صحيح ابن خزيمة
ابن خزيمة ج 4
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قال أبو بكر في خبر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال ما له قائم في الشمس قالوا نذر أن يصوم وأن لا يجلس ولا يستظل قال مروه فليجلس وليستظل وليصم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة وترك القيام في الشمس إذ لا طاعة في القيام في الشمس وإن كان القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور باب وقت خروج المعتكف من معتكفه والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
[ 353 ]
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر وذكر الحديث بطوله آخر كتاب الصوم
[ 1 ]
صحيح ابن خريمه
[ 3 ]
صحيح ابن خزيمة لامام الائمة ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ولد سنة 223 ه وتوفي سند 311 ه رحمه الله تعالى حققه وعلق عليه وخرج احاديثه وقدم له الدكتور محمد مصطفى الاعظيمي الجزء الرابع المكتب الاسلامي
[ 4 ]
جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية 1412 ه - 1992 م المكتب الاسلامي
[ 5 ]
كتاب الزكاة المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب (272) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الاسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن علية حدثنا أبو حيان ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي ح وحدثنا عبدة بن عبد الله الهدي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها يعني السراري فقال فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة سورة لقمان 34
[ 6 ]
ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يعلم الناس دينهم هذا حديث محمد بن بشر قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب 1 باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان والإسلام إسمان لمعنى واحد حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أبي جمرة عن بن عباس قال سمعته يقول قدم وفد عبد القيس على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشئ نأخذه وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعنى بن عباد المهبلي حدثنا أبو جمرة الضبعي عن بن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذكر الحديث بطوله
[ 7 ]
جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله عزوجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله عزوجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران وهو بن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب قال فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت أجرة أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندار قال لقاتلتهم عليه باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عزوجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا
[ 8 ]
حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله باب لذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد
[ 9 ]
الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على اختلفوا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحاق حدثنا الأعمش وقال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال إسحاق قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي وأمي قال هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات وقليل ماهم وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس هذا حديث إسحاق وقال جعفر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما قبل هذا الحديث باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لافي المؤمنين والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال يعذب الكفار إلى وقت
[ 10 ]
كذا وكذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى به جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولاعبد لا يؤدي صدقة إبله إلا أتي به وإبله على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى آخرها رد أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولاعبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتي به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا يا رسول الله الخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شئ إلا هذه الآية الجامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الجلحاء التي ليس لها قرن والعقصاء المكسورة القرن حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن
[ 11 ]
القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد فذكر الحديث بطوله وقال في كلها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون وقال أيضا ثم تستن عليه باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير مفسرة حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب عن الليث بن سعد عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى تلقمه أصبعه لم يقل الربيع وهو يفر منه وقال أيضا كنز أحدكم حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول ويلك ما أنت فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها يحيى ثم يتبعه سائر جسده باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن
[ 12 ]
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زك ته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر ح وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح وحدثنا نصر بن الاستثناء حدثنا أسد يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول أنا كنزك هذا حديث أحمد بن سنان وقال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار وقال فيطوقه أو يلزمه باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا قال أبو بكر في خبر طلحة بن عبيد الله علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وفي خبر أبي هريرة أن أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر وتؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب وفي خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
[ 13 ]
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب عن ابن جريح عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا حدثنا الحسن بن حبيب وهو بن ندية حدثنا إسماعيل ح وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال محمد بن إسحاق وهو بن يسار مولى مخرمة وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش
[ 14 ]
ونقطع الأرحام ونسئالجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده الرحمن ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب فرض صدقة الإبل والغنم والدليل على أن الله عزوجل أراد بقوله خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
[ 15 ]
وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمس حقه ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله هذا حديث بندار قال أبو بكر الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ودخل ولدها في السنة الثاني فإن كان الوليد ذكرا فهو بن مخاض والأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض وهن الحوامل فكانت الأم من المواخض والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها بن مخاض وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد فإذا ولدت صار لها بن فسميت لبونا وابنها بن لبون وابنتها ابنة لبون وقد تم للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها وتحمل عليها الأحمال وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية بن مخاض لأن أمه من المخاض
[ 16 ]
وإذا تم له سنتان ودخل السنة الثالثة سمي بن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة وإذا هرم فهو قحر وكان للذكر وأما الأنثى فهي الثاب والشارف باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما روى تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شئ فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاثة شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا
[ 17 ]
كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض ولم من الورق وعلى صدقة المواشي إذ فضالة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها بالعلم فتتوهم بين أن اسم الصدقة إنما أنكر على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار وتتوهم أهل أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار ح وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ح حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن هو بن مهدي حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
[ 18 ]
معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار وفي حديث علي بن أبي طالب ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال قال أبو بكر في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها قد أمليته قبل بتمامه باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة في خبر أبي بكر الصديق وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة قد أمليت قبل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت بهذا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ قال الصنعاني من كل أربعين بنت لبون وقال بندار ومن أبى فأنا آخذها وشطر ماله وقال لا يفرق إبل من
[ 19 ]
حسابها حدثنا الفضل بن عقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان وهو ابن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله وقال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة ثم ذكر باقي الحديث باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة وإبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر هذا حديث إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه وفي البقر في ثلاثين بقرة تبيع في الأربعين مسنة
[ 20 ]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها حديث حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شئ وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها وقال محمد بن عمرو أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ ثم ذكر الحديث بطوله قال أبو بكر قال أبو عبيد تبيع ليس بسن إنما هو صفة وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي وقال إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ليس على مثير الأرض زكاة باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
[ 21 ]
حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن بن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا فقال أبوه لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال فقال سعد وما أبو رغال قال مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم من أنت فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب قال هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال هذه فقال الرجل هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها فقال إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله فقال ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبلي فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صالح اللهم العن أبا رغال اللهم العن أبا رغال فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أعف قيس من السعاية قال أبو بكر رواه هذا الخبر بن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قيس بن سعد ح وحدثنا عيسى بن
[ 22 ]
إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقال ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل عروبة إليه بفصيل والتراس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عروبة بفصيل والتراس اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي
[ 23 ]
إبله وقال أبو موسى ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل والتراس باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحاق الجوهري وهذا حديث بندار قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد مولى عبد الله بن عباس عن بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عزوجل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله قال أبو بكر في خبر وائل بن حجر عروبة بناقة من حسنها فقال اللهم بارك فيه وفي إبله
[ 24 ]
فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر وإيم الله ما قام في مالكا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قبلك وما كنت لأقرض الله من مالكا مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله وإن رد عليك رده قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالكا وأيم الله ما قام في مالكا رسول الله ولا رسول له قط قبله فجمعت له مالكا فزعم أن ما على فيه ابنة مخاض وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة قال بن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية
[ 25 ]
بن أبي سفيان وأمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال فمررت بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير وخمسمائة بعير قال بن إسحاق فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهي سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحملها باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشئ مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالهما أخذها كشركتهما في أصل المال ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالهما جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين عليه قال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إلى قوله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوة أن بينه وبين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة والوهمية تسع وتسعون حدثنا بندار وأبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك
[ 26 ]
أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم فبهذا الإسناد سواء قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال نعم قلت في الغضب والرضى قال نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في
[ 27 ]
الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل والبيان ضد قول من زعم أن بين السنين قدر قيمة ما بينهما وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقالوا في الحديث من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما قال بندار ويجعل مكانها شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت فالصدقة ليعرف
[ 28 ]
الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ عند فقال من الرجل فقلت عكراش بن ذؤيب قال ارفع في النسب قلت بن حرقوص بن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد وهذه صدقات بني مرة بن عبيد قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت حدثنا بندار حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي أنه قال في آذانها باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم وهو بن ضمرة عن علي
[ 29 ]
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال وقال علي في كل أربعين دينارا وفي كل عشرين دينارا نصف دينار حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى أولا عن تثبت عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ثم حدثنا آخرهم يزيد بن يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة ولم يرفعه يزيد قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
[ 30 ]
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة قال أبو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها وقوله في الغنم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها
[ 31 ]
إذا طابت نفس المعطي وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق لأنه أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ودون أربعين من الغنم ودون مائتي درهم من الورق باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل والدليل على أن الله عزوجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عزوجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوى بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم قال قيل يا رسول الله والخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فإما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها المؤلف فيه كتب له مما غيبت في بطونها أجر ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا ولو
[ 32 ]
عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثه مواشي الصدقة إلى الراعي إلى أن يرى الإمام قسمها حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم للصدقة قال أبد فيها يا أبا ذر قال فبدوت فيها ألى الربذة فذكر الحديث جماع أبواب صدقة الورق باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
[ 33 ]
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة والأواق مائتا درهم باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها وقال أبو موسى فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة
[ 34 ]
باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس فيما دون المائتين شئ فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب قال وأخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس يعني ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما
[ 35 ]
دون خمسة أوسق من التمر صدقة قال أبو بكر هذا الحديث في كتاب بن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عياض مثله يعني مثل حديث أبي سعيد جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق قال أبو بكر خبر أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة باب ذكر إيجاد الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر والتمر خمسة اوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر وهو ابن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
[ 36 ]
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال حدثني مالك أن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق وفي القلب من هذا الإسناد ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الآتي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمة ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم ح وحدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال عن جابر وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 37 ]
قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة قال أبو بكر يعني بالحلو التمر وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين ما سقي بالرشاء والدوالي أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو يقول وجدت في كتابي بخط يدي وتقييدي وسماعي عن عمي عن يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا
[ 38 ]
العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر حدثنا محمد بن مرة فقال حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي العثري البعل قال سمعت أبا عثمان البغدادي يحكى عن أبي عبيد عن الأصمعي قال البعل ما شرب بعروقة أخبرنا من غير سقي الماء حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال قال عمرو وحدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر قال أبو بكر قال لنا يونس مرة أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى والغيم باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما قال أبو بكر يريد المختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق
[ 39 ]
ستون صاعا وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة قال الله عزوجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كان أناس يتلاءمون يا بئس أثمارهم لو فأنزل الله عزوجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور وعن لون حبيق حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عزوجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذا في الصدقة قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني أبي العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال
[ 40 ]
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبايس قال سفيان يعني الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا وكان لا يجئ أحد بشئ إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الجبيق مع أن تؤخذا في الصدقة قال الزهري لونان ثمر من ثمر المدينة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة إحصي سعيد ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة كم جاء حديقتك قال عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون بن جريج لم يسمع هذا الخبر من بن شهاب
[ 41 ]
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال أبو بكر رواه عبد الرحمن بن إسحاق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق
[ 42 ]
قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير القدرة حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق ح وحدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر غير انظر فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة في الثلث فدعوا الربع حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع
[ 43 ]
الزكاة في العسر حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جئ به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها بكر كلما تصرم أخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جئ به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جئ به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها 900 بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله قال أبو بكر لا أدري بالرفع أو بالنصب باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي وفي نجدتها ورسلها حدثنا عبيدة بن عبد الله الهدي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال نعم لي مائة حمر أولي مائة أدما ولي كذا وكذا من الغنم فقال أبو هريرة إياك وإخفاف قد الإبل وإياك وإظلاف الغنم إني
[ 44 ]
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجائته كأفذ ما يكون وأشده ما أسمنه أو أعظمه شك شعبة فتطؤه بأخفافها كاما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه وأعظمه شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه أو أعظمه شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة قال تعطي الكريمة وتمنح العزيزة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن قال أبو بكر لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن أن صح الخبر فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الدراوردي عن ربيعة وهو بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
[ 45 ]
حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن بن الحارث ح وحدثناه مرة حدثنا اني بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشر من ل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا إنما ذاك شئ كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم حدثنا الربيع حدثنا بن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة بطن من فهم فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء قال أبو بكر هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم وفي الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمى لهم وادييهم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي
[ 46 ]
أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله ان يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصدقة إلى الصديق والله أعلم باب إيجاب الخمس في الركاز حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جريج عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن بن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن تثبت قال الجبار الهدر
[ 47 ]
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب ح وأخبرني بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم عن يونس قال قال بن شهاب الجبار الذي لادية له سمعت محمد بن يحيى يحكي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك الجبار الذي لا دية له باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الخبر عنه قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأداها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال أبو بكر روى هذا الخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال
[ 48 ]
والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال في خبر ورقاء وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها
[ 49 ]
وقال في خبر موسى بن عقبة أما العباس بن عبد المطلب فهي ومثلها معها وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول عليه يعني له وله يعنى عليه كقوله جل وعلا أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فمعنى لهم اللعنة أي عليهم اللعنة ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها هذا مالا يتوهمه عندي عالم والصحيح في هذه اللفظة قوله فهي له وقوله فهي علي ومثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار وإن كان في القلب منه عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك حدثناه محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا
[ 50 ]
سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل قبل أن تحل باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر في خبر أبي هريرة فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
[ 51 ]
حدثنا علي بن المنذر حدثنا بن فضيل حدثنا محمد بن إسحق ح وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيد يعني العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة ولم يقل الجهني باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيه (م 3 في سبيل الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك
[ 52 ]
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمان له نطحت في الصدقة كمانعها حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يوم في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال الرجل فإن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدي عليه الحق فكيف يصنع وهو عنك غائب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل مولاه فهو شهيد باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن بن جريج عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي
[ 53 ]
فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال مالك إمش فقلت أحدثت حدثا قال ومالك قلت أففت لي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار قال أبو بكر الغلول الذي يإخذ من الغنيمة على معنى السرقة باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عزوجل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أقبل مني عملك قال لم قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهى عنه انتهى باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية على صدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجئ فيقول هذا لي وهذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل تأتيه
[ 54 ]
هدية أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشئ إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار وربما قال يتعر قال ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الإزذ كل على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانيه الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود ح وحدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا بن أبي عدي عن داود ح وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود ح وحدثنا أبو موسى حدثنا بن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود ح
[ 55 ]
وحدثنا بندار وأبو موسى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود ح وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا حدثنا بشر وهو بن المفضل قال يحيى عن داود وقال الصنعاني حدثنا داود ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو عنكم راض هذا حديث الثقفي وقال الصنعاني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب حدثني يونس عن بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس إئتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال ولنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا إن رسول الله لا والله لا يستعمل أحد منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث هذا من حسدك وقد
[ 56 ]
نلت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب انطلقت أنا والفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث قال فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها ألا نعجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال يا نوفل انكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمية انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه عبد الله بن الحارث قال أبو فكر قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور الجواب قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني بن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال بن شهاب وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بمثله وقال ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا وزاد قال فرجعنا على مكانه فقال أخبرانا ما جئتما به
[ 57 ]
قالا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصلهم قال هل استعملكما على شئ من هذه الصدقة قالا لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا وأصدق عنا فقال أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شئ من هذه الصدقة قال أبو بكر هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب والفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله حتى يرجع إليكما أبناكما وبحور ما بعثتما به قال الحور الجواب باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن بن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي أصحبني فقلت لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله قال فأتاه فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة اتباعا لأمر الله عزوجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول
[ 58 ]
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقه صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل سهمانها باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وكان ثقة ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأدعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب هذا حديث جعفر وقال المخرمي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم وقال في كلها فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم
[ 59 ]
باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والدليل على أن الله عزوجل إنما أراد بقوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلم أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة حدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال قلت للحسن ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وأن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين
[ 60 ]
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثتا بن شيبان قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل بيته باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب ومن أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال أبو بكر في خبر أبي رافع بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال أصحبني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان الجواب من أجلها وفي خبر الحسن بن علي أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في إجابته إياهما إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد
[ 61 ]
باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع قال أبو بكر في خبر عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة وفي خبر حذيفة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فلو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ماء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص كلهم يحدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كممات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني بنت أفأوصي بمالي كله قال لا قال ولعاصم قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن
[ 62 ]
نفقتك على عيالك لك صدقة وإن ما تأكل امراتك من طعامك لك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون وقال بيده باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم إن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس قال أبو بكر في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب وكان المطلبي يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب إن الله أراد بقوله ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي الرباب عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه قال بلى بن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله
[ 63 ]
صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين فمن أهل بيته يا زيد أليست نساؤه من أهل بيته قال بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال من هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال حصين وكل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله إنما الصدقات للفقراء الآية حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب قال وحدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقلنا له هذا الأبيض الرجل المتكئ فقال يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال له الرجل إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشد الله آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال
[ 64 ]
فأنشدك الله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الرجل قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث بن وهب قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته وفاقته حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في حمالة فقال أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها وأعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا وقواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا
[ 65 ]
هذا حديث الثقفي باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عزوجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني بن بكر قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر هو كنانة كنانة بن نعيم قال كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم وأنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا قال إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة إلا لثلاثة لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فأمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من
[ 66 ]
عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها المؤلف سحتا باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني بن الصالح عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز
[ 67 ]
وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن بن الساعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق قال أبو بكر بن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال محمد بن عزير الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن بن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم حالا أنك تلي من أعمال الناس وأشار فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى قال عمر فما أنزلك على ذلك قلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فتقويه أو تصدق وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه
[ 68 ]
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي بن الخطاب فيقول عمر أعطه أفقر إليه مني فقال خذه فتموله أو تصدق وذكر الحديث قال عمرو وحدثني بن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب يعني بن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام وهو بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه لما كان عام الرمدات منه وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه فكتب عمرو سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم وإلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كياس : الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا غير شحمه وليقدوا لحمه وليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو
[ 69 ]
عبيدة إني لم أعمل لك يا بن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاربت أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث قال أبو بكر في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران هو البارقي عن عطية مع براءتي من عهدته عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له
[ 70 ]
باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما حدثنا زيد بن أخرم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى هو بن عمران الآتي عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال أبو بكر يعني المعافى أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة
[ 71 ]
حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بشياء بين جبلين فرجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بن فضيل حدثنا عمارة يعني بن القعقاع عن أبي نعيم وهو عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن المرادي وعلقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل هو شك وزيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال ألا تأتمنوني بعد وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة يعني إلا لخمسة العامل عليها ورجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني قال أبو بكر لم أجد في كتابي عن بن عسكر أو غارم
[ 72 ]
باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت قال البسطامي ونخرجها من الصدقة باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت
[ 73 ]
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل قلت يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الهدي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتوها يقول كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد اوتيت من جماع
[ 74 ]
النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ تكشف لي منها شئ فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبره الذي قالوا لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت واصنع ما بدا لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك قال أنا بذاك وها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال صم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال أطعم ستين مسكينا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال فانطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا وستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق قال أبو بكر لم أفهم عن الدورقي ما بعدها وقال الآخرون وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي قال فدفعوها إلي وقال بعضهم حساء باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فخبر بن عباس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا
[ 75 ]
أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ساعيا على الصدقة وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن حكى الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات يريد جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله ودعا له بالبركة وقال قال عمارة فبعثني بن عقبة قال يحيى يعني بن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا وخمسمائة وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى فأتاه آت بصدقة قومه وهذا الباب وخبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال
[ 76 ]
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال هذا لي وهذا لكم فإن سأل من أين لك هذا قال أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له وهو في بيت أبيه أو أمه ثم قال لا أبعث رجلا على عمل فيغتل لأن منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال اللهم هل بلغت فقال بن الزبير لأبي حميد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب الرخصة في قسم المرء من غير دفعها إلى الوالي قال الله عزوجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية حدثنا محمد بن إبان ويوسف بن موسى بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب وأبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجدع عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال وعليك قال إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وإني سائلك فمشدد مسألتي إياك ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال خذ عنك يا أخا بن سعد قال من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك قال الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك قال نعم قال فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشد بذلك أهو أمرك بذلك قال نعم قال أبو بكر قول الله عزوجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا
[ 77 ]
باب إعطاء الامام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك يعني بن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار أن رجلا من أهله يقال له بن أبي حثمة أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خيبر فذكر الحديث وقال في آخره فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا بن عون ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن بن عوف ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم ح وحدثنا بن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سليمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة وصلة هذا لفظ حديث الصنعاني وقال علي في خبر بن عيينة وعيسى عن الرباب ولم يكنها والرباب هي أم الرايح باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
[ 78 ]
أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قال سفيان وكانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم الريح أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي وقد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع قال أبو بكر قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا
[ 79 ]
قال أبو بكر خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم وليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غيره وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة كل صدقة كل امرئ وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة قال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلوي حدثنا سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر
[ 80 ]
من النار قيل يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم قال أبو بكر وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة والمبين عن الله عزوجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته إن هذه الصدقة فرض عليهم كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم علي وثمارهم وحبوبهم والله جل وعلا إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة وقال لعباده المؤمنين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر
[ 81 ]
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاع من تمر فأعوزه مرة فاستلف حتى شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام والحسن بن الزعفراني قالوا حدثنا إسماعيل قال الزعفراني بن علية قال أحمد وزياد قال أخبرنا أيوب وقال مؤمل والزعفراني عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال
[ 82 ]
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد ومؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع كان بن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن تثبت عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر قال أبو بكر خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خبر بن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع بر قال وكان بن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا
[ 83 ]
قال قلت متى كان بن عمر يعطي الصاع قال إذا قعد العامل قلت متى كان العامل يقعد قال قبل الفطر بيوم أو يومين باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا بن أبي فديك عن الضحاك وهو بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال أبو بكر حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم إن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد بن إدريس قالا حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أن مالكا أخبره بمثله سواء
[ 84 ]
وقال من رمضان وقال ذكر وأنثى باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بصاع الذي حالا بعد إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع قال أبو بكر خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من شئ فاتقوا الله ما استطعتم باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة حدثنا بندار حدثنا يحيى ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال نصر صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعير
[ 85 ]
هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال عن نافع وحدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد والذكر والأنثى باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال وكان عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة باب الدليل على أن الامر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة
[ 86 ]
باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس باب ذكر أول ما حالا الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول من أحدثه حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود هو بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول ما ذكر الناس بالمدين حينئذ باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان
[ 87 ]
عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حرا أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي وهو بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط حدثنا عمر بن علي الير في حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري
[ 88 ]
أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد لا نعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان بن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر بن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن بن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول اخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا القدرة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
[ 89 ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت باب إخراج جميع الأطعمة من صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن بن عباس أنه كان يقول صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ومن جاءبسلت قبل منه ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه قال أبو بكر خبر بن عباس من هذا الباب حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام الى المدينة قدمة وكان فيما كلم به الناس ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أو ما عشت حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن علية عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال
[ 90 ]
قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم لو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها قال أبو بكر ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم قوله وقال له رجل من القوم أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل أو مدين من قمح معنى باب ذكر ثناء الله عزوجل على مؤدي صدقة الفطر حدثنا أبو عمر بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الأعلى فقال أنزلت في زكاة الفطر باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ 91 ]
وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلي باب الرخصة في تأخير الامام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه حدثنا هلال بن بشر البصري بخبر غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله
[ 92 ]
صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الغداة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة قلت يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال أما أنه قد كذبك وسيعود قال فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال أما أنه قد كذبك وسيعود وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال وكانوا أحرص شئ على الخير قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم فإنه لن يزال معك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة فأخبره فقال صدقك وإنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان جماع أبواب صدقة التطوع باب فضل الصدقة وقبض T إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبد الله قالا حدثنا بن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال
[ 93 ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد وقال عتبة فلوه قلوصه ولم أضبط عن عتبة مثل أحد حدثنا محمد بن أبي رافع وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربوا في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور ح وحدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر قال سمعت أبا هريرة وقال القطعي وعمر بن علي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات البقرة باب الأمر بإتقاء النار نعوذ بالله منها بالصدقة وإن قلت حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا بن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرة بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم
[ 94 ]
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة قال أبو بكر هو إسماعيل بن مسلم المكي وأنا أبرأ من عهدته حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتدوا من النار ولو بشق تمرة باب إظلال الصدقة المؤلف يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا بن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشئ ولو كعكة ولو بصلة
[ 95 ]
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول يا أبا الخير ان هذا ينتن ثيابك قال فيقول يا بن حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال ذكر لي قال يقول إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم هو أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير
[ 96 ]
باب فضل المتصدق على المتصدق عليه حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري ح وحدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي الثلاثة يد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلي إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت قال يوسف عن أبي الأحوص وقال التي تليها وقال فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما أبقت غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ من تعول تقول امرأتك إنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك إنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلنا باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وإعطاء الرب عز وجل المتصدق قال الله عزوجل وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
[ 97 ]
قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى أنكر على بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبو هريرة أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته يقول بيده وهو يوسعها ولا تتسع حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله حدثنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وقال أبو موسى قال سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن تعول أخبرنا محمد بن عزير أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني بن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو
[ 98 ]
الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعظ تعالى الفضل ولا تعجز عن نفسك باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله عن ظهر غني عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت بن إسحاق يذكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن وقال الدورقي مثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المعادن وقالا فقال يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني هذا حديث بن رافع زاد الدورقي خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه
[ 99 ]
أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك وأخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببدء من يعول حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وأبدأ بمن تعول
[ 100 ]
وحدثنا أحمد بن منيع أنبأنا بن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا ههنا باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة حدثنا محمد بن بشار وزيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر وقال زيد بن أخزم من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا حدثنا زكريا بن يحيى بن إبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف باب تشبيه الملحف بمن سف المسألة
[ 101 ]
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف وهو مثل سف المسألة يعني الرمل باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بطعام ليس معه لحم فقال ألم أر لكم برمة قلت بلى ذاك لحم تصدق به علي بريرة فقال هو لها صدقة وهو منها هدية باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
[ 102 ]
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا باب الزجر عن شئ المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة إذ الله عزوجل هو العالم بإرادة المراد ولا إرادة مما تكنه القلوب ولم يطلع الله العباد على ضمائر غيرهم من الإرادة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال
[ 103 ]
كنا نتحامل فكان الرجل يجئ بالصدقة العظيمة فيقال مرائي ويجئ الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان قال أبو بكر هذه اللفظة إلا وقد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت ودخل الوقت إذا قرب وقد كان لفلان وإن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله ألا وقد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس ومن هذا الجنس قول الصديق وإنما هو اليوم هو وارث باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عزوجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب قال الله عزوجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال
[ 104 ]
لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيرحي خير رايح أو خير رابح يشك الشيخ فقال أبو طلحة وإني أتقرب بها إلى الله فقال إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق خبر ثابت وحميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع باب ذكر حب الله عزوجل المخفي بالصدقة إذ الله عزوجل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدروه حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من بن بريدة أم لا قال الله عزوجل
[ 105 ]
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطان باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عزوجل من صدقة التطوع والدليل على أن المراد إذا قال ما لي ونصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة وإن لم يذكر حدودها لا كما توهمه فضالة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا البقرة قال أبو طلحة يا رسول الله حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال أجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال
[ 106 ]
لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد إذ العقار مشهورا احسبك منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضى بيرحي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد
[ 107 ]
فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليها قال بن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي قالت أتقرب به إلى الله ورسوله قال ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع فقالت لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت تستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال أي الزيانب هي قال امرأة بن مسعود قال إيذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى بن مسعود فحدثته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي بن مسعود تصدقي به علي وعلى مشهور فإنا له موضع فقلت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع قال أبو بكر في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على أن بني بن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي هريرة وعلى بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا حدثنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد وهو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن نمير حدثنا الأعمش عن
[ 108 ]
شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله إيت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال لا بل آتيه فسليه قالت فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا سله ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن فقال امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال له من هما قال زينب وامرأة من الأنصار قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمسجد فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ثم ذكر نحو حديث بن نمير معنى واحدا باب صدقة المرء على ولده والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى يفرق حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو
[ 109 ]
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تصدق على ولده بأرض فرده إليه يفرق فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وجب أجرك ورجع إليك ملكك باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائظ بقنو للمسجد باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار وإن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإقناء فإن معلقة وأخلفوا منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصى القنو قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدثنا
[ 110 ]
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في جاد كل عشرة أو سق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول قنع وأخلفوا واحدا باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
[ 111 ]
ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب حدثني دراج أبو السمح وقال إذا أديت زكاة مالك باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمسي حدثنا منصور بن حسان ح وحدثناه هارون بن إسحاق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حيان عن بن بجيد عن جدته قالت قلت يا رسول الله السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه قال لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه قال أبو بكر بن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن بن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بن حارثة إن جدته حدثته وهي أم بجيد وكانت زعم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه
[ 112 ]
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر محمد بن علي أنه سمع من سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيئ ثم يأكل قيئه حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر سعيد بن المسيب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان عمر الناس احسبك فيكتب لمبتدئ النبي الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنانا به حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم وهو بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شئ
[ 113 ]
باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر خبر بن عتيك خرجته في كتاب الجهاد حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله والغيرة في غير رمية يبغضها الله والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال ثلاثة تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم وقال إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله عزوجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عزوجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عزوجل استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر
[ 114 ]
قال أبو بكر قوله وأنا الدهر أي وأنا آتي بالدهر أقلب ليله ونهاره أي بالرخاء والشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عزوجل حكاية عنهم وما يهلكنا إلا الدهر فأعلم أنه لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عزوجل وما لهم به من علم إن هم لا يظنون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل وعز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون ملكهم والله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما أنكر الشتيمة منهم عن خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال له أبو بكر والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 115 ]
يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ذكر الحديث خرجته في كتاب الجمعة باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة وسمعة والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء والسمعة والله نسأل أن يعيذنا من النار بعفوه قال الله عزوجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبار ك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث
[ 116 ]
بذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل الى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج الى أحد قال بلى قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتي بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله عزوجل له بل أردت أن يقال فلان جرئ فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله وباطل ما كانوا يعملون
[ 117 ]
جماع أبواب الصدقات والمحبسات وإن باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر كما فيها قال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها قال بن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال بن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثل مالا قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت بن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصله وسبل تمره قال فكتب حدثنا يونس أخبرنا بن وهب حدثني عبد الله بن عمر
[ 118 ]
باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا بن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون وقال الزعفراني حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا بن عون ح وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بن عون فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني بن السبيل وقال غير متمول فيه وقال فقال محمد غير متأثل لم يذكر قراءة بن عون الكتاب باب إجاز الحبس على قوم موهومين هو غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه
[ 119 ]
وقال فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في خبر يزيد بن زريع أن يمسك أصلها فقال إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال إحبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل مالا باب إباحة حبس آبار المياه حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال فإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك إذ جاء عثمان
[ 120 ]
فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة ورجاله الله له فابتعتها بكذا وكذا وأتيته فقلت قد ابتعتها بكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأخرها لك قالوا اللهم نعم باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال بن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة وكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا وطالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها على ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وخبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة وحفر الأنهار للشاربة وسلم أن كل ما ينتفع به المسلمون مما بالصلاة المرء قد يقع عليه أسم الصدقة
[ 121 ]
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاستثناء بن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته قال أبو بكر كراه يعني حفره وباب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان وعبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله وهو بن عمرو عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالكا فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا نعم باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا
[ 122 ]
الجريري بتمامه حدثني القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا فقال يا أيها الناس من أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال من عمي رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة قالوا اللهم نعم قال فاشتريتها من خالص مالكا وأنت تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال أشرف عليه يعني عثمان بن عفان فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالكا يستعذب منها وجعلت رشاي فيها كرشاي عنه رجل من المسلمين فقالوا نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد يعني بن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد يعني أباه حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال
[ 123 ]
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده باب فضل سقي الماء إن صح الخبر حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها فقال نعم فقلت أي صدقة أفضل قال إسقاء الماء حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال إسقاء الماء باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه فقال نعم باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
[ 124 ]
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رجل يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أضنها لو تكلمت أوصت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم قال أبو كريب ولم توص وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة بها حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها قال نعم قال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط قد سماه حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني يعلى وهو بن حكيم أن عكرمة مولى بن عباس أخبره قال أنبأنا بن عباس أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة قال يا رسول الله
[ 125 ]
إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشئ قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن يعلى عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها وقال أحمد بن منيع قال يا رسول الله إن أمي توفيت وقال فإن لي مخرفا يعني بستانا باب إيجاب الجنة بسقي الماء أن لا يجد الماء إلا غبا والدليل على أن قوله من قال لا إلا إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا من فضائل القول والأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء وسقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال تقول العدل وتعطي الفضل قال يا رسول الله فإن لم استطع قال فهل لك من إبل قال نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك وسقاء فنظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا
[ 126 ]
ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة قال أبو بكر لست أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من كدير آخر كتاب الزكاة
[ 127 ]
كتاب المناسك المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين فقلنا لو أتينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا عبد الله بن عمر فقال حدثني عمر قال بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فذكر الحديث بطوله
[ 128 ]
حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس وما بنى من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإسلام باسم المعرفة بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت أبي يحدث عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال
[ 129 ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالث قال أبو بكر قوله يرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك بناء باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج حدثنا أبو قدامة وأبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة ح وحدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران وهو القطان عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج ومأجوج وقال أبو قدامة بعد يأجوج ومأجوج وقال أبو موسى ليحجن البيت باب بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها وقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما
[ 130 ]
أمرتكم بشئ فاتوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا عنه قال فأنزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها قال أبو بكر خبر أبي لاس الهدي قد أمليته في كتاب الزكاة باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله قال أبو بكر خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عزوجل حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي وإبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا بن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال وأخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة
[ 131 ]
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى ح وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا بن عيينة عن سمى ح وحدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض ح وحدثنا يعقوب الدورقي ويوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته أمه باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله
[ 132 ]
باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم ولمن استغفروا له حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر الجهاد وغيره إلا يوم الخميس باب استحباب التزويد للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال بن شهاب قال عروة قالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى بيت أبي بكر فاستأذن فأذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر الصحابة معبد أنت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فجهزتها إن أحث الجهاز فصنعت لها سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكبر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر
[ 133 ]
في التأقيت غير دال على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن نمير ح وحدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى يعني بن أبي زائدة كلهم عن الأعمش وقال أبو معاوية عالم الحج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية وفي حديث الآخرين لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث بن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش فذكر الحديث نحوه حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم قال أبو بكر قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير وخبر بن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج وخبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم والزوج جميعا باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن
[ 134 ]
سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة يعني بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها صلى الله عليه وسلم أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم حدثنا علي بن مسلم ويحيى بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم قال أبو بكر لم لم يقل علمي أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال عيسى حدثنا وقال يونس أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة قال أبو بكر في الخبر هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث
[ 135 ]
بن سعد وابن عجلان وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه إذ قد زجر صلى الله عليه وسلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته وليلة تريد بيومها قال الله عز وجل في سورة آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وقال في سورة آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها وصح انه أراد ثلاث ليال بأيامهن حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم قال أبو بكر وقد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان ح وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال
[ 136 ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم وقال يوسف إلا ومعها ذو محرم قال أبو بكر البريد اثنا عشر ميلا بالهاشمي باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر وهو بن المفضل حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم عليها باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخال لأن الله عزوجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بكير وهو بن عبد الله الأشج أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فآتني بميمونة فقلت يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 137 ]
ألست تحب ما أحب قلت بلى يا رسول الله قال اذهب فآتني بها قال فذهبت فجئته بها باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول فذكر الحديث نحوه وقال فاذهب فحج بامرأتك باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد يعني بن مسلم ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول كنت عند بن عمر فجاءه رجل فقال أردت سفرا فقال عبد الله انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك باب الدعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
[ 138 ]
ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني معبد أنت وأمي قال ويسر لك حيث ما كنت باب الدعاء عند الخروج إلى السفر حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن عاصم وهو بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال ثنا أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعني بن عباد عن عاصم بمثله وزادا قيل لعاصم ما الحور قال أما سمعته يقول حار بعدما كان باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفاقه ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
[ 139 ]
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن الحنفية فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث وقال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من المسجد ذي الحليفة فركب ومعه بشر كثير ركبان ومشاة ثم ذكر الحديث باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا ثنا إسماعيل بن حفص بن عمر بن ميمون ثنا يحيى بن وابنه عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الأعياء عنه ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه وصفوا له وقالوا نعترض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اشتد علينا السفر وطالت الشقة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا قال عبد الوهاب أظنه قال بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له
[ 140 ]
ففعلنا ذلك وخفنا وذهب ما كنا نجده حدثنا إسحاق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا بن جريج أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال شكا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهم وقال عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر ثنا محمد بن خلف العسقلاني وإبراهيم بن الاستثناء وعمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة ألف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن
[ 141 ]
جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا معك من القرآن فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال ماذا معك من القرآن قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال اذهب فأنت أميرهم حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن بن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا وأطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال فإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن بن عمر علمه فذكره نحوه
[ 142 ]
باب الأمر بتسمية الله عزوجل عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها ثنا الحسن الزعفراني وإسحاق بن وهب الواسطي وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد ورجاء بن محمد العذري قالوا حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الهدي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها ولا نازل عنها ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم يعني بن علي ثنا ليث وهو بن سعد وثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثهما جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي وكراهية إجاعتها وإعطاشها إلا وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
[ 143 ]
حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى ثنا عبدة بن عبد الله الهدي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم الله ولا تقصروا عن حاجة وحدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر والأسلمي قال سمعت أبي بمثله مرفوعا باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة وأن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عزوجل يراقبه ورحمته تحمل الراكب بأن يقوى المركوب ليقضي الراكب حاجته ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن على ذروة كل بعير شيطان
[ 144 ]
فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمل الله قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال اركبوها سالمة وابتدعوها سالمة وكذلك في خبر سهل اركبوها صالحة وكلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط أن تركب سالمة ويشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب والله أعلم باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير يعني بن محمد قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها ولا تتجاوزوا المنازل وإذا سافرتم في الجدب فانجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى صارت وإذا توغلتكم صلى الغيلان فبادروا بالصلاة وإياكم والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن
[ 145 ]
ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب وعليكم بالمنازل وإذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى صارت وإياكم وقوارع الطريق فإنه مأوى الحيات والسباع وإذا رأيتم الغيلان فأذنوا سمعت محمد بن يحيى يقول كان علي بن عبد الله فقلنا أن يكون الحسن سمع من جابر باب صفة السير في الخصب والجدب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف وقال فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم في السنة فابدروا أنه بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام صارت باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
[ 146 ]
ثنا محمد بن معتمر بن ربعي القيسي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة حدثنا نصر بن الاستثناء ثنا أسد يعني بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقا وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو بكر يريد ونهى عن المجثمة والمجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شئ من الدواب صبرا باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب
[ 147 ]
باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب حدثني سليمان وهو بن بلال حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان باب استحباب الدلجة صارت إذ الله عزوجل يطوي الأرض باليلل فيكون السير صارت أقطع للسفر ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي صارت ثنا حميد بن الربيع الخزاز وأبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرئ عن الليث بن سعد بمثله باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام صارت ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل بمثله
[ 148 ]
وقال إذا عرستم صارت فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام صارت باب صفة النوم في العرس ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا ووضع رأسه على كفيه باب كراهية سير أول الليل ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب قال لنا يوسف فحوة العشاء قال أبو بكر وهذا علمي تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر فحوة
[ 149 ]
باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما مضى قال اللهم أزو له الأرض وهون عليه السفر ثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار ثنا محمد بن بشار ثنا محروم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وهو بينكم وبين رأس رواحلكم باب فضل الصلاة عند تعريس الناس صارت
[ 150 ]
ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلوا آياتي فذكر الحديث باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباحدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها باب استعاذة عند نزول المنازل ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول
[ 151 ]
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد بمثله باب توديع المنازل بالصلاة ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب وكان له مروءة وعقل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين باب النهي عن سير الوحدة صارت ثنا أبو الأشعت أحمد بن المقدام ثنا بشر يعني بن المفضل ثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت أبي يقول قال بن عمر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا وحدثناه الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا باب النهي عن سير الإثنين والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان والإثنان شيطانان ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس والجن ومعناه عصاة الجن والأنس
[ 152 ]
حدثنا بندار وعبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد شيطان والإثنان شيطانان والثلاثة ركب قال بندار قال ثنا بن عجلان باب دعاء المسافر عند الصباح ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب قال حدثني أيضا يعني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح ح وثنا محمد بن يحيى ثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر ح وحدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع صوته هذا حديث أبي ضمرة ولم يقل في حديث سليمان وابن أبي حازم ونعمته وقال في حديث بن أبي حازم وحسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب وإنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال وعن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه باب صفة الدعاء صارت في الأسفار ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد
[ 153 ]
الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب علي ك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب من ساكني البلد ومن شر والد وما ولد باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعره باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة بجهله ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس
[ 154 ]
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسلت عنها الدم ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الهدى في شق السنام الأيمن باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني ناجية الهدي صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينها وبين الناس فيأكلونها وقال في حديث وكيع عن ناجية وقال قال وانحره واغمس نعله في دمه واضرب بها صفحته باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن بن عباس أن ذويبا أبا قبيصة الهدي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنه فقال إن عطب عليك شئ منها فانحرها واغمس نعلها في دم جوفها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك
[ 155 ]
وحدثنا بندار ثنا بن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث وقال عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع ذؤيب ببدن وزاد واضرب صفحتها باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر ولا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي ثنا الربيع سليمان وصالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثنا نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر وخزان ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد يعني بن عبد الله البكائي ثنا محمد بن عبد الرحمن وهو بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق هديا تتطوعا وهو فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ولكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وحدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
[ 156 ]
سمع عائشة وبسطت يديها إني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحلبه قبل أن يطوف بالبيت قال أبو بكر هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله وعائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام والدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك والدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك قال بن هشام عن منصور وقال أحمد عن عائشة قالت طيبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطيب طيبكم المسك دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس
[ 157 ]
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح ثنا شعبة ثنا الحكم وحماد ومنصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال سليمان في شعر وقال منصور في أصول الشعر وقال الحكم وحماد في مفرق رأسه باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه
[ 158 ]
أنه سأل بن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال فذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا سمعت الربيع يقول سئل الشافعي عن الذبابة أنكر على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك وإلا فالشئ إذا ضاق اتسع باب ذكر مواقيت الإحرام الحنفية والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا قال عبد الجبار في حديثه قال وذكر لي ولم أسمع أنه قال ولأهل اليمن يلملم وقال المخزومي وقال عبد الله وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منازلهم ورائها والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو وهو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام
[ 159 ]
الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله ولمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته وإذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منزله ورائها وخبر بن عباس هذا مفسر لخبر بن عمر وفي خبر بن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر بن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من كان دون ذلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج
[ 160 ]
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم قال أبو بكر قد روي في ذات عرق أنه ميقات العراق أخبار غير بن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شئ منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عما سواها حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض إذ
[ 161 ]
النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل والرأي ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر وهو بن محمد حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري ثم أهلي قال أبو بكر في قوله واستثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع باب استحباب الاغتسال للإحرام ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل باب النهي عن الإحرام الحنفية في غير أشهر الحج إذ الله جل وعلا
[ 162 ]
جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال لا يحرم الحنفية إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم الحنفية في أشهر الحج وثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس نحوه باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر يعني بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فيلبسهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران وقال وكان عبد الله يقول ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن الصالح عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال
[ 163 ]
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس قال ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي وهذا حديثه ثنا شجاع وهو بن الوليد أبو بدر قال أبو داود قال ثنا وقال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب فقال لا تلبسوا السراويل ولا القمص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين
[ 164 ]
فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضباعة وهي شاكية فقال أتريدين الحج فقالت نعم قال فحجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام الحنفية أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك ث نا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن الحنفية فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب معه بشر كثير ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على البيداء فأهل ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي وخلفي الفساد البصر ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم باب إباحة القران بين الحج العمرة والإفراد والتمتع والبيان
[ 165 ]
أن كل هذا جائز طلق مباح والمرأ مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا موافيين إذا هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنفية وأهل به ناس وأهل ناس الحنفية والعمرة وأهل ناس بالعمرة لم يقل عبد الجبار وأهل به ناس وزاد قالت فكنت فيمن أهل الحنفية والعمرة باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على وهو غضبان فقلت من أغضبك فقال أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا
[ 166 ]
هم يترددون قال الحكم يترددون أحسب لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا باب آمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال الحنفية مع العمرة ليصير قرنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدى محله ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد يعني بن جعفر ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهل الحنفية والعمرة باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق أهدى ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيان لا فرق بينهما حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة يعني بن حميد حدثني منصور وحدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
[ 167 ]
حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل ثنا بندار أيضا ثنا محمد يعني بن جعفر ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله وقال صلى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته ولم يقل وسلت عنها الدم قال أبو بكر هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر وأشعر بدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الأمر كإضافتها إلى الفعل فقوله وأشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان وأمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده وأمر غير بإشعارها بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها وما قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم الحنفية والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت
[ 168 ]
عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل الحنفية وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت بن عمر يقول هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند باب المسجد باب الإهلال إذا ا ستوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى أتى البيداء وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخبر بسماع الشئ ورؤيته دون من فقلنا الشئ ويدفعه ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد يعني بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته ثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل
[ 169 ]
باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فليصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع وسالم أن بن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باب استحباب التعرس فقال في بطن الوادي بذي الحليفة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وهو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطا من ذلك باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي حدثنا الربيع بن سليمان ومحمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر
[ 170 ]
أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة حدثني بن عباس حدثني عمر بن الخطاب حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحج وعمرة ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا مرارا باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا بن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من أخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم أهللت
[ 171 ]
قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإني أهللت الحنفية فذكر الدورقي الحديث بطوله قال أبو بكر فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مهلا من طريق المدينة وكان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعهما بمكة فأجاز صلى الله عليه وسلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه وسلم الحنفية أو بالعمرة أو بهما جميعا وقصة أبي موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال صلى الله عليه وسلم قد أحسنت غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله وأمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى وقد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالا ثنا إسماعيل قال أحمد أخبرنا وقال مؤمل عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال مؤمل في حديثه وزاد بن عمر لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مؤمل
[ 172 ]
باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز والدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله من الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم قد كان يخفي عليه الشئ من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن والعلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام والعلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم كانوا يزيدون ذا المعارج ونحوه والنبي صلى الله عليه وسلم
[ 173 ]
يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وأما الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا باب استحباب رفع الصوت بالتلبية ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
[ 174 ]
ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج قال أبو بكر هذه اللفظة فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول إن أفضل العمل كذا وإنما تريد من أفضل وخير العمل كذا وإنما تريد من خير العمل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فأنها شعار الحج أي من شعار الحج ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
[ 175 ]
ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الحج والثج قال أبو بكر الحج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن الدم من المنحر باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا وأمده ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا بن عباس قال انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فلما أتينا وادي الأزرق قال أي واد هذا قلنا وادي الأزرق قال كأنما أنظر الى موسى فنعت من طوله وشعره ولونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه فقلنا ثنية موسى قال كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا ثنا أبو موسى ثنا بن أبي عدي عن داود عن أبي عالية عن بن عباس قال
[ 176 ]
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا فقالوا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال أي ثنية هذه فقالوا هو شئ أو كذا فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي أخبرنا الأستاذ الأمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة يعني بن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وهجر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا يعني عن يمينه وعن شماله باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بن أبي عدي عن شعبة ح حدثنا محمد بن الوليد حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قال فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا
[ 177 ]
من لحمه ثم كأنهم هابوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتركتم أو أشرتم قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوه وفي خبر بن أبي عدي قال أشرتم أو أعنتم وفي خبر بن أبي عدي عن شعبة بمثله وقال أشرتم أو مشفقات أو أعنتم قالوا لا قال فكلوه باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا لا قالل فكلوه باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه والدليل على أن المحرم غبر جائز له ملك الصيد في أحرامه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ح وحدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء قال بن معمر أو بودان فأهديت له حمارا وحشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهي قال إنه ليس براد عليك ولكنا حرم
[ 178 ]
وفي خبر بن جريج قلت لابن شهاب الحمار عقير قال لا أدري قال أبو بكر في مسألة بن جريج الزهري وإجباته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد اعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري كان الحمار المهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر أهديت له لحم حمار أو قال رجل حمار أو قال حمارا باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم ومجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال حدثا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح وقرأته على بندار عن يحيى عن بن جريج قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ حديث الدورقي وقال بندار عن محمد بن المنكدر قال أبو بكر أخبار أبي قتادة وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة ومسألته إياهم هل معكم من لحمه شئ وأكله من ذلك اللحم من هذا الباب وخبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لحم صيد أهدي له في
[ 179 ]
إحرامه مجمل غير مفسر وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال قرأت على بندار عن يحيى عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال لما قدم زيد بن أرقم قال بن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستذكره فقال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم فرده وقال إنا حرم قال أبو بكر رواه زهير عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فقال لولا إنا حرم قبلناه حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير قال أبو بكر فخبر طاوس عن بن عباس دال على أن من قال عن بن عباس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمار وحشيا فلعله العطار على بعض الرواة فجعل خبر بن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة وخبر عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم ظبي وهو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم والبراء بن عازب حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج ح وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن بن عباس قال
[ 180 ]
قدم زيد بن أرقم مكة لم يقل بن معمر مكة فقال بن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حراما قال نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه وقال إنا لا نأكله إنا حرم باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إن لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب حدثني يعقوب يعني بن عبد الرحمن الزهري ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب وعن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم صيد البر لكم حلال التجارة حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم حدثنا نصر بن الاستثناء حدثنا أسد يعني بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله وهو بن سالم عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء أنه غير قال صيد البر ولم يقل لحم وقد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت إني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته إني أصطدته له حدثناه محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر
[ 181 ]
قال أبو بكر هذه الزيادة إنما اصطدته لك وقوله ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه إصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه إصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه إصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثني بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه وسألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال هل معكم من لحمه شئ قالوا نعم فأتوه برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة وذلك من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاوس عن بن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بيضات نعام وهو حرام فردهن قال نعم قال أبو بكر في خبر جابر لحم الصيد حلال لكم التجارة حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه
[ 182 ]
باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولي ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد والله عزوجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم من قتل الصيد فقال لا تقتلوا الصيد التجارة حرم ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار ح وثنا أبو موسى وثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أنأكله قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد ثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قضى في الضبع كبش قال بن هشام عن منصور باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء معه هو المسن
[ 183 ]
منه لا ما دون المسن مع الدليل على أن الله عزوجل أراد بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الزمان والبلدان ولو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته ونكاحه ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه وهو بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح قال أبو بكر خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
[ 184 ]
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال امترى المسور بن مخرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم رأسه وقال مرة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأرسلوني الى أبي أيوب اسأله فأتيته بالعرج وهو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر الى صدره فقلت إن بن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما في رأسه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فأتيت بن عباس فأخبرته فقال له المسور لا أماريك في شئ بعدها أبدا باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا يعني بن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت بن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت بن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أدهن وهو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخقي ثنا واهم في رفعه هذا الخبر
[ 185 ]
ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم ويحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مقتت وهو محرم قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان بن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري قال أبو بكر أو هما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل بن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ح ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال إذا أراد أن يحرم حدثناه محمد بن يحيى نا الهيثم بن جميل قال أبو بكر فاللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا به بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك والمسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن يحيى يقول غير مقتت غير مطيب باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصبر
[ 186 ]
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر باب الرخصة في السواك للمحرم ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة ح وثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الدرامي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو محرم وهل تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال نعم باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل متلبدا ثنا يونس أخبرنا بن وهب قال قلت لمالك يلبد المحرم رأسه قال بالصمغ والغاسول باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
[ 187 ]
ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاوس قال قال بن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه قال أبو بكر خبر بن بحينة من هذا الباب باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال ما كنا نرى إن ذلك يكره إلا لجهده هذا ولم يسنده وقال قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن وجع وجده في رأسه باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس ومرة على ظهر القدم حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار
[ 188 ]
حدثني عبد الأعلى ح وثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر يعني بن المفضل قالوا ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه لم يقل لنا بندار أو بوركه قيل لنا أنه كان في كتابه ولم يتكلم به قال أبو بكر في خبر بن عباس وابن بحينة أن لنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل في خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم وإنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين ثم كان من وجع وجده في رأسه وفي خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه وقد روى بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من رهصة أصابته حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن بن خثيم قال أبو بكر فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ أساقه رسول بلفظ مجمل غير مفسر ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وثنا علي بن خشرم وحدثنا عيسى عن شعبة ح وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا بن أبي عدي عن شعبة ح حدثنا بندار ثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك أو ويحك هذا لفظ حديث أبي داود
[ 189 ]
باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة وكان عليه النزول عنها ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن بن جريج وحدثناه مرة ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن ركوب البدنة قال أركبها حتى تجد ظهرا باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف ومن غير أن يشق الركوب على البدنة ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن أبي بكر ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة
[ 190 ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور حدثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم وهو بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في حديث يعني حديث أبي هريرة الحية والذئب والكلب العقور حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن أبي مريم بهذا وقال إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والنمر والكلب العقور قال بن يحيى كأنه يفسر الكلب العقور يقول من الكلب العقور الحية والذئب والنمر حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن بحر ثنى حاتم ثنا بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حل في الحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور قال أبو بكر هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شئ ولا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها أنكر اسم الكلب عليها
[ 191 ]
باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص يعني بن الصالح عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان ثنا محمد بن بشار بن بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر يسير في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية
[ 192 ]
أن يعلى بن أمية قال لعمر ليت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة وعليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب قال فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر الى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال إني أهللت بالعمرة وعلي هذا فكيف أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنت تصنع في حجتك قال أنزع هذه الثياب وأغسله قال فأصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال وأنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط محمرا وجهه
[ 193 ]
هذا حديث عبد الجبار وقال المخزومي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد قلت لعمر وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واغسل عني هذا الخلوق باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر لم غير جائز أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذلك الطيب لان المحرم غير جائز ان يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر في خبر عمرو بن دينار قال وعليه مقطعات متضمخ بخلوق والخلوق لا يكون علمي إلا فيه زعفران وفي خبر منصور بن زاذان وعبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال وعليه جبة عليها ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور وعبد الملك وابن أبي ليلى والحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال يا رسول الله إني أحرمت فما ترى والناس يسخرون مني قال فأطرق عنه هنيهة قال ثم دعاه فقال إخلع عنك هذه الجبة وأغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجتك غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه ح وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال كنا نقول قبل
[ 194 ]
أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تزعفر المحل والمحرم جميعا والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلي بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر قال حماد يعني الخلوق حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب ح وثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال شحيت حدثنا يوما فقال لي صاحب لي أذهب بنا الى المنزل قال فذهبت فاغتسلت وتخلقت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافي يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت قلت لا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب فأغسله قال فمررت على ركية
[ 195 ]
فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعاد بخير دينه العلا تاب واستهلت السماء قال أبو بكر فقد أمر صلى الله عليه وسلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق وهو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث اخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو أذاه القمل أو الصيبان أو هما وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا كثير الشعر فقال كأن هوام رأسك يؤذيك فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاة نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل ايبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول الى مكة
[ 196 ]
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر والقمل تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هذه فقال نعم يا رسول الله فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عزوجل الفدية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة قال أبو بكر خبر شبل عن بن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به إذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة اختصار كلام معناه فحلقتم ولا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل وعلا اضرب بعصاك البحر فانفلق أراد فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام وحذف فضرب والعلم محيط أن انفجار الحجر بن جاسه قوله مقالتهما البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله عليه وسلم ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر والبحر فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه له بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك
[ 197 ]
هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عزوجل الفدية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام قال أبو بكر قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة آصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عزوجل أجمل فريضة وبين مبلغه على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الله عزوجل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام ابن مبلغ الصدقة ابن عدد من يصدق بصدقة الفدية عليهم ابن وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله عزوجل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين وأن النسك شاة وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية وفي الأضحية والهدى ولم يختلف العلماء أن سبع بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عزوجل قد يوجب الشئ في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشئ بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على اختلفوا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو على اختلفوا أمته لأن الله عز وجل قد أوجب في هذه الآية على من قد أصابه في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه ابن كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى ابن كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز
[ 198 ]
شعر برأسه بمقراض أو فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جائز الشعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك ثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قال سلم حدثنا بن إدريس وقال الأشج حدثني عبد الله بن إدريس وكتبها لي وأخرجها إلي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وأن زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عائشة الى جنبه وجلس أبي بكر الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر وجلست الى جنب أبي ننتظر غلامه وزمالتنا متى يأتينا فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو بكر أين بعيرك قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد أضللت وأنت رجل فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويقول أنظروا إلى هذا المحرم وما يصنع هذا حديث الأشج قال سلم وكانت زاملتنا وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه قال الدورقي وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر وقال يوسف وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 199 ]
باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا قبل أن يفتحها وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله % اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيلة % ويذهل الخليل عن خليله فقال عمر يا بن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين ثنا أحمد بن عبدة الضبي وعمران بن موسى القراز وأحمد بن المقدام العجلي قالوا حدثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ان بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول السراويل لمن لا يجد الازار والخفان لمن لا يجد النعلين قال أحمد بن المقدام عن عمرو بن دينار باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس
[ 200 ]
الخفين لمن لا يجد النعلين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين لا كلما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بذاك المكان فقال يا رسول الله ما لا يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ابن السراويل ابن العمامة ابن الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ابن شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران ابن البرنس ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أخبرنا بن عون ح وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين لا أنهم أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا محمد مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا
[ 201 ]
تلبسوا القمص ابن السراويلات ابن البرانس ابن العمائم ابن القلانس ابن الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين وفي خبر حماد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل فليلبسهما أسفل من الكعبين وهكذا قال بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد نعلين فليلبسهما يعني الخفين أسفل من الكعبين ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالا ثنا إسماعيل أنا أيوب وقال بن جريج أخبرني نافع عن بن عمر في هذا الخبر فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين ثناه محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج وقد خرجت طرق هذا اللفظ في كتاب الكبير ح وفي خبر سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ثناه عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب ثنا عبد الأعلى قال قال محمد يعني بن إسحاق حدثني الزهري عن سالم أن بن عمر قد كان صنع ذلك يعني قطع الخفين للنساء حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين
[ 202 ]
باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة له من شعر فضربت له بخمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقود أحدهما بخطام رحلته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الث ياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو طين
[ 203 ]
حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ابن زعفران ونلبس الممشق إنما هو طين باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ابن إمساس الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية إلى يدها عن وجهها قال أبو بكر في زجر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن لبس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس كان الثوب وجهها وقد روي يزيد بن أبي زياد وفي القلب منه عن مجاهد عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا الركب سدلنا
[ 204 ]
الثوب على وجهنا حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن إدريس قال سمعت يزيد بن أبي زياد ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ح حدثنا محمد بن هشام حدثنا هشيم جميعا عن يزيد بن أبي زياد قال في حديث جرير فإذا جاوزنا وفي حديث هشيم فإذا جاوزنا كشفناه باب استحباب دخول مكة نهارا إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء صارت إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بذي طوى حتى مطرف فدخل مكة باب إستحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الإقتداء به حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر
[ 205 ]
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلى باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادته دخول مكة حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن بكر يعني الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال أهل مرة من ذي الحليفة من عند الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ذا طوى بات حتى يصلي الصبح فاغتسل ثم دخل من أعلى مكة من كدى وخرج حين خرج من كدى من أسفل مكة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني أبو صخر عن بن قسيط عن عبيد بن حنين قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة أثنتي عشرة مرة قال قلت له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال فذكر الحديث
[ 206 ]
وقال رأيتك إذا اهللت فدخلت العرش قطعت التلبية قال صدقت يا بن حنين خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العرش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت قال أبو بكر قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما يبتدئ الطواف لعمرته لخبر بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قالا حدثنا هشيم أخبرني بن أبي ليلى قال محمد بن هشام عن بن أبي ليلى قال أبو بكر فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين كان فيه ما دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء لأن بن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة فإن كان معتمرا لم يعد الى التلبية وإن كان مفردا أو قارنا عاد الى التلبية عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة لأن فعل بن عمر كالدال على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية في حجته الى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة حدثناه الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال قال عطاء بن أبي رباح كان بن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة
[ 207 ]
حدثنا محمد بن مهدي العطار حدثنا عمرو يعني بن أبي سلمة حدثني بن زبر وهو عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم بن محمد قال رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم ويعاود إذا طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة قال أبو بكر وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعا لم يعاود سأذكر تلبيته الى أن رمى جمرة العقبة في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله لذلك وشاء باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني عمر وهو بن الحارث عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل عروة بن الزبير عن رجل يهل الحنفية فسألته فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت فذكر حديثا فيه بعض الطول باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
[ 208 ]
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بن الأصبهاني حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرنا أبو الطفيل وسألته عن الرمل بالكعبة الثلاث أطواف فزعم ان بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر فذكر الحديث بطوله قال أبو بكر لم أقيد في التصنيف الحجر أو الحجر باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين أبو ولسترة أو العورة وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ ابن كانت ثيابا فاخرة إذ الله عزوجل قال في محكم تنزيله خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ والموشى ابن لبس الثياب الفاخرة ولكن أراد لبس الثياب التي توارى العورة كانت فاخرة أو دنيئة إذ الآية إنما نزلت زجرا عما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري) عوراتهم بالثياب حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة وهو بن كهيل قال سمعت مسلم البطين عن سعد بن جبير عن بن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
[ 209 ]
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر قال بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون الناس يوم النحر ألا لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال بن شهاب وكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يديه حين رأى البيت ويحسب أنه خلاف خبر مقسم عن بن عباس ونافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في سبع مواطن في الخبر وعند استقبال البيت حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس وعن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في سبعة مواطن وفي الخبر وعند استقبال البيت قال أبو بكر لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلفوا في هذا الإسناد وبينته في كتاب الكبير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال
[ 210 ]
سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه قال ما أظن أحدا يفعل هذا الا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل هذا باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله لم يكن يفعل هذا أي لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثني أبي سويد بن حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته وطوافه ثم يخرج من المسجد فيستقبل البيت فقال ما كنت أرى يفعل هذا إلا اليهود باب الدعاء عند دخول المسجد ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
[ 211 ]
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عباس في حديث طويل قال فاضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا ثلاثة أطواف ومشوا أربعة باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الابتداء بمنطقته ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة فاستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا
[ 212 ]
حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال يونس أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وقال عيسى حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاث أطواف من السبع باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعمر بن الحارث عن بن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر فقال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود وفي القلب من محمد بن عون هذا ووضع اليدين على الحجر ومسح الوجه بهما ولكن خبر محمد بن علي ثابت حدثنا سلمة بن شيب نا يعلي بن عبيد حدثنا محمد بن عون عن نافع عن بن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وهو محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال
[ 213 ]
فدخلنا مكة حين ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم وفاضت عيناه بالبكاء فذكر الحديث وقال ورمل ثلاثا ومشي أربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثني جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه وقال بن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد أخبرني عبيد الله عن نافع قال رأيت بن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو خالد حدثنا عبد الله بن عمر باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
[ 214 ]
قرأت على أحمد بن أبي شريح الرازي أن عمر بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة حدثني أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومشى أربعا باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حدثنا إسماعيل بن موسى ها أخبرنا مالك ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر زاد على ثلاثا ومشى أربعا باب ذكر العلة التي لها رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال
[ 215 ]
قلت لابن عباس الرمل ثلاثة أشواط بالبيت وأربعة مشيا إن قومك يزعمون أنها سنة قال صدقوا وكذبوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما سمع به أهل مكة قالوا أنظروا إلى أصحاب محمد لا يقدرون أن يطوفوا بالبيت من الهزال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروهم ما يكرهون حدثنا نصر بن الاستثناء حدثنا أسد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن قريشا قالت أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي قدم فيه قال لأصحابه أرملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن يحيى بن عبيد ح وحدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الدورقي يقول بين الركن اليماني والحجر حدثنا الدورقي حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني يجيى بن عبيد بمثل حديث بن معمر باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن بن عباس
[ 216 ]
أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشئ في يده وكبر باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد العزيز وهو بن أبي رواد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن نبي الله كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم الحجر والركن في كل طواف باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد ح وحدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير فكلما أتى على الركن أشار إليه هذا حديث بندار باب استلام الركنين الذين يليان الحجر ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان حدثنا يونس حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي
[ 217 ]
يليه من نحو دار الجمحين باب ذكر العلة التي نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر لها حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اختصروا على قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر قال فقال بن عمر لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يصم على قواعد إبراهيم باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني ووضع خده عليه باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير حدثنا نصر بن الاستثناء المصري حدثنا أسد يعني بن موسى السنة حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب حدثنا سعيد بن جبير قال
[ 218 ]
كان بن عباس يقول احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو به بين الركنين رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال بن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحط الخطايا حدثناه يوسف بن موسى حدثنا جرير ح وثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ح وثنا الحسن بن الزعفراني ثنا عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
[ 219 ]
ثنا عبد العزيز بن أحمد بن سويد أبو عميرة البلوي مؤذن مسجد الرملة ثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن مسافع الحجبي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ا لجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب قال أبو بكر هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه وقد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير الزهري رواه رجاء أبو يحيى ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان بن مسلم ثنا رجاء أبو يحيى ثنا مسافع بن شيبة قال سمعت عبد الله بن عمرو أنشد بالله ثلاثا ووضع أصبعيه في أذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الحجر والمقام بمثله قال أبو بكر لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج بخبر مثله باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر وصفة نزوله من الجنة والدليل على إنه إنما سودته خطايا بني آدم إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب ح وثنا محمد بن
[ 220 ]
موسى الحرشي وزياد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بن آدم المشركين دون خطايا المسلمين ثنا محمد بن البصري ثنا أبو الجنيد ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة وبعثة الله عزوجل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا فضيل يعني بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عثمان وهو بن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد على من استلمه بحق
[ 221 ]
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله على من استلمه أي لمن استلمه في خبر فضيل بن سليمان لمن استلمه بحق وفي حديث حماد بن سلمة أيضا لمن استلمه وقبله ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثني ثابت وهو بن يزيد أبو يزيد الأحول عن عبد الله بن عثمان بم أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن للمرء ما نوى ثنا الحسن الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له اختلفوا وشفتين يتكلم عن من استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
[ 222 ]
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى يعني بن سعيد ثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح ح وثنا علي بن سعيد المسروقي ثنا يحيى بن أبي زائدة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا مكي بن إبراهيم ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان كلهم عن عبد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت لإقامة ذكر الله ليس لغيره انتهى حديث بندار وزاد الآخرون في الحديث والسعي بين الصفا والمروة باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيئ فيه ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السايب عن طاوس عن بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير قال أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الرجل يسير قد زنقه به أن يقوده بيده وهو طائف بالبيت من باب الكلام الحسن في الطواف قد خرجته في باب آخر باب الطواف من وراء الحجر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن بن عباس
[ 223 ]
قال الحجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه وقال الله وليطوفوا بالبيت العتيق قال أبو بكر هذه اللفظة الحجر من البيت من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشئ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تصلي في الحجر وقال الحجر من البيت أراد بعض الحجر لا كله وابن عباس رحمه الله لم يرد بقوله الحجر من البيت جميع الحجر وإنما أراد بعضه على ما خبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الحجر من البيت لا جميعه باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول بن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه ثنا الفضل بن يعقوب الجزري أخبرنا بن بكر أخبرنا بن جريج ح وثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني بن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعلت له بابين موضوعين في الأر ض شرقيا وغربيا وهل تدرين لم كان لقومك رفعوا بابها قلت لا قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أأنت سمعتها تقول هذا قال نعم فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت إني تركته وما تحمل
[ 224 ]
جميعا لفظا واحدا غير أن محمدا قال الوليد بن عطاء بن جناب وقال قال الحارث أنا سمعته منها قال فكان الحارث مصدقا لا يكذب قال سمعتها تقول ماذا قال سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لجعلت لها بابين وقال يدعونه يرتقي باب ذكر العلة التي لها طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عن طائف لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت في بنائه وجعلت له خلفا قال أبو بكر يعني بابا آخر في خلف ثناه سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام بهذا مثله ولم يقل لي باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ضد قول من زعم إن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع قال أراد بن عمر الحج فقال اجعلها عمرة فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرف على البيداء قال ما أرى سبيلهما إلا واحدا وأشهدكم إني قد أوجبت مع عمرتي حجة فلما أتى قديدا اشترى
[ 225 ]
هدايا وساقه معه حتى قدم مكة فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة يعني طاف وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ثنا العباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا طافوا طوافا واحدا ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح حدثنا بن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل الحنفية والعمرة أجزاه لهما طوافا واحدا ثم لم يحل حتى يقضي حجه ثم يحل منهما جميعا ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن عثمان الكلابي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه لبى الحنفية والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها ثنا عبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم وأحمد بن منيع قالوا ثنا سفيان
[ 226 ]
قال عبد الجبار قال سمعته من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه يخبر عن جبير بن مطعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة كان من ليل أو نهار ولفظ متن الحديث لفظ علي بن خشرم وقال علي وأحمد عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن مؤمل يعني المخزومي عن حيد مولى غفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة قال أبو بكر أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص بن عمر يعني العدني ثنا عبد الجبار بن الورد عن بن أبي مليكة قال طاف المسور بن مخرمة ثمانية عشر اسبوعا ثم صلى لكل سبع ركعتين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف إن وليتم هذا البيت من بعدي فلا تمنعوا أحدا من الناس أن يطوف به أي ساعة ما كان من ليل أو نهار باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة حنث قوله في الطواف ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم
[ 227 ]
أخبرنا عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عاصم عن بن جريج أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة برجل يقود رجلا بخزامة في أنفه فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يقوده بيده قال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسير يد رجل أو بخيط أو بشئ غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قده بيدك قال أخبرني هذا أجمع سليمان الأحول أن طاوسا أخبره أن بن عباس قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر والنهي باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة ورفعة درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر رقبة معتق رقبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن بن عبيد بن عمير عن أبيه ح وثنا علي بن المنذر نا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه
[ 228 ]
أنه قال لعبد الله بن عمر إنك لتزاحم على هذين الركنين قال أن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة وكتب له درجة وسمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة قال يوسف في حديثه ورفعت له بها درجة باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن الله عزوجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أن كل امره أمر فرض وإيجاب إذ الله عزوجل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وليس بفرض على الطائف ولا على أحد من المصلين الصلاة خلف المقام إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام وفي غيره من المسجد مستقبل الكعبة وأحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد الخطبة من في بعض كلامها في الموضع الذي يكون معناها معنى حذف من كقوله تعالى في سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم والعلم محيط أن نوحا لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم قال الله عزوجل لنبيه عليه السلام قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فأعلم ربنا أن الكافر إذ آمن ورجاله ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال
[ 229 ]
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال إذا فرغ يريد من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وتلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال أي يقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين الباب فلما فرغ أتى البيت واستلم الركن فذكر باقي الحديث باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه باب الخروج إلى الصفا والمروة بعد استلام الركن وصعود الصفاء والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفاء والمروة والبدء بالصفا قبل المروة إذ الله عزوجل بدأ بذكر الصفا قبل المروة وأمر المبين عن الله عزوجل النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
[ 230 ]
ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وخرج إلى الصفا وقال أبدأ بما أمر الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثلاثا يعني وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده ثم أعاد هذا الكلام ثلاث مرات ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي لسعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا ثنا عبد الله بن هاشم ثنا بهز يعني بن أسد ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال ثنا عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذاك في رمضان فذكر حديث طويلا من فتح مكة وقال فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فذكر الحديث بطوله وقال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت في يده قوس أخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنما في جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينيه ويقول جاء الحق وزهق الباطل ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلي البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه والأنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث ثناه الربيع بن سليمان ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه وقال فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله
[ 231 ]
باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن مكة فقط قال أبو بكر في خبر جابر حتى إذا أنصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص وأنا خائف أن يخطر ببال من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار قال سألنا بن عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل دون سائر ما بينهما لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة قال أبو بكر في خبر جابر الذي ذكرت قبل حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى وثنا بشر بن معاذ ثنا أيوب يعني بن حكى ثنا عبيد الله عن نافع عن
[ 232 ]
بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث وقال ثم أتى الصفا فسعى بين الصفا والمروة سبعا فإذا مر بالمسعى سعى باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا انه مباح غير واجب لقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والدليل على أن قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما ليس في المعنى كقوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي ثنا الخليل بن عثمان قال سمعت عبد الله بن بنيه عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجزأة قالت كانت لنا خلفة في الجاهلية قالت اطلعت من كوة بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه اسعوا
[ 233 ]
فإن الله كتب عليكم السعي فلقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذيه ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا قال أبو بكر هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر حبيبة بنت أبي تجزأة باب ذكر الدليل على أن الله عزوجل إنما أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاة بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما فأعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما كما توهم بعضهم ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال قرأت عند عائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قلت ما أرى على من لم يطف بينهما شيئا قالت بئس ما قلت يا بن أختي إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل يطوفون من بين الصفا
[ 234 ]
والمروة فلما كان الإسلام قالوا يا رسول الله إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية قالت فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة وقال غيرها قال الله فمن تطوع خيرا فتطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف قال الزهري فحدثت به أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أمرنا أن نطوف بالبيت ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عزوجل أن الصفا والمروة من شعائر الله فأراها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء ثناه المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أبي بكر بن عبد الرحمن ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أيامهم بن أثرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم حين أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله شاكر عليم قال عروة قالت عائشة هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمناة وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لا أنهم كانوا يطوفون بينهما كخبر بن عيينة والدليل على صحة رواية يونس ومتابعة هشام بن عروة أياه على هذا المعنى سأخرج خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله وخبر عاصم عن أنس دال أيضا أن الأنصار كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية
[ 235 ]
ثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله زاد سلم بن جنادة فطافوا باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة قال قلت لعائشة ما أرى علي من جناح أن لا أتطوف بين الصفا والمروة قالت ولم قلت إن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمرة فلما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة لأن الله عزوجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فهما من شعائر الله قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم تريد عند أنفسهم في دينهم باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤده والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه وأن المشي بينهما جائز وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على
[ 236 ]
السكينة والتؤده ويقع على سرعة المشي واستدللت في ذلك الموضع بقوله الله عزوجل يا أيها الذين أمنوا إذا نؤدي الولاء من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما أنزل الله عزوجل من الوحي أن هذا السعي الذي أمر الله به في هذه الآية هم المضي والمشي إلى الجمعة على السكينة والوقار بقوله إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فلو كان الله جل وعلا أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه الآية لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فآتوها عليه تمشون ولا تأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون وكنت اعلمت في ذلك الموضع أن جائز أن يقع اسم الواحد على الفعلين أحدهما منهي عنه والآخر مأمور به إذ اسم السعي قد يقع على المشي على السكنة والوقار وعلى سرعة المشي الذي هو هرولة فأمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله هذه الآية المشي الذي هو ضد الهرولة والسعي الذي زجر الله عنه عند إتيان الصلاة هو سرعة المشي الذي هو العطار الهرولة أو الهرولة ثنا علي بن منذر ثنا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي قال رأيت بن عمر يمشي في المسعى فقلت له تمشي في المسعى بين الصفا والمروة فقال أداء سعيت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير
[ 237 ]
ثنا أبو موسى ثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جبهان قال رأيت بن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وثنا أبو موسى ثنا في عقبة ثنا الضحاك عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن بن عمر نحوه وروى سعيد بن بشير حدثني قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عاما ومشى عاما ثناه محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشير باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قد أخرت شيئا وقدمت شيئا وكان يقول لهم لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك
[ 238 ]
باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى يعني بن سعيد ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا والمروة فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منه أو يصيبه بشئ فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وثنا يحيى بن حكيم أيضا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة هذا حديث الدورقي باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد إذ
[ 239 ]
النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع المخزومي قالوا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته وقال المخزومي ليرى المشركون قوته باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم ولم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة ثنا علي بن خشرم أخبرني عيسى عن أبي جريج ح وثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج أخبرنا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالبيت على راحلته وبالصفا والمروة ليراه الناس فإن الناس غشوه زاد عبد الرحمن وابن معمر ليسألوه وإن الناس غشوه قال عبد الرحمن إن الناس غشيوه باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن الجريري عن أبي الطفيل قال
[ 240 ]
قلت لابن عباس أرأيت الركوب بين الصفا والمروة قال قومك يزعمون أنها سنة قال صدقوا وكذبوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فجعل يطوف بين الصفا والمروة فخرج أهل مكة حتى خرج النساء وكان لا يضرب أحد عنده ولا يدعونه فدعا براحلته فركب ولو يترك لكان المشي أحب إليه قال أبو بكر قول بن عباس صدقوا وكذبوا يريد صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بينهما وكذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة ولا فضيلة وإنما هي إباحة لا حتم ولا فضيلة باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرء ثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصوى يوم الفتح ليستلم الركن بمحجنه
[ 241 ]
باب تقبيل المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص يعني بن عمر العدني ثنا يزيد بن مليك العدني ثنا أبو الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته أو على راحلته وهو ليستلم بمحجنه ويقبل طرف المحجن ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن أبي خربوذ حدثني أبو الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته بالبيت ويستلم الأركان بمحجنه قال وأراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك عن بن أنس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثنا محمد بن الوليد القرشي ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ثنا حبيب وهو المعلم قال قال عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوفون ثم يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه هدى
[ 242 ]
باب إباحة وطئ المتمتع النساء ما بين إحلال من العمرة إلى الإحرام الحنفية وإن كان بينهما قريب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال عطاء قال جابر بن عبد الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فقال أحلوا وأصيبوا النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحله لهم باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حديث شاء من مكة ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب قال وحدثني أسامة ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضى رأسك وامتشطي وأهلي الحنفية ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله
[ 243 ]
صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال هذه مكان عمرتك قال أبو بكر قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في خبر عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها انقضي رأسك وان وامتشطي وكنت أفرق أن يكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه المسألة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة برفض العمرة ثم وجدت الدليل على صحة مذهبنا وذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة وكان يحل لعائشة بعد دخولها الحرم نقض رأسها والامتشاط حدثنا بالخبر الذي ذكرت عبد الجبار ثنا سفيان سمعه بن جريج عن يوسف بن مالك يخبر عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أمرتها أن تنقض شعرها وتغسله وقالت إن المعتمر إذا دخل الحرم فهو بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة العقبة قال أبو بكر قال الشافعي إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك العمل بعمرة من الطواف والسعي لا أن ترفض العمرة وأمرها أن تهل الحنفية فتصير قارنة وهذا عند الشافعي كفعل بن عمر حين أهل بعمرة ثم قال ما أرى سبيلها إلا واحدا أشهدكم إني قد أوجبت حجة مع عمرتي فقرن الحج إلى العمرة قبل أن يطوف للعمرة ويسعى لها فصار قارنا ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه مكان العمرة التي لم يمكنك العمل لها قال أبو بكر قد بينت هذا الخبر في المسألة الطويلة في تأليف أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف ألفاظهم في حجة الوداع باب مقام القارن والمفرد الحنفية والإحرام إلى يوم النحر ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
[ 244 ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل الحنفية مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثنا عبدة بن عبد الله الهدي أخبرنا محمد يعني بن بشر العبدي عن محمد وهو بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج على يجري ثلاثة فمنا ما أحرم بحجة وعمرة معا ومنا من أهل بحجة مفردا ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بعمرة وحجة فلا يحل من شئ مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد قضى عمرته حتى يستقبل حجا باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان قال مرض بن عباس مرضا وعطاء فدعى ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل له ما حسنات الحرم قال بكل حسنة مائة ألف ألف حسنة باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
[ 245 ]
ثنا محمد بن أحمد بن يزيد بعبادان ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني القاسم بن عبد الرحمن ثنا أبو حازم وهو نبتك مولى بن عباس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آدم أتى البيت ألف أتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم باب اهلال المتمتع الحنفية يوم التروية من مكة ثنا محمد بن معمر ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعدما طفنا أن نحل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال فأهللنا من البطحاء ثنا بندار ثنا بن أبي عدي عن داود ح وثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب
[ 246 ]
بن الشهيد ثنا عبد الأعلى ثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طفنا بالبيت قال اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى قال فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية صرخنا الحنفية وانطلقنا إلى منى باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك فقلت أخبرني بشئ عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما فعل أمراءك ثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عبد العزيز بن رفيع قال لقيت أنس بن مالك على حمار متوجها إلى منى يوم التروية فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال صلى حيث يصلي أمراءك وقال بن هشام عن عبد العزيز بن رفيع باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن يحيى قال سمعت القاسم يقول سمعت بن الزبير يقول من سنة الحج وقال مرة من سنة الإمام أن يصلي الظهر والعصر
[ 247 ]
والغروب والعشاء والصبح بمنى ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو كريب يحيى بن المهلب الأسماء عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى باب وقت الغدو من منى إلى عرفة ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شئ حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت بن الزبير يقول من سنة فذكر الحديث وربما اختلفا في الحرف والسن وقال فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت
[ 248 ]
قال أبو بكر وهذا هو الصحيح إذ رمى الجمرة حل له كل شئ خلا النساء لأن عائشة خبرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول البيت باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم التروية فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها باب ذكر البيان أن محمدا النبي إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه قال الله عزوجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وابن أبي مليكة قد سمع من عبد الله بن عمرو ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب ح وثنا يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب أبو هاشم ومؤمل بن هشام قالوا ثنا إسماعيل عن أيوب عن بن أبي مليكة أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو إني مصفف من الأهل والحمولة إنما حمولتنا هذه الحمر الديانة أفأفيض ما من جمع بليل فقال أما
[ 249 ]
إبراهيم فإنه بات بمنى حتى مطرف وطلع حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزله منها وقال مؤمل منزله من عرفة وقالوا ثم راح فوقف موقفه منه وقال مؤمل منها وقالوا حتى غابت الشمس أفاض فاتى جمعا قال زياد فنزل منزله منه وقال مؤمل منها وقالوا ثم بات به حتى إذا كانت لصلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان لصلاة الصبح المسفرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتبعه هذا حديث بن علية باب ذكر الدليل العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا بن أبي ليلى عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فذكر الحديث بطوله وقال ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له أعرف الآن وأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو ومن منى إلى عرفة ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر قال أبو بكر لا أعلم أحدا ممن روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع
[ 250 ]
بن نمير في إدخاله عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن بن سخبرة قال غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفة وكان عبد الله رجل آدم له ضفيران عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير قال فعند ذلك إلتفت إلي وقال أجهل الناس أم نسوا والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة العقبة إلا ان يخلطها بتهليل أو تكبير باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم قال أبو بكر في خبر بن الزبير حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا باب صفة الخطبة يوم عرفة ثنا علي بن حجر السعدي ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن المغيرة عن موسى بن زياد بو المعشر السعدي عن أبيه عن جده والمعشر عن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
[ 251 ]
وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض قال أبو بكر في خبر زيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم سمعت بن الزبير قال خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد ح وثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شئ من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله التجارة مسؤولين عني ما أنتم قائلون فقالوا نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد
[ 252 ]
قال أبو بكر قد بينت في كتاب النكاح أن قوله لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه إنما أراد وطئ الفراش بالأقدام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على تكرمته إلا بأذنه وفراش الرجل تكرمت هو ولم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج باب قصر الخطبة يوم عرفة ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة قال عبد الله بن عمر صدق باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والأذان والإقامة لهما ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حفص بن الصالح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفات بأذان وإقامتين والمغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة ووقت الرواح إلى الموقف ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال فخطب ثم أذن
[ 253 ]
بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف باب التهجير بالصلاة يوم عرفة وترك تأخير الصلاة بها ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن سالما أخبره عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فيتمون صلاتهم وإن سالما قال للحجاج عام نزل بابن الزبير الحجاج فكلم عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة في يوم عرفة قال عبد الله صدق وإنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يوم عرفة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يتبعون سنته باب تعجيل الوقوف بعرفة ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب عن مالك أن بن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف بن عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سراقه أين هذا فخرج إليه الحجاج وعليه ملفحة أن فقال له مالك يا أبا عبد الرحمن قال الرواح إن كنت تريد السنة فقال أفيض على ماء ثم أخرج إليك فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى بن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك بن عمر قال صدق
[ 254 ]
باب الوقوف بعرفة والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه وجميع عرفة موقف أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءه عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال وقفت ههنا وعرفة كلها موقف باب الزجر عن الوقوف بعرنة ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا سفيان بن عيينة عن زياد وهو بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر فحدثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن بن عباس قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات أما قوله العرنات فالوقوف بعرنة ألا يقفوا بعرنة وأما قوله عن محسر فالنزول بجمع أي لا تنزلوا محسرا باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وإنه إرث عنه وورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم
[ 255 ]
ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حفظته عن عمرو عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبرنا يزيد بن شيبان وهو أخواله قال أتانا بن مربع الأنصاري ونحن وقوف بعرفة خلف الموقف موضع يبعده عمرو عن الموقف فقال إني رسول رسول الله إليكم وثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن عمرو وهو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالد بن يزيد بن شهاب وقال أبو عمار قال وأخبرنا يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا من وراء الموقف موقفا يتباعده عمرو ومن الإمام فأتانا بن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم غير أن أبا عمار قال كنا وقوفا ومكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا بن مربع باب ذكر وقت الوقوف بعرفة والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من النحر ثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة ح وثنا علي أيضا ثنا علي بن مسهر وسعدان يعني بن يحيى عن إسماعيل وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل ح
[ 256 ]
وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ويزيد بن هارون قال يحيى ثنا وقال يزيد أخبرنا إسماعيل ح وثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ثنا إسماعيل ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قالا ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا حديث هشيم عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل طي أنصبت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن زكريا قال سمعت الشعبي يقول سمعت عروة بن مضرس يقول كنت أول الحاج فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فخرج الى الصلاة حين برق الفجر فقلت يا رسول الله إني أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي والتمطيط نفسي فما تركت من حبل إلا وقفت عليه فقال من شهد الصلاة معنا ثم وقف معنا حتى نفيض وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه ثنا عبد الجبار بن عقبة ثنا سفيان ثنا داود عن الشعبي عن عروة بن مضرس أنه خرج حين يرق الفجر قال أبو بكر داود هذا هو بن يزيد الأودي
[ 257 ]
باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا سفيان الثوري ح وثنا بندار ثنا يحيى ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن قالا ثنا سفيان ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وهذا حديث بندار عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه أناس من أهل نجد وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى حج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام مني ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي قال أبو بكر هذه اللفظة الحج عرفة من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن الاسم باسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء الشئ ذي الشعب والأجزاء قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحج باسم المعرفة على عرفة أراد الوقوف بها وليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزاءه لا كله وقد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية والكفاية لمن وفقه الله للرشاد والصواب باب الوقوف بعرفة على الرواحل ثنا نصر بن علي أخبرنا وهب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف على عرفة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في
[ 258 ]
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عبد الملك أخبرنا عطاء قال قال أسامة بن زيد كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد قال فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجاوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس فقال الفضل ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث وقال ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى
[ 259 ]
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب أخبرني مخرمة ح ثنا إبراهيم بن منقد ثنا بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف عن بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن أبي النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب هو يومئذ بعرفة ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل بذلك وثنا الربيع ثنا بن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة عن رسول الله بذلك باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
[ 260 ]
ثنا علي بن مسلم ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال كنا مع بن عباس بعرفة فقال لي يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون فقلت يخافون من معاوية قال فخرج بن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي قال أبو بكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بيان أنه كان يلبي بعرفات باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا داود عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة حدثنا نصر بن الاستثناء ثنا أسد بن موسى حدثنا إسرائيل ح وثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن الفضل بن عباس قال بن رافع قال أخبرني الفضل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يساره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول
[ 261 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقال بن رافع يسايره أو يسأله قال أبو بكر وروى سكين بن عبد العزيز البصري وأنا برئ من عهدته وعهده أبيه قال أبي سمعته يقول حدثني بن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه وجعل الفتى يلاحظ إليهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه ورجاله له حدثناه نصر بن الاستثناء ثنا أسد ثنا سكين بن عبد العزيز وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب ثنا سكين القطان ثنا أبي ثنا بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء بمثله غير انه قال يصرف وجهه ولم يقل يا بن أخي باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة ثنا محمد بن عيسى ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته مناديا فنادى عند الزوال أن اغتسلوا فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم التروية أمر مناديا فنادى أن أهلوا الحنفية وأمر بالبدن أن توقف بعرفة وفي المناسك كلها
[ 262 ]
باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن بشير القرشي حدثني عبد الله بن حكيم الكناني من أهل اليمن من مواليهم عن بشر بن قدامة الضبابي قال أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء وتحته قطيفة قولانية على وهو يقول اللهم اجعله حجا غير رياء ولا هياء ولا سمعة باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة بن زيد قال محمد بن إسحاق خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من هذا الباب أيضا ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عامر ثنا زمعة عن سلمة وهو بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال
[ 263 ]
كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا فيقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال دفعوا فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح بالمزدلفة حين طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شئ في الوقت الآخر قبل ان تطلع الشمس قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات حدثنا زياد بن أيوب ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم أنظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا قال أبو بكر وروى الاستثناء هو أبو بكر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة أي رب فيهم فلان يزهو وفلان وفلان قال يقول الله قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة حدثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا الاستثناء قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة الاستثناء
[ 264 ]
باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذا هذ الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره ر وي قيس بن الربيع عن الأغر عن خليفة بن حصين عن علي قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشية عرفة اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إليك مآبي ولك ربي ترائي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيئ به الريح وأعوذ بك من شر ما تجيئ به الريح ثناه يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن موسى عن قيس الربيع باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا بن أبي ليلى عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة ووقفه في الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء والصبح بمزدلفة ثم أبات ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له إعرف الآن فأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم باب صفة السير في الدفعة من عرفة والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
[ 265 ]
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى يعني بن سعيد ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس جميعا عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو معبد عن بن عباس عن الفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا الناس عليكم السكينة وهو كاف ناقته باب ذكر البيان أن إيجاب الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص ثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسين ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل قال فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمع ثم أردف الفضل فأمر الناس بالسكينة وأفاض وعليه السكينة وقال ليس البر بإيجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة وفي هذا الخبر ما بان أن أسامة بن زيد أراد بقوله فما رأيت ناقته رافعة
[ 266 ]
يدها حتى أتينا جمعا أي في الزحام دون الوقت الذي وجد فيه فجوة إذ أسامة هو المخبر أنه نص لما وجد الفجوة ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا هشام ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان ح وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع ح وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار جميعا عن هشام بن عروة وهذا حديث عبد الجبار وهو أحسنهم سياقا للحديث قال سمعت أبي يقول سمعت أسامة وهو إلى جنبي وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة يسأل كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع من عرفة فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال سفيان النص فوق العنق وقال أبو بكر في حديثه مدرجا والنص ارفع من العنق وفي حديث وكيع مدرجا في الحديث يعني فوق العنق باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى المزدلفة قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث وقال ووقف يعني بعرفة حتى إذا وجبت الشمس أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس قال أخبرني أسامة
[ 267 ]
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة أردفه تلك العشية فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل إهراق الماء فصببت عليه من أداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلنا الصلاة فقال الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة صلى المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته عليهم ثم صلى العشاء قال أبو بكر لا أعلم أحدا أدخل بن عباس بين كريب وبين أسامة في هذا الإسناد إلا بن عيينة رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب أخبرني أسامة وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة حدثناه يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة صلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
[ 268 ]
ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء بال وتوضأ قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك فلما انتهى إلى الجمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء خبر حفص بن الصالح عن جعفر بن محمد من هذا الباب باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه وحدثنا أحمد بن منيع ثنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة وإبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأردف أسامة فلما بلغ الشعب نزل فبال ولم يقل إهراق الماء قال أسامة فصببت عليه من الأداوة فتوضأ وضوءا خفيفا قلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب ثم وضع رحله ثم صلى العشاء قال سفيان انتهى حديث إبراهيم إلى قوله الصلاة أمامك والزيادة من حديث بن أبي حرملة باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
[ 269 ]
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمع فنزل فأذن فأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر أقام فأذن وأقام ثم صلى الصبح ثم قال إن هاتين الصلاتين يؤخران عن وقتهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصليها في هذا اليوم إلا في هذا المكان ثم وقف قال أبو بكر لم يرفع بن مسعود قصة عشاءه بينهما وإنما هذا من فعله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت له أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر باب التغليس بصلاة الفجر ويوم النحر بالمزدلفة ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين رأيته يصلي العشاء والمغرب جميعا لمزدلفة وصلى الفجر قبل وقتها بغلس
[ 270 ]
باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكر الحديث وقال فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى قال لنا الحسن بن بشر عن حاتم في هذا الخبر في هذا الموضع بأذان وإقامة في خبر جابر دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة في أول وقتها بعد ما بان له الصبح لا قبل تبين له الصبح وفي هذا ما دل على أن بن مسعود أراد بقوله وصلى الفجر قبل وقتها بغلس أي قبل وقتها الذي كان يصليها بغير المزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغليسا مما كان يغلس بها في غير ذلك الموضع وفي خبر عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه خبر جابر لأن في خبر بن عمر يبيت بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي الصبح باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل وذكر الحديث وقال يبيت يعني بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي صلاة الصبح ثم يقف عند المشعر الحرام ويقف الناس معه يدعون الله ويذكرونه ويهللونه ويمجدونه ويعظمونه حتى يدفع إلى منى
[ 271 ]
باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقف بالمزدلفة وقال وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص يعني بن الصالح عن جعفر عن أبيه عن جابر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع وقال جمع كلها موقف باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس باب صفة السير في الإفاضة من الجمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص ثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا بن جريج وقال هارون عن بن جريج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن بن عباس عن الفضل قال
[ 272 ]
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ومن جمع عليه السكينة حتى أتى منى باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع فيه وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد وعليه السكينة حتى أتى منى خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام أراد به الخاص وفي خبر علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وادي محسر ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان ح وثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلى ثنا أبو عامر ثنا سفيان ح وثنا محمد بن العلاء ثنا قبيصة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاد أنه قال إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كان يقفون حافتي الناس قد
[ 273 ]
علقوا القعاب والعصى فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ضفري ناقته لتمس الأرض حادكها الله وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة وربما كان يذكره عن بن عباس باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة في خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر باب فضل العمل في عشر ذي الحجة ثنا أبو موسى وسلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش ح وثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا بن الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ هذا حديث أبي معاوية باب فضل يوم النحر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال
[ 274 ]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر قال أبو بكر يوم القر يعني يوم الثاني من يوم النحر باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة والبيان أن كسر الحجارة الحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب الأبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة ثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين ثنا أبو العالية قال قال لي بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة قال بن أبي عدي في حديثه وهكذا قال عوف هات القط حصيات هي الحصى الخذف فلما وضعن يده قال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين حدثنا به بندار مرة أخرى بمثل هذا اللفظ غير أنه قال حدثني زياد بن حصين وثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عوف ثنا زياد بن حصين حدثني أبو العالية قال قال لي بن عباس قال عوف لا أدري الفضل أو عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصيات بمثله سواء باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى صارت ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت
[ 275 ]
كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع صارت فأذن لها قالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى صارت ثنا عبد الجبار بن العلاء والحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن وعلي بن خشرم قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في صعفة أهله وقال أبو عمار والمخزومي وعلي عن بن عباس ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يدفعون فمنهم من يأتي منى لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد ذلك وأولئك ضعفة أهله ويقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى صارت ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى عن بن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل
[ 276 ]
ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج بمثله سواء قال أبو بكر أخبار بن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة من جمع إلى منى صارت دالة على أن المأمور بالتقاط الحصى غداة المزدلفة هو الفضل بن عباس لا عبد الله وأخبار الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى صارت دالة على أن خبر مشاس عن عن عطاء عن بن عباس عن الفضل كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لأن المقدم مع الضعفة من جمع إلى منى هو عبد الله بن عباس لا الفضل باب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر بن عباس بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين ثنا محمد بن بشار وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن بن عباس عن الفضل قال أفاض النبي صلى الله عليه وسلم فلما هبط بطن محسر قال يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف ويشير بيده حذف الرجل وقال هارون عن بن جريج ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى وبشر بن معاذ قالا حدثنا بشر وهو بن المفضل ثنا عبد الرحمن وهو بن حرملة عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو الأسلمي قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله
[ 277 ]
صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى أصبعيه على الأخرى فقلت لعمي يا عم ما يقول قال يقول إرموا الجمار بمثل حصى الخاذف وقال بشر بن معاذ حدثني يحيى بن هند عن حرملة قال حججت قال أبو بكر عم حرملة بن عمرو وسنان بن سنة سماه وهيب ثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بمثل حصى الخذف ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى وأخبر معمر واحدا يعني جمرة واحدة وقالا وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسين علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الشيخ الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن خشرم أنا عيسى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وقال لنا خذوا
[ 278 ]
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت أيمن بن نابل يقول سمعت قدامة بن عبد الله وهو بن عمار يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك باب ذكر الموقف الذي يرمى منه الجمار ثنا يعقوب الدورقي ثنا بن أبي زائدة ثنا الأعمش وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ثم استعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة فقلت إن ناسا يصعدون الجبل فقال ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى هذا لفظ حديث الدورقي باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم وثنا الزعفراني ثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي
[ 279 ]
أنزلت عليه سورة البقرة لم يقل الزعفراني أنه حج مع عبد الله وقال رمى عبد الله الجمرة باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا حفص بن الصالح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال أبو بكر لخبر عمر بن حفص الشيباني عن حفص بن الصالح باب غير هذا باب الذكر عند رمي الجمار ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله وهو بن أبي زياد ثنا القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس ثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فمنهم ممن يقدم منى لصلاة
[ 280 ]
الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان بن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قد خرجت طرق أخبار بن عباس في كتابي الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولست أحفظ في تلك الأخبار إسناد ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحدا منها فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور لأن خبر بن عمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر بن عمر خلاف خبر بن عباس إن ثبت خبر بن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفة النساء صارت قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد أخبرنا بن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت يا بني قم أنظر هل غاب القمر قلت لا فصلت ثم قالت يا بني أنظر هل غاب القمر قلت نعم قالت ارتحل فارتحلنا فرمينا الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها قال فقلت لها يا هنتاه لقد رمينا الجمرة بليل قالت كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث بندار
[ 281 ]
قال بن معمر أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أي بني هل غاب القمر فقلت نعم قالت فارتحلوا قال ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها قا هنتاه هل غسلنا قالت كلا يا بني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن قال أبو بكر فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون الذكور وعبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل يعني بن جعفر ثنا محمد وهو بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس قال كريب فأخبرني عبد الله بن العباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة قال أبو بكر خرجت طرق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة وإنما يقال رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات وروي عن بن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال
[ 282 ]
رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة قال أبو بكر ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على ان الأمر بعد ذلك الوقت ساقط ولا أن وتعاقبوا بعد ذلك الوقت ساقط كزجره من صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال وإذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني ثنا حفص بن الصالح ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن بن عباس عن أخيه الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة قال أبو بكر فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال لم يلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها
[ 283 ]
وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من يفهم العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشئ أو بسماعه لا ممن يدفع الشئ وينكره وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر قرأت على أحمد بن أبي سريج أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكروا الحديث بطوله وقال فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف ثم ينصرف باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي الربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن الصالح عن جعفر عن أبيه عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قال ومنى كلها منحر
[ 284 ]
قال أبو بكر هذه اللفظة ومنى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب لأن في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره أنه إذا خص في إباحة شئ بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير ذلك الشئ بعينه محظور كان في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح واتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منحر دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز غيره باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها روايا إلا ابنتها ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قال تعني رجل يا نبي الله ألا نبني بمنى بناء فيظلك في قال لا منى مناخ من سبق باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال
[ 285 ]
أتينا جابر بن عبد الله قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين يعني بدنة فأعطى عليا فنحر ما غبر وقال علي بن حجر ونحر علي ما بقي باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهله السنة ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا يونس ح وثنا الصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس ح وثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيل يعني بن علية ثنا يونس بن عبيد ح وثنا الدورقي ومحمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال رأيت بن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث زياد بن أيوب ثنا علي بن شعيب ثنا أحمد بن إسحاق ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما قال أبو بكر خبر أنس من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا عما زاد على ذلك العدد وليس في قول أنس نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات لأن جابرا قد اعلم أنه قد نحر بيده ثلاثة وستين من بدنه باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
[ 286 ]
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحها ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول فقلت له أنت سمعته قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بمثله باب إباحة الهدى من الذكران والإناث جميعا ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة كان أبو أهل أسلمه يوم بدر قال أبو بكر هذه اللفظة جمل أبي جهل من الجنس الذي كنت أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الإفراس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى اجعلوا بضاعتهم في رحالهم فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما وإنما كنت احتججت بها لأن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر العرفاء فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة والغصب وما لم يزل ملك صاحبه عنه وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع
[ 287 ]
باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم ثنا محمد بن عيسى نا سلمة قال محمد وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح ثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك من محمد وأمته باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد مع الدليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدى ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول
[ 288 ]
اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبع في بدنة زاد عبد الرحمن في حديثه ونحرنا يومئذ سبعين بدنة وقالا جميعا فقال له رجل أرأيت البقرة أشترك فيها من يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن وخص جابر الحديبية وقال عبد الرحمن فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة وقال بن معمر قال اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا سبعين بدنة يومئذ والباقي لفظا واحدا ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدى إذ الله عزوجل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدى إذا وجده ثنا بندار ثنا يحيى عن عبد الملك ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بندار قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
[ 289 ]
ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نساءه في حجة الوداع بقرة بينهن باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرة فقلت ما هذا قالوا هذا لحم بقر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى الواجب إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم ح وثنا أبو موسى ثنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقرة هذا لفظ عبد الجبار وعلي فأما أبو موسى فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحاضت بسرف قبل أن الخطبة مكة فقال لها أفضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة .
[ 290 ]
وهذا من الجنس الذين كنت اعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشئ لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر قال محمد فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره فأحرم منها فذكر الحديث قال أبو بكر في خبر بن إسحاق ساق معه الهدى سبعين بدنة كان الناس سبعمائة رجل يريد سبعمائة رجل الذين نحر عنهم السبعين البدنة لا أن جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا سبعمائة رجل من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعض الناس كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فالعلم محيط أن كل الناس لم يقولوا ولا كل الناس قد جمعوا لهم وكذلك قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيضوا من عرفات وإنما أراد بقوله أفاض الناس بعض الناس لا جميعهم وهذا باب طويل ليس هذا موضعه وخبر بن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه
[ 291 ]
قال في الخبر وكانوا بضع عشر مائة فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف وثلاث مائة إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر وهذ الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة فهذا الخبر يصرح أيضا أنهم كانوا ألفا وأربعمائة فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خبر بن إسحاق وكان الناس سبعمائة رجل وكانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية لا جميعهم فعلى هذا التأويل وهذه الأدلة قد نحر من بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة فقول جابر اشتركنا في الجزور سبعة وفي البقرة سبعة يريد بعض أهل الحديبية وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم وقد روى الحسين بن حكى عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة ح وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن حكى ح وخبر رافع بن خديجة في قسم الغنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة باب استحباب المغالاة بثمن الهدى وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي في عقب خبر أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر والفعل مضطر إلى أن
[ 292 ]
يعلم أن كان ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا فأنحرها قال لا انحرها إياها قال أبو بكر هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه فقال بعضهم جهم بن الجارود وقال بعضهم شهم باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر ويحيى بن سعيد وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدى والأضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء لا أن العضباء غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
[ 293 ]
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جرى بن كليب رجلا منهم عن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فما فوق ذلك ثنا بندار ثنا محمد بن خالد بن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب قال العضب القرن الداخل باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدى والضحايا نهى ندب وإرشاد إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجزئ ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ح وثنا محمد بن بشار ثنا محمد قالا ثنا شعبة ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وهذا حديث الصنعاني أن سلمة بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال عن سبعة فقال القرن فقال
[ 294 ]
لا يضرك قال العرج قال إذا بلغت المنسك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضان في الهدى والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه قال عقبة فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضح لها قال أبو بكر خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحايا وإنما خرجت هذه الأخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لأن العلماء لم يختلفوا أن كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدى باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدى بإذن المؤلف ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليه فقال من شاء اقتطع باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا زهير ح وثنا محمد بن العلاء بن
[ 295 ]
كريب ثنا سنان بن مطاهر عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان باب الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلال البدن بذكر خبر مجمل غير مفسر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها وأراه قال ولحومها باب قسم لحوم الهدى وجلوده وجلاله في المساكين والدليل على أن خبر بن عيينة مجمل غير مفسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا قلت للحسن هل سمى فيمن يقسم ذلك قال لا باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله أمرني أن أقسم بدنه
[ 296 ]
كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا هذه من المرق وأكلا من اللحم قال أبو بكر خبر جابر بن عبد الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعة الحديث باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل غير مفسر ثنا علي بن خشرم أنا بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني ان لا أعطي الجازر منها شيئا باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا يتصدق من لحومها على الجازر لو كان الجازر مسكينا ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على البدن وأمره أن لا يعطي الجازر من جزارتها شيئا وفي حديث وكيع على جزارتها شيئا باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
[ 297 ]
ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله وثنا عبد الجبار بن العلاء والزعفراني قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق هذا للحسن الزعفراني قال أبو بكر سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل المؤلف منها فقلت إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في هدي القران والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر السور ومروان وخبر عكرمة عن بن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يأكل من ضحيته وعلى هذا المعنى علمي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم بدنه لآنه نحر مائة بدنة وإنما كان الواجب عليه ان كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق وأكل من اللحم وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شئ لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ولا معنى لقول قائل إن قال يجب عليه هدى وله ان يأكل أو بعضه لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن كان الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه وهو مال له يأكله وقود هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ويأكله وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله وهذا لا يقوله من يحسن الفقه
[ 298 ]
باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها ساقت بدنتين فأضلتهما فأرسل إليها بن الزبير بدنتين فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضا ثم قالت هكذا السنة في البدن ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبو معاوية ثنا سعيد بن سعيد عن القاسم بن محمد قال عائشة بدنتين بمثله سواء باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي ثنا أحمد بن المقدام ثنا وهب بن جرير ثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق حدثني بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبد الله قال كثرت المقالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى بيننا وبين أن نحل إلا ليالي قائلا أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال أبالله تعلموني أيها الناس فأنا والله أعلم بالله وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولحللت كما أحلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة وقال عطاء قال بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فلما وق ف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت ثدي ناقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصرخ أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا قالوا الشهر الحرام قال فهل تدرون أي بلد هذا
[ 299 ]
قالوا البلد الحرام قال فهل تدرون أي يوم هذا قالوا الحج الأكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه وقال حين وقف بعرفة هذا الموقف كل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح هذا الموقف وكل مزدلفة موقف باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثنا سفيان عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله أبا طلحة ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسم بين الناس باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها ثلاثا ثم قال والمقصرين
[ 300 ]
باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكير أخبرنا بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وزعموا أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب قال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل إذا العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتول حلق الرأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت وخبر أبي حكى المؤذن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذين الفعلين وما يشبهما عمرو وهو في معانيهما والله أعلم ثنا محمد بن أبان ثنا بشر بن سري عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير وثنا محمد بن رافع ثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء
[ 301 ]
ثنا أحمد بن سيد الدرامي ثنا حسان يعني بن هلال ثنا أبان ثنا يحيى بهذا الإسناد مثله ح وثنا الدرامي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا يحيى ثنا أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدرامي فذكر القصة وقال أبو بكر لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول وبسطت يدها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمة حين احرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد ح وثنا أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه مسك قال أبو بكر خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم قد أمليته في أول الكتاب باب الطيب عند الإحرام باب الرخصة للحائض أن ينسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
[ 302 ]
حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فحضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت باب الرخصة في الإصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر ع ائشة في تطييبها النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الإصطياد جائز إذا جاز التطيب وخبر أم سلمة يصرح أن الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشة بن محصن في هذا أيضا ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح
[ 303 ]
قال أبو بكر قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطئ وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطئ جميعا ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر قال إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شئ إلا النساء وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في أخبار عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب يعني بن إسحاق عن هشام وهو بن عروة عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها أن عباد بن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية
[ 304 ]
تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ولم تطف بالبيت قبل عرفة وقد كانت أهلت الحنفية ودفعت من عرفات ورمت الجمرة فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيب فقال عباد أتمس قبل الطيب ولم تطف بالبيت قالت عائشة قد رمت الجمرة وقصرت قال وإن فإنه لا يحل لها فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك فقال إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات وإن قصر ورمى قال أبو بكر فعروة بن الزبير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ولو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر أم سلمة وعكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة وهذا لفظ خبر أم سلمة وخبر عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر
[ 305 ]
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع وكان بن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر يعني بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله باب ذكر الدليل على أن وطئ يحل بعد ركعتين طواف الزيارة وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به اسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له النساء باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب حدثني بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه وقال عطاء لا رمل فيه باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت يعني يوم النحر فأتى بني عبد المطلب
[ 306 ]
وهم يسقون على زمزم فقال إنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلو فشرب منه ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا عاصم عن الشعبي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما قال أبو بكر أراد شرب من دلو لا أنه شرب الدلو كله وهذا من الجنس الذي قد أعلمت في غير موضع من كتبنا أن اسم الشئ قد يقع على بعض اجزاءه كقوله ولا تجهر بصلاتك فأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع اسم الصلاة على قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه عمل صالح وأعلم أن لولا يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال أسقني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال إعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تبلغوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه
[ 307 ]
قال أبو بكر هذا من الجنس الذي نقول إن الإشارة تقوم مقام النطق باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا ثنا محمد بن أبان ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله ح وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن حميد عن بكر وهذا حديث بن أبي عدي جاء أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا فقال ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل أمن بخل أم من حاجة فقال بن عباس وذاك بعد ما ذهب بصره علي بالرجل فأتى به فقال إنه ليست بنا حاجة ولا بخل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناول فضله أسامة فقال قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ذلك قال أبو بكر وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله عز وجل يبيح الشئ بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما إباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشئ الذي ذكره مجملا لا جميعه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الشئ بذكر مجمل ويبينه في وقت تال أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشئ لا جميعه كقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول والمشروب وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول وبعض المشروب لا جميعه وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا لأنه أعلم أن المسكر حرام
[ 308 ]
باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد يعني بن جعفر غندر ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن قال أبو بكر خبر يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب عن مالك في الباب قبل هذا وقال فيه وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا باب ذكر من قدم نسكا قبل نسكا جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقصي والدليل على أن لا فدية له ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال حلقت قبل أن أذبح قال إذبح ولا حرج قال وذبحت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج وقال المخزومي في حديثه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أيضا ثم سأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي ثنا بشر بن معاذ العقيدي والصنعاني قالا ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد
[ 309 ]
عن عكرمة عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أقبح فقال لا حرج وقال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج ثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع بمثله وقال إذبح ولا حرج باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال سمعت بن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة يقول حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم آخر فقال يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث فقال افعل ولا حرج هذا حديث عيسى وزاد بن معمر في حديثه فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال افعل ولا حرج قال أبو بكر في خبر بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث بطوله حدثناه بندار ثنا أبو عامر ثنا قرة عن محمد بن سيرين ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة باب خطبة الإمام على الراحلة
[ 310 ]
ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة وهو بن عمار ثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس وهو على ناقته العضباء وأنا رديف أبي باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثني أبو سلمة حدثتنا عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فقيل إنها حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي فقالوا إنها قد أفاضت فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره حدثنا محمد بن بشار حدثني عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام وهو عمران بن داود القطان حدثني محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب جاءه رجل فقال إنه نسي أن يرمي قال إرم ولا حرج ثم أتاه آخر فقال إنه نسي أن يطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم طف ولا حرج ثم أتاه آخر فقال نسيت أن أذبح قال إذبح ولا حرج فما سئل عن شئ يومئذ إلا قال لا حرج وقال لقد أذهب الله الحرج إلا امرءا اقترض من مسلم فذاك حرج باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
[ 311 ]
ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حسان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها قال أبو بكر هذه اللفظة حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر بن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى واحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر بن عمر لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالف لخبر بن عمر وخبر بن عمر أثبت إسنادا من هذا الخبر وخبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن الكلام مقدم ومؤخر كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ومثل هذا في القرآن كثير قد بينت بعضه في كتاب معاني القرآن وسأبين باقيه إن شاء الله وهذا كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فمعنى قول عائشة على هذا التأويل أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر فقدم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما قدم الله عزوجل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم والمعنى صورناكم ثم خلقناكم باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج حدثني عبيد الله
[ 312 ]
بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر ثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مساء يوم النحر فصار إلي قالت فدخل علي وهب ومعه رجال من آلي أبي أمية متقمصين فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال فانزع القميص فنزعه من رأسه قال ونزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا ولم يا رسول الله قال هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد وقال المخزومي مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمربن الخطاب فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم
[ 313 ]
الأضحى فتأكلون فيه من نسككم خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصيام كتابي الكبير قال أبو بكر أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولائه فقال بعض الرواة مولى عبد الرحمن بن عوف ومثل هذا لا يكون عندي متضاد قد يجوز أن يكون بن أزهر وعبد الرحمن بن عوف اشتركا في عتقه فقال بعضهم مولى عبد الرحمن بن عوف وقال بعضهم مولى بن أزهر لأن ولاءه لمعتقيه يحيى جميعا باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن عمرو ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق وقال المخرمي بعثه أيام منى أن ينادي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنها أيام أكل وشرب قد خرجت هذا الباب بتمامه كتاب الصوم باب الزجر عن الصوم أيام التشريق بتصريح لا بكتابة ولا بدلالة من غير تصريح ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة ومالك بن أنس عن بن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال دخلت مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه في أيام التشريق فإذا هو يتغذى فدعانا إلى الطعام فقال له عبد الله بن عمرو إني صائم فقال له عمرو أما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن فأمرهم فأفطروا أحدهما يزيد على الآخر
[ 314 ]
باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلظ في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا بن نمير ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ح وثنا سلم بن جنادة ثنا معاوية ح وثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو معاوية وجرير كلهم عن الأعمش غير أن في حديث الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبو بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فوددت إن لي من أرفع ركعات ركعتين متقبلتين هذا لفظ حديث سلم بن جنادة ثنا محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بمنى ركعتين وعثمان صدرا من إمارته باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين لإنه كان مسافر غير مقيم إذ هو صلى الله عليه وسلم كان من أهل المدينة وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة قال أبو بكر خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع
[ 315 ]
وخبر بن عباس فرض الله الصلاة على اختلفوا نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فصرح أن فرض الصلاة بمنى على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سواه وخبر عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر مصرح أن الحاضر بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا قال أبو بكر وقد كنت بينت في كتاب الصلاة بمعنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس وفي خبر بن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن فرض المقيم أربعا فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة وأهل مكة ومن قد أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع الى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدأ قبل عود ثنا أحمد بن سعيد الدرامي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال
[ 316 ]
جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به ليريه المناسك فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار ثم أراه عرفات فتتبع الشيطان لنبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة فرما بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فذهب باب وقت رمي الجمار أيام التشريق ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج وثنا أبو كريب ثنا أبو خالد ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثني بن إدريس ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد يعني بن بكر جميعا عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي عليه السلام يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس وقال أبو كريب زاد الأشج عن أبي الزبير عن جابر ثنا محمد بن العلاء ثنا بن خوار يعني حميدا الكوفي عن بن جريج قال لا أرمي حتى ترفع الشمس أن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال قال أبو بكر هذا حديث غريب إن كان بن خوار حفظ عطاء من هذا الإسناد باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
[ 317 ]
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله وهو بن أبي زياد ثنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى صلاة الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا ورفع اليدين في الوقفين جميعا ثنا محمد بن يحيى والحسين بن علي البسطامي قالا ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات فيكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت
[ 318 ]
رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان بن عمر بالصلاة قال البسطامي قال أخبرنا يونس وقال في جمرة العقبة يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها وقال يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه والباقي مثل لفظ محمد بن يحيى سواء باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق ثنا محمد بن بشار وإسحاق بن زياد بن يزيد العطار وهذا حديث بندار ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس المشعر الحرام قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق قلنا بلى قال فإن دماءكم زاد إسحاق وأعراضكم وقالا وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا زاد إسحاق فليبلغ أدناكم أقصاكم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون كيف يرمون وتعليمهم باقي مناسكهم
[ 319 ]
ثنا محمد بن يحيى بحديث غريب غريب حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن بن جريج حدثني عبد الله بن عثمان بن حثيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار صارت ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي بداح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا صارت وأن يجمعوا الرمي باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما ثنا عبد الجبار بن العلاء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما ثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح عن أبيه
[ 320 ]
بمثل هذا الحديث ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بن علية ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا الجمار يوما ويرعوا يوما باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق اليوم الأول يرعوا فيه ويرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفر لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ولا يوم النفر الآخر وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونها الرحمن في أحد اليومين أما يوم الأول وأما يوم الثاني من أيام التشريق ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفرة قال أبو بكر أبو البداح هو بن عاصم بن عدي ومن قال عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
[ 321 ]
أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به قال أبو بكر هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو بن الحارث قال أبو بكر قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إلي أحمد بن صالح عن بن وهب باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنا أبو عمار حسين بن حريث ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا الخيف بني كنانة قال لنا بندار حين تقاسموا وإنما هو حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن نصر قالا ثنا بشر بن بكير ثنا الأوزاعي حدثني بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله
[ 322 ]
ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر أخبرني الأوزاعي عن بن شهاب بمثله غير أنهم قالوا أن لا تناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شئ حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع ويونس حيث تقاسموا على الكفر وقال بحر حين أقسموا على الكفر باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح وأن أبا رافع أراد بقوله أنا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فجاء فنزل أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع لا أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح لعلة ضرب القبة ثنا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواء قال أبو بكر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين ينزل غدا في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأما آخر القصة لا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ومعمر فيما أحسب واهما في جمعه القصتين في هذا الإسناد وقد بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال
[ 323 ]
قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بن كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم قال معمر قال الزهري والخيف الوادي قال ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ثنا بخبر بن رافع الذي ذكرت نصر بن علي الجهضمي وعبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم قال عبد الجبار ثنا سفيان وقال نصر أخبرنا سفيان بن عيينة وقال بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن صالح بن جلس عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح ولم يأمرني أن أنزل الأبطح فجاء فنزل هذا حديث نصر وقال علي قال أبو رافع لم يأمرني أن أنزل الأبطح وإنما جئت فضربت قبته فجاء فنزل وقال عبد الجبار لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب قبته إنما ضربت قبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فنزل وزاد عبد الجبار قال وكان أبو رافع على ثقل وكان النبي صلى الله عليه وسلم من منزله حين جاء من المدينة بأعلى مكة قال أبو رافع فجئت فضربت قبته فجاء فنزل باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أبي عن عائشة قالت
[ 324 ]
إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه فمن شاء نزله ومن شاء تركه ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نزول المحصب ليس من السنة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه قال أبو بكر قولها ليس من السنة ليس من السنة التي يجب على الناس الائتمام بفعله صلى الله عليه وسلم إذ كل ما فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان من فعل المباح فقد يقع عليه اسم السنة أي أن للناس الإستنان به إذ هو مباح وإن لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفي عن الشئ إذا لم يكن واجبا وإن كان الفعل مباحا ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن وأحمد بن منيع وعلي بن خشرم قال علي أخبرنا وقال الآخرون ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس ليس المحصب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قول بن عباس ليس المحصب بشئ أراد ليس بشئ يجب على الناس نزوله فنفى اسم الشئ عنه على المعنى الذي ترجمت الباب إذ العلم محيط أن نزول المحصب فعل واسم الشئ واقع على الفعل وإن كان الفعل مباحا ولا واجبا
[ 325 ]
باب استحباب النزول بالمحصب وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنزول به ثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى ومحمد بن سهل بن عسكر قالوا ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح وثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمد بن سهل قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء قال أبو بكر خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس من هذا الباب قد أمليته قبل وروي عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل البطحاء عشية النفر وأن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه وكان بن عمر بالصلاة حتى هلك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله ثنا أحمد بن منيع ثنا الحسن بن موسى عن زهير عن أبي إسحاق عن بن أبي جحيفة عن أبيه قال
[ 326 ]
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين وخبر عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب باب ذكر البيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة له حمراء قال فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا يعني يمينا وشمالا قال ثم ركزت له عنزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة والحمار والكلب وراها لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة قال أبو بكر خرجت طرق خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس في غير هذا الموضع ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد الوارث عن يحيى وهو بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي بنا ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال قلت له هل أقمت بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا
[ 327 ]
باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا زياد يعني بن عبد الله ثنا منصور عن إبراهيم قال قال الأسود قالت عائشة لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا من الأبطح وهو يصعد وأنا أنزل أو ينزل وأنا أصعد ثنا بندار ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا أفلح فال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فأذن بالرحيل في أصحابه يعني من المخصب فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر بن عباس لفظ عام
[ 328 ]
مراده خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلا الحائض بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ثم حضن ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة إن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت إنها حاضت بعدما أفاضت قال فلا إذا فلتنفر باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها ثنا محمد بن معمر بن ربعي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء سمعت بن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها قلت نواحيها أزواياها وكان قال بل في كل قبلة من البيت
[ 329 ]
باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ثنا عطاء عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى أتى الاسطوانتين اللتين تليان الباب باب الكعبة وجلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحمد الله وأثنى عليه واستغفر الله ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح فحمد الله واثنى عليه بالمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة خارج من البيت وقال وقال هذه القبلة هذه القبلة ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عيسى بن يونس عن عبد الملك العزرمي ح وثنا الحسن بن محمد ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك ح وثنا الدورقي ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ح وثنا علي بن المنذر عن بن فضيل ثنا عبد الملك فذكروا الحديث بطوله وربما اختلفوا في الحرف والشئ باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثني أسامة بن زيد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم انصرف إلى
[ 330 ]
أركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتحميد وسأل الله واستغفره وذكر باقي الحديث باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد وهو بن إسحاق ثنا عبيد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أن بن عباس كان يقول ولقد حدثني أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصل باب ذكر البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشئ وسماعه وكونه لا من ينفي الشئ ويدفعه والفضل بن عباس في قوله ولم يصل ناف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا مثبت خبرا ومن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب من طريق العلم والوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها دون من نفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وهذه مسألة طويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة
[ 331 ]
وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار أن بن عمر حدث عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة ثنا الحسن بن قزعة ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح على بعير وأسامة بن زيد رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وعثمان بن طلحة فلما جاء البيت أرسل بن طلحة بمفتاح البيت ففتحه فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فمكثوا فيه طويلا وأغلقوا عليهم الباب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا البيت فسبقهم بن عمر وآخر معه فسأل بن عمر بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه أين صلى ولم يسأله كم صلى ثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عمر بن العباس قالا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال ثنا أيوب سمعه من نافع عن بن عمر وقال محمد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال لتعطينيه روى أو ليخرجن السيف من صلبي فدفعت إليه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه عثمان وبلال وأسامة فأجافوا الباب مليا قال بن عمر وكنت رجلا شابا قويا فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب قال يا بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين
[ 332 ]
المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى هذا لفظ حديث محمد بن عمرو باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في مقدم البيت بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع أو قدر ثلاثة أذرع شك أبو عامر باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء والنظر الى موضع سجوده إلى الخروج منها ثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك اللخمي التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا مهير بن محمد المكي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أن عائشة كانت تقول عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها باب استحباب دخول الكعبة إذ دخلوها دخولا في حسنة وخروجا من سيئة مغفورا للداخل ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل ثنا عمر بن
[ 333 ]
عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود إن لم يكن دخلها مخافة أتعاب أمته بعده وهذا كتركه صلى الله عليه وسلم بعض التطوع والذي كان يجب أن بالصلاة لإرادة التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا قال إني دخلت الكعبة وددت إني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء سمعت بن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف فلم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقالا هذه القبلة
[ 334 ]
باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد خروجه من الكعبة ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف قال سمعت مجاهدا يحدث عن بن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فجئت فإذا قد خرج وإذا بلال قائم عند باب الكعبة قال قلت يا بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا قال ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر والباب قال فكان مجاهدا يصفها بين الاسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم قال أبو بكر يريد فكان مجاهدا يصفها أي صلاته في الكعبة أنه صلى بين الاسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم شعثت باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال قلت لألبس ثيابي وثنا علي بن المنذر الكوفي ثنا بن فضيل ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن أو صفوان بن عبد الرحمن ح وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن صفوان بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوان قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فلبست ثيابي وانطلقت وقد خرج
[ 335 ]
من البيت هو وأصحابه مستلمون ولم ما بين الحجر إلى الحجر واضعي خدودهم على البيت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مر الباب فدخلت بين رجلين فقلت كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صلى ركعتين عند السارية التي قبالة البيت هذا حديث بن فضيل باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت بذكر خبر يسير لفظ عام مراده خاص أنا خائف ان يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن يسير لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا بن وهب حدثني بن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال يا عائشة إن قومك لما بنو الكعبة استقصروا فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلين في البيت فصلى في الحجر فإنما هو قطعة من البيت وثنا الربيع ثنا بن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال لنا بحر بن نصر في عقب حديثه قال بن أبي الزناد وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان قومك بالكفر لأدخلت الحجر في البيت قال أبو بكر خرجت ما يشبه هذه اللفظة التي هي من لفظ عام مراده خاص في الكتاب الكبير
[ 336 ]
باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وأخرجوا الحجر من البيت بعضه لا جميعه وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشئ ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يزيد بن رومان يحدث عن عبد الله بن الزبير قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر فإنهم عجزوا عن نفقته وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وألصقته بالأرض ووضعته على إساس إبراهيم قال فكان ذاك الذي دعا بن الزبير إلى هدمه وبنائه قال فشهدته حين هدمه وبناه فاستخرج أساس البيت كأسنمة البخت متلائكة بين قال أبي فقلت ليزيد بن رومان وأنا يومئذ أطوف معه أرني ما أخرجوا من الحجر منه قال أريكه الآن فلما انتهى إليه قال هذا الموضع قال أبي فحرزته نحو من ستة أذرع وهكذا روي موسى بن إسماعيل ثنا جرير ثنا يزيد بن رومان عن عبد الله بن الزبير حدثناه محمد بن يحيى ثنا موسى بن إسماعيل ورواه يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فذكر الحديث فقال قال يزيد قد شهدت بن الزبير حين هدمه حدثناه الزعفراني حدثنا يزيد قال أبو بكر فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد
[ 337 ]
سمع الخبر منهما جميعا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق عن معمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيه مدر وكانت قدر ما يقتحمها العناق فذكر الحديث بطوله في قصة بناء الكعبة وقال فلما كان جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن بن الزبير فقال بن الزبير إن عائشة أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب وقال بن خثيم وأخبرني بن أبي ملكية عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة طويلة ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا بن بكر يعني محمد أخبرني بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد بن عمير وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني بن الزبير سمع من عائشة ما كان يذكر أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدأ لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد وذكر الحديث بطوله
[ 338 ]
باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول ما يحلق هذا فنقول لأحدهم أمر الموسى على رأسك باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الأخبار بتمامها ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب أن الليث أخبره أن أبا الزبير أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة ثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة
[ 339 ]
باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة وما كان أكثر نصبا وافضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة ثنا أبو موسى محمد بن المثنى والحسن بن محمد الزعفراني قالا ثنا حسين قال الزعفراني بن الحسن قال ثنا بن عون عن إبراهيم والقاسم عن أم المؤمنين ح وثنا الدورقي ثنا بن علية عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قال قالت عائشة يا رسول الله وفي حديث الحسين بن الحسن إنها قالت يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقنا بجبل كذا وكذا قال أظنه قال كدى ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خبر الحسين بن الحسن ولكنه على قدر نفقتك ونصبك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب إسقاط الهدى عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام بن عروة حدثني أبي أخبرتني عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل فلولا إني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة فحضت قبل أن ادخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض
[ 340 ]
فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي الحنفية فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجتها وعمرتها ولم يكن في شئ من ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة قال أبو بكر قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين الأخبار التي رويت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك العمرة وبينت في ذلك الموضع أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها طوافك يكفيك بحجتك وعمرتك دلالة على أنها لم ترفض عمرتها وإنما تركت العمل لها إذ كانت حائضا ولم يمكنها الطواف لها وبينت أن قوله ولم يكن في شئ في ذلك هدى ولا صدقة ولا صيام أنها إرادات لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد الحج هدي ولا صدقة ولا صيام والدليل على صحة هذا التأويل أن النبي عليه السلام قد نحر عن نسائه البقر قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم ألم تسمع قولها فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هذا فقيل نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فقد خبرت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل أن تعتمر من التنعيم وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال في آخر الخبر قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك ففعلت ثم لم أهد شيئا ثنا محمد بن عمر وابن تمام ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ميمون بن مخرمة عن أبيه قال وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة يقول سمعت عائشة فذكر قصة طويلة وذكر هذا الكلام الذي ذكرت في آخر الخبر قال وقال سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عروة عن عائشة أنها حدثتهم عن عمرتهم بعد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حضت فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم ولم أهد
[ 341 ]
قال أبو بكر فهذا الخبر يبين أنها أرادت أنها لم تصم ولم تهد بعد تلك لعمرة التي اعتمرت من التنعيم لا قبلها باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر والدليل على أن الله عزوجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يرد بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى جميع الأعمال وأن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه ولم يكتب للحجوج أهل عنه سعي غيره إذ لم يسع هو بنفسه سعي العمل ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج عن بن شهاب ثنا سليمان بن سنان عن بن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه وإن كان غير مستطيع ان يحج بنفسه والدليل على أن الاستطاعة كما قاله مطلبينا رحمه الله استطاعتان حديث إحداهم ببدنه مع ملك ماله يمكنه الحج عن نفسه وماله والثانية بملك ماله يحج عن نفسه غيره كما تقول العرب أنا مستطيع أن أبني داري وأخيط ثوبي يريد بالأجرة أو لمن يطيعني وإن كان غير مستطيع لبناء الدار وخياطة الثوب بنفسه
[ 342 ]
ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا بن وهب أخبرني مالك ويونس والليث وابن جريج عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع بعضهم يزيد على بعض قال الليث وحدثنيه بن شهاب عن سليمان أو أبي سلمة أو كليهما عن بن عباس ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت الزهري ح وثنا المخزومي ثنا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر والفضل ردفه فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة وهل ترى أن أحج عنه قال نعم وقال المخزومي غداة جمع وقال أن أحج عنه لم يقل والفضل ردفه ولفظ بن خشرم في المتن مثل حديث عبد الجبار غير أنه قال أفأحج عنه قال نعم باب حج المرأة عن الرجل أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم المسلم السلمي أنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد إجازة أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه
[ 343 ]
أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني مالك والليث عن بن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا ثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبو التياح ثنا موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء قلت انطلق إلي بن العباس نتحدث إليه قال قلت يعني لابن عباس أن والدة لي بالمصر وإني أغزوا في هذه المغازي أفيجزئ عنها أن أعتق وليست معي قال أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وما تحج أما تجزئ عن أمها أن تحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة قال سمعت بن عباس يقول قال فلان الجهني يا رسول الله إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج
[ 344 ]
أو لا يستطيع الحج قال حج عن أبيك باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البرء إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد والمريض قد يصح من مرضه بإذن الله ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا مالك ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجائته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع باب الحج عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة ذكرت أنها مجملة غير مفسرة ثنا محمد بن ميمون الجزار ثنا يحيى بن أبي الحجاج ثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ولا يستمسك على الراحلة وإن شددته بالحبل على
[ 345 ]
الراحلة خشيت أن أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احجج عن أبيك ثنا محمد بن منصور ثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إلا أنه قال السائل سئل عن أمه باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا هذا الخبر دال على ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره لا من أن يحج عن نفسه ثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخي أو قريب لي قال هل حججت قال لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة قال أبو بكر في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا شعبة
[ 346 ]
قال سمعت النعمان بن سلام قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن بن رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر باب النذر الحنفية ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتي أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن إياس وهو أبو بشر بهذا الإسناد بمثله باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث ثنا الربيع عن الشافعي أخبر بن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن بن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس مثله وزاد فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك فقال نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه
[ 347 ]
باب النذر الحنفية ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عمرو وهو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ فقال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ثنا الصنعاني ثنا بشر ثنا حميد قال إما سمعت أنسا وإما عن ثابت عن أنس ح وثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا عبد الصمد ثنا حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا نذر أن يمشي إلى البيت قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني قال فأمره أن يركب باب هدي الناذر الحنفية ماشيا فيعجز عن المشي والدليل على الخبر اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله غني عن نذر اختك لتركب ولتهد بدنة باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
[ 348 ]
ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى يعني بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب قال قال بن عباس يحج من قابل فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب قال شريك وثنا محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب عن بن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركب وتكفر يمينها ثنا أبو عامر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن محمد مولى أبي طلحة عن كريب عن بن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي جعلت عليها المشي إلى البيت فقال إن الله يصنع بشقاء أختك شيئا قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن بن عباس قال مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين أترجم هذه قال نعم قال أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها قال أبو بكر وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي
[ 349 ]
باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعته عن إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال من القوم قال المسلمون فمن أنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف فأخذت بعضله فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال ولك أجره قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث بن المنكدر فحج بأهله أجمعين وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان ولم يقل ففزعت وقال فقالت ألهذا حج قال ولك أجر وقال في كلها عن باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الغلام فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى
[ 350 ]
أخبرني بندار وأبو موسى قالا ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن بن عباس بمثله موقوفا قال أبو بكر هذا علمي هو الصحيح بلا شك قال أبو بكر هذه اللفظة وإذا حج الغلام من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الغلام والمهاجر في الحج فجاز عن الغلام إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة باب حج الأكرياء والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذه الوجه وأن قومي يزعمون أنه لا حج لنا فقال بن عمر ألستم تطوفون بالبيت ألستم تسعون بين الصفا والمروة ألستم ألستم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه فتلاها عليه وقال أنتم حجاج ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب بهدا الإسناد
[ 351 ]
ثنا الزعفراني ثنا أسباط بن محمد القرشي عن الحسن بن عمرو الفقيمي وأنا برئ من عهدته عن أبي أمامة التميمي قال قلت لابن عمر فذكر نحوه باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره وأداء الفرض عن نفسه جائز ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال أتى رجل بن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك فهل يجزئ ذلك عني فقال بن عباس نعم هذا من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب باب إباحة التجارة في الحج والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ولا يبطل الحج ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة ثنا محمد بن بشار ثنا حماد يعني بن مسعدة ثنا بن أبي ذئب عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا
[ 352 ]
فضلا من ربكم في مواسم الحج فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف ثنا بندار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا بن أبي ذئب بهذا الإسناد بمثله ح وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن الزبير يقرأها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ضد ما توهمه فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الحجة التي حجها من المدينة ثنا عبد الله بن الحاكم بن أبي زياد القطواني راهب الكوفة ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري ح وثنا أحمد بن يحيى الصدفي ثنا زيد حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة وقال أحمد بن يحيى وحجة قرن معها عمرة باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
[ 353 ]
ثنا محمد بن عيسى ثنا سلم قال فحدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك إلا توفيقا من الله قال أبو بكر قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن والدليل على صحة ذلك أن سلم بن جنادة حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن أتي عرفات فيقف ثم يفيض منها قالت فذلك قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فهذا الخبر دال على أن الله عزوجل إنما أمر نبيه بالوقوف بعرفات ومخالفة قريش في وقوفهم بالمزدلفة وتركهم الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس لهذه الآية أفيضوا من حيث أفاض الناس أي غير قريش الذين كانوا يقفون بالمزدلفة وهذه اللفظة من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعضهم إذ العلم محيط أن جميع الناس لم يقفوا بعرفات وإنما وقف
[ 354 ]
بعرفات بعضهم لا جميعهم وفي قول جبير ما كان إلا توفيقا من الله له دلالة على أن الله لم يكن أمره في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة إذ لو كان في ذلك الوقت كان الله قدر أمره بالوقف بعرفة عند جبير بن مطعم لأشبه أن يقول فعلمت أن الله أمره بذلك وإنما قلت إنه جائز أن يكون جبير بن مطعم أراد قبل ان ينزل عليه أي جميع القرآن لأن جميع القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المدينة وإنما نزل عليه بعض القرآن بمكة قبل الهجرة بالمدينة بعد الهجرة واستدللت بأنه أراد بقوله قبل أن ينزل عليه القرآن جميع القرآن لا أنه أراد قبل أن ينزل عليه شئ من القرآن لأن محمد بن معمر حدثنا قال ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبي عن جبير بن مطعم قال أضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أتتبعه فإذا أنا بمحمد واقفا في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه قال أبو بكر فإن كان عبد العزيز بن جريج قد أدرك جبير بن مطعم فهذا الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير عن أبيه أي قبل أن ينزل عليه جميع القرآن ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس فقلت والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه هاهنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة سنيه التي كان بها ثناه المخزومي وقال عن محمد بن جبير عن أبيه وقال فما له خرج من الحرم وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول نحن أهل الله لا نخرج من الحرم ولم يقل كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها
[ 355 ]
وخبر ربيعة بن عباد من هذا الباب ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ربيعة عن أبيه عن رجل من قريش قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين ثم رأيته في الإسلام واقفا موقفه ذلك فعرفت أن الله وفقه لذلك باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أن مالكا حدث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله بن أخطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه قال بن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن جده قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث معي رجلا من الأنصار فقال إئتيا أبا سفيان بن حرب فاقتلاه فذكر الحديث وقال فلما دخلنا مكة قال لي صاحبي هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت اسبوعا ونصلي ركعتين فقلت أنا أعلم بأهل مكة أنهم إذا أظلموا رسول أفنيتهم ثم جلسوا بها وأنا أعرف فيها من الفرس الأبلق فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا به اسبوعا وصلينا ركعتين ثم خرجنا
[ 356 ]
جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء ثنا يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر فذكر حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع ثنا الأشج ثنا أبو خالد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة قال أبو بكر هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة عن بن المنكدر عن جابر
[ 357 ]
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا إن تعتمر فهو أفضل ثناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا الحجاج بن أرطاة فلو كان جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر منصور عن أبي وائل عن الضبي بن معبد في قصة عمر كالدلالة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الضبي بن معبد كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما فقال اجمعها ثم أذبح ما استيسر من الهدى قال فأهللت بهما معا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيت عمر فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت يا هنتاه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي وإني اهللت بهما جميعا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بين ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره
[ 358 ]
قال فقال لي عمر هديت لسنة نبيك قال أبو بكر في ترك عمر بن الخطاب النكير على الضبي بن معبد قوله وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة لأشبه أن فقلنا عليه قوله ولقال له لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما وجدت الحج مكتوبا عليك دون العمرة وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله دلالة بينة بأن القران عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه الحنفية والعمرة وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدى جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قال وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع عمر وحج حجة واحدة وعمرته مع حجته باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين
[ 359 ]
ثنا علي بن المنذر ثنا بن نمير عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حدثنيه سمي ح وثنا حوثرة بن محمد ثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة غير أن عبد الجبار قال يبلغ به باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة وفي الخبر علمي دلالة على أن العمرة واجبة كالحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج ثنا علي بن المنذر ثنا بن فضيل ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله عليهن إنه واجب إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
[ 360 ]
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وإنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها وقال إن الحج والعمرة من سبل الله وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة قال أبو بكر هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام وإن لم يخرجه المحبس من يده باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا افلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما شأنك قالت لا أصلي قال فلا يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليكم ما كتب عليهن فذكر الحديث وقال حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك فلتهله لأنه بعمرة باب فضل العمرة في رمضان والدليل على أنها
[ 361 ]
تعدل بحجة مع الدليل على أن الشئ قد يشبه بالشيئ ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعه إذ العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام تسقط عمرته في رمضان حجة الإسلام عنه فكان الناذر حجا لو اعتمر في رمضان كانت عمرته في رمضان قضاء لما أوجب على نفسه من نذر الحج ثنا بشر بن هلال ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن بن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما أحجك عليه قالت فحجني أخبرنا على ناضحك قال ذاك يعتقبه أنا وولدك قال حجني على جملك فلان قال ذلك حبيس سبيل الله قالت فبع تمرتك قال ذاك قوتي وقوتك فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أرسلت إليه زوجها فقالت اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام ورحمة الله وسله ما تعدل حجة معك فأتى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وإنها كانت سألتني أن أحج بها معك فقلت لها ليس عندي ما أحجك عليه فقالت حجني على جملك فلان فقلت لها ذلك حبيس في سبيل الله فقال أما أنك لو كنت حججتها فكان في سبيل الله فقالت حجني على ناضحك فقلت ذاك يعتقبه أنا وولدك قالت فبع تمرتك فقلت ذاك قوتي وقوتك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من حرصها على الحج وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال إقرأها مني السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان باب إباحة العمرة من الجعرانة
[ 362 ]
ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة في قوله براءة من الله ورسوله قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا بن وهب أخبرنا بن أبي الزناد عن علقمة وهو بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل قال أبو بكر هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم وزعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن كان معه عام حجة الوداع
[ 363 ]
قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا بن وهب أخبرنا بن أبي الزناد عن علقمة وهو بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل قال أبو بكر هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم وزعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن كان معه عام حجة الوداع
[ 363 ]
أن يرجع بعمرة قبل أن يحج وبينهم وبين الحج أيام قلائل لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة وبينهم وبين عرفة خمسة أيام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن يحج باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من الجنس إذ أمر الله عزوجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في انتهت المخطوطة ادعو الله العلي القدير ان يمن علينا بنسخة أخرى لهذا الكتاب كاملة غير ناقصة وهو على كل شئ قدير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين .