سنن الدارقطني
الدارقطني ج 3

[ 1 ]
سنن الدار قطني تأليف الامام الحافظ علي بن عمر الدار قطني المتوفي سنة 385 ه‍ علي عليه وخرج احاديثه مجدي بن منصور بن سيد الشورى الحقنا الفهارس العلمية العامه في آخر المجلد الثاني الجزء الثاني دار الكتب بيروت - لبنان
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار وجدي وشجاع بن مخلد قالوا نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما فقال إنما أردت الحجارة فقال لا رد حتى تميز بينهما ثنا محمد بن مخلد نا علي بن حرب ثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ حميد بن هانئ عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز فأمر بالذهب فنزع وحده وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن ثنا عبد الملك بن أحمد بن الزيات نا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ح ونا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني نا عبد الله بن عبد الصمد نا القاسم بن يزيد عن سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار فقال أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال بن مهدي السنتين والثلاث فقال سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم ثنا أبو بكر النيسابوري والحسين بن إسماعيل قالا نا أحمد بن منصور بن راشد نا النضر بن شميل نا شعبة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال من
[ 4 ]
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم لفظ النيسابوري فقال المحاملي في الطعام والتمر أو النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجل مسمى وكيل معلوم ثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بكر نا أحمد بن روح الأهوازي نا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح سمع عبد الله بن كثير يحدث عن أبي المنهال قال سمعت بن عباس يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم ها أبو طلحة نا مؤمل بن هشام أبو هشام نا إسماعيل بن إبراهيم ح ونا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم نا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ثنا أبو عبد الله بن المهتدي بالله نا إسماعيل بن محمد بن عبد القدوس نا سليمان بن عبد الرحمن نا سعدان بن يحيى نا عبيدة بن معتب عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن تثبت رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال أبو الحسن هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف
[ 5 ]
ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي نا سعيد نا هشيم نا يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم مثله سواء قال هشيم وأنا يونس وابن عون عن بن سيرين أنه كان يقول إذا لم يكن على ما وصفه له فقد لزمه ح دثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان نا داهر بن نوح نا عمر بن إبراهيم بن خالد نا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشتري شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال عمر وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال عمر وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإنما يروى عن بن سيرين موقوفا من قوله ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي نا عمرو بن أبي سلمة نا أبو معيد عن سليمان يعني بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشتري بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء فارقه فلا خيار له ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أنا الليث أن نافعا حدثه عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع
[ 6 ]
ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس نا بن وهب أخبرني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك في البيعين تفرد به بن وهب عن مالك ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي نا مكي بن إبراهيم نا هشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي قال كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام قال نعم فباعه ثم بات معنا فلما مطرف قام إلى فرسه فقال له صاحبنا مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال ما لي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك لقد بعتني فقال لهما القوم هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه فقال لهما أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نعم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإني لأراكما افترقتما ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة نا عباد بن عباد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي العبدي قال كنا في بعض مغازينا فنزلنا منزلا فجاءنا رجل من ناحية العسكر على فرسه فساومه صاحب لنا بفرسه ثم ذكر نحوه عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال قال سالم قال بن عمر كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالكا بالوادي بمال له بخيبر قال فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن اهي عثمان البيع قبل أن أفارقه ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب والفضل بن سهل قالا نا كثير بن هشام نا كلثوم بن جوشن عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة وقال الفضل مع النبيين
[ 7 ]
والصديقين والشهداء يوم القيامة ثنا محمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين نا يوسف بن موسى نا يعلى بن عبيد نا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد نا أبي نا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن جبير الربعي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس العجلي فاملأ يديه ترابا والكوبة حرام وثمن الكلب حرام والخمر حرام والميسر وكل مسكر حرام ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا خالد بن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن بركه أبي الوليد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم العجلي ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا بن وهب أنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه ثنا عثمان بن أحمد الدقاق أنا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا شبابة نا أبو مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل ثمن شئ لا يحل أكله وشربه ثنا إبراهيم بن حماد نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل
[ 8 ]
السلمي قالوا نا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا نا عبيد الله بن موسى نا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ثنا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى محمد بن المثنى نا حبان بن هلال نا أبان العطار حدثني يحيى بن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام بن خويلد حدثه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها وما تحرم علي قال يا بن أخي إذا أشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر وعلي بن سعيد بن جرير قالا نا عبد الصمد نا أبان نا يحيى بن أبي كثير شوال نحوه وقال فلا تبعه حتى تستوفيه ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا حبان بن هلال نا همام نا يحيى بن أبي كثير نا يعلى بن حكيم أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام بن خويلد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تستوفيه ثنا بن صاعد ومحمد بن هارون الحضرمي قالا نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا عمي به أضحية فأشترى أضحية بدينار فباعها بدينارين ثم أشتري أضحية بدينار وجاءه بدينار وأضحية فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار ودعا له بالبركة
[ 9 ]
ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا يوسف بن موسى نا مسلم بن إبراهيم نا سعيد بن زيد نا الزبير بن الحريث عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى جلبا فأعطاه دينارا فقال أشتر لنا شاة قال فأنطلق فأشترى شاتين بدينار فلقيه رجل فباعه شاة بدينار قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار قال فقال له النبي ص لى الله عليه وسلم بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك قال فإن كنت لأقوم بالكناسة فما أبرح حتى أربح أربعين ألفا ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار فأتيت الجلب فساومت فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة وبدينار فقلت يا رسول الله هذه الشاة وهذا ديناركم فقال صنعت كيف فحدثته بالحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من حفظه نا كامل بن طلحة أبو يحيى نا عبد الله بن لهيعة نا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث ثنا أبو محمد بن صاعد إملاء نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثني بن وهب أخبرني عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 10 ]
أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث ثنا محمد بن عمر الرزاز نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا أسامة بن زيد المؤذن عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا زهير بن محمد نا جرير بن حازم عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال إبتعت زيتا بالسوق فقام إلى رجل فأربحني حتى رضيت قال فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من خلفي فأمسك يدي فألتفت فإذا زيد بن ثابت قال لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثنا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا إسحاق بن حازم عن أبي الزناد بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد نا جعفر بن محمد بن فضيل نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم نا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد نا ضرار بن صرد نا موسى بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله مولى سعد عن سعد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد نا وهب الله بن راشد نا يونس بن يزيد ح وثنا الحسن بن رشيق بمصر نا العباس بن محمد بن العباس البصري ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود قالا نا أحمد بن صالح نا عنبسة بن خالد
[ 11 ]
حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمر قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمار الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها أما لا فلا تبتاعوا الثمر حتى تبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم اللفظ لعنبسة وقال أبو الرداد أصاب الثمر مراق وأصابه قشام ثنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك نا علي بن الحسين بن الجنيد نا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد نا أبي عن المبارك عن مجاهد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو يوزن ويؤكل ويشرب قال أبو الحسن هذا مرسل ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا يعقوب الحضرمي حدثني عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن ثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن خلف المقري نا يعقوب الحضرمي نا عمر بن فروخ نا خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر ونهى عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل أنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا قرة بن سليمان الأسدي نا عمر بن فروخ حدثني خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في
[ 12 ]
لبن أرسله وكيع عن عمر بن فروخ ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عمار بن خالد نا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال لا تشتروا اللبن في ضرعها ولا الصوف على ظهورها موقوف ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقة حتى تقسم وعن شراء ضربة الغائص ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا عمر بن فروخ القتات سمعه من خبيب بن الزبير عن عكرمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن الحسين الغلام أبو جعفر نا شاذان نا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال إن من الغرر ضربة الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل ثنا أبو محمد بن صاعد نا بندار محمد بن بشار وعمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي واللفظ لبندار قالوا نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله بن عمر أخبرني أبو الزناد عن عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة
[ 13 ]
ثنا أحمد بن العباس البغوي نا يحيى بن يزداد أبو الصقر الوراق نا الحسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة فجعله عن كعب ولم يرفعه ثنا علي بن محمد المصري نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب قال لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهما من ربا يعلم الله تعالى أني أكلته أو أخذته وهو ربا هذا أصح من المرفوع ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هاشم بن الحارث نا عبيد الله بن عمرو عن ليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة ثنا أحمد بن محمد بن الجراح نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن بن سعيد أو أبي سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس ثنا أبو روق الإكره بالبصرة نا أحمد بن روح نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم يقول باع شريك لي دراهم في السوق بنسيئة فقلت لا يصلح هذا فقال لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك على أحد قال فسألت البراء بن عازب فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح وألق زيد بن أرقم فأسأله فإنه كان أعلمنا تجارة فسألته فقال مثل ذلك ثنا محمد بن مخلد نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا حجاج بن محمد قال ق ال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب سمعا أبا المنهال يحدث عن البراء وزيد بن أرقم قال وكنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن
[ 14 ]
كان يدا بيد فلا بأس به وإن كان نسيئة فلا يصلح ثنا يحيى بن صاعد نا يحيى بن سليمان بن نضلة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن غزية أخا بني عدي من الأنصار وأمره على خيبر فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطبيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن بع هذا وأشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان قال الشيخ أبو الحسن يقال كل شئ من النحل لا يعرف اسمه فهو جمع يقال ما أكثر الجمع في أرض فلان بفتح الجيم ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل شوال نحوه وعن عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن مسلمة نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الدينوري نا إبراهيم بن الحسين الهمذاني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن مسلمة بن أسلم عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثنا أبو محمد بن صاعد ومحمد بن أحمد بن الحسن وآخرون قالوا نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أحمد بن محمد بن أيوب نا أبو بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل إذا كان ونوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا أختلف النوعان فلا بأس به لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا
[ 15 ]
وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن بن سيرين عن عبادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير هذا اللفظ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا هدبة بن خالد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني قال قتادة وحدثني صالح أبو الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والورق بالورق إلا وزنا تبره وعينه وذكر الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما يدا بيد فما زاد أو أزداد فقد أربى قال عبد الله فحدثت بهذا الحديث أبي فاستحسنه ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وكذا وقال الآخر بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتى مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثنا أبو بكر النيسابوري ونا الحسين بن صفوان قالا نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا محمد بن إدريس الشافعي نا سعيد بن سالم القداح ثنا بن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في مثل هذا فأمر بالبائع أن
[ 16 ]
يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك قال عبد الله قال إني أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة وقال حجاج الأعور عن عبد الملك بن عبيد ثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن الصالح عن أبيه عن أبي عميس نا عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله في ثمنهم قال إنما أخذتهم بعشرة آلاف قال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليست بينة فهو ما قال رب السلعة أو يتتاركان ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا عمر بن حفص نا أبي عن أبي العميس قال سمعت القاسم يذكر عن عبد الله والأشعث مثل هذا سواء ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عمرو بن قيس وابن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن بن مسعود ثنا أبو محمد بن صاعد إملاء وغيره قالوا نا محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن سعيد بن سابق نا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة الآف فقال إنها بعتك بعشرين ألفا قال إنما أخذتهم بعشرة الآف وإني أرضى في ذلك برأيك فقال بن مسعود إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث قد رددت عليك حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول
[ 17 ]
الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع فإذا استهلك فالقول قول المشتري الحسن بن عمارة متروك حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي نا هشام بن عمار نا بن عياش نا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البايع أو يترادان البيع نا بن صاعد نا محمد بن عوف نا المغيرة نا إسماعيل بن عياش شوال مثله ثنا بن صاعد نا محمد بن الهيثم القاضي نا إبراهيم بن عمار نا إسماعيل بن عياش شوال مثله ثنا بن صاعد نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وأن شاء ترك تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضي عن هشام ونا أبو القاسم بدر بن الهيثم نا محمد بن عبيد بن عبد نا أحمد بن مسبح الجمال نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال إذا أختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم نا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال عبد الله بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة الآف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
[ 18 ]
هات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث أرى أن ترد البيع نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي ح ونا عبد الله بن محمد بن زياد حدثني موهب بن يزيد بن خالد نا بن وهب نا بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عمرك الله بيعا وقال أحمد فقال له الغلام عمرك الله بيعا قال أهل اللغة معنى قول العرب عمرك بفتح الراء سألت الله تعميرك كلهم ثقات ثنا أبو بكر النيسابوري نا هلال بن العلاء نا المعافى نا موسى بن أعين عن يحيى بن أيوب عن بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشتري من أعرابي حسبت أنه قال من بني عامر بن صعصعة حمل خبط فلما وجب له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر فقال الغلام إن رأيت كاليوم مثله بيعا عمرك الله ممن أنت قال من قريش ثنا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا القدرة نا سفيان نا بن جريج عن أبي الزبير عن طاوس قال ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم عكما من خبط من أعرابي فخيره بعد البيع فذكر مثله سواء ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن عباد وأبو عبيد الله يعني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا نا سفيان عن عمرو قال كان بن عمر على بكر صعب لأبيه فكان يغلبه حتى يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصيح به عمر ويغلبه البكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه يا عمر فاشتراه فدعا بن عمر فقال هو لك فاصنع به ما شئت وهذا لفظ بن عباد نا أبو بكر أحمد بن نصر بن سندويه البندار حبشون نا يوسف بن موسى نا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كاتبت بريرة
[ 19 ]
على نفسها بتسع أواق كل سنة أوقية فجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت عائشة لا ولكن إن شئت عددت لهم ما لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة إلى أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارتها حتى بما قالت لهم فقالت عائشة لا إذن إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقالت يا رسول الله أتتني بريرة تستعينني في مكاتبتها فقلت لا إن يشاء أهلك أن أعد لهم ما لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت إليهم فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق فاشتريتها فأعتقتها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى تعلمن بأن من أشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى فإن الشرط باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقولون أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق قالت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن جوان نا أبو أحمد الزبيري نا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال دخلت على عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين إني كنت لعتبة بن أبي لهب وإن ابنه وامرأته باعوني وأشترطوا تعالى ولائي فمولى من أنا فقالت يا بني دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فقلت نعم فقالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي قلت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال وما قالت بريرة فأخبرته فقال اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشتريتها فأعتقتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مائة مرة حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد نا بدل بن المحبر نا عبد السلام بن عجلان قال سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن أبي هريرة قال كان لبشير الصغير مقعد لا يكاد يخطئه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقده ثلاثة أيام فلما عاد إلى مقعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير لم أرك منذ ثلاثة أيام فقال معبد وأمي إبتعت بعيرا من فلان فمكث عندي ثم شرد فجئت به فدفعته إلى صاحبه فقبله مني قال فكان شرط لك ذاك قال لا ولكن قبله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الشرود يرد منه
[ 20 ]
حدثنا أبو محمد بن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عبد السلام بن عجلان العجيفي نا أبو يزيد المديني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن البعير الشرود يرد ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الواحد بن الصالح نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ح ونا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود السجستاني نا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعرها يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ وقال بن منيع فأعطى هذه من هذه في الموضعين جميعا والباقي مثله نا محمد بن سليمان بن النعماني نا الحسين عن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد نا أحمد بن محمد بن الحسن الدينوري نا إبراهيم بن الحسن الهمداني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن أبيه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع بر فقال بعه واشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع فلما جاء أخبره بذلك فقال معمر لم فعلت انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام يعني مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قال فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارع
[ 21 ]
نا أبو بكر النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم أشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم دخلت هذا انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس له مثلا قال فإني أخاف أن يضارع نا محمد بن هارون أبو حامد نا علي بن مسلم أنا أبو داود نا شعبة عن عبد الله الزعفراني قال سمعت أبا المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخذ والمعطي من الربا سواء نا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي نا علي بن حرب نا إبراهيم بن محمد الشافعي قال سمعت أبي محمد بن العباس يحدث عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء ثنا علي بن أحمد بن الهيثم العكبري نا عيسى بن أبي حرب الصفار نا يحيى بن أبي بكير نا أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجته ألا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شئ من ماله إلا بطيب نفسه ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد نا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب نا علي بن حرب نا إسحاق بن عبد الواحد نا داود بن الزبرقان نا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم
[ 22 ]
ماء أخيه إلا بطيبة من نفسه نا محمد بن عبيد بن العلاء الكاتب نا علي بن حرب نا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الحسن الأحول مولى مروان بن الحكم حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد حدثني عمارة بن حارثة الضمري ذكر عن عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لا يحل لامرء من مال أخيه شئ إلا ما طابت به نفسه فقلت حينئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت غنم بن عم لي فأخذت منها شاة فاجتزرتها أعلي في ذلك شئ قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها وأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن عباد المكي نا حاتم بن إسماعيل نا عبد الملك بن الحسن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ولا يحل لأمري مسلم من مال أخيه شئ إلا بطيبة نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم بن عمي ذكر باقي الحديث وقال فيه إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نحبت الخميس أرض بين مكة والجار أرض ليس فيها أنيس وهذا إلا أنه أسقط منه بن أبي سعيد والأول أصح نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة نا الحارث بن محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه ثنا أبو العباس الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي جار البعراني نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس نا إسحاق بن محمد الزيات نا يوسف بن موسى نا حجاج بن منهال نا حماد
[ 23 ]
بن سلمة شوال نحوه ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر بن محمد بن فضيل ثنا عمرو بن عثمان نا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو السري غريما له فقال يا رسول الله غريم لي فقال هل لك يعني أن تأخذ النصف وقال بيده فقلت نعم يا رسول الله فأخذ الشطر وترك الشطر أو قال النصف ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا أبو عمار الحسين بن حريث نا عبد العزيز بن أبي حازم ح ونا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال جميعا عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين لفظ يونس وقال الآخر بين الناس ثنا أبو عبد الله الفارسي من أصله نا عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين كذا كان في أصله ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزار نا محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر نا أبو معاوية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
[ 24 ]
ثنا رضوان بن أحمد بن إسحاق بن جالينوس الصيدلاني حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا نا إسماعيل بن زرارة نا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق وعن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا سويد بن سعيد نا عبد الحميد ح ونا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان نا عيسى بن إبراهيم البركي نا عبد الحميد بن الحسن الهلالي نا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية فقلت لمحمد بن المنكدر ما يعني وقى به الرجل عرضه قال أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا الهيثم بن جميل نا هشيم نا موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف متاعه عند رجل أخذه وطلب ذلك الذي أشتري منه نا أبو طالب الكاتب علي بن محمد نا حماد بن الحسن نا عمرو بن عوف ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا عمرو بن عوف نا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه نا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل فقال لي أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن
[ 25 ]
النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع المشتري من باعه قال أحمد حدثناه بعض أصحابنا عن هشيم وقد حدث عنه هشيم بغير شئ وروى الناس عنه وهو ثقة وروى عنه شعبة وكناه أبا سعدة ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أنا الحجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب متاعه بعينه فهو أحق به ويتبع صاحبه من أشتري منه نا أبو بكر النيسابوري والحسين بن يحيى بن عياش قالا نا الحسن بن محمد الزعفراني نا شبابة نا بن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة الأنصاري قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب لهذا الدين يعني أفلس فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه أن يترك صاحبه وفاء حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا بن أبي فديك نا بن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن نافع عن بن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ونا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل وأبو بكر النيسابوري قالا حدثنا علي بن حرب أنا زيد بن أبي الورقاء ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن عمرو العزي نا الفريابي قالا نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع سلعة فأفلس المؤلف فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خالد بن مرداس نا إسماعيل هو بن
[ 26 ]
عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الخبايري نا إسماعيل بن عياش ح ونا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش نا موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء وقال دعلج فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل ثنا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه وأيما أمرئ هلك وعنده مال أمرئ بعينه أقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء خالفه وابنه بن عدي في إسناده حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي نا عمرو بن عثمان نا وابنه بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وابنه بن عدي ضعيف الحديث ثنا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد البايع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء ثنا الحسين بن إسماعيل نا حفص بن عمرو نا يحيى بن سعيد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر ح ونا سعيد بن محمد الحناط نا يعقوب الدورقي نا
[ 27 ]
يزيد بن هارون ح ونا أحمد بن العباس البغوي نا عمر بن شبة نا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد وقال عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غيره والمعنى قريب ثنا عبد الله بن محمد بن زياد نا موهب بن يزيد نا بن وهب نا بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حق قلت لأبي الزبير هل سمى لك الجوائح قال لا ثنا أبو بكر نا بكار بن قتيبة نا روح نا بن جريج شوال مثله سواء قلت هل سمى لكم الجوائح قال لا نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد والحسن بن مكرم وغيرهما قالوا نا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذن منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن معين نا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين
[ 28 ]
ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري نا معمر بن سهل نا أبو عاصم عن أبي عاصم عن أبي العوام نا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين ثنا أبو سهل نا أبو عاصم عن أبي العوام نا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إدريس وراق القدرة نا القدرة نا سفيان سمعت أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجوائح بشئ قال سفيان فلا أدري كم ذلك الوضع ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا بن أبي مريم نا محمد بن جعفر أخبرني بن أبي حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب أن مولى لأم حبيبة أفلس فأتى به عثمان بن عفان فقضى فيه عثمان أن من كان أقتضى من حقه شيئا قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن بما فيه لا يثبت هذا عن حميد وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء ثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الرزاق بن إبراهيم نا إسماعيل بن أبي أمية نا سعيد بن راشد نا حميد الطويل عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرهن بما فيه قال وحدثنا إسماعيل بن أبي أمية نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا باطل عن قتادة وعن حماد بن
[ 29 ]
سلمة والله أعلم ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمذاني الخباز نا عبد الله بن هشام القواس نا بشر بن يحيى المروزي نا أبو عصمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه أبو عصمة وبشر ضعيفان ولا يصح عن محمد بن عمرو ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عمران العابدي نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عوف نا عثمان بن سعيد بن كثير نا إسماعيل بن عياش عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه حدثني أبو الطيب محمد بن جعفر بن دران ومحمد بن أحمد بن الصلت الأطروش قالا نا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا سليمان بن داود الرقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن حتى يكون له غنمه وعليك غرمه ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عباس نا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ثنا أحمد بن عبد الله نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل
[ 30 ]
نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا موسى بن زكريا نا محمد بن يزيد بن الرواس نا كدير أبو يحيى نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر ثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس نا عبد الله بن نصر الأصم نا شبابة نا بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس الدوري نا جعفر بن عون زكريا بن نا أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظهر يركب بالنفقة إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته ثنا أحمد بن العلاء نا زياد بن أيوب نا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب ثنا الحسين بن يحيى بن عياش نا إبراهيم بن مجشر نا أبو معاوية ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يحيى بن حماد نا أبو عوانة جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن مركوب ومحلوب
[ 31 ]
ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله بن زياد الحداد نا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الزارع نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا لا يصح ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي نا زياد بن عبد الله البكائي نا إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين عمار وسعد بن أبي وقاص في درقة سلحناها فإن وأشركنا عمر فيما أصبنا فأخفقت أنا وعمار وجاء سعد بأسيرين قرئ علي أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم لوين محمد بن سليمان نا أبو همام الأهوازي وهو محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عزوجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما قال لوين لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده ثنا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني نا أبو ميسرة النهاوندي نا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ثنا إبراهيم بن محمد العمري ثنا أبو كريب نا محمد بن ميمون الزعفراني نا حميد الطويل عن يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ثنا إبراهيم بن محمد نا أبو كريب نا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من
[ 32 ]
أئتمنك ولا تخن من خانك ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن الفضل بن سالم ثنا أيوب بن سويد نا بن شوذب عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا يعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى وهشام مشهور عروة عن عروة أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال من أحيا أرضا ميتة فهي لمن أحياها وليس لعرق ظالم حق قال فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم تقلع أصولها بالفؤس قال بن إسحاق العم الشباب وليس لعرق ظالم حق قال أن تأتي أرض غيرك فتزرع النبي فيها وثنا أبو القاسم بن منيع ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما تزرع ثلاثة رجل كانت له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرعها أو رجل أكترى أرضا بذهب أو فضة ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال له أبا الذهب والورق فقال أما الذهب والورق فلا بأس به ثنا محمد بن نوح نا جعفر بن محمد بن حبيب نا عبد الله بن رشيد نا عبيد الله بن عبيد الله عن ذر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة
[ 33 ]
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الضبي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مسير له فإذا هو بزرع تهتز فقال لمن هذا الزرع قالوا لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو بالثلث فقال أنظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وأدفع إليه أرضه وزرعه ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة نا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها إلى اليهود مقاسمة على النصف ثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قالا نا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا يحيى بن سعيد بهذا وقال عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع ثنا يحيى بن صاعد نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد بمصر نا وهب بن راشد أبو زرعة الحجري عن يونس بن يزيد قال قال أبو الزناد كان عروة يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه قد أصاب التمر مراق وأصابه قشام عاهات كانوا يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك أمالا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم حدثنا بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان وشعيب بن أيوب قالا نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج
[ 34 ]
من النخل والزرع وقال يوسف من النخل والشجر قال بن صاعد وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره ثنا بن صاعد نا عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة وشرط عليهم أنا إذا شئنا أخرجناكم ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة نا هشيم ح وثنا بن صاعد نا علي بن سهل بن المغيرة نا أبي سهل بن المغيرة وخالد بن أبي يزيد القرني قالا نا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف زاد بن عمر به أعطى اليهود ثنا بن صاعد ثنا بحر بن نصر نا يحيى بن سلام نا حماد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على النصف من كل نخل أو زرع أو شئ ثنا أحمد بن علي بن عيسى الخواص نا صالح بن العلاء بن بكير العبدي نا إسحاق بن عبد الواحد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا في غزوة حنين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعارية مؤداة قال عارية مؤداة ثنا عبد الملك بن يحيى العطار نا أبو إبراهيم الزهري نا مسلم الجهني ثنا حجاج عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا فقال صفوان أمؤداة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
[ 35 ]
حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل الأعرج نا نصر بن عطاء الواسطي نا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلي فأعطهم كذا وكذا أراه قال ثلاثين درعا أو قال ثلاثين بعيرا قلت والعارية مؤداة قال نعم حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا إبراهيم بن المستمر نا حبان بن هلال بهذا الإسناد وقال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة ثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أبو الأزهر وأحمد بن منصور قالا نا يزيد بن هارون أنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب ثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقري نا عباس بن محمد نا الحسن بن بشر نا قيس بن الربيع نا عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال استعار مني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراعا من حديد فقلت مضمونة يا رسول الله قال مضمونة فضاع بعضها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمتها قال لا ألا إن في قلبي من الإسلام غير ما كان يومئذ ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا أبو بكر بن أبي شيبة نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح قال عارية أم غصبا ثم ذكر الحديث
[ 36 ]
ثنا محمد بن يحيى نا أبو داود نا مسدد نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن عبد الله بن مبشر وابن العلاء قالوا نا أبو الأشعث نا المعتمر عن الحجاج بن فرافصة عن محمد بن الوليد عن أبي عامر الأوصابي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة والمنحة أو المنيحة مؤداة فقال رجل فعهد رسول الله قال عهد الله أحق ما أدى حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عبد الله الوكيل وآخرون قالوا نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله تعالى من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد نا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن ثنا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع ثنا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد أخبرني أبي نا بن جابر عن
[ 37 ]
سليمان بن موسى أنه أخبره عن عطاء بن أبي رباح أنه أخبره عن تفسير العرية موداة قال أسلم قوم وفي أيديهم عواري من المشركين فقالوا قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم العارية مؤداة فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري هذا مرسل ولا تقوم به حجة ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد نا روح نا عوف عن محمد أن شريحا قال ليس على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل ضمان ثنا أبو بكر النيسابوري والحسين بن إسماعيل وابن مخلد وجماعة قالوا نا الحسن بن محمد الزعفراني نا ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني قد نحلت النعمان من مالكا كذا وكذا قال أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن الريح لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن وقال المحاملي أكل بنيك نحلت ثنا بن صاعد نا يوسف بن موسى نا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثني جدي نا أبي نا ورقاء عن جابر عن الشعبي عن النعمان أن أمه أرادت أباه بشيرا على ان يعطي النعمان ابنه حائطا من نخل ففعل فقال من أشهد لك فقالت النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ولد غيره قال نعم قال فأعطيتهم كما أعطيته قال لا قال ليس مثلي يشهد على هذا إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان نا الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول نحلني
[ 38 ]
أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك فقال أكل ولدك أعطيته قال لا قال فأردده ثنا أبو بكر نا أحمد بن سنان نا سفيان بهذا مثله نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح عن علي بن معبد نا عمرو بن هاشم عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض فقال عبد الله بن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد على جور وقال من شهد على جور فهو شاهد زور ثم أسرع المشي ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا فيما يعطي الوالد ولده ومثل الذي يرجع في هبته أو قال في عطيته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه حسين المعلم من الثقات تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم عن حسين ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب وأبو الأزهر قال نا روح نا سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث عن عامر الأحول ورواه أسامة بن زيد والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته دون ذكر الوالد يرجع في هبته ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوالد يرجع في هبته ثنا أبو علي الصفار من أصل كتابه نا علي بن سهل بن المغيرة حدثنا عبد الله بن موسى نا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها لا يثبت هذا مرفوعا والصواب عن
[ 39 ]
بن عمر عن عمر موقوفا ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا وكيع نا إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن إسماعيل بن أبي الحارث نا جعفر بن عون ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا جعفر بن عون نا إبراهيم بن إسماعيل نا عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ثنا بن مخلد نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل شوال مثله سواء ثنا أبو علي الصفار نا محمد بن علي الوراق نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن أبزي عن علي رضي الله عنه قال الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ثنا أبو علي الصفار نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها انفرد به عبد الله بن جعفر ثنا عبد الصمد بن علي نا محمد بن نوح بن حرب العسكري نا يحيى بن غيلان نا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان
[ 40 ]
نا بن نمير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال أبيعها فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب قلت من هذا فقالوا هذا غلام بني عبد المطلب قلت من هذا الذي يتبعه يرميه قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب فلما ظهر الإسلام ربع المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا قال فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال من أين أقبل القوم قلنا من الربذة وجنوب الربذة قال ومعنا جمل أحمر قال تبيعوني جملكم قلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال فما استوضعنا شيئا وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الظعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه فقال ألا لا يجني والد على ولده حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا نا أبو بدر شجاع بن الوليد نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شئ فلا يصرفه في غيره وقال إبراهيم بن سعيد فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله حدثنا يحيى بن صاعد نا علي بن إسماعيل بن الحكم البزار نا محمد بن سعيد
[ 41 ]
بن الأصبهاني نا عبد السلام عن أبي خالد والحجاج عن عطية عن أبي سعيد قال عبد السلام وهو عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اقتصرته وإن إلى أبي سعيد قال إذا أسلفت فلا تبعه حتى تستوفيه ثنا أحمد بن المطلب الهاشمي نا موسى بن هارون نا عطية بن بقية حدثني أبي حدثني لوذان بن سليمان نا هشام بن عروة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن عمر القواريري نا مسلم بن خالد قال سمعت علي بن محمد يذكره عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا إن لنا ديونا لم تحل فقال ضعوا وتعجلوا ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر نا مسلم بن خالد بهذا حدثنا الحسين بن إسماعيل وأبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا حدثنا سعدان بن نصر نا عفيف بن سالم عن الزنجي بن خالد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير قالوا يا محمد إن لنا ديونا على الناس قال ضعوا وتعجلوا ثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء نا عبد الله بن أحمد الدورقي نا عبد العزيز بن يحيى نا الزنجي بن خالد عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قال ضعوا وتعجلوا
[ 42 ]
اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سئ الحفظ ضعيف مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن العباس بن معاوية السكوني نا الربيع بن روح نا إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالجنازة لم يسئل عن شئ من عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه فأتى بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هل على صاحبكم دين قالوا ديناران فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال صلوا على صاحبكم فقال علي رضي الله عنه هما علي يا رسول الله برئ منهما فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال لعلي بن أبي طالب جزاك الله خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي عليه السلام خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا يوسف بن موسى نا وكيع وعبيد الله بن موسى قالا نا سفيان عن هشام أبي كليب عن بن أبي نعم الأسماء عن أبي سعيد الخدري قال نهى عن عسيب الفحل زاد عبيد الله وعن قفيز الطحان ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا الحسن بن موسى نا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد ثنا الحسين بن إسماعيل نا علي بن مسلم نا بن أبي زائدة حدثني موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأن يباع الرطب
[ 43 ]
باليابس كيلا ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل نا زيد بن أخزم نا عبد الله بن داود نا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب باليابس ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الوليد بن حماد بن جابر الرملي نا أبو مسلمة يعني يزيد بن خالد بن مرسل نا سليمان بن حيان عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر الجاف ثنا بن صاعد ومحمد بن هارون الحضرمي وأحمد بن علي بن العلاء والقاضي الحسين بن إسماعيل وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالوا نا زياد بن أيوب نا عباد بن العوام أخبرني سفيان بن حسين عن يونس عن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن يعلم ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو إبراهيم الزهري نا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن الحسين حدثني الثقة يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا حتى يعلم ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب وحدثني سالم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء ثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب نا علي بن زيد الفرائضي نا الربيع بن نافع نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة
[ 44 ]
تابعه حرب بن شداد عن يحيى وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وأنا أسمع نا أبو محمد عبد الله بن عون الخراز من حفظه سنة ست وعشرين ومائتين نا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فكرهه وقال سعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب وقال فيه إنه إذا يبس نقص ثنا أبو روق نا بن خلاد نا معن نا مالك ح ونا أبو بكر النيسابوري ثنا الربيع نا الشافعي أنا مالك ح وثنا عثمان بن أحمد وأبو إسماعيل بن زياد قالا نا إسماعيل بن إسحاق نا القعنبي وأبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن أشتري التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك ثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا حنبل بن إسحاق نا القدرة نا سفيان نا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال تبايع رجلان على عهد سعد بسلت وشعير فقال سعد تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن زياد أنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل إبتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله
[ 45 ]
حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال قلت لأحمد بن حنبل عمرو بين شعيب سمع من أبيه شيئا قال يقول حدثني أبي قال قلت فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم أراه قد سمع منه سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى بن فارس وأحمد بن منصور بن راشد وعلي بن حرب قالوا نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بأمرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال أذهب إلى ذلك فسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل بن عمر فقال بطل حجك قال فقال الرجل أفأقعد قال بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال له أذهب إلى بن عباس فأسأله قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال بن عباس ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا ثنا محمد بن الحسن النقاش نا أحمد بن تميم قال قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم قلت له فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه قال رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به قال قلت فمن يتكلم فيه يقول ماذا قال يقولون إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا ثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقي نا العباس بن الوليد بن مزيد نا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني شيبان بن عبد الرحمن أخبرني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أمه العالية بنت أنفع قالت حججت أنا وأم محبة ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا قراد أبو نوح نا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا من أنتن قلنا من أهل الكوفة قالت فكأنها
[ 46 ]
أعرضت عنا فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وأني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا قالت فأقبلت علينا فقالت بئسما شريت وما اشتريت فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب فقالت لها أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالكا قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قال الشيخ أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا داود بن الزبرقان عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وأمرأة أخرى فقالت أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني إبتعته بستمائة درهم نقدا فقالت لها عائشة بئسما أشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي بالبصرة نا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخراج بالضمان ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري أن عبدا كان بين شركائه فباعوه ورجل من الشركاء غائب فلما قدم أبي أن يجيز بيعه فاختصموا في ذلك إلى هشام بن إسماعيل فقضى أن يرد البيع ويتبايعوه كما اليوم ويؤخذ منه الخراج ووجد الخراج فيما مضى من السنتين ألف درهم قال فبيع فيه غلامان له قال فجئت إلى عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فدخل عروة على هشام فحدثه بذلك فرد بيع الغلامين وترك الخراج
[ 47 ]
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا أسد بن موسى نا بن لهيعة نا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك ثنا يحيى بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما عمي ثلاثا وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة فكنت أسمعه يقول لا خذابة لا خذابة ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن حنبل نا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه عن البيع فقال إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة ثنا أبو العباس الأثرم محمد بن أحمد المقري نا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي ثنا عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد نحوه وقال فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لا تصبر عن البيع فقل ها وها ولا خلابة قال عبد الوهاب يعني لا يغبنونه هو
[ 48 ]
ثنا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق والحسين بن إسماعيل قالا نا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق نا نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لوثة وكان لا يزال يغبن في البيوع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إذا بعت
[ 49 ]
منقذ ثلاثة أيام وذلك في الرقيق ثنا أحمد بن محمد بن يوسف ها نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروذي قال وجدت في كتاب جدي نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن أبي نجيح عن بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو بن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف ثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا عيسى بن مونس نا عبيد الله بن أبي زياد حدثني أبو نجيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا ثنا بن مبشر نا محمد بن حرب نا محمد بن ربيعة نا عبيد الله بن أبي زياد سمع أبا نجيح قال قال عبد الله بن عمرو إن الذين يأكلون أجور بيوت مكة مثله ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا عبد الله بن نمير نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره ثنا بن منيع نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن مونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو
[ 50 ]
بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن ثنا أخورتبر وسلم نا محمد بن يزيد الآدمي نا يحيى بن سليم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان قال سمعت علقمة بن نضلة مثله وزاد وعثمان رضي الله عنه ثنا محمد بن مخلد نا زيد بن إسماعيل نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكناني قال كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب لا تباع ومن احتاج سكن ومن استغنى أسكن ثنا أحمد بن محمد بن المغلس نا زهير بن محمد نا أحمد بن المفضل نا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه نا هدبة بن خالد نا سلام بن مسكين عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى مكة ليفتحها قال لأبي هريرة اهتف بالأنصار فقال يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاؤوا كأنما كانوا على ميعاد ثم قال اسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن لكم أحد إلا أنتموه عنه يقول قتلتموه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليهم فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وصلى ركعتين ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا فصعد الصفا فخطب الناس والأنصار أسفل منه فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه والرغبة في قريته وأنزل الله تعالى الوحي بما قالت الأنصار فقال
[ 51 ]
يا معشر الأنصار تقولون فقد أدركته رأفة بقومه ورغبة في قريته قال فمن أنا إذا كلا والله إني عبد الله ورسوله حقا فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا يا رسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا قال أنتم صادقون عند الله وعند رسوله قال فوالله ما منهم إلا من قد بل نحره بالدموع ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا موسى بن داود نا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية ومعنا أبو هريرة قال فكان الرجل منا يصنع الطعام يدعو أصحابه هذا يوما وهذا يوما قال فلما كان يومي قلت يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا قال فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على إحدى المجنبتين وجعل الزبير على الأخرى وجعل أبا عبيدة على الساقة في بطن الوادي قال ثم قال لي يا أبا هريرة أدع لي الأنصار قال فدعوتهم فجاؤوا يهرولون قال فقال يا معشر الأنصار هذه أوباش قريش فإذا لقيتموهم غدا فأحصدوهم حصدا ثم موعدكم الصفا قال وأشار بيده فلما كان من الغد لم يشرف لهم أحد إلا أناموه قال وفتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى الصفا فقام عليه فجاءه أبو سفيان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيحت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن قال فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته كلا أنا عهد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله فقال إن الله تعالى ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ثنا علي بن إبراهيم المستملي نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن زياد بن عبيد الله نا مسلم بن خالد الزنجي نا زيد بن أسلم عن بن البيلماني عن سرق قال كان لرجل مال علي أو قال علي دين فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصب لي مالا فباعني منه أو باعني له خالفه ابنا زيد بن أسلم
[ 52 ]
ثنا علي بن إبراهيم نا بن خزيمة نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا مرحوم بن عبد العزيز حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد عن أبيهما أنه كان في غزاة فسمع رجلا ينادي آخر يقول يا سرق يا سرق فدعاه فقال ما سرق فقال سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اشتريت من أعرابي ناقة ثم تواريت عنه فاستهلكت ثمنها فجاء الغلام يطلبني فقال له الناس ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعدي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجلا اشترى مني ناقة ثم توارى عني فما أقدر عليه قال أطلبه قال فوجدني فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا اشترى مني ناقة ثم توارى عني فقال أعطه ثمنها قال فقلت يا رسول الله استهلكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت سرق ثم قال للأعرابي أذهب فبعه في السوق وخذ ثمن ناقتك فأقامني في السوق فأعطي في ثمنا فقال للمشتري ما تصنع به قال أعتقه فأعتقني الغلام ثنا علي نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا بندار نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نا يزيد بن أسلم قال رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له سرق فقلت ما هذا الاسم فقال اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه قلت لم سماك قال قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالكا يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أنت سرق وباعني بأربعة أبعرة فقال الغرماء للذي اشتراني ما تصنع به قال أعتقه قالوا فلسنا بأزهد منك في الأجر فأعتقوني بينهم وبقى اسمي ثنا القاسم والحسين ابنا إسماعيل المحاملي قالا نا يوسف بن موسى نا مهران بن أبي عمر نا زمعة بن صالح عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل أين تنزل يا رسول الله في منزلكم قال وهل ترك لنا عقيل منزلا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ثنا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي نا محمد بن الخليل المخرمي ح ونا أبو
[ 53 ]
بكر النيسابوري نا عباس بن محمد قالا نا روح بن عبادة نا محمد بن أبي حفصة ومعاوية بن صالح قالا نا بن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قيل يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من م يراث ثم ذكر نحوه ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ابن علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين قال بن شهاب وكانوا في ذلك يتأولون قول الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى قوله من ولايتهم من شئ ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري نحوه وزاد ثم قال نحن نازلون خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا أبو الجماهر نا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عبد الله وعبيد الله مشهور عمر رضي الله عنه مرا معبد موسى الأشعري وهو على العراق مقبلين من أرض فارس فقال مرحبا بابني أخي لو كان عندي شئ أو كنت أقدر على شئ وبلى هذا المال قد اجتمع عندي فخذاه فاشتريا به متاعا فإذا قدمتما على عمر فبيعاه ولكما الربح وادفعا إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رأس المال واضمنا إن فلما قدمنا على أمير المؤمنين تأبا إلا أن يجعل ذلك وجعله قراضا ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري نا أبي نا حيوة وابن لهيعة قالا نا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالكا في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
[ 54 ]
حدثني إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا محمد بن حازم عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ثلاثين راكبا قال فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا قال فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقى من العقرب قال قلت نعم أنا ولكن لا أفعل حتى تعطونا فقالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاء قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين سبع مرات فبرأ قال فلما قبضناها عرض في أنفسنا منها شئ قال فكففنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا ذلك له قال وما علمك أنها رقية فأقسموها وأضربوا لي معكم بسهم ثنا محمد بن القاسم نا هارون بن إسحاق نا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قالا نا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وخالفه شعبة ثنا عمر بن أحمد بن علي القطان نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي بشير عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من العرب فلم يقروهم فبيناهم كذلك إذ لدغ سيد أولائك فقالوا أفيكم دواء أو راق فقالوا إنكم لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من شاء فجعل يقرا بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال وما يدريك أنه رقية خذوها وأضربوا لي فيها بسهم ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو نعيم نا عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري قال سمعت سليمان بن قته نا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية عليها أبو سعيد فمر بقرية فإذا ملك القرية لديغ فسألناهم طعاما فلم يطعمونا ولم ينزلونا فمر بنا رجل من أهل القرية فقال يا معشر العرب هل منكم أحد يحسن أن يرقى إن الملك يموت قال أبو سعيد فأتيته فقرأت عليه فاتحة الكتاب فأفاق وبرأ عروبة إلينا
[ 55 ]
بالنزل وبعث إلينا بالشاء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال وما يدريك أنها رقية قلت يا رسول الله شئ ألقي في روعي قال فكلوا وأطعمونا من الغنم ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا القاسم بن عيسى الطائي نا هارون بن مسلم أبو الحسين العجلي عن عبيد الله بن الأخنس عن بن مليكة عن بن عباس قال بينما ركب فيهم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرض لهم رجل فقال إن زعيم الحي لسليم يعني لديغا فهل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء ثم جاء بها إلى أصحابه فقالوا بم رقيته قال رقيته بأم الكتاب فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فلم يقربوا شيئا مما أصاب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فحدثه الرجل بما صنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية يعني أم الكتاب ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل أخرج في الصحيح ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو بكر بن أحمد بن عثمان بن سعيد الأحول نا عبيد الله القواريري نا يوسف بن سعيد أبو معشر البراء نا عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي مليكة عن بن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء إلى أصحابه بالشاء فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا قال الرجل يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ أو سليم فانطلقت فرقيته بكتاب الله على شاء فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل هذا صحيح أخرجه البخاري عن سيدان بن مضارب عن أبي معشر البراء بهذا الإسناد نحوه ثنا الحسين بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبي الحارث نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما
[ 56 ]
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عليه السلام قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما فقال رده ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عبد الله المخزومي نا يحيى بن آدم ح وثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا إسحاق بن منصور قالا نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أنه باع ففرق بين امرأة وإبنها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده وقال عثمان أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بسبي فيعطى أهل البيت كما هم لا يفرق بينهم ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الرحمن بن يونس السراج نا أبو بكر بن عياش نا سليمان التيمي عن طليق بن محمد عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من فرق قال أبو بكر هذا مبهم وهذا عندنا في السبي والولد ثنا أبو صالح الأصبهاني نا محمد بن عيسى الزجاج الأصبهاني نا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأخ وأخيه والوالد وولده ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن علي الوراق نا عبيد الله بن موسى
[ 57 ]
نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا بن وهب حدثني حيي بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة ثنا محمد بن عمرو البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا يحيى بن ميمون عن أبي سعيد البلوي عن حريث بن سليم العذري عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من فرق بين السبي بين الوالد والولد قال من فرق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص نا أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري نا عبد الله بن عمرو بن حسان نا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولا يقول نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها فقيل يا رسول الله إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح ونا محمد نا أبو داود نا موسى نا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها الرجل فأحياها فهي له
[ 58 ]
وقال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن هذا قال عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حماد وهو أبين وأتم ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال أتسقي زرع غيرك وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو أمية الطرسوسي ثنا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال سألت عبد الله بن عمرو قلت إنا بأرض ليس فيها دينار ولا درهم وإنما نبتاع الإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك فقال على الخبير سقطت جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلا من إبل الصدقة حتى نفدت وبقى أناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتر لي إبلا بقلائص من الصدقة إذا جاءت حتى تؤديها إليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو عمر الحوضي نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي
[ 59 ]
سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ في قلائص الصدقة فكنت آخد البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة شوال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرنا أن نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي نا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي أبو سفيان نا يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن بن المسيب مرسلا ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم قال ونا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم ثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهل نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا عبد الملك الذماري نا سفيان الثوري حدثني معمر
[ 60 ]
عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ثنا علي بن محمد نا مقدام بن داود نا ذؤيب بن عمامة نا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ قال اللغويون هو النسيئة بالنسيئة ثنا إسماعيل بن يونس نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب ثنا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري نا حيوة بن شريح نا خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وهي الهرة ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم نا محمد بن مصعب القرقساني نا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري الوليد بن عبيد الله ضعيف
[ 61 ]
ثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم الحسن بن أبي جعفر ضعيف ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب نا محمد بن سلمة عن المثنى عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن سحت كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت المثنى ضعيف ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبيد الله بن موسى نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ثنا أبو بكر النيسابوري نا إسحاق بن الجراح بأذنة نا الهيثم بن جميل ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد الهيثم بن جميل نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب محمد بن العلاء نا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصح من الذي قبله ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه نا عبد الواحد بن الصالح أبو بحر نا حماد بن سلمة نا أيوب وحبيب وهشام عن بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
[ 62 ]
اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو عامر نا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ثنا يحيى بن صاعد نا سوار بن عبد الله العنبري نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن بن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق ولا تناجشوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر والرهن مركوب ومحلوب ثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الخياط نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا حماد بن زيد عن أيوب ح ونا سعيد بن محمد نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد الوارث بن سعيد عن عامر الأحول جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم تضمن ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا بشر بن مطر نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن إبتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها وصاعا من تمر لا سمراء
[ 63 ]
ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم نا علي بن يزيد الفرائضي نا الحنيني إسحاق بن إبراهيم نا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن إبتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر تابعه عاصم بن عبيد الله عن سالم عن بن عمر في المصراة حدث عنه داود بن عيسى وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو شيبة عن أبي هريرة وقال شعبة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب نا حماد بن الحسن نا عمر بن يونس نا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة قال عمر فسره أبي المحاضرة لا عمي شيئا من الوتر والنخل حتى يولع يحمر أو يصفر وأما المنابذة فيرمي بالثوب ويرمي إليكم بمثله فيقول هذا لك بهذا والملامسة عمي المبيع اخرجوهم لا ينظر إليه والمحاقلة كراء الأرض ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إدريس أبو بكر وراق القدرة نا القدرة نا فرج بن سعيد نا عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال يا نبي الله إني قد وردت على الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس فيها ملح ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال أبيض في قطيعة الملح فقال أبيض قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهذا مثل الماء العد من ورده أخذه قال فقطع له نبي الله صلى الله عليه وسلم أرضا ونخيلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله فيه قال فرج فهو على ذلك من ورده أخذه ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أن نفرا أشتركوا في زرع من أحدهم
[ 64 ]
الأرض ومن الآخر الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما وأعطى العامل كل يوم أجرا وجعل الغلة كلها لصاحب البذر قال فحدثت به مكحولا فقال ما يسرني بهذا الحديث وصيف هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعيف ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا أبو بدر عباد بن الوليد حدثني عباد بن ليث صاحب الكرابيس ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي نا عباد بن ليث صاحب الكرابيس نا عبد المجيد بن وهب أبو وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وقال بن أبي الثلج فأخرج لي كتابا هذا ما أشتري العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتري منه عبدا أو أمة شك عباد بن ليث لا داء به ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم للمسلم ثنا أبو سهل بن زياد نا محمد بن غالب نا محمد بن عقبة السدوسي نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي نا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا عمي به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه أبو الجارود ضعيف ثنا أحمد بن محمد بن بحر العطار بالبصرة نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو
[ 65 ]
نعيم نا عبيد الله الوصافي حدثني عطية عن أبي سعيد قال شهدت جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضعت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعليه دين قالوا نعم فعدل عنها وقال صلوا على صاحبكم فلما رآه علي تقفى فيه قال يا رسول الله برئ من دينه وأنا ضامن لما عليه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم أنصرف فقال يا علي جزاك الله خيرا فك الله رهانك يوم القيامة كما فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله لعلي خاصة قال لعامة المسلمين ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا جعفر بن كزال نا أحمد بن حاتم الطويل نا زافر ح ونا عبد الصمد بن علي نا أبو حامد النيسابوري أحمد بن سالم حدثنا عبد الله بن الجراح نا زافر بن سليمان عن عبد الله الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فكما وضعت قيل عليه دين فتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي يا نبي الله أنا ضامن لدينه قال فك الله عنك يا علي رهانك كما فككت عن أخيك المسلم رهانه قالوا يا رسول الله لعلي خاصة أم للمؤمنين عامة قال للمؤمنين عامة ثنا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا زكريا بن عدي نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه فجاء معنا ثم خطى ثم قال عليه السلام لعلي على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف فقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك وحق الرجل عليك والميت منهما برئ فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى أبا قتادة يقول ما صنعت في الدينارين حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي نا محمد بن سعيد بن غالب نا يزيد بن هارون أنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله بشئ أفضل من فقه في دين ولفقيه أشد على الشيطان من ألف
[ 66 ]
عابد ولكل شئ عماد وعماد هذا الدين الفقه فقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الغداة ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا الهيثم بن موسى عن بن الترجمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء قادة والعلماء سادة ومجالسهم زيادة آخر البيوع
[ 67 ]
كتاب الحدود والديات وغيره حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ قراءة عليه نا محمد بن سليمان المالكي نا أبو موسى نا عامر ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون نا أبو مسعود أحمد بن الفرات نا محمد بن سنان العوقي قالا نا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل أمر مسلم إلا في ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل متعمدا فيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو حذيفة ومحمد بن سنان العوقي قالا نا إبراهيم بن طهمان شوال نحوه قال النيسابوري قلت لمحمد بن يحيى إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه قال لا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا أبو إسحاق الطالقاني قال سمعت بن المبارك يقول كان إبراهيم بن طهمان ثبتا في الحديث نا أبو على المالكي محمد بن سليمان بن علي نا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله نا محمد بن مخلد نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي نا إبراهيم بن عرعرة نا
[ 68 ]
عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم أمرئ مسلم قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال حدثنيه الأسود عن عائشة قال ونا عبد الرحمن نا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن مرة الأول قال عبد الرحمن أسند هذين الحديثين جميعا حديث مسروق عن عبد الله وحديث إبراهيم عن الأسود نا أبو علي المالكي نا أبو موسى نا أبو عامر نا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة قالت لا يحل دم أمرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل به والثيب الزاني والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة موقوف نا بن الجنيد نا يوسف نا جرير ح ونا بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة نحوه موقوف نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا محمد بن ربيعة ح ونا إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤا الحدود نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي نا عبد السلام بن حرب نا
[ 69 ]
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت نا بن غيلان نا أبو هشام نا عبد السلام عن هشام عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم يحده نا أحمد بن عيسى الخواص نا عباس الترقفي نا محمد بن المبارك البصري نا صدقة بن خالد حدثني محمد بن عبد الله النضري عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود أو ينشد فيه الشعر نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر نا عمر بن علي نا محمد بن عبد الله بن المهاجر سمعته يحدث عن ظفر بن وثيمة بن مالك بن الحدثان عن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المكي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار أو بن أبي نجيح أو كلاهما عن مجاهد عن بن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآية فمن عفى له من أخيه شئ قال والعفو أن يقبل في العمد الدية وإتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم
[ 70 ]
قال عبد الرزاق وأنا به بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقول لا نرى على عبد آبق يسرق قطعا نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم نا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس أنه كان لا يرى على العبد حدا ولا على أهل الأرض اليهودي والنصارى حدا نا محمد بن جعفر المطيري من كتابه نا عبيد الله بن النعمان نا عاصم أنا بن جريج عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد ولا على أهل الكتاب حدود الذي قبله موقوف أصح من هذا والله أعلم نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي بكفريتا صلى نا عامر بن سيار نا سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف سليمان بن أرقم متروك نا عثمان بن أحمد بن يزيد نا إسحاق بن سنين نا خالد بن مرداس نا معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن أبي عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
[ 71 ]
صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بحديدة ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة معلى بن هلال متروك نا محمد بن أسد نا أبو الأحوص القاضي نا نعيم بن حماد نا بقية عن أبي معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف نا عثمان بن أحمد الدقاق نا أيوب بن سليمان الصغدي نا المسيب بن واضح نا بقية عن أبي معاذ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بسلاح قال ونا بقية عن أبي معاذ عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مثله أبو معاذ هو سليمان بن أرقم هو متروك نا القاضي أبو طاهر نا أبو أحمد بن عبدوس نا القواريري نا محمد بن حمران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه نا محمد بن مخلد نا إسماعيل بن الفضل نا يعقوب بن حميد نا عبد الله بن عبد الله الأموي عن بن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ومحمد بن العباس بن نجيح قالا نا أحمد بن علي الخزاز نا يعقوب بن حميد بهذا وقال أن يمثل من الجارح
[ 72 ]
نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عبدوس بن كامل نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا نا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد قال فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ليس لك شئ إنك أبيت قال أبو أحمد بن عبدوس ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان قال الشيخ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ قال أقدني فأقاده ثم عرج فجاء المستقيد فقال حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لك نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعدك الله أنت عجلت نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أحمد بن محمد الأزرق نا محمد بن خالد نا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقتص من الجراح حتى ينتهي ثنا أحمد بن عيسى الخواص نا أحمد بن الهيثم بن خالد نا هانئ بن يحيى نا يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأني بالجراحات
[ 73 ]
سنة يزيد بن عياض ضعيف متروك نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا فضيل بن غزوان نا بن أبي نعم نا أبو هريرة قال أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف عبده بحد أقيم عليه يوم القيامة إلا أن يكون كذلك نا الشافعي نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا يحيى بن سعيد بهذا أخرجه البخاري عن مسدد عن يحيى وكلهم ثقات حفاظ نا بن أبي الثلج نا جدي نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق نا فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم يقول من قذف عبده بزنا ثم لم يتب أقيم عليه الحد يوم القيامة نا عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي سعيد البزار وآخرون قالوا نا يعقوب بن يوسف القزويني نا محمد بن سعيد بن سابق نا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن سعيد عن يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال حدثني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قذف عبده وهو برئ مما يقول جلد الحد يوم القيامة نا علي بن محمد المصري نا أحمد بن محمد بن أبي موسى نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا بقية عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في شلل ولا عرج نا محمد بن الحسين بن علي اليقطيني نا رجل نا عيسى بن يونس الفاخوري نا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها
[ 74 ]
نا حمزة بن القاسم نا عباس الدوري ونا محمد بن نوح الجنديسابوري ومحمد بن محمد بن مالك الأسكافي قالا نا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قالا نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي نا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له مما أطهرك قال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنهكه وقال فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول أتوبة أفضل من توبة ماعز أن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا على ذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس ثم قال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان نا محمد بن هارون بن مناح أبو حامد نا عمر بن إسماعيل بن مجالد نا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال أستكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا نا محمد بن هارون نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو عن
[ 75 ]
طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن سليمان الواسطي نا عمرو بن عون نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا فهو خطأ وديته دية خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا رميا بحجر أو ضربا بعصا أو سوط فعقله عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل نا يحيى بن محمد بن صاعد والقاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قالا نا إبراهيم بن منقذ الخولاني نا إدريس بن يحيى الخولاني حدثني بكر بن مضر حدثني حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عميا رميا يكون بينهم بالحجارة أو عصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين زاد الحسين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عثمان بن صالح أنا بكر بن مضر عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكره حمزة قال بن صاعد ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول
[ 76 ]
نا علي بن إبراهيم بن حماد نا أحمد بن يحيى الحلواني نا سعيد بن سليمان نا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا بحجر أو عصى أو بسوط عقله عقل خطإ مثل قول حماد بن زيد حدثنا محمد بن مخلد نا كردوس بن محمد نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل نا إبراهيم بن حماد نا إبراهيم بن هانئ نا عثمان بن صالح نا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية رميا يكون بينهم بحجر أحسبه قال أو سياط عقله عقل خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله حدثنا علي بن محمد المصري نا أحمد بن داود المكي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود من حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبر عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول الرجل يصاب في بهجرهم في القتال بالعصا أو بالسياط أو بالترامي أنه بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يعلم من قاتله وأقول ألا ترى إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهذليتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها أنه لم يقتلها بها ووداها وجنينها أخبرناه بن طاوس عن أبيه لم يجاوز طاوس نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب فيه ذكر العقول جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه
[ 77 ]
ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدقة فإنما جاء به الوحي ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العمية ديته دية الخطأ الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحا نا محمد نا إسحاق نا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه قال من قتل في عمية رميا بحجر أو عصا أو سوط ففيه دية مغلظة نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل العطار العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مكة فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا الصدقات) فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال إنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة ثم هي حرام إلى أن تقوم الساعة ثم إنكم يا معشر خزاعة قلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا قرئ على بن صاعد وأنا أسمع حدثكم محمد بن عبد الله المخزومي نا عثمان بن عمر نا بن أبي ذئب شوال نحوه وقال ثم إنكم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا عاقله فمن قتل بعد فأولياء القتيل بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل عرج فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفوا ويأخذ العقل فإن قبل
[ 78 ]
شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا محمد بن يحيى بن رزين نا يزيد بن زريع نا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي شريح الهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتى الخلق على الله من قتل غير قاتله ومن طلب بدم الجاهلية ومن بصر عينيه في النوم ما لم تبصر نا أبو محمد بن صاعد إملاء نا محمد بن منصور الجواز المكي حدثنا الوليد بن مسلم قدم علينا في الموسم سنة أربع وتسعين ومائة نا أبو عمرو الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شجرها ولا تحل سقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أو بأحد النظرين الشك من محمد بن منصور إما أن يودى وإما أن يقتل فقام العباس فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن قال أكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاه قال الوليد قلت للأوزاعي ما قوله أكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا علي بن بحر ح وثنا أبو سهل بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني قالا نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي شوال نحوه نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أبو زرعة الدمشقي نا أبو نعيم نا شيبان
[ 79 ]
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فركب راحلته فخطب فقال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفادى أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال أكتبوا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن الصالح نا أبي عن حجاج عن قتادة عن مسلم الأجرد عن مالك الأشتر قال أتيت عليا رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء فهل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن قال لا إلا ما في هذه الصحيفة في علاقة سيفي فدعا الجارية فجاءت بها فقال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة فهي حرام ما بين حرتيها أن لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها فمن حالا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والمؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد قال حجاج وحدثني عون بن أبي جحيفة عن علي مثله إلا أن يختلف منطقها في الشئ فأما المعنى فواحد نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي نا زيد بن إسماعيل الصائغ نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى
[ 80 ]
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا يونس بن محمد نا مسلم بن خالد ح ونا علي بن محمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبو علي أحمد بن الحكم نا مسلم بن خالد ح ونا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا عمر بن سعد بن سنان نا هشام بن عمار نا مسلم بن خالد نا عباد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه زنى بفلانة أمرأة سماها عروبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها فأنكرت فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركها نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عثمان بن عمر بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حملت من الزنا فسئلت من أحبلك قالت أحبلني المقعد فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول فضربه بها ضربة واحدة كذا قال والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا إبراهيم بن راشد نا داود بن مهران نا سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال كان مقعد عند جدار أم سعد ففجر بأمرأة فسئل عن ذلك فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بأثكال النخل نا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي نا محمد بن عبد الملك بن مروان نا عمرو بن عون نا سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد أن مقعدا أحيبن وهو فذكر منه زمانة كان عند جدار أم سعد ففجر بامرأة حمل فسئلت فقالت هو منه فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بأثكال النخل نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا محمد بن الحسين الحنيني نا عبد العزيز بن محمد الأزدي نا بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال حملت أمة في بني ساعدة من الزنا فلما وضعت قيل لها ممن ولدك قالت من فلان إنسان نضو ممسوح كأنه خرشاء صلى الله عليه وسلم من ضعفه فسئل المقعد عن ذلك فقال صدقت هو
[ 81 ]
مني فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئة الرجل وأنه لا مضرب فيه فقال رسول الله خذوا له عثكولا يعني عذقا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ففعلوا نا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني نا يحيى بن حكيم نا بن أبي عدي عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت ما في بطنها فأتني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت أوشكت ثيابها عليها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقيل له رجمتها ثم تصلي عليها فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها سبعون مذنبا لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها نا عبد الله نا يحيى نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا هشام شوال نحوه فقال له عمر رجمتها وقال لو تابها أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا هارون بن إسماعيل الخزاز نا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني أبو المهلب أن عمران بن حصين حدثهم قال جاءت أمرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أئتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال قد تبت إلى الله قال تاب الله عليك ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلا نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن عن سفيان عن يزيد بن
[ 82 ]
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق شملة فقال أسرقت ما إخاله سرق قال بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم احسموه فقطعوه ثم حسموه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تب فقال تبت إلى الله قال اللهم تب عليه نا إسماعيل بن علي نا محمد بن عبد الله بن سليمان نا جمهور بن منصور نا سيف بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا يعيش بن الجهم نا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا إني أستحيي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها نا سعيد بن محمد بن أحمد بن الحناط نا أبو هشام الرفاعي نا بن فضيل نا عطاء بن السائب عن ميسرة قال جاء رجل وأمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت إن مشهور هذا قتل زوجي فقال الابن إن عبدي وقع على أمي فقال علي خبتما وخسرتما إن تكوني صادقة يقتل ابنك وإن يكن ابنك صادقا نرجمك ثم قام علي رضي الله عنه الولاء فقام الغلام لأمه ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك فانصرفا فلما صلى سأل عنهما فقيل انطلقا حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي نا العباس بن يزيد البحراني نا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا نا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد بن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب
[ 83 ]
وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم ومال تحت قدمي هاتين غير سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك كذا رواه أيوب عن القاسم بن ربيعة لم يذكر يعقوب بن أوس وأسنده عن عبد الله بن عمرو ورواه علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك رواه عنه بن عيينة ومعمر وخالفهما حماد بن سلمة فرواه عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القاسم بن ربيعة وأسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حماد بن سلمة عنه نا عثمان بن أحمد الدقاق نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة نا وهيب بن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت تعد أو تدعى تحت قدمي هاتين إلا السدانة والسقاية ألا وإن قتيل الخطأ العطار العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها يعني مائة من الإبل نا أحمد بن عيسى بن السكين نا إسحاق بن زريق نا إبراهيم بن خالد نا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فذكر نحوه وقال بن السكين ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا نحوه نا أبو حامد محمد بن هارون نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا سفيان بن عيينة عن
[ 84 ]
علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم على درج الكعبة يوم الفتح فقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت أو سقاية الحاج فإني أمضيتها لأهلها كما كانت نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن علي بن زيد عن القاسم عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على درج الكعبة ثم ذكر نحوه حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا أبو أمية الطرسوسي نا الوليد هو بن صالح نا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا وكيع وأبو قتيبة وابن بنت داود بن أبي هند عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شئ خطأ إلا السيف وفي كل شئ خطأ أرش تابعه زهير وقيس وغيرهما عن جابر وقال ورقاء عن جابر عن مسلم بن أراك عن
[ 85 ]
النعمان فإن كان حفظ فهو أسم أبي عازب والله أعلم حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار نا أحمد بن بديل نا وكيع نا سفيان عن جابر عن عامر عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش كذا قال عن جابر عن عامر والذي قبله أصح نا محمد بن مخلد نا سعدان بن يزيد نا الهيثم بن جميل نا زهير وقيس عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شئ سوى الحديدة فهو خطأ وفي كل خطأ أرش نا محمد بن مخلد نا سعدان بن يزيد نا الهيثم بن جميل نا قيس عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله بن يزيد بن حبان مولى بني هاشم نا شبابة نا ورقاء بن عمر عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شئ خطأ إلا ما كان أصيب بحديدة ولكل خطأ أرش نا عبد الصمد بن علي نا الفضل بن العباس الصواف نا يحيى بن غيلان نا عبد الله بن بزيع عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن جابر عن أبي عازب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القود بالسيف والخطأ على العاقلة كذا قال عن أبي سعيد نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا إسماعيل بن علية نا أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك بن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت أقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فأقتلوه قال فبلغ ذلك عليا فقال ويح بن عباس هذا ثابت صحيح
[ 86 ]
نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا عمرو بن علي نا بشر بن المفضل نا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ومحيصة بن مسعود أنهما أتيا خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو حالا القوم سنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين منكم فتستحقوا دم صاحبكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال أتبرئكم يهود بخمسين قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفروا فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده نا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس نا أبي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار مولى بني حارثة بن الحارث أخبره وكان شيخا كبيرا فقيها وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وسويد بن النعمان حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل بن زيد قتل بخيبر فذكر بشير أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد من بني حارثة بن الحارث خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ صلح وأهلها اليهود فتفرق عبد الله ومحيصة بخيبر في حوائجهما ثم ذكر نحوه وقال كيف نقبل أيمان قوم كفار حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد القطان عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثاه أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة أتيا خيبر ثم ذكر نحوه نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا سعيد بن سليمان سعدويه عن عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج محيصة وحويصة ابنا مسعود وعبد الرحمن وعبد الله بن سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبد
[ 87 ]
الله بن سهل قتيلا فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا قسامة تستحقون به قاتلكم فكرهوا فقالوا يا رسول الله نحلف على الغيب نحلف على أمر غبنا عنه قال فتحلف اليهود خمسين يمينا فيبرءون فقالوا يا رسول الله نقبل أيمان قوم كفار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من مال الصدقة فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا سعيد عن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل فقالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى أيمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن سعيد الحمال نا أبو نعيم نا سعيد بن عبيد شوال مثله حدثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني والقاضي الحسين بن إسماعيل قالا نا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي نا أبي نا قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال خرج قوم من الأنصار إلى خيبر مولاه منهم رجل فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينتكم قالوا ما لنا بينة قال فتنفلكم إذا أيمانهم فقالوا إذا تقتلنا اليهود قال فأيمانكم أنتم قالوا لم نشهد فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال أتاه نا يحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري وإسماعيل بن محمد الصفار قالوا نا عباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن نا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من أدعى واليمين
[ 88 ]
على من أنكر إلا في القسامة نا أبو بكر النيسابوري وأبو علي الصفار قالا نا عباس بن محمد نا مطرف ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري نا الزبير بن بكار نا محمد بن الضحاك ومطرف بن عبد الله ح ونا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا مطرف قالا نا مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على من أدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسماعيل بن عبد الله نا إبراهيم بن محمد بن مالك عن الزنجي بن خالد شوال مثله خالفه عبد الرزاق وحجاج روياه عن بن جريج عن عمرو بن سلام نا محمد بن أحمد بن صالح نا أحمد بن بديل نا يوسف بن يعقوب الحضرمي نا عبد الملك بن عمير قال شهدت عليا رضي الله عنه وأتى بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنصر بعد إسلامه فقال له علي ما حدثت عنك قال ما حدثت عني قال حدثت عنك أنك تنصرت فقال أنا على دين المسيح فقال له علي وأنا على دين المسيح فقال له علي ما تقول فيه فتكلم بكلام خفي على فقال علي طؤوه فقال فوطئ حتى مات فقلت للذي يليني ما قال قال المسيح ربه نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو جعفر محمد بن أبي سمينة ح ونا عمر بن أحمد بن علي القطان نا محمد بن عثمان بن كرامة قالا نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة نا بن عباس أن رجلا كانت له أم ولد له منها إبنان مثل اللؤلؤتين فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أن قام إلى معول فوضعه في بطنها ثم أتكأ عليها حتى أنفذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا
[ 89 ]
أشهدوا أن دمها هدر لفظ بن كرامة نا علي بن الحسن بن العبد ومحمد بن يحيى بن مرداس قالا نا أبو داود السجستاني نا عباد بن موسى نا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة نا بن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت أنكر في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فقتلها فلما مطرف ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقام الأعمى فقال يا رسول الله أنا المؤلف كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي بقيتهن فلا تنزجر ولي منها إبنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهدوا أن دمها هدر نا عثمان بن أحمد الدقاق نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو وابنه نا إسماعيل عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا سعدان بن يزيد أنا الهيثم بن جميل نا مسلم بن خالد عن بن جريج بهذا وقال فيه كل حد رفع إلى فقد وجب اتفق مسلم وابن عياش فوصلاه عن بن جريج وأرسله عبد الرزاق عنه وعن المثنى وتابعه بن علية نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن بن جريج والمثنى قالا نا عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول بن عياش نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعافوا بينكم قبل أن تأتوني فما بلغني من حد فقد وجب مرسل
[ 90 ]
نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه قال يزيد تقتل المرتدة نا المحاملي نا الحساني نا يزيد أنا سعيد قال ونا يوسف نا شهاب بن عباد نا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا محمد بن عيسى عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها وأم ورقة الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الشهيدة فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتلها غلامها وجاريتها فأتى بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما نا بذلك بن البهلول نا أبي نا محمد بن يعلى عن الوليد بن جميع عن جدته ليلى بنت مالك وعن عبد الرحمن بن خلاد كلاهما عن أم ورقة عن عمر بذلك نا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي الوكيل نا أحمد بن بديل نا أبو معاوية نا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف نا القاضي المحاملي نا زياد بن أيوب نا هشيم أنا خالد عن أبي عثمان النهدي عن جندب الأسماء أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم قال أتأتون السحر التجارة تبصرون نا محمد بن سليمان النعماني وأحمد بن عبد الله الوكيل قالا نا عبد الله بن عبد الصمد نا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فقال الذي قضى عليه أعقل من لا
[ 91 ]
أكل ولا شرب ولا صاح ولا أستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل نا محمد بن هارون أبو حامد نا محمد بن أحمد بن الجنيد نا أبو عاصم ح ونا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو عاصم ح ونا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد نا أبو عاصم عن بن جريج نا عمرو بن دينار حدثني طاوس عن بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الأنصاري فقال كنت بين أمرأتين لي فأخذت إحداهما الأخرى مسطحا فضربت به رأسها فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها وقال بن بهلول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس ما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة قال كنت بين أمرأتين فرمت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأمر أن تقتل بها وقال بن الجنيد فقام حمل أو حملة بن مالك نا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البزار نا علي بن مسلم نا محمد بن بكر البرساني أنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن بن عباس أنه شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كان شئ بين أمرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها فقلت لعمرو لا أخبرني بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتني أنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فقال أذكر الله أمرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بمسطح عمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره
[ 92 ]
قال بن عيينة وأخبرني بن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه أن عمر استشار نحوه وقال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة نا محمد بن مخلد نا أبو يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس في المرأة ترتد قال تجبر ولا تقتل نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا طلق بن غنام عن أبي مالك النخعي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس قال المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل ونا محمد بن الحسين بن حاتم الطويل نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج نا محمد بن إسماعيل بن عياش نا أبي نا محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ارتدت أمرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت نا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء نا نجيح بن إبراهيم الزهري نا معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أمرأة يقال
[ 93 ]
لها أم مروان أرتدت عن الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت نا بن سعيد نا محمد بن عبيد بن عتبة نا معمر بن بكار شوال مثله نا عمر بن الحسن بن عمر القراطيسي نا الحسن بن القاسم بن الحسين الأسماء نا الحسين بن نصر نا خالد بن عيسى عن حصين عن بن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أرتدت عن الإسلام أن تذبح حدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه نا أحمد بن يحيى بن زكير نا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي نا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان نا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أرتدت أمرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وعن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت نا بن البهلول نا أبي نا موسى بن داود نا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم قال إن أسلمت وإلا قتلت نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا عمر بن عبد الرحمن عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا أو أنثى
[ 94 ]
وحدثنا أبو صالح الأصبهاني نا محمد بن الحجاج نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أتى بشاة مسمومة مصلية أهدتها له أمرأة يهودية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا وعطاء عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتنا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك فإن الله تعالى سيبلغ منك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمالئهم نا إبراهيم بن حماد نا زيد بن أخزم نا وهب بن جرير نا أبي سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك لمست قال لا قال فلعلك قال نعم قال بعد ذلك أمر برجمه نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا جرير بن حازم أنا يعلى بن حكيم ح ونا الحسين بن إسماعيل نا أبو السائب نا يزيد أنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست فقال لا قال فكذا قال نعم قال فأمر به فرجم وقال بن سنان لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت كذا لا يكنى قال نعم فعند ذلك أمر برجمه نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا موسى بن إسماعيل الحبلى نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأسلمي الذي أتاه وقد زنا لعلك قبلت أو لمست أو نظرت نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق نا أبي نا أبو
[ 95 ]
حمزة عن إبراهيم الصائغ عن أبي الزبير عن جابر أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت فأقم علي الحد فقال انطلقي حتى تفطمي ولدك فلما فطمت ولدها أتته فقالت إني زنيت فأقم في الحد فقال هات من يكفل ولدك فقام رجل من الأنصار فقال أنا أكفل ولدها يا رسول الله فرجمها نا الحسين بن إسماعيل القاضي وابن قحطبة قالا نا محمود بن خراش أنا هشيم أنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال أتى علي بن أبي طالب بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نا الحسين وابن قحطبة قالا نا محمود بن خراش نا هشام نا حصين عن الشعبي قال أتى علي رضي الله عنه بمولاة لسعيد بن قيس قد فجرت فضربها مائة ثم رجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أبو عمر القاضي نا الحسين بن محمد نا محمد هو بن الصباح واسترجاعها نا هشيم عن إسماعيل بن سالم وحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أبو عمر القاضي نا عبيد الله بن جرير بن جبلة نا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن حصين عن الشعبي قال أتى علي رضي الله عنه بمولاة سعيد بن قيس الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أبو عمر نا محمد بن إسحاق نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال أتى علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال أئتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما أمرأة نعي عليها ولدها أو كان إعتراف فالإمام
[ 96 ]
أول من يرجم ثم الناس فإن نعتها شهود فالشهود أول من يرجم ثم الناس نا أبو القاسم بن منيع نا عبد الله بن عمر الخطابي نا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا محمد بن ربيعة عن بن جريج عن بن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير عن بن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم نا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد بن يحيى بن سعد بن أبي وقاص نا بن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين سوطا وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الله بن عمر الخطابي نا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقلنا لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها شئ أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل نا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن أمرأة
[ 97 ]
من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فقالت إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فلما وضعت جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي فأرضعيه ففعلت ثم جاءت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فصلى عليها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى ثنا عبد الوهاب بن عطاء نا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فقال له علي تصلي عليها وقد زنت نا عبد الله بن الهيثم بن خالد نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم أعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها نا عبد الباقي بن قانع بن إسماعيل بن الفضل نا إسحاق بن إبراهيم أبو موسى الهروي نا العباس بن الفضل نا عمر عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل قال فقوم كل بعير بثمانين وكانت الدية ثمانية آلاف وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين فكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر غلت الإبل فقومها عشرين ومائة فجعل الدية أثنا عشر ألفا
[ 98 ]
وترك دية أهل الكتاب كما هي وجعل دية المجوسي ثمانمائة نا جعفر بن محمد بن نصير نا أبو أحمد بن عبدوس نا علي بن الجعد نا أبو كرز قال سمعت نافعا عن بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا زحمويه نا إبراهيم بن سعد نا بن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نا الحسين بن إسماعيل نا أبو موسى محمد بن مثنى نا معاذ بن هانئ نا محمد بن مسلم حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنا عشر ألفا وذلك قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بأخذهم الدية حدثنا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة
[ 99 ]
نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبو محمد زكريا بن يحيى زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبيد الله بن عبد المجيد نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدثني مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان إن أشد الناس عتوا في الأرض رجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وفي الآخر المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين مختصر نا بن مبشر نا محمد بن عبادة نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عليا رضي الله عنه نهى أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم فألقاها في فمه فقال له بعضهم تمرة معاهد فيم استحللتها قال عبد الله بن خباب أفلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم من هذا قالوا نعم قال أنا فقتلوه فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد الله بن خباب قالوا كيف نقيدك به وكلنا قتله قال وكلكم قتله قالوا نعم قال الله أكبر ثم أمر أن يبسطوا عليهم وقال والله لا يقتل منكم عشرة ولا ينفلت منهم عشرة قالوا فقتلوهم قال فقال اطلبوا منهم ذا الثدية وذكر باقي الحديث نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي نا أحمد بن محمد بن رشدين نا زكريا بن يحيى الحميري نا الحكم بن عبدة عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوى عن أبي الأحوص قال لما كان يوم النهروان كنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون النهر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه قال علي لا تحركوهم حتى يحدثوا حدثا فانطلقوا إلى عبد الله بن خباب فقالوا حدثنا حديثا حدثك به أبوك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي أنه
[ 100 ]
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي فقدموه إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة فأتى علي رضي الله عنه فأخبر فقال الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات فقال علي رضي الله عنه لأصحابه دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه وذكر باقي الحديث نا عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد نا بن الجنيد نا زياد بن أيوب نا القاسم بن مالك نا ليث عن الحكم قال قال علي وابن مسعود إذا قتل الحر العبد معتمدا فهو قود لا تقوم به حجة لأنه مرسل نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا أبو أحمد بن عبدوس نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد نا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس الطبري نا إسماعيل بن سعيد نا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله سواء
[ 101 ]
نا محمد بن أحمد بن عبدك نا عمرو بن تميم نا أبو غسان نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال عمر رضي الله عنه في الحر يقتل العبد قال فيه العجلي نا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم نا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن البيلماني عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن بن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم ثنا إسماعيل الصفار نا الرمادي ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم قالا نا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفي بذمته نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عبد الرحيم عن حجاج عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من أوفى بذمته نا محمد بن القاسم نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج مثله
[ 102 ]
نا أبو محمد بن صاعد نا الفضل بن سهل نا يحيى بن غيلان نا يزيد بن زريع نا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء وقال بن صاعد يعني العرنيين حدثني محمد بن علي بن جعفر العطار إملاء نا أحمد بن الحسن بن سفيان أنا أحمد بن عبيد بن ناصح نا الواقدي حدثني عمرو بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد عن خدينق أي بنت الحصين عن عمران بن حصين قال قتل حراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل فقال لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلي يعني لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة نا محمد بن مخلد بن حفص نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه فرفع الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع بأربع نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال نزلت هذه الآية في المحارب إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله إذا عدا فقطع الطريق مولاه وأخذ المال صلب فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن بن عباس قال مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر أما تذكر أن رسول
[ 103 ]
الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا محمد بن الفضل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما قتل والآخر أمسك مولاه الذي قتل وحبس الممسك نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل القاتل ويصبر الصابر نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي نا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي نا عبدة بن عبد الله الصفار نا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك نا أبو عبيد نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي أنه قضى بذلك نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا الحسن بن عرفة نا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك نا أبو عبيد وابن مخلد وآخرون قالوا نا محمد بن وارة يعني محمد بن مسلم
[ 104 ]
نا محمد بن سعيد نا عمرو بن أبي قيس عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الأب من ابنه نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا الحسن بن عرفة نا أبو حفص الأبار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد نا عبد العزيز بن جعفر بن بكر نا الحسن بن عرفة نا علي بن ثابت الجزري نا يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدا نا علي بن محمد المصري نا يوسف بن يزيد نا حجاج بن إبراهيم نا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب ح ونا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق نا أحمد بن علي الخزاز نا الهيثم بن خارجة نا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك كذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقيد الأب عن ابنه ولا نقيد الابن عن أبيه نا الحسين بن إسماعيل وابن مخلد قالا نا محمد بن هارون نا أبو المغيرة نا
[ 105 ]
سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار ح ونا عبد الباقي بن قانع نا الحسن بن علي المعمري نا عقبة بن مكرم العمي نا تمار عمر بن عامر أبو حفص السعدي وكان ينزل في بني رفاعة عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بولده نا محمد بن مخلد حدثنا الرمادي نا جعفر بن عون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار شوال مثله لا يقاد الوالد بالولد نا بن مخلد نا إبراهيم بن هاشم نا عبد الله بن سيار نا إبراهيم بن رستم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الأب بالابن نا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور نا محمد بن عبد الحكم الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي نا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحي سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
[ 106 ]
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين نا علي بن إبراهيم بن حماد نا أحمد بن علي الحلواني نا علي بن الجعد نا أبو كرز القرشي عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية ذمي دية مسلم لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم عثمان هو الوقاصي متروك الحديث نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم نا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع حدثكم بندار نا سعيد بن عامر نا شعبة عن الحكم قال زعم سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة قال سعيد قلت للحكم سمعته من سعيد قال لا ولو شئت لسمعته منه حدثني ثابت الحداد فلقيت ثابتا الحداد فحدثني به
[ 107 ]
نا بن قحطبة علي بن الحسن نا مجاهد بن موسى ح ونا أبو محمد بن صاعد نا يعقوب الدورقي قالا نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة نا عثمان بن أحمد الدقاق بن السماك نا الحسن بن سلام نا معاوية نا زائدة عن منصور عن ثابت أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز نا أحمد بن يوسف الثعلبي نا أحمد بن أبي نافع نا عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصن المشرك بالله شيئا وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال من أشرك بالله فليس بمحصن نا دعلج نا بن شيرويه نا إسحاق نا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك بالله فليس بمحصن ولم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال قال علي رضي الله عنه من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب
[ 108 ]
وأبو الجنوب ضعيف الحديث نا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد وعبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي قالا نا الحسين بن عرفة نا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال إنها لا تحصنك أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن رباح بن عبيد الله أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب بإثني عشر ألف درهم نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق عن عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يؤثره عن بن مسعود أنه قال في دية كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية قال ونا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود أنه قال دية المعاهد مثل دية المسلم وقال ذلك علي أيضا نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس فقال له السائل يا أبا محمد أمعه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[ 109 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أنا مالك ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج ح ونا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأحمد بن منصور قالا نا عبد الرزاق أنا معمر ح ونا أبو بكر نا محمد بن عزيز حدثني سلامة عن عقيل ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا ليث ح ونا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي وشعيب بن الليث قالا نا الليث ح ونا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثني يزيد بن عبد ربه نا بقية عن الزبيدي ح ونا أبو بكر نا هلال بن العلاء نا أبي نا أبي عن جعفر بن برقان كلهم عن الزهري وقال بن جريج أخبرني بن شهاب وقال الليث حدثني بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس إلا أن الزبيدي وجعفر بن برقان لم يذكرا أبا سلمة في الإسناد نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي ح ونا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال بن شهاب والجبار الهدر والعجماء البهيمة قال أبو بكر لا أعلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين شوال مثله لم يتابع سفيان بن حسين على قوله الرجل جبار وهو وهم لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك وكذلك رواه أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة ولم
[ 110 ]
يذكروا فيه الرجل جبار وهو المحفوظ عن أبي هريرة نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا زهير بن محمد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور قالا نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار قال الرمادي قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما نا حمزة بن القاسم الهاشمي نا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق في حديث أبي هريرة والنار جبار ليس بشئ لم يكن في الكتب باطل ليس هو بصحيح نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير يعني مثل ذلك وإنما لقن عبد الرزاق النار جبار نا عبد الملك بن أحمد الزيات ثنا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن نا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس حدثنا إسماعيل الصفار نا الدقيقي نا سلم بن سلام نا محمد بن طلحة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله أظنه مرفوعا قال العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا جعفر القلانسي نا آدم نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة جرحها جبار والرجل جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس لم يروه عن شعبة غير آدم قوله الرجل جبار
[ 111 ]
ونا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي قالا نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء وقعت في حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية حفظهم صارت خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا عن أبيه نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أفسدت ماشيتهم صارت قال يونس سمعه الشافعي من أيوب لأنه قال عن الزهري عن حرام عن البراء حدثنا أبو بكر نا الربيع نا الشافعي نا أيوب بن سويد نا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه إن شاء الله عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء دخلت حائطا فذكر نحوه ثنا أبو بكر نا الرمادي وغيره قالوا نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية فأفسدت فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فذكر عن حرام عن البراء وخالفهما الفريابي وأيوب بن خالد وغيرهما عن الأوزاعي وقالوا عن حرام أن البراء كانت له ناقة نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي بن محرز نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم صارت
[ 112 ]
نا أبو بكر نا حاجب بن سليمان نا مؤمل نا سفيان شوال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال عن حرام عن البراء أن ناقة لهم نا أبو بكر نا يونس نا بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن الزهري عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي صارت ضامن على أهلها وكذلك رواه صالح بن جلس والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق وقال بن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام جميعا أن ناقة للبراء وقال قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده وقال بن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا صفوان بن عيسى نا أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بسكران قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده فضربوه بما في أيديهم قال وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب قال ثم أتى أبو بكر بسكران قال فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين قال الزهري ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن بن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانين فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال قال فجلد خالد ثمانين جلدة وجلد عمر ثمانين قال وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين قال وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين
[ 113 ]
نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم نا عثمان بن عمر نا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك نا الحسين نا يعقوب نا روح نا أسامة بن زيد نا بن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن أزهر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا محمد بن بشر نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشارب يوم حنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قوموا إليه فقام الناس إليه فضربوه بنعالهم نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن سعيد الزهري نا أحمد بن عمرو بن السرح قال قرأت في كتاب خالي أبي رجاء عن عقيل عن بن شهاب أخبره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم فقال لهم ارفعوه فرفعوه فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك السنة ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر ولايته ثم جلد عثمان الحدين جميعا ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الجلد ثمانين ثنا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن الاستثناء بن دينار بمصر والحسن بن يحيى قالا نا أبو عامر العقدي نا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم ولدت من زنا قال فأمرني أن أقيم عليها الحد قال فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر قلت يا رسول الله إنها لم تجف من دمها قال فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
[ 114 ]
تابعه شعبة وإسرائيل وشريك وإبراهيم بن طهمان وأبو وكيع عن عبد الأعلى نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا محمد بن سابق نا زائدة نا إسماعيل السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أتقوا ربكم وأضربوا أرقاءكم إذا زنوا من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن وليدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغت فأمرني أن أضربها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت أن تموت إن أنا ضربتها فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت يا نبي الله إني خشيت أنها تموت إن أنا ضربتها فأدعها حتى تبرأ ثم أضربها قال أحسنت نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور أبو أحمد الزبيري وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال سمعت عليا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال فودعتها حتى تماثل وتشتد نا الحسين بن إسماعيل أنا سلم بن جنادة نا محمد بن عبيد ح ونا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن محمد بن الصباح نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو بضفير من شعر حدثنا أبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا يحيى بن سعيد الأموي عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نا أبو بكر نا الرمادي وعلي بن حرب وعباس بن محمد وعبد الملك الميموني قالوا نا محمد بن عبيد نا عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يقولوا عن أبيه
[ 115 ]
نا أبو بكر نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا عبيد الله أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نا الحسين بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب نا أبي عن بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله لا يثرب عليها ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت فمثل ذلك ثم إن عادت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر وعن بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد وأبي هريرة مثل ذلك نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا بن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير من شعر والضفير هو الحبل نا أبو بكر نا يونس نا إن وهب أنا أسامة بن زيد عن تثبت عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا أنه قال ولو بنقيض من شعر نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا محمد بن الحجاج بن نذير أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان
[ 116 ]
عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا وروى عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نا محمد بن الحسن بن محمد المقري نا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد نا محمد بن أبي فروة نا أبي نا عمار بن مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسد ثم ذكر نحوه حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له ولم يطلقها العبد كانت تحت العبد وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولدا من أمرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها
[ 117 ]
نا محمد بن هارون أبو حامد نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا شريك بن عبد الله عن أبي حصين عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب لا أجد أحدا يصيب حدا فأقيمه ثنا عليه فيموت فأرى أني أديه إلا صاحب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا نا أبو الحسن علي بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب العلاف حدثني سعيد بن عفير حدثني يحيى بن فليح بن سليمان حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال وبالعصي به ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى فكان عمر من بعده فجلدهم أربعين كذلك حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بين وبينك كتاب الله فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك فقال له إن الله عز وجل يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم أتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر رضي الله عنه صدقت ماذا ترون قال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عزيز حدثني سلامة عن عقيل قال قال بن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب يضرب رجلا وجد منه ريح الخمر نا أبو بكر نا يونس نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الخمر الحد تاما
[ 118 ]
نا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن جرير بن جبلة نا محمد بن أبي بكر نا حماد بن عبد الواحد بن أخي حزم نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن يهوديا مر بجارية عليها حلى لها فأخذ عليها وألقاها في بئر فأخرجت وبها رمق فقيل من قتلك قالت فلان اليهودي فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعترف فأمر به مولاه نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود أبو عثمان نا النضر بن شميل نا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلك فلان فأشارت برأسها أي لا ثم قال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أي لا ثم قال لها الثالثة فقالت برأسها أي نعم فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنا يزيد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن قتادة قال في حديثه واعترف اليهودي نا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا أحمد بن المقدام نا محمد بن بكر عن بن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على تمائم لها ورمى بها في قليب فرضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت فرجم نا بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم نا علي بن محمد المصري نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير نا أبو صالح نا الليث ح وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي نا يحيى بن عثمان بن صالح نا أبو صالح نا الليث حدثني عبد الله بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنا بأمرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه أحصن فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم
[ 119 ]
نا أبو عبد الله محمد بن مخلد نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي بن المدني نا هشام بن يوسف أخبرني القاسم بن فياض بن عبد الرحمن بن حيدة حدثني خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع بن عباس يقول بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة إذ أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال يا رسول الله أقم علي الحد قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فانتهره فجلس ثم قام الثانية فقال يا رسول الله أقم علي الحد فقال أجلس فجلس ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله أقم علي الحد قال وما حدك قال أتيت أمرأة حراما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه فمنهم علي وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان انطلقوا به فأجلدوه ولم يكن المؤذن تزوج فقيل يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أئتوني به مجلودا فلما أتي به قال له النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبتك قال فلانة لأمرأة من بني بكر فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فدعاها فسألها عن ذلك فقالت كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبرية الله على ما أقول من الشاهدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهداؤك هذا على أنك خبثت بها فإنها تنكر أن تكون خابثتها ثم فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية فقال يا رسول الله ما لي شهود فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا محمد بن يعلى عن عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة عروبة إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم قال القوم لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالكا قال لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم فأخذ ديته دنانير دية وثلث دية عمر بن صبيح متروك الحديث حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا معاوية بن عمرو نا
[ 120 ]
زائدة نا منصور بن المعتمر عن ثابت يكنى أبا المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبو محمد زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة نا جعفر بن محمد الصيدلاني نا علي بن حرب نا أبو عاصم عن عمران بن داود عن خالد بن دينار عن أبي إسحاق عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد الدوري نا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية المسلم قال أبو بكر كأن كل واحد منهما دية المسلم كان لهما عهد نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد ح وثنا عمر بن عبد العزيز بن دينار نا يوسف بن يزيد بن كامل نا بن أبي مريم نا بن أبي الزناد نا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم وقال بن وهب دية الكافر مثل نصف دية المسلم نا الحسين بن إسماعيل أنا يوسف بن موسى أنا الفضل بن دكين نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى نا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن بن مسعود
[ 121 ]
أنه قال دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة قرة حقة قرة بنات لبون قرة بنو لبون ذكور قرة بنات مخاض نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن زيد نا بشر بن المفضل نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن بن مسعود ح ونا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر الشيرازي ثنا أبو سلمة نا حماد بن سلمة نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن بن مسعود قال دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة قرة جذعة قرة بنات مخاض قرة بنات لبون قرة بنو لبون ذكور لفظ دعلج وهذا إسناد حسن ورواته ثقات وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحوه ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل نا عباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله نحوه ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة من الإبل منها عشرون حقة قرة جذعة قرة بنات لبون قرة بنات مخاض قرة بني مخاض هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله وإن يكن خطأ فمني ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها فرآه
[ 122 ]
أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويخالفه ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسا حدثنا به القاضي المحاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال دية الخطأ أخماسا ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن مشهور يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله وهو القائل إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن بن مسعود وهو رجل مجهول ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا فإذا كان هذه صفته أرتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله أعلم ووجه آخر خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه ومن لم يسمع منه قال أبو معاوية الضرير قال لي حجاج لا يسألني أحد عن الخبر يعني إذا حدثتكم بشئ فلا تسألوني من أخبرك به وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كنت عند الحجاج بن أرطأة يوما فأمر بغلق الباب ثم قال لم أسمع من الزهري شيئا ولم أسمع من إبراهيم ولا من الشعبي إلا حديثا واحدا ولا من فلان ولا من فلان حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر كلهم قد روى عنه الحجاج ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا قال سفيان بن عيينة دخلت على الحجاج بن أرطأة وسمعت كلامه فذكر شيئا أنكرته فلم أحمل عنه شيئا وقال يحيى بن سعيد القطان رأيت
[ 123 ]
الحجاج بن أرطأة بمكة فلم أحمل عنه شيئا ولم أحمل أيضا عن رجل عنه كان عده مضطربا وقال يحيى بن معين الحجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه وقال عبد الله بن إدريس سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة وقال عيسى بن يونس سمعت الحجاج يقول أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون وقال جرير سمعت الحجاج يقول أهلكني حب المال والشرف ووجه آخر وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج على هذا اللفظ الذي ذكرنا عنه ووافقه على ذلك عبد الواحد بن زياد وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطأ أخماسا عشرون جذاعا قرة بنات لبون قرة بني لبون قرة بنات مخاض قرة بني مخاض ذكور فجعل مكان الحقاق بني لبون حدثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة حدثنا عمار بن خالد التمار حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن بن مسعود أيضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ أخماسا خمسا جذاع وخمسا حقاق وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض وخمسا بني لبون ذكور فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ووافق رواية أبي عبيدة عن عبد الله حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن رميح حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي نا علي بن حجر نا إسماعيل بن عياش ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن الصالح وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي ح وثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر جميعا عن حجاج ح وثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية ح ونا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يزيد بن طيفور نا أبو معاوية ح ونا الهروي نا أحمد بن نجدة نا الحماني نا حفص وأبو
[ 124 ]
معاوية مثله ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج واختلف عنه فرواه عنه سريج بن يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد بن زياد وخالفه أبو هشام الرفاعي فرواه عنه بموافقة أبي معاوية الضرير ومن تابعه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخامسا رسول لم يفسرها فقد اختلفت الرواية عن الحجاج كما ترى فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماسا كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام عنه ليس فيه تفسير الأخماس لإتفاقهم على ذلك وكثرة عددهم وكلهم ثقات ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك فيه وإنما هو من كلام الحجاج ويقوى هذا أيضا اختلاف عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم ويحيى بن سعيد الأموي عنه فيما ذكرنا في أحاديثهم أن يحيى بن سعيد الأموي حفظ عنه عشرين بني لبون مكان الحقاق وأن عبد الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه عشرين حقة مكان بني لبون والله أعلم ووجه آخر وهو أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني مخاض إلا في حديث خشف بن مالك هذا فأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور وهذا حديث مرسل إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون ذكور حدثنا به الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا محمد بن راشد وهذا أيضا فيه مقال من وجهين أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو والوجه الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث وروى عن عمر بن الخطاب مثل ما روى إسحاق بن يحيى عن عبادة وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون قرة بنات مخاض قرة بنو لبون ذكور
[ 125 ]
نا بذلك عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت بذلك وروى عن علي أنه قال دية الخطأ أرباع خمس قرة جذعة وخمس قرة حقة وخمس قرة بنات لبون وخمس قرة بنات مخاض نا به دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بذلك وعن الحجاج عن الشعبي وإبراهيم النخعي مثله نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا خمس قرة حقة وخمس قرة جذعة وخمس قرة بنت لبون وخمس قرة بنت مخاض حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا بهز بن أسد نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك شديد العقل نا أبو عبيدة القاسم بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال العمد والعبد والصلح والإعتراف لا تعقله العاقلة
[ 126 ]
نا أبو عبيد نا سلم نا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يعقوب بن محمد الزهري نا عبد الله بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا نا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة يقول هدر نا عبد الملك بن أحمد الزيات نا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان شوال مثله نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي قيس عن هزيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار مرسل نا زيد بن محمد بن جعفر نا أحمد بن عبيد بن إسحاق نا أبي نا قيس حدثني عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا محمد بن
[ 127 ]
يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين بهذا الإسناد مثله لم يروه غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا محمد بن زنجويه نا أبو النصر التمار عن أبي جزئ ح وحدثنا إسماعيل بن علي نا محمد بن الفضل بن سلمة نا أبو نصر التمار نا أبو جزئ عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا عبد الله بن نافع نا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن غانم على المغانم يوم حنين فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة نا أبو محمد بن صاعد نا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس نا عبثر نا حصين عن عامر قال أتى علي بسارق قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن وقال دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا إني لأستحيي أن أدعه ثم ذكر مثله
[ 128 ]
نا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي نا العباس بن عبيد الله بن يحيى الرهاوي نا محمد بن يزيد بن سنان نا أبي نا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به قد سرق فأمر به مولاه نا بن الصواف نا محمد بن عثمان حدثني عمي القاسم نا عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نا أبو بكر الأبهري نا محمد بن خريم نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة شوال مثله ثنا محمد بن الحسن المقري نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد أنا الواقدي عن بن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله كذا قال خالد بن سلمة وقال غيره عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة نا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع بعد يد ورجل يدا نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ثم جاؤوا بآخر بعد ذلك فقالا هو هذا غلطنا بالأول فلم يقبل شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول وقال لو اعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما
[ 129 ]
نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا سعيد بن عفير نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المسور عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق يعني إذا أقيم عليه الحد نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا سعيد بن عفير وأبو صالح قالا نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق بعد قطع يمينه نا الحسين بن محمد بن سعد البزاز وعبد الله بن أحمد بن ثابت قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الغفار بن داود نا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق قال أبو صالح قلت للمفضل بن فضالة يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم فقال هكذا حدثني أو قال في كتابي سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف وإن صح إسناده كان مرسلا والله أعلم نا محمد بن مخلد نا أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي نا خالد بن خداش نا إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فأمر بقطعه قال لا غرم عليه هذا وهم من وجوه عدة نا علي بن محمد المصري نا عمر بن أحمد بن السرح نا عبد الغفار بن داود أبو
[ 130 ]
صالح نا المفضل بن فضالة عن يونس عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد قال أبو صالح قلت للمفضل إنما هو سعد بن إبراهيم فقال هكذا في كتابي أو هكذا قال الشك من أبي صالح ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر الصديق فكان يصلي من الليل قال فقال له أبو بكر ما ليلك بليل سارق من قطعك قال يعلى بن أمية ظلما قال فقال له أبو بكر لأكتبن إليه وتوعده فبيناهم كذلك إذا فقدوا حليا لأسماء بنت عميس قال فجعل يقول اللهم أظهر على صاحبه قال فوجد عند صائغ فألجئ ولا حتى ألجئ إلى الأقطع فقال أبو بكر والله لغرته بالله كان أشد علي مما صنع اقطعوا رجله فقال عمر بل نقطع يده كما قال الله عز وجل قال دونك نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصاه به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله أداء كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه قال فكان الرجل يقوم صارت يقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال يا لله لرجل قطع هذا قال فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من يرائى أو نحو هذا وكان معمر ربما
[ 131 ]
قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال ما ليلك بليل سارق نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال أشهد لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل سرق الثالثة ثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون نا أبو خيثمة نا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة بهذا نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال لا تقطع الخمس إلا في خمس نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس نا عبيد الله بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر قال لا تقطع الخمس إلا في خمس نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس ثنا سليمان بن حرب نا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في شئ قيمته خمسة دراهم قال أبو هلال فقالوا لي إن بن أبي عروبة يقول هو عن أنس عن أبي بكر الصديق قال فلقيت هشاما الدستوائي فذكرت ذلك له فقال هو عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هلال فإن لم يكن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
[ 132 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام لي فقلت يا أمير المؤمنين أقطع هذا قال وما شأنه قلت سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما قال خادمكم سرق متاعكم لا قطع عليه نا بن مبشر نا أحمد بن المقدام نا محمد بن بكر نا بن جريج نا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا في الإثم نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق أنا بن جريج وداود بن قيس وأبو بكر بن محمد عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا يعني في الإثم نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق نا الحنيني نا أبو حذيفة نا زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا نا بن صاعد نا محمد بن يعقوب الزبيري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا نا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عبيد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب
[ 133 ]
أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن قال فقيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار قال بن صاعد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا عمر بن معمر العمركي نا خالد بن مخلد نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا قدامة بن محمد المديني حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى مزرر يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو العجلي قال وزعم أن عروة قال وثمن المجن أربعة دراهم قال وسمعت سليمان بن يسار يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق نا بن صاعد نا خلاد بن اسلم نا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم نا عبد الله بن أحمد نا ثابت نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوم خمسة دراهم فقطعه
[ 134 ]
حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن بن إسحاق ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نا أحمد بن علي بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم قال الوليد حدثني من سمع عطاء يقول ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم نا بن صاعد نا خلاد بن أسلم نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن بن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال كان المجن يقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير نا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم حدثنا أحمد نا شعيب بن أيوب نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني من سمع عطاء عن بن عباس أن ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم خالفه منصور رواه عن عطاء عن أيمن وأيمن لا صحبة له نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن العطار بن عبيدة نا أبو
[ 135 ]
قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج شوال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا المحاربي نا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الحربي أبو جعفر هو أبو نشيط نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق شوال نحوه نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن وأبو مطيع عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود قال لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله مثله أرسله المسعودي وقال الشعبي عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم نا محمد بن عمرو بن البختري نا سعدان بن نصر نا إسحاق الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير عن سبيع أو تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر
[ 136 ]
أسنده عطاء عن أيمن مولى بن الزبير عن سبيع أو تبيع وأيمن هذا هو الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن المجن دينار وهو من التابعين ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا عبد الله بن داود قال سمعت عبد الواحد بن أيمن يذكر عن أبيه قال وكان عطاء ومجاهد قد رويا عن أبيه كتب إلينا أحمد بن عمير بن يوسف نا محمد بن هشام البعلبكي نا سويد بن عبد العزيز نا سفيان بن حسين الواسطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة توجد في الأرض المسكونة والسبيل الميتاء فقال عرفها سنة فإن جاء المؤلف وإلا فهي لك وسئل عن اللقطة توجد في أرض العدو فقال فيها وفي الركاز الخمس قال وسئل عن ضالة الغنم فقال إنها هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وسئل عن ضالة الإبل فقال دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر قال وسئل عن حريسة الجبل قال يضرب ضربات ويضعف عليه الغرم وقال إذا كان من المراح فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ففيه القطع فإذا كان أدون ذلك ضرب ضربات وأضعف عليه الغرم وسئل عن الثمر في أكمامها قال يضرب ضربات ويضعف عليه الغرم قال فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ففيه القطع فإذا كان دون ذلك ضرب ضربات وأضعف عليه الغرم نا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا محمد بن أشكاب نا أبو عتاب الدلال نا مختار بن نافع نا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى قرة درهما نا أبو بكر النيسابوري نا عيسى بن أبي عمران الرملي نا الوليد بن مسلم نا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن بشر بن مطر نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم نا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب
[ 137 ]
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن لم يسنده عن بن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن بن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو معمر القطيعي نا هشام وحفص بن الصالح عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه زاد حفص وآتيه برأسه نا عبد الله بن محمد ثنا أبو معمر نا صالح بن عمر عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه نا أبو صالح الأصبهاني نا الحسن بن أبي الربيع نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال كلمة أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنى قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان قالا نحن ذان يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قالا يا نبي الله ورجاله الله لك من يأكل من هذا قال ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها
[ 138 ]
نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا يعقوب بن شيبة حدثني معلى بن منصور نا أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير نا أبو محمد بن صاعد وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا نا يوسف بن موسى القطان نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها قال فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وجعل عليهما الدية نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن أمرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة فقال الغلام أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح واستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وقضى فيما في بطنها غرة نا بن صاعد نا بندار محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال كانت عند رجل من هذيل امراتان فغارت إحداهما من الأخرى فرمتها بفهر أو عمود فسطاط فأسقطت فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة فقال وليها أندي من لا صاح ولا أستهل ولا شرب ولا أكل أو نحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وجعلها على أولياء المرأة نا محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم نا عبيد الله بن موسى نا علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير
[ 139 ]
أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر وإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط النفس بالنفس أفحكم الجاهلية يبغون نا علي بن عبد الله بن مبشر نا جابر بن الكردي نا يعلى بن عبيد نا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر وما بقى دية العبد نا بن منيع نا عباس بن الوليد النرسي نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا علي بن مسلم نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن بن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد وذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فخفف الله تعالى عنكم أنتم فذلك تخفيف من ربكم ورحمة أن يقبلوا الدية في العمد فاتباع بالمعروف يتبع ذا بالمعروف ويؤدي ذا بإحسان نا بن منيع نا عباس بن الوليد النرسي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا عمرو بن علي قالا نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص
[ 140 ]
نا عمر بن الحسن بن علي نا جعفر بن محمد بن مروان نا أبي نا عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم نا بن صاعد نا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي نا عبد الله بن إدريس ح ونا أبو بكر الشافعي نا محمد بن غالب نا أبو بكر السعدي سلمة بن حفص نا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه حدثنا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي عليه السلام قال المرتدة يعقص ولا تقتل خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا أبو عاصم عن سفيان وأبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس في المرأة ترتد قال تستحيا نا محمد بن مخلد نا بن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين يقول كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين نا محمد بن مخلد نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف الفقيه نا عبد الرزاق نا سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس في المرأة ترتد قال تحبس ولا تقتل نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب أبو جعفر ثنا أبو قطن نا أبو حنيفة
[ 141 ]
عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس في المرأة ترتد قال تستحيا ثم قال أبو عاصم نا أبو حنيفة عن عاصم بهذا فلم أكتبه وقلت قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا وقال أبو عاصم نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن تثبت عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمونة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو حتى ينح فلا يفهم الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فقص عليه أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقلها ولا ترثها نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي نا أبو موسى الأنصاري نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن عروة عن عروة أن مروان بن الحكم إذ كان عاملا على المدينة أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده
[ 142 ]
تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام وهو كثير الخطأ على هشام وهو ضعيف الحديث نا محمد بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن سعيد وابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء وأن عمر قتل به سبعة نفر وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا نا أحمد بن محمد بن زياد أبو سهل نا أحمد بن نصر بن حميد بن الوزاع نا محمد بن أبان نا يزيد بن عطاء عن سماك عن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرة من بني قيس بن ثعلبة قال كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس كل سنة فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر فأخذوه وقتلوه ثم ألقوه في بئر فجاء الذي من بعده فسئل عنه فأخبر أنه مضى بين يديه قال فذهب الرجال إلى الخلاء فرأى ذبابا يلج في خرق الرحى ثم يخرج منها فعرف أن فيها لحما فرفع الرحى وأرسل إلى سرية الرجل فأخبرته بالقوم فكتب إليه عمر أن أضرب أعناقهم أجمعين واقتلها معهم فإنه لو كان أهل صنعاء أشتركوا في دمه قتلتهم به ونا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عمرو بن حماد ح ونا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن الحسين الحنيني نا عمرو بن حماد بن طلحة نا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه الحقلة ثمنها قال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به نا القاضي أحمد بن كامل نا أحمد بن عبد الله الفرسي نا أبو نعيم النخعي نا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد ثيابه تحت رأسه فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقر السارق فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كان هذا قبل أن تجئ به ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا
[ 143 ]
ما لم يتصل إلى الوالي فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ثم أمر بقطعه من المفصل نا الحسين بن إسماعيل نا عمر بن العطار نا أبو عرية الأنصاري نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال شفع الزبير في سارق فقيل حتى يبلغه الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال مروا على الزبير بسارق فشفع له فقالوا يا أبا عبد الله تشفع للسارق قال نعم لا بأس به ما لم يؤت به الإمام فإذا أتى به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه نا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن محمد بن ثواب الحضرمي نا أبو عاصم نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حلة له فقال يا رسول الله هبه لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتينا به نا بن منيع نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب نا عبد العزيز بن المختار نا عبد الله بن فيروز نا جدي حدثني حضين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان رضي الله عنه وأتى بالوليد بن عقبة قال فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشرب الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي عليه السلام أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ول حارها من تولى قارها قال لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلدة قال أمسك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين قال عبد العزيز أحسبه قال وأبو بكر وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن عبيد
[ 144 ]
الله عن عمر عن نافع قال أبق غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتى به بن عمر عروبة به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال سعيد لا تقطع آبقا وأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي غلمتك وإنما جاع وركب الحمار ليتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه بن عمر نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وفي المواضح خمس خمس نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا رزق الله بن موسى نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله نا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة يعني بن نيار يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل نا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب نا أبو موسى محمد بن المثنى ح ونا أسامة بن محمد بن مسعود وآخرون قالوا نا حفص بن عمرو قالا نا عمر بن علي المقدسي نا حجاج
[ 145 ]
عن تثبت عن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فأمر بيده فقطعت ثم أمر بها فعلقت في عنقه نا أبو سهل بن زياد نا أبو إسماعيل نا أبو صالح نا الهقل بن زياد حدثني الأوزاعي عن بن شهاب أنه حدثه عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب يجلد في التعريض الحد نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان نا بن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة وسالم عن بن عمر قال كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما نا جعفر بن أحمد بن الحكم نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل يا بن شامة الوذر فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال إنما عنيت به كذا وكذا فأمر به عثمان بن عفان فجلد الحد نا جعفر بن أحمد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت استب رجلان فقال أحدهما ما أمي بزانية ابن أبي بزان فشاور عمر القوم فقالوا مدح أباه وأمه فقال لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه نا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي
[ 146 ]
الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبو صالح الحكم بن موسى نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له إذ وجهه إلى اليمن في الأنف إذا أستوعب جدعه الدية كاملة والعين نصف الدية والرجل نصف الدية والمأمومة ثلث الدية والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل نا محمد بن أحمد بن قطن نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا في الموضحة خمس من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة وفي العين خمسون من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة وفي السن خمس من الإبل وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر نا سعيد بن محمد الحناط نا أبو هشام نا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المواضح خمس خمس من الإبل وفي الأسنان خمس خمس من الإبل وفي الأصابع عشر عشر من الإبل نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا محمد بن بشر ح ونا أبو بكر أيضا نا أحمد بن منصور بن راشد نا النضر بن شميل قالا نا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع بعشر عشر وقال النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل كذا رواه سعيد عن غالب عن حميد بن هلال وخالفه شعبة وإسماعيل بن علية وعلي بن عاصم وخالد بن يحيى فرووه عن غالب عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن
[ 147 ]
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا حميدا وذكر شعبة فيه سماع غالب من مسروق نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن الاستثناء نا أبو عاصم النبيل نا شعبة عن غالب التمار نا شيخ منا يقال له مسروق بن أوس أنه سمع أبا موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء قال شعبة قلت عشرا عشرا قال نعم وكذلك رواه أبو نعيم وعفان ومسلم وغيرهم ورواه وكيع ووهب بن جرير وأبو النصر عن شعبة أنه شك في مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا غالب التمار ح ونا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا إسماعيل بن علية عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع عشر عشر لفظ المحاملي نا أبو بكر النيسابوري نا الحسين بن محمد بن الصباح نا علي بن عاصم عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصابع اليدين والرجلين سواء عشرا عشرا من الإبل قرئ علي أبي وهب يحيى بن موسى بن إسحاق بالإبلة حدثكم أبو محذورة نا خالد بن يحيى نا غالب عن أوس عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشرا عشرا نا بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا نا أبو الأشعث نا خالد بن الحارث نا سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشرا عشرا تفرد به أبو الأشعث وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة والله أعلم
[ 148 ]
نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار عن عبدة بن حسان عن يزيد بن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الأصابع سواء اليدين والرجلين عشر عشر من الإبل أو عدلها من الذهب والورق نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن سلمة عن كهيل عن حجية بن عدي أن عليا رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر قال ونا وكيع نا قيس عن اني عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها قال ونا وكيع نا سفيان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال أشهد على عمر رضي الله عنه أنه قطع اليد والرجل ونا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر السنة اليد حدثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن الوليد بن أبان الكرابيسي نا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه نا بن مخلد نا إبراهيم الحربي نا محمد بن عبد الله نا زكريا بن عدي شوال مثله وزاد فيه قال فذكرته لسفيان فقال سمعته من أبي حازم وكذلك ذكره أبو محمد بن صاعد ولم أسمعه منه عن محمد بن عبد الله المخرمي وذكر سفيان في آخره كما ذكر إبراهيم نا محمد بن إسماعيل الفارسي من أصله نا جعفر بن محمد بن حماد القلانسي نا آدم نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله الدابة جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس كذا قال والرجل جبار وهو وهم ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا جدي نا محمد بن عمر نا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصابت
[ 149 ]
الإبل صارت ضمن أهلها وما أصابت بالنهار فلا شئ فيه وما أصابت الغنم صارت والنهار غرمه أهلها والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ثم تعقر بعد ذلك نا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمد نا سعيد بن سليمان نا إسماعيل بن زكريا نا فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال سمعت أبا القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلده الله يوم القيامة الحد إلا أن يكون كما قال نا إبراهيم بن حماد نا الحسن بن عرفة نا مروان بن معاوية نا فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة عن أبي القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف عبده وهو برئ مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة ثمانين نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبي نا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي نا محمد بن إسحاق قال ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا شيبان نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر عن بن عباس أنه قال في اليد الشلاء ثلث الدية وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية نا أبو حامد الحضرمي إملاء نا محمد بن زياد الزيادي نا الفضيل بن سليمان نا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن بن لخزيمة بن ثابت عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه نا بن منيع نا جدي وزياد بن أيوب وعلي بن مسلم والقاسم بن هاشم وعلي بن شعيب وعبد الله بن أبي عبد الله قالوا نا روح بن عبادة ح ونا أحمد بن عيسى بن علي الخواص نا عبد الله بن الحسن بن إسماعيل الهاشمي نا روح بن عبادة نا أسامة بن زيد
[ 150 ]
عن محمد بن المنكدر عن بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته نا محمد بن مخلد نا سليمان بن خلاد نا عبد الله بن سيف نا أسامة بن زيد بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه الحد كفر الله ذلك الذنب عنه وتابعهما الواقدي عن أسامة بن زيد نا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن مكرم نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا عمر بن العطار نا غندر نا معمر عن الزهري أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله تعالى ومن أصاب من ذلك شيئا يعني فأقيم عليه الحد فهو له طهور ومن ستره الله تعالى فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء ورجاله له نا أبو سهل بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو وابنه نا شعيب عن الزهري أنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحوه فقال فيه ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة
[ 151 ]
نا أحمد بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب في هذه الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أكرم من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب في هذه الدنيا ذنبا فستره الله تعالى عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه آخر الحدود والديات
[ 153 ]
كتاب النكاح حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها أرسلي إلى فلان افغير منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أصبغ بن الفرج أخبرني بن وهب عن يونس أخبره عن بن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء وذكر الحديث نحوه قال محمد بن إسحاق لم يروه إلا بن وهب زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح وقال أصبغ في حديثه أرسلي إلى فلان افغير منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك
[ 154 ]
الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح تسمى نكاح الاستبضاع وقال الصاغاني وقد رواه غير أصبغ نا عثمان بن صالح نا بن وهب عن يونس بهذا الإسناد إلا أنه قال أرسلي إلى فلان واسترضعي لم منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع قال محمد بن إسحاق وهو الصواب وقال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى النيسابوري نا أبو غسان مالك بن إسماعيل نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك قال فأنزل الله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال فدخل عيينة بن حصن ها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة فأين الاستئذان فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال من هذه الحميرا التي إلى جنبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق فقال يا عيينة إن الله حرم ذلك قال فلما أن خرج قالت عائشة يا رسول الله من هذا قال أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي نا دعلج بن أحمد عن بن خزيمة قال سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق ويقول إنما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل نا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني القاضي نا يحيى بن عبد الله بن ماهان نا
[ 155 ]
محمد بن مخلد السعدي نا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل مثل قول بن سنان قال محمد بن مخلد فقيل لعبد الرحمن إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة فقال إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلى من سفيان وشعبة نا دعلج بن أحمد نا أحمد بن محمد بن مهدي أبو علي نا صالح جزره نا علي بن عبد الله المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد قال صالح إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصة نا محمد بن سليمان المالكي بالبصرة نا محمد بن موسى الحرشي نا يزيد بن زريع نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي نا بن أبي داود حدثني عمي نا بن الأصبهاني نا شريك عن الزهري عن أبي سعيد قال لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم نا بن أبي داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومحمد بن جعفر المطيري قالا نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره نا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية إملاء نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقالت كان صداقه أثني عشر أوقية ونش قالت
[ 156 ]
هل تدري ما النش هو نصف الأوقية فذلك خمسمائة درهم نا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط نا يوسف بن موسى نا عثمان بن وابنه عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ويضرب بيده على الأخرى فذلك أربعمائة درهم نا أبو علي المالكي محمد بن سليمان نا أبو موسى نا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ثم أنشأ يخطبها فقال زوجتك كريمتي فطلقتها ثم أنشأت تخطبها فأبى أن يزوجه وهويته المرأة فأنزل الله تعالى هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارث وعن أحمد بن أبي عمر عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن يونس به نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال وكان الرجل لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه قال فأنزل الله تعالى هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه وكذلك رواه عباد بن راشد عن الحسن وسعيد عن قتادة عن الحسن عن معقل نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا أبو عامر العقدي ح ونا محمد بن عمرو بن البختري نا يحيى بن جعفر نا أبو عامر نا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت فخطبت إلي فكنت أمنعها الناس فأتاني بن عم لي فخطبها
[ 157 ]
فأنكحتها إياه فاضطجعها حدثنا ما شاء الله تعالى ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب فقلت منعتها الناس وزوجتك إياها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب إني لا أزوجك أبدا فأنزل الله تعالى أو قال أنزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه المعنى قريب نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا روح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن معقل بن يسار قال كانت لي أخت تحت رجل فطلقها ثم خلا عنها حتى إذا انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فحمى معقل عن ذلك وقال خلا عنها وهو يقدر عليها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن الآية نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا محمد بن الصلت نا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة بنت حنظلة قالت استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب قلت ورجاله الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي قال إنما أخبرتك لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته وموضعي في قومي كانت تلك خطبته نا محمد بن مخلد نا أبو وائلة المروزي عبد الرحمن بن الحسين من ولد بشر بن المحتفز نا الزبير بن بكار نا خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا روح نا بن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب
[ 158 ]
أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها نا يعقوب بن إبراهيم البزار وإسماعيل بن العباس الوراق قالا نا عمر بن العطار نا بكر بن بكار نا عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل نا الحسين بن إسماعيل نا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن ح ونا محمد بن مخلد ومحمد بن عبد الله بن الحسين العلاف وعثمان بن أحمد بن السماك قالوا نا عبد الله بن أبي سعد قالا نا إسحاق بن هشام التمار نا ثابت بن زهير نا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي نا عيسى بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله سواء وكذلك رواه سعيد بن خالد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه شاهدي عدل وكذلك رواه بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها نا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر نا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي نا محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم ها من كتابه نا جميل بن الحسن
[ 159 ]
أبو الحسن الجهضمي نا محمد بن مروان العقيلي نا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها نا أبو بكر الطلحي عبد الله بن يحيى بكار نا محمد بن عبد الله المسروقي نا عبيد بن يعيش ح ونا عبد الله بن علي بن الحسين بن علي أسمع نا عبد الكريم بن الهيثم نا عبيد بن يعيش نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة نا أبو وهب يحيى بن موسى بن إسحاق بالأبلة نا جميل بن الحسن نا محمد بن مروان العقيلي شوال الأول مثله سواء نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد الآدمي نا محمد بن الصباح الدولابي نا حفص بن الصالح عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج أنا النضر بن شميل أنا هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون وأحمد بن أبي عوف قالا نا مسلم بن أبي مسلم الجرمي نا مخلد بن الحسين عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها إن التي تنكح نفسها هي البغي قال بن سيرين وربما قال أبو هريرة هي الزانية
[ 160 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور وعلي بن سهل قالا نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني نا عبد السلام عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها وقال أبو هريرة وكان يقال الزانية تنكح نفسها نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا أبو بكر بن أبي شيبة أبو خالد عن مجالد عن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه وكان يضرب فيه نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرح بن سليمان أبو عتبة الحمصي قالا نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا بن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن بن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله عن بن أبي ذئب عن نافع مختصرا مرسلا وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه
[ 161 ]
نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا عبيد بن يعيش نا يونس بن بكير نا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة على أمها تحققتم في المال وخطبها إليها فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها زوجتها من قد علمت فضله وقرابته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه وكذلك رواه إبراهيم بن سعد عنه وتابعه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن حسين قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن بن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له من خولة بنت حكيم بن أمية فأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بنت عثمان فزوجنيها فدخل المغيرة إلى أمها تحققتم في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأوصى بها إلي فزوجتها بن عم ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ولكنها امرأة وأنها حطت إلى هوى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة نا محمد بن مخلد بن حفص نا علي بن محمد بن معاوية نا عبد الله بن نافع الصائغ نا عبد الله بن نافع مولى بن عمر عن أبيه عن بن عمر قال لما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنته قال بن عمر زوجنيها خالي قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك وهو عمها وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فرد نكاحه فأحبت ان يتزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه نا أبو عبد نا عبيد الله بن سعيد نا عمي نا عبد العزيز بن المطلب عن عمر بن حسين عن نافع أنه قال تزوج عبد الله بن عمر زينب بنت عثمان بن مظعون بعد وفاة أبيها زوجه إياها عمها قدامة بن مظعون فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصداق فقالت أم الجارية للجارية
[ 162 ]
لا تجيزي فكرهت الجارية النكاح وأعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هي وأمها فرد نكاحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها المغيرة بن شعبة نا جعفر بن محمد بن نصير نا أحمد بن يحيى الحلواني نا علي بن قرين نا سلمة الأبرش نا بن إسحاق عن عمر بن حسين عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها عمر بن حسين مولى آل حاطب نا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي نا أحمد بن بديل نا بن فضيل نا يحيى بن سعيد حدثني القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع مشهور يزيد قالا أنكح خذام ابنته خنساء وهي كارهة رجلا وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها نا أبو القاسم بن منيع نا عبد الله بن عمر الكوفي نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام بن خالد قال كانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة نا أبو القاسم بن منيع نا شجاع بن مخلد نا هشيم أنا عمر بن أبي سلمة حدثنا أبو سلمة أن امرأة من الأنصار من بني عمرو بن عوف يقال لها خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال الأمر إليك قالت فلا حاجة لي فيه فرد نكاحها فتزوجت بعد ذلك أبا لبابة بن عبد المنذر فجاءت كالهودج بن أبي لبابة نا محمد بن مخلد نا أحمد بن أبي يحيى كرينب ابن نا أبو يعقوب الأفطس أخو أبي مسلم المستملي نا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها فتزوجها أبو لبابة بن عبد
[ 163 ]
المنذر فجاءت كالهودج بن أبي لبابة وكانت ثيبا نا أبو عمر القاضي محمد بن يوسف نا محمد بن الحجاج الضبي نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي ونعم الأب هو زوجني بن أخيه ليرفع من خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت إني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شئ نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا زياد بن أيوب نا علي بن غراب نا كهمس بن الحسن حدثني أبي عن عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت عليها ح ونا أبو عمر القاضي نا الفضل بن موسى نا عون يعني بن كهمس نا أبي عن عبد الله بن بريدة قال جاءت فتاة إلى عائشة فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع من خسيسته وإني كرهت ذلك قالت أقعدي حتى يجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها فجاء أبوها وجعل الأمر إليها فلما رأت أن الأمر جعل إليها قالت إني قد أجزت ما صنع أبي أني إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شئ أم لا قال بن الجنيد فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم للنساء من الأمر شئ أم لا نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر عن جعفر بن سليمان عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت جاءت امرأة تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلقه فجلست تنتظره حتى جاء فقلت يا رسول الله إن لهذه المرأة إليك حاجة قال لها وما حاجتك قالت إن أبي زوجني بن أخ له ليرفع خسيسته بي ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر قال نعم قالت ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ولكني أحببت أن تعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا هذه كلها مراسيل بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا نا أبو محمد بن صاعد نا الحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منصور والعباس بن محمد وأبو إبراهيم الزهري ونا بن مخلد نا العباس بن محمد الدوري وأحمد بن صالح الصوفي وغيرهم قالوا نا الحكم بن موسى نا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء
[ 164 ]
عن جابر أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستأذنها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها لفظ أبي بكر وقال بن صاعد وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينها نا بن مخلد نا أبو بكر بن صالح نا نعيم بن حماد أنا بن المبارك أنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا زوج ابنته فذكر الحديث مثله حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا عيسى بن يونس ح وثنا علي بن إبراهيم المستملي نا أحمد بن محمد الماسرجسي نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس نا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا زوج ابنة له بكرا وهي كارهة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها الصحيح مرسل وقول شعيب وهم نا دعلج بن أحمد نا الخضر بن داود نا الأثرم قال ذكرت لأبي عبد الله حديث شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثناه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء مرسلا مثل هذا عن جابر كالمنكر أن يكون ثنا عبد الغافر بن سلامة نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد نا أبو المغيرة نا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرأة وزوجها وهي بكر أنكحها أبوها وهي كارهة حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا أحمد بن عبد الله بن سليمان الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا أبي نا عبد الملك الذماري عن سفيان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما
[ 165 ]
هذا وهم من الذماري وتفرد بهذا الإسناد والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري عن الثوري وليس بقوي نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا أبي شوال مثله حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن داود القومسي نا محمد بن كثير نا سفيان عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ثنا بن صاعد نا إبراهيم بن سعيد الجوهري ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن قالا نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو خراسان أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها بغير إذنها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وكذلك رواه زيد بن حبان عن أيوب وتابعه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس وغيره يرسله عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح مرسل نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن الهيثم القاضي نا محمد بن زيد بن علي الرقي نا معمر يعني بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وعن زيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إسماعيل بن علي نا يحيى بن عبد الباقي نا عيسى بن يونس الرملي نا أيوب بن سويد عن سفيان الثوري عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم
[ 166 ]
حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني نا محمد بن أحمد بن راشد نا موسى بن عامر نا الوليد قال قال بن أبي ذئب أخبرني نافع عن بن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها لا يثبت هذا عن بن أبي ذئب عن نافع والصواب حديث بن أبي ذئب عن عمر بن حسين وقد تقدم نا الحسين بن إسماعيل وإسماعيل بن العباس الوراق قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا جعفر بن عون نا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بإبنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه ابنتي أبت أن تزوج فقال أطيعي أباك أتدرين ما حق الزوج على الزوجة لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا لحسته ما أدت حقه فقالت والذي بعثك لا نكحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكوحهن قوله إلا بإذنهن نا أبو طاهر القاضي محمد بن أحمد نا محمد بن يحيى بن سليمان نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدثني عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عقاب وأبي حنيفة عن سماك بن حرب قال جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني فقال علي عليه السلام تنظر فيما صنعت إذا كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك نا محمد بن مخلد نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان قال إسحاق قلت لعيسى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الحديث فلا أدري
[ 167 ]
نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن زيد الحنفي نا عبدان نا عبد الله بن المبارك نا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا سلمة حدثه قال حدثني أبو هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن بن إسحاق حدثني صالح بن جلس عن عبد الله بن الفضل بن عياش بن أبي ربيعة عن نافع بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمرها في نفسها وإذنها صماتها تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن جلس وخالفهما معمر في إسناده فأسقط منه رجلا وخالفهما أيضا في متنه فأتى بلفظ آخر وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفو له معمرا واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه والله أعلم نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن رجاء ح ونا الحسين بن إسماعيل نا شعيب بن أيوب الصريفيني وأحمد بن الهيثم بن أبي داود البصري ح ونا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب قالا نا عبد الله بن رجاء نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نا صالح بن جلس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأذن في نفسها وإذنها السكوت نا المحاملي والنيسابوري قالا نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن جلس عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأذن وصمتها إقرارها
[ 168 ]
نا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو سعيد الهروي يحيى بن منصور نا سويد بن نصر نا بن المبارك عن معمر حدثني صالح بن جلس عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها رضاها كذا رواه معمر عن صالح والذي قبله أصح في الإسناد والمتن لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه أتفق على ذلك بن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح سمعت النيسابوري يقول الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط من أصله نا شعيب بن أيوب نا زيد بن الحباب نا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها وصموتها رضاها وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مالك نحو هذا اللفظ حدثنا به أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر نا أبو عبد الرحمن النسائي بمصر أنا محمود بن غيلان نا أبو داود نا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال حدثني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها نا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي نا عمرو بن علي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى قالا نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوسف في حديثه سمع نافع بن جبير يذكر عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وزاد عمرو وإذنها صماتها ورواه جماعة عن مالك عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها منهم شعبة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن داود الخريبي وسفيان بن
[ 169 ]
عيينة ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم نا بذلك الحسين بن إسماعيل نا بن زنجويه ح ونا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد قالا نا مسلم بن إبراهيم نا شعبة عن مالك ح ونا أبو بكر النيسابوري نا الفضل بن موسى نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح ونا أحمد بن يوسف بن خلاد وأبو بكر الشافعي قالا نا إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا عبد الله بن داود عن مالك ح وحدثنا أبو بكر الشافعي نا إسماعيل القاضي نا علي بن المديني نا سفيان حدثني زياد بن سعد ومالك بن أنس ح ونا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن مالك بهذا الإسناد وكلهم قال الثيب نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر فإن صمتت فهو رضاها نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان ح ونا محمد بن هارون نا عمرو بن علي قالا نا عبد الرحمن بن مهدي نا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها لفظ بن سنان وهذا خلاف لفظ الفضل بن موسى عن بن مهدي قال الشيخ ويشبه أن يكون قوله في هذا الحديث والبكر تستأمر إنما أراد به البكر اليتيمة والله أعلم لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن جلس ومن تابعه فيما تقدم ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واليتيمة تستأمر وأما قول بن عيينة عن زياد بن سعد والبكر يستأمرها أبوها فإنا لا نعلم أحدا وافق بن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه والله أعلم وكذلك روى عن أبي بردة عن أبي موسى أن اليتيمة تستأمر نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا أبو قطن عمرو بن الهيثم نا يونس بن أبي إسحاق قال قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر
[ 170 ]
اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت فإن أنكرت لم تكره قال أبو قطن قلت ليونس سمعته منه أو من أبي بردة قال نعم نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن عبد الله بن صالح الأصطخري نا مسدد نا عيسى بن يونس حدثني أبي أنه سمع أبا بردة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذن وإن أنكرت لم تكره وكذلك رواه بن فضيل ووكيع ويحيى بن آدم وعبد الله بن داود وأبو قتيبة وغيرهم عن يونس بن أبي إسحاق نا أبو محمد دعلج نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا عبد الله بن داود عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها وإذنها سكوتها نا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن شيرويه نا إسحاق بن راهويه أنا النضر انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن رضيت زوجت وإن لم ترض لم تزوج نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أملك بأمرها من وليها والبكر يستأمر في نفسها وصمتها إقرارها
[ 171 ]
باب المهر نا أبو بكر النيسابوري نا سعدان بن نصر نا عبد الله بن حكى أبو قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى نا الحسن بن مكرم نا علي بن عاصم نا أبو هارون عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال ما اصطلح عليه أهلوهم نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يونس بن محمد نا صالح بن مسلم بن رومان المكي ح ونا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا عباس بن محمد بن حاتم نا يونس بن محمد نا صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا تزوج امرأة على ملئ كف من طعام لكان ذلك صداقها قال النيسابوري في حديثه عن محمد بن مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة ملئ يديه طعاما كانت به حلالا نا أبو محمد بن صاعد نا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان الرازي نا يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام
[ 172 ]
نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن هارون أنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى في نكاح ملئ كفيه فقد استحل قال من دقيق أو طعام أو سويق وقال بن سنان من أعطى في صداق وقال برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد نا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي نا أحمد بن سعيد الحمال نا أبو نعيم نا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير إذا أشهد نا بن أبي داود نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبيد الله بن موسى ح وثنا بن أبي داود أيضا نا عبيد بن هاشم الكرماني نا يحيى بن أبي بكير قالا نا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير إذا أشهد نا أبو عمرو عثمان بن جعفر بن محمد بن حاتم الأحول نا محمد بن إبراهيم أبو الفضل النبيرة نا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا عمرو بن خالد الحراني نا صالح بن
[ 173 ]
عبد الجبار عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحوا الأيامى ثلاثا قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي نا زكريا بن الحكم الذسعني ذلك نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها نا الحسين بن محمد بن سعيد المطيقي نا عبد الرحمن بن الحارث جحدر نا بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صداق دون عشرة دراهم نا الحسين بن يحيى بن عياش نا علي بن أشكاب نا محمد بن ربيعة نا داود الأودي عن الشعبي قال قال علي لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم نا علي بن أحمد بن علي بن حاتم نا إبراهيم بن أبي العنبس نا عبيد الله بن موسى عن داود عن الشعبي عن علي قال لا صداق أقل من عشرة دراهم نا علي بن الفضل بن طامر البلخي نا عبد الصمد بن الفضل البلخي نا علي بن محمد المنجوري نا الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة عن بن عباس عن علي قال لا مهر أقل من خمسة دراهم
[ 174 ]
نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراهيم الكناني قال سمعت أبا سيار البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن الصالح بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أبو شيبة نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال الصداق ما تراضى به الزوجان نا عبد الله بن محمد بن زياد نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت عند عبد الله بن جحش فهلك عنها وكانت ممن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم بأرض الحبشة قال الرمادي كذا قال عبد الرزاق وإنما هو عبيد الله بن جحش الذي مات على النصرانية نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية محمد بن إبراهيم نا معلى بن منصور نا بن المبارك أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة نا أحمد بن محمد بن سعيد نا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة نا بن نمير حدثني بن النصر هو إبراهيم بن إسماعيل عن عبيد الله الأشجعي قال قلت لسفيان حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم فقال سفيان داود ما زال هذا فقلنا عليه فقلت إن شعبة روى عنه فضرب جبهته وقال داود داود نا بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا نا أبو الأشعث نا الفضل بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه يا رسول الله زوجنيها قال هل عندك من شئ قال ما عندي من شئ قال ولا خاتم من حديد قال
[ 175 ]
ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال لا قال هل معك من القرآن شئ قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا سفيان بن عيينة ح وثنا الحسين نا علي بن شعيب والفضل بن سهل قالا نا أسود بن عامر نا سفيان الثوري جميعا عن أبي حازم نا سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال الثوري قد أنكحتكها على ما معك من القرآن نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا القاسم بن هاشم السمسار نا عتبة بن السكن نا الأوزاعي أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني زياد بن أبي زياد حدثني عبد الله بن سخبرة عن بن مسعود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأ في رأيك فقال من ينكح هذه فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه فقال أنا يا رسول الله فقال ألك مال قال لا يا رسول الله قال اجلس ثم جاءت مرة أخرى فقالت يا رسول الله رأ في رأيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينكح هذه فقام ذلك الرجل فقال أنا يا رسول الله فقال ألك مال قال لا يا رسول الله فقال اجلس ثم جاءت الثالثة فقالت يا رسول الله رأ في رأيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينكح هذه فقام ذلك الرجل فقال أنا يا رسول الله فقال ألك مال قال لا يا رسول الله قال فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله تعالى عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك تفرد به عتبة وهو متروك الحديث نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوجها ولو بخاتم من حديد نا أبو محمد بن صاعد نا أحمد بن منصور نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي نا محمد بن الحسن المدائني نا الحسن بن أبي الحسن عن عبد الله بن المغفل قال تزوج
[ 176 ]
رجل من الأنصار امرأة في مرضه فقالوا لا يجوز وهذه من الثلث فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النكاح جائز ولا يكون من الثلث حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد الرزاق عن بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الصداق بما استحل من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها قال عبد الرزاق حديث بن جريج عن صفوان هو بن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا محمد بن سنان نا إسحاق بن إدريس نا أبو إسحاق الأسلمي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري أنه تزوج امرأة بكرا في سترها فوجدها حاملا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا وضعت فأقيموا عليها الحد حدثنا أبو بكر الشافعي نا إبراهيم بن الهيثم نا أبو صالح غالبا الليث حدثني الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى قال هو المحل ثم قال لعن الله المحل والمحلل له نا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا مروان ها نا أبو عبد الملك العمي نا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة الجماع حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا أحمد بن الحسين الحذاء نا شباب بن خياط نا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو المزني عن
[ 177 ]
النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا أبو شهاب عن عاصم ح ونا محمد بن مخلد نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن بكر المزني عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إليها قلت لا قال فأنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وقال أبو شهاب قلت يا رسول الله خطبت امرأة والباقي مثله حدثنا بن مخلد نا بن زنجويه نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال ففعل ذلك قال فتزوجها فذكر من موافقتها الصواب عن ثابت عن بكر المزني نا بن مخلد نا الجرجاني نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن بكر المزني أن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نا يحيى بن محمد بن صاعد نا محمد بن ميمون الخياط وعبد الله بن محمد بن المسور واللفظ لمحمد قالا نا سفيان نا يزيد بن جلس عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو معاوية ح ونا سعيد بن محمد الحناط نا أبو هاشم نا أبو معاوية ح ونا أحمد بن عبد الله الوكيل بن محمد النحاس نا أيوب بن حسان الواسطي نا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد
[ 178 ]
هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول وكذلك رواه مالك عن الزهري في قصة صفوان بن أمية نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن معاوية الأنماطي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا بينهما قرئ علي أبي القاسم بن منيع وأنا اسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة الحدثي نا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة وكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده قال ردي عليه حديقته وزيديه نا محمد بن هارون الحضرمي نا أزهر بن جميل نا عبد الوهاب الثقفي نا خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أبو الزبير من غير واحد نا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا القدرة نا سفيان نا بن جريج
[ 179 ]
عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها نا محمد بن مخلد نا حمدون بن عمارة البزاز أبو جعفر نا أبو جعفر عبد الله بن محمد البخاري المسندي نا هشام بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ونصفا نا بن مخلد نا الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أن امرأة ثابت بن قيس أختلعت من زوجها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة نا عبد الباقي بن قانع نا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي نا أبو حازم إسماعيل بن يزيد البصري نا هشام بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن لهيعة نا أبو الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس حين أختلعت منه أن تعتد حيضة نا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا أبو زرعة الدمشقي نا يحيى بن صالح نا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن أردك سمع عطاء يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن الوليد نا إسماعيل بن أبي إدريس حدثني سليمان عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زنبور المكي نا إسماعيل بن جعفر نا بن
[ 180 ]
أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي مريم نا عمرو بن أبي سلمة نا الدراوردي نا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة نا إسماعيل بن العباس الوراق نا محمد بن سنان القزاز نا عبد الله بن حمران نا عوف عن شهر بن حوشب نا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء رؤوس الناس وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارن محمد في البنيان وأن تلد الأمة ربها نا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض قال لنا بن صاعد وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن بن عباس إلا العائذي نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا سليمان بن أيوب الصريفيني وعبد الله بن نصر الأنطاكي قالا نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة نا عبد الله بن أبي داود نا محمد بن يحيى نا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها
[ 181 ]
نا أبو بكر بن أبي داود نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا البراء بن عبد الله أبو نصرة عن بن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة نا أبو بكر بن أبي داود نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر نا مؤمل بن إسماعيل نا عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث نا أبو بكر بن أبي داود نا يعقوب بن سفيان نا بن بكير نا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت نا إسماعيل بن محمد بن الصفار نا عباس بن محمد نا قبيصة نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن داود بن الحصين عن أبي عطفان عن أبيه عن عمر أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم قال ونا سفيان عن قدامة قال سألت سعيد بن المسيب عن محرم تزوج قال يفرق بينهما نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نبيه بن وهب يقول قال أبان بن عثمان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح
[ 182 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم نا الأسود بن عامر نا أيوب بن عتبة نا عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة وأراد أن يعتمر أو يحج فقال قال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ نا هلال بن العلاء نا النفيلي نا مسلم بن خالد نا إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب نا أبو محمد بن صاعد نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني نا يعقوب بن كاسب نا المغيرة بن عبد الرحمن عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره نا محمد بن علي بن حبيس نا أحمد بن القاسم بن مساور نا القواريري نا محمد بن دينار الطاحي عن أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتزوج المحرم ولا يزوج نا أحمد بن إسحاق بن ينجاب الطيبي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا أحمد بن الحسين بن جعفر اللهبي قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي وهب البصري عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب والحسن بن يحيى والحسن بن أبي يحيى قالوا نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا
[ 183 ]
نا بن منيع نا خلف بن هشام نا حماد عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف نا عبد الله بن محمد نا العباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة نا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا حبان بن هلال نا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان نا بن منيع نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما نا عبد الصمد بن علي نا محمد بن العباس بن بسام الرازي نا حفص بن عمر المهرقاني نا أبو داود عن داود أبي عمرو عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما داود أبو عمرو وهو داود بن الزبرقان نا أبو عبد الله بن المهتدي بالله نا محمد بن عمرو بن خالد نا أبي قال ونا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف قالا نا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمية بن جزء ورجلين آخرين إلى ميمونة يخطبها وهي بمكة فردت أمرها إلى أختها أم الفضل فردت أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 184 ]
ونا عبد الباقي بن قانع نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق نا محمد بن عثمان بن مخلد نا أبي عن سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال كذا قال تفرد به محمد بن عثمان عن أبيه عن سلام أبي المنذر وهو غريب عن مطر وعند مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع هذا القول أيضا ورواه أبو الأسود يتيم عروة عن عكرمة عن بن عباس مثل رواية مطر عنه نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا بحر بن نصر بمكة نا خالد بن عبد الرحمن نا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان نا عبد الله بن محمد نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم نا عبد الله نا عبد الأعلى بن حماد نا وهيب ح ونا عبد الله نا بشر بن هلال نا عبد الوارث قالا نا أيوب شوال مثله سواء نا عبد الله نا عباس بن الوليد نا داود بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه سمع بن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور بن سيار نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أبي عن صالح حدثني بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا بن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد
[ 185 ]
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ما يعطيها ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكوحهن إلى أو يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم من الكتاب الآية الأولى قال الله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال تابعه شعيب بن أبي حمزة وعبيد الله بن أبي زياد وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري عن عروة ورواه يونس بن يزيد عن الزهري نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى قالت يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطى غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء فقالت عائشة رضي الله عنها وقول الله عز وجل في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا محمد بن عوف نا أبو وابنه أنا شعيب عن الزهري ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أبو أسامة الحلبي نا حجاج بن أبي منيع نا جدي عن الزهري ح ونا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ نا سليمان بن عبد الحميد نا يحيى بن صالح نا إسحاق بن يحيى عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما
[ 186 ]
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قالت أي بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن ألا تقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة رضي الله عنها فبين الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق معناهم متقارب نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء الآية قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها فيتزوجها على مالها ويسئ صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع نا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا عبيد الله بن سعيد أبو الخصيب نا سليمان بن عبد العزيز نا الحسن بن عمارة نا أبو جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا في النكاح أربعة الجنون والجذام والبرص ثنا علي بن محمد بن علي المصري نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب نا سعيد بن محمد الجرمي نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت
[ 187 ]
لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب ضعيف أيضا نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا داود بن عبد الرحمن العطار نا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على وليها الذي غره نا محمد بن مخلد نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيسه إياها وهو له على وليها قال قلت أنت سمعته قال نعم نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد عن بن عباس أنه قال أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء كان نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن أبي خالد عن عامر قال قال علي أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل يخاف على امرأته منه فكتب إليه أن يؤجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته نا عثمان بن أحمد الدقاق نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي نا الهيثم بن وابنه نا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله
[ 188 ]
صلى الله عليه وسلم لا يفسد الحلال بالحرام نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو يتبع الإبنة ثم ينكح أمها قال لا يحرم الحرام الحلال نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن أحمد الجواربي نا إسحاق بن محمد ح ونا إسماعيل بن محمد بن صالح نا جعفر بن أحمد بن سام نا إسحاق بن محمد الفروي نا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال نا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إبراهيم بن المنذر نا عبد الله بن نافع حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح نا أبو حامد محمد بن هارون نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير قال سئل بن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حراما ثم يبدو لها فيتزوجان أبو قال بن عباس كان أوله سفاح وآخره نكاح نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا حفص بن الصالح عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وإبنتها موقوف ليث وحماد ضعيفان نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا عبد الله بن
[ 189 ]
جعفر الزهري عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن بن عباس قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن نا إبراهيم بن حماد ومحمد بن مخلد قالا نا الحسن بن عرفة نا مروان بن معاوية ها عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعا نا محمد بن نوح نا هارون بن إسحاق نا عبدة بن سليمان عن سعيد ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا يزيد بن هارون أنا سعيد ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن بكر نا سعيد نا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا قال الرمادي هكذا يقول أهل البصرة نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أصبغ بن الفرج نا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وعنده عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن نا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا أبو صالح حدثني الليث نا يونس عن بن شهاب قال بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله نا محمد بن مخلد نا الصغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك أنه سمع بن شهاب يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف مثله نا بن مخلد نا الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال أسلم غيلان بن سلمة بمثله
[ 190 ]
نا بن مخلد نا الحسين بن بحر النيروزي نا حسين بن حفص نا سفيان الثوري نا محمد بن السائب ح ونا بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا معلى نا هشيم قال وأنا بن أبي ليلى كلاهما عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث وفي حديث هشيم الحارث بن قيس أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا نا محمد بن مخلد نا سعدان بن نصر نا غسان بن عبيد عن سفيان عن حماد والكلبي عن قيس بن الحارث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني أسد أسلم وعنده ثمان نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أختر منهن أربعا فجعل يقول أقبلي يا فلانة مرتين أدبري يا فلانة أدبري يا فلانة نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا معلى بن منصور أنا هشيم أنا اني عن رجل من ولد الحارث أن الحارث بن قيس الأسدي وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا نا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا معلى نا هشيم عن اني عن الربيع بن قيس أن جده الحارث بن قيس أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا عبد القدوس بن محمد ح ونا محمد بن مخلد نا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر قالا نا سيف بن عبيد الله الجرمي نا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا فلما كان زمان عمر طلقهن فأمره عمر أن يرتجعهن وقال لو مت لورثتهن أو منك ولأمرت) بقبرك يرجم كما رجم قبر أبي رغال وقال بن نوح فقال له عمر راجعهن وإلا ورثتهن مالك وأمرت بقبرك زاد بن نوح فأسلم وأسلمن معه نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن يزيد أخو كرخوية ح ونا أبو علي محمد بن سليمان المالكي نا أبو موسى ح ونا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قالوا نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يقول حدثني يزيد بن أبي
[ 191 ]
حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيهما شئت نا عبد الله بن محمد نا محمد بن على الوراق نا موسى بن داود نا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي اختان فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبدك القزاز نا موسى بن داود شوال مثله نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو بن الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا معلى نا بن لهيعة نا أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أفارق إحداهما نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب نا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه سئل عن الحربي يسلم وتحته أختان قال لولا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره لقلت يمسك الأولى نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان وأبو إبراهيم المزني قالا عن الشافعي قال إذا أسلم وتحته أختان خير أيهما شاء فإن اختار واحدة ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الأخرى وسواء كان نكحهما في عقدة أو في عقد نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن بن جريج أخبرني بن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلها فتقتلونه أم كيف يصنع بها فأنزل الله في شأنهما ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي أمرأتك فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة في أنه ترثه ويرث ما فرض الله له منها
[ 192 ]
نا عمر بن عبد العزيز بن دينار نا أبو الأحوص القاضي نا محمد بن عائذ ونا محمد بن أحمد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن حميد أخبرني ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف أمراته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فردد لك عليه أربع مرات فأنزل الله آية الملاعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل قد نزل من الله أمر عظيم فأبى الرجل إلا أن يلاعنها وأبت إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هي تجئ به أصيفر أخينس منسول العظام فهو للملاعن وأما تجئ به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه وقال لولا الأيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا لفظهما واحد حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال حضرت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمر يعني بن عبد الواحد قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع أمراته رجلا فذكر قصة المتلاعنين وقال فيه فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عثمان نا فروة بن أبي المغراء نا أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا
[ 193 ]
قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا نا أحمد بن محمد بن سعيد نا الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن نا عبد الرحمن بن هانئ نا أبو مالك عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القاري أنا قعنب بن محرز أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أويس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هات أمرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل نا أحمد بن عيسى الحواض نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي بهذا الإسناد نحوه نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل نا أبو عيسى يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب الدوري نا حفص بن عمرو نا بن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد قال فنزل جبريل فأنزلت عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل
[ 194 ]
إليهما قال فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب فقامت فشهدت فلما كان عند الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة قال بن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قال فمضت ففرق بينهما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن هي جاءت به قال هشام أحسبه قال مثل قول محمد فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين مدملج الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي غنم شأن نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أبو نعيم نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال سمعت شريحا يقول قال لي علي بن أبي طالب الذي بيده عقدة النكاح قلت ولي المرأة قال لا بل هو الزوج نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا شجاع بن الوليد نا محمد بن عمرو نا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبو سلمة أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا فقال أنا أحق بالعفو منها قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأنا أحق بالعفو منها نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جبير بن مطعم بهذا نحوه نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو النضر نا أبو سعيد المؤدب ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة قال تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ الآية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملا فأعطاها إياه
[ 195 ]
نا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا القدرة نا سفيان نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال قال علي الذي بيده عقدة النكاح الزوج قال سفيان وكان بن شبرمة يقول هو الزوج نا عبد الله بن إبراهيم الجرجاني من أصله نا الحسن بن سفيان نا قتيبة بن سعيد نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عقدة النكاح هو الزوج نا بن مخلد نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس في قوله إلا أن يعفون قال أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس قال هو الزوج نا بن غيلان نا أبو هشام نا عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس قال هو الزوج نا بن غيلان نا أبو هشام نا بن مهدي عن عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج بامرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأرسل بالصداق وقال أنا أحق بالعفو نا بن غيلان نا أبو هشام نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج
[ 196 ]
نا بن غيلان نا أبو هشام نا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال هو الزوج إن شاء أتم لها الصداق وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وقال إبراهيم وعلقمة والحسن هو الولي نا أبو القاسم جعفر بن محمد بن مرشد البزار نا العباس بن يزيد البحراني نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معمر أحسبه قال علي فقال ما سألت عنه عثمان فأخبره بما سأله وبما أفتاه فقال له لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني مالك ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المرأة وإبنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر إني لا أحب أن أجيزها جميعا ونهاه نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن غريب قال قلت لعلي رضي الله عنه إن عندي جارية وأمها وقد ولدتا لي كلتاهما فما ترى قال آية تحل وآية تحرم ولم أكن أفعله أنا ولا أهل بيتي نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو الأحوص عن طارق عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له قال حرمتهما آية وأحلتهما آية ولم أكن لأفعله نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أبو الأشعث نا عمر بن علي نا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الثيب فلها ثلاث ثم تقسم
[ 197 ]
نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه نا حاجب بن الوليد نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلى نسائه نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أحمد بن المقدام نا الفضيل بن سليمان نا عبد الرحمن بن حميد نا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت بثوبه كن عندي اليوم فقال إن شئت كنت عندك اليوم وقاصصتك عبد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثيب ثلاث وللبكر سبع ليال نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن معاوية بن مالج نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال وجمعها في شوال وقال إن شئت أن أسبع عندك وأسبع عند صواحباتك وإلا فثلاثتك عليه ثم أدور عليك في ليلتك قالت بل ثلث لي يا رسول الله نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا جدي نا محمد بن عمر نا بن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن أبي بكر بن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة قال ونا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها ليس بك هوان على أهلك إن شيت أقمت معك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي فقالت تقيم معي ثلاثا خالصة فأخذ مالك وابن أبي ذئب بسبع للبكر وبثلاث للثيب نا محمد بن عمرو نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني عن حبيب بن سلمان عن يوسف بن ماهك عن ريطة بنت هشام وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ونا محمد نا أحمد نا الواقدي نا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن شعيب عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث
[ 198 ]
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللثيب ليلتان نا الحسين بن إسماعيل نا حميد بن زنجويه نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قل ما كان يوم أو قالت قل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن في مجلسه فيقبل ويمس من غير مسيس ولا مباشرة قالت ثم يبيت عند التي هو يومها نا سعيد بن محمد أخو زنبر نا حميد بن زنجويه شوال مثله وقال في حديثه فيقبل ويلمس من غير مسيس ونا علي بن محمد بن مهران السواق نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة نا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم عن بن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثين نا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد بن حفص قالا نا أبو عبد الله حبيش بن مبشر الفقيه نا يونس بن محمد نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها نا يحيى بن محمد بن صاعد وابن مخلد قالا نا محمد بن الحسين بن المبارك يعرف بالأعرابي نا يونس بن محمد نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة أن النبي
[ 199 ]
صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك بن مروان الدقيقي من كتابه إملاء نا يزيد بن هارون أنا شريك عن سلام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها حدثنا بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا علي بن الحسن بن شقيق نا الحسين بن حكى عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل مهرها عتقها نا بن مخلد نا العباس بن محمد نا قراد بن عبد الرحمن بن غزوان نا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقال له ثابت ما أصدقها قال أصدقها نفسها أعتقها ثم تزوجها نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا نا علي بن أحمد السواق نا أسد بن موسى نا سليمان بن أبي سليمان عن مطر الوراق عن قتادة قال سئل أنس بن مالك عن الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها فقال ألم يعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وجعل عتقهما مهرهما وتزوجهما نا عبد الله بن أحمد بن ثابت نا العباس بن محمد نا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار نا محمد بن سليم الباهلي نا محمد بن عمرو بن حيان نا محمد بن حمير عن عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس
[ 200 ]
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار نا أحمد بن محمد بن عثمان القطان نا علي بن داود القنطري نا محمد بن عبد العزيز الرملي نا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في الدم فعليه دينار وفي الصفرة نصف دينار نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى نا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فبنصف دينار نا أبو بكر النيسابوري أنا عباس بن الوليد بن يزيد أخبرني محمد بن شعيب أخبرني بن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عبد الكريم البصري أنه أخبره أن مقسما مولى بن عباس حدثه أنه سمع بن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الواطى في العراك بصدقة دينار وإن وطئها بعد أن تطهر ولم تغتسل بصدقة نصف دينار نا الحسين بن إسماعيل ويعقوب بن إبراهيم البزار قالا نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق لا يحل مأتاك النساء في إعادتكم نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا حماد بن مسعدة عن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية فأرادت عتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدئي بالغلام
[ 201 ]
نا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهيل الأعرج ونا حسين نا زهير بن محمد قالا نا عبيد الله بن عبد المجيد نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب نا القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبيد الله بن موسى ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عثمان بن عمر قالا أنا أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة إن شئت أن تستقري تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه ففارقته نا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عثمان بن عمر شوال قالت وكانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه فارقته ثنا أخو زنبر نا يوسف نا عبيد الله بن موسى وأبو أسامة قالا ثنا أسامة بن زيد نحوه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري إن رضيت أن تكوني تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه نا أحمد بن نصر بن سندويه حبشون البندار نا يوسف بن موسى نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا ولو كان زوجها حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا عبيد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق عن هشام بن عروة والزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت بريرة عند عبد فأعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها نا أبو بكر بن مجاهد وأحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة وغيرهما قالوا نا
[ 202 ]
عبد الله بن أيوب المخرمي نا يحيى بن أبي بكير نا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد لفظ بن مجاهد ثنا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عثمان بن حرزاد حدثني أبو الأصبغ الحراني نا عبد العزيز بن يحيى نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة اذهبي فقد عتق معك بضعك نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة كلاهما حدثني عن عروة عن عائشة قالت كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها نا أبو حامد محمد بن هارون نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت وخيرت يعني بريرة كان زوجها عبدا نا محمد بن مخلد نا عبد العزيز بن عباد أخو حمدون نا يعقوب بن محمد نا
[ 203 ]
عبد الله بن موسى نا أسامة بن زيد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان زوج بريرة مملوكا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عتقت اختاري نا محمد بن معن الفارسي نا شاذان بن ماهان نا شيبان نا عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها مملوكا نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث غريب نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن الحسين بن أبي العلاء الهمداني نا الحارث بن عبد الله الحازن نا أبو حفص الأبار عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال كان زوج بريرة عبدا نا أبو عبيد المحاملي أنا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا أبو يحيى الحماني نا النصر عن عكرمة عن بن عباس أن بريرة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وكانت عند عبد نا أبو حامد الحضرمي نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال كان زوج بريرة عبدا
[ 204 ]
نا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتتحدر أبي على لحيته يتبعها يترضاها لتختاره فلم تفعل نا أبو محمد بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم نا هشيم أنا خالد عن عكرمة عن بن عباس قال لما خيرت بريرة قال رأيت زوجها يتبعها في أزقة المدينة ودموعه تسيل على لحيته قال فكلم العباس ليتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة إنه زوجك قالت أتأمرني به يا رسول الله قال إنما أنا شافع قال فخيرها فاختارت نفسها قال وكان عبدا لبني المغيرة يقال له مغيث نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى القطان نا عمرو بن حمران نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة إذ خيرت كان مملوكا لبني المغيرة لكأني أنظر إليه في طرق المدينة يتبعها يترضاها وأن دموعه تتحادر على لحيته وهي تقول لا حاجة لي فيك نا أحمد بن موسى بن مجاهد نا عباس بن محمد نا محمد بن عمر أبو عمرو الشهرزوري نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن هشام ح ونا عثمان بن أحمد بن السماك نا أحمد بن على الخزاز نا محمد بن إبراهيم الشامي نا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة إن وطئك فلا خيار لك وقال بن مجاهد إن قربك فلا خيار لك نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة
[ 205 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حبان بن هلال نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها واشترطوا الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة نا إبراهيم بن حماد نا عمر بن العطار نا عبد الوهاب نا أيوب عن محمد عن عبيدة في هذه الآية فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به نا أحمد بن علي بن العلاء نا زياد بن أيوب نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني بن عون عن بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وأمرأته إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الحكمين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ما عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة وقال أرضيت بما حكما قالت نعم قد رضيت بكتاب الله على ولي ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال له كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة نا عبد الرحمن المقري نا سعيد بن أبي أيوب نا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال أمرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني
[ 206 ]
خادمك يقول اطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن بشر بن مطر نا شيبان بن فروخ نا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني ويقول عبده أطعمني واستعملني ويقول ولده إلى من تكلنا قال ونا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال إن عجز فرق بينهما نا عثمان بن أحمد بن السماك ونا عبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الباوردي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما نا عثمان بن أحمد عبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نا الحسين بن إسماعيل نا إسحاق بن بهلول قال قيل لعبد الله بن أبي رواد يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحسب مثله قال حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء نا أحمد بن محمد بن زياد نا موسى بن إسحاق نا عمر بن أبي الرطيل نا صالح بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا
[ 207 ]
لنطفكم المواضع الصالحة نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان حدثني محمد بن عقبة نا أبو أمية بن يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحوا إلى الأكفاء وأنكحوهم (واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه تابعه الحارث بن عمران نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم لا تضعوها إلا في الأكفاء قال الأشج تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي نا الفريابي نا سفيان قال الكفؤ في الحسب والدين نا الحسين بن إسماعيل نا إسحاق بن بهلول قال قلت لسفيان يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن المنصب مثله قال نعم نا الحسين نا إسحاق قال سألت وكيعا عن الكفؤ فقال حدثني الحسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال الكفؤ في الدين والمنصب قال وكيع سمعت أبا حنيفة يقول الكفؤ في الدين والمنصب والمال نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا العباس بن الوليد النرسي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت المقداد
[ 208 ]
وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم خلقا نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا عيسى بن محمد النحاس نا ضمرة بن ربيعة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي وابن سمعان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا هند مولى بني بياضة كان حجاما فحجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحوه وأنكحوا إليه نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أحمد بن أبي الطيب نا إسماعيل بن عياش نا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى من نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند وقال أنكحوه وأنكحوا إليه وكان حجاما نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الوليد بن حماد بن جابر الرملي نا حسين بن أبي السري نا الحسن بن محمد بن أعين نا حفص بن سليمان الأسدي عن الكميت بن زيد حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش قالت خطبني عدة من قريش فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها قالت ومن يا رسول الله قال زيد بن حارثة فغضبت حمنة غضبا وعطاء وقالت يا رسول الله أتزوج ابنة عمك مولاك قالت وجاءتني فأخبرتني فغضبت أشد من غضبها وقلت أشد من قولها فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 209 ]
زوجني ممن شئت فزوجني زيد بن حارثة فأخذته بلساني فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمسك عليك زوجك وأتق الله وذكر باقي الحديث نا بن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا عاصم بن يوسف نا الحسن بن عياش عن أبي الحسن عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قال رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب نا يونس بن محمد ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا محمد بن عيسى قالا نا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى نا بن صاعد نا بندار نا معدي بن سليمان نا بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا سعيد بن عفير نا يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله أهذه الآية مشتركة قال أي آية قلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقال نعم نا أبو بكر الشافعي نا معاذ بن المثنى نا محمد بن أبي بكر نا عبد الوهاب الثقفي نا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أمبهمة ما هي للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها
[ 210 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ودينها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا أبو المطرف بن أبي الوزير ح ونا أبو بكر نا علي بن سعيد النسائي نا خالد بن مخلد قالا نا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن عمته عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على ثلاث خصال على مالها ودينها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا مسلم بن خالد أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن حكى حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحساب أهل الدنيا هذا المال نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا موسى بن داود نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت زياد بن حدير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أبو حذيفة نا سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي قال قال عمران الشجاعة والجبن غرائز في الرجال والكرم والحسب فكرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا نا محمد بن مخلد نا حمدون بن عباد الفرغاني أبو جعفر حدثنا علي بن
[ 211 ]
عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن مشهور هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه يريد أن ينتزعه مني قال لا أنت أحق به ما لم تزوجي نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى حدثني أبو عاصم عن أبي العوام عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أحق بولدها ما لم تزوج نا أبو بكر النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها قالت يا رسول الله بطني كان له وعاء وثديي كان له سقاء وحجري كان له حواء وإن أباه يريد أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم ها نا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر قال يؤجل العنين سنة نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن المبارك عن معمر مثله سواء نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن الركين بن الربيع قال سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما
[ 212 ]
وبه عن الركين بن الربيع عن أبي النعمان قال أتيت المغيرة بن شعبة في العنين فقال يؤجل سنة نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا شعبة عن الركين عن أبي طلق عن المغيرة بن شعبة قال العنين يؤجل سنة نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن الركين بن الربيع عن حنظلة بن نعيم أن المغيرة بن شعبة أجله سنة من يوم رافعته قال عبد الرحمن وكذلك قال سفيان ومالك من يوم ترافعه نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر قال إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شريك عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال إذا أغلق بابا وارخى سترا أو أجرة عورة فقد وجب عليه الصداق نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق قال ونا بن أبي زائدة أخبرني أشعث عن عامر عن عمر وعلي رضي الله عنهما مثله ونا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مثله نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث عن عاصم الأحول عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب لها الصداق
[ 213 ]
وعليها العدة غنم يفرق نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا بن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها حدثنا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها وقال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني فاختصموا إلى مروان فدعا زيد بن ثابت فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق فقال زيد أكنت راجمها لا لو حبلت قال لا قال فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا بت طلاق امرأته أن يتزوج خامسة حاملا كانت امرأته أو غير حامل نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا مسلم بن إبراهيم وسريج بن النعمان قالا نا حماد بن سلمة نا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو ح قال ونا حميد عن بكر المزني أنهم قالوا إذا طلق أمراته وهي حامل إن شاء تزوج أختها في عدتها قال ونا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة يتزوج إذا شاء ولا ينظر أن تنقضي عدتها
[ 214 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال ينكح العبد أمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد بن مزيد نا عقبة بن علقمة أخبرني مسلم بن خالد حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ثم يظهر على شئ فيها لم يكن رآه أن الجارية تلزمه ويوضع عنه قدر عقب وقال لو كان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك العطار الإجارة وكان الرجل يصيبها وهو يرى عقب لم يرد العقر ولكنه إذا أصابها لزمته الجارية ووضع عنه قدر عقب نا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن محمد عن أبيه أن عليا قال إذا ابتاع الأمة ثم أصابها ثم وجد بها عيبا بعد إصابته أخذ قيمة عقب هذا مرسل نا جعفر بن أحمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن الصالح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي قال لا يردها ولكنها تكسر فيرد عليه قيمة عقب وهذا أيضا مرسل نا جعفر نا موسى نا أبو بكر نا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر وهذا مرسل عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه نا دعلج نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم عن جويبر عن الضحاك أن عليا قال إذا وطئها وجبت عليه وإذا رأى عيبا قبل أن يطأها فإن شاء أمسك وإن شاء رد هذا مرسل
[ 215 ]
نا أبو علي المالكي نا أبو حفص عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا ثور بن يزيد قال سمعت رجاء بن حيوة قال سئل عمرو بن العاص عن عدة أم ولد فقال لا تلبسوا علينا ديننا إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص موقوفا أيضا ورفعه قتادة ومطر الوراق والموقوف أصح وقبيصة لم يسمع من عمرو نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن المقدام نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا حدثنا أحمد بن علي بن العلاء نا أحمد بن المقدام فذكر مثله سواء قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف نا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عبد الأعلى نا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها عدة المتوفى عنها زوجها في عدة أم الولد نا عبد الصمد بن علي نا يحيى بن معاذ التستري نا عثمان بن حفص نا سلام بن أبي خيزة أن وهو سلام بن مكيس عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص مثله نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد أسمع الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض
[ 216 ]
موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال إن لا نتلاعب على بديننا الحرة حرة والأمة أمة يعني في أم الولد تكون عليها عدة الحرة نا محمد بن أحمد نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا الحديث منكر قال ونا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة نا أبو علي المالكي نا أبو حفص نا يحيى بن سعيد نا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال استفتيت بن عباس في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا جميعا قال يخطبها إن شاء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نا إسماعيل بن محمد الصفار نا علي بن سهل بن المغيرة نا أبو نعيم نا شيبان عن يحيى عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه أستفتى بن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين وبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصح للرجل أن يخطبها قال بن عباس نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري نا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهيل قالا نا صالح بن عبد الله الترمذي نا سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 217 ]
قال إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب نا أبو غسان نا إسرائيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولى الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن الفضل بن جابر نا صالح بن مالك نا سوار بن معصب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر نا بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري واللفظ لعبد الجبار قالوا نا سفيان حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي عتبة فقال إذا دخلت مكة فانظر بن أمة زمعة فاقبضه فإنه مشهور وقال عبد بن زمعة يا رسول الله أخي بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة تابعه مالك وصالح بن جلس وابن إسحاق وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج وعقيل وابن أخي الزهري ومعمر بن راشد ويونس والليث بن سعد وسفيان بن حسين وغيرهم وفي حديث مالك ومعمر والليث وصالح بن جلس وابن إسحاق وغيرهم فما رأى سودة قط حتى لحق بالله نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قوله عز وجل ذلك أدنى أن لا تعولوا قال ذلك أدنى أن
[ 218 ]
لا يكثر من تعولونه نا عمر بن محمد بن علي الصيرفي نا إبراهيم بن عبد الله نا سعيد بن محمد المخرمي نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضا نا أبو بكر النيسابوري نا أبو بكر محمد بن الأشعث بدمشق نا محمد بن بكار نا سعيد بن بشير أنه سأل قتادة عن الظهار قال فحدثني أن أنس بن مالك قال أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ظاهرني حين كبرت سني ورق عظمي فأنزل الله آية الظهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوس أعتق رقبة قال ما لي بذلك يدان قال فصم شهرين متتابعين قال أما إني إذا أخطأني أن آكل في اليوم مرتين يكل بصري قال فأطعم ستين مسكينا قال لا أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا حتى جمع الله له والله رحيم قال وكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا نا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن شيرويه نا إسحاق بن راهويه نا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكينا مد نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا هشام بن يونس نا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بياض الخلخال في الساق في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أما سمعت الله يقول من قبل أن يتماسا أمسك عليك امرأتك حتى تكفر
[ 219 ]
نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بني فلان فيأخذ منهم وسقا من تمر فيعطيه ستين مسكينا نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى والميموني قالا نا عبد الله بن بكر نا سعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال قبيصة بن ذؤيب عليه كفارتان نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي فروة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا نا أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثني جدي حدثني أبي نا أبو جري عن أيوب السختياني عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا ظهار من الأمة
[ 220 ]
ونا بن لهيعة عن عطاء عن بن عباس قال ليس في الأمة ظهار نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث نا علي بن الحكم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال كفارة واحدة نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو عوانة عن جابر عن مجاهد عن بن عباس قال كان عمر بن الخطاب يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزيه كفارة واحدة نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل نا شعبة عن سليمان يعني الشيباني والمغيرة وحصين قالوا سمعنا الشعبي قال قالت عائشة بنت طلحة إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتتزوجه نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو بكر بن عياش نا اني حدثني قثم مولى عباس قال تزوج عبد الله بن جعفر ابنة علي وامرأة علي النهشلية نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة جمع بين امرأة رجل وإبنة من غيرها قال أيوب وكان الحسن يكرهه نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن بن عباس قال الخلع فرقة وليس بطلاق
[ 221 ]
نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن بن عباس أنه جمع بين رجل وأمرأته بعد تطليقتين وخلع نا يحيى بن صاعد نا بندار نا محمد بن جعفر غندر نا بن جريج عن عطاء قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال ردي عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا خالفه الوليد عن بن جريج أسنده عن عطاء عن بن عباس والمرسل أصح نا بن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلمي عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فقال عثمان هي تطليقة إلا أن يكونا سميا شيئا فهو على ما سمياه ثنا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال في المختلعة يختلع بما دون عقاص رأسها نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن عمرو نا داود العطار عن بن جريج عن جميلة بنت سعد قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان ثنا بن المبارك أنا داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل وجميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد
[ 222 ]
نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد نا بن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان قال حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها قال فقال معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثنياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال مشهور ورب الكعبة فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين نا علي بن محمد بن عبيد نا بن أبي خيثمة نا بن أبي رزمة ح ونا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل نا محمد بن مخلد نا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان نا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال بينما مالك بن دينار يوما جالسا إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف فقال ما يرى القوم إلا أنا أنبياء ثم قرأ ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك أمرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد أستوت أسنانه ما قطعت سراره
[ 223 ]
نا القاسم بن إسماعيل نا العباس بن محمد نا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمر بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت هي جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا بن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هاني بن قبيصة قالت زوجت نفسي القعقاع بن شور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فأستعدي عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم فأجاز النكاح نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هاني الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن شور فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجئ به إلى علي وأن عليه خلوقا فقال أبوها فضحتني والله ما أردت هذا قال أترى بنائي يكون سرا فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال دخلت بها قال نعم فأجاز نكاحها نفسها بحرية مجهولة نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر قال إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائر نا محمد بن مخلد نا حماد بن الحسن نا أبو داود نا شعبة عن الشيباني قال كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك
[ 224 ]
إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح عن الشيباني عن بحرية بنت هاني بن قبيصة قالت زوجت نفسي القعقاع بن شور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فأستعدي عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم فأجاز النكاح نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هاني الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن شور فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجئ به إلى علي وأن عليه خلوقا فقال أبوها فضحتني والله ما أردت هذا قال أترى بنائي يكون سرا فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال دخلت بها قال نعم فأجاز نكاحها نفسها بحرية مجهولة نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر قال إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائر نا محمد بن مخلد نا حماد بن الحسن نا أبو داود نا شعبة عن الشيباني قال كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك
[ 224 ]
إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح قال ونا شعبة عن الشيباني عن أبي قيس أن عليا قضى فيها بذلك قال ونا شعبة أنا سفيان الثوري وحجاج بن أرطأة سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل أن عليا رضي الله عنه قضى بذلك آخر كتاب النكاح سنن الدارقطني