حاشية السندي على النسائي
ابن عبد الهادي ج 8
[ 1 ]
حاشية السندي علي سنن النسائي الجزء الثامن دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
[ 2 ]
كتاب القسامة والقود والديات القسامة بفتح قاف وتخفيف سين مهملة مأخوذة من القسم وهي اليمين وهي في عرف الشرع حلف يكون عند التهمة بالقتل أو هي مأخوذة من قسمة الايمان على الحالفين قوله كان رجل خبر لاول قسامة على معنى قسامة كانت في هذه القضية استأجر رجلا هكذا في النسخ والمشهور في رواية البخاري استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى قيل وهو الذي في الكبرى وأما رواية الكتاب فقد جعلها الحافظ بن حجر رواية الاصيلي وأبي ذر في البخاري لكن قال وهو مقلوب والصواب استأجره رجل من فخذ أحدهم أي من قبيلة بعضهم والضمير لقريش والاقرب من
[ 3 ]
فخذ أخرى كما في البخاري فانطلق أي الاجير الهاشمي معه أي مع المستاجر القرشي جوالق بضم جيم وكسر لام وعاء يكون من جلود وغيرها فارسي معرب كذا في القسطلاني وفي المجمع هو بضم جيم وكسر لام الوعاء والجمع الجوالق بفتح جيم أغثني من الاغاثة بالمثلثة بعقال بكسر العين المهملة أي بحبل لا تنفر الابل بكسر الفاء وضم الراء والابل بالرفع فاعله لا تنفر الابل بسقوط ما في الجوالق وعقلت على بناء المفعول فقال الفاء زائدة في جواب لما فخذفه بمهملة وذال معجمة أي رماه كان فيها في تلك الرمية أجله موته لا على الفور بل على التراخي بأن مرض ثم مات الموسم أي موسم الحج شهدت أي قبل مبلغ من الابلاغ أو التبليغ مرة من الدهر أي وقتا من الاوقات أي في موسم من المواسم يا آل قريش بإضافة الآل إلى قريش وفي بعض النسخ يالقريش بفتح اللام داخلة على قريش للاستغاثة ومات المستاجر بفتح الجيم أي الاجير بعد أن
[ 4 ]
أوصى بما أوصى فمكث بضم الكاف ذكره القسطلاني وفي الموسم أي أتاه فأتته أي أبا طالب رجل منهم من قوم القاتل ولا تصبر يمينه على بناء المفعول أو الفاعل من صبر كنصر وضرب معطوف على تجيز وروى على صيغة النهي واليمين المصبورة هي التي يحبس لاجلها صاحبها فالمصبور هو الصاحب عين تطرف بكسر الراء أي تتحرك يريد أنه مات الكل وحلف عليه
[ 5 ]
بن عباس مع أنه لم يولد حينئذ اما لانه تواتر عنده أو تكلم معه بعض من وثق به ويحتمل أنه أخبره بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله خالفهما أي خالف يونس والاوزاعي معمر فيما بعد بن شهاب الزهري قوله ومحيصة هو وحويصة بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة
[ 6 ]
أو مخففة ساكنة وجهان مشهوران فيهما أشهرهما التشديد من جهد بفتح جيم أي تعب ومشقة فاتى على بناء المفعول أي أتاه آت وكذا أخبر في فقير هو مثل الفقير المقابل للغني بئر قريبة القعر واسع الفم فذهب أي شرع كبر بتشديد الباء أي قدم الاكبر اما أن يدوا مضارع ودى بحذف الواو كما في يفي والضمير لليهود اما أن يؤذنوا الظاهر أنه بفتح الياء من الاذن بمعنى العلم مثله قوله تعالى فأذنوا بحرب وضبط على بناء المفعول من الايذان بمعنى الاعلام وهو أقرب إلى الخط والمراد أنهم يفعلون أحد الامرين ان ثبت عليهم القتل دم صاحبكم المقتول أو دم صاحبكم القاتل على مذهب من يرى القصاص بالقسامة فوداه أي أعطى ديته قالوا إنما أعطى دفعا للنزاع واصلاحا لذات البين وجبرا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم والا فأهل القتيل لا يستحقون الا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعي عليهم مع نكولهم ولم يتحقق شئ من الامرين ثم روايات الحديث
[ 7 ]
لا تخلو عن اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض العلماء بعض رواياته وأخذ بروايات أخر لما
[ 8 ]
ترجح عندهم والله تعالى أعلم قوله إذا بمحيصة الباء زائدة كبر الكبر بضم فسكون بمعنى الاكبر فتبرئكم من التبرئة أي يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم عن أنفسهم وقيل يخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم خمسين يمينا أي بخمسين يمينا قوله يقسم خمسون
[ 9 ]
من أقسم قوله يتشحط في دمه أي يضطرب فيه ويتمرغ ويتخبط قوله الكبر الكبر بضم فسكون بمعنى الاكبر وتكريره للتأكيد وهو منصوب بتقدير عامل أي قدم الاكبر قالوا هذا عند تساويهم في الفضل وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم روى أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر كبر فقال الفتى يا أمير المؤمنين
[ 10 ]
ان الامر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك فقال صدقت تكلم رحمك الله
[ 12 ]
قوله برمته بضم راء وتشديد ميم قطعة حبل يشد به الاسير أو القاتل للقصاص هذا هو الاصل ثم يراد به عرفا أدفعه إليك بكله فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديته عليهم أي على
[ 13 ]
يهود أي على تقدير أن يقروا بذلك كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف ان أقروا فلما لم يقروا وداه من عنده والله تعالى أعلم قوله النفس بالنفس أي النفس تقتل في مقابلة النفس وهذا بيان الموصوفين بالخصال الثلاث إذ بيانهم يتبين الصفات الثلاث والحديث قد سبق في كتاب تحريم الدم قوله قتل رجل على بناء المفعول أو الفاعل ما أردت قتله أي ما كان القتل عمدا أما أنه ان كان الخ يفيد أن ما كان ظاهره العمدلا يسع فيه كلام القاتل انه ليس بعمد في الحكم نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق الاثم به على تقدير صدق دعوى القاتل بنسعة بكسر نون قطعة جلد تجعل زماما للبعير وغيره
[ 14 ]
قوله فإنه يبوء بهمزة بعد الواو أي يرجع باثمك واثم صاحبك ظاهره أن الولي إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمل القاتل اثم الولي والمقتول جميعا ولا يخلو عن اشكال فإن أهل االتفسير قد أولوا قوله تعالى إني أريد أن تبوء باثمي واثمك فضلا عن اثم الولي ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال المراد برجوعه باثمهما هو رجوعه ملتبسا بزوال اثمهما عنهما ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الولي فيغفر له ولمقتوله فيرجع والقاتل وقد أزيل عنهما اثمهما بالمغفرة والله تعالى أعلم والمشهور هو الرواية الآتية وهي يبوء بإثمه واثم صاحبك أي المقتول وقيل في تأويله أي يرجع ملتبسا بإثمه السابق وبالاثم الحاصل له
[ 15 ]
بقتل صاحبه فأضيف إلى الصاحب لادنى ملابسة بخلاف ما لو قتل فإن القتل يكون كفارة له عن اثم القتل وهذا المعنى لا يصلح للترغيب الا ان يقال الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهر ويجوز الترغيب بمثله توسلا به إلى العفو وإصلاح ذات البين كما يجوز التعريض في محله والله تعالى أعلم قوله كانا في جب بضم جيم وتشديد موحدة هو بئر غير مطوي فرفع المنقار الظاهر أن المراد بالمنقار ههنا آلة نقر الارض أي حفرها ويقال له المنقر بكسر الميم والمعول والله تعالى أعلم ان قتلته كنت مثله أي في كون كل منهما قاتل نفس وان كان هذا قتل بالباطل وأنت قتلت بالحق لكن أطلق
[ 16 ]
الكلام لايهامه ظاهره ليتوسل به إلى العفو أو المراد كنت مثله ان كان القاتل صادقا في دعوى أن القتل لم يكن عمدا والله تعالى أعلم فرجع فقال أي الولي ان قتلته على صيغة المتكلم قوله رضي الله تعالى عنهما قال بلى فإن ذاك
[ 17 ]
ان شرطية أي فإن كان الامر ذاك فقد عفوت عنه قوله القاتل والمقتول في النار لم يرد أن هذا القاتل والمقتول في النار بل أراد أن القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فهو خبر صادق في محله لكن لايهام الكلام المعنى الاول ذكره ليكون وسيلة إلى العفو والله تعالى أعلم فلحق الرجل على بناء المفعول والمراد بالرجل ولي المقتول
[ 18 ]
قوله فأعنفه من أعنف بالنون والفاء إذا وبخ كعنف بالتشديد وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسعة ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة والله تعالى أعلم قوله كان قريظة بالتصغير والنضير كالامير وخبر كان محذوف أي في المدينة أو بينهما فرق في الشرف ونحو ذلك مائة وسق بفتح واو وسكون سين وكسر الواو لغة ستون صاعا فقالوا بيننا الخ أي قالت قريظة ذاك حين أبى النضير دفع القاتل إليهم جريا على العادة السالفة
[ 19 ]
قوله يودون على بناء المفعول من الدية قوله هل عهد إليك أي أوصاك الا ما في كتابي لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من الامور المخصوصة به فالاستثناء اما بملاحظة الكتاب فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم خص عليا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه أي لو كان شئ خصنا به لكان ما في كتابي لكن الذي في كتابي ليس مما خصنا به فما خصنا بشئ والله تعالى أعلم من قراب سيفه بكسر القاف هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله تتكافأ
[ 20 ]
بتاءين أي تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحر يقتل بالعبد لمساواة الدماء وهم يد أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الاعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين يسعى بذمتهم أي ذمتهم في يد أقلهم عددا وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل ولا يقتل مؤمن بكافر ظاهره العموم ومن لا يقول به يخصه بغير الذمي جمعا بينه وبين ما ثبت من أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ولا ذو عهد من الكفرة كالذمي والمستأمن وبقية الحديث قد سبقت قوله من قتل عبده قتلناه اتفق الائمة على أن السيد لا يقتل بعبده وقالوا الحديث وارد على الزجر والرضع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك وقيل ورد في عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ما كان وقيل منسوخ قلت حاصل الوجه الاول أن المراد بقوله
[ 21 ]
قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه الا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وفائدة هذا التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر فإن الاول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لا يجوز وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازى مناسب للمقام فائدة هذه الفائدة تنفعك في مواضع فاحفظها وأما قولهم ورد في عبد أعتقه فمبنى على أن من موصولة لا شرطية والكلام أخبار عن واقعة بعينها والله تعالى أعلم ومن جدع بالتخفيف والتشديد للتكثير لا يناسب المقام والله تعالى أعلم قوله أنه نشد أي طلب تحقيقه حمل بن مالك بفتح الحاء المهملة والميم بمسطح بكسر الميم عود من أعواد الخباء وجنينها أي وقتلت التي في بطنها
[ 22 ]
من الولد قوله رضي الله تعالى عنه على أوضاح بحاء مهملة هي نوع من حلى صيغت من الدراهم الصحاح قوله ثم رضخ بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي كسر وبها رمق أي بقية حياة فجعلوا يتبعون في الصحاح تتبعت الشئ تتبعا أي تطلبته وكذلك تبعته تتبيعا فهذا يحتمل أن يكون من التتبع لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثناة أو من التتبيع والباء الموحدة على الوجهين مشددة والمراد يبحثون عندها عن الناس ويذكرونهم قالت نعم أي حين ذكروا القاتل قالت نعم بالاشارة وكانت قبل ذلك تقول لا بالاشارة فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد أن حضر وأقر بذلك كما جاء صريحا
[ 23 ]
والا فلا عبرة بقول المقتول فضلا عن إيمائه والله تعالى أعلم قوله لا يحل قتل مسلم الا في إحدى ثلاث استدل بالحصر على أنه لا يقتل مسلم بكافر وأنت خير أن الحصر يحتاج إلى تأويل لان المرتد يقتل وان لم يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدم فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض رواياته النفس بالنفس فليتأمل قوله شئ سوى القرآن أي شئ مكتوب والا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما ذكر الا أن يعطى الله كأنه استثناء بتقدير مضاف أي الا أثر إعطاء الله الخ وكأنه كتب بعد آثار ما أعطاه الله من الفهم وعده مما عنده من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما لانه عرضه عليه عليه الصلاة والسلام فقرره أو لانه لما استخرجه من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم عده مما عنده منه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله أن يعطى الله على ما ذكرنا لا يحمل على الاستقبال فليتأمل وعلى ما ذكر ظهر عطف قوله أو ما في هذه الصحيفة على قوله أن يعطى وظهر وجه كون الاستثناء في الموضعين متصل
[ 24 ]
وفكاك الاسير بفتح فاء وكسرها أي فيها حكم الفكاك والترغيب فيه وأنه من أنواع بر يهتم به والمراد بالاسير أسير يصلح لذلك والا فمن لا يصلح له لا ينبغي فكاكه قوله ان الناس قد تفشغ بفاء وشين معجمة وغين معجمة أي فشار انتشر فيهم ما يسمعون أي منك من كثرة سبحان الله صدق الله ورسوله فإنه كان يكثر ذلك فزعم الناس أن عنده علما مخصوصا به وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقام فليتنبه لذلك قوله في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة أمره من نقص وكنه الشئ وقته
[ 25 ]
أو حقيقته حرم الله عليه الجنة أي دخولها أولا بالاستحقاق قوله ان غلاما قال الخطابي هذا الغلام الجاني كان حرا قلت أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كما فهمه المصنف ثم قال وكانت جنايته خطأ وكانت
[ 26 ]
عاقلته فقراء وإنما تواسى العاقلة من وجد منهم وسعة ولا شئ على الفقير منهم وأما العبد إذا جنى فجنايته في رقبته قوله ان أخت الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء القصاص أي الحكم هو القصاص
[ 27 ]
ويحتمل النصب أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه أم الربيع بفتح راء وكسر باء وتخفيف ياء أيقتص الخ أخبار بان الكسر لا يتحقق لا رد الحكم لو أقسم على الله أي متوكلا عليه في حصول المحلوف عليه قوله أنس بن النضر الخ قال النووي القائل في هذه الرواية أنس بن النضر والجارحة الربيع نفسها لا أختها كما سيجئ بخلاف الرواية الاولى في الامرين فيحمل على تعدد القضية والله تعالى أعلم قوله كسرت الربيع بالتصغير
[ 28 ]
قوله عض يد رجل أي أخذها بالاسنان فانتزع يده أي اجتذبها من فيه ثنيته واحدة الثنايا وهي الاسنان المتقدمة ثنتان من فوق وثنتان من أسفل فاستعدى في الصحاح استعديت على فلان الامير فاعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه تقضمها هو بفتح الضاد المعجمة أفصح من كسرها والقضم الاكل بأطراف الاسنان الفحل أي الجمل وهو إشارة إلى علة الاهدار وقوله إن شئت الخ إشارة إلى أنه لو فرض هناك قصاص لكان ذاك بهذا الوجه
[ 29 ]
قوله فندرت أي سقطت يعض بحذف همزة الاستفهام والاصل أيعض على طريق الانكار قوله كما يعض البكر بفتح فسكون هو الفتى من الابل بمنزلة الغلام من الانسان
[ 30 ]
قوله فأطلها بتشديد اللام
[ 31 ]
قوله فأندر أي أسقط
[ 32 ]
قوله نترها بنون وتاء مثناة من فوق وراء مهملة في النهاية النتر جذب فيه قوة وجفوة قوله فأكب عليه أي سقط عليه لينال شيئا بالاستعجال ولم يصبر فطعنه تأديبا بعرجون بضم عين عود أصفر فيه شماريخ العذق
[ 33 ]
فاستقد أي فاطلب مني القود وخذه مني وقد جاء في القصاص من نفسه أحاديث عديدة قوله رضي الله تعالى عنهما في أب كان له أي للعباس فصعد المنبر وفيه أن الامام يطلب العفو في القود إذا رأى فيه مصلحة لا تسبوا فيه أن السباب مؤذ فإذا بدأ بالسب وعاد إليه شئ من الاذى بسببه فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود لانه جاءه كالجزاء لعمله قوله فجبذ في القاموس الجبذ الجذب وليس مقلوبه بل لغة صحيحة
[ 34 ]
كما وهمه الجوهري فحمر من التحمير أي جعلها حمراء احمل لي اعطني من الطعام وغيره ما أحمل عليهما وهذا من عادة جفاة الاعراب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم لا أي لا أحمل من مالي واستغفر الله من أن أعتقد ذلك لا أحمل لك حتى تقيدني من الاقادة ولعل المراد الاخبار انه لا يستحق أن يحمل له بلا أخذ القود منه والا فقد حمله بلا قود وفيه دلالة على شرع القود للجبذة والله لا أقيدكها كأنه أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة وفي أمثال هذه الاحاديث دليل على أنه لولا المعجزات الا هذا الخلق لكفى شاهادا على النبوة والله تعالى أعلم عزمت أي أقسمت أن لا يبرح مقامه أي لا يترك مقامه بل يقوم مقامه كأنه أراد إظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر وسعة الخلق ليقتدوا به في ذلك بقدر وسعهم والله تعالى أعلم قوله يقص من نفسه من أقص الامير فلانا من فلان إذا
[ 35 ]
اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداقوله فلاجه بتشديد الجيم أي نازعه وخاصمه أو بتشديد الحاء المهملة قريب منه لكم كذا وكذا أي أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود
[ 36 ]
قوله فاستعصموا بالسجود أي طلبوا لانفسهم العصمة بإظهار السجود فقتلوا على بناء المفعول بازدحام القتال بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم وجعل لهم النصف لانهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية وإني برئ أي من اعانته أو من ادايته بعد هذا ان قتل ألا لا تراءى ناراهما هو من الترائي وهو تفاعل من الرؤية ومنه قوله تعالى فلما تراء الجمعان وكان أصله تتراءى بتاءين حذفت إحداهما أي لا ينبغي للمسلم أن
[ 37 ]
ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل نار كل منهما نار صاحبه حتى كأن نار كل منهما ترى نار صاحبه قوله يتبع هذا أي ولى المقتول الذي عفا يتبع القاتل ويطلب منه الدية بالمعروف أي بالوجه اللائق أن يطلب به ويؤدي هذا أي القاتل بأحسن وجه فإن ولي المتقول قد أحسن إليه حيث ترك دمه
[ 38 ]
بالمال فينبغي له أن يؤدي إليه المال بأحسن وجه قوله فهو بخير النظرين أي هو مخير بين النظرين يختار منهما ما يشاء ويرى له خيرا اما أن يقاد أي لاجله القاتل واما أن يفدى على
[ 39 ]
بناء المفعول أي يعطى له الفدية قوله وعلى المقتتلين بكسر التاء الثانية أريد بهم أولياء القتيل والقاتل وسماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين ههنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لاجل ذلك فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا أن ينحجزوا أي يكفوا عن القود وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه أي ينبغي لورثة المقتول العفو الاول فالاول أي الاقرب فالاقرب فإذا عفى منهم واحد وان كانت امرأة سقط القود وصار دية والله تعالى أعلم قوله في عميا بكسر عين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا وزنا أي في حالة غير مبنية لا يدري فيه القاتل ولا حال قتله أو في ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل
[ 40 ]
فقود يده أي فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازا أي فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو القتل فأضيف القود إلى اليد مجازا فمن حال بينه أي بين القاتل وبينه أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك لا بطلب العفو منهم فإنه جائز فعليه لعنة الله أي يستحق ذلك لا يقبل منه صرف قيل توبة لما فيها من صرف الانسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة ولا عدل أي فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوي لان فداء الاسير يساويه والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها قوله في عمية بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة ومثلها رمية في الوزن والمعنى ما سبق قوله قتيل الخطأ أي دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف شبه العمد الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان وهو صفة الخطأ وقوله بالسوط
[ 41 ]
متعلق بقتيل الخطأ قوله ما كان بالسوط بدل من الخطأ أو الاول بدل والثاني بدل من البدل وحاصل المعنى على الوجهين قتيل قتل كان بالسوط والعصا قوله الخطأ العمد أي شبه العمد بتقدير مضاف ثنية ما دخلت في السادسة إلى بازل عامها متعلق بثنية وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين خلفة بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار قوله مغلظة أي دية مغلظة
[ 43 ]
قوله رضي الله تعالى عنهما ثلاثون بنت مخاض هي التي أتى عليها الحول وبنت لبون التي أتى عليها حولان والحقة بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي دخلت في الرابعة قال الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء قال به رفع أي زاد وهذا أن أهل الابل تؤخذ منهم الابل بقيمتها في ذلك الزمان وأما أهل القرى فعليهم
[ 44 ]
مقدار معين من النقد يؤخذ عنهم في مقابلة الابل قوله وعشرين بن مخاض ذكور في شرح السنة عدل الشافعي عن هذا إلى إيجاب عشرين بني لبون ذكور لان خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث وروى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودى قتيل خيبر مائة من ابل الصدقة وليس في أسنان ابل الصدقة بن مخاض إنما فيها بن لبون عند عدم بنت المخاض قولا أبو عبد الرحمن في الكبرى الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به وعشرين جذعة بفتحتين قوله اثني عشر ألفا هذا يؤيد القول أن النقد كان مختلفا بحسب الاوقات فإن قيمة الابل مختلفة بحسب الاوقات والله تعالى أعلم وذكر قوله الا أن أغناهم الله قال في الكبير والاطراف وابن ماجة بلفظ ذلك وقوله وما نقموا الا أن
[ 45 ]
أغناهم الله والمراد أن الله أغناهم بشرع الدية فأخذوها قوله حتى يبلغ الثلث من ديتها يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل قوله بدية الحر متعلق بقضى ظاهره أنه حر بقدر ما أدى سيما رواية على قدر ما عتق منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا اما لان الرق فيه هو الاصل فلا يثبت خلافه الا بدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث
[ 46 ]
والله تعالى أعلم قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا الا إبراهيم النخعي وقد روى في ذلك أيضا شئ عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه قوله أن يودي على بناء المفعول من الدية دية الحر بالنصب على أنه مصدر للنوع
[ 47 ]
قوله حذفت أي رمتها والذال معجمة وفي الحاء الاهمال والاعجام ذكره السيوطي في حاشية أبي داود وعن الخذف رمى الحصاة قوله غرة أي مملوكا عبدا أو أمة ورأى طاوس أن الفرس يقوم مقام ذلك والله تعالى أعلم قوله التي قضى عليها هي المعتديه على التي أسقطت الجنين فإنها المقضي
[ 48 ]
عليها قوله بحجر ولعلها رمت بحجر وعمود جميعا (4818) صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو وليدة الشمهور تنوين غرة وما بعده بدل منه أو بيان له وروى بعضهم بالاضافة واو للتقسيم لا للشك فإن كلا من العبد والامة يقال له الغرة إذ الغرة اسم للانسان الملموك ويطلق على معان أخر أيضا وقضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها أي عاقلة القاتلة وهذا مبني على أن القتل كان شبه العمد وليس بعمد كما تدل عليه هذه الرواية نعم الروايات متعارضة ففي بعضها جاء القصاص ويمكن التوفيق بأنه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضي على الدية وفيه أن دية العمد على القاتل لا العاقلة الا أن يقال أنهم تحملوا عنها برضاهم فتأمل والله تعالى أعلم وورثها بتشديد الراء والظاهر أن الضمير للقاتل بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضا ولا استهل أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد ان كان حيا يطل هو اما مضارع بضم الياء المثناة وتشديد اللام أي يهدر ويلغة أو ماض بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام من البطلان من أجل سجعه أي قال له ذلك لاجل سجعه قال الخطابي لم يعبه بمجرد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل أو إنما ضرب المثل بالكهان لانهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب ليميلوا إليها والا فالسجع في موضع الحق جاء كثيرا قلت والظاهر أن ما جاء جاء بلا قصد
[ 49 ]
والقصد إليه غير لائق مطلقا والله تعالى أعلم قوله عن عبيد بن نضيلة بالتصغير فيهما ويقال بن نضلة بالتكبير بفتح نون فسكون ضاد معجمة قوله أدى صيغة المتكلم من الدية ولا صاح أي عند الولادة فاستهل أي فيقال أنه استهل ولا بد من تقدير مثل ذلك والاستهلال هو الصياح عند الولادة فلا يصح أن يعطف عليه بالفاء فليتأمل والله تعالى أعلم
[ 50 ]
قوله تغرمني بالخطاب وتشديد الراء
[ 51 ]
قوله جارتان أي ضرتان صخب بفتحتين أي ارتفاع صوت ومخاصمة
[ 52 ]
قوله والاخرى أم غطيف قال السيوطي المعروف أم عفيف بنت مسروح زوج حمل بن مالك كذا في مبهمات الخطيب وأسد الغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم عطيف بالعين المهملة وقد يقال أم عفيف بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مالك الهذلي تقدم ذكرها في مليكة ثم ذكر أم غطيف في الغين المعجمة وقال هي أم غطيف الهذليه في أم عفيف في العين المهملة وقال في مليكة أنها بنت عويمر الهذلية وقيل بنت عويم بغير راء وتكني أم عفيف وقيل غطيف والاول المعتمد والثاني وقع في كلام أبي عمر فهو تصحيف وهذا يدل على أن مليكة هي التي في كنيتها اختلاف أنها أم عفيف أو أم غطيف وهذا بعيد وإنما الخلاف في كنية الاخرى وأيضا قوله والثاني وقع في كلام أبي عمر بعيد فقد جاء عن بن عباس أنها أم غطيف كما في النسائي وذكر القسطلاني في الديات وفي رواية البيهقي وأبي نعيم في المعرفة عن بن عباس أن المرأة الاخرى أم غطيف وذكر أن الذي في مسند أحمد والطبراني أن الرامية أم عفيف والله تعالى أعلم قوله لمولى أي لمعتق بالفتح أن يتولى مسلما أي يتخذ مسلما آخر غير معتقه بالكسر مولى له ويقول مولاي فلان بغير اذنه أي بغير اذن مولاه وهذا القيد
[ 53 ]
لزيادة التقبيح والا فلا يجوز ذلك مع الاذن أيضا ولا يخفى ما في هذه الرواية من الاختصار المخل لكن الروايات الاخر مبينة للمراد قوله من تطبب أي تكلف في الطب وهو لا يعلمه فهو ضامن لما أتلفه بطبه قوله أشهد به أي أشهد بكونه ابني أما انك الخ أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره ولعل المراد الاثم والا فالدية متعدية ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد والمراد أنه لا يقتل الا القاتل لا غيره كما كان عليه أمر الجاهلية فهو أخبار يبطلان أمر الجاهلية ويؤيده الحديث الآتي والله تعالى أعلم
[ 55 ]
قوله السادة لمكانها بتشديد الدال أي الباقية الثابتة في مكانها أي لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر على ما كانت ولم يذهب جمال الوجه لكن ذهب ابصارها والله تعالى أعلم قوله الله تعالى خمسا خمسا منصوب
[ 56 ]
على التمييز أي متساوية من حيث وجوب خمس من الابل في الدية قوله الاصابع عشر عشر أي دية الاصابع عشر عشر جعلت سواء وان كانت مختلفة المعاني والمنافع قصدا للضبط وكذا الاسنان ولو اعتبرت
[ 57 ]
المنفعة لاختلف الامر اختلافا شديدا قوله وفي المواضح جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم أي تظهره والشجة الجراحة وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والراس والمراد في كل واحدة من
[ 58 ]
الموضحة خمس قالوا والتي فيها خمس من الابل ما كان في الرأس والوجه وأما في غيرهما فحكومة عدل قوله أن من اعتبط الخ يقال عبطت الناقة إذا ذبحتها من غير مرض أي من قتله بلا جناية ولا جريرة الرب عز وجل فإنه قود أي فان القاتل يقتل به ويقاد إذا أوعب جدعه أي قطع جميعه الدية أي الكاملة في الادمي كله وفي البيضتين أي الخصيتين وفي المأمومة أي في الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة فوق الدماغ وفي الجائفة أي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن وفي المنقلة هي شجة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها وقيل هي التي تنقل العظم أي تكسره
[ 60 ]
قوله فالتقم عينه من خصاصة الباب الخصاصة ضبط بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملتين الفرجة والمعنى جعل فرجة الباب محاذي عينه كأنها القمة لها فبصر به بضم الصاد فتوخاه أي طلبه ليفقأ كيمنع آخره همزة أي ليشق انقمع أي رد بصره ورجع قوله من جحر بتقديم الجيم المضمومة على الحاء
[ 61 ]
المهملة الساكنة أي من ثقب بمدري بكسر ميم وسكون دال مهملة مقصور شئ يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر تنظرني أي تراني قوله فلا دية له ولا قصاص لكن لا يصدق الذي فعل في ذلك الا بشهود قوله فدرأه بهمزة أي دفعه فلم يرجع من المرور بل استمر مارا عز وجلما ضربته إنما ضربت الشيطان أي ما ضربته وهو بن أخي ولكن ضربته
[ 62 ]
وهو شيطان فلا يرد أنه لا يصح نفي الحقيقة فلا يصح أن يقول ما ضربته الا أن يكون كذبا قوله فقال لم ينسخها بشئ الخ قد سبق تحقيق هذا الحديث في كتاب تحريم الدم
[ 63 ]
واليمين الغموس هي الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لانها تغمس في الاثم والنار وفعول للمبالغة
[ 64 ]
قوله لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ وعلى كمال الايمان وقيل المراد بالايمان الحياء لكونه شعبة من الايمان فالمعنى لا يزني الزاني وهو يستحيي من الله تعالى وقيل المراد بالمؤمن ذو الامن من العذاب وقيل النفي بمعنى النهي أي لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن فإن مقتضى الايمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة والله تعالى أعلم كتاب قطع السارق قوله ولا ينتهب نهبة النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح مصدر وبالضم المال
[ 65 ]
المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو المال والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه قوله ثم التوبة معروضة أي من الله تعالى على المؤمن مفتوح بابها أي فإذا تاب تاب الله عليه بعد أي إلى وقتنا هذا قوله خلع ربقة الاسلام الربقة في الاصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها والمراد ههنا تشبيه الاسلام بها كأنه طوق في عنق المسلم لازم به لزوم الربقة فإذا باشر بعض هذه الافعال فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه قوله يسرق البيضة
[ 66 ]
أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أو لا ثم يجترئ إلى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله من الكلاعيين نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن فحبسهم الحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة كما سيجئ أخذت من ظهروكم أي قصاصا ونقل عن أبي داود في بعض نسخ السنن أنه قال إنما أرهبهم بهذا القول أي لا أحب الضرب الا بعد الاعرتاف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا قصاصا والله تعالى أعلم
[ 67 ]
قوله ما اخالك بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض وان كان هو القياس لكونه صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن قيل أراد صلى الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف وللامام ذلك في السارق إذا اعترف كما يشير إليه ترجمة المصنف ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها أو لانه استبعد اعترافه بذلك لانه ما وجد معه متاع واستدل به من يقول لا بد في السرقة من تعدد الاقرار فقال له قل الخ لعل المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لاهلها مع ثبوت كونها كفارات بالاحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد التواتر كيف والاستغفار مما أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال استغفر لذنبك وقد قال تعالى لقد تاب الله على النبي لمعان ومصالح ذكروا في محله فمثله
[ 68 ]
لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة والله تعالى أعلم قوله فأمر بقطعة قيل أي بعد اقراره بالسرقة قلت وهو الوارد والا فيحتمل أن يقال أنه بعد قيام البينة قد تجاوزت عنه وقد جاء انه قال أبيعه منه أو أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا من ذلك وقال أفلا كان الخ أي لو تركته قبل احضاره عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق
[ 69 ]
للشرع لا لك والله تعالى أعلم قوله أنه طاف بالبيت المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما سيجئ ثم الحديث يدل على أن المسجد حرز في حق النائم عند ماله فيه قوله
[ 70 ]
تعافوا الحدود أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى فاني متى علمتها أقمتها قوله تستعير المتاع قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لانها سبب القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية قال الجمهور لا قطع على من جحد العارية وقال أحمد وإسحاق بالقطع قلت قول الراوي فأمر
[ 71 ]
بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصريح في ذلك وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم
[ 73 ]
قوله الله عز وجل الا حبه بكسر الحاء أي محبوبه قوله يعرفون على بناء المفعول وكذا قوله) وهي لا تعرف
[ 76 ]
قوله خير لاهل الارض أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والانهار من أن يمطروا على بناء المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا قوله قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجن بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الائمة اتفقوا على تقييد هذا الاطلاق واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ولا يخفى أن حديث في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما لانه حكاية حال لا عموم له وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في الروايات الصحيحة بربع دينار فالاقرب القول به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار في ذلك الوقت فصار الاصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد في التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا
[ 77 ]
ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الائمة فالوجه تركه والاخذ بالعشرة التي لا خلاف لاحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق كضرب عز وجلمن صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء
[ 78 ]
قوله يعني ثمن المجن المراد بالثمن القيمة إذ الاشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالاثمان ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط وأما ثلث دينار أو نصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك والله تعالى أعلم
[ 81 ]
قوله رحمه الله الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما تقدم قوله المجن أربعة دراهم كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار
[ 82 ]
على ربع الدينار قوله لا تقطع الخمس أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد الا في الخمس أي خمس دراهم وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح قوله في أدنى من حجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة كذا ذكره النووي قوله وثمن المجن يومئذ دينار هذا حكاية ما بلغهم من ثمن المجن في بعض أوقات تلك الايام أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان فزعموا أنه الحد لكن حين أن الحد ربع الدينار فلا ينظر إلى هذا المقال والله تعالى أعلم
[ 85 ]
قوله في ثمر بفتحتين معلق أي بالاشجار الجرين كأمير موضع يجمع فيه التمر ويجفف والمقصود أنه لا بد في تحقق الحرز في القطع في حريسة الجبل أراد بها الشاة المسروقة من المرعى والاحتراس أن يؤخذ الشئ من المرعى يقال فلان يأكل الحرسات إذا كان يأكل أغنام الناس كذا نقل عن شرح السنة المراح بفتح الميم المحل ترجع إليه وتبيت فيه قوله ما أصاب عبارة عن الثمر وضمير المفعول محذوف من ذي حاجة من زائدة وحملوه على حالة الاضطرار أي فقالوا إنما أبيح للمضطر والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الازار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه فلا شئ عليه أي على المصيب ولا بد من تقدير فيه أي في ذلك الثمر غرامة مثلية
[ 86 ]
بالتثنية وقد جاء بالافراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال قوله فقال هي أي على من سرقها هي ومثلها والنكال أي العقوبة قوله لا قطع في ثمر بفتحتين فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد ويحرز كما تقدم وقيل المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الاحراز
[ 87 ]
ولا كثر بفتحتين جمار النخل
[ 88 ]
قوله على خائن هو الاخذ مما في يده على وجه الامانة ولا منتهب النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر ولا مختلس الاختلاص أخذ الشئ من ظاهر بسرعة قالوا كل ذلك ليس فيه معنى السرقة قال القاضي عياض شرع الله إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لان ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولانه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء الولاة ويسهمل إقامة البينة
[ 89 ]
عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها
[ 90 ]
قوله فقال اقتلوه سبحان من أجرى على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره والحديث يدل بظارهه على أن السارق في المرة الخامسة يقتل وقد جاء القتل في المرة الخامسة مرفوعا عن جابر في أبي داود والنسائي في الرواية والفقهاء على خلافه فقيل لعله وجد منه ارتداد أوجب قتله وهذا الاحتمال أوفق بما في حديث جابر أنهم جروه وألقوه في البئر إذ المؤمن وان ارتكب كبيرة فإنه يقبر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره وأما الاهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم وقيل بل حديث القتل في المرة الخامسة منسوخ بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الحديث وأبو بكر ما علم بنسخه فعمل به وفيه أن الحصر في ذلك
[ 91 ]
الحديث محتاج إلى التوجيه فكيف يحكم بنسخ هذا الحديث على أن التاريخ غير معلوم والله تعالى أعلم قوله ثم كشر بيديه ورجليه قيل هكذا في النسخ والكشر ظهور الاسنان للضحك وليس له كثير معنى ههنا وفي الكبرى كسر بالمهملة وصحح عليها وليس له كثير معنى وقد جاء كشيش الافعى بشينين معجمتين بلا راء بمعنى صوت جلدها إذا تحركت يقال كشت تكش وهذا المعنى صحيح هنا لو ساعدته رواية قلت وقوع تحريف قليل من الناسخ غير بعبد والله تعالى أعلم فانصدعت الابل أي تفرقت قوله لا تقطع الايدي في السفر وجاء في روايات الحديث في الغزو وهذا الحديث أخذ به الوزاعي ولم يقل به أكثر الفقهاء فقال قائل الحديث ضعيف وقال قائل المراد بقوله في غزو أي في غنيمة لانه شريك بسهمه فيه وقيل هذا إذا خيف لحوق المقطوع يده بدار الحرب والله أعلم قوله ولو بنش بفتح نون وتشديد شين
[ 92 ]
عشرون درهما وقيل يطلق على النصف من كل شئ فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم والله تعالى أعلم والمراد البيع مع بيان الحال وأمره بالبيع مع أنه ينبغي للمسلم أن يحب لاخيه ما يحب لنفسه لان الانسان قد لا يقدر على إصلاح حاله ويكون غيره قادرا عليه والله تعالى أعلم قوله شعرته أي العانة استحيي أي ترك حيا قوله وعلق يديه أي ليكون عبرة ونكالا قال بن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا لكنه لم يثبت ويرويه الحجاج بن أرطاة قامت والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وان تكلم فيه النسائي والله تعالى أعلم
[ 93 ]
قوله لا يغرم من التغريم أي ان وجد عنده عين المسروق يؤخذ منه والا يترك بعد اجراء الحد عليه ولا يضمن وبه أخذ الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف وذلك لان المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن وروايته عنه مرسلة والمرسل ليس بحجة عند بعض فكيف يؤخذ به في مقابلة العصمة الثابتة لمال المسلم قطعا لكن الارسال عند أبي حنيفة ليس بجرح فإن المرسل عنده حجة والله تعالى أعلم كتاب الايمان قوله أي الاعمال أفضل الخ قد جاء في أفضل الاعمال أحاديث مختلفة ذكر العلماء في التوفيق
[ 94 ]
بينها وجوها وأحسن ما قالوا أنه خاطب كل شخص بالنظر إلى مقامه وما يقتضيه حاله كما هو حال الحكيم نعم لا اشكال في هذا الحديث فإن الظاهر أن الايمان أفضل الاعمال على الاطلاق وفيه إطلاق اسم العمل على الايمان وأنه لا يختص بأفعال الجوارح وعلى هذا فعطف العمل على الايمان في مواضع من القرآن مثل ان الذين آمنوا وعملوا الصحالحات من عطف الاعم على الاخص الا أن يخص العمل في الآية بعمل الجوارح بقرينة المقابلة فيكون من عطف المتباينين والله تعالى أعلم قوله لا يشك فيه أي في متعلقه وهو المؤمن به والمراد بنفي الشك نفي احتمال متعلقة النقيض بوجه من الوجوه كما هو المعنى اللغوي لا نفي الاحتمال المساوي كما هو المتعارف في الاصطلاح فرجع حاصل الجواب إلى أنه التصديق اليقيني دون الظني فإن التصديق يكون على وجه اليقين والظن فلا يرد أن الشك لا يجتمع مع التصديق أصلا فلا فائدة في هذا الوصف وحمل الشك فيه على إظهرا الشك فيه بلفظ الاستثناء بأن يقول أنا مؤمن ان شاء الله بعيد والله تعالى أعلم قوله ثلاث أي ثلاث خصال أي خصال ثلاث وهو مبتدأ للتخصيص والجملة الشرطية خبر أوصفه وقوله أن يكون الله الخ خبر ومعنى من كن أي وجدن فكان تامة أو من كن مجتمعة فيه وهي ناقصة وجد بهن بسبب وجودهن فيه أو اجتماعهن فيه حلاوة الايمان أي انشراح الصدر به ولذة القلب له تشبه لذة الشئ إلى حصول
[ 95 ]
في الفم وطعمه عطفه عليها كعطف التفسير وقيل الحلاوة الحسن وبالجملة فللايمان لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات وهذا مما يعلم به من شرح الله صدره للاسلام اللهم ارزقناها مع الدوام عليها أحب إليه قيل هو الحب الاختياري لا الطبعي ومرجعه إلى أن يختار طاعتهما على هوى النفس وغيرها وأن يحب أي غير الله في الله أي لاجله لا لاجل هواه وأن يبغض كل ما يبغض في الله أي لاجله وهما جميعا خصلة واحدة للزوم بينهما عادة وحاصل
[ 96 ]
هذا هو أن يكون الله تعالى عنده هو المحبوب بالكلية وأن يكون النفس مفقودا في جنب الله فلا يراها أصلا الا لله من حيث كونها عبدا له تعالى وعند ذلك يصير النفس وغيره سواء الوجود هذا القدر في الكل فينظر إلى الكل بحد سواء ولا يرجح النفس على الغير أصلا بل رجح القريب إلى الله بقدر قربه على نفسه وحينئذ يظهر فيه آثار قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه نعم هذا لا ينافي تقديم نفسه على غيره في الانفاق وغيره لاجل أمر الله تعالى بذلك وأن توقد الخ ظاهره أنه مبتدأ خبره أحب إليه لكن عد الجملة من الخصال غير مستقيم فالوجه أن يقدر أن يكون ويجعل أن يوقد الخ اسما له وأحب بالنصب خبرا أي وأن يكون ايقاد نار عظيمة فوقوعه فيها أحب إليه من الشرك أي أن يصير الشرك عنده لقوة اعتقاده بجزائه الذي هو النار المؤبدة بمنزلة جزائه في الكراهة والنفرة عنه فكما أنه لو خير بين نار الآخرة ونار الدنيا لاختار نار الدنيا كذلك لو خير بين الشرك ونار الدنيا لاختار نار الدنيا ومرجع هذا أن يصير الغيب عنده من قوة الاعتقاد كالعيان كما روى عن علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ولا يخفى أن من تكون عقيدته من القوة بهذا الوجه ومحبة الله تعالى بذلك الوجه فهو حقيق بأن يجد من لذة الايمان ما يجد والله تعالى أعلم قوله ما أحب المرء تفصيل للموصوفين بتلك الصفات الثلاث ليتبين به الصفات الثلاث والمراد من المرء من يحبه من الناس يشمل نفسه وغيره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه قيد على حسب وقته إذ الناس كانوا
[ 97 ]
في وقته أسلموا بعد سبق الكفر وهو كناية عن معنى بعد أن رزقه الله الاسلام وهداه إليه والرجوع على الاول على حقيقته وعلى الثاني كناية عن الدخول في الكفر قوله ووضع كفيه على فخذيه أي فخذي نفسه جالسا على هيئة المتعلم كذا ذكره النووي واختاره التوربشتي بأنه أقرب إلى التوقير وأشبه بسمت ذوي الادب أو فخذي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكره البغوي وغيره ويؤيده الموافقة لقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ورجحه بن حجر بأن في رواية بن خزيمة ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن أنه من جفاة الاعراب قلت وهذا الذي نقله من رواية بن خزيمة هو رواية المصنف في حديث أبي هريرة وأبي ذر والواقعة متحدة والله تعالى أعلم
[ 98 ]
يا محمد كراهة النداء باسمه صلى الله تعالى عليه وسلم في حق الناس لا في حق الملائكة فلا اشكال في نداء جبريل بذلك على أن التعمية كانت مطلوبة أن تشهد الخ حاصله أن الاسلام هو الاركان الخمسة الظاهرية يسأله والسؤال يقتضي الجهل بالسؤال عنه ويصدقه والتصديق هو الخبر بأن هذا مطابق للواقع وهذا فرع معرفة الواقع والعلم به ليعرف مطابقة هذا له أن تؤمن بالله أي تصدق فالمراد به المعنى اللغوي والايمان المسؤل عنه الشرعي فلا دور وفي هذا التفسير إشارة إلى أن الفرق
[ 99 ]
بين الايمان الشرعي واللغوي بخصوص المتعلق في الشرعي وحاصل الجواب أن الايمان هو الاعتقاد الباطني عن الاحسان أي الاحسان في العبادة أو الاحسان الذي حث الله تعالى عباده على تحصيله في كتابه بقوله والله يحب المحسنين كأنك تراه صفة مصدر محذوف أي عبادة كأنك فيها تراه أوحال أي والحال كأنك تراه وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال فلا يعيد قبل تلك الحال بل المقصود تحصيل تلك الحال في العبادة والحاصل أن الاحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع وما في معناهما في العبادة على وجه راعاه لو كان رائيا ولا شك أنه لو كان رائيا حال العبادة لما ترك ما قدر عليه من الخشوع وغيره ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا كونه تعالى رقيبا عالما مطلعا على حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم في تعليله فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي وهو يكفي في مراعاة الخشوع بذلك الوجه فإن على هذا وصلية لا شرطية
[ 100 ]
والكلام بمنزلة فإنك وان لم تكن تراه فإنه يراك فليفهم ما المسؤل عنها الخ أي هما متساويان في عدم العلم أن تلد الامة ربتها أي أن تحكم البنت على الام من كثرة العقوق حكم السيدة على أمها ولما كان العقوق في النساء أكثر خصت البنت والامة بالذكر وقد ذكروا وجوها أخر في معناه قوله وأن ترى الحفاة العراة كل منهما بضم الاول العالة جمع عائل بمعنى الفقير رعاء الشاة كل منهما بالمد والاول بكسر الراء والمراد الاعراب وأصحاب البوادي يتطاولون بكثرة الاموال
[ 101 ]
فلبثت ثلاثا أي ثلاث ليال وقد جاء هذا في روايات كثيرة وهو بيان لقوله فلبثت مليا أي زمانا طويلا والله تعالى أعلم قوله وانا لجلوس جمع جالس كالقعود أو هو من إطلاق المصدر موضع الجمع حتى سلم من طرف السماط السماط بكسر السين الصف من الناس وفي بعض النسخ حتى سلم في طرف البساط وهذا يدل على أنهم فرشوا له صلى الله تعالى عليه ولم بساطا قال ادنوا صيغة المتكلم من الدنو بمعنى القرب وهمزة الاستفهام مقدرة قال ادنه بسكون الهاء للسكتة أن تعبد الله
[ 102 ]
أي يوحده بلسانه على وجه يعتد به فشمل الشهادتين فوافق هذه الرواية رواية عمر وكذا حديث بني الاسلام على خمس وجملة الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا للتأكيد قال إذا فعلت على صيغة المتكلم أنكرناه استبعدنا كلامه وقلنا أنه سائل ومصدق وبين الوصفين تناقض قال الايمان بالله أي التصديق بوحدانيته فالمراد به المعنى اللغوي كما تقدم وتؤمن بالقدر الظاهر أنه من عطف الفعل على الاسم الصريح والنصب في مثله أحسن فنكس أي طأطأ رأسه أي خفضه الرعاء البهم بضمتين نعت للرعاء أي السود وقيل جمع بهيم بمعنى المجهول الذي لا يعرف ومنه أبهم الامر إذا لم تعرف حقيقته وقيل أي الفقراء الذين لا شئ لهم وعلى هذا فهم رعاء لابل الغير لا لابلهم إذ المفروض أنه لا شئ لهم وقد يقال من يملك قدر القوت على وجه الضيق لا يسمى غنيا ولا يوصف بأن عنده شيئا فلا اشكال وقد جاء في بعض رويات الحديث رعاء الابل واليهم بفتح باء وسكون هاء هي الصغار من أولاد الضأن
[ 103 ]
والمعز خمس لا يعلمها دليل على قوله ما المسؤل عنها بأعلم من السائل ثم قال أي للناس الحالين عنده بعد أن خرج الرجل من المجلس نزل في صورة دحية الكلبي قال الحافظ بن حجر هذا وهم لان دحية معروف عندهم وقد قال عمر ما يعرفه منا أحد قلت كونه في صورة دحية لا يقتضي أن لا يمتاز عنه بشئ أصلا سيما الامتياز بالامور الخارجة فيجوز أنه ظهر لهم ببعض القرائن الخارجة بل الداخلة الخفية أنه غير دحية فلا وجه لتوهيم الرواة بما ذكر فليتأمل قوله أو مسلم بسكون الواو وكأنه أرشده صلى الله تعالى عليه وسلم
[ 104 ]
إلى أنه لا يجزم بالايمان لان محله القلب فلا يظهر وإنما الذي يجزم به هو الاسلام لظهوره فقال أو مسلم أي قل أو مسلم على الترديد أو المعنى أو قل مسلم بطريق الجزم بالاسلام والسكوت عن الايمان بناء على أن كلمة أو اما للترديد أو بمعنى بل والرواية الآتية تؤيد الوجه الثاني وعلى الوجه الثاني يرد أنه لا وجه لاعادة سعد القول بالجزم بالايمان لانه يتضمن الاعراض عن ارشاده صلى الله تعالى عليه وسلم فكأنه لغلبة ظن سعد فيه بالخير أو لشغل قلبه بالامر الذي كان فيه ما تنبه للارشاد والله تعالى أعلم مخافة أن يكبوا أي أولئك الذين أعطيهم في النار أي مخافة أن يرتدوا لضعف ايمانهم ان لم أعطهم أو يتكلموا بما لا يليق فسقطوا في النار قوله أنه لا يدخل الجنة أي من بين المسلمين أو من بين الناس الا مؤمن وفيه أن الاسلام بلا ايمان لا ينفع في دخول دار السلام والله تعالى أعلم قوله
[ 105 ]
المسلم المراد به الكامل في الاسلام والمراد بقوله من سلم المسلمون من لا يؤذي أحدا بوجه من الوجوه لا باليد ولا باللسان واجراء الحدود والتعزير وما يستحقه المرء إصلاح أو طلب للحق لا ايذاء شرعا والمقصود أن الكمال في الاسلام لا يتحقق بدون هذا ولا يكون المرء بدون هذا الوصف مؤمنا كاملا لا أنه إذا تحقق هذا الوصف تحقق هذا الكمال في الاسلام وان كان مع ترك الصلاة ونحوها لجواز عموم المحمول من الموضوع ومثله قوله والمؤمن والله تعالى أعلم قوله من صلى صلاتنا أي
[ 106 ]
من أظهر شعائر الاسلام وقد تقدم الحديث قوله فحسن إسلامه بضم سين مخففة أي صار حسنا بمواطأة الظاهر الباطن ويمكن تشديد السين ليوافق رواية أحسن أحدكم إسلامه أي جعله حسنا بالمواطأة المذكورة كان أزلفها أي أسلفها وقدمها يقال زلف وزلف مشددا ومخففا بمعنى واحد وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة ان أسلم تقبل والا ترد لا مردودة وعلى هذا فنحو قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من مات على الكفر والظاهر أنه لا دليل على خلافه وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه وحديث الايمان يجب ما قبله من الخطايا في السيئات لا في الحسنات القصاص بالرفع اسم كان أي المماثلة الشرعية وضعها الله تعالى فضلا منه ولطفا لا العقلية وجملة الحسنة الخ بيان لذلك القصاص ونعم القصاص هذا القصاص ما أكرمه سبحانه وتعالى قوله
[ 107 ]
أي الاسلام قيل تقديره أي ذوي الاسلام كما يدل عليه الجواب ويوافقه رواية مسلم أي المسلمين أفضل وبه ظهر دخول أي على المتعدد ويمكن أن يقال المراد أي افراد الاسلام أفضل ومعنى من سلم الخ أي إسلام من سلم والله تعالى أعلم قوله أي الاسلام خير أي أي خصاله وأعماله خير أي كثير النفع للغير وسبب لارضائه تطعم هو في تقدير المصدر أي اطعام الطعام ومثله تسمع بالمعيدي خير وتقرأ مضارع قرأ أي تقول قال أبو حاتم السجستاني تقول اقرأ عليه السلام ولا تقول أقرئه السلام فإن كان مكتوبا أقرئه السلام أي اجعله يقرؤه قوله قال له ألا تغزو قال سمعت الخ كأنه فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الاسلام فأجاب بما ذكر والا فلا يصح التمسك بهذا الحديث في ترك
[ 108 ]
ما لم يذكر في هذا الحديث وهذا ظاهر بني الاسلام يريد أنه لا بد من اجتماع هذه الامور الخمسة ليكون الاسلام سالما عن خطر الزوال وكلما زال واحد من هذه الامور يخاف زوال الاسلام بتمامه وللتنبيه على هذا المعنى أتى بلفظ البناء وفيه تشبيه الاسلام ببيت مخمسة زواياه وتلك الزوايا أجزاؤه فبوجودها أجمع يكون البيت سالما وعند زوال واحد يخاف على تمام البيت وان كان قد يبقى معيوبا أياما والله تعالى أعلم شهادة بالجر على البدلية من خمس أو الرفع على أنه خبر محذوف أي هي شهادة الخ والمراد الشهادة
[ 109 ]
بالتوحيد على وجه يعتد به وهو أن تكون مقرونة بالشهادة والله تعالى أعلم قوله فمن وفى منكم قال السيوطي بالتخفيف والشتديد أي ثبت على العهد فأجره على الله تعظيم للاجر بإضافته إلى عظيم
[ 110 ]
والحديث قد سبق وكذا الذي بعده قوله بضع بكسر الباء وحكى فتحها هو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع وهو الصحيح والمراد بضع وسبعون خصلة أو شعبة أو نحو ذلك وفي الرواية الاولى نص على الشعبة وهو بضم الشين القطعة من الشئ والمراد الخصلة وهو كناية عن الكثرة فإن أسماء العدد كثيرا
[ 111 ]
ما تجئ كذلك فلا يرد أن العدد قد جاء في بيان الشعب مختلفا والمراد بلا اله الا الله مجموع الشهادتين عن صدق قلب أو الشهادة بالتوحيد فقط لكن عن صدق قلبه على أن الشهادة بالرسالة شعبة أخرى ومعنى أوضعها أدناها وأقلها مقدارا واماطة الشئ عن الشئ إزالته عنه واذهابه والحياء بالمدلغة تغير وانكسار يعتري المرء من خوف ما يعاب به وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق والمراد ههنا استعمال هذا الخلق على قاعدة الشرع والله تعالى أعلم قوله ملئ على بناء المفعول إلى مشاشه بضم ميم وتخفيف هي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين قوله فإن لم يستطع تغييره وازالته بيده فبلسانه أي فلينكر بلسانه فبقلبه أي فليكرهه بقلبه وليس المراد فليغيره بلسانه وقلبه إذ اللسان والقلب لا يصلحان للتغيير عادة سيما بالنظر إلى غير المستطيع
[ 112 ]
وذلك أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب أضعف الايمان أضعف أعمال الايمان المتعلقة بانكار المنكر في ذاته لا بالنظر إلى غير المستطيع فإنه بالنظر إليه هو تمام الوسع والطاقة وليس عليه غيره والله تعالى أعلم قوله فقد برئ أي من المشاركة مع أهله في الاثم قوله يكون له صفة الحق على أن تعريفه للجنس بأشد مجادلة بنصب مجادلة على التمييز وفيه مبالغة حيث جعل المجادلة ذات مجادلة ولا يجوز زجر مجادلة بإضافة اسم التفضيل إليها لانه يلزم الجمع بين الاضافة ومن واسم التفضيل لا يستعمل بهما وأيضا التنكير يأبى احتمال الاضافة من المؤمنين أي مجادلة المؤمنين الذين أدخلوا على بناء المفعول ربنا بتقدير حرف النداء أي يا ربنا أخواننا أي هم إخواننا أو هو مبتدأ خبره جملة
[ 113 ]
كانوا الخ بصورهم فإن صورة الوجه لا تتغير بالنار لان النار لا تأكل أعضاء السجود فانظر أنه كيف يكون هذا ان لم يكن في القلوب محبته في الدنيا فلعل من لا يتحابون لا يشفعون هذه الشفاعة والله تعالى يدخل المحبة في قلوبهم في تلك الحالة ثم الحديث يدل على أن الايمان يزيد وينقص وهو قوله يعرضون على على بناء المفعول الثدي بضم مثلثة وتشديد ياء جمع ثدي بفتح فسكون
[ 114 ]
قوله ذلك اليوم أي يوم نزولها قال اليوم أكملت وفيه نسبة الاكمال إلى الدين وأخذ منه المصنف القول بزيادة الايمان وفيه خفاء لا يخفى في عرفة في يوم جمعة أي فقد جمع الله تعالى لنا في يوم نزولها عيدين منة منه تعالى من غير تكلف منافله الحمد على تمام نعمته قوله أكون أحب إليه أفعل مبني للمفعول وقد سبق ما قيل أن المراد به المحبة الاختيارية لا الطبيعية وكذا ذكروا أن المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن لا يكمل ايمانه والله تعالى أعلم قوله
[ 115 ]
ما يحب لنفسه أي من خير الدنيا والآخرة والمراد الجنس لا خصوص النوع والفرد إذ قد يكون جبرا لا يقبل الاشتراك كالوسيلة أو لا يليق لغير من له ونحو ذلك والله تعالى أعلم ثم المراد بهذه الغاية وأمثالها أنه لا يكمل الايمان بدونها لا أنها وحدها كافية في كمال الايمان ولا يتوقف الكمال بعد
[ 116 ]
حصولها على شئ آخر حتى يلزم التعارض بين هذه الغايات الواردة في مثل هذه الاحاديث فليتأمل قوله لا يحبك أي حبا لائقا لا على وجه الافراط فإن الخروج عن الحد غير مطلوب وليس من علامات الايمان بل قد يؤدي إلى الكفر فإن قوما قد خرجوا عن الايمان بالافراط في حب عيسى قوله حب الانصار لنصرتهم وكذا بغضهم لذلك وأما الحب والبغض لما يجري بين الناس من الامور الدنيوية فخارجان عن هذا الحكم والله تعالى أعلم قوله من كن فيه أي مجتمعة ثم المرجو أن هذه الاربع مجتمعة على وجه الاعتياد والدوام لا توجد في مسلم إذ المسلم لا يخلو عن عيب فلا حاجة للحديث إلى تأويل فإن الحديث من الاخبار بالغيب وإذا عاهد العهود هي المواثيق المؤكدة بالايمان ووضع الايادي فجر أي شتم وسب وذكر مالا يليق قوله ثلاث أي مجموع ثلاث ولعل هذه الثلاث
[ 117 ]
مجتمعة مثل تلك الاربع والله تعالى أعلم قوله أن لا يحبني أي لصحبتي وقرابتي وما أعطاني ربي من الفضائل والكرامات وكذا البغض وليس الحب والبغض للامور الدنيوية منه والله تعالى أعلم
[ 118 ]
قوله إيمانا أي لاجل الايمان بالله تعالى ورسوله أو لاجل الايمان بفضل رمضان واحتسابا أي لاجل طلب الاجر منه تعالى لا لاجل رياء وسمعة قوله ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس يسمع على بناء المفعول أو بالنون على بناء الفاعل دوى صوته بفتح دال وكسر واو وتشديد ياء وحكى ضم الدال هو ما يظهر من الصوت عند شدته وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل والحديث قد
[ 119 ]
سبق مشروحا في أول كتاب الصلاة قوله انتدب الله أي تكفل والحديث قد سبق مشروحا في كتاب الجهاد والله تعالى أعلم قوله انا هذا الحي الظاهر أنه بالرفع خبران أي نحن المعروفون الايمان بالله بدل من أربع لكونه عبارة عما فسر به من الامور الاربعة ولذلك رجع إليه ضمير المؤنث في قوله ثم فسرها لهم التفسير يدل على أن المراد بالايمان الاسلام
[ 120 ]
كان الظاهر أن يقال الا الايمان به والجهاد في سبيله ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرجه الا الايمان بى من باب الالتفاد قلت هذا خطأ فان شرط الالتفات أن يكون الجملتان من متكلم واحد وقوله انتدب الله لمن يخرج في سبيله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يخرجه الا الايمان بى والجهاد في سبيلي من كلام الله تعالى فلا يصح أن يكون التفاتا لان الجملتين ليستا من متكلم واحد فتعين ما قاله ابن مالك وقوله ان حذف الحال لا يجو جوابه أنه من باب حذف القول وحذف القول من باب البحر حدث عنه ولاحرج
[ 121 ]
قوله يعظ أخاه في الحياء أي يعاتب عليه في شأنه ويحثه على تركه من الايمان أي من شعبة كما تقدم وليس فيه تسمية الحياء باسم الايمان كما ذكره السيوطي نقلا عن غيره قوله ان هذا الدين يسر قال السيوطي سماه يسرا مبالغة بالنسبة إلى الاديان قبله لان الله تعالى رفع عن هذه الامة الاصر الذي كان على من قبلهم ومن أوضح الامثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الامة بالاقلاع
[ 122 ]
والعز والندم ولن يشاد الدين أحد هو بضم الياء وتشديد الدال للمبالغة من الشدة وأصله لا يقابل الدين أحد بالشدة ولا يجرى بين الدين وبينه معاملة بأن يشدد كل منهما على صاحبه الا غلبه الدين والمراد أنه لا يفرط أحد فيه ولا يخرج عن حد الاعتدال وقال بن التين في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد علم أن كل متنطع أي منفرد في الدين ينقطع وليس المراد منه المنع من طلب الاكمل في العبادة فإنه من الامور المحمودة بل المنع من الافراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي طول الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبت عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح فسددوا أي الزموا السداد وهو الصواب من غير افراط ولا تفريط وقاربوا أي ان لم تستطيعوا الاخذ بالاكمل فاعملوا بما يقرب منه وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وان قل أو المراد تبشير من عجز عن العمل بالاكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنعه لا يستلزم نقص الامر وأيهم المبشر به تعظيما وتفخيما واستعينوا بالغدوة بالفتح سير أول النهار والروحة بالفتح السير بعد الزوال والدلجة بضم أوله وفتحة واسكان اللام سير آخر الليل أي
[ 123 ]
استعينوا على مداومة العبادة باقاعها في الاوقات المنشطة وفيه تشبيه للسفر إلى الله تعالى بالسفر الحسي ومعلوم أن المسافر إذا استمر على السير انقطع وعجز وإذا أخذ الاوقات المنشطة نال المقصد بالمداومة وغالب هذا الذي ذكرته في شرح هذا الحديث نقلته عن حاشية السيوطي رحمه الله تعالى قوله مه اسكتي عن مدحها فإن المدح ليس بالافراط وإنما هو بالاستقامة ما تطيقون أي تطيقون المداومة عليه والا فلا شك أن من يفعل شيئا فلا يفعل الا ما يطيقه لا يمل بفتح ميم وتشديد لام أي لا يعرض عن العبد ولا يقطع عنه الاقبال عليه بالرحمة والاحسان حتى تملوا تعرضوا عن عبادته بعد الدخول فيها لملالة النفس أحب الدين أي الطاعة والعبادة
[ 124 ]
قوله خير مال المسلم بالنصب على الخبرية غنم بالرفع على أنه اسم يكون يتبع بتشديد التاء من الافتعال أو تخفيفها من تبع بكسر الباء مجردا شعف الجبال بفتحتين الاولى معجمة والثانية مهملة رؤوس الجبال ومواضع القطر أي المواضع التي يستقر فيها المطر كالاودية وفيه أنه يجوز العزلة بل هي أفضل أيام الفتن قوله العائرة أي المترددة بين قطيعين من الغنم وهي التي تطلب الفحل فتتردد بين قطيعين ولا تستقر مع إحداهما والمنافق مع المؤمنين بظاهره مع المشركين بباطنه تبعا لهواه وغرضه الفاسد فصار بمنزلة تلك الشاة وفيه سلب الرجولية عن المنافقين والغنمة واحدة والغنم جمع ففي الحديث تثنية للجمع بتأويله بالجماعة نقل السيوطي عن الزمخشري أنه قال في المفصل قد يثني الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين منه هذا الحديث
[ 125 ]
قوله مثل الاترجة بضم همزة وراء وتشديد جيم وهي من أفضل الثمار لكبر جرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين ملمسها ولونها يسر الناظرين وفيه تشبيه الايمان بالطعم الطيب لكونه خيرا باطنيا لا يظهر لكل أحد والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر سمحا لكل سامع والله تعالى أعلم قوله قال القاضي يعني بن الكسار كما في بعض النسخ وفي الاطراف بعد نقل كلام القاضي قال أبو القاسم وهذا حفص بن عمر أبو عمر المهرقاني الرازي معروف وقد ذكره أهل كتب الاسماء وعليه علامة النسائي قال في التقريب من العاشرة قوله الربالي بفتح الراء والباء وبعد الالف لام نسبة إلى جده ربال بن إبراهيم
[ 126 ]
كتاب الزينة قوله عشرة من الفطرة بكسر الفاء بمعنى الخلقة والمراد ههنا هي السنة القديمة اختارها الله تعالى للانبياء فكأنها أمر جبلي فطروا عليها ومن في قوله من الفطرة تدل على عدم حصر الفطرة فيها ولذلك جاء في بعض الروايات خمس من الفطرة فلا تعارض بين الروايتين لعدم الحصر وقيل يحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أولا بالخمس ثم علم بالعشر فاستقام الكلام لو أريد الحصر أيضا بلا معارضة وقيل يحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة آكد فلمزيد الاهتمام بها أفردها بالذكر ثم عشرة مبتدأ بتقدير أفعال عشرة أو عشرة أفعال والجار والمجرور خبر له أو صفة وما بعده خبر قص الشارب أي قطعه والشارب الشعر النابت على الشفة والقص هو الاكثر في الاحاديث نص
[ 127 ]
عليه الحافظ بن حجر وهو مختار مالك وقد جاء في بعضها الاحفاء وهو مختار أكثر العلماء والاحفاء هو الاستئصال واختار كثير من المحققين القص وحملوا عليه غيره جمعا بين الاحاديث وغسل البراجم تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال واعفاء اللحية أي ارسالها وتوفيرها ونتف الابط أي أخذ شعره بالاصابع وهل يكفي الحلق والتنوير في السنة وخص الابط بالنتف لانه محل الرائحة الكريهة باحتباس الابخرة عند المسام والنتف يضعف أصول الشعر والحلق يقويها روى أن الشافعي كان يحلق المزين إبطه ويقول السنة النتف لكني لا أقدر عليه وانتقاص بالقاف والصاد المهملة على المشهور أي انتقاص البول بغسل المذاكير وقيل هو بالفاء والضاد المعجمة
[ 128 ]
أي نضح الماء على الذكر الا أن تكون المضمضة قيل هذا شك والاقرب أنها الختان المذكور في حديث أبي هريرة من جملة الخمس قوله ومصعب منكر الحديث رد بأن مسلما روى عنه في الصحيح
[ 129 ]
والله تعالى أعلم قوله ونتف الضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وسط العضد وقيل هو ما تحت الابط قوله احفوا أمر من الاحفاء وقيل وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى إذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته وعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل واللحى بكسر لام أفصح من ضمها والحديث قد سبق في أول الكتاب أيضا
[ 130 ]
قوله من لم يأخذ شاربه أي حين احتاج إلى الاخذ بان طال فليس منا تهديد شديد وتغليظ في حق التارك وتأويله بأنه ليس من أهل سنتنا مشهور قوله احلقوه كله فيه اذن في حلق الكل قوله عن القزع بقاف وزاي معجمة مفتوحتين قطع السحاب والمراد أن يحلق رأس الصبي ويترك
[ 131 ]
منه مواضع متفرقة غير محلوقة قوله ذباب بذال معجمة مضمومة وموحدتين قيل هو الشؤم أي هذا شؤم وقيل هو الشر الدائم لم أعنك أي ما قلت لك ذلك يريد أنه أخطأ في الفهم وأصاب في الفعل قوله شعرا رجلا يقال شعر رجل بفتح راء وكسر جيم وقيل بفتحها أي مسترسل أي كأنه مشط فتكسر قليلا بالجعد بفتح فسكون أي المنقبض بالكلية ولا بالسبط بكسر سين وفتحها مع سكون باء وكسرها وفتحها السبط من الشعر المنبسط المسترسل قوله أن يمتشط أحدنا كل يوم أي المداومة عليه مكروهة لما فيه من الاهتمام بالتزين والتهالك فيه
[ 132 ]
قوله عن الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه كذا في النهاية وفي القاموس التسريح حل الشعر وارساله وهو إنما يكون باصلاحها بالامتشاط ولذلك يفسرون الترجيل بالامتشاط ثم الغالب استعمال الترجيل في الرأس والتسريح في اللحية الا غبا الغب بكسر المعجمة وتشديد الباء أن يفعل يوما ويترك يوما والمراد كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد قوله شعث الرأس بفتح شين معجمة وكسر عين مهملة أي متفرق الشعر مشعان بضم الميم وسكون الشين المعجمة وعين مهملة وآخره نون مشددة هو المنتفش الشعر الثائر الرأس يقال رجل مشعان ومشعان الرأس وشعر مشعان والميم زائدة
[ 133 ]
عن الارفاه بكسر الهمزة على المصدر والمراد كثرة التدهن والتنعم وقيل التوسع في المطعم والمشرب لانه من زي الاعاجم وأرباب الدنيا وتفسير الصحابي يغني عما ذكروا فهو أعلم بالمراد والله تعالى أعلم قوله يحب التيامن أي استعمال اليمين فيما يصلح لذلك ويحب التيمن أي البداءة باليمين في أموره اللائقة بذلك قوله في حلة حمراء الظاهر أن الجار والمجرور حال من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا بيان الحال التي رآه عليها متفكرا في جماله ويحتمل أنه حال من أحد لكونه في حيز الفي فصح وقوعه ذا حال أو متعلق برأيت لا لكون الرؤية كانت في الحلة بل لكون مفعولها كان في الحلة حال الرؤية مثل رأيت زيدا في المسجد ومثله كثير والمراد بالحمراء المخططة لا الحمراء الخالصة كما ذكره كثير وجمته هي بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط من شعر الرأس على المنكبين قوله الله تبارك وتعالى الى أنصاف
[ 134 ]
أذنيه أي أحيانا فلا ينافي ما تقدم ومعلوم أن شعر الرأس تنضبط حاله قوله ورأيت له لمة بكسر لام وتشديد ميم شعر الرأس إذا نزل عن شحمة الاذن وألم بالمنكبين وعلى هذا فاطلاق الجمة اما مجاز أو باعتبار حال آخر قوله على قراءة من تأمروني أقرأ قاله يوم أمر أن يقرأ القرآن على مصحف عثمان ويترك مصحفه فكان بينهما فرق باعتبار أن بعض ما نسخ تلاوته من القرآن قد بقي عند بعض الصحابة مكتوبا في مصاحفهم ذؤابتين بذال معجمة بعدها همزة هي الشعر المضفور من شعر الراس يريد أنه أعلى من زيد الذي هو كاتب مصحف عثمان منزلة في القراءة وأقدم أخذا فليس عليه الرجوع إلى ما كتبه زيد مما عنده وما نظر رضى الله تعالى عنه أن هذا المصحف مما أنفق المسلمون عليه في المدينة
[ 135 ]
قوله ادن من الدنو بمعنى القرب وسمت من التسمية بمعنى الدعاء وما بعده من عطف التفسير له قوله عن عياش بالمثناة التحتية المشددة والشين المعجمة بن عباس بالموحدة والمهملة القتباني بكسر قاف وسكون مثناة من فوق ثم موحدة ان شييم بكسر معجمة وضمها بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم أخرى ساكنة بن بيتان على صورة تثنية بيت رويفع بضم أوله وكسر الفاء لعل الحياة الخ قد ظهر مصداق ذلك فطالت به الحياة حتى مات سنة ثلاث وخسمين بإفريقية
[ 136 ]
وهو آخر من مات بها من الصحابة ذكره السيوطي من عقد لحيته قيل هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد وقيل كانوا يعقدونها في الحروب تكبرا وعجبا فأمروا بارسالها وقيل هو فتلها كفتل الاعاجم أو تقلد وترا هو بتفحتين وتر القوس أو مطلق الحبل قيل المراد به ما كانوا يعلقونه عليهم من العوذ والتمائم التي يشدونها بتلك الاوتار ويرون أنها تعصم من الآفات والعين وقيل من جهة الاجراس التي يعلقونها بها وقيل لئلا تختنق الخيل عنده شدة الركض برجيع دابة هو الروث
[ 137 ]
قوله لا تصبغ أي لا تخضبون اللحية
[ 138 ]
قوله كحواصل الحمام أي صدور الحمام قيل المراد كحواصل الحمام في الغالب لان حواصل بعض الحمامات ليست بسود وقيل يريد بالتشبيه أن المراد السواد الصرف غير مشوب بلون آخر لا يريحون أي لا يشمون يقال راح يريح ويراح وأراح قيل المراد أنهم وان دخلوا الجنة لا يجدون ريحها ولا يتلذذون به وقيل هو تغليظ وتشديد أو المراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين ثم الحديث قد صححه غير واحد وحسنه وخطؤا بن الجوزي في نسبته إلى الوضع والله تعالى أعلم قوله بأبي قحافة بضم القاف والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كالثغامة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة نبات له ثمر أبيض غيروا هذا إذا كان الشيب غير مستسحن عند الطباع كما يدل عليه سوق الحديث والناس في ذلك مختلفون والله تعالى أعلم واجتنبوا السواد لعل المراد الخالص وفيه أن الخضاب بالسواد حرام أو مكروه وللعلماء فيه كلام وقد مال بعض إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عين العدو والله تعالى أعلم
[ 139 ]
قوله الشمط بفتحتين الشيب الحناء والكتم هو بكاف وتاء مثناة من فوق مفتوحتين والمشهور تخفيف التاء وبعضهم يشددها نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر ثم قيل المراد ههنا استعمال كل منهما بالانفراد لان اجتماعهما يحصل به السواد وهو منهى عنه ويحتمل أن المراد المجموع والنهي عن السواد
[ 140 ]
الخالص والله تعالى أعلم قوله وقد لطخ قيل ليس لانه خضب به فإن شيبة ما بلغ ذلك الحد بل لانه اغتسل به فبقي منه بعض آثاره والنسخ على أن بن عمر ما بلغه النسخ والنهي عندهم مقدم على الاباحة فلذا أخذ كثير بالنهي والله تعالى أعلم حتى عمامته بكسر العين قوله وهذا أولى بالصواب من حديث أبي قتيبة أخرجه في الكبرى وهو أخصر من هذا الحديث قوله انما كان شئ أي انما
[ 141 ]
وجد شئ من الشيب في صدغيه بضم صاد وسكون دال والصدغ هو الذي عند شحمة الاذن من اللحية قوله انما كان الشمط بفتحتين الشيب عند العنفقة هي شعر في الشفة السفلى وقيل شعر بينها وبين الذقن قوله الله تعالى وتغيير الشيب أي بالسواد والضرب بالكعاب بكسر الكاف هي فصوص النرد جمع كعب وكعبة واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة وقيل كان بن مغفل يفعله مع امرأته من غير قمار وقيل رخص بن المسيب بلا قمار والتبرج بالزينة أي اظهارها للناس الاجانب وهو المذموم فأما للزوج فلا وهو معنى قوله لغير محلها والرقى بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية بضم فسكون العوذة الا المعوذات أي ونحوها مما هو ذكر الله وتعليق التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبدله الاسلام وعزل الماء بغير محله أي عزله من اقراره في فرج المرأة وهو محله وفي قوله لغير محله تعريض بإتيان الدبر وافساد
[ 142 ]
الصبي هو اتيان المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي غير محرمة حال من ضمير يكره والضمير للاخير فقط أو للمجموع بتأويل المجموع أو المذكور والمعنى كرهه ولم يبلغ به حد التحريم وبعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الاول والله تعالى أعلم قوله فقبض يده أي عن أخذ الكتاب من يدها لو كنت امرأة أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك قوله عن الخضاب بالحناء الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النساء ويؤيده قولها ولكني أكرهه لان عائشة ما بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل وقيل المراد خضاب شعر الرأس توفيقا بين هذا الحديث وبين الاحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الاحناء في اليدين فأما أن يقال كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال أو يقال كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن
[ 143 ]
في غيرها أو في نفسها ان بلغت ذلك والله تعالى أعلم قوله من المعافر بفتح الميم أرض باليمن بايلياء بكسر الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة بالمد والقصر مدينة بيت المقدس عن الوشر بفتح واو فسكون شين معجمة وراء مهملة هو معالجة الاسنان بما يحددها ويرقق أطرافها تفعله المرأة المسنة تتشبه بذلك بالشواب والوشم هو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة أو سواد والنتف أي نتف البياض عن اللحية والرأس أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة أو نتف الشعر عند المصيبة وعن مكامعة المكامعة المضاجعة بغير شعار بكسر الشين وهو ما يلي الجسد من الثوب أي بلا حاجب من ثوب أسفل ثيابه بمعنى لبس الحرير حرام على الرجال سواء كانت تحت الثياب أو فوقها وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من حرير ليلين أعضاءهم أو يجعل على منكبيه هو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين
[ 144 ]
وعن النهبي بضم النون والقصر هو النهب وقد يكون اسم ما ينهب كالعمري والرقبي ركوب النمور أي جلودها ملقاة على السرج والرحال لما فيه من التكبر أو لانه زي العجم أو لان الشعر نجس لا يقبل الدباغ ولبوس الخواتيم بضم اللام مصدر بمعنى اللبس والمراد بذي سلطان من يحتاج إليه للمعاملة مع الناس ولغيره يكون زينة محضة فالاولى تركه فالنهي للتنزيه وقيل في إسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث والله تعالى أعلم قوله نهى عن الزور سيجئ شرحه في الرواية الآتية قوله كبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض
[ 145 ]
وقوله تزيد فيه أي تزيد ذلك في الرأس قوله الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر سواء تصل بشعرها أو شعر غيرها والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها وكذلك الواشمة والمستوشمة من الوشم وقد تقدم قريبا قبل هذا ونحو لعن الله اليهود وأمثاله أخبار بأن الله لعن هؤلاء لادعاء منه صلى الله تعالى عليه وسلم لانه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبعث لعانا وقد قال المؤمن لا يكون لعانا قلت لعن الشيطان وغيره ورد فالظاهر أن اللعن على من يستحقه على قلة لا يضر فلذلك قيل لم يبعث لعانا بصيغة المبالغة ووجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق يتكلف ومثله قد حرم الشارع فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله
[ 146 ]
بخلاف التغيير بالخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه قوله زعراء كحمراء تأنيث أ رعر أي قليلة الشعر قوله والمتنمصات النمص نتف الشعر والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين الاسنان باستعمال بعض الالات وقوله للحسن متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل المغيرات أي خلق
[ 147 ]
الله قوله إذا علموا ذلك أي أن المعاملة رياء ولاوى الصدقة اسم فاعل من لواه أي صرفه والمراد مانع الصدقة والمرتد أعرابيا أي الذي يصير اعرابيا يسكن البادية قوله والحال من الحل أي
[ 148 ]
الذي ينكح بنية أن تحل الزوجة للمطلق والمحلل له هو المطلق قوله تشم مضارع من الوشم
[ 149 ]
قوله الوشر هو تحديد الاسنان وقد سبق قريبا
[ 150 ]
قوله الاثمد بكسر همزة وسكون مثلثة وميم مكسورة قيل هو الحجر المعروف للاكتحال وقيل هو كحل أصفهاني يجلو من الاجلاء أي يزيده نورا وينبت من الانبات الشعر بفتح العين شعر أهداب العين قوله لم ير على بناء المفعول من الرؤية أي لم يظهر الشيب منه لقلته يصبغ قد سبق له نوع تحقيق قوله عن محمد بن علي قال الحافظ هو بن الحنفية وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك عائشة
[ 151 ]
قوله بذكارة الطيب هو بكسر الذال المعجمة وراء ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور وهي جمع ذكر وهو مالا لون له والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفارن قوله ما ظهر لنونه أي ما يكون له لون مطلوب لكونه زينة والا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ثم هذا إذا أرادت الخروج والا
[ 152 ]
فعند الزوج تتطيب بما شاءت قوله ردع بفتح فسكون وبعين مهملة وقيل بمعجمة لطخ لم يعم البدن كله من خلوق بفتح خاء معجمة آخره قاف طيب يتركب من زعفران وغيره فأنهكه أي بالغ في غسله يدل الحديث على شدة كراهة استعمال ما له لون للرجال
[ 153 ]
قوله استعطرت أي استعملت العطر وهو الطيب
[ 154 ]
قوله فلنغتسل من الطيب ظاهره انها إذا أرادت الخروج إلى المسجد وهي قد استعملت الطيب في البدن فلتغتسل منه وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية ثم لتخرج ومثله قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لا أنها إذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغسل لذلك لكن رواية أبي داود ظاهرة في الثاني فقيل أمرها بذلك تشديدا عليها وتشنيعا لفعلها وتشبيها له بالزنا وذلك لانها هيجت بالتعطر شهوات الرجال وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة والله تعالى أعلم قوله بخورا بفتح باء وخفة خاء أخذه دخان الطيب المحروق وقيل هو ما يتبخر به العشاء لعل التخصيص لان الخوف عليهن في الليل أكثر أو لان عادتهن
[ 155 ]
استعمال البخور في الليل لازواجهن والله تعالى أعلم قوله فلا تقربن بفتح راء
[ 156 ]
قوله إذا استجمر تبخر بالالوة المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو المشددة وقد تفتح الهمزة وحكى في اللام الكسرة وفي الواو التخفيف وهي العود الذي يتبخر به قال الاصمعي اراها فارسية معربة غير مطراة بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة أي غير مخلوط أو غير مرباة بشئ آخر من جنس الطيب وبكافور ألخ أي تارة كان يتبخر بالعود الخالص وأخرى مخلوط بالاكافور قوله أهله الحلية بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا سواء كان من ذهب أو فضة ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا الحرير ويحتمل أن المراد بالاهل الرجال من أهل البيت فالامر واضح قوله أما لكن في الفضة ما تحلين أي تتحلينه ثم حذف إحدى التاءين
[ 157 ]
والعائد إلى الموصول أي ما تتخذنه حلية لكن تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لافادة حرمة الذهب على النساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار ويؤيده الرواية الآتية لكن المشهور جواز الذهب للنساء ولذلك قال السيوطي هذا ممسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لاناثها ونقل بن شاهين ما يدل على ذلك وقال وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ذلك قلت ولولا الاجماع لكان الظاهر أن يقال أو لا كان الذهب حلالا للك ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا وقول بن شاهين أنه كان أولا حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء على أنه إذا دار الامر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين فإن الاصل عدم النسخ فتقليله أليق بالاصل لكن الاجماع ههنا داع إلى اعتبار النسخين والله تعالى أعلم قوله خرصا بضم الخاء المعجمة وسكون
[ 158 ]
الراء حلى الاذن قوله فتخ بفتحفاء ومثناة من فوق وآخره خاء معجمة وهي خواتيم كبار يضرب يدها تعزيرا لها على ما فعلت من لبس الذهب فانتزعت فاطمة ظاهر هذا أن السلسلة كانت باقية عندها حين كانت هذه القضية لكن آخر الحديث يدل على أنها باعت قبل ذلك والاقرب أن يقال ضمير في عنقها لبنت هبيرة ولعل تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة وكانت في عنقها حينئذ فرأتها فاطمة فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس عليها حال الفتخ والله تعالى أعلم أيغرك
[ 159 ]
من الغرور أي يسرك هذا القول فتصيري بذلك مغرروة فتقعي في هذا الامر القبيح بسببه والله تعالى أعلم قوله سوارين من ذهب أي ألبس سوارين من ذهب سواران أي لك سواران طوق أي أيحل طوق قرطين بضم قاف وسكون راء نوع من حلى الاذن ووجه النصب في السؤال قد سبق وأما في الجواب بأن يقال تقديره يبدلهما الله قرطين من نار صلفت أي قل خيرها من باب علم كما هو المضبوط ثم تصفره أي فيجتمع صفرة الزعفران مع بريق الفضة فيخيل إلى النفوس أنه من ذهب ويؤدي من الزينة ما يؤديه الذهب والله تعالى أعلم قوله مسكتي ذهب بفتحتين من حلى اليد
[ 160 ]
قوله ان هذين إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط حرام قيل القياس حرامان الا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال بن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا والا فالاستعمال صرفا وانفاقا وبيعا جائز للك واستعمال الذهب باتخاذ الاواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم
[ 161 ]
قوله الا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشئ اليسير مثل السن والانف والله تعالى أعلم
[ 164 ]
قوله طرفة بفتحات وعرفجة بفتح مهملة وسكون أخرى وفتح فاء بعدها جيم قوله يوم الكلاب بضم كاف وتخفيف لام اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب وليس من غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان في الجاهلية وبهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الانف من ذهب وربط الاسنان به روى أن حيان بن بشير ولى القضاء بأصبهان فحدث بهذا الحديث وقرأ يوم الكلاب بكسر الكاف فرد عليه رجل وقال انما هو الكلاب بضم الكاف فأمر بحبسه فرآه بعض أصحابه فقال له فيم حبست فقال حرب كانت في الجاهلية حبست بسببها في الاسلام من ورق المشهور كسر الراء على أن المراد الفضة وروى عن الاصمعي فتحها على أن المراد ورق الشجرة وزعم أن الفضة لا تنتن لكن قال بعض أصحاب الخبرة أن الفضة تنتن والذهب لا قلت والرواية الآتية صريحة في أن المراد الفضة وكأنه لهذا ذكر المصنف تلك الرواية بعد هذه الرواية فأنتن بفتح الهمزة أي صار نتنا كريه الرائحة وفي إسناد الحديث كلام للناس لكن الترمذي قال حديث حسن وقال ناس انه مرسل والله تعالى أعلم
[ 165 ]
قوله قال قد رآه من هو خير منك الخ قيل قال في الكبرى بعد إيراده هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر قوله خاتم الذهب حين كان الذهب مباحا للكل ثم نسخ قوله وعن القسي بفتح قاف وقد تكسر وتشديد سين مهملة نسبة إلى بلاد يقال لها القس وهو ثوب يغلبه الحرير والمياثر جمع ميثرة بكسر ميم وفتح مثلثة وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب وهو دأب المتكبرين ومفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصا للضعفاء وعن الجعة بكسر جيم وتخفيف عين مهملة هي النبيذ المتخذ من الشعير
[ 166 ]
قوله عن حلقة الذهب أي خاتمه قوله انهنا صيغة أمر من النهي عن الدباء النهي عن الظروف منسوخ ولعل عليا رضي الله تعالى عنه ما بلغه ناسخ
[ 167 ]
قوله رضي الله تعالى عنها لا أقول نهى الناس قال ذلك اما لان مراده حكاية اللفظ وكان اللفظ مخصوصا غير عام أو لانه جوز الخصوص حكما فقال ذلك عن تختم الذهب هذا مخصوص بالرجال وكذا ما بعده الا القراءة في الركوع والسجود فان النهي عنها عام يشمل الرجال والنساء المفدمة هو بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة أي المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم
[ 169 ]
قوله عن مياثر الارجوان بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ورد أحمر معروف والمراد المياثر التي
[ 170 ]
هي كالارجوان في الحمرة والله تعالى أعلم
[ 171 ]
قوله مخصرة بكسر ميم وسكون معجمة وبمهملة ما يتوكأ عليه نحو العصا والسوط قوله الله تعالى فجعل يقرعه أي يضربه الا قد أوجعناك بالقرع وأغرمناك بالتسبب لالقاء الخاتم
[ 172 ]
قوله حلية أهل النار بكسر الحاء أي زي الكفار فإن سلاسلهم وأغلالهم في النار من الحديد من شبه بفتحتين نوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الاصنام قوله من ورق بفتح
[ 173 ]
فكسر أي فضة فصه بفتح فاء ويكسر وتشديد صاد معروف حبشي أي على الوضع الحبشي وقيل أو صائغه حبشي وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث وفصة منه وان قلنا انه كان حجرا أو جزعا أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة بين الحديثين وتدفع بالقول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقي وقال البيهقي بعد ذلك والاشبه أن الذي كان فصة حبشيا هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتما من ورق أي وقول الزهري خاتما من ورق سهو منه وقع موضع من ذهب والله تعالى أعلم ونقش فيه محمد قال الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود وكذا بالرفع على الحكاية ونقش أي أمر بنقشه قلت بل رفعه على الابتداء وما بعده خبر والجملة مفعول نقش على أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ لا بالنظر إلى الوجود اللفظي بل بالنظر إلى الوجود الكتبي والله تعالى أعلم قوله يتختم به في يمينه قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعا فقال بعضهم يجوز الوجهان واليمين أفضل لانه زينة واليمين بها أولى وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حول إلى اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار اما لهذا الحديث أو لانه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز الوجهين والله تعالى أعلم مما يلي كفه قال العلماء قد جاء خلافه أيضا لكن مما يلي كفه أصح وأكثر
[ 174 ]
فهو أفضل والله تعالى أعلم قوله فقالوا انهم الخ يدل على أنه ما اتخذ خاتما الا عند الحاجة إليها فالاصل تركه وقال الخطابي وذلك لان الخاتم ما كان من عادة العرب لبسه
[ 175 ]
قوله حديدا ملويا عليه فضة قيل هذا الحديث أجود إسنادا مما قبله لان في إسناد الاول عبد الله بن مسلم المروزي وقيل انه لا يحتج بحديثه وقيل ثقة يخطئ سيما وهذا الحديث يعضده حديث التمس ولو خاتما من حديد ولو كان مكروها لم يأذن فيه قلت والرواية الآتية صريحة في الجواز وقيل ان كان المنع محفوظا يحمل المنع على ما كان حديدا صرفا وههنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة والله تعالى أعلم على خاتم أي أمينا عليه
[ 176 ]
قوله إذا بحمر كثير يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أنه جمر في حق من يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به وأما من يراه مثله وإنما يقضي به حاجته الدنيوية فلا يكون في حقه جمرا واجزأ اسم تفضيل من الاجزاء والله تعالى أعلم قوله على نقشه وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الاسم بوقوع الاشتراك
[ 177 ]
قوله لا تستضيئوا بنار المشركين أي لا تقربوهم كما قال لا تراءى ناراهما وقيل أراد بالنار ههنا الرأي أي لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة عربيا أي نقشا معلوما في العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم الا نقش خاتمه لانهم ما كانوا يلبسون الخواتيم فأراد بذلك أنكم لا تجعلوا نقش خواتيمكم نقش خاتمي والله تعالى أعلم
[ 179 ]
قوله وفي يد أبي بكر هذا بناء على أن ماله ليس بميراث بل لانتفاع المسلمين فللخليفة أن ينتفع منه بقدر حاجته فلما كثرت أي الكتب المحتاجة إلى الختم فسقط قالوا ثم انتقض عليه الامر وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة ومنه أخذ أن خاتمه صلى الله تعالى عليه وسلم كان فيه سر غريب كخاتم سليمان عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم ونقش فيه الخ قال الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود قلت كأنه فهم أن النهي مخصوص بحياته صلى الله تعالى عليه وسلم لزوال المحذور وهو وقوع الاشتراك ونظيره قول من خصص النهي عن التكني بكنيته بحياته أيضا والمختار في الحديثين إطلاق النهي قلت والظاهر أنه فهم خصوصه مدة بقاء الخاتم والاقرب أنه فهم من النهي أن المقصود به أن لا تتعدد الخواتم على نقش واحد فيما إذا كان الخاتم مقصودا صون نقسه عن الاشتراك كخواتم الحكام والاظهر منه أنه فهم الاطلاق الا أنه رأى أن خاتمه الجديد نائب عن الحاتم القديم وللنائب حكم الاصل فنقل
[ 180 ]
نقشه إليه لا يخل بإطلاق النهي والله تعالى أعلم قوله لام البنين معهم أجراس جمع جرس بفتحتين وهو ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي والصبيان وكذا الجلاجل بفتح أولى الجيمين وكسر ثانيهما جمع جلجل بضم الجيم معهم جلجل قيل أنما كرهه لانه يدل على أصحابه بصوته وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة وقيل غير ذلك قوله رفقة بضم راء وكسرها مع سكون فاء جماعة ترافقهم في سفرك قوله جلجل ولا جرس يدل على أن بينهما فرقا
[ 181 ]
وبعضهم فسر أحدهما بالآخر قوله رث الثياب بفتح فتشديد مثلثة الشئ البالي من كل المال أي لي من كل أنواع المال المتعارفة في ذلك الوقت شئ فلير أثره عليك على بناء المفعول أي البس ثوبا جديدا جيدا ليعرف الناس أنك غني وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات قيل هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الامكان من غير أن يبالغ في النعامة والرقة قوله دون أي خسيس فلير هكذا في نسختنا بثبوت الالف كأنه للاشباع أو معاملة المعتل معاملة الصحيح وكرامته قد يكون المال كرامة إذا صرفه العبد في مصارفه أو هو كرامة وإنما الخلاف يجئ من سوء صنيع العبد والله تعالى أعلم قوله والاستحداد أي حلق العانة باستعمال الحديد فيها قوله
[ 182 ]
احفوا من الاحفاء وأعفوا من الاعفاء على المشهور واللحى بكسر اللام وقد تقدم قوله أمهل أي اتركهم يكون حين جاء خبر موته أفرخ بفتح همزة وضم راء جمع فرخ وهو ولد الطائر يشبه به الصغير وحلق رؤوسهم لان أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم فخاف عليهم
[ 183 ]
الوسخ والقمل قوله عن القزع بفتحتين قوله رجلا هو خبر لفظا لكن المقصود الاخبار بصفته مربوعا أي متوسطا ين الطول والقصر كث اللحية بفتح فتشديد مثلثة هو أن لا يكون اللحية دقيقة ولا طويلة جمته بضم جيم فتشديد ميم قوله من ذي لمة بكسر لام فتشديد ميم
[ 184 ]
قوله ثائر الرأس قد انتشر شعر رأسه من قلة الدهن ما يسكن من التسكين أي يلم به شعثه ويجمع متفرقه قوله أن يحسن إليها إلى الجمة باصلاحها بالغسل والتنظيف والادهان قوله وأن يترجل كل يوم لعل هذا مخصوص به والا فقد جاء عنه النهي أو لان النهي مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجل كل يوم وهذا كان شعره محتاجا إلى ذلك لكثرته وطوله والاقرب أن المراد بكل يوم أي أي يوم كان فالمراد بيان أن الترجل لا يختص بيوم دون يوم بل كل يوم في جوازه سواء وان كان الافراط فيه لا ينبغي بل التوسط هو المطلوب وعلى هذا المعنى لو جعل كل يوم متعلقا بمقدر هو خبر محذوف أي وذلك جائز كل يوم كان أحسن وكل ذلك وان كان خلاف الظاهر لكن قد يرتكب مثله للتوفيق والله تعالى أعلم قوله كان يسدل من باب نصر وضرب وكذا فرق والسدل إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسم بنصفين والفرق أن يقسمه نصفه من يمينه على الصدر ونصفه من يساره عليه وكلاهما جائز والافضل الفرق يحب موافقة أهل الكتاب لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى أو لتألفهم حين دخل المدينة ثم فرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك كلمة بعد ذلك تأكيد لما يفيده كلمة ثم أي حين اطلع على أحوالهم فرآهم أضل الناس وأن التأليف لا يؤثر فيهم والله تعالى أعلم
[ 185 ]
قوله ثغامة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة ثمر أبيض لنوع من النبات وقد تقدم الحديث
[ 186 ]
قوله قصة بضم فتشديد شعر الناصية أين علماؤكم يريد أنهم لو كانوا أحياء لمنعوا الناس عن القبائح
[ 187 ]
قوله وأخذ كبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض
[ 189 ]
قوله رحمه اللهأن يزعفر الرجل جلده صريح في أن المنهي عنه هو استعمال الزعفران في البدن
[ 194 ]
قوله أن ألبس في أصبعي هذه الظاهر أن الاشارة إلى السبابة قالوا يكره للرجل التختم في الوسطى وتاليتيها كراهة التنزيه ويجوز للمرأة في كل الاصابع
[ 195 ]
قوله إليه نظرة واليكم نظرة ولعله اتفق له أنه وقع عليه نظره مرارا متعددا فكره أن يتفرق عليه نظره فقال ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله أنه رأى في يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وطرح الناس قيل هذا وهم من الزهري والصواب من ذهب مكان قوله من ورق وقيل طرحه إنكارا على الناس تشبههم قلت التشبه به مطلوب فكيف ينكر ذلك والاقرب أن هذه الرواية ان ثبتت فطرحه خاتم الفضة لكراهة الزينة تنزيها وكان يلبسه أحيانا بعد ذلك لبيان الجواز ولا يلبسها في غالب الاوقات والله تعالى أعلم
[ 196 ]
قوله الله تعالى حتى هلك في بئر أريس بتفح فكسر فسكون اسم حديقة بقباء قال الكرماني والافصح صرفه أن رأى حلة سيراء بكسر السين وفتح التحتانية ممدود نوع من البرود فيه خطوط يخالطه حرير وهو على الاضافة وله أمثال كحلة سندس وحلة حرير وحلة خز ويرويه بعضهم بالتنوين وللوفد
[ 197 ]
أي للخروج على الوفد من لا خلاق له أي في لبس الحرير كما جاء به التصريح ويمكن تحقق ذلك مع الدخول في الجنة بأن يصرف الله تعالى شهاه عنه فلا ينافيه قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم بل هذا لازم في الجنة والا لاشتهى كل أحد درجة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم فكساني أي أعطاني قوله المضلع بالقز المضلع الذي فيه خطوط عريضة مثل الاضلاع والقز بفتح فتشديد معجمة الحرير قوله فأطرتها أي قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن قطعة والمراد بنسائي من كان في بيته
[ 198 ]
من النساء يقال طار لفلان في القسمة كذا أي صار له ووقع في حصته قوله حلة استبرق ديباح من حرير غليظ قوله حلة سندس بالضم ما رق من الديباح
[ 199 ]
قوله استسقى أي طلب الماء دهاقان بكسر دال وضمها رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة وهو معرب قيل هو مثلث وضم داله أشهر الثلاثة يصرف ويمنع ونونه أصلية لقوله تدهقن وقيل زائدة من الدهق وهو الامتلاء فحذفه أي رمى به إليهم أي إلى الحاضرين اني نهيته أي قبل هذا مرارا فإنها أي الاشياء المذكورة لهم أي للكفرة بقرينة المقابلة بقوله لنا للمسلمين قوله وأطوله الظاهر أطولهم ولعل الافراد لمراعاة أفراد الناس لفظا يلمسونها أي ينظرون إلى لينها ويتعجبون منها إذ ما سبق لهم عهد بمثلها فخاف عليهم أن يميلوا بذلك إلى الدنيا ويستحسنوها في طباعهم فزهدهم عنها ورغبهم في الآخرة وقال لهم لمناديل سعد أي هذا في الدنيا قد أعد للبس الملوك ومع
[ 200 ]
ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أعدت لازالة السوخ وتنظيف الايدي فأي نسبة بين الدنيا والآخرة فلا ينبغي للمرء الرغبة في الدنيا وعن الآخرة قوله أوشك أن تنزعه أي قارب نزعه لبسه قوله أوشك ما نزعته ما مصدرية أي قارب نزعك إياه اللبس قوله لا تلبسوا نساءكم الحرير قال النووي هذا مذهب بن الزبير قلت وهو ظاهر قول بن عمر كما سيجئ وأجمعوا بعده على إباحة الحرير
[ 201 ]
للنساء قلت كأنه أخذه من عموم كلمة من وخصها الجمهور بالذكر وزاد في الكبرى قال بن الزبير أنه من لبسه في الدنيا لم يدخله الجنة قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير وهذا منه رضي الله تعالى عنه استنباط لطيف لكن دلالة هذا الكلام على الحصر غير لازم والله تعالى أعلم قوله والقسية بفتح قاف وقد تكسر 202
[ 202 ]
وتشديد سين وياء قوله من حكة أي لاجل حكة والظاهر أن الحكة هي علة الرخصة وقد جاء أن الواقعة كانت في السفر لكن السفر اتفاقي لا دخل له في العلة ويحتمل أن العلة مجموعها أو كل واحد منهما وكان من جوز للحرب رأى أن العلة كل منهما والله تعالى أعلم قوله كانت بهما يعني الحكة لعل المراد يعني ضمير كانت لحكة ولم يرد رخص لحكة والله تعالى أعلم قوله فرأيتهما أزرار الطيالسة أي رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة فيجوز أن يكون الزران من الحرير حتى رأيت الطيالسة فعلمت
[ 203 ]
بذلك أن المراد الاشارة إلى أعلام الطيالسة والحاصل أنه تحقق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر الاصبعين للاعلام بعد أن اشتبه عليه أولا والله تعالى أعلم قوله مترجلا أي شعر رأسه قوله الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء قيل هي من برود اليمن من القطن ولذا أحبه وفيه خطوط
[ 204 ]
خضر قيل لذلك كان يحبه لان الاخضر من ثياب الجنة وقيل خطوط حمر والمحبة لاحتمال الوسخ وهو المشهور والله تعالى اعلم قوله قال في النار فطرحهما في تنور أهله
[ 205 ]
قوله فانها أطهر وأطيب لانه يلوح فيها أدنى وسخ فيزال بخلاف سائر الالوان والله تعالى أعلم
[ 206 ]
قوله من الخيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدود وكسر الخاء لغة الكبر والعجب والاختيال يتجلجل أي يغوص في الارض حتى يخسف به والجلجلة حركة مع صوت قوله لم ينظر الله إليه أي نظر رحمة والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقا وجزاء وان كان قد يرحمه تفضلا واحسانا والله
[ 207 ]
تعالى أعلم قوله موضع الازار أي الموضع المحبوب لازار المؤمن والمراد الرجل دون المرأة إلى أنصاف الساقين الظاهر أنصاف الساقين بدون إلى لتكون محمولا على الموضع فلعل التقدير موضع الازار موضع أن يكون الازار إلى أنصاف الساقين ثم حذف ما حذف لدلالة المذكور عليه والعضلة هي بفتحات كل لحم صلبة مكتنزة في البدن ومنه عضلة الساق وهي المراد ههنا ولا حق للكعبين أي لا تستر الكعبين بالازار والظاهر أن هذا هو التحديد وان لم يكن هناك خيلاء نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشتد الامر وبدونه الامر أخف والله تعالى أعلم قوله ففي النار أي فموضعه من البدن في النار قوله ما أسفل قيل يحتمل أنه منصوب على أنه خبر كان المحذوف أي ما كان أسفل أو مرفوع بتقدير
[ 208 ]
المبتدأ أي ما هو أسفل ويحتمل أنه فعل ماضي قوله إلى مسبل أي إرادة إلى ما هو أسفل من الكعبين قوله المنان بما أعطى أي الذي إذا أعطى من واعتد به على المعطى بالفتح وقيل الذي إذا كال أو وزن نقص من الحق ومنه قوله تعالى لهم أجر غير ممنون أي غير منقوص والمنفق بتشديد الفاء أي المروج وهذا هو المشهور رواية والا فيجوز أن يكون من الانفاق بمعنى الترويج قوله الاسبال في الازار الخ أي الاسبال يتحقق في جميع هذه الاشياء والعمامة الاسبال فيها بإرسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا وغايتها إلى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا والله تعالى أعلم
[ 209 ]
قوله ترخينه شبرا من الحد الذي حد للرجال
[ 210 ]
قوله عن اشتمال الصماء المشهور على الالسنة المضبوط في كتب الحديث واللغة أن الصماء بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد وفي حاشية السيوطي بضم الصاد المهملة والله تعالى أعلم قيل هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه خرجه والفقهاء بالتأويل في هذا وذاك أصح في الكلام
[ 211 ]
قوله حرقانية بسكون الراء أي سوداء على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة بزيادة الالف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء قاله الزمخشري كذا في حاشية السيوطي قوله قد أرخى أي أرسل
[ 212 ]
قوله لا تدخل الملائكة قد تقدم الحديث قوله تنزع نمطا بفتحتين ثوب من صوف يفرش ويجعل سترا ويطرح على الهودج الا رقما أي نقشا في ثوب يريد ما لا ظل له والله تعالى أعلم
[ 213 ]
قوله وقد علقت قراما بكسر القاف الثوب الملون الرقيق قوله ذكرت الدنيا لا يلزم منه الميل إليها بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا بأي وجه كان والله تعالى أعلم قوله) إلى سهوة بفتح المهملة بيت صغير منحدر في الارض قليلا وقيل كالصفة تكون
[ 214 ]
بين يدي البيت وقيل شبيه بالرف أو الطق يوضع فيه الشئ قوله يرتفق عليهما أي يتكاء قوله أشد الناس أي من أشد الناس الذين يضاهون يشبهون الله تعالى في خلقه فالباء في بخلق الله بمعنى في قوله تلون وجهه أي تغير غضبا لله
[ 215 ]
قوله أصور هذه التصاوير أي تصاوير ذوي الارواح فقال أدنه أمر من الدنو والهاء للسكة من صور صورة أي صورة ذي روح قوله عذب حتى ينفخ الخ قد جعل غاية عذابه بنفخ الروح وأخبر أنه ليس بنافخ فيلزم أنه يبقى معذبا دائما وهذا في حق من كفر بالتصوير بأن صور مستحلا أو لتعبد أو يكون كافرا في الاصل وأما غيره وهو العاصي بفعل ذلك غير مستحل له ولا قاصد أن تعبد فيعذب ان لم يعف عنه عذابا يستحقه ثم يخلص منه أو المراد به الزجر والتشديد والتغليظ ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد والله تعالى أعلم
[ 216 ]
قوله من أشد الناس إلى قوله المصورون بالرفع على أن اسم ان ضمير الشأن وعلى رواية المصورين بالنصب هو الاسم فأما أن يقطع رؤوسها بوضع صبغ يغير على موضع الرأس فيه تصاوير أي سليمة غير مهانة وبقطع الرأس أو بالجعل بساطا يزول ذلك والله تعالى أعلم قوله لا يصلي في لحفنا
[ 217 ]
أي احتياطا لانه قد لا يكون خاليا عن الاذى والله تعالى أعلم قوله قبالان قبال النعل ككتاب زمام بين الاصبع الوسطى والتي تليها قوله شسع نعل أحدكم بكسر الشين المعجمة وسكون
[ 218 ]
السين المهملة أحد سيور النعل في نعل واحدة قيل النهي للشهرة وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زي الشيطان كالاكل بالشمال وللمشقة في المشي والخروج عن الاعتدال فربما يصير سببا للعثار قوله على نطع بفتح نون وكسرها مع فتح طاء وسكونها والاول أشهر الاربع ذكره
[ 219 ]
في المجمع قوله أوجع يشئزك بضم ياء وبهمزة بعد الشين من أشأزه أقلقه أي أوجع يقلقك فقد ذهب صفوها أي فلا وجه للبكاء عليها تدرك أموالا أي غنائم قوله قبيعة قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد قوله قسى بفتح فتشديد وياء مشددة ثوب يغلبه
[ 220 ]
الحرير الرحل أي للوضع على الرحل كالقطائف جمع قطيفة هي كساء له خمل من الارجوان بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ورد أحمر وكأنهم كانوا يتخذونها من القسي الاحمر للفرس على الرحل قوله خلت قوائمه حديدا هو بكسر الخاء من أخوات علمت وظننت من الخيال أي ظننت أن قوائمه كانت حديدا قوله يسير أي يريد السير إلى المدينة لا أنه كان سائرا في تلك الحالة يتبع بضم الياء من اتبع أي يجعل فاه تابعا للجهتين في الحيعلتين والله تعالى أعلم
[ 221 ]
كتاب آداب القضاة هكذا في كثير من النسخ ثم كتاب الاستعاذة ثم كتاب الاشربة وفي بعضها ههنا كتاب الاشربة ثم كتاب آداب القضاة ثم كتاب الاستعاذة قوله ان المقسطين جمع مقسط اسم فاعل من أقسط أي عدل على منابر من نور أي مجالس رفيعة تتلألأ نورا ويحتمل أن يكون المراد المنازل الرفيعة المحمودة ولذلك قال على يمين الرحمن يقال أتاه عن يمين إذا أتاه من الجهة المحمودة والا فقد قام
[ 222 ]
الادلة العقلية والنقلية على أنه تعالى منزه عن مماثلة الاجسام والجوارح وما ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت لهم عليه ولاية كذا ذكره السيوطي نقلا عن غيره الا شيئا قليلا ذكره بلا نقل قوله سبعة قال السيوطي لا مفهوم لهذا العدد فقد جاءت أحاديث في هذا المعنى إذا جمعت تفيد أنهم سبعون الا ظله أي ظل يتبع اذنه لا يكون لاحد بلا اذنه أو ظل عرشه على حذف المضاف وقيل المراد بالظل الكرامة أو نعيم الجنة قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا امام عادل قال القاضي
[ 223 ]
هو كل من إليه نظر في شئ من أمور المسلمين بدأ به لكثرة منافعه في خلاء بفتح الخاء المعجمة والمد المكان الخالي معلقا بالمسجد أي شديد الحب له أو هو الملازم للجماعة فيه وليس المراد دوام القعود في المسجد ومنصب أي ذات الحسب والنسب الشريف إلى نفسها قل النووي أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه وقيل دعته لكناحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواته فقال اني أخاف الله يحتمل أنه قال ذلك باللسان أو بالقلب ليزجر نفسه حتى لا تعلم شماله هو مبالغة في الاخفاء غالبه مما ذكره السيوطي
[ 224 ]
قوله إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد في إدراك الصواب وأما الوصول إليه فليس بقدرته فهو معذور ان لم يصل إليه نعم ان وفق للصواب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الحكم بالحكم والا فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد بقي أن هذا هل هو اجتهاد في معرفة الحكم من أدلته أو اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة ليقضي على وفق ما عليه الامر في نفسه وغالب العلماء على أن المراد هو الاول ولذلك قالوا الحديث في حاكم عالم للاجتهاد والله تعالى أعلم قوله استعن بنا في عملك أي استعملنا في بعض الولايات المتعلقة بك بمن سألناه أي بالذي طلب منا العمل لان العمل فيه
[ 225 ]
تعب في الدنيا وخوف في الآخرة ولا يرضى به ولا يطلبه عادة الا من اتخذه سببا لنيل الدنيا ومثله لا يستحق لذلك قوله انكم ستلقون بعدي أثرة بفتحتين اسم من الايثار أي ان الامراء بعدي يفضلون عليكم غيركم يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلك ولكن الاثرة ما يكون بعدي والمطلوب فيه منكم الصبر فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعد والحاصل رآه مستعجلا فأرشده إلى الصبر على الاطلاق بألطف وجه قوله الامارة بكسر الهمزة ان أعطيتها على بناء المفعول ولفظ الخطاب وكذا وكلت إليها أي إلى المسألة وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به وذلك لانه حيث اجترأ على السؤال فقد اعتمد على نفسه فلا يستحق العون أعنت على بناء المفعول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ستكون ندامة أي بعد الموت
[ 226 ]
ولعله المراد بيوم القيامة فإن من مات فقد قامت قيامته والله تعالى أعلم المرضعة هي الحياة التي هي موصلة لهم إلى الامارة الفاطمة أي الموت القاطع لهم عن الامارة والتأنيث باعتبار أنه حالة والمراد فنعمت حياتهم وبئس موتهم قوله أمر من التأمير فتماريا تجادلا في تعيين من هو الاولى بذلك ولو أنهم صبروا نزل فيما فعلوا حال قدومهم حيث نادوه من البيت لا في جدال الشيخين رضي الله تعالى عنهما قوله سمعه أي سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مناداته أي مناداة القوم إياه بأبي الحكم فضمير الفاعل في سمع للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير المفعول لهانئ على حذف مضاف وهم يكنون اما بتشديد
[ 227 ]
النون مع ضم أوله أو بتخفيفها مع فتح أوله وضميرهم لقوم هانئ ما أحسن هذا أي الذي ذكرت من الحكم على وجه يرضى المتخاصمين فإنه لا يكون دائما على هذا الوجه الا بكونه عدلا أبو شريح ر عاية للاكبر سنا وشريح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين والله تعالى أعلم قوله عصمني الله أي حين أردت أن أقاتل عليا من طرف عائشة ولوا أمرهم امرأة أي فقلت في نفسي حين تذكرت هذا الحديث ان عائشة امرأة فلا تصلح لتولية الامر إليها وقد عصمه الله تعالى فيما جرى على معاوية وعلى بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث قوله ان فريضة الله الخ قد تقدم الحديث في كتاب الحج
[ 230 ]
قوله أكثروا على عبد الله أي بن مسعود في السؤال وعرض الوقائع المحتاجة إلى الحكم ليحكم فيها انه قد أتى أي مضى ان بلغنا من التبليغ والضمير البارز مفعول أو من البلوغ والضمير البارز فاعله فليجتهد رأيه أي ان كان له أهلا وهذا الحديث دليل على جواز الاجهاد نعم انه موقوف لكنه في حكم الرفع على مقتضى القواعد بقي أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين كالخلفاء الاربعة على الرأي والقياس فليتأمل وكأنه لهذا حمل الحديث المصنف على صورة الاتفاق ليكون إجماعا والله تعالى أعلم
[ 232 ]
قوله أشد من شتم يشتمونا هؤلاء جملة يشتمونا صفة شتم بتقدير العائد ويكون الضمير العائد مفعولا ملطقا ثم الكلام من قبيل أكلوني البراغيث وهؤلاء الآيات هو مبتدأ خبره محذوف أي من أشد الشتم أو يتركوا عطف على القتل أي عرض عليهم ان يقبلوا القتل أو الترك ما تريدون أي أي شئ تريدون مائلين إلى ما تقولون إسطوانة أي منارة مرتفعة من الارض ولا نرد عليكم من الورود أي حتى تروا قراءتنا شتما لكم نسيح أي نسير ونهيم من هام في البراري إذا ذهب بوجهه على غير جادة ولا طلب مقصد الا وله حميم فيهم أي فلذلك قبلوا منهم هذا الكلام وتركوهم من القتل فأنزل الله عزوجل رهبانية أي أوقعها في قلوبهم وجعلهم مائلين إليها والآخرون أي الذين لقبوا عند الملك ثم الحديث يدل على أن عدم الحكم بما أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى وهو مطلوب المصنف بذكر الحديث والله تعالى أعلم
[ 233 ]
قوله وإنما أنا بشر أي لا أعلم من الغيب الا ما علمني ربي كما هو شأن البشر ألحن أي أفطن لها وأعرف بها أو أقدر على بيان مقصوده وأبين كلاما أقطعه به الخ أي أقطع له ما هو حرام عليه يفضيه إلى النار قال السيوطي في حاشية أبي داود هذا في أول الامر لما أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحكم بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى كسائر الانبياء عليهم السلام ثم خص صلى الله تعالى عليه وسلم بأن أذن له أن يحكم بالباطن أيضا وأن يقتل بعلمه خصوصية أنفرد بها عن سائر
[ 234 ]
الخلق بالاجماع قال القرطبي اجتمعت الامة على أنه ليس لاحد أن يقتل بعلمه الا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلت كلام القرطبي محمول على هذه الامة والا يشكل الامر بقتل خضر فتأمل
[ 235 ]
قوله به للكبرى اما لانها ذات اليد أو لشبه بها أو لان في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه وأما سليمان فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الامر فأوهمهما أنه يريد قطع الولد ليعرف من يشق عليها قطعة فتكون هي أمه فلما رضيت الكبرى بالقطع وأبت الصغرى عرف ان الصغرى هي الام دون الكبرى ولعله ما قضى به وحده بل طلب الاقرار من الكبرى فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى فحكم بالاقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لا يحكم الا بوجهه لا بالحيلة فقط والله تعالى أعلم
[ 237 ]
قوله صبأنا أي خرجنا من دين آبائنا إلى الدين المدعو إليه وهم أرادوا بذلك إظهار الدخول في الاسلام فإن الكفرة كانوا يقولون للمسلم الصابئ يومئذ لكن لما كان اللفظ غير صريح في الاسلام جوز خالد قتلهم وجعل خالد قتلى وأسرى هكذا في بعض النسخ وعلى هذا فقتلي جمع قتيل وأسرى جمع أسير والتقدير جعل خالد بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وفي بعض النسخ قتلا وأسرا بالنصب على أنه مصدر أي جعل يقتلهم قتلا ويأسرهم أسرا مما صنع خالد من قتل من أظهر أن مراده الاسلام قوله
[ 238 ]
لا يحكم نهى أو نفى بمعنى النهي وذلك لان الغضب يفسد الفكر ويغير الحال فلا يؤمن عليه في الحكم وقالوا وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك قوله رضي الله تعالى عنهما أنه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا ظاهره أنه كان مسلما لا منافقا كما قيل إذ يبعد أن يقال لمنافق ذلك فالظاهر أنه وقع فيما وقع من شدة الغضب بلا اختيار منه والله تعالى أعلم في شراج الحرة بكسر الشين المعجمة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون وهي مسايل الماء بالحرة بفتح فتشديد وهي أرض ذات حجارة سود سرح أمر من التسريح أي أرسل اسق يحتمل قطع الهمزة ووصلها أن كان بفتح الهمزة حرف مصدري أو مخفف ان واللام
[ 239 ]
مقدرة أي حكمت به لكونه بن عمتك وروى بكسر الهمزة على أنه مخفف ان والجملة استئنافية في موضع التعليل فتلون أي تغير وظهر فيه آثار الغضب إلى الجدر بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وهو الجدار قيل المراد به ما رفع حول المزرعة كالجدار وقيل أصول الشجر أمره صلى الله تعالى عليه وسلم أولا بالمسامحة والايثار بأن يسقى شيئا يسيرا ثم يرسله إلى جاره فلما قال الانصاري ما قال وجهل موضع حقه أمره بأن يأخذ تمام حقه ويستوفيه فإنه أصلح له وفي الزجر أبلغ فلما أحفظ أي أغضب من الحفيظة بمعنى الغضب قيل هذا من كلام الزهري قوله أنه تقاضى أي طلب منه
[ 240 ]
قضاء الدين ضع أي اترك هذا القدر وابرئه منه قوله ففركت من سنبله أي دلكته باليد لاخراج الحب منه استعدي عليه أي اطلب منه أن ينتقم منه لي ما علمته من التعليم اعتذر عنه بأنه جاهل غريب وجائع فينبغي لك تعليم مثله واطعامه بوسق بفتح فسكون
[ 241 ]
قوله عسيفا بالعين المهملة أجيرا فافتديت بمائة شاة أي أعطيته مائة شاة لذلك وكأنه زعم أن الحق لزوج الزانية بكتاب الله أي بحكم الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا وفسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السبيل بالرجم في حق المحصن وقيل هو إشارة إلى آية الشيخ
[ 242 ]
والشيخة كذا ذكره السيوطي قلت مع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية فليتأمل فرد عليك أي عليهم أن يردوها عليك وجلد ابنه أي بعد اقراره وثبوت الزنا عليه بالبينة لا بمجرد كلام الاب فإن اعترفت قيل إطلاقه يدل على كفاية المرأة في لزوم الحد قلت الاطلاق غير مراد كيف ولو ادعت الاكراه والجنون مثلا يسقط الرجم فعند ذلك ينصرف المطلق إلى مقيد يكون معلوما في الشرع وقد علم أربع مرار في ثبوت الحد فينصرف إليه ثم قال النووي في وجه إرسال أنيس إلى المرأة مع أن المطلوب في حد الزنا الدرء لا الاثبات أن هذا محمول عند العماء على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا قوله فأرسل إليه كان الارسال إليه مثل الارسال إلى المرأة
[ 243 ]
في الحديث المتقدم باثكال بكسر الهمزة وسكون المثلثة بعدها كاف ثم لام وهو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ قوله صفحوا من التصفيح أي ضربوا أيديهم للاعلام يعني يديه أي يحمد الله تعالى على اكرام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياه بالتقدم بين يديه ولكونه فهم أن الامر بذلك للاكرام لا للايجاب اختار عليه التأدب والا فلا يجوز ترك الامر لو كان للآيجاب ثم نكص أي رجع إلى العقب بين يدي نبيه أي بلا ضرورة فلا يرد إمامته في المرض مع ما جاء فيه من
[ 244 ]
الاختلاف قوله فمر بهما أي ظهر لهما فلا منافاة بينه وبين ما تقدم قريبا قوله في نسعة
[ 245 ]
بكسر لانون قوله في شراج الحرة بكسر الشين وقد تقدم الحديث قريبا قوله يطوف خلفها يبكي أي حين اختارت هي الفراق بعد أن أعتقت فخيرت ألا تعجب أي مع أن المعتاد أن الحب
[ 246 ]
يكون من الطرفين قوله رجل من الانصار قد تقدم الحديث الا أن في هذه الرواية للدين ومقتضى الرواية السابقة عدمه فلعله كان قليلا غير منظور إليه والله تعالى أعلم قوله فقد أوجب الله الخ أي جزاؤه ذلك وأمر المغفرة وراء ذلك قضيبا أي عودا من أراك بالفتح شجرة معروفة
[ 247 ]
قوله بالمعروف أي بالقدر المعتاد بين أهل العرف لا الزائد على قدر الحاجة ومن لم ير القضاء على الغائب يحمل الحديث على أنه أفتاها به وبين لها أنه حلال والفتوى غير القضاء والله تعالى أعلم قوله في قضاء أي في أمر واحد كما في بعض طرق الحديث بقضاءين بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلا
[ 248 ]
إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع ولا ينقطع بمثل هذا القضاء قوله الالد الخصم أي شديد الخصومة بالباطل قوله ليس لواحد بينه كناية عن عدم رجحان أحدهما على الآخر بأن لا يكون في يد أحدهما أو يكون في يدهما جميعا والله تعالى اعلم قوله تخرزان من خرز الخف من باب نصر تدمى كترضى
[ 249 ]
قوله آلله بالمد أي أنشدكم بالله والهمزة الممدودة عوض من حرف القسم تهمة لكم بضم أوله وفتح الهاء وسكونها فعلة من اتهم والتاء بدل من الواو وكذا ذكره السيوطي يباهي بكم الملائكة أي فأردت أن أحقق بماذا كانت المباهاة فللاهتمام بتحقيق ذلك الامر والاشعار بتعظيمه استحلفتكم قوله آمنت بالله أي بأمره أن الحالف يصدق إذا أمكن ذلك أو بأنه عظيم لا ينبغي حرمان من توسل باسمه إلى
[ 250 ]
أمره وكذبت بصري أي حكمت وأظهرت خطأه والله تعالى أعلم كتاب الاستعاذة قوله أصابنا طش بفتح طاء وتشديد شين معجمة المطر الضعيف قال قل هو الله أحد جملة قل هو الله أحد أريد بها السورة المعهودة على أنها لفعل مقدر مثل قل أي قل هذه السورة المصدرة بقل هو الله أحد والمعوذتين عطف عليها وحين يمسي من الامساء ويصبح من الاصباح ظرف للفعل المقدر
[ 251 ]
والله تعالى أعلم قوله فاستمعت أي توجهت تلقاء كلامه ذلك وما عرفت ما يريد
[ 252 ]
قوله بغلة شهباء أي بيضاء فعرف أني لم أفرح بها جدا أي ما حصل لي السرور الكامل كأن القلب كان مشغولا بما كان في الوقت من الظلمة وغيرها فما ظهر في القلب السرور على أكمل وجه بذلك كما هو حال الحزين والله تعالى أعلم قوله فأمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهما في صلاة الغداة أي ليعلم
[ 253 ]
بذلك عقبة أنهما مع قلة حروفهما تقومان مقام السورتين الطويلتين إذ المعتاد في صلاة الفجر كان هو التطويل ليفرح بهما ويعطهما غاية التعظيم قوله قريبا أي في باب الاستعاذة سررت على بناء الفاعل قوله فأجللت أي عظمت فأشفقت أي خفت هنيهة بالتصغير أي زمانا قليلا
[ 254 ]
قوله أبلغ عند الله أي أعظم في باب الاستعاذة والله تعالى أعلم
[ 255 ]
قوله من علم لا ينفع أي صاحبه فإن من العلم مالا ينفع صاحبه بل يصير عليه حجة وفي استعاذته صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الامور إظهار للعبودية واعظام للرب تبارك وتعالى وأن العبد ينبغي له ملازمة الخوف ودوام الافتقار إلى جنابه تعالى وفيه حث للامة على ذلك وتعليم لهم والا فهو صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم من هذه الامور وفيه أن الممنوع من السجع ما يكون عن قصد إليه وتكلف في تحصيله وأما ما اتفق حصوله بسبب قوة السليقة وفصاحة اللسان فبمعزل عن ذلك ونفس لا تشبع أي حريصة على الدنيا لا تشبع منها واما الحرص على العلم والخير فمحمود مطلوب قال تعال وقل رب زدني علما والله تعالى أعلم قوله من الجبن هو ضد الشجاعة وفتنة الصدر قيل هو أن يموت غير تائب والظاهر العموم ويساعده المقام قوله (5444) أن شتير بضم الشين المعجمة وفتح المثناة فوق بن شكل بفتحتين أو اسكان الكاف
[ 256 ]
قوله وشر مني هو المنى المشهور بمعنى الماء المعروف كما أشار إليه المصنف مضافا إلى ياء المتكلم قوله من أن أرد على بناء المفعول من الرد وأرذل العمر رديئه وهو ما ينتقص فيه من القوى الظاهرة
[ 257 ]
والباطنة فيصير كالطفل قوله والهرم بفتحتين أقصى الكبر وفتنة المحيا مفعل من الحياة فهو مقصور لا ممدود قوله من الهم والحزن بفتحتين وبضم فسكون مثل رشد ورشد قيل الفرق
[ 258 ]
بينهما أن الحزن على ما وقع والهم فيما يتوقع وكثير منهم يجعلونه من باب التكرير والتأكيد وكثيرا ما يجئ مثل هذا التأكيد بالعطف مراعاة لتغاير اللفظ قوله وضلع الدين الضلع بفتحتين والضاد معجمة بمعنى الثقل والشدة والدين بفتح الدال هو الرواية أي ثقل الدين وشدته ولو كسرت الدال
[ 259 ]
لم يبعد من حيث المعنى لكن بعد من حيث الرواية تحريفا والله تعالى أعلم قوله أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم الظاهر أن أكثر صيغة التفضيل وهو بالرفع مبتدأ مضاف إلى ما بعده وما في قوله ما يتعوذ مصدرية والجار والمجرور خبر المبتدأ والجملة خبر كان والتقدير كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر تعوذه كان من المغرم والمأثم ولازمه أنه لا يستعيذ من شئ قدر ما يستعيذ منهما ويمكن أن يكون أكثر صيغه ماض من الاكثار أي أنه قد أكثر التعوذ من المغرم والمأثم ولازمه أنه يستعيذ منهما كثيرا ولا يلزم أن يكون تعوذه منهما أكثر من تعوذه من الاشياء الاخر قيل والمغرم مصدر وضع موضع الاسم يريد مغرم الذنوب والمعاصي وقيل المغرم كالغرم وهو الدين قلت والثاني هو الموافق لاخر الحديث ثم قال والمراد ما استدين به فيما يكره أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه اما فيما يحتاج ويقدر على أدائه فلا يستعاذ منه قلت الموافق للحديث هو الدين المفضي إلى المعصية بواسطة العجز عن الاداء ما أكثر ما تعوذ بفتح الراء على التعجب وما فيما تعوذ مصدرية كأنها تعجبت لاجل أن الدين يكرهه من يحب التوسع في الدنيا ولا يرضى بضيق الحال وليس ذاك من صفات الرجال من غرم بكسر راء وحاصل الجواب أن الاستعاذة منه ليس بحب التوسع وإنما هو لاجل ما يفضي إليه الدين من الخلل في الدين
[ 261 ]
قوله والذلة بكسر الذال كالقلة وكل ذلك مما ينبغي للانسان الاستعاذة منه لافضائه كثيرا إلى الخلل في الدين
[ 262 ]
قوله وشر فتنة الغنى هو بالكسر والقصر اليسار
[ 263 ]
قوله فإنه بئس الضجيع ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك أي بئس الصاحب الجوع الذي يمنعك
[ 264 ]
من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الافكار الفاسدة والخيالات الباطلة والبطانة بكسر باء موحدة هي ضد الظهارة وأصلها في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره
[ 265 ]
قوله تعدل الدين بالكفر قال نعم أراد الرجل أن قرانهما في الذكر يقتضي قوة المناسبة بينهما في المضرة بحيث ان كلا منهما يساوي الاخر فهل الدين بلغ هذا المبلغ حتى استحق أن يجعل عديلا للكفر ويذكر قرينا معه في الذكر فأجاب بأنه كذلك كيف وهو يمنع دخول الجنة كالكفر نعم هو دائمي ومنع الدين إلى غاية الاداء والله تعالى أعلم قوله وشماتة الاعداء فرحتهم بمصائبه
[ 268 ]
أعوذ بك من أن أزل بفتح أوله وكسر الزاي من الزلل وروى بالذال من الذل أو أضل بفتح أوله وكسر الضاد وفي رواية أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أضل الاول فيهما مبني للفاعل والثاني للمفعول وهو المناسب بقوله بعده أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على فإن الاول فيهما مبني للفاعل والثاني للمفعول ويقدر في أجهل على أحد يوازن قوله في الثاني علي والمراد بالجهل لا كذا
[ 269 ]
قوله بسم الله الرحمن الرحيم من درك الشقاء الدرك بفتحتين وحكى سكون الثاني اللحاق والشقاء بالفتح والمد الشدة أي من لحاق الشدة وقال السيوطي والمراد بالشقاء سوء الخاتمة نعوذ بالله منه وسوء القضاء قال الكرماني هو بمعنى المقضي إذ حكم الله من حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيه قالوا في تعريف القضاه
[ 270 ]
والقدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الازل والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الانزال قال تعالى وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وجهد البلاء بفتح الجيم أي شدة البلاء قال السيوطي هي الحالة التي يختار الموت عليها أي لو خير بين الموت وبين تلك الحالة لاحب أن يموت تحرزا عن تلك الحالة وقيل هو قلة المال وكثرة العيال قال الكرماني هذه الكلمة جامعة لان المكروه اما أن يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء القضاء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء أو من جهة المعاش وهو اما من جهة غيره وهو شماته الاعداء أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء نعوذ بالله من ذلك وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء القضاء وغيره بل غيره كالتفصيل لجزئياته فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة الاخيرة بمنزلة القدر فكأنه قال من سوء القضاء والقدر لكن أقيم أهم أقسام سوء القدر مقامه بقي أن المقضي من حيث القضاء أزلي فأي فائدة في الاستعاذة منه والظاهر أن المراد صرف المعلق منه فإنه قد يكون معلقا والتحقيق أن الدعاء مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولا حاجة لنا في ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه سوى ما ذكرنا قوله وسئ الاسقام هي ما يكون سببا لعيب وفساد عضو ونحو ذلك
[ 271 ]
قوله فلما نزلت المعوذتان بكسر الواو قوله وسوء الكبر بكسر الكاف وفتح الباء أي كبر السن وهو قريب من الهرم وجعله بسكون الباء بمعنى التكبر بعيد لكونه كله سيئا والله تعالى أعلم
[ 272 ]
قوله من وعثاء السفر بفتح واو وسكون عين مهملة ومثلثة ومد أي شدته ومشقته وكآبة المنقلب بفتح كاف وخمزة ممدودة أو ساكنة كرأفة ورآفة في القاموس هي الغم وسوء الحال والانكسار
[ 273 ]
من حزن والمنقلب مصدر بمعنى الانقلاب أو اسم مكان قال الخطابي معناه أن ينقلب إلى أهله كئيبا حزينا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له أو يجدهم مرضى أو مات منهم بعضهم والحور بعد الكور الكور لف العمامة والحور نقضها والمراد الالاستعاذة من النقصان بعد الزيادة أو من الشتات بعد الانتظام أي من فساد الامور بعد صلاحها وقيل من الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم وروى بعد الكون بنون أي الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها قيل هو مصدر كان تامة أي من التغير بعد الثبات ودعوة المظلوم استعاذة من الظلم فإنه يترتب عليه دعوة المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب وسوء المنظر هو كل منظر يعقب النظر إليه سوء
[ 274 ]
قوله أنت الخليفة أي الكافي قوله في دار المقام بضم الميم أي دار الاقامة
[ 276 ]
قوله وفتنة الاحياء والاموات هما بفتح الهمزة جمع حي وميت أي من الفتنة التي تلحق الاحياء والاموات
[ 279 ]
قوله ان سيد الاستغفار وفي رواية أفضل الاستغفار أي أكثر ثوابا لقائله من بين جنس الاستغفار ووجه كونه كذلك مما لا يعرف بالعقل وإنما هو أمر مفوض إلى الذي قرر الثواب على الاعمال وأنا على عهدك أي على الشهادة بالتوحيد التي جرى بها الميثاق والعهد ووعدك بالثواب للمؤمنين على لسان الرسل أبوء أي أعترف دخل الجنة أي ابتداء والا فكل مؤمن يدخل الجنة بايمانه وهذا أفضل
[ 280 ]
من الله تعالى قوله من شر ما عملت الخ أي من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات أو
[ 281 ]
من شر كل شئ مما تعلق به كسبي أولا والله تعالى أعلم
[ 282 ]
قوله أن أغتال على بناء المفعول يقال اغتاله أي قتله غيلة بكسر الغين وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع لا يرى فيه فإذا صار إليه قتله أي أعوذ بك من أن يجيئني البلاء من حيث لا أشعر به قوله من التردي هو السقوط من العالي إلى السافل والهدم بفتح فسكون مصدر هدم البناء نقضه والمراد من أن يهدم على البناء على أنه مصدر مبني للمفعول أو من أن أهدم البناء على أحد على أنه مصدر مبني للفاعل والغرق بفتحتين والحريق أي العذاب المحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الخ قد فسره الخطابي
[ 283 ]
بأن يستولي عليه عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج عن مظلمة تكون قبله أو يؤيسه من رحمة الله أو يكره له الموت ويؤسفه على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله عليه من الفناء والنقلة إلى دار الآخرة فيختم له ويلقى الله وهو ساخط عليه لديغا هو الملدوغ
[ 285 ]
وهو من لدغته بعض ذوات السم قوله من أن أزل بفتح الهمزة وكذا أضل وكذا أظلم الاول وأما الثاني فبضم الهمزة واجهل بفتح الهمزة ويجهل على بناء المفعول وهذا الدعاء هو ختم بعض النسخ ونعم الدعاء هو
[ 286 ]
كتاب الاشربة قوله لما نزل تحريم الخمر أي لما قرب نزوله أو لما أراد الله تعالى أن ينزله وفق عمر لطلبه حتى أنزله بالتدريج المذكور في الحديث فالتحريم انما حصل بآية المائدة ودعاء عمر كان قبل ذلك فلا بد من تأويل ظاهر الحديث بما ذكرنا والمراد بآية البقرة قوله تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس الآية والمراد بالاثم والله تعالى أعلم الضرر كما يدل عليه مقابلته بالمنافع ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة واما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة الآية فلعل المراد نهي من له معرفة من السكري في الجملة أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة لا نهي السكران لانه لا يفهم فكيف ينهى
[ 287 ]
قوله من فضيخ لهم بفتح فاء وخفة معجمة واعجام خاء شراب يتخذ من البسر من غير ان يمسه نار وقيل يتخذ من بر وتمر وقيل يتخذ من بسر مفضوخ أي مكسور قلت وقد بين أنس في الحديث الفضيخ فلا حاجة الى بيانه ومراد أنس أن الفضيخ هو محل نزول الآية فتناول الآية له أولى قوله فقالوا أكفأها بالهمزة في آخره أي أقلب وعاءها
[ 288 ]
قوله هو الخمر أي الكامل في الكون خمرا وليس المراد الحصر والمراد بيان تناول الآية للقسمين لا قصرها على أحدهما قوله نهى عن البلح والتمر أي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الاسكار والاشتداد عند الخلط فربما يقع بذلك في شرب المسكر وقد جاء ما يفيد أنه إذا أمن من الاسكار فلا بأس وبه أخذ كثير من العلماء وقال بعضهم النهي للتنزيه والله تعالى أعلم
[ 289 ]
وان يخلط البلح والزهو الزهو بفتح الزاي وضمها وسكون الهاء البس الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب وفي الصحاح وأهل الحجاز يقولون الزهو بالضم
[ 292 ]
قوله يبغى أحدهما على صاحبه أي يشتد من البغي وهو الخروج ومجاوزة الحد كان يكره المذنب اسم فاعل من التذنيب يقال ذنبت البسرة تذنيبا إذا ظهر فيه الارطاب
[ 293 ]
قوله يلاث على أفواهها بالمثلثة أي يشد ويربط والمراد الاسقية المتخذة من الجلد فإنها يظهر فيها ما اشتد من غيره لانها تنشق بالاشتداد القوى غالبا والمقصود في الكل الاحتراز عن المسكر فإن المسكر
[ 294 ]
حرام والله تعالى أعلم قوله من هاتين الشجرتين لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما ولا يقتصر على العنب وقيل المقصود بيان ذلك لاهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب الا من هذين النوعين وقيل أن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والاسكار انما هو من هاتين والله
[ 295 ]
تعالى أعلم قوله السكر خمر السكر بفتحتين قيل الآية نزلت قبل تحريم الخمر قال بن عباس السكر ما حرم وهو الخمر والرزق الحسن ما بقي حلالا وهو الاعناب والتمور والسكر اسم لما يسكر كذا نقل من شرح السنة قوله وهي من خمسة أي الخمر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم والمراد تناول الآية والحرمة لجميع تلك
[ 296 ]
الاقسام الخمسة لا مقتصرا عليها بل يعمها ويعم كل ما خامر العقل لان حقيقة الخمر ما خامر العقل قوله وكل مسكر خمر يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الاشربة ومن ذهب إلى هذا قال ان للشريعة أن تحدث الاسماء بعد أن لم تكن كما أن لها أن تضع الاحكام ويحتمل أن معناه أن كل مسكر سوى الخمر كالخمر في الحرمة والحد وعلى هذا فهو يؤكد ما قبله في الجملة ويحتمل أن يراد أنه كالخمر في الحد فقط فهو تأسيس والله تعالى أعلم
[ 298 ]
قوله الله تبارك وتعالى سئل عن البتع بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من فوق وعين مهملة نبيذ العسل قوله
[ 299 ]
قلت البتع بكسر موحدة وسكون مثناة والمزر بكسر ميم وسكون زاي معجمة
[ 300 ]
قوله قال حبة تصنع أي شراب حبة فقال سبق محمد الباذق في النهاية هو بفتح الذال المعجمة الخمر تعريب باده وهو اسم الخمر بالفارسية أي لم يكن في زمانه أو سبق قوله فيه وفي غيره من جنسه نقله السيوطي قوله ما أسكر كثيره أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وان كان قليلة غير
[ 301 ]
مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحققون كما رده المصنف رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم فتحينت فطره أي فراعيت حين فطره بنبيذ أدنه من الادناء أي قربه ألى فإذا هو ينش بكسر النون وتشديد المعجمة أي يغلى قوله وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها الظاهر أن هذا تحريف
[ 302 ]
والصواب ما في الكبرى الذي يسري في العروق قبلها والله تعالى أعلم قوله والجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة المخففة قال أبو عبيد هي النبيذ المتخذ من الشعير قوله في تور بالمثناة المفتوحة
[ 303 ]
اناء كالاجانة قوله عن نبيذ الجر بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة وهي اناء معروف من آنية الفخار وأراد المدهونة لانها أسرع في الشدة والتخمير
[ 307 ]
قوله نهى عن الدباء بذاته نهى على بناء المفعول والمراد النهي عن الانتباذ فيه ومعنى بذاته أي مع قطع النظر عن الاسكار أي الانتباذ فيه وحده ممنوع ولو لم يكن معه اسكار والله تعالى أعلم قوله بالخريبة قيل هي محلة من محال البصرة عن العكر بفتحتين الوسخ والدرن من كل شئ والمراد ههنا درن الخمر الباقي في الوعاء وأوكى عليه من الايكاء بمعنى الربط والمراد ربط فمه ولعل المقصود بالبيان أن الوعاء يكون من الجلد لانه الذي يوكى عليه والله تعالى أعلم
[ 309 ]
قوله والمزاد المجبوبة بجيم وموحدة مكررة هي التي يخاط بعضها إلى بعض فقد يتغير في هذه الظروف النبيذ ولا يدرى به صاحبها بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتد من غيره لانها تنشق بالاشتداد القوي غالبا وقد فسر بعضهم المزادة المجبوبة بتفسير آخر وقوله ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال الخ الظاهر أن الاشارة إلى أمر متعلق بالمجلس ولا يدرى ماذا والاقرب أنه طلب الرخصة في بعض الاقسام الممنوعة فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم بالاشارة أنك إذا رخصت لك في بعض هذه الاقسام فلعلك تشربه وقد فار فتقع في المسكر الحرام والله تعالى أعلم
[ 310 ]
قوله في توربرام ضبط بكسر باء أي تور حجارة
[ 311 ]
قوله فاشربوا في الاسقية كلها الخ قالوا هذا ناسخ للنهي المتقدم عن الاوعية فصار بعد النسخ مدار الحرمة على الاسكار ولا دخل لظرف في حل أو حرمة هذا مذهب الجمهور وخالفهم مالك فرأى أن الكراهة باقية بعد والله تعالى أعلم قوله إذ حل من الحلول أي نزل فسمع لهم لغطا بفتح لام وغين معجمة ويجوز سكون الغين أيضا أصواتا مختلفة لا تفهم
[ 312 ]
قوله هداك للفطرة أي لما جبل على حبه الانسان إذا لم يعارضه العارض وبقي على السلامة وهو أول غذاء للانسان فإن الطفل لا يغذى الا به لو أخذت الخمر غوت أمتك فإنها تشارك في الاسم خمر الدنيا التي هي أمهات الخبائث فيكون دليلا على حصول الخبائث للامة
[ 313 ]
قوله يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم قوله لا يزني الزاني قد تقدم الحديث قوله ثم ان شرب فاقتلوه الجمهور على أن الامر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الاجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية
[ 314 ]
الترمذي وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه والله تعالى أعلم قوله ما أبالي شربت الخ يريد أنه لا فرق بين الشرك وشرب الخمر عنده يريد أنه بلغ من التقوى مبلغا صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك أو المراد ان الغالب أن الخمر يجر إلى الشرك في عاقبة الامر فصار في درجته في نظر المؤمن والله تعالى أعلم قوله فيقبل الله تعالى منه صلاة أربعين يوما قال السيوطي في حاشية الترمذي ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعصابه أربعين يوما نقله بن القيم قوله قال القاضي الخ ضمير قال لمسروق والقاضي حينئذ مبتدأ ما بعده خبره يريد أن هدية القاضي حرام فضلا عن رشوته وأما الرشوة فعند أهل الورع
[ 315 ]
مثل الكفر في الفرار عنه وكفره أن ليس له صلاة يريد أنه كفر مجازا بمعنى أن لا تقبل له صلاة أربعين يوما كالكافر لا يقبل صلاته قوله فعلقته بكسر لام أي عشقته وأحبته وباطية خمر في الصحاح الباطية اناء وأظنه معربا فلم يرم بفتح الياء وكسر الراء من رام يريم أي فلم يبرح ولم يترك كذلك وادمان الخمر أي ملازمتها والدوام عليها أن يخرج أحدهما أي الخمر صاحبه أي الايمان ان لم يتب وان تاب فقد أخرج الايمان الخمر فلله الحمد
[ 316 ]
قوله فلم ينتش من الانتشاء قيل هو أول السكر ومقدماته وقيل هو السكر نفسه قلت والظاهر أن الثاني هو المراد مات كافرا أي كالكافر في عدم قبول الصلاة فإن الكافر لو صلى مع الكفر لما قبلت صلاته فصار شارب الخمر مثله في عدم قبول الصلاة والله تعالى أعلم قوله فإن أذهبت الخ أي ما ذكر من عدم قبول الصلاة سبعا أي سبع ليال إذا لم تذهب الخمر عقله ولم تجعله غافلا عن شئ من الصلوات وغيرها من الفرائض وان أذهبت عقله وجعلته غافلا عن الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين
[ 317 ]
يوما قوله مخاصر هو بالخاء المعجمة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه يزن بتشديد النون على بناء المفعول أي يتهم لم تقبل له توبة الظاهر أن المراد أنه ان تاب في أربعين لا يقبل توبته وان تاب بعد ذلك يقبل في المرتين وفي المرة الثالثة لا يقبل التوبة أصلا وهذا مشكل الا أن يراد أنه لا يوفق للتوبة في هذه المدة في المرتين وبعد المرة الثالثة لا يوفق غالبا والمراد بعدم قبول التوبة أنه لا يوفق للتوبة غالبا والله تعالى أعلم من طينة الخبال قيل مقيد بعدم المغفرة أي ان لم يغفر له لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به والخبال بفتح الخاء الفساد قال السيوطي ويكون في الافعال والابدان والعقول وقد جاء مفسرا في الحديث قلت ولعله أراد بذلك ما في الترمذي وسيجئ في النسائي مثله أنه ان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن
[ 318 ]
مات لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال قال نهر من صديد أهل النار وهذا مبني على أن المراد بطينة الخبال هي نهر الخبال وهو الظاهر والله تعالى أعلم قوله حرمها بالتخفيف على بناء المفعول من الحرمان أي يجعله الله تعالى محروما منها في الآخرة قوله منان أي كثير المن ولعل المراد من لا يعطي شيئا الا من كما جاء ومع ذلك فلا بد من التأويل قوله
[ 319 ]
غرب من التغريب وهذا التغريب من باب التعزير وهو غير داخل في الحد بخلاف التغريب في حد الزنا وقول عمر لا أغرب بعده مسلما محمول على مثل هذا وأما ما كان جزأ للحد فلا بد منه والله تعالى أعلم قوله ولا تسكروا من سكر كعلم ويفهم منه أن المراد لا تبلغوا بالشرب حد السكر فيحل ما كان قبله ولذلك رده المصنف ويحتمل أن يراد ولا تشربوا المسكر توفيقا بين الادلة على أن المفهوم لا يعارض الادلة الصريحة عند القائل بل عند غيره لا عبرة به أصلا في التحريم فلا وجه
[ 320 ]
للاستدلال به في مقابلة الصرائح وهذا ظاهر قوله الله عز وجلماء حبكن الحب بضم مهملة فتشديد في الصحاح
[ 321 ]
هو الخابية فارسي معرب قوله والسكر من كل شراب روى بفتحتين بمعنى المسكر وبضم فسكون وبهذه الرواية استدل من يرى أن الحرام القدر المسكر أو الشربة الاخيرة التي عندها يحصل السكر ولا حرمة قبلها قوله عن الباذق بفتح الذال المعجمة قوله من سره أن يحرم كل هذه الالفاظ المذكورة
[ 322 ]
في الحديث من التحريم أي من سره أن يتخذ ما حرم الله ورسوله حراما فإن كان محرما ذلك فليحرم النبيذ والمراد نبيذ الدباء والحنتم ونحوهما أو النبيذ المسكر والله تعالى أعلم قوله نبيذ البسر بحث لا يحل الظاهر أن الخبر لا يحل وبحت بتقدير وان وجد بحت أي خالص وهو منصوب ولا عبرة بالخط أي ولو كان بحتا أي خالصا لا يخالط البسر شئ آخر ومحمله المسكر والكائن في الاوعية المعلومة والله تعالى أعلم قوله يقرقر بطني في الصحاح قرقر بطنه صوت
[ 323 ]
قوله خشيت أن أفتضح أي لما يظهر في من مبادي السكر قوله ان لي جريرة تصغير الجرة تروت بتشديد الواو من التروي وهو من الري من الخبث وهو بفتحتين النجس قوله فوجده شديدا لعل المراد به ان صح الحديث أنه وجده قريبا إلى الاسكار وأنه ظهر فيه مبادي السكر
[ 324 ]
بحيث انه لو ترك على حالة لاسكر عن قريب فقطب بتشديد الطاء أو تخفيفه أي جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس أي عبس وجهه وجمع جلدته لما وجد مكروها إذا اغتلمت أي اشتدت واضطربت عند الغليان والمراد إذا قاربت الاشتداد والله تعالى أعلم
[ 326 ]
قوله رضي الله تعالى عنه فزعم أنه شرب الطلاء بكسر الطاء والمد ما طبخ من عصير العنب
[ 328 ]
قوله دع ما يريبك قال في النهاية يروى بفتح الياء وضمها أي ما يشك فيه إلى مالا يشك فيه والمراد أن ما اشتبه حاله على الانسان فتردد بين كونه حلالا أو حراما فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم حاله ويعرف أنه حلال والله تعالى أعلم قوله فاعتزل ضيعتي هذا من كمال الورع والتقوى فرحم الله من يطلب ذلك ويبغي والله الموفق
[ 329 ]
قوله كطلاء الابل أي الذي يطلي به الابل الاجرب ثلث ببغيه وثلث بريحه هكذا في كثير من النسخ بالباء الجارة الداخلة على البغي مصدر بغي بموحدة وغين معجمة إذا جاوز الحد وكذا بريحه جار ومجرور أي ثلث خبيث بسبب بغيه وثلث خبيث بسبب ريحه يريد أن العصير له ثلاث أوصاف أحدها بغيه أي اشتداده واسكاره والثاني أنه إذا اشتد يحدث له ريح كريه والثالث مذوق طيب فينبغي أن يقسم أجزاءه على اوصافه وصار ثلثه للبغي والثاني للريح والثالث للذوق فالثلثان منه خبيثان والثلث طيب فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقي الباقي طيبا فصار حلالا وفي بعض النسخ ثلث يبغيه على أنه مضارع بغي وكذا يريحه فمر من قبلك بكسر قاف وفتح باء موحدة أي ائذن الحاضرين عندك
[ 330 ]
في شربه والله تعالى أعلم قوله إذا طبخ الطلاء على الثلث يريد على أن يبقى منه الثلث وأما كلام عمر
[ 331 ]
على الثلثين فالمراد على أن يذهب الثلثان قوله ما كان طريا أي ما مضى عليه زمان قوله لا تحل شيئا أي رد لقولهم في الطلاء أنه يحل إذا ذهب ثلثاه ولا يحرم الوضوء مما مسته النار أي ولا تحرمه رد لقولهم الوضوء مما مست النار فإن الشئ قبل مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ولا يبطل الوضوء السابق فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال أن النار محرمة وعلى هذا فجملة مما مست النار جزء من الحديث وليست من قبيل الترجمة كما كتبه كثير من الكتاب في نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين والله تعالى أعلم قوله قال اشرب العصير مال لم يزبد هو بزاي معجمة وباء موحدة ودال مهملة من أزبد البحر إذا رمى بالزبد
[ 332 ]
قوله على عشائكم بفتح العين الطعام في القلل بضم القاف وفتح الام هي الجرار الكبار واحدها قلة واجعلوه في الشنان بكسر الشين المعجمة جمع شن بفتحها قال السويطى في حاشية أبي داود الشنان هي الاسقية
[ 333 ]
من الادم وغيرها واحدها شن وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود قوله ولا يجعل
[ 334 ]
فيها درديا دردي الزيت وغيره بضم فساكن الكدر قوله فحدثها عن النضر ابنه يريد أنه يعتقد حله إذا لم يكن مسكرا ولذلك يفعله ابنه في بيته والله تعالى أعلم قوله يكره أن يجعل نطل النبيذ هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر والدردي وذلك هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وما صفى منه وإذا لم يبق الا العكر والدردي صب عليه ماء وخلطه بالنبيذ الطري ليشتد قوله على عكر بفتحتين قوله لا بأس بنبيذ البختج هو العصير المطبوخ أصله بالفارسية بخته قلت والظاهر أنه بضم باء
[ 335 ]
وسكون معجمة فإنه الموافق للفارسي والله تعالى أعلم قوله الشامات كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية قوله قدح من عيدان هو بالفتح والسكون جمع عيدانه بمعنى النخلة الطويلة أو بالكسر والسكون جمع عود وقد تقدم في أول الكتاب الكلام في تصحيح الضبطين والله تعالى أعلم قوله اشرب الماء على لفظ الخطاب وقوله الذي نجعت به على بناء المفعول ولفظ الخطاب أي الذي سقيته في الصغر وغذيت به فقال الخمر تريد تشديدا وتغليظا في أمر النبيذ أي تسألني عن النبيذ
[ 336 ]
لا أقول لك حلال فتشرب الخمر بذلك قوله فتنة أي ابتلاء ففيه نفع وضرر فالصغير يربو ويزيد قوة وهو نفع وضمير فيها للنبيذ باعتبار ما فيه من الفتنة وفي للسببية والكبير يهرم وهو ضرر قوله كان بن شبرمة لا يشرب الا الماء واللبن أي يقتصر من بين الاشربة عليهما فيترك كثيرا مما علم حله احترازا من الوقوع في الحرام وهذا كمال الورع ولقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث ختم الكتاب بهذا الاثر المفيد للحث على كمال الورع والتقوى فنبه بختم الكتاب بختم الكتاب على أن نتيجة العلم هي التقوى فقد قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم . اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم . الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى نبيه وحبيبه محمد أكمل الصلوات وأشرف التسلمات وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .
[ 337 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد الذي جاء بالايات البينات ، والمعجزات الظاهرات . ذلك النبي الامي الذى نطق بنوابغ الكلم ونفائس الحكم الباهرات . على آله وإصحابه الطيبين الطاهرين ، وعلى من نهج نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد فان أولى الكتب العناية ، وأحقها بالتبجيل والتكريم ، الرعاية كتب السنن النبوية ، الحاوية لاجل الاخلاق المرضية ، وأحلى الاداب المصطفوية . حله احترازا من الوقوع في الحرام وهذا كمال الورع ولقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث ختم الكتاب بهذا الاثر المفيد للحث على كمال الورع والتقوى فنبه بختم الكتاب بختم الكتاب على أن نتيجة العلم هي التقوى فقد قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم . اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم . الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى نبيه وحبيبه محمد أكمل الصلوات وأشرف التسلمات وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .
[ 337 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد الذي جاء بالايات البينات ، والمعجزات الظاهرات . ذلك النبي الامي الذى نطق بنوابغ الكلم ونفائس الحكم الباهرات . على آله وإصحابه الطيبين الطاهرين ، وعلى من نهج نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد فان أولى الكتب العناية ، وأحقها بالتبجيل والتكريم ، الرعاية كتب السنن النبوية ، الحاوية لاجل الاخلاق المرضية ، وأحلى الاداب المصطفوية . ولما كان كتاب " المجتبى " للامام النسائي من أدقها ترتيبا ، وأقواها إسناد ، وأوسعها مادة . اهتم حضرة الشاب الامجد (الحاج مصطفى افندي محمد " بطبعة ، واختار له أوسع المطابع الشرقية شهرة . وأدقها طبعها وعناية . وهي المطبعة المصرية . ادارة محمد افندي محمد عبد اللطيف . الذي لم يترك وسعا في إظهار هذا السفر بمثل هذا الطبع الجليل . والوضع الحسن الجميل هذا وقد اعتزم حضرة (الحاج مصطفى افندي محمد) أن يوالى بمشيئة الله تعالى ورعايته . طبع كتب السنة على هذا النمط الرائق . والشكل الفائق . تقربا إلى الله . وطلبا لرضاه . فجزي الله ذينك الشهمين الفاضلين أحسن ما يجزي به المخلصين العاملين . وحشرنا وإياهم تحت لواء خاتم الانبياء والمرسلين . إنه على ما يشاء قدير . وبالاجابة جدير ؟