علي Ù…Øمد ÙØªØ Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† الØÙ†ÙÙŠ
القسم: Øياة المستبصرين | 2009/08/17 - 03:46 AM | المشاهدات: 4200
علي Ù…Øمد ÙØªØ Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† الØÙ†ÙÙŠ ( باكستان Ù€ ØÙ†ÙÙŠ )
ولد الشيخ علي Ù…Øمد ÙÙŠ Ø£Øد العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر الميلادي ÙÙŠ مدينة "جنك" بالبنجاب، وهي المدينة التي تقع Øالياً ÙÙŠ دولة باكستان، وترعرع ÙÙŠ أسرة تنتمي إلى المذهب الØÙ†ÙÙŠØŒ ثم التØÙ‚ Ù€ ÙÙŠ ضوء عر٠أهل زمانه Ù€ باØدى Øلقات تدريس القرآن الكريم، Ùساعده ذلك على ØÙظ القرآن وهو ÙÙŠ سن مبكّر. سبب تسميته بالØاÙظ:
كان الشيخ علي Ù…Øمد اضاÙØ© إلى ØÙظه للقرآن، متولّعاً منذ صغره بدراسة الØديث النبوي الشريÙØŒ وكان متميزاً بين اقرانه بذهنية رÙيعة وذاكرة قوية، Øتى Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ù† كبار ØÙّاظ عصره المشتهرين بØÙظ الأØاديث الشريÙØ© وأسانيدها، وروايتها، وقد بلغت ثقته بنÙسه ÙÙŠ هذا المجال Øداً أنه قال عن Ù†Ùسه ÙÙŠ مواق٠عديدة: "إذا Ùقدت جميع كتب الروايات Ùأنا استطيع أن أمليها من ØاÙظتي". تÙوّقه ÙÙŠ المجال العلمي:
ارتقى مستوى الشيخ على Ù…Øمد ÙÙŠ الصعيد العلمي بمرور الزمان Øتى تصدّى لمهمة التدريس، ثم Ø§ØµØ¨Ø Ø§Ø³ØªØ§Ø°Ø§Ù‹ بارعاً يشار له بالبنان، وكان ÙŠØضر درسه العديد من الطلاب الأÙاضل، منهم الØكيم أمير الدين بن Ù…Øمد مستقيم الØÙ†ÙÙŠ الذي كان من ألمع وابرز طلابه. وكان الØكيم أمير الدين مهتماً بقضية البØØ« المقارن بين مذهبي أهل السنة والشيعة، ÙˆØيث كانت صلته باستاذه الشيخ على Ù…Øمد قوية، Ùكان كثيراً ما ÙŠØ·Ø±Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ بعض الأسئلة ÙÙŠ هذا المجال. وكان الشيخ أمير الدين ملماً بالثقاÙØ© الدينية، ومتبØراً بقراءة كتب التاريخ والرجال وعلم الØديث والتÙسير، Ùلهذا كانت اسئلته المذهبية التي يوجّهها إلى الشيخ علي Ù…Øمد متّسمة بالعمق والدقة الموضوعية. Ùلهذا اضطر الشيخ علي Ù…Øمد بأن يخصّص لنÙسه وقتاً للبØØ« عن الأسئلة التي كان يوجّهها إليه تلميذه الØكيم أمير الدين. ÙˆÙÙŠ Ø¥Øدى الأيام Øلّ Ø£Øد علماء (هرات) الأÙغانيين الشيعة وهو الشيخ عبدالعلي الهروي المÙتوÙÙ‰ سنة 1342هـ / 1922Ù… ضيÙاً للسكنى ÙÙŠ مدينة (سركوتها) بالبنجاب، ÙØ£Øدثتْ هذه الزيارة صلة بين الØكيم أمير الدين والعلامة الهروي. ونظراً للثقاÙØ© الواسعة التي تميَّز بها الØكيم أمير الدين Ùقد كان مؤهلا بالدخول مع الهروي ÙÙŠ مناقشات مذهبيّة صريØØ© للوصول إلى نتائج الاختلا٠بين الÙرق الاسلامية ÙÙŠ مسائل اعتقادية بعد غربلة كتب التÙسير والØديث والرجال والتاريخ، وانتهى المطا٠ÙÙŠ نهاية العقد الأول من القرن العشرين الميلادي. بتبنّي الØكيم أمير الدين للمذهب الإمامي، والانتقال إليه من المذهب (الØÙ†ÙÙŠ). دراسته للتشيع ÙˆÙÙ‚ الأسس العلمية
بÙعل الصلة الوطيدة بين الØكيم أمير الدين والشيخ علي Ù…Øمد ÙØªØ Ø§Ù„Ø¯Ù‘ÙŠÙ† جرت بعد استبصار الØكيم Øوارات بينهما إنتهت بالØاÙظ علي Ù…Øمد أن يقوم بدراسة التشيع بجدّ والبØØ« عنه ÙˆÙÙ‚ أسس علميّة بØتة غير خاضعة للمؤثرات المتوارثة، وقد شرع بذلك عام 1330Ù… / 1911 Ù…. ولم تمض Ùترة إلاّ وتوصّل الشيخ علي Ù…Øمد إلى Ù†Ùس النتائج التي توصّل إليها الØكيم أمير الدين.
استبصاره وتأليÙÙ‡ ÙÙŠ مجال الامامة:
استصعب الشيخ علي Ù…Øمد ÙÙŠ البداية ترك ما كان عليه والانتقال إلى مذهب آخر، ولكن ÙˆØ¶ÙˆØ Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙŠØ© وتكامل منهج أهل البيت(عليهم السلام) منØÙ‡ القوة اللازمة للقيام بهذا التغيير. ثم شرع الشيخ علي Ù…Øمد عام 1330Ù… / 1920Ù… بتسجيل قناعاته الجديدة ÙÙŠ كتاب سمّاه "Ùلك النجاة ÙÙŠ الامامة والصلاة" وقام الØكيم أمير الدين بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية، ولم تكن ترجمته مقتصرة على نقل نصاً من لغة إلى أخرى ÙØسب، وإنّما أضا٠إلى الكتاب إضاÙات كثيرة من خلال تتبع المصادر المختلÙØ©ØŒ وإلØاق بØوث Ù…ÙÙصَّلة بين ثنايا الكتاب Øققَ Ùيها بعض المطالب بتÙصيل وأناة ممّا أضÙÙ‰ على الكتاب جهداً مضاعÙاً جعله ÙÙŠ مصا٠الكتب الموسوعيّة النادرة ÙÙŠ تاريخ الصراع المذهبي ÙÙŠ الإسلام. وقد اشتهر كتاب (ÙÙلك النجاة) عند الÙريقين السÙنَّة والشيعة Ù€ على Øدّ٠سواء Ù€ وأصبØÙŽ مصدراً لطلاب الØقيقة من الباØثين. وقد Ø£Ùطلقت عليه تسمية (كتاب البركة)ØŒ نتيجةً لما اشتÙهر على الألسنة أنَّه ما قرأه مخالÙÙŒ إلاّ وأØدث تساؤلا لديه! ÙˆÙاته:
تÙÙˆÙÙŠÙŽ الØاÙظ علي Ù…Øمد ÙØªØ Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† ÙÙŠ شهر تشرين الثاني (نوÙمبر) سنة 1371هـ /1952Ù…ØŒ ودÙÙÙÙ†ÙŽ ÙÙŠ مدينة (چاند) التابعة لمدينة (جنك) الباكستانية. وعلى قبره صخرةٌ كبيرة تÙØيط بجانبيها أشجار٠السرو الخضراء، قد ÙƒÙتبَ على واجهتها إسم صاØبها الØاÙظ المولوي علي Ù…Øمد ÙØªØ Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ†ØŒ وسنة ÙˆÙاته، وإسم مؤلÙÙ‡ الخالد (ÙÙلك النجاة). مؤلÙاته:
(1) "Ùلك النجاة ÙÙŠ الإمامة والصلاة" صدرت طبعته المØققة سنة 1418هـ Ù€ 1997Ù… عن مؤسسة دار الاسلام، لندن بتØقيق العلامة الشيخ ملا أصغر علي Ù…Øمد جعÙر رئيس جماعة الخوجة العالمية، وكانت طبعته الأولى سنة 1343هـ Ù€ 1925 ÙÙŠ البنجاب. جاء ÙÙŠ مقدمة المØقق: "يتألّ٠الكتاب من جزئين: الأول: يختص بدراسة مسألة (الإمامة) والاختلا٠الذي وقع Ùيها مع تÙاصيلها الاÙخر وقد اطلق على هذا الجزء اسم (غاية المرام ÙÙŠ معيار الإمام). الثاني: يختص بدراسة موضوع (الصلاة)ØŒ وترتيبها، وما نشأ من اختلا٠ÙÙŠ مقدمات مسائلها الÙرعية وغير ذلك. وقد اطلق عليه اسم "ترتيب الصلاة بتطبيق الروايات". يتأل٠الجزء الأول من مقدمة: ÙÙŠ Ù„Ùظ الشيعة ومصداقه وخمسة أبواب. الباب الأول: اختلا٠المذاهب ومعيار أهل الØÙ‚. الباب الثاني: ÙÙŠ بيان عدم عمل الامة بوصية النبي(صلى الله عليه وآله) للتمسك بالثقلين والمودة ÙÙŠ القربى. الباب الثالث: الخلاÙØ© والإمامة. الباب الرابع: موازنة اوصا٠الخلÙاء الثلاثة من الايمان والعلم والشجاعة بأمير المؤمنين(عليه السلام). الباب الخامس: ÙÙŠ اصول الØديث. وأما الجزء الثاني ÙÙيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: ÙÙŠ بيان تغير الصلاة. الباب الثاني: ÙÙŠ الطهارة. الباب الثالث: ÙÙŠ Ø£Øكام الصلاة. وقÙØ© مع كتابه: "ÙÙلك النجاة ÙÙŠ الامامة والصلاة"
يتكلم الكاتب ÙÙŠ كتابه هذا ÙÙŠ موضوعي الامامة والصلاة، وقد أجاد Ùيهما، واستعرض نصوصاً كثيرة، ونقل أقوال العلماء من كتب القوم Øتى لم يترك لغيره من المطالب إلاّ القليل، وقد ارتئينا هنا الاستÙادة مما أورده ÙÙŠ موضوع الصلاة لجامعيته، ولكثرة ما أوردناه Øول موضوع الإمامة ÙÙŠ هذه الوقÙات مع كتب المستبصرين. تغير الصلاة بعد النبي(صلى الله عليه وآله):
يبين الكاتب هذا الموضوع بالقول: روى البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، مع الÙØªØ (باب تضييع الصلاة عن وقتها) عن أنس قال: ما أَعْرÙÙ٠شيء كما كان على عهد النبي(صلى الله عليه وآله)ØŸ! قيل: الصلاة. قال: الصلاة، قال أليس صنعتم ما صنعتم Ùيها. ÙˆÙÙŠ رواية: سمعت٠الزهري يقول: دخلت٠على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكي Ùقلت وما ÙŠÙبكيك، Ùقال لا أعر٠شيئاً مما أدركت إلاّ هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضÙيّعت(1). وعن عمران بن Øصين قال: صلَّى مع علي بالبصرة، Ùقال ذكَّرنا هذا الرجل صلاة ÙƒÙنَّا نصليها مع رسول الله(صلى الله عليه وآله)ØŒ Ùذكر أنَّه٠كان ÙŠÙكبّر ÙƒÙلّما رÙع، وكلما وضع(2). ____________
1- صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ: 3 / 302. 2- البخاري: 3 / 428. وعن مطر٠قال: قلنا (يعني لعمران بن Øصين) يا أبا نجيد (كنية عمران بن Øصين): مَنْ أول مَنْ ترك التكبير، قال عثمان بن عÙان Øين كَبÙرَ، وضع٠صوته، (وهذا ÙŠØتمل ارادة ترك الجهر). وروى الطبراني عن أبي هريرة أنَّ أول Ù…ÙŽÙ† ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد: أنَّ أول من تركه زياد. وهذا لا يناÙÙŠ الذي قبله لأنَّ زياداً تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان. ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ عن مطر٠بن عبدالله قال صلَّيت٠خل٠علي بن أبي طالب (أنا، وعمران بن Øصين) كان إذا سجد كبّر، وإذا رÙع رأسه كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبّر Ùلمَّا قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن Øصين Ùقال قد ذكّرني هذا (أي علي) صلاة Ù…ÙØمَّد(صلى الله عليه وآله)ØŒ أو قال لقد صلَّى بنا (أيّ علي(عليه السلام)) صلاة Ù…ÙØمَّد(صلى الله عليه وآله)(1). وهكذا ÙÙŠ صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…ØŒ ÙˆÙÙŠ سنن ابن ماجة عن أبي موسى قال: صلَّى بنا علي(عليه السلام) يوم الجمل صلاة ذكَّرنا صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)ØŒ Ùأمَّا أن نكون نسيناها وأمّا أن نكون تركناها(2). ÙˆÙÙŠ كنز العمال عن الشعبي قال: رأيت٠علي بن أبي طالب، وصلّيت٠وراءه Ùسمعته يجهر ببسم الله، (رواه البيهقي)(3). ÙˆÙيه: عن عبدالله بن أبي بكر بن ØÙص بن عمر ابن سعد: أنَّ معاوية صلَّى بالمدينة للناس العتمة Ùلم يقرأ (بسم الله)ØŒ ولم ÙŠÙكبّÙر بعض هذا التكبير الذي يكبر لنا Ùلمَّا إنصر٠ناداه مَنْ سمع ذلك من المهاجرين والأنصار Ùقالوا يا معاوية أسرقت الصلاة، أم نسيت أين (بسم الله)ØŒ Ùˆ(الله أكبر) Øين تهوي ساجداً (رواه ____________ 1- البخاري: 3 / 429. 2- صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 1 / 169; وسÙنن ابن ماجة: 1 / 319. 3- كنز العمال: 4 / 209. عبدالرزاق)(1).
ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: عن أبي سعيد الخÙدري أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يخرج يوم الاضØى، ويوم الÙطر Ùيبدأ بالصلاة (أي قبل الخطبة)ØŒ (ثم قال): Ùلم يزل كذلك Øتى كان مروان بن الØكم Ùخرجت مخاصراً Øتى أتينا المÙصلّى Ùإذا (كثير بن الصَلت) قد بنى منبراً من طين ولَبَن، Ùإذا مروان ينازعني يده كأنَّه يجرني Ù†ØÙˆ المنبر، وأنا أجرّه Ù†ØÙˆ الصلاة Ùلمَّا رأيت٠ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟! Ùقال لا يا أبا سعيد قد تÙرك ما تعلم. قلت: كلا والذي Ù†Ùسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم (ثلاث مرات)ØŒ ثم انصرÙ(2). ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: عن كعب بن عجرة أنَّه٠دخل المسجد، وعبدالرØمن ابن Ø£Ùمّ الØكم يخطب قاعداً، Ùقال: إنظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً وقد قال الله(ÙˆÙŽ Ø¥Ùذَا رَأَوْاْ تÙجَـرَةً أَوْ لَهْوًا انÙَضّÙواْ Ø¥Ùلَيْهَا ÙˆÙŽ تَرَكÙوكَ قَائماً)(3)(4). ÙˆÙÙŠ أشعة اللمعات: لا يخÙÙ‰ أنَّ عمر جمع الناس على قارىء واØد ÙÙŠ رمضان، وقد عدّوا صلاة Ø§Ù„ØªØ±Ø§ÙˆÙŠØ Ù…Ù† Ù…Øدثات عمر، بل أنَّه٠قال: نعْمَت البÙدعة هذه، وأيضاً جمعهم عمر على أربع تكبيرات ÙÙŠ الجنازة(5)ØŒ وروى البخاري عن ØذيÙØ© قال: قال النبي(صلى الله عليه وآله) اكتبوا لي مَنْ يلÙظ بالاسلام من الناس. Ùكتبنا له ألÙاً وخمسمائة رجل، Ùقلنا نخا٠ونØÙ† أل٠وخمسمائة، Ùلقد رأيتنا ابتÙلينا Øتى أنَّ الرجل ليÙصلّي ÙˆØده، وهو خائÙ. ____________
1- أيضاً: 210. 2- صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 1 / 290. 3- الجمعة: 11. 4- صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 1 / 284. 5- أشعة اللمعات: 1 / 631. Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¬Ù„ ÙÙŠ الوضوء:
الأصل Ùيه قوله سبØانه: (وَأَرْجÙÙ„ÙŽÙƒÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ الْكَعْبَيْنÙ)(1). قال الÙخر الرازي ÙÙŠ تÙسيره الكبير: اختل٠الناس ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ†ØŒ ÙˆÙÙŠ غسلهما، Ùنقل القÙَّال ÙÙŠ تÙسيره عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبي جعÙر Ù…ÙØمَّد بن علي الباقر(عليه السلام): إنَّ الواجب Ùيها المسØØŒ (وهو مذهب الإمامية من الشيعة). وقال جمهور الÙقهاء والمÙسرين: Ùرضهما الغÙسل. وقال داود الأصÙهاني: يجب الجمع بينهما، وهو قول الناصر للØÙ‚ من أئمة الزيدية. وقال الØسن البصري، ومØمد بن جرير الطبري: المÙكلَّ٠مÙخيَّر بين Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙˆØ§Ù„ØºØ³Ù„. Øجَّة مَنْ قال بوجوب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…Ø¨Ù†ÙŠÙ‘ÙŒ على القراءتين المشهورتين ÙÙŠ قوله: (وَأَرْجÙÙ„ÙŽÙƒÙمْ) Ùقرأ ابن كثير، ÙˆØمزة، وأبو عمر، وعاصم (ÙÙŠ رواية أبي بكر عنه) بالجرّ، وقرأ ناÙع، وابن عامر، وعامر (ÙÙŠ رواية ØÙص عنه) بالنصب. Ùنقول: أمَّا القراءة (بالجرّ) Ùهي تقتضي كون (الأرجل) معطوÙØ© على (الرؤوس)ØŒ Ùكما وجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙÙŠ (الرأس)ØŒ Ùكذلك ÙÙŠ (الأرجل). Ùأنْ قيل: Ù„ÙÙ…ÙŽ يجوز أن ÙŠÙقال هذا كسر على الجوار قلنا هذا باطل من وجوه، (إنتهى من التÙسير الكبير)(2). ÙˆÙÙŠ تÙسير جامع البيان: "أرجلكم" نصبه ناÙع، والكسائي، وابن عامر، ____________ 1- المائدة: 6. 2- التÙسير الكبير: 3 / 545. ÙˆØÙص، ويعقوب عطÙاً على "وجوهكم"ØŒ وجرَّه٠الباقون. وعلى الإنصاÙ: ظاهر٠قراءة النصب على وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب المسØØŒ Ùأنْ جرَّ الجوار، وإن كان باباً واسعاً Ùهو خلا٠الظاهر(1). وعن عكرمة: قال ليس ÙÙŠ الرجْلين غÙسل، إنَّما Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الرجْلين. وعن الشعبي وعامر، أنَّه٠قال: إنّما نزل جبرئيل Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الرجْلين ألاترى أنَّ ما كان عليه الغÙسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø£Ùهمل (إلى أنْ قال): وقال داود الظاهري يجب الجمع بينهما، وقال الØسن البصري، ومØمد بن جرير الطبري، المÙكلَّ٠مخيَّر بين الغسل والمسØ(2). ÙˆÙÙŠ الدر المنثور: أخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وابن ماجه عن ابن عباس: أبى الناس إلاّ الغÙسل، ولا أجد ÙÙŠ كتاب الله إلاّ المسØ(3). ÙˆÙÙŠ الاتقان للسيوطي: ÙˆØينئذ إنْ تعارضت أقوال جماعة من الصØابة Ùانْ أمكن الجمع Ùذاك، وإن تعذَّر قدم ابن عباس لأنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) بشّره وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي(صلى الله عليه وآله): اللّهم ÙَقّÙهه٠ÙÙŠ الدين، وعلّÙمْه٠التأويل. وقال: اللّهم إعْطه الØكمة. اللّهم علّÙمْه الØكمة، اللّهم بارك Ùيه (إنتهى ملخّصاً)(4). ÙˆÙÙŠ كنز العمال: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) توضأ، ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø§Ø¡ على Ù„Øيته ورجليه ( رواه ابن أبي شيبة، وأØمد، والبخاري ÙÙŠ تاريخه، والعدني، والبغوي، والباوردي، والطبراني، وأبو نعيم. قال ÙÙŠ الإصابة: (رجاله ثقات)(5). ____________
1- جامع البيان: 95. 2- تÙسير الخازن: 1 / 1441ØŒ وتÙسير ترجمان القرآن: 842ØŒ وتÙسير ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†: 1 / 494ØŒ وتÙسير ابن كثير: 1 / 299. 3- الدر المنثور: 2 / 263. 4- السيوطي: 2 / 187. 5- كنز العمال: 5 / 102. ÙˆÙÙŠ نيل الأوطار: (وكذا رواه البيهقي ÙÙŠ سننه. وكذا رواه الدارقطني عن رÙاعة بن راÙع مرÙوعاً كذلك)(1).
وعن البزَّال بن صبرة أنَّه رأى عليّاً(عليه السلام) دعا بماء Ùتوضأ، ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ نعليه وقدميه، ثم دخل المسجد Ùخلع نعليه ثم صلَّى (رواه سعيد بن منصور). وعن مسند عبدالله بن زيد المازني أنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) توضأ Ùغسل وجهه ويديه مرتين، ÙˆÙ…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه مرتين (رواه ابن أبي شيبة). وعن علي(عليه السلام) قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين Ø£Øقَّ Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…Ù† ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) Ù…Ø³Ø Ø¸Ø§Ù‡Ø±Ù‡Ù…Ø§ØŒ (رواه عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وأبو داود). وعن Øمران قال دعا عثمان بماء Ùتوضأ، ثم قال: ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ØŒ وظاهر قدميه، (رواه ابن أبي شيبة)(2). وقال العيني ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ (باب الوضوء): عن رÙاعة بن راÙع عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)قال: لا تتمّ٠صلاة لأØّد Øتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، Ùيغسل وجهه ويديه إلى المرÙقين، ÙˆÙŠÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه إلى الكعبين (Øسَّنه أبو علي الØاÙظ، وأبو عيسى الترمذي، وأبو بكر البزّار، وصØØÙ‡ الØاÙظ ابن Øبان، وابن خزيمة)ØŒ وأخرجه ابن أبي شيبة ÙÙŠ مسنده عن عبدالله بن زيد: أنَّ النبيّ( صلى الله عليه وآله)توضأ، ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø§Ø¡ على رجليه، (ورواه ابن خزيمة ÙÙŠ صØÙŠØÙ‡ عن زهير عن المقري) ومنها Øديث جابر بن عبدالله أخرجه الطبراني ÙÙŠ (الأوسط)(3). ÙˆÙÙŠ (الكبريت الأØمر) للشعراني على هامش (اليواقيت والجواهر)ØŒ قال ____________ 1- نيل الأوطار: 1 / 164. 2- المصدر السابق: 104ØŒ 108. 3- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹ÙŠÙ†ÙŠ على البخاري: 1 / 659. الشيخ Ù…Øيي الدين ابن العربي ÙÙŠ (الÙتوØات): ومذهبنا أنَّ الÙØªØ ÙÙŠ لام "أرجلكم" لا ÙŠÙخرجها عن Ø§Ù„Ù…Ù…Ø³ÙˆØ Ùأنَّ هذه (الواو) قد
تكون (واو) المعيّة (تنصب) تقول: قامَ زيدٌ وعمراً(1). ÙˆÙÙŠ رØمة الأمة ÙÙŠ اختلا٠الأئمة (على هامش الميزان هكذا بعينه)ØŒ ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ عن عبدالله بن عمر قال: تخلَّ٠عنّا النبي(صلى الله عليه وآله) ÙÙŠ سÙرة ساÙرناها Ùأدْركَنا، وقد أرهقتنا الصلاة، (ÙˆÙÙŠ رواية: أرهقنا العصر)(2) ونØÙ† نتوضأ Ùجعلنا Ù†Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ أرجلنا Ùنادى بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار (مرتين أو ثلاثاً)(3). تنبيه:
هذا الØديث ينادي بأعلى صوته على (المسØ) لأنَّ أصØاب النبي(صلى الله عليه وآله)كانوا مستمرين على المسØ; لأنَّ الصلاة لم تجز بدون الوضوء، ÙÙÙŠ هذا الوقت لم يسبغوا Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¥Ù„Ù‰ الكعبين، Ùناداهم النبي(صلى الله عليه وآله) بالإسباغ. واØتمال الغÙسل اختراع لا يدل عليه Ù„Ùظ الØديث (كما ÙÙŠ الÙتØ) وهو هذا، Ùتمسَّك بهذا من يقول بإجزاء المَسØØŒ ويØمل الإنكار على ترك التعميم. (ثم قال)ØŒ قال الطØاوي: لمَّا أمرهم بتعميم غÙسل الرجلين Øتى لا يبقى منهما لمعة دلَّ على أنَّ Ùرضهم الغسل، وتعقَّبه ابن المنير بأنَّ التعميم لا يستلزم الغسل، Ùالرأس تَعمّ٠بالمسØØŒ وليس Ùرضها الغسل. ÙˆÙÙŠ (مجمع البØرين ومطلع النيرين) ÙÙŠ لغة القرآن والØديث للشيعة قوله(عليه السلام): ويلٌ للأعقاب من النار، وهو إنْ صØÙ‘ÙŽ Ùالمراد به التØرّز من ____________ 1- الشعراني، الكبريت الأØمر: 36. 2- الارهاق بمعنى الادراك. 3- صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ: 1 / 75 Ù€ 100. رشاش البول. وروى أنَّ قوماً من أجلا٠الأعراب كانوا يبولون، وهم قيام ÙÙŠÙنْشَر نشر٠البول على أعقابهم، وأرجلهم Ùلا يغسلونها، ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سبباً للوعيد. ÙˆÙÙŠ Ø§Ù„Ø³ÙŠÙ Ø§Ù„Ù…Ø§Ø³Ø (بعد ذكر Øديث ويل للأعقاب من النار): Ùبعد تسليمه لا يدلّ٠إلاّ على أمره(صلى الله عليه وآله) بغسل الأعقاب Ùلعلّه لنجاستها، Ùأنّ أعراب (الØجاز) ليبس هوائهم ولمشيهم ØÙÙاة ÙÙŠ الأغلب كانت أعقابهم تنشقّ٠كثيراً، وقلَّ ما تخلو عن نجاسة الدم، وغيره. وقد اشتهر أنَّهم كانوا يبولون عليها ويزعمون أنَّ البول علاج لها Ùأنْ صدر عنه(صلى الله عليه وآله) أمرٌ بغسل الأعقاب Ùلعله كان لذلك، ثم اشْتÙبÙÙ‡ÙŽ ÙظÙنَّ أنَّه من الوضوء(1). ÙÙŠ Ù…Ø³Ø (الرÙجْلَين) عند الإمامية:
ÙÙŠ الاستبصار: عن سالم، وغالب بن هذيل، قال: سألت٠أبا جعÙر عن Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ (الرÙجْلَين)ØŒ Ùقال: هو الذي نزل به جبرئيل(2). وعن Ù…Øمد بن سهل قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) يأتي على الرجل ستون، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: وكي٠ذلك؟! قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بمسØÙ‡Ù. (وهكذا ÙÙŠ الكاÙÙŠ عن Ù…Øمد بن مروان)(3). ÙˆÙÙŠ تهذيب الأØكام: عن أبي جعÙر قال: يجزي من Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل(4). ____________
1- السي٠الماسØ: 18. 2- الطوسي، الاستبصار: 1 / 69. 3- الكليني، الكاÙÙŠ: 3 / 31. 4- الطوسي: 1 / 12. الجمع بين الصلاتين:
والأصل Ùيه قوله تعالى: (Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ Ù„ÙدÙÙ„Ùوك٠الشَّمْس٠إÙÙ„ÙŽÙ‰ غَسَق٠الَّيْل٠وَ Ù‚Ùرْءَانَ الْÙَجْرÙ)(1)ØŒ (ÙˆÙŽ Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ طَرَÙَى٠النَّهَار٠وَ زÙÙ„ÙŽÙاً Ù…Ùّنَ الَّيْلÙ)(2). قال الÙخرالرازي ÙÙŠ تÙسيره الكبير، تØت قوله تعالى: (Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ Ù„ÙدÙÙ„Ùوك٠الشَّمْسÙ): هذه الآية توهم أنَّ للظهر والعصر وقتاً واØداً، وللمغرب والعشاء وقتاً واØداً(3)ØŒ وإنَّ الظهر والعصر ÙŠÙجمعان بعرÙØ© بالاتÙاق، ÙˆÙÙŠ السÙر عند الشاÙعي، وكذا المغرب والعشاء. وأمَّا صلاة الÙجر Ùهي منÙردة ÙÙŠ وقت واØد Ùكان وقت الظهر والعصر وقتاً واØداً، ووقت المغرب والعشاء وقتاً واØداً، ووقت الÙجر متوسطاً بينهما(4). ÙˆÙÙŠ Øجة الله البالغة لولي الله الدهلوي الØÙ†ÙÙŠ: Ùكانت أوقات الصلوات ÙÙŠ الأصل ثلاثة; الÙجر، والعشاء، وغسق الليل، وهو قوله تعالى: (Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ Ù„ÙدÙÙ„Ùوك٠الشَّمْسÙ). وإنَّما قال إلى غسق الليل لأنَّ صلاة العشاء ممتدة إليه Øكماً لعدم وجود الÙصل، ولذلك جاز عند الضرورة الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء Ùهذا أصل(5). ÙˆÙيه (صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…): عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) ÙÙŠ غزوة (تبوك) Ùجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال: ÙقلتÙ: ما Øمله على ذلك؟! قال، Ùقال: أراد أن لا ÙŠÙØرج Ø£Ùمّته. عن ابن عباس قال جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة ÙÙŠ غير خوÙØŒ ولا مطر. ____________
1- الاسراء: 78. 2- هود: 114. 3- الÙخر الرازي: 3 / 452. 4- الÙخر الرازي: 5 / 616. 5- الدهلوي: 193. ÙˆÙÙŠ Øديث (وكيع) قال، قلتÙ: لابن عباس Ù„ÙÙ…ÙŽ Ùعل ذلك؟ قال: كيلا ÙŠÙØرÙج أمّتَه. وعنه; قال: صلّيت٠مع النبي(صلى الله عليه وآله) ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً. عن عبدالله بن شقيق، قال: خَطَبَنا ابن عباس يوماً بعدالعصر Øين غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: Ùجاءه رجلٌ من بني تميم لا ÙŠÙترّ ولا ينثني، Ùقال ابن عباس: أتعلّمني بالسّÙنَّة لا Ø£Ùمَّ لك، ثم قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبدالله ابن شقيق: ÙØاك ÙÙŠ صدري من ذلك شيئاً، Ùأتيت٠أبا هريرة Ùسألته Ùصدَّق مقالته. وعنه قال، قال رجل لابن عباس: الصلاة، Ùسكت، ثم قال: الصلاة، Ùسكت، ثم قال: الصلاة، Ùسكت، ثم قال: لا Ø£Ùمَّ لك أتÙعَلّÙÙ…Ùنا بالصلاة ÙƒÙنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)(1). ÙˆÙÙŠ Øاشية نصب الراية: ÙÙŠ التلخيص لابن Øجر: ÙˆÙÙŠ Øديث ابن عباس أنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) جمع بالمدينة من غير خو٠ولا سÙر (متÙÙ‚ÙŒ عليه)ØŒ وله ألÙاظ منها لمسلم: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوÙØŒ ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ Ùقال: أراد أنْ لا تÙØرج Ø£Ùمّته(2). ÙˆÙÙŠ رواية الطبراني: جَمعَ بالمدينة من غير علّة، قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على Ø£Ùمّته. ÙˆÙÙŠ المÙوطَأ لمالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس أنَّه٠قال: صلّى لنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خو٠ولا سÙر(3). قال ÙÙŠ (النيل): وقد أخرج الطبراني ÙÙŠ الأوسط، والكبير عن ابن مسعود ____________ 1- صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 1 / 245. 2- Øاشية نصب الراية: 130. 3- المÙوَطأ: 51. بلÙظ: جمع رسول الله... الخ.
ÙˆÙيه: قال(صلى الله عليه وآله) صنعت٠ذلك لئلا تÙØرج Ø£Ùمَّتي، (الØديث ذكره الهيثمي ÙÙŠ مجمع الزوائد). قلتÙ: ومن ضعّÙÙ‡ Ùلم يصبÙ. وبما ذكرناه يظهر أنَّ الأØاديث لا هي متعارضة، ولا واردة ÙÙŠ معنى واØد بل قد ورد Ùعله(عليه السلام) للجمع الصوري، والجمع الØقيقي ÙÙŠ الØضر للØاجة، ولدÙع المشقّة، Ùظهر أنَّ الجمع ÙÙŠ الØضر للØاجة، ودÙع المشقَّة جائز مطلقاً ولا يلزم من ذلك مخالÙØ© Ù„Øديث (جبرئيل) الوارد ÙÙŠ تعيين المواقيت ولا مخالÙØ© للآية الكريمة: (Ø¥Ùنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمÙؤْمÙÙ†Ùينَ ÙƒÙتَـباً مَّوْقÙوتاً)(1) ومَن استدلَّ من (الأØناÙ) على منع الجمع ÙÙŠ الØضر بالآية، والØديث المذكورتين، Ùقد ضلَّ وأضلَّ إذْ لا يخرج الصلاة عن كونه موقوتاً بالجمع، ÙˆØديث جبرئيل Ùيه إظهار الأوقات الأصلية المتÙردة لكل صلاة وهو ساكت عن مسألة الجمع، وإذا جازت الزيادة بالØديث الصØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ الكتاب Ùجوازها على الØديث بØديث آخر من باب أولى. الأذان:
ÙÙŠ (الاستبصار) للإمامية: الله أكبر (أربع مرَّات)ØŒ أشهد أن لا إله إلاّ الله (اثنتان)ØŒ أشهد أنّ Ù…Øمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) (اثنتان)ØŒ Øيّ على الصلاة (اثنتان)ØŒ ØÙŠ على الÙÙ„Ø§Ø (اثنتان)ØŒ Øيَّ على خير العمل (اثنتان)ØŒ الله أكبر (اثنتان)ØŒ لا إله إلاّ الله (اثنتان). ÙˆÙÙŠ الإقامة قد قامت الصلاة (مرتان)ØŒ لا إله إلاّ الله (مرة)(2). ÙˆÙÙŠ (نيل الأوطار) لأهل الجماعة: (الصلاة خير من النوم)ØŒ قال ÙÙŠ البØر: Ø£Øدثه عمر Ùقال ابنه: هذه بدعة. وعن علي( عليه السلام) Øين سمعه: لا تزيدوا ÙÙŠ الأذان ما ____________ 1- النساء: 103. 2- الاستبصار: 1 / 156. ليس منه، (ثم قال)ØŒ بعد أنْ ذكر Øديث أبي Ù…Øذورة، وبلال. قلنا: لو كان لما أنكره علي(عليه السلام)ØŒ وابن عمر، وطاووس سلَّمنا
Ùأمر به (إشعاراً ÙÙŠ Øال لا شرعاً) جمعاً بين الآثار(1). وقال المولوي عبدالØÙŠ اللكنوي ÙÙŠ التØقيق العجيب ÙÙŠ التثويب عن الليث ابن سعد عن ناÙع أنَّ ابن عمر كان إذا قال (Øيَّ على الÙلاØ)ØŒ قال على إثرها (ØÙŠ على خير العمل) Ø£Øياناً، وروى مثله Ù…ÙØمَّد ÙÙŠ المÙوطَّأ عن مالك عن ناÙع (ثم قال): على أنَّا لا نقول بØرمتها بل بكراهتها(2). ÙˆÙÙŠ تÙسير (تنوير البيان) للإمامية عن Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØªØ¬Ø±ÙŠØ¯ للعلامة القوشجي، ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‚Ø§ØµØ¯ للعلامة التÙتازاني، قال عمر: ثلاث ÙƒÙنَّ على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنا أنهى عنهن وأÙØرمهÙنَّ، وأÙعاقب٠عليهنَّ، وهي متعة النساء، ومتعة الØج، Ùˆ(ØÙŠ على خير العمل)(3). ÙˆÙÙŠ (كنز العمال) عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن ØÙص أنَّ سعداً أول مَنْ قال (الصلاة خير من النوم) ÙÙŠ خلاÙØ© عمر، Ùقال: بدعة لو تركوه، وإنَّ بلالا لم ÙŠÙؤذنْ لعمر (رواه عبدالرزاق)(4). ÙˆÙيه: عن ابن عمر أنَّ عمر قال لمؤذنه إذا بلغتَ (Øيَّ على الÙلاØ) ÙÙŠ الÙجر ÙÙ‚Ùلْ (الصلاة خير من النوم) رواه الدارقطني، وابن ماجة، والبيهقي. ÙˆÙيه: ÙÙŠ المÙوطَّأ لمالك، عن مالك بلغه أنَّ المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة Ø§Ù„ØµØ¨Ø Ùوجده نائماً Ùقال: (الصلاة خير من النوم)ØŒ Ùأمره أن يجعلها ÙÙŠ نداء الصبØ(5). ____________
1- نيل الأوطار: 1 / 238. 2- التØقيق: 5. 3- تنوير البيان: 63. 4- كنز العمال: 4 / 270. 5- أيضاً: 270. ÙˆÙيه أنبأنا يونس عن الØسن، وابن سيرين قالا: كان التثويب ÙÙŠ الÙجر (الصلاة خير من النوم)(1).
وعن مجاهد قال: كنت٠مع ابن عمر Ùسمع رجلا يثوب ÙÙŠ المسجد Ùقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع، (رواه عبدالرزاق، والضياء) (2). Ùائدة:
قال ÙÙŠ (البØار): لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستØبة للأذان بشهادة الشيخ، والعلامة، والشهيد الأول، وغيرهم. وأمَّا إنكار صاØب (Ù…ÙŽÙ† لا ÙŠØضره الÙقيه) Ùليس بمÙعْتَمد لأنَّه قول مردود، كما رÙدَّ قوله ÙÙŠ سهو النبي(صلى الله عليه وآله)بقول الثقات. أقول وبالله أستمد: الواجب على إخوان الإسلام أنْ لا يسخروا على أذان الشيعة، وإنْ شهدوا بولاية أمير المؤمنين ÙÙŠ الأذان لأنَّه تعالى Øدد من تمسخر على الأذان بقوله (وإذا ناديتم إلى الصلاة إتخذوها هزواً ولعباً) ولنا ÙÙŠ إثبات هذه (الشهادة) إثباتات كاÙية من القرآن الكريم. قال الله تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون)ØŒ (سورة المعارج). ومن مسلمات أهل الÙÙ† أنَّ أدنى الجمع ÙŠÙطلق٠على الثلاث، ÙÙÙŠ الأذان ثلاث شهادات; شهادة التوØيد، وشهادة الرسالة، وشهادة الإمامة، والسلام. السجود على الأرض أو على ما أنبتت:
ÙˆÙÙŠ (سنن الترمذي) عن Ø£Ùمّ سلمة: يا Ø£ÙÙ„ØØŒ ترّÙبْ وجهك. وروى (النسائي، وأبو داود، والØاكم) عنها: يا Ø±Ø¨Ø§Ø ØªÙŽØ±Ù‘Ùب٠وجهكَ. وروى Ø£Øمد عنها زيادة: لله ____________ 1- أيضاً: 279. 2- أيضاً: 270. تعالى، ورواه أبو نعيم، وابن عساكر عن أبي صالØ: تمسَّØوا بالأرض Ùأنَّها بكم برة.
عن سلمان: ونعم المذكر السبØØ©. وأنَّ Ø£Ùضل ما تسجد عليه الأرض، وما أنبتته الأرض، (رواه الديلمي عن علي كذا ÙÙŠ كنز العمال) (1). ÙˆÙÙŠ سنن الترمذي: إنَّ قوماً من أهل العمل اختاروا الصلاة على الأرض استØباباً(2). ÙˆÙÙŠ (الكبيري): وكره مالك السجود على ما يكون من غير جنس الأرض كالجلد والمسØØŒ وكذا خرقة القطن، والكتّان متمسكاً بØديث الخمرة، وإنْ كان هو (أي السجود على الأرض) الأÙضل اتÙاقاً. ورÙويَ عن مالك كراهة الصلاة على غير الأرض أو جنسهما(3). ÙˆÙÙŠ البخاري عن أبي سعيد قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) سجد على الماء، والطين، رأيت أثر الطين على جبهته(4). ÙˆÙÙŠ (الاستبصار) قال: لا بأس بالقيام على المÙصلى (من الشعر والصوÙ)ØŒ إذا كان يسجد على الأرض، Ùأنْ كان من نبات الأرض، Ùلا بأس بالقيام عليه، والسجود عليه(5). ÙˆÙÙŠ الكاÙÙŠØŒ والتهذيب قال أبو عبدالله(عليه السلام): السجود على الأرض Ùريضة، قال: لا تسجد على الذهب، ولا على الÙضة(6). ____________
1- كنز العمال: 1 / 325. 2- الترمذي: 1 / 44. 3- الكبيري: 283. 4- البخاري: 1 / 104. 5- الاستبصار: 1 / 170. 6- التهذيب: 1 / 322. ÙˆÙÙŠ (شرائع الإسلام)ØŒ Ùˆ(تهذيب الأØكام): لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، والصوÙØŒ والشعر، ولا على ما هو من
الأرض إذا كان معدناً كالملØØŒ والعقيق، والذهب، والÙضة، والقير إلاّ عند الضرورة، ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والÙواكه، ويجوز على القرطاس، ويكره إذا كان Ùيه كتابة(1). ÙˆÙÙŠ تهذيب الأØكام: السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما Ø£Ùكل أو لبس(2). الصلاة على النبي والآل ÙÙŠ التشهد:
ÙÙŠ (كنز العمال): إذا جلست ÙÙŠ صلاتك Ùلا تتركنَّ الصلاة عليّ Ùأنَّها زكاة الصلاة، (رواه الدارقطني)(3). وعن عبدالله بن بريدة قال(عليه السلام): يا بريدة إذا جلستَ ÙÙŠ صلاتك Ùلا تتركنَّ التشهد، والصلاة عليّ (رواه الخطيب)(4). وقال النووي ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ù…Ø³Ù„Ù…: ذهب الشاÙعي، وأØمد إلى أنَّها (أي الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله)) واجبة لو تÙركتْ لم ØªØµØ Ø§Ù„ØµÙ„Ø§Ø©. وهو مروي عن عمر، وابنه عبدالله، وهو قول الشعبي. وقد نسب جماعة الشاÙعي ÙÙŠ هذا إلى مخالÙØ© الإجماع، ولا ÙŠØµØ Ù‚ÙˆÙ„Ù‡Ù… Ùأنَّه مذهب الشعبي Ù€ كما ذكرنا Ù€ (وقد رواه عنه البيهقي)(5). ÙˆÙÙŠ الروضة الندية: وذهب الشاÙعي ÙˆØده إلى وجوبها ÙÙŠ التشهد الأخير ____________ 1- شرائع الاسلام: 1 / 30ØŒ التهذيب: 1 / 323. 2- التهذيب: 1 / 325. 3- كنز العمال: 4 / 104. 4- أيضاً: 98. 5- النووي: 1 / 175. Ùأنْ لم ÙŠÙصلّ٠لم تَصÙØÙ‘ÙŽ صلاته(1).
ÙˆÙÙŠ (الصواعق المØرقة): صØÙ‘ÙŽ عن ابن مسعود تعيين Ù…Øلها (أي الصلاة)ØŒ وهو بين التشهد والدعاء، Ùكان القول بوجوبها، لذلك الذي ذهب إليه الشاÙعي هو الØÙ‚ المواÙÙ‚ Ù„ØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø³Ùنَّة، ولقواعد الأصوليين. وتدلّ٠عليه أيضاً Ø£Øاديث صØÙŠØØ© كثيرة استوعبتÙها ÙÙŠ شرØÙŠ ( الإرشاد) Ùˆ(العÙباب) مع بيان الرد Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ø¹Ù„Ù‰ مَنْ تَشَنَّعَ على الشاÙعي، وبيان أنَّ الشاÙعي لم يشذَّ، بل قال به قبله جماعة من الصØابة كابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأبي مسعود البدري، وغيرهم والتابعين: كالشعبي، والباقر(عليه السلام)ØŒ وغيرهم كإسØاق بن راهويه، وأØمد. بل لمالك قول مواÙÙ‚ للشاÙعي رجَّØÙ‡ جماعة من أصØابه بل قال شيخ الإسلام، خاتمة الØÙÙّاظ ابن Øجر: لم أرَ عن Ø£Øد من الصØابة والتابعين Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø¹Ø¯Ù… الوجوب إلاّ ما Ù†ÙÙ‚ÙÙ„ÙŽ عن إبراهيم النخعي مع إشعاره بأنَّ غيره كان قائلا بالوجوب(2)ØŒ Ùزعم أنَّ الشاÙعي شذَّ، وأنَّه خال٠ÙÙŠ ذلك Ùقهاء الأمصار مجرد دعوى باطلة لا ÙŠÙلْتَÙت٠إليها، ولا يعول عليها. وللشاÙعي: يا أهلَ بيت٠رسول الله ØÙبكÙÙ…Ù Ùرضٌ من الله ÙÙŠ القرآن أنزله٠كÙاكÙم٠من عظيم القدر أنَّكÙم٠مَنْ لم ÙŠÙصلّ٠عليكم لا صلاةَ لهÙ(3)
أقول: قوله: (لا صلاة له) أي صØÙŠØØ© ليكون مواÙقاً لمذهبه بوجوب الصلاة على الآل. ÙÙŠ (مختل٠الشيعة): قال (الشيخ) ÙÙŠ النهاية: الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) ____________ 1- الروضة الندية: 60. 2- الصواعق المØرقة: 88. 3- الصواعق المØرقة: 88. Ùريضة، Ùمَنْ تركها متعمداً وجب عليه إعادة الصلاة، ومَنْ تركها ناسياً قضاها بعد التسليم(1)ØŒ وكذا ÙÙŠ (مسالك الأÙهام).
ÙˆÙÙŠ شرائع الاسلام: والواجب الصلاة على النبي وآله عليه السلام(2). ÙˆÙÙŠ مدارك الأØكام: ونقل المصن٠ÙÙŠ المعتبر الاجماع على وجوبها (أي الصلاة) على النبي وآله عليه السلام(3). إرسال اليدين:
تÙØّصت كثيراً من كتب أهل السÙنَّة Ùلم أجد Øديثاً مرÙوعاً قولياً ضعيÙاً ولا قوياً ÙÙŠ قبض اليدين، لا تØت السرة ولا Ùوقها، لا متصلا ولا منÙصلا، Ùإذا لم يثبت (القبض) ثبت (الإرسال) ضرورةً، ÙˆÙطرةً (Ùطرة الله التي Ùطر الناس عليها). لأنَّ الإنسان إذا تولد تكون يداه مرسلتين، وإذا مشى مشى هكذا، وإذا نام نام هكذا، وإذا مات مات هكذا، وإذا غÙسّÙÙ„ وكÙّن وضع هكذا، وإذا دÙÙÙÙ† دÙÙ† هكذا، وإذا ØÙشر واعطى كتابه بيمينه أو شماله كان هكذا، مع أنَّ Ø£Øاديث القبض مستلزمة للتعارض للوضع المكاني، ÙÙÙŠ بعضها تØت (السرة)ØŒ ÙˆÙÙŠ بعضها Ùوقها ÙˆÙÙŠ بعضها Ùوق الصدر. ومن أصولهم المÙسلَّمة أنَّه إذا تعارضا تساقطا Ùبقى الأصل، وهو (الإرسال) كما قال عبدالØÙŠ ÙÙŠ (Ùتاواه) عن معاذ: أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا كان ÙÙŠ الصلاة رÙع يديه قبال Ø£Ùذنيه، Ùإذا كبّر أرسلهما (رواه الطبراني)ØŒ وعن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلّى أرسل يديه (رواه ابن أبي شيبة)(4). ____________
1- مختل٠الشيعة للعلامة الØلي: 1 / 139. 2- شرائع الإسلام: 1 / 37. 3- المدارك: 175. 4- الÙتاوى: 1 / 346. قال الشيخ الدهلوي ÙÙŠ (ÙØªØ Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‘Ø§Ù† ÙÙŠ تأييد مذهب النعمان): مذهب مالك إرسال اليدين، وهو عزيمة عنده، والوضع رخصة.
قال العيني ÙÙŠ (Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق) قال مالك: العزيمة ÙÙŠ الإرسال، والرخصة ÙÙŠ الوضع والأخذ لأنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان ÙŠÙعل كذلك، وكذا أصØابه Øتى ينزل الدم من رؤوس أصابعهم(1). وقال النووي ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ù…Ø³Ù„Ù…: عن مالك روايتان، Ø£Øدهما: يضعهما تØت صدره، والثانية: ÙŠÙرسلهما ولا يضع Ø£Øدهما على الأخرى. وهذه رواية جمهور أصØابه وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب الليث بن سعد. وعن مالك أيضاً استØباب الوضع ÙÙŠ(النÙÙ„)ØŒ والإرسال ÙÙŠ(الÙرض)ØŒ وهوالذي رجَّØÙ‡ البصريون من أصØابه(2). ÙˆÙÙŠ (تنوير العينين): ÙŠØكى أنَّ الإمام مالك Øكم بالارسال مع أنَّه٠كان مشهوراً ÙÙŠ القرن الأول، واتÙÙ‚ عليه أكثر العلماء ÙÙŠ القرن الأول، واتÙÙ‚ عليه أكثر العلماء ÙÙŠ القرون الآخر، وقالوا أيضاً: إنَّ هذا الÙعل ÙÙŠ هذه البلاد تشبيه بالرواÙض، Øيث تÙرÙÙƒÙŽ سوى مذهب الØÙ†Ùية Ùلم يبق Ùاعلوه غير الشيعة، وقد قال النبي(صلى الله عليه وآله): "إتّقوا مواضع التهم". قلنا: هذا من قصوركم Øيث تركتموه Ùصار شعاراً لهم، Ùعليكم بالاتÙاق على Ùعله لئلا يبقى مختصاً بهم. وترك السÙنَّة للتØرّز عن التشبيه بالÙرق الضالة غير مشروع، (انتهى ما ÙÙŠ تنوير العينين)(3). ÙˆÙÙŠ الكاÙÙŠ للإمامية قال Øمَّاد ÙقلتÙ: جÙعلتَ Ùداك تعلّمني الصلاة Ùقام أبو عبدالله(عليه السلام) مستقبل القبلة منتصباً Ùارسل يديه جميعاً على Ùخديه قد ضم أصابعه(4). ____________
1- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹ÙŠÙ†ÙŠ: 25. 2- صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 1 / 73. 3- تنوير العينين: 30. 4- الكاÙÙŠ: 1 / 181. ÙˆÙÙŠ شرائع الإسلام: قواطع الصلاة قسمان، الثاني لا يبطلها إلاّ عمداً، وهو وضع اليمين على الشمال(1).
ÙˆÙÙŠ (مدارك الأØكام Ø´Ø±Ø Ø´Ø±Ø§Ø¦Ø¹ الإسلام): القول بالبطلان هو المشهور بين الأصØاب. ونقل الشيخ، والمرتضى Ùيه الإجماع، واØتجوا عليه بصØÙŠØØ© Ù…Øمد بن مسلم عن Ø£Øدهما قال: قلت٠الرجل يضع يده ÙÙŠ الصلاة اليمنى على اليسرى، قال: ذلك التكÙير Ùلا تÙعل(2)ØŒ ولا تكÙر Ùأنَّما يصنع ذلك المجوس(3). ÙˆÙÙŠ Ùروع الكاÙÙŠØŒ عن أبي جعÙر(عليه السلام): وأرسلْ يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على Ùخذيك قبالة ركبتيك(4). ÙˆÙÙŠ (دعائم الإسلام): هكذا عن علي(عليه السلام). أقول: قد ثبت مما قلنا أنَّ (الإرسال) أصل ينبغي العمل عليه بالرواية والدراية، وأنَّ (القبض) Ù‚Ø¨ÙŠØ Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„Ùته Ùطرة الله تعالى (كما مرَّ)ØŒ ولأنه من شعائر المناÙقين كما قال عزَّ إسمه "يقبضون أيديهم"ØŒ ولأنَّ المجرمين غÙلّت أيديهم ÙÙŠ الدنيا والآخرة كما لا يخÙÙ‰ Ùالعاقل تكÙيه الاشارة، والمجادل لا تشÙيه أل٠رسالة. إمامة صلاة الجماعة:
ÙÙŠ كنز الدقائق: الجماعة سÙنَّة مؤكدة، والأعلم Ø£Øقّ٠بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسنّ، وكره إمامة العبد، والأعرابي، والÙاسق، والمبتدع، والأعمى، وولد الزنا(5). ÙÙŠ (مستخلص الØقائق Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق): قوله الأعلم Ø£Øقّ٠بالإمامة، أي ____________ 1- شرائع الإسلام: 38. 2- تهذيب الأØكام: 1 / 158. 3- الصدوق، مَنْ لا ÙŠØضره الÙقيه: 1 / 199ØŒ والكليني، الكاÙÙŠ: 1 / 199. 4- الكليني، الكاÙÙŠ: 1 / 198. 5- كنز الدقائق: 29. أولى الناس بالإمامة أعملهم بالسÙنَّة إذا لم يطعن ÙÙŠ دينه، وكره إمامة الÙاسق لأنَّه لا يهتم بأمر دينه، ولأنَّ ÙÙŠ تقديمه تقليل الجماعة لمكان
الأنÙØ© من اقتدائه. ÙˆÙÙŠ (جامع الرموز): والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة وانَّما Ù‚Ùدَّم الأعلم إذا قدر على ما يجوز به الصلاة من القراءة، واجتنب عن الÙواØØ´ الظاهرة كما ÙÙŠ (المØيط)ØŒ وغيره، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسنّ Ùإنْ أمَّ عبدٌ أو اعرابي، أو Ùاسق (من الÙسوق وهو لغةً الخروج عن الاستقامة، وشريعة الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة)ØŒ ويكره إمامة النمَّام كما ÙÙŠ (الروضة)ØŒ وإمامة المÙرائي والمتصنع. ومَن Ø£ÙŽÙ…ÙŽ بأجرة Ù€ كما ÙÙŠ (الجلالي) Ù€ يكره(1). ÙˆÙÙŠ (الكبيري) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ÙŠØ©: ÙÙŠ Ùتاوى الØÙجَّة: ÙˆÙيه إشارة إلى أنَّهم لو قدموا Ùاسقاً يأثمون بناءً على أنّ كراهة تقديمه كراهة تØريم لعدم اعتنائه لأمر دينه وتساهله ÙÙŠ الإتيان بلوازمه Ùلا يبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلاة، ÙˆÙعل ما يناÙيها بل هو الغالب بالنظر إلى Ùسقه، ولذا لم تَجÙزْ الصلاة خلÙÙ‡ أصلا عند مالك، ورواية عن Ø£Øمد إلاّ أنا جوزناها مع الكراهة لقوله(صلى الله عليه وآله): صلّوا خل٠كلّ برّ٠وÙاجر، وصلّوا على كل برّ٠وÙاجر، وجاهدوا مع كل برّ ÙˆÙاجر (رواه الدارقطني)ØŒ واعله بأنَّ مكØولا لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. ÙˆØاصله أنَّه مرسل وهو Øجّة عندنا، وعند مالك، وجمهور الÙقهاء Ùيكون Øجة عليه. قال ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø±Ø¯Ù‘ المختار (المشهور بالشامي): إعلم أنَّ المكروه إذا Ø£Ùطلق ÙÙŠ كلامهم Ùالمراد منه التØريم إلاّ أنّ ÙŠÙنَصَّ عليه التنزيه Ùقد قال المÙصنّÙÙ ÙÙŠ (المÙصÙّى): Ù„Ùظ الكراهة عند الاطلاق هو التØريم. قال أبو يوسÙ: قلت لأبي ØنيÙØ© إذا قلت ÙÙŠ شيء أكرهه Ùما رأيك Ùيه، قال: التØريم. قال ابن الهمام ÙÙŠ(ÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ± Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©): ترك المكروه مقدم على Ùعل السنة. ____________
1- جامع الرموز: 1 / 76. أقول: قد ثبت من كتب أهل (الجماعة) أنَّ الÙاسق لا ÙŠØµÙ„Ø Ù„Ù„Ø¥Ù…Ø§Ù…Ø©ØŒ وأنَّ الكراهة كراهة تØريم، وأنَّ الØديث الجاري على ألسنتهم (أي
صلّوا خل٠كل برّ ÙˆÙاجر) ليس مما ÙŠÙستْنَد إليه (كما ذكرنا)ØŒ وأنَّ الإمام ضامن، والضامن ينبغي أنْ يكون Ø£ØµÙ„Ø Ø§Ù„Ù‚ÙˆÙ… وأÙضلهم وأتقاهم لأنَّه تعالى قال ÙÙŠ كتابه المجيد، "إنّما يتقبل الله من المتقين"ØŒ ومÙهومه المخال٠يدل على أنَّه Ù…ÙŽÙ† ليس بمتق Ùلا ÙŠÙتَقَبَّل٠منه لأنَّه مقرون بالØصر وأنَّ العلماء المتوارثين نسلا بعد نسل هم أئمة المساجد، ولو كانوا أجهل أو Ø£ÙØØ´ØŒ وأسوأ أعمالا (كما ÙÙŠ زماننا)ØŒ وإنَّ الذين إتخذوا الإمامة ØرÙةً وأÙجرةً Ùقد ضلّوا وأضلّوا. والØال أنَّ كتبهم مشØونة بأنَّ (الاستيجار) على الإمامة، وتعليم القران Øرام. والذي Ù†Ùسي بيده إني Ùررت٠من مذهب (الØÙ†Ùية) ورجعت٠إلى (الØنيÙيّة)ØŒ وآثرت مذهب (الإمامية) من صنيعتهم هذه لأنَّ ( معاصري) كان إمام مسجد البلدة، ومعلم صبيان القرية، Ùقد شهد شهادة الزور مرةً بعد مرة لا سيَّما ÙÙŠ معاملة النكاØØŒ ÙˆØل٠بالكتاب الكريم على الإعلان Ùتركت اقتداءه ÙÙŠ الصلاة ثم إتÙهمت٠بالتشيّع، Ùرأيت٠كتب القوم كرَّات، وقلت٠لهم هذا ما ÙÙŠ كتبكم Ùلم يقبلوا للمعاندة، Ùطالعت٠كتب (الإمامية) Ùوجدت٠Ùيها ما كان Øقّاً، والØقّ٠أØÙ‚ÙŽ أنْ ÙŠÙتَّبَع، واستمسكت بالثقلين ما إستطعت٠Ùاتخذني القوم عدواً كما هي عادتهم، وتوكلت٠على الله، وكÙÙ‰ بالله وليَّاً وكÙÙ‰ بالله نصيراً. وأمَّا (الإمامية) Ùقد إتÙÙ‚ كلهم أجمعون على أنَّ إمامة الÙاسق لا تجوز كما قال ÙÙŠ (شرائع الإسلام): ÙŠÙعتبر ÙÙŠ الإمام الإيمان والعدالة والعقل وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر(1). ÙˆÙÙŠ شرØÙ‡ (مدارك الأØكام): إعتبار هذه الأمور الأربعة ÙÙŠ إمام الجماعة ____________ 1- شرائع الإسلام: 1 / 51. مقطوع به ÙÙŠ كلام الأصØاب مدعي عليه الإجماع. نعم ذهب ابن الجÙنّيد إلى أنَّ كلَّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها،
وذهب آخرون إلى جواز التعويل على Øسن الظاهر لعسر الاطلاع على البواطن، (وقد تقدَّم الكلام ÙÙŠ ذلك Ù…Ùصَّلا ÙÙŠ صلاة الجمعة Ùلا نعيده)(1). وقد قال ÙÙŠ (باب الجمعة): الرابع (العدالة) وقد نقل جمع من الأصØاب الإجماع على أنَّها شرط ÙÙŠ الامام، وإنْ اكتÙÙ‰ بعضهم ÙÙŠ تØققها بØسن الظاهر، أو عدم معلومية الÙسق(2). ÙˆÙÙŠ (Ù…ÙŽÙ† لا ÙŠØضره الÙقيه) قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إمام القوم، واÙدهم Ùقدموا Ø£Ùضلكم، وقال(عليه السلام): انَّ سَرّكم أن تÙزكّوا صلاتكم Ùقدموا خياركم، وقال أبو ذر: إنَّ إمامك Ø´Ùيعك سÙيهاً ولا Ùاسقاً(3). ÙˆÙيه: لا تÙصلّ٠خلÙÙŽ مَنْ يشهد عليك بالكÙر، ولا خل٠مَن شهدتَ عليه بالكÙر، (قاله أبو عبدالله(عليه السلام))(4). وعن الرضا(عليه السلام) أنَّه٠سÙئÙÙ„ عن الرجل يقار٠الذنب أيÙصلّى خلÙÙ‡ أم لا، قال: لا. وقال إسماعيل الجعÙÙŠ لأبي جعÙر(عليه السلام): رجل ÙŠÙØبّ٠أمير المؤمنين، ولا يتبرأ من عدوه، ويقول هو Ø£Øبّ٠إليّ ممن خالÙه، قال: هذا مخلط عدو Ùلا تÙصلّ٠وراءه. وقال الصادق(عليه السلام): ثلاثة لا تصلّ٠خلÙهم; المجهول، والغالي وإنْ كان يقول بقولك، والÙمجاهر بالÙسق وإنْ كان مقتصداً. وهكذا نرى ان الكاتب تعرض لمواضيع عديدة ضمن الصلاة اثبت Ùيها الØÙ‚ الذي عليه الشيعة، من النصوص والأقوال التي وردت ÙÙŠ كتب أهل السنة. ____________
1- مدارك الأØكام: 232. 2- أيضاً: 192. 3- من لا ÙŠØضره الÙقيه: 1 / 125. 4- المصدر السابق: 126.
|