عبد المØسن السراوي
القسم: Øياة المستبصرين | 2009/08/17 - 03:30 AM | المشاهدات: 4194
عبد المØسن السراوي ( سوريا Ù€ شاÙعي )
ولد السيد عبد المØسن بن علاوي عبد الله الØسيني السراوي عام 1957Ù… ÙÙŠ قرية السعدة من قرى ساØÙ„ الخابور التابعة لمØاÙظة الØسكة ÙÙŠ دولة سوريا، أتمّ الاعدادية والثانوية ÙÙŠ معهد الروضة الهدائية الشرعي بØماة عام 1981Ù…ØŒ ثم انتسب إلى كلية الدعوة Ù€ Ùرع جامعة ليبيا بدمشق، ثم تخرّج منها سنة 1988Ù…ØŒ وتلقى على عاتقه مهمة رئاسة ديوان مديرية أوقا٠مØاÙظة الØسكة وكان عضواً ÙÙŠ مجلسها المØلي ما بين عام 82 Ù€ 1985. بداية تعرÙÙ‡ على مذهب أهل البيت(عليهم السلام):
كان السيد عبد المØسن السراوي يمتلك عقلية باØثة ومتعطشة للتنقيب والدراسة والتØقيق ÙدÙعه ذلك للخوض ÙÙŠ دÙائن التراث والبØØ« عن الØقائق Ùيه، وكان أكثر ما يلÙت انتباهه هو البØØ« عن المذاهب وبالأخص موضوع Ùقه المذاهب الإسلامية. كما كان السيد عبد المØسن السراوي غير متعصب Øين بØثه Øول المذاهب الإسلامية، Ùلهذا وسع دائرة بØثه ولم يقتصر على المذاهب الأربعة المعروÙØ©ØŒ بل ارÙÙ‚ بها مذهب أهل البيت(عليهم السلام). يقول السيد عبد المØسن ÙÙŠ هذا المجال: "من أراد أن يبØØ« ويقارن بين المذاهب، Ùعليه أن يلقي جلباب التعصب المذهبي ويكون هدÙÙ‡ مرضاة الله تعالى ولمّ شمل هذه الأمة التي لا تزال تتخبط ÙÙŠ العصبية المذهبية". نبذه للتعصب المذهبي:
يرى السيد عبد المØسن أن التعصّب يهيمن على العقل ويØجب بصيرته عن الرؤية الواضØØ©ØŒ وأن عقول المتعصبين عاجزة Øين البØØ« عن رؤية الواقع والØقيقة كما هي عليه، ومن جهة أخرى أن التعصب يزيد من شقة الخلاÙØŒ ويجرّ المسلمين إلى الوقوع ÙÙŠ المآسي من جرّاء الانقسام والتÙكك. Ùيقول Øول التخبّط ÙÙŠ العصبية المذهبية: "لا يستÙيد من هذا التخبط إلاّ أعداء الدين الذين يريدون أن تبقى الخلاÙات ليبقوا هم القدوة ولو على Øساب التÙرقة بين أبناء هذه الأمة. لأنّ كثيراً من كتّاب عصرنا لا يزالون يعيشون بعقلية عصور الظلمة، تلك التي استغل ظروÙها المندسون ÙÙŠ صÙو٠المسلمين لنشر المÙتريات وخلق الأكاذيب. نعم اولئك الكتّاب Ùقد جمّدوا على عبارات سل٠عاشوا ÙÙŠ عصور الظلمة، عصور التطاØÙ† والتشاجر Ùقلدوهم بدون تÙكير أو تمييز Øتى اصبØت القضية خارجة عن نطاق الأبØاث العلمية وهي إلى المهاترات أقرب من المناقشات المنطقية. وكل ذلك من أثر التعصّب المردي والتقليد الأعمى والإدعاء الكاذب، Ùهم عندما يتناولون موضوع البØØ« عن مذهب أهل البيت(عليهم السلام) بالذات أو بالعرض سواء ÙÙŠ المعتقدات أو الآراء الÙقهية أو الØوادث التاريخية Ùلا نجد إلا ما يخال٠الØقيقة. وأكثرهم يكتب بلغة الكذب والاÙتراء والتهم، كل ذلك نتيجة التعصّب البغيض الذي أسر عقولهم ÙˆØرمهم Øرّية التÙّهم للØوادث التاريخية طبقاً لواقعها الذي يجب أن يزول عنه قناع التضليل ويماط عن جوهره غبار الخداع والتمويه". نتائج بØثه الموضوعي:
بهذه الرؤية الموضوعية قام السيد عبد المØسن السراوي بالبØØ« والتنقيب والمقارنة بين المذاهب الإسلامية، Ùأدرك بالتدريج خلال البØØ« رجØان ÙƒÙØ© تراث مذهب أهل البيت(عليهم السلام)ØŒ وقوة مبادئة وغزارة معارÙه، Ùلهذا بادر إلى ترك انتمائه السابق إلى مذهب أهل السنة والتØÙ‚ بركب أهل البيت(عليهم السلام), أعتنق مذهب أهل البيت ÙÙŠ 1984Ù…. تقييمه لمذهب أهل البيت(عليهم السلام):
يقول السيد عبد المØسن مخاطباً أبناء انتمائه السابق: "إنني أود أن الÙت نظر أبناء هذه الأمة ÙÙŠ هذا العصر إلى رعاية Øقوق أمتهم وأن يستعرضوا تاريخ مذهب أهل البيت(عليهم السلام) بدون تعصّب أو تØيّز. وأن يلØظوا تطوّر مذهب أهل البيت(عليهم السلام) وسيره ÙÙŠ طريق التقدّم بما لديه من القوى الØيوية والقدرة على مقاومة الطوارىء وتخطي تلك الØواجز التي وقÙت ÙÙŠ طريقه ما لو وق٠بعضها ÙÙŠ طريق غيره من المذاهب لما استطاع أن يخطوا خطوة واØدة لأنّها عوامل قاهرة. على أن مذهب أهل البيت ليس باستطاعة أي Ø£Øد مؤاخذته بشيء ÙÙŠ ذاته، Ùهو مواÙÙ‚ لكتاب الله العزيز والسنة المستقيمة والشعور والمتطور والوجدان، وقد وجد العقل السليم Ùيه بغيته. كما أن باب الاجتهاد Ù…ÙØªÙˆØ Ø¹Ù„Ù‰ مصراعيه، وقد برهن بغزارة مادته ومرونة Ø£Øكامه ودقة بØوثه وسلامة قواعده ونقاوة أصوله ÙˆÙروعه، على أنه أقوى مصدر للتشريع الإسلامي ويتطور مع الزمن ومع كثرة الØوادث". عتابه لعلماء أهل السنة:
يقول السيد عبد المØسن: "إنّ من المؤس٠أن نرى الكثير ممن كتبوا عن التشريع الإسلامي قد اقتصروا على ذكر المذاهب الأربعة ÙØسب رغم الخلا٠الواسع بينها، ولم يذكروا أقوال أهل البيت وعلمائهم وآرائهم ÙÙŠ الÙقه والأصول والØوادث التاريخية". ويضيÙ: "عذرنا أولئك القوم الذين دونوا الÙقه ÙÙŠ العصور الغابرة، لأن الخشية من ذكر مذهب أهل البيت(عليهم السلام) قد أرغمتهم على الإعراض عن ذكره Ùإن التعرض لذلك إنّما هو تعرض للخطر. ولكننا نعجب من المتأخرين الذين ساروا على تلك السيرة الملتوية ولم يعطوا مذهب أهل البيت(عليهم السلام) Øقه من العناية ÙÙŠ البØØ« ولا يستبعد أن التقليد من Øيث هو قد دعاهم لمخالÙØ© الواقع. وإلاّ Ùما هو المانع من التعّرض لذكر مذهب أهل البيت(عليهم السلام) عندما يكتبون عن التشريع الإسلامي". موانع الاستبصار:
يرى السيد عبد المØسن أن من أهم العقبات التي تق٠مانعاً بين المنتمى إلى مذهب أهل السنة والتعرّ٠على مذهب أهل البيت هي الموانع التي خلقها بعض علماء أهل السنة لتØول بين اتباع مذهبهم وبين الاØتكاك بمذهب أهل البيت(عليهم السلام). ويرى كذلك عدم وجود كلÙØ© ÙÙŠ معرÙØ© مذهب أهل البيت(عليهم السلام) سوى قراءة الكتب الموضوعية المدوّنة Øول هذا الموضوع، لأنّ هذا الأمر يوÙر للباØØ« المناسبة للوقو٠على الØقيقة، والسير ÙÙŠ سبيل الهدى عن وعي وبصيرة. مؤلÙاته:
(1) "Ùاطمة الزهراء ÙÙŠ الأØاديث النبوية": صدر عن دار المودة / بيروت سنة 1994 Ù…. قال المؤل٠ÙÙŠ المقدمة: "إنه قد سألني بعض الاخوان من أهل الايمان أن أكتب له ما هو المختار من كتب الØديث والسيرة والتاريخ والسير والتراجم ÙÙŠ سيرة السيدة Ùاطمة(عليها السلام) من أيام ولادتها إلى ÙˆÙاتها. وجعلته ÙÙŠ بابين: الباب الأول ÙÙŠ ثمانية Ùصول...ØŒ الباب الثاني ÙÙŠ سبعة وعشرين Ùصلاً". (2) "مسند الإمام عليّ(عليه السلام)": قال المؤل٠ÙÙŠ المقدمة: "رتبته Øسب الكتب الÙقهية، يبدأ بكتاب الإسلام والايمان والوØÙŠ وينتهي بكتاب Ùضائل الصØابة. وهذا الكتاب الأخير لم ابوبه على اسماء الصØابة بل تركته بدون تÙصيل. ولم ادخل ÙÙŠ هذا المسند المعلقات وجمعت Ùيه الأØاديث المسندة ÙØسب لأنّها هي التي يمكن أن يجري عليها الØكم تقوية أو تضعيÙاً. ÙˆØققت Ø£Øاديث المسند ليخرج ÙˆÙيه الØكم على صØØ© كل Øديث أو ضعÙÙ‡ وبيان علله استناداً إلى علم Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø ÙˆØ§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ بالبناء والتشييد لا بالتقليد والمتابعة". (3) "القطو٠الدانية ÙÙŠ ستة عشر مسألة خلاÙية": صدر عام 1997Ù… عن دار المودة / بيروت. قال المؤل٠ÙÙŠ مقدمة الجزء الثاني: "طبع الجزء الأول من كتابنا "القطو٠الدانية ÙÙŠ المسائل الثمانية" طبعتين. الطبعة الأولى ÙÙŠ الشهر التاسع من عام 1993 ونÙدت ولله الØمد، والطبعة الثانية ÙÙŠ الشهر التاسع 1994 والتي طبعها الأخ الاستاذ عبد الله عدنان المنتÙكي وقدم لها مشكوراً. والآن نقدم للقراء الطبعة الثالثة من الكتاب المذكور مع الجزء الثاني بمسائله الثمانية الثانية".
وهذه المسائل الستة عشر هي عبارة عن: Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الرجلين ÙÙŠ الوضوء، الآذان، الجهر بالبسملة، القنوت، السجود على الأرض، الجمع بين الصلاتين، التكبير على الجنائز، زيارة القبور، صلاة الجماعة، صلاة المساÙر، التكت٠ÙÙŠ الصلاة، ذكر آمين بعد الÙاتØØ©ØŒ التشهد ÙÙŠ الصلاة، السهو والشك ÙÙŠ الصلاة، صلاة الجمعة وشرائط صØØ© الصوم. (4) "معرÙØ© ما يجب لآل البيت النبوي من الØÙ‚ على من عداهم": صدر عام 1998 Ù… Ù€ 1418 هـ عن منشورات السراوي. الكتاب من تألي٠تقي الدين Ø£Øمد بن علي المقريزي المتوÙÙŠ سنة 845 هـ وتØقيق السراوي. يقول المØقق ÙÙŠ المقدمة: "وبعد Ùإنّ الكتاب لمؤلÙÙ‡ العلامة المقريزي، والذي عالج Ùيه قضية من أدق القضايا التي كان لها أثر ÙˆØ§Ø¶Ø ÙÙŠ تاريخ الأمة الإسلامية، من خلال شرØÙ‡ لخمس آيات من القرآن الكريم... وقد جعل المقريزي من هذه الآيات الخمس مستنداً له ÙÙŠ بØثه الذي يدور Øول ما يجب لآل البيت(عليهم السلام) من Øب المسلمين لهم وتوقيرهم، ونصرتهم، ومودتهم... واعتمد ÙÙŠ تÙسير هذه الآيات على عمدة المÙسرين". وعن عمله ÙÙŠ الكتاب يقول: "خرجت الاØاديث والآثار على الكتب الستة، ثم اتبعتها بباقي الكتب من المسانيد والسنن والصØØ§Ø ÙˆØ§Ø¬Ø²Ø§Ø¡ الØديث والمعاجم وغيرها. قد شرØت عقب تخريج الاØاديث أو الاثار، ما ÙŠØتاج إلى Ø§ÙŠØ¶Ø§Ø Ø£Ùˆ بيان أو تعليق، وقد رجعت ÙÙŠ بيان الغريب لكتب اللغة، وترجمت للاعلام الذين ÙÙŠ الكتاب... ÙˆÙÙŠ نهاية الكتاب وضعت الÙهارس الÙنية العلمية لتيسير الوصول للأØاديث واستخراجها بأقصر طريق". وقÙØ© مع كتابه: ((القطو٠الدانية ÙÙŠ ست عشرة مسألة خلاÙية))
تعرض الكاتب ÙÙŠ كتابه إلى المسائل الخلاÙية بين مذهب أهل البيت(عليهم السلام)والمذاهب الأربعة والتي كثيراً ما يواجهها المهتدي لولاية أهل البيت(عليهم السلام) Ùيسأل عنها وما الدليل عليها، وقد أثبت الكاتب الرأي الصØÙŠØ Ùيها من Ø£Øاديث وأقوال وكتب أهل السنة Ùضلاً عن كتب الشيعة، وكتابه يدعو إلى الوØدة بين أبناء الأمة من خلال معالجة المسائل الخلاÙية والوصول بها إلى نتيجة علمية من خلال الأدلة الصØÙŠØØ© المتÙÙ‚ عليها. ونورد Ù†ØÙ† هنا أهم ما كتبه ÙÙŠ مسألتين من هذه المسائل كنموذج لعدم امكان ايراد جميع المسائل. الأولى: الجمع بين الصلاتين:
لا خلا٠بين المسلمين قاطبة ÙÙŠ جواز الجمع بعرÙØ© وقت الظهر بين Ùرضي الظهر والعصر كما لا خلا٠بينهم ÙÙŠ جواز الجمع ÙÙŠ المزدلÙØ© وقت العشاء بين Ùرضي المغرب والعشاء واختلÙوا Ùيما عدا ذلك. Ùالمذاهب الأربعة ومن تبعهم اختلÙوا اختلاÙاً كبيراً ÙÙŠ ذلك، Ùإليك صورة عن الخلا٠المتشعب. منهم من جوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً بعذر السÙر(1). ____________
1- عند مالك والشاÙعي وأØمد. أما أبو ØنيÙØ© Ùمنع من ذلك وقال: لا يجوز الجمع بين صلاتين بعذر السÙر بØال.
ÙˆÙÙŠ قول آخر لا يجوز الجمع بين صلاتين ÙÙŠ وقت واØد سوى الظهر والعصر بعرÙÙ‡ والمغرب والعشاء ÙÙŠ وقت واØد بعذر السÙر أو المطر تقديماً أو تأخيراً(1). أما عند المطر Ùقد أجاز الشاÙعي الجمع بين الصلاتين تقديماً. وقال أبو اسØاق الشيرازي الشاÙعي: ويجوز الجمع بين الصلاتين(2). وأØمد يواÙÙ‚ مالك ÙÙŠ جواز الجمع بين العشائين Ùقط لعذر المطر لا بين الظهر والعصر سواء قوي المطر أو ضَعÙÙÙ’ إذا كان المطر يبل الثوب ويوجد معه مشقة وكذلك يجوز للوØÙ„ ÙˆØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ø±Ø¯Ø© شديدة ÙÙŠ ليلة مظلمة. وذهب جماعة إلى جواز الجمع ÙÙŠ الØضر للØاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصØاب مالك ÙˆØكاه الخطابي عن القÙال عن ابن اسØاق المرزوي عن جماعة من أصØاب الØديث واختاره ابن المنذر(3). إلى غير ذلك من الأقوال بين مواق٠لبعض ومخال٠لبعض آخر. أما أئمة أهل البيت(عليهم السلام) Ùقد صدر منهم كلام واØد بأن الجمع جائز بين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً ويجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً. قالوا بذلك تبعاً للنبي(صلى الله عليه وآله). ويدل على صØØ© هذا القول علاوة على الأØاديث الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) آيات كريمة وأØديث نبوية شريÙØ© من طرق دعاة السنة Ùلابد أن ____________ 1- راجع غنية المتملي: 244. 2- راجع الجوهر النقي ÙÙŠ الرد على البيهقي: Ø226. 3- راجع النووي لصØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 5 / 218 Ùˆ 219. يقع الإستدلال ÙÙŠ مقامين:
المقام الأول:
الإستدلال بالآية الكريمة: (Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصلاة Ù„ÙدÙÙ„Ùوك٠الشَّمس٠إلَى غَسَق٠الَّيل٠وقرءَانَ الÙَجر إنَّ قَرءَانَ الÙَجر٠كانَ مَشهÙوداً)(1). ولنترك الكلام لأØد علماء السنة الأعلام وهو الÙخر الرازي Ùخر المÙسرين Øيث قال: Ùإن Ùسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور ÙÙŠ الآية ثلاثة أوقات. وقت الزوال ووقت الغروب ووقت الÙجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر. Ùيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء Ùيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين Ùهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. إلا أنه دل الدليل على أن الجمع ÙÙŠ الØضر من غير عذر لا يجوز، Ùوجب أن يكون الجمع ÙÙŠ السÙر وعذر المطر وغيره(2). وهذا كماترى بعد أن اعتر٠بدلالة الآية وصراØتها على جواز الجمع مطلقاً إلا أنه تشبث بما روي مخالÙاً لكتاب الله تعالى وكي٠غاب عنه إنما يؤخذ بالسنة Ùيما إذا لم تعارض كتاب الله على أن السنة الشريÙØ© أيضاً ناطقة Ø¨ØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ù‚ÙˆÙ„ بجواز الجمع مطلقاً كما سيأتيك إن شاء الله تعالى. وقال البغوي: تأييداً لما ذكرناه عن الÙخر الرازي Øيث قال: Øمل الدلوك على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به ولأنا إذا Øملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها Ùدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر وغسق الليل ____________ 1- الاسراء: 78. 2- الÙخر الرازي ÙÙŠ تÙسيره الكبير: 21 / 27. يتناول المغرب والعشاء والقرآن الÙجر هو صلاة الÙجر(1).
المقام الثاني:
الإستدلال بالأØاديث الواردة عن طريق أهل السنة وإليك بعضاً منها. Øديث ابن عباس قال(صلى الله عليه وآله): الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء ÙÙŠ غير خو٠ولا سÙر(2). Øديث ابن عباس قال: صليت مع النبي(صلى الله عليه وآله) ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قال عمرو بن دينار قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك(3). وظن عمرو بن دينار وكذا أبي الشعثاء لا يغني من الØÙ‚ شيئاً Øيث يقول سبØانه وتعالى (إنَّ الظَّنَّ لاَ ÙŠÙغني٠مÙÙ†ÙŽ الØَقّ٠شَيئاً)(4). ÙˆØديث ابن عباس قال: أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعاً وثمانيةً الظهر والعصر والمغرب والعشاء(5). ÙˆØديث عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر Øتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال: Ùجاءه رجل من بني تميم لا ÙŠÙتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، قال: Ùقال: ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: عبد الله ابن شقيق ÙØاك ÙÙŠ صدري من ذلك شيء Ùأتيت أبا هريرة ____________ 1- راجع معالم التنزيل بهامش تÙسير الخازن: 4 / 141. 2- أنظر صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù… باب الجمع بين الصلاتين ÙÙŠ الØضر: 1 / 284. 3- أخرجه Ø£Øمد بن Øنبل ÙÙŠ مسنده: 1 / 221ØŒ وابن أبي شيبة ÙÙŠ المصنÙ: 2 / 344ØŒ ومسلم: 1 / 285. 4- يونس: 36. 5- أخرجه مسلم ÙÙŠ الصØÙŠØ Ø¨Ø§Ø¨ الجمع بين الصلاتين ÙÙŠ الØضر: 1 / 285. Ùسألته Ùصدق مقالته(1).
ÙˆØديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال: رجل لابن عباس الصلاة Ùسكت ثم قال: الصلاة Ùسكت ثم قال: الصلاة Ùسكت، Ùقال ابن عباس لا أم لك. أتعلمنا بالصلاة كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)(2). ÙˆØديث ابن عباس قال: صلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة من غير خو٠أو سÙر، قال أبو الزبير: Ùسألت سعيد لم Ùعل ذلك Ùقال: سألت ابن عباس كما سألتني Ùقال: أراد أن لا ÙŠØرج Ø£Øداً من أمته(3). ÙˆØديث معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) ÙÙŠ غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: Ùقلت ما Øمله على ذلك، Ùقال: أراد أن لا ÙŠØرج أمته(4). وهذه الأØاديث كلها نص ÙÙŠ جواز الجمع مطلقاً وتقيدها بما ذكر ÙÙŠ الأقوال ما هي إلا ظنون لا تغني من الØÙ‚ شيئاً. ÙˆØديث سهل بن Øني٠قال: سمعت أبا إمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا Øتى دخلنا على أنس بن مالك Ùوجدناه يصلي العصر، Ùقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت، قال العصر وهذه صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)(5). اتÙاق الكتاب والسنة:
وقد اتÙقت مرويات أهل البيت(عليهم السلام) مع الآية الكريمة السابقة والأØاديث الشريÙØ© المذكورة Ùمن راجع الأØاديث الواردة عن أهل البيت وجدها أنها تنص ____________ 1- مسلم: 1 / 285ØŒ أخرجه أيضاً Ø£Øمد بن Øنبل ÙÙŠ مسنده 1 / 251. 2- مصن٠ابن أبي شيبة: 2 / 244 Ø6. ومسلم: 1 / 284. 3- مصن٠ابن أبي شيبة: 1 / 244 Ø5ØŒ ومسلم: 1 / 284. 4- مصن٠ابن أبي شيبة: 2 / 244 Ø2ØŒ ومسلم: 1 / 284. 5- البخاري: 1 / 137. على ذلك، Ùمنها:
Øديث الإمام جعÙر بن Ù…Øمد الصادق(عليه السلام) قال: أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء ÙÙŠ الØضر من غير علة بأذان واØد وإقامتين. وعنه أيضاً(عليه السلام) قال: صلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر Øين زالت الشمس ÙÙŠ جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشÙÙ‚ ÙÙŠ غير علة ÙÙŠ جماعة وإنما Ùعل رسول الله(صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على أمته(1)ØŒ إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. تساؤلان وجوابان:
التساؤل الأول:
ÙƒÙŠÙ ÙŠØµØ Ø§Ù„Ø¥ØªÙŠØ§Ù† بصلاة الظهر ÙÙŠ وقت العصر وصلاة المغرب ÙÙŠ وقت العشاء وبالعكس ÙÙŠ Øين أن معنى الظهر غير معنى العصر ومعنى المغرب غير معنى العشاء. ولابد أن تكون الصلاة ÙÙŠ وقتها Ùصلاة الظهر لا تكون إلا ÙÙŠ وقتها، وصلاة العصر لا تكون إلا ÙÙŠ وقت العصر وهكذا المغرب والعشاء. جواب التساؤل الأول:
نقول ÙÙ‰ الجواب عن هذا السؤال أنه ينØÙ„ إلى أمرين: الأول: أنه لا خلا٠ÙÙŠ وجوب الإتيان بالصلاة ÙÙŠ وقتها ولكن الخلا٠ÙÙŠ هذا الوقت متى يكون ومتى يتØقق، Ùتارة نقول أن وقت صلاة الظهر من الزوال إلى ساعة، وتارة نقول إلى أربع ساعات وهذا يدخل ÙÙŠ تØديد الوقت أما كون الصلاة لابد وأن تصلي ÙÙŠ وقتها Ùهذا لا خلا٠Ùيه. ____________
1- راجع وسائل الشيعة للØر العاملي: 5 / 277. الثاني: أن معنى الظهر هو وقت الزوال مأخوذ من ميل الشمس Ù†ØÙˆ المغرب ÙÙŠ وسط النهار Ùالزوال إذا أخذ بالمعنى الØدث المصدري Ùهو
Ù„Øظة الزوال وهي أهل من الثانية وإذا أخذ معنى الاسم المصدري Ùهو مستمر إلى ما قبل الغروب. ولابد أن يكون المراد من الزوال: هو الوقت الذي بعد الزوال من دون تØديد لآخره النهاري سوى ما قبل الغروب كما أن تØديده ابتداءً بعد الزوال الØدث المصدري ونÙس الكلام يجري ÙÙŠ المغرب والعشاء. علاوة على ذلك أنه ورد كما مر عليك التعليل بأنه Øتى لا يشق على أمته أو Øتى يوسع(صلى الله عليه وآله) الوقت على أمته. Ùالقضية يمكن أن تكون تعبدية وتسليم لما يريده الله سبØانه وتعالى وقد Ùعله نبيه Ù…Øمد(صلى الله عليه وآله). التساؤل الثاني:
كي٠نشأ الخلا٠بين الصØابة ÙˆÙƒÙŠÙ ÙŠØµØ Ø£Ù† Øملناهم على الصدق والإخلاص والتقوى والهداية؟ جواب التساؤل الثاني:
نقول: أن النبي(صلى الله عليه وآله) ملتزم بالمستØبات كالتزامه بالواجبات Ùلما كان يشتغل بالعبادة بين Ùرضي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء Ùبعض الصØابة يذهب لقضاء بعض شؤونه القريبة ويرجع إلى مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) Ùتوهم البعض أن التÙريق واجب ÙÙŠ Øين من كان ملتصقاً بالنبي(صلى الله عليه وآله) عر٠إن الÙصل إنما هو للنواÙÙ„ Ùلو لم يأت بالنواÙÙ„ كما ÙÙŠ بعض الروايات Ùإنه يجمع بين الصلاتين، Ùأمثال ابن عباس وأنس بن مالك وأهل البيت(عليهم السلام) لما كانوا على مقربة قريبة من النبي(صلى الله عليه وآله) عرÙوا معنى التÙريق الصوري وأنه لأجل النواÙÙ„ Ùقط. ولقد أدرك الدكتور وهبة الزØيلي ÙÙŠ موسوعته ذلك Ùقال: الØÙ‚ جواز الجمع لثبوته بالسنة والسنة مصدر تشريعي كالقرآن(1). ____________
1- الموسوعة الÙقهية: 2 / 351. ومن قرأ التاريخ بإمعان عر٠أن المدينة المنورة صغيرة نسبياً Ùبناء المنزل يقتصر Ùيه على ما يكÙÙŠ للمنام وإيواء الضي٠ولا يوجد تلك
المساØات الكبيرة ÙÙŠ المنازل ومما يدل على صغر Øجم المدينة المنورة آنذاك أن المسجد النبوي كان ÙÙŠ وسط المدينة والبقيع كان خارج المدينة ÙÙŠ Øين أن البعد بين المسجد والبقيع بضعة أمتار لا يتجاوز الخمسمائة متر ÙÙŠ أبعد التقادير. كما إن المدينة تشكل دائرة نص٠قطرها خمسمائة متر تقريباً، وهذا القدر من المساØØ© يمكن الوصول إليه ÙÙŠ وقت قصير والنبي(صلى الله عليه وآله) يطيل ÙÙŠ نواÙله. كما أن من رأى بعض الآثار إلى وقت قريب يرى مدى صغر المنازل وتلاصقها. الثانية: التكت٠ÙÙŠ الصلاة:
هل التكتّ٠مسنون أو Ù…Øرّم؟
قالت الØÙ†Ùية: هو مسنون وليس بواجب والأÙضل للرجل أن يضع باطن ÙƒÙÙ‡ اليمنى على ظاهر ÙƒÙÙ‡ اليسرى تØت سرته وللمرأة أن تضع
يديها على صدرها(1). وقالت الشاÙعية: أما التكت٠Ùليس بواجب ويسن للرجل والمرأة والأÙضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تØت الصدر ÙˆÙوق السرة مما
يلي الجانب الأيسر وتبعهم سÙيان الثوري وداود الظاهري(2). وقالت المالكية: أما التكت٠Ùجائز ولكن يستØب إرسال اليدين ÙÙŠ صلاة الÙرض(3).
وقالت الØنابلة: أما التكت٠Ùسنة للرجل والمرأة والأÙضل أن يضع باطن
____________ 1- المجموع: 3 / 311ØŒ واللباب: 1 / 71ØŒ والمغني: 1 / 473ØŒ والÙلاØ: 41. 2- الهداية: 1 / 47ØŒ والمجموع: 3 / 311ØŒ واللباب: 1 / 71ØŒ ÙˆØ´Ø±Ø ÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ±: 1 / 201. 3- المجموع: 3 / 311ØŒ واللباب: 1 / 71ØŒ ونيل الأوطار: 2 / 203. يمناه على ظاهر يسراه ويجعلهما تØت السرة(1).
وأما الإمامية: Ùقد وقع الخلا٠بينهم ÙÙŠ هذه المسألة على أقوال:
الأول: ذهب اكثرهم إلى ان التكت٠ÙÙŠ الصلاة مبطل لها لعدم الدليل على مشروعيته Ùيها. الثاني: وذهب بعض منهم إلى أنه Øرام Ùمن Ùعله يكون آثماً ولكن لا تبطل صلاته. الثالث: هو مكروه وليس Øرام. دليل أهل المذاهب الأربعة على التكتÙ:
Øديث صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: وكان(صلى الله عليه وآله) يضع يده اليمنى على اليسرى. ÙˆØديث أبو داود: وكان(صلى الله عليه وآله) يضع اليمنى على ظهر ÙƒÙÙ‡ اليسرى والرسغ والساعد. ÙˆØديث النسائي: وكان(صلى الله عليه وآله) Ø£Øياناً يقبض باليمنى على اليسرى. أما دليل الإمامية على عدم التكت٠وبطلانه ÙØديث Øريز عن رجل عن أبي جعÙر(عليه السلام) قال: قلت له (Ùَصَلّ٠لÙرَبّÙÙƒÙŽ وَانØَر) (2) قال: النØر الاعتدال ÙÙŠ القيام أن يقيم صلبه وقال: لا تكÙر (أي لا تضع اليمنى على اليسرى) إنما يصنع ذلك المجوس(3). ÙˆØديث Ù…Øمد بن مسلم عن Ø£Øدهما(عليهما السلام) قال: قلت له الرجل يضع يده ÙÙŠ الصلاة اليمنى على اليسرى Ùقال: ذلك التكÙير (أي وضع اليمنى على اليسرى) لا تÙعله(4). ____________
1- المغني: 1 / 473ØŒ والمجموع: 3 / 311ØŒ ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ±: 1 / 201. 2- الكوثر: 2. 3- الكاÙÙŠ: 3 / 336. 4- التهذيب: 2 / 84 Ø 310. وأيضاً Ø£Ùعال الصلاة تØتاج إلى ثبوتها ÙÙŠ الشرع وليس ÙÙŠ الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعاً وطريقة الاØتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاÙ
إن من أرسل يده Ùان صلاته ماضية. والخلا٠ÙÙŠ التكت٠للأØاديث المتقدمة المختلÙØ© وأيضاً Ùتاوى رؤساء المذاهب الأربعة تدل على اختلاÙهم ÙÙŠ موضوع التكتÙ. ÙØ§Ù„Ø£Ø±Ø¬Ø Ø§Ø±Ø³Ø§Ù„ اليد ÙÙŠ الصلاة لما نذكره ÙÙŠ الأØاديث اللاØقة أيضاً. من كان يرسل يديه ÙÙŠ الصلاة من التابعين:
الأول: ابن الزبير. عن يزيد بن ابراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه(1). الثاني: ابن سيرين. عن ابن عليه عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنما Ùعل ذلك من أجل الدم(2). الثالث: ابن المسيب. عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت(3) ابن المسيب قابضاً يمينه ÙÙŠ الصلاة كان يرسلها. الرابع: سعيد بن جبير. عن ÙŠØيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطو٠مع سعيد بن جبير Ùرأى رجلاً يصلي واضعاً Ø¥Øدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه Ùذهب ÙÙرق بينهما ثم جاء(4). وقد جاءت Ø£Øاديث ثابتة نقلت Ùيها صÙØ© صلاته(صلى الله عليه وآله) ولم ينقل Ùيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. والمصير إليها أولى لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأÙعال الصلاة، وإنما جعلوها من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك ÙÙŠ النÙÙ„ ولم يجزها ÙÙŠ الÙرض كما مرّ عليك. ____________
1 Ùˆ 2 Ùˆ 3 Ùˆ 4 المصنÙ: 1 / 428. وقد يظهر من أمرها أنها ليست من Ùعل النبي(صلى الله عليه وآله).
وقال ابن عبد البر: وضع اليمين على اليسرى أو إرسالها كل ذلك سنة ÙÙŠ الصلاة(1). وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصØابه أو جمهورهم(2). وقال ابن القيم بعد إيراد Ø£Øاديث وضع اليدين ÙÙŠ الصلاة: Ùهذه الآثار قد ردّت برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه Ø£Øب إلىّ ولا أعلم شيئاً قد ردّت به سواه(3). ÙˆØكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والØسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع Ø¥Øداها على الأخرى ÙˆØكاه القاضي أبو طيب أيضاً عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد يرسلهما Ùإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليÙسرى للاستراØØ©(4). وقال ابن العربي المالكي المتوÙÙŠ 345 هجرية ÙÙŠ Ø£Øكام القرآن ما نصه: إن قلنا معنى قوله (وانØر) ضع يدك على Ù†Øرك Ùقد اختل٠ÙÙŠ ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال: الأول: لا توضع ÙÙŠ Ùريضة ولا ناÙلة لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز ÙÙŠ الÙرض ولا يستØب ÙÙŠ النÙÙ„. الثاني: أنه لا يضعهما ÙÙŠ الÙريضة ويضعهما ÙÙŠ النÙÙ„ استعانة لأنه موضع ترخص. ____________
1- الكاÙÙŠ ÙÙŠ Ùقه أهل المدينة: 1 / 206. 2- المجموع: 3 / 212. 3- أعلام الموقعين: 2 / 402. 4- المجموع: 3 / 311 Ùˆ 312. الثالث: يضعهما ÙÙŠ الÙريضة ÙˆÙÙŠ الناÙلة وهو ما رواه مسلم عن وائل بن Øجر أنه رأى النبي(صلى الله عليه وآله) يرÙع يديه Øين دخل
الصلاة Øيال أذنه ثم إلتØ٠بثوبه ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى. راجع: Ø£Øكام القرآن تÙسير قوله تعالى: (Ùصل لربك وانØر). الخلاصة:
أنه روى عن مالك ثلاث روايات: الأولى: وهي المشهورة عنه أنّه يرسلها. الثانية: يضع يديه تØت الصدر Ùوق السرة(1). الثالثة: أنه خيّر بين الوضع والإرسال ذكره ÙÙŠ عقد الجواهر أنه قول أصØاب مالك المدنيين وبه قال الأوزاعي وكان يقول: إنما أمروا بالاعتماد إشÙاقاً عليهم لأنهم كانوا يطوّلون القيام Ùكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم Ùقيل لهم لو اعتمدتم لا Øرج عليكم(2). وقالوا: إن الوضع يناÙÙŠ الخشوع لأن النبي(صلى الله عليه وآله) علّم المسىء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليدين Ø¥Øداهما على الأخرى. وقال النووي: لم يعلمه النبي(صلى الله عليه وآله) إلاّ الواجبات Ùقط(3). Ùالمذاهب الأربعة ومن يتبعهم اختلÙوا اختلاÙاً كبيراً ÙÙŠ ذلك الØكم: منهم من قال: تØت السرّة وهو مذهب الأØنا٠كما Øكاه صاØب الهداية، وكنز الدقائق، وتبيين الØقائق، والبØر الرائق. ومنهم من قال: تØت الصدر Ùوق السرّة. وهو مذهب الشواÙعة كما ذكر: ____________
1- ذكره٠العيني ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: 1 / 102. 2- المبسوط: 1 / 23 Ùˆ 42. 3- المجموع: 3 / 313. صاØب الوسيط، والبغوي ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³Ù†Ø©ØŒ والنووي ÙÙŠ المجموع.
ومنهم من قال: Ùوق الصدر. وهو مذهب الØنابلة وبعض الشواÙعة، كما رواه: ابن خذيمة، وأØمد بن Øنبل. عن ابن عباس قال: وضع اليمنى على الشمال ÙÙŠ الصلاة عند النØر ÙˆÙÙŠ سنده Ø±ÙˆØ Ø¨Ù† المسيب تكلموا Ùيه.
|