حاشية السندي على النسائي
ابن عبد الهادي ج 6

[ 1 ]
حاشية السندي علي سنن النسائي الجزء السادس دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
[ 2 ]
كتاب الجهاد قوله اخرجوا نبيهم قاله تأسفا على ما فعلوا ليهلكن بضم الكاف من الهلاك فعرفت الظاهر أنه من كلام أبي بكر بتقدير قال أبو بكر فعرفت إذ بن عباس يومئذ كان صغيرا ولم يكن معه
[ 3 ]
صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ والله تعالى اعلم قوله فلما آمنا الخ قالوا ذلك ليرخص لهم في القتال حولنا من التحويل أي حول المسملين بالهجرة ولم يرد بن عباس نفسه إذ هو لم يهاجر أولا أمرت على بناء المفعول أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكفوا أي أنفسهم عن القتال الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي منعوا عنه حين أرادوه وطلبوه بأنفسهم قوله نعم عن أبي هريرة أي قال الزهري نعم عن سعيد بن المسيب راويا عن أبي هريرة قوله بجوامع الكلم أي الكلم الجامعة من إضافة الصفة إلى الموصوف والجوامع جمع جامعة قال الهروي يعني القرآن جمع الله تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني كثيرة
[ 4 ]
وكذلك كان صلى الله تعالى عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معاني كثيرة ونصرت على بناء المفعول بالرعب أي بايقاع الله تعالى الخوف في قلوب الاعداء بلا أسباب عادية كما لابناء الدنيا قوله أتيت بمفايتح قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن أمته ستملك الارض ويتسع سلطانها ويظهر دينها ثم انه وقع ذلك كذلك فملكت أمته صلى الله تعالى عليه وسلم من الارض ما لم تملكه أمة من الامم فيما علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم قلت صدق الرؤيا قد يتحقق لغير نبي أيضا وليس من الخوارق فدلالته على النبوة خفية فليتأمل قال وذلك لان من ملك مغلقا فقد تمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ما فيه وأنتم تنتثلونها أي تستخرجونها يعني الاموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا قوله الناس أي مشركي العرب أوكلهم والحديث قبل شرع الجزية حتى يقولوا لا إله إلا الله
[ 5 ]
كناية عن إظهار الاسلام وقبوله فدخل فيه الشهادتان وغيرهما والله تعالى أعلم قوله لما توفي على بناء المفعول وكذا استخلف وقوله وكفر أي عامل معاملة من كفر بمنعه الزكاة أو لانهم
[ 6 ]
ارتدوا بانكارهم وجوب الزكاة عليهم فإن الزكاة حق المال أشار به إلى اندراجه في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الا بحقه عناقا بفتح العين وهو ليس من سن الزكاة فأما هو على المبالغة أو مبنى على أن من عنده أربعون سخلة يجب عليه واحدة منها وأن حول الامهات حول النتاج ولا يستأنف لها حول ما هو أي سبب رجوعي إلى رأي أبي بكرالا أن رأيت لما ذكر لي من الدليل والله تعالى أعلم قوله لما جمع أي العسكر وفي نسخة أجمع من الاجماع أي عزم لقتالهم أي لاجله
[ 7 ]
قوله قد شرح على نباء المفعول قوله وألسنتكم أي بإقامة الحجج وبالذم بالشعر وبالنهي والزجر
[ 8 ]
قوله ولم يحدث نفسه من التحديث قيل بأن يقول في نفسه يا ليتني كنت غازيا أو المراد ولم ينو الجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة شعبة بضم فسكون قيل أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في وصف التخلف ولعله مخصوص بوقته صلى الله تعالى عليه وسلم كما روى عن بن المبارك والله تعالى أعلم قوله لا تطيب من الطيب وأنفسهم فاعله ولا أجد ما أحملكم عليه من الجمال والدواب أي وفي مشيهم مشقة تامة عليهم ما تخلفت أي بل مشيت مع
[ 9 ]
كل سرية قوله وهو يملها من أمل الكتاب عليه أي أملي عليه أي ألقي عليه ليكتب فثقلت على كأنه حدث في أعضائه ثقل محسوس من ثقل القول النازل عليه لقوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا سترض بتشديد الضاد أي ستكسر ثم سرى عنه على بناء المفعول أي كشف وأزيل غير أولي الضرر مفعول فأنزل الله عليه وفيه دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة
[ 10 ]
ولازمة جواز الاستثناء المتأخر والجمهور على منعه قوله حتى همت أي قصدت وأرادت فخذه والمراد كادت ترض أي تكسر قوله بالكتف هو عظم كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس وقوله واللوح بمعنى أو اللوح فكيف في أي فكيف تقول في شأني قوله ففيهما فجاهد أي جاهد نسفك أو الشيطان في تحصيل رضاهما وايثار هواهما على هواك وقيل المعنى فاجتهد في خدمتهما وإطلاق الجهاد للمشاكلة والفاء الاولى فصيحة والثانية زائدة وزايدتها في مثل هذا شائع ومنه قوله تعالى وفي ذلك
[ 11 ]
فليتنافس المتنافسون قوله فالزمها من لزمه كسمع فإن الجنة أي نصيبك منها لا يصل إليك الا برضاها بحيث كأنه لها وهي قاعدة عليه فلا يصل إليك الا من جهتها فإن الشئ إذا صار تحت رجل أحد فقد تمكن منه واستولى عليه بحيث لا يصل إلى آخر الا من جهته والله تعالى اعلم قوله في شعب بكسر الشين أي واد من الشعاب بكسر الشين أيضا أي من الاودية يريد المعتزل عن الخلق وفي قوله ويدع الناس إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن
[ 12 ]
شره لا إلى خلاصه عن شرهم ففي الاول تحقير النفس وفي الثاني تحقيرهم قوله إن من خير الناس رجلا بالالف في بعض النسخ وفي بعضها بدون الالف فهو اما منصوب وترك الالف كتابة في المنصوب عندهم كثيرا أو مرفوع والتقديران الشأن من خير الناس رجل لا يرعوي أي لا ينكف ولا ينزجر من ارعوى إذا كف وقد ارعوى عن القبيح وقيل الارعواء الندم على الشئ وتركه قوله فتطعمه النار من طعم أي فتأكله النار أو من أطعم على بناء الفاعل والضمير لله أو على بناء المفعول ونائب الفاعل النار حتى يرد من التعليق بالمحال العادي ليدل على أن دخول الباكي من خشية الله في النار محال ومثله قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط ولعل الله تعالى لا يوفق للبكاء من الخشية الا من أراد له النجاة من النار ابتداء في منخري مسلم تثنية منخر بتفح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما وكمجلس خرق الانف كذا في القاموس وقيل بتفح الميم وكسر الخاء وقد تكسر ميمه اتباعا للخاء وقد يفتح الخاء اتباعا للميم خرق الانف وحقيقته موضع النخر وهو صوت الانف وفيه أن المسلم الحقيقي إذا جاهد لله خالصا لا يدخل النار وعلى هذا فمن علم في حقه خلافه فلا بد أن لا يكون مسلما بالتحقيق
[ 13 ]
أو لم يجاهد من الاخلاص والله تعالى أعلم قوله لا يجتمعان في النار خبر محذوف أي شيآن لا يجتمعان أو هو على لغة أكلوني البراغيث وعلى التقديرين فقوله مسلم قتل كافرا بتقدير معطوف أي والكافر الذي قتله وقوله ثم سدد وقارب يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد ذلك وفيح جهنم أي أثر فيح جهنم من الحرارة وفيح جهنم انتشارها والحسد تقبيح للحسد وبيان أنه لا ينبغي لمؤمن أن يحسد فإنه ليس من شأنه ذلك فمعنى لا يجتمعان ههنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهما ويحتمل أن المراد بالايمان كماله فليتأمل والله تعالى أعلم قوله ولا يجتمع الشح والايمان أي لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهما إذ الشح أبعد شئ من الايمان أو المراد بالايمان كماله كما تقدم أو المراد أنه قلما يجتمع الشح والايمان واعتبر ذلك بمنزلة العدم وأخبر بأنهما لا يجتمعان ويؤيد الوجهين الاخيرين ما سيجئ لا يجمع الله تعالى الايمان والشح في قلب مسلم قوله في سبيل الله حمله على أن المراد سبيل الخير مطلقا لا الجهاد بخصوصه وعلى كل تقدير فلا بد من الاسلام والاخلاص
[ 15 ]
والله تعالى أعلم قوله سهرت في القاموس سهر كفرح لم ينم ليلا قوله الغدوة الخ أي ساعة من أول النهار أو آخره أفضل من الدنيا أي من انفاقها أو هو على اعتقادهم الخير في حصول
[ 16 ]
الدنيا والله تعالى أعلم قوله حق على الله أي واجب بمقتضى وعده العفاف بفتح العين أي الكف عن المحارم قوله لا يخرجه من الاخراج الا الجهاد بالرفع والجملة حال وتصديق كلمته عطف على الجهاد والمراد بالكلمة كلمة التوحيد أو الدين من أجر أي فقط أو غنيمة أي معه قوله انتدب الله أي تكفل
[ 17 ]
لا يخرجه الا الايمان بي هذا من كلامه تعالى فلا بد من تقدير القول ههنا أي قائلا لا يخرجه وهو حال من فاعل انتدب أو تقدير ما يؤدي مؤداه أول الكلام والمعنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول حاكيا عن الله انتدب أو يقول قال الله تعالى انتدب الله ونحو ذلك فيكون من باب وضع الظاهر موضع الضمير وأصله انتدبت وهذا في كلامه تعالى كثير ويكون قوله الا الايمان بي من باب الالتفات انه أي ذلك الخارج ضامن أي ذو ضمان أو مضمون مرعى حاله على أنه فاعل بمعنى المفعول حتى أدخله من الادخال قوله والله أعلم فيه أن الاجر للمخلص لا لمن يظهر منه عند الناس أنه مجاهد وتوكل الله أي تكفل أو يرجعه من الرجع المتعدي أي يرده لا من
[ 18 ]
الرجوع فإنه لازم وجعله من الارجاع بعيد فإنه غير فصيح قوله ما من غازية أي جماعة أو سرية أو طائفة غازية تغزو عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية فتصيبون عاد بالتذكير والجمع على معناها ألا تعجلوا الخ هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه وأما من نوى فقد استوفى أجره كله من الآخرة بالخاء المعجمة قوله كمثل الصائم القائم أي ما دام في الجهاد
[ 19 ]
قوله لا أجده أي لا أجده مع أنك تستيطعه وقوله لا تفتر من باب نصر أي تديم على القيام من
[ 20 ]
غير فتور والجملة حال قوله وأخرى أي وعندي خصلة أخرى أو وأعلمك خصلة أخرى والله تعالى أعلم قوله كان حقا على الله أي واجبا عليه بمقتضى وعده أن يغفر له الظاهر كل ذنوبه صغائره وكبائره ويحتمل التخصيص بالبعض هاجر الخ أي ولو ترك الهجرة فقال ان للجنة أي ليس المطلوب المغفرة فقط بل تحصيل الدرجات أيضا مطلوب والاخبار بمثل هذا الخبر ربما يؤدي إلى قصر الهمة على تحصيل المغفرة وهو يفضي إلى الحرمان عن الدرجات المطلوبة فلا ينبغي الاخبار ولولا أن أشق أي أنا مع حصول المغفرة لي قطعا أريد الجهاد في سبيل الله لتحصيل الخير فكيف حال الغير أن يتخلفوا بعدي أي فيوجب ذلك إلى مشيهم معي على الرجل وفيه من المشقة عليهم ما لا يخفى ولوددت يحتمل أن يكون ذاك قبل قوله تعالى والله يعصمك من الناس ويحتمل أن يكون بعده لجواز تمني المستحيل كما في ليت الشباب يعود والله تعالى أعلم
[ 21 ]
قوله الحميل أي الكفيل والظاهر أن تفسير الزعيم مدرج من بعض الرواة آمن بي بالقلب وأسلم بالظاهر في ربض الجنة بفتحتين في المجمع هو ما حولها خارجا عنها تشبيها بأبنية حول المدن وتحت القلاع قلت ينبغي أن يراد ههنا في طرف الجنة داخلها لا خارجا عنها والا يلزم المنزلة بين المنزلتين فليتأمل مطلبا أي محل طلب أي ما من مكان يطلب فيه الخير الا حضره وطلب فيه الخير وأخذ منه حظه مهربا أي ما من مكان يهرب إليه من الشر ويلجأ إليه ويعتصم به للخلاص منه الا هرب إليه واعتصم به قوله باطرقه بضم الراء جمع طريق تسلم أي كيف تسلم
[ 22 ]
وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول بكسر الطاء وفتح الواو وهو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس وهذا من كلام الشيطان ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة لا يدور الا في بيته ولا يخالطه الا بعض معارفه فهو كالفرس في طول لا يدور ولا يرعى الا بقدره بخلاف أهل البلاد في بلادهم فإنهم مبسوطون لا ضيق عليهم فأحدهم كالفرس المرسل فهو جهد النفس بفتح الجيم بمعنى المشقة والتعب والمراد بالمال الجمال والعبيد ونحوهما أو المال مطلقا وإطلاق الجهد للمشاكلة أي تنقيصه واضاعته والله تعالى أعلم وان غرق كسمع
[ 23 ]
قوله ليذكر على بناء المفعول أي ليرى منزلته ومرتبته في الشجاعة ليغنم أي ليحصل له الغنيمة ليرى مكانه على بناء المفعول أي ليرى منزلته ومرتبته في الشجاعة وهذا رياء وما سبق من الذكر سمعه كلمة الله أي دينه قوله ثلاثة أي ثلاثة أنواع لا ثلاثة أشخاص
[ 24 ]
استشهد على بناء المفعول أي قتل شهيدا صورة في اعتقاد الناس فعرفه من التعريف كذبت أي في دعوى كون القتال فيك فقد قيل هذا مبني على أن العادة حصول هذا القول والا فحبط العمل لا يتوقف على هذا القول بل يكفي فيه أنه نوى الرياء والله تعالى أعلم قوله الا عقالا بكسر
[ 25 ]
العين حبل يشد به ذراع البعير قوله لا شئ له أي لا أجر له وابتغى على بناء المفعول أي طلب قوله فواق ناقة بضم الفاء وفتحها قدر ما بين الحلبتين من الراحة لانها تحلب ثم تترك سويعة ترضع الفصيل لتدر ثم تحلب وقيل يحتمل ما بين الغداة إلى المساء أو ما بين أن تحلب في ظرف فامتلا ثم تحلب
[ 26 ]
في ظرف آخر أو ما بين جر الضرع إلى جره مرة أخرى وهو أليق بالترغيب في الجهاد ونصبه على الظرف بتقدير وقت فواق ناقة أي وقتا مقدرا بذلك أو على اجرائه مجرى المصدر أي قتالا قليلا من عند نفسه أي من قلبه وقوله صادقا بمنزلة التأكيد ثم مات أي كيفما كان ولو على فراشه جرح على بناء المفعول وكذا نكب وقوله نكبة بفتح نون مثل العثرة تدمي الرجل فيها كاغزر بتقديم المعجمة على المهملة أي أكثر دما طابع بفتح الباء وكسرها الخاتم يختم به على الشئ قوله من شاب شيبة في سبيل الله أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره ويحتمل أن المراد بسبيل الله الاسلام ويؤيده رواية من شاب في الاسلام شيبة لكن لا ينسابه آخر الحديث كانت أي الشيبة له نورا بلغ العدو هو مخفف وضميره للسهم أو هو مشدد وضميره لمن والمفعول الثاني محذوف
[ 27 ]
أي سهمه والاول أقرب قوله من بلغ بسهم الظاهر أنه مخفف والباء للتعدية إلى المفعول الثاني والاول محذوف أي بلغ الكافر بسهم أي من أوصل سهما إلى كافر ويحتمل أنه مشدد من التبليغ والباء زائدة وبالتشديد قد ضبط في بعض النسخ وقوله من رمى بسهم أي وان لم يبلغه فهو ترق من الاعلى ويجوز عكسه بمعنى من بلغ إلى مكان سهمه يكون له درجة وان لم يرم وان رمى يكون له كذا ذكره في المجمع والمعنى الثاني مبني على التخفيف فهو الوجه وقوله فهو ترق من الاعلى بعيد والاقرب تنزل من الاعلى والوجه الثاني غير مناسب لحديث كعب الآتي فليتأمل قوله واحذر أي من الزيادة في حديثه ولو سهوا قوله أما انها ليست أي الدرجة والباء في قوله بعتبة أمك ليس ارتفاع الدرجة العالية من الدرجة السافلة مثل ارتفاع درجة بيتكم
[ 28 ]
قوله فبلغ العدو أي وصل إلى مكانه كان فداء بالرفع على أنه اسم كان كل عضو منه بالجر على الاضافة وضمير منه لمن أعتق عضوا بالنصب على أنه خبر كان منه للقربة بتأويل الشخص أو الانسان قوله يحتسب أي ينوي في صنعته بفتح فسكون أي عمله ومنبله اسم فاعل من نبله بالتشديد أو أنبله غذانا وله النبل ليرمي به والمراد من يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحدا بعد واحد أو يرد عليه النبل المرمى به ويحتمل أن المراد من يعطي النبل من ماله تجهيزا للغازي وامدادا له قوله لا يكلم على بناء المفعول أي لا يجرح والله أعلم الخ جملة معترضة لبيان
[ 29 ]
أن المدار على الاخلاص الباطني المعلوم عند الله لا على ما يظهر للناس وجرحه بضم الجيم يثعب بفتح ياء وسكون مثلثة وفتح عين مهملة آخره موحدة أي يجري وكلام بعضهم يقتضي أنه بالبناء للمفعول أي يسيل قوله كلم يكلم أي صاحب كلم أي جرح قوله زملوهم أي غطوهم وادفنوهم يدمي بفتح الياء والميم أي يجرى دمه قوله وولى الناس بتشديد اللام أي ولوا ظهورهم كناية عن الفرار وفيهم طلحة أي معهم طلحة وهو زائد على هذا العدد أو واحد منهم طلحة وعد الكل أنصارا تغليبا والا فليس طلحة منهم والوجه هو الاخير لما في آخر الحديث فقاتل قتال الاحد عشر والله تعالى اعلم كما أنت أي كن على الحال التي أنت عليها واثبت عليها ولا تقاتلهم وعلى هذا فالكاف بمعنى على
[ 30 ]
وما موصولة والعائد محذوف حس بفتح الحاء وكسر السين المشددة من الاصوات المبنية يقال عند التوجع لو قلت بسم الله أخذ منه أن من يطعنه العدو ينبغي له أن يقول بسم الله أو نحو ذلك ولا ينبغي أن يظهر التوجع ولا يلزم من هذا أن كل من يقول بسم الله إذا طعن أو قطعت أصابعه يرفعه الملائكة بل الظاهر أن المراد الاخبار بما قدر لطلحة بخصوصه تقديرا مطلقا والله تعالى أعلم
[ 31 ]
قوله قاتل أخي قد جاء أنه عمه فكأنه أطلق عليه اسم الاخ مجازا تشبيها له بالاخ وشكوا بتشديد الكاف من الشك رجل مات بسلاحه مقول الصحابة فقفل بتقديم القاف على الفاء أي رجع أن أرتجز أي انشد الرجز عندك لمشي الجمال ونحوه والرجز نوع من الشعر من قال هذا أي من نظمه أنت نظمته أو غيرك يهابون أي ليخافون أن يصلوا عليه أي يرحموا عليه ويدعوا له بالرحمة من الله أو خافوا أن يصلوا عليه صلاة الجنازة يوم مات فالمضارع أي يهابون بمعنى الماضي وعلى الثاني فيه نوع تأنيس لقول من يقول يصلي على الشهيد فليتأمل يقولون أي في
[ 32 ]
بيان سبب ذلك جاهدا أي جادا مبالغا في سبيل البر مجاهدا لاعدائه قوله لا يجدون حمولة بفتح الحاء ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار
[ 33 ]
قوله يقبضها ربها أي يميتها أهل الوبر أي أهل البوادي فإنهم يتخذون بيوتهم من وبر الابل وأهل المدر أهل المدن والقرى والمراد أن يكون لي هؤلاء عبيدا فأعتقهم والله تعالى أعلم
[ 34 ]
قوله الا الدين أي الا ترك وفاء الدين إذ نفس الدين ليس من الذنوب والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع القدرة على الوفاء فلعله المراد والله تعالى أعلم وذكر السيوطي عن بعض العلماء في حاشية الترمذي فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال أن هذا محمول على الدين الذي هو خطيئته وهو الذي استدانه صاحبه على وجه لا يجوز بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لانه استثنى ذلك من الخطايا والاصل في الاستثناء أن يكون من الجنس فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لجواز أن يعوض الله صاحبه من فضله
[ 35 ]
قوله ما على الارض من نفس الخ من زائدة ونفس اسم ما والجار والمجرور أعني على الارض لو تأخر لكان صفة لنفس فحين تقدم يكون حالا وفاءدته تعميم الحكم لاهل الارض والاحتراز عن أهل السماء وجملة تموت صفة نفس وجملة ولها خبر حال من ضمير تموت وجملة تحب خبر ما وجملة ولها الدنيا حال من فاعل ترجع والمعنى من مات وله خير عند الله لا يحب الرجوع إلى الدنيا ولو جعل له تمام الدنيا بعد الرجوع ففيه أن الآخرة خير من الدنيا فمن له نصيب منها لا يرضى بتركه إياها بتمام الدنيا
[ 36 ]
قوله الا القتيل أي أنه يحب الرجوع حرصا على تحصيل فضل الشهادة مرارا لا لاختيار نفس الدنيا على الآخرة قوله يؤتى بالرجل أي الشهيد أو غيره فإنه يتمنى الرجوع إذا رأى فضل الشهيد لكن الموافق للحديث المتقدم هو الاول ويمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ وهذا على ما بعد دخول الجنة يوم القيامة وهو مبني على إمكان غفول بعض الناس عن فناء الدنيا ان تردني إلى الدنيا أي عشر مرات أو مرة وعلى الثاني فمعنى فأقتل في سبيلك عشر مرات أن يقتل ثم يحيا من ساعته في مكانه والله تعالى أعلم قوله يقرصها على بناء المفعول وضميرها للقرصة ونصبه
[ 37 ]
على أنه مفعول مطلق ونائب الفاعل ضمير الاحد قوله الشهادة بصدق أي لا لمجرد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى بحصولها ان حصلت وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا محالة واقع على أحسن حال وهو فناء النفس في سبيل الله وتحصيل رضاه وهو محبوب من هذه الجهة فيجوز أن يسأل ولا يضر ما يلزمه من معصية الكافر وفرحة الاعداء وحزن الاولياء فليتأمل وان مات على فراشه أي ولم يقتل في سبيل الله قوله خمس من قبض فيهن أي خمس أحوال أو صفات ثم ذكر أصحاب هذه الاحوال والصفات فإن بيانهم يستلزم معرفتها ويغني عن بيانها والمراد بسبيل الله في الاول الجهاد وفي غيره هو المتبادر أيضا فإنه المراد عرفا من مطلق هذا الاسم وأيضا المعاد معرفة يكون عين الاول لكن مقتضى الاحاديث المطلقة خلافه فيحتمل أن يراد به الاسلام توفيقا بين هذا الحديث وبين الاحاديث المطلقة وان كان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يحمل المطلق على المقيد لكن المرجو ههنا هو الاول والله تعالى أعلم والغرق بكسر الراء الذي مات بالغرق قوله والمتوفون بتشديد الفاء المفتوحة إلى ربنا أي رافعين اختصامهم إلى الله في الذين يتوفون على بناء المفعول
[ 38 ]
ولا شك أن مقصود الشهداء بذلك الحاق المطعون معهم ورفع درجته إلى درجاتهم وأما الاموات على الفرش فلعله ليس مقصودهم أصالة أن لا ترفع درجة المطعون إلى درجات الشهداء فإن ذلك حسد مذموم وهو منزوع عن القلوب في ذلك الدار وإنما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون مع موته على الفراش فمعنى قولهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا أي فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغي أن ننالها أيضا وعلى هذا فينبغي أن يعتبر هذا الخصام خارج الجنة والا فقد جاء فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فينبغي أن ينال درجة الشهداء من يشتهيها في الجنة والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل أحد في الجنة اشتهاء درجة من فوقه ويرضيه بدرجته والله تعالى أعلم قوله يعجب من رجلين العجب وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال إذا نسب إلى الله تعالى يراد به غايته فغاية العجب بالشئ استعظامه فالمعنى عظيم شأن هذين عند الله وقيل بل المراد بالعجب في مثله التعجيب ففيه إظهار أن هذا الامر عجيب وقيل بل العجب صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه كما هو مذهب أهل التحقيق في أمثاله وقد سئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومثله الكلام في الضحك والله تعالى أعلم
[ 39 ]
قوله من رابط أي لازم الثغر للجهاد جرى له مثل ذلك أي مع انقطاع العمل فضلا من الله تعالى فلا ينافي هذا الحديث حديث إذا مات بن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثة فإن المراد بيان أنه لا يبقى العمل الا لهؤلاء الثلاثة فإن عملهم باق فليتأمل الفتان بضم فتشديد جمع فاتن وقيل بفتح فتشديد للمبالغة وفسر على الاول بالمنكر والنكير والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال بل يكفي موته مرابطا في
[ 40 ]
سبيل الله شاهدا على صحة ايمانه أو انهما لا يضرانه ولا يزعجانه وعلى الثاني بالشيطان ونحوه ممن يوقع الانسان في فتنة القبر أي عذابه أو يملك العذاب والله تعالى أعلم قوله على أم حرام هو ضد الحلال بنت ملحان بكسر ميم وسكون لام فتطعمه من الاطعام تفلى رأسه بفتح تاء وسكون فاء وكسر لام أي تفرق شعر رأسه وتفتش القمل منه قيل كانت محرما منه صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة أن أمه من بين النجار وقيل بل هو من خصائصه ما يضحكك من الاضحاك أي ما سبب
[ 41 ]
ضحكك عرضوا على بناء المفعول أي أظهر الله تعالى صورهم وأحوالهم حال ركوبهم لي وهو تعالى قادر على كل شئ ثبج بفتح مثلثة ثم فتح موحدة ثم جيم أي وسطه ومعظمه والمراد البحر المالح فإنه المتبادر من اسم البحر ملوكا بالنصب على الحال وفي بعض النسخ ملوك بلا ألف وهو اما منصوب أو مرفوع بتقديرهم ملوك والجملة حال على الاسرة بفتح فكسر فتشديد راء جمع سرير كالاعزة جمع عزيز والاذلة جمع ذليل أي قاعدين على الاسرة أنت بكسر التاء على خطاب المرأة فصرعت على بناء المفعول أي أسقطت حين خرجت إلى البر من البحر قوله وقال عندنا هو من القيلولة لا من
[ 42 ]
القول فلما قدمت لها بغلة أي حين خرجت إلى البر قوله وعدنا أي المؤمنين لا بأعيانهم فلذلك شك أبو هريرة في حضوره أنفق فيها نفسي بالحضور فيها والقتال لا بالقتل فإنه ليس في يد الانسان فلذلك قال فإن أقتل على بناء المفعول من أفضل الشهداء فإن الذي لم يرجع بشئ من النفس والمال من أفضلهم المحرر بتشديد الراء الاولى مفتوحة أي المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو النجيب ويحتمل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبره بأنك ان حضرت فقتلت فإنك من أفضل الشهداء وان رجعت فأنت محرر من النار والحديث الاتي يدل على أنه بشر كل من حضر بذلك فقوله بذلك مبني على
[ 43 ]
أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بشروا بذلك والله تعالى أعلم قوله حررهما الله من التحرير أي أعتقهما الله من النار وفي نسخة أحرزهما الله من الاحراق أي حفظهما الله ويمكن أن يجعل قول أبي هريرة المحرر من الاحرار قوله حالت بينهم وبين الحفر أي منعتهم من الحفر أخذ المعول بكسر الميم آلة فندر بدال مهملة أي سقط فبرق بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان
[ 44 ]
رفعت على بناء المفعول أي أظهرت ويغنمنا بتشديد النون من التغنيم ويخرب من خرب بالتشديد أو أخرب دعوا الحبشة ألخ أي اتركوا الحبشة والترك ما داموا تاركين لكم وذلك لان بلاد الحبشة وعرة وبين المسلمين وبينهم مفاوز وقفار وبحار فلم يكلف المسلمين بدخول ديارهم لكثرة التعب وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الاسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول بلادهم وأما إذا دخلوا بلاد الاسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه ما ودعوكم وأما الجمع بين الحديث وبين قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة فبالتخصيص أما عند من يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد فواضح وأما عند غيره فلان الكتاب مخصوص لخروج الذمي وقيل يحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الاسلام ثم قوته قلت وعليه العمل والله تعالى أعلم قيل في الحديث حجة على من قال انهم أماتوا ماضي يدع الا أن يكون مرادهم قلة ورود ذلك وقيل يحتمل أن يكون من تصرف الرواة المولدين بالمعنى ويحتمل أن يكون في الاصل وادعوا بالالف بمعنى سالموا وصالحوا ثم سقط الالف من بعض الرواة أو الكتاب ويحتمل أن مجيئه لقصد المشاكلة كما روعي الجناس في
[ 45 ]
قوله واتركوا الترك ما تركوكم والحق أنه جاء على قلة فقد قرئ في الشواذ ما ودعك بالتخفيف وجاء في بعض الاشعار أيضا والله تعالى أعلم قوله قوما بالنصب بدل من الترك كالمجان بفتح ميم وتشديد نون وهو الترس المطرقة بالتخفيف اسم مفعول من الاطراق وروى بفتح الطاء وتشديد الراء وهو الترس المطرق الذي جعل على ظهره طراق والطراق بكسر الطاء جلد يقطع على مقدار الترس فيلصق على ظهره شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها يلبسون الشعر ظاهره أنهم يتخذون منه ثيابا ويحتمل أن المراد شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا سدلوها كانت كاللباس وكذا يمشون الخ يحتمل أن يراد به أنهم يتخذون منه النعال وأن يراد أن ذوائبهم لطولها ولوصلوها إلى أرجهلم كالنعال لهم قوله على من دونه في المال بناء على ظاهر الحال بضعيفها فللفقراء عند الله من الشرف ما ليس للاغنياء
[ 46 ]
قوله ابغوني الضعيف بهمزة وصل من بغيتك الشئ طلبته لك أو بهمزة قطع من أبغيته الشئ طلبته له أو أعنته على طلبته أو جعلته طالبا له قوله من جهز وتجهيز الغازي تحميله واعداد ما يحتاج إليه في الغزو خلفه بتخفيف اللام أي صار خليفة له ونائبا عنه في قضاء حوائج أهله بخير احتراز عن الخيانة في الاهل بسوء النظر والله تعالى أعلم
[ 47 ]
قوله ملاءة بضم ميم ومد هي الازار والريطة من يبتاع يشتري مربد بكسر ميم وفتح باء موضع يجعل فيه التمر لينشف بئر رومة بضم الراء اسم بئر بالمدينة اللهم اشهد باقامتي
[ 48 ]
الحجة على الاعداء على لسان الاولياء فإن المقصود كان اسماع من يعاديه قوله) يا فلان هلم أي تعال إلى هذا الباب فادخل الجنة منه ذلك المدعو من تمام الابواب لا توى لا ضياع ولا خسارة والمراد بأنه فاز كل الفوز ولا يخفى ما بين الروايتين من التدافع والظاهر أنه لسهو من بعض الرواة ويحتمل أنهما واقعتان وقعتا في مجلس بأن أوحى إليه أو لا بالمناداة من باب واحد فأخبر به فسأله أبو بكر هل في الناس من ينادي من تمام الابواب وأوحى إليه ثانيا بالمناداة من تمام الابواب فأخبر به فمدح ذلك المنادي أبو بكر على حسب ما هو اللائق بكل مجلس وبشره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه ينادي من تمام الابواب والله تعالى أعلم بالصواب قوله من كل مال له أي من أي مال
[ 49 ]
له كان كلهم يدعوه أي كل واحد منهم يدعوه إلى ما عنده من الباب والله تعالى أعلم بالصواب قوله ليأتين الضمير للرجل أي يحضر في المحشر بأضعاف عمله والحاصل أنهم يحضرون بصحائف أعمالهم عند الحساب والاعمال تكتب مع المضاعفات والله تعالى أعلم قوله وأنفق الكريمة أي الاموال العزيزة عليه وياسر الشريك أي عامله باليسر والسهولة والمعاونة له ونبهه ظاهر القاموس أنه بالضم والسكون بمعنى القيام من النوم وضبطه السيوطي في حاشية أبي داود بفتح فسكون
[ 50 ]
بمعنى ضد النوم وقال في حاشية الكتاب بفتح فكسر موحدة الانتباه من النوم والظاهر أن قوله فكسر موحدة غلط والله تعالى أعلم وقوله رياء بالمد أي ليراه الناس وسمعه بضم السين أي ليسمعوه لا يرجع بالكفاف بفتح كاف وهو ما كان على قدر الحاجة والمراد أن يرجع مثل ما كان قوله كحرمة أمهاتهم تغليظ وتشديد أو إشارة إلى وجوب توقيرهن والا فحرمة الامهات مؤبدة دون حرمة نساء المجاهدين يخلف محتمل أنه من خلفه إذا نابه أو من خلفه إذا جاء بعده وهما من حد نصر وذلك لان الخائن في الاهل كالنائب للاصل وقد جاء بعده في الاهل فما ظنكم أي إذا كان حال من خانه خيانة واحدة فما حال من زاد على ذلك وما ظنكم به أو إذا خير الغازي فما ظنكم
[ 51 ]
بحسابه هل يأخذ الكل أو يترك شيئا وهذا هو الموافق لما سيجئ قوله ومن خاف ثارهن بفتح ثاء مثلثة وسكون همزة أي انتقامهن لكن قد جاء النهي فلعل هذا قبل النهي والله تعالى أعلم
[ 52 ]
قوله وما تعدون الشهادة الا من قتل يحتمل أن تكون من موصولة والشهادة بمعنى الشهيد أو جارة أي ما تعدون الشهادة الا لاجل قتل والبطن أي الموت بمرض البطن الاسهال والاستسقاء والحرق بفتحتين أي الموت بالاحتراق بالنار وكذا الغرق بفتحتين يعني الهدم بكسر الدال وهو الذي مات تحت بناء انهدم عليه وقوله شهادة ههنا بمعنى شهيد وكذا فيما بعد وأما فيما سبق فعلى ظاهره والمجنوب أي الذي مات بمرض معلوم بذات الجنب بجمع قال الخطابي هو أن تموت وفي بطنها ولد زاد في النهاية وقيل أو تموت بكرا قال والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة فإذا وجب أي مات من الوجوب وهو السقوط قال تعالى فإذا وجبت جنوبها باكية أي نفس باكية أو امرأة باكية فأفاد صلى الله تعالى عليه وسلم أن النهي عن البكاء بالصياح بعد الموت لا قبله قوله ما دام بينهن أي حيا والله تعالى أعلم
[ 53 ]
كتاب النكاح قوله بسرف بفتح سين وكسر راء اسم موضع بقرب مكة فلا تزعزعوها من زعزع بزاي معجمة مكررة وعين مهملة مكررة إذا حرك أي فلا تحركوا الجنازة تعظيما لها فكان يقسم لثمان
[ 54 ]
من جملتهن ميمونة فينبغي لكم أن تعرفوا فضلها وتراعوه قوله يطوف على نسائه أي يدخل عليهن اما لعدم وجوب القسم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أو كان ذلك عند قدومه من سفر قبل تقرير القسم أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر أو كان ذلك عند اذن صاحبة النوبة والا فوطئ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله كنت أغار من الغيرة قال الطيبي أي أعيب عليهن لان من غار عاب ويدل عليه قولها أو تهب المرأة نفسها للرجل وهو ههنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء أنفسهن له صلى الله تعالى عليه وسلم وأي منزلة أشرف من القرب منه لا سيما مخالطة اللحوم ومسابكة الاعضاء وقولها قلت والله ما أرى ربك الخ كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في مرضاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي كنت أنفر النساء عن ذلك فلما رأيت الله عزوجل أنه يسارع في مرضاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت ذلك لما فيه من الاخلال بمرضاته صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم وقال النووي معنى يسارع في هواك يخفف عنك ويوسع عليك في الامور ولهذا خيرك وقيل قولها المذكور أبرزته الغيرة والدلالة والا فاضافة الهوى إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم غير مناسبة فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن الهوى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وهو من ينهى النفس عن الهوى ولو قالت في مرضاتك كان أولى وقد يقال المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى لقوله تعالى ومن اتبع هواه بغير هدى من الله والله تعالى أعلم فليتأمل قوله إني قد وهبت نفسي لك هبة الحرة نفسها لا تصح فتحمل على التزويج نفسها منه بلا مهر مجازا أو تفويض الامر
[ 55 ]
إليه والثاني أظهر وأنسب بتزويجه صلى الله تعالى عليه وسلم إياها من غيره فرأ من الرأي في بتشديد الياء أي في شأني ولو خاتما من حديد يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح ان يكون مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبتغوا باموالكم ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل فزوجه بما معه أي بتعليمها إياه كما يدل عليه بعض روايات الحديث ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعى الخصوص بما عن أبي النعمان الصحابي قال زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون لاحد بعدك رواه سعيد بن منصور والله تعالى أعلم قوله فلا عليك أن تعجلي خاف عليها من صغر سنها أن تميل إلى الدنيا وزينتها وبين أن التخيير
[ 56 ]
لا ينافي المشورة والتوقف إليها قوله أو كان طلاقا أي فالتخيير ليس بطلاق إذا اختارت الزوج قوله حتى أحل له النساء أي بقوله إنا أحللنا لك أزواجك الآية فهي ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
[ 57 ]
قوله ذا طول بفتح الطاء أي ذا قدرة على المهر والنفقة فليتزوج أمر ندب عند الجمهور فإنه أي التزويج أغض أحبس وأحصن أحفظ له للفرج وجاء بكسر الواو والمد أي كسر شديد يذهب بشهوته قوله في فتاة أي شابة أي هل لك رغبة في تزوجها فدعا عبد الله فإن عثمان طلب منه الخلوة ليذكر له حديث الزواج فحين رأى بن مسعود أنه لا حاجة له إليه نادى علقمة إلى المجلس لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة فحدث يحتمل انه حدث بذلك لتحسين كلام عثمان أي أن ما ذكرت من النكاح فقد حث عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكن لا حاجة لي إليه ويحتمل أنه قصد الرد عليه بناء على أن الخطاب في الحديث بالشباب كما في روايات الحديث فالمعنى انما يحث على النكاح من هو في سن الشباب والباءة بالمد والهاء على الافصح يطلق على الجماع والعقد ويصح في الحديث كل منهما بتقدير مضاف أي مؤنته وأسبابه أو المراد ههنا بلفظ الباءة هي المؤن والاسباب اطلاقا للآخر على
[ 58 ]
ما يلازم مسماه قوله يا معشر الشباب المعشر الطائفة التي يشملها وصف كالنوع والجنس ونحوه والشباب بفتح الشين والتخفيف جمع شاب وكذا مصدر شب قوله بعض ما مضى منك أي من القوة والشهوة فإن القوة ترجع بمخالطة الشابة قوله عثمان هو بن مظعون التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله تعالى وقد رد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التبتل عليه حيث نهاه عنه لاختصينا الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيته أي أخرجتها واختصيت
[ 59 ]
إذا فعلت ذلك بنفسك وفعله بنفسه حرام فليس بمراد إنما المراد قطع الشهوة بمعالجة أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء أي لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة والنووي حمله على ظاهره فقال معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على انهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا وما سبق أحسن لما فيه من حمل ظنهم على أحسن الظنون فليتأمل قوله العنت أي الوقوع في الهلاك بالزنا عنه أي عن أبي هريرة عبر عنه باسم الغيبة لان الكلام في محل اعراض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ومثل هذا المقام يناسب الغيبة فافهم جف القلم أي جف القلم بالفراغ من كتابة ما هو كائن في حقك أي قد كتب عليك وقضي
[ 60 ]
ما تلقاه في حياتك والمقدر لا يتبدل بالاسباب فلا ينبغي ارتكاب الاسباب المحرمة لاجله نعم إذا شرع الله تعالى سببا أو أوجبه فالمباشرة به شئ آخر فقوله فاختص على ذلك أو دع ليس من باب التخيير بل التوبيخ كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي ان شئت قطعت عضوك بلا فائدة وان شئت تركته وقوله على ذلك أي مع أنك تلاقي ما قدر عليك والله تعالى أعلم قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا وهم الذين أمر الله بالاقتداء بهداهم فقال فبهداهم اقتده قوله لكني أصلي أي أنا لا أفعل ذلك الذي ذكر ولكني أصلي الخ فمن رغب عن سنتي قال النووي من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه
[ 61 ]
أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهي قوله فهلا بكرا أي فهلا تزوجت بكرا وقوله تلاعبها وتلاعبك تعليل للترغيب في البكر سواء كانت الجملة مستأنفة كما هو الظاهر أو صفة لبكر أي ليكون بينكما كمال التألف والتأنس فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق قوله بعدي أي بعد غيبتي عنك أم أيما بتشديد الياء أي ثيبا
[ 62 ]
قوله فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى أعلم قوله تزوج المولى العربية أي فالكفاءة بالاسلام لا بما اعتبرها كثير من الفقهاء والله تعالى أعلم قوله البتة متعلق بطلق والمراد طلقها ثلاثا فإن الثلاث تقطع وصلة النكاح والبت القطع فزعمت فاطمة أي قالت
[ 63 ]
فكنت أضع ثيابي عنده للامن من نظره إلى حتى أنكحها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد مع كونها عربية جليلة وأسامة من الموالي وهذا هو المقصود في الترجمة وسأخذ بالقضية يفيد أن العمل كان على أن للمطلقة ثلاثا السكن وقد جاء أن مروان أخذ بقول فاطمة فكأنه رجع إليه بعد ذلك والله تعالى أعلم قوله تبنى أي اتخذه ابنا على العادة القديمة التي نسخت بعد
[ 64 ]
وأنكحه ابنة أخيه وهي عربية وتنسب إليه قوله ان أحساب أهل الدنيا أي فضائلهم التي
[ 65 ]
يرغبون فيها ويميلون إليها ويعتمدون عليها في النكاح وغيره هو المال ولا يعرفون شرفا أخر مساويا له بل مدانيا أيضا علما أو دينا وورعا وهذا هو الذي صدقه الوجود فصاحب المال فيهم عزيز كيفما كان وغيره ذليل كذلك والله تعالى أعلم قوله فخشيت أن تدخل أي البكر لصغرها وخفة عقلها بيني وبينهن فتورث الفتن وتؤدي إلى الفراق فذاك الذي فعلت من أخذ الثيب أحسن أو أولى أو خير اذن أي إذا كان لهذا الغرض وبتلك النية فإن نظام الدين خير من لذة الدنيا على مالها أي لاجل مالها والمراد أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة ويرغبون فيها لاجلها ولم يرد أنه ينبغي أن يراعي الدين كما قال فعليك بذات الدين أي خذ ذات الدين واطلبها واظفر بها أيها المسترشد حتى تفوز بخير الدارين تربت بكسر الراء من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب وهذه كلمة تجرى على لسان العرب مقام المدح والذم ولا يراد بها الدعاء على المخاطب دائما وقد يراد بها الدعاء أيضا والمراد ههنا اما المدح أي اطلب ذات الدين أيها العاقل الذي يحسد عليك لكمال عقلك فيقول الحاسد حسدا تربت يداك أو الذم أو الدعاء عليه بتقدير ان خالفت هذا الامر قوله حسب بفتحتين أي شرف
[ 66 ]
فضيلة من جهة الآباء أو حسن الافعال والخصال ومنصب قدر بين الناس الا انها لا تلد كأنه علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فما ولدت الودود أي كثير المحبة للزوج كان المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة الولود أي كثير الولادة يعرف بذلك في البكر واعتبار كونها ودودا مع أن المطلوب كثرة الاولاد كما يدل عليه التعليل لان المحبة هي الوسيلة إلى ما يكون سببا للاولاد مكاثر بكم أي الانبياء يوم القيامة كما في رواية بن حبان قوله بغى أصله فعول فلذلك يستوي فيه التذكير والتأنيث وكانت صديقته أي يزني بها قبل الاسلام أو قبل تحريم الزنا سوادا أي شخصا فبت أمر من البيتوتة في الرحل في المنزل هذا الدلدل بضم دالين مهملتين بينهما لام ساكنة القنفذ ولعلها شبهته به لانه أكثر ما يظهر في الليل ولانه يخفي رأسه في جسده ما استطاع الخندمة بفتح معجمة وسكون نون ودال مهملة مفتوحة
[ 67 ]
جبل بمكة إلى الاراك بفتح كبلة بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم لا تنكحها قيل هو نهي تنزيه أو هو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الايامى منكم وعليه الجمهور وقيل حرام كما هو الظاهر قوله وهي لا تمنع يد لامس أي أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور وقيل بل هو كناية عن بذلها الطعام قيل وهو الاشبه وقال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهي تفجر ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لا ترد يد ملتمس إذ السائل يقال له الملتمس لا لامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته وأيضا السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأة معاقبة لاجله مستحقة للفراق فإنها أما أن تعطى مالها أو مال الزوج وعلى الثاني على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الامر بتطليقها وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى والا لكان بذلك قاذفا وقيل الاقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له في إثباتها لان محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم استمتع بها أي كن معها قدر
[ 68 ]
ما تقضي حاجتك ثم لا دلالة في الحديث على جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث محتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع والله تعالى أعلم قوله فاظفر بذات الدين أي اطلبها حتى تفوز بها وتكون محصلا بها غاية المطلوب فالامر بها نهى عن ضدها والزانية من أشد الاضداد فينبغي أن يكون نكاحها مكروها بهذا الحديث قوله تسره أي الزوج إذا نظر أي لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى في نفسها بتمكين أحد من نفسها
[ 69 ]
قوله متاع أي محل للاستمتاع لا مطلوبة بالذات فتؤخذ على قدر الحاجة
[ 70 ]
قوله أن يؤدم على بناء المفعول من أدم بلا مد أو بمد أي يوفق ويؤلف بينكما فالنظر إلى الاجنبية لقصد النكاح جائز قوله وأدخلت على بناء المفعول أن تدخل نساءها أي على أزواجهن ومرادها الرد على من كره التزويج والدخول في شوال قوله الخطبة في النكاح بكسر الخاء
[ 71 ]
قوله فانكحني من النكاح فقال بالفاء في بعض النسخ وفي بعضها قال بلا فاء وهو الظاهر فإن هذا رجوع إلى أول القصة والى ما جرى قبل الخطبة حال العدة فالفاء لا تناسبه والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العدة امرأة عتية ضبط بالاضافة وعتية بعين مهملة مضمومة ومثناة فوقية مفتوحة وياء مشددة والاقرب إلى الاذهان أن يكون بالتوصيف وغنية بالغين المعجمة والنون الضيفان بكسر الضاد
[ 72 ]
جمع ضيف قوله لا تناجشوا النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره وجئ بالتفاعل لان التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ ولا يبع حاضر جاء على صيغة النهي بسقوط الياء وعلى صيغة النفي بإثبات الياء وهو بمعنى النهي فلذا عطف على النهي السابق وكذا ما بعده أي لا يبع المقيم بالبلدة لباد لبدوي وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالا وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا على بيع أخيه قيل المراد السوم والنهي للمشتري دون البائع لان البائع لا يكاد يدخل على البائع وإنما المشهور زيادة المشتري على المشترى وقيل يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره وهي أرخص أو أجود ليزهده في شراء سلعة الغير قال عياض وهو الاولى ولا يخطب من الخطبة بكسر الخاء بمعنى التماس النكاح من حد نصر وهو يحتمل النفي والنهي وقالوا هذا وكذا ما قبله إذا تراضيا ولم يبق بينهما الا العقد ولا منع قبل ذلك والجمهور على عدم خصوص هذا الحكم بالمسلم خلافا للاذرعي فعند الجمهور ذكر الاخ المنبئ عن الاسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند القائل به ولا تسأل المراة الصيغة تحتمل النهي والنفي والمعنى على النهي قيل هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرة أيضا والمراد الاخت في الدين وفي التعبير باسم الخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه وتحريض لها على تركه وكذا التعبير باسم الاخ فيما سبق لتكتفئ افتعال من كفأ بالهمزة أي لتكب ما في انائها من الخير وهو علة للسؤال والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من الزوج عنها
[ 73 ]
قوله حتى ينكح أي لينتظر حتى ينكح فيتركها أو يتركها فيخطبها فهذه ليست غاية لقوله لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ بل غاية للانتظار المفهوم
[ 74 ]
والله تعالى أعلم قوله وعن الحرث عطف على قوله عن الزهري وضمير انهما سألا لابي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قوله فيه شئ كناية عن رداءته وكان يأتيها أصحابه أي كانوا يجتمعون في بيتها لكرمها وجودها وعطائها عليهم فإذا حللت أي للازواج بالخروج من العدة فآذنيني بالمد من الايذان بمعنى الاعلام أي اخبريني بحالك فإنه غلام أي من الاصاغر لا من الاكابر لا شئ له أي فقير صاحب شر أي كثير الضرب للنساء وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه الاوصاف إذا دعت الحاجة إليه وأنه يجوز الخطبة على خطبة آخر قبل الركون على أن
[ 75 ]
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطبها لاسامة قبل ذلك بالتعريض حيث قال فإذا حللت فآذنيني والمصنف أخذ منه جواز ذلك إذا كان مأذونا من الخاطب كالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ معلوم رضا الكل بما قضى فهو كالمأذون في ذلك والله تعالى أعلم قوله فسخطته بكسر الخاء أي ما رضيت به يغشاها أي يدخلون عليها (تضعين ثيابك أي ليس هناك من تخافين نظره فلا يضع عصاه أي كثير الضرب للنساء كما جاء في رواية وقيل كثير السفر وقيل كثير الجماع والعصا كناية عن العضو وهذا أبعد الوجوه فصعلوك كعصفور أي فقير لا مال له صفة كاشفة
[ 77 ]
واغتبطت به على بناء الفاعل من الاغتباط من غبطه فاغتبط أي كانت النساء تغبطني لوفور حظي منه وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا ومن لا يقول به يعتذر بقول عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت والله تعالى أعلم قوله فإن في أعين الانصار شيئا بالهمز واحد الاشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة ولو جعل بالنون صح دراية لا رواية والله تعالى أعلم
[ 78 ]
قوله الله تعالى تأيمت حفصة أي صارت بلا زوج بعد موت خنيس بالتصغير فتوفى على بناء المفعول فلبثت أي مكثت ليالي منتظرا جوابه يومي المراد به مطلق الوقت لا ما يقابل الليلة فلم يرجع بفتح ياء وكسر جيم أي فلم يرد إلى جوابا أوجد أغضب فخطبها أي التمس نكاحها وجدت علي أي غضبت علي ولم أكن لافشي من افشاء أي أظهر والجواب في مثل هذا قد يفضي إلى ذلك فتركت لذلك
[ 79 ]
قوله ما كان أقل حياءها في القاموس أقله جعله قليلا كقلله فما استفهامية وكان زائدة وفي أقل ضمير لما وحياءها بالنصب مفعول أقل أي أي شئ جعل حياءها قليلا والمقصود التعجب من قلة حيائها حيث عرضت نفسها على الرجل قوله اذكرها أي من ذكرها أي خطبها أي اخطبها لاجلي والتمس نكاحها لي يذكرك يخطبك أستأمر أستخير إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها قال النووي ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ونزل القرآن يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بغير أمر لان الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية
[ 80 ]
قوله أنكحني من السماء أي أنزل منه ذلك قوله الله تعالى كما يعلمنا السورة أي يعتني بشأن الاستخارة لعظم نفعها وعمومه كما يعتني بالسورة يقول بيان لقوله يعلمنا الاستخارة إذا هم أحدكم بالامر أي أراده كما في رواية بن مسعود والامر يعم المباح وما يكون عبادة الا أن الاستخارة في العبادة بالنسبة إلى ايقاعها في وقت معين والا فهي خير ويستثنى ما يتعين ايقاعه في وقت معين إذ لا يتصور فيه الترك فليركع الامر للندب من غير الفريضة يشمل السنن الرواتب الا أن يراد الفريضة مع توابعها استخيرك أي أسأل منك أن ترشدني إلى الخير فيما أريد بسبب أنك عالم وأستعينك أي أطلب منك العون على ذلك ان كان خيرا ورواية غالب الكتب وأستقدرك بقدرتك والظاهر أن أحدهما نقل بالمعنى والاقرب أن رواية الكتاب هي لنقل بالمعنى لشهرة رواية الكتب الاخر وأسألك أي أسال ذلك لاجل فضلك العظيم لا لاستحقاقي بذلك ولا لوجوب عليك إن كنت تعلم الترديد فيه راجع
[ 81 ]
إلى عدم علم العبد بمتعلق علمه تعالى إذ يستحيل أن يكون خيرا ولا يعلمه العليم الخبير وهذا ظاهر فاقدره لي بضم الدال أو كسرها أي اجعله مقدورا لي أو قدره لي أي يسره فهو مجاز عن التيسير فلا ينافي كون التقدير أزليا شر لي في ديني ومعاشي ينبغي أن يجعل الواو ههنا بمعنى أو بخلاف قوله خير لي في كذا وكذا فإن هناك على بابها لان المطلوب حين تيسره أن يكون خيرا من جميع الوجوه وأما حين الصرف فيكفي أن يكون شرا من بعض الوجوه ثم رضني به أي اجعلني راضيا بذلك ويسمى حاجته أي عند قوله ان هذا الامر والله تعالى أعلم قوله غيري بألف مقصورة أي ذات غيرة أي فلا يمكن لي الاجتماع مع سائر الزوجات مصيبة بضم ميم من أصبت المرأة أي ذات صبيان
[ 82 ]
وليس أحد من أوليائي شاهد الظاهر أنه بالنصب خبر ليس ولا عبرة بخطه بلا ألف والمراد أن النكاح يحتاج إلى مشورة الاولياء فكيف يتم بدون حضورهم فيذهب غيرتك من الا ذهاب فستكفين صبيانك من الكفاية على بناء المفعول وصبيانك بالنصب على أنه مفعول ثان كما في قوله تعالى فسيكفيكهم أي فسيكفيك الله تعالى مؤنة صبيانك شاهد ولا غائب هو ههنا بالرفع على الوصفية وخبر ليس يكره قم فزوج قيل كان صغيرا فالولي حقيقة هو صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم
[ 83 ]
قوله قد بدا لي أي ظهر لي أي هو أن لا أتزوج في هذه الليلة فاليوم بمعنى الوقت
[ 84 ]
قوله الايم بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الاصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا والمراد ههنا الثيب لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر وقيل وهو الاكثر استعمالا أحق هو يقتضي المشاركة فيفيد أن لها حقا في نكاحها ولوليها حقا وحقها أو كد من حقه فإنها لا تجبر لاجل الولي وهو يجبر لاجلها فان أبي زوجها القاضي فلا ينافي هذا الحديث حديث لا نكاح الا بولي صماتها بضم الصاد السكوت قوله واليتيمة يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل البلوغ ومن
[ 85 ]
لا يجوز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان والله تعالى أعلم قوله يستأمرها
[ 86 ]
أمرها من لا يرى ذلك لازما يقول أنه لتطييب خاطرها أحب وأولى قوله في أبضاعهن أي أنفسهن أو فروجهن قوله رضي الله تعالى عنهما بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وذال معجمة قوله وهي ثيب ظاهره أنه لا إجبار على الثيب ولو صغيرة لان ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن لا يرى أن المؤثر في عدم الاخبار البلوغ يرى أن هذه حكاية حال لا عموم لها فيحتمل أن تكون بالغة فصار حق الفسخ سبب
[ 87 ]
ذلك الا أنه اشتبه على الراوي فزعم أنه الحق لكونها ثيبا والله تعالى أعلم قوله ليرفع بي أي ليزيل عنه بانكاحي إياه خسيسته دناءة أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزا والخسيس الدنئ والخسة والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس يقال رفع خسيسته إذا فعل به فعلا يكون فيه رفعته فجعل الامر إليها يفيد أن النكاح منعقد الا ان نفاذه إلى أمرها أللنساء بهمزة الاستفهام ولام الجر قوله وان أبت فلا جواز عليها أي لا سبيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل على أنه ليس على
[ 88 ]
الصغير ولاية الاجبار لغير الاب وعند الشافعي لا فائدة لامرها فلذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة كما تقدم قوله لا ينكح من النكاح والثاني من الانكاح ولا يخطب كينصر من الخطبة وقد
[ 89 ]
تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج قوله والتشهد في الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الانسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة
[ 90 ]
النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات قوله فقد رشد بفتح الشين هو المشهور الموافق لقوله تعالى لعلهم يرشدون إذ المضارع بالضم لا يكون للماضي بالكسر ولذلك لما قرأ شهاب الدين الموصلي في مجلس الحافظ المزي رشد بالكسر رد عليه الشيخ بقوله تعالى لعلهم يرشدون أو بالكسر ذكره سيبويه في كتابه وهو الموافق لقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا بفتحتين فإن فعلا بفتحتين مصدر فعل بكسر العين كفرح فرحا وسخط سخا ولذلك رد الشيخ عليه بقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا وأنت لو تأملت وجدت بكلام المزي الموصلي موقعا عظيما ودلالة باهرة على فطانتهما والله تعالى أعلم غوى بفتح الواو وكسرها وصوب عياض الفتح بئس الخطيب أنت قالوا أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية ورد بأنه ورد مثله في كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم فالوجه أن التشريك في
[ 91 ]
الضمير يخل بالتعظيم الواجب ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين والله تعالى أعلم
[ 92 ]
قوله قد أنكحتكها على ما معك من القرآن قد جاء في هذا اللفظ روايات لكن لما كان هذا اللفظ أنسب بالمقام أشار المنصف بإيراده في هذه الترجمة إلى أنه الاصل وباقي الالفاظ روايات بالمعنى والله
[ 93 ]
تعالى اعلم قوله ان أحق الشروط الخ خبر ان ما استحللتم وان يوفى به متعلق بأحق أي أليق الشروط بالايفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل ما شرطه الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا ومن لا يقول بالعموم يحمله على المهر فإنه مشروط شرعا في مقابلة البضع أو على جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزواج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإنها كأنها التزمها الزوج بالعقد قوله جاءت امرأة رفاعة بكسر الراء فأبت أي طلقني ثلاثا عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة بلا خلاف كذا ذكره السيوطي في كتاب الطلاق في حاشية الكتاب وكذا هو المحفوظ والمضبوط في بعض النسخ المصححة مع علامة التصحيح لكن قال السيوطي ههنا بفتح الزاي وفتح الموحدة ولعله سهو والله تعالى أعلم الا مثل هدبة الثوب هو بضم هاء وسكون دال طرفه الذي لم ينسج تريد أن الذي معه رخو أو صغير كطرف الثوب لا يغني عنها والمراد أنه لا يقدر على الجماع لا أي لا رجوع لك إلى رفاعة عسيلتك تصغير العسل والتاء لان العسل يذكر ويؤنث وقيل على إرادة اللذة والمراد لذة
[ 94 ]
الجماع لا لذة إنزال الماء فإن التصغير يقتضي الاكتفاء بالتقليل فيكتفي بلذة الجماع وليس المراد بقوله تذوقي عصيلته عبد الرحمن بن الزبير بخصوصه بل زوج آخر غير رفاعة والله تعالى أعلم
[ 95 ]
قوله لست لك بمخلية اسم فاعل من الاخلاء أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة درة بضم دال مهملة وتشديد راء ثويبة بمثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم موحدة مولاة لابي لهب فلا تعرضن من العرض قوله وأحب من شركتني بكسر الراء
[ 96 ]
قوله لا يجمع على بناء المفعول نهى أو نفي بمعناه ويحتمل بناء الفاعل على الوجهين على أن الضمير لاحد أو ناكح والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد واحد أو عقدين أو في الجماع بملك اليمين قوله أن تنكح المرأة على عمتها بأن كانت العمة سابقة فإن اللاحقة هي المنكوحة على السابقة وفي الراوية اختصار
[ 97 ]
أي وكذا العكس قوله عن أربع نسوة أي عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذي سيجئ وقوله يجمع بينهن الاقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أي بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة ويحتمل أنه صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي فنهى عن الجمع بينهن لذلك أي أربع نسوة يجتمع في الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهي فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهي مقيد والله تعالى أعلم
[ 99 ]
قوله ما حرمته الولادة بكسر الواو حرمة الرضاع بكسر الراء وفتحها أي يصير الرضيع ولدا للمرضعة بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها وفي المسألة بسط موضعه كتب الفقه قوله فحجبته أي ما أذنت له في الدخول عليها بلا حجاب قوله تنوق هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار قال القاضي وضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة أي تميل وقوله في قريش أي غير بني هاشم وتدعنا بني هاشم أي تنكح النساء من غير بني هاشم وعندك أحد صرحوا بأنه يطلق على الذكر والانثى والواحد والكثير ومنه قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من
[ 100 ]
النساء ان اتقيتن قوله أريد على بنت حمزة أي أرادوه لاجلها قوله بخمس معلومات وصفها بذلك للاحتراز عما شك في وصوله إلى الجوف وهي مما يقرأ ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن
[ 101 ]
فلا بد من تأويله فقيل ان الخمس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤنه حين توفي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة بقي الخلاف في بقاء الخمس حكما والجمهور على عدمه إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة لانه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به في مقابلة إطلاق النص ويكفي للجمهور أن يقولوا لا يترك إطلاق النص الا بدليل ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل فلا بد لمن يدعى خلاف الاطلاق اثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم قوله لا تحرم الا ملاجة بكسر الهمزة للمرة من أملجته أمه أرضعته والمراد لا تحرم المصة والمصتان كما سيجئ وتخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق
[ 102 ]
لظاهر القرآن والله تعالى أعلم قوله الخطفة أي الرضعة القليلة يأخذها الصبي من الثدي بسرعة قوله فإن الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع فإن الكبير لا يشبعه الا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقال يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك الحرمة والمجاعة مفعلة من الجوع قلت فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخالفة بينه وبين ما كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير وان كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت في الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث
[ 103 ]
منسوخ بحديث سهلة والله تعالى أعلم قوله إنما أرضعتني المرأة أي امرأة أخيه لا أخوه كأنها زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع قوله تربت يمينك إظهار كراهة ذكر هذا
[ 104 ]
الكلام فإنه معلوم أن المراة هي المرضعة لا الرجل قوله إني لارى في وجه أبي حذيفة أي الكراهة
[ 105 ]
من دخول سالم أي لاجل دخوله علي وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبنى سالما كان التبني غير ممنوع فكان يسكن معهم في بيت واحد فحين نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وحرم التبني كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن وفي تعدد المسكن كان عليهم تعب فجاءت سهلة لذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه أي سالما قوله فكانت أي الحكم المذكور والتأنيث للخبر والمراد به حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره قوله تحرمي عليه أي تصيري حراما عليه بذلك اللبن فيذهب بسببه الغيرة ولا تهابه نفي بمعنى النهي أي لا تخافه
[ 106 ]
فإنه صدق قوله سائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي سوى عائشة فإنها كانت تزعم
[ 107 ]
عموم ذلك لكل أحد والجمهور على الخصوص ولو كان الامر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد وأما القول بالثبوت مطلقا كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها قوله أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لا غير هو ان يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الامور ضوابط فكان ينظر في الجزئيات واندراجها في الضوابط ليحكم عليه بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم قوله ذكر ذلك أي عزل الماء وهو الانزال خارج الفرج
[ 108 ]
لا عليكم أي ما عليكم ضرر في الترك فأشار إلى أن ترك العزل أحسن فإنما هو أي المؤثر في وجود الولد وعدمه القدر لا العزل فأي حاجة إليه قوله إن ما قدر في الرحم سيكون ما موصولة اسم ان لا كافة وسيكون خبرها أي ان الذي قدر أن يكون في الرحم سيكون قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع بكسر الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع بكسر الذال وفتحها وحقه أي أنها قد خدمتك وأنت طفل فكافئها بخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل وقيل بالكسر من الذمة والذمام وبالفتح من الذم فههنا يجب الكسر وقيل بل بالفتح والكسر هو الحق الحرمة التي يذم مضيعها وبالجملة فالسؤال عما كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فصال الصبي من إعطاء الظير شيئا سوى الاجرة غرة بضم معجمة وتشديد مهملة هو المملوك
[ 109 ]
قوله فأعرض عني تنبيها على أنه لا يليق بالعاقل في مثل هذا الا ترك الزوجة لا السؤال ليتوسل به إلى ابقائها عنده وكيف بها أي كيف يزعم الكذب بها أو يجزم به وقد زعمت أنها قد أرضعتكما وهو أمر ممكن ولا يعلم عادة الا من قبلها فكيف تكذب فيه دعها أي المرأة وقد أخذ بظاهره أحمد والجمهور على أنه أرشده إلى الاحوط والاولى والله تعالى أعلم قوله ومعه الراية الدالة
[ 110 ]
على الامارة نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ويعدون ذلك من باب الارث ولذلك ذكر الله تعالى النهي من ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره والله تعالى أعلم قوله وأخذ ماله ظاهره من قتل مرتدا فما له فئ والله تعالى أعلم قوله من غشيانهن أي جماعهن لاجل الازواج أي هذا لكم حلال أي هذا النوع وهو ما ملكه اليمين بالسبي لا بالشراء كما هو المورد والاصل وان كان عموم اللفظ
[ 111 ]
لا خصوص السبب لكن قد يخص بالسبب إذا كان هناك مانع من العموم كما ههنا والله تعالى أعلم قوله نهى عن الشغار بكسر الشين والغين المعجمة وسيجئ تفسيره قوله لا جلب ولا جنب بفتحتين وكل منهما يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الاموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال أن تجنب إليه أي تحضر وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده من موضعه حتى يحتاج العامل الا الابعاد في طلبه وأما الجلب في السباق هو ان يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عنه والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب يتحول إلى المجنوب ولا شغار يدل على أن النهي عنه محمول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقهاء ومن انتهب أي سلب واختلس وأخذ فهرا نهبه بالضم أي لا لمسلم والنهبة بالضم هو المال المنهوب وبالفتح مصدر ويمكن الفتح ههنا على أنه مصدر للتأكيد والمفعول محذوف بقرينة المقام أي لا لمسلم ليس منا أي من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا وإجماع
[ 112 ]
أهل السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله وليس بينهما صداق أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا آخر
[ 113 ]
فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم قوله فصعد النظر بتشديد العين أي رفع وصوب بتشديد الواو أي خفض في النهاية أي نظر إلى أعلاها وأسفلها يتأملها وفعل ذلك بعد أن وهبت نفسها له لم يقض فيها شيئا من قبول واختيار أو رد صريح لترجع إن لم تكن الخ من حسن أدبه ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء جملة قال سهل ماله رداء معترضة في البين لبيان أنه ما كان عنده الا ازار واحد وما كان عنده رداء ولذلك رد عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما رد وقوله فلها نصفه متعلق بقوله هذا ازاري موليا من ولى ظهره بالتشديد أي أدبر
[ 114 ]
قوله فكان صداق ما بينهما الاسلام الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر أفصح والمعنى صداق الزوج الذي بينهما الاسلام أي إسلام أبي طلحة وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الاسلام صار سببا لاستحقاقه لها كالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهرا لا يحتاج إلى تأويل ولا يخفى أن الرواية الآتية ترد التأويل المذكور وقد يؤول بأنها اكتفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل مؤجلا بسببه فليتأمل فكان أي الاسلام قوله ولا أسألك غيره أي معجلا فصار الاسلام بمنزلة المعجل وبقي المؤجل دينا على الذمة ولا يخفي بعد التأويل قوله وجعله أي عتقها صداقها قيل يجوز
[ 115 ]
ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به إذ يجوز له النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك سواء قلنا معناه أنه أعتقها في مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر والله تعالى أعلم قوله يؤتون أجورهم مرتين أي في كل عمل أو في الاعمال التي عملوها في هذه الاحوال ثم أعتقها وتزوجها أي فتزوجه زيادة في الاحسان إليها فيستحق به مضاعفة الاجر وليس هو من باب العود إلى صدقته حتى ينتقص به الاجر قوله عن قول الله عزوجل وان خفتم الخ إذ ليس
[ 116 ]
نكاح ما طاب سببا للعدل في الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سببا للجور للحاجة إلى الاموال بغير أن يقسط في صداقها أي يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها فيعطيها تفسير القسط وفيه دلالة على النهي عن تزوج امرأة يخاف في شأنها الجور منفردة أو مجتمعة مع غيرها
[ 117 ]
قوله عن ذلك أي عن المهر فعل أي تزوج الازواج أو زوج البنات أوقية بضم همزة فسكون واو فتشديد ياء بعد القاف المكسورة هي أربعون درهما ونش بفتح نون وتشديد شين معجمة اسم لعشرين درهما أو هو بمعنى النصف من كل شئ قوله كان الصداق أي صداق غالب الناس قوله ألا لا تغلو صداق النساء هو من الغلو وهو مجاوزة الحد في كل شئ يقال غاليت في الشئ وبالشئ وغلوت فيه غلوا إذا جاوزت فيه الحد وصدق النساء بضمتين مهورهن ونصبه بنزع الخافض أي لا تبالغوا في كثرة الصداق وقد جاء في بعض الروايات بصدق النساء أو في صدق النساء بظهور الخافض وليس من الغلاء ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم فجعله مضارعا من أغلى والله تعالى أعلم مكرمة بفتح ميم وضم راء بمعنى الكرامة ما أصدق من أصدق المرأة إذا سمى لها صداقا أو
[ 118 ]
اعطاها ولا أصدقت على بناء المفعول والمعنى أنه إذا كان يتولى تقرير الصداق فلا يزيد على هذا القدر فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة لان ذلك قد قرره النجاشي وأعطاه من عنده فكأنه ترك الشئ لكونه كسرا وان الرجل ليغالي كذا في بعض النسخ وهو من غاليت وفي بعضها ليغلى والوجه ليغلو لكونه من الغلو كما تقدم بصدقة بفتح فضم حتى يكون لها عداوة في نفسه أي حتى يعاديها في نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حينئذ أو عند ملاحظة قدره وتفكره فيه بالتفصيل كلفت من كلف بكسر اللام إذا تحمل علق القربة ويروعرق القربة بالراء أي تحملت كل شئ حتى عرقت كعرق القربة وهو سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها وقيل أراد تحملت عرق القربة وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الامر الشديد الشبيه بالمستحيل وقال الاصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله فلم أدر أي لصغر سني وأخرى أي وخصلة أخرى مكروهة كالمغالاة في المهر هذه صفة مغازيكم أو مات عطف على قتل وقوله قتل فلان الخ مقول القول قد أوقر الوقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار
[ 119 ]
أو دف دف الرجل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه يطلب التجارة أي فمن خرج للتجارة فليس بشهيد قوله وبه أثر الصفرة أي طيب النساء قيل أنه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده وقيل بل يجوز للعروس زنة نواة الظاهر أنه كان وزنا مقررا بينهم
[ 120 ]
وقيل هي ثلاثة دراهم فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأبى ذلك وان أراد أنه وزن ثلاثة دراهم أو هو قدر من ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو محتمل واثباته محتاج إلى نقل وكذا من قال المراد خمسة دراهم ولو بشاة يفيد أنها قليلة من أهل الغنى قوله بشاشة العرس أي طلاقة الوجه الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين وسكون الثاني معلوم فقلت أي بعد أن سأل قوله أو حباء بالكسر والمد أي عطية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة أو عدة بالكسر ما يعد الزوج انه يعطيها قبل عصمة النكاح أي قبل عقد النكاح والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب لمن أعطيه على بناء المفعول أي لمن أعطاه الزوج أي ما يقبضه الولي قبل العقد فهو
[ 121 ]
للمرأة وما يقبضه بعده فله قال الخطابي هذا يتأول على ما يتشرطه الولي لنفسه سوى المهر قوله كصداق نسائها أي مهر المثل لا وكس بفتح فسكون أي لا نقصان منه ولا شطط بفتحتين لا زيادة عليه وأصله الجور والعدوان بروع بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح
[ 122 ]
عند أهل اللغة أشهر قوله ولم يجمعها أي يجمع ذلك المرأة إلى نفسه ما سئلت على بناء المفعول من جل بكسر وتشديد جمع جليل بجهد رأي بفتح جيم وسكون هاء ويجوز ضم الجيم الطاقة والغاية الوسع فمن الله أي من توفيقه فمنى أي من تصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه وجه الحق فيه منه براء كقفاء أو ككرماء جمع برئ والجمع للتعظيم أو لارادة ما فوق الواحد
[ 123 ]
فرح فرحا لموافقة رأيه الحق
[ 124 ]
قوله جلدته مائة قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به عدد الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له قلت لان المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو اعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد الا أنها شبهة ضعيفة جدا فيعزر صاحبها قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذي في إسناده اضطراب سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة ولا يخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند النسائي فليتأمل ثم قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن يقع على
[ 125 ]
جارية امرأته فعن غير واحد من الصحابة الرجم وعن بن مسعود التعزير وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير والله تعالى أعلم قوله ان استكرهها الخ قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به وخليق أن يكون منسوخا وقال البيهقي في سننه حصول الاجماع من فقهاء الامصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على انه ان ثبت صار منسوخا بما ورد من الاخبار في الحدود ثم أخرج عن أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازمي في ناسخه وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لا يخفي والله تعالى أعلم قوله وعليه الشروى بتفح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروي هذا أي مثله قوله إن رجلا هو بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنك تائه هو الحائر الذاهب
[ 126 ]
عن الطريق المستقيم عنها عن المتعة الاهلية أي دون الوحشية وكأنه ما التفت إليه بن عباس لما ثبت عنده من نسخ هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كايام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخا مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتبع الاحاديث الله تعالى أعلم قوله الانسية بكسر فسكون نسبة إلى الانس وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة إلى الانس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة إلى الانسة بمعنى الانس
[ 127 ]
أيضا والمراد هي التي تألف البيوت قوله أنت ورداك أي مع رداك أو ورداك مبتدأ خبره محذوف مثل كما ترى أو ردئ والجملة حال أي أنت تكفيني والحال أن رداك كما ترى والتقدير رداك يكفيني والجملة معترضة والله تعالى أعلم قوله الدف بضم الدال وفتحها معروف والمراد اعلان النكاح بالدف ذكره في النهاية والصوت قال البيهقي في سننه ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع وهو خطأ وإنما معناه عندنا اعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس ذكره السيوطي في حاشية الترمذي وقال بعض أهل التحقيق ما ذكره البيهقي محتمل وليس الحديث نصا فيه فالاول محتمل أيضا فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه عند الانصاف والله تعالى أعلم فلا يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ وهذا ظاهر لان الاحتمال يفسد الاستدلال لكن قد يقال ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد هو السماع إذ ليس المتبادر عند الضم غيره مثل تبادره فصح الاستدلال إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال
[ 128 ]
ثم قد جاء في الباب ما يغني ويكفي في افادة أن المراد هو السماع فانكاره يشبه ترك الانصاف والله تعالى أعلم بالصواب قوله فقيل له بالرفاء والبنين الرفاء بكسر الراء والمد قال الخطابي كان من عادتهم أن يقولوا بالرفاء والبنين والرفاء من الرفو يجئ بمعنيين أحدهما التسكين يقال رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع والثاني أن يكون بمعنى الموافقة والالتئام ومنه رفوت الثوب والباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى أي أعرست ذكره الزمخشري قوله ردع بمفتوحتين فساكنة كلها مهملات وروى اعجام
[ 129 ]
العين الاثر مهيم بمفتوحة فساكنة فتحتية مفتوحة فميم ساكنة أي ما شأنك وهي كلمة يمانية قيل يحتمل أنه إنكار ويحتمل أنه سؤال قوله بن بي في النهاية البناء والابتناء الدخول بالزوجة والاصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليه قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله وقال الجوهري بنى على أهله بناء أي زفها والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ ورد عليه في النهاية بأنه قد جاء في الحديث وغيره بنى بأهله وعاد الجوهري استعمله في كتابه وفي القاموس بني على أهله وبها زفها كابتنى والحاصل
[ 130 ]
أنه جاء بالوجهين لكن يجب التنبيه على أن الباء في هذا الحديث ليست هي الباء التي اختلفوا فيها فإنها الباء الداخلة على المرأة المدخول بها والمدخول بها ههنا متروكة فيجوز تقدير على أهلي أو بأهلي والباء المذكورة باء التعدية والمعنى اجعلني بانيا على أهلي أو بأهلي فلا اشكال في هذا الحديث على القولين كما لا يخفي الحطمية ضبط بضم ففتح أي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها حطمة وكانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الاقوال قوله وأدخلت الخ اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بها وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه فكانت قضية عائشة هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصور قال السيوطي قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كما جاز للولي الباس الصبي الحرير وقلت وهذا لا يتمشى على أصول علمائنا الحنفية إذ ليس للولي عندهم الالباس وهذا هو الذي يدل عليه الاحاديث لما جاء النهي في صغار أهل البيت من
[ 131 ]
تناول الصدقة وكذا جاء النهي في الصغار عن الخمر والله تعالى أعلم قوله فأخذ نبي الله صلى الله تعالى عليه
[ 132 ]
وسلم في زقاق خيبر بضم زاي الطريق قال السيوطي كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال النووي وفيه دليل على جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة وإني لارى بياض الخ قال السيوطي فيه دليل لمن يقول ان الفخذ ليس بعورة وهو المختار قلت لكن الجمهور على أنه عورة وقد جاءت به أدلة وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم خربت خيبر قيل هو دعاء بمنزلة اسأل الله خرابها وقيل أخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين محمد تقديره هذا محمد والخميس هو بخاء معجمة مرفوع عطف على محمد وهو الجيش سمى بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام مقدمة وساقه وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم ويرد بأنه اسم جاهلي ولم يكن هناك تخميس
[ 133 ]
عنوة بفتح العين أي قهرا لا صلحا هذا المشهور في تفسيره لكن التحقيق أن المراد أخذنا القرية حال كونها ذليلة ولازم ذلك قهر الغانمين فالتفسير المشهور تفسير بالازم والا فالعنوة مصدر عنت الوجوه للحي القيوم أي ذلت وخضعت والله تعالى أعلم فجمع السبي ما أخذ من العبيد والاماء دحية بكسر الدال وفتحها بنت حيي بضم الحاء وكسرها أعطيت دحية الخ كأنه ظهر له من ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمثلها فخاف الفتنة عليهم فكره ذلك قال المازري يحتمل ان يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه انما أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما أن رآه أخذ أشرفهن استرجعها لانه لم يأذن فيها فأهدتها أي زفتها فأصبح عروسا هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقا نطعا بكسر ففتح هو المشهور وجوز فتح النون مع فتح الطاء واسكان الطاء مع
[ 134 ]
كل من كسر النون وفتحها بالاقط بفتح فكسر لبن يابس متحجر فحاسوا حيسة أي خلطوا بين الكل وجعلوه طعاما واحدا قوله حين عرس بها هكذا في النسخة التي عندنا من التعريس والمشهور أعرس إذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد إذا نزل آخر الليل ولذلك حكم بعضهم في مثله بأنه خطأ وقيل هو لغة في أعرس فيمن ضرب عليها الحجاب أي أمهات المؤمنين لا من السريات قوله وطأ أي أصلح لها المكان خلفه
[ 135 ]
قوله عند العرس بضمتين أو سكون الثاني وهذا الحديث وأمثاله يبين المراد من الصوت الوارد عند النكاح والله تعالى أعلم قوله في خميل بخاء معجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شئ كان قوله فراش للرجل أي يجوز اتخاذ ثلاثة فرش للرجل الخ والرابع للشيطان
[ 136 ]
أي للافتخار الذي هو مما يحمل عليه الشيطان ويرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو مما لا ينتفع به أحد فيجئ الشيطان يرقد عليه فصار له والله تعالى أعلم قوله أنماطا ضرب من البسط له خمل رقيق قوله إن هذا منا قليل نظرا إلى ما تستحقه أنت من الكرامة زهاء ثلاثمائة بضم الزاي والمد أي قدرها وقوله ليتحلق هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله في النهاية
[ 137 ]
كتاب الطلاق قوله مر عبد الله فليراجعها إمحاء لاثر المكروه بقدر الامكان فإذا طهرت أي من
[ 138 ]
الحيضة الثانية فقيل أمر بامساكها في الطهر الاول وجوب تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فإنها العدة ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدة بالاطهار لا الحيض ويكون الطهر الاول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة ومن لا يقول به يقول المراد فإنها قبل العدة بضمتين أي اقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا
[ 139 ]
لها والله تعالى أعلم قوله فتغيظ يدل على حرمة الطلاق في الحيض حتى تحيض حيضة أي ثانية وتطهر منها وبه حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة وحسبت على بناء المفعول والصيغة للمؤنث أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم قوله فردها علي من كلام بن عمر أي فرد الطلقة على أي أنكرها شرعا علي ولم يرها شيئا مشروعا فلا ينافي هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرني بالرجعة إليها إذا طهرت ظاهره من الحيض الاول ويمكن حمله على الطهر من الحيض الثاني توفيقا بين روايات الحديث قوله قبل عدتهن بضم القاف والباء قال السيوطي أي اقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر قلت هذا على وفق مذهبه وقد تقدم
[ 140 ]
الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم قوله طلاق السنة بمعنى أن السنة قد وردت باباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنها من الافعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورا باتيانها نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله تعالى أعلم وقوله ثم تعتد بعد ذلك بحيضة هذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالاطهار قوله
[ 141 ]
فتعتد بتلك التطليقة أي اعتد بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها والشئ يبطل قبل أوانه سيما وقد لحقته الرجعة المبطلة لاثره مه أي اسكت قاله ردعا له وزجرا
[ 142 ]
عن التكلم بمثله إذ كونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الامر بمراجعته إذ لا رجعة الا عن طلاق ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير أي ما يكون ان لم يحسب بتلكا الطلقة فأصله ماذا يكون ثم قلبت الالف هاء إن عجز عن الرجعة أي أفلم تحسب حينئذ فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضا إذ لا أثر للرجعة في ابطال الطلاق نفسه واستحمق أي فعل فعل الجاهل الاحمق بأن أبي عن الرجعة بلا عجز قالوا وبمعنى أو والله تعالى أعلم قوله أيلعب بكتاب الله يحتمل بناء الفاعل أو المفعول أي يستهتر به والمراد به قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فإن معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال مرة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ومثله قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ومعنى قوله فإمساك بمعروف تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين ان يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم والحكمة في التفريق ما يشير إليه قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها
[ 143 ]
إلى الرغبة فيها ومن عزيمة امضاء الطلاق إلى الندم عليه فليراجعها وقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا أي بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد والعزيمة أن يطلق واحدا وان أراد الثلاث ينبغي أن يفرق ألا أقتله لان اللعب بكتاب الله كفر ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ وليس المراد حقيقة الكلام ثم اختلفوا في الجمع بين الثلاث فقال أبو حنيفة ومالك والاوزاعي والليث هو بدعة وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن الاولى التفريق وظاهر الحديث التحريم والجمهور على أنه إذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث ولا عبرة بخلاف ذلك عندهم أصلا والله تعالى أعلم قوله فيقتلونه أي المسلمون قصاصا ان لم يأت بالشهود وان كان له ذلك فيما بينه وبين الله عند بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء فكره كأنه ما اطلع على وقوع الواقعة فرأى البحث
[ 144 ]
عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يخل في البحث عن الضروري والله تعالى أعلم فتقتلونه بالخطاب للمسلمين أو له صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع للتعظيم كذبت عليها ان أمستكتها أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها ان كنت صادقا فيما قلت فان أمسكتها فكأني كنت كاذبا فيما قلت فلا يليق الامساك وظاهر أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو الزوج يفرق بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأن عويمرا ما كان علاما بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الثلاث تجوز دفعة إذا كانت الحالة تقتضيه وتناسبه والله تعالى أعلم قوله بثلاث تطليقات فقد جاء ما يتقضي أنه أرسل بالثالثة فلعله جمع نظرا إلى أنه حصل الثلاث واجتمعت في الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسبة لهذا الحديث بالمطلوب وهي الثلاث
[ 145 ]
دفعه والله تعالى أعلم قوله ألم تعلم أن الثلاث الخ لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع الثلاث دفعة وقد جاء في حديث ركانة بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أردت الا واحدة فقال والله ما أردت الا واحدة فهذا يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلا لم يكن لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم ووقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها وإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا متفرقة تقع الاولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الثلاث ترد إلى الواحدة وعلى هذا المعنى اندفع الاشكال عن الجمهور وحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يقتضي وقوع الثلاث من الادلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث الا أنه لا يوافق ما جاء في هذا الحديث ان عمر بعد ذلك أمضى الثلاث إذ هو ما أمضى الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها بل أمضى الثلاث دفعة للمدخول بها وغير المدخول بها فليتأمل فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقد قررناه في حاشية مسلم وحاشية أبي داود
[ 146 ]
والله تعالى اعلم قوله عن رجل طلق امرأته أي ثلاثا فدخل بها أي خلاسمى الخلوة دخولا فإنها من مقدماته ولا بد من الحمل على هذا المعنى لان المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن يواقعها حتى يذوق الآخر أي غير الاول ولو ثالثا أو رابعا قوله حتى يذوق أي الآخر
[ 147 ]
لا عبد الرحمن بخصوصه قوله تجهر بما تجهر كره الجهر بمثل ذلك في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيرا لتلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء قوله اللهم غفرا بفتح فسكون بمعنى المغفرة ونصبه بتقدير اغفر لي أو أسألك أو أرزقني ونحو ذلك ولما كان منشأ الخطأ العجلة المذمومة طلب منه المغفرة والا فقد جاء رفع عن أمتي الخطأ قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا
[ 148 ]
وكان علي بن ناصر حافظا صاحب حديث قلت فكأن قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكر والله تعالى أعلم ثم الجمهور على أنها طلقة واحدة قوله إن الغميصاء أو الرميصاء بضم وفتح
[ 149 ]
ومد فيهما في حاشية السيوطي هي غير أم سليم على الصحيح حتى تذوق أي وهي ما ذاقت على مقتضى ما قالت فتؤاخذ باقرارها قوله فيغلق الباب من أغلق الباب والمراد الخلوة قوله هذا أولى بالصواب أي من الذي قبله كما في عبارة الكبرى قوله الواشمة هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر والموتشمة هي التي يفعل بها ذلك كذا ذكره السيوطي أي وهي راضية والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر انسان آخر والموصولة التي يفعل بها ذلك عن رضاها وآكل الربا أي آخذ الربا سواء أكل بعد ذلك أولا لا لكن لما كان الغرض الاصلي هو الاكل عبر عنه بأكله ومولكه أي معطيه والمحلل والمحلل له الاول من الاحلال
[ 150 ]
والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلامين أولاهما مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطل لان اللعن يقتضي النهي والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللعن قد يكون لخسة الفعل فلعل اللعن ههنا لانه هتك مروأة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطئ لغرض الغير وتسميته محللا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحلليل وان كانت لا تحل قوله فقلت ثلاثا أي
[ 151 ]
طلقني ثلاثا فهو جواب بحسب المعنى قوله ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فهذا بظاهره يدل على أن هذه الآية نزلت في تحريم المرأة كما جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية فنزلت عليك أغلظ الكفارة لعله أغلظ في ذلك لينزجر الناس ويرتدعوا عن ذلك وإلا فظاهر القرآن بقتضي كفارة اليمين فقد قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الخ فليتأمل والله تعالى أعلم قوله فتواصيت أي توافقت وحفصة بالنصب أقرب أي مع حفصة حتى لا يلزم العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد ولا فصل ما دخل ما زائدة ريح مغافير هو شئ حلو له ريح كريهة وكان صلى
[ 152 ]
الله تعالى عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريهة فلذلك ثقل عليه ما قالتا وعزم على عدم العود وعلى هذا فقد حرم العسل قوله حين تخلف متعلق بحديثه أي يحديث ما وقع له حين التخلف فلا تقربها بفتح الراء
[ 153 ]
فقلت لامرأتي الحقي بأهلك الخ أي فالحقي بأهلك إذا لم يكن بنية الطلاق لم يكن طلاقا قوله الذين تيب عليهم أي الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية
[ 154 ]
قوله ثم أعتقنا على نباء المفعول فقال أن راجعتها ظاهره أن الحر يملك ثلاث طلقات وان صار حرا بعد الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه فيمكن ان يقال ان هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه بن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة وهذا
[ 155 ]
أمر قد تقرر أنه مسنوخ الآن فلا اشكال والله تعالى أعلم قوله عن الحسن قيل هو سهو إما من المصنف أو من شيخه والصواب أبو الحسن كما فيما تقدم قوله ومن لم يكن محتلما الخ أخذ منه أن غير البالغ لا عبرة بطلاقه إذ لا عبرة بكفره وهو أشد من الطلاق والله تعالى أعلم قوله أنبت على بناء الفاعل من الانبات فاستبقيت على بناء المفعول
[ 156 ]
قوله رفع القلم كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الاحوال وهو لا ينافي ثبوت بعض الاحكام الدنيوية والاخروية لهم في هذه الاحوال كضمان المتلفات وغيره فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلى ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة فلا بد لهم من القول بالوجوب حالة النوم ولهذا الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الاعمال فهذا الحديث رفع عن أمتي الخطأ مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحث والله تعالى أعلم ويتعلق بهذا الحديث أبحاث أخر ذكرناها في حاشية أبي داود وفي كتاب الحدود حتى يكبر أي يحتلم أو يبلغ والثاني أظهر وعليه يحمل رواية يحتلم وذلك لانه قد يبلغ بلا احتلام
[ 157 ]
قوله حدثت به أنفسها يحتمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية والثاني أظهر معنى والاول يجعل كناية عما لم تحدث به ألسنتهم وقوله ما لم تكلم به أو تعمل صريح في أنه مغفول ما دام لم يتعلق به قول أو فعل فقولهم إذا صار عزما يؤاخذ به مخالف لذلك قطعا ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به وهاذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا فمن قال إنه معارض بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فقد وهم بقي الكلام في اعتقاد الكفر ونحوه والجواب أنه ليس من حديث النفس بل هو مندرج في العمل وعمل كل شئ على حسبه ونقول الكلام فيما
[ 158 ]
يتعلق به تكلم أو عمل بقرينة ما لم يتكلم الخ وهذا ليس منهما وإنما هو من أفعال القلب وعقائده لا كلام فيه فليتأمل والله تعالى أعلم قوله طيب المرقة أي اصلحها وطبخا جيدا أو هو صيغة الصفة فأومأ أي أشار ذلك الفارسي إليه اليى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعال أن تفسيرية يريد أن يدعوه إلى المرقة أي وهذه أي ادعني وهذه والا لا أقبل دعوتك ولعل الوقت ما كان يساعد الانفارد بذلك فكره انفراده عنها بذلك فعلق قبول الدعوة بالاجتماع فإن رضى الداعي بذلك دعاهما والاتركهما ومقصود المصنف رحمه الله تعالى أن الاشارة المفهومة تستعمل في المقاصد والطلاق من جملتها فيصح استعمالها فيه قوله إنما الاعمال الخ قد سبق الكلام على الحديث تفصيلا في كتاب الطهارة ومقصود
[ 159 ]
المصنف أن قول إنما لكل امرئ ما نوى يشمل ما نوى من كلامه والله تعالى أعلم قوله وأنا محمد أي اسما ووصفا فلا يمكن مطباقة اسم المذمم لي واطلاقه علي وارادتي به بوجه من الوجوه فلا يعود
[ 160 ]
الشتم واللعن إلى أصلا بل رجع إليهم لانهم الذين يصدق عليهم مسى هذا الاسم وصفا وظهر بهذا اللفظ إذا قصد به معنى لا يحتلمه لا يثبت له الحكم المسوق له الكلام قوله من أجل أنهن اخترنه يشير إلى أنهن لو لم يكن اخترنه كان ما قال طلاقا وهو خلاف ما يفيده ظاهر القرآن فإنه يفيد أن الاختيار للدنيا ليس بطلاق وإنما إذا اخترنا الدنيا ينبغي له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يطلقهن ولهذا قال أهل التحقيق أن هذا الاختيار خارج عن محل النزاع فلا يتم به الاستلال على مسائل الاختيار
[ 161 ]
فليتأمل قوله فهل كان طلاقا أي كما يزعم من يقول إذا اختارت الزوج كان طلاقا أيضا لكن قد عرفت أن هذه الصورة غير داخلة في المتنازع فيه قوله غلام وجارية بينهما زواج ابدئي بالغلام
[ 162 ]
قيل أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ باعتقاها قلت وهذا لا يمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم قوله فخيرت في زوجها فظهر به خيار العتق للمرأة مطلقا أو إذا كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي فيها خبز وأدم في المجمع الادم ككتب في كتب فظاهره أنه بالضمتين جمع نعم يجوز السكون في كل ما كان بضمتين وعل هذا فالظاهر أن الاول بضم فسكون مفرد والثاني بضمتين جمع ومعنى أدم البيت الادم التي توجد في البيوت غالبا كالخل والعسل والتمر ولنا هدية فبين أن العين الواحدة يختلف حكمها
[ 163 ]
باختلاف جهات الملك قوله فقال كلوه أي واعطوني آكل وهذا هو محل السؤال ففيه اختصار والا فعائشة ليست هاشمية فيحل لها الصدقة والله تعالى أعلم قوله وكان زوجها حرا أي حين أعتقت قيل حديث عائشة قد اختلف فيه كما سيجئ وحديث بن عباس لا اختلاف فيه بأنه كان عبدا فالاخذ به أحسن وقيل بل كان في الاصل عبدا ثم أعتق فلعل من قال عبد لم يطلع على اعتقاه فاعتمد على الاصل فقال عبد بخلاف من قال انه معتق فمعه زيادة علم ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد فوقع
[ 164 ]
الاختلاف في خبرها فالتوفيق ممكن بهذا الوجه فالاخذ به أحسن والله تعالى أعلم قوله أن أعدها لهم أي اشتريك منهم بها وأعدها لا أنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة إعانة لبريرة فإن ذلك لا يجوز بل اشتريت وأعتقت لا أي اشترى ولا أعد الدراهم ها الله كلمة ها بدل من واو القسم وما بعدها مجرور ويقال ها الله موضع والله بقطع الهمزة مع أثبات ألفها وحذفه إذا أي إذا شرطوا الولاء لانفسهم وللناس في تحقيق هذه الكلمة كلام طويل الذي فتركناه مخافة التطويل مع كفاية ما ذكرنا في ظهور معناها واشترطي لهم الولاء أي اتركيهم على ما هم عليه من اشتراط الولاء لهم ولا يخفى ما فيه من الخداع وقد أنكر الجمهور البيع بالشرط فكيف إذا كان فيه خداع وقد أول
[ 165 ]
بعضهم هذا اللفظ بما يقتضي أنها ما شرطت لهم ما باعوا منها فالصحيح في الجواب أنه تخصيص من الشارع ليبطل عليهم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لئلا يطمع أحد في مثله أصلا والله تعالى أعلم ليست في كتاب أي مخالفة لحكم الله قوله لمن ولى النعمة أي نعمة الاعتاق
[ 166 ]
قوله وفرقت بكسر الراء أي خفت وهو من قول شعبة والصيغة للمتكلم وسمعته للمخاطب قوله في علية بضم العين وكسرها وكسر اللام المشددة وتشديد الياء أي غرفة فنادى بلالا المشهور أنه استأذن بواسطة عبد له صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة استئذان ذلك العبد له آليت أي حلفت من الدخول عليهن وهذا ليس من باب الايلاء المؤدي إلى الطلاق المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه ولكنه
[ 167 ]
ايلاء لغة والله تعالى أعلم قوله أليس أي الشأن قوله قبل أن أكفر من التكفير أي أعطى الكفارة لا تقربها بفتح الراء أي مرة ثانية قوله قال رحمك الله يا رسول الله الظاهر أن النبي لي الله تعالى عليه وسلم بدأ بالدعاء بالرحمة فقال له يرحمك الله كما تقدم فقابله الرجل بمثل ذلك أو بأحسن منه حيث استعمل صيغة المضي ووقع الاختصار من الرواة فنقل البعض
[ 168 ]
الاول والبعض الآخر وفي تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك دلالة على جواز الدعاء بالرحمة له صلى الله تعالى عليه وسلم قوله وسع بكسر السين أي يدرك كل صوت فكان يخفي علي بتشديد الياء يريد أنها تشكو سرا حتى يخفى علي وأنا حاضر كلامها قوله المنتزعات والمختلعات في النهاية يعني اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من ازواجهن بغير عذر وكونها المنافقات أي أنها كالمنافقات في أنها لا تستحق دخول الجنة مع من يدخلها
[ 169 ]
أو لا والله تعالى أعلم قوله في الغلس بفتحتين أي ظلمة آخر الليل لا أنا ولا ثابت يحتمل أن لا الثانية مزيدة والخبر محذوف بعدهما أي مجتمعان أي لا يمكن لنا اجتماع ويحتمل أنها غير زائدة وان خبر كل محذوف أي لا أنا مجتمعة مع ثابت ولا ثابت مجتمع معي قوله أكره في الاسلام أي أخلاق الكفر في حال الاسلام أو أكره الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الاسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة
[ 170 ]
العداوة في البين قد يفضي إلى ذلك فلذلك أريد الخلع قوله لا تمنع أي يد لامس غربها من التغريب بمعنى التبعيد أي طلقها كما تقدم أن تتبعها نفسي أي من شدة المحبة والكلام عليه قد تقدم
[ 171 ]
قوله لاعن أي أمر باللعان قوله إن عنده من ذلك علم هو بالنصب اسم ان وان كتب بصورة المرفوع ويحتمل أن يكون مرفوعا بتقدير ضمير الشأن أي إن الشأن عنده من ذلك بشريك بن السحماء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد قال القاضي عياض وشريك هذا صحابي وقول من قال أنه يهودي باطل وكان أخو البراء هكذا في النسخة التي عندي وغيرها والصواب وكان
[ 172 ]
أخا البراء بن مالك فليتأمل فلاعن أي أمر باللعان أبصروه أي ولدها سبطا بفتح فكسر أو سكون أي مسترسل الشعر قضئ العينين بالهمز والمد على وزن فعيل أي فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذل أكحل ذو سواد في أجفان العين خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين الذي شعره غير سبط حمش الساقين بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش الساقين أي دقيقهما فأنبئت على بناء المفعول قوله أربعة شهداء والا فحد المشهور نصب الاول بتقدير أقم ورفع الثاني بتقدير يثبت أو يجب حد
[ 173 ]
ما يبرئ بالتشديد من التبرئة فإنها موجبة أي للعذاب في حق الكاذب فتلكأت أي توقفت أن تقول سائر اليوم قيل أريد باليوم الجنس أي جميع الايام أو بقيتها والمراد مدة عمرهم ربعا بفتح فسكون أي متوسطا غير طويل ولا قصير من كتاب الله أي من حكمه بدرء الحد عمن لاعن أو من اللعان المذكور في كتابه تعالى أو من حكمه الذي هو اللعان لكان لي ولها شأن
[ 174 ]
في إقامة الحد عليها كذا قالوا ويلزم ان يقام الحد بالامارات على من لم يلاعن فالاقرب أن يقال لولا حكمه تعالى بدرء الحد بلا تحقيق لكان لي ولها شأن والله تعالى أعلم قوله ما ابتليت على بناء المفعول آدم كأفعل أي أسمر اللون قيل هو من أدمة الارض وهو لونها وبه سمى آدم خدلا بفتح خاء معجمة وسكون دال مهملة ولام هو الغليظ الممتلئ الساق بين بالشبه فلاعن أي أمر باللعان وظاهره أن اللعان وقع بعد وضع الحمل وأنهم توقفوا فيه إلى الوضع تظهر في الاسلام الشر قال النووي معناه
[ 175 ]
أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت بينة ولا اعتراف قوله قططا بفتحتين أو كسر الاولى شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان قوله على فيه أي فم الرجل الملاعن ولا يتصور في المرأة
[ 176 ]
الا ان يكون محرما منها سبحان الله تعجب من خفاء هذا الحكم المشهور عليه ففرق بينهما من
[ 177 ]
التفريق وفيه أنه لا بد من تفريق الحاكم أو الزوج بعد اللعان ولا يكفي اللعان في التفريق ومن لا يقول به يرى أن معناه فأظهر أن اللعان مفرق بينهما والله تعالى أعلم قوله بين أخوي بني العجلان أي بين الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوي بني العجلان لتغليب الذكر على الانثى والله تعلى أعلم قوله مالي أي المال الذي صرف عليها في المهر وغيره والتقدير ما شأن مالي أو أيذهب مالي فهي الظاهر أن
[ 178 ]
الضمير للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير والله تعالى أعلم قوله باب إذا عرض من التعريض بامرأته وشكت بصيغة التأنيث والظاهر وشك بصيغة التذكير كما في الكبرى وقيل يحتمل أن يكون من السكوت أي لم يصرح بما يوجب القذف قوله غلاما أسود أي على خلاف لوني حمر بضم فسكون جمع أحمر من أورق أي أسود والورق سواد في غيره وجمعه ورق بضم واو فسكون ونزعة عرق يقال
[ 179 ]
نزع إليه في الشبه إذا أشبهه وقال النووي المراد بالعرق ههنا الاصل من النسب تشبيها بعرق الثمر ومعنى نزعة أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه قوله فليست من الله أي من دينه أو رحمته وهذا تغليظ لفعلها ومعنى ولا يدخلها الله جنته أي لا تستحق أن يدخلها الله جنته مع الاولين وهو ينظر إليه أي الرجل ينظر إلى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل فهو تقبيح لفعله والله
[ 180 ]
تعالى أعلم قوله الولد للفراش أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشا له وللعاهر الزاني الحجر أي الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم قوله شبها بفتحتين واحتجبي منه مراعاة للشبه فكأنه
[ 181 ]
صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد إلى أنه مع الحاق الولد بالفراش يؤخذ في الاحكام بالاحوط قوله يتطئها هو افتعال من الوطئ وأصله يوتطئها أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية فليس لك بأخ أي في استحسان الدخول والا فهو أخ في ظاهر الشرع للالحاق
[ 182 ]
وقيل هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث بل هي زايدة باطلة مردودة ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الالحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على انه عبده وهذا تأويل بعيد قوله أتقران لهذا أي أترضيان بكون الولد للثالث وتتركان دعواه مسامحة صارت عليه القرعة أي خرجت القرعة باسمه ثلثي الدية أي القيمة والمراد قيمة الام فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه والله تعالى أعلم وضحك أي فرحا وسرورا بتوفيق الله تعالى عليه للصواب ولذلك قرره على ذلك أو تعجبا مما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة
[ 183 ]
جمع ناجذ وهي الاضراس قال في النهاية والمراد الاول لانه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء في صفة ضحكه التبسم وان أراد به الاواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير ان يراد ظهور نواجذه في الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان قوله أتاه نفر أي خبر نفر والله تعالى أعلم قوله متشاكسون أي مختلفون متنازعون
[ 184 ]
باب القافة جمع قائف وهو من يستدل بالخلقة على النسب ويلحق الفروع بالاصول بالشبه والعلامات قوله تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضئ وتستنير من السرور والفرح أسارير وجهه هي خطوط تجتمع في الجبهة وتتكسر الم ترى بتفح راء وسكون ياء على خطاب المرأة أن مجززا بجيم وزايين معجمتين اولاهما مشددة مكسورة ووجه سروره ان الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيد لكونه
[ 185 ]
اسود وزيد أبيض وهم كانوا يعتمدون على قول القائف فبشهادة هذا القائف يندفع طعنهم وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث القول بالقيافة في اثبات النسب لان سروره بهذا القول دليل صحته لانه لا يسر بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتقدون القيافة فصار قول القائف حجة عليهم وهو يكفي في السرور قوله المدلجي بضم ميم وسكون دال وكسر لام قوله اللهم أهده من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضرورة أن الصغير لا يهتدي بنفسه إلى الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق للخير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله من بئر أبي عنبة بكسر العين وفتح النون أظهرت
[ 186 ]
حاجتها إلى الولد ولعل محل الحديث بعد الحضانة مع ظهور حاجة الام إلى الولد واستغناء الاب عنه مع عدم ارادته إصلاح الولد والله تعالى أعلم قوله ان ربيع بضم راء وفتح موحدة وتشديد ياء مثناة من تحت الله تعالى أن تتربص أي تنتظر حيضة من لا يقول به يقول ان الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبني على أن الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالانفاق أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا والمخصوص
[ 187 ]
أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم قوله حديثة عهد به أي بالزوج أي بدخوله عليك أو بالجماع وهذا يقتضي أن الحيض الواحد أيضا غير لازم في ذاته وإنما اللازم الاستبراء ان علمت بالجماع المغالية بفتح ميم وغين معجمة من بني مغالة بطن من الانصار قوله القبلة أي التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض التوجه إلى الكعبة أو بالعكس ان قلنا أن النسخ في القبلة كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضي أن له ذكرا في القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان في القرآن الا أنه نسخ حكما وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه إلى الكعبة فيصح بلا تأويل والله تعالى أعلم فنسخ من ذلك أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الاول بعض صور
[ 188 ]
المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فقال أي ناسخا من الاول بعض الصور أيضا وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا قوله تحد من الاحداد وهو المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والاحداد ترك الزينة للعدة والمضارع ههنا بمعنى المصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل أربعة أشهر وعشرا منصوب بمحذوف أي فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا قوله في شر أحلاسها بفتح همزة جمع حلس بكسر حاء وسكون لام وهو كساء يلي ظهر البعير أي شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير فلا أربعة أشهر وعشرا أي فلا تصبر في الاسلام أربعة أشهر وعشرا إنكارا لطلب التربص بعد ان خفف الله تعالى برحمته ما خفف والله تعالى أعلم قوله بن قهد بالقاف
[ 189 ]
قوله أفأكحلها بضم الحاء وقيل أو بفتحها وإنما هي أي العدة أربعة أشهر وعشرا بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن وقيل برفع الاول على الاصل وجاء برفعهما على الاصل ببعرة بفتح الباء وسكون العين أو فتحها وكانت عند الخروج ترمي ببعرة كأنها تقول كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليه كالرمية بالبعرة
[ 190 ]
قوله ان سبيعة بضم السين المهملة وفتح الموحدة واسكان التحتية نفست على بناء المفعول أي ولدت كذا ذكره السيوطي وقلت أو على بناء الفاعل بكسر الفاء فإن الذي بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذي بمعنى الحيض الاشهر في بناء الفاعل قوله إذا تعلت بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أي إذا ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلمت والظرف متعلق بأمر لا لاستمرار العدة إلى وقت الخروج من النفاس بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت أو بتنكح والتقييد به لا لاستمرار العدة إلى وقت الخروج من النفاس بل لان العادة أن النكاح يؤخر إلى وقت الخروج من النفاس قوله عن أبي السنابل بفتح السين قوله تشوفت بالفاء أي طمحت وتشرفت فعيب كبيع
[ 191 ]
من من العيب وقوله أبعد الاجلين يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل وهي قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم ندر أن العمل فأيهما فالوجه العمل بالاحوط وهو الاخذ بالاجل المتأخر فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به وان تقدم يؤخذ بأربعة أشهر نعم قد يتساويان فلا يبقى أبعد الاجلين بل هما يجتمعان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر فحطت بحاء وطاء مهملتين والثانية مشددة أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه فلما خشوا كرضوا أي الثاني ومن معه أن تفتات افتعال من الفوت يقال فاته وافتاته الامر أي ذهب عنه وأفاته إياه غيره والباء ههنا للتعدية إلى المفعول
[ 192 ]
الثاني والاول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها ويمكن ان يكون الباء في نفسها بمعنى في أو للآلة بتقدير المضاف ويكون المفعول المقدر جارا ومجرورا من افتات عليه إذا تفرد برأيه دونه في التصرف فيه والتقدير أن تفتات على أهلها في أمر نفسها أو برأي نفسها ويدل عليه روايات الحديث قوله والآخر كهل بفتح فسكون أي شيخ غيبا بالتحريك جمع غائب كخادم وخدم كذا ذكره السيوطي في حاشية الموطأ قلت ويجوز أن يكون بضم فمفتوحة مشددة ذكره في القاموس
[ 194 ]
قوله بن بعكك بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الاولى مفتوحة
[ 195 ]
قوله فلم تنشب بفتح أوله وثالثه أي فلم يتأخر وضعها الحمل عن موت الزوج للخطاب جمع خاطب كالحكام جمع حاكم
[ 197 ]
قوله لكن عمه أي عبد الله بن مسعود لا يقول ذلك بل يقول بأبعد الاجلين فالظاهر أن بن العم يتبعه وهذا الذي نقلت منه غير ثابت عنه ولهذا أنكر عليه محمد فقال إني لجرئ بحذف همزة الاستفهام قال قال أي بن مسعود أتجعلون عليها التغليظ أي أبعد الاجلين وهذا من أبن سمعود إنكار لما نقل عنه بن أبي ليلى فعلم أن ما نقل عنه بن أبي ليلى غير ثابت لانزلت الخ يريد أن قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن بعد أربعة أشهر وعشرا فالعمل على المتأخرة لانها ناسخة للمتقدمة قوله من شاء لاعنته أي ما يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه
[ 198 ]
قوله لا وكس بفتح فسكون أي نقصان منه ولا شطط بفتحتين أي لا زيادة عليه في بروع بكسر الموحدة أو فتحها قوله تحد من الاحداد فاعل لا يحل بتقدير أن تحد قوله لامرأة تؤمن الخ يريد أن مفهوم الصفة يدل على أنه لا إحداد على الكتابية ولا ينهض هذا دليلا على من لا يقول بالمفهوم
[ 199 ]
قوله في طلب اعلاج جمع علج وهو الرجل من العجم والمراد عبيد قاصية أي بعيدة من أهلها أو من الناس مطقا الكتاب أي القدر المكتوب من العدة أجله أي آخره قوله عن الفريعة بضم الفاء وفتح الراء قوله علوجا جمع علج
[ 200 ]
قوله) بطرف القدوم بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على ستة أميال من المدينة فذكرت له النقلة في القاموس النقلة بالضم الانتقال قوله وهو قول الله عزوجل غير إخراج أي إلى آخره والناسخ هو قوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف لا يقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرا لدلالتها على السنة فإن قوله متاعا إلى الحول يدل على السنة وهي منسوخة اتفاقا لانا نقول منسوخة في حق المدة ولا يلزم منه كونها منسوخة في حق المكان فليتأمل
[ 201 ]
قوله شاسعة أي بعيدة لا دلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الخبر دون الموت الا أن يقال الامر يدل على أن المدة تعتبر من وقت الامر لا من وقت الموت لكن يرد عليه أن الامر كان بعد وقت الخبر فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم يقال يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضا ولا مانع عقلا من ذلك على أنه لا دلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبر ويوم الامر فليتأمل قوله فدهنت بدال مهملة جارية بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما في يديها والمراد بعارضيها جانبا وجهها ثم مقتضى الحديث أن لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الاحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال كيف وقد لا تجد أصلا فكان مراد الازواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن شبهة الاحداد ظاهرا لا أن الحديث
[ 202 ]
يقتضي استعمال الطيب والزينة والله تعالى أعلم وقد اشتكت عينها بالرفع أو النصب وعلى الثاني فاعل اشتكت ضمير البنت افأكحلها من باب نصر أو منع حفشا بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء البيت الصغير الضيق فتفتض بتشديد الضاد المعجمة فسره مالك بقوله تتمسح
[ 203 ]
قوله ولا ثوب عصب بفتح عين وسكون صاد مهملتين هو برود يمنية يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ وينسج فيأتي مخططا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال برد عصب بالاضافة والتنوين وقيل برود مخططة وهذه الرواية تقتضي شمول النهي لثوب عصب ورواية أبي داود الا ثوب عصب وذاك صريح في جواز ثوب عصب والله تعالى أعلم قوله نبذا بضم النون وسكون الباء أي شيئا قليلا قسط بضم قاف وسكون مهملة قال النووي القسط والاظفار نوعان معروفان من البخور خص فيهما لازالة
[ 204 ]
الرائحة الكريهة لا للتطيب قوله المعصفر أي المصبوغ بالعصفر فلا الممشقة على لفظ اسم مفعول من التفعيل المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقا بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب قوله الجلاء بكسر ومد الاثمد وقيل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل صبرا بفتح فكسر أو سكون وقد تكسر الصاد عصارة شجر مر انه يشب الوجه بضم الشين المعجمة من شب النار
[ 205 ]
أوقدها فتلالات ضياء ونورا أي يلونه ويحسنه تغلفين به رأسك من التغليف أي تغطين أو تجعلين
[ 206 ]
كالغلاف لرأسك والمراد تكثرين منه على شعرك
[ 207 ]
قوله نسخ ذلك أي ذلك الحكم وهو الوصية قوله أنه شئ تطول به أي أحسن وتطوع وهو غير لازم أم كلثوم في غالب الروايات أم شريك عوادها هم الزوار
[ 208 ]
قسقاسته العصا أي تحريكه العصا قوله أن يقتحم علي أي يدخل عليه سارق ونحوه قوله فخاصمته أي وكيله
[ 209 ]
فحصبه الظاهر ان المراد الاسود رمى الشعبي بالحصباء قال عمر ذكره الاسود استشهادا به على النهي أي قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم قوله طلقت على بناء المفعول فجدي بضم الجيم وتشديد الدال أي فاقطعي ثمرتها وتفعلي معروفا كان المراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع والحديث في المطلقة والمصنصف اخذ منه حكم المتوفي عنها زوجها لان المطلقة مع أنها تجري عليه النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق وفي الثلاث على الاختلاف إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث فجواز الخروج للمتوفي عنها زوجها بالاولى ولا أقل من المساواة لاشتراك هذه العلة بينهما بالسوية ولكون اثبات الحكم بالحديث في المتوفي عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل في الترجمة في المجتبي إلى ما ترى لكونه يراعي الدقة في الترجمة وقد
[ 210 ]
قال في الكبرى باب خروج المبتوتة بالنهار والله تعالى أعلم قوله لما أمر من التأمير المصنف
[ 211 ]
على أن القرء الحيض دون الاطهار لكن العلماء قالوا ان لفظ القرء مشترك بين المعنيين فلا يلزم من استعماله في هذا الحديث في الحيض أن يكون في كل موضع فلا يثبت أن المراد بالقرء المذكور في آية العدة ماذا والله تعالى أعلم (0)
[ 214 ]
كتاب الخيل قوله أذال الناس الخيل الاذالة بالذال المعجمة الاهانة أي أهانوها واستخفوا بها بقلة الرغبة فيها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها وقد وضعت الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبقى قتال الآن الآن جاء القتال التكرار للتأكيد والعامل في الظرف جاء القتال أي شرع الله القتال الآن فكيف يرفع عنهم سريعا أو المراد بل الآن اشتد القتال فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم واليوم جاء وقت الخروج إلى الاراضي البعيدة ويحتمل أن الاول متعلق بمقدار أي فعلوا ما ذكرت الآن ويزيغ من أزاغ إذا مال والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل والمراد يميل الله تعالى لهم أي لاجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن الايمان إلى الكفر ليقاتلوهم ويأخذوا ما لهم ويحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام إليهم ليعينهم على القتال ويرق الله تعالى
[ 215 ]
أولئك الاقوام المعينين من هؤلاء الامة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك فالمراد بالامة الرؤساء وبالاقوام الاتباع وعلى الاول المراد بالامة المجاهدون من المؤمنين وبالاقوام الكفرة والله تعالى أعلم حتى تقوم الساعة يجئ أعظم مقدماتها وهو الريح الذي لا يبقى بعده مؤمن على الارض الخير وقد جاء تفسيره بالاجر والغنيمة قلت ويزاد العزة والجاه بالمشاهدة فيحمل ما جاء على التمثيل دون التحديد أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة بل على بيان الفائدة المترتبة على ما خلق له وهو الجهاد والجاه ونحوه حاصل بالاتفاق لا بالقصد والله تعالى أعلم غير ملبث اسم مفعول من البثه غيره أو لبثه بالتشديد وأنتم تتبعوني تكونون بعدي فإن التابع يكون بعد المتبوع أو تلحقون بي بالموت ولا يشكل على الثاني قوله أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وهو ظاهر فليتأمل وافنادا بالفاء والنون والدال المهملة أي جماعات متفرقين جمع فند وعقر دار المؤمنين في النهاية بضم العين وفتحها أي أصلها وموضعها كأنه أشار به إلى وقت الفتن أي تكون الشام يومئذ أمنا منها وأهل الاسلام به أسلم قوله ثلاثة أي أصحاب الخيل ثلاثة في سبيل الله أي في الجهاد فيتخذها له أي للجهاد ولا تغيب بالتشديد
[ 216 ]
والضمير للخيل مرج بفتح فسكون أي أرض واسعة ذات نبات كثير قوله فأطال لها أي في حبلها في مرج أي مرعي طيلها بكسر الطاء هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ويقال له الطول بالكسر أيضا فاستنت من الاستنان أي جرت شرفا بفتحتين هو العالي من الارض والمراد طلقا أو طلقين لم يرد أن تسقى أي لم يرد صاحب الفرس أن يسقى الفرس الماء أي فإن كان هذا حاله إذا لم يرد فإن
[ 217 ]
أراد فبالاولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لا يخالف حديث إنما الاعمال بالنيات لان المفروض وجود النية في أصل ربط هذه الفرس وتلك كافية تغنيا أي إظهار للغنى عند الناس وتعففا أي استغناء بها عن الطلب من الناس حق الله في رقابها ولا ظهورها فسر من أوجب الزكاة في الخيل الحق في الرقاب بها وفي الظهور بالاعارة من المحتاج ويمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد بالحق الشكر ومعنى في رقابها لاجل تمليك رقابها وظهورها أي لاجل إباحة ظهورها وفي الكلام ههنا نوع بسط ذكرناه في محل آخر ونواء بالكسر والمد أي معاداة ومناواة الجامعة أي العامة المتناولة لكل خير وشر الفاذة المنفردة في معناها القليلة النظير
[ 218 ]
قوله من الخيل لعل ترك ذكرها في حديث حبب إلى من دنياكم النساء والطيب لعدها من الدين لكونها آلة الجهاد والله تعالى أعلم قوله تسموا صيغة أمر من التسمي عبد الله الخ لما فيه من الاعتراف بالعبودية لله تعالى والمراد هما وأمثالهما وارتبطوا الخيل قيل هو كناية عن تسمينها للغزو وأكفالها جمع كفل وهو الفخذ والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار وتعرف حال سمنها وقد يحصل به الانس للفرس بصاحبه قلدوها أي طلب الاعداد لاعلاء الدين والدفاع عن المسلمين أي اجعلوا ذلك لازما لها كلزوم القلائد للاعناق ولا تقلدوها الاوتار قيل جمع وتر بالكسر وهو الدم والمعنى لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية أي اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر وقيل جمع وتر القوس فإنهم كانوا يعلقونها بأعناق
[ 219 ]
الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك كميت بالتصغير هو الذي لونه بين السواد والحمرة يستوي فيه المذكر والمؤنث أغر الذي في وجهه غرة أي بياض محجل من التحجيل بتقديم المهملة على الجيم وهو الذي في قوائمه بياض أو أشقر الشقر في الخيل هي الحمرة الخالصة أو أدهم أسود قوله يكره الشكال بكسر الشين وسيذكر المصنف تفسيره
[ 220 ]
قوله الشؤم في ثلاثة اتفقوا على أن اعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد والاسباب العادية باجراء الله تعالى إياها أسبابا عادية واقعة قطعا فقيل المراد أن التشاؤم بهذه الاشياء جائز بمعنى انها أسباب عادية لما يقع
[ 221 ]
في قلب المتشائم بهذه الاشياء فلو تشاءم بها الانسان بالنظر إلى كونها أسبابا عادية لكان ذلك جائزا بخلاف غيرها فالتشاؤم بها باطل إذ ليست هي من الاسباب العادية لما يظنه فيها المتشائم بها وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى ففاسد قطعا في الكل وقيل بل هو بيان أنه لو كان لكان في هذه الاشياء لكنه غير ثابت في هذه الاشياء فلا ثبوت له أصلا وبعض الروايات وان كان يقتضي هذا المعنى لكن غالب الروايات يؤيد المعنى الاول والله تعالى أعلم قوله ففي الربعة بفتح الراء وسكون الموحدة الدار قوله البركة في نواصي الخيل المراد من البركة هو الخير الذي سيجئ قوله معقود في نواصيها أي ملازم لها كأنه معقود فيها كذا في المجمع والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها فاعتبر ذاك كأنه عقد للخير فيها ثم لما كان الوجه هو الاشرف ولا يتصور العقد في الوجه الا في الناصية اعتبر ذاك عقدا له في الناصية
[ 223 ]
قوله يحتسب أي ينوي في صنعه بفتح فسكون أي عمله ومنبله من أنبل أو نبل بالتشديد إذا ناوله النبل ليرمي به وقد سبق بيانه في كتاب الجهاد وان ترموا احب فإن الرمي من الاسباب القريبة وأيضا يعم الراكب والماشي ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها الا الراكب وليس اللهو أي المشروع أو المباح أو المندوب أو نحو ذلك فهو على حذف الصفة مثل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صالحة أو التعريف للعهد وقال السيوطي في حاشية أبي داود أن لفظ الحديث كما في رواية الترمذي وهو كل شئ يلهو به الرجل باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ورواية الكتاب من تصرفات الرواة ثم نقل السيوطي عن بعض مثل ما ذكرنا من التقدير والله تعالى أعلم قوله بدعوتين أي بمرتين من الدعاء إحداهما اجعلني أحب أهله والثاني أحب ماله أما قوله اللهم خولتني
[ 224 ]
فتمهيد لذلك وهو من التخويل بمعنى التمليك وقوله وجعلتني له كالتفسير له قوله التشديد في حمل الحمير على الخيل أي انزائها عليها وتخصيص انزاء الحمر على الخيل إما لانه المعتاد دون العكس ولكونه المذكور في الحديثين المذكورين وأما العكس فليس النهي عنه بصريح وإنما يؤخذ بالقياس وقد يمنع صحة القياس بأن ههنا قطعا لنسل الخيل بخلاف العكس والله تعالى أعلم قوله لو حملنا من الحمل أي أنزينا وكلمة لو شرطية جوابها لكانت لنا مثل هذه والاشارة إلى بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين لا يعلمون أي أحكام الشريعة أو ما هو الاولى والانسب بالحكمة أو هو منزل منزلة اللازم أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلا قيل سبب الكراهة استبدال الادنى بالذي هو خير واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وبامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله والخيل والبغال أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش مباح والله تعالى أعلم قوله قال لا أجابه على حسب ظنه وإلا فقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرا ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الاربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات ولا يخلو عن بعد فلعله من كلام السابق بتقدير قال يقرأ في نفسه أي سرا خمشا بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خمش وجهه خمشا
[ 225 ]
أي قشر دعا عليه بأن يخمش وجهه أو جلده ونصبه بفعل مقدر كجدعا هذه المسألة فبلغه فكيف يخفى بحيث لا يظهر أصلا ويلزم منه أنه ما بلغ لكن قد ثبت بأدلة قولية البلاغ بنحو لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مثلا بل كان يقرأ فيسمع الآية أحيانا وهو يكفي في البلاغ لكن الظاهر أن بن عباس ما بلغه ذلك فرأى ما رأى ما اختصنا أي أهل البيت أمرنا أي أمر إيجاب أو ندب مؤكد والا فمطلق الندب عام والوجه الحمل على الندب المؤكد إذ لم يقل أحد بوجوب الاسباغ في حق الموجودين من أهل البيت الا أن يقال كان الامر مخصوصا في حق الموجودين في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم ان نسبغ من الاسباغ ولا ننزى من الانزاء وهو أيضا يحمل على تأكدا لكراهة والا فاصل الكراهة عام والله تعالى أعلم قوله أوعد الله للمجاهدين كان شبعه بكسر ففتح وريه بكسر وحكى فتحها وتشديد ياء وبوله الخ يدل على أنه كما توزن الاعمال كذلك الاجرام المتعلقة بها والله تعالى أعلم قوله من الحفياء بفتح حاء مهملة وسكون فاء ممدود ويقصر موضع على أميال
[ 226 ]
من المدينة وقد يقال بتقديم الياء على الفاء أمدها غايتها التي لم تضمر من الاضمار أو التضمير والاول أشهر رواية وعلم منه أن ما تقدم فيما أضمرت من الخيل واضمار الفرس وتضميرها تقليل علفها مدة وادخالها بيتا وتجليلها لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري وقيل هو تسمينها أولا ثم ردها إلى القوت بني زريق بضم معجمة ففتح مهملة قوله لا سبق هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال وبالسكون مصدر قال الخطابي الصحيح رواية الفتح أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة الا في هذه الثلاثة وهي السهام والخيل والابل وقد ألحق بها ما بمعناها من آلة
[ 227 ]
الحرب لان في الجعل عليها ترغيبا في الجهاد وتحريضا عليه والله تعالى أعلم قوله لا تسبق على بناء المفعول على قعود بفتح قاف هو من الابل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سنتان ثم هو قعود إلى أن يدخل في السنة السادسة ثم هو جمل سبقت على بناء المفعول أن حقا على الله في إعرابه اشكال عند الناس من حيث أنه يلزم أن يكون اسم أن نكرة وخبرها أن مع الفعل وهو في حكم المعرفة بل من أتم المعارف حتى يجعل مسندا إليه مع كون الخبر معرفة نحو قوله تعالى وما كان قولهم الا أن قالوا بنصب قولهم على الخبرية ورفع أن قالوا محلا على أنه اسم كان وقد أجيب بالقلب ولا يخفى بعده ولعل الاقرب من ذلك أن يجعل على الله خبرا وحقا حالا من ضميره فليتأمل أن لا يرتفع أي برفع الناس إياه وفي نسخة أن لا يرفع على بناء المفعول والمراد رفع الناس وأما ما رفعه الله فلا واضع له قوله لا جلب ولا جنب بفتحتين وقد سبق في كتاب النكاح الحديث
[ 228 ]
نهبة بضم النون أي مالا قوله أن لا يرفع شئ نفسه الاقرب بناء الفاعل ونصب نفسه وأما جعله مبنيا للمفعول ورفع نفسه على انه بدل من شئ فبعيد بقي أن الناقة ما رفعت نفسها والظاهر أن المدار على أن يرفع شئ بلا استحقاق سواء هو رفع نفسه أم لا باب سهمان الخيل بضم سين وسكون هاء جمع سهم قوله سهما للزبير قيل اللام فيه للتمليك وفي قوله للفرس للسبيبة وبهذا الحديث أخذ الجمهور فقالوا للفارس ثلاثة أسهم ومن لا يقول به يعتذر عنه بأن الاحاديث متعارضة فقد جاء للفارس سهمان والاصل أن لا تزيد الدابة على راكبها فأخذ بما يؤيده القياس والله تعالى أعلم
[ 229 ]
كتاب الاحباس مصدر أحبسه يقال حبسه وأحبسه أي وقفه قوله الا بغلته يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو ما ترك شيئا الا بغلته أو بتقدير ولا ترك شيئا الا بغلته والانقطاع على ظاهره والشهباء البيضاء جعلها ظاهره أنه صفة أرضا فترك حكم غيرها مقايسة يحتمل أنه مستأنف لبيان حال جميع ما ترك أي جعل المذكورات كلها صدقة والله تعالى أعلم
[ 230 ]
قوله أحب إلى الخ أي فأريد أن أتصدق لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا الآية غير متمول مالا أي غير متخذ إياه مالا لنفسه بل يأكله ويطعمه بالمعروف قوله غير متمول فيه أي غير
[ 231 ]
متجر فيه قوله ليسألنا من أموالنا أي ليطلب منا التصدق ببعض أموالنا ويأمرنا به قوله
[ 232 ]
وسبل بتشديد الباء أي اجعل ثمرتها في سبيل الله قوله بثمغ بفتح مثلثة وسكون ميم وغين
[ 233 ]
معجمة أرض بالمدينة قوله الله تبارك وتعالى اعتزال الاحنف بن قيس ما كان أي بأي سبب اعتزل عن علي ومعاوية جميعا ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيما لقتل عثمان وخوفا على نفسه الوقوع في مثله ورأى أن الناس قد يجتمعون على باطل كقتلة عثمان والله تعالى أعلم ملية بالتصغير هي الازار أو الريطة كما أنت أي كن على الحال التي أنت عليها من يبتاع أي يشتري مربد بكسر ميم وفتح باء
[ 234 ]
موضع يجعل فيه التمر لينشف بئر رومة بضم راء اسم بئر بالمدينة اللهم اشهد باقامتي الحجة على الاعداء على لسان الاولياء فإن المقصود كان اسماع من يعاديه والله تعالى أعلم قوله عليه ملاءة بضم ميم ومد هي الازار والريطة قد قنع بتشديد النون أي ألقى على رأسه لدفع الحر أو غيره قوله
[ 235 ]
من صلب مالي أي من أصل مالي ورأس مالي لا مما أثمره المال من الزيادة وأصل المال عند التجار أعز شئ من ماء البحر أي ماء البئر الذي في البيت وهو كماء البحر مالح يعني أني شهيد أي شهدوا لي بأني شهيد مقتول ظلما وهم ظلمة
[ 236 ]
قوله فركله أي ضربه برجله
[ 237 ]
كتاب الوصايا قوله الكراهية في تأخير الوصية أي لا ينبغي له أن يؤخر الوصية أما بإخراج ما يحوجه إليها أو بتقديمها على المرض مع وجود ما يحوجه إليها فلذلك ذكر في الباب من الاحاديث ما يقتضي التصدق بالمال قبل حلول الآجال لما فيه من الخروج عن كراهية تأخير الوصية لانتفاء الحاجة إليها أصلا فليتأمل قوله أن تصدق بفتح أي هي تصدقك شحيح أي من شأنه الشح للحاجة إلى المال تخشى الفقر بصرف المال وتأمل البقاء أي ترجوه ولا تمهل نهى من الامهال بلغت أي النفس وقد كان لفلان أي وقد صار للوارث أي قارب أن يصير له ان لم توص به فليس بالتصدق به
[ 238 ]
كثير فضل والله تعالى أعلم قوله اعلموا أنه ليس منكم أحد خطاب للموجودين في ذلك الوقت عنده صلى الله تعالى عليه وسلم لا لتمام الامة فلا يرد أن في الامة من كان على خلاف ذلك كنحو أبي بكر رضي الله تعالى عنه مالك خطاب لكل من يصلح له قوله يقول بن آدم مالي كأنه أفاد بهذا التفسير أن المراد التكاثر في الاموال وإنما مالك يا بن آدم إنكار منه صلى الله تعالى عليه وسلم على بن آدم بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالاكل أو اللبس أو في الآخرة بالتصدق وأشار بقوله فأفنيت فأبليت إلى أن ما أكل أو لبس فهو قليل الجدوى لا يرجع إلى عاقبة وقوله أو تصدقت فأمضيت أي أردت التصدق فأمضيت أو تصدقت فقدمت لآخرتك قوله يهدي من أهدى أي يعطي بعد ما قضى حاجته وهو قليل الجدوى ولا يعتاده الا دنئ الهمة وإنما مثل بذلك لان الثاني أشهر وإلا فالعكس أولى فإن الذي شبع ربما يتوقع حاجته إلى ذلك الشئ بخلاف الذي يعتق أو يتصدق عند موته الا أن يقال قد لا يصير عند موته فيحتاج إلى ذلك الشئ فلذلك يعد اعتاقه وتصدقه فضيلة ما لكن هذا إذا لم يكن
[ 239 ]
بطريق الوصية والله تعالى أعلم قوله ما حق امرئ أي ما اللائق به يوصي فيه صفة شئ أي يصلح أن يوصي فيه ويلزمه أن يوضي فيه أن يبيت هو خبر عن الحق وفي رواية بدون أن فيقدر أن أو يجعل الفعل بمعنى المصدر مثل ومن آياته يريكم البرق وأما رواية فيبيت بالفاء فالظاهر أن الفاء زائدة والله تعالى أعلم الا ووصيته هو حال مستثنى من أعم الاحوال أي ليس حقه البيتوتة في حال
[ 240 ]
الا في حال كون الوصية مكتوبة عنده قوله قال لا أجاب بذلك أو لا لزعمه أن السؤال عن الوصية بمال كتب أي فرض وأوجب قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ولا يخفى أن هذه الآية منسوخة فالاوجه أن تفسير الكتابة بالامر بها والحث عليها بنحو ما حق امرئ مسلم الحديث أي إذا كان الوصية مما يجوز تركه فكيف جاء فيها من الحث والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن مقصود السائل مطلق الوصية فقال أوصى بكتاب الله أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة والله تعالى أعلم
[ 241 ]
قوله فانخنثت بنونين بينهما خاء معجمة وبعد الثانية ثاء مثلثة في النهاية انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور فكيف وقد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة فالوصية بهما لا تختص بعلي بل يعم المسلمين كلهم وان كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج إلى وصية إليه والله تعالى أعلم قوله أشفيت منه أي قاربت الموت منه وليس يرثني أي ليس أحد يرثني الا ابنتي ضمير ليس لاحد المنكر المستفاد من المقام أو هو من حذف اسم ليس والثاني قد منعه كثير من النحاة وليس اسم ليس ضمير الشأن لفساد المعنى عند التأمل قيل المراد ليس أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد أو من النساء أو ممن يخاف عليه الضياع والا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله أن تذر ورثتك قلت فالشطر أي فأعطى النصف أو فاجعل النصف صدقة ونحو ذلك فهو منصوب بمقدر وكذا قوله فالثلث وقيل أي فأهب الشطر وهو غير
[ 242 ]
مناسب للمقام الا أن يقال الهبة صدقة قال الثلث قيل بالنصب على الاغراء أو بتقدير اعط أو بالرفع بتقدير يكفيك الثلث والثلث كثير أي كاف في المطلوب أهو أيضا كثير والنقصان عنه أولى والى الثاني مال كثير أن تترك بفتح الهمزة من قبيل وأن تصوموا خير لكم وجواز الكسر على أنها شرطية وخير بتقدير فهو خير جوابها وحذف الفاء مع المبتدأ مما جوزه البعض وان منعه الاكثر عالة فقراء جمع عائل يتكففون الناس أي يسألونهم بأكفهم
[ 244 ]
قوله لو غض الناس بمعجمتين والثانية مشددة أي نقصوا منه أي من الثلث في الوصية إلى الربع قوله جداد النخل في القاموس الجداد مثلثة اسم من الجد بمعنى القطع المستأصل والمراد قطع الثمار ان يراك الغرماء سامحوا في الطلب بالتأخير وغيره فبيدر من بيدر الطعام كومه والبيدر موضعه أغروا بي على بناء المفعول من أغرى به أي لزمه
[ 245 ]
أن يؤدي أمانة والدي أي ولا يبقى لي شئ لم ينقص أي مع الاداء ما نقص شئ قوله دون سنين أي بغير ضم سنين إلى السنة الاولى
[ 246 ]
قوله فأتى اليهودي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي لجابر هل لك أن تأخذ الجذاذ أي تشرع فيه فآذني بتشديد النون من الايذان أي فإذا شرعت فيه فأخبرني وهذا معنى ما في الكبرى فإذا حضر الجذاذ فآذني فجعل على بناء المفعول وكذا قوله يجد ولا يخفى ما بين الروايات من التفاوت نعم أصل المقصود في الكل
[ 247 ]
متحد قوله لتقصع قيل تمضغ جرتها أو تخرجها من الجوف إلى الفم مرارا والجرة بفتح الجيم وكسرها وتشديد الراء ما يخرجه البعير فيأكله مرة ثانية
[ 248 ]
باب إذا اوصى لعشيرته الاقربين أي فوصيته لتمام قبيلته ولا يختص بها بعض دون بعض كما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين أمر بانذار عشيرته الاقربين عمم الانذار لتمام قريش وهم قبيلته وما خص به أحدا منهم دون غيره قوله فعم أي عمهم بالانذار وخص أي خص من كان أهلا لذلك بالخطاب والنداء أنقذوا من الانقاذ أي خلصوها من النار بترك أسبابها والاشتغال بأسباب الجنة من الله من رحمته أو دفع عذابه أو بدله وثبوت الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئا سيما إذا كان محتاجا فيها إلى الاذن من الله تعالى فقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا غير أن لكم رحما استثناء منقطع سأبلها من بل الرحم من باب نصر إذا وصل أي سأصلها في الدنيا ولا أغنى من الله شيئا كذا في النهاية قلت أو بالشفاعة في الآخرة أي ان آمنتم لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لا وصل الآخرة واستعير البل لوصل الرحم لان بعض الاشياء تتصل بالنداوة وتتفرق باليبس فاستعير البل للوصل واليبس القطيعة ببلالها في القاموس بلال ككتاب الماء ويثلث وكل ما يبل به الحلق وفي المجمع البلال بكسر باء ويروى بفتحها قيل شبه القطيعة بالحرارة تطفأ بالماء وفي النهاية بالبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل
[ 249 ]
الحلق من ماء أو لبن أو غيره والله تعالى أعلم قوله اشتروا أنفسكم أي خلصوها بطريقة من ربكم من عذابه قوله سليني ما شئت أي مما أقدر عليه من أمور الدنيا فأعطيك قوله افتلتت نفسها على بناء المفعول افتعال من فلتت أي مات فجأة وأخذت نفسها فلتة يقال أفتلته إذا سلبه وافتلت فلان بكذا على بناء المفعول إذا فوجئ به قبل أن يستعد له ويروى بنصب النفس بمعنى افتلتها الله نفسها يعدى إلى مفعولين كاختلسه الشئ واستلبه إياه فبنى الفعل للمفعول فصار الاول مضمرا وبقي الثاني منصوبا
[ 250 ]
ويرفع النفس على أنه متعد إلى واحد ناب عن الفاعل أي أخذت نفسها فلتة
[ 251 ]
قوله أن أتصدق بفتح على أنها مع ما بعدها فاعل ينفع وضبط بعضهم بالكسر على أنها شرطية والفاعل ما يفهم أي التصدق قوله انقطع عنه عمله أي ثواب عمله ولما كان هذا بمنزلة انقطع الثواب من كل أعماله تعلق به قوله الا من ثلاثة أي ثلاثة أعمال وقيل بل الاستثناء متعلق بالمفهوم أي ينقطع بن آدم من كل عمل الا من ثلاثة أعمال والحاصل أن الاستثناء في الظاهر مشكل وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الاشكال والله تعالى أعلم جارية أي غير منقطعة كالوقف أو ما يديم الولي اجراءها عنه واليه يميل ترجمة المصنف كترجمة أبي داود قيل لبقاء ثمرات هذه الاعمال بقي ثوابها وفي عد الولد من الاعمال
[ 252 ]
تجوز لا يخفى قوله يكفر عنه من التكفير أي سيئاته أو هذه السيئة وهو ترك الوصية مع كثرة المال وعده سيئة لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب العظيم مع وجود الامكان قوله نوبيه في القاموس النوب بالضم جيل من السودان وبلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي قال ائتني بها لاعرف أنها مؤمنة أم لا وكأنها كانت أوصت بمؤمنة أو بسبب يقتضي الايمان أو أنه أحب أن يعتق عنها مؤمنة لا أن الوصية بمطلق الرقبة لا تتأدى الا بالمؤمنة والله تعالى أعلم فإنها مؤمنة يفيد أنه لا حاجة في الايمان إلى البرهان بل التقليد كاف والا لسألها عن البرهان
[ 253 ]
وأنه لا يتوقف على أن يقول لا إله إلا الله بل يكفي فيه اعتقاد ربي الله ومحمد رسوله نعم ينبغي أن يعتبر ذاك ايمانا ما لم يظهر منه ما ينافيه من اعتقاد الشرك والله تعالى أعلم قوله مخرفا بالفتح هو الحائط من النخل
[ 255 ]
قوله سقى الماء أي في ذلك الوقت لقلته يومئذ أو على الدوام قوله ضعيفا أي غير قادر على تحصيل مصالح الامارة ودرء مفاسدها ما أحب لنفسي أي من السلامة عن الوقوع في المحذور وقيل تقديره أي لو كان حالي كحالك في الضعف والا فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم متوليا على أمور المسلمين حاكما عليهم فكيف يصح أحب لك ما أحب لنفسي قلت وفيما ذكرت غنى عن ذلك فتأمل فلا تأمرن بتشديد الميم والنون الثقيلة أي فلا تسلطن ولا تصيرن أميرا وقال القرطبي معنى اني أراك ضعيفا عن
[ 256 ]
القيام بما يتعين على الامير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية وذلك لان الغالب عليه كان الاحتقار بالدنيا وبأموالها الذين بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين ويتم الامر وقد كان أفرط في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي وبخ الله تعالى عليه في القرآن فلذلك نهاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الامارة وولاية مال الايتام وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله قوله كل من مال يتيمك حملوه على ما يستحقه من الاجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له ولا مباذر قيل ولا مسرف فهو تأكيد وعلى هذا الذال معجمة لكن تكرار لا يبعده وقيل ولا مبادر بلوغ اليتيم بانفاق ماله فالدال مهملة ولا متأثل ولا متخذ منه أصل مال
[ 257 ]
قوله كان يكون الخ أحدهما زائد ويحتمل أن يجعل الكاف جارة وأن مصدرية ويجعل هذا بيانا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلط أي حالهم مثل أن يكون الخ والله تعالى أعلم قوله الموبقات المهلكات الشرك هو وما بعده الرفع وضبط بالنصب أيضا ولا يظهر له كبير وجه يوم الزحف أي الجهاد ولقاء العدو في الحرب وأصل الزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون (0)
[ 258 ]
كتاب النحل بضم فسكون مصدر نحلته أي أعطيته ويطلق على المعطي أيضا والنحلة بكسر فسكون وجوز الضم بمعنى العطية قوله يشهده من الاشهاد فاردده يدل على جواز الرجوع في الهبة للولد ولعلل من لا يقول به يحمل على أنه رجع قبل أن يتم الامر بالقبض من جهته ونحو ذلك واليه يشير ما سيجئ من رواية فإن رأيت أن تنفذه أنفذته فليتأمل والله تعالى أعلم وقيل لفظ الولد يشمل الذكر والانثى فمقتضى الحديث التسوية بينهما في العطية ورواية كل بنيك محمولة على التغليب ان كان له اناث
[ 260 ]
قوله فلا إذا أي فلا تختر واحدا إذا بكثرة الاعطاء فإنه يخل في التسوية في البر قوله فالتوى أي تثاقل وأخر بذلك سنة
[ 261 ]
فلا تشهدني إذا كناية عن تركه قيل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يشهد على جور قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن في شاهد الربا لانه معين والمقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز اشهاد الغير وما جاء في رواية أبي داود فأشهد على هذا غيري فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم
[ 262 ]
قوله وصف بيده بكفه أجمع كذا لعله كناية عن إشارة النفي أو التسوية والله تعالى أعلم كتاب الهبة قوله رضي الله تعالى عنها أنا أصل أي أصل من أصول العرب وعشيرة أي قبيلة من قبائلهم من الله عليك الظاهر أنها جملة دعائية ويحتمل أنه مصدر أي كمن الله تعالى عليك فهو قريب من قوله تعالى أحسن
[ 263 ]
كما أحسن الله إليك من أموالكم لعله زاد من للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم أو نسائهم ما يتيسر رده إذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل أما ما كان لي الخ كأنه أخذ منه هبة المشاع لكن الظاهر أن الموهوب ههنا وان كان مشاعا نظرا إلى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز عن نصيب غيره فلا شيوع ثم لا شيوع بالنظر إلى الموهوب له بل الكل هبة لهم على التوزيع بأن يكون لكل زوجته وأولاده الا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين أو أحدهما فليتأمل فمن تمسك أي من أراد أن يعطيه بلا عوض أي فليعطه وعلينا في كل رقبة ست فرائض جمع فريضة بمعنى الناقة يفيئه من أفاء وركب الناس أي أحاطوه أقسم أي قائلين ذلك طالبين منه قسم المال
[ 264 ]
فألجؤه من ألجا بهمزة في آخره أي أحوجوه وجعلوه مضطرا فخطفت من خطف كسمع وقيل أو كضرب لكنه روى إذ سلب والضمير للشجرة ثم لم تلقوني أي ثم لا أتغير عن خلقي بكثرة الاعطاء أو هو للتراخي في الاخبار من سنامه بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل وبرة بفتحتين أي شعره بكبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض بردعة بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة وجهان هي الحلس وهي بالكسر كساء يلقي تحت الرحل على ظهر البعير أما ما كان لي أي من الكبة بلغت أي الكبة هذه المرتبة والعزة فلا أرب بفتحتين أي فلا حاجة الخياط والمخيط هما بالكسر الابرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع التكرار قوله
[ 265 ]
لا يرجع أحد في هبته أي لا ينبغي له الرجوع وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع صار الموهوب ملكا وان كان الفعل غير لائق الا والد من ولده من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله كالعائد في قيئه قيل هو تحريم للرجوع وقيل تقبيح وتشنيع له لانه شبه بكلب يعود في قيئه وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة والله تعالى أعلم قوله لا يحل لرجل وذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في افادة الحرمة لان الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة قوله ألا من ولده أي لا يحل أن يرجع فيها من أحد الا من ولده
[ 267 ]
قوله ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه مثل السوء كالمثل بالكلب العائد في قيئه
[ 268 ]
كتاب الرقيى على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وان مت قبلي عادت الي من المراقبة لان كلا منهما يراقب موت صاحبه قوله جائزة أي جائزة مستمرة إلى الابد لا رجوع لها إلى المعطي أصلا قوله للذي أرقبها على بناء المفعول أي للذي أعطى الرقبي
[ 269 ]
قوله عز وجللا رقبى أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة فمن أرقب على بناء المفعول فهو بسبيل الميراث أي إذا مات يكون ميراثا له لا يرجع إلى الواهب أصلا قوله لا ترقبوا بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أي لا تجعلوها رقبى فهذا نهى لكن علله بقوله فمن أرقب شيئا على بناء الفاعل لمن أرقبه على بناء المفعول أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة وان فعلتم يكون صحيحا وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم
[ 270 ]
قوله العمرى هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك لمن أعمرها على بناء المفعول قوله لا تحل الرقبى ولا العمرى أي لا ينبغي للانسان أن يفعل نظرا إلى المصلحة
[ 271 ]
كتاب العمرى هي كحبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ولا خلاف لاحد في أنه هبة وثانيها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم إليه فإذا مت عادت إلى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية
[ 272 ]
والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لاطلاق الاحاديث والله تعالى أعلم قوله فهو لمعمره بفتح الميم
[ 273 ]
قوله لا ترقبوا من أرقب ولا تعمروا من أعمر فمن أرقب على بناء المفعول وكذا قوله أو أعمر على بناء المفعول قوله لا عمري ولا رقبى أي لا ينبغي فعلهما نظرا إلى المصلحة أي لا رجوع للواهب فيهما والله تعالى أعلم
[ 275 ]
قوله فقد قطع قوله بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول
[ 276 ]
قوله فهي له بتلة بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أي ملك واجب لا يتطرق إليه نقص لا يجوز للمعطي بكسر الطاء ولا ثنيا على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له أن يرد منها إلى نفسه شيئا بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئا وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم
[ 278 ]
قوله إذا أعمر وعقبه من بعده أعمر على بناء المفعول وعقبة بالنصب على المعية ولا يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد والفصل فإذا لم يجعل عقبه أي قائما مقام الذي أعمر كان للذي يجعل أي للجاعل أعني المعطي شرطه بالرفع اسم كان لا يقضون بهذا أي بهذا الاطلاق بل يأخذون على وفق التقييد قضى بها أي بالعمرى على اطلاقها قوله لا يجوز لامرأة هبة في مالها قال الخطابي
[ 279 ]
أخذ به مالك قلت ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الاثر ثم المعقول ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر الا بأذنه فإن فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث أن ثبت فهو محمول على الادب والاختيار وقال البيهقي إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه الاثبات هذا الا ان الاحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الادب والاختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ههنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم قوله فإن كانت هدية فإنما ينبغي الخ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدي إليه والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم وقوله حتى صلى الظهر مع العصر ظاهره أنه جمع بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لان قدوم الوفد كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به الا ببعض الاعذار وهي غير ظاهره ههنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل على الجمع فعلا بأن أخر الاولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكانا
[ 280 ]
ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث أن ثبت فهو محمول على الادب والاختيار وقال البيهقي إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه الاثبات هذا الا ان الاحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الادب والاختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ههنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم قوله فإن كانت هدية فإنما ينبغي الخ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدي إليه والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم وقوله حتى صلى الظهر مع العصر ظاهره أنه جمع بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لان قدوم الوفد كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به الا ببعض الاعذار وهي غير ظاهره ههنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل على الجمع فعلا بأن أخر الاولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكانا
[ 280 ]
بمعنى أنه قعد في ذلك المكان حتى فرغ من الصلاتين فصلى الظهر في وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصر في ذلك المكان والله تعالى أعلم قوله لقد هممت الخ قاله حين أهدى إليه أعرابي هدية فأعطاه في مقابلها أضعاف ذلك فقلله وطمع في أكثر منه فقال لقد هممت أن لا أقبل هدية الا ممن لا يطمع في ثوابها بهذا القدر وقوله الا من قرشي أو أنصاري الخ كلمة أو فيه للتعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل من استثنى ولا يلزم أن لا يقبل الا هدية واحد من هؤلاء فإذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية الآخر ومثله قوله تعالى ألا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ولذلك لما قال المزني في رجل حلف لا يكلم أحدا الا كوفيا أو بصريا فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك إلى بعض الحنفية بمصر قال ذلك الحنفي أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث وذكر أن المزني لما سمع ذلك رجع إلى قوله والله تعالى أعلم (تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله كتاب الايمان والنذور)