نصب الراية
الزيعلي ج 6

[ 1 ]
الهداية شرح بداية المبتدي
[ 2 ]
الطبعة الاولى 1415 ه‍ - 1995 م طبع . نشر . توزيع - دار الحديث
[ 3 ]
الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الاسلام برهان الدين المرغيناني مع نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للعلامة جمال الدين الزيلعي اعتنى بهما أيمن صالح شعبان الجزء السادس دار السادس القاهرة
[ 4 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 5 ]
كتاب القسمة الحديث الاول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القسمة في المغانم والمواريث وجرى التوارث بها من غير نكير قلت أما قسمة المغانم وأما قسمة المواريث فمنها ما أخرج البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال سئل ابو موسى الاشعري عن ابنة وابنة بن وأخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وأ ت بن مسعود فسيتابعني فسئل بن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضي النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول بن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم انتهى حديث آخر أخرجه أبوداو والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبضما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فقال عليه السالم ادع لي أخاه فجا فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح
[ 6 ]
الاسناد ولم يخرجاه حديث آخر أخرجه النسائي عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت مات مولى لي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف انتهى وفيه كلام تقدم في الولاء
[ 21 ]
كتاب المزارعة الحديث الاول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع قلت أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرأو زرع وفي لفظ لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا واقتص الحديث ذكره البخاري في مواضع من كتابه ومسلم وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجة في الاحكام وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج
[ 22 ]
اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر فقال عليه السلام نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء انتهى وأخرج البخاري في كتاب الشروط عن أبي هريرة قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا قال فتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا انتهى الحديث الثاني روي أنه عليه السلام نهى عن المخابرة قلت روي من حديث جابر ومن حديث رافع بن خديج فحديث جابر أخرجه مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحالقة والمزابنة قال عطاء فسرها لنا جابر قال أما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلا والمزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا مختصر وحديث رافع أخرجه مسلم أيضا عن بن عمر قال كنا نخابر ونرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه انتهى قال بن الجوزي في التحقيق والجواب عن هذين الحديثين من ثلاثة أوجه
[ 23 ]
الاول أنه إنما نهى عنه لاجل خصومات وقعت بينهم بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن نافع فن بن عمر أنه كان يكري مزارعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أنه عليه السلام نهى عن كراء المزارع فذهب بن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى عليه السلام عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشئ من التبن انتهى وأخرجا أيضا عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض فربما يصاب ذلك وتسلم الارض وربما يسلم ذلك وتصاب الارض فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ انتهى وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع
[ 24 ]
بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال عليه السلام إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع انتهى وهذا حديث حسن الثاني أنهم كانوا يكرون بما يخرج على الاربعاء وهو جوانب الانهار وما على الماذيانات وذلك يفسد العقد الثالث أنه محمول على التنزيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما انتهكلامه وفي الصحيحين أحاديث أخرى في النهي عن المزارعة في مسلم عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال لا بأس بها انتهى
[ 30 ]
كتاب المساقاة حديث معاملة أهل خيبر تقدم
[ 34 ]
كتاب الذبائح صلى الله عليه وسلم الحديث الاول قال عليه السلام زكاة الارض يبسها تقدم في الانجاس الحديث الثاني قال عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم
[ 35 ]
ولا آكلي ذبائحهم قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم انتهى قال بن القطان في كتابه هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو بن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى انتهى وروى بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فان أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم وفيه قصة والواقدي متكلم فيه قوله وانما الخلاف في متروك التسمية عامدا فمذهب بن عمر أنه يحرم
[ 36 ]
ومذهب بن عباس وعلى أنه يحل قلت ذكر أبو بكر الرازي في كتاب احكام القرآن أن قصبا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله عليه فأمر بن عمر غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء انسان يشتري يقول له إن بن عمر يقول لك إن هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها شيئا وذكر عن علي وابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس وقالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى عليه الذبح وقالوا إنما هي على الملة انتهى وفي الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله تعالى على ذبيحته فقال يسمي الله ويأكل ولا بأس انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم قلت غريب بهذا اللفظ وفي معناه أحاديث منها ما أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي حييذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل انتهى قال بن القطان في كتابه ليس في هذا الاسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان وكان صدوقا صالحا لكنه كان شديد الغفلة انتهى وقال غيره معقل بن عبيد الله وان كان من رجال
[ 37 ]
مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن أبي لشعثاء عن عكرمة عن بن عباس قوله ذكره البيهقي وغيره فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفا والله أعلم وقال بن الجوزي في التحقيق معقل هذا مجهول وتعقبه صاحب التنقيح فقال بل هو مشهور وهو بن عبيد الله الجزري أخرج له مسلم في صحيحه واختلف قول بن معين فيه فمرة وثقه ومرة ضعفه وقد ذكره بن الجوزي في الضعفاء فقال معقل بن عبيد الله الجزري يروى عن عمرو بن دينار قال يحيى ضعيف لم يزد على هذا ومحمد بن يزيد بن سنان الجزري هو بن أبي فروة الرهاوي قال أبو داود ليس بشئ وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني ضعيف وذكره بن حيان في الثقات والصحيح أن هذا الحديث موقوف على بن عباس هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عكرمة عن بن عباس انتهى كلامه قلت أخرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه في الحج حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثنا عين يعني عكرمة عن بن عباس قال ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل وان ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكل انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني أيضا عن مروان بن سالم عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال اسم الله على كل مسلم وفي لفظ على فم كل مسلم
[ 38 ]
انتهى قال الدارقطني ومروان بن سالم ضعيف وأعله بن القطان أيضا به وقال هو مروان بن سالم الغفاري وهو ضعيف وليس بمروان بن سالم المكي انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي ووافقهما وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه انتهى حديث آخر مرسل رواه أبو داود في المراسيل فقال حدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر انتهى قال بن القطان وفيه مع الارسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا ولا روى عنه غير ثور بن زيد انتهى ولم يعله بن الجوزي في التحقيق وتبعه صاحب التنقيح إلا بالارسال واستدل بن الجوزي في التحقيق للحنفية أيضا بحديث أخرجه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا اللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم عليه وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر انتهى ثم قال والظاهر أنهم كانوا يسمون انتهى كلامه الحديث الرابع حديث عدي بن حاتم فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك قلت أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك
[ 39 ]
ولم تسم على كلب آخر انتهى وسيأتي في الصيد الحديث الخامس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمتي ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ قلت أخرجه مسلم في الضحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي
[ 40 ]
المدية ثم قال استحديها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به انتهوهو عند أبي داود بالواو وقال فأضجعه وذبحه وقال بسم الله وليس فيه مقصود المصنف حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين أملحين أقرنين فإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم أتى بالآخر فذبحه وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يطعمها المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين قد كفانا الله الغرم والمؤنة ليس أحد من بني هاشم يضحي وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى قوله عن بن مسعود أنه قال جردوا التسمية قلت غريب قوله وما تداولته الالسن عند الذبح وهو قولبسم الله والله أكبر منقول عن ان عباس في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قلت رواه الحاكم في المستدرك في الذبائح من حديث شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن بن عباس في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال قياما على ثلاثة قوائم معقولة
[ 41 ]
يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وعنده فيه رواية أخرى أخرجه في التفسير عن جرير عن الاعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل الله أكبر الله أكبر منك ولك ثم سم ثم انحرها وقال صحيح على شرط الشيخين أيضا ولقد حجر المصنف على نفسه ففي حديث مرفوعا أخرجه الائمة الستة في كتبهم في الضحايا عن قتادة عن أنس ان النبصلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بيده ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ لمسلم والبخاري ويقول بسم الله والله أكبر انتهى الا أن يكون أراد الاستدلال بالقرآن مفسرا بقول صحابي فيكون حسنا والله أعلم الحديث السادس قال عليه السلام الزكاة ما بين اللبة واللحيين قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج الدارقطني في سننه عن سعيد بن سلام العطار ثنا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مني ألا إن الذكاة في الحلق واللبة انتهى قال في التنقيح هذا إسناد ضعيف بمرة وسعيد بن سلام أجمل الائمة على ترك الاحتجاج به وكذبه بن نمير وقال البخاري يذكر بوضع الحديث وقا الدارقطني يحدث بالاباطيل متروك انتهى وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على بن عباس وعلى عمر الذكاة في الحلق واللبة انتهى
[ 42 ]
الحديث السابع قال عليه السلام أفر الاوداج بما شئت قلت غريب لم يحسن شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره إذا استشهد له بحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا يصيب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله انتهى فان مقصود المصنف من هذا الحديث الاستدلال على قطع العروق الاربعة أو الثلاثة قال لان الاوداج جمع وأقله ثلاث وإنما استدل على اراقة الدم بغير السكين بالحديث الذي بعد هذا الحديث وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الاحمر عن بن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليطة فقال كل ما أفرى الاوداج الا سنا أو ظفرا انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أفرى الاوداج ما لم يكن قرض سن أوجز ظفر وفيه قصة
[ 43 ]
الحديث الثامن قال عليه السلام كل ما أنهر الدم وأفرى الاوداج ما خلا الظفر والسن فانها مدي الحبشة قلت هو ملفق من حديثين فروى الائمة الستة من حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا تكون معنا مدي فقال ما أنهر الد وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر
[ 44 ]
فمدي الحبشة انتهى أخرجوه مختصرا ومطولا الثاني رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الاحمر عن بن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليطة فقال كل ما أفرى الاوداج الا سنا أو ظفرا انتهى وقد تقدم في السابع قال بن القطان في كتابه بعد أن ذكره باللفظ الاول من جهة مسلم هذا حديث يرويه مسلم من حديث سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال كنا الحديث قال وهكذا رواه عمر بن سعيد أخو سفيان الثوري قال والشك فيه في شيئين في اتصاله وفي قوله أما السن فعظم هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا فقد رواه أبو داود عن أبي الاحوص عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إنا نلقى العدو عدا وليس عندنا مدي أفنذبح بالمروة وشقة العصا فقال عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا قال رافع وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة قال فهذا كما ترى فيه زيادة رفاعة بين عباية وجده رافع وفيه اثبات قوله أما السن من كلام رافع وليس في حديث مسلم من رواية الثوري وأخيه عن أبيهما ذكر لسماع عباية من جده رافع انما جاءا به معنعنا فبين أبو الأحوص أن بينهما واحدا وان كان الترمذي قد قال ان عباية سمع من جده رافع ولكن ليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث ولم يكن أيضا في حديث مسلم أن قوله أما السن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نصا فبينه أبو الأحوص من قول رافع لانه محتمل قال وليس لاحد أن يقول أخطأ أبو الأحوص الا كان الآخر ان يقول أخطأ من خالفه لانه ثقة انتهى
[ 45 ]
الحديث التاسع قال عليه السلام أنهر الدم بما شئت ويروي أفر الاوداج بما شئت قلت أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أنذبح بالمروة وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله انتهى وفي لفظ النسائي أنهر وكذلك أحمد في مسنده قال الخطابي ويروي أمرر قال والصواب أمر ساكن الميم خفيف الراء أي أسله انتهى قلت وبهذا اللفظ رواه بن حبان في صحيحه في النوع الخامس والستين من القسم الثالث والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال السهيلي في الرو ض الانف أمر الدم بكسر الميم أي أسله يقال دم مائر أي سائل قال هكذا رواه النقا ش وفسره ورواه أبو عبيد بسكون الميم جعله من مريت الضرع والاول أشبه بالمعني انتهى وجمع الطبراني في معجمه بين الروايات الثلاثة وفيه رواية رابعة عند النسائي في سننه الكبرى أهرق
[ 46 ]
الحديث العاشر قال عليه السلام ان الله كتب الاحسان على كل شئ‌فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولير ذبحته قلت أخرجه الجماعة الا البخاري عن شراحيل بن آدة عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته انتهى أخرجوه في الذبائح الا الترمذي فإنه أخرجه في القصاص الحديث الحادي عشر روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال لقد أردت أن تميته موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها قلت أخرجه الحاكم في المستدرك في الضحايا عن حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس ان رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها انتهى وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وأعاده في الذبائح وقال على شرط الشيخين ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الاحول به ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الحج حدثنا معمر عن عاصم عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة الحديث مرسل حديث آخر أخرجه بن ماجة في سننه عن بن لهيعة عن قرة بن حيوئيل عن
[ 47 ]
الزهري عن سالم عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز انتهى ورواه أحمد في مسنده عن بن لهيعة عن عقيل عن الزهري به وكذلك رواه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل وأعله بابن لهيعة ومن جهة الدارقطني ذكره عبد الحق في أحكامه وقال الصحيح في هذا عن الزهري مرسل والذي أسنده لا يحتج به انتهى وفي الموطأ مالك عن هشام عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بن الخطاب بالدرة وقال أتعذب الروح هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها انتهى الحديث الثاني عشر روي أنه عليه السلام نهى عن تنخع الشاة إذا ذبحت وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع قلت غريب وبمعناه ما رواه الطبراني في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بشهر وقال إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا نتدين به انتهى قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث الفرس ان يذبح الشاة فتنخع انتهى
[ 48 ]
صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث عشر حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في النفقات
[ 49 ]
قوله والمستحب في الابل النحر وفي البقر والغنم الذبح وذلك لموافقة السنة المتوارثة ويكره العكس لمخالفة السنة قلت تقدم ذلك في الحج الحديث الرابع عشر قال عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه قلت روى من حديث الخدري ومن حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث بن عمر ومن حديث أبي أيوب ومن حديث بن مسعود ومن حديث بن عباس ومن حديث كعب بن مالك ومن حديث أبي الدرداء وأبي أمامة ومن حديث علي فحديث الخدري أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن مجالد عن أبي الوداك عن الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى قال الترمذي حديث حسن وهذا لفظه ولفظ أبي داود قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاة أمه انتهى ورواه بن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده في النوع الثالث والاربعين من القسم الثالث عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به ورواه الدارقطني في سننه وزاد أشعر أو لم يشعر وقال الصحيح أنه موقوف قال المنذري إسناده حسن ويونس وان تكلم فيه فقد احتج به مسلم
[ 50 ]
في صحيحه انتهى وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود عن عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنيدذكاة أمه انتهى وعبيد الله بن أبي زياد القداح فيه مقال ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الاعلى ثنا حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا نحوه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وقال إسناد صحيح وليس كما قال فعبد الله بن سعيد المقبري متفق على ضعفه وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال عبد الحق لا يحتج بإسناده قال بن القطان وعلته عمر بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه متروك وأما حديث بن عمر فأخرجه أيضا عن محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر مرفوعا ورجاله رجال الصحيح وليس فيه غير
[ 51 ]
بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره بن حبان في الضعفاء وروى له هذا الحديث وله طريق آخر عند الدارقطني عن عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع به قال بن القطان وعصام رجل لا يعرف له حال وقال في التنقيح مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد وأما حديث أبي أيوب فرواه الحاكم أيضا عن شعبة عن بن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعا قال الحاكم ربما توهم متوهم أن حديث أبي أيوب صحيح وليس كذلك ومن تأمل هذا الباب قضى فيه العجب أن الشيخين لم يخرجاه في الصحيح انتهى وأما حديث بن مسعود فأخرجه الدارقطني عن علقمة عنه قال أراه رفعه ورجاله رجال الصحيح الا أن شيخ شيخه أحمد بن الحجاج بن الصلت قال شيخنا الذهبي في ميزانه هو آفة وأما حديث بن عباس فأخرجه الدارقطني أيضا عن موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس وموسى هذا قال بن القطان هو مجهول وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الطبراني في معجمه عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك مرفوعا
[ 52 ]
نحوه قال بن حبان في كتاب الضعفاء إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف ضعفه بن المبارك وتركه يحيى وعبد الرحمن بن مهدي روى عن الزهري عن عبد الله بكعب بن مالك عن أبيه مرفوعا فذكره قال وإنما هو عن الزهري قال كان لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه هكذا قال بن عيينة وغيره من الثقات وليس هذا هو إسماعيل بن مسلم البصري العبدي صاحب المتوكل ذاك ثقة انتهى وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء فأخرجه البزار في مسنده عن بشر بن عمارة عن الاحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى قال البزار وقد روي هذا الحديث من وجوه عن أبي سعيد وأبي أيوب وغيرهما وأعلى من رواه أبو الدرداء انتهى ورواه الطبراني في معجمه إلا أنه قال عن راشد بن سعد عوض خالد بن معدان وكذلك فعل بن عدي في الكامل ولين بشر بن عمارة ثم قال وهو عندي حديثه إلى الاستقامة أقرب ولا أعرف له حديثا منكرا انتهى وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني عن الحارث عنه والحارث معروف وفيه أيضا موسى بن عثمان الكندي قال بن القطان مجهول قال عبد الحق في أحكامه هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها وأقره بن القطان عليه وقال المنذري في مختصره وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له ذكاة الجنين ذكاة أمه بنصب ذكاة الثانية لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ولا يكتفي بذكاة أمه وليس بشئ وإنما هو بالرفع كما هو المحفوظ عن أئمة هذا الشان وأبطله بعضهم بقوله فان ذكاته ذكاة أمه لانه تعليل لاباحته من غير إحداث ذكاة وقال بن المنذر لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن
[ 53 ]
أبي حنيفة ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه انتهى فصل فيما يحل أكله وما لا يحل الحديث الخامس عشر روي أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وأكل كل ذي ناب من السباع قلت روي من حديث بن عبا س ومن حديث خالد بن الوليد ومن حديث علي فحديث بن عباس أخرجه مسلم في الصيد عميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نا ب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير انتهى قال بن القطان في كتابه وهذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من
[ 54 ]
بن عباس بل بينهما سعيد بن جبير هكذا رواه أبو داود في سننه من حديث علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن بن عباس وكذلك رواه البزار في مسنده وقال لا نعلم أحدا رواه عن ميمون عن سعيد بن جبير عن بن عباس الا علي بن الحكم وقد رواه أبو بشر والحكم عن ميمون عن بن عباس ولم يذكروا سعيدا بينهما انتهى كلام البزار قال بن القطان وذكر البخاري في تاريخه عن علي الارقط أنه قال أظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير يعني في هذا الحديث قال وعلي بن الحكم ثقة وثقه النسائي وأخرج له البخاري ومسلم انتهى كلام بن القطان وحديث خالد بن الوليد أخرجه أبو داود عنه مرفوعا وحرام عليكم الحمر الاهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مختصر وسيأتي الكلام عليه قريبا وحديث علي في مسند أحمد عن عاصم بن ضمرة عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مختصر وليس من رواية أحمد وشطر الحديث في الكتب الستة من حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول
[ 55 ]
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع انتهى ورواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام انتهى قوله أما الضبع فلما ذكرنا يريد به حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع قلت وفي تحريمه أحاديث منها ما أخرجه الترمذي في كتاب الاطعمة عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد فيه خير انتهى قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي ولا نعرفه الا من حديث إسماعيل عن بن أبي المخارق وقد تكلم بعضهم فيهما انتهى وضعفه بن حزم بأن إسماعيل بن مسلم ضعيف وابن أبي المخارق ساقط وحبان بن جزء مجهول انتهى وأخرجه بن ماجة عن بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق به فقال ومن يأكل الضبع انتهى حديث آخر رواأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم حدثنا جرير عن سهيل بن أبصالح عن عبد الله بن يزيد السعدي رجل من بني سعد بن بكر قال سألت سعيد بن المسيب أن ناسا من قومي يأكلون الضبع فقال إن أكلها لا يحل وكان عنده شيخ أبيض الرأس واللحية فقال الشيخ يا عبد الله ألا أخبرك بما سمعت أبا الدرداء يقول فيه قلت نعم قال سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي خطفة ونهبة ومجثمة وكل ذي ناب من السباع قال سعيد صدق انتهى
[ 56 ]
أحاديث الخصوم فيه حديث جابر أخرجه الترمذي في الحج والاطعمة والنسائي في الصيد والذبائح وابن ماجة في الاطعمة كلهم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قال أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال في علله قال البخاري حديث صحيح انتهى ورواه بن حبان في صحيحه بهذا السند والمتن في النوع الخامس والستين من القسم الثالث ورواه الحاكم في المستدرك عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل انتهى وقال حديث صحيح ولم يخرجاه انتهى واعلم أن أبا داود رواه بسند السنن ولم يذكر فيه الاكل ولفظه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل في كبش إذا صاده المحرم انتهى أخرجه في الاطعمة ووهم صاحب التنقيح إذ عزاه باللفظ الاول للسنن الاربعة ولكن أخذوا من هذا اللفظ إباحة أكله زاعمين أن الصيد اسم للمأكول ومنشأ الخلاف في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فعند الشافعي لو قتل السبع أو نحوه مما لا يؤكل لا يجب عليه شئ وعندنا يجب عليه الجزاء لان الصيد اسم للممتنع المتوحش في أصل الخلقة قالوا لو كان هذا مرادا لخلا عن الفائدة إذ كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة وانما سأل جابر عن أكلها سيما وقد ورد التصريح بأكلها كما تقدم قلنا هذا ينعكس عليهم لانه لما سألك اصيد هي قال له نعم ثم سأله آكلها قال نعم فلو كان الصيد هو المأكول لم يعد السؤال واستدل الامام فخر الدين في تفسيره على أن الصيد اسم للمأكول بقوله تعلى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال فهذا يقتضي حل صيد البحر دائما وحل صيد البر في غير وقت الاحرام وفي البحر مالا
[ 57 ]
يؤكل كالتمساح وفي البر مالا يؤكل كالسباع قال فثبت أن الصيد اسم للمأكول انتهى ولاصحابنا أن يقولوا الصيد في الآية مصدر بمعنى الاصطياد وتكون الاضافة بمعنى في أي أحل لكم الصيد في البحر وحرم عليكم الصيد في البر بدليل أن المحرم يجوز له أكل لحم اصطاده حلال عندنا وعندهم فعلم أن المراد بالصيد في الآية الاصطياد لا الحيوان وقد ذكره المصنف كذلك فيما بعد في مسألة أكل السمك وقال ان المراد بالصيد في قوله تعلى أحل لكم صيد البحر الاصطياد والى هذه المسألة أشار صاحب الكتاب بقوله في آخر كتاب الصيد والصيد لا يختص بمأكول اللحم قال قائلهم صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الابطال وهذا القائل هو علي بن أبي طالب قاله الامام فخر الدين والله أعلم الحديث السادس عشر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله قلت غريب وأخرج أبو داود في الاطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب انتهى وضمضم بن زرعة شامي ورواية بن عياش عن الشاميين صحيحة قال المنذري في مختصره وإسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال وقال الخطاب ليس إسناده بذاك وقال البيهقي لم يثبت إسناده انما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة انتهى أحاديث الخصوم أخرج البخاري ومسلم عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته فوجد عندها ضبا محنوذا فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلن
[ 58 ]
هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأر ض قومي فأجدني أعافه فاحترزته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أهدت خالته أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الاقط والسمن وترك الاضب تقذرا قال بن عباس فأكل على مائدته ولو كان حراما لما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن الشعبي عن بن عمر قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به ولكنه من طعامي انتهى حديث آخر روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن الاصم عن خالته ميمونة قالت أهدي لنا ضب وعندي رجلان من قومي فصنعته ثم قربته إليهما فأكلا منه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فوضع يده فيه وقال ما هذا فقلنا له ضب فوضع ما في يده وأراد الرجلان أن يضعا ما في أفواهما فقال لهما عليه السلام لا تفعلا إنكم أهل نجد تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها انتهى الحديث السابع عشر روى خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير قلت أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن بقية حدثني ثور بيزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد
[ 59 ]
بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير انتهى بلفظبن ماجة ولفظ أبي داود قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم الحمر الاهلية وخيلها وبغالها وكل ذي من السابع وكل ذي مخلب من الطير انتهى وعنده بقية عن ثور لم يقل فيه حدثني وكذلك رواه الواقدي في المغازي حدثني ثور بن يزيد عن صالح به بلفظ أبي داود ثم قال الواقدي ثبت عندنا أن خالدا لم يشهد خيبر وأسلم قبل التفح هو وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من صفر سنة ثمان انتهى كلامه ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه قال أبو داود هذا منسوخ وقال النسائي لا أعلم رواه غير شعبة ويشبه إن كان صحيحا أن يكون منسوخا لان قوله في حديث جابر وأذن في لحوم الخيل دليل على ذلك انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه أيضا عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن صالح به وأخرجه أيضا عن سعيد بن غزوان عن صالح به وأخرجه الدارقطني أيضا عن الواقدي ثنا ثور بن يزيد ونقل عن موسى بن هارون أنه قال لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بحده وهذا حديث ضعيف وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر انتهى وأخرجه عن عمرو بن هارون البلخي ثنا ثور بن يزيد عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد بن الوليد فذكره قال لم يذكر في إسناده صالحا وهذا إسناد مضطرب وقال البخاري في تاريخه صالح بن يحيى بن المقدام فيه نظر وقال البيهقي في المعرفة إسناده مضطرب وهو مخالف لحديث الثقات وقال صاحب التنقيح وقد تابع شعبة على رواية هذا الحديث الواقدي ومحمد بن حمير عن ثور فقال عن صالح سمع جده وقال الواقدي عن أبيه عن جده
[ 60 ]
ورواه عمرو بن هارون البلخي عن ثور عن يحيى بن المقدام عن أبيه عن خالد وقد رواه عن صالح سليمان بن سليم وهو ثقة وصالح هذا روى عنه جماعة وقال البخاري فيه نظر وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطئ انتهى حديث آخر في تحريم البغال والحمير أخرجه الحاكم في المستدرك في الذبائح عن يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمر والبغال والخيل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر والبغال ولم ينههم عن الخيل انتهى وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الحديث الثامن عشر روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر المتعة وحرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر قلت أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الانسية انتهى ذكره البخاري في غزوة خيبر ومسلم في الذبائح وأخرجاه في النكاح أيضا كذلك وفي لفظ للبخاري عام خيبر وفي لفظ له زمن خيبر حديث مخالف أخرج أبو داود في الاطعمة عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الله بن معقل عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شئ أطعم أهلي إلا شيئا من حمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية فأتيته فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنك حرمت لحوم الحمر الاهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية انتهى وفي إسناده اختلاف كثير فمنهم من يقول عن عبيد
[ 61 ]
أبي الحسن ومنهم من يقول عبيد بن الحسن ومنهم من يقول عن عبد الله بن معقل ومنهم من يقول عبد الرحمن بن معقل ومنهم من يقول عن بن معقل وغالب بن أبجر ويقال أبجر بن غالب ومنهم من يقول غالب بن ذريح ومنهم من يقول غالب بن ذيخ ومنهم من يقول عن أناس من مزينة عن غالب بن أبجر ومنهم من يقول عن أناس من مزينة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول إن رجلين سألا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاختلافات بعضها في معجم الطبراني وبعضها في مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق وبعضها في مسند البزار وقال البزار ولا يعلم لغالب بن أبجر غير هذا الحديث وقد اختلف فيه فبعض أصحاب عبيد بن الحسن يقول عن غالب بن أبجر وبعضهم يقول عن أبجر بن غالب وبعضهم يقول عن غالب بن ذريح وبعضهم يقول عن غالب بن ذيخ انتهى وكذلك اختلف في متنه فمنهم من يقول كان من سمين مالك وأطعم أهلك ومنهم من يقول كان من سميمالك فقط ومنهم من يقول أطعم أهلك من سمين مالك فقط قال البيهقي في المعرفة حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب وإن صح فإنما رخص له عند الضرورة حيث تباح الميتة كما في لفظه انتهى الحديث التاسع عشر وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية وأذن في لحم الخيل يوم خيبر قلت أخرجه البخاري في غزوة خيبر وفي الذبائح ومسلم في الذبائح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر
[ 62 ]
بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وأذن في لحوم الخيل انتهى ولفظ البخاري ورخص في لحوم الخيل قولوحديث جابر هذا معارض بحديث خالد والترجيح للمحرم قلت يشير إلى حديث خالد المتقدم أنه عليه السلام نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير هذا فيه نظر فإن حديث جابر صحيح وحديث خالد بن الوليد متكلم فيه إسنادا ومتنا كما تقدم ومنهم ادعى نسخة بحديث جابر لانه قال فيه وأذن وفي لفظ ورخص قال الحازمي في كتابة والاذن والرخصة تستدعى سابقة المنع ولم لم يرد هذا اللفظ لتعذر القطع بالنسخ لعدم التاريخ فوجب المصير إليه وفى الصحيح عن أسماء بنت أبى بكر قالت نحرنا علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفى روايه أكلنا لحم فرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ثم نقل الحازمي عن بعضهم أنه قال ليس فيه نسخ ولكن الاعتماد على أحاديث الاباحة لصحتها وكثرة روايتها قالوا وحديث خالد إنما ورد في قضية معينة وهو أن سبب التحريم في الخيل وفى البغال والحمير مختلف وذلك أنه نهي عن البغال والحمير لذاتها وعن الخيل لانهم سارعوا في طبخها يوم خيبر قبل أن تخمس فأمر عليه السلام بإكفائها تغليظا عليهم فلما رأوا نهيه عليه السلام عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير اعتقدوا أن سبب التحريم واحد حتى نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس فحينئذ فهموا أن سبب التحريم مختلف وأن الحكم بتحريم الحمار الاهلى عن التأبيد وأن الخيل إنما كان نهيا عن تناول ما لم يخمس فيكون قوله أذن ورخص دفعا لهذه الشبهة إلا أنه رافع لحكم أول ثم استدل عليه
[ 63 ]
بحديث أبى داود أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم الحديث الحديث العشرون روي أنه عليه السلام أكل من الارنب حين أهدي إليه مشويا وأمر أصحابه بالاكل منه قلت كأنهما حديثان فالاول رواه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة عن هاشم بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فخذيها فقبله قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله انتهى وكذلك رواه أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا ثنا شعبة عن هاشم بن زيد عن أنس بلفظه سواء وفى آخره قال حجاج قال شعبة فقلت له أكله قال نعم أكله ثم قال لي بعد قبله انتهى ورواه البخاري في الذبائح فلم يذكر فيه الاكل ولا ذكر فيه غيره من أصحاب الكتب السته الحديث ورواه النسائي في سننه في الصوم عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبى هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وزاد في لفظ وقال فإني لو اشتهيتها أكلتها ثم أخرجه عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال جاء أعرابي مرسلا وبالسند الاول والمتن رواه أحمد في مسنده وأبو حبان في صحيحه في النوع الاول من القسم الاول ثم
[ 64 ]
قال وقد سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة وسمعه عن بن الحوتكية عن أبي ذر والطريقان جميعا محفوظان انتهى ورواه البزار في مسنده وقال وقد اختلف فيه علي بن طلحة فروي عنه عن بن الحوتكية عن أبي ذر وروي عنه عن بن الحوتكية عن عمر انتهى وحديث عمر هذا الذي أشار إليه رواه البيهقي في شعب الايمان في الباب الثالث والعشرين عن أبي تميلة يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الملك بن أبي قيس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن بن الحوتكية عن عمر بن الخطاب أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب يهديها إليه فقال ما هذه قال هدية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الهدية حتي يأمر صاحبه فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت إليه بخيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل قال إني صائم قال تصوم ماذا قال ثلاثا من كل شهر قال فاجعلها البيض الغر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا يحيى بن واضح ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الملك بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة به سواء وزاد فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الارنب ليأخذ منها فقال الاعرابي أما إني رأيتها تدمي فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده انتهى وهو في مسند الحارث بن أبي أسامة أما إني رأيتها تدمي أي تحيض فقال للقوم كلوا ولم يأكل حديث آخر أخرجه بن حبان في صحيحه في النوع الخامس والستين من القسم الثالث عن عاصم الاحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان الانصاري أنه صاد أرنبين فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلقهما فقال يا رسول الله إني أتيت غنم أهلي
[ 65 ]
فاصطدت هاتين فلم أجد حديدة أذكيها بها وإني ذكيتهما بمروة أفأطعمهما قال نعم انتهى ورواه الترمذي في علله الكبرى حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري ثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبين الحديث قا الترمذي وتابعه شعبة عن جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه حصين وسألت البخاري عنه فقال حديث محمد بن صفوان أصح وحديث جابر غير محفوظ انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه في الضحايا عن يزيد بن عياض عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عكرمة عن بن عباس عن عائشة قالت أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها العجز فلما قمت أطعمني انتهى ويزيد بن عياض ضعيف الحديث الحادي والعشرون قال عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قلت تقدم في الطهارة
[ 66 ]
الحديث الثاني والعشرون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع قلت أخرجه أبو داود في الطب وفي الادب والنسائي في الصيد عن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها انتهى ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وسكت عنه وأعاده في الطب وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع وسعيد بن خالد هو القارظي ضعفه النسائي ووثقه بن حبان وقال الدارقطني مدني يحتج به قال المنذري في حواشيه فيه دليل على تحريم أكل الضفدع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحرم فكان النهي منصرفا إلى الوجه الآخر انتهى كلامه وجهل من عزا هذا الحديث للبيهقي وترك سنن أبي داود والنسائي والله أعلم الحديث الثالث والعشرون روي أنه عليه السلام نهى عن بيع السرطان قلت غريب جدا الحديث الرابع والعشرون قال عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال قلت أخرجه بن ماجة في كتاب الاطمعة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عم قال قال رسول الله
[ 67 ]
صلى الله عليه وسلم أحلت لنا إلى آخر سواء ورواه أحمد والشافعي وعبد بن حميد في مسانيدهم ورواه بن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعبد الرحمن وقال إنه كان يقلب الاخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته مع رفع الموقوفات وإسناد المراسيل فاستحق الترك انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم عن أبيهما وأخرجه بن عدي في الكامل عن عبد الله فقط و عبد الله وعبد الرحمن ضعيفان إلا أن أحمد وثق عبد الله أسند بن عدي إلى أحمد بن حنبل أنه قال عبد الله ثقة وأخواه عبد الرحمن وأسامة ضعيفان قال بن عدي وهذا الحديث على هؤلاء الاخوة الثلاثة وأسند بن معين أنه قال ثلاثتهم ضعفاء ليس حديثهم بشئ وأسند عن السعدي أنه قال هم ضعفاء في غير خربة في دينهم قال بن عدي وابن وهب يرويه عن سليمان بن بلال موقوقا قال في التنقيح وهو موقوف في حكم المرفوع وقال الدارقطني في علله وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه بن زيد بن أسلم فرواه عن أبيه عن بن عمر مرفوعا وغير بن زيد يرويه عن زيد بن أسلم عن بن عمر موقوفا وهو الصواب انتهى قال في التنقيح وهذه الطريق رواها الخطيب بإسناد إلى المسور بن الصلت والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وقال النسائي متروك الحديث انتهى قلت وله طريق أخر قال بن مردويه في تفسيره في سورة الانعام حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الايلي قال سمعت زيد بن أسلم يحدث عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل من الميتة اثنتان ومن الدم اثنان فأما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال انتهى
[ 68 ]
الحديث الخامس والعشرون روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نضب عنه الماء فكلووما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج أبو داود وابن ماجة عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه وضعفه البيهقي فقال ويحيى بن سليم كثير الوهم سئ الحفظ وقد رواه غيره موقوفا انتهى وفيه نظر فإن يحيى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع ونقل بن القطان في كتابه عن بن معين قال هو ثقة ولكن في حفظه شئ ومن أجل ذلك تكلم الناس فيه انتهى وإسماعيل بن أمية هذا هو القرشي الاموي روى له الشيخان فصحيحيهما وظنه بن الجوزي غيره فقال هو متروك وليس كما قال بل ذاك آخر ليس في طبقته قال البيهقي وقد رواه يحيى بن أبي أنيسة أيضا عن أبي الزبير مرفوعا ويحيى متروك لا يحتج به ورواه بقية بن الوليد عن الاوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ولا يحتج بما تفرد به بقية فكيف بما يخالف فيه انتهى وقال أبو داود رواه الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير موقوفا على جابر وقد أسند من وجه ضعيف عن بن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر وهذا الذي أشار إليه أخرجه الترمذي عن بن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتم ميتا طافيا فلا تأكلوه قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بمحفوظ ويروى عن جابر خلاف هذا ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبن الزبير شيئا انتهى وقول البخاري لا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا هو علمذهبه في اشتراط ثبوت السماع للاسناد المعنعن وقد أنكره مسلم وزعم أن المتفق عليه هو أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء
[ 69 ]
وابن أبي ذئب أدرك زمان أبي الزبير بلا خلاف فسماعه منه ممكن والله أعلم ورآه الطحاوي في أحكام القرآن من طريق عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز هذا صحح الحاكم في مستدركه حديثه وضعفه بن القطان في كتابه قال بن أبي حاتم في علله سألت أبا زرعة من حديث رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسر عنه البحر فكل وما ألقى البحر فكل وما طفا على الماء فلا تأكل فقال أبو زرعة هذا خطأ إنما هو موقوف على جابر وعبد العزيز بن عبيد الله واهي الحديث انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي أحمد الزبيري ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا نحوه ثم قال لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد وخالفه وكيع وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري فرووه موقوفا وهو الصواب قال وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا وروى عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره ثم رواه من طريق أبي داود بسنده ومتنه ثم أخرجه عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية به موقوفا وقال هو الصحيح وأخرجه أيضا عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه طافيا فوق الماء أو ميتا فلا تأكلوه انتهى وقال تفرد به عبد العزيز عن وهب وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به انتهى وأخرجه بن عدي في الكامل عن عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صهيب عن وهب به وضعفه وقال لا أعلم أحدا يروي عنه غير إسماعيل بن عياش انتهى
[ 70 ]
ومن حجج الخصوم في إباحة أكل الطافي حديث العنبر وهو في الصحيح من طرق عن جابر وحديث هو الطهور ماؤالحل ميتته وحديث أحلت لنا ميتتان ودمان والله أعلم فحديث العنبر أخرجه البخاري ومسلم في الصيد والذبائح عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جربا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها كما يمص الصغير ثم نشرب عليها الماء فيكفينا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال فانطلقنا على ساحل البحر فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ولقد كنا نغترف الدهن من وقب عينيه بالقلال وأخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدما المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله انتهى وفيه حديث آخر أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في آخر صحيح مسلم ولفظه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا إلى أن قال وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا ثم أخذنا ضلعا من أضلاعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب
[ 71 ]
فدخل تحته ما يطأطئ رأسه مختصر وهذه واقعة أخرى غير تلك فإن هذه كانت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون الاولى قاله عبد الحق قوله وعجماعة من الصحابة مثل مذهبنا يعني كراهة أكل الطافي قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه في الصيد كراهيته عن جابر بن عبد الله وعلي وابن عباس وكذا عن بن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري وكذلك فعل عبد الرزاق في مصنفه وأخرج الدارقطني في سننه إباحته عن أبي بكر وأبي أيوب قوله سئل علي عن الجراد يأخذه الرجل من الارض وفيها الميت وغيره فقال كله كله قلت غريب بهذا اللفظ وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال الحيتان والجراد ذكي كله انتهى ثم أخرج عن معاذ بن هاشم حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد قال قال عمر بن الخطاب الحوت ذكي كله والجراد ذكي كله انتهى وروى الطبراني في
[ 72 ]
معجمه حدثنا محمد بن الحسين الانماطي ثنا داود بن رشيد ثنا سويد بن عبد العزيز عن أبي هاشم الايلي عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دابة من دواب البر والبحر ليس لها دم ينعقد فليس لها ذكاة انتهى
[ 73 ]
كتاب الاضحية الحديث الاول قال عليه السلام من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره انتهى ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي في هذا الحديث دليل على عدم الوجوب الاضحية لانه علقة بالارادة والارادة تنافي الوجوب وبذلك أيضا استدل بن الجوزي في التحقيق لمذهب أحمد ولم يتعقبه صاحب التنقيح ولكن تعقبه في كتاب الوصايا حين احتج على داود في اختياره وجوب الوصية بقوله عليه السلام ما حق امرئ أن يبيت ليلتين وله مال يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده قال والارادة تنافي الوجوب فقال في التنقيح لا حجة فيه لان الواجب قد تعلق على الارادة والله أعلم انتهى
[ 74 ]
أحاديث الباب روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وسكت عنه من حديث أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة الضحى انتهى قال الذهبي في مختصره سكت الحاكم عنه وفيه أبو جناب الكلبي وقد ضعفه النسائي والدارقطني انتهى وقد تقدم في الوتر وأخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا كتب على النحر ولم يكتب عليكم الحديث وجابر الجعفي ضعيف قال صاحب التنقيح وروي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل حال انتهى الآثار قال السرقسطي في كتابه أخبرنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود الانصاري قال إني لادع الاضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا قلت أخرجه بن ماجة في سننه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا انتهى ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك في تفسير سورة الحج وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وأخرجه
[ 75 ]
في الضحايا عن عبد الله بن يزيد المقري ثنا عبد الله بن عياش به مرفوعا وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ثم رواه من حديث بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش فذكره موقوفا قال هكذا وقفه بن وهب والزيادة من الثقة مقبولة وعبد الله بن يزيد المقرئ فوق الثقة انتهى قال في التنقيح حديث بن ماجة رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عياش القتبائي فإنه من أفراد مسلم قال وكذلك رواه حيوة بن شريح وغيره عن عبد الله بن عياش به مرفوعا ورواه بن وهب عن عبد الله بن عباس به موقوفا وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الاعرج عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه بالصواب انتهى وذهل شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره فعزا هذا الحديث للدارقطني فقط قال بن الجوزي في التحقيق وهذا الحديث لا يدل على الوجو ب كما في حديث من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن أبي بردة بن نيار قال يا رسول الله إن عندي جذعة قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب قال بن الجوزي ومعناه يجزئ في إقامة السنة بدليل أنه ورد في الحديث فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا حديث آخر حديث محنف بن سليم على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وسيأتي قال بن الجوزي وهذا متروك الظاهر إذ لا يسن العتيرة أصلا ولو قلنا بوجوب الاضحية كانت على الشخص الواحد لا على جميع أهل البيت انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني عن المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن مسروق عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسخ الاضحى كل ذبح ورمضان كل صوم قال البيهقي إسناده ضعيف بمرة والمسيب بن شريك متروك وقال في التنقيح قال الفلاس أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك انتهى
[ 76 ]
حديث آخر أخرجه الدارقطني عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة قالت يا رسول الله أستدين وأضحي قال نعم فإنه دين مقضي انتهى قال وهرير ضعيف ولم يدرك عائشة قوله والعتيرة منسوخة وهي شاة تقام في رجب على ما قيل قلت روى الائمة الستة في كتبهم من حديث الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة انتهى زاد أحمد في مسنده في الاسلام وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة وفي الصحيحين قال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه لطواغيتهم والعتيرة في رجب انتهى وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه انتهى وقال الترمذي والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونه لانه أول الاشهر الحرم والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه انتهى وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما في الاضحية عن المسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت الاضاحي كل ذبيح انتهى وضعفاه قال الدارقطني المسيب بن شريك وعتبة بن اليقظان متروكان
[ 77 ]
انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر النكاح موقوفا على علي الحديث الثالث روي عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر عن سبعة والبدنة عن سبعة قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عسبعة والبقرة عن سبعة انتهى وفي لفظ لمسلم عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة انتهى أخرجه مسلم والنسائي في الحج والباقون في الضحايا
[ 78 ]
وأخرج أبو داود في الاضحية والنسائي في الحج عن قيس عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقر عن سبعة والجزور عن سبعة انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن مجالد عن الشعبي عن جابر مرفوعا نحوه سواء وأخرج الطبراني في معجمه عن جعفر بن جميع عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود مرفوعا نحوه سواء ويشكل على المذهب في منعهم البدنة عن عشرة ما أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب قال البيهقي في المعرفة وحديث زهير عن أبي الزبير عن جابر في اشتراكهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجزور عن سبعة أصح أخرجه مسلم ثم روي من طريق بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد زيارة البيت وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة قال البيهقي وقد رواه معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة وعلى ذلك يدل رواية جابر وسلمة بن الاكوع ومعقل بن يسار
[ 79 ]
والبراء بن عازب وكلهم شهدوا الحديبية وكأنهم نحروا السبعين عن بعضهم ونحروا البقر عن الباقين عن كل سبعة بقرة انتهى وقال الواقدي في المغازي رواية من روى البدنة عن سبعة أثبت من الذين رووا عن عشرة فان الهدي كان يومئذ سبعين بدنة والقوم كانوا ست عشرة مائة انتهى وأخرج الحاكم في المستدرك عن محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشترك البقر في الهدي انتهى وقال صحيح على شرط مسلم ثم أخرجه عن الحسين بن واقد عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة عن سعبة وفي الجزور عن عشرة انتهى وقال على شرط البخاري ويشكل على المذهب أيضا في منعهم الشاة لاكثر من واحد بالاحاديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أمته وأخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح رأسه ودعا له قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله انتهى وقال صحيح الاسناد وهو خلاف من يقول إنها لا تجزئ الا عن الواحد انتهى
[ 80 ]
كلام الحديث الرابع قال عليه السلام على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة قلت أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن بن عون عن أبي رملة ثنا مخنف بن سليم قال كناوقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يقول الناس انها الرجيبة انتهى ذكره النسائي في الفرع والعتيرة والباقون في الضحايا قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه من حديث بن عون انتهى ورواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم والبيهقي في سننه والطبراني في معجمه وقال عبد الحق إسناده ضعيف قال بن القطان وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف الا بهذا يرويه عنه بن عون وقد رواه عنه أيضا ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول أيضا كأبيه انتهى قلت رواه من هذه الطريق عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الكريم عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول هل تعرفونها فلا أدري ما رجعوا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في رجب وفي كل أضحى شاة انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بسنده ومتنه وقال البيهقي في المعرفة ان صح هذا فالمراد به على طريق الاستحباب بدليل أنه قرن بين الاضحية والعتيرة غير واجبة بالاجماع انتهى قوله ويروي على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة قلت رواية غريبة
[ 81 ]
وجهل من استشهد بحديث مخنف بن سليم المتقدم قوله روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين قلت غريب قوله وعن علي رضي الله عنه ليس على المسافر جمعة ولا أضحية قلت غريب وجهل من قال إنه تقدم في الجمعة والذي تقدم في الجمعة انما حديث علي مرفوعا لا جمعة ولا تشريق ولا أضحي ولا فطر الا في مصر جامع لم يتقدم غيره الحديث الخامس قال عليه السلام من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن
[ 82 ]
ذبح بعد الصلاة فقد تنسكه وأصاب سنة المسلمين قلت أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يارسول الله ان عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغير ثم قال من ضحى قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين انتهى وأخرجه البخاري عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين انتهى الحديث السادس قال عليه السلام ان أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية قلت أخرجه البخاري ومسلم بمعناه عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهل ليس من النسك في
[ 83 ]
شئ انتهى احتج به المصنف وبالذي قبله على الشافعي ومالك في منعهما الاضحية بعد الصلاة قبل نحر الامام واستدل عليهما بن الجوزي أيضا بما أخرجه في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم وذبائح الاضحي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل أن يصلي فقال عليه السلام من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله انتهى واحتج لهما بما رواه مسلم في صحيحه عن بن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا تنحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الحديث السابع قال عليه السلام وأيام التشريق كلها أيام ذبح قلت رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والاربعين من القسم الثالث من حديث عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح وعرفة كلها موقف إلى آخره وقد ذكرنا بتمامه في الحج ورواه البزار في مسنده وقال بن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم
[ 84 ]
ورواه البيهقي في المعرفة ولم يذكر فيه انقطاعا وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي معبد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار عن جبير بن مطعم مرفوعا وأبو معيد بمثناة فيه لين وأخرجه هو والبزار عن سويد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا قال البزار لا نعلم قال فيه عن نافع بن جبير عن أبيه الا سويد بن عبد العزيز وهو ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انفرد وحديث بن أبي حسين هو الصواب مع أن بن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم انتهى وأخرجه أحمد أيضا والبيهقي عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم وأخرجه بن عدي في الكامل عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح انتهى وضعف معاوية بن يحيى عن النسائي والسعدي وابن معين وعلي بن المديني ووافقهم وقال بن أبي حاتم في كتاب العلل قال أبي هذا حديث موضوع بهذا الاسناد انتهى وقيل معاوية محمد بن شعيب قوله روى عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها قلت غريب جدا وتقدم نحوه في الحج في الحديث الرابع والستين وروى
[ 85 ]
مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول الاضحى يومان بعد يوم الاضحى انتهى مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك انتهى الحديث الثامن قال عليه السلام لا يجزئ في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنفى قلت أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الاضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى انتهى
[ 86 ]
وقال الترمذي العجفاء عوض الكسير وقال حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبيد بفيروز عن البراء انتهى ورواه أحمد في مسنده ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في الحج ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء وقال العجفاء وأخرجه الحاكم أيضا عن أيوب بن سويد ثنا الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بمثله وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه انما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد الله عن عبيد بن فيروز عن البراء وهو مما أخذ على مسلم لاختلاف الناقلين فيه وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ان سلم من أيوب بن سويد انتهى كلامه قال الذهبي في مختصره وأيوب بن سويد ضعفه أحمد انتهى قلت وعلي الحاكم ههنا اعتراضان أحدهما ان حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم وانما رواه أصحاب السنن والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد ثم جرحه الحديث التاسع قال عليه السلام استشرفوا العين والاذن قلت روى من حديث علي ومن حديث حذيفة فحديث علي أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح ورووه أيضا الا أبا داود عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن
[ 87 ]
علي بنحوه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثمانين من القسم الاول والحاكم في المستدرك وصحح إسناده أيضا وقال لم يحتج الشيخان بحجية بن عدي وهو من كبار أصحاب علي وأما حديث حذيفة فأخرجه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الوسط عن محمد بن كثير الملائي القرشي ثنا أبو سنان عن أبي إسحاق الشيباني عن صلة بن زفر عن حذيفة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن انتهى بلفظ البزار قال الطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استشرفوا العين والاذن انتهى وقال لا يروي عن حذيفة الا بهذا الاسناد وكذلك قال البزار وزاد وقد روى عن علي من غير وجه انتهى عز وجلالحديث العاشر حديث سعد بن أبي وقاص والثلث كثير أخرجه الائمة الستة
[ 88 ]
وسيأتي في الوصايا الحديث الحادي عشر وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين قلت روى من حديث جابر ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي رافع ومن حديث أبي الدرداء أما حديث جابر فأخرجه أبو داود وابن ماجه عن بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش المعافري عن جابر بن عبد الله قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين الحديث وقد تقدم في باب الحج عن الغير وأما حديث عائشة وأبي هريرة فرواه بن ماجة في سننه من طريق عبد الرزاق أنبأ سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين الحديث ورواه أحمد في مسنده ورواه أيضا حدثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن
[ 89 ]
محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة فذكره وبهذا الاسناد الاخير رواه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد وسكت عنه وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة بن المبارك عنه عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه سمعت أبا هريرة يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين الحديث وقال مشهور من غير وجه غريب من حديث يحيى انتهى
[ 90 ]
وأما حديث أبي رافع فأخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما والطبراني في معجمه عن شر ك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين الحديث وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه أحمد في مسنده عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجوءين انتهى قال المنذري في حواشيه المحفوظ موجوءين أي منزعي الانثيين قاله أبو موسى الاصبهاني وقال الجوهري وغيره الوجاء بالكسر والمد رض عرق الانثيين قال الهروي والانثيان بحالهما وقال في النهاية ومنهم من يريوه موجبيين بغير همز على التخفيف ف ويكون من وجيته وحيا فهو موجي قال هذا الذي ذكره هو الذي وقع في سماعنا انتهى وذهل شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره عن السنن فعزا هذا الحديث لاحمد عن أبي رافع فقط قوله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم التضحية بغير الابل والبقر والغنم قلت أما الابل ففي مسلم في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده يوم النحر ثلاثا وستين بدنة وأما البقر ففي الصحيحين عن جابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فلم ينقل خلافه الحديث الثاني عشر قال عليه السلام ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم
[ 91 ]
فليذبح الجذع من الضأن قلت أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن انتهى الحديث الثالث عشر قال عليه السلام نعمت الاضحية الجذع من الضأن قلت أخرجه الترمذي عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعا إلا المدينة فكسدت على فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الاضحية الجذع من الضأن قال فانتبه الناس انتهى وقال حديث غريب وقد روى عن أبي هريرة موقوفا قال وكيع الجذع يكون بن سبعة أشهر أو ستة أشهر انتهى وقال في علله الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره فوقفه على أبي هريرة وسألته عن اسم أبي كباش فلم يعرفه انتهى أحاديث الباب أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة قلت يا رسول الله صات لي جذعة فقال ضح بها انتهقال المنذري في مختصره وقد وقع لنا حديث عقبة بن عامر هذا ومن رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعيد وفيه ولا رخصة لاحد فيها بعدك قال
[ 92 ]
البيهقي فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لابي بردة بن نيار حين قال عنيد جذعة خير من مسنة فقال عليه السلام اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك أخرجاه في الصحيحين قال وعلى هذا يحمل حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أبو داود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت إنه جذع قال ضح به فضحيت به وفي سنده محمد بن إسحاق وقال غيره حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة لقوله ولن تجزئ عن أحد بعدك قال المنذري وفي هذا نظر فإن فحديث عقبة أيضا ولا رخصة لاحد فيها بعدك وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منها من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لابي بردة انتهى قلت وفاتهم حديث أبي زياد الانصاري واسمه عمرو بن أخطب رواه بن ماجة في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الاعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الانصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الانصار فوجد ريح قتار فقال من هذا الذي ذبح فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لاطعم أهلي وجيراني فأمره أن يعيد فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك انتهى حديث آخر روى بن ماجة في سننه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن
[ 93 ]
أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحيى مولى الاسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها هلال الاسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن أضحية انتهى الحديث الرابع عشر روى أنه عليه السلام ضحى عن أمته قلت تقدم في الحج وغيره الحديث الخامس عشر قال عليه السلام كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فكلوا منها وادخروا قلت أخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا انتهى وأخرج أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الاضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا انتهى ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرج
[ 94 ]
مسلم أيضا عن عائشة قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجعلو فيها الودك قال قال وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وأدخروا وتصدقوا انتهى وأخرج البخاري عن سلمة بن الاكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شئ فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وأدخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها انتهى وأخرج أبو داود عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الايام أيا م أكل وشرب وذكر الله عزوجل انتهى الحديث السادس عشر قال عليه السلام من باع جلد أضحية فلا أضحية له
[ 95 ]
قلترواه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الحج من حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش المصري عن الاعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظه سواء وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي في سننه الحديث السابع عشر قال عليه السلام لعلي تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها قلت أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنته وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا انتهى وقد تقدم في الهدي والمصنف احتج به وبالذي قبله على كراهية بيع جلد الاضحية مع جوازه وهو خلاف ظاهر اللفظ وقد احتج بن الجوزي بظاهر هذا الثاني على التحريم والله أعلم الحديث الثامن عشر قال عليه السلام لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دماها كل ذنب قلت روى من حديث عمران بن حصين
[ 96 ]
ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث علي بن أبي طالب الله تبارك وتعالى أما حديث عمران فرواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله إلى قوله من المسلمين قال عمران قلت يا رسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة أم للمسليمن عامة قال لا بل للمسلمين عامة انتهى ورواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه قال البيهقي في إسناده مقال وقال الذهبي في مختصره للمستدرك أبو حمزة الثمالي ضعيف جدا انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا يحيى بن آدم وأبو بكر بن عياش عن ثابت عن أبي إسحاق عن عمران بن حصين فذكره وأما حديث الخدري فرواه الحاكم أيضا من حديث عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فان لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك فقالت فاطمة يا رسول الله هذا لنا أهل البيت خاصة أو لنا وللمسلمين عامة قال لا بل لنا وللمسلمين عامة
[ 97 ]
انتهى وسكت عنه ورواه البزار في مسنده قال الذهبي وعطية واه قا البزار لا نعلم له طريقا عن أبي سعيد أحسن من هذه الطريق وعمرو بن قيس كان من أفاضل الكوفة وعبادهم ممن يكتب حديثه انتهى
[ 98 ]
وأما حديث علي فأخرجه أبو القاسم الاصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب وأبو الفتح سليم بن أيوب الفقيه الشافعي في كتاب الترغيب عن مسلم بن إبراهيم ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن خالد مولى بني هشام عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة إلى آخره قال أبو الفتح وسعيد بن زيد هو أبو حماد بن زيد انتهى
[ 99 ]
كتاب الكراهية الحديث الاول قال عليه السلام في الذي يشرب من اناء الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم قلت أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية فضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم انتهى وفي لفظ لمسلم من شرب في اناء ذهب أو فضة وفي لفظ له الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة ولم يذكر البخاري الاكل ولا ذكر الذهب أخرجه البخاري في الاشربة ومسلم في أول اللباس وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن يحيى بن محمد الجاري ثنا زكريا
[ 100 ]
بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر بنحوه وزاد في آنية الذهب والفضة أو فيه شئ من ذلك ويحيى الجاري فيه مقال أخرجاه في الطهارة قال في الامام الآنية جمع اناء نحو حمار وأحمرة لا كما يظن العامة أنها واحدة وهو غلط ويوضحه قوله في صفة الحوض آنية مثل نجوم السماء الحديث الثاني روى ان أبا هريرة أتى بشراب في إناء فضة فلم يقبل وقال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت غريب عن أبي هريرة وهو في الكتب الستة عن حذيفة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في اناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
[ 101 ]
انتهى أخرجه البخاري في الاشربة والاطعمة واللباس ومسلم في الاطعمة
[ 102 ]
وأبو داود والترمذي في الاشربة وابن ماجة في الاشرب واللباس والنسائي في الزينة وفي الوليمة
[ 103 ]
الحديث الثالث قال عليه السلام من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم قلت أخرج مسلم بمعناه الصحيح في النكاح عن ثابت بن عياض الاعرج على أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله انتهى هكذا رواه مسلم مرفوعا ورواه الباقون الا الترمذي موقوفا من حديث بن شهاب عن الاعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب دعوة فقد عصى الله ورسوله انتهى أخرجه البخاري وابن ماجة في النكاح وأبو داود في الاطعمة والنسائي في الوليمة ولكنه موقوف في حكم المرفوع حديث آخر رواه أبو داود في الاطعمة حدثنا مسدد بن مسرهد عن درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا انتهى وأبان بن طارق قال أبو زرعة هو شيخ مجهول وقال بن عدي لا يعرف الا بهذا الحديث ولا الحديث الا به ودرست بن زياد أيضا لا يحتج بحديثه
[ 104 ]
وقيل هو درست بن حمزة وقيل بل هما اثنان ضعيفان قاله المنذري لكن رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله انتهى فصل في اللبس الحديث الرابع روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال انما يلبسه من لا خلاق له في الآخر قلت هما حديثان فالاول أخرجه الجماعة عن حذيفة وعن البراء بن عازب فحذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة انتهى وقد تقدم قريبا وحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وفيه وعن الديباج والحرير والثاني أخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رأى حلة عند سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا
[ 105 ]
عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا انتهى وهذا الاخ كان أخا عمر من أمه صرح بذلك في الحديث عند النسائي قال فكساها عمر أخا له من أمه مشركا قيل ان اسمه عثمان بن حكيم فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل عمر رواه في الجمعة واللباس الله عز وجلالحديث الخامس روي عن عدة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه انه عليه السلام خرج وبإحدى يديه حرير وبالاخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لاناثهم قلت حديث علي رواه أبو داود وابن ماجة في اللباس والنسائي في الزينة وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في النوع الثامن عشر من القسم الثاني منه عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور أمتي زاد بن ماجة حل لاناثهم انتهى ولحديث علي هذا وجهان أحدهما من جهة الليث واختلف عليه فيه فرواه قتيبة عنه عن يزيد بن
[ 106 ]
أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب هكذا هكذا أخرجه ابو داود والنسائي ورواه بن المبارك عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن أبن الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن بن زرير ورواه عيسى بن حماد عن أبيه عن يزيد عن بن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن بن زرير هكذا أخرجه النسائي وقال وحديث بن المبارك أولى بالصواب الا قوله عن أفلح فان أبا أفلح أولى بالصواب انتهى الوجه الثاني من جهة بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني رواه عن محمد بن إسحاق يزيد بن هارون ومن جهته أخرجه النسائي وعبد الرحيم بن سليمان ومن جهته أخرجه بن ماجة وقال عن أبي الافلح بالتعريف وذكر عبد الحق في أحكامه هذا الحديث من جهة النسائي ونقل عن بن المديني أنه قال فيه حديث حسن ورجاله معروفون قال بن القطان في كتابه هكذا قال وأبو أفلح مجهول وعبد الله بن زرير مجهول الحال قال الشيخ في الامام وعبد الله بن زرير ذكره بن سعد في الطبقات ووثقه وقال توفي سنة إحدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان انتهى ولم يعزه شيخنا علاء الدين الا للنسائي فقط وقلد غيره في ذلك وكأنه نظر أحكام عبد الحق فإنه ذكره من جهته فقط وأما حديث أبي موسى فأخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لاناثهم قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هاني وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء انتهى ورواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه قال بن حبان في صحيحه وخبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح انتهى وقال الدارقطني في كتاب العلل وقد رواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى ورواه عبيد الله بن عمر
[ 107 ]
العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى قال وهذا أشبه بالصواب لان سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي موسى ووهم في موضعين في قوله سعيد المقبري وانما هو سعيد بن أبي هند وفي تركه نافعا من الاسناد انتهى كلامه وقال في باب مسند بن عمر وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر واختلف عنه فرواه يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها وتابعه بقية بن الوليد عن عبيد الله وكلاهما وهم فقد روى طلق بن حبيب قال قلت لابن عمر سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير شيئا قال لافهذا يدل على وهمها وانما الصحيح عن عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وسعيد لم يسمعه من أبي موسى كما بيناه في مسند أبي موسى والله أعلم انتهى وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه إسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الاخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لاناثهم انتهى وأما حديث عمر فأخرجه البزار في مسنده عن عمرو بن جرير عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر بنحو حديث عبد الله بن عمرو سواء قال البزار وعمرو بن جرير لين الحديث وقد روى هذا عن غير عمر ولا نعلم فيه حديثا ثابتا انتهى وأما حديث بن عباس فرواه البزار في مسنده أيضا حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ثنا محمد بن عبد الله الانصاري ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس بنحو سواء ورواه الطبراني في معجمه عن إسماعيل
[ 108 ]
بن مسلم به وأما حديث زيد بن أرقم فرواه بن أبي شيبة في مسنده حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا بن زيبن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير حل لاناث أمتي حرام على ذكورها انتهى وأما حديث واثلة بن الاسقع فرواه الطبراني في معجمه حدثنا إسماعيل بن قيراط ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنمحمد بن عبد الرحمن حدثتني أسماء بنت واثلة عن أبيها بنحو حديث زيد بن أرقم سواء وأما حديث عقبة بن عامر الجهني فرواه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر حدثنا أحمد بن حماد زغبة ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية سمعت مسلمة بن مخلد سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلفظ حديث زيد بن أرقم الحديث السادس روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير الا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة قلت أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة ان عمر بن الخطا ب خطب بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع انتهى قال الدارقطني لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس فلعله بلغه عنه وقد رواه بيان وداود بن أبي هند وابن أبي السفر عن
[ 109 ]
الشعبي عن سويد عن عمر قوله انتهى قلت رواه النسائي موقوفا وأخرج الجماعة الا الترمذي عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا وأشار بأصبعين اللتين تليان الابهام قال أبو عثمان فيما علمنا انه يعني الاعلام انتهى زاد أبو داود وابن ماجة فيه الا هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة الحديث السابع روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير قلت أخرجه مسلم عن عبد الله أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت بن عمر في السوق وقد اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسو الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت لي جبة طيالسة كسروانية لها لينة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت كانت هذه عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت أخذتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى تستشفى بها انتهى ورواه أبو داود ولفظه فأخرجت لي جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج ورواه البخاري في كتابه المفرد في الادب ولفظه قال أخرجت لي أسماء جبة من طيالسة عليها لينة شبر من ديباج وأن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفد وللجمعة انتهى وفي الباب حديث خصيف عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير فأما العلم وشبهه فلا بأس به انتهى قال السرقسطي المصمت المبهم الذي ليس معه غيره انتهى
[ 110 ]
قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم وزي الاعاجم قلت رواه بن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الرابع من حديث شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان يقول أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وايكم والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس فانها حمام العرب واخشوشنوا واخشوشنوا واخلولقوا وارموا الاغراض وانزوا نزوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير الا هكذا وضم أصبعيه السبابة والوسطى انتهى ورواه البيهقي في شعب الايمان في الباب التاسع والثلاثين عن الحاكم بسنده إلى الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو النضر ثنا شعبة به سواء وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير والمصنف استدل بهذا الاثر للصاحبين على كراهية توسد الحرير ولو استدل على ذلك بحديث حذيفة لكان أولى أخرجه البخاري عن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه انتهى وهو من مفردات البخاري ولم أجد الحميدي ذكره وذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين الحديث الثامن روي ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس على مرفقة حرير قلت غريب جدا قوله وروي أنه كان على بساط بن عباس مرفقة حرير قلت يشكل على المذهب حديث حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه انتهى أخرجه البخاري رواه بن سعد في الثقات في ترجمة بن عباس وهي في أول الطبقة الخامسة ممن مات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الاسنان فقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا مسعر عن راشد مولى لبني عامر قال رأيت على فراش بن عباس مرفقة حرير انتهى أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا عمرو بن أبي المقدام عن مؤذن بني وادعة قال دخلت على عبد الله بن عباس وهو متكئ على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له انظر كيف تحدث عني فإنك حفظت عني كثيرا انتهى
[ 111 ]
الحديث التاسع روى الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لباس الحرير عند القتال قلت غريب عن الشعبي ورواه بن عدي في الكامل من حديث بقية عن عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير عند القتال انتهى وأعله عبد الحق في أحكامه بعيسى هذا وقال إنه ضعيف عندهم بل متروك قال بن القطان في كتابه وبقية لا يحتج به وعيسى ضعيف وموسى بن أبي حبيب ضعيف أيضا انتهى وروى بن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الرحمن بن عوف أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب انتهى قوله روي أن الصحابة كانوا يلبسون الخز قلت فيه آثار منها ما رواه البخاري في كتابه المفرد في القراءة خلف الامام حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة قال رأيت عمران بن حصين يلبس الخز انتهى حديث آخر رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى
[ 112 ]
بن أبي إسحاق قال رأيت على أنس بن مالك مطرف خز انتهى ورواه عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال رأيت على أنس بن مالك جبة خز وكساء خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الايمان في الباب التاسع والثلاثين حديث آخر قال بن أبي شيبة أيضا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال رأيت الحسين بن علي وعليه كساء خز انتهى ورواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا المطلب بن زياد عن السدي قال رأيت الحسين بن علي وعليه عمامة خز
[ 113 ]
وقد أخرج شعره من تحت العمامة انتهى حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك عن سفيان عن عمرو بن دينار سمع صفوان بن عبد الله بن صفوان يقول استأذ سعد على بن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فدخل سعد وعليه مطرف خز فقال له بن عامر استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فقال له نعم الرجل أنت يا بن عامر وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه حديث آخر قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر العمري أخبرني وهب بن كيسان قال رأيت ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الخز سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الايمان حديث آخر أخرجه البيهقي في الشعب أيضا عن عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يلبس الخز وقال انما يكره المصمت من الحرير انتهى حديث آخر قال بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان أخبرني عمار قال رأيت على أبي قتادة مطرف خز ورأيت على أبي هريرة مطرف خز ورأيت على بن عباس مالا أحصي انتهى
[ 114 ]
حديث آخر قال بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال رأيت على عبد الله بن أبي أوفي مطرف خز انتهى ورواه بن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عن أبي سعد البقال قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى وعليه برنس خز انتهى حديث آخر وقال أيضا حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كان لابي بكرة مطر ف خز سداه حرير فكان يلبسه انتهى ورواه بن سعد في الطبقات أخبرنا يزيد بن هارون أنبأ عيينة بن عبد الرحمن به حديث آخر قال الطبراني في معجمه حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا زيد بن أحزم ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يونس عن عمار بن أبي عمار قال رأيت زيد بن ثابت وابن عباس وأبا هريرة وأبا قتادة يلبسون مطارف الخز انتهى ذكره في ترجمة أبي قتادة واسمه الحارث بن ربعي حديث آخر أخرجه البيهقي في الشعب أيضا عن عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثني جويرية بن أسماء عن نافع ان بن عمر كان ربما لبس مطرف الخز ثمنه خمسمائة درهم انتهى حديث آخر رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى ثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد وهو بن أربع وسبعين سنة وكان جلدا معتدلا وكان عليه كساء خز وجبة خز وقطيفة خز ملتحفا بها عليه حديث آخر قال إسحاق أيضا أخبرنا الفضل بن دكين الملائي ثنا قطر بن خليفة مولى عمرو بن حريث قال رأيت على عمرو بن حريث مطرف خز انتهى حديث آخر رواه النسائي في كتاب الكنى أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد ثنا يحيى بن معين ثنا محمد بن يزيد ثنا أبو جارية بن بلج قال رأيت لبى بن لبا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مطرف خزانتهى
[ 115 ]
حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سملة ثنا ثابت البناني أن عائذ بن عمرو المزني كان يلبس الخز انتهى حديث آخر رواه الطبراني في كتاب مسند الشاميين حدثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا إدريس بن أبي الرباب ثنا رديح بن عطية ثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال رأيت أبا أبي بن أم حرام وأخبرني أنه صلى مع القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كساء خز انتهى وابن أم حرام اسمه عبد الله وهو بن امرأة عبادة بن الصامت انتهى حديث آخر وروى فيه أيضا حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أبي ثنا بقية عن إبراهيم بن أبي عبلة قال أدركت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الافطس فرأيت عليه ثوب خز انتهى حديث آخر روى بن سعد في الطبقات في ترجمة عثمان أخبرنا الواقدي ثنا بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلي حدثني الاعرج عن محمد بن ربيعة بن الحارث
[ 116 ]
قال رأيت على عثمان بن عفان مطرف خز ثمنه مائتي درهم انتهى حديث آخر رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قارأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود وسكت عنه وتعقبه بن القطان فقال وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يعرفون أما سعد والد عبد الله فلا يعرف روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث الواحد وأما أبوه عبد الله فقد روى عنه جماعة وله بن يقال له عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي مروزي صدوق وله بن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وهو شيخ لابي داود وعنه يروي هذا الحديث انتهى الاحاديث المرفوعة أخرج أبو داود في سننه عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدا الثوب فلا بأس به انتهى وخصيف بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد حديث مخالف لما تقدم أخرج أبو داود في سننه عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو عامر أو أبو مالك الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة انتهى وذكره البخاري في صحيحه تعليقا فقال في كتاب الاشربة وقال هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم به قيل ورواه البرقاني والاسماعيلي في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الاسناد قال عبد الحق في أحكامه وقد روى هذا بوجهين يستحلون الحر بحاء مهملة وراء مهملة قال وهو الزنا
[ 117 ]
وروى بخاء وزاي قال والاول هو الصواب انتهى ورأيت في حاشيته قال الاصمعي الحبكسر الحاء وتخفيف الراء المهملتين وأصله حرح فنقصوا في الواحد وأثبتوا في الجمع فقالوا حر وثلاث أحراح انتهى قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة الا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف ثم قال وقد جاء في إباحة ذلك آثار قلت أما الخاتم فأخرج الائمة الستة في كتبهم عن بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقش فيه محمد رسول الله انتهى وأخرجوه الا بن ماجة عن قتادة عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى بعض الاعاجم فقيل له إنهم لا يقرءون كتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان حتى سقط منه في بئر اريس ثم أمر بها فنزحت فلم يقدر عليه انتهى أحاديث السيف أخرج أبو داود والترمذي في الجهاد والنسائي في الزينة عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وفي لفظ للنسائي كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روى همام عن قتادة عن أنس وبعضهم رواه عن قتادة عن سعيد بن أبا الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة انتهى وحديث همام الذي أشار إليه هو عند النسائي أخرجه عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة به قال النسائي هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد مرسلا وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم انتهى وهذا
[ 118 ]
المرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت فذكره وقال عبد الحق في أحكامه الذي أسنده ثقة وهو جرير بن حازم انتهى وقال الدارقطني في علله هذا حديث قد اختلف فيه على قتادة فرواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال كان حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكذلك رواه عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس ورواه هشام الدستوائي ونضر بن ظريف عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلا انتهى حديث آخر أخرجه الترمذي عن طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة انتهى وقال حديث حسن غريب قال بن القطان في كتابه وانما حسنه الترمذي لانه لا يقبل المسانيد على عادته في ذلك وهو عندي ضعيف لا حسن فان هود بن عبد الله بن سعيد بصري لا مزيد فيه على ما في الاسناد من رواية عن جده ورواية طالب بن حجير عنه فهو مجهول الحال وطالب بن حجير أو حجير كذلك وان كان قد روى عنه أكثر من واحد وسئل عنه الرازيان فقالا شيخ يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم وانما هو صاحب رواية انتهى كلامه ملخصا وقال شيخنا الذهبي في ميزانه وصدق بن القطان في تضعيفه لهذا الحديث فإنه منكر فيه طالب بن حجير وقد تفرد به فما علمنا في حلية سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا انتهى حديث آخر أخرجه الطبراني في معجمه عن محمد بن حماد ثنا أبو الحكم حدثني مرزوق الصيقل أنه صقل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار وكانت له قبيعة من فضة وحلق من فضة انتهى قال الشيخ في الامام وأبو الحكم هذا لم يذكر الحاكم في كتابه ما يدل على التعريف بحاله انتهى
[ 119 ]
حديث آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الجهاد عن جعفر بن محمد قال رأيت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمته من فضة ونعله من فضة وبين ذلك حلق من فضة وهو عند هؤلاء يعني بني العباس انتهى الآثار أخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان سيف الزبير محلى بفضة وكاسيف عروة محلى بفضة انتهى حديث آخر أخرجه البيهقي عن المسعودي قال رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفا قبيعته من فضة فقلت سيف من هذا قال سيف عبد الله بن مسعود انتهى حديث آخر وأخرج البيهقي أيضا عن عثمان بن موسى عن نافع عن بن عمر أنه تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان وكان محلى قلت كم كانت حليته قال أربعمائة انتهى وأما المنطقة ففي كتاب عيون الاثر للشيخ أبي الفتح بن سيد الناس اليعمري قال وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منطقة من أديم منشور ثلاث حلقها وأبزيمها وطرفها من فضة انتهى وروى الواقدي في كتاب المغازي حدثني بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم قال قال ما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أغاروا على الذهب يوم أحد فأخذوا ما أخذوا من الذهب بقي معه من ذلك شئ رجع به حيث غشينا المشركون واختلطوا الا رجلين أحدهما عاصم بن ثابت بن أبي الافلح جاء بمنطقة وحدها في العسكر فيها خمسون دينارا شدها على حقويه من تحت ثيابه وعباد بن بشر جاء بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالا فنفلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يخمسه انتهى الحديث العاشر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال مالي أجد منك رائحة الاصنام ورأى على اخر خاتم حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل
[ 120 ]
النار قلت أخرجه أبو داود في كتا ب الخاتم والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة عن زيد بن الحباب عن عبد الله بمسلم السلمي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار ثم جاءه وعليه خاتم من شبه فقال مالي أجد منك ريح الاصنام فقال يا رسول الله من أي شئ أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا انتهى زاد الترمذي ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقا مالي أرى عليك حلية أهل الجنة وقال صفر عوض شبه وقال حديث غريب وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة انتهى ورواه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم وابحبان في صحيحه في النوع السادس والثمانين من القسم الثاني وذكر أحمد فيه زيادة الترمذي دون الباقين وقوله في الكتاب ورأى على آخر ليس كذلك بل هو رجل واحكما هو في الحديث الحديث الحادي عشر عن علي رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن التختم بالذهب قلت رواه الجماعة الا البخاري من حديث عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر
[ 121 ]
وعن القراءة في الركوع والسجود انتهى وأخرجه أصحاب السنن الاربعة عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميثرة الحمراء وعن الجعة انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه بن حبان في صحيحه في القسم الثاني منه وهو قسم النواهي ذكره الترمذي في الاستئذان والباقون في اللباس ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذا استشهد لهذا الحديث بما أخرجه مسلم عن كريب عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قلده الشيخ قال حديث علي أنه عليه السلام نهى عن التختم بالذهب رواه الطحاوي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وهو في الصحيح من حديث بن عباس انتهى كلامه وهذا جهل فاحش فهو في الصحيح وفي السنن بلفظ الطحاوي وليته استشهد بما أخرجه مسلم عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أنه عليه السلام نهى عن خاتم الذهب انتهى وفي حديث البراء بن عازب أمرنا
[ 122 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسع ونهانا عن سبع وفيه ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب أخرجاه في الصحيحين الحديث الثاني عشر روى أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب قلت أخرجه أبو داود في الخاتم والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة عن أبي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب انتهى هكذا رواه أبو داود عن موسى بن
[ 123 ]
إسماعيل عن أبي الاشهب به ورواه أيضا عن إسماعيل بن علية عن أبي الاشهب به ورواه أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بنحوه وزاد قال يزيد فقلت لابي الاشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة قال نعم وأخرجه الترمذي عن علي بن هاشم بن البريد عن أبي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة قال أصيب أنفي فذكره وعن محمد بن يزيد الواسطي عن أبي الاشهب نحوه وقال حديث حسن انما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة رواه عنه ابو الاشهب وقد رواه سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الاشهب وقد روى عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم انتهى وبوب عليه باب ما جاء في شد الاسنان بالذهب ورواية سلم بن زرير التي أشار إليها الترمذي أخرجها النسائي عنه ثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة فذكره وأخرجه أيضا عن يزيد بن زريع عن أبي الاشهب حدثني عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد وكان جده وحدثني أنه رأى جده قال أصيبت أنفه الحديث ورواه أحمد في مسنده وحدثنا يزيد بن هارون ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه الحديث ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الثامن والتسعين من القسم الاول عن أبي الوليد الطيالسي ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان به قال ابن القطان في كتابه وهذا حديث لا يصح فإنه من رواية أبي الاشهب واختلف عنه فالاكثر يقول عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن جده وابن علية يقول عنه عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه عن عرفجة قال فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الاكثرين منقطعة فانها معنعنة وقد زاد فيها بن علية واحدا ولا يدري هذا قولهم ان عبد الرحمن بن طرفة سمع جده وقول يزيد بن زريع انه سمع من جده فان هذا الحديث لم يقل فيه انه سمعه منه وقد أدخل بينهما فيه الاب
[ 124 ]
وعلى هذا فان عبد الرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الحديث ولا يعرف روى عنه غير أبي الاشهب وان احتيج فيه إلى أبيه طرفة على ما قال بن علية عن أبي الاشهب كان الحال فإنه ليس بمعروف الحال ولا مذكورا في رواة الاخبار انتهى كلامه وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة روى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا موسى بن زكريا ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو الربيع السمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن أباه سقطت ثنيته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب انتهى وقال لم يروه عن هشام بن عروة الا أبو الربيع السمان انتهى حديث آخر رواه بن قانع في معجم الصحابة حدثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا إسماعيل بن زرارة ثنا عاصم بن عمارة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أبي بن سلول قال اندقت ثنيتي يوم أحد فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب انتهى الآثار روى الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا محمد بن سعدان عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه حول الكعبة على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب انتهى حديث آخر في مسند أحمد عن واقد بن عبد الله التميمي عمن رأى عثمان بن عفان أنه ضبب أسنانه بذهب انتهى وليس من رواية أحمد حديث آخر روى النسائي في كتاب الكنى حدثنا النفيلي ثنا هشيم ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن أبو سهيل مولى موسى بن طلحة قال رأيت موسى بن طلحة بن عبد الله قد شد أسنانه بذهب انتهى حديث آخر روى بن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الملك بن مروان أخبرنا حجاج بن محمد عن بن جريج أن بن شهاب الزهري سئل عن شد الاسنان بالذهب فقال لا بأس به قد شد عبد الملك بن مروان أسنانه بالذهب انتهى حديث آخر قال بن سعد أيضا أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال رأيت
[ 125 ]
بعض أسنان عبد الله بن عون مشدودة بالذهب انتهى قال بن سعد وعبد الله بن عون بن أرطبان مولى عبد الله بن درة يكنى أبا عون كان ثقة ورعا عابدا توفي في خلافة أبي جعفر سنة إحدى وخمسين ومائة وكان بلال قد ضربه بالسياط لكونه تزوج امرأة عربية فقيل له يوما إن بلالا فعل وفعل فقال دعونا فان الرجل ليكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يكون ظالما انتهى الحديث الثالث عشر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بذلك يعني ربط الخيط في الاصبع ليذكره الحاجة قلت غريب وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان يربط في إصبعه خيطا ليذكر به الحاجة فروى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث سالم بن عبد الاعلى أبي الفيض عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطا ليذكرها انتهى ورواه بن عدي في الكامل والعقيلي في ضعفائه وابن حبان في كتاب الضعفاء وأسند بن عدي عن بن معين والبخاري والنسائي في سالم هذا أنه متروك وأسنده العقيلي عن البخاري فقط وقال بن حبان كان سالم هذا يضع الحديث لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه انتهى وقال الترمذي في علله الكبرى سألت البخاري عن هذا الحديث فقال سالم بن عبد الاعلى ويقال سالم بن غيلان منكر الحديث انتهى وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبي عن هذا الحديث فقال حديث باطل وسالم هذا ضعيف وهذا منه انتهى حديث آخر أخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن بشر بن إبراهيم الانصاري ثنا الاوزاعي عن مكحول عن واثلة بن الاسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطا انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله ببشر هذا وقال انه عندي ممن يضع الحديث انتهى حديث آخر أخرجه الطبراني في معجمه عن غياث بن إبراهيم الكوفي ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن سعيد المقبري عن رافع بن خديج قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط في إصبعه خيطا فقلت يا رسول الله ما هذا فقال
[ 126 ]
شئ أستذكر به انتهى وذكر بن الجوزي في الموضوعات الاحاديث الثلاثة ونقل في الاول كلام بن حبان في سالم ونقل في الثاني كلام بن عدي في بشر ونقل في الثالث عن السعدي وابن حبان في غياث هذا أنه كان يضع الحديث وعن أحمد والبخاري أنه متروك الحديث انتهى ورواه الطبراني أيضا حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا عبد الجبار بن عاصم ثنا بقية بن الوليد ثنا أبو عبد الرحمن مولى بني تميم عن سعيد المقبري عن رافع بنحوه حديث مخالف لما تقدم أخرج بن عدي في الكامل عن بشر بن الحسين الاصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول خاتمه أو عمامته أو علق خيطا ليذكره فقد أشرك بالله ان الله هو يذكر الحاجات انتهى وأعله ببشر هذا فصل في الوطئ والنظر والمس قوله روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال هي الكحل والخاتم قلت الرواية عن بن عباس رواه الطبري في تفسيره حدثنا أبو كريب ثنا مروان بن معاوية ثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال هي الكحل والخاتم انتهى وأخرجه البيهقي عن جعفر بن عون ثنا مسلم الملائي به ثم أخرجه عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس نحوه سواء وأخرجه بن أبي شيبة في
[ 127 ]
مصنفه في النكاح عن عكرمة وأبي صالح وسعيد بن جبير من قولهم وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة وأما الرواية عن علي فغريب ما خالف ذلك أخرج البيهقي عن حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفان ثم أخرجه عن عقبة الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت ما ظهر منها الوجه والكفان قال وعقبة الاصم تكلم فيه انتهى وأخرج الطبري في تفسيره من طرق جيدة عن بن مسعود قال هي الثياب انتهى الحديث الرابع عشر قال عليه السلام من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة قلت غريب والمعروف من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير عن أيوب السختياني عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بن شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ انتهى
[ 128 ]
الحديث الخامس عشر قال عليه السلام من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة قلت غريب قوله وروي أنا أبا بكر كان يصافح العجائز قلت غريب أيضا قوله روي أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجله وتفلي رأسه قلت غريب أيضا الحديث السادس عشر قال عليه السلام أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قلت أخرجه الترمذي والنسائي في النكاح عن عاصم بسليمان عن بكر
[ 129 ]
ابن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما انتهى قال الترمذي حديث حسن ومعنى قوله أخرى أن يؤدم بينكما أي أحرى أن تدوم المودة بينكما وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس ومحمد بن مسلمة وأبي حميد انتهى ورواه بن ماجة من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن بكر به أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فان في أعين الانصا شيئا انتهى وأما حديث جابر فرواه أبو داود من طريق بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها انتهى قال بن القطان في كتابه وهذا حديث لا يصح فان واقدا هذا لا يعرف حاله وواقد المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الانصاري الاشهلي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد وداود بن الحصين أيضا ومحمد بن زياد وغيرهم من المدنيين ورى مالك عن يحيى بن سعيد عنه وهو مدني ثقة قاله أبو زرعة فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه انتهى كلامه
[ 130 ]
وأما حديث أنس فرواه بن حبان في صحيحه في النوع الخامس والتسعين من القسم الخامس والحاكم في المستدرك في النكاح وقال على شرط الشيخين وأحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد والدارمي في مسانيدهم والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه كلهم من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما انتهى وأما حديث محمد بن مسلمة فرواه بن حبان في صحيحه أيضا في النوع السادس عشر من القسم الرابع أخبرنا أبو يعلى ثنا محمد بن حازم عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها انتهى ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهيل بن أبي حثمة قال كنت جالسا مع محمد بن مسلمة فمرت ابنة الضحاك بن خليفة فجعل يطاردها ببصره الحديث إلى آخره وقال هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب انتهى قال الذهبي في مختصره إبراهيم بن صرمة ضعفه الدارقطني انتهى وأخرجه بن ماجة في سننه عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهيل عن محمد بن مسلمة بنحوه ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي
[ 131 ]
في مسانيدهم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسمى المرأة في مسند أحمد نبيهة بنت الضحاك وسماها عند بن أبي شيبة نبيشة وفي نسخة أخرى بثينة وأما حديث أبي حميد فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان ثنا زهير بن معاوية ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث عبد الله بن عيسى الانصاري به الحديث السابع عشر روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الركبة من العورة قلت غريب من حديث أبي هريرة وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي عند الدارقطني وفيه ضعف الحديث الثامن عشر وأبدى الحسين بن علي سرته فقبلها أبو هريرة قلت رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه عن بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبو هريرة فقال للحسن اكشف له عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله قال فكشف عن بطنه فقبل سرته ولو كانت من العورة
[ 132 ]
ما كشفها انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة في مسنده ومن طريقه بن حبان أخبرنا شريك عن بن عون به وسند أحمد حدثنا إسماعيل عن بن عون به وفي معجم الطبراني خلاف هذا حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عاصم عن أبي عون عن عمير بن إسحاق أن أبا هريرة لقي الحسن بن علي رضي الله عنهم فقال له ارفع ثوبك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فرفع عن بطنه ووضع يده على سرته انتهى الحديث التاسع عشر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرهد أما علمت أن الفخذ عورة قلت رواه أبو داود في الحمام من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة انتهى وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن سفيان عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال إن الفخذ عورة انتهى وقال حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل ثم أخرجه عن عبد الرزاق ثنا معمر عن أبي الزناد قال أخبرني بن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنها من العورة انتهى وقال أيضا حديث حسن ثم أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الاسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة انتهى وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه انتهى وبسند أبي داود رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والسبعين من القسم الاول
[ 133 ]
وزرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الاسلمي وثقه النسائي وذكره بن حبان في الثقات وقال من زعم أنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم انتهى ورواه الدارقطني في سننه في آخر الطهارة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد حدثني آل جرهد عن جرهد ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب اللباس عن سفيان عن سالم أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد فذكره وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى قال بن القطان في كتابه وحديث جرهد له علتان إحداهما الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به وذلك أنهم مختلفون فيه فمنهم من يقول زرعة بن عبد الرحمن ومنهم من يقول زرعة بن عبد الله ومنهم من يقول زرعة بن مسلم ثم من هؤلاء من يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول عن أبيه عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول زرعة عن آل جرهد عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت لا أرى الاضطراب في الاسناد علة فإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عليه إلى مرسل ومسند أو رافع وواقف أو واصل وقاطع وأما إذا كان الذي اضطرب عليه الحديث غير ثقة أو غير معروف فالاضطراب يوهنه أو يزيده وهنا وهذه حال هذا الخبر وهي العلة الثانية ان أزرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية انتهى كلامه أحاديث الباب أخرج أبو داود عن حجاج عن بن جريح قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حولا ميت انتهى قال أبو داود حديث فيه نكارة انتهى وأخرجه بن ماجة في الجنائز عن روح بن عبادة عن بن جريح عن حبيب به قال الشيخ في الامام ورواية أبي داود تقتضي أن بن جريج لم يسمعه من
[ 134 ]
حبيب وأن بينهما رجلا مجهولا انتهى وبسند بن ماجة روا الحاكم في المستدرك في اللباس وسكت عنه ورواه الدارقطني في سننه في آخر الصلاة وفيه أخبرني حبيب بن أبي ثابت ويراجع قال بن القطان في كتابه وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم في علله وقال إن بن جريح لم يسمعه من حبيب ولا حبيب من عاصم وعاصم وثقه العجلي وابن المديني وابن معين وقال النسائي ليس به بأس وتكلم فيه بن عدي وابن حبان انتهى حديث آخر أخرجه الترمذي عن إسرائيل عن أبي يحيى القتا ت عن مجاهد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة انتهى وقال حديث حسن غريب انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فرأى فخذه مكشوفة فقال غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته انتهى وسكت عنه قال بن القطان في كتابه وأبو يحيى القتات اختلف في اسمه فقيل زاذان وقيل دينار وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك ضعفه شريك ويحيى في رواية ووثقه في رواية أخرى وقال أحمد روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدا وقال النسائي ليس بالقوي وقال بن حبان فحش خطؤه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات انتهى ورواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه والطبراني في معجمه
[ 135 ]
حديث آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا هشيم ثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر علي معمر وهو جالس على باب داره وفخذه مكشوفة فقال له يا معمر غط فخذك فان الفخذ عورة انتهى وهذا مسند صالح ورواه الطبراني في معجمه من ست طرق دائرة على العلاء قبل ورواه الطحاوي وصححه ورواه الحاكم في المستدرك في الفضائل وسكت عنه ورواه البخاري في تاريخه الكبير حديث مخالف لما تقدم أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ثم حسر الازار عن فخذه حتى أني لانظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين انتهى ورواه مسلم بلفظ فانحسر الازار وليس فيه شئ قال النووي في الخلاصة وهذه الرواية تبين رواية البخاري وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى أخرجه مسلم في النكاح وفي المغازي الحديث العشرون قال عليه السلام غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك قلت أخرجه أصحاب السنة الاربعة أبو داود في الحمام والترمذي في الاستئذان
[ 136 ]
والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة في النكاح عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله أرأيت لو كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا ترينها فلا ترينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيي من الناس انتهى قال الترمذي حديث حسن ورواه الحاكم في المستدرك في اللباس وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه أحاديث الباب روى الطبراني في معجمه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن أنعم عن سعد بن مسعود الكندي قال أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أستحيي ان يرى أهلي عورتي قال ولم وقد جعلك الله لهم لباسا وجعلهم لك لباسا قال أكره ذلك قال فانهن يرينه مني وأراه منهن قال أنت يا رسول الله قال أنا قال فمن بعدك إذا يا رسول الله فلما أدبر عثمان عليه السلام ان بن مظعون لحيي ستير انتهي وسعد بن مسعود هذا مصري ذكره بن أبي حاتم وقال روى عنه عبد الرحمن الافريقي قال الشيخ في الامام ويجب أن ينظر في هذا الحديث أمسند هو أم مرسل انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في النكاح أخبرنا يحيى بن العلاء به الحديث الحادي والعشرون قال عليه السلام إذا أتى أحدكم أهله فليستتر
[ 137 ]
ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير قلت روى من حديث عتبة بن عبد السلمي ومن حديث عبد الله بن سرجس ومن حديث بن مسعود ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي أمامة فحديث عتبة أخرجه بن ماجة في النكاح حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي عن الوليد بن القاسم الهمداني عن الاحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الاعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العير انتهى ورواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ثنا بشر بن عمارة عن الاحوص بن حكيم عن عبد الله بن غابر عن عتبة بن عبد وأما حديث بن سرجس فأخرجه النسائي في عشرة النساء عن صدقة بن عبد الله السمين عن زهير بن محمد عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئا ولا يتجردان تجرد العيرين انتهى قال حديث منكر وصدقة يضعف انتهى ورواه بن عدي في الكامل عن زهير بن محمد عن بن جريج عن عاصم الاحول به ويراجع النسائي وأعله عبد الحق في أحكامه بصدقة وقال إنه ليس بالقوي وأعله بن القطان بعده بزهير وقال إنه ضعيف قلت رواه الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا زيد بن أخرم ثنا محمد بن عباد الهنائي ثنا عباد بن كثير عن عاصم الاحول به وأما حديث بن مسعود فأخرجه بن أبي شيبة والبزار في مسنديهما وابن عدي والعقيلي في كتابيهما والطبراني في معجمه عن مندل بن علي عن الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا بلفظ النسائي قال البزار لا نعلم رواه عن الاعمش هكذا الا مند وأخطأ فيه وذكر شريك أنه كان عند الاعمش وعنده عاصم ومندل فحدث به عاصم عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله الحديث مرسل انتهى قلت هكذا رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورواه عبد الرزاق في مصنفه
[ 138 ]
في النكاح حدثنا الثوري عن عاصم به كذلك وأعله بن عدي بمندل وأسند تضعيفه عن بن معين والسعدي والنسائي وقال بن أبي حاتم في علله قال أبو زرعة أخطأ فيه مندل انتهى ونقل العقيلي عن الاعمش أنه كذب فيه مندل بن علي وقال أنا أخبرت به عن عاصم عن أبي قلابة انتهى قلت رواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان ثنا إسرائيل عن الاعمش عن أبي وائل عن بن مسعود مرفوعا باللفظ المذكور سواء وأما حديث أبي هريرة فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن أبي المنيب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت وبقي الشيطان فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيف انتهى ورواه البزار في مسنده حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ثنا سعيد بن أبي مريم به وقال إسناده ليس بالقوي ولا نعلمه يروي عن أبي هريرة الا بهذا الاسناد انتهى وأما حديث أبي أمامة فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبو المغيرة ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين انتهى حديث آخر لم يذكر الترمذي في هذا الباب غيره فقال في الاستئذان باب ما جاء في الاستتار عند الجماع حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي ثنا أسود بن عامر ثنا بن محياة عن ليث عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله انتهى وقال حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وأبو محياة اسمه يحيى بن يعلى انتهى
[ 139 ]
وفي دخول هذا الحديث في هذا الباب نظر يظهر بالتأمل والله أعلم قوله ولان ذلك يعني النظر إلى العورة يورث النسيان لورود الاثر قلت غريب وورد أنه يورث العمى في حديثين ضعيفين أحدهما أخرجه بن عدي في الكامل وابن حبان في كتاب الضعفاء عن بقية عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فان ذلك يورث العمى انتهى وجعلاه من منكرات بقية قال بن عدي ويشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض الضعفاء أو المجهولين انتهى ومن طريق بن عدي رواه بن الجوزي في الموضوعات وقال قال بن حبان كان بقية يروي عن كذابين وثقات ويدلس وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه ان يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن بن جريج ثم دلس عنه فالتزق به وهذا موضوع انتهى وقال بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن حديث رواه بقية عن بن جريج بسنده ومتنه فقال أبي هذا حديث موضوع وبقية كان يدلس انتهى والحديث الآخر رواه بن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي الفتح الازدي ثنا زكريا بن يحيى المقدسي ثنا إبراهيم بن محمد الفريابي ثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن جعفر بن كدام عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخر س انتهى ثم قال قال الازدي إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ساقط انتهى الرب عزوجل قوله وكان بن عمر يقول الاولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة
[ 140 ]
قلت غريب جدا الحديث الثاني والعشرون قال عليه السلام العينان تزينان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش قلت أخرجه مسلم في كتاب القدر عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على بن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستمتاع واللسان زناه الكلام واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه انتهى وأخرج البخاري ومسلم فيه عن بن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه انتهى
[ 141 ]
الحديث الثالث والعشرون قال عليه السلام لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها قلت أخرجه مسلم عن قزعة عن أبي سيعد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة فوق ثلاث الا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها انتهى وفي لفظ له ثلاثا ورواه البخاري بلفظة يومين وأخرجا عن نافع عن بن عمر مرفوعا لا تسافر المرأة فوق ثلاث وفي لفظ للبخاري ثلاثة أيام وأخرجا عن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لابي داود بريدا وهي عند بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والله أعلم والمصنف استدل بهذا الحديث على جواز السفر مع النساء للمحارم وبالذي بعده للخلوة بهن قال المنذري في مختصر السنن ليس في هذه الروايات تباين ولا اختلاف وباقي الكلام تقدم في الحج الحديث الرابع والعشرون قال عليه السلام لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فان الشيطان ثالثهما قلت غريب بهذا اللفظ وقد روي من حديث عمر وابن عمر وجابر بسمرة وعامر بن ربيعة وليس فيه قوله ليس منها بسبيل وهو محل الاستدلال فحديث عمر أخرجه الترمذي في أوائل الفتن والنسائي في عشرة النساء عن عبد الله بن عمر أن عمر خطب بالجابية فقال يا أيها الناس قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم
[ 142 ]
يفشو الكذ ب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وأخرجه بن حبان في صحيه في النوع الثامن والستين من القسم الثالث والحاكم في المستدرك في كتاب العلم وسكت عنه وأعاده عن سعد بن أبي وقاص عن عمر فذكره وقال صحيح الاسناد وحديث جابر بن سمرة أخرجه بن حبان في صحيحه أيضا عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهما مختصر وحديث عامر أخرجه أحمد في مسنده عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بربيعة عن أبيه مرفوعا نحوه وحديث بن عمر أخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن حجاج بن محمد عن بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عمر مرفوعا بنحوه وقال تفربه حجاج بن محمد وحديث الكتاب أخرج مسلم معناه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناكحا أو ذا محرم قوله وكان عمر إذا رأى دارية متنقبة علاها بالدرة وقال ألقي عنك الخمار
[ 143 ]
يا دفار تتشبهين بالحرائر قلت غريب وأخرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه المرأة فقيل له جارية لفلارجل من بنيه فأرسل إلى حفصة فقال ما حملك على أن تخمري هذه الامة وتجلببيها حتي هممت ان أقع بها لا أحسبها الا من المحصنات لا تشبهوا الاماء بالمحصنات انتهى قا البيهقي والآثار بذلك عن عمر صحيحة وقد تقدم في شروط الصلاة
[ 144 ]
قوله قالت عائشة رضي الله عنها الخصاء مثلة قلت غريب وأخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن بن عباس فقال ثنا أسباط بن محمد وابن فضيل عن مطرف عن رجل عن بن عباس قال خصاء البهائم مثلة ثم تلا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله انتهى أخرجه في أواخر كتاب الفضائل وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد وعن شهر بن حوشب الخصاء مثله ذكره في كتا ب الحج والمصنف استدل به على أن نظر الخصي إلى الاجنبية كالفحل وليس بدليل ناجح قوله وقال سعيد والحسن وغيرهما ولا تغرنكم سورة النور فانها في الاناث دون الذكور قلت غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح حدثنا أبو أسامة ثنا يونس عن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا تغرنكم الآية إلا ما ملكت أيمانكم إنما عنى به الامام ولم يعن به العبيد انتهى حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير اذنها انتهى
[ 145 ]
الحديث الخامس والعشرون روي أنه عليه السلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها وقال لمولى أمة اعزل عنها ان شئت قلت هما حديثان فالاول أخرجه بن ماجة في سننه في النكاح عن إسحاق بن عيسى عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها انتهى ورواه أحمد في مسنده والدارقطني ثم البيهقي في سننيهما قال الدارقطني تفرد به إسحاق الطباع عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال ووهم فيه أيضا خالفه عبد الله بن وهب فرواه عن بن لهيعة عن جعفر بن ربعية عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه ووهم فيه أيضا والصواب عن حمزة عن عمر مرسل ليس فيه عن أبيه انتهى الحديث الثاني أخرجه مسلم أيضا في النكاح عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جارية أطوف عليها وأنه أكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنها سيأتيها ما قدر لها انتهى فصل في الاستبراء الحديث السادس والعشرون قال عليه السلام في سبايا أوطاس ألا لا توطأ
[ 146 ]
الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن من بحيضة قلت أخرجه أبو داود في النكاح عن شريك عن قيس بن وهب عن الوداك عن الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأعله بن القطان في كتابه بشريك وقال إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة في السير وله طريق أخرى مرسلة قال بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود قال قلت للشعبي إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فان الماء يزيد في الولد هو شئ قاله برأيه أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ انتهى وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة انتهى أحاديث الباب روى أبو داود حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيبا فقال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول
[ 147 ]
الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم انتهى حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن بن إسحاق بهذا الحديث وقال حتى يستبرئها بحيضة انتهى قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع التاسع والمائة من القسم الثاني ويراجع
[ 148 ]
حديث آخر قال بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطا الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني فسننه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض انتهى
[ 149 ]
الحديث السابع والعشرون وقد صح أنه عليه السلام كان يقبل نساءه وهو صائم ويضاجعهن وهن حيض قلت هما حديثان فالاول رواه الائمة الستة في كتبهم عن الاسود وعلقمة عن عائشة الا بن ماجة فإنه أخرجه عن القاسم بن محمد عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لاربه انتهى وأخرجوه الا البخاري عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان
[ 150 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم انتهى وفي لفظ لهما بهذا الاسناد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم انتهى وأخرج مسلم عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم انتهى وأخرج البخاري ومسلم عن أم سملة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم انتهى وأخرجه أبو داود عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها انتهى وبوب عليه باب الصائم يبتلع الريق وهو منازع في ذلك إذ لا يلزم من المص الابتلاع فقد يمكن أنه يمصه ويمجه ورواه أحمد في مسنده وهو حديث ضعيف قال بن عدي ويمص لسانها لا يقوله الا محمد بن دينار وقد ضعفه يحيى بن معين وسعد بن أوس قال بن معين فيه أيضا بصري ضعيف وقال عبد الحق في أحكامه هذا حديث لا يصح فان بن دينار وابن أوس لا يحتج بهما وقال بن الاعرابي بلغني عن أبي داود قال هذا الحديث غير صحيح انتهى كلام عبد الحق وأعله بن القطان في كتابه بمصدع فقط وقال قال السعدي كان مصدع زائغا حائدا عن الطريق يعني في التشيع وتعقب بأنه أخرج له مسلم في صحيحه وقال بن الجوزي في العلل المتناهية محمد بن دينار وسعد
[ 151 ]
بن أوس ومصدع ضعفاء بمرة انتهى الله تعالى الحديث الثاني أخرجه الائمة الستة أيضا عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا ان تتزر ثم يضاجعها وفي لفظ ثم يباشرها وأخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة معه في الخميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست قلت نعم فدعاني فاضجعت معه في الخميلة انتهى الحديث الثامن والعشرون روى أنه عليه السلام عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه قلت روى مسندا ومرسلا
[ 152 ]
أما المسند فعن بن عمر وجابر وأبي جحيفة وعائشة فحديث بن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك في أواخر الصلاة عن حيوة بن شريح عيزيد بن أبي حبيب عن نافع عن بن عمر قال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة فلما قدم منها اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه قال الحاكم إسناده صحيح لا غبار عليه انتهى وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في الفضائل عن الاجلح عن الشعبي عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر انتهى وسكت عنه ثم أخرجه عن سفيان ثنا إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقال هذا مرسل صحيح وروا البيهقي في دلائل النبوة في باب غزوة خيبر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن أبي إسماعيل العلوي ثنا أحمد بن محمد البيروني ثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر فذكره وقال في إسناده إلى الثوري من لا يعرف وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن عبد الرحمن السبيعي ثنا الحسين بن الحكم الجبري ثنا الحسن بن الحسين العربي ثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر فذكره وأما حديث أبي جحيفة فرواه الطبراني في معجمه الوسط والصغير حدثنا أحمد بن خالد بن مسرح الحراني ثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مسرح ثنا مخلد بن يزيد ثنا مسعر بن كدام عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه وقال ما أدري إنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر انتهى وقال تفرد به الوليد بن عبد الملك انتهى
[ 153 ]
وأما حديث عائشة فرواه الدارقطني في سننه عنها قالت لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعانقه انتهى وأخرجه بن عدي في الكامل عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت لما قدم جعفر وأصحابه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه ومن طريق بن عدي رواه البيهقي في شعب الايمان قال بن عدي ورواه أبو قتادة الحراني عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة انتهى قال الدارقطني في كتاب العلل هذا حديث يرويه يحيبن سعيد الانصاري واختلف عنه فرواه الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رواه أبو قتادة الحراني عنه وخالفه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير فرواه عن يحيى عن القاسم عن عائشة وكلاهما غير محفوظ وهما ضعيفان انتهى وأما المرسل فعن الشعبي وعن عبد الله بن جعفر فحديث الشعبي أخرجه أبو داود في الادب عن علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه انتهى ورواه في مراسيله أيضا ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن مسهر به ومن طريقه الطبراني في معجمه وحديث بن جعفر رواه البزار في مسنده حدثنا أحمد ثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسماعيل بن أبي يونس ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال لما قدم جعفر من الحبشة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وقال ما أنا بفتح خيبر أشد فرحا مني بقدوم جعفر انتهى وقال لا نعلمه يروي عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه وقد رواه الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه انتهى رواه البيهقي في شعب الايمان في البا ب الحادي والستين أخبرنا أبو الحسين بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن الفضل حدثني خليفة بن خياط ثنا زياد بن عبد الله البهي ثنا خالد بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر قال لما قدم جعفر من الحبشة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقبل شفتيه قال البيهقي هكذا وجدته والمعروف بين عينيه
[ 154 ]
حديث آخر في الباب رواه الترمذي في الاستئذان حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المديني حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله انتهى وقال حديث حسن غريب ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة في الباب الثامن والعشرين بالاسناد المذكور قالت بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني فزارة يقال لها أم قرفة جهزت ثلاثين راكبا من ولدها وولد ولدها وقالت اذهبوا إلى المدينة فاقتلوا محمدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أثكلها بولدها وبعث إليهم زيد بن حارثة في بعث فالتقوا فقتل زيد بني فزارة وقتل أم قرفة وولدها فأقبل زيد حتى قدم المدينة الحديث حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا الواقدي حدثني يعقوب بن عمر عن نافع العدوي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال أسلم نعيم بن عبد الله بن النحام بعد عشرة وكان يكتم إسلامه ثم هاجر إلى المدينة في أربعين نفر من أهله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله انتهى الحديث التاسع والعشرون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكامعة وهي المعانقة وعن المكاعمة وهي التقبيل قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه في النكاح حدثنا زيد بن الحباب حدثني يحيى بن أيوب المصري أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الهيثم عن عامر الحجري قال سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شمعون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مكامعة
[ 155 ]
أومكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شئ وعن مكامعة أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بينهما شئ انتهى وكذلك رواه في مسند ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في أول غريبة حدثني أبو النضر عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكامعة انتهى قال أبو عبيد والمكاعمة أن يلثم الرجل فاه صاحبه مأخوذ من كعام البعير وهي أن يشد فاه إذا هاج والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد وكذلك قيل لزوج المرأة كميع انتهى كلامه وأخرج منه أبو داود والنسائي حديث المكامعة فقط أخرجه أبو داود في اللباس والنسائي في الزينة عن المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي عن أبي عامر المعافري عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة عن الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا وعن النهبي وركوب النمور ولبوس الخاتم الا لذي سلطان انتهى ورواه أحمد في مسنده ورواه بن ماجة عن بن أبي شيبة بسنده المتقدم سواء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ركوب النمور انتهى وأخطأ المنذري في عزوه الحديث بتمامه لابن ماجة ولكنه قلد أصحاب الاطراف أحاديث الباب روى الترمذي في الاستئذان من حديث حنظلة بن عبيد الله السدوسي عن أنس قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذه بيده ويصافحه قال نعم انتهى ورواه البيهقي وقال تفرد به حنظلة السدوسي وكان قد اختلط في آخر عمره ذكره في شعب الايمان أحاديث الاباحة منها ما في حديث الافك فقال أبو بكر لعائشة قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
[ 156 ]
حديث آخر أخرج أبو داود في الجهاد والادب والترمذي في الجهاد وابن ماجة في الادب عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بن عمر انه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة قال فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد ولم يذكر بن ماجة القصة صلى الله عليه وسلم حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة ابنته قالت وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في محله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته في محلها انتهى قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حديث صحيح حديث آخر أخرجه الترمذي في الاستئذان والنسائي في السير وابن ماجة في الادب عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال النسائي حديث منكر قال المنذري وكان إنكاره له من جهة عبد الله بن سلمة فان فيه مقالا انتهى حديث آخر رواه أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع عن مطر بن عبد الرحمن الاعنق حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جده الزارع بن عامر قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله ورواه البخاري في
[ 157 ]
كتابه المفرد في الادب حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا مطر به حديث آخر أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة في الجنائز عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت دموعه تسيل على وجنتيه انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في المستدرك وقال ان الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله وشاهده حديث بن عباس وجابر وعائشة ان الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ثم أعاده في الفضائل بالسند المذكور وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في مختصره وقال سند واه حديث آخر أخرجه أبو داود عن أسيد بن حضير قال بينا هو يحدث القوم يضحكهم وكان فيه مزاح فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته فقال أصبرني يا رسول الله قال اصطبر قال ان عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه وقال انما أردت هذا يا رسول الله انتهى حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك في البر والصلة عن صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرني شيئا أزداد به يقينا فقال له اذهب إلى تلك الشجرة فادعها فذهب إليها فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فجاءت حتى سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها ارجعي فرجعت ثم اذن له فقبل رأسه ورجليه وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها انتهى وقال صحيح الاسناد وتعقبه الذهبي فقال صالح بن حبان متروك انتهى ورواه البزار في مسنده وقال فيه
[ 158 ]
فقبل رأسه ويديه ورجليه وقال لا يعلم في تقبيل الرأس غير هذا الحديث انتهى وأعجب منه كيف غفل عن حديث الافك قال المنذري في مختصره وقد صنف الحافظ أبو بكر الاصبهاني المعروف بابن المقرئ جزء في الرخصة في تقبيل اليد ذكر فيه أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين والله أعلم الحديث الثلاثون قال عليه السلام من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت عنه ذنوبه قلت روى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن رشدين ثنا يحيى بن بكير ثنا موسى بن ربيعة عن موسى بن سويد الجمحي عن الوليد بن أبي الوليد عن يعقوب الخريقي عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذه بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر انتهى وأخرجه البيهقي في شعب الايمان في الباب الحادي والستين عن صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ثنا بن أبي ليلى عن حذيفة مرفوعا نحوه سواء وأخر أيضا عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فحرب بي وأخذ بيدي ثم قال لي يا براء أتدري لم أخذت بيدك قال خيرا يا رسول الله قال لا يلقى مسلم مسلما فيرحب به ويأخذ بيده الا تناثرت الذنوب بينهما كما يتناثر ورق الشجر انتهى أحاديث المصافحة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن الاجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل أن يفترقا انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب ورواه أحمد في مسنده والاجلح اسمه يحيى بن عبد الله أبو حجية فيه مقال حديث آخر أخرجه أبو داود عن رجل من عنزة أنه قال لابي ذر اني أريد أن أسألك عن حديث هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه قال ما لقيته قط الا صافحني مختصر وفيه مجهول
[ 159 ]
حديث آخر أخرجه الترمذي عن خيثمة عن رجل عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الاخذ باليد انتهى وقاغريب وسألت محمد بن إسماعيل عنه فلم يعده محفوظا انتهى وفيه أيضا مجهول حديث آخر أخرجه الترمذي أيضا عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام عيادة المريض ان يضع أحدكم يده على جبهته ومن تمام التحية المصافحة انتهى وقال إسناده ليس بالقوي وعلي بن يزيد ضعيف انتهى الآثار في الصحيحين في حديث كعب بن مالك فقام الي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة بن عبيد الله وعند البخاري عن قتادة قال قلت لانس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم انتهى فصل في البيع الحديث الحادي والثلاثون قال عليه السلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون
[ 161 ]
قلت أخرجه بن ماجة في التجارات عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون انتهى ورواه إسحاق بن راهويه والدارمي وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والبيهقي في شعب الايمان في الباب السابع والسبعين ورواه العقيلي في كتاب الضعفاء وأعله بعلي بن سالم
[ 162 ]
وقال لا يتابعه عليه أحد بهذا اللفظ وقد روي بغير هذا السند والمتن عن معمر بن عبد الله العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ انتهى وحديث معمر هذا أخرجه مسلم في صحيحه باللفظ المذكور في كتاب البيوع وروي حديث عمر الحاكم في المستدرك في البيوع لم يذكر فيه الجالب عن علي بن سالم بن ثوبان به المحتكر ملعون انتهى قا الذهبي في مختصره علي بن سالم بن ثوبان ضعيف انتهى ووجدت الحديث المذكور عن عثمان بن عفان رواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث حدثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان مثله سواء ذكره في باب جلب فلينظر في ذلك وليحرر من نسخة أخرى فلعله غلط ولكني علقته لا تذكره الحديث الثاني والثلاثون روي أنه عليه السلام نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان قلت هما حديثان فالاول أخرجه مسلم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب انتهى وفي لفظ قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتراه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار انتهى الثاني
[ 163 ]
أخرجه البخاري ومسلم عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد انتهى الحديث الثالث والثلاثون قال عليه السلام من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه قلت رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والحاكم في المستدرك والدارقطني في غرائب مالك والطبراني في معجمه الوسط وأبو نعيم في الحلية كلهم من حديث أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وأيما أهل عرصة بات فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وكلهم رووه عن يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد به إلا الحاكم فإنه أخرجه عن عمرو بن الحصين عن
[ 164 ]
أصبغ بن زيد وأصبغ بن زيد مختلف فيه فوثقه أحمد والنسائي وابن معين وضعفه بن سعد وذكره بن عدي في الكامل وساق له ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث وقال ليست بمحفوظة قال ولا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون قال الذهبي في الميزان قلت روى عنه عشرة أنفس وقال في مختصر المستدرك عمرو بن الحصين تركوه وأصبغ بن زيد فيه لين انتهى وقال بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد به سندا ومتنا فقال أبي هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرفه انتهى كلامه وفي الباب ما أخرجه مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ قيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر انتهى ومعمر هذا هو معمر بن أبي معمر القرشي العدوي الحديث الرابع والثلاثون قال عليه السلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر اآلقابض الباسط الرازق قلت روي من حديث أنس ومن حديث أبي جحيفة ومن حديث بن عباس ومن حديث الخدري
[ 165 ]
فحديث أنس أخرجه أبو داود والترمذي في البيوع وابن ماجة في التجارات عن حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد ثلاثتهم عن أنس قال الناس يا رسول الله غلاالسعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لارجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى ورواه الدارمي والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ورواه بن حبان في صحيحه لم يذكر فيه المسعر هكذا وجدته في نسختين وأما حديث أبي جحيفة فرواه الطبراني في معجمه حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي ثنا غسان بن الربيع ثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله سعر لنا الحديث إلا أنه قال في عرض ولا مال وأما حديث بن عباس فرواه الطبراني في معجمه الصغير حدثنا محمد
[ 166 ]
بن يزيد بن عبد الوارث ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس بلفظ حديث أبي جحيفة وأما حديث الخدري فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن محمد التمار ثنا أبو معن الرقاشي ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر إني لارجو الله أن ألقاه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دين ولا دنيا انتهى الحديث الخامس والثلاثون وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة حاملها والمحمولة إليه قلت روي من حديث بن عمر ومن حديث بن عباس ومن حديث بن مسعود ومن حديث أنس فحديث بن عمر أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن عبد الله
[ 167 ]
الغافقي وأبي علقمة مولاهم أنهما سمعا بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل ثمنها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه انتهى ورواه أحمد بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم قال المنذري في مختصره سئل بن معين عن عبد الرحمن الغافقي فقال لا أعرفه وذكره بن يونس في تاريخه وقال إنه روي عن بن عمر وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عياض وأنه كان أمير الاندلس قتله الروم بالاندلس سنة خمسة عشر ومائة وأبو علقمة مولى بن عباس ذكر بن يونس أنه روى عنه بن عمر وغيره من الصحابة وأنه كان على قضاء أفريقية وكان أحد فقهاء الموالي انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك في الاشربة من طريق بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قصة وقال صحيح الاسناد انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا أبو عامر العقدي ثنا محمد بن أبي حميد عن أبي حميد عن أبي توبة المصري سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وغارسها لا يغرسها إلا للخمر ولعن مجتنيها ولعن حاملها إلى المعصرة وعاصرها وشاربها وبائعها وآكل ثمنها ومديرها انتهى وفي هذا اللفظ ما يؤيد قول المصنف والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية فليتأمل ذلك والله أعلم وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة فذكره إلا أن فيه عوض
[ 168 ]
الخمر والمشتراة له قال الترمذي حديث غريب محديث أنس وأما حديث بن عباس فرواه بن حبان في صحيحه في النوع التاسع والمائة من القسم الثاني عن مالك بن سعيد التجيبي أنه سمع بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبرائيل فقال لي يا محمد إن الله لعن الخمر فذكره باللفظ الاول إلا أن فيه عوض آكل ثمنها والمسقاة له ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث عمر ثم أخرج حديث عمر ورواه أحمد في مسنده وأما حديث بن مسعود فرواه أحمد والبزار في مسنديهما حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله مرفوعا بلفظ بلفظ أبي داود سواء الحديث السادس والثلاثون قال عليه السلام مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث قلت أخرج الحاكم في المستدرك في البيوع وكذلك الدارقطني في سننه عن إسماعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا يباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها انتهى قال الحاكم
[ 169 ]
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الدارقطني إسماعيل بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره انتهى وذكره بن القطان في كتابه من جهة الدارقطني وأعله بإسماعيل بن مهاجر قال قال البخاري منكر الحديث انتهى ورواه بن عدي والعقيلي في كتابيهما وأعله بإسماعيل وأبيه وقالا في إسماعيل لا يتابع عليه انتهى وقال صاحب التنقيح إسماعيل بن مهاجر هذا هو البجلي الكوفي وهو من رجال مسلم وقال الثوري لا بأس به وضعفه بن معين وكذلك أبوه ضعفوه وقال أحمد أبوه أقوى منه انتهى وأخرجه الحاكم والدارقطني أيضا عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زيد عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وثمنها وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فانما يأكل نارا انتهى وفي لفظ للدارقطني قال مكة حرام وحرام بيع رباعها وأجر بيوتها انتهى وسكت عنه الحاكم وجعله شاهدا لحديث بن مهاجر وقال الدارقطني هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين أحدهما قوله عبيد الله بن أبي يزيد وانما هو بن أبي زياد القداح والثاني في رفعه والصحيح موقوف ثم أخرجه عن عيسى بن يونس ثنا عبيدالله بن أبي زياد حدثني أبو نجيح عن عبد الله بن عمرو قال الذي يأكل كراء بيو ت مكة انما يأكل في بطنه نارا انتهى وذكر بن القطان حديث أبي حنيفة من رواية محمبن الحسن عنه وقال علته ضعف أبي حنيفة ووهم في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وانما هو بن أبي زياد ووهم أيضا في رفعه وخالفه الناس فرواه عيسى بن يونس ومحمد بن ربيعة عن عبيد الله بن أبي زياد وهو الصواب عن أبي نجيح عن بن عمر وقوله وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب وقال فيه بن أبي زياد فلعل الوهم من صاحبه محمد بن الحسن انتهى كلامه قلت أخرجه الدارقطني في آخر الحج عن أيمن بن نابل عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر ورفعة الحديث قال من أكل كراء بيوت مكة أكل الربا انتهى
[ 170 ]
وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حرام حرمها الله لا تحل بيع رباعها ولا إجازة بيوتها انتهى حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس كانوا يكرهون أن يباع شئ من رباع مكة انتهى الحديث السابع والثلاثون قال عليه السلام من آجر أرض مكة فكأنما أكل الربا قلت غريب بهذا اللفظ وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل نارا انتهى وتقدم عند الدارقطني عن أيمن بن نابل ثنا عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر ورفعه قال من أكل كراء بيوت مكة فقد أكل نارا انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه في الحج أخبرنا بن جريج قال كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر بن الخطا ب كان ينهى أن تبوب دور مكة لان ينزل الحاج في عرصاتها فكان أول من بوب داره سهيبن عمرو فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال أنظرني يا أمير المؤمنين إني امرؤ تاجر فأردت أن أتخذ بابا يحبس لي ظهري قال فذلك إذا انتهى أخبرنا معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء قال معمر وأخبرني بعض أهل مكة قال لقد استخلف معاوية وما لدار بمكة باب قال وأخبرني من سمع عطاء يقول سواء العاكف فيه والباد قال ينزلون حيث شاءوا انتهى وذكر البيهقي في المعرفة في البيوع ثنا الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه قال كنا بمكة ومعي أحمد بن حنبل فقال لي أحمد يوما تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله يعني الشافعي فذهبت معه فرأيت من إعظام أحمد للشافعي فقلت له إني أريد أن أسأله عن مسألة قال هات فقلت للشافعي يا أبا عبد الله ما تقول في أجور بيوت مكة قال لا بأس به قلت وكيف وقد قال عمر يا أهل مكة لا تجعلوا على دوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء وكان سعيد بن جبير ومجاهد ينزلان ويخرجان ولا يعطيان أجرا فقال السنة في هذا أولى بنا فقلت أو في هذا سنة قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلا لان عقيلا ورث أبا طالب ولم يرثه علي ولا جعفر لانهما كانا
[ 171 ]
مسلمين فلو كانت المنازل بمكة لا تملك كيف كان يقول وهل ترك لنا وهي غير مملوكة قال فاستحسن ذلك أحمد وقال لم يقع هذا بقلبي فقال إسحاق للشافعي أليس قد قال الله تعالى سواء العاكف فيه والبا فقال له الشافعي اقرأ أول الآية والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد إذ لو كان كما تزعم لما جاز لاحد أن ينشد فيها ضالة ولا ينحر فيه بدنة ولا يدع فيها الارواث ولكن هذا في المسجد خاصة قال فسكت إسحاق انتهى وبحديث هل ترك لنا عقيل منزلا استدل بن حبان في صحيحه على جواز اجارة بيوت مكة وهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد وروى الواقدي في كتاب المغازي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله عن أبيه عن أبي رافع قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح ألا تنزل منزلك من الشعب قال فهل ترك لنا عقيل منزلا وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة فقيل له فانزل في بعض بيوت مكة فأبى وقال لا أدخل البيوت فلم يزل مضطربا بالحجون لم يدخل بيتا وكان يأتي إلى المسجد من الحجون انتهى وقال السهيلي في الروض الانف وقد اشترى عمر بن الخطاب الدور من الناس الذي ضيقوا الكعبة وألصقوا دورهم بها ثم هدمها وبنى المسجد الحرام حول الكعبة ثم كان عثمان فاشترى دورا بأغلى ثمن وزاد في سعة المسجد وفي هذا دليل على أن رباع مكة مملوكة لاهلها بيعا وشراء إذا شاءوا انتهى وقال أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الاثر وهذا الخلاف هنا يبتني على خلاف آخر وهو أن مكة هل فتحت عنوة أو أخذت بالامان فذهب الشافعي إلى أنها مؤمنة الامان كالصلح يملكها أهلها فيجوز لهكراءها وبيعها وشراءها لان المؤمن يحرم دمه وماله وعياله وكان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى المسلمين أن لا يقاتلوا الا من قاتلهم وقال من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن الا الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وان وجدوا متعلقين بأستار الكعبة وذكر الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما إلى مكة وقال من دخل دار حكيم فهو آمن وهي بأسفل مكة ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وهي بأعلا
[ 172 ]
مكة فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة وأكثر أهل العلم على أنها فتحت عنوة لانها أخذت بالخيل والركاب وجاء في حديث عن عائشة من طريق إبراهيم بن مهاجر في مكة أنها مناخ من سبق ولا خلاف في أنه لم يجر فيها قسم ولا غنيمة ولا شئ من أهلها أخذ لما عظم الله من حرمتها قال أبو عمر والاصح والله أعلم أنها بلدة مؤمنة آمن اهلها على أنفسهم وكانت أموالهم تبعا لهم انتهى كلامه ولذلك قال بن الجوزي في التحقيق بيع رباع مكة مبني على أنها إن فتحت عنوة فتكون وقفا على المسلمين فلا يجوز بيعها وان فتحت صلحا فهي باقية على أهلها فيجوز انتهى وحديث مكة مناخ من سبق رواه أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يعني بمكة قال لا إنما هي مناخ لمن سبق انتهى وقال الحاكم في المستدرك عقيب حديث عبد الله بن عمرو وقد صححت الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا فمنها ما حدثنا وأسند عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى مكة ليفتحها قال لابي هريرة اهتف بالانصار فقال يا معشر الانصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا كأنما كانوا على ميعاد ثم قال اسلكوا هذه الطريق فساروا ففتحها الله عليه وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت فصلى ركعتين ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا فصعد الصفا فخطب الناس والانصار أسفل منه فقالت الانصار بعضهم لبعض أما الرجل فقد أخذته رأفة بقومه ورغبة في قرابته قال فمن أنا إذا كلا والله إني عبد الله ورسوله حقا فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا والله يا رسول الله ما قلنا ذلك الا مخافة أن يعادونا قال أنتم صادقون عند الله ورسوله قال فوالله ما منهم الا من بل نحره بالدموع انتهى
[ 173 ]
الحديث الثامن والثلاثون قوله ولان أراضي مكة كانت تسمى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره قلت رواه بن ماجة في سننه في الحج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمربن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة الا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة في مصنفه ومسنده ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه ورواه الدارقطني أيضا عن محمد بن يزيد الادمي ثنا يحيى بن سليم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان به وبهذا الاسناد رواه أبو الوليد محمد بن عبد الله الازرقي في كتابه تاريخ مكة وحدثني جدي أحمد بن محمد بن الوليد الازرقي ثنا يحيى بن سليم به قال كانت الدور والمساكن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما تكرى ولا تباع ولا تدعى الا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى سكن قال يحيى فقلت لعمر انك تكري قال قد أحل الله الميتة للمضطر إليها انتهى وأخرجه الدارقطني أيضا عن معاوية بن هشام ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكناني قال كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر السوائب لا تباع من احتاج سكن ومن استغنى أسكن انتهى مسائل متفرقة الله تعالى قوله عن بن مسعود أنه قال جردوا القرآن ويروي جردوا المصاحف قلت
[ 174 ]
رواه بن أبي شيبة في مصنفه في الصلاة وفي فضائل القرآن حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله جردوا القرآن انتهى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد الطويل عن معاوية بن قرة عن أبي المغيرة عن بن مسعود فذكره حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال جردوا القرآن لا تلحقوا به ما ليس منه انتهى وبهذ السند رواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر الصوم أخبرني الثوري عن سلمة بن كهيل به ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ومن طريق بن أبي شيبة رواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث وقال الله عز وجلقوله جردوا القرآن يحتمل فيه أمران أحدهما أي جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره والثاني أي جردوه في الخط من النقط والتعشير انتهى قلت الثاني أولى لان الطبراني اخرج في معجمه عن مسروق عن بن مسعود أنه كان يكره التعشير في المصحف انتهى وأخرجه البيهقي في كتاب المدخل عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل به جردوا القرآن قال أبو عبيد كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف ويروي عن عبد الله أنه كره التعشير في المصاحف قال البيهقي وفيه وجه آخر هو أبين وهو أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب لان ما خلا القرآن من كتب الله تعالى إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها وقوى هذا الوجه بما أخرجه عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال لما خرجنا إلى العراق خرج معنا عمر بن الخطاب يشيعنا وقال لنا إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تشغلوهم بالاحاديث فتصدوهم وجردوا القرآن قال فهذا معناه أي لا تخلطوا معه غيره انتهى ورواية جردوا المصاحف غريبة
[ 175 ]
الحديث التاسع والثلاثون روي أنه عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار قلت أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الخراج في باب خبر الطائف عن أبي داود عن حماد بن سملة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوفقال عليه السلام لكن أن تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع انتهى ورواه أحمد في مسنده حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة به وكذلك الطبراني في معجمه قال المنذري في مختصره قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص انتهى ورواه أبو داود في مراسيله عن الحسن أن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين فقيل له يا رسول الله أتنزلهم المسجد وهم مشركون فقال إن الارض لا تنجس إنما ينجس بن آدم انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك
[ 176 ]
عن عطية بن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قدم وفد من ثقيف في رمضان على رسول ال ه صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا معه انتهى الحديث الاربعون وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة واقتناها قلت أخرج البخاري ومسلم في الجهاد عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال البراء والله إ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر وكانت هوازن يومئذ رماه وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها يقوده وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب انتهى وأخرج البخاري عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما تر ك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة انتهى ولم يخرج مسلم لعمرو بن الحارث شيئا وفي سيرة بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب بغلته الدلدل في أسفاره وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها وكان يجش لها الشعير وماتت بالبقيع في زمن معاوية انتهى وأخرج مسلم في الجهاد أيضا عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار ولي المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال بن عباس وأنا آخذ بلجام بغلته عليه السام والعباس آخذ بركابه إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمى الوطيس ثم أخذ عليه السلام بيده حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار ثم
[ 177 ]
قال انهزموا ورب الكعبة قال فما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى أمرهم مدبرا حتى هزمهم الله قال فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركض خلفهم على بغلته مختصر وأخرج في الفضائل عن سلمة بن الاكوع قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه انتهى وأخرج في آخر التوبة قبيل الفتن عن زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه فذكره وفيه وقال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن مختصر الحديث الحادي والاربعون وقد صح أنه عليه السلام عاد يهوديا بجواره قلت أخرجه البخاري في صحيحه في الجنائز عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار انتهى ورواه الحاكم في المستدرك في الجنائز أيضا وزاد فلما مات قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم انتهى وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووهم في ذلك فقد رواه البخاري في موضعين في الجنائز وفي الطب ورواه أحمد في مسنده ولفظه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يضع له وضوءه ويناوله بغلته وليس في ألفاظهم أنه كان جاره لكن رواه بن حبان في صحيحه في النوع الاول من القسم الرابع بالاسناد المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جارا له يهوديا انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب أخبرنا بن جريج ثنا عبد الله بن عمرو بن علقمة عن بن أبحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي فمرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فعرض عليه الشهادتين ثلاث مرات فقال له أبوه في الثالثة قل ما قال لك ففعل ثم مات فأراد اليهود أن تليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى به وغسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وحنطه وصلى عليه انتهى وروى محمد بن الحسن
[ 178 ]
في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا قوموا بنا نعود جارنا اليهودي قال فأتيناه فقال له عليه السلام كيف أنت يا فلان ثم عرض عليه الشهادتين ثلاث مرات فقال له أبوه في الثالثة يا بني اشهد فشهد فقال عليه السلام الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار انتهى ومن طريق محمد بن الحسن رواه بن السني في كتاب عمل يوم وليلة حديث آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال مرض أبو طالب فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى حديث آخر رواه البيهقي في شعب الايمان في آخر الباب الثالث والستين أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ثنا أبو علي بن أحمد بن الحسن الصواف ثنا بشر بن محمد ثنا محمد بن سعيد الاصبهاني ثنا يونس بن بكير حدثني سعيد بن ميسرة القيسي سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجلا على غير الاسلام لم يجلس عنده وقال كيف أنت يا يهودي كيف أنت يا نصراني بدينه الذي هو عليه انتهى الحديث الثاني والاربعون روى أنه كان من دعائه عليه السلام اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلماتك التامة قلت رواه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير أخبرنا أبو طاهر الزيادي أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا عامر بن خداش ثنا عمر بن هارون البلخي عن بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا
[ 179 ]
تشهدت في آخر صلاتك فاثن على الله عزوجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير عشر مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الاعظم وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها السفهاء فانهم يدعون بها فيستجاب انتهى ورواه بن الجوزي في كتاب الموضوعات من طريق أبي عبد الله الحاكم ثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي ثنا محمد بن أشرس ثنا عامر بن خداش به مسندا ومتنا قال بن الجوزي هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده مخبط كما ترى وفي إسناده عمر بن هارون قال بن معين فيه كذاب وقال بن حبان يروي عن الثقات المعضلات ويدعى شيوخا لم يرهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة في السجود انتهى كلامه وعزاه السروجي للحلية وما وجدته فيها الحديث الثالث والاربعون قال عليه السلام لهو المؤمن باطل الا ثلاث تأديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله قلت روى من حديث عقبة بن عامر الجهني ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عمر بن الخطاب فحديث عقبة رواه أصحاب السنن الاربعة في الجهاد فأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر والترمذي وابن ماجة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الازرق عن عقبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وان ترموا أحب الي
[ 180 ]
من أن تركبوا ليس من اللهو ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه فانها نعمة تركها أو قال كفرها انتهى ولم يعزه المنذري في مختصره الا للنسائي فقط وهذا مما يقوي انه كان يقلد أصحاب الاطراف فإنه إذا كان يعزو مع الاختلاف في الصحابي فبالاولى أن يعزو مع الاختلاف في التابعي والله أعلم وأما حديث جابر فأخرجه النسائي في عشرة النساء من ثلاث طرق دائرة على عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الانصاريين يرميان فمل أحدهما فقال الآخر أكسلت قال نعم فقال أحدهما للآخر أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شئ ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب وفي لفظ وهو سهو ولغو الا أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين وتعلم الرجل السباحة انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا محمد بن سلمة الجزري عن أبي عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن عطاء بن أبي رباح به ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معجمه وكذلك رواه البزار في مسنده وجعله من مسند جابر بن عمير وكذلك بن عساكر وأما حديث أبي هريرة فرواه الحاكم في المستدرك في الجهاد عن سويد بن عبد العزيز ثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شئ من لهو الدنيا باطل الا ثلاثة انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فانهن من الحق مختصر وقال حديث صحيح على شرط مسلم انتهى وتعقبه الذهبي في مختصره فقال سويد بن عبد العزيز متروك انتهى قال بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز عن
[ 181 ]
بن عجلان عن سعيد بالمقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره فقالا هذا خطأ وهم فيه سويد انما هو عن بن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره هكذا رواه الليث وحاتم بن إسماعيل وجماعة وهو الصحيح مرسلا قال أبي ورواه بن عيينة عن بن أبي حسين عن رجل عن أبي الشعثاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مرسل انتهى كلامه وأما حديث عمر فرواه الطبراني في معجمه الوسط من حديث المنذر بن زياد الطائي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لهو يكره الا ملاعبة الرجل امرأته ومشيه بن الهدفين وتعليمه فرسه انتهى ورواه بن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بالمنذر وقال إنه يقلب الاسانيد وينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد انتهى الحديث الرابع والاربعون قال عليه السلام من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير قلت غريب بهذا اللفظ والحديث في مسلم وليس فيه ذكر الشطرنج أخرجه عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه انتهى قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه أخرجه مسلم في الادب ولم أجده إلا في كتاب الشعر أحاديث ث الشطرنج أخرج العقيلي في ضعفاءه عن مطهر بن الهيثم ثنا شبل المصري عن عبد الرحمن بن معمر عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالشطرنج . فقال ما هذه الكوبة ألم أنه عنها لعن الله من يلعبها انتهى وأعله بمطهر بن الهيثم وقال لا يصح حديثه وقال وشبل وعبد الرحمن مجهولان انتهى وذكره بن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بمظهر وقال إنه منكر الحديث يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الاثبات انتهى حديث آخر رواه بن حبان في كتاب الضعفاء عن محمد بن الحجاج ثنا حزام
[ 182 ]
بن يحيى عن مكحول عن واثلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عزوجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاة يعني الشطرنج انتهى ثم قال ومحمد بن الحجاج أبو عبد الله المصغر منكر الحديث جدا لا تحل الرواية عنه انتهى ورواه بن الجوزي في العلل المتناهية من طريق الدارقطني عن بن حبان بسنده المذكور ثم قال ومحمد بن الحجاج يقال له أبو عبد الله المصغر قال الامام أحمد تركت حديثه وقال يحيى ليس بثقة وقال مسلم والنسائي والدارقطني متروك انتهى الحديث الخامس والاربعون قال عليه السلام ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر قلت غريب مرفوعا ورواه أحمد في كتاب الزهد من قول القاسم بن محمد فقال حدثنا بن نمير ثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم بن محمد قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر انتهى ورواه البيهقي في شعب الايمان في الباب الحادي والاربعين أخبرنا أبو الحصين بن بشران ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أبي الدنيا ثنا علي بن الجعد ثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر أنه قال للقاسم بن محمد هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر انتهى الحديث السادس والاربعون روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية سلمان حين كان عبدا قلت روي من حديث سلمان ومن حديث بريدة أما حديث سلمان فله طرق منها ما أخرجه بن حبان في صحيحه في النوع الثالث والثلاثين من القسم الخامس عن عبد الله بن رجاء ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان قال كان أبي من الاساورة وكنت أختلف إلى الكتاب وكان معي غلامان إذا رجعا من الكتاب دخلا على قس فأدخل معهما
[ 183 ]
فلم أزل أختلف إليه معهما حتى صر ت أحب إليه منهما وكان يقول لي يا سلمان إذا سألك أهلك من حبسك فقل معلمي وإذسألك معلمك من حبسك فقل أهلي فلم يلبث أن حضرته الوفاة فلما مات واجتمع إليه الرهبان والقسيسون سألتهم فقلت يا معشر القسيسين دلوني على عالم أكون معه قالوا ما نعلم في الارض أعلم من رجل كان يأتي بيت المقدس وإن انطلقت الآن وجدت حماره على باب بيت المقدس قال فانطلقت فإذا أنا بحمار فجلست عنده حتى خرج فقصصت عليه القصة فقال اجلس حتى أرجع إليك قال فلم أره إلى الحول وكان يأتي بيت المقدس إلا في السنة مرة في ذلك الشهر فلما جاء قلت له ما صنعت في أمري قال وأنت إلى الآن ههنا بعد قلت نعم قال والله لا أعلم اليوم أحدا أعلم من يتيم خرج في أرض تهامة وإن تنطلق الآن توافقه وفيه ثلاثة أشياء يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وعند غضروف كتفه اليمين خاتم النبوة مثل البيضة لونه لون جلده قال فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى حتى أصابني قوم من الاعداء فأخذوني فباعوني حتى وقعت بالمدينة فسمعتهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وكان العيش عزيزا فسألت قومي أن يهبوا لي يوما ففعلوا فانطلقت فاحتطبت فبعته بشئ يسير ثم صنعت به طعاما واحتملته حتى جئت به فوضعته بين يديه فقال عليه السلام ما هذا قلت صدقة فقال لاصحابه كلوا وأبى هو أن يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة ثم مكثت ما شاء الله ثم استوهبت قومي يوما آخر ففعلوا فانطلقت فاحتطبت فبعته بأفضل من ذلك فصنعت طعاما وأتيته به فقال ما هذا قلت هدية فقال بيده بسم الله كلوا فأكل وأكلوا معه وقمت إلى خلفه فوضع رداءه عن كتفه فإذا خاتم النبوة كأنه بيضة قلت أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك فحدثته حديثي ثم قلت يا رسول الله القس الذي أخبرني أنك نبي أيدخل الجنة قال لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة قلت إنه زعم أنك نبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة انتهى طريق آخر أخرجه الحاكم في المستدر ك في كتاب الفضائل عن علي بن عاصم ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيبن صوحان أنه سأل سلمان
[ 184 ]
كيف كان بدء إسلامك فقال سلمان كنت يتيما من رامهرمز فذكره مطولا إلى أن قال فقال لي يعني الراهب الذي لازمه سلمان يا سلمان ان الله عزوجل باعث رسولا اسمه أحمد يخرج بتهامة علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم وهذا زمانه فقد تقارب قال فخرجت في طلبه فكلما سألت عنه قالوالي أمامك حتى لقيني ركب من كلب فأخذوني فأتوا بي بلادهم فباعوني لامرأة من الانصار فجعلتني في حائط لها وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت شيئا من تمر حائطي فجعلته على شئ وأتيته فوضعته بين يديه وحوله أصحابه وأقر بهم إليه أبو بكر فقال ما هذا قلت صدقة فقال للقوم كلوا ولم يأكل ثم لبثت ما شاء الله وذهبت فصنعت مثل ذلك فلما وضعته بين يديه قال ما هذا قلت هدية فقال بسم الله وأكل وأكل القوم ودرت خلفه ففطن لي فألقى ثوبه فرأيت الخاتم في ناحية كتفه الايسر ثم درت فجلست بين يديه قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال من أنت قلت مملوك قال لمن قلت لامرأة من الانصار جعلتني في حائط لها فسألني فحدثته جميع حديثي فقال عليه السلام لابي بكر يا أبا بكر اشتره فاشتراني أبو بكر فأعتقني مختصر وقال حديث صحيح ولم يخرجاه قال الذهبي في مختصره بل مجمع على ضعفه ثم أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عبد القدوس عن عبيد المكتب حدثني أبو الطفيل حدثني سلمان فذكره بزيادات ونقص وقال صحيح الاسناد قال الذهبي وابن عبد القدوس ساقط انتهى طريق آخر رواه أبو نعيم في دلائل النبوة في الباب التاسع عشر حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا القاسم بن فورك ثنا عبد الله بن أخي زياد ثنا سيار بن حاتم ثنا موسى بن سعيد الراسبي أبو معاذ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان الفارسي قال ولدت برامهرمز ونشأت بها وكان أبي من أهل أصبهان وكان لامي غناء وعيش قال فأسلمتني أمي إلى الكتاب فكنت أنطلق إليه في كل يوم مع غلمان فارس وكان في طريقنا جبل فيه كهف فمررت يوما وحدي فإذا أنا فيه برجل طوال
[ 185 ]
عليه ثياب شعر فأشار الي فدنوت منه فقال لي أتعرف المسيح عيسى بن مريم قلت له لا ولا سمعت به قال هو روح الله من آمن به أخرجه الله من غم الدنيا إلى نعيم الآخرة وقرأ علي شيئا من الانجيل قال فعلقه قلبي ودخلت حلاوة الانجيل في صدري وفارقت أصحابي وجعلت كلما ذهبت ورجعت قصدت نحو إلى أن قال فخرجت إلى القدس فلما دخلت بيت المقدس إذا أنا برجل في زاوية من زواياه عليه المسوح قال فجلست إليه وقلت له أتعرف فلانا الذي كان بمدينة فارس فقال لي نعم أعرفه وأنا أنتظر نبي الرحمة الذي وصفه لي قلت كيف وصفه لك قال وصفه لي فقال إنه نبي الرحمة يقال له محمد بن عبد الله يخرج من جبال تهامة يركب الحمار والبغلة الرحمة في قلبه وجوارحه يكون الحر والعبد عنده سواء ليس للدنيا عنده مكان بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة الحمامة مكتوب في باطنه الله وحده لا شريك له وفي ظاهره توجه حيث شئت فإنك منصور يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ليس بحقود ولا حسود لا يظلم مؤمنا ولا كافرا فمن صدقه ونصره كان يوم القيامة معه في الامر الذي يعطاه قال سلمان فقمت من عنده وقلت لعلي أقدر على هذا الرجل فخرجت من بيت المقدس غير بعيد فمر بي أعراب من كلب فاحتملوني إلى يثرب وسموني ميسرة قال فباعوني لامرأة يقال لها حليسة بنت فلان حليف لبني النجار بثلثمائة درهم وقالت لي سف هذا الخوص واسع على بناتي قال فمكثت على ذلك ستة عشر شهرا حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسمعت به وأنا في أقصى المدينة ألتقط الخلال فجئت إليه أسعى حتى دخلت عليه في بيت أبي أيوب الانصاري فوضعت بين يديه شيئا من الخلال فقال لي ما هذا قلت صدقة قال إنا لا نأكل الصدقة فرفعته من بين يديه ثم تناولت من إزاري شيئا آخر فوضعته بين يديه فقال ما هذا قلت هدية فأكل منه وأطعم من حوله ثم نظر الي فقال لي أحر أنت أم مملوك قلت مملوك قال فلم وصلتني بهذه الهدية قلت كان لي صاحب من أمره كيت وكيت وذكرت له قصتي كلها فقال لي إن صاحبك كان من الذين قال الله في حقهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به الآية ثم قال لي عليه السلام هرأيت في ما قال لك قلت
[ 186 ]
نعم الا شيئا بين كتفيك قال فألقى عليه السلام رداءه عن كتفه فرأيت الخاتم مثل ما قال فقبلته ثم قلت أشهد ان لا إله إلا الله وأنك رسوالله ثم قال عليه السلام لعلي بن أبي طالب يا علي اذهب مع سلمان إلى حليسة فقلها ان رسول الله يقول لك إما أن تبيعينا هذا وإما تعتقيه فقد حرمت عليك خدمته فقلت يا رسول الله إنها لم تسلم قال يا سلمان ألم تدر ما حدث بعدك عليها دخل عليها بن عم لها فعرض عليها الاسلام فأسلمت قال سلمان فانطلقت إليها أنا وعلي بن أبي طالب فوافيناها تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبرها علي بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له اذهب إليه فقل له يا رسول الله اشئت فأعتقه وان شئت فهو لك قال فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرت أغدوا إليه وأروح وتعولني حليسة مختصر ثم رواه من طريق أخرى مرسلة فقال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان سلمان كان قد خالط أناسا من أصحاب دانيال بأرض فارس قبل الاسلام فسمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته منهم فإذا في حديثهم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فأراد ان يلحق به فسجنه أبوه ما شاء الله ثم هلك أبوه ثم خرج إلى الشام فكان هناك في كنيسة ثم خرج يلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه أهل تيماء فاسترقوه ثم قدموا به المدينة فباعوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة لم يهاجر فلما هاجر إلى المدينة أتاه سلمان بشئ فقال له ما هذا يا سلمان قال صدقة فلم يأكل عليه السلام منه ثم جاءه من الغد بشئ آخر فقال له ما هذا يا سلمان قال هدية فأكل عليه السلام منه ونظر سلمان إلى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه وقبله ثم أسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد مملوك فقال له كاتبهم يا سلمان فكاتبهم سلمان على مائتي ودية فرماه الانصار من ودية ووديتين حتى أوفاهم انتهى وهذا مرسل الرب عز وجلوأما حديث بريدة فأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع عن زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان سلمان الفارسي لما قدم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائدة عليها رطب فقال له ما هذا يا سلمان قال صدقة تصدقت بها عليك وعلى أصحابك قال إنا لا نأكل الصدقة حتى إذا كان من الغد
[ 187 ]
جاء بمثلها فوضعها بين يديه فقال يا سلمان ما هذا قال هدية فقال كلوا وأكل ونظر إلى الخاتم في ظهره ثم قاله لمن أنت قال لقوم قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم وتقوم عليها أنت حتى تطعم قال ففعلوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس ذلك النخل كلها بيده وغرس عمر منها نخلة فأطعمت كلها في السنة الا تلك النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذه فقالوا عمر فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحملت من سنتها انتهى ورواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم وقال البزار لا نعلمه يروي الا عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في معجمه وأما حديث بن عباس فرواه الحاكم أيضا من طريق بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب الخلق إليه وكنت أجتهد في المجوسية أوقد النار لا أتركها تخمد أبدا اجتهادا في ديني فأرسلني أبي يوما إلى ضيعة له في بعض علمه فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم وهم يصلون فدخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون فأعجبني ما رأيت من دينهم ورغبت عن ديني فلما رجعت إلى أبي أخبرته الخبر فأخافني وجعل في رجلي قيدا وحبسني في بيت أياما ثم أخبرت بقوم من النصارى خرجوا تجارا إلى الشام قال فألقيت القيد من رجلي وخرجت معهم حتى قدمت الشام فسألت عن الاسقف من النصارى فدلوني عليه في كنيسة لهم فجئت إليه وخدمته ولازمته وكنت أصلي معه فلم يلبث أن مات وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة فإذا جمعوا له شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعط المساكين منه شيئا فلما جاءوا ليدفنوه أخبرتهم بخبره ودللتهم على موضع كنزه فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وفضة فصلبوه ورجموه بالحجارة ثم جاءوا بآخر فوضعوه مكانه قال فما رأيت أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب في العبادة ليلا ونهارا منه فلم يلبث أن حضرته الوفاة فسألته فأوصى بي إلى رجل بنصيبين فلحقت به فلازمته فوجدته على أمر
[ 188 ]
صاحبه فلم يلبث أن حضرته الوفاة فسألته فأوصى بي إلى الرجل في عمورية من أرض الروم فلحقت به ولازمته فوجدته على هدى أصحابه فلم يلبث أن حضرته الوفاة فسألته فقال لي والله يا بني ما أعلم أصبح اليوم على أمرنا أحد من الناس ولكنه قد أظلك زمان نبي يخرج بأرض العرب يبعث بدين إبراهيم به علاما ت لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ثم مات ودفن قال فمكثت بعمورية ما شاء الله ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقري وغنمي وقد اكتسبت بقرا وغنما فقالوا نعم فأعطيتهم وحملوني حتى إذا قدموا بي على وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي فكنت عنده ما شاء الله إذ قدم عليه بن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه وحملني إلى المدينة فأقمت بها وبعث الله رسول بمكة فأقام بها ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذهبت إليه فدخلت عليه فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأصحابك غرباء ذوو حاجة وهذا شئ عندي للصدقة رأيتكم أحق به ثم قربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وأمسك يده ولم يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة ومضيت ثم جئته من الغد ومعي شئ آخر فقلت له إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فأكلوا قال فقلت في نفسي هاتان ثنتان قال ثم جئته يوما وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدبرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فعرف الذي أريد فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فقبلته ثم تحولت فجلست بين يديه فقصصت عليه حديثي فأعجبه وكان يعجبه أن يسمعه أصحابه ثم قال لي يا سلمان كاتب عن نفسك قال فكاتبت مولائي عن نفسي بثلثمائة نخلة وأربعين أو قيل ورجعت إليه فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه أعينوا أخاكم فجعل الرجل منهم يعينني بثلاثين ودية والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشر والرجل بقدر ما عنده حتى جمعوا لي ثلاثمائة ودية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب فقال لي يا سلمان خذ هذه فأدها بما عليك فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي قال خذها فانها ستؤدي عنك
[ 189 ]
قال سلمان فوالذي نفس سلمان بيده لقد وزنت لهم منها بيدي أربعين أوقية وأوفيتهم حقهم وعتق سلمان وشهدت الخندق حرا ثم لم يفتني مشهد مختصر من كلام طويل ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات في ترجمة سلمان ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال مختصرا بالاسناد المذكور عن سلمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت له هذا صدقة فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام آخر فقلت هذا هدية لك أكرمك به فاني لا أراك تأكل الصدقة فأمر أصحابه أن يأكلوا واكل معهم انتهى وكان هذا الاسناد داخلا في مسند سلمان والله أعلم
[ 190 ]
الحديث السابع والاربعون روي أنه عليه السلام قبل هدية بريرة وكانت مكاتبة قلت حديث بريرة في الكتب الستة عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث سنن أراد أهلها ان يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن أعتق وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها فاختارت نفسها وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدية انتهى أخرجه البخاري في النكاح والطلاق ومسلم في العتق وأبو داود في الطلاق والنسائي فيه وفي عتق أربعتهم عن القاسم عن عائشة والترمذي في الرضاع وابن ماجة في الطلاق عن الاسود عن عائشة وألفاظهم متقاربة وأخرجا نحوه عن قتادة عن أنس أخرجه مسلم في الزكاة ولم أجد في شئ من طرق الحديث ان الهدية وقعت حين كانت مكاتبة ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه في الطلاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول جاءت وليدة لبني هلال يقال لها بريرة تسأل عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها فقالوا لا نبيعها الا ولنا ولاؤها فتركتها وقالت يا رسول الله أبوا أن يبيعوها الا ولهم ولاؤها قال لا يمنعك ذاك فانما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة فأعتقتها وخيرت بريرة فاختارت نفسها وقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من طعام قالت لا الا من الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال قد وقعت موقعها هي عليها صدقة وهي لنا منها هدية فأكل منها وقال وعم عروة أنها ابتاعتها مكاتبة على ثمانية أواق
[ 191 ]
ولم تعط من كتابتها شيئا انتهى ورواه البزار في مسنده كذلك وروى عبد الرزاق في المكاتب أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير عن عروة ان عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة على ثمان أواق لم تقض من كتابتها شيئا انتهى قوله روي أنه أجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد قلت غريب وتنظر ترجمة اسيد مولى أبي اسيد الساعدي في أسماء الرجال والمصنف استدل به على جواز إجابة العبد وفيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي في الجنائز وابن ماجة في الزهد عن مسلم الاعور عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ولقد كان يوم خيبر ويوم قريظة على حمار خطامه حبل من ليف وتحته أكاف من ليف انتهى قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث مسلم بن كيسان الاعور وهو يضعف انتهى
[ 192 ]
وأخرجه الحاكم في المستدرك في الاطعمة وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى قوله ولان التداوي مباح وقد ورد بإباحته الحديث قلت يشير إلى حديث تداووا فان الله جعل لكل داء دواء وقد روى من حديث أسامة بن شريك ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث أنس ومن حديث بن عباس ومن حديث بن مسعود وأبي هريرة فحديث أسامة أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من ههنا وههنا فقالوا يا رسول الله أنتداوى فقاتداووا فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء الهرم انتهى قال الترمذي
[ 193 ]
حديث حسن صحيح ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ولفظ بن راهويه فيه فان الله لم ينزل داء الا انزل له دواء الا الموت قالوا يا رسول الله فما أفضل ما أعطى العبد قال خلق حسن قال فلما قاموا من عنده جعلوا يقبلون يده قال شريك فضممت يده إلى فإذا هي أطيب من المسك انتهى وبلفظ السنن رواه البخاري في كتابه المفرد في الادب والطبراني في معجمه وابن حبان في صحيحه في النوع السبعين من القسم الاول والحاكم في المستدرك في كتاب العلم وقال حديث صحيح ولم يخرجاه وعلته عندهما أن أسامة بن شريك لا يروي عنه غير زياد بن علاقة قال وله طرق أخرى نذكرها في كتاب الطب ان شاء الله تعالى ورواه في كتاب الطب عن مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة به وقال صحيح الاسناد وقد رواه عشر من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة بن مالك بن مغول وعمر بن قيس الملائي وشعبة ومحمد بن جحادة وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري وأبو عوانة وسفيان بن عيينة وعثمان بن حكيم الاودي وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وورقاء بن عمرو السكري وزهير بن معاوية الجعفي وإسرائيل بن يونس السبيعي ثم أخرج أحاديثهم الجميع ثم قال فانظر هل يترك مثل هذا الحديث على اشتهاره وكثرة رواته بأن لا يوجد له عن الصحابي الا تابعي واحد قال وسألني الامام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني لم أسقط الشيخان حديث أسامة بن شريك من الكتابين فقلت له لانهما لم يجدا لاسامة بن شريك راويا غير زياد بن علاقة فقال لي أبو الحسن وكتبه لي بخطه قد أخرجا جميعا حديث قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة عن النبي صلي الله عليه وسلم من استعملناه على عمل الحديث وليس لعدي بن عميرة راو غير قيس وأخرجا أيضا حديث الحسن عن عمرو بن تغلب وليس له راو غير الحسن وأخرجا أيضا حديث مجزأة بن زاهر الاسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الاهلية
[ 194 ]
وليس لزاهر راو غير مجزأة وقد أخرج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون أسلافا وليس لمرداس راو غير قيس وقد أخرج البخاري أيضا حديثين عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لعبد الله راو غير زهرة وحديث أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه الاحاديث مع ان أسامة بن شريك قد روى عنه علي بن الاقمر ومجاهد انتهى وقال الحاكم في كتاب الايمان من المستدرك في حديث أبي الاحوص عن أبيه مرفوعا ان الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب ان ترى عليه لم يخرج الشيخان هذا الحديث لان مالك بن نضلة ليس له راو غير ابنه أبي الاخوص وقد أخرج وكذلك عن أبي مالك الاشجعي مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه وليس له راو غير ابنه وكذلك عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه وليس له راو غير ابنه انتهى كلامه وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه أبو داود في سننه عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الانصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام انتهى وأما حديث أنس فرواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه قالا حدثنا يونس بن محمد ثنا حرب بن ميمون قال سمعت عمراالعمي قال سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عزوجل حيث خلق الداء خلق
[ 195 ]
الدواء فتداووا انتهى وعن بن أبي شيبة رواه أبو يعلى في مسنده وأما حديث بن عباس فرواه إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد في مسنديهما قال الاول حدثنا الفضل بن موسى وقال الثاني حدثنا محمد بن عبيد قالا ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تداووا فان الله عزوجل لم يخلق داء الا وقد خلق له شفاء الا السام والسام الموت انتهى ورواه الطبراني في معجمه عن طلحة بن عمرو به ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق عبد الله بن وهب عن طلحة وأما حديث بن مسعود فرواه البيهقي في شعب الايمان في الباب التاسع والثلاثين حدثنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علي بن المتوكل ثنا أبو الربيع ثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل يا رسول الله نتداوى قال نعم تداووا فان الله عزوجل لم ينزل داء الا وأنزل له شفاء انتهى قال البيهقي وقد تابعه أبو حنيفة وأيوب بن عائذ عن قيس في رفعه انتهى قلت كذلك أخرجه أبو نعيم في كتاب المفرد في الطب عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه وأيوب بن عائذ الطائي عن قيس به مرفوعا والله أعلم وأما حديث أبي هريرة فرواه القضاعي في مسند الشهاب أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا سعيد بن عتاب ثنا بن أبي سمينة ثنا بكر بن بكار ثنا شعبة عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء انتهى ورواه أبو نعيم فكتاب الطب من حديث معتمر بن سليمان عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا نحوه سواء الحديث الثامن والاربعون روي أنه عليه السلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة
[ 196 ]
وفرض له وبعث عليا إلى اليمن وفرض له قلت غريب وروى الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل من طريق إبراهيم الحربي ثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامله عليها ومات عتاب بمكة في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ثم أسند إلى عمرو بن أبي عقرب قال سمعت عتاب بن أسيد وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ثوبين معقدين فكسوتهما مولاي انتهى وسكت عنه روى بن سعد في الطبقات في ترجمة عتاب أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال سمعت عمر بن عبد العزيز في خلافته يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتاب بن أسيد عامله على مكة كان ولاه يوم الفتح فلم يزل عليها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الضحاك بن مخلد الشيباني ثنا خالد بن أبي عثمان بن خالد بن أسيد عن مولى لهم أراه بن كيسان قال قال عتاب بن أسيد ما أصبت منذ وليت عملي هذا الا ثوبين معقدين كسوتهما مولاي كيسان انتهى وذكر أصحابنا أنه عليه السلام فرض له سنة أربعين أوقية والاوقية أربعون درهما وتكلموا في المال الذي رزقه ولم تكن يومئذ الدواوين ولا بيت المال فان الدواوين وضعت زمن عمر فقيل رزقه مما أفاء الله عليه وقيل من المال الذي أخذه من نصارى نجران والجزية التي أخذها من مجوس هجر وذكر أبو الربيع بن سالم أنه عليه السلام فرض له كل يوم درهما وفي البخاري في باب رزق الحاكم والعاملين
[ 197 ]
عليها وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر انتهى وفي مصنف عبد الرزاق أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم ان عمر بن الخطاب رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء انتهى وروى بن سعد في الطبقات في ترجمة شريح أخبرنا الفضل بن دكين ثنا الحسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال بلغني أن عليا رزق شريحا خمسمائة انتهى وروى في ترجمة زيد بن ثابت أخبرنا عفان بن مسلم ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج بن أرطاة عن نافع قال استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا انتهى وروى في ترجمة أبي بكر أخبرنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا عطاء بن السائب قال لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أصبح غاديا إلى السوق يحمل ثيابا على رقبته ليتجر فيها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له إلى أين يا خليفة رسول الله وقد وليت أمر المسلمين قال فمن أين أطعم عيالي قالا له انطلق حتى نفرض لك شيئا فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة فقال عمر الي القضاء وقال أبو عبيدة والي الفئ قال عمر فلقد كان يأتي علي الشهر ما يختصم فيه الي اثنان انتهى أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال زيدوني فان لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة قال فزادوه خمسمائة قال فإما كانت ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة وزادوه خمسمائة انتهى أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال بويع أبو بكر الصديق يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة
[ 198 ]
خلت من شهر ربيع الاول سنة إحدى عشرة من الهجرة وكان رجلا تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما بويع للخلافة قال والله ما يصلح للناس الا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي مما يصلحهم فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم فلما حضرته الوفاة قال لهم ردوا ما عندنا إلى مال المسلمين وان أرضي التي هي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم فدفع ذلك إلى عمر فقال عمر لقد والله أتعب من بعده مختصر وفي مصنف عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان معاذ بن جبل رجلا سمحا شابا جميلا من أفضل شباب قومه وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغلق ماله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إليه أن يحط عنه غرماؤه من الدين فأبوا فلو ترك لاحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فباع النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله في دينه حتى قام معاذ بغير شئ فلما كان في عام فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا ليجيزه فمكث معاذ باليمن أميرا وكان أول من اتجر في مال الله فمكث حتى أصاب وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وقدم في خلافة أبي بكر فقال عمر لابي بكر دع له ما يعيش به وخذ سائره منه فقال له أبو بكر انما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجيزه ولست بآخذمنه شيئا الا أن يعطيني فانطلق عمر إلى معاذ فذكر له ذلك فقال له معاذ مثل ما قال أبو بكر فتركه ثم أتى معاذ إلى أبي بكر فقال قد أطعت عمر وأنا فاعل ما أمرني به إني رأيت في المنام أني في حومة ماء وقد خشيت الغرق فخلصني منه عمر ثم أتى بماله وحلف أنه لم يكتم شيئا فقال له أبو بكر والله لا آخذه منك قد وهبته لك فقال عمر هذا حين طاب وحل قال فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام قال معمر فأخبرني رجل من قريش قال سمعت الزهري يقول لما باع النبي صلى الله عليه وسلم مال معاذ أوقفه للناس فقال من باع هذا شيئا فهو باطل انتهى أخرجه في البيوع وبعث علي إلى اليمن تقدم في أدب القاضي وليس فيه أيضا أنه فرض له
[ 199 ]
كتاب إحياء الموات الحديث الاول قال عليه السلام من أحيى أرضا ميتة فهي له قلت روى من حديث عائشة ومن حديث سعيد بن زيد ومن حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث فضالة بن عبيد ومن حديث مروان بن الحكم ومن حديث عمرو بن عوف ومن حديث ث بن عباس فحديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه في المزارعة عن محمد بن
[ 200 ]
عبد الرحمن عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لاحد فهو أحق قال عروة قضى به عمر في خلافته انتهى ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بلفظ المصنف فقال حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي لوليس لعرق ظالم حق انتهى وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ أبي يعلى ومن طريق الطيالسي رواه الدارقطني في سننه ورواه بن عدي ولي زمعة وقال أرجو أنه لا بأس به انتهى وأما حديث سيد بن زيد فأخرجه أبو داود في الخراج والترمذي في الاحكام والنسائي في الموات عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن عروة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى ورواه البزار في مسنده وقال لا نعلم أحدا قال عن هشابن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد الا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام انتهى وهذا المرسل الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أبو داود من طريق بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد قال عروة فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس
[ 201 ]
أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الارض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها فانها لتضرب أصولها بالفؤوس وفي لفظ آخر فقال رجمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل انتهى وأخرجه النسائي أيضا عن الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسلا وكذلك رواه مالك في الموطأ في كتاب الاقضية أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي والنسائي أيضا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى وفي لفظ للنسائي بهذا الاسناد من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الاول من القسم الاول بهذا اللفظ عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر ثم قال وفي هذا الخبر دليل على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له لان الصدقة لا تكون الا للمسلم وأعاده في النوع الثالث والاربعين من القسم الثالث وقال إن هذا الخطاب انما ورد للمسلمين لان الصدقة انما تكون منهم قال والعافية طلاب الرزق انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن بن أبي رافع عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأما حديث بن عمرو فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور ثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ حديث سعيد بن زيد وقال تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو انتهى
[ 202 ]
وأما حديث فضالة فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض أرض الله والعباد عباد الله من أحيى أرضا مواتا فهي له انتهى وأما حديث مروان بن الحكم فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا موسى بن هارون ثنا حجاج بن الشاعر ثنا موسى بن داود ثنا نافع بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن عبد الملك بن مروان عن مروان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث فضالة وقال تفرد به حجاج بن الشاعر وأما حديث عمرو بن عوف فأخرجه بن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ حديث سعيد بن زيد ورواه بن عدي في الكامل وأعله بكثير وضعفه عن أحمد والنسائي وابن معين جدا وأما حديث بن عباس فأخرجه الطبراني في معجمه عن عمر بن رباح عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس مرفوعا بنحوه ورواه بن عدي في الكامل فقال عمر بن رباح مولى بن طاوس يحدث عنه بالاباطيل لا يتابع عليه ثم أسند عن البخاري أنه قال عمر بن رباح هو بن أبي عمر العبدي دجال وكذلك نقل عن الفلاس ووافقهما الحديث الثاني قال عليه السلام ليس للمرء الا ما طابت به نفس إمامة قلت
[ 203 ]
رواه الطبراني وفيه ضعف من حديث معاذ وقد تقدم في كتاب السير قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق قلت رواه أبو يوسف في كتاب الخراج حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر من أحيى أرضميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين انتهى والحسن بن عمارة ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام وروى حميد بن زنجويه النسائي في كتاب الاموال حدثنا بن أبي عباد ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أرضا فعطلوها وتركوها فأخذها
[ 204 ]
قوم آخرون فأحيوها فخاصم فيها الاولون إلى عمر بن الخطاب فقال لو كانت قطعية مني أو من أبي بكر لم أرددها ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها غيره فهو أحق بها انتهى قوله وفي الاخير ورد الخبر قلت قال السغناقي في الشرح الاخير هو حفر البئر ورد فيه الخبر وهو قوله عليه السلام من حفر من بئر مقدار زراع فهو محتجر وهذا الحديث ما رأيته ولا أعرفه ولم أر من ذكره
[ 205 ]
الحديث الثالث قال عليه السلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته قلت روى من حديث عبد الله بن مغفل ومن حديث أبي هريرة فحديث عبد الله بن مغفل أخرجه بن ماجة في سننه عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته انتهى وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل بن مسلم به وذكره بن الجوزي في التحقيق بالسند الاول فقط وضعفه فقال وعبد الوهاب بن عطاء قال الرازي كان يكذب وقال العقيلي والنسائي متروك الحديث انتهى قال في التنقيح وهذا الذي فعله بن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الاشياء لان بن ماجة أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم فذكره هو من رواية أحدهما ثم إنه وهم فيه فان عبد الوهاب هذا هو الخفاف وهو صدوق من رجال مسلم والذي نقل فيه بن الجوزي هو بن الضحاك وهو متأخر عن الخفاف مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل فقد أخرجه بن ماجة أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل ولكن يكفي في ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي والله أعلم قلت صرح بنسبة الخفاف إسحاق بن راهويه في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم به ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معجمه وأما تضعيفه بإسماعيل بن مسلم فقد تابعه أشعث كما أخرجه الطبراني في معجمه عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه واعلم ان بن الجوزي انما تمحل في تضعيف هذا الحديث لانه احتج به لابي حنيفة على أحمد في قوله إن حريمها خمسة وعشرون ذراعا واحتج لاحمد بحديث أخرجه الدارقطني عن محمد بن يوسف المقري ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن أبي الخصيب ثنا هارون بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر البدي خمسة وعشرون
[ 206 ]
ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا انتهى قال الدارقطني الصحيح مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وهم قال في التنقيح قال الدارقطني محمد بن يوسف المقري وضع نحوا من ستين نسخة ووضع من الاحاديث المسندة والنسخ ما لا يضبط وقد رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد مرسلا وهو الصواب انتهى كلامه وأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد في مسنده حدثنا هشيم عن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لاعطان الابل والغنم وابن السبيل أو الشارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا قلت غريبوأخرج أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعا قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع وزاد الزهري وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية فهذا حريم ما يأذن به السلطان إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البيوع حدثنا وكيع عن
[ 207 ]
سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الشعبي عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بدون زيادة الزهري وكذلك روا عبد الرزاق في مصنفه في أواخر البيوع أخبرنا محمد بن مسلم ثنا يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر المحدثة خمسة وعشرين ذراعا وحريم البئر العادية خمسين ذراعا قال بن المسيب وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن الحسن بن أبي حعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم عين الزرع ثلاثمائة ذراع انتهى وابن أبي جعفر ضعيف ثم أخرجه عن محمد بن يوسف المقري ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن أبي الخصيب ثنا هارون بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وقال الصحيح عن بن المسيب مرسل ومن أسنده فقد وهم انتهى وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب الاحكام عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم قليب العادية خمسون ذراعا وحريم قليب البادي خمسة وعشرون ذراعا انتهى قال وأسنده عمر بن قيس عن الزهري ثم أخرجه عن عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر العادية خمسوذراعا وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا انتهى وسكت عنه قال عبد الحق في أحكامه والمرسل أشبه
[ 208 ]
وقوله وهو مقدر بخمسة أذرع به ورد الحديث يعني حريم الشجرة التي تغرس في أرض الموات قلت أخرج أبو داود في سننه في أخر الاقضية عن عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن الخدري قال اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضي بذاك قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت انتهى سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده ورواه الطحاوي في شرح الآثار ولفظه قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخلة فإذا فيها خمسة أذرع فجعلها حريمها انتهى ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في أحكامه قال قال أبو داود خمسة أذرع أو سبعة انتهى حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الاحكام عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة أن حريمها
[ 209 ]
مبلغ جريدها انتهى وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وأخرجه الطبراني في معجمه عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن
[ 210 ]
النبي صلى الله عليه وسلم جعل حريم النخلة مد جريدها انتهى وأخرجه أبو داود في المراسيل عن
[ 211 ]
عروة بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة طول عسيبها انتهى فصل في المياه
[ 212 ]
الحديث الخامس قال عليه السلام الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار قلت روي من حديث رجل ومن حديث بن عباس ومن حديث بن عمر فحديث الرجل أخرجه أبو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان عن أبخداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلا والماء والنار انتهى ورواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه في الاقضية وأسند بن عدي
[ 213 ]
في الكامل عن أحمد وابن معين أنهما قالا في حريز ثقة وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود قال لا أعلم روى عن أبي خداش إلا حريز بن عثمان وقد قيل فيه مجهول انتهى قال البيهقي في المعرفة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات وترك ذكر أسمائهم في الاسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه انتهى
[ 214 ]
وأما حديث بن عباس فأخرجه بن ماجة في سننه في الاحكام عن عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار وثمنه حرام انتهى قال عبد الحق في أحكامه قال البخاري عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث وضعفه أيضا أبو زرعة وقال فيه أبو حاتم ذاهب الحديث انتهى كلامه وأقره بن القطان عليه انتهى وأما حديث بن عمر فرواه الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا يحيى الحماني ثنا قيس بن الربيع عن زيد بن جبير عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار انتهى فصل في كرى الانهار قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو تركتم لبعتم أولادكم قلت غريب
[ 219 ]
كتاب الاشربة الحديث الاول قال عليه السلام كل مسكر خمر قلت أخرجه مسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام انتهى وعند أحمد في مسنده وكل خمر حرام وكذلك بن حبان في صحيحه في أول القسم الثاني وكذلك عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريح عن أيوب السختياني به ومن طريقه رواه كذلك الدارقطني في سننه وهو عند مسلم أيضا لكنه على الظن ولفظه عن نافع عن بن عمر قاولا أعلمه إلا عن النبي صل الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام انتهى قا المصنف وهذا الحديث طعن فيه يحيى بن معين وذكر غيره من أصحابنا أن بن
[ 220 ]
معين طعن في ثلاثة أحاديث منها هذا وحديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث لا نكاح إلا بولي وهذا الكلام كله لم أجده في شئ من كتب الحديث والله أعلم الحديث الثاني قال عليه السلام الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة انتهى وفي
[ 221 ]
لفظ لمسلم الكرمة والنخلة ووهم شيخنا علاء الدين فعزاه للبخاري أيضا وقلد غيره في ذلك فالمقلد ذهل والمقلد جهل والمصنف استدل بهذا الحديث والذي قبله للقائل بأن الخمر اسم لكل مسكر وفيه أحاديث أخرى ستأتي قريبا في أحاديث تحريم الخمر إن شاء الله تعالى فمنها حديث بن عمر مرفوعا نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ومنها حديث أنس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر أخرجاه في الصحيحين ومنها قول عمر الخمر ما خامر العقل رواه البخاري في الصحيح قال المصنف وما ذكروه من أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل فلا ينافي كون الاسم خاصا فيه فان النجم مشتق من الظهور وهو خاص بالنجم المعروف انتهى كلامه ومعنى هذا الكلام أنه من باب الغلبة فهو وإن كان إسما لكل ما خامر العقل فقد غلب على التي من ماء العنب ويؤيد ما قاله المصنف ما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن بن عمر قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شئ انتهى قال بن الجوزي في التحقيق وقول بن عمر حرمت الخمر وما بالمدينة منها شئ يعني به ماء العنب فإنه مشهور باسم الخمر ولا يمنع هذا أن يسمى غيره خمرا انتهى وهذه مصادمة ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ فقالت إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر انتهى وفيه مجهول وأما ما أخرجه البخاري عن بن عمر في تفسير سورة المائدة قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب فهو إخبار منه بعلمه يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أنس قال حرمت الخمر علينا حين حرمت
[ 222 ]
ومانجد خمر الاعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر انتهى فهذا اللفظ يوضح أن المراد بالاول القلة لا العدم قوله وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الامة قلت الاحاديث في تحريم الخمر منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيح البسر والتمر فإذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة اخرج فاهرقها فخرجت فهرقتها قال بن عبد البر في التقصي هذا لا خلاف في أنه مرفوع وكذلك كل ما كان مثله مما شوهد فيه نزول القرآعلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وفي لفظ للبخاري فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ذكره في حديث آخر فأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت بن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت ان الله حرمها فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها فقال عليه السلام يا فلان بماذا أمرته قال أمرته أن يبيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء انتهى حديث آخر أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء
[ 223 ]
عزوجل حديث آخر أخرجه أحمد أيضا عن بن عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آ تيه بمدية قال فأتيته بها فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر فشق ما كان من ذلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه أن يمضوا معي ويعاونوني وأمرني ان آتي الاسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر الا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا الا شققته ورواه البيهقي بقصة فيه وقال فيه ثم دعا بسكين فقال اشحذوها ففعلوا ثم أخذها رسول الله فخرق بها الزقاق فقال الناس في هذه الزقاق منفعة يا رسول الله قال أجل ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله لما فيها من سخطه وبقية السند حدثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن بن عمر فذكره حديث آخر رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن الفضل بن سليمان النمري عن عمر بن سعيد عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان أباه قال سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا الخمر فانها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل باب أغلقته دونها حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يبرح حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فانها لا تجتمعت هي والايمان أبدا الا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه انتهى وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه موقوفا على عثمان وهو أصح حديث آخر أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين فحمل منها بمال فقدم المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل وسجاها بأكسية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
[ 224 ]
الله بلغني أن الخمر قد حرمت قال أجل قال هل لي أن أردها على من ابتعتها منه قال لا قال أفأهديها إلى من يكافئني منها قال لا قال فافيها مالا ليتامى في حجري قال إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى بالمدينة فقال رجل يا رسول الله الاوعية ينتفع بها قال فحلوا أوكيتها فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي انتهى وبقية السند حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ثنا يعقوب العمي عن عيسى بن جارية عن جابر فذكره حديث آخر حديث لعن في الخمر عشرة تقدم في الكراهية بجميع طرقه حديث آخر أخرجه بن ماجة في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن خمر كعابد وثن انتهى وفي صحيح بن حبان عن بن عباس نحوه وأخرجه البزار فمسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا شارب الخمر كعابد الوثن انتهى حديث آخر أخرجه بن ماجة عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشر ب الخمر فانها مفتاح كل شر انتهى حديث آخر أخرجه بن ماجة أيضا عن خباب بن الار ت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والخمر فان خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر انتهى حديث آخر أخرجه الترمذي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين صباحا فان تا ب تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فان
[ 225 ]
تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال قال نهر من صديد أهل النار انتهى وقال حديث حسن وعند أبي داود نحوه عن بن عباس وعند بن ماجة نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعند أحمد نحوه عن أسماء بنت يزيد قوله والشافعي يعديه إليها وهو بعيد لانه خلاف السنة المشهورة قلت كأنه يشير إلى حديث حرمت الخمر لعينها وسيأتي قريبا ان شاء الله تعالى الحديث الثالث قال عليه السلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها قلت تقدم في المسائل المنثورة من البيوع
[ 226 ]
الحديث الرابع قال عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه قلت تقدم في الحدود قال المصنف وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة يعني الجلد قوله ولنا إجماع الصحابة يعني على تحريم السكر وهو النئ من ماء التمر قلت روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا بطنه فنعت له السكر فقال عبد الله بن مسعود ان الله لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم انتهى أخبرنا معمر عن منصور وزاد قال معمر
[ 227 ]
والسكر يكون من التمر انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بالسند الاول ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور به حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله السكر خمر حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سئل عن السكر فقال الخمر انتهى وفي سنن الدارقطني عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر دنانه حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب انتهى قوله وعن بن عباس ما كان من الاشربة ينقى بعد عشرة أيام ولا يفسد فهو حرام قلت غريب وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن بن عباس قال النبيذ الذي بلغ فسد وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه انتهى وأخرج نحوه عن عمر بن عبد العزيز قوله روى عن بن زياد قال سقاني بن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب قلت رواه
[ 228 ]
محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن بن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر فسقاه شرابا فكأنه أخذ منه فلما أصبح غدا إليه فقال له ما هذا الشراب ما كدت أهتدي إلى منزلي فقال بن عمر ما زدناك على عجوة وزبيب انتهى قوله وروى عن بن عمر حرمة نقيع الزبيب وهو النئ منه قلت غريب الحديث الخامس روي أنه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب والزبيب والرطب والرطب والبسر قلت أخرج البخاري ومسلم وباقي الستة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ان ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ان ينبذ البسر والرطب جميعا انتهى أخرج الجماعة الا الترمذي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهور والتمر وقال انتبذوا كل واحد على حدة انتهى وفي لفظ فيه لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهور والرطب جميعا ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته انتهى ولم يذكر البخاري فيه الرطب ولا البسر وأخرج مسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته انتهى وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال
[ 229 ]
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط التمر والبسر جميعا انتهى وأخرج أيضا عن نافع عن بن عمر قال نهى ان ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا انتهى وأخرج أيضا عن أبي المتوكل عن الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا انتهى قوله وهو محمول على حالة الشدة فكان ذلك في الابتداء يعني النهي عن الخليطين في الحديث المتقدم قلت المراد بالشدة هنا القحط ويؤيده ما رواه محمد
[ 230 ]
بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال لا بأس بنبيذ خليط التمر والزبيب وانما كرها لشدة العيش في الزمن الاول كما كره السمن واللحم وكما كره الاقران فأما إذا وسلم الله على المسلمين فلا بأس به انتهى وأخرج بن عدي في الكامل عن عمر بن رديح ثنا عطاء بن أبي ميمون عن أم سليم وأبي طلحة أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه فقيل له يا أبا طلحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قا إنما نهى عن العوز في ذلك الزمان كما نهى عن الاقران انتهى وأعله بعمر بن رديح حديث آخر أخرجه أبو داود في سننه عن أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان السكراوي عن عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت
[ 231 ]
كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم انتهي والسكراوي فيه مقال الحديث السادس الخمر من هاتين الشجرتين الحديث السابع كل مسكر خمر تقدما أول الباب
[ 232 ]
الحديث الثامن قال عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام قلت روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث جابر ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث علي ومن حديث عائشة ومن حديث بن عمر ومن حديث خوات بن جبير ومن حديث زيد بن ثابت فحديث عمرو بن شعيب أخرجه النسائي وابن ماجة عن عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عبد الله بن عمر عن عمرو به وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن داود بن بكير عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا نحوه سواء قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث جابر وأخرجه بن حبان صحيحه في النوع التاسع والتسعين من القسم الاول عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به وداود بن بكر بن أبي الفرات الاشجعي قال بن معين ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به ليس بالمتين انتهى وقد تابعه موسى بن عقبة كما أخرجه بن حبان وأما حديث سعد فأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في أول القسم الثاني قال المنذري في مختصره أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد فإنه من رواية محمد بن عبد الله الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير وقد احتج بهما الشيخان انتهى قال النسائي وفي هذا الحديث دليل على تحريم السكر قليله وكثيره وليس كما يقول المخادعون بتحريمهم
[ 233 ]
آخر الشربة دون ما تقدمها إذ لا خلاف بين أهل العلم ان السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الاخيرة فقط دون ما تقدمها وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام انتهى هي وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود والترمذي عن أبي عثمان عمرو بن سالم الانصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام وفي لفظ للترمذي فالحسوة منه انتهى قال الترمذي حديث حسن ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السابع والستين من القسم الثاني وأحمد في مسنده قال المنذري في مختصره رجاله كلهم محتج بهم في الصحيحين الا عمرو بن سالم وهو مشهور لم أجد لاحد فيه كلاما انتهى قلت قال بن القطان في كتابه وأبو عثمان هذا لا يعرف حاله وتعقبه صاحب التنقيح فقال وثقه أبو داود وذكره بن حبان في الثقات انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة أضربنا عن ذكرها لانها كلها ضعيفة وأما حديث بن عمر فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا أبو عامر العقدي ثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا ما أسكر كثيره فقليله حرام انتهى ورواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به ورواه في الوسط من طريق مالك عن نافع عن بن عمر ومن طريق بن إسحاق عن نافع به وأما حديث خوات بن جبير فأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب
[ 234 ]
الفضائل عن عبد الله بن إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني أبي عن أبيه عن جده خوات بن جبير مرفوعا نحوه سواء وسكت عنه ورواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه والعقيلي في ضعفائه وأعله بعبد الله بن إسحاق هذا وقال لا يتابع عليه بهذا الاسناد والحديث معروف بغير هذا الاسناد وأما حديث زيد بن ثابت فرواه الطبراني فمعجمه حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المروزي ثنا يحيى بن سليمان المدني ثنا إسماعيل بن قيس عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مرفوعا نحوه سواء قوله ويروي ما أسكر الجرة منه فالجرعة حرام قلت هذه رواية غريبة ولكن معناها في حديث عائشة ما أسكر الفرق فملؤ الكف منه حرام أخرجه أبو داود والترمذي وقد تقدم وفي رواية للترمذي فالحسوة منه حرام قوله وهذا الحديث ليس بثابت ثم هو محمول على القدح الاخير قلت أخرج الدارقطني في سننه عن عمار بن مط ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في رضي الله تعالى عنها قوله عليه السلام كل مسكر حرام
[ 235 ]
قال هي الشربة التي أسكرتك ثم أخرجه عن عمار بن مطر ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله كل مسكر حرام قال هي الشربة التي أسكرتك قال وهذا أصح من الاول ولم يسنده غير الحجاج واختلف عنه وعمار بن مطر ضعيف وحجاج ضعيف وانما هو من قول إبراهيم النخعي ثم أسند عن بن المبارك أنه ذكر له حديث بن مسعود كل مسكر حرام هي الشربة التي أسكرتك فقال حديث باطل انتهى وقال البيهقي في المعرفة هذا انما يرويه حجاج بن أرطاة وهو لا يحتج به وقد ذكر لابن المبارك فقال حديث باطل قال وسببه ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فأسند عن البخاري أنه قال قال زكريا بن عدي لما قدم بن المبارك الكوففذكر قصة رواها بن المبارك عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا قال البيهقي فكيف يكون عند إبراهيم قول بن مسعود هكذا ثم يخالفه فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة انتهى كلامه الحديث التاسع قال عليه السلام حرمت الخمر لعينها ويروي بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب قلت رواه العقيلي في كتاب الضعفاء
[ 236 ]
في ترجمة محمد بن الفرات حدثنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح ثنا يوسف بن عدي ثنا محمد بن الفرات الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أسبوعا ثم استند إلى حائط من حيطان مكة فقال هل من شربة فأتى بقعب من نبيذ فذاقه فقطب ورده فقام إليه رجل من آل حاطب فقال يا رسول الله هذا شراب أهل مكة قال فصب عليه الماء ثم شرب ثم قال حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب انتهى وأعله بمحمد بن الفرات ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه ليس بشئ ونقل عن البخاري أنه قال منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع عليه انتهى وأخرجه العقيلي أيضا عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشربة عام حجة الوداع فقال حرم الله الخمر بعينها والسكر من كل شراب انتهى قال وعبد الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب وحديثه غير محفوظ وانما يروي هذا عن بن عباس من قوله انتهى وأخرجه النسائي في سننه موقوفا على بن عباس من طرق فأخرجه عن بن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن بن عباس أنه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب انتهى قال النسائي وابن شبرمة لم يسمعمن بن شداد ثم أخرجه عن هشيم عن بن شبرمة حدثني الثقة عن بن شداد عن بن عبا س قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها
[ 237 ]
والسكر من كل شراب انتهى وقال هشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من بن شبرمة ثم أخرجه عن أبي عون عن بن شداد عن بن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شرابوفي لفظ وما أسكر من كل شراب وقال هذا أولى بالصواب من حديث بن شبرمة انتهى ورواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن حرب ثنا أبو سفيان الحميري ثنا هشيم عن بن شبرمة عن عمار الدهني عن عبد الله بن شداد عن بن عباس موقوفا قال البزار وقد رواه أبو عون عن عبد الله بن شداد ورواه عن أبي عون مسعر والثوري وشريك ولا نعلم رواه عن بن شبرمة عن عمار الدهني عن بن شداد عن بن عباس الا هشيم ولا عن هشيم الا أبو سفيان ولم يكن هذا الحديث الا عند محمد بن حرب وكان واسطيا ثقة حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب الطائي ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عبد الله بن شداد فذكره حدثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان عن أبي سلمة عن أبن عون عن بن شداد عن بن عباس قال وشعبة يقول والمسكر وقد رواه جماعة عن أبي عون فاقتصرنا على رواية مسعر ولا نعلم روى الثوري عن مسعر حديثا مسندا الا هذا الحديث انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن بن عباس موقوفا حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب انتهى وأخرجه عن سعيد بن المسيب عن بن عباس مرفوعا نحوه وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة مسعر عن خلاد بن يحيى عن مسعر عن أبي عون به قال وقد رواه عن مسعر سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وسفيان وإبراهيم ابنا عيينة ورفعه سفيان بن عيينة عن مسعر فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد شعبة عن مسعر فقال والسكر من كل شراب انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن بن شداد عن بن عباس موقوفا انما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب قال وهذا هو الصواب عن بن عباس لانه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وروى طاوس وعطاء ومجاهد عن بن عباس قال قليل ما أسكر كثيره حرام انتهى
[ 238 ]
رحمه أحاديث الباب واستدل بن الجوزي في التحقيق لاصحابنا بأحاديث منها ما أخرجه النسائي عن يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم عطش وهو يطوف بالبيت فأتى بنبيذ من السقاية فقطب فقال له رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا علي بذنوب من ماء زمزم فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت انتهى قال في التنقيح حديث ضعيف لان يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان وهو سئ الحفظ كثير الخطأ رواه الاشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ نحو هذا مرسل ورواه يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن خالد بن سعد عن أبي مسعود فعله وقال بن عدي قال البخاري حديث يحيى بن يمان هذا لا يصح وقال أبو حاتم وأبو زرعة أخطأ بن يمان في إسناد هذا الحديث وإنما ذكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسلا فأدخل بن اليمان حديثا في حديث والكلبي لا يحل الاحتجاج به وبحديث آخر أخرجه النسائي أيضا عن عبد الملك بن نافع قال قال بن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه قدحا فيه نبيذ فوجده شديدا فرده عليه فقال رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو فعاد فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبة عليه ثم رفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء آخر فصبه عليه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الاوعية فاكسروا متونها بالماء قال النسائي وعبد الملك بن نافع غير مشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن بن عمر خلاف هذا ثم أخرج عن بن عمر حديث تحريم المسكر من غير وجه قال وهؤلاء أهل البيت والعدالة المشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم وقال البخاري لا يتابع
[ 239 ]
علية وقال أبو حاتم هذا حديث منكر وعبد الملك بن نافع شيخ مجهول وقال البيهقي هذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع وهو رجل مجهول اختلفوا في اسمه واسم أبيه فقيل هكذا وقيل عبد الملك بن القعقاع وقيل مالك بن القعقاع انتهى وبحديث آخر أخرجه النسائي عن أبي الاحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا قال النسائي حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم ولا نعلم أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك وسماك كان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده ولفظه ثم أخرجه عن شريك عن سماك بن حرب عن بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال أبو زرعة وهم أبو الأحوص فقال عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة فقلب من الاسناد موضعا وصحف موضعا أما القلب فقوله عن أبي بردة أراد عن بن بريدة ثم احتاج أن يقول بن بريدة عن أبيه فقلب الاسناد بأسره وأفحش من ذلك تصحيفه لمتنه اشربوا في الظروف ولا تسكروا وقد روى هذا الحديث عن بن بريدة عن أبيه أبو سنان ضرار بن مرة وزبيد اليامي عن محارب بن دثار وسماك بن حرب والمغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير عدي وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل كلهم عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية ولا تشربوا مسكرا وفي حديث بعضهم واجتنبوا كل مسكر لم يقل أحد منهم ولا تسكروا فقد بان وهم أبي الاحوص من اتفاق هؤلاء على خلافه وقال بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول حديث أبي الاحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برة خطأ الاسناد والكلام أما الاسناد فإن شريكا وأيوب ومحمدا ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الناس انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا قال
[ 240 ]
أ بوزرعة وكذلك أقول هذا خطأ والصحيح حديث بن بريدة عن أبيه انتهى وبحديث آخر أخرجه الدارقطني عن القاسم بن بهرام ثنا عمرو بن دينار عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم بالمدينة فقالوا يا رسول الله إن عندنا شرابا لنا أفلا نسقيك منه قال بلى فأتى بقعب أو قدح فيه نبيذ فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه إلى فيه قطب ثم دعا الذي جاء به فقال خذه فأهرقه فقال يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حراما لم نشربه فأخذه ثم دعا بماء فشنه عليه ثم شرب وسقى وقال إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا انتهى قال بن الجوزي تفرد به القاسم بن بهرام قال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى الحديث العاشر قال عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر الاوعية فاشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولا تشربوا المسكر وقاله بعد ما أخبر عن النهي عنه قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاشربة إلا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا وفي لفظ لمسلم نهيتكم عن الظروف وأن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام انتهى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن
[ 241 ]
أبيه وأخرجه الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه وأخرجه بن ماجة عن بن بريدة عن أبيه لم يسمه وأخرجه بن حبان في صحيحه عن مسروق عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن نبيذ الاوعية الا وإن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام انتهى الحديث الحادي عشر قال عليه السلام نعم الادام الخل قلت روى من حديث جابر ومن حديث عائشة ومن حديث أم هانئ ومن حديث أيمن
[ 243 ]
فحديث جابر رواه الجماعة الا البخاري فمسلم والنسائي عن طلحة بن نافع عن جابر والباقون عن محارب بن دثار عنقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل انتهى أخرجه النسائي في الوليمة والباقون في الاطعمة وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل انتهى وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة الا عن سليمان بن بلال انتهى وأخرجه مسلم بالاسناد المذكور نعم الادم أو الادام الخل وفي لفظ نعم الادم الخل من غير شك وأما حديث أم هانئ فأخرجه الحاكم في المستدرك في الفضائل عن عطاء عن بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك طعام آكله وكان جائعا فقلت ان عندي لكسرة يابسة وأنا أستحي ان اقربها إليك
[ 244 ]
فقال هلميها فكسرتها ونثرت عليها الملح فقال له هل من إدام فقلت يا رسول الله ما عندي الا شئ من خل قال هلميه فلما جئته به صبه على طعامه فأكل منه ثم حمد الله ثم قال نعم الادام الخل يا أم هانئ لا يفقر بيت فيه خل انتهى وأما حديث أيمن فأخرجه البيهقي في شعب الايمان عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال نزل بجابر ضيف فجاءهم بخبز وخل فقال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الادام الخل هلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم وهلاك بالرجل ان يحتقر ما في بيته يقدمه لاصحابه انتهى أحاديث الباب أخرج الدارقطني في سننه عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة انها كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت الشاة قالوا ماتت قال أفلا انتفعتم بإهابها فقلنا انها ميتة فقال عليه السلام ان دباغها يحله كما يحل خل الخمر انتهى قال الدارقطني تفرد بن فرج بن فضالة وهو ضعيف يروي عن يحيى بن سعيد الانصاري أحاديث لا يتابع عليها انتهى حديث آخر خير خلكم خل خمركم قال البيهقي في المعرفة رواه المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير خلكم خل خمركم تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر قال وان صح فهو محمول على ما إذا تخلل بنفسه وعليه يحمل أيضا حديث فرج بن فضالة انتهى أحاديث الخصوم واستدل الشافعية على منع تخليل الخمر بما أخرجه مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أيتخذ خلا قال لا انتهى وأخرج أيضا عن أنس ان أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال فلا نجعلها خلا قال لا انتهى قالوا فلو كان التخليل جائزا لكان فيه تضييع مال اليتيم
[ 245 ]
ولوجب فيه الضمان قالوا ولان الصحابة أراقوها حين نزلت آية التحريم كما ورد في الصحيح فلو جاز التخليل لنبه عليه السلام كما نبه أهل الشاة الميتة على دباغها وأجاب الطحاوي بأنه محمول على التغليط والتشديد لانه كان في ابتداء الاسلام كما ورد ذلك في سؤر الكلب بدليل أنه ورد في بعض طرقه الامر بكسر الدنان وتقطيع الزقاق رواه الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا معتمر ثنليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة قال قلت يا رسول الله إني اشتريت خمرا لايتام في حجري فقال أهرق الخمر وكسر الدنان ورواه الدارقطني أيضا وروى أحمد في مسنده حدثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة وقد تقدم بتمامه في أحاديث تحريم الخمر وهذا صريح في التغليظ لان فيه إتلاف مال الغير وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرها ولكن قصد بإتلافها الشديد ليكون أبلغ في الردع وقد ورد عن عمر أنه أحرق بيت خمار كما رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا يزيد بن هارون أنبأ بن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا لشراب قال فقد رأيته يلتهب نارا انتهى وقد ورد في حديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض الايتام عن خمرهم مالا كما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ثنا يعقوب العمي عن عيسى بن جارية عن جارية فذكره وفيه قال إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك مالهم وقد تقدم بتمامه في أحاديث تحريم الخمر
[ 246 ]
كتاب الصيد الحديث الاول قال عليه السلام لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لانه إنما أمسك على نفسه وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك قلت أخرجه الائمة الستة عنه قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي فأجد معه آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر انتهى أحاديث الخصوم استدل لمالك في إباحة ما أكل منه الكلب بحديثين أحدهما أخرجه أبو داود عن داود بن عمرو الدمشقي عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت
[ 247 ]
كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما وردت عليك يدك انتهى قال في التنقيح إسناده حسن الحديث الثاني أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو ثعلبة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما رد عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك انتهى قال في التنقيح إسناده صحيح قاوقد يجمع بين الاحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه وفي حديث داود وعمر ويحتمل أنه إباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه انتهى قلت يعكر هذا بما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الفضيل بن عياض عن علي بن ثابت الدهان ثنا الفضيل بن عياض عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدركت كلبك وقد أكل نصفه فكل انتهى وقال غريب تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت والصحيح ما رواه عدي بن حاتم وإن أكل منه الكلب فلا تأكل انتهى حديث لاحمد في تحريمه أكل صيد الكلب الاسود أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم انتهى وصححه الترمذي
[ 248 ]
قال في التنقيح قال أحمد الحسن سمع من بن المغفل وقال بن الجوزي في التحقيق فأمره بقتله نهى عن إمساكه والاصطياد به انتهى وقال البيهقي وحديث أبي ثعلبة مخرج من الصحيحين وليس فيه ذكر الاكل وحديث عدي بن حاتم إذا أكل منه الكلب فلا تأكل أصح من حديث داود وحديث عمرو بن شعيب انتهى فصل في الجوارح قوله وتعليم الكلب أن يترك الاكل ثلاث مرات وتعليم البازي أن يرجع
[ 252 ]
ويجيب إذا دعوته وهو مأثور عن بن عباس قلت غريب وفي البخاري وقال
[ 254 ]
بن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله تعالى يقول
[ 255 ]
تعلمونهن مما علمكم الله فيضرب ويعلم حتى يترك انتهى وروى بن جرير الطبري في تفسيره في سورة المائدة حدثنا أبو كريب ثنا أسباط بن محمد ثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن بن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد فإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل انتهى قوله ولانه اجتمع المبيح والمحرم فتغلب جهة الحرمة نصا أو احتياطا قلت كأنه يشير إلى حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال وهذا الحديث وجدته موقوفا على بن مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإنه يفارقها انتهى قال البيهقي في سننه رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن بن مسعود وجابر ضعيف والشعبي عن بن مسعود منقطع انتهى
[ 256 ]
فصل في الرمي
[ 257 ]
الحديث الثاني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قتلته قلت روي مسندا ومرسلا فالمسند عن أبي رزين وعن عائشة فحديث أبي رزين رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا بن نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عموسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يتوارى عن صاحبه قال لعل هوام الارض قتلته انتهى وكذلك رواه الطبراني في معجمه رواه بن أبي شيبة أيضا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين فذكره ورواه كذلك أبو داود في مراسيله ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في أحكامه وأعله بالارسال وأقره بن القطان عليه وحديث عائشة رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بظبي قد أصابه بالامس وهو ميت فقال يا رسول الله عرفت فيه سهمي وقد رميته بالامس فقال لو أعلم أن سهمك قتله أكلته ولكن لا أدري وهوام الارض كثيرة انتهى وابن أبي المخارق واه وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن عطاء بن السائب عن الشعبي أن أعرابيا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظبيا فقال من أين أصبت هذا قال رميته فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار
[ 258 ]
وهذا مشقصي فيه أعرفه قال بات عنك ليلة فلا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة لي فيه انتهى حديث آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت صيدا فتغيب عني ليلة فقال عليه السلام إن هوام الارض كثيرة انتهى أحاديث الخصوم أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال كله ما لم ينتن انتهى زاد في لفظ آخر وقال في الكلب أيضا كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم وفيه وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وقال البخاري وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين وعند البخاري عن عدي أيضا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفي الرب عز وجلاثره اليومين أو الثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء ولم يصل سنده بهذا حديث آخر أخرجه النسائي والترمذي عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيتبع الاثر فيجده ميتا قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرمي بسهمي فأصيب فلا أقدر عليه ألا بعد يوم أو يومين فقال إذا قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك فكل وإن وجدت فيه أثر غير رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت قتلته أم غيرك انتهى قال في التنقيح وإسناده صحيح وبه قال أحمد يباح أكله إذا غاب
[ 259 ]
مطلقا وقال مالك ما لم يبت فإذا بات لا يحل والله أعلم الحديث الثالث قال عليه السلام لعدي بن حاتم وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك تدري أن الماء قتله أو سهمك قلت أخرجه البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء وزاد مسلم فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك انتهى
[ 260 ]
الحديث الرابع قال عليه السلام في المعراض ما أصاب بحده فكل وما
[ 261 ]
أصاب بعرضه فلا تأكل قلت أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشركه كلب ليس معه قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ انتهى الحديث الخامس قال عليه السلام ما أنهر الدم وأفرى الاوداج فكل قلت مر في الذبائح الحديث السادس قال عليه السلام ما أبين من الحي فهو ميت قلت أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
[ 262 ]
ميتة انتهى لابي داود ولفظ الترمذي أتم ثم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسنمة الابل ويقطعون أليات الغنم فقال عليه السلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة انتهى وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد
[ 263 ]
بن أسلم انتهى ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه في آخر الضحايا والحاكم في المستدرك في الذبائح وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه انتهى وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال بن معين ضعيف وقال أبو حاتم لا يحتج به وأما حديث بن عمر فأخرجه بن ماجة في سننه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر مرفوعا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة انتهى ورواه البزار في مسنده حدثنا حميد بن الربيع ثنا معن بن عيسى به وكذلك رواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وسكت عنه قال البزار لا نعلمه يروي عن بن عمر إلا من هذا الوجه انتهى قلت رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمود بن علي المروزي ثنا يحيى بن المغيرة ثنا بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر مرفوعا نحوه وأما حديث الخدري فأخرجه الحاكم في المستدرك عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم وجب أسنمة الابل فقال ما قطع من حي فهو ميت انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وأخرجه أيضا عن
[ 264 ]
المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم به وسكت عنه وبهذا الاسناد رواه البزار في مسنده وقال هكذا رواه المسور بن الصلت مسندا وخالفه سليمان بن بلال فأرسله عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سعيد ولا نعلم أحدا قال فيه عن أبي سعيد إلا المسور بن الصلت وليس بالحافظ انتهى وفيه نظر من وجهين أحدهما أن سليمان بن بلال أسنده عن أبي سعيد كما تقدم عند الحاكم ولم أجده مرسلا إلا في مصنف عبدالرزا أخرجه في كتاب الحج حدثنا معمر عن زيد بن أسلم قال كان أهل الجاهلية يجبون الاسنمة فقال عليه السلام الحديث حدثنا بن مجاهد عن أبيه مجاهد قال كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم وأسنمة الابل فذكره الثاني قوله لا نعلم أحدا قال فيه عن أبي سعيد إلا المسور فقد تابع المسور عليه سليمان بن بلال كما تقدم وتابعه أيضا خارجة بن مصعب كما أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية في ترجمة يوسف بن أسباط عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شئ قطع من الحي فهو ميت انتهى وقال تفرد به خارجة فيما أعلم انتهى ورواه كذلك بن عدي في الكامل وضعف خارجة عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين ومشاة فقال يكتب حديثه فإنه يغلط ولا يتعمد انتهى قال البزار وهذا حديث قد اختلف فيه على زيد بن أسلم فقال عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان بن بلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والمسور لين الحديث وقد روى عنه جماعة من أهل العلم وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فليس بالقوي في الحديث انتهى وأما حديث تميم الداري فأخرجه الطبراني في معجمه عن سفيان عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري قيل يا رسول الله إن ناسا يجبون أليات الغنم وهي أحياء قال ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة انتهى ورواه بن عدي في الكامل وابن الهذلي واسمه سلمى بن عبد الله ولم يضعفه عن أحد
[ 265 ]
الحديث السابع قال عليه السلام الصيد لمن أخذه قلت غريب وجدت في كتاب التذكرة لابي عبد الله محمد بن حمدون قال قال إسحاق الموصلي
[ 266 ]
كنت يوما عند الرشيد أغنيه وهو يشرب فدخل الفضل بن الربيع فقال له ما وراءك قال خرج إلي ثلاث جوار مكية والاخرى مدنية والاخرى عراقية فقبضت المدنية على التي فلما انعظ قبضت المكية عليه فقالت المدنية ما هذا التعدي ألم تعلمي أن مالكا حدثنا عن الزهري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له فقالت المكية ألم تعلمي أنت أسفيان حدثنا عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره فدفعتها الثالثة عنه ثم أخذته وقالت هذا لي وفي يدي حتى تصطلحا انتهى
[ 267 ]
كتاب الرهن الحديث الاول روي أنه عليه السلام اشترى ميهودي طعاما ورهنه درعه
[ 268 ]
قلت أخرجه البخاري ومسلم عن الاسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد انتهى وفي لفظ البخاري ثلاثين صاعا من شعير وأخرج البخاري في البيوع عن قتادة عن أنس ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لاهله مختصر وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عكرمة عن بن عباس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا اليهودي اسمه أبو الشحم هكذا وقع مسمى في سنن البيهقي وقد تقدم أول البيوع الحديث الثاني قال عليه السلام لا يغلق الرهن قالها ثلاثا لصاحبه غنمة وعليه غرمة قلت أخرجه بن حبان في صحيحه في النوع الثالث والاربعين من القسم الثالث والحاكم في المستدر ك في البيوع عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه انتهى قال الحاكم هذا حديث صحيح أعلى الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد ثم أخرج أحاديثهم ورواه الدارقطني في سننه وقال هذا إسناد حسن متصل وأخرجه أيضا عن عبد الله بن نصر الاصم الانطاكي ثنا شبابة ثنا محمد بن عبد الرحمن
[ 269 ]
بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا فذكره وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق قال بن القطان وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر فإنه صححه وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله وقد روى عنه جماعة وذكره بن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا انتهى كلامه وقال في التنقيح عبد الله بن نصر الاصم البزار الانطاكي ليس بذاك المعتمد وقد روى عن أبي بكر بن عياش وابن علية ومعن بن عيسى وابن فضيل وروى عنه أبو حاتم الرازي انتهى وأخرجه أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وقوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد نقله عنه الزهري وقال هذا هو الصحيح انتهى قلت يؤيده ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قول الرجل لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه انتهى ثم أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الثوري عن بن أبي ذئب عن الزهري عن بن المسيب قال قال عليه السلام لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه انتهى ولم يروه عبد الرزاق مسندا أصلا وكذلك بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الشافعي في مسنده حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب به وزاد في آخره قال الشافعي وغنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه انتهى وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة ذكرها الدارقطني وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه قال صاحب التنقيح وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب والاوزاعي وغيرهم عن الزهري عن سعيد مرسلا وكذلك رواه الثوري وغيره عن بن أبي ذئب مرسلا وهو المحفوظ انتهى
[ 270 ]
قوله في الكتاب قالها ثلاثا لم أجده في شئ من طرق الحديث واعلم ان بن الجوزي في التحقيق زاد في متن هذا الحديث قال إبراهيم النخعي كانوا يرهنون ويقولون ان جئتك بالمال إلى وقت كذا والا فهو لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انتهى وينظر الدارقطني هل فيه هذه الزيادة الحديث الثالث قال عليه السلام للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده ذهب حقك قلت أخرجه أبو داود في مراسيله عن بن المبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البيوع حدثنا عبد الله بن المبارك به قال عبد الحق في احكامه هو مرسل وضعيف قال بن القطان في كتابه ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الغلط وان كان صدوقا انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام إذا عمى الرهن فهو بما فيه قلت روى مسندا ومرسلا فالمسند رواه الدارقطني في سننه حدثنا محمد بن مخلد ثنا أحمد بن غالب ثنا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن بما فيه انتهى قال الدارقطني هذا لا يثبت عن حميد ومن بينه وبين شيخنا كلهم ضعفاء ثم أخرجه عن إسماعيل بن أبي أمية ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس
[ 271 ]
مرفوعا نحوه قال وهذا باطل عن حماد وقتادة وإسماعيل هذا يضع الحديث انتهى قال بن الجوزي في التحقيق الاول فيه أحمد بن محمد بن غالب وهو غلام خليل كان كذابا يضع الحديث وعبد الكريم بن روح ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم الرازي مجهول وهشام بن زياد قال يحيى ليس بشئ وقال النسائي متروك الحديث وقال بن حبان ينفرد عن الثقات بالمعضلات وفي الثاني إسماعيل بن أبي أمية قال الدارقطني يضع الحديث وسعيد بن راشد قال يحيى بن معين ليس بشئ وقال النسائي متروك الحديث وقال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به انتهى وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ثنا الاوزاعي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن بما فيه انتهى قال بن القطان مرسل صحيح انتهى وأخرجه أيضا عن طاوس مرفوعا نحوه سواء وأخرج أيضا عن أبي الزناد قال ان ناسا يوهمون في قوله عليه السلام الرهن بما فيه وانما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء إذا هلك وعميت قيمته يقال حينئذ للذي رهنه زعمت ت ان قيمته مائة دينار أسلمته بعشرين دينارا ورضيت بالرهن ويقال للآخر زعمت أن ثمنه عشرة دنانير فقد رضيت به عوضا من عشرين دينارا وأخرج الطحاوي بسند صحيح عن أبي الزناد قال أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله في مشيخه من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا الرهن بما فيه إذا كان هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منها الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الرهن بما فيه انتهى
[ 272 ]
قوله وإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في
[ 273 ]
كيفيته قلت قوله عن علرضي الله عنه أنه قال يترادان الفضل في الرهن قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في أثناء البيوع أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال يترادان الفضل بينهما في الرهن انتهى ورواه بن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا سفيان به وأخرجه البيهقي عن خلاس عن علي قال إذا كان في الرهن فضل فان أصابته جائحة فالرهن بما فيه فان لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل قال البيهقي وما رواه خلاس عن علي أخذه من صحيفة قال بن معين وغيره من الحفاظ وأخرجه أيضا عن الحارث عن علي قال إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل وأخرجه أيضا
[ 274 ]
عن بن الحنفية عنه قال إذا كان الرهن رد الفضل وان كان أكثر فهو بما فيه رضي الله تعالى عنها قوله ومذهبنا روى عن بن مسعود وعمر قلت أخرج البيهقي عن عمر
[ 275 ]
قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال ان كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وان
[ 276 ]
كان أكثر فهو أمين وروى بن أبي شيبة والطحاوي عنه قال إذا كان الرهن
[ 277 ]
بأكثر ممارهن به فهو أمين في الفضل وإذا كان بأقل رد عليه ورواه البيهقي وقال هذا ليس بمشهور عن عمر والرواية عن بن مسعود غريب
[ 278 ]
قوله وعن علي رضي الله عنه أنه قال المرتهن أمين في الفضل قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الاعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال إذا كان الرهن أكثر ممارهن به فهلك فهو بما فيه لانه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل انتهى وأخرج نحوه عن عمر حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل وإذا كان أقل رد عليه انتهى باب ما يجوز ارتهانه قوله وجه القياس أنه صفقة في صفقتين وهو منهي عنه قلت يشير إلى حديث بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة أخرجه أحمد وقد
[ 279 ]
تقدم في باب البيع الفاسد
[ 313 ]
كتاب الجنايات قوله وقط نطق به غير واحد من السنة يعني الاثم في القتل العمد قلت
[ 314 ]
الاحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة جدا فمنها ما أخرجه الائمة الستة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة انتهى وأخرجه الترمذي في الديات والنسائي في القود والباقون في الحدود وفي لفظ لمسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للاسلام الحديث وأخرج مسلم عن عائشة نحوه محيلا على حديث بن مسعود ولم يسق المتن ولفظه قال الاعمش وحدثنا إبراهيم عن الاسود عن عائشة بمثله حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم في الايمان عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله انتهى وأخرجاه أيضا عن أبي هريرة وأخرجه البخاري عن
[ 315 ]
أنس وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهذا وهم من وجهين أحدهما ان مسلما رواه الثاني ان أبا الزبير ليس على شرط البخاري ووقع مثل هذا في حديث آخر أخرجه في المغازي عن بن إسحاق بسنده وقال فيه على شرط الشيخين وابن إسحاق ليس من شرط البخاري حديث آخر أخرجه البخاري في الفتن ومسلم في الحدود عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي يوم هذا أليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فأي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس البلدة قلنا بلى يا رسول الله قال فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب انتهى حديث آخر أخرجه البخاري في الحدود في باب ظهر المؤمن حمى عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال فان الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت مختصر حديث آخر أخرجه البخاري في الحج في باب الخطبة أيام منى عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم
[ 316 ]
هل بلغت انتهى حديث آخر رواه أبو داود في الفتن حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني عن محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان عن عبد الله بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عيسى الله أن يغفره الا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا عمدا فقال هانئ بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال لنا خالد ثم حدثنا بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ان رسول الله صلى الله ع وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح انتهى ورواه الحاكم في المستدرك في الحدود وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى وبعضه البخاري وأخرجه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما انتهى ورواه
[ 317 ]
النسائي في المحاربة عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى عن ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره الا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا انتهى ورواه الحاكم أيضا في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه حديث آخر أخرجه الترمذي والنسائي عن بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم انتهى وأخرجاه عن محمد بن جعفر عن شعبة به موقوفا قال الترمذي وهو أصح من حديث بن أبي عدي انتهى قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه في الديات حدثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر فذكره مرفوعا وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وله طرق أخرى ذكرناها في أحاديث الكشاف حديث آخر أخرجه الترمذي عن أبي الحكم قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عطية العوفي عن الخدري وسكت عنه وأخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة مرفوعا نحوه حديث آخر أخرجه بن ماجة في سننه عن يزيد عن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن
[ 318 ]
بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى انتهى وهو حديث ضعيف وله طرق أخرى ذكرناها في أحاديث الكشاف حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك في الحدود عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج فيجئ أحدهم فيقول لم أزل به حتى عق والديه فيقول يوشك أن يبرهما ويجئ الآخر فيقول لم أزل به حتى طلق زوجته فيقول يوشك أن يتزوج فذكر نحو ذلك إلى أن قال ويقول الاخر لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت ويلبسه التاج وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ديث اخر رواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا سفيان الثوري عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبد الله البجلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحولن بين احدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله مختصر وهو في البخاري من قول جندب أن أصحابه قالوا له أوصنا فقال أول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع ان لا يأكل الا طيبا فليفعل وما استطاع ان لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل أخرجه في كتا ب الاحكام عز وجلالحديث الاول قال عليه السلام العمد قود قلت روى من حديث بن عباس ومن حديث عمرو بن حزم فحديث بن عباس رواه بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه فمسنديهما قال الاول حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وقال الثاني حدثنا عيسى بن يونس قالا ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول
[ 319 ]
الله صلى الله عليه وسلم العمد قود الا ان يعفو ولي المقتول انتهى لابن أبي شيبة وزاد إسحاق والخطأ عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الابل انتهى ورواه الدارقطني في سننه بلفظ بن أبي شيبة وكذلك الطبراني في معجمه وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمياء أو رمياء تكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقل عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل انتهى وأما حديث بن حزم فرواه الطبراني في معجمه من حديث إسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمد قود والخطأ دية انتهى وان كان المراد بجده محمد بن عمرو فهو مرسل قال بن سعد في الطبقات في ترجمة عثمان بن عفان محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة وقال لابيه عمرو سمه محمدا انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام لا ميراث للقاتل قلت أخرجه الترمذي في الفرائض وابن ماجة فيه وفي الديات عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث انتهى قال الترمذي هذا حديث لا يصح لا نعرفه الا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل
[ 320 ]
انتهى وعزا شيخنا علاء الدين هذا الحديث مقلدا لغيره إلى النسائي ولم أجده ولا عزاه أصحاب الاطراف مع ان الشيخ والذي قلده تركا بن ماجة لكني وجدت الدارقطني في سننه رواه من طريق النسائي حدثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة به ثم قال أبو عبد الرحمن إسحاق متروك وانما أخرجه في مشايخ الليث لئلا يترك من الوسط انتهى فلعله في سننه الكبرى والله أعلم وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود في الديات عن محمد بن راشد حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار فذكره بطوله إلى أن قال في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شئ وان لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا مختصر ومحمد بن راشد الدمشقي فيه مقال وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرفوعا ليس للقاتل من الميراث شئ انتهى ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شئ قال وهو الصواب وحديث بن عياش خطأ انتهى وضعف بن القطان الاول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين وهي ضعيفة عند البخاري وغيره انتهى وأما حديث عمر فأخرجه بن ماجة في الديات عن أبي خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل فأخذ منه عمر مائة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة فقال بن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث انتهى ورواه مالك في
[ 321 ]
الموطأ عن يحيى بن سعيد به وعن مالك رواه الشافعي في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه ومن طريق مالك رواه أيضا النسائي في سننه كما تقدم وقال هو الصواب قال البيهقي في المعرفة وحديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع انتهى طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عيحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر فذكره وأعله بن القطان في كتابه بأسعيدا لم يسمع من عمر الا نعيه النعمان بن مقرن قال ومنهم من أنكره مطلقا انتهى وأعله بن الجوزي في التحقيق بمحمد بن سليمان هذا قال قال أبو حاتم الرازي متروك الحديث وأقره صاحب التنقيح عليه وأما حديث بن عباس فأخرجه الدارقطني أيضا عن أبي حمة عن أبي قرة عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأعله بن القطان بأبي حمة وبالليث قال وأبو حمة محمد بن يوسف وكنيته أبو يوسف قال ولا أعرف حاله ولم أر من ذكره الا بن الجارود في كتاب الكنى ولم يذكر له حالا انتهى وقال عبد الحق في أحكامه وأبو قرة هذا أظنه موسى بن طارق وكان لا بأس به وليث هو بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث انتهى حديث آخر رواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا جعفر بن محمد الوراق الواسطي ثنا خالد بن مخلد القطواني ثنا يحيى بن عمر المدني حدثني عمر بن شيبة بن أبي كثير الاشجعي قال كنت أداعب امرأتي فأصابت يدي بطنها فماتت وذلك في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فأتيته فأخبرته عن امرأتي وأن
[ 322 ]
أصبتها خطأ فقال لا ترثها انتهى حديث مخالف لما تقدم روى بن ماجة في سننه أخبرنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيوقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فان قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته انتهى ورواه الدارقطني في سننه وقال محمد بن سعيد هذا هو الطائفي وهو ثقة انتهى وقال عبد الحق في أحكامه بعد أن ذكره من جهة الدارقطني ومحمد بن سعيد هذا أظنه الصلت وهو متروك عند الجميع انتهى وكأنه لم ينظر كلام الدارقطني أو يكون توثيق الدارقطني له ساقطا في بعض النسخ والله أعلم وقال في التنقيح وقد وقع في بعض نسخ بن ماجة عمرو بن سعيد بالواو وهو كذلك في أطراف بن عساكر وهو خطأ نبه عليه شيخنا أبو الحجاج المزي وفرق شيخنا في التهذيب بين راوي هذا الحديث عن عمر وبين محمد بن سعيد الطائفي وعند الدارقطني أنه الطائفي والله أعلم انتهى كلامه وقال بن الجوزي في التحقيق والحسن بن صالح مجروح قال بن حبان يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الاثبات انتهى قال في التنقيح وهذا خطأ فان الحسن بن صالح هذا هو بن حي وهو من الثقات الحفاظ المخرج لهم في الصحيح والذي تكلم فيه بن حبان هو آخر مختلف في نسبته يروي عن ثابت عن أنس ويقال له العجلي وقد ذكره بن الجوزي في
[ 323 ]
الضعفاء وحكى كلام بن حبان فيه ثم قال والحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مجروح انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام ألا إن قتيل خط العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل قلت روى من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث بن عمر ومن حديث بن عباس فحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الثالث والاربعين من القسم الثالث قال في التنقيح وعقبة بن أوس وثقه بن سعد والعجلي وابن حبان وقد روى عنه محمد بن سيرين مع جلالته والقاسم
[ 324 ]
وثقه أبو داود وابن المديني وابن حبان انتهى وأخرجه النسائي أيضا عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أيضا عن خالد عن القاسم عن عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأخرجه الدارقطني في سننه في الحدود عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا نحوه لم يذكر فيه عقبة بن أوس قال بن القطان في كتابه هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة انتهى وأما حديث بن عمر فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ألا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تحت قدمي الا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها انتهى ورواه أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ورواه بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه قال بن القطان في كتابه وهو حديث لا يصح لضعف علي بن زيد انتهى وأما حديث بن عباس فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عيسى بن يونس ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه العمد قتيل الحجر والعصا فيه الدية مغلظة من أسنان الابل مختصر وقد تقدم قريبا
[ 325 ]
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود عن محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عمياء في غير ضغينة ولا سلاح انتهى قال في التنقيح محمد بن راشد يعرف بالمكحول وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم وقال بن عدي إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم انتهى وهذا داخل في الاولى حديث آخر مرسل رواه بن أبي شيبة في مصنفه في الديات حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائمن الابل أربعون منها في بطونها أولادها انتهى الآثار أخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن علي موقوفا قال قتيل السوط والعصا شبه عمد وأخرج عن الشعبي والحكم وحماد قالوا ما أصبت به من حجر أو سوط أو عصا فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة وأخرج عن إبراهيم النخعي قال شبه العمد كل شئ تعمد به بغير حديد ولا يكون شبه العمد الا في النفس ولا يكون دون النفس انتهى ومن أحاديث الباب أعني القتل بالمثقل ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سليمان بن كثير عن عمربن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوطا أو عصا فعليه عقل الخطأ انتهى قال في التنقيح إسناده جيد لكنه روى مرسلا وحديث النعمان بن بشير كل شئ خطأ الا السيف وفي كل خطأ ارش
[ 326 ]
رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده فقال حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلف ذكره ورواه أيضا من حديث ورقاء عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير مرفوعا كل شئ خطأ الا ما كان بحديدة ولكل خطأ ارش انتهى ومسلم بن أراك هو أبو عازب قال في التنقيح وقال أبو حاتم اسمه مسلم بن عمرو قال وعلى كل حال فأبو عازب ليس بمعروف انتهى قال البيهقي في المعرفة والحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما انتهى أحاديث الخصوم واحتج القائلون بوجوب القتل بالمثقل بحديث أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها فرضخ عليه السلام رأسه بين حجرين رواه البخاري ومسلم حديث آخر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن بن جريج ثنا عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن بن عباس عن عمر انه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقبل بها انتهى ورواه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل قال البيهقي في المعرفة وقد رواه عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن بن جريج وذكرا في الحديث أن عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة فأخبره بن جريج عن بن طاوس عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها انتهى حديث آخر رواه البيهقي من طريق مسدد ثنا محمد بن جابر عن زياد بن علاقة
[ 327 ]
عن مرداس ان رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم منه انتهى قوله وتجب الدية فثلاث سنين لقضية عمر قلت روى بن أبي شيبة في
[ 328 ]
مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن الخطا ب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامة انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الاعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنوما دون الثلث فهو في عامه انتهى أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر بن الخطاب قال الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة وقضى بالدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث عل أهل الديوان في عطياتهم وقضى بالثلثين في سنتين وثلث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك انتهى وقال الترمذي في كتابه وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية انتهى باب ما يوجب القصاص
[ 329 ]
الحديث الاول قال عليه السلام لا يقتل مؤمن بكافر قلت أخرجه البخاري في كتا ب العلم وفي موضعين في الديات عن أبي جحيفة قال سألت عليا هل عندكم شئ مما ليس في القرآن فقال العقل وفكاك الاسير وأن لا يقتل مسلم بكافر انتهى وأخرج أبو داود والنسائي عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والاشتر إلى علي رضي الله تعالى عنه فقلت له هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين انتهى قال في التنقيح سنده صحيح وأخرج أبو داود أيضا
[ 330 ]
وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر انتهى قال في التنقيح إسناده حسن انتهى وأخرج البخاري في تاريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده مختصر وقد تقدم في السير حديث آخر في البا ب أخرجه أبو داود والنسائي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن عمير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا أو رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الارض انتهى قال في التنقيح هو على شرط الصحيح انتهى وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث بن مسعود والنفس بالنفس قال النووي في شرح مسلم قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد ولم يعتذر عنه بشئ
[ 331 ]
الحديث الثاني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي قلت روى مسندا ومرسلا فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه عن عمابن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الاسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنه اكرم من وفى بذمته انتهى قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن بن البيلماني مرسل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق ثنا الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورواه البيهقي وقال حديث عمار بن مطر هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله وذكر بن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي مرسل والآخر رواية عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فإنه كان يقلب الاسانيد ويسرق الاحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به ثم أخرجه عن يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا هو الاصل في الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة انتهى
[ 332 ]
وأما المرسل فعن عبد الرحمن بن البيلماني وعن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي فمرسل عبد الرحمن رواه أبو داود في المراسيل من طريق بن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل من المسلمين قتل معاهد من أهل الذمة فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه وقال أنا أولى من أوفى بذمته انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن ربيعة به ورواه الشافعي في مسنده أخبرنا محمد بن الحسن أنبأنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكره ورواه الدارقطني في غرائب مالك من حديث حبيب كاتب مالك عن مالك عن ربيعة به قال الدارقطني وحبيب هذا ضعيف ولا يصح انتهى قال في التنقيح وعبد الرحمن بن البيلماني وثقه بعضهم وضعفه بعضهم وإنما اتفقوا على ضعف أبيه محمد انتهى وأما مرسل الحضرمي فأخرجه أبو داود في المراسيل أيضا من طريق بن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته انتهى وقال بن القطان في كتابه وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز هذان مجهولان ولم أجد لهما ذكرا انتهى ونقل الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ عن الشافعي أنه قال حديث بن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله عليه السلام في زمن الفتح لا يقتل مسلم بكافر ثم ساق بسنده عن الواقدي حدثني عمرو بن عثمان عن خرينق بنت الحصين عن عمران بن الحصين قال قتل خراش بن أمية بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل فقال لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي يعني لما قتل خراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة قال وهذا الاسناد وإن كان واهيا ولكنه أمثل من حديث بن البيلماني قال هو طرف من حديث الفتح قال وحديثنا متصل وحديث بن البيلماني منقطع لا تقوم به حجة انتهى وقال البيهقي في المعرفة نقلا عن الشافعي قال بلغني أن عبد الرحمن بن البيلماني روى أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرا كان له عهد إلى مدة
[ 333 ]
وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به قال وهذا خطأ فان عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وعمرو بن أمية قتل رجلين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قتلت رجلين لهما مني عهد لادينهما انتهى الآثار روى الشافعي في مسنده أخبرنا محمد بن الحسن ثنا قيس بن الربيع الاسدي عن أبان بن تغلب عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الاسدي قال أتى علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت فقال لعلهم فزعوك أو هددوك قال لا ولكن قتله يرد علي أخي وعوضوني قال أنت أعرف من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتن انتهى قال في التنقيح وحسين بن ميمون هو الخندقي قال بن المديني ليس بمعروف قل من روى عنه وقال أبو حاتم ليس بالقوي في الحديث يكتب حديثه وذكره البخاري في الضعفاء وابن حبان في الثقات وقال ربما يخطئ قال ونحمله على أن معناه ودمه محركتحريم دمائنا قال البيهقي قال الشافعي وفي حديث أبي جحيفة عن علي لا يقتل مسلبكافر دليل على أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول بخلافه انتهى أثر آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الحيرة فأقاد منه عمر انتهى ورواه البيهقفي المعرفة من طريق الشافعي أنبأنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطا ب أن يرفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجلم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية انتهى أثر آخر رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الحيرة أو قال أمير الجزيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن أدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه قال فدفعه إليه فضرب عنقه وأنا أنظر
[ 334 ]
انتهى أثر آخر رواه الطحاوي في شرح الآثار حدثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سعيبن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال مررت بالبقيع قبل أن يقتل عمر فوجدت أبا لؤلؤه والهرمزان وجفينة يتناجون فلما رأوني ثاروا فسقط منهم خنجر لرأسان ونصابه وسطه فلما قتل عمر رآه عبيد الله بن عمر فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحمن فانطلق عبيد الله ومعه السيف فقتل الهرمزان ولما وجد مس السيفقال لا إله إلا الله وعدا على جفنيه وكان من نصارى الحيرة فقتله وانطلق عبيد الله إلى ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الاسلام فقتلها وأراد أن لا يترك من السبي يومئذ أحدا إلا قتله فاجتمع عليه المهاجرون فزجروه وعظموا عليه ما فعل ولم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حتى أخذ منه السيف فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والانصار وقال لهم أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق فأشار عليه علي وبعض الصحابة بقتل عبيد الله وقال جل الناس أبعد الله جفينة والهرمزان أتريدون أن تتبعوا عبيد الله أباه إن هذا الرأي سوء وقال له عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن هذا قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فتفرق الناس على كلاعمرو بن العاص وودى الرجلين والجارية فلما ولي علي بن أبي طالب أراد قتله فهرب منه إلى معاوية فقتل أيام صفين انتهى وكذلك رواه بن سعد في الطبقات قال الطحاوي ففي هذا الحديث أن المهاجرين أشاروا على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر وقد قتل الهرمزان وجفينة وهما ذميان فإن قيل إنما أشاروا عليه لقتله ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الاسلام لا لقتله الهرمزان وجفينة قلنا قولهم له أبعد الله جفينة والهرمزان يدل على أنه أراد قتله بهما الله أعلم انتهى قال البيهقي في المعرفة واستدل الطحاوي لمذهبه بخبر الهرمزان وجفينة وأن عبيد الله بن عمر بن الخطاب قتلهما فأشار المهاجرون على عثمان بن عفان وفيهم علي بن أبي طالب بقتل بهما وكانا ذميين والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة لابي لؤلؤة تدعي الاسلام فوجب عليه القصاص وأيضا فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافرا بل كان أسلم قبل ذلك يدل عليه ما أخبرنا وأسند عن
[ 335 ]
الشافعي ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فذكر الحديث في قدومه على عمر وأمانه له قال أنس فأسلم الهرمزان وفرض له عمر ثم أسند عن إسماعيل بن أبي خالد قال فر ض عمر للهرمزان دهقان الاهواز ألفين حين أسلم وكونه قال لا إله إلا الله حين مسه السيف كان إما تعجبا أو نفيا لما اتهمه به عبيد الله بن عمر قال وأما أن عليا ممن أشار بقتله فغير صحيح لا يثبت انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام لا يقاد الوالد بولده قلت روى من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث بن عباس ومن حديث سراقة بن ملك ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فحديث عمر أخرجه الترمذ وابن ماجة في الديات عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد انتهى ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد في مسانيدهم قال صاحب التنقيح قال يحيى بن معين في حجاج
[ 336 ]
صدوق ليس بالقوي يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب وقال بن المبارك كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي والعرزمي متروك قال وقد أخرجه البيهقي عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب فذكقصة وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الاب من ابن لقتلتك هلم ديته فأتاه بها فدفعها إلى ورثته وترك أباه انتهى قال البيهقي وهذا إسناد صحيح انتهى والبيهقي رواه كذلك في المعرفة وكذلك الدارقطني في سننه وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عمر بن عيسى القرشي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي فقال لها عمر هل رأى ذلك منك قالت لا قال فاعترفت له بشئ قالت لا فقال عمر علي به فقال له عمر أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال هل رأيت ذلك عليها قال لا قال فاعترفت لكبه قال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايقاد مملوك من مالك ولا ولد من والده لاقدتها منك ثم برزه فضربه مائة سوط ثم قال لها اذهبي فأنت حرة لله تعالى وأنت مولاة الله ورسوله انتهى وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه أخرجه في العتق وفي الحدود وتعقبه الذهبي في مختصره فقال عمر بن عيسى القرشي منكر الحديث انتهى قلت أخرجه كذلك بن عدي في الكامل والعقيلي في ضعفائه وأعلاه بعمر بن عيسى وأسندا عن البخاري أنه قال فيه منكر الحديث انتهى وأما حديث بن عباس فأخرجه الترمذي وابن ماجة أيضا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد انتهى قال الترمذي حديث لا نعرفه بهذا الاسناد الا من حديث إسماعيل بن مسلم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل
[ 337 ]
حفظه انتهى وأعله بن القطان بإسماعيل بن مسلم وقال إنه ضعيف انتهى قلت تابعه قتادة وسعيد بن بشير وعبيد الله بن الحسن العنبري فحديث قتادة أخرجه البزار في مسنده عنه عن عمرو بن دينار به وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكم في المستدرك عنه عن عمرو به وسكت وحديث العنبري أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عنه عن عمرو به وأما حديث سراقة فأخرجه الترمذي عن إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه انتهى قال الترمذي حديث فيه اضطراب وليس إسناده بصحيح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث انتهى ورواه الدارقطني في سننه ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيد الاب من ابنه ولا نقيد الابن من أبيه انتهى قال والمثنى وابن عياش ضعيفان وقال في التنقيح حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح وفي لفظه اختلاف فان البيهقي رواه بعكس لفظ الترمذي من رواية حجاج عن عمرو عن أبيه عن جده عن عمر انتهى وقال الترمذي في علله الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سراقة فقال حديث إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز شبه لا شئ انتهى وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فأخرجه أحمد في مسنده
[ 338 ]
عن بن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد من ولده انتهى قال في التنقيح وابن لهيعة لا يحتج به وقال أبو حاتم الرازي لم يسمع بن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا قال وقد رواه الدارقطني في الافراد من حديث محمد بن جابر اليماني عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو به ومحمد ويعقوب لا يحتج بهما انتهى كلامه ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده إلى أن قال فيه عن جده عن عمر فذكره فينظر مسند أحمد وأخرجه الدارقطني في سننه عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد بولده وان قتله عمدا انتهى ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدا الحديث الرابع قال عليه السلام لا قود الا بالسيف قلت روى من حديث أبي بكرة ومن حديث النعمان بن بشير ومن حديث بن مسعود ومن حديث أبي هريرة ومن حديث علي
[ 339 ]
فحديث أبي بكرة أخرجه بن ماجة في سننه عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أببكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف انتهى ورواه البزار في مسنده وقال لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الاسناد ولا نعلم أحدا قال عن أبي بكرالا الحر بن مالك وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا الحديث لان الناس يروونه عن الحسن مرسلا انتهى قلت بل تابعه الوليد بن صالح كما أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما فأخرجاه عن الوليد بن محمد بن صالح الايلي عن مبارك بن فضالك عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا ورواه بن عدي في الكامل وأعله بالوليد وقال أحاديثه غير محفوظة انتهى قال البيهقي ومبارك بن فضالة لا يحتج به انتهى قلت أخرج له بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ووثقه والمرسل الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في مسنده حدثنا هشيم ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن مرفوعا لا قود الا بحديدة انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن مرفوعا نحوه وأما حديث النعمان فأخرجه بن ماجة أيضا عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقود الا بالسيف انتهى ورواه البزار في مسنده ولفظه قال القود بالسيف ولكل خطأ ارش وقال لا نعلم رواه عن النعمان الا أبو عازب ولا عن أبي عازب الا جابر الجعفي انتهى وقال عبد الحق في أحكامه وأبو عازب مسلم بن عمرو ولا أعلم روى عنه الا جابر
[ 340 ]
الجعفي انتهى قال بن الجوزي في التحقيق وجابر الجعفي اتفقوا على ضعفه قال في التنقيح وقال في موضع آخر وجابر الجعفي فقد وثقه الثوري وشعبة وناهيك بهما فكيف يقول هذا ثم يحكي الاتفاق على ضعفه هذا تناقض بين قال وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو وقاله أبو حاتم وغيره وهو غير معروف وقال غيرهم اسمه مسلم بن أراك كما تقدم تسميته عند الدارقطني في حديث القتل بالمثقل قال البيهقي في المعرفة وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة وبهذا الاسناد رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما بلفظ كل شئ خطأ الا السيف ورواه الطبراني في معجمه بلفظ كل شئ خطأ الا السيف والحديدة وفي لفظ له قال لا عمد الا بالسيف وسيأتي وأخرجه الدارقطني في سننه عن المبار ك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وأما حديث بن مسعود فرواه الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن السميدع الانطاكي ثنا موسى بن أيو ب النصيبي ثنا بقية بن الوليد عن أبي معاذ عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا نحوه سواء وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم ورواه بن عدي في الكامل وأعله بعبد الكريم وضعفه عن جماعة وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في سننه في الحدود عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه سواحء قال الدارقطني وسليمان بن أرقم متروك انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بسليمان بن أرقم وأسند عن البخاري وأبي داود والنسائي وأحمد وابن معين قالوا هو متروك وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني أيضا عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق
[ 341 ]
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في النفس وغيرها الا بحديدة انتهى قال الدارقطني ومعلى بن هلال متروك انتهى أحاديث الخصوم وللشافعي في المماثلة بالقصاص أحاديث منها حديث أنس انما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين لانهم سملوا أعين الرعاء أخرجه مسلم وبحديث اليهودي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس أيضا ان جارية من الانصار قتلها رجل من اليهود على حلى لها رض رأسها بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتذكروا لها يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة انتهى ذكره البخاري في باب الاشارة في الطلاق هكذا وفيه أنه أقر قال البيهقي في المعرفة ولا يعارض هذا بحديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ان يرجم فرجم حتى مات رواه البخاري ومسلم أيضا لان الرجم والرض والرضخ كله عبارة عن الضرب بالحجارة قال ولا يجوز فيه أيضا دعوى النسخ لحديث النهي عن المثلة إذ ليس فيه تاريخ ولا سبب يدل على النسخ قال ويمكن الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب عليه القتل ابتداء لا على طريق المكافأة انتهى قال السهيلي في الروض الانف واستدل الشافعي أيضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبقوله فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به انتهى الرب عز وجلقوله واختلف الصحابة في المكاتب يترك وفاء هل يموت حرا أو عبدا قلت تقدم في المكاتب
[ 343 ]
الحديث الخامس قال عليه السلام ألا ان قتيل خطأ العمد ويروي شبه العمد قلت تقدم الحديث السادس قال عليه السلام من غرق غرقناه قلت رواه البيهقي في
[ 344 ]
السنن وفي المعرفة أنبأ أبو عبد الله الحافظ إجازة ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه انتهى قال صاحب التنقيح في هذا الاسناد من يجهل حاله كبشر وغيره انتهى الحديث السابع قال عليه السلام ألا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه وفي كل خطأ أرش قلت غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والدار قطني ثم البيهقي في سننيهما عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلكل شئ خطأ الا السيف ولك خطأ ارش انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه والعقيلي في كتابه وأعله بأبي عازب وقال لا يتابع عليه الا من جهة فيها ضعيف انتهى وفي لفظ للطبراني كل شئ خطأ الا السيف والحديدة
[ 345 ]
ومن أحاديث البا ب حديث ألا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل وقد تقدم بجميطرقه الحديث الثامن روى انه لما اختلف سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية قلت روى مرسلا عن عروة وعن الزهري ومسندا عن محمود بن لبيد ورافع بن خديج وحديثه عند الواقدي في كتاب المغازي في غزوة أحد حدثني بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم قال قال رافع بن خديج لما انصرف الرماة يوم أحد فذكره بطوله وفي آخره وكان اليمان حسيل بن جابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين قد رفعا في الآطام مع النساء فقال أحدهما للآخر ما نستبقي من أنفسنا وما الذي بقي من أجلنا فلو لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة ففعلا فأما رفاعة فقتله المشركون وأما اليمان فاختلف عليه سيوف المسلمين وحذيفة يقول أبي أبي وهم لا يعرفونه حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته
[ 346 ]
ان تخرج فتصدق حذيفة بدمه على المسلمين فزاده ذلك خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال ان الذي أصابه يومئذ عتبة بن مسعود مختصر فمرسل عروة روا الشافعي في مسنده أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة قال كان أبو حذيفة شيخا كبيرا فرفع في الآطام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فرشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادت حذيفة عنده خيرا ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة قال البيهقي وقد رواه موسى بن عقبة عن الزهري فقال فيه ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يديه فتصدق به حذيفة على المسلمين انتهى ورواه بن سعد في الطبقات في ترجمة حذيفة أخبرنا الواقدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة قال لما اختلط الناس يوم أحد وجالوا تلك الجولة اختلفت سيوف المسلمين عن حسيل أبي حذيفة هم لا يعرفونه فضربوه بسيوفهم وابنه حذيفة يقول أبي أبي فلم يفهموا حتى قتلوه وهم لا يعرفونه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته أن تخرج فتصدق حذيفة بها على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قال الواقدي ويقال ان الذي أصابه يومئذ عتبة بن مسعود انتهى وأما مرسل الزهري فرواه البيهقي دلائل النبوة في باب المغازي حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل ثنا جدي ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب عن الزهري فذكر قصة أحد بطولها وقال في آخرها ثم سمى موسى بن عقبة من قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ذكر فيهم اليمان أبا حذيفة واسمه حسيل بن جبير حليف لهم من بني عبس أصابه المسلمون زعموا في المعركة لا يدرون من أصابه فتصدق حذيفة بدمه على من أصابه قال موسى بن عقبة قال بن شهاب قال عروة بن الزبير أخطأ به المسلمون يومئذ فرشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وان حذيفة ليقول أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادت حذيفة عنده خيرا مختصرا ورواه عبد الرزاق
[ 347 ]
في مصنفه في أواخر القصاص أخربنا معمر عن الزهري قال أحاط المسلمون يوم أحد باليمان أبي حذيفة فجعلوا يضربونه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلم يفهموه حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فزاده خيرا ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وأما حديث محمود بن لبيد فرواه الحاكم في المستدرك في الفضائل وأحمد وابن راهويه في مسنديهما كلهم من حديث محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع حسيل بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن قيس في الآطام مع النساء والصبيان فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران لا أبالك ما تنتظر فوالله ان بقي لواحد منا من عمره الا ظمأ حمار أفلا نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا منه الشهادة فأخذا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما فأما ثابت بن قيس فقتله المشركون وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه وهم لا يعرفونه فقال حذيفة أبي أبي قالوا والله ان عرفناه وصدقوا قال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا انتهى ورواه بن هشام في السيرة في غزوة أحد كذلك وزاد إسحاق بن راهويه فيه قال وكان الذي قتله عقبة بن مسعود انتهى قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى واعلم ان الحديث في البخاري لكن ليس فيه ذكر الدية أخرجه في الديات عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وكان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف انتهى
[ 348 ]
الحديث التاسع قال عليه السلام من كثر سواد قوم فهو منهم قلت رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو همام ثنا بن وهب أخبرني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث ان رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما جاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل فقال له لم رجعت قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كان شريك من عمل به انتهى ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية حدثنا بن وهب به سندا ومتنا ورواه بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق موقوفا على أبي ذر حدثنا خالد بن حميد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ان أبا ذر الغفاري دعي إلى وليمة فلما حضر إذا هو بصوت فرجع فقيل له ألا تدخل قال إني أسمع صوتا ومن كثر سوادا كان من أهله ومن رضى عملا كان شريك من عمله انتهى وفي الباب حديث من تشبه بقوم فهو منهم وقد روى من حديث بن عمر
[ 349 ]
ومن حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس فحديث بن عمر أخرجه أبو داود في سننه في اللباس عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم انتهى وابن ثوبان ضعيف وحديث حذيفة رواه البزار في مسنده عن علي بن غراب ثنا هشام بن حسان عن محمد بسيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة مرفوعا نحوه سواء وقال وقد رواه غير علي بن غراب فوقفه انتهى وحديث أبي هريرة أخرجه البزار أيضا عن صدقة بن عبد الله عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وقال لم يتابع صدقة على روايته هذه وغيره يرويه عن الاوزاعي مرسلا انتهى وأما حديث أنس فرواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة أحمد بن محمود فقال حدثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة ثنا بشر بن الحسين الاصبهاني ثنا الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة وفي آخره ومن شبه بقوم فهو منهم انتهى وهو في أحاديث الكشاف فصل * (* (* (الحديث العاشر قال عليه السلام من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه
[ 350 ]
قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج النسائي في سننه في تحريم الدم من طريق إسحاق بن راهويه ثنا الفضل بن موسى الشيباني عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر
[ 351 ]
انتهى وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ومن طريقه أيضا رواه الطبراني في معجمه وزاد يعني وضعه ضرب به انتهى وليست هذه الزيادة في مسند إسحاق فالله أعلم بمن زادها من الرواة ثم أخرجه النسائي عن عبد الرزاق أنبأ معمر به موقوفا وعن بن جريج عن بن طاوس به أيضا موقوفا ورواه الحاكم في المستدرك في آخر الجهاد عن وهيب عن معمر به مرفوعا وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى قال عبد الحق في أحكامه وقد روى موقوفا والذي أسنده ثقة انتهى حديث آخر روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه انتهى قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وفيه قصة وأخرج مسلم في الايمان عن سلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا انتهى وأخرجه هو والبخاري عن بن عمر مرفوعا من حمل علينا السلاح فليس منا وأخرجاه عن أبي موسى مرفوعا نحوه وأخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه وتفرد بالاول الحديث الحادي عشر قال عليه السلام قاتل دون مالك قلت روى من
[ 352 ]
حديث أبي هريرة ومن حديث المخارق أبي قابوس فحديث أبي هريرة رواه البخاري في تاريخ الوسط في باب القاف في ترجمة قهيد بن مطرف الغفاري فقال قال لي إسماعيل بن أبي أويس حدثني وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان أراد أحد ان يأخذ مالي قال أنشده والاسلام ثلاثا قال قد فعلت قال قاتل دون مالك قال فان قتلت قال في الجنة قال فان قتلته قال في النار انتهى ثم قال وقال لي أبو صالح ثنا الليث حدثني بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو به نحوه قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو به سواء وأخرج مسلم في كتاب الايمان عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت ان قاتلني قال قاتله قال أرأيت ان قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت ان قتله قال هو في النار انتهى وأخرج هو والبخاري عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد انتهى ولمسلم فيه قصة وأما حديث المخارق فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا المصعب بن المقدام ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد ان يأخذ مالي قال ذكره بالله قال أرأيت ان ذكرته بالله فلم يذكر قال استعن عليه بالسلطان قال أرأيت ان كان السلطان قد نأى عني قال استعن بمن يحضرك من المسلمين قال أرأيت ان لم يحضرني أحد قال قاتل دون مالك حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة انتهى ورواه بن قانع في معجم الصحابة حدثنا أحمد بن
[ 353 ]
القاسم ثنا عبد الملك بن عبد ربه ثنا بن السماك بن حرب عن سماك به ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث حدثنا مسدد ثنا أبو الاحوص عن سماك به ثم رواه من حديث الثوري عن سماك عن قابوس لم يقل فيه عن أبيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان جاءني رجل يريد ان يبتز مالي الحديث وقال معنى يبتز أي يجردني ثيابي انتهى قال الدارقطني في كتاب العلل هذا حديث يروه سماك بن حرب واختلف عليه فرواه عمار بن زريق وأبو الاحوص وأيوب بن جابر والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه ورواه الثوري وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسلا لم يقولا عن أبيه والمسند أصح انتهى كلامه باب القصاص فيما دون النفس قوله في القصاص في العين المقلوعة وأنه مأثور عن جماعه من الصحابة
[ 354 ]
وصفته أن تحمى المرآة وتقابل بها عينه حتى يذهب ضوءها بعد أن تجعل على وجه قطن رطب قلت روى عبد الرزاق في مصنفه فكتاب العقول أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبه قال لطم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمه فأرادوا أن يقيدوه منه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه وجعلوا لا يدرون كيف يصنعوا فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمه انتهى قوله روى عن بن عمر وابن مسعود قالا لا قصاص في عظم إلا في السن قلت غريب وروى بن أبى شيبه في مصنفه حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا ليس في العظام قصاص ما خلا السن والرأس انتهى الحديث الآول قال عليه السلام لا قصاص في العظم قلت غريب وروبن أبى شيبه في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال إنا لا نقيد من العظام انتهى حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن بن أبى مليكه عن بن عباس قال ليسفي العظام قصاص انتهى وأخرج نحوه عن الشعبي والحسن
[ 356 ]
الحديث الثاني قال عليه السلام من قتل له قتيل الحديث قلت أخرجه
[ 357 ]
الائمة الستة في كتبهم عن يحيى بن أبكثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وأنها لا تحل قبلى وأنها أحلت لي ساعة من نهار وأنها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما أن يعطى الديه وإما أن يقاد أهل القتيل انتهى هذا لفظ مسلم في كتاب الحج في باب تحريم مكة ولفظ البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل ولفظه في اللقطة إما أن يفدى وإما أن يقيد ولفظه في الديات إما أن يودي وإما أن يقاد ولفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل ولفظ النسائي في القود إما أن يقاد وإما أن يفدى ولفظ بن ماجة إما أن يقتل وإما أن يفدى قال البيهقي في المعرفة وهذا الاختلاف وقع من أصحاب يحيى بن أبى كثير والموافق منهما بحديث أبى شريح أولى انتهى وحديث أبى شريح أخرجه أبو داود والترمذي عن أبى شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقلته فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين وإما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا انتهى قال أبو داود حدثنا مسدد وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قالا ثنا يحيى عن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد سمعت أبا شريح فذكره
[ 358 ]
وأخرجه بن ماجة وأبو داود أيضا عن بن إسحاق عن الحار ث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بدم أو خبل الخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث أن يقتل أو يعفوا أو يأخذ الدية مختصر قال السهيلي في الروض الانف حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اختلفت ألفاظ الرواة فيه على ثمانية ألفاظ أحدهما إما أن يقتل الرابع إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل الخامس إما أن يعفوا أو يقتل السادس يقتل أو يفادى السابع من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية الثامن إن شاء فله دمه وإن شاء فعقله وهو حديث صحيح وظاهره أن ولي الدم وهو المخير إن شاء أخذ الدية وإن شاء قتل وقد أخذ الشافعي بظاهره وقال لو اختار ولي المقتول الدية وأبي القاتل إلا القصاص أجبر القاتل على الدية ولا خيار له وقالت طائفة لا يجبر وتأولوا الحديث قال ومنشأ الخلاف من الاجمال في قوله تعال فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف فاحتملت الآية عند قوم أن يكون من واقعة على القاتل وعفى من العفو عن الدم ولا خلاف أن المتبع بالمعروف هو ولي الدم وأن المأمور بالاداء بإحسان هو القاتل وإذا تدبر ت الآية منشأ الخلاف ولاح لك من سياق الكلام أي القولين أولى بالصواب انتهى كلامه الحديث الثالث روي أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الباني من عقل
[ 359 ]
زوجها أشيم قلت روي من حديث الضحاك بن سفيان ومن حديث المغيرة بن شعبة فحديث الضحاك بن سفيان أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن سفيان بن أبي عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها فرجع عمر انتهى أخرجه أبو داود والنسائي في الفرائض وابن ماجة في الديات والترمذي فيهما وقال حديث حسن صحيح ورواه أحمد في مسنده حدثنا سفيان به ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ما أرى الدية إلا للعصبة لانهم يعقلوعنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان عليه السلام استعمله على الاعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ به عمر انتهى أخبرنا بن جريح عن الزهري به وزاد وكان قتل خطأ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه وابن راهويه في مسنده وصحح عبد الحق في أحكامه هذا الحديث وتعقبه بن القطان في كتابه وقال إن بن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ومن الناس من أنكر سماعه منه ألبتة انتهى
[ 360 ]
وأما حديث المغيرة فأخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته انتهى وزفر بن وثيمة مجهول الحال قال بن القطان وتفرد عنه الشعيثي قال الذهبي وثقه بن معين ودحيم ثم أخرجه عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزء قال لعمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث الحديث قال الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف وزرارة بن جزء له صحبة روى عنه المغيرة بن شعبة قال وهو بكسر الجيم هكذا يعرفه أصحاب الحديث وأهل العربية يقولون بفتح الجيم انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة البصري عن المغيرة بن شعبة أن أسعد بن زرارة الانصاري قال لعمر بن الخطا ب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيا الضباني من دية زوجها انتهى قال الطبراني وأسعد بن زرارة صحابي يكنى أبا أمامة توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الاولى من الهجرة انتهى قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قلت رواه مالك في الموطأ أخبرنا يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب
[ 361 ]
قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيله وقال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم
[ 362 ]
به انتهى وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطأه والشافعي في مسنده وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الديات ولم يصل به سنده
[ 363 ]
ولفظه وقال بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن بن عمر أن غلاما قتل غيلة
[ 364 ]
فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به وقامغيرة بن حكيم عن أبيه أن
[ 365 ]
أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد به ومن طريق بن أبي شيبة رواه الدارقطني في سننه ورواه بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن بن عمر أن
[ 366 ]
عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم انتهى ورواه مطولا عبد الرزاق في مصنفه فقال أخبرنا بن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أن حي بن يعلى أخبرنا أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر وأن اسم المقتول أصيل قال كانت امرأة بصنعاء لها ربيب فغاب زوجها وكان لها أخلاء
[ 367 ]
فقالوا إن هذا الغلام هو يفضحنا فانظروا كيف تصنعون به فتمالاوا عليه وهم سبعة نفر مع المرأة فقتلوه وألقوه في بئر غمدان فلما فقد الغلام خرجت امرأة أبيه وهي التي قتلته وهي تقول اللهم لا تخف علي من قتل أصيلا قال وخطب يعلى الناس في أمره قال فمر رجل بعد أيام ببئر غمدان فإذا هو بذباب عظيم أخضر يطلع من البئر مرة ويهبط أخرى قال فأشرف على البئر فوجد ريحا منكرة فأتى إلى يعلى فقال ما أظن إلا قد قدرت لكم على صاحبكم وقص عليه القصة فأتى يعلى حتى وقف على البئر والناس معه فقال أحد أصدقاء المرأة ممن قتله دلوني بحبل فدلوه فأخذ الغلام فغيبه في سرب من البئر ثم رفعوه فقال لم أقدر على شئ فقال رجل آخر دلوني فدلوه فاستخرجه فاعترفت المرأة واعترفوا كلهم فكتب يعلى إلى عمر فكتب إليه أن اقتلهم فلو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به انتهى وفي الباب ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال خرج رجال سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس
[ 368 ]
معهم فاتهمهم أهله فقال شريح شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم والا حلفوا بالله ما قتلوه فأتى بهم إلى علي وأنا عنده ففرق بينها فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا انتهى حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الاسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به انتهى باب الشهادة في القتل
[ 370 ]
قوله لظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات البين قلت روى من حديث أبي
[ 371 ]
الدرداء ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث بن
[ 372 ]
عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أما حديث أبي الدرداء فأخرجه أبو داود في الادب والترمذي في آخر الطب عن أبي معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال قال رسوالله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى وزاد فيه لا أقول الحالقة التي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين انتهى ورواه أحمد وابن راهويه والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والخمسين من القسم الثالث والبخاري في كتابه المفرد في الادب والطبراني في معجمه والبيهقي في شعب الايمان في الباب السادس والسبعين عن الحاكم بسنده عن أبي معاوية به قال البزار لا نعلمه يروي بإسناد متصل أحسن من هذا وإسناده صحيح انتهى وقال البيهقي وقد رواه الزهري عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء قال فذكره موقوفا ثم أخرجه كذلك وكذلك رواه البخاري في كتابه المفرد في الادب عن الزهري به موقوفا وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد والبزار في مسانيدهم والطبراني في معجمه والبيهقي في شعب الايمان كلهم عن عبد الرحمن بن زياد عن راشد بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين انتهى الا ان الطبراني قال عوض عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن بن عمرو به وأما حديث بن عباس فأخرجه بن عدي في الكامل عن عبد الله بن عرادة الشيباني عن إسماعيل بن رافع عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن كريب عن بن عباس
[ 373 ]
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر الا أخبركم بما هو خير لكم من الصوم والصلاة صلاح ذات البين صلاح ذات البين انتهى وضعف عبد الله بن عرادة عن البخاري وابن معين ووافقهما وقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه انتهى وأما حديث أبي هريرة فرواه البيهقي في شعب الايمان فقال حدثنا أبو بكر الفارسي ثنا أبو إسحاق الاصبهاني ثنا أبو محمد بن فارس ثنا محمد بن البخاري ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن حجاج ثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل بن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن انتهى وأما حديث علي فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن علي الابار ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ثنا إسماعيل بن راشد قال كان من حديث عبد الرحمن بن ملجم في قتله علي بن أبي طالب فذكر القصة بطولها وفي آخرها قال ثم ان عليا رضي الله عنه أوصى فكانت وصيته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصي انه يشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم أوصيكما يا حسن ويا حسين وجميع أهلي وولدي ومن يبلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام الحديث بطوله
[ 374 ]
كتاب الديات الحديث الاول قال عليه السلام الا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل أربعون منها في بطونها أولادها قلت تقدم في الجنايات رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها انتهى وصححه بن القطان في كتابه
[ 375 ]
قوله وهذا غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ وابن مسعود قال بالتغليظ أرباعا قلت أما حديث بن مسعود فأخرجه أبو داود عن علقمة والاسو قالا قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض انتهى وسكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده وأما اختلاف الصحابة فمنه ما أخرجه أبو داود عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيدبن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور وعشرون بنات مخاض انتهى وأبو عياض ثقة احتج به البخاري في صحيحه حديث آخر أخرجه أبو داود أيضا عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفه انتهى إلا أن مجاهد لم يسمع من عمر فهو منقطع
[ 376 ]
حديث آخر أخرجه أبو داود أيضا عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال في شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة انتهى وعاصم بن ضمرة فيه مقال ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال على نحوه حديث آخر قال بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعو أربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها انتهى ورواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن مغيرة به سواء الحديث الثاني قال عليه السلام في نفس المؤمن مائة من الابل قلت تقدم في الزكاة في كتاب عمرو بن حزم قال وان في نفس المؤمن مائة من الابل رواه بن حبان في صحيحه الحديث الثالث روى بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل الخطأ بالدية أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون وابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة قلت أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر انتهى بلفظ أبي
[ 377 ]
داود وابن ماجة ولفظ الترمذي والنسائي قضى كلفظ المصنف قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من هذا لوجه وقد روى عن عبد الله موقوفا انتهى قلت هكذا رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن عبد الله أنه قال في الخطأ أخماسا فذكره وبسند السنن رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم الدا رقطني ثم البيهقي في سننيهما وأطال الدارقطني الكلام عليه وملخصه أنه قال هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه أنه قال دية الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون لم يذكر فيه بني مخاض ثم أسنده عن حماد بن سلمة ثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة ان بن مسعود قال فذكره وهذا إسناد حسن ورواته ثقات وقد روى نحوه عن علقمة عن عبد الله ثم أسنده كذلك قال وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وبفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وابن مسعود اتقي لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويفتي بخلافه ألا تراه كيف فرح الفرح الشديد حين وافقت فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ومن كانت هذه حاله كيف يظن به خلا ف ذلك ومما يشهد لرواية أبي عبيدة ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسا فذكره نحو أبي عبيدة ثم أسنده كذلك قال وهذه الرواية وان كان فيها إرسال يعني بين إبراهيم وابن مسعود ولكن إبراهيم النخعي من أعلم الناس بعبد الله بن مسعود وبرأيه وبفتياه قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والاسود وعبد الرحمن ابني يزيد وغيرهم من كبار أصحاب عبد الله وهو القائل إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من
[ 378 ]
أصحابه وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم الوجه الثاني ان هذا الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه عنه الا خشف بن مالك عن بن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه الا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وانما يثبت العمل عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجلا قد ارتفع عنه اسم الجهالة فصار حينئذ معروفا فأما من لم يرو عنه الا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره الوجه الثالث ان خبر خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير الا حجاج بن أرطاة وهو رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كنت يوما عند الحجاج بن أرطاة فقال لي لم أسمع من الزهري شيئا ولا من إبراهيم ولا من الشعبي ولا من فلان ولا من فلان حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر كلهم قد روى عنه الحجاج ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم وأيضا فقد ترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا الوجه الرابع ان جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج على اللفظ المتقدم ووافقه عليه عبد الواحد بن زياد وخالفهما يحيى بن سعيد الاموي وهو ثقة فرواه عن الحجاج عن زيبن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطأ اخماسا عشرون جذاعا وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكورا فجعل مكان الحقاق بني لبون ثم أسنده كذلك قال ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بهذا الاسناد بني لبون ثم أسنده كذلك قال ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بهذا الاسناد فقال خمسا جذاعا وخمسا حقاقا وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض وخمسا بني لبون ذكورا فجعل مكان بني المخاض بني اللبون موافقا لرواية أبي عبيدة عن أبيه ثم أسنده كذلك قال ورواه أبو معاوية الضرير
[ 379 ]
وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وأبو خالد الاحمر كلهم عن الحجاج بهذا الاسناد قال دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على ذلك ثم أخر رواياتهم ثم قال ويشبه أن يكون هذا الصحيح لا تفاقهم على ذلك وهم ثقات ويشبه ان يكون الحجاج ربما كان يفسر الاخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع انه من الحديث ويقويه ان يحيى بن سعيد حفظ عنه عشرين بني لبون مكان الحقاق وعبد الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه عشرين حقة مكان بني لبون كما قدمناه الوجه الخامس انه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من المهاجرين والانصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني مخاض الا في حديث خشف بن مالك هذا والله أعلم انتهى وحكى بن الجوزي في التحقيق كلام الدارقطني هذا ثم قال ويعارض قول الدارقطني هذا ان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز له ان يسكت عن ذكر هذا ثم انما حكى عنه فتواه وخشف روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى كان الانسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله وكيف يقال عن الثقة مجهول واشتراط المحدثيين ان يروي عنه اثنان لا وجه له انتهى وقال صاحب التنقيح وكلام الدارقطني هذا لا يخلوا من ميل وخشف وثقه النسائي وابن حبان ذكره في الثقات وقال الازدي ليس بذاك وقال البيهقي مجهول وزيد بن جبير هو الجشمي وثقه بن معين وغيره وأخرجا له في الصحيحين انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث على الشافعي في أنه يقضي بعشرين بن لبون مكان بن مخاض ومالك مع الشافعي وأحمد معنا واستدل بن الجوزي في التحقيق لمالك والشافعي بما أخرجه الدارقطني عن حماد بن سلمة ثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة ان بن مسعود قال دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور انتهى قال الدارقطني إسناده حسن ورواته
[ 380 ]
ثقات ثم ضعف حديث خشف بما تقدم وقال بن المنذر انما صار الشافعي إلى قول أهل المدينة لانه أقل ما قيفيها والسنة وردت بمائة من الابل مطلقة فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل لان بني المخاض أقل من بني اللبون وكأنه لم يبلغه واحتج الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة أخرجه الائمة السته وبنو المخاض لا مدخل لها في الصدقات وأجاب أصحابنا بأنه عليه السلام تبرع بذلك ولم يجعله حكما قال النووي شرح مسلم المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه عليه السلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعوها تبرعا إلى أهل القتيل انتهى والحديث له طرق أخرى ضعيفة أخرجه البيهقي في المعرفة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض قال وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله قال البيهقي وكلها منقطعة أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك انتهى
[ 381 ]
الحديث الرابع روى عن بن عباس انه عليه السلام قضى في الدية من الورق اثنا عشر الفا قلت أخرج أصحاب السنن الاربعة عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا انتهى قال أبو داود ورواه بن عيينة عن عكرمة ولم يذكر بن عباس انتهى وقال الترمذي لا نعلم أحدا يذكر في هذا الاسناد بن عباس غير محمد بن مسلم أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو بن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه النسائي أخبرنا محمد بن ميمون المكي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن بن عباس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر الفا في الدية انتهى قال ومحمد بن ميمون ليس بالقوي في الحديث انتهى وكذلك رواه الدارقطني في سننه وقال أبو حاتم كان محمد بن ميمون أبو عبد الله المكي الخياط أميا مغفلا وذكره بن حبان في الثقات وقال ربما وهم وقال النسائي صالح ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي أخرج له البخاري في المبايعة ومسلم في الاستشهاد ووثقه بن معين وقال مرة إذا حديث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فلا بأس به وضعفه أحمد وقال النسائي الصواب مرسل وقال بن حبان المرسل أصوقال بن أبي حاتم في علله قال أبي المرسل أصح انتهى قوله وتأويله أنه قضى من دراهم كان وزنها ستة وهي كانت كذلك قلت روى البيهقي من طريق الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر انه فرض على أهل الذهب في الدية الف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك
[ 382 ]
أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال وقال أهل المدينة فرض عمر على أهل الورق اثني عشر الف درهم قال محمد بن الحسن صدقوا ولكنه فرضها اثني عشر الفا وزن ستة فذلك عشرة آلاف قال محمد بن الحسن أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال كانت الدية الابل كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك ان رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بالدية اثني عشر الفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ومن ستة قال البيهقي الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان وروى عن عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال في باب الصدقة قال حدثت عن شريك عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة عن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة انتهى قال أبو عبيد كانت الدراهم أولا العشرة منها وزن ستة مثاقيل ثم نقلت إلى سعبة مثاقيل واستقرت على ذلك إلى يومنا وبسط الكلام وقد لخصناه في باب زكاة الفضة وفي التجريد للقدوري لا خلاف ان الدية الف دينار وكل دينار عشرة دراهم ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب الورق مائتي درهم انتهى الحديث الخامس روى عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في القتيل بعشرة آلاف درهم قلت غريب وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال وضع عمر الديات على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائة حلة انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا بن أبي ليلى عن
[ 383 ]
الشعبي عن عبيدة به وأخرجه البيهقي قوله روى عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الدية من البقر مائتي بقرة ومن الغنم الفي شاة ومن الحلل مائتي حلة قلت أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألاان الابل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر الفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية انتهى وتقدم له طريق آخر في الاثر الذي قبل هذا وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرنا عبد العزيز عمر ان في كتاب لعمر بن عبد العزيز ان عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الاجناد فكتب ان على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر الف درهم وعلى أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء الفشاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة أو قيمة ذلك انتهى أخبرنا سفيان الثوري عن أيوببن موسى عن مكحول ان عمر بن الخطاب قال الدية اثنا عشر الفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير الف دينار وعلى أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة انتهى وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل
[ 384 ]
مائتي حلة وعلى أهل الطعام شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق انتهى قال المنذري لم يذكر بن إسحاق من حدثه به عن عطاء فهو منقطع وأخرجه أيضا عن بن إسحاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليوسلم قضى فذكر نحوه قال المنذري مرسل وفيه بن إسحاق قوله والتقرير بالابل عر ف بالآثار المشهورة قلت تقدم من ذلك ما فيه الكفاية الحديث السادس قال المصنف رحمه الله ودية المرأة نصف دية الرجل وروي هذا اللفظ موقوفا على علي ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أما الموقوف فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها انتهى وقيل إنه منقطع فان إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدر ك جماعة منهم وأما المرفوع فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل قال وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وروى الشافعي في مسنده أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب عن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الابل فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم وإذا كان الذي أصابها من الاعراب فديتها خمسون من الابل انتهى ورواه البيهقي
[ 385 ]
رضي الله تعالى عنه قوله عن زيد بن ثابت أن دية المرأة ما دون الثلث لا ينتصف قلت أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وهو منقطع وأخرج أيضا عن ربيعة أنه سأل بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم مثبت أو جاهل متعلم قال يا بن أخي إنها السنة قال الشافعي كنا نقول به ثم ثم وقفت عنه وأنا أسأل الله الخيرة لانا نجد من يقول السنة ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها انتهى وفي الباب حديث مرفوع رواه النسائي في سننه حدثنا عيسى بن يونس الرملي عن ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن بن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها انتهى وأخرجه الدارقطني في أوائل الحدود من سننه قال صاحب التنقيح وابن جريج حجازي وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين انتهى الحديث السابع قال عليه السلام عقل الكافر نصف عقل المسلم قلت روى من حديث بن عمرو ومن حديث عمر
[ 386 ]
فحديث بن عمرو أخرجه أصحاب السنن الاربعة فأبو داود عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عجده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر انتهى والترمذي عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو به دية عقل الكافر نصف عقل المسلم وقال حديث حسن والنسائي كذلك ولفظه عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى وفي لفظ عقل الكافر نصف عقل المؤمن وابن ماجة عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو به ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى انتهى وبسند أبي داود ومتنه رواه أحمد وابن راهويه والبزار في مسانيدهم ولفظ بن راهويه قال دية الكافر والمعاهد نصف دية الحر المسلم انتهى وأما حديث بن عمر أخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن النضر بن عبد الله عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادية المعاهد نصف دية المسلم انتهى الحديث الثامن روى انه عليه السلام جعل دية اليهود والنصارى أربعة آلاف قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه وزاد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين انتهى وهو معضل
[ 387 ]
قوله في الكتا لم يعرف راويه ولم يوجد في كتب الحديث فيه نظر الآثار فيه عن عمر وعثمان فحديث عمر رواه الشافعي في مسنده أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب انه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف وفي المجوسي ثمانمائة ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة ثم روى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال قال سعيد بن المسيب إني لاذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر انتهى وكأنه يشير بهذا إلى أن سعيدا عن عمر غير منقطع ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن أبي المقدام عن بن المسيب ورواه بن أبي شيبة حدثنا بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عمر بنحوه واليه أشار الترمذي في كتابه بقول وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم انتهى وحديث عثمان رواه الشافعي أيضا أخبرنا بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة فمصنفه أخبرنا بن عيينة به سواء وأخرج نحوه عن عكرمة والحسن وعطاء ونافع وعمرو بن دينار الحديث التاسع قال عليه السلام دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار
[ 388 ]
قلت أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار انتهى ووقفه الشافعي في مسنده على سعيد فقال أخبرنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن يزيد ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال دية كل معاهد في عهد ألف دينار انتهى أحاديث الباب أخرج الترمذي عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامر بين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان انتهى وسعيد بن مرزبان فيه لين قال الترمذي في علله الكبير قال البخار هو مقارب الحديث وقال بن عدي هو من جملة الضعفاء الذي يكتب حديثهم حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه في الحدود عن أبي كرز قال سمعت نافعا عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم انتهى قال الدارقطني وأبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري انتهى وأعاده قريبا منه بالاسناد المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية ذمي دية
[ 389 ]
مسلم انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني أيضا عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم انتهى وقال عثمان الوقاصي متروك انتهى حديث آخر رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا الهيثم بن أبي الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسو الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال معاوية إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين فاجعلوا لبيت المال النصف ولاهله النصف خمسمائة دينار ثم قتل آخر من أهل الذمة فقال معاوية لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت مال المسلمين فجعلناه وضيعا عن المسلمين وعونا لهم قال فمن هنالك وضع عقلهم إلى خمسمائة قال أبو داود رواه بن إسحاق ومعمر عن الزهري نحوه حديث آخر أخرجه بن عدي في الكامل عن بركة بن محمد الحلبي ثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الاول انتهى وأعله ببركة الحلبي وقال سائر أحاديثه باطله انتهى حديث آخر رواه عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
[ 390 ]
الآثار روى عبد الرزاق في مصنفه أخبر بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم انتهى وقال ذلك علي أيضا انتهى ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وأخرجه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود نحوه وقال هما منقطعان إلا أن كلا منهما يعضد الآخر انتهى حديث آخر روا عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وجعل عليه ألف دينار انتهى حديث آخر رواه الدارقطني في سننه حدثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان دية اليهود والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم انتهى وأخرج بن أبي شيبة نحوه عن علقمه ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي والزهري حديث آخر رواه عبد الرزاق أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن علي قال دية كل ذمي مثل دية المسلم قال أبو حنيفة وهو قولي انتهى قوله وبذلك قضى أبو بكر وعمر وبه ظهر عمل الصحابة أجميعن قلت روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري قال كان دية اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية قال الزهري ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لاهل الدية قلت للزهري بلغني أن بن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الامور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله انتهى
[ 391 ]
ورواه البيهقي وقال وقد رده الشافعي بكونه مرسلا انتهى قلنا يلزم الشافعي أن يعمل بمثله لانه أرسل من جهة أخرى كما رواه أبو داود في مراسيله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما تقدم لا سيما وقد عملت به الصحابة مثل أبي بكر وعثمان وابن مسعود وعلي بن أبي طالب حيث روى عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ويوجد في بعض نسخ الهداية وبذلك قضى العمران فيحتمل أنه أراد أبا بكر وعمر ويؤيده التصريح بهما في النسخة الاخرى ويحتمل أنه أراد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وكثيرا مايفع أصحابنا ذلك وقد ذكرنا الرواية عنه فصل فيما دون النفس
[ 392 ]
الحديث العاشر روسعيد بن المسيب أنه عليه السلام قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الدية وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمروبن حزم قلت غريب وأعاده المصنف قريبا بأتم منه فحديث سعيد لم أجده وأما كتاب عمرو بن حزم فأخرجه النسائي في سننه وأبو داود في مراسيله عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به من عمرو بن حزم فقرأ على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابته أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الابل وفي الانف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي العين والواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار انتهى وروياه أيضا من طريق
[ 393 ]
بن وهب أخبرني يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا الحديث ليس فيه أبو بكر ولا أبوه ولا جده وأخرجه أبو داود أيضا عن سليمان بن داود الخولاني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فذكره وكذلك رواه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح وهو قاعدة من قواعد الاسلام انتهى وقد تقدم بطوله في الصدقات في كتاب الزكاة ورواه عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر به مسندا ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه وأخرجه الدارقطني أيضا عن محمد بن عمارة عن أبي بكر به مسندا وعن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به أيضا مسندا ما جاء في اللسان تقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي اللسان الدية وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللسان الدية كاملة انتهى حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة انتهى حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه وأخرج بن عدي في الكامل عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية انتهى قال بن عدي هذا غريب المتن لا يروي إلا من هذه الطريق وضعف العرزمي وقال إن عامة ما يرويه غير محفوظ انتهى وأخرج البيهقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة بأن في اللسان الدية انتهى ما جاء في المارن روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن بن طاوس قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الانف إذا قطع مارنه الدية انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا بن أبي ليلى عن عكرمة بن
[ 394 ]
خالد عن رجل من آل عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف إذا استؤصل مارنه الدية انتهى حدثنا بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الانف إذا استوعب مارنه الدية انتهى ما جاء في الذكر قال بن أبي شيبة حدثا وكيع ثنا أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر الدية انتهى حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الذكر الدية مائة من الابل إذا استؤصل أو قطعت حشفته انتهى وتقدم عند بن عدي من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفي الذكر الدية وفي مراسيل أبي داود عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللسان الدية وفي الذكر الدية انتهى وتقدم أيضا في كتاب عمرو بن حزم وفي الذكر الدية وأخرج البيهقي عن بن المسيب قال مضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية وفي الانثيين الدية
[ 395 ]
قوله روى عن عمر أنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد عن عوف الاعرابي قال سمعت شيخا في زمان الجماجم فنعت نعته فقيل ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن عوف به وأخرجه البيهقي في سننه
[ 396 ]
الحديث الحادي عشر روى في حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الشفتين الدية وفي الاذنين الدية وفي الانثيين الدية قلت غريب وتقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العين نصف العقل خمسون من الابل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء وفي اليد نصف العقل خمسون من الابل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي الرجل نصف العقل خمسون من الابل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء انتهى وأخرج البيهقي عن بن المسيب قال مضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية وفي الانثيين الدية وروى مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول فذكره وفيه وفي العين خمسون من الابل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم نحو حديث مالك وأخرج البزار في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيدالله بن عمر عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو حديث مالك أيضا وأخرج الطبراني في معجمه عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن ظفر الحنفي عن أبيه ان رجلا قطع يد رجل من نصف ساعده فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى له بخمسة آلاف درهم فقال له خذها بارك الله لك فيها انتهى قال عبد الحق في أحكامه ودهثم بن قران متروك الحديث انتهى ووافقه بن القطا عليه الحديث الثاني عشر وفيما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي العينين الدية وفي أحدهما نصف الدية قلت تقدم ذلك فيه وفي غيره
[ 397 ]
الحديث الثالث عشر قال عليه السلام وفي كل أصبع عشر من الابل قلت روى من حديث أبي موسومن حديث بن عباس ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث عمرو بن حزم ومن حديث عمر بن الخطاب فحديث أبي موسى أخرجه أبو داود والنسائي عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
[ 398 ]
الاصابع سواء عشر عشر من الابل انتهى وأخرجه أبو داود عن شعبة عن غالب التمار عن مسروق به ليس بينهما حميد بن هلال وحديث بن عباس س أخرجه الترمذي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل أصبع انتهى وقال حديث حسن صحيح غريب انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الثالث والاربعين من القسم الثالث وقال بن القطان في كتابه إسناده كلهم ثقات وما قيل في عكرمة فشئ لا يلتفت إليه ولا يعرج أهل العلم عليه فالحديث صحيح انتهى ورواه أحمد في مسنده ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الاصابع وبين الاسنان في الدية انتهى وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه بن ماجة في سننه عن بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الابل انتهى وأخرجه أبو داود والنسائي عن حسين المعلم عن عمرو به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الاصابع عشر عشر انتهى وبالسندين رواه بن أبي شيبة في مصنفه ورواه عبد الرزاق في مصنفه معضلا فلم يقل فيه عن أبيه عن جده وزاد أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء انتهى وأخرجه أبو داود أيضا عن محمد
[ 399 ]
بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاصابع في كل أصبع عشر من الابل مختصر وحديث عمرو بن حزم تقدم في كتابه وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الابل وحديث عمر أخرجه البزار في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمن عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف إذا استوعب جدعا الدية وفي العين خمسون من الابل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر انتهى قوله والاصابع كلها سواء لاطلاق الحديث يريد الحديث المذكور وقد ورد ما هو أصرح منه أخرجه الجماعة الا مسلما عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الابهام والخنصر انتهى
[ 400 ]
الحديث الرابع عشر قال عليه السلام في حديث أبي موسى الاشعري وفي كل سن خمس من الابل قلت ليس هذا في حديث أبي موسى وأخرج أبو داود وابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسنان سواء الثنية والضرس سواء وهذه وهذه سواء انتهى وزاد أبو داود فيه الاصابع سواء وفي لفظ لابماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن خمس من الابل انتهى ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره فعزاه للترمذي وأخرج أبو داود عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسنان خمس من الابل في كل سن مختصر وتقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي السنن خمس من الابل وتقدم أيضا في حديث عمر نحوه عمر نحوه قوله والاسنان والاضراس سواء لاطلاق ما روينا وروى في بعض الروايات والاسنان كلها سواء قلت تقدم لابي داود وابن ماجة عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا الاصابع والاسنان سواء ورواه البزار في مسنده حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثنية والضرس سواء والاسنان كلها سواء وهذه وهذه سواء انتهى
[ 401 ]
وقال لا نعلم أحدا يرويه عن شعبة بهذا اللفظ الا عبد الصمد وغيره يرويه مختصرا انتهى فصل في الشجاج الحديث الخامس عشر روي أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة قلت غريب وأخرج البيهقي عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات انتهى وهو مرسل وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشئ انتهى
[ 402 ]
قوله روى عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل قلت حديث إبراهيم رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال فيما دون الموضحة حكومة انتهى ورواه بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان به وحديث عمر بن عبد العزيز غريب وعن شريح نحو ذلك رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح قال في الجائفة ثلث الدية وفي الآمة ثلث الدية فإذا ذهب العقل فالدية كاملوفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي الموضحة نصف عشر الدية وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ولا تكون الموضحة الا في الوجه والرأس ولا تكون الجائفة الا في الجوف انتهى الحديث السادس عشر روى في كتاب عمرو بن حزم أنه عليه السلام قال في الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي الآمة ويروي المأمومة ثلث الدية قلت تقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدين وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي الموضحة
[ 403 ]
خمس من الابل وليس فيه ذكر الهاشمة ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا محمد بن راشد عمكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية انتهى وهذا موقوف وروى بن أبي شيبة في مصنفه في آخر الحدود حدثنا عبد الاعلى ثنا محمد بن إسحاق ثنا مكحول قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الابل وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة الثلث وفي الجائفة الثلث انتهى وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الابل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء وفي المنقلة خمس عشرة من الابل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء أو البقر انتهى وأخرج الدارقطني في سننه عن خالد بن الياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن غانم على المغانم يوم حنين فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة فقضى فيه رسول
[ 404 ]
الله صلى الله عليه وسلم بخمس فريضة انتهى الحديث السابع عشر قال عليه السلام في الجائفة ثلث الدية قلت تقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية وتقدم في مرسل مكحول وأشعث وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول وأشعث عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية انتهى وتقدم أيضا في حديث عمر بن الخطاب عند البزار قوله روى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي
[ 405 ]
عاصم قال سمعت بن المسيب يقول قضى أبو بكر بالجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين بثلثي الدية انتهى أخبرنا الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب قال قضى أبو بكر في الجائفة تكون نافذة بثلثي الدية وقال هما جائفتان قال سفيان ولا تكون الجائفة الا في الجوف انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان قوما كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين انتهى وأخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان أبا بكر رضي الله عنه قضى بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية وقال هما جائفتان انتهى وأخرجه أيضا عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو فذكره وأخرجه البيهقي
[ 406 ]
فصل الحديث الثامن عشر قال عليه السلام وفي اليدين الدية قلت تقدم من ذلك ما فيه الكفاية
[ 411 ]
الحديث التاسع عشر قال عليه السلام يستأني في الجراحة سنة قلت أخرجه الدارقطني في سننه عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاس الجراحات ثم يستأني بها سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت انتهى قال الدارقطني ويزيد بن عيا ض ضعيف متروك انتهى وأخرجه البيهقي عن أبي لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وأعله بابن لهيعة أحاديث الباب روى أحمد في مسنده عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني فقال له عليه السلام لا تعجل حتى يبرأ جرحك قال فأبى الرجل الا ان يستقيد فأقاده رسول اللصلى الله عليه وسلم قال فعرج الرجل المستقيد وبرأ المستقاد منه فأتى المستقيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عرجت منه وبرأ صاحبي فقال له عليه السلام ألم آمرك ان لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من كان به جرج ان لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برأ استقاد انتهى وكذلك رواه الدارقطني في سننه ورواه أحمد أيضا من طريق بن إسحاق قال ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
[ 412 ]
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله الحديث قال في التنقيح وظاهر هذا الانقطاع حديث آخر رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ أحمد ومن طريق بن أبي شيبة رواه الدارقطني أيضا ثم قال ما جاء به هكذا الا بن أبي شيبة وأخوه عثمان وأخطأ فيه وقد خالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا طعن بقرن في رجله الحديث ثم أخرجه عن مسلم بن خالد الزنجي ثنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان يقضي من الجرح حتى ينتهي انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة بن أبي شيبة ثم قال وهذا يرويه سفيان وأبان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلا وهو عندهم أصح على ان الذي أسنده ثقة جليل وهو بن علية وقد روى يحيى بن أنيسة ويزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأني بالجراحات سنة انتهى ذكره الدارقطني من حديث يزيد بن عياض وذكر أسد بن موسى حديث يحيى ويحيى ويزيد متروكان انتهى كلامه وأنكر عليه بن القطان قوله على أن الذي أسنده ثقة وهو بن علية قال فان أصحاب عمرو هم المختلفون فأيوب يسند عنه وأبان وسفيان يرسلان قال بن القطان وهذا اختيار من أبي محمد أن لا يعل رواية ثقة يوصل برواية غيره أتاه مقطوعا أو أسنده ورواه غيره مرسلا فقد
[ 413 ]
يكون حفظ ما لم يحفظ غيره وكذا إذا كان الوصل والارسال كلاهما عن رجل واحد ثقة لا يبعد ان يكون الحديث عنده على الوجهين أو حدث به في حالين فقد يكون غاب عنه حتى تذكر أو راجع كتابه وهذا كما يقول أحدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده بسنده وانما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعا أو مرسلا غير ثقة فإنه إذا كان غير ثقة لم يلتفت إليه وان لم يخالفه أحد أما إذا كان ثقة فإنه حجة على من لم يحفظ قال وهذا هو الحق في هذا الاصل واختاره أكثر الاصوليين فطائفة من المحدثين منهم البزار وقد صرح بذلك في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة ان الحديث إذا أرسله جماعة وأسنده ثقة كان القول قول الثقة قال وأكثر المحدثين على الرأي الاول وأبو محمد فقد اضطرب في أحكامه فتارة صار إلى الرأي الاول وتارة إلى الرأي الثاني قال وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة وأسنده ثقة آخر فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة فأولى أن لا يبالي بإرسال واحد إذا وصله غيره انتهى وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبا زرعة عن حديث اختلف فيه عن عمرو بن دينار وأيوب السختياني وحماد بن سلمة فروى بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابران رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن الحديث ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عمحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا طعن قال فسمعت أبا زرعة يقول حماد بن سلمة أشبه انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه الصغير عن محمد بن عبد الله الذماري عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل طعن رجلا بقرن فقال المطعون يا رسول الله أقدني قال داوها واستأن بها حتى تنظر إلى ما يصير فقال يا رسول الله أقدني فقال له مثل ذلك فيبست رجل الذي استقاده وبرئ الذي استقيد منه فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها انتها وأخرجه الطحاوي من طريق بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ انتهى قال في التنقيح اسناده صالح وعنبسة
[ 414 ]
وثقه أحمد وغيره وقال بن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال هو مرسل مقلوب انتهى وأخرجه البزار في مسنده عن مجالد عن الشعبي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من جرح حتى يبرأ انتهى ومجالد فيه مقال وأخرجه الدارقطني أيضا عن يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن عبد الله الاموي عن بن جريج وعثمان بن الاسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر ان رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح انتهى قال في التنقيح عبد الله بن عبد الله الاموي روى له بن ماجة حديثا واحدا وذكره بن حبان في الثقات وقال يخالف في روايته وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ولا نعلم روى عنه غير بن كاسب انتهى حديث آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن يحيى بن المغيرة عن بديل بن وهب ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام ان صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف فجاءت الانصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود فقال ينتظر فان برأ صاحبكم فاقتصوا وان يمت نقدكم فعوفي فقالت الانصار قد علمتم ان هوى النبي صلى الله عليه وسلم في العفو قال فعفوا عنه فأعطاه صفوان جارية فهي أم عبد الرحمن بن حسان انتهى وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال بعضهم ينتظر بالجرح إلى أن يبرأ واليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وأخذوا في ذلك بحديث جابر كما تقدم وقال الشافعي للمجني عليه ان يقتص ولا ينتظر محتجا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم فإنه عليه السلام أقاده من غير أن ينتظر قال الحازمي وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب ما يدل على أنه منسوخ ثم ساقه بسند أحمد ومتنه قال وقد روى هذا الحديث عن بن جريج من غير وجه فان صح سماع بن جريج من عمرو بن شعيب فهو حديث حسن يقو الاحتجاج به لمن يدعي النسخ انتهى
[ 415 ]
الحديث العشرون قال عليه السلام لا يعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا قلت غريب مرفوعا وأخرجه البيهقي عن الشعبي عن عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة انتهى قال البيهقي وهذا منقطع والمحفوظ أنه من قول الشعبي ثم أخرجه عن الشعبي قال لا تعقل العاقلة عمدولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا انتهى ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في آخر كتابه غريب الحديث كذلك من قول الشعبي ثم قال وقد اختلفوا في تأويل العبد فقال محمد بن الحسن معناه أن يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شئ من جنايته وانما هفي رقبته واحتج كذلك محمد بن الحسن فقال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جني المملوك ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك
[ 416 ]
قال وهذا قول أبي حنيفة وقال بن أبي ليلى انما معناه ان يكون العبد يجني عليه يقتله حرا ويجرحه فليس على عاقلة الجاني شئ إنما ثمنه في ماله خاصة قال أبو عبيد فذاكرت الاصمعي فيه فقال القول عندي ما قال بن أبي ليلى وعليه كلام العرب ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا انتهى وأعاده المصنف في المعاقل وحديث عمر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر فذكره قال البيهقي هذا منقطع بين الشعبي وعمر وعبد الملك بن حسين غير قوي والمحفوظ رواية أبي إدريس عن مطرف عن الشعبي من قوله ثم أخرجه عن الشعبي من قوله وقال في التنقيح عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي ضعفوه وقال الازدي متروك الحديث وعامر الشعبي عن عمر منقطع قال بن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان الشعبي عن عمر مرسل انتهى وأخرج الدارقطني في سننه والطبراني في مسند الشاميين عن بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا انتهى والحارث بن نبهان قال بن القطان متروك الحديث قال عبد الحق في أحكامه ومحمد بن سعيد هذا أظنه المصلوب قال بن القطان وأصاب في شكه انتهى كلامه قوله روى عن علي أنه جعل عقول المجنون على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء
[ 417 ]
قلت أخرجه البيهقي عن قال روى أن مجنونا سعى على رجل بسيف فضربه فرفع ذلك إلى علي فجعل عقله على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء وأخرج عجابر الجعفي عن الحكم قال كتب عمر لا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد قال البيهقي منقطع ورواية جابر الجعفي قال وروى عن علي بإسناد فيه ضعف قال عمد الصبي والمجنون خطأ ثم ساقه بسنده عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه عمد الصبي والمجنون خطأ انتهى وقال في المعرفة إسناده ضعيف بمرة انتهى فصل في الجنين الحديث الحادي والعشرون روي أنه عليه السلام قال في الجنين غرة عبد أو
[ 418 ]
أمة قيمته خمسمائة ويروي أو خمسمائة قلت الاول غريب ورواية أو خمسمائة عند الطبراني في معجمه حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عثمان بن سعيد المري ثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان إحداهما هذيلة والاخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بالضاربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها أخ لها يقال له عمران بن عويمر فلما قصوا عليه القصة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دوه فقال له عمران يا رسول الله أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل هذا يطل فقال عليه السلام دعني من رجز الاعراب فيه غرة عبدا أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة فقال يا رسول الله ان لها ابنين هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم قال أنت أحق ان تعقل عن أختك من ولدها قال مالي قال مالي شئ أعقل قال يا حمل بن مالك وكان يومئذ على صدقات هذيل وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول اقتض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة ففعل انتهى حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال الاصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا سلمة بن صالح عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي المليح الهذلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه واسم أبي المليح أسامة بن عمير الهذلي ذكره في باب الالف حديث آخر رواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر وصفوان بن المغلس قالا ثنا عبيد الله بن موسى عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن امرأة خذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمسمائة ونهى عن الخذف انتهى وقال لا نعلمه يرويه عن بن بريدة الا يوسف بن صهيب وهو رجل مشهور من أهل الكوفة انتهى وروى بن أبي شيبة في مصفه حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم ان عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا انتهى وأخرج أبو داود في سننه عن إبراهيم النخعي قال الغرة خمسمائة يعني درهما
[ 419 ]
قال قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن هي خمسون دينارا انتهى وروى إبراهيم الحربي في أول كتابه غريب الحديث حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال الغرة خمسمائة وحدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة قال الغرة خمسون دينارا انتهى واعلم ان الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة وليس فيه ذكر الخمسمائة وسيأتي بتمامه الحديث الثاني والعشرون روى أنه عليه السلام قضى بالغرة على العاقلة قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها انتهى حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغر ة في الحمل انتهى حدثنا حفص عن هشام عن بن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على العاقلة انتهى وبهذا السند والمتن رواه الدارقطني في سننه وأخرج بهذ الاسناد أيضا قال كانت عند رجل من هذيل امرأتان فغارت إحداهما على الاخرى فرمتها بفهر أو عمود فسطاط فأسقطت فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة فقال وليها أندى من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فقال عليه السلام أسجع كسجع الاعراب وجعلها على أولياء المرأة انتهى وروى أبو داود في سننه حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الاخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندى من لا صاح ولا أكل ولاشرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الاعراب فقضى فيه غرة وجعله على عاقلة المرأة انتهى وأخرجه الترمذي عن وهب بن جرير ثنا شعبة به وقال حديث
[ 420 ]
حسن صحيح الحديث الثالث والعشرون روي أنه عليه السلام قال في الجنين دوه وقالوا أندى من صاح ولا استهل الحديث قلت الاول رواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي ليلى حدثني أبي عن بن ليلى عن الحكم عن مجاهد عن حمل بن مالك بن النابغة الهذلي أنه كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى فتغايرتا فضربت إحداهما الاخرى بعمود فسطاط فطرحت ولدا ميتا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دوه فجاء وليها فقال أندى م ن لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك بطل فقال رجز الاعراب نعم دوه فيه غرة عبد وأمة أو وليدة انتهى وتقدم عند الطبراني أيضا أول الفصل من حديث أبي المليح في قصة حمل بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دوه حديث أندى هو عند أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة في قصة حمل بن مالك أيضا وفيه أندى من لا صاح وكذلك هو عند أبي داود وأحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه عن المغيرة بن شعبة في القصة أندى من لا صاح وأخرجه البزار في مسنده عن أسباط عن سماك عن عكرمة عن بن عباس في القصة أيضا قالوا يا رسول الله كيف نديه وما استهل وأخرجه أيضا عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الاخرى إلى أن قال فقالت العاقلة اندى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل الحديث الحديث الرابع والعشرون روى عن محمد بن الحسن قال بلغنا ان رسول الله
[ 421 ]
صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على العاقلة في سنة قلت غريب الحديث الخامس والعشرون قال المصنف وقصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا
[ 422 ]
بالدية والغرة يعني إذا ألقته ميتا ثم ماتت الام قلت نظرت الكتب الستة الا النسائي فلم أجده بهذا المعنى والذي في الكتب الستة عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم ان المراة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها ولزوجها وان العقل على عصبتها انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس وقال قد يوهم هذا الخبر ان المرأة القاتلة هي التي ماتت ثم ذكر أخبارا تدل على أن المقتولة هي التي ماتت منها حديث أخرجه عن طاوس عن بن عباس ان عمر رضي الله عنه ناشد الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الاخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
[ 423 ]
بغرة عبد أو أمة وان تقتل بها انتهى وهذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك في الفضائل والمرأتان اسمهما في سنن أبي داود عن بن عباس قال كان اسم إحداهما مليكة والاخرى أم غطيف وفي معجم الطبراني عن عويم بن ساعدة قال كانت أختي ملكية وامرأة منا يقال لها أم عفيفة بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية وفي جنينها بغرة عبد أو ولده فقال أخوها العلاء بن مسروح يا رسول الله أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل فقال عليه السلام اسجع كسجع الجاهلية انتهى باب ما يحدثه الرجل في الطريق حديث قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام قلت روى من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة
[ 424 ]
وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة فحديث عبادة رواه بن ماجة في سننه في الاحكام أخبرنا أبو المغلس عبد ربه بن خالد النميري عن الفضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جد أبيه عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 425 ]
قضى ان لاضرر ولا ضرار انتهى قال بن عساكر في أطرافه وأظن إسحاق لم يدرك جده انتهى
[ 426 ]
وحديث بن عباس رواه بن ماجة أيضا أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا قال لا ضرر ولا ضرار
[ 427 ]
انتهى وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه وعنه أحمد في منسده ورواه
[ 428 ]
الطبراني في معجمه وله طريق آخر رواه بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو ثنا
[ 429 ]
زائدة عن سماك عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا وله طريق آخر أخرجه
[ 430 ]
الدارقطني في سننه في الاقضية عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن
[ 431 ]
عكرمة عن بن عباس مرفوعا قال عبد الحق في أحكامه وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو بن أبي حبيبة وفيمقال فوثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وقال هو منكر
[ 432 ]
الحديث لا يحتج به انتهى وحديث الخدري رواه الحاكم في المستدرك في البيوع من حديث عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاضرر ولا ضرارا من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليه انتهى وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى ورواه الدارقطني في سننه لا ضرر ولا ضرار وأخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد عن أبي علي الحسن بن سليمان الحافظ المعروف بقبيطة عن عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به قال بن القطان في كتابه وعبد الملك هذا لا يعرف له حال ولا يعرف من ذكره انتهى ورواه مالك في الموطأ في كتاب الاقضية عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو سعيد وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ووهم شيخنا
[ 433 ]
علاء الدين مقلدا لغيره فعزاه لابن ماجة من حديث الخدري وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني أيضا عن أبي بكر بن عياش قال أراه عن بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لاضرر ولا ضرورة وأبو بكر بن عيا ش مختلف فيه وأما حديث أبي لبابة فرواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر في الاسلام ولا ضرار وذكر فيه قصة أما حديث ثعلبة بن مالك فرواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن مالك القرظي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار انتهى وأما حديث جابر فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا حبان بن بشر القاضي قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله
[ 434 ]
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام انتهى وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني في سننه عن الواقدي ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار انتهى فيه الواقدي ورواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن راشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا إضرار انتهى وسكت عنه ورواه أيضا حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مشمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار انتهى وقال لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك انتهى قال بن عبد البر قيل الضرر والضرار بمعنى واحد فيكون الجمع بينهما تأكيدا وقيل هما متغايران فقيل بمعنى الفعل والمفاعلة كالقتل والقتال أي لا يضر أحدا ابتداء ولا يضاره إن ضاره وقيل الضرر الاسم والضرار الفعل انتهى باب جناية البهيمة والجناية عليها قوله روى عن علي رضي الله عنه في فارسين اصطدما أنه أوجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر وروى عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل دية الآخر قلت الاول غريب والثاني رواه عبد الرزاق في مصنفه في القسامة أخبرنا أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما
[ 435 ]
صاحبه يعني الدية انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما أنه ضمن الحي للميت انتهى حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال يضمن الحي دية الميت انتهى
[ 436 ]
الحديث الاول قال عليه السلام العجماء جبار ويوجد في بعض النسخ
[ 437 ]
والرجل جبار قلت الاول رواه الائمة الستة فرووه إلا البخاري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجوه إلا أبا داود وابن
[ 438 ]
ماجة عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال
[ 439 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز
[ 440 ]
الخمس انتهى وأخرجه البخاري في الديات ومسلم في الحدود والترمذي في الاحكام والنسائي في الزكاة وأبو داود وابن ماجة في الديات قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار ولا تكون بالليل انتهى وقال بن ماجة الجبار الهدر الذي لا يغرم انتهى وفي الموطأ قال مالك الجبار أي لا دية فيه انتهى الحديث الثاني أخرجه أبو داود في الديات والنسائي في العارية عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه وقال لم يروه غير سفيان بن حسين وهو وهم لم يتابعه أحد وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك ويونس وسفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل والليث بن سعد وغيرهم وكلهم رووه عن الزهري العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب انتهى وقال الخطابي تكلم الناس في هذا الحديث وقيل إنه غير محفوظ وسفيان بن حسين معروفبسوء الحفظ انتهى وقال المنذري في مختصر السنن وسفيان بن حسين أبو محمد السلم الواسطي استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما وفيه مقال انتهى
[ 441 ]
طريق آخر أخرجه الدارقطني في موضعين في الجنايات عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا نحوه سواء قال الدارقطني تفرد به آدم بن أبي إياس وهو وهم لم يتابعه عليه أحد عن شعبة انتهى طريق آخر رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد عن إبراهيم النخعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والقليب جبار والرجل جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس انتهى وهو معضل الحديث الثالث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة قلت رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا أبو الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت قال لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة في الآمة ثلاثا وثلاثنين وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمسا وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها انتهى ورواه العقيلي في ضعفائه وأعله بإسماعيل أبي أمية وضعفه عن جماعة من غير توثيق قوله وهكذا قضى فيه عمر قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها انتهى حدثنا
[ 442 ]
علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها انتهى حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها انتهى حديث آخر عن علي رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال في عين الدابة الربع انتهى قوله روى عن عمر وابن مسعود في رجل نخس دابة عليها راكب فصدمت آخر فقتلته أنه على الناخس لا على الراكب قلت غريب وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال
[ 443 ]
أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة فنخس رجل الدابة فرفعت رجلها فلم يخط عين الجارية فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب فبلغ ذلك بن مسعود فقال على الرجل إنما يضمن الناخس انتهى
[ 444 ]
ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا المسعودي به وأخرج نحوه عن شريح والشعبي باب جناية المملوك والجناية عليه قوله اختلف الصحابة رضي الله عنهم في العبد الجاني هل يدفع أو يفدي
[ 445 ]
أو يباع قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن حصين
[ 446 ]
الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال ما جنى العبد ففي رقبته ويخير
[ 447 ]
مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه انتهى
[ 452 ]
قوله روى عن بن عباس أنه ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف قلت غريب وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن النخعي والشعبي قالا لا يبلغ بدية العبد دية الحر انتهى
[ 455 ]
قصل في جناية المدبر وأم الولد قوله روى أن أبا عبيدة قضى بجناية المدبر على مولاه قلت رواه بن أبي شيبة
[ 456 ]
في مصنفه حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه
[ 457 ]
عن السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة قال جناية المدبر على مولاه
[ 458 ]
انتهى وأخرج نحوه عن النخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن رضي
[ 459 ]
الله عنهم أجمعين
[ 461 ]
باب القسامة الحديث الاول قال عليه السلام للاولياء فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قلت أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن سهل بن أبي حثمة قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر يريد السن وفي لفظ كبر كبر فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد وفي لفظ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين وفي لفظ كيف نقبل أيمان قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء
[ 462 ]
انهى قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد فقالا فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ورواه بن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا وهو وهم من بن عيينة انتهى وذكر البيهقي أن البخاري ومسلما أخرجا هذا الحديث من رواية الليث بن سعد وحماد بن زيد وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد واتفقوا كلهم على البداية بالانصار انتهى ورواية بن عيينة أخرجها البيهقي في سننه ولفظه أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه قالوا وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشروكون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه ثم قال رواه مسلم على أنه لم يسق متنه انتهى قلت رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث وهيب ثنا يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وفيه تقديم اليهود الحديث الثاني قال عليه السلام البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه قلت أخرجه الترمذي عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه انتهى وقال هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه بن المبارك وغيره انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به قال صاحب التنقيح وحجاج بن أرطاة ضعيف ولم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما أخذه من العرزمي عنه والعرزمي متروك انتهى ولم يحسن شيخنا علاء الدين إذا أحال هذا الحديث على باب الدعوى والذي تقدم في الدعوى البينة على المدعي واليمين على من
[ 463 ]
أنكر وهو حديث آخر غير هذا واعلم أن شطر الحديث في الكتب الستة رووه عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه انتهى ولفظ الباقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي عليه أخرجه البخاري في الرهن وفي الشهادات وفي التفسير ومسلم وأبو داود والنسائي في القضاء والترمذي وابن ماجة في الاحكام والله أعلم الحديث الثالث روى عن بن المسيب أنه عليه السلام بدأ باليهود في القسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم قلت رواه عبد الرزاق في مصفنه أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الانصار وجد في جب لليهود قال فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لن نحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار أفتحلفون فأبت الانصار أن تحلف فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته لانه قتل بين
[ 464 ]
أظهرهم انتهى ورواه بن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الاعلى عن معمر به وكذلك رواه الواقدي في المغازي في غزوة خيبر حدثني معمر به أحاديث الباب فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة فالمسندة منها ما أخرجه البخاري في الديات ومسلم في الحدود عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة قالوا القود بها حق الحديث بطوله إلى أن قال يعني الانصار فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون قالوا نرى أن اليهود قتلته فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا قالوا لا قال أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينفلون قال أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم قالوا ما كنا لنحلف فوداه عليه الصلاة والسلام من عنده مختصر حديث آخر أخرجه البخاري في الديات عن سعيد بن عبيد الله بن بشير بن يسار أن سهل أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذين وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا
[ 465 ]
نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة انتهى وفيه نظر أعني أنه يحتاج إلى تأمل حديث آخر أخرجه البخاري وأبو داود عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الانصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للانصار استحلفوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لانه وجد بين أظهرم انتهى قال المنذري قيل للشافعي ما منعك على أن تأخذ بحديث بن شهاب قال مرسل والقتيل أنصاري والانصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم انتهى عز وجلحديث آخر أخرجه الطبراني في معجمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عبتة عن بن عباس أن يهود قتلت محيصة فأنكرت اليهود فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود لقسامتهم فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسين رجلا أنهم برآء من قتله فنكلت يهود عن الايمان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حارثة فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسين رجلا أن يهود قتلته غيلة ويستحقون بذلك الذي يزعمون فنكلت بنو حارثة عن الايمان فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بعقله على يهود لانه وجد بين أظهرم وفي ديارهم انتهى وفيه عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسيأتيان في حديث الجمع بين الدية والقسامة المراسيل فيه عن المسيب وعن الحسن وعن عمر بن عبد العزيز فحديث بن المسيب تقدم وأما حديث الحسن فرواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرني أبو نعيم الفضل بن دكين عن الحسن أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على الانصار فأبو أن يحلفوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على يهود انتهى
[ 466 ]
وأما حديث عمر بن عبد العزيز فرواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا بن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب عمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجبين ظهراني ديار أن الايمان على المدعي عليهم فإن نكلوا أحلف المدعون واستحقوا فإن نكل الفريقان كانت الدية بينهما نصفين انتهى أثر رواه مالك عن بن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب بدأ بالمدعي عليهم في القسامة بالايمان أخرجه البيهقي وغيره الحديث الرابع قال عليه السلام في حديث عبد الله بن سهل تبرئكم اليهود بأيمانها قلت تقدم ذلك في حديث بن سهل رواه الجماعة الستة الحديث الخامس روي أنه عليه السلام جمع بين الدية والقسامة في حديث بن سهل وفي حديث بن زياد قلت حديث بن سهل ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة وحديث بن زياد غريب وروى البزار في مسنده حدثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا عبد الرحمن بن يامين عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت القسامة في الدم يوم خيبر وذلك أن رجلا من الانصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تحت الليل فجاءت الانصار فقال إن صاحبنا يتشحط في دمه فقال أتعرفون قاتله قالوا لا إلا أن اليهود قتلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون بالله جهد أيمانهم ثم خذوا الدية منهم ففعلوا انتهى وقال هذا حديث لا نعلمه يروى
[ 467 ]
عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الاسناد ولم نسمعه إلا من أبي كريب وعبد الرحمن بن يامين هذا فقد روى عنه يونس بن بكير وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يحيى الحماني انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس قال وجد رجل من الانصار قتيلا في دالية ناس من اليهود فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم فأخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم فاستحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم جعل عليهم الدية فقالوا لقد قضى بما في ناموس موسى انتهى قال الدارقطني الكلبي مترو ك انتهى وقال البيهقي في المعرفة أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بالكلبي وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات انتهى قوله روى عن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين الدية والقسامة على وادعة
[ 468 ]
قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمر عمن أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية قال الثوري وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الازمع أنه قال يا أمير المؤمين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الازمع قال وجد قتيل بين وادعة وأرحب فذكره بنحوه ثنا وكيع ثنا بن أبي ليلى عن الشعبي بنحوه ثنا علي بمسهر عن الشيباني عن الشعبي بنحوه وأخرجه الدارقطني في سننه عن عمر بن صبيح عن مقاتل بن حبان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال لما حج عمر حجته الاخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسليمن قتيلا في بني وادعة فبعث إليهم وذلك بعد ما قضى النسك وقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم قال القوم لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام والشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدوا ديته مغلظة في أسنان الابل أو من الدنانير والدراهم دية وثلث دية فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين أما تجزئني يميني من مالي قال لا إنا قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى لله عليه وسلم فأخذوا ديته دنانير دية
[ 469 ]
وثلث دية انتهى قال الدارقطني عمر بن صبيح متروك الحديث انتهى وقال البيهقي في المعرفة أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات الاثبات انتهى وأخرجه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما دفعت أموالنا عن أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا فقال عمر كذلك الامر قال البيهقي قال الشافعي وقال غير سفيان عن عاصم الاحول عن الشعبي فقال عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى وأخرج البيهقى عن بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول سافرت خيوان ووداعة أربعة عشر سفرة وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأنا أحكي لهم ما روى عنه فيه فقالوا هذا شئ ما كان ببلدنا قط قال الشافعي ونحن نروي بالاسناد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال تبرئكم فلا تكون عليهم غرامة فلما لم يقبل الانصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا انتهى قوله روى عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى يتم خمسين ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعي مثل ذلك قلت أما حديث عمر فرواه بن أبي شيبة في مصنفه بنقص فقال حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي المليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الايمان حتى وفوا انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنف بتغيير فقال أخبرنا أبو بكر بن
[ 470 ]
عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب ان عمربن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولي لها أصيب ثم جعل عليها دية انتهى حديث مرفوع في الباب رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب عمر بن عبد العزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن يحلف الاولياء فان لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت الايمان عليهم بالغا ما بلغوا انتهى أثر على أبي بكر رواه الواقدي في كتاب الردة حدثني الضحاك بن عثمان الاسدي عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجرين بن أبي أمية قال كتب الي أبو بكر ان أفحص لي عن داودي وكيف كان أمر قتله إلى أن قال فكتب أبو بكر إلى المهاجر ان ابعث إلى بقيس بن مكشوح في وثاق فبعث به إليه في وثاق فلما دخل عليه جعل قيس يتبرأ من قتل داودي ويحلف بالله ما قتله فأحلفه أبو بكر خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم مردودة عليه بالله ما قتله ولا يعلم له قاتلا ثم عفا عنه أبو بكر مختصر وهو بتمامه في قصة الاسود العنسي قوله وعن شريح والنخعي مثل ذلك قلت حديث شريح رواه بن أبي شيبة
[ 471 ]
في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن بن سيرين بلغ عن شريح قال جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم القسامة حتى أوفوا انتهى حدثنا وكيع ثنا سفياعن هشام عن بن سيرين عن شريح قال إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الايمان آانتهى وحديث النخعي رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا
[ 472 ]
خمسين يمينا انتهى ورواه بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم نحوه سواء انتهى الحديث السادس روي أنه عليه السلام أتى في قتيل وجد بين قريتين فأمر ان تذرع قلت رواه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم والبيهقي في سننه عن أبي إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق عن عطية عن أبي سعيد الخدري ان قتيوجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاس إلى أيهما أقرب إلى أحد الحيين بشبر قال خدري كأني انظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ديته عليهم انتهى ورواه بن عدي والعقيلي في كتابيهما بلفظ فألقى ديته على أقربهما وأعلاه بأبي إسرائيل فضعفه بن عدي عن قوم ووثقه عن آخرين وقال البزار أبو إسرائيل ليس بالقوي في الحديث وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار ثم قال وأبو إسرائيل قال النسائي فيه ليس بثقة وكان يسب عثمان رضي الله عنه قال وثقه بن معين انتهى وقال البيهقي في المعرفة انما روى هذا الحديث أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما ضعيف انتهى وأخرجه بن عدي أيضا عن الصبي بن أشعث بن سالم السلولي سمعت عطية العوفي عن الخدري به ولين الصبي هذا وقال إن في بعض حديثه ما لا يتابع عليه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ورواه عن عطية أبو إسرائيل انتهى قوله وروى عن عمر انه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرحب
[ 473 ]
كتب بان يقيس بين القريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحار ث بن الازمع قال وجد قتيل باليمين بين وادعة وأرحب فكتب عامل عمر بن الخطاب اليفكتب إليه عمر ان قس ما بين الحيين فالى أيهما كان أقرب فخذهم به قال فقاسو فوجدوه أقرب إلى وادعة فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا فقلنا يا أمير المؤمنين أتحلفنا وتغرمنا قال نعم فأحلف منا خمسين رجلا بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا انتهى الحديث السابع روى أنه عليه السلام جعل القسامة والدية على يهود خيبر وكانوا سكانها بها قلت تقدم الحديث الثامن روي أنه عليه السلام أقر أهل خيبر على أملاكهم وكان يأخذ منهم على وجه الخراج قلت أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكانا وانما كانوا ملاكا والصحيح الذي اختاره أبو عمر وغيره أن خيبر فتحت
[ 474 ]
كلها عنوة وأنها قسمت بين الغانمين الا حصنين منها يسمى أحدهما الوطيحة والآخر السلالم فان أهلهما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ جميع ما عندهم ويحقن لهم
[ 475 ]
دماءهم ففعل وسألوه ان يتركهم في أرضهم ويعملون فيها على نصف الخارج
[ 476 ]
ففعل على أن يخرجهم متى شاء وليس في هذا أنه أقرهم على أملاكهم ملكا لهم
[ 477 ]
إذ لا يكون ذلك الا في فتح الصلح بدليل انهم استمروا كذلك إلى زمان عمر
[ 478 ]
فأجلاهم عمر وقد ذكر المصنف في باب الغنائم أنه عليه السلام قسمها بين الغانمين
[ 480 ]
كتاب المعاقل الحديث الاول قال عليه السلام في حديث حمل بن مالك للاولياء قوموا فدوه قلت تقدم في باب الجنين وتقدم ما هو أقوى منه وأصرح في اللفظ الحديث الثاني روى ان الدية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العشيرة قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن مقسم عن بن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار أن يعقلوا معاقلهم وان
[ 481 ]
يفدوا عانيهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين انتهى حدثنا وكيع ثنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقد الانصار على الانصار انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول أخبرنا معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال أرسل عم بن الخطاب إلى امرأة يطلبها في أمر فقالت يا ويلها مالها ولعمر فبينا هي في الطريق اشتد بها الفزع فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر الصحابة فقال بعضهم ليس عليك شئ انما أنت وال ومؤدب قال وصمت علي فأقبل عليه ماذا تقول قال ان قالوه برأيهم فقد أخطأ رأيهم وان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى ان ديته عليك فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببه قال فأمر عمر عليا ان يضرب ديته على قريش فأخذ عقله من قريش لانه خطأ انتهى قوله روى عن عمر أنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه في الديات حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس انتهى حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وأخرج في كتاب الاوائل من المصنف أيضا حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن جابر قال أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر
[ 482 ]
بن الخطاب انتهى وأخرج عن النخعي والحسن انما قالا العقل على أهل الديوان انتهى وتقدم عند عبد الرزاق في مصنفه عن عمر أنه جعل الدية في الاعطية في ثلاث سنين وفي لفظ أنه قضى بالدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم انتهى الحديث الثالث قال المصنف والتقدير بثلاث سنين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحكي عن عمر رضي الله عنه قلت تقدما في الجنايات
[ 484 ]
قوله لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة قلت غريب
[ 487 ]
الحديث الرابع قال عليه السلام مولى القوم منها قلت تقدم في الزكاة وغيرها الحديث الخامس قال عليه السلام لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة قلت قال المصنف رحمه الله روى هذا الحديث بن عباس موقوفا عليه ومرفوعا فالموقوف تقدم من رواية محمد بن الحسن والمرفوع غريب وليس في الحديث أرش الموضحة ولكن أخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن النخعي قال لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا يعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف انتهى وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي قال أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة وانما هي في ماله خاصة العمد والاعتراف والصلح والمملوك انتهى وأخرج عن الزهري قال العمد وشبه العمد والاعتراف والصلح لا تحمله عنه العاقلة هو عليه في ماله انتهى وتقدم في العشرين الديات ما فيه الكفاية
[ 488 ]
الحديث السادس روي أنه عليه السلام أوجب أرش الجنين على العاقلة قلت تقدم في الجنين أخرجه الائمة الستة
[ 491 ]
كتاب الوصايا الحديث الاول قال عليه السلام ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو قال حيث أجبتم وعليه إجماع الامة قلت روى من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث معاذ ومن حديث أبي بكر الصديق ومن حديث خالد بن عبيد فحديث أبي هريرة أخرجه بن ماجة في سننه عن طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول اللصلى الله عليه وسلم ان الله تصدق
[ 492 ]
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم انتهى ورواه البزار في مسنده وقال لا نعلم رواه عن عطاء الا طلحة بن عمرو وهو وان روى عنه جماعة فليس بالقوي انتهى وحديث معاذ أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد عن القاسم عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكن زيادة في أعمالكم انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه موقوفا فقال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول عن معاذ بجبل فذكره وحديث أبي الدرداء رواه أحمد في مسنده حدثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم انتهى وكذلك رواه البزار في مسنده وقال وقد روى هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عن أبي الدرداء طريقا غير هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما انتهى قلت أخرجه الطبراني في معجمه عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به وحديث أبي بكر أخرجه بن عدي والعقيلي في كتابيهما عن حفص بن عمربن ميمون أبي إسماعيل الايلي مولى علي بن أبي طالب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي انه سمع أبا بكر الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم انتهى وأسند بن عدي تضعيفه عن النسائي وقال عامة ما يرويه غير محفوظ وقال العقيلي يحدث بالاباطيل انتهى وحديث خالد بن عبيد رواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد
[ 493 ]
بن عبيد السلمي عن أبيه خالد بن عبيد السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام في حديث سعد الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف قلت أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وانما ترثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير ان صدقتك من مالك صدقة وان نفقتك على عيالك صدقة وان ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وانك ان تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس انتهى بلفظ مسلم رواه البخاري في سبعة مواضع من كتابه في بدء الخلق في باب قوله عليه السلام اللهم امض لاصحابي هجرتهم وفي المغازي وفي الفرائض وفي الوصايا وفي كتاب المرضى وفي كتاب الطب وفي الدعوات والباقون في الوصايا وقوله أفأوصي بمالك كله عند البخاري ومسلم في الوصايا ومن عداه لم يذكروا فيه الكل وانما ذكروا الثلثين فما بعده ورواه بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديها بلفظ المصنف سواء حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أوصي بمالي كله قال
[ 494 ]
لا قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير انتهى وكذلك رواه البخاري في كتابه المفرد في الادب والله أعلم وروى البخاري ومسلم في الفضائل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أنزلت في آيات القرآن فذكره إلى أن قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت يا رسول الله دعني أقسم مالي حيث شئت قال فأبى قلت فالنصف قال فأبى قلت فالثلث قال وسكت فكان بعد الثلث جائزا مختصرا الحديث الثالث قال المصنف وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث قلت غريب وأخرجه الدارقطني في سننه عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية من الكبائر انتهى ورواه بن مردويه في
[ 495 ]
تفسيره بلفظ الحيف في الوصية من الكبائر ورواه العقيلي في ضعفائه بلفظ الدارقطني وقال لا يعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي انتهى وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به موقوفا وكذلك رواه الدارقطني ثم البيهقي قال البيهقي هو الصحيح ورفعه ضعيف ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الاحمر ثنا داود بن أبي هند به موقوفا ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن داود بن أبي هند به موقوفا وزاد ثم تلا غير مضار وصية من الله انتهى وأخرجه الطبراني عن جماعة رووه عن داود بن أبي هند فوقفوه منهم يعقوب بن إبراهيم وابن علية ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وابن أبي عدي وعبد الاعلى ولفظه في حديث بن أبي عدي وعبد الاعلى الحيف في الوصية من الكبائر وفي الباقي الضرار حديث في الباب أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن نصر بن علي الجداني عن الاشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب أنا أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار قال وقرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصي بها أو دين حتى بلغ الفوز العظيم انتهى ورواه بن ماجة من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بمعناه ورواه كذلك ك عبد الرزاق في مصنفه وعنه أحمد في مسنده ولفظ عبد الرزاق ان الرجل ليعمل بعلم أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار وأن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ثم قرأ أبو هريرة إلى آخره الحديث الرابع قال عليه السلام لا وصية لقاتل قلت أخرجه الدارقطني
[ 496 ]
في الاقضية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل وصية انتهى قال الدارقطني مبشر متروك يضع الحديث انتهى ورواه البيهقي في المعرفة وقال لا يرويه عن حجاج غير مبشر وهو متروك منسوب إلى الوضع انتهى وقال في التنقيح قال أحمد مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة كذب انتهى الحديث الخامس قال عليه السلام ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا
[ 497 ]
وصية لوار ث قلت روى من حديث أبي امامة ومن حديث عمرو بن خارجة ومن حديث أنس ومن حديث بن عباس ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث جابر ومن حديث زيد بن أرقم والبراء ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي فحديث أبي أمامة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث انتهى قال الترمذي حديث حسن ورواه أحمد في مسنده قال في التنقيح قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح وهذا رواه عن شامي ثقة انتهى وحديث عمرو بن خارجة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن قتادة عن شهر ان حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى فالترمذي عن أبي عوانة عن قتادة به والنسائي عن شعبة عن قتادة وابن ماجة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورواه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي والحارث بن أبي أسامة ولفظه فلا يجوز لوارث
[ 498 ]
وصية في مسانيدهم والطبراني في معجمه قال البزار ولا نعلم لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث انتهى قلت روى له الطبراني في معجمه حديثا آخر ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من بعيره وقال أيها الناس انه لا يحل لي بعد الذي فرض الله لي ولا لاحد من مغانم المسلمين ما يزن هذه الوبرة انتهى قال ان عساكر في أطرافه وكذلك رواه جماعة عن قتادة بنحوه وقد رواه همام والحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن المسعودي والحسن بن دينار عن قتادة فلم يذكروا فيه بن غنم وكذلك رواه ليث بن أبي مسلم وأبو بكر الهذلي ومطر عن شهر انتهى قلت حديث مطر الوراق عند عبد الرزاق في مصنفه وحديث ليث بن أبي سليم أخرجه بن هشام في أواخر السيرة عن بن إسحاق عنه عن شهر عن عمرو بن خارجة وحديث أنس رواه بن ماجة في سننه أخبرنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث انتهى قال صاحب التنقيح حديث أنس هذا ذكره بن عساكر وشيخنا المزي في الاطراف في ترجمة سعيد المقبري وهو خطأ وانما هو الساحلي ولا يحتج به هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث انتهى وحديث بن عباس أخرجه الدارقطني في سننه في الفرائض عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز الوصية لوارث الا أن يشاء الورثة انتهى قال بن القطان في كتابه ويونس بن راشد قاضي خراساني قال أبو زرعة لا بأس به وقال البخاري كان مرجئا انتهى وكان الحديث عنده حسن وأخرجه الدارقطني أيضا عن عطاعن بن عباس مرفوعا نحوه وعطاء الخرساني لم يدرك بن عباس قال عبد الحق في أحكامه وقد وصله يونس
[ 499 ]
بن راشد فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ان عباس انتهى وحديث عمرو بن شعيب أخرجه الدارقطني أيضا عن سهل بن عمار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر لا وصية لوارث الا أن تجيز الورثة انتهى وسهل بن عمار كذبه الحاكم وأخرجه بن عدي في الكامل عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث ليس فيه الا ان تجيز الورثة ولين حبيبا هذا وقال أرجو انه مستقيم الرواية وحديث جابر أخرجه بن عدي أيضا عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث انتهى وأعله بأحمد هذا وقال هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد وأكبر منه وأقدم موتا وهو ضعيف وحديث زيد والبراء أخرجه بن عدي أيضا عن موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم والبراء قالا كنا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال ان الصدقة لا تحل لي ولا لاهل بيتي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه الولد للفراش وللعاهر الحجر وليس لوارث وصية انتهى وأعله بموسى هذا وقال ان حديثه غير محفوظ انتهى وحديث علي أخرجه بن عدي أيضا عن ناصح بن عبد الله الكوفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الولد لمن ولد على فراش أبيه وللعاهر الحجر انتهى وأسند تضعيف ناصح هذا عن النسائي ومشاه هو وقال انه ممن يكتب حديثه انتهى وأخرجه أيضا عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة عن البخاري والنسائي وابن المديني وابن معين ووافقهم وحديث خارجة بن عمرو أخرجه الطبراني في معجمه عن عبد الملك بن
[ 500 ]
قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو الجمحي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح وأنا عند ناقته ليس لوارث وصية قد أعطى الله عزوجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر انتهى وحديث بن عمر رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع ثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر قال سمعت بن عمر يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وان لا وصية لوارث انتهى رضي الله تعالى عنها قوله ويروي فيه الا ان تجيزها الورثة قلت تقدم في حديث بن عباس وغيره الحديث السادس قال عليه السلام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح قلت روى من حديث أبي أيوب ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث أم
[ 501 ]
كلثوم ومن حديث أبي هريرة فحديث أبي أيوب رواه أحمد في مسنده حدثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أيوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ومن طريق بن أبي شيبة رواه الطبراني في معجمه قال الدارقطني في كتاب العلل لم يروعن الزهري غير الحجاج بن أرطاة ولا يثبت انتهى وأما حديث حكيم بن حزام فرواه أحمد في مسنده أيضا حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه عن حجاج عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام فذكره وأما حديث أم كلثوم فأخرجه الحاكم في المستدرك في أواخر الزكاة عن سفان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبد الرحمن بن عوف وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح انتهى
[ 502 ]
وقال حديث صحيح على شرط مسلم وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة ورواه الطبراني في معجمه قابن طاهر سنده صحيح انتهى وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال في باب الصدقة حدثنا علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد المكي عن بشهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل فقال الصدقة على ذي الرحم الكاشح انتهى قال أبو عبيد وقد رواه عقيل بن خالد عن بن شهاب فلم يسنده حدثنا بذلك عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله انتهى قوله روى ان عمر رضي الله عنه أجاز وصية يفاع أو يافع وهو الذي راهق الحلم قلت روى مالك في الموطأ في القضاء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن
[ 503 ]
أبيه ان عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا الا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بماء يقال له بئر جشم قال عمر فبيعت بثلاثين ألف درهم وابنة عمه هي أم عمرو بن سليم انتهى قال البيهقي وعمرو بن سليم لم
[ 504 ]
يدرك عمر الا أنه منتسب لصاحب القصة ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبر سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو بن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت بثلاثين الفا فأجاز عمر بن الخطاب وصيته انتهى أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو
[ 505 ]
بن حزم عن أبيه قال أوصى غلام بنا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون الفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته انتهى باب الوصية بثلث المال
[ 506 ]
الحديث الاول روى عن بن مسعود وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان السهم
[ 507 ]
هو السدس قلت أخرجه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الاوسط عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن بن مسعود ان رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس انتهى وقال
[ 508 ]
حديث لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه وأبو قيس ليس بالقوي وقد
[ 509 ]
روى عنه شعبة والثوري والاعمش وغيرهم انتهى ولفظ الطبراني أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما مما له فمات الرجل ولم يدر ما
[ 510 ]
هو فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلفجعل له السدس من ماله انتهى وقال لم يروه عن أبي قيس الا العرزمي ولا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا الا بهذا الاسناد
[ 511 ]
انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار وقال العرزمي متروك وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها واسم أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان انتهى
[ 512 ]
وروى الامام قاسم بن ثابت السرقسطي في كتا ب غريب الحديث في باب كلام
[ 513 ]
التابعين وهو آخر الكتاب في ترجمة شريح حدثنا موسى بن هارون ثنا العباس ثنا
[ 514 ]
حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال السهم في كلام العرب السدس وفيه قصة
[ 515 ]
وذكر في التنقيح قال سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال انتهى
[ 516 ]
باب العتق في المرض خال ليس فيه شئ
[ 520 ]
فصل * (* (* (قوله ثم تقدم الزكاة والحج على الكفارات لمزيتهما عليها في القوة إذا قد جاء
[ 521 ]
فيها من الوعيد ما لم يأت في الكفارة قلت أما حديث الوعيد في ترك الزكاة فمنها
[ 522 ]
ما أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن سلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الصلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا إذا كان يوم القيام مصفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهر كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله اما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صحاب إبل لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي بين العباد الحديث حديث آخر أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابى صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا تحسبن الذين يبخلون الآية انتهى قال الشيخ تقي الدين في الامام ورواه مالك عن عبد الله بن دينار فوقفه على أبي هرير ورواه عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار فخالف في الاسناد وقال فيه عن بن عمر هكذا أخرجه النسائي قال بن عبد البر وهو عندي خطأ ورواية مالك وعبد الرحمن هي الصحيحة انتهى كلامه حديث آخر أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر
[ 523 ]
تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة القرن وما من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بدل له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل انتهى حديث آخر رواه بن ماجة في سننه حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد سمعا شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله الا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقة من كتاب الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية انتهى ورجاله رجال الصحيح حديث آخر رواه الترمذي من طريق عبد الرزاق ثنا الثوري عن أبي جناب الكلبي عن الضحاك عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مال يبلغه حج بيت ربه ويجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة فقال له رجل اتق الله يا بن عباس انما يسأل الرجعة الكافر فقال أنا أقرأ به عليك قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكوا أموالكم إلى آخر السورة ذكره في تفسير سورة المنافقين ثم أخرجه عن جعفر بن عوعن أبي جناب به موقوفا قال الترمذي وهكذا رواه بن عيينة وغير واحد عن الكلبي عن الضحاك عن بن عباس ولم يرفعوه وهو أصح من رواية عبد الرزاق وأبو جناب القصا ب اسمه يحيى بن أبي حية وليس بالقوي في الحديث انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بأبي جناب الكلبي وأسند تضعيفه عن النسائي والسعدي عن يحيى بن أبي معين وعمرو بن علي الفلاس ويحيى القطان
[ 524 ]
حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد أدى حق الله ونصح سيده وفقير متعفف ذوعيال وأما أول ثلاثة يدخلون النار فسلطان مسلط وذو ثروة من المال لم يعط حق ماله وفقير فجور انتهى وقال الحاكم وهذا أصل في الباب تفرد به يحيى بن أبي كثير ولم يخرجاه وله شاهد صحيح ثم أخرج عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله آكل الربا ومؤكله وشاهده ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم انتهى وقال هذا صحيح على شرط مسلم انتهى حديث آخر أخرجه الطبراني في معجمه والحاكم في المستدرك في الفتن عن حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يمنع قوم زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا انتهى وصححه الحاكم حديث آخر رواه بن عدي في الكامل حدثني محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الرازي ثنا محمد بن عقيل بن أزهر ثنا سعيد بن القاسم ثنا سفيان بن عيينة سمعت الزهري عن السائب ين يزيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة فلاصلاة له انتهى حديث آخر رواه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب الامام بإسناده عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة في النار انتهى قال الشيخ رواه الحافظ أبو طاهر السلفي فيما خرجه لابي عبد الله الرازي وسعد بن سنان مختلف في اسمه وفي توثيقه انتهى كلامه أحاديث الحج أخرج الترمذي عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 525 ]
من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا انتهى وقال حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث انتهى ورواه البزار في مسنده بلفظ فلا يضره يهوديا مات أو نصرانيا وقال هذا حديث لا نعلم له إسنادا عن علي إلا هذا الاسناد وهلال هذا بصري حدث عنه غير واحد من البصريين عفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم وغيرهما ولا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه انتهى وهذا يدفع قول الترمذي في هلال إنه مجهول إلا أن يريد جهالة الحال والله أعلم ورواه العقيلي وابن عدي في كتابيهما قال بن عدي وهلال هذا لينسب وهو مولى ربيعة بن عمر ويكنى أبا هاشم وهو معروف بهذا الحديث والحديث ليس بمحفوظ وأسند عن البخاري أنه قال منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد روى موقوفا على علي ولم يرو مرفوعا من طريق أصلح من هذا انتهى وقال بن القطان في كتابه وعلة هذا الحديث ضعيف الحارث والجهل بحال هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حديث آخر رواه الدارمي في مسنده أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا انتهى وأرسله بن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا أبو الأحوص عن سلام بن سليم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره قال الشيخ في الامام وليث هذا هو بن أبي سليم وهو ضعيف قد روى هذا الحديث عن علي وأبي هريرة وحديث أبي أمامة علي ما فيه أصلحها وقد روى سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا منصور عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الامصار فينظروا كل من كانت له
[ 526 ]
جدولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين انتهى وقال صاحب التنقيح وقد رواه عن شريك غير يزيد مسندا قال أبو يعلى الموصلي حدثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة مرفوعا قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنبأ شاذان ثنا شريك عن ليث عن بن سابط عن أبي أمامة قال البيهقي وهذا وإن كان إسنادا غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب ثم أخرج عن بن جريج أخبرني عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن أخبره أن عبد الرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر يقول من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا وقد روى هذا الحديث عن ليث عن شريك مرسلا وهو أشبه بالصواب قال الامام أحمد في كتاب الايمان حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط فذكره هكذا رواه أحمد من حديث الثوري وابن علية عن ليث مرسلا وهو الصحيح وعن عمر رواه أحمد أيضا في كتاب الايمان حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم ويقال عزرب عن أبيه قال قال عمر فذكره انتهى كلام صابح التنقيح حديث آخر أخرجه بن عدي في الكامل عن عبد الرحمن بن القطامي ثنا أبو المهزم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج حجة الاسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الملتين شاء إما يهوديا وإما نصرانيا انتهى قال بن الجوزي عبد الرحمن بن القطامي قال الفلاس كان كذابا وقال صاحب التنقيح روى عن أبي المهزم عن أبي هريرة بنسخة موضوعة انتهى حديث آخر رواه الواحدي في تفسير الوسيط أخبرنا الفضيل بن أحمد الصوفي أنبأ أبو علي بن أبي موسى ثنا محمد بن معاذ بن الفرح ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن مسعو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
[ 527 ]
لم يحج ولم يحج عنه لم يقبل له يوم القيامة عمل انتهى قال البيهقي في شعب الايمان بعد أن روى حديث أبي أمامة بسند الدارمي وهذا الحديث إن صح فالمراد والله أعلم إذا كان لا يرى تركه مأثما ولا فعله برا والله أعلم انتهى كلامه باب الوصية للاقارب الحديث الاول قال عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قلت روى من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة فحديث أبي هريرة رواه الدارقطني والحاكم في المستدرك كلاهما في الصلاة عن يحيى بن إسحاعن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا
[ 528 ]
في المسجد انتهى سكت الحاكم عنه قال بن القطان في كتابه وسليمان بن داود اليمامي المعروف بأبي الجمضعيف وعامة ما يرويه بهذا الاسناد لا يتابع عليه انتهى وحديث جابر أخرجه الدارقطني أيضا عن محمد بن سكين الشقري عن عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا نحوه قال بن القطان ومحمد بن سكين الشقري مؤذن مسجد بني شقرة ذكره العقيلي في الضعفاء وقال بن عدي ليس بمعروف انتهى وحديث عائشة رواه بن حبان في كتاب الضعفاء عن عمر بن راشد المحاربي عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا نحوه سواء قال بن حبان وعمر بن راشد المحاربي القرشي مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان كان يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما لا يحل ذكره في الكتاب إلا على سبيل القدح فكيف الرواية عنه انتهى ورواه بن الجوزي في العلل المتناهية من طريق الدارقطني عن بن حبان بسنده عن عمر بن راشد به وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئا انتهى وقال بن حزم هذا حديث ضعيف وهو صحيح من قول علي انتهى قلت رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي أنه بلغه عن هشيم وغيره عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من اسمعه المنادي انتهى ورواه بن أبي شيبة أيضا وينظر الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله وما قاله الشافعي إن الجوار إلى أربعين دارا بعيد وما يروي فيه ضعيف قلت روى مسندا ومرسلا فالمسند فيه عن كعب بن مالك وأبي هريرة وعائشة فحديث كعب أخرجه الطبراني في معجمه عن يوسف بن السفر عن
[ 529 ]
الاوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني نزلت محلة بني فلان وإن أشدهم لي أذى أقربهم لي جوارا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا أن يأتوا باب المسجد فيقوموا على فيصيحوا ألا إن أربعين دارا جوار ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه قيل للزهري أربعين دارا قال أربعين هكذا وأربعين هكذا انتهى ويوسف بن السفر أبو الفيض فيه مقال وحديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجوار إلى أربعين دارا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقدام وخلف انتهى وعن أبي يعلى رواه بن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعبد السلام بن أبي الجنوب وقال إنه منكر الحديث انتهى وحديث عائشة أخرجه البيهقي عن أم هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني جبرائيل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا انتهى وقال في إسناده ضعف وأما المرسل فرواه أبو داود في المراسيل حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي حدثني أبي ثنا هقل بن زياد ثنا الاوزاعي عن يونس عن بن شهاب الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساكن من أربعين دارا جار قيل للزهري وكيف أربعون دارا قال أربعون عن يمنه وعن يساره وخلفه وبين يديه انتهى وإبراهيم بن مروان هذا هو بن محمد الطاطري وهو صدوق
[ 530 ]
الحديث الثالث روى أنه عليه السلام لما تزوج صفية أعتق كل ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمعون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم قلت هكذا في الكتاب صفية
[ 531 ]
وهو وهم وصوابه جويرية أخرجه أبو داود في سننه في العتاق عن محمد
[ 532 ]
بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت وقعت جويرية
[ 533 ]
بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو بن عم له
[ 534 ]
لفظ الواقدي بالواو وابن عم له قالت فتخلصني ثابت من بن عمه بنخلات
[ 535 ]
بالمدينة ثم كاتبني ثابت على مالا طاقة لي بفأعني الحديث رجع إلى رواية بن
[ 536 ]
إسحاق فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذ العين قالت عائشة
[ 537 ]
فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب رأيتها فكرهت
[ 538 ]
مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها سبيل الذي رأيت فقالت يا رسول
[ 539 ]
الله أنا جويرية بنت الحارث وقد كان من أمري مالا يخفى عليك وأني وقعت في
[ 540 ]
سمهم ثابت بن قيس بن شماس وأني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي
[ 541 ]
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه قالت يا رسول الله وما هو قال
[ 542 ]
أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت قالت
[ 543 ]
فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما بأيديهم يعني من
[ 544 ]
السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما رأينا امرأة كانت
[ 545 ]
أعظم بركة على قومها منها أعتق في سبيلها مائة أهل بيت من بني المصطلق انتهى
[ 546 ]
ورواه أحمد وابن راهويه والبزار في مسانيدهم ومن طريق بن راهويه رواه
[ 547 ]
بن حبان في صحيحه في النوع الحادي عشر من القاسم الرابع وله طريق آخر عند
[ 548 ]
الحاكم في المستدرك في الفضائل رواه من طريق الواقدي ولفظ الواقدي في
[ 549 ]
المغازي حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عبن ثوبان عن عائشة فذكره
[ 550 ]
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عائشة قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني المصطلق فأخرج الخمس عنه ثم قسمه بين الناس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما فوقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في قسم ثابت بن قيس بن شماس الانصاري وكانت تحت بن عم لها يقال له صفوان بن مالك بن جذيمة فقتل عنها فكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على تسع أوراق من ذهب وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت نفسه قالت فبينا النبي صلى الله عليه وسلم عندي إذ دخلت جويرية تسأله في كتابتها فكرهت دخولها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من الامر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على ما لا طاقة لي به وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى الله عليك فأعني في فكاكي فقال أو خير من ذلك قالت ما هو قال أودي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليها من كتابتها وتزوجها وخرج فخرج الخبر إلى الناس فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون فاعتقوا ما كان في أيدهم من سبي بني المصطلق فبلغوا مائة أهل بيت قالت فلا أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها انتهى هكذا رواه الواقدي في كتاب المغازي والحاكم نقص منه التاريخ وزاد فيه قوله وذلك منصرفه من غزوة المريسيع وزاد فيه من طريق أخرى وكان الحارث بن أبي ضرار رأس بني المصطلق وسيدهم وكانت ابنته جويرية اسمها برة فسماها عليه السلام جويرية
[ 551 ]
لانه كان يكره أن يقال خرج من بيت برة ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق ويقال جعل صداقها عتق أربعين من قومها انتهى وسكت عنه ورواه بن هشام في سيرته في غزوة بني المصطلق من طريق بن إسحاق بسنده أبي داود ومتنه سواء قال البخاري في كتابه المفرد في القراءة خلف الامام رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث بن إسحاق وقال علي عن بن عيينة ما رأيت أحدا يتهم محمد بن إسحاق وقال لي إبراهيم بن المنذر حدثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من بن إسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة والذي يذكر عن مالك في بن إسحاق لا يكاد يتبين وكان إسماعيل بن أبي أويس يقول أخرج إلي مالك كتب بن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهما فانتخبت منها كثيرا وقال لي إبراهيم بن حمزة كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحوا من سبعة عشر ألف حديث في الاحكام سوى المغازي وكان إبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه ولو صح عن مالك تناوله من بن إسحاق فلربما تكلم الانسان فيرمي صاحبه بشئ واحد ولا يتهمه في الامور كلها وقال إبراهيم بن المنذري عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس وذلك نحو ما يذكر عن إبراهيم في كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وكذلك من كان قبلهم ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك ولا سقطت عدالة أحد إلا ببرهان ثابت وحجة وقاعبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكير قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه وروى عنه الثوري وابن إدريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك واحتمله أحد ويحيى بن معين وعامة أهل العلم وقال لي علي بن عبد الله نظرت كتاب بن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين وما ذكر عن هشام بن عروة أنه قال كيف يدخل محمد بن إسحاق على أمرأتي إن صح ذلك عنه فجائز أن تكتب إليه فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزا لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لامير السرية كتابا وقال له لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا فلما
[ 552 ]
بلغ فتح الكتاب وقرأه وعمل بما فيه وكذلك الحلفاء والائمة يقضون بكتاب بعضهم إلى بعض وجائز أيضا أن يكون سمع منها وهي من وراء حجاب وهشام لم يشهد انتهى كلامه بحروفه كتاب الخنثى حديث سئل عليه السلام عن الخنثى كيف يورث قال من حيث يبول قلت رواه بن عدي في الكامل من حديث أبي يوسف القاضي عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يبول انتهى ومن طريق بن عدي رواه البيهقي في المعرفة في الفرائض وعده بن عدي من منكرات الكلبي وقال البيهقي الكلبي لا يحتج به وأخرجه بن عدي أيضا عن سليمان بن عمرو النخعي عن الكلبي به ثم قال وأجمعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي يضع الحديث انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه في الفرائض من جهة بن عدي وقال إسناده من أضعف إسناد يكون انتهى ورواه بن الجوزي في الموضوعات من جهة بن عدي وقال البلاء فيه من الكلبي وقد اجتمع فيه كذابون سليمان النخعي والكلبي وأبو صالح انتهى قوله وعن علي مثله قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في الفرائض
[ 553 ]
أخبرنا سفيان الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى من حيث يبول انتهى
[ 554 ]
ورواه بن ابي شيبة في مصنفه حدثنا الحسن بن كثير الاحمسي عن أبيه عن معاوية
[ 555 ]
أنه أتى في خنثى فأرسلهم إلى علي فقال يورث من حيث يبول حدثنا هشيم عن
[ 556 ]
مغيرة وسماك عن الشعبي به وأخرج عبد الرزاق نحوه عن سعيد بن المسيب نحوه وزاد فإن كانا في البوسواء فمن حيث سبق انتهى مسائل شتى
[ 557 ]
حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدواجب التبليغ مرة بالعبارة وتارة بالكتابة وإلى الغيب قلت أما تبليغه عليه السلام بالعبارة فمعروف وأما بالكتابة إلى الغيب ففي الصحيحين عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الاسلام وبعث بكتابه مع دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عمي بصرى ليدفعه إلى قيصر
[ 558 ]
فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر الحديث بطوله إلى أن قال قال أبو سفيان ثم دعا
[ 559 ]
قيصر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الله أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إنم الاريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون مختصر والكتاب لم يختصر أخرجه البخاري في أول الكتاب أعني الصحيح حديث آخر أخرجاه أيضا عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهن خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب انتهى حديث آخر أخرجه مسلم في الجهاد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عزوجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى حديث آخر رواه أصحاب السنن الاربعة من حديث عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب انتهى قال الترمذي حديث حسن ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وفيه كلام طويل ذكرناه في أول الكتاب حديث آخر رواه أبو داود في سننه في كتاب الخراج حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا له كأنك من أهل البادية قال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الاديم التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا له من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى قال المنذري وهذا الرجل هو النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى في بعض طرقه انتهى حديث آخر روى بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بكر بن وائل أن أسلموا
[ 561 ]
تسلموا قال فما قرأه إلا رجل منهم من بني ضبيعة فهم يسمعون بني الكاتب انتهى حديث آخر روى أبو نعيم في أوائل كتاب دلائل النبوة وابن هشام في السيرة من طريق بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه والمصدق لما جاء به موسى ألا إن الله عزوجل قال لكم يا معشر اليهود وأهل التوراة وإنكم تجدون ذلك في كتابكم أن محمدا رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة وإني أنشدكم بالله الذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل عليكم أن تؤمنوا بمحمد فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبين الرشد من الغي وإني أدعوكم إلى الله وإلى نبيه انتهى حديث آخر روى الواقدي في آخر كتاب الردة حدثني معاذ بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي بالبحرين ليال بقين نم رجب سنة تسع منصرفه عليه السلام من تبوك وكتب إليه كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى الاسلام فاسم تسلم أسلم يجعل الله لك ما تحت يديك واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فخرج العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ومعه نفر فيهم أبو هريرة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استوص بهم خيرا وقال له إن أجابك إلى ما دعوته إليه فأقم حتى يأتيك
[ 562 ]
أمري وخذ الصدقة من أغنيائهم فردها في فقرائهم قال العلاء فاكتب لي يارسول الله كتابا يكون معي فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض الابوالبقر والغنم والحرث والذهب والفضة على وجهها وقدم العلاء بن الحضرمي عليه فقرأ الكتاب فقال أشهد أن ما دعا إليه حق وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأكرم منزله ورجع العلاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبره فسر انتهى ثم أسند الواقدي عن عكرمة قال وجدت هذا الكتاب في كتب بن عباس بعد موته فنسخته فإذا فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الاسلام فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا رسول الله فإني قرأ ت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضي مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرا فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكر الله عزوجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا وإن شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فأقبل منهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية قال فأسلم المنذر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه ومات قبل ردة أهل البحرين وذكر بن قانع أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الربيع بن سالم ولا يصح ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس وذكر الواقدي أيضا من حديث الشفاء بنت عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة السهمي
[ 563 ]
منصرفه من الحديبية إلى كسروبعث معه كتابا مختوما فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسر عظيم فارس سلام على من ابتع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بداعية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فإعليك إنم المجوس قال عبد الله بن حذافة فانتهيت إلى بابه فطلبت الاذن عليه حتوصلت إليه فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه فأخذه ومزقه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه انتهى وأخرجه البخاري مختصرا عن بن عباس بعث بكتابه مع عبد الله بن حذافة السهمي وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه قال فحسبت أن بن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق انتهى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة وذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي كتابا وأرسله مع عمرو بن أمية الضمري فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عزوجل وقد بلغت ونصحت فأقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى قال فكتب إليه النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركات الله الذي لاإله إلا هو أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والارض أن عيسى لا يزيد على ما ذكرت ثفروقا وأنه كما ذكرت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا بن عمك وأصحابه وأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت بن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين انتهى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس وذكر الواقدي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتعة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله
[ 564 ]
إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعو ك بداعية الاسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إنم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوءا بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون وختم الكتاب فخرج به حاطب حتى قدم الاسكندرية فلما دخل عليه قال له اعلم أنه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والاولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك اعلم أن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه وهو الاسلام الكافي به الله ما سواه إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقربهم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه فأنت ممن أدركه هذا النبي ولسنا ننها ك عن دين المسيح بل نأمرك به فقال المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي فرأيتك لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب عنه ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آلة النبوة بإخراج الخبأ والاخبار بالنجوى وسأنظر في ذلك وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة بغلة لتركبها والسلام عليك ودفع الكتاب إلى حاطب وأمر له بمائة دينار وخمسة أثواب وقال له ارجع إلى صاحبك ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا فإن القبط لا يطاوعوني في اتباعه وأنا أضن بملكي أن أفارقه وسيظهر صاحبك في البلاد وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده فارحل من عندي قال فرحلت من عنده ولم أقم عنده إلا خمسة أيام فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما قال لي فقال ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه قال الدارقطني اسمه جريج بن ميناء أثبته أبو عمر في الصحابة ثم ضرب عليه وقال يغلب على الظن أنه لم يسلم وكانت
[ 565 ]
شبهته في إثباته إياه في الصحابة رواية رواها بن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال أخبرني المقوقس أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من قوارير فكن يشرب فيه انتهى قلت عده بن قانع في الصحابة وروى له الحديث المذكور فقال أخبرنا قاسم بن زكريا ثنا أحمد بن عبدة ثنا الحسين بن الحسن ثنا مندل عن محمد بن إسحاق به سندا ومتنا قال النووي في تهذيب الاسماء واللغات وعده أبو نعيم وابن مندة في الصحابة وغلطا فيه والصحيح أنه مات نصرانيا انتهى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجلندي الازديين ملكي عمان مع عمرو بن العاص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدي أما بعد فأني أدعوكما بداعية الاسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالاسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرأ بالاسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما وكتبه أبي بن كعب وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال عمرو بن العاص فخرجت حتى انتهيت إلى عمان فقدمت على عبد وكان أسهل الرجلين فقلت له إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك فقال أخي المقدم علي بالسن والملك أنا إأوصلك إليه فيقرأ كتابك ثم سألك أين كان أسلامي فقلت له عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي أسلم فقال ما أظن أن هرقل عرف بإسلامه قلت بلى عرف قال من أين لك قلت كان النجاشي يخرج خرجا فلما أسلم قال والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيتك فلما بلغ ذلك هرقل قيل له أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثنا فقال وما الذي أصنع رجل رغب في دين واختاره لنفسه والله لولا الضن بملكي لصنعت مثل الذي صنع فقال أنظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في الرجل أفضح له من الكذب فقلت له والله ما كذبت وإنه لحرام في ديننا فقال وما الذي يدعو إليه قلت يدعو إلى الله وحده لا شريك له ويأمر بطاعة الله والبر وصلة الرحم وينهى عن المعصية وعن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعبادة الحجر والوثن والصليب فقال ما أحسن هذا لو كان أخي يتابعني لركبنا إليه حتى نؤمن به ولكن أخي أضبملكه من أن يدعه قلت إنه إن
[ 566 ]
أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه قال ثم أخبر أخاه بخبري فدعاني فدخلت عليه ودفعت إليه الكتاب نفضه وقرأه ثدفعه إلى أخيه فقرأه مثله إلا أن أخاه أرق منه وقال لي ما صنعت قريش قلت مامنهم أحد إلا وأسلم إما راغبا في الاسلام وإما مقهورا بالسيف وقد دخل الناس في الاسلام وعرفو بعقولهم مع هداية الله أنهم كانوا في ضلال وإني لا أعلم أحدا بقى غيرك وأنت إن لم تسلم توطئك الخيل وتبيد خضرائك فأسلم تسلم قال دعني يوما هذا قال فلما خلا به أخوه قال ما الذي نحن فيه وقد ظهر أمر هذا الرجل وكان من أرسل إليه أجابه قال فلما أصبح أرسل إلي وأجاب هو وأخوه إلى الاسلام جميعا وخليا بيني وبين الصدقة والحكم فيما بينهم وكانا لي عونا على من خالفني انتهى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام مع شجاع بن وهب هكذا عند الواقدي وعند بن هشام أنه جبلة بن الايهم عوض الحارث بن أبي شمر ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث شجاعا إلى الحارث بن أبي شمر وهو بغوطة دمشق فكتب إليه مرجعه من الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك وختم الكتاب ودفعه إلى شجاع بن وهب قال فلما قدمت عليه انتهيت إلى حاجبه فقلت له إني رسول رسول الله إليه فقال لي إنك لا تصل إليه إلى يوم كذا فأقمت على بابه يومين أو ثلاث وجعل حاجبه وكان روميا اسمه مري يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فكنت أحدثه فيرق قلبه حتى يغلبه البكاء وقال إني قرأت في الانجيل صفة هذ النبي وكنت أرى أنه يخرج بالشام وأنا أؤمن به وأصدقه وكان يكرمني ويحسن ضيافتي ويخبرني عن الحارث باليأس منه ويقول هو يخاف قيصر قال فلما خرج الحارث يوم جلوسه أذن لي عليه فدفعت إليه الكتاب فقرأه ثم رمى به وقال من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان ويقول هو يخاف قيصر قال فلما خرج الحارث يوم جلوسه أذن لي عليه فدفعت إليه الكتاب فقرأه ثم رمى به وقال من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان باليمين جئته علي بالناس فلم يزل يستعر ض حتى الليل وأمر بالخيل أن تنعل ثم قال أخبر صاحبك بما ترى وكتب إلى قيصر يخبر خبري فصادف قيصر بإيلياء وعند دحية الكلبي وقد بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ قيصر كتاب الحارث كتب أن لا تسر إليه واله عنه ووافني بإيليا قال ورجع الكتاب وأنا مقيم
[ 567 ]
فدعاني وقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك قلت غدا فأمر لي بمائة مثقال ذهب ووصلني الحاجب بنفقة وكسوة وقال لي اقرأ علرسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وأخبره أني متبع دينه قال شجاع فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال باد ملكه وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال فقال عليه السلام صدق انتهى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة مع سليط بن عمرو العامري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر وفأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك فلما قدم على سليط أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعض الامر أتبعك وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقرأ كتابه فقال والله لو سألني شيئا به من الارض ما فعلت باد وباد ما في يديه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبرائيل عليه السلام بأن هوذة مات فقال عليه السلام أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بها بعيد فقال قائل بعدي يا رسول الله من يقتله قال أنت وأصحابك فكان كلك انتهى والله أعلم بالحق والصواب