إرواء الغليل
محمد ناصر الألباني ج 1
[ 1 ]
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الألباني بإشراف زهير الشاويش الجزء الأول المكتب الإسلامي
[ 2 ]
حقوق الطبع محفوظة للمكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويش الطبعة الثانية 1405 ه - 1985 م المكتب الاسلامي بيروت
[ 3 ]
مقدمة الناشر الطبعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ، فقد تم توزيع الطبعة الاولى من هذا الكتاب ، ولاقت من أهل العلم والفضل من القراء الكرام كل ترحيب وثناء . وأقدمه الآن للطبع للمرة الثانية ، وكنت أرجو أن يكون الاتصال ممكنا مع استاذنا الشيخ ناصر الدين لنضيف إليه ما قد يكون جد عنده ، غير أن ذلك تعذر ، فنحن في لبنان بظروف احتلال وحصار ، وهو في الأردن ، ولا سبيل للاتصال بالتقابل أو البريد بوجه من الوجوه . لذلك قمت بمراجعة الكتاب ، وإصلاح ما صح عندي أنه خطأ مطبعي يقينا . وقد أشرت في بعض المواضع إلى ذلك مخافة أن يكون عملي مجانبا للصواب . والله أسال أن يحسن مثوبة المؤلف ، وكل من أعان على نشر سنة محمد (صلى الله عليه وسلم) ، وأن يفرج عن البلاد والعباد ، إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين . بيروت 10 جمادى الآخرة 1405 زهير الشاويش
[ 5 ]
مقدمة الناشر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعينه ، ونصلي ونسلم على محمد وآله وصحبه . اما بعد ، فإنني أحمد الله على فضله وإحسانه إذ يسر لي نشر هذا الكتاب القيم ، الذي سبق وأعلنت عن قرب صدوره منذ سنوات قاربت العشرين ، غير أن الله جلت حكمته قدر غير ذلك ، إذ حالت الظروف القاهرة بيننا وبين ما نريد حتى اليوم ، وقدر الله وما شاء فعل . ولا بد لي من تقديم الشكر لأستاذي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على استجابته لتأليفه وتخريج أحاديثه التي قاربت الثلاثة آلاف حديث ، هذا التخريج العلمي الذي قل أن تجد له نظيرا ، فجزاه الله كل خير . وكذلك الشكر للعلماء الأفاضل الذين شاركوا في الرغبة في تخريجه ، ومنهم أستاذي الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع ، والشيخ محمد نصيف ، وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ، وفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود ، والأخ الشيخ عبد الله بن تركي ، وغيرهم من أهل الفضل والعلم والاهتمام بحديث رسول الله ، وتنقية الفقه من الدخيل والمكذوب . وإن الذين كتبوا إلي وإلى الشيخ ناصر الدين أكثر من أن تحصيهم هذه العجالة ، وما ذكرت من ذكرت إلا على سبيل المثال ، جزى الله الجميع الخير . وبما أنه لا بد لي من رد الفضل إلى أهله ، فإني أذكر أن فكرة الكتاب أول ما كانت في حديث ضم بعض أهل العلم في داري بدمشق ، ومنهم الأفاضل الشيخ محمد بهجة البيطار ، والشيخ مصطفى السباعي رحمهما الله ، والأستاذ
[ 6 ]
عصام العطار حفظه الله . بعد طبع (منار السبيل " مباشرة ، وكان محل إعجابهم ، غير أنهم لاحظوا حاجة الكتاب إلى التخريج ، ثم حدث لقاء مع المحسن الشيخ قاسم الدرويش ، فذكر له الأستاذ عصام هذا الرأي . فقال : وهذا أيضا رأي الشيخ ابن مانع . وهذا لو تم التخريج . ومن هنا أجمعت الرأي ، وفاتحت الشيخ محمد ناصر الدين واتفقت وإياه على هذا العمل الذي أمضى به الزمن الطويل ، وأودعه علمه الغزير ، وعطل من أجله الكثير من مشاريعه التي كان يعمل بها . ولم يتوقف عنه - فيما أعلم - إلا عندما دعي من قبل موسوعة الفقه الإسلامي في الجامعة السورية بدمشق لإستخراج الأحاديث على الصورة التي كان يريد الأستاذ السباعي اخراج الموسوعة بها ، والتي قدر الله تحويلها عن قصدها بعد مرضه ، وإيقافها بعد وفاته . وقد أعانني على مقابلة تجاربه عدد من الأخوة الأكارم في قسم التصحيح في المكتب الإسلامي ببيروت ودمشق ، والأخ الشيخ عيد العباسي ، شكر الله لهم جزاء ما قدموه من جهد . هذا وإنني استخرت الله في إلحاق " منار السبيل في شرح الدليل " بهذه الطبعة من الإرواء ، وعمل جزء فيه فهرس هجائي للأحاديث مع بيان درجته مع رقم الحديث والصفحة التي فيها الحديث " الإرواء " و " المنار " وفهرسا للأعلام . وهذا كله مما ييسر الأمر على المراجع . والله أسأل أن ينفع به ، وسبحانك اللهم وبحمدك ، والصلاة والسلام على خيرة خلقك ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . بيروت 10 شعبان 1399 زهير الشاويش
[ 7 ]
مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) ، (يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) . أما بعد ، فهذا كتابنا " إرواء الغليل في نخريج أحاديث منار السبيل " ، نقدمه اليوم إلى قرائنا الكرام بعد أن كثر السؤال عنه ، وألح بطبعه كثير من أهل العلم والفضل في مختلف البلاد الإسلامية ، كلما جاء ذكره ، أو بلغهم اسمه . وقد كنت فرغت من تخريجي منذ أكثر من خمسة عشر عاما ، ولذلك جريت على الإحالة عليه في تخريج بعض
[ 8 ]
الأحاديث في كثير من مؤلفاتي المطبوعة منها والمخطوطة ، سواء ما كنت قد سلكت في تخريجه مسلك البسط ، أو التوسط ، أو الإيجاز ، أ والاكتفاء بذكر مرتبة الحديث فقط ، مثل " الأحاديث الصحيحة " (1) . و " الأحاديث الضعيفة) (2) ، و " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " (3) و " ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة " ، و " التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب " (4) ، ومثل بعض الرسائل الصغيرة نحو " الكلم الطيب " ، و " التوسل : أنواعه وأحكامه " ، و " الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات " وغيرها . ولذلك فإنه كان من الضروري إخراجه إلى عالم المطبوعات منذ سنين ، تيسيرا علي في المراجعة عند الإحالة أولا ، واستجابة لرغبة أ هل العلم وإفادتهم ثانيا . ومع أن الفضل في تأليفه يعود إلى الأخ الفاضل الأستاذ محمد زهير الشاويش ، وكان حريصا على نشره على الناس ، إلا أنه حال بينه وبين ذلك أسباب منها اضطراره إلى الخروج من سورية ، ثم من لبنان لمدة طويلة ، وأخيرا الوضع المضطرب في بيروت منذ بضع سنوات . والآن وقد استقرت الأوضاع بعض الشئ " وتيسرت له سبل الطباعة ، فقد بادر - جزاه الله خيرا - إلى إخراجه إلى عالم المطبوعات ، فضم بذلك فضلا إلى فضل ، أتم الله علينا وعليه نعمه ظاهرة وباطنة . ثم إن الباعث على هذا التخريج كان أمورا أذكر أهمها : الأول : أن أصله : " منار السبيل . . . . " هو من أمهات كتب مذهب الإمام أحمد إمام السنة ، الذي جمع من الأحاديث مادة غزيرة ، قلما تتوفر في كتاب فقهي آخر في مثل حجمه - إذ هو جزءان فقط - حتى بلغ عددها ثلاثة آلاف حديث أو زادت ، جلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . (1) طبع منه المجلد الأول والثاني والثالث . (2) طبع منه المجلد الأول والثاني (3) طبع والحمد لله . (4) ثم صيرت كتاب " الترغيب " كتابين : " صحيح الترغيب والترهيب " و " ضعيف الترغيب والترهبب " وقد طبع الأول من الصحيح .
[ 9 ]
الثاني : أنه لا يوجد بين أيدي أهل العلم وطلابه كتاب مطبوع في تخريج كتاب في الفقه الحنبلى كما للمذاهب الأخرى ، خذ مثلا كتاب " نصب الراية لأحاديث الهداية " (1) في الفقه الحنفي ، للحافظ جمال الدين الزيلعى ، و " تلخيص ابن حجر العسقلاني " ، فرأيت أن من واجبي تجاه إمام السنة ، ومن حقه علي أن أقوم بخدمة متواضعة لمذهبه وفقهه ، رحمه الله تعالى ، وذلك بتخريج هذا الكتاب . الثالث : أنني توخيت بذلك أن أكون عونا لطلاب العلم والفقه عامة ، والحنابلة منهم خاصة ، الذين هم - فيما علمت - أقرب الناس إلى السنة على السلوك معنا في طريق الاستقلال الفكري الذي يعرف اليوم ب (الفقه المقارن) ، هذا الفقه الذى لا يعطيه حقه - اليوم - أكثر الباحثين فيه ، والمدرسين لمادته في (كليات الشريعة) المعروفة الآن ، فإن من حقه أن لا يستدل فيه بحديث ضعيف لا تقوم به حجة . فترى أحدهم ، يعرض لمسألة من مسائله ، ويسوق الأقوال المتناقضة فيه ، ثم لا يذكر أدلتها التفصيلية ، فإذا كان فيها شئ من . الأحاديث النبوية " حشرها حشرا ، دون أن يبين ويميز صحيحها من حسنها ، بل ولا قويها من ضعيفها ، فيكون من نتيجة ذلك وآثاره السيئة أن تتبلبل أفكار الطلاب وتضطرب آراؤهم في ترجيح قول على قول آخر ، ويكون عاقبة ذلك أن يتمكن من قلوبهم الخطأ الشائع : أن الحق يتعدد (2) بل صرح بعضهم أخيرا فقال : إن هذه الأقوال المتعارضة كلها شرع الله ! وأن يزدادوا تمسكا بالحديث الباطل : " اختلاف أمتي رحمة " (3) وقد تتغلب العصبية المذهبية على أحدهم ، وقد يكون هو أستاذ المادة نفسه فيرجح من تلك الأقوال الموافق لمذهبه ، وينتصر له بحديث من تلك الأحاديث ، وهو لا يدري أنه حديث ضعيف عند أهل الحديث ، ونقاده ، والمنهج العلمي الصحيح يوجب عليه أن يجري عملية تضعيفه بين تلك الأحاديث المتعارضة ، المستدل بها للأقوال المتناقضة ، فما كان منها ضعيفا لا تقوم به حجة ، تركت جانبا ، ولم يجز المعارضة بها ، وما كان منها صحيحا أو ثابتا جمع بينها بوجه من وجوه التوفيق المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث ، وقد أوصلها الحافظ العراقي في حاشيته على " علوم الحديث " لابن الصلاح إلى أكثر من مائة وجه . (1) وهو من مطبوعات المكتب الاسلامي . (2) انظر مقدمة كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " . (3) انظر كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " رقم (57) . (*)
[ 10 ]
الرابع : أن لمثل هذا التخريج العلمي علاقة وثقى بما اصطلحت على تسميته ب " التصفية " ، وأعني بها أن النهضة الإسلامية المرجوة لا يمكن ان تقوم إلا على أساس تصفية الإسلام مما دخل فيه على مر القرون ، ومن ذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وبخاصة ما كان منها في كتب الفقه ، وقد أقيمت عليها أحكام شرعية ، فإن تصفية هذه الكتب من تلك الأحاديث مع كونه واجبا دينيا ، لكي لا يقول المسلم على نبيه (صلى الله عليه وسلم) ما لم يقله أو ما لا علم له به ، فهو من أقوى الأسباب التي تساعد المسلمين المختلفين على التقارب الفكري ، ونبذ التعصب المذهبي . الخامس : أننا - بمثل هذا التخريج والتصفية - نسد الطريق على بعض المبتدعة الضالة الجهلة ، الذين يحاربون الأحاديث النبوية وينكرون حجية السنة ، ويزعمون أن الإسلام ليس هو إلا القرآن ! ويسمون في بعض البلاد " القرآنيين " . وليسوا من القرآن في شئ (1) . ويلبسون على الجهال بقولهم : إن السنة غير محفوظة ، وإن بعضها ينقض بعضا ، ويأتون على ذلك ببعض الأمثلة ، منها حديث : " خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ، يعني عائشة " (2) ثم يعارضون به قوله (صلى الله عليه وسلم) في النساء أنهن " ناقصات عقل ودين " (3) ويقولون : أنظروا كيف يصف النساء بالنقص في هذا الحديث ثم يأمر بأخذ شطر الدين من عائشة ، وهي متهمة في النقص ! فإذا ما علم المسلم المتبصر في دينه أن الحديث الأول موضوع مكذوب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، والحديث الآخر صحيح زال التعارض المزعوم أولا ، لأنه لا يصح في عقل عاقل - غير مجنون - معارضة الحديث الصحيح بالموضوع ، وانكشف تلبيسهم وجهلهم وضلالهم . ثم إذا رجع إلى الحديث الاخر الصحيح ثانيا وأخذه بتمامه من مصدره الموثوق به ، يتبين له أن النقص المذكور ليس إطلاقه كما يتعمد الدجالون أن يوهموا الناس وإسقاطا منهم للسنة من قلوبهم زعموا ، وإنما هو أن المرأة لا تصلي ولا تصوم وهي حائض ، وأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل ، كما جاء تفسيره في الحديث نفسه في " صحيح البخاري " وغيره . وهذا هو الشأن على الغالب بين (1) انظر رسالتي " منزلة السنة في الاسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن " (2) حديث موضوع ، انظر " المنار المنيف " للعلامة ابن القيم . (3) رواه البخاري 1 / 346 - رقم 725 من هذا المختصر . (*)
[ 11 ]
الأحاديث الضعيفة والصحيحة ، وطرق شياطين الإنس والجن لإضلال الناس كثيرة متنوعة ، فهذا يضل بمثل حديث عائشة المذكور آنفا ، وآخر بمثل الحديث المتقدم " اختلاف أمتي رحمة " . من أجل كل ذلك كان هذا التخريج النافع إن شاء الله تعالى . واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين ، بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث : " أخرجه فلان وفلان و . - عن فلان عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا ، بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا ، فإنه والحالة هذه لا بد له من أن تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة ، وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره ، أو الصحيح لغيره . وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها ، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله ، أضف إلى ذلك دأبا وجلدا على البحث ، فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما ، والمشتغلين به حديثا وقليل ما هم . على أننى أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة ، لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة - أن الحديث ثابت على كل حال . وهذا مما لا يجوز ، كما بينته في مقدمة : " غاية المرام " ، فراجعه فإنه هام . من أجل ذلك فإني قد جريت في هذا التخريج كغيره على بيان مرتبة كل حديث في أول السطر ثم اتبع ذلك بذكر من خرجه ، ثم بالكلام على إسناده تصحيحا أو تضعيفا ، وهذا إذا لم يكن في مخرجه الشيخان أو أحدهما ، وإلا استغنيت بذلك عن الكلام ، كما كنت بينته في مقدمتي لتخريج أحاديث " شرح العقيدة الطحاوية " ، ومقدمتي على " مختصر مسلم " للمنذري . وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث ، وحينئذ أنقل ما وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم ، أداء للأمانة ، وتبرئة للذمة ، ولكني في هذه الحالة أبيض للحديث على الغالب ، فلا أذكر له مرتبة . والله - سبحانه وتعالى - أسال أن يسدد خطانا ، وأن يحفظ علينا ما به من النعم
[ 12 ]
أولانا ، وأن يغفر لنا ذنوبنا ، ويصلح أعمالنا ، ويخلص نوايانا وأن يعاملنا بفضله إنه سميع مجيب ، والحمد لله رب العالمين . وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله الا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . بيروت غرة رجب 1399 . وكتب محمد ناصر الدين الألباني .
[ 13 ]
ترجمة المؤلف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان بقلم الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد مع تتمتها بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع نسبه : هو من قبيلة آل زهير ، وهم ينتسبون إلى قبيلة بني صخر القبيلة المشهورة ولد في بلد الرس في سنة ألف ومائتين وخمسة وسبعين ، ونشأ بها وقرأ على علمائها ثم انتقل إلى عدة بلدان لطلب العلم ، حتى اشتهر بالعلم والفضل وفاق أقرانه ، وكان متفننا في كثير من العلوم ، وكان مع ذلك كاتبا مجيدا حسن الخط يضرب المثل بحسن خطه ، وكان سريع الكتابة حتى انه كان يكتب الكراريس في المجلس الواحد وله مكتبة عظيمة غالبها بخط يده ، وكان إليه المرجع في بلد الرس في الإفتاء والتدريس والنفع العام . اخلاقه : كان سمحا متواضعا دمث الأخلاق رفيقا سهلا قريبا من كل أحد ، وكان
[ 14 ]
إليه مرجع الفتوى في بلده لجميع الطبقات في ما يشكل عليهم من أمر دينهم ، لسماحته ودماثة أخلاقه وسهولة جانبه وحرصه على النفع . مشايخه : 1 - منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع أحد قضاة عنيزة المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وسبع هجرية ، وهو والد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المشهور بالعلم والفضل والذي له عدة مصنفات مشهورة وتنقل في المملكة العربية السعودية في عدة وظائف كرئاسة هيئة التمييز ، وإدارة المعارف العامة مع التعليم في الحرم المكي إلى غير ذلك من الوظائف الهامة ، والمترجم له قد رثى شيخه الشيخ عبد العزيز المحمد المانع بقصيدة طويلة مشهورة (1) . 2 - ومن مشايخه أيضا الشيخ محمد بن عمر بن سليم المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وثمانية هجرية . 3 - ومن مشايخه الشيخ صالح بن فرناس بن عبد الرحمن بن فرناس المتوفى في يوم الاثنين من شهر ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين والشيخ صالح كان قاضيا في بلد الرس مدة طويلة ، وقبل ذلك كان قاضيا في القصيم ، وللشيخ إبراهيم مشايخ غير هؤلاء . تلاميذه : 1 - منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز الرشيد قرأ عليه وكان إذ ذاك قاضيا في بلد الرس وقرأ عليه تلاميذ كثيرون لم يشتهروا . (1) تجدها في الصفحة (1 7) من هذه الترجمة (*)
[ 15 ]
مصنفاته : كان له عدة مصنفات في مواضيع شتى تدل كل غزارة علمه وسعة اطلاعه وطول باعه . 1 - كان له إلمام تام في الأنساب حتى أنه كان المرجع في هذا الشأن وقد كتب رسالة في أنساب أهل نجد . 2 - وكان له إلمام في التاريخ ومعرفة الحروب والوقائع ، وقد كتب في هذا الموضوع رسالة مختصرة ابتدأها من سنة سبعمائة وخمسين إلى سنة ألف وثلاثمائة وتسعة عشر ، واعتناؤه فيها بذكر الوفيات أكثر من اعتنائه بذكر الغزوات والوقائع . 3 - وله أيضا معرفة في رجال الفقه الحنبلي وقد كتب في ذلك مصنفا سماه " كشف النقاب في تراجم الأصحاب " ابتدأ فيه بذكر ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله . 4 - وكان أيضا فقيها واسع الاطلاع في الفقه ، وكثيرا ما سئل بحضوري عن مسائل فقهية فيجيب من سأله بسرعة ويذكر الدليل والتعليل وقد صنف في الفقه عدة مصنفات . منها شرح الدليل وقد سماه (منار السبيل في شرح الدليل) والحق أنه اسم طابق مسماه فقد أتى في هذا الكتاب بما يشفي العليل ويروي الغليل بعبارة سهلة واضحة ، مع اعتنائه فيه بذكر الدليل والتعليل . وله أيضا حاشية على شرح الزاد رأيتها بخطه ، وله كتب غير هذه .
[ 16 ]
ثم إن المذكور عمي في آخر عمره ، فكان ملازما للمسجد في غالب أوقاته وكان زاهدا متقللا من الدنيا لم يشتغل بشئ من الأعمال الحكومية . وفاته : توفى رحمه الله تعالى في سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسين في ليلة عيد الفطر وكانت وفاته فجأة وصلي عليه بعد صلاة العيد وقد حضر جنازته جميع أهل البلد ومشوا معها وحزنوا على فراقه حزنا عظيما لما له في قلوبهم من المكانة العظيمة والمحبة الصادقة ، لما اتصف به المذكور من أخلاق سامية ، وحرص على النفع العام فرحمه الله رحمة واسعة . انتهى جمعها الفقير إلى الله عبد العزيز الناصر الرشيد
[ 17 ]
تتمة الترجمة بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع هذه الترجمة المتقدمة قد وصلتنا مع شرح الدليل من الرياض ، بقلم العالم الفاضل الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد وقد كتب إلي أحد المشايخ هناك أنه سأل الشيخ عبد العزيز عن الشيخ محمد بن عمر بن سليم الذي ذكر أنه أحد مشايخ الشارح الشيخ إبراهيم بن ضويان فقال : مرادي بذلك أبا الشيخين عبد الله وعمر فحينئذ يكون شيخ الشيخ ابن ضويان ، شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم عالم القصيم في زمانه ، وقاضي مدينة بريده وقد قرأت عليه في الحديث والفرائض والنحو وهو أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن (1) وابنه الشيخ عبد اللطيف (2) والشيخ عبد الله أبي بطين جد والدي لأمه وأما القصيدة التي رثا بها والدنا وأشار إليها الشيخ عبد العزيز فهى : على الحبر بحر العلم من كان باكيا * * هلم إلينا نسعدنه لياليا سأبكي بكاء المشكلات لشجوها * * وأرسل دمعا كان في الجفن آنيا على عالم حبر إمام " سميدع (3) * * عليم وذي فضل حليف المعاليا يقضي بحل المشكلات نهاره * * وفي الليل قواما إذا كان خاليا فضائله لا يحصر النظم عدها * * ويقصر عنها كل من كان راثيا (1) حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1285 (2) المتوفى سنة 1293 (3) السميدع : بفتح السين : السيد الموطأ الاكناف .
[ 18 ]
وثلمته يا صاح من ذا يسدها * * ونجم توارى بعد ما كان باديا إمام على نهج الإمام ابن حنبل * * لقد كان مهديا وقد كان هاديا عليم بفقه الأقدمين محقق * * وقد كان في فقه الأواخر راسيا وقد حاز في علم الحديث محلة * * وللسلف الماضين قد كان قافيا وفي كل فن فهو للسبق حائز * * وفي العلم مقدام حميد المساعيا فلا نعمت عين تضن بمائها * * عليه ولا قلب من الحزن خاليا فوا لهفا من فادح حل خطبه * * وحصن من الإسلام قد صار واهيا لقد صابنا أمر من الحزن مفجع * * لدن جاءنا من كان للشيخ ناعيا فجالت بنا الأشجان من كل جانب * * وأرق جفن العين صوت المناديا بموت الفتى عبد العزيز بن مانع * * سلالة أمجاد تروم المعاليا لقد كان بدرا يستضاء بضوئه * * فأضحى رهينا في المقابر ثاويا فوا حزنا إن كان إلا بقية * * تخلف من بعد الهداة المواضيا فسار على منهاجهم واقتفاهم * * على منهج التوحيد قد كان داعيا لقد عاش بالدنيا على الأمر بالتقى * * وعن مؤبقات الإثم ما زال ناهيا فيا أيها الإخوان لا تسأموا البكا * * على عالم قد كان في العلم ساميا تغمده الرب الكريم بفضله * * ولا زال هطال من العفو هاميا على قبره يهمي عشيا وبكرة * * وبوأه قصرا من الخلد عاليا وصل إلهي كلما هبت الصبا * * وما انهلت الجون الغداف العواديا
[ 19 ]
على المصطفى والآل والصحب كلهم * * وتابعهم والتابعين الهواديا ثم إن هذا الشرح الجليل ، من أحسن ما كتبه العلماء على متن الدليل ، الذي اختصره العلامة الشيخ مرعي من متن المنتهى ، فقد سلك فيه مؤلفه مسلكا جيدا مفيدا ، فذكر عند كل مسألة دليلها أو تعليلها ، وربما ذكر بعض الروايات القوية المخالفة لما اختاره الأصحاب ، لحاجة الناس إليها ، مع أن مسائل الدليل هي الراجحة في المذهب وعليها الفتوى . وقد عنى المتأخرون من الحنابلة بمتن الدليل ، والكتابة عليه ما بين شرح وحاشية ونظم ، وذلك لما عرفوه من غزارة علمه وكثرة فوائده . فشرحه العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي الشيباني (1) وشرحه في جزئين وهو مطبوع متداول مشهور ، ولكنه يعوزه التحقيق وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ عبد الغني اللبدي مفيدة جدا تحرر بها شرح التغلبي . وشرحه الشيخ محمد بن أحمد السفاريني (2) بشرح لم يكمل وشرحه اسماعيل الجراعي (3) في مجلدين ، وعليه حاشية المصطفى الدمشقي (4) وكذلك عليه حاشية لأحمد بن عوض المرداوي في مجلدين وشرحه الشيخ عبد الله المقدسي ، ذكره ابن عوض في حاشيته . ونظمه محمد بن إبراهيم بن عريكان من أهل القصيم من بلد الخبرا . ونظمه أحد علماء حلب كما ذكره العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ (5) في تاريخ حلب . (1) المولود في دمشق سنة 1052 والمتوفى فيها سنة 1135 (2) المولود سنة 1114 والمتوفى سنة 1288 (3) المولود بدمشق سنة 1134 والمتوفى سنة 1202 (4) هو الشيخ مصطفى الدومي المعروف - في دمشق - بالدوماني الصالحي (5) المتوفى بحلب سنة 1370 (*)
[ 20 ]
وما عني هؤلاء العلماء بهذا المتن الا لجلالة قدره عندهم ، ومعرفتهم بما تضمنه من التحقيق ، ولهذا قال مؤلفه : لم أذكر فيه إلاما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان . وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح وإلاتقان . وقد قرظه جماعة من علماء المذهب وغيرهم كما في " السحب الوابلة " وقرأت في تاريخ ابن بشر " عنوان المجد " أن الشيخ مرعي لما ألف الدليل عرضه على الشيخ منصور البهوتي فأثنى عليه . وليس هذا بصواب فإن متن الدليل ألف قبل ولادة الشيخ منصور ، فقد ذكر صاحب السحب الوابلة أن ممن قرظه الشيخ عبد الله الشنشوري ، وهذا العالم مات قبل ولادة الشيخ منصور بسنة واحدة فإنه مات سنة 999 تسعمائة وتسعة وتسعين ، والشيخ منصور ولد سنة ألف من الهجرة (1) والذي عرض عليه الشيخ مرعي كتاب الدليل إنما هو الإمام عبد الرحمن البهوتي المعمر (2) كما في حاشية أحمد بن عوض على الدليل . وقد ذكرنا قريبا عددا من الشروح والحواشي على هذا المتن المبارك ، لكن منار السبيل لم يأت أحد بمثاله ، ولم ينسج على منواله ، فلهذا سمت همة الفاضل النجيب قاسم بن درويش فخرو ألى طبعه ونشره ، وجعله وقفا على أهل العلم جزاه الله خيرا ، وشكر له سعيه ، وضاعف له الأجر ، وأجزل له الثواب ، وأدام إنعامه عليه بمنه تعالى وكرمه . (1) توفي بمصر سنة 1051 . (2) وكانت وفابه بعد سنة 104 كما في ترجمة المحبي له . (*)
[ 21 ]
مقدمة منار السبيل بقلم زهير الشاويش ان الحمد لله نحمده ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما بعد ، فهذا كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب ، نقدمه للطباعة للمرة الاولى عن نسخة المؤلف الشيخ ابراهيم بن سالم بن ضويان كتبها بخطه سنة 1322 وتقع في ست وثلاثين ومئتي ورقة قياس 23 * 15 وفي كل صفحة من صفحاتها أربع وعشرون سطرا وفي بعضها أقل من ذلك أو أكثر (1) . وكتب في وجه غلافها " من به الكريم المنان ، على مصنفه وكاتبه الفقير المعترف بالذنب والتقصير ، وفي اخر الكتاب قال : " وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب . . . كتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ولمن يشاء من بعده . " . وفصل المؤلف المتن عن شرحه بوضع خط أحمر فوق كلمات المتن ، وزاد خطا اخرا على بعض الكلمات التي أراد التنبيه عليها مثل " وسننه ثمانية " . وقد عارضنا متن الكتاب على ثلاث نسخ خطية - يأتي وصفها - فحرصنا على إبقاء ما جاء في الأصل ، إذا أيدته إحدى النسخ ، أو كان الشرح متناسبا معه . (1) انظر رموز صفحتها الاولى في الصفحة (26) من هذه المقدمة . (*)
[ 22 ]
وما كان الخطأ فيه ظاهرا أصلحناه ، أو كان غير ذلك أشرنا إليه في موضعه . وفصلنا المتن عن الشرح بجعل عبارة المتن بحرف أسود ضمن قوسين في أول كل سطر () وعبارة الشارح بالحرف العادي مرتبطة بما سبقها من المتن ، وبذلك تسهل متابعة المتن ، ومراجعة الشرح . وفصلنا الآيات الكريمة بجعلها بين هلالين () بحرف مشكول يخالف حروف المتن والشرح . وجعلنا الأحاديث النبوية والاثار ضمن هلالين مزدوجين " " . واما الكلمات التى أراد المؤلف لفت النظر إليها حيث وضعها تحت خط أحمر فقد جعلنا فوقها خطا أسود (1) . والنسخ المخطوطة التي عارضنا بها متن الأصل ثلاث : (2) . الأولى مخطوطة يملكها التاجر المحترم أمين أفندي الكتبي وهي مقروءة عليها تعليقات لطيفة كتبت سنة 1224 بقلم صالح البيتاوي الحنبلي ، وكان أكثر ما استفدناه في مقابلة المتن منها . وقد كتب في الصفحة الأولى منها : أنا حنبلي ماحييت وإن أمت * * فوصيتي للناس أن يتحنبلوا وفيها أيضا : لئن قلد الناس الأئمة إننى * * لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب (1) وكان وضعنا للخط فوق الكمات المراد التنبيه عليها جريا على قاعدة المؤلفين المسسلمين - كما صنع المؤلف - وأما وضع الخط تحت هذه الكلمات فهو من التقليد للأوربين . (2) وأما النسخة المطبوعة بمصر فلم نستفد منها لكثرة ما فيها من الخطأ والتحريف . (*)
[ 23 ]
أقلد فتواه وأعشق قوله * * وللناس فيما يعشقون مذاهب المخطوطة الثانية هي من محفوظات المكتبة الظاهرية وتحمل الرقم 40 فقة حنبلي وردت إليها مع الكتب الموقوفة على المدرسة المرادية بدمشق . الورقة الأولى بخط يخالف خط النسخة وينقص آخرها بعض الأوراق ذهب معه تاريخها والظاهر أنها أقدم نسخ الكتاب وخطها جيد . وفي هامش غلافها أبيات منها : عصيت إلله أيامي وليلي * * وفي العصيان قد أسبلت ذيلي فويلى إن حرمت جنان (ا) عدن * * وويلي إن دخلت النار ويلى المخطوطة الثالثة ، وهي من محفوظات الظاهرية أيضا وتحمل الرقم 41 فقه حنبلي ، ووردت إليها مع الكتب الموقوفة على المدرسة المرادية . وهي نسخة كاملة بخط غير واضح كتبت سنة 1194 بيد أحمد بن محمد ابن ناصر . وفي آخرها أبيات منها : يا طالب الرزق ني الآفاق مجتهدا * * اقصر عناك لأن الرزق مقسوم وقد كان طبعه بأمر المحسن الكريم الشيح قاسم بن درويش فخرو الذي بذل ومازال يبذل من كريم ماله في نشر كتب العلم وذلك بارشاد ونصح أستاذنا العلامة المفضال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع الذي كان له الفضل الأكبر بطبع عدد كبير من كتب العلم في البلاد السعودية - حيث تسلم أعلى مناصب المعارف فيها - وفي قطر - حيث جاءها للنظر في شؤون معارفها - (1) في الأصل ، جنات : وهو تصحيف . (*)
[ 24 ]
فكان لوجوده الميمون نهضة طيبة نرى اثارها فيما طبع سمو حاكم البلاد الشيخ علي بن عبد الله الثاني . وما طبع المحسن الشهير قاسم بن درويش . والله - سبحانه وتعالى - أسأل أن ينفع بهذا الكتاب ، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ، وأن يحسن مثوبة مؤلفه والمرشد لطبعه ، ومن بذل في سبيل إخراجه ماله أو جهده . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . دمشق غرة شعبان 1378 زهير الشاويش
[ 25 ]
ترجمة صاحب المتن العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي هو مرعي بن يوسف الكرمي (1) ثم المقدسي الحنبلي ، العلامة المحقق الفقيه المطلع على العلوم المتداولة ، قطع زمانه بالافتاء والتدريس والتصنيف . وقد بلغت مؤلفاته عددا كبيرا ، عد منها المحبي سبعين مؤلفا ، أعظمها " غاية المنتهى ، " و " دليل الطالب " وهو " منار السبيل " متن هذا الكتاب . و " الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية " وقد حققه العالم الجليل محمد الصباغ . وهو تحت الطبع عندنا . شيوخه : أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرداوي ، وعن القاضي يحيي بن موسى الحجاوي ، وأخذ الحديث والتفسير عن الشيخ محمد الحجازي بمصر . وأخذ عن الشيخ أحمد الغنيمي وكثير غيرهم . تصدر للاقراء والتدريس بالجامع الأزهر ، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن بالقاهرة . وله ديوان شعر منه : لعمري رأيت المرء بعد زواله * * حديثا بما قد كان يأتي ويصنع فحيث الفتى لا بد يذكر بعده * * فذكراه بالحسنى أجل وأرفع وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة 1033 - رحمه الله - ودفن في تربة المجاورين بالقاهرة . (1) نسبته إلى طور كرم قرب بيت المقدس ، ردهما الله وسائر بلاد المسلمين . . (*)
[ 26 ]
صورة الصفحة الأولى من منار السبيل بخط ابن ضويان
[ 27 ]
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل
[ 28 ]
حقوق الطبع محفوظة للمكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويش
[ 29 ]
تخريج أحاديث المقدمة 1 - (حديث : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فهو أبتر " . رواه الخطيب ، والحافظ عبد القادر الرهاوي) ص 5 (1) . ضعيف جدا . وقد رواه السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " (1 / 6) من طريق الحافظ الرهاوي بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عمران : حدثنا محمد بن صالح البصري - بها - حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك ، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ، حدثنا مبشر بن إسماعيل ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا به ، الا أنه قال : " فهو أقطع " . قلت : وهذا سند ضعيف جدا ، آفته ابن عمران هذا ، ويعرف بابن الجندي ، ترجمه الخطيب " في تاريخه " وقال (5 / 77) : " كان يضعف في روايته ، ويطعن عليه في مذهبه (يعني التشيع) ، قال الأزهري : ليس بشئ " . وقال الحافظ في " اللسان " : " وأورد ابن الجوزي في " الموضوعات " في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي ، فقال : هذا موضوع ، ولا يتعدى الجندي " . ثم رواه السبكي من طريق خارجة بن مصعب ، عن الأوزاعي به ، إلا أنه (1) هذا رقم صفحة " منار السبيل في شرح الدليل " على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان ، والدليل للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي .
[ 30 ]
قال : " بحمد الله " بدل " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وخارجة هذا قال الحافظ : " متروك ، وكان يدلس عن الكاذبين ، ويقال : إن ابن معين كذبه " . وقد خالفه والذي قبله محمد بن كثير المصيصي ، فقال في إسناده : عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن ابي سلمة به باللفظ الثاني : " بحمد الله " . رواه السبكي (ص 7) ، من طريق ابي بكر الشيرازي في " كتاب الألقاب " . والمصيصي هذا ضعيف ، لأنه كثير الغلط كما قال الحافظ . والصحيح عن الزهري مرسلا ، كما قال الدارقطني وغيره . وقد روي موصولا من طريق قره عنه ، عن أبى سلمة ، عن أبي هريرة ، باللفظ الثاني ، وهو المذكور في الكتاب عقب هذا ، وياتى تحقيق الكلام عليه إن شاء الله تعالى . ومما سبق يتبين أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا ، فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده ، فإنه خطأ بين . ولئن كان اللفظ الاتي يحتمل التحسين ، فهذا ليس كذلك ، لما في سنده من الضعف الشديد كما رأيت . (تنبيه) : عزا المصنف الحديث للخطيب ، وكذا فعل المناوي في " الفيض " ، وزاد أنه في " تاريخه " ، ولم أره في فهرسه ، والله أعلم . 2 - (حديث : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أقطع " . وفي رواية : " بحمد الله " وفي رواية : " بالحمد " ، وفي رواية : " فهو أجذم " . رواها الحافظ الرهاوي في " الأربعين " له) ص 5 . ضعيف . رواه ابن ماجه (1894) عن قرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظ " بالحمد أقطع " . ورواه ابن حبان في " صحيحه " من هذا الوجه بالرواية الثانية : " بحمد الله " كما في طبقات السبكي (1 / 4) . ورراه الدارقطني في " سننه " (ص 85) بلفظ " بذكر الله أقطع " ، ورواه أبو داود في (سننه " (4840) بلفظ : " بالحمد الله فهو أجذم " وقال :
[ 31 ]
" رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " . يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل . وهو الذي جزم به الدارقطني كما نقله السبكى ، وهو الصواب ، لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة ، وهو ابن عبد الرحمن المعافري المصري . بل ان هذا فيه ضعف من قبل حفظه ، ولذلك لم يحتج به مسلم ، وإنما أخرج له في الشواهد . وقال ابن معين : ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة : الأحاديث التي يرويها مناكير . وقال أبو حاتم ، والنسائي : ليس بقوي . وقول السبكي فيه : " هو عندي في الزهري ثقة ثبت ، فقد قال الأوزاعي : ما أحد أعلم بالزهري منه . وقال يزيد بن السمط : أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن " . فهو بعيد عن الصواب ، لأنه مخالف لأقوال الأئمة المذكورين فيه . واعتماده في ذلك على ما نقله عن الأوزاعي مما لا يجدي ، لأن المراد من قول الأوزاعي المذكور أنه أعلم بحال الزهري من غيره ، لا فيما برجع إلى ضبط الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " . قال : " وهذا هو اللائق " . ومما يدلك على ضعفه - زيادة على ما تقدم - اضطرابه في متن الحديث ، فهو تارة يقول : أقطع ، وتارة : أبتر ، وتارة : أجذم ، وتارة يذكر الحمد ، وأخرى يقول : " بذكر الله " . ولقد أضاع السبكى جهدا كبيرا في محاولته التوفيق بين هذه الروايات ، وإزالة الاضطراب عنها ، فإن الرجل ضعيف كما رأيت ، فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد ! وكذلك لم يحسن صنعا حين ادعى أن الأوزاعي تابعه ، وأن الحديث يقوى بذلك ، لأن السند إلى الأوزاعي ضعيف جدا كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله ، فمثله لا يستشهد به ، كما هو مقرر في " مصطلح الحديث " . وقد رواه أحد الضعفاء الاخرين ، عن الزهري بسند آخر ، أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد ، حدثنا صدقة بن عبد الله ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه مرفوعا .
[ 32 ]
قلت : وهذا سند ضعيف ، صدقة هذا ضعيف ، كما قال الحافظ في " التقريب " (1) ، وقد خالف قرة إسناده كما ترى ، فلا يصح أن تجعل هذه المخالفة سندا في تقوية الحديث ، كما فعل السبكى ، بينما هي تدل على ضعفه لاضطراب هذين الضعيفين فيه على الزهري ، كما رواه آخرون من الضعفاء عن الزهري بإسناد آخر ، ذكرته في الحديث الذي قبله . وجملة القول أن الحديث ضعيف ، لاضطراب الرواة فيه على الزهري ، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف ، أو السند إليه ضعيف . والصحيح عنه مرسلا ، كما تقدم عن الدارقطني وغيره . والله أعلم . 3 - (حديث عمر : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ") ص 5 . صحيح . ورد من حديث أيى هريرة وعمر وابن عباس وأبي ذر . أما حديث أبي هريرة ، فقال : كان النبي صلى الله علبه وآله وسلم بارزا يوما للناس ، فاتاه رجل فقال : ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث ، قال : ما الاسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ، قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك ، قال : متى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربها ، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان ، في خمس لا يعلمهن إلا الله ، ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (ان الله عنده علم الساعة) الاية ، ثم أدبر ، فقال : ردوه ، فلم يروا شيئا ، فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ، وفي رواية : هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا . ر واه البخاري (1 / 21) والسياق له ، ومسلم (1 / 30) والرواية الثانية له ، (1) وعبد الله بن يزيد ، الراوي عنه ، هو ابن راشد القرشي الدمشقي ، أثنى عليه دحيم ، ووصفه بالصدق والستر ، كما في " الجرح والتعديل " 2 / 2 / 202 ، وروي عن أبيه أنه قال فيه : " شيخ " . (*)
[ 33 ]
وابن ماجه (رقم 64) ، وأحمد (2 / 426) ، ورواه النسائي (2 / 266) من حديث أبى هريرة وأبي ذر معا بلفظ : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه ، فيجئ الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل ، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله علبه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا اتاه ، فبنينا له دكانا من طين ، كان يجلس عليه ، وإنا لجلوس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها ، وأطيب الناس ريحا ، كأن ثيابه لم يمسها دنس ، حتى سلم في طرف البساط ، فقال : السلام عليك يا محمد ، فرد عليه السلام ، قال : أأدنو يا محمد ؟ قال : أدنه ، فلما زال يقول : أأدنو ، مرارا ، ويقول له : أدن ، حتى وضع يده على ركبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : يا محمد أخبرني . الحديث " وسنده صحيح . وأما حديث عمر فلفظه : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، أذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد ! أخبرني عن الاسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الإسلام أن تشهد ان لا اله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا ، قال : صدقت ، قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ، قال : صدقت ، قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، قال : فاخبرني عن أماراتها ؟ قال : أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ، قال : ثم انطلق ، فلبثت مليا ، ثم قال لى : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم .
[ 34 ]
رواه مسلم (1 / 29) ، والنسائي (2 / 264 - 266) ، والترمذي (2 / 101) ، وابن ماجه (63) ، وأحمد (1 / 27 و 28 و 52 و 53) وزاد في آخره " ما أتاني في صورة إلا عرفته ، غير هذه الصورة " ، وفي رواية له " فمكث يومين أو ثلاثة ثم قال : يا ابن الخطاب أتدري . . . " ، واسنادهما صحيح . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . ورواه الدارقطني في " سننه " (ص 281) وفيه : " فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " . الحديث . وفيه : " وتحج ، وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء . . . " ، وفي آخره : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ، فخذوا عنه ، فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ اتاني قبل مرتي هذه ، وما عرفته حتى ولى " . وقال : " إسناد ثابت صحيح " . وأما حديث ابن عباس فاخرجه أحمد (1 / 319) من طريق شهر عنه نحوه ، وفيه " واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم " واسناده حسن في الشواهد . وأما حديث أبى ذر ، فرواه النسائي مقرونا مع ابي هريرة كما تقدم . 4 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " أكثروا علي من الصلاة ") ص 6 . صحيح . أخرجه أبو اسحاق الحربي في " غريب الحديث " (ج 5 / 14 / 2) من حديث أوس بن أوس ، مرفوعا بهذا اللفظ ، وتمامه : " يوم الجمعة ، فان صلاتكم معروضة علي ، قالوا : كيف تعرض عليك وقد أرمت ؟ قال : ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " . وإسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود (رقم 1047 و 1531) ، والنسائي (1 / 203 - 204) ، والدارمي (1 / 369) وابن ماجه (رقم 1085 و 1636) ، والحاكم (1 / 278) ، وأحمد (4 / 8) ، واسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم " (ق 89 / 1 - 2) ، كلهم من طريق أبي الأشعث الصنعاني ، عنه به ، وفيه عندهم زيادة في أوله بلفظ : " ان من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه
[ 35 ]
الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه . الحديث " وصححه الحاكم ، والذهبي ، والنووي ، وأعله بعض المتقدمين بما لا يقدح ، كما فصله ابن القيم في : " جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام " (ص 42 - 45) ، وذكرت خلاصته في أول كتاب الجمعة من " التعليقات الجياد على زاد المعاد " . وللحديث شواهد ، منها : عن أبي الدرداء مرفوعا مثله . رواه ابن ماجه (1637) ، ورجاله ثقات لكنه منقطع . وقال المنذري (2 / 281) : " إسناده جيد " . وعن أبى هريرة عند الطبراني في الأوسط (ج 1 / 49 / 1 من الجمع بينه وبين الصغير) ، وسنده واه ، وعن أبي أمامة . رواه البيهقي في " الشعب " بإسناد حسن الا أنه منقطع ، وعن الحسن البصري مرسلا بلفظ " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة " . رواه إسماعيل القاضى (90 / 1 ، 91 / 1) ، واسناده صحيح لولا أنه مرسل . 5 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ") ص 6 . صحيح . رواه الترمذي (2 / 271) ، وأحمد (1 / 201) ، والطبراني في " المعجم للكبير " (ج 1 / 292 / 1) ، وإسماعيل القاضى في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " (ق 90 / 1) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " رقم (376) ، والحاكم (1 / 549) ، عن حسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعا . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ، ووافقه الذهبي . قلت : ورجاله ثقات معروفون ، غير عبد الله بن على حفيد الحسين رضى الله عنه ، وقد وثقه ابن حبان وحده ، وروى عنه جماعة ، وقد اختلف عليه في إسناده على وجوه ، خرجها إسماعيل القاضي ، لكن الحديث صحيح ، فإن له شاهدين " : أحدهما عن أبى ذر ، والاخر عن الحسن البصري مرسلا بسند صحيح عنه . أخرجهما القاضى . وله شاهد ثالث أورده الفيروز أبادي في " الرد على المعترضين على ابن عربي " (ق 39 / 1) ، من رواية النسائي عن أنس ، ثم قال : " وهذا حديث صحيح " .
[ 36 ]
(تنبيه) وقع في بعض النسخ من " سنن الترمذي " أن الحديث من مسند على بن أبى طالب رضي الله عنه ، كذلك عزاه المنذري والخطيب التبريزي إلى الترمذي . أنظر تعليقنا على هذا الحديث من " مشكاة المصابيح " رقم (920) . 6 - (حديث : " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ") ص 6 . صحيح . رواه الترمذي (2 / 271) ، والحاكم (1 / 549) ، من حديث أبى هريرة مرفوعا به . وله عند الترمذي تتمة بلفظ : " ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ، ثم انسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر ، فلم يدخلاه الجنة " وقال : " حديث حسن غريب " . وله شاهد من حديث كعب بن عجرة مرفرعا بتمامه . أخرجه الحاكم (4 / 153) وقال : : صحيح الإسناد " ، ووافقه الذهبي . وفيه إسحاق بن كعب بن عجرة ، قال الذهبي في " الميزان " : " مستور " . وقال الحافظ : " مجهول الحال " . وله شواهد أخرى ذكرها المنذري في " الترغيب " (2 / 283) . 7 - (" وبعد ، في الخطب والمكاتبات ، فعله عليه السلام ") ص 7 . صحيح ، لكن بلفظ " أما بعد " ، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أسماء بنت أبى بكر ، وأختها عائشة ، وعمرو بن تغلب ، وأبو حميد الساعدي ، والمسور بن مخرمة ، وابن عباس ، وأبو سفيان ، وعن عائشة أيضا ، وجابر ، وقد أخرج البخاري الأحاديث الستة الأولى في مكان واحد وترجم لها بقوله : " باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد " . أما حديث أسماء فهو في كسوف الشمس وفيه : " فخطب الناس فحمد الله بما
[ 37 ]
هو أهله ثم قال : " أما بعد . الحديث " . وقد سقته بتمامه وخرجته في كتابي الخاص بصلاة الكسوف . وأما حديث عائشة فهو في قصة صلاة التراويج في رمضان وفيه : فتشهد ثم قال : أما بعد ، فإنه لم يخف على مكانكم ، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها . وقد خرجته في رسالتي " ملاة التراويح " ص 13 . وأما حديث عمرو بن تغلب فقال : أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمال أو بشئ فقسمه ، فاعطى رجالا وترك رجالا ، فبلغه أن الذين ترك عتبوا ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد . الحديث . وأما حديث أبى حميد فقال : قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد . وأما حديث المسور بن مخرمة فقال : قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته حين تشهد يقول : أما بعد . وأما حديث ابن عباس فقال : صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر ، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه ، قد عصب رأسه بعصابة دسمة ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس الي ، فثابوا إليه ، ثم قال : أما بعد . الحديث . وأما حديث أبى سفيان فهو حديث طويل في تحدثه مع هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته وفيه قول هرقل : " لو كنت عنده لغسلت عن قدميه " ، وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه : " بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فاني أدعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم " . الحديث رواه البخاري في أول كتابه ، ومسلم (5 / 164 - 166) . وأما حديث عائشة الثاني فهو في قصة الإفك ، وفيه : أما بعد . يا عائشة . الحديث . رواه البخاري في " التفسير " وغيره ، ومسلم في آخر كتبه (8 / 113 . 118) .
[ 38 ]
وأما حديث جابر فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه . . . الحديث وفيه : ويقول : أما بعد ، فان خير الحديث كتاب الله . الحديث رواه مسلم (3 / 11) وغيره . هنا ، وروى البخاري في " الأدب المفرد " (1121) عن هشام بن عروة قال : رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كلما انقضت قصة قال : أما بعد . وإسناده صحيح .
[ 39 ]
كتاب الطهارة
[ 41 ]
كتاب الطهارة 8 - (قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد " . متفق عليه) ص 8 . صحيح . وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " اللهم طهرني بالثلج ، والبرد " والماء البارد ، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الابيض من الدنس " . رواه مسلم (2 / 47) والنسائي (2 / 70) والطيالسي في مسنده (رقم 824) وعنه أبو عوانة في صحيحه (2 / 178) وأحمد (4 / 354 و 381) ، ورواه الترمذي (2 / 271) نحوه من طريق اخرى عنه وقال : " حديث حسن صحيح " . والمصنف عزاه للمتفق عليه ولم يروه البخاري . وفي الباب عن أبى هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ ، فقلت : يا رسول الله بابى أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياى بالثلج والماء والبرد " .
[ 42 ]
رواه البخاري (1 / 192) ومسلم (2 / 98 و 99) وأبو عوانة (2 / 98) وأبو داود (781) والنسائي (1 / 21) والدارمي (1 / 284) وابن ماجه (805) وأحمد (2 / 231 ، 494) . وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات : اللهم فإني اعوذ بك من فتنة النار ، وعذاب النار ، وفتنة القبر ، وعذاب القبر ، ومن شر فتنة الغنى ، ومن شر فتنة الفقر ، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم فاني أعوذ بك من الكسل والهرم ، والمأثم والمغرم . رواه البخاري (4 / 200 - 202) ومسلم (8 / 75) والنسائي (2 / 315) والترمذي (2 / 263) وابن ماجه (3838) وأحمد (6 / 57 و 207) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى على جنازة يقول : " اللهم اغفر له ، وارحمه ، واعف عنه ، وعافه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر ، وعذاب النار " . قال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنا الميت ، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الميت . رواه مسلم (3 / 59 - 60) والنسائي (1 / 21 / 281) وابن ماجه (1500) وأحمد (6 / 23 ، 28) . 9 - (قوله في البحر : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " رواه الخمسة وصححه الترمذي) ص 8 . صحيح . رواه مالك في " الموطأ " (1 / 22 وقم 12) عن صفوان بن سليم
[ 43 ]
عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد للدار أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فان توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ، وقد صححه غير الترمذي جماعة ، منهم : البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وغيرهم كثيرون ، ذكرتهم في " صحيح أبي داود " (76) . ومن طريق مالك رواه أحمد (2 / 237 و 393) والأربعة ، وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف ب " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية في " المنتقى من أخبار المصطفى " ، وهو اصطلاح خاص به فاحفظه . 10 - (قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى : " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ! . رواه مسلم من حديث جابر) . صى 8 . صحيح . وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أخرجه مسلم (4 / 39 - 43) وغيره . وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه في رسالة مطبوعة معروفة بعنوان : " حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه " . 11 - (حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضيى الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " رواه الخمسة) ص 8 - 9 . صحيح . أخرجه الطيالسي في مسنده (1252) وعنه أخرجه الأربعة في سننهم وأحمد في مسنده (5 / 66) وغيرهما ، وأخرجه الترمذي وأحمد (4 / 213) وغيرهما من طريق غيره وقال الترمذي :
[ 44 ]
" حديث حسن " . قلت : وإسناده صحيح . وأعله بعض الأئمة بما لا بقدح ، وقد حكيت كلامه وذكرت الجواب عنه في " صحيح أبي داود " (75) . 12 - (حديث : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . رواه النسائي والترمذي وصححه) . صحيح . ورد عن جماعة من الصحابة منهم الحسن بن على ، وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر . أما حديث الحسن ، فاخرجه النسائي (2 / 234) والترمذي (2 / 8 4) والحاكم (4 / 99) والطيالسي (1178) وأحمد (1 / 200) وأبو نعيم في " الحلية " (8 / 264) وزادوا جميعا ألا النسائي " فان الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة " وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وإسناده صحيح ، وسكت عليه الحكم ، وقال الذهبي : " قلت : سنده قوي " . وأما حديث أنس فأخرجه أحمد . وأما حديث ابن عمر فاخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 243) وفي " الحلية " (6 / 35 2) والخطيب في " التاريخ " (2 / 220 ، 386) وقالا : " غريب ، تفرد به عبد الله بن أبي رومان " . ثم رواه الخطيب (2 / 387) من طريق غيره وقال : " وهذا باطل عن قتيبة عن مالك ، وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبى رومان الاسكندراني تفرد واشتهر به ، وكان ضعيفا " . 13 - (حديث أسامة (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1) كذا الأصل ، والحديث إنما هو من حديث علي كما خرجه المصنف نفسه " وإن كان اخطأ في عزوه لأحمد ، فإنما هو من رواية ابنه عبد الله ، كما يأتي . (*)
[ 45 ]
دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ " . رواه أحمد عن علي) ص 9 . حسن . رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد " المسند " (1 / 76) 14 - (حديث أبى سعيد قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقل صلى الله عليه وسلم : " الماء طهور لا ينجسه شئ " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي) . ص 10 صحيح . أخراجه أحمد (3 / 31) وابو داود (66) والترمذي (1 / 95) وكذا النسائي (1 / 61) وابن الجارود في " المنتقى " (رقم 47) والدارقطني في " السنن " (ص 11) والبيهقي (1 / 4 - 5) من طرق عن ابي أسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن كعب عن عبيدالله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابى سعيد الخدري به وقال الترمذي : " حديث حسن ، وقد جود أبو أسامه هذا الحديث ، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أيو أسامة . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد " . قلت : ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عبيدالله بن عبد الله بن رافع وقال بعضهم : عبد الرحمن بن رافع وهو وهم كما قال البخاري ، وعبيدالله هذا مجهول الحال ، لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقد روى عنه جماعة ، وقال الحافظ : " مستور " . وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت ، وقد خولف في اسناده كما اشار الى ذلك كلام الترمذي المتقدم . فقال الإمام أحمد (3 / 86) : ثنا يعقوب ثنا أبى عن الوليد بن كثير قال : حدثنى عبد الله بن أبي سلمة أن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع حدثه به . ورواه محمد بن إسحاق عن عبيدالله بن عبد الله عن أبي سعيد .
[ 46 ]
أخرجه الطيالسي (2199) ، وكذا الطحاوي (1 / 6) ولگنه قال " عبيدالله بن عبد الرحمن " . ثم أخرجه من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن سليط بن ايوب عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع به . وهكذا أخرجه أبو داود (67) . وسليط هذا مجهول . وقد اختلف عليه في اسناده ، فرواه ابن إسحاق عنه هكذا . ورواه خالد بن أبي نوف فقال : عنه عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه به . أخرجه النسائي وكذا الطححاوي وأحمد (3 / 15 / 16) لكنهما لم يذكرا فيه سليطا ، وخالد هذا مجهول مثل سليط . وله طرق أخرى عن ابي سعيد ، فقال الطيالسي (2155) : حدثنا قيس عن طريف بن سفيان عن أبى نضرة عنه . قلت : وهذا اسناد ضعيف ، طريف بن سفيان هو ابن شهاب أو ابن سعد ، وقيل : ابن سفيان السعدي وهو ضعيف كما في " التقريب " وقيس هو ابن الربيع وهو ضعيف أيضا من قبل حفظه . لكن تابعه شريك بن عبد الله النخعي عن طريف به إلا أنه قال : " عن جابر أو أبى سعيد " . أخرجه الطحاوي (1 / 7) وكذا ابن ماجه (520) الا أنه قال " عنه جابر بن عبد الله " ولم يشك . وشريك ضعيف أيضا مثل قيس ، لكن أحدهما يقوي الآخر ، فالعلة في طريف وقد اتفقوا على أنه ضعيف الحديث . لكن قال ابن عدى : " روى عنه الثقات ، وانما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره ، وأما أسانيده فهي مستقيمة " . قلت : وهذا المتن قد جاء به غيره كما رأيت ، فيمكن أن يعتبر اسناده هذا شاهدا لذلك . والله أعلم . وللديث شاهد آخر من حديث سهل بن سعد خرجه الحافظ في " التلخيص " (ص 3 - 4) وذكر أن الحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم .
[ 47 ]
15 - (حديث : " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شئ ؟)) ص 10 صحيح . وهو من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله ، وعثمان بن عفان . وغيرهم . 1 - حديث أبي هريرة . ويرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وفي رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره ، وزاد : " قالوا : لا يبقى من درنه شئ ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا " . أخرجه البخاري (1 / 133) ومسلم (2 / 131 - 132) وأبو عوانة في " صحيحه " (2 / 2 0) والنسائي (1 / 81) والترمذي (2 / 142) والدارمي (1 / 367) وأحمد (2 / 379) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وله في " المسند " (2 / 426 - 427 و 441) طريقان آخران عن أبى هريرة أحدهما على شرط مسلم إلا أن فيه انقطاعا . والآخر صحيح على شرط الشيخين . 2 - حديث جابر . يرويه أبو سفيان عنه مرفوعا : " مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم . . . " إلى قول " خمس مرات " . أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارمي وأحمد (2 / 426) . 3 - حديث عثمان يرويه أبان بن عثمان مرفوعا نحو حديث أبى هريرة . أخرجه ابن ماجه (1397) وأحمد (1 / 71 - 72) وكذا ابنه من طريق صالح ابن عبد الله بن أبى فروة أن عامر بن سعد أخبره قال : سمعت أبان بن عثمان .
[ 48 ]
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير صالح هذا وثقه ابن معين وابن حبان ، ولم يرو عنه غير الزهري وقال الطبري : " ليس بمعروف في أهل النقل عندهم " . قلت : وقد خالفه بكير بن الأشج في إسناده وسياقه فقال : عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص قال : سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : " كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر ، فتوفي الذي هو أفضلهما ، ثم عمر الاخر بعده أربعين ليلة ، ثم توفي ، فذكر لرسول الله صلى الله عيله وسلم فضل الأول على الاخر ، فقال : ألم يكن يصلى ؟ فقالوا : بلى يا رسول الله ، وكان لا بأس به ، فقال : ما يدريكم ما بلغت به صلاته ؟ ثم قال عند ذلك : انما مثل الصلاة . . . " . الحديث . أخرجه أحمد (1 / 177) والحاكم (1 / 200) وقال : " صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير ، والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه ، وأثبت بعضهم سماعه منه " . وكذا قال الذهبي . والتحقيق في مخرمة أن روايته عن أبيه وجادة من كتابه . قاله أحمد وابن معين وغيرهما . وقال ابن المديني : سمع من أبيه قليلا . كما في " المقريب " وقد أخرج له مسلم خلافا لما سبق عن الحاكم ، وإذا كان يروي عن أبيه وجادة من كتابه ، فهي وجادة صحيحة ، وهي حجة . فالحديث صحيح . والله أعلم . 16 - (روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر " أنه كان يسخن له ماء في قمقم ، فيغتسل به ") ص 10 صحيح . أخرجه الدارقطني (ص 14) ومن طريقه البيهقى في سننه (1 / 6) من طريق على بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر : " أن عمر بن الخطاب كان يسخن له . . . " .
[ 49 ]
وقال الدارقطني : " هذا إسناد صحيح " . وأقره البيهقي ، وفيه نظر من وجهين : الأول : أن على بن غراب ، مختلف فيه ، ثم هو مدلس " وقد عنعنه قال الحافظ في " التقر يب " : " صدوق ، وكان يدلس ويتشيع ، وأفرط ابن حبان في تضعيفه " . والاخر : هشام بن سعد ، وان أخرج له مسلم ، فهو مختلف فيه أيضا ، لكن قال في " التقريب " : " صدوق له أوهام " . قلت : فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال ، وقد توبعا ففال ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 3 / 1) : " ثنا وكيع عن هشام بن سعد . . . " به . قلت : فهذا على شرط مسلم . وروى البيهقي في كتابه " معرفة السنن والآثار " (1 / 64) من طربق الإمام الشافعي قال : أخبرنا ابراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه . قلت : وابراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي بحيى الأسلمي متروك متهم عند أكثر العلماء ، وان احتج به الشافعي ، فقد خفي عليه حاله ، كما بينه ابن أبي حاتم في " مناقب الشافعي " ، وتكلف ابن عدي والبيهقي وغيرهما فحاولا تمشية حاله ! وقد حكى الحافظ في " التلخيص " (ص 7) أقوال الأئمة الجارحين وفيهم من قال : كان يضع الحديث . ومنهم من قال : " لم يخرج الشافعي عن ابراهيم حديثا في فرض إنما جعله شاهدا " . فرد . الحافظ بقوله : " قلت : وفي هذا نظر ، والظاهر من حال الشافعي أنه كان يحتج به مطلقا ، وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد الا من رواية ابراهيم . وقال محمد بن سحنون : لا أعلم بين الأئمة اختلافا في ابطال الحجة به . وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده . والله أعلم " . قلت : ولذلك قال الحافظ في ترجمته من " التقريب " : " متروك " . وكذا قال الذهبي في " الضعفاء " وزاد : " عند الجمهور ، وقال أبو داود : كان قدريا
[ 50 ]
رافضيا مأبونا " . وقد توبع . فقال ابن أبى شيبة : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن أسلم به مثل لفظ ابن غراب . وهذا سند صحيح على شرط مسلم . قال الحافظ : " ورراه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم به نحوه . وعلقه البخاري " . 17 - (روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر " أنه كان يغتسل بالحميم ") ص 15 صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (1 / 3 / 1) : ثنا اسماعيل بن علية عن أبوب قال : سألت نافعا عن الماء الساخن فقال : فذكره بلفظ " يتوضأ " والباقي سواء . وكذلك أورده الحافظ في " التلخيص " من رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . وذكره في " الفتح " (1 / 259) من رواية سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه ، هكذا وقع فيه عمر . وذكر بعده رواية ابن أبي شيبة والدارقطني عنه . وهو الحديث الذي قبل هذا . 18 - (حديث : " لا تفعلي فإنه يورث البرص " . رواه الدارقطني وقال : يرويه خالد بن إسماعيل ، وهو متروك ، وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث) ص 10 موضوع . وهو يروى من حديث عائشة ، وعنها عروة ، وعنه ابنه هشام والزهري ، وله عن الأول منهما خمس طرق ، وعن الاخر طريق واحدة واليك بيانها :
[ 51 ]
1 - خالد بن إسماعيل المخزومى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس فقال : لا تفعلي يا حميراء فانه . . . " . أخرجه الثقفى في " الثقفيات " (3 / 21 / 1) والدارقطني (14) والبيهقي (1 / 6) وقال الدارقطني : " غريب جدا . خالد بن اسماعيل متروك " . وقال البيهقى : " وهذا لا يصح " . ثم روى من طريق ابن عدي أنه قال : " خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي يضع الحديث على ثقات المسلمن ، وروى هذا الحديث عن هشام بن عروة مع خالد وهب بن وهب أبو البختري وهو شر منه " . وقال البيهقي في " معرفة السنن والاثار " (ص 65) : " لا يثبت البتة " . 2 - عن أبي البختري وهب بن وهب عن هشام به . علقه ابن عدى كما سبق ، ووصله ابن حبان في " الضعفاء " ، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال : " وهب كذاب " . 3 - عن الهيثم بن عدي عن هشام بن عروه به نحوه . رواه الدلرقطنى في " الأفراد " وقال ابن الجوزي : " الهيثم كذاب " . 4 - عن محمد بن مروان السدي عن هشام بن عروة به . أخرجه الطبراني في " الأوسط " وقال : " لا بروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا بهذا الإسناد " كذا قال ، وهو عجب من مثله في حفظه ولذا تعقبه الحافظ بقوله : " كذا قال ، فوهم " . وقال : " محمد بن مروان السدي متروك " وقال شيخه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1 / 214) :
[ 52 ]
" أجمعوا على ضعفه " وأما السيوطي فكان أوضحهم عبارة فقال في " اللآلئ المصنوعة " (1 / 5) : " وهو كذاب " . 5 - عن إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك عن هشام به . ر واه الدارقطني في " غرائب مالك " وقال : " وهذا باطل عن ابن وهب وعن مالك ، ومن دون ابن وهب ضعفاء " . وعلقه البيهقي في سننه (1 / 7) وقال : " إسناد منكر عن ابن وهب عن مالك عن هشام ، ولا يصح " . وقال الذهبي في " المهذب " (1 / 2 / 1) عقبه : " قلت : هذا مكذوب على مالك " . وقال الحافظ في " التلخيص " : " واشتد إنكار البيهقي على الشيخ أبي محمد الجويني في عزوه هذا الحديث لرواية مالك ، والعجب من ابن الصباغ كيف أورده في " الشامل ، جازما به فقال : " روى مالك عن هشام " . وهذا القدر هو الذي أنكره البيهقي على الشيخ أبي محمد " . 6 - عمرو بن محمد الأعسم ثنا فليح عن الزهري عن عروه به . أخرجه الدارقطني عنه البيهقي وقالا : " عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث ، ولم يروه عن فليح غيره ، ولا يصح عن الزهري " وقال الذهبي في " المهذب " : " قلت : الأعسم متهم " . وصدق رحمه الله . وفي الباب عن أنس مرفوعا بلفظ : " لا نغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس ، فانه يعدي من البرص " . أخرجه العقيلى في " الضعفاء " (ص 177) عن سوادة عنه . وقال : " سوادة مجهول بالنقل ، حديثه هذا غير محفوظ ، وليس في الماء المشمس شئ يصح مسندا ، إنما فيه عن عمر رضى الله عنه " . وقال الذهبي في ترجمة سوادة من
[ 53 ]
" الميزان " : " قلت : وخبره هذا كذب " . وأفرده الحافظ في " اللسان " . وقال في " الدراية " (ص 26) : " واسناده واه جدا " . قلت : وله عن أنس اسنادان آخران خرجهما السيوطي في " اللآلئ " (1 / 6) . وأما أثر عمر الذي أشار إليه العقيلى فلا يصح عنه ، وله إسنادان : الأول : قال الشافعي في " الأم " : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر : " أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال : انه يورث البرص " . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في " سننه " (1 / 6) وفي " المعرفة " (1 / 4) وأطال الكلام فيه حول ابراهبم هذا محاولا تمشية حاله ، ولكن عبثا ، فالرجل متهم متروك كما سبق بيانه عند الحديث رقم (15) ، وهذا الإسناد مسلسل بالعلل : الأولى : ابراهيم المذكور . الثانية : صدقة بن عبد الله وهو أبو معاوية السمين قال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف " . الثالثة : عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس . قلت : ومع كل هذه العلل " وشدة ضعف إبراهيم شيخ الشافعي يقتصر الحافظ في " الدراية " على قوله : " إسناد ضعيف " ! الثاني : عن حسان بن أزهر السكسكي قال : قال عمر : " لا تغتسلوا بالماء المشمس فانه يورث البرص " . أخرجه ابن حبان في " الثقات " في ترجمة حسان هذا (1 / 25) والدارقطني والبيهقي وسكتا عنه . وأعله ابن التركماني بإسماعيل بن عياش مع أنه من روايته عن الشاميين ، وهي صحيحة عند البخاري وغيره من الأئمة . وذلك مما يعرفه ابن التركماني ولكنه أعله به ملزما بذلك البيهقي لانه فعل مثله في غير هذا الأثر مع تصريحه في " باب ترك الوضؤ من الدم " بما ذكرنا من صحة روايته عن الشاميين . فهكذا يعمل التعصب المذهبي بأهل العلم !
[ 54 ]
على أن اسماعيل لم يتفرد بهذا ، بل تابعه عليه أبو المغيرة عبد القدوس عند ابن حبان ، وهو ثقة من رجال الشيخين ، فهل خفي هذا على ابن التركماني ؟ ! انما علة هذا الإسناد حسان هذا ، فإني لم أجد له ترجمة عند أحد سوى أن ابن حبان ذكره في " الثقات " ، وما أظن أنه يعرفه إلا في هذا الأثر ، وهو معروف بتساهله في التوثيق . ولعل الحافظ ابن حجر أشار إلى تضيف هذا الإسناد أيضا حين قال عقبه في " الدراية " : " وهو أصلح من الأول " . وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله كما في " معرفة البيهقي " : " ولا أكره الماء المشمس ، الا أن يكره من جهة الطب " . 19 - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه " رواه البخاري) . ص 11 صحيح . اخرجه البخاري (1 / 6 2 و 4 / 49) وكذا مسلم (5 / 6 0 و 60 - 61) والدارمي (1 / 187) والبيهقي (1 / 235) وأحمد (3 / 298) من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول : " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه ، فعقلت ، فقلت : يا رسول الله لمن الميراث إنما ترثني كلالة ؟ فنزلت آية المواريث " . 20 - (في حديث صلح الحديبية : " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ") صحيح . أخرجه البخاري (2 / 177 - 183) وأحمد (4 / 328) من طريق عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا :
[ 55 ]
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ، فخذوا ذات اليمين ، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش ، فانطلق يركض نذيرا لقريش . وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها ، بركت به راحلته فقال الناس : حل ، حل ، فألحت ، فقالوا : خلات القصواء ، خلات القصواء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ، ثم قال : والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم إياها ، ثم زجرها ، فوثبت ، قال : فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا ، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه ، وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش ، فانتزع سهما من كنانته ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه ، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة ، فقال : اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبيه ، ومعهم العوذ المطافيل ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا لم نجئ لقتال احد ، ولكنا جئنا معتمرين وان قريشا قد نهكتهم الحرب ، وأضرت بهم ، فان شاؤوا ما ددتهم مدة ، ويخلوا بينى وبين الناس ، فإن أظهر ، فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا ، وإن هم أبو ، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ، وليقذن الله أمره فقال بديل : سابلغهم ما تقول . قال : فانطلق حتى أتى قريشا ، قال : انا قد جئناكم من هذا الرجل ، وسمعناه يقول قولا ، فان شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا ، فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحبرنا عنه بشئ ، وقال ذووا الرأي منهم : هات ما سمعته يقول . قال : سمعته يقول كذا وكذا " فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عروة بن مسعود قال : أي قوم الستم بالوالد ؟ قالوا : بلى " قال : أو لست بالولد ؟ قالوا : بلى ، قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : لا ، قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ ، فلما بلحوا علي جئتكم باهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى ، قال : فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته ، قالوا : ائته
[ 56 ]
فأتاه ، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذاك : أي محمد أرأيت ان استأصلت أمر قومك هل سمعت باحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وان تكن الاخرى ، فإني والله لأرى وجوها ، وإني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك ! فقال له أبو بكر الصديق : امصص ببظر اللات ! أنحن نفر عنه وندعه ؟ ! فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر ، فقال : أما والذى نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك ، قال : وجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فكلما تكلم أخذ بلحيته ، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف ، وعليه المغفر ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف ، وقال : أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروه رأسه فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة ، فقال : أي عذر ألست أسعى في عذرتك ؟ - وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فاسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شئ - . ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه ، قال : فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهما عنده ، وما يحدون إليه النظر تعظيما له . فرجع عروه الى أصحابه فقال : أي قوم ! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى ، والله إن رأيث ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا ، والله إن يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم ، فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وفضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده ، وما يحدون النظر إليه تعظيما له ، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته ، فقالوا : له ائته ، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا فلان ، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له ، فبعثت له ، واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ، فلما رجع الى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت ، فما أرى أن يصدوا عن البيت ، فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص فقال : دعوني
[ 57 ]
آته ، فقالوا : ائته ، فلما أشرف عليهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا مكرز ، وهو رجل فاجر ، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . قال معمر : فاخبرني أيوب عن عكرمة : أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم : قد سهل لكم من أمركم . قال معمر : قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب ، فقال النيي صلى الله عليه وسلم : اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) ، فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ، ولكن اكتب : باسمك اللهم كما كنت تكتب ، فقال المسلمون : والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اكتب باسمك اللهم . ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب محمد بن عبد الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله اني لرسول الله وان كذبتموني ، اكتب محمد بن عبد الله . قال الزهري : وذلك لقوله : لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم اياها . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ، فقال سهيل : والله لا يتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ، ولكن ذلك من العام المقبل ، فكتب وقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك ، الا رددته إلينا . قال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ ! فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل : هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انا لم نقض الكتاب بعد ، قال : فوالله إذا لا أصالحك على شئ أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فأجزه لي ، قال : ما أنا بمجيز ذلك ، قال : بلى فافعل ، قال : ما أنا بفاعل ، قال مكرز : بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل : أي معشر المسلمين أرد الى المشركين وقد جئت مسلما ، ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله . قال عمر بن الخطاب : فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ألست نبي الله حقا ؟ قال : بلى ، قلت : ألسنا على الحق
[ 58 ]
وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن ؟ قال : إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري . قلت : أو لست تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال : بلى ، أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قلت : لا ، قال : فإنك آتيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا ؟ قال : بلى ، فقلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال أيها الرجل انه رسول الله ، وليس يعصى ربه ، وهو ناصره ، فاستمسك بغرزه ، فوالله انه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال : بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا ، قال : فإنك اتيه ومطوف به . قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا ، قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ، فوالله ما قام منهم رجل حنى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم احد دخل على أم سلمة ، فذكر لها ما لقى من الناس ، قالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ، نحر بدنه ، ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما . ثم جاءه نسوة مؤمنات ، فانزل الله عز وجل : (يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) " حتى بلغ (بعصم الكوافر) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك . فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ، والأخرى صفوان بن أمية . ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين ، فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين ، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا ، فاستله الاخر ، فقال : أجل والله إنه لجيد ، فقد جربت به ، فقال أ بو بصير : أرني أ نظر إليه ، فأمكنه منه فضربه حتى برد ، وفر الاخر حتى أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه : لقد رأى هذا ذعرا ، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : قتل والله صاحبي ، واني لمقتول ، فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله قد أوفى الله لك
[ 59 ]
ذمتك ، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه ، مسعر حرب ، لو كان له احد ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى أتى سيف البحر ، قال : وينفلت منهم أبو جندل فيلحق بأبي بصير ، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم الا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم ، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم . فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : (وهو الذي كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم) " حتى بلغ " (حمية الجاهلية) " وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبى الله ، ولم يقروا ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وحالوا بينهم وبين البيت " . 21 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " رواه مسلم) . ص 11 صحيح . اخرجه مسلم كما قال المؤلف ، وكذا أبو عوانة في صحيحه ، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والطيالسي وأحمد من حديث أبى هريرة . وله عنه طرق كثيره ، بعضها من رواية جابر ابن عبد الله عنه ، وشاهد من حديث عائشة ، وقد بينت ذلك كله في " صحيح سنن أبي داود " (92) . 22 - (حديث عمر : " إنما الأعمال بالنيات ") . ص 12 صحيح . مشهور . أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود في " المنتقى " (64) وأحمد (رقم 168 و 300) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا به . وتمامه : " وانما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه) . وهو أول حديث في " صحيح البخاري " وأورده في مواطن أخرى منه . قال
[ 60 ]
النووي : " وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته ، وهو أحد قواعد الدين ، وأول دعائمه ، واشد اركانه ، وهو أعظم الاحاديث التى عليها مدار الإسلام " . 23 - (حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض ، وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " رواه الخمسة ، وفي لفظ ابن ماجه وأحمد : " لم ينجسه شئ ") . ص 12 صحيح . ورواه مع الخمسة الدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي بإسناد صحيح عنه ، وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني ، وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود كما بينته في " صحيح أبي داود " (56 - 58) . وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل المصنف ، قال : " لوروده في بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد ، لانه لم يرد مرفوعا الا من طريق المغيرة بن سقلاب ، بسنده عن ابن عمر : " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شئ " . أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا وقال : لا يتابع على عامة حديثه . وقال الحافظ في التلخيص " : " وهو منكر الحديث " ثم ذكر أن الحديث غير صحيح . يعني بهذه الزيادة . 24 - (قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " متفق عليه) . ص 12 صحيح . ورد من حديث أبى هريره وعبد الله بن مغفل ، وعبد الله بن عمر ، وعلي بن أبي طالب . 1 - أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق عشرة كلها صحيحة : الأول : عن الأعرج عنه . أخرجه البخاري في " صحيحه " (1 / 239 -
[ 61 ]
240) الفتح ، ومسلم (1 / 161) وأبو عوانة (1 / 207) ومالك في " الموطأ " (1 / 34 رقم 35) والنسائي (1 / 22) وابن ماجه (رقم 364) واحمد (2 / 245 و 460) الثاني : أخرجه مسلم (1 / 162) وأبو عوانة (1 / 207) وأبو داود (21 و 72) والنسائي (1 / 63) والترمذي (1 / 151 طبع شاكر وأحمد (2 / 265 و 427 و 489) عن محمد بن سيرين عنه . وزاد : " أولاهن بالتراب " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الثالث : عن همام بن منبه عنه . أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (2 / 314) . الرابع والخامس : عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عنه . أخرجه النسائي (1 / 22 و 63) وأحمد (2 / 253 و 480) ، ورواه أبو عوانة (1 / 209) عن أبي صالح وحده ، وابن ماجه (363) عن أبي رزين وحده ، وفيه عنده قال : " رأبت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول : يا أهل العراق ! أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ أو على الإثم ! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . وسنده صحيح على شرطهما . وهو رواية لأحمد (2 / 424) . السادس : عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريره يقول : فذكره . رواه النسائي وأحمد (2 / 271) وسنده صحيح على شرط الشيخين . السابع : عن أبي سلمة عنه . أخرجه النسائي ، وأحمد أيضا بسند صحيح . الثامن : عن أبي رافع عنه . رواه النسائي واسناده صحيح ، وزاد : " أولاهن بالتراب " . التاسع : عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عنه . أخرجه أحمد (2 / 360 و 482) وسنده صحيح على شرط الشيخين . العاشر : عن عبيد بن حنين عنه . أخرجه أحمد (2 / 398) بسند صحيح .
[ 62 ]
2 - وأما حديث عبد الله بن مغفل فهو بلفظ : " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة في التراب " . أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي والدارمى (1 / 188) وأحمد (4 / 86 و 5 / 56) . 3 - وأما حديث عبد الله بن عمر فتفرد بإخراجه ابن ماجه (366) وسنده صحيح . 4 - وأ ما حديث علي ، فأخرجه الدارقطني (ص 24) بلفظ : " إحداهن بالبطحاء " وسنده ضعيف جدا ، فيه الجارود بن أبى يزيد ، وهو متروك كما قال الدارقطي نفسه . (تبيه) ذكرنا أن في الطريق الثاني زيادة " أولاهن بالتراب " وقد رويت بلفظ " السابعة بالتراب " والأرجح الرواية الأولى كما قال الحافظ وغيره على ما بينته في " صحيح أيي داود " (رقم 66) ويشهد لها الطريق الثامن . لكن يخالفها حديث عبد الله بن مغفل " وعفروه الثامنة " وحديث أبي هريرة أولى لسببين : الأول : ورود هذه الزيادة عنه من طريقين . الثاني : أن المعنى يشهد له لأن ترتيب الثامنة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . والله أعلم . 25 - (" حديث بئر بضاعة ") . ص 12 صحيح . وقد تقدم نصه مع تخريجه (رقم 14) . 26 - (" حديث الدين النصيحة ") . ص 13 صحيح . ورد من حديث تميم الداري وأبى هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس . أما حديث تميم ، فأخرجه مسلم (1 / 52) وأبو عوانة (1 / 37) وأبو داود (رقم 4944) والنسائي (2 / 186) وأحمد (4 / 102) وابن نصر في
[ 63 ]
" الصلاة " (ق 165 / 2) عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن زيد الليثي عنه مرفوعا به وزادوا ، إلا مسلما : " الدين النصيحة ثلاثا " ثم زادوا جميعا : " قلنا : لمن ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم " . وأما حديث أبى هريرة ، فأخرجه النسائي والترمذي (1 / 350) وأحمد (2 / 297) وابن نصر في " الصلاة " (ق 165 - 166 / 1) عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به مثل حديث سهيل . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " وله طرق أخرى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . أخرجه أبو نعيم (6 / 242 و 7 / 142) ورجاله ثقات لكن أشار أ بو نعيم إلى شذوذه . وأ ما حديث ابن عمر ، فأخرجه الدارمي (2 / 311) وابن نصر والبزار (ص 15 - زوائده) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عنه . قلت : وهذا سند حسن ، وهو على شرط مسلم وعزاه في " الجامع الصغير " لأبي الشيخ في " التوبيخ " . وأما حديث ابن عباس ، فأخرجه أحمد (1 / 351) من طريق عمرو بن دينار قال : أخبرني من سمع ابن عباس يقول : فذكره مرفوعا . وأخرجه الضياء في " المختارة " (77 / 100 / 1) وكذا البخاري في " التاريخ " (3 / 2 / 461) . قلت : ورجاله ثقات غير الذي لم يسم ، وقد أعله ابن أبي حاتم (2 / 176) عن أبيه وذكر أن الصواب حديث تميم . والحديث علقه البخاري في " الإيمان " من صحيحه وقال الحافظ بعد أ ن ذكر رواية مسلم له موصولا : " وللحديث طرق دون هذه في القوة ، منها ما أخرجه أ بو يعلى من حديث ابن عباس ، والبزار من حديث ابن عمر ، وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق " .
[ 64 ]
باب الآنية 27 - (حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة ") . ص 14 صحيح . أخرجه أبو داود وابن ماجه (370) من حديث عبد الله بن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ ، فقالت : يا رسول الله إني كنت جنبا ، فقال : الماء لا يجنب . وأخرجه الترمذي (1 / 94) وقال : " حديث حسن صحيح " . قلت : وإسناده صحيح كما فصلته في " صحيح أبي داود " (61) وفي رواية لأحمد (1 / 23) : " أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها " . وإسنادها صحيح . (الجفنة) هي : القصعة . وله شاهد من حديث أم هانئ . " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين " . أخرجه النسائي (1 / 47) وابن ماجه (رقم 378) وابن حبان (227 - موارد) والبيهقي (1 / 7) وأحمد (6 / 342) وابن خزيمة في " المحلى " (2 / 200) من طرق عن ابراهيم بن نافع عن أبى نجيح عن مجاهد عنها ، قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، لكنه أشار البيهقي إلى أنه منقطع بين مجاهد وأم هانئ ، فقال : " وقد قيل عن مجاهد عن أبى فاختة عن أم هانئ ، والذي رويناه مع إرساله أصح " . ثم ساق بسنده عن يحيى بن يحيى ثنا خارجة عن أبي أمية حدثني مجاهد عن أبى فاختة مولى أم هانئ قال : قالت أم هانئ . . . فذكره .
[ 65 ]
قلت : وهذا سند ساقط ، خارجة ، هو ابن مصعب ، وهو ضعيف اتهمه بعضهم بالكذب ، وهو مدلس ، وقد عنعنه ، فلا يعل السند الأول بروايته . 28 - " وتوضأ من تور من صفر " . ص 14 صحيح . اخرجه البخاري (1 / 62 و 63) وأبو داود (رقم 89 من صحيحه) وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن زيد المازني قال : " جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ " . لفظ أبي داود وفيه عنده في رواية أخرى زيادة في صفة الوضوء تقدم نحوها برقم (19) وهي رواية البخاري وكذلك رواه الدارمي (1 / 177) . وفي الباب عن عائشة قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه " اخرجه أبو داود والحاكم والطبراني في " المعجم الصغير " (ص 123) والبيهقي (1 / 31) وإسنادهما صحيح . وعن زينب بنت جحش مرفوعا . كان يتوضأ في مخضب من صفر . رواه أحمد (6 / 324) ورجاله ثقات . (التور) : هو القدح . وقال الحافظ : " هو شبه الطست ، وقيل : هو الطست " . (الصفر) : بضم المهملة واسكان الفاء وتد تكسر : صنف من جيد النحاس ، قيل : إنه سمى بذلك لكونه يشبه الذهب ، ويسمى أيضا (الشبه) بفتح المعجمة والموحدة ، كما في " الفتح " . 29 - " و (توضأ من) تور من حجارة " . ص 14 لم أقف عليه الان ، وإنما رأيت في " المسند " (6 / 379) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال : " حدثتني أمي أنها رأث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة بابن لها فقالت : يا رسول الله ان ابني هذا ذاهب العقل ، فادع الله له ، قال لها : ائتني بماء ، فاتته بماء تور من حجارة فتفل فيه ، وغسل وجهه ، ثم دعا
[ 66 ]
فيه " ثم قال : اذهبي فاغسليه به واستشفي الله عز وجل ، فقلت لها : هبي لي منه قليلا لابنى هذا ، فاخذت منه قليلا بأصابعى فمسحت بها شقة ابني ، فكان من أبر الناس ، فسألت المرأة بعد : ما فعل ابنها ؟ قالت برئ أحسن برء " . قلت : وسنده فيه يزيد بن عطاء ، وهو لين الحديث كما في " التقريب " . وروى ابن ماجه (رقم 473) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور . وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف الحفظ . 30 - " و (توضأ) من قربة " . ص 14 صحيح . أخرجه البخاري (4 / 188) ومسلم (2 / 178 - 179) وأبو عوانة (2 / 311 - 314) وغيرهم من حديث ابن عباس قال : " بت ليلة عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم نام ، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناتها ثم توضأ . الحديث " وهو في " الموطأ " (1 / 121) ، بلفظ ا ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه . . . " . وكذلك رواه أبو داود (رقم 1364 و 1367) وابن ماجه (423) . و (الشن) : القربة الخلق الصغيرة ، كما في القاموس . وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند أحمد (4 / 254) بسند ضعيف وسكت عليه الحافظ في " الفتح " (1 / 265) . 31 - " و (توضأ من) إداوة " . ص 14 صحيح . وفيه أحاديث : الأول : عن المغيرة بن شعبة قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضى حاجته ، فلما رجع تلقيته بالإداوة ، فصببت عليه ، فغسل يديه ثم غسل وجهه ، ثم ذهب ليغسل ذراعيه ، فضاقت الجبة ،
[ 67 ]
فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ، ومسح رأسه ، ومسح على خفيه ، ثم صلى بنا " . رواه البخاري (1 / 64) ومسلم (1 / 158) والسياق له وأبو عوانة (1 / 255 - 258) وأبو داود (رقم 149 و 151 و 152) والنسائي (250 و 251 و 254 و 255) من طرق عنه . الثاني : عن أسامة بن زيد " أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة ، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ، ثم ذهب إلى الغائط ، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ، ثم ركب ، ثم أتى المزدلفة ، فجمع بها بين المغرب والعشاء " . أخرجه مسلم (4 / 74) وأحمد (5 / 202) من طرق عنه . والسياق لمسلم . الثالث : عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال : " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فنزل منزلا ، وخرج من الخلاء ، فاتبعته بالإداوة أو القدح ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد ، فجلست له بالطريق ، حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : يا رسول الله الوضوء ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده فغسلها ، ثم أدخل يده فكفها فصب على يد واحدة . الحديث " . أخرجه أحمد (3 / 443 و 5 / 237) واسناده صحيح . وفي الباب عن جابر بن صخر عند أحمد (3 / 241) ، وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عند النسائي (1 / 242) وسنده صحيح وهو في " المشكاة " برقم (1191) . (الإداوة) : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها وجمعها أداوي كما في " النهاية " . 32 - (روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه قال : " لا تشربوا في آنية الذهب
[ 68 ]
والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة " . متفق عليه) . ص 14 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 503) من حديث سيف بن أبي سليمان قال : سمعت مجاهدا يقول : " حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى ، فسقاه مجوسي " فلما وضع القدح في يده رماه به ، وقال : لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين ، - كأنه يقول : لم أفعل هذا - ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا . . . الخ " . وكذا أخرجه أحمد (5 / 404) من طريق منصور عن مجاهد به . وأخرجه مسلم (6 / 137) من طريق سيف به مع تقديم وتأخير . ثم أخرجه هو والبخاري (4 / 38 و 82) وابو داود (2723) والترمذي (1 / 344) والدارمى (2 / 121) وابن ماجه (3414) وأحمد (5 / 385 و 390 و 396 و 397 و 398 و 400 و 408) من طرق اخرى عن مجاهد به نحوه دون الأكل في الصحاف . ورواه بهذة الزيادة الدارقطني في " سننه " (ص 548) من طرق أخرى عن مجاهد به . 33 - (قال صلى الله عليه وسلم : " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . متنق عليه) . ص 14 صحيح . ورد من حديث أم سلمة وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر . أما حديث أم سلمة ، فأخرجه مالك في " الموطأ " (2 / 924 / 11) ومن طريقه البخاري (4 / 38) وكذا مسلم (6 / 134) عنه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عنها مرفوعا به دون قوله : " الذهب " . وكذا أخرجه مسلم أيضا والدارمى (2 / 121) وابن ماجه (3413) والطيالسي (1601) وأحمد (6 / 301 و 302 و 304 ر 306) من
[ 69 ]
طرق أخرى عن نافع به ، نعم أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع بلفظ : " أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب . . . " وقال : " ليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب الا في حديث ابن مسهر " . قلت : فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية ، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية ، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر ، على أن للفضة والذهب طريقا أخرى عند مسلم من رواية عثمان بن مرة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت : فذكر . بلفظ : " من شرب في إناء من ذهب أو فضة ، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم " . وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد (6 / 98) وابن ماجه (3415) من طريق سعد بن ابراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر منها مرفرعا مثل حديث أم سلمة عند الجماعة . قلت : ورجاله ثقات رجال الصحيحين ، وامرأة ابن عمر اسمها صفية بنت أ بى عبيد ، وقد أخرجا لها ايضا ، فالإسناد صحيح . وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 63) وفي " الكبير " أيضا عن سليم بن مسلم الخشاب المكى ثنا النضر ابن عربي عن عكرمة عنه مرفوعا به وزاد : " الذهب " وهذا إسناد ضعيف من أجل الخشاب ، هذا ، وأما قول الهيثمي (5 / 77) : " رواه أ بو يعلى والطبراني في الثلاثة . وفيه محمد بن يحيى بن أبى سمينة ، وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما ، وفبه كلام لا يضر . وبقية رجاله ثقات ، فلا يخلو من خطا . لأن ابن أبي سمينة هذا ليس له ذكر في " الصغير " و " الكبير " وفيهما من عرفت ضعفه ، فلعل ذلك الراوي في اسناد أبى يعلى فقط ، فإن ثبت ذلك فهي طريق أخرى للحديث تشهد لهذه الطريق الواهية . وله طريق أخرى مخنصرا . أخرجه أحمد (1 / 321) عن خصيف عن سعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب
[ 70 ]
في إناء الفضة . واسناده حسن في الشواهد والمتابعات ، وقال الهيثمى : " رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح " . كذا قال ! وأما حديث ابن عمر ، فله طريقان : الأول : عن العلاء بن برد بن سنان عن أبيه عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : " من شرب في إناء من ذهب أو إناء من فضة فإنما . . . " أخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 117) وقال : " لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء " . قلت : وهو ضعيف ، وأما أبوه فصدوق . الثانية : عن يحيى بن محمد الجاري ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ الذي قبله وزاد " أو إناء فيه شئ من ذلك " . أ خرجه ابن بشران في " الأمالي " (ق 8 / 1) والجرجاني في تاريخه (109) . وكذا الدارقطني في سننه (ص 15) وقال : " إسناده حسن " ! كذا قال ، وهو مردود فإن الجاري هذا قال البخاري : " يتكلمون فيه " وأما ابن عدى فقال : " ليس به بأس " ولما أورده الذهبي في " الميزان " ساق له هذا الحديث وقال : " هذا حديث منكر ، وزكريا ليس بالمشهور " . قلت : ومثله أبوه إبراهيم ، قال الحافظ في " الفتح " (10 / 87) : " حديث معلول بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده ، قال البيهقي : الصواب ما رواه عبيدالله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان يشرب في قدح فيه ضبة فضة " . وإسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح كما قال في " التلخيص " (ص 20) ولكنه مخالف للحديث الآتي بعده في الكتاب فلا حجة فيه . . . 34 - (روى أنس رضى الله عنه " أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة بن فضة " رواه البخاري) ص 14
[ 71 ]
صحيح . أخرجه البخاري (2 / 276) من طريق أبى حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك به . وزاد : قال عاصم : رأيت القدح وشربت منه . ثم أخرجه (4 / 39) من طريق أبي عوانة عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك ، وكان قد انصدع فسلسله بفضة ، قال : وهو قدح جيد عريض من نضار ، قال : قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى اللله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا . قال : وقال ابن سيرين : انه كان فيه حلقة من حديد ، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة ، فقال له أبو طلحة : لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتركه . (تنبيه) : ظاهر قوله في الرواية الثانية : " فسلسله بفضة " أن الذي وصله هو أنس ، ويحتمل أ ن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر الرواية الأولى ، وهو الذي مال إليه الحافظ في " الفتح " (10 / 86 - 87) ، واستدل على ذلك في " التلخيص " (ص 19) يقول ابن سيرين في الرواية الثانية " فتركه " يعنى أنسا ، قال الحافظ : " فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئا ، وقد أوضحت الكلام عليه في شرح البخاري " . (النضار) : الخالص من العود ومن كل شئ . 35 - (حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة . رواه أحمد) . ص 14 شاذ بهذا اللفظ . رواه أحمد في " المسند " (3 / 210 - 211 و 270) من طريق أبان ثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة ، فأجابه ، زاد في الموضع الثاني : وقد قال أبان ايضا : أن خياطا . قلت : واسناده صحيح على شرط الشيخين . ثم رواه (3 / 252 و 289) من طريق همام عن قتادة باللفظ الثاني : أن خياطا بالمدينة دعا . الحديث وفيه تصريح قتادة بالتحديث . ورواه البخاري (9 / 459 بشرح الفتح) وغيره من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ، الحديث . وليس فيه ذكر
[ 72 ]
الخبز والإهالة . وكذلك رواه (9 / 479) من طريق ثمامة عن أ نس نحوه . وقال الحافظ : " قوله (ان خياطا) : لم أقف على اسمه . لكن في رواية ثمامة أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي لفظ : مولى له خياطا " . قلت : وفي رواية أحمد أنه كان يهوديا ، لكن الظاهر أن أبان شك في ذلك حيث قال مرة أخرى - كما تقدم - " خياطا " بدل " يهوديا " وهذا هو الصواب عندي لموافقتها لروابة همام عن قتادة ، ورواية الاخرين عن أنس ، فهي رواية شاذة ، وعليه فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفار ، لكن يغنى عنه ما ياتي من الأحاديث والله أعلم . 36 - (" توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشثركة ") ص 14 - 15 . لم اجده . والمؤلف تبع فيه مجدالدين بن تيمية فانه قال في " المنتقى " : " وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة " . ومر عليه الشوكاني في " نيل الاوطار " (1 / 70) فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته ووروده بشئ ! وأنا أظن أن المجد يعني به حديث عمران بن حصين الطويل (1) في نوم الصحابة عن صلاة الفجر لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة . وهاك لفظه بطوله لفائدته ، قال عمران : " كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنا أسرينا ، حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة . ولا وقعة أحلى عند المسافر منها ، فما أيقظنا إلا حر الشمس ، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء . فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه ، فلما استيقظ عمر وراى ما أصاب الناس ، وكان (1) ثم رأيت الحافظ بن حجر ذكره في " بلوغ المرام " (1 / 45 - بشرحه) من حديث عمران وقال : متفق عليه في حديث طويل ! ! (*)
[ 73 ]
رجلا جليدا ، فكبر ورفع صوته بالتكبير . فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى لنا استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم . فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم ، فقال : لا ضير أو لا يضر ، ارتحلوا ، فارتحلوا ، فسار غير بعيد ، ثم نزل ، فدعا بالوضوء فتوضأ . ونودى بالصلاة ، فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم ، قال : ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد فانه يكفيك . ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا ، - كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف - ودعا عليا فقال : اذهبا فابتغيا الماء ، فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتن أوسطيحتين من ماء على بعير لها ، فقالا : اين الماء ؟ قالت : عهدي بالماء أمس هذه الساعة ، ونفرنا خلوف ، قالا لها : انطلقي إذن ، قالت : إلى اين ؟ قالا : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : الذي يقال له الصابئ ؟ قالا : هو الذي تعنين . فانطلقا ، فجاءا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وحدثاه الحديث ، قال : فاستنزلوها عن بعيرها ، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أ و السطيحتين ، رأوكى أفواههما " وأطلق الفرارتين ، ونودى في الناس : اسقوا واستقوا ، فسقى من سقى ، واستقى من شاء ، وكان اخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، وقال : اذهب فافرغه عليك ، وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ، وايم الله لقد أقلع عنها شنة ليخيل الينا أنها أشد ملئة منها حين ابتدأ فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أجمعوا لها . فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة ، حتى جمعوا لها طعاما ، فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها ، فقال لها : " تعلمين ما رزأنا من مائك شيئا ، ولكن الله هو الذي أسقانا ، فاتت اهلها وقد احتبست عنهم ، قالوا : ما حبسك يا فلانة ؟ قالت : العجب ، لقيني رجلان فذهبا بى إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ، ففعل كذا وكذا ، فو الله انه لأسحر الناس من بين هذه وهذه أو قالت باصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء ، تعني السماء والارض أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ، فكان المسلمون
[ 74 ]
بعد بغيرون على من حولها من المشركين . ولا يصيبون الصرم الذي هي منه ، فقالت يوما لقومها : ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا " فهل لكم في الإسلام ؟ فاطاعوها فدخلوا في الإسلام " . أخرجه البخاري (1 / 95 - 97) ومسلم (2 / 1 4 0 - 1 4 2) وأحمد (4 / 434 - 435) . والبيهقي (1 / 32 و 218 - 219 و 219) وزاد في رواية بعد قوله " أو السطيحتين " : " فمضمض في الماء فاعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين " . واسنادها صحيح ، ورواها الطبراني ايضا كما في " الفتح " (1 / 383) . قلت : فأنت ترى أنه ليس في الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة ، ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة ، وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار وقد قال الحافظ : " واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة) . ولعله قد جاء ما ذكره المجد في قصة أخرى غير هذه لا تحضرني الآن . والله أعلم . 37 - (روى أبو ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله ! إنا بأرض قوم : أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ، ثم كلوا فيها " . متفق عليه) . ص 15 صحيح . ورد منه حديث أبي ثعلبة وعبد الله بن عمرو . أما حديث أبي ثعلبة فله عنه طرق : الأولى : عن أبي إدريس الخولاني عنه . أخرجه البخاري (4 / 5 و 7 - 8 و 10) ومسلم (6 / 58) والترمذي (1 / 295 و 332) والدارمي (2 / 233) وابن ماجه (3207) وأحمد (4 / 195) وقال الترمذي :
[ 75 ]
" حديث حسن صحيح " . الثانية : عن أبى قلابة عنه : أخرجه الترمذي والطيالسي (1014) وأحمد (4 / 193) ورجاله ثقات لكن أعله الترمذي بالانقطاع فقال : " وأبو قلابة لم يسمع من أبى ثعلبة " ثم وصله هو وأحمد (4 / 195) من طريق أيوب زاد الأول : وقتادة كلاهما عنه أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبى ثعلبة الخشني به . وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، وان كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس . لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة كما في الوجه الأول من هذه الطريق . والله أعلم . الثالثة : عن أبى عبيدالله مسلم بن مشكم عنه نحوه بلفظ : انا نجاور أهل الكتاب ، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها ، فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا " . أخرجه أبو داود (3839) باسناد صحيح . الرابعة : أخرجه أحمد (4 / 193) عن مكحول عن أبى ثعلبة نحوه ، ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين مكحول وأبى ثعلبة . (تنبيه) إن اللفظ الذي في الكتاب لم أره بتمامه عند أحد من هؤلاء المخرجين ، وأقرب الألفاظ إليه ما عند البخاري في رواية : " أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنا بأرض قوم أهل الكتاب . نأكل في آنيتهم ؟ فقال : ان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكوا فيها ، وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها " . وفي أخرى له : " فلا تأكلوا في آنيتهم الا أن لا تجدوا بدا ، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها " .
[ 76 ]
وأما حديث ابن عمرو ، فأخرجه أحمد (2 / 184) من طريق حبيب عن عمرو عن أبيه عنه أن أبا ثعلبة الخشبي قال : يا رسول الله أفتنا في أنية المجوس إذا اضطررنا إليها ، قال : " إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها " . قلت : وهذا إسناد حسن . عمرو هو ابن شعيب ، وحبيب هو أبو محمد المعلم ، وكلاهما ثقة . وفي سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو خلاف ، والراجع أنه سمع كما بينته في " صحيح أبي داود " " الحديث (124) . وفي الباب عن جابر قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمع بها فلا يعيب ذلك عليهم . أخرجه أبو داود (3838) وأحمد (3 / 379) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه . قلت : وهذا إسناد صحيح . وقد تابعه سليمان بن موسى من عطاء به نحوه ، أخرجه أحمد (3 / 327 و 343 و 389) . وعن ابن عمرو : أن أبا ثعلبة قال : " أفنتي في آنية المجوس ان اضطررنا إليها قال : اغسلها وكل فيها " أخرجه أبو داود (2 857) بسند حسن . 38 - (روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : " قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " . صحيح . رواه أحمد في " المسند " (4 / 311) : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى يتحدث عن عبد الله بن عكيم أنه قال : فذكره بالحرف غير أنه قال : " تستمتعوا ، بدل " تنتفعوا " . ثم رواه من طريق وكيع وابن جعفر معا قالا : ثنا شعبة به بلفظ المصنف : " تنتفعوا " ولم أره عنده من رواية يحيى بن سعيد عن شعبة ، فلعلها في غير مسنده .
[ 77 ]
والحديث أخرجه أبو داود (4147) والنسائي (2 / 192) وابن ماجه (3613) والطيالسي (1293) وكذا الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 271) وابن سعد في " الطبقات " (6 / 113) والبيهقي (1 / 14) من طريق عن شعبة به . وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي والطبراني في " المعجم الصغير " (ص 128 و 218) وكذا الترمذي (2 / 222) وحسنه البيهقي (1 / 18) من طرق أخرى عن الحكم به ، بلفظ " كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " وزاد أحمد وأبو داود " قبل وفاته بشهر " ورجالهما ثقات لكن سقط من إسنادهما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهي منقطعة ، وزاد أبو داود زيادة أخرى فقال " . . . عن الحكم بن عتبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم - رجل من جهينة - قال الحكم : فدخلوا ، وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي فاخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة قبل موته بشهر . . " . فهذا إن صح يجب أن يفسر بالرواية للأخرى فيقال : إن من الذين أخبروه بالحديث عن ابن عكيم عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، ووقع للحافظ هنا وهم عجيب ! فإنه أدخل في هذه الرواية بين الحكم وابن عكيم عبد الرحمن سالكا في ذلك على الجادة ! وبنى على ذلك انقطاع الحديث بين عبد الرحمن وابن عكيم ! فقال في " التلخيص " (ص 17) : " فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم ، لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك " (1) ! وإذا عرفت أن رواية أبي داود المشار إليها لم يقع في إسنادها ذكر لعبد الرحمن بن أبي ليلى ، فالذي يستفاد منها حينئذ انما هو أن الحكم بن عتيبة هو الذي سمعه من عبد الله بن عكيم ، وليس عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهذا صحيح ، فإن ابن عتيبة إنما سمعه من ابن أبي ليلى كما صرحت بذلك الرواية الأولى . فلا تدل رواية أبي داود إذن على الانقطاع بين ابن أبي ليلى وابن عكيم . (1) وتبعه على هذا المعنى الصنعاني في " سبل السلام " 1 / 36 والشوكاني في " نيل الاوطار " 1 / 63 ! ! . (*)
[ 78 ]
على أننا لو سلمنا بالانقطاع المذكور ، فلا يضر في صحة الحديث لأنه قد جاء من طريقين آخرين موصولين ، من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عكيم . الأول : عند النسائي وأحمد وغيرهما من طريق ثريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جهينة ! الحديث ورجاله ثقات ، وفي شريك ضعف من قبل حفظه . الثاني : أخرجه الطحاوي والبيهقي (1 / 25) عن صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال : ثني أشياخ جهينة قالوا : أتانا كتاب من رسول صلى الله عليه وسلم ، أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتنفعوا من الميتة بشئ . قلت : وهذا اسناد صحيح موصول عندي . رجاله كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل باسمائهم كما هو ظاهر ، وهذا الاسناد يبين أن قول ابن عكيم في رواية ابن أبي ليلى عنه " قرئ علينا " ، " كتب إلينا . . . " إنما يعني بذلك قومه من الصحابة فهم الذين جاءهم الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم ، ومن الجائز أن يكون ابن عكيم كان حاضرا حين قراءته فإنه أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه كما قال البخاري وغيره ، وهذا الذي استجزناه ، جزم به الطافظ في " التقريب " : فقال في ترجمته : " وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة " . وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان لا اخنلاف بينهما ، فإعلال الحافظ اياه بالارسال في " التلخيص " (ص 17) مما لا وجه له في النقد العلمي الصحيح . فإن ابن عكيم وإن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه . وقد أعل الحديث بعلل أخرى مثل الانقطاع بين ابن أبى ليلى وابن عكيم ، وقد عرفت أنه مبني على وهم للحافظ رحمه الله كما سبق بيانه فلا يلتفت إليه . ونحوه العلل الأخرى كالاضطراب في سنده ومتنه ، فإنه لا يخدج في صحة الحديث لوجهين :
[ 79 ]
الأول : أنه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث ، لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا ما لم . يثبتوه ، بل أثبتنا فيما سلف عدم التقابل بين روايتي " شهر " و " شهر أو شهرين " بأن الأولى منقطعة فكيف تعل بها للأخرى ؟ الثاني : لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك في طريق ابن أبي ليلى فقط ، وأما طريق القاسم بن مخيمرة فلا اضطراب فيها مع صحة إسنادها . فثبت الحديث ثبوتا لا شك فيه ، وقد حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان . لا سيما وقد روي من حديث ابن عمر وجاء باسنادين ضعيفين . أخرج الثاني الطحاري (1 / 271) والأول ابن شاهبن في " الناسخ والمنسرخ " كما في " التبخيص " . ولكن لا بصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد ربينهما فرق ، فتد قال أبو داود عقبه : " فإذا دبغ لا يقال له : إهاب ، إنما يسهى شنا وقربة ، قال النضر بن شميل : يسمى اهابا ما لم يدبغ " . وبذلك يوفق بين هذا الحدبث وبين قوله صلى الله عليه سلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . أخرجه مسلم وغيره ، وهو محرج في " تخريج الحلال " (28) فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب . والله أعلم . (تنبيه) أخرج الحديث الطبراني في " معجمه الأوسط " بلفظ : " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة : اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا منه المينة بجلد ولاعصب " . فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعي (1 / 21 ا) : " وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري ، قال أبو حاتم : لم بكن بأهل أن نكتب عنه العلم " . وعزاه بهذا اللفظ في حاشبة المقنع (1 / 20) نقلا عن " المبدع " للدارقطني أيضا ، ولم أره في سننه . 39 - (حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أوك سقاءك ، واذكر اسم الله ،
[ 80 ]
وخمر إناءك ، واذكر اسنم اللة . ولو أن تعرض عليه عودا " . متفق عليه) . ص 16 . صحيع . وهو من حديث جابر وله عنه طرق . الأول : عن عطاء بن أي رباح مرفوعا بلفظ : " أغلق بابك وذكر اسم الله عز وجل ، فإن الشيطان لا بفتح بابا مغلقا ، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله ، وخمر إناءك ولو بعود تغرضة علبه واذكر اسم الله ، وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل " . أخرجه البخاري (2 / 32 2 و 4 / 36 - 37) ومسلم (6 / 1 06) وأبو داود 3733) والترمذي (1 / 139) وصححه وأ حمد (3 / 319) والسياق له ، وعنه أبو داود (3731) وزاد الشبخان في أوله : " إذا كان جنح لليل فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطين تنتشر حينئذ ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم " . وزاد أحمد (3 / 388) في رواية : عند الرقاد ، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت ، وأكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشار وخطفة " . صحيح . الثاني : عن أبى الزبير عنه به دون الزيادة ودون التسمية وزاد : " وأكفؤوا الإناء ، فان الشيطان لا يفتخ بابا غلقا ، ولا يحل وكاء ، ولا يكشف اناء ، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم " . رواه مالك (2 / 928 / 21) وعنه مسلم وأبو داود (3732) ، ورواه مسلم وابن ماجه (341 0) وأحمد (3 / 3 0 1 و 362 و 374 و 386 و 395) من طرق أخرى منها الليث بن سعد عن أبى الزبير به ، وزاد أحمد في آخره في رواية " يعني الفأرة . الثالث : عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما أخبر ، عطاء إلا أنه لا يقول : " اذكروا اسم الله عز وجل " رواه مسلم . الرابع : عن القعقاع بن حكيم عنه مرفوعا بلفظ :
[ 81 ]
" غطوا الإناء ، وأوكوا السقاء ، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ، أو سقاء ليس عليه وكاء ، إلأ نزل فيه من ذلك الوباء " . رواه مسلم وأحمد (3 / 355) . الخامس : عطاء بن يسارعنه نحوه . رواه . أحمد (3 / 306) ورجاله ثقات . السادس والسابع : عن أبي صالح وأبي سفيان عنه مختصرا بلفظ " جاء أبو حمبد بقدج من لبن من النقيع (1) ققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا خمرتة ولو أن تعرض عليه عودا " . رواه البخاري (4 / 33) ومسلم عنهما معا ، والظاهر أن هذا لفظ أحدهما وهو أبو سفيان ، فقد ساقه أحمد (3 / 370) عنه وحده به . وساقه (3 / 313) من طريق أبى صالح وحده عن جابر بلفظ قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى ، فقال رجل : ألا أسقيك نبيذا ؟ قال : بلى ، قال : فخرج الرجل يسعي ، قال : فجاء بإناء فيه نببذ نتلل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا خمرته ولو أن تعرض علبه " عودا " قال : ثم شرب . وسنده . صحبح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم وأبو داود (3734) . باب الاستنجاء وآداب التخلي 40 - (حديث سلمان عند مسلم : " نهانا أن نسنتنجي برجيع أو عظم ") . صى 16 صحسح . وهو قطعة من حديث له يأتي بتمامه من بعده . 41 - (قول سلمان : " نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين (ا) بالنون موضع بوادي العقيق في المدينة (*)
[ 82 ]
وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، وأن نستنجي برجيع أو عظم " . روا مسلم) . ص 16 صحيح . أخرجه مسلم (1 / 154) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : قيل له : قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شئ حتى الخراءة ، قال : فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين . الحديث كما ذكره المؤلف الا أنه قال : " أو " بدل " و " في كل الجمل . وكذلك رواه أبو عوانة في صحيحه (1 / 217 - 218) والنسائي (1 / 16 - 17) والترمذي (1 / 24 - 25) والبيهقي (1 / 9 1) وأحمد (5 / 439) وقال الترمذي " حديث حسن صحيح " . ورواه أبو داود (رقم 7) والدار قطني والبيهقي أيضا (1 / 102 و 112) وأحمد (5 / 437 - 438) نحوه بالواو العاطفة وقال الدار قطني : " إسناد صحيح " . وفي رواية له " قال المشركون " وهو رواية لمسلم وأ بي عوانة ، ورواه الطيالسي (654) عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا مرسل . والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة . 42 - (قول عائشة رضيى الله عنها : " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول ، فإني أستحييهم ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله " صححه الترمذي) . ص 16 لا أصل له بهذا اللفظ ، وهو رهم تبغ المصنف فيه بهاء الدين المقدسي في " العدة شرح العمدة " (ص 33) توفي سنة 624 . وإنما أخرجه الترمذي (1 / 30 - 31) والنسائي (1 / 18) وأحمد (6 / 95 و 113 و 120 و 130 و 171 و 236) والبيهقي (1 / 107 - 108) من طريق قتادة عن معاذة عنها يلفظ : " أن بغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة بالماء " والباقي مثله سواء . وقال الترمذي : " حيث حسن صحبح ، وله طريق أخرى ، رواه
[ 83 ]
أحمد (6 / 93) والبيهقي عن شداد أبي عمار عن عائشة ان نستوة أهل البصرة دخلن علها فأمرتهن أن بستنجين بالماء ، وقالت : مرن أزواجكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وهو شفاء من الباسور . ورجاله ثقات لكنه منقطع ، قال البهيقي عقبه : " قال الإمام احمد رحمه الله : هذا مرسل ، أ بو عمار شداد لا أراه . أدرك عائشة " . قلت : ولكنه شاهد جيد للطريق الاولى . (تنبيه) يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روي في أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء ، وهو ما رواه البزاز في مسنده قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز : وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : نزلت هذه الاية في أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . فسألهم رسول الله ؟ فقالوا : نتبع الحجارة الماء . قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري الا محمد بن عبد العزيز ولا عنه الا ابنه " . قال الحافظ في " التلخيص " (ص 41) : " وعمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم ، وعبد الله بن شبيب ضعبف أيضا . والصحيح أن الآية نزلت في اسنعمالهم الماء فقط ، كما يأتي في الكتاب من حديث أبى هربرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44) . 43 - (حيث أنس : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (1) من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " . متفق عليه) . ص 17 (1) بكسر الهمزة اناء صغير من جلد . (والعنزة : عصا في قدر نصف الرمح ، فيها سنان مثل سنان الرمح ، والعكازة قريب منها) (*)
[ 84 ]
صحيح . وهو متفق علبه كما ذكر المصنف ، أخرجه البخاري (1 / 202 ، 203) ومسلم (1 / 156) وكذا أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 195) وأبو داود (رقم 33 من " صحيح أبى داود ") والنساني (1 / 18) والدارمي (1 / 173) والطيالسي (1 / 48) وعنه البيهقي قي " سننه الكبرى " (1 / 105) وأحمد (3 / 112 ، 171) واللفظ له ولمسلم . 44 - (حديث عائشة مرفرعا : " إذا ذهب أحدكنم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزى عنة " . رواه أحمد وابو داود) . ص 17 صحيح . أخرجه أحمد في " المسند ، (6 / 108 - 133) وأبو داود (رقم 30 من صحيحه) وكذا رواه . النسائي (1 / 18) والدارمي (1 / 170) والدار قظني (ص 20) وا لبيهقي (1 / 103) كلهم من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة مرفرعا . وقال الدارقظني : " إسناده حسن " . وفي نسخة : " صحيح " . قلت : وفيه نظر لان مسلم بن قرط هذا لا يعرف كما قال الذ هبي ، وجنح الحافظ ابن حجر في " التهذيب " إلى تضعيفه كما بينته في " صحخ أبى داود " وإنما قلت بصحة الحد يث لان له شاهدا من حديث أي أبوب الأنصاري عند الطبراني ، وآخر من حديث سلمان الفارسي بمعناه أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وخرجنا . في " صحيح أبي داود برقم (5) . 45 - (روى أبو داود من حديث أبي هرير ه مرفوعا : " نزلت هذة الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلة فيهم هذه الآية) . صى 17 صحيح . أخرجه أبو داود (1 / 8) من حيث أبي هربره كما ذكر المصنف ، وأخرجه أيضا الترمذي (4 / 119 - بشرح التحقة) وابن ماجه (رقم 357) والبيهقي (1 / 105) كلهم عن يونى بن الحارث عن إبراهيم بن أبى
[ 85 ]
ميمونة عن أبي صالح عن أبى هريرة مرفوعا . قلت : وهذا سند ضعبف ، وله علتان : الأولى : ضعف يونس بن الحارث الثانية : جهالة براهيم بن أبي ميمونة ، قال االذهبي : " ما روى عنه سوى يونس بن الحارث " . قلت : ولذلك قال النوري في " المجموع ، (2 / 99) وتبعه الحافظ ابن حجر في " التلخبص " (ص 41) : " إسناده ضعيف ، . ومن دلك تعلم أن قول الحافظ في " الفتح " (7 / 195 ") بعد ان عزاه . لابي داود : " إسناده صحيح " غير صحيح ، ولو قال : " حديث صحبح " كما صدرنا نحن نخريج الحديث لأصحاب ، لأنه كان ضعيقا بهذا السند فهو صحيح باعتبار شواهد . ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود رقم 34) ذكرت هناك بعض الشواهد ، أجتزى هنا بواحد منها ، وهو : عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم في مسجد قباء ، فقال : إن الله تبارك وتعالى قد أحسن الثناء عليكم في الطهور في قصة مسجد كم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله با رسول الله ما نعلم شيئا ، إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا . أخرجه أحمد (3 / 422) والحاكم في " المستدرك " (1 / 155) وكذا ابن خزيمة في صحيحه كما في تفسبر ابن كثبر (2 / 389) . 46 - (حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن " رواه مسلم) . ص 17 صحيح . أخرجه مسلم (2 / 36) وأبو عوانة (1 / 218 و 219) والترمذي (4 / 183) وصححه ، وأ حمد (رقم 414 9) والبيهقي (1 / 109) من طربق علقمة عن ابن مسعود . وهو في آخر حديثه في قصة الجن . ولبس عند مسلم قوله " من الجن " وهو عند الباقين حاشا البيهقي .
[ 86 ]
47 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " يغسل ذكره ويتوضا ") . صى 18 صحيح . أخرجه البخاري (1 / 1 85 ، 2 27 ، 3 0 2) ومسلم (1 / 169 - 170) وأبو عوانة (1 / 272 - 273) وأبو داود (رقم 200 من الصحيح) والنسائي (1 / 36 - 37) والترمذي (1 / 193) وابن ماجه (504) والطيالسي (144) وأحمد من طرق كثيرة عن على رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، وكنت أستحي أن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فأمرت المقداد فسأله ، فقال : فذكره . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، . 48 - (قال صلى الله عليه وسلم : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائد فليذهب معة بثلاثة أحجار فإنها تجزى ، عنة) . ص 18 صحيح . وقد تقدم تخريجه برقم (44) . 49 - (حديث : " من استنجى من الريح ، فليس منا " . رواه الطبراني في " المعجم الصغير ") . صى 18 ضعيف جدا . وعزوه إلى المعجم الصغير وهم ، قلد المؤلف فبه أبا محمد بن قدامة ، فانه عزاه . إليه أيضا في " المغني " (1 / 14 9) ، وأ نا من أخبر الناس - والحمد لله - بهدا المعجم ، فإني كنت وضعت له فهرسا جامعا لأحاديثه كما ذكرته في " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص 27) ، لا يقال : لعله وقع الحديث في بعض النسخ من " المعجم " لأنني أتول : أقول لو كان كذلك لعزاه إليه بعض الحفاظ ولا سيما من كان مختصا منهم بخدمة هذا المعجم كالحافظ نور الدين الهيثمي ، فإنه لم بورده في " مجمع الزوائد " الذي جمع فيه بين زوائد معجم الطبراني الثلاثة ومسند أحمد وأبى يعلى والبزار ، ولا في " الجميع بين المعجمين الصغير والأوسط ، وكذلك لم بعزه . إليه من تكلم عن هذا الحديث كالحافظ والسيوطي ، فإنه قال في نخريجه في " الجامع الكبير " (2 / 218 / 2) :
[ 87 ]
" رواه . الديلمي وابن عساكر عن جابر " والديلمي عن أ نس " . هذا وقد أشار ابن قدامة في الكتاب المذكور إلى ضعف الحديث بقوله : " وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم : من استنجى . . . . " وهو في الحقيقة ضعيف جدا فقد فتد وقفت على إسناده . أخرجه ابن عدي في الكامل " (من 1 96 / 1) ومن طريقه الجرجاني في " تاريخ جرجان " (ص 272 رتم 547) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (ج 15 / 173 / 2) عن محمد بن زياد بن زبار حدثنا شرقي بن قطامي عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا به . قلت : وهذا سند وا جدا ، وله ثلاث علل : للأولى : عنعنة أبى الزببر ، واسمه محمد بن مسلم ، وتد كان يدلس كما قال الحافظ ابن حجر وغيره . " والمدلس لا يقبل حديثه ، حتى يصرح بالسماع عند الجمهور من علماء الاصول ، خلافا لابن حزم ، فإنه يقول : لا يقبل حديثه مطلقا ولو صرح به ، وكره . في كتابه " اللإحكام في أصول الاحكام " . الثانية : ضعف شرقي بن قطامي ، وفي ترجمته ساق ابن عدي حديثه هذا وقال : " ليس له من الحدبث إلا نحو عشره وفي بعض ما رواه . مناكير " . قلت : وضعفه الساجي وغبره ، وكذبه شعبة واليوسفي . الثالثة : ابن زبار - بالباء الموحدة المشددة - وهو الكلبي ، وفي ترجمته ساق الحديث ابن عساكر وروى عن ابن معبن أنه قال فيه : لا شئ " وعن صالح جزرة : " ليسس بذاك ، فصل ما ليى لداخل الخلاء 50 - (حديث علي مرفوعا : " ستر ما بين الجن وعورات بني أدم إذا دخل الخلاء أن يقول : بسم الله " رواه . ابن ماجه) . ص 18 .
[ 88 ]
صحيح . رري من حديث على وانس وأبى سعيد الخدري وابن مسعود ومعاوية بن حيدة . أما حديث على فأخرجه . الترمذي (2 / 503 - 504 طبع شاكر) وابن ماجه (1 / 127 - 128) قالا : حدننا محمد بن حميد الرازي حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبى اسحاق عن أبى جحيفة عن عل مرفوعا به ، واللفظ لابن ماجه الا أنه قال : " الكهف " بدل " الخلاء " وهو بهذا اللفظ الثاني عند الترمذي الا أنه قال : " أحدهم الخلاء " وقال : " اعين الجن " ثم قال : حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ، واسناده ليس بذاك القوي " . وأقره النووي في " المجموع ، (2 / 74) ثم السيوطي في " الجامع الكبير " (1 / 46 / 1) . وأما في " الجامع الصغير " فرمز له بالحسن ! قال المناوي في " الفيض " : " وهو كما قال أو أعلى فإن مغلطاي مال إلى صحته ، فإنه لما نقل عن الترمذي أنه غير توي قال : ولا أدري ما يوجب ذلك لأن جميع من في سنده . غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه ، بل لو قال قانل : إسناده صحيح لكان مصيبا . إلى هنا كلامه " . قلت : وهذا خطأ منهم جميعا : مغلطاي ثم السيوطي ثم المناوي ، فليس الحديث بهذا السند صحيحا بل ولا حسنا . فإن له ثلاث علل : الأولى : عنعنة أبي إسحاق واختلاطه ، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ، قال الحافظ في " التقريب " : " ثقة اختلط باخره " ونسي أن يصفه بالتدليس أيضا فقد وصفه بدلك جماعة من الحفاظ منهم ابن حبان وأبو جعفر الطبري وحسين الكرابيسي وغيرهم ، ولذلك أورده الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " . الثانية : الحكم بن عبد الله النصري ، فإنه مجهول الحال ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ولهذا قال فيه الحافظ ابن حجر : " مقبول " مشيرا إلى أنه لين الحديث عند التفرد . الثالثة : محمد بن حميد الرازي ، فإنه وإن كان موصوفا بالحفظ فهو مطعون
[ 89 ]
فيه حتى كذبه بعضهم كأبي زرعة وغيره . وأشار البخاري لتضعيفه جدا بقوله : " فيه نظر " ومن أثنى عليه فلم يعرفه كما قال الإمام ابن خزيمة ، ولهذا لم يسع الذهبي وابن حجر إلا أن يصرحا بأنه " ضعيف " فلا يلتفت بعد هذا لتوثيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لمخالفته للقاعدة المقررة " الجرح مقدم على التعديل " . فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واه . ثم الحديت صحيح بمجموع طرقه الاتية . وأما حديث أنس فله عنه طربقان : 1 - عن بشر بن معاذ العقدي ثنا محمد خلف الكرماني ثنا عاصم الأحول عنه . أخرجه تمام في " الفوائد " (ق 270 / 1) وقال : " لم يروه الا بشر بن معاذ " قلت : وهو ثقة ، ولكن شيخه الكرماني لم أعرفه . 2 - عن سعبد بن مسلمة ثنا الأعصش عن زيد العمي عن أنس . أخرجه تمام أيضا وابن عدي في " الكامل " (ق 178 / 1) والجرجاني في " تاريخ جرجان " (ص 497) وابن عساكر في " التاريخ " (ج 6 / 3 03 / 1) وقال تمام : " لم بفل عن الأعمش عن زيد العمي إلا سعيد بن مسلمة " قلت : بلى ، فقد تابعه يحيى بن العلاء ، عن زيد به . أخرجه ابن السني في " عمل البوم والليلة " (ص 8 رقم 20) . لكنه كذاب لا يعرج بمتابعته . وتابعه أيضا عبد الرحيم بن زيد العمي وهو كذاب أبضا رواه . محمد بن عثمان العثماني في " فوائد خراسان " (ج - 2 / 169 / 1) وقال : " حديث صحيح " وكأنه يعني أنه صحيح لغيره كما هو قولنا . أما متابعنهما سعيد بن مسلمة فضعيفة .
[ 90 ]
ثم قال تمام : " وقد رواه محمد بن الفضل عن زيد العمي مخالفا لرواية . سعيد بن مسلمة " . قلت : يعني فجعله من مسند أبى سعيد الخدري وهو الآني : وأما حديث أيي سعيد ، فرواه البغوي في " نسخة عبد الله الخراز " (ق 328 / 1) وتمام أيضا ، والثقفي في " الفوائد الثقفيات " (رقم 8 - منسوختي) ، وأبو بكر ابن النقور في " الفوائد الحسان " (ج 1 / 132 / 2) وقال : تفرد به زيد العمي ، رواه عنه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف) . قلت : وأما حديث ابن مسعود فرواه . أبو بكر بن النقور في " الفوائد " (ج 1 / 155 - 156) عنه محمد بن حفص بن عمرالضربر ثنا محمد بن معاذ ثنا يحيى بن سعيد ثنا الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عنه . قلت : ومحمد بن معاذ لعله ابن عباد بن معاذ العنبري ، أخرجه مسلم ، وهو صدوق يهم كما في " التقريب " وأما محمد بن حفص بن عمر الضرير فلم أعرفه الآن . وأما حديث معاوية بن حبدة فرواه مكي بن ابراهيم عن بهز بن حكبم عن أبيه عن جده . ذكره ابن النقور معلقا وقال : " وهو غريب " . قلت : وهذا سند حسن إن كان من دون مكي ثقات . والله أعلم . وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة . والضعف المذكور في أفرادها ينجبر إن شاء الله نعالى بضم بعضها إلى بعض كما هو مقرر في علم المصطح . (ننببه) عزا السيوطي حديث على إلى مسند أحمد ، ولم أره في مسند على منه ولا عزاه إليه أحد غيره . فما أظنه الا وهما . 51 - (عن أنس قال : " كان النبي (صلى الله عليه وسلم) " إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " روا . الجماعة) . ص 18
[ 91 ]
صحيح . أخرجه الجماعة كما قال المصنف تبعا للمجد ابن تيمية في " المنتقى " وبعني بهم أصحاب الكتب الستة وأحمد في المسند ، أخرجه البخاري (1 / 195 ، 11 / 109) وفي " الأدب المفرد " (رقم 692) ومسلم (1 / 195) وكذا أبو عوانة في صحيحه (1 / 216) وأبو داود (1 / 2) والثسائي (1 / 9) والترمذي (1 / 10) وابن ماجه (1 / 128) وأحمد (3 / 99 ، 101 ، 282) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وأخرجه أيضا الدارمي (1 / 171) والبيهقي (1 / 95) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (رقم 16) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به . وقد ثبت الأمر بهذه الاستعاذة عند إرادة الخلاء ، أخرجه أبو داود عن زيد ابن أرقم مرفوعا بسند صحيح . وقد خرجته في " صحيح السنن " (رقم 4) . 52 - (حديث عائشة : " كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك " حسنه الترمذي) . صى 18 صحيح . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (رقم 693) وأبو داود (1 / 6) والترمذي (1 / 1 2) والدارمي (1 / 174) وابن السني (رقم 22) والحاكم (1 / 158) والبيهقي (1 / 97) وأحمد (6 / 155) بسند صحيح عنها رضي الله عنها وقال الترمذي : " حديث حسن غريب " . وصححه الحكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي كما بينته في " صحيح أبي داود (رقم 22) . وزاد البيهقي في رواية " ربنا وإليك المصير " ولكنه بين أنها باطلة . 53 - (عن أنس : كان ضلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول :
[ 92 ]
" الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافانى " رواه ابن ماجه) . ص 19 ضعيف . أخرجه ابن ماجه (1 / 129) عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس . وهدا سند ضعبف من أجل إسماعيل هدا وهو المكي ، قال الحافظ في " التقربب " : " ضعيف الحديث " . وفي " الزوائد " : هو متفق على تضعيفه ، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت " . قال أبو الحسن السندي في حاشيته عل ابن ماجه : " ومثله نقل عن المصنف في بعض الأصول " . قلت : وروي من حيث أبى ذر ، أخرجه ابن السنى (رقم 21) من طربق النسائي بسنده . من منصور عن الفيض عنه . والفيض هدا لم أعرفه ، ونقل المناوي في " الفيض " عن ابن محمود شارح أبي داود أنه قال : " إسناده . مضطرب غير قوي " وقال الدارقطني : " حديث غير محفوظ " . 54 - (قول ابن عمر : " مر رجل بالنبي (صلى الله عليه وسلم) فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه " رواه مسلم) . ص 19 صحيح . أخرجه مسلم (1 / 19 4) وكدا أبو عوانة (1 / 215) وأبو داود (1 / 4) والترمذي (1 / 150) وصححه والنسائي (1 / 15) وابن ماجه (1 / 146) من طربق الضحاك بن عثمان عن نافع عنه . قلت : وهذا سند حسن ، كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 12) ، وله فيه شاهد من حيث المهاجر بن قنفذ " وفيه أنه هو المسلم ، وزاد : " حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال : " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال : على طهارة " وصححه الحاكم والذهبي والنووي . وهذه الزيادة فصها فائدتان : الأولى : أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط . كما ظن
[ 93 ]
الترمذي حيث قال : " وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول ، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك " . قلت : فهذ . الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء " ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ ، ويؤيده حديث أبي الجهم : " أقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم علبه ، فلم برد رسول (صى الله عليه وسلم) حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه وبده ، ثم رد عليه السلام . رواه . الشيخان وغيرهما . الثانية : كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر ، فإنه إذا كان (صلى الله عليه وسلم) كره . أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره . القراءة منه فضلا عن الجنب . 55 - (حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس : " تهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبال في الجحر قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال : إنها مساكن الجن " رواه أحمد وأبو داود) . صى 19 ضعيف . أخرجه أحمد (5 / 82) وأبو داود (1 / 6) وكذا النسائي (1 / 15) والحاكم (1 / 186) والبيهقي (1 / 99) بسند صحيح عن قتادة عن ابن سرجس به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس ، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول ، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس ، وهو من ساكني البصرة . ووافقه الذهبي . قلت : وفيه نظر لوجوه ثلانة : الأول : أن غاية ما يفيده . كلام الحاكم هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس ، وإمكان لقائه وسماعه منه ، وهذا يكفي في إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخاري لأن من شرطه ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه ، وحينئذ
[ 94 ]
فالحديث على شرط مسلم فقط . الثاني : أن الحاكم نفسه نفى أن يكون سمع منه ، فقال في " معرفة علوم الحديث " (ص 111) " ان قتاده لم يسمع من صحابي غير أنس " . فالسند هذا منقطع ، وبه أعله ابن التركماني في " الجوهر النقي " فقال متعقبا على البيهقى : " قلت : روى ابن أبي حاتم عن حرب بن اسماعيل عن ابن حنبل قال : ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الا عن أنس " قيل له : فابن سرجس ؟ فكأنه لم يره سماعا " . ومما لا شك فيه أن أحمد رضي الله عنه لا يخفى علبه تعاصر قتادة مع ابن سرجس ، فلو كان ذلك كافيا لإثبات سماعه منه لم ينفه عنه ، ولهذا فالقلب لا يطمئن للإثبات الذي أشار إليه الحاكم وحكاه الحافظ في " التلخيص " (1 / 465 - المنيرية) عن على بن المديني . والله أعلم . الثالث : أن قتادة مدلس معروف التدليس وقد أورده فيهم الحافظ برهان الدين ابن العجمي (ص 12) من " التبين ، وقال : " انه مشهور به " . وكذلك صنع الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " وسبقهم إليه الحاكم في " المعرفة " لكن ذكره " في المدلسين الذين لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم " . غير أن ثبوت كونه مدلسا في الجملة مع ما قبل من عدم صحة سماعه من عبد الله بن سرجس مما لا يجعل القلب يطمئن لاتصال السند ، فبتوقف عن تصحيحه حتى نجد له طريقا أخرى أو شاهدا . والله أعلم . 56 - (وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا) . صى 19 لا يصح . على أنه مشهور عند المؤرخين ، حتى قال ابن عبد البر في
[ 95 ]
" الاستيعاب " (2 / 37) : " ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في منغتسله وقد اخضر جسده . " ولكني لم أجد له اسنادا صحيحا على طريقة المحدثين ، فقد أخرجه ابن عساكر (ج 7 / 63 / 2) عن ابن سيرين مرسلا . ورجاله ثقات . وعن محمد بن عائذ ثنا عبد الأعلى به . وهذا مع إعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه . 57 - (قال حذيفة : " انتهى النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى سباطة قوم قبال قائما " رواه الجماعة) . ص 19 صحيح . أخرجه السنة في " الطهارة " وكذا أبو عوانة (1 / 198) . والدارمي (1 / 1 71) والبيهقي (1 / 100 ، 270 ، 274) وأحمد (5 / 382 ، 4 0 2) كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عنه . وقد صرح الأعمش بالتحدث عن أحمد في رواية ، وكذا عن الطيالسي (1 / 45) . وتابعه منصور عن أبي وائل في الصحيحين وغيرهما . وله عند أحمد (5 / 394) طريق أخرى عن حذبفة . (السباطة) بضم السين المهملة : هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل . (فائدة) : استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما . وهو الحق ، فإنه لم يثبت في النهي عنه شي . كما قال الحافظ ابن حجر ، والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود وجب لقاعدة " ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب " . والله أعلم . (تنبيه) : ولا يعارض هذا الحديث حديث عاثشة قالت : " من حدثكم أن النبي (ضلى الله عليه وسلم) كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول الا قاعدا " أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة في " صحيحه " والحاكم والبيهقي وأحمد ، وسنده صحيح عل شرط مسلم كما بينته في " الأحاديث الصحيحة " .
[ 96 ]
قلت : لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم ، ومن علم حجة على من لم يعلم 58 - (روى الخطابي عن أبي هريرة : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بال قائما من جرح كان بمابضه ") . ص 19 ضعيف . رواه الخطابى في " معالم السنن " (1 / 29) قال : حدثت عن محمد بن عقيل قال : حدثني يحيى بن عبد الله الهمداني قال : حدثنا حماد بن غسان حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ولقد أبعد المصنف النجعة حيث عزاه . للخطابي فأوهم أ نه لم يروه من هو أعلى طبقة وأشهر منه ، لا سيما وقد رواه معلقا ، بينما قد رواه الحاكم في " المستدرك " (1 / 182) والبيهقي (1 / 101) من طريقين عن يحيى بن عبد الله الهمداني به ، وقال الحاكم : " صحيح تفرد به حماد بن غسان ، ورواته كلهم ثقات . وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : حماد ضعفه الدار قطني " ولذلك قال البيهقي : " لا يثبت " . وأما الحافظ فأورد في " الفتح " (1 / 263) من رواية الحاكم والبيهقي وقال : " ضعفه الدار قطني والبيهقي " . وأقرهما . 59 - (قال ابن مسعود : " إن من الجفاء أن تبول قائما ") . ص 19 . وعلقه الترمذي في " سنته " فقال (1 / 18) : " وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال . . . . " فذكره . وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي :
[ 97 ]
" هذا الأثر معلق بدون اسناد الشارح - يعني المبار كفوري - : لم أقف عل من وصله " . وأقره . قلت : قد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفا ومرفوعا . أما الموقوف ، فأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ، (2 / 285) عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود انه يقول : " أربع من الجفاء : أن يبول الرجل قائما ، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يده ، ولبس ببن يديه شئ يستره ، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته ، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله " . وقال : " وكذلك رواه . الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود " . قلت : فهو عنه صحيح موقوفا . وقد رواه . كهمس عن ابن بريدة قال : " كان يقال من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته " . رواه . ابن أبي شيبة (2 / 41 / 2) بسند صحيح عنه . وأما المرفوع فأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (2 / 1 / 454) والطبراني في " الأوسط " (ق 4 6 / 1) منه الجمع بينه وبين الصغير) عن أبي عبيدة الحداد ثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي ثنا عبد الله بن بريد عن أبيه مرفوعا بلفظ " ثلاث من الجفاء : مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه من صلاته ، ونفخه في الصلاة التراب لموضع وجهه ، وأن يبول قائما " . وأخرجه البخاري في " التاريخ " من طريقين آخرين عن سعيد به نحوه . وروى منه أبو الحسن بن شاذان في " حديث عبد الباقي وغبره " (ق 1 55 / 1 - 2) من هذا الوجه الفقرة التالية ، ورواه البزاز بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن داود حدثنا سعبد بن عبيد الله به . وقال الهيثمي في " المجمع " (2 / 83) : " رواه . البزاز والطبراني في الأوسط رجال البزاز رجال الصحيح
[ 98 ]
وأورده عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الكبرى " (ق 11 / 1) من طربق البزار ثم قال : " لا أعلم في هذا الحديث أكنرمن قول الترمذي : حديث بريدة غير محفوظ . وقال أبو بكر البزاز : لا نعلم رواه . عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله . ولم يقل في سعبد شيئا . وسعبد هذا بصري ثقة مشهور ، ذكره أبو محمد بن أبى حاتم " . قلت : وقول الترمذي الذي نقله عبد الحق ، ذكره قبل أثر ابن مسعود هذا ، ولم يسق الحديث ، وهو في دلك تبع لشيخه البخاري ، فقد قال البيهقي بعد أن علق الحديث من هذا الوجه : " قال البخاري : هذا حديث منكر يضطربون فيه " . قلت : وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريري روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا كما تقدم . وخالفهما سعبد بن عبيد الله الثقفي فقال : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا كما رأيت . ولولا أن الثقفي هذا فيه بعض الضعف لحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العيني في " شرع البخاري " (3 / 135) ، ولكن قال الدارقطني فيه : " ليس بالقوي ، يحدث بأحاديث يسندها وغبره يوقفها ، . ولذلك أورده . الذهبي في " الميزان " . وقال الحافظ فيه : " صدوق ، ربما وهم " . قلت : فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر ، كما هو الحال في هذا الحديث . والله أعلم . وقد روي هذا الأثر مرفوعا أيضا من حديث أبي هريره مثله . أخرحه البيهقي (2 / 286) والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 32 / 2) من طريق هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التميمي عن الأعرج عنه . وقال البيهقي : " قال أبو أحمد (يعني ابن عدي) : أحاديثه عن الأعرج وغيره مما لا يتابعه الثقات عليه " .
[ 99 ]
وقال ابن حيان : " يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الأحتجاج به " . قلت : فمثله لا يستشهد به ولا كرامة . ومن طريقه روى ابن ماجه (964) الفقرة الثالثة منه " وقال البوصيري في " الزوائد " : " هذا إسناد ضعيف ، فيه هارون بن هارون ، اتفقوا على تضعيفه ، وله شاهد من حيث أبى ذر ، رواه . النسائي في الصغرى " . قلت : حديث أبي ذر في مسح الحصى في للسجود ، وهذا في مسح الجبهة بعد السجود ، فلا يصح شاهدا على أن إسناده . ضعيف أيضا كما سيأتي في الكتاب بأذن الله تعالى (رقم . 370) . 60 - (قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تسند بروها ، ولكن شرقوا أو غربوا . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام . فوجدتا مراحيض فذ بنيت نحو الكعبة ، فننحرف عتها ونستغفر الله " متفق عليه) . ص 20 صحيح . أخرجه البخاري (1 / 396) ومسلم (1 / 154) وأبو عوانة (1 / 199) وأبو داود (1 / 3) والنسائي (1 / 10) والترمذي (1 / 13) والدارمي (1 / 170) وأحمد (5 / 421) من حيث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب مرفوعا . ورواه ابن ماجه (1 / 134) مختصرا . وله طريقان آ خران عن أبي أيوب : الأول : عن رافع بن اسحاق عنه . أخرجه مالك (1 / 199) وأحمد (5 / 414 ، 415) وسنده . صحيح . الثاتي : عن عمر بن ثابت عنه . رواه الدارقطني ص 23) وسنده صحيح أيضا .
[ 100 ]
61 - (قال مروان الأصغر : " أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها (!) فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس " رواه . أبو داود) . صى 20 حسن . أخرجه أبو داود (1 / 3) والدار قطني (ص 22) والحاكم (1 / 154) والبيهقي (1 / 92) من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر به . وقال الدار قطني : " هذا صحيح ، رجاله كلهم ثقات " وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهبي ، وفيه نظر من وجهين ذكرتهما في " صحيح سنن أبي داود (رقم 8) وحققت فيه أنه حسن الإسناد ، وكذلك قال الحاظ ، وسبقه الحازمي فقال في " الاعتبار " (ص 26) : " حديث حسن " . 62 - (روى معاذ قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " اتقوا الملاعن الثلاث : البراز قي الموارد ، وقلرعة الطريق ، والظل " رواه . أبو داود) . ص 20 حسن . رواه . أبو داود (1 / 5) وعنه الخطابي في " غريب الحديث " (1 / 1 6 / 1) وابن ماجه (1 / 328) والحاكم (1 / 167) والبيهقي (1 / 97) منه طرق عن أبي سعيد الحميري عن معاذ رفعه . وقال الحاكم : " صحيح " ووافقه الذهبي ، وكذا صححه ابن السكن ، ورده المنذ ري في " الترغيب " (1 / 83) والحافظ في " التلخيص " (ص 38) وغيرهما بأنه منقطع لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ ، ثم ان الحميري هذا مجهول كما في " التقريب " و " الميزان " . لكن الحدبث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن عل أقل الأحوال وهي : أولا : حديث أبي هريره مرفوعا : " اتقوا اللاعبين ، قالوا : وما * (هامش) (1) الأصل : إليه ، والتصحيح من السنن (*)
[ 101 ]
اللاعنان يا رسول الله ؟ قال الذى يتخلي في طريق الناس أو في ظلهم " . رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وأبو داود وابن خزيمة في " حديث على ابن حجر " (ج 3 رقم 24) والحكم وغيرهم بسند صحيح . ثانيا : حديث ابن عباس مرفوعا : " اتقوا الملاعن الثلاث ، قبل : ما الملاعن يارسول االله ؟ قال : أن يقعد أحدكم في ظل بستظل فيه ، أوفي طريق أو في نقع ماء " . رواه . أحمد (رقم 2715) ، والخطابي في " الغريب " (1 / 16 / 1) عن من سمع ابن عباس يقول : فذكره . وسنده حسن لولا الرجل الذى لم يسم . ثالثا : حديث جابر مرفوعا : " إياكم والتعريس عل جواد الطريق ، والصلاة عليهما ، فانها مأوى الحيات والسباع ، وقضاء الحاجة عليها ، فإنها من الملاعن " . رواه . ابن ماجه (رقم 329) بإسناد قال الحاقظ في " التلخيص " (ص 38) : " حسن ، وأورده . الهيثمي في " المجمع " (13 / 213) بلفظ أطول من هذا ثم قال : " رواه . أ بو يعلى ورجاله رجال الصحيح " فالظاهر أنه يعني غبر هذه الطرق . رابعا : حذيث أبى هريره رفعه : " من سل سخيمته عل طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعبن " أخرجه الطبراني في " الصغير " (رتم 1142 من ترتيبي) والحاكم (186 / 1) وعنه البيهقي والعقيلي في " الضعفاء ، (ص 392) وابن عدي (ق 3 05 / 2) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي فوهما ، فإن فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه ابن معين وغيره ولذلك قال الحافظ ابن حجر (ص 38) : " وإسناده ضعيف " . لكن له ثاهدان يقوى بهما أحدهما عن حذيفة ابن أسيد ، رواه الطبراني في المعجم الكببر " (1 / 1 4 9 / 1) وإسناده حسن كما قال المنذري (1 / 83) والهيثمي (1 / 204) والآخر عن أبي ذر ، أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 192) وسنده واه . وفي الباب عن ابن عمر ، رواه ابن ماجه والطبراني (3 / 191 / 1) والعقيلي (ص 355) وابن عدي (ق 214 / 2) بسندين
[ 102 ]
واهين عنه . وعن ابن عمرو . أخرجه ابنه عدي (ق 241 / 1) وسنده ضعيف . 63 - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه : " ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتى ، أو وسط السوق " رواه . ابن ماجه) . ص 20 صحيح . رواه . ابن ماجه في " الجنائز " (رقم 1567) : حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة ثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزبد بن أبي حبيب عن أي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر مرفوعا : " لأن أمشى على جمرة أو سيف ، أو أخصف نعلي برجلي أحب الي من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور . . . " . وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ، والمحاربي اثنان عبد الرحمن بن محمد وابنه عبد الرحيم ، وهو المراد هنا ، وكلاهما ثقة الا أن الأب وصفه أحمد بالتدليس . والحديث قال المنذري في " الترغيب " (4 / 189) : " اسناده جبد " وقال البوصيري في " الزوائد " : " إسناده صحيح " . 64 - (روى الترمذي عن عمر مرفرعا : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يقضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم ") . صى 20 صعيف . وهو عن الترمذي في " الاستئذان " (2 / 131 طبع بولاق) من طربق ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وضعفه بقوله : " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " . قلت : وعلته ليث هذا وهو ابن أبى سليم قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك " .
[ 103 ]
قلت : ونفل المناوي في " الفيض " عن الترمذي أنه قال : " حسن غريب " فلعل قوله " حسن " في بعض النسغ من السنن ، وهو بعيد عن صنع الترمذي في أحاديث ليث كما يبين ما ذكره المناوي عقب التحسين المذكور : " قال ابن القطان : ولم يبين لم لا يصح ، وذلك لأن فيه ليث ابن أبي سليم ، والترمذي نفسه دائما يضعفه ، ويضف به " .
[ 104 ]
باب السواك 65 - (كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يستاك " بعود أراك) . ص 21 لم أجده بهذا اللفظ ، وفي معناه . حديث عبد الله بن مسعود قال : كنت أجتني لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) سواكا من الأراك فكانت الريح تكفؤه ، وكان في ساقه دقة ، فضحك القوم ، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ما يضحككم ؟ قالوا : من دقة ساقيه ، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : والذي نفسي ييده لهما أثقل في الميزان من أحد . راوه الطيالسي (رقم 355) وأحمد (رقم 3991) وأبو نعيم في " الحلية " (1 / 127) من طرق عن حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عنه . وهذا سند حسن ، وأورده الهيثمي في " المجمع ، (9 / 289) وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق ، وأمثلها فيه عاصم ابن أبى النجود ، وهو حسن الحديث على ضعفه ، وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح " وأخرجه ابن حبان وصححه الضياء في أحكامه كما في " التلخيص " ، (ص 26) وله شاهد من حديث على لكن ليس فيه تسمية الأراك . أخرجه أحمد (1 / 114) وسنده حسن . ورواه الطيالسي (رقم 1078) عن معاوية بن قرة أن ابن مسعود ذهب إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) بالسواك فجعلوا ينظرون إلى دقة ساقيه . الحديث . وسنده صحيح لكنه مرسل وقد قال يونس بن حبيب راوي المسند : " هكذا رواه أبو داود . وقال غير أيي داود : عن شعبة عن معاوية بن قرة
[ 105 ]
عن ابيه " . قلت : كذلك رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحبح ، كما قال الهيثمي . وكذا رواه . الحاكم (3 / 317) لكن لم يذكر السواك وقال : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي . 66 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " السواك مطهر للفم مرضاة للرب " ، رواه أحمد) . ص 21 صحيح . أخرجه أحمد في " المسند " (6 / 47 ، 6 2 ، 1 24 ، 238) وكذا الشافي في " الأم " (1 / 20) وفي " المسند " (ص 4) والنسائي في " سننه " (1 / 50) والبيهقي (1 / 34) ، من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال : سمعت عائشة به مرفوعا . قلت : وإسناده صحيح ، وعلقه البخاري في " صحيحه " (2 / 274) مجزوما به قال المنذري (1 / 101) : " وتعليقاته المجزومة صحيحة ، وكذا قال النووي في " المجموع " (1 / 268) ورواه . ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . وله طرق أخرى أخرجه الدارمي (1 / 174) ، وأحمد (6 / 1 46) والبيهقي من طريقتين عن القاسم بن محمد عنها . وهو عند ابن خزيمة برقم (135) ، وابن حبان (143) . قلت : وهذا سند صحيح . وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (ص 21 - 22) فمن شاء رجع إليه ، ومنها ما في " أوسط الطبراني " (1 / 1) عن ابن عباس مرفوعا به وزاد : " ومجلاة للبصر " . وإسناده ضعيف جدا فيه جويبر ، وهو متروك ، وتحته ضعيفان ، وأخرجه البخاري في " التاريخ " (4 / 2 / 936) من طريق أخرى عن ابن عباس به دون
[ 106 ]
الزيادة . وسنده . ضعيف يتقوى بشواهده . وأخرجه ابن عدي (ق 77 / 1) من طربق أخرى عن ابي بكر الصديق مرفوعا به . 67 - (حديث علي مرفوعا : " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي " أخرجه البيهقي) . ص 21 ضعيف . وعزوه للبيهقي من حديث مرفوعا فيه نظر ، فقد أخرجه في سنه (4 / 274) من طريق الدار قطني وهذا في سننه (249) من طريق أبي عمر القصار كيسان عن يزيد بن بلال عن على موقوفا علبه ومن طرى كيسان أيضا عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب مرفوعا . وكذلك أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (ج 1 / 184 / 2) عن كيسان به موقوفا ومرفوعا وخرجه الدولابي (2 / 410) عن على مرفوعا أيضا . وقال الدارقطني وتبعه البيهقى : " كيسان أبو عمر ليس بالقوي ، ومن بينه وبين على غير معروف " . وأقرهما ابن الملقين في " خلاصة البدر المنير " (ق 69 / 2) فقال : " رواه . الدار قطني والبيهفي وضعفاء " . وقال الحافظ في " النلخيص " (ص 22) : " وإسناده ضعبف " . (تنبيه) وتمام الحديث عندهم : " فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي الا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة " . وقد استدل المصنف به عند الحديث على كراهية السواك للصائم بعد الزوال وإذا عرفت ضعفه فلا حجة فيه ، ثم هو مخالف للأدلة العامة في مشروعية السواك وهي نشمل الصائم في أي وقت ، وما أحسن ما روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل : أتسوك وأنا صائم ؟ قال : نعم ، قلت : أي النهار ؟ قال : غدوه أو عشية . قلت : إن الناس يكرهونه عشية ويقولون : إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؟ قال : سبحان الله لقد أمرهم بالسواك ، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ، ما في ذلك من الخير شئ بل فيه شر . قال الحافظ في
[ 107 ]
" التلخيص " (ص 113) : إسناده جيد " . 68 - (قال عامر بن ربيعة : " رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مالا أحصي يتسوك وهو صائم " حسنه الترمذي) . ص 21 ضعصف . أخرجه أبو داود (1 / 373 صم) والترمذي (2 / 46) وكذا الدارقطني (248) والبيهقي (4 / 272) والطيالسي (1 / 187) وأحمد (3 / 445 ، 446) عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن رببعة عن أبيه به . وقال الترمذي : " حديث حسن " كذا قال وأعله غيره بعاصم هذا فقال الدارقطني : " غيره أثبت منه) وقال البيهقي : " ليس بالقوي " . قلت : وهذا هو الصواب أن عاصما هذا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " ثم تناقض في حديثه هذا فقال في موضع من " التلخيص " (ص 22) : " وإسناده حسن " وضعفه في موضع آخر فقال (24) : " وفبه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف " . (فائده) قال الترمذي عقب الحديث : إن الشافعي لم ير في السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار . قلت : وفي رواية عن أحمد مثل قول الشافعي ، واختارها ابن تيمية في " الاختيارات " وقال (ص 10) : إنه الأصح . قال الحافظ في " التلخيص " (ص 22) : " وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال : إنه قول أكثر العلماء ونبعهم المزني " . قلت : وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتي في الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضؤ . وبه قال البخاري في صحيحه (4 / 127) وأشار إلى نضعبف حديث عامر هذا . 69 - (حديث أنس مرفوعا : " يجزى من السواك الأصابع
[ 108 ]
رواه البيهقي . قال محمد بن عبد الواحد الحافظ : هذا إسناد لا أرى به بأسا) . ص 21 ضعيف . كما قال البيهقي نفسه وقد أخرجه (1 / 40) من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الحكم القسملي عن أنس مرفوعا به إلا أنه قال : " تجزى . ، وقال : " حديث ضعيف ، قال البخاري : عبد الحكم القسملي البصري عن انس وعن أي بكر منكر الحديث " . قلت : وعيسى بن شعيب ، وهو البصري الضرير فيه ضعف ، وقد اضطرب في اسناده ، فتارة رواه هكذا ، وتارة قال : ثنا ابن المثنى عن النضر بن أنس عن أبيه به ، رواه . البيهقي أيضا وقال : " تفرد به عيسى بالإسنادين جميعا ، والمحفوظ من حديث ابن المثنى ما أخبرنا . . . . . " . نم ساق سنده . إلى عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك به نحوه . فعاد الحديث من الطريق الثاني الا أنه عن مجهول ، وقد سماه بعض الضعفاء فأخرجه البيهقي من طربق أبى أمبة للطرسوسي : ثنا عبد الله بن عمر الحمال ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس به . قلت : وأبو أمية هذا اسمه محمد بن إيراهيم ، قال الحاكم : " كثير الوهم ، وشيخه عبد الله بن عمر الحمال الظاهر أنه الذي في تاريخ بغداد (10 / 23) : " عبد الله بن عمرو الحمال أحسبه من أهل المدينة قدم بغداد سنة (213) . . . " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وله شاهد من حديث عمرو بن عوف لكنه ضعيف جدا أخرجه الطبراني في " الأوسط " (ج 1 / 24 / 3 من الجمع ببنه وبين الصغير) وفيه كثير بن عبد الله ابن عمرو ، وهو متهم . 70 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهنم بالسواك
[ 109 ]
عتد كل صلاة " متفق عليه . وفي رواية لأحمد : " لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء " وللبخاري تعليقا : " عند كل وضوء ") . ص 21 - 22 . صحيح ، ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وزيد بن خالد وعلي بن أبى طالب وئلعباس بن عبد المطلب وابنه عمر ورجل من أصحابه (صلى الله عليه وسلم) وعبد الله بن حنظلة . أما حدبث أي هريرة فله عنه طرق : ا - عنه أبي الزناد عن الأعرج عنه باللغظ الأول " عند كل صلاة " أخرجه البخاري (2 / 299) ومسلم (1 / 151) وأبو عوانة (1 / 19 1) وأبو داود (1 / 8) والنسائي (1 / 6 و 9 2) والدارمي (1 / 1 74) وكدا الشافعي (ج 1 / 27 من ترتيب المسند والسنن) والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1 / 26 - 27) والبيهقي (1 / 35) وأحمد (رقم 7335 و 7338 وج 2 / 531) . 2 - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به . أخرجه للترمذي (1 / 34) والطحاوي (1 / 26) وأحمد (رقم 75 0 4) و 7840 وج 2 / 339 ، 429) ورواه بعضهم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد كها بأتي قال الترمذي : " كلاهما عندي صحيح " . 3 - عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه . أ خرجه ابن ماجه (1 / 124) والطحاوي وأحمد (رقم 7406 ، 784 1 وج 2 / 433) وسنده صحيح ، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن باللفظ الثاني : " مع الوضوء " . وهو رواية لأحمد كما ذكر المصنف ، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد به ولفظه : " . . . . لفرضت عليهم السواك مع الوضوء " وأخرجه الحاكم (1 / 146) وقال : " صحبح على شرطهما " ووافقه الذهبي . وجمع بين اللفظين أبو معشر عن سعيد به فقال : " عند كل صلاة ومع كل وصوء " .
[ 110 ]
أخرجه الطيالسي (1 / 48) ، لكن أبا معشر واسمه نجيح سي الحفظ " . 4 - عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عرف عنه باللفظ الثاني " مع كل وضوء " أخرجه الطحاوي والبيهقي وأحمد (2 / 460 ، 517) وعلقه البخاري (4 / 128) بلفظ " عند كل وضوء " وذكر الحافظ أن النسائي وابن خزيمة وصلاه عن مالك . 5 - عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الرحمن الأعرج عنه باللفظ الثاني : " مع الوضوء " . رواه أحمد (2 / 400) ورجاله ثقات . 6 - عن ابن إسحاق قال : حدثني سعيد المقبري عن عطاء مولى أم حبيبة عنه باللفظ الأول . أخرجه الطحاوي والبيهقي وأحمد (رتم 967 وج 2 / 5 0 9) وسنده حسن بما قبله . ومنهم زيد بن خالد الجهني ، أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي والبيهقي (1 / 37) وأحمد (4 / 114 ، 116) عن ابن اسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعا باللفظ الأول وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . ومنهم عل بن أبي طالب ، رواه الطحاوي وأحمد (رقم 968) وابنه في " زوائد المسند " (رقم 607) عن ابن إسحاق : حدثني عمي عبد الرحمن بن يسارعن عبيد الله بن أي رافع عنه أبيه عنه مرفوعا به . قلت : وهذا سند حسن . ومنهم العباس بن عبد المطلب ، عند الحاكم (1 / 146) عن جعفر بن تمام عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ " . . . لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما
[ 111 ]
فرضت عليهم الوضوء " ورواه أحمد (رقم 1835) من وجه آخر عن جعفر عن أبيه مرسلا لم يذكر العباس مع أنه أورده في مسند العباس ، ورواه البيهقي موصولا الا أنه جعله من مسند عبد الله بن العباس ، وقد أطال النفس في الكلام على إسناد هذا الحديث المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند ثم قال : " ومجموع هذه . الروايات تدل على صحة الحديث وأنه عن تمام بن العباس عن أببه " . ومنهم عبد الله بن عمر ، أخرجه الطحاوي وقال : " حديث غربب " . قلت : ورجاله ثقات غير عبد الله بن خلف الطفاوي : قال العقيلى : " في حديثه وهم " لكن أخرجه الطبراني من طربق أخرى عن عببد بن عمر عن نافع عنه ، وأحمد من طريق ثالثة عن نافع به . كما في " اللسان " فهذا يدل على أن للحديث أصلا عن ابن عمر . ومنهم رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) أخرجه أحمد (5 / 410) وسنده صحبح ورواه . الطحاوي الا أنه قال " أصحاب محمد " (صلى الله عليه وسلم) . ومنهم زينب بنت جحش رواه . أحمد (6 / 429) عن أم حبيبة عنها . ومن ذكره . (6 / 325) بالسند ذاته عن أم حبيبة لم يجاوزها . وكذلك رواه ابن أبى خيثمة في تاريخه بسند جسن كما قال الحافظ في " التالخيص " (ص 23) . ومنهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ، وله رؤية . رواه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند حسن ، وقد تكلمت عليه في " صحيح السنن " (رقم 3 8) . 71 - (عن حذيفة : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " متفق عليه) . ص 22 صحيح . أخرجه الشبخان ، وأبو عوانة في صحاحهم ، وكذا النسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد (5 / 33 2 ، 39 0 ، 397 ، 4 0 2 ، 407) من طريق أبي وائل عنه ، وقد تكلمت عليه في " صحبح السنن " (رقم 49)
[ 112 ]
72 - (روى شريح بن هاني قال : " سألت عائشة بأي شئ يدأ النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل بيتة ؟ قالت : بالسواك " رراه مسلم) . ص 22 صعيح . أخرجه مسلم (1 / 152) ، وكذا أبو عوانة (1 / 92) عن شريح به ، وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد كما بينته في " صحيح أي داود (رقم 42) . 1 - (حديث أبي هريره مرفوعا : " الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط " متفق عليه) . مى 22 صحيح . أخرجه البخاري (10 / 276 ، 11 / 74) وفي " الأدب المفرد " (رقم 1257) ومسلم (1 / 153) وأبو عوانة (1 / 190) وأبو داود (2 / 1 9 4) والنسائي (1 / 7 و 2 / 275) والترمذي (4 / 8) وابن ماجه (1 / 1 25) وأحمد (29 / 2 2 ، 239 ، 283 ، 41 0 ، 489) كلهم من طريق الزهري حدثنا سعبد بن السميب عنه وقال للترمذي : " حديث حسن صحيح " . وفي رواية للنسائي : " وتقصير الشارب ، . وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : الفطرة قص الأظافر ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة " . أخرجه النسائي بإسناد صحيح عل شرط مسلم ، وصححه ابن حبان (1482) وسندها جبد . وعزاه إلبه في " الفتح الكببر " (2 / 281) بلفظ : " وحلق الشارب " ولم أره عنده في " الصغرى " فلعله في " الكبرى " له . ثم رأيت الحافظ دكره في " الفتح ، (10 / 285) أنه روابة النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عيينة . . . يعني بسنده عن أي هريره . قلت : وهو عنده من هذا الوجه بلفظ " وأخذ الشارب " فلعل نسخ " النسائي " مختلفة . ثم أشار إلى أنها رواية غير محفوظة عن ابن عيبنة . والله أعلم .
[ 113 ]
74 - (1 اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي " رواه . البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردويه وزاد : " وحرم وجهي على النار " . ص 22 صحيح . دون الزيادة . أخرجه البيهقي في " الدعوات " عن عائشة " بلفظ " كان (صلى الله عليه وسلم) إذا نظر وجهه في المرأة قال : فذكره " كذا في " الفتوحات الربانية على الأدكار النووية ، (6 / 195) وعزا الزيادة المذكورة للبزار أيضا نقلا عن " الحصن " و " السلاح " ولم يتكلموا ، على سنده بشئ . وما أراه . يصح فقد وقفت عليه عند من هو أعلى طبقة من البيهقي ، وهو أبو الشيخ بن حيان ، أخرجه في " كتاب أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) وآدابه " (ص 183 ! من طريق أبان بن سفيان نا أبو هلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، آفته أبان هذا ، قال الدارقطني " جزري متروك " ء وقد روي من حديث على بن أبي طلب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك . أما حديث علي فأخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (رقم 160) من طريق الحسين بن أبي السري ثنا محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن على بن أبي طالب " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إدا نظر وجهه في المرآة قال : الحمد لله ، اللهم . . . . الحديث " . قلت : وهذا سنده ضعيف جدا ، الحسين هذا هو ابن المتوكل ، وهو ضعيق جدا ، كذبه أخوه مجمد وأبو عروبة الحراني . وعبد الرحمن بن اسحاق هو أبو شيبة الواسطي وهو ضيف . وأما حديث ابن عباس ، فأخجه أبو يعلي في " مسنده " (ق 136 / 2) وعنه ابن السني (161) وأبو الشيخ (184 - 185) عن عمر بن
[ 114 ]
الحصين ثنا يحيى بن العلامه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارعنه مرفوعا بلفظ : " كان إذا نظر . في المرآة قال : الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي ، دزان في ما شاء من غيري " . وهذا إسناد واه جدا ، فإن عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء كذابان . وعزا . الهيثمي في " المجمع " (5 / 171) لأبي بعلى ، وفي مكان آخر (10 / 139) للطبراني من طريق عمرو بن الحصين وقال : " وهو متروك " . وغفل عن شيخه بن العلاء ! وأما حديث أنس فأخرجه ابن السني (رقم 162) وكذا الطبراني في " الأوسط " ومن طريقه الخطيب في " الجامع " (4 / 90 / 2) وفي " المنتقى منه " (ق 19 / 2) وأبو الشبخ في " الأخلاق " (185) من طربق سلمة بن قادم ثنا هاشم بن عيسى اليزني عن الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس مرفوعا بلفظ : " كان إذا نظر وجهه في المرآة قال : الحمد لله الذى سوى خلقي فعدله ، وكرم صورة وجهي فحسنها ، وجعلني من المسلمين " . قلت : وهذا سند ضعيف ، هاشم هداقال الهيثمي : " لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات " . كذا قال ، وفبه نظر من وجوه : الأول : أن هاشما هذا معروف ، ولكن بالجهالة ا وقد كناه ابن السني وأبو الشيخ في هذا الحدبث بأبي معاوية ، وترجمه العقيلي في " الضعفاء " (ص 44 9) فقال : " هاشم بن عيسى اليزني الحمصي عن أبيه . يحيى بن سعيد : منكر الحديث . وهو وأبوه مجهولان بالنقل " . ثم ساق له حديثا آخر من روايته عن أبيه ، جاء فيه مكنيا ب " أبي معاوية " . فهو هذا قطعا وهو من رجال " الميزان " و " اللسان " فلا أدري كيف لم بعرفه الهيثمي ؟ ا
[ 115 ]
الثاني : الحارث بن مسلم مجهول كما قال للدار قطني . والهبثمي إنما اعتمد في نوثيقه على إيراد ابن حبان إياه في " الثقات " وليس ذلك منه يجيد ، لأن فاعدة ابن حبان في التوثيق فيها تساهل كبير حتى انه ليوثق المجهولين الذين يصرح هو نفسه في بعضهم أنه لا يعرفه ، ولا يعرف أباه كما حققته في " الرد على التعقيب الحثيث " . نم وجدت له طريقا أخرى عند المروزي في " زوائد الزهد " (1174 - طبع الهند) من طريق عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك ، قال : حدثني رجل من آل أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم يتناول المرآة فينظر فيها يقول : الحمد لله ، أكمل خلقي ، وحسن صورتي ، وزان مني ماشان من غيري ، ورجاله ثقات لولا الرجل الذي لم يسمه . ومما سبق يتبين أن هذ ه . الطرق كلها ضعيفة ولا يمكن القول بأن هذه . الطرق يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها كما رأيت . من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر في المرآة كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى . نعم لقد صح هذا الدعاء عنه (صلى الله عليه وسلم) مطلقا دون تقيد بالنظر في المرآة . وفيه حديثان : الأول : من حديث عائشة قالت : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : اللهم أحسنت خلقي ، فأحسن خلقي) . رواه أحمد (6 / 68 ، 155) بإسناد صحيح ، وقال الهيثمي في " المجمع " (1 0 / 173) : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " . الثاني : حديث ابن مسعود أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يقول : فذكره ، أخرجه أحمد (1 / 403) وابن سعد في " الطبقات " (1 / 377) وأبو يعلى في " مسنده . " (243 / 2 ، 249 / 1) من طريق عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود . ونقل المناوي عن العراقي أنه قال :
[ 116 ]
" قال المنذري : رواته ثقات " . قلت : وقال الهيثمي : " رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح وهو ثقة " قلت : وهو كما قال ، الا أن عوسجة ، وإن وثقه ابن معين وابن حبان فقد قال فيه الدار قطني " شبه المجهول ، لا يروي عنه غير عاصم ، لا يحتج به " لكن يعتبر قلت : ولذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب " بل قال فيه : " مقبول ، . قلت : فهو شاهد جيد الحديث عائشة . والله أعلم . 75 - (حديث أبي أيوب مرفوعا : " " أزبغ من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاخ " . رواه . أحمد) . ص 22 ضعيف . أخرجه أحمد (5 / 421) من طريق زيد ، وهو ابن هارون ومحمد بن زيد وهو الواسطي كلاهما عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال : قال أبو أيوب به . قلت : وهذا سند رجاله ثقات وله علتان : الأولى : الانقطاع بين مكحول وأبي أيوب . الثانية : عنعنة الحجاج بن أرطاة . والجواب عن الأولى : بأن الترمذي قد وصله في سننه (1 / 200) من طريق حفص بن غياث وعباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبى الشمال عن أبى أيوب به . وقال : " وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن زيد الواسطي وأبو معاوية وغبر
[ 117 ]
واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ، ولم يذكروا فيه : " عن أبي الشمال " وحديث حفص بن غيات وعباد بن العوام أصح " . قلت : وأبو الشمال ، قال أبو زرعة : لايعرف الا بهذا الحديث . ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيه : " مجهول " . قلت : وعليه فقول الترمذي في حديثه هدا : " حسن " غير حسن . والجواب عن العلة الأخرى أن الحجاج قد صرح بالحديث في روايته عنه فقال المحاملي في " الأمالي " (ج 8 رقم 25 من منسوختي) : حدثنا محمود بن خداش ثنا عباد بن العوام ثنا حجاج ثنا مكحول به . وهذا سند رجاله كلهم ثقات ، وبذلك زالت شبهة تدليسه ، وانحصرت لعلة في جهالة أي الشمال ، ولولا ها لكلن السند صحيحا . (ننبيه) " الحياء " بالمثناة التحتية كذلك وقع عند الترمذي وأحمد ، ووقع عند المحاملى " الختان " ببالمثناة الفوقية ثم نون وهو الذي جزم بتصويبه الحافظ والعراقي وغيرهما كما في " فيض التقدير " ولعله ترجيح من جهة المعنى . والا . فهناك حديثان آخران باللفظ الأول " الحياء " . أحدهما من رواية ابن عباس مرفرعا بلفظ : " خمس من سنن المرسلين : الحياء والحلم والحجامة والتعطر والنكاح " رواه . الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 182 / 1) عن اسماعيل بن شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا . قلت : وهذا سند ضعيف جدا وله علتان : الأولى : عنعنة ابن جريج ، فإنه على جلالة قدره . مدلس . والأخرى : إسماعيل بن شيبه ويقال : ابن شبيب ، قال الذهبي : " رواه " قال النسائي : " متروك الحديث " ثم ساق له أحاديث هذا منها . والحديث الآخر : من روابة مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه من جده مرفوعا مثل حديث إبن عباس إلا أنه قال : " السواك ، بدل " النكاح " .
[ 118 ]
أخرج الدولابي في " الكنى والأسماء " (1 / 42) عن ابن أبى فديك : أخبرني عمر بن محمد الأسلمي عن مليح به . قلت : وهذا سند ضعيف وله علتان : الأولى : جهالة مليح وأبيه وجده كما يأتي . الثانية : ضعف عمر هذا أو جهالته فقد ذكر الذهبي أنه مجهول . وعندي أنه لا يبعد أن يكون هو عمر بن صهبان الأسلمي المدني ، فإنه يقال فيه عمر بن محمد الأسلمي وهو مدني كما ذكرنا وكذلك الراوي عنه ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعبل مدني أبضا . فإن يكن عمر هذا هو ابن صهبان فهو ضعيف جدا . والحديث ذكره في " المجمع " (2 / 99) وقال : " رواه البزار ومليح وأبوه وجده لم أجد من ترجمهم " . وعزاه . الحافظ في " التلخيص " (ص 24) لابن أبي خيثمة ساكتا عنه ! وفي الباب عن أبي هربرة بلفظ : " خمس من سنن المرسلين : قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والختان " . رواه . ابن عساكر في " التاريخ " (ج 5 / 2 / 2) عن الحسين بن عبد الغفار ابن محمد الأزدي نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا محمد بن أبي حفصه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه مرفوعا . وروى عن الدارقطني أنه قال في الحسين هذا : " متروك " ، وقد تابعه عن ابن عساكر " محمد بن مروان " لكن بلفظ " خمس من الفطرة . . . . " لكن لم أعرف ابن مروان هذا وليس بالسدي الصغير الكذاب فإنه أقدم من هذا . وخلاصة القول فإني لم أجد في شئ . من هذه الطرق ما يقوي الطريق
[ 119 ]
الأولى للحديث لشدة ضعفها وتعدد عللها . والله أعلم . 76 - (حديث ابن عباس : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام ، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال ، . رواه . أحمد والترمذي وابن ماجه) . ص 23 ضعيف جدا . راوه . أحمد (رقم 331 8 ، 3320) والترمذي في " سننه " (3 / 6 0) وفي " الشمائل " (1 / 126 - 128) وابن ماحه (2 / 35 4) والحاكم (4 / 4 08) والطيالسي (1 / 358) وابن سعد (1 / 484) من طربق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وقال الترمذي : " حديث حسن " وقال الحاكم : " حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة " وتعقبه االذهبي بقوله : " ولا هو بحجة " . ونحو قول الحافظ في التقريب " : " صدوق رمي بالقدر ، وكان يدلس ، وتغير بأخرة " . قلت : وهذا الحديث مما دلس فيه ، ففي الميران : " قال علي بن المدني : سمعت يحيى بن سعيد قال : قلت لعباد بن متصور سمعت : ما مررت بملأ من الملائكة ، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يكتحل ثلاثا ؟ فقال حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وقال ابن حيان : كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبى يحيى من د اود عن عكرمة " . قلت : فهذا يبين أن بينه وبين عكرمة رجلين : ابن أبي يحيى وهو إبراهيم : ابن محمد الأسلمي ، وهو كذاب ، وداود بن الحصين وهو ضعيف في عكرمة خاصة ، ومنه يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تصحيحه لإسناد هذا الحديث في تعليقه على المسند (331 8) 77 - (حديث ابن عمر مرفوعا : " خالفوا المشركين : أخفوا الشوارب وأوفوا اللحى " . متفق عليه) ص 23 صحيح . أخرجه البخاري (1 0 / 288) ومسلم (1 / 153) وكذا
[ 120 ]
أبو عوانه في صحيحه (1 / 189) والبيهقي في سنته (1 / 150) كلهم عن نافع عنه . ولفظ أبى عوانة " المجوس " بدل " المشركين " ويشهد له طريق أخرى عن ابن عمر " وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره . وقد ذكرتهما في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " (ص 67 ، 68) . 78 - (حديث : " اختتن إبراهيم بعد ما أتت عكيه ثمانون سنة " متفق عليه) . صى 23 صحيح . وهو من حديث أبى هريرة مرفوعا أخرجه البخاري (6 / 3 0 0) ومسلم (7 / 97) وكذا أحمد (2 / 322 ، 4 1 8) من حديث أبي الزناد عن الأعرج من أبي هريرة به واللفظ لأحمد ، وزادوا في آخره " واختتن بالقدوم مخففة " وليس عند الشيخين " مخففة " وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة . أخرجه أحمد (2 / 435) عن ابن عجلان قال : سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة به . وسنده حسن . 79 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لرجل أسلم : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " . رواه . أبو داود) . ص 23 حسن . رواه . أبو داود (1 / 59) ومنه البيهفي (1 / 172) وأحمد (3 / 415) من طريق ابن جريج قال : أخذت عن عثيم بن كليب عنه أبيه عن جده أنه جاء النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : قد أيلمت . فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكره . قلت : وهذا سند ظاهر الضعف لجهالة الضعف المخبر لابن جريج ولجهالة عثيم وابن كليب أيضا . لكن الحديث حسن ، لأن له شاهدين أحدهما عن قتادة أبي هشام والاخر عن وائلة بن الأسقع ، وقد تكلمت عليهما ، وبينت احتجاج شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث في " صحيح أبي داود " (رقم 383) .
[ 121 ]
80 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " إذا التقى الختانان وجب الغسل ") . ص 23 صحيح . ورد من حديث عائشة وأبي هريرة . أما حديث عائشة فله طرق : الأولى : أخرجه الترمذي (1 / 180 - 181) والشافعي (1 / 36) وابن ماجه (1 / 211) وأحمد (6 / 161) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قلت : فذكره موقوفا عليها وزاد : فعلته أنا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاغتسلنا . وسنده صحيح وقد أعل بما لا يقدح ، لا سبما . وله الطرق الأخرى . الثاني : أخرجه أحمد (6 / 265) عنه عبد الله بن رياح أنه دخل على عائشة فقال : إني أريد أن أسألك عن شئ وإني أستحييك ، فقالت : سل ما بدا لك فإنما أنا أمك ، فقلت يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل ؟ فقالت : فذكرته نحوه موقوفا مع الزيادة وسنده صحيح أيضا ، الثالث : أخرجه مسلم (1 / 187) وأبو عوانة (1 / 289) والبيهقي (1 / 164) من طريق أبي برده عن أبى موسى عنها مرفوعا بلفظ " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " وأخرجه الترمذي والشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن ابي موسى به نحوه وهو رواية لأحمد (6 / 47 ، 97 ، 112) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الرابع : عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عنها مرفوعا . أخرجه أحمد (6 / 239) وسنده . حسن في المتابعات والشواهد . ويتلخص من مجموع هذه الطرق أن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت تاره ترفع الحديث ، وتاره توقفه ، وكل روى ما سمع منها ، والكل صحيح :
[ 122 ]
" الرفع والوقف ولا منافاة بينهما . وأما حديث أبي هريرة ، فأخرجه البخاري (1 / 313) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (1 / 33) والدارمي (1 / 194) وابن ماجه والدار قطني (ص 32) والبيهقي والطيالسي (1 / 5 9) وأحمد (2 / 247 ، 4 7 0) من طرق عن الحسن عن أبي رافع عنه مرفوعا بلفظ : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . زاد أحمد في رواية : " أنزل أو لم ينزل " وسندها عل شرط الشيخين ، وقد تكلمت عليها في " صحيح أبي داود " (رقم 209) . باب الوضوء 81 - (حديث أبي هريرة مرفوعا : " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللله عليه " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) . ص 24 حسن . أخرجه أحمد (2 / 418) وأبو داود (1 / 16) وابن ماجه (رقم 399) وكذا الدار قطني (ص 29) والحاكم (1 / 146) والبيهقي (1 / 4 3) عن بعتوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريره مرفوعا . وصححه الحاكم وردوه عليه لأن يعقوب بن سلمة وأباه . مجهولان كما قد بينته في " صحيح سنن أبي داود (رقم . 9) . وذكرت له فيه آخرين عن أبي هريرة ، وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام وأشرت إلى أن له شواهد كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها . وقد قواه . الحافظ المنذري والعسقلاني ، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير . وأزيد هنا فأقول : إن الدولابي أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار اليهما في كتابه " النى " وقال (1 / 120) : " إن البخاري قال : إنه أحسن شئ في هذا الباب " .
[ 123 ]
وقال الحافظ العراقي في " محجة القرب في فضل العرب " (ص 27 - 28) : " هذا حديث حسن " . 82 - (حديث : " عفي في لأمتي عن الخطإ والنسيان ") . ص 24 صحيح . ولكن لم أجده . بلفظ " عفي " وإنما رواه ابن عدي في " الكامل " (ق 312 / 1) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثنى أبى عن سعبد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " عفا لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه . " وعبد الرحيم هذا كذاب وأ بوه ضعيف . والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ " رفع عن أمتي . . . " ولكنه منكر كما سيأتي والمعروف ما أخرجه ابن ماجه (1 / 630) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفرعا بلفظ " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله كلهم ثقات وقد اغتر بظاهره صاحب " التاج الجامع للأصول الخمسة " فقال (1 / 25) : " سنده . صحيح " وخفيف عليه علته وهي الانقطاع بين عطاة وابن عباس ، وقد أشار إلى فلك البوصيري في " الزوائد " فقال : " اسناده . صحيح ان سلم من الانقطاع ، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني ، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس " يعني تدليس التسوية " . والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2 / 56) والدار قطني (497) والحاكم (2 / 198) وابن حزم في " أصول الأحكام " (5 / 149) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا : ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رياح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به . وقال الحاكم : " صحيح عل شرط الشيخين " ووافقه الذهبي ، واحتج به ابن حزم وصححه المعلق عليه المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه اللة . وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه . في صحيحه (1 4 98) من هذا الطربق ، وقال النووي في الأربعبن " وغيره : إنه حديث حسن . وأقره الحافظ في " التلخيص "
[ 124 ]
(ص 109) ، وهو صحيح كما قالوا ، فإن رجاله كلهم ثقات ، وليس فيهم مدلس ، ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا ا فقال ابنه في " العلل " (1 / 4 31) : " وقال أبى : لم يسمع الأوزاعي هدا الحديث من عطاء . إنما سمعه من رجل لم يسمعه . أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده قلت : ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله ، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كلأوزاعي ، بمجرد وعوى عدم السماع ، ولذلك فنحن عل الأصل ، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبيبن انقطاعه ، سيما وقد ، روي من طرق نلات أخرى عن ابن عباس ، وروي من حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة وأم االدرداء والحسن مرسلا . وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضا وقد ببن عللها الزيلعي في " نصب الراية ، وابن رجب في " شرح الأربعين ، (27 0 - 272) فليراجعها من شاء التوسع ، وقال السخاوي في " المقاصد (ص 230) : " ومجموع هذه . الطرق يظهر للحدبث أصلا ، ومما يشهد له أبضا ما رواه . مسلم (1 / 81) وغيره عن ابن عباس قال : لما نزلت (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى : قد فعلت . الحديث ورواه . أيضا من حديت أبي هريرة ، وفول ابن رجب : " وليس واحد منهما مصرحا برفعه " لا يضره فإنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر . 83 - (صحديث عثمان في صفة وضوئه (صلى الله عليه وسلم) وفيه : " فمضمض واستنثر " . متفق عليه) ص 24 صحيح . وهو قطعة من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه (صلى الله عليه وسلم) وسيأتي تخريجه بعد خمسة أحاديث . 84 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " الأذنان من الرأس " . رواه ابن
[ 125 ]
ماجه) . ص 24 صحيح . وهو عند ابن ماجهه (1 / 152 رقم 44 3 - 445) من حديث عبد الله بن زيد وأبي أمامة وأبي هريرة مرفوعا . ورجال الأول كلهم ثقات غير أن سويد بن سعبد عمي ، فصار يتلقن ما ليس من حديثه . والثاني : فيه سنان بن رببعة عن شهر بن حوشب وفيهما ضعف لا يمنع من الاستشاد بحديثهما ولذلك أوردته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 143) وذكرت هناك من قواه . من الأئمة كالترمذي والمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي . والثالث : فيه عمرو بن الحصين وهو متروك لكن للحديث شواهد كثبرة عن جمع آخر من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعاثشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب ، وقد خرجتها وتكلمت مل طرقها في جزء خاص عندي ، وذكرت فبه طربقا لابن عباص صحيحا لما يورده كل من تكلم عل الحديث وخرج طرقه ، كالزيلعي وابن حجر وغيرهما ، وذلك من توفيق الله تعالى اينا ، فله الحمد والمنة ، ثم نشرت طرقه في مقال من مقالات الأحاديث الصحيحة برقم (36) . 85 - (توضأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مرتبا . قال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ") . ص 25 لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه الا ما سيأتي من روابة ابن السكن عن أنس . والمعروف حديث ابن عمر قال : توضأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مرة مرة ثم قال فذكره . رواه ابن ماجه (419) والدارقطني (30) والبيهقي (1 / 8 0) وكذا أحمد (ربم 5735) وأبو يعلي (267 / 2) من طرق واهيه عن زبد العمي عن معاوية بن قرة عنه ، وزيد هذا ضعيف كما قي " التقريب " وقال في " التلخيص ، (30) : إنه متروك . وله طربق أخرى عند الدار قطني والبيهقي من طربق المسبب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . وقالا : " تفرد به المسيب وهو ضعبف " .
[ 126 ]
وروي عن زبد العمي عل وجه آخر ، أخرجه ابن ماحه (420) والدارقطني عن عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد الله بن عمير عن ابى بن كعب أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعا بماء فتوضأ . مرة مرة فقال : فذكره . وهو ضعيف أيضا لما عرفت من حال زيد ، والراوي عنه ضعيف أيضا . وروي من حدبث زيد بن ثابت وأبي هريرة معا عند الدارقطني في " غرائب مللك " وفيه على بن الحسن االشامي وقال الدارقطني : تفرد به وكان ضعيفا " . ومن حديث عبد الله بن عكراش عن أبيه مثله ، أخرجه الظيب في ، تاريخه (11 / 28) وعبيد الله هذا قال البخاري : " لا يثبت حديثه " والراوي عنه النضر بن ضاهر ضعبف جدا كما قال ابن عدي . فأنت ترى أنه ليس في هذه . الأحاديث - على ضعفها - ذكر الترتيب لا تصريحا ولا تضمينا . نعم قال الحافظ في " التلخيص " (30) : " ورواه . أبو على ابن السكن في صحيحه من حديث أنس ولفظه : دعا رسول الله (صلى الله عليه ويلم) بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة ، ورجليه مرة ، وقال : فذكر الحديث " ولكن الحافظ لم يفصح عن حال إسناده صحة أو ضعفا ولا هو ساقه ليمكننا من الحكم عليه يه . والكتاب غير معروف اليوم . والحكم لله . ثم وقفت عل إسناده . في " الترغيب " لابن شاهين (ق 262 / 1 - 2) وهو من رواية طلحة بن يحيى عن أنس ، فهو منقطع ، لأن طلحة هذا لم يلق أحدا من الصحابة . وقد جزم الحافظ في " الفتح " بضعف الحدبث فقال (1 / 188) ، 1 90) : " حديث ضعيف ، أخرجه ابن ماجه ، وله طرق أخرى كلها ضعيفة " . وضعفه ابن تيمية أيضا في " الاختيارات " (11) . 86 - (حديث خالد بن معدان أن النبي (صلى الله عليه وسلم) : " رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه (1) لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء . فأمره أن يعيد * (هامش) (1) الأصل : قدميه ، وهو خطأ . (*)
[ 127 ]
الوضوء ، . رواه . أحمد وأبو داود وزاد : " والصلاة ") . ص 15 صحيح رواه أبو داود (رفم 175) من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) به . قلت : وهذا أسناد رجاله ثقات غير أن بقية مدلس وقد عنعنه . لكن قد صرح بالتحديث في " المسند " " والمستدرك " كما قال الحافظ في " التلخيص " (ص 35) وفيه : " عن بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) " . فلت : وبذلك زالت شبهة التد ليس ، وثبت الحديث . وقد أعله بعضهم بجهالة الصحابي وليس ذلك بعلة ، لأن الصحابة كلهم عدول . وقد فصلت القول في هذه . العلة والجواب عنها في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 167) . ونقلت فيه عن أحمد أنه قال في هذا الإسناد : انه جيد . وعن ابن التركماني وابن القيم أنهما قوبا الحديث . وللحديث شاهد من حديث أنس عند أبي داود وأبى عوانة في " صحيحه " (1 / 253) وابن ماجه (رقم 665) والدار قطني (4 0) والبيهقي (1 / 83) وأحمد وابنه عبد الله في زوائد المسند (3 / 146) وكذا ابن عدي في الكامل (51 / 2) والضياء في " المختارة " (180 / 1) عنه بلفظ : " أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد توضأ وترك عل قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " ارجع فأحسن وضوءك " . وسنده صحيح كما بينته في المصدر المشار إليه . وككذلك رواه أبو نعيم في " أحبار إصبهان " (1 / 123) والجرجاني في تاريخه (ص 361) . وله شاهد آخر من حديث عمر مثله . رواه . مسلم (1 / 14 8) وأبو عوانة وابن ماجه وأحمد (رقم ، 134 ، 153) وأبو عروبة في " حديث الجزريين " (4 9 / 1) عن أبي الزبير عن جابر عنه . وله طريق آخر عن عمر . أخرجه العقيلي في " الضعفاء " : (ص 413) عن المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر به . وقال : " لا يتابعه إلا من هو نحوه " يعني المغيرة هذا ، وهو ضعيف الوازع بن نافع متروك . (تنبيه) رأيت أن الحديث عند أحمد وأبي داود من طربق معدن إنما هو
[ 128 ]
من روايتة عن بعض الصحابة ، والمصنف ذكره من روايته مرسلا ، فالظاهر أنه سقط من قلمه قوله : " عن بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) " أ " عن بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) على اختلاف رواية أحمد وأبي داود . 87 - (" إنما الأعمال بالنيات ") . ص 25 صحيح . مشهور وتقدم تخرجه برقم (22) . 88 - (حديث : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ") ص 25 صحيح . رواه البخاري موصلا (2 / 166) ومعلقا مجزوما (2 / 25 ، 4 / 437) ومسلم (5 / 132) وأبو داود (رقم 4606) وابن ماجه (رقم 14) والدار قطني (ص 52 - 521) وأحمد (6 / 146 ، 180 ، 240 ، 256 ، 270) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " (106 / 2) وعنه القضائي في مسند الشهاب (29 / 1) والهروي في " ذم الكلام " (1 / 4 / 1) وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا . واللفظ لمسلم والدار قطني وأحمد ، وفي لفظ وهو لفظ الآخرين : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهه فهو رد " . ولفظ الشافعي : " ما ليس فيه " . وسنده صحيح ، وزاد الهروي : وقال أبو مروان العثماني - أحد رواته - : يعني البدع " وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، وهو من جوامع كلمه (صلى الله عليه وسلم) فإنه صريح في رد وإبطال كل البدع والمحدثات ، واللفظ الأول أعم في الرد فإنه يشمل كل عمل بالبدعة ولو كان المحدف لها غيره بخلاف اللفظ الآخر . 89 - (روي عن عثمان : " أنه دعا بإناء ، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها ، ثم ادخل يمينه في الإناء ، فمضمض واستنثر ، ثم غسل وجهجه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه
[ 129 ]
ثلاث مرات إلى الكعبين ، ثم قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توضأ نحو وضوئي هذا " . متفق عليه) . ص 26 صحيح . وهو كما قال المؤلف : متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الطهارة وكذا مسلم وأبو عوانة ايضا وأبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني (35) والبيهقي (1 / 4 9 48 ، 53 ، 57 ، 58 ، 68) وأحمد في المسند (رقم 418 ، 4 28) من طريق عن الزهري عن عطاء بن زيد الليثي عن حمران ابن أبان عن عثمان (ننبيه) : صدر المؤ لف رحمه الله هذا الحديث الصحيح بقوله : " روي " بالبناء المجهول ، دهذا لا يقال عند العلماء بالحديث الا في الحديث الضعيف كما نبه على ذلك اللإمام النووي رحمه الله وغيره ، فينبغي على المؤلفين مراة ذلك والله الموفق . 90 - (حديث ابن عباس : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما " صححه الترمذي) . ص 27 صحيح . أخرجه الترمذي (1 / 1 0) وكذا النسائي (1 / 29) وابن ماجه (رقم 439) والبيهقي (1 / 67) من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس وقال النرمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وسنده . حسن لأن في ابن عجلان ضعفا يسيرا " لكنه قد توبع فيرتقي الحديث إلى درجة الصحة ، فقد أخرجه أبو داود (رقم 126) من سننه والحاكم (1 / 147) من طريق 91 - (قول علي لابن عباس : ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى فداك أبي وأمي . قال : فوضع إناء فغسل يديه ، ثم مضمض واستنشق واسنتثر ، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم
[ 130 ]
إبهاميه ما أقبل من أذنيه ، قال : ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ، ثم أخذ كفا من ماء بيده . اليمنى فأفرغها على ناصيته ، ثم أرسلها تسيل على وخهه . وذكر بقية الوضوء " . رواه أحمد وأبو داوود) ص 28 . حسن . أخرجه أحمد (رقم 625) وأبو داود (1 / 117) والطحاوي (1 / 19 ، 20 - 21) والبيهقي (1 / 53) من طريق محمد بن اسحلق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال : دخل علي علي بيتى فدعى بوضوء فجئنا بعقب يأخذ المد أو قريبه ، حتى وضع ببن يديه ، وبال ، فقال : يا ابن عباس ألا الحديث . وتمامه : " ثم غسل يده . اليمنى إلى المرفق ثلاثا ، ثم يده الأخرى مثل فلك ، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل ، نم قلبها بها ، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك ، قال : قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين ، قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين ، قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلن . وسنده حسن ، ورواه ابن حبان في صحبحه مختصرا ، وقد أجبنا عن تضعبف بعض الأئمة له في " صحبح أبى داود " (رقم 106) فلا نعيد القول فيه . 92 - (حديث أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخلة تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل " . رواه أبو داوود) ص 28 . صحيح . رواه أ بو داود (رقم 1 45) وعنه البيهقي (1 / 54) من طريق الوليد بنه زوران عن أنس . قلت : رجال اسناده ثقات غير ابن زوران هذا فروى عنه جماعة وذكره ابن حبان في " الثقات " (1 /) فمثله حسن الحديث لاسيث ، لا سيما وللحديث طربق اخرى صححها الحاكم (1 / 149) ووافقه للذهبي ومن قبله ابن القطان وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في " صحيح أبي داود " (تحت رقم 133) وبها يرتقي الحديث .
[ 131 ]
93 - (حديث " كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله التيمن ، وطهوره ، وفي شأنه كئه " . متفق عليه) . ص 28 صحيح . أخرجاه في " الطهارة " وكذا أبو عوانة الترمذي وابن ماجه كلهم في الطهارة " . ورواه البخاري في " الأطعمة " أيضا وأبو داود في " اللباس " (2 / 1 87) وأحمد في ، المسند (6 / 94 ، 130 ، 147 ، 187 - 188 ، 202 ، 210) من طرق عن أشعت بن أبي الشعشاء عن أييه عن مسروق عن عائشة به ، واللفظ للبخاري إلا أنه قال : " في تنعله وترجله " بتقديم التنعل على الترجل وهي رواية مسلم وأبي عوانة وأحمد في رواية ، وعند الآخرين بتقديم الترجل على التنعل وهو رواية لأحمد ، لكن ليس هو عند أحد منهم بهذا السياق الذي أورد المؤلف . وقال الترمذي : " حديث حسن " . ثم رواه أحمد (6 / 165) من طريق الأعمش عن رجل عن مسروق به نحوه . ورجاله ثقات إلا الرجل الذي لم يسمه . وللحديث طرق أخرى عن عائشة ، أخرجه أبو داود في " الطهارة " وأحمد (6 / 265) من طريق عبد الوهاب عن سعيد عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي الأسود عن عائشة بلفظ : " كانت يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليسرى لخلائه وما كان من أذى ، وكانت اليمنس بوضوئه ولمطعمه . وسنده صحيح كما قال النووي والعراقي ، ورواه بعضهم بإسقط أبي الأسود ولا يضر ذلك في رواية من وصله لأنه ثقة كما بينته في صحيح أبي داود (رقم 25) . - (فائدة) : قال الشيخ تقي الدين (يعني ابن دقيق العبد) : " وهذا الحديث عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما بالسيارة " نقله الحافظ في " الفتح " (1 / 216) وأقره . وقد وجدت دليل الثاني وهو ما رواه الحاكم (1 / 218) عن أنس أنه كان
[ 132 ]
يقول : " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ رجلك اليمنى ، إذا خرجعت أن تبدأ برجلك اليسرى . وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن ، ولعله القياس على الخروج من المسجد . واللة أعلم . إلا قوله " فمن استطاع . . . " فإنه مدرج . 94 - (حديث : " أن أبا هريرة توضأ فغسل يده . حتى أشرع في العضد ، ورجله حتى أشرع في السلق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتوضأ) ص 28 صحيح . رواه مسلم (1 / 149) وأبو عوانة (1 / 243) عن عمارة ابن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : " رأيت أبا هريرة يتوضأ ، فغسل وجهه ، فأسبغ الوضؤ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتوضأ ، وقال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ليتم الفره . . . الحديث . 94 - وقال أبو هريرة : قال رسول (صى الله عليه وسلم) : " أنتم الغر المحجلون يوم 91 القيامة من إسباغ الوضوء . فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيلة " ص 29 متفق عليه . ورواه البخاري (1 / 190) ومسلم أيضا والبيهقي (1 / 57) وأحمد (2 / 400) من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال : اني سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول : إن امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل : لفظ البخاري وهو لفظ مسلم إلا أنه زاد فيه صفة
[ 133 ]
وضوء أبي هريرة : " فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين . ثم قال : فذكره . ثم رواه أحمد (2 / 33 4 ، 5 23) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم به نحوه وزاد : قال نعيم : لا أدري قوله : " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله اله (صلى الله عليه وسلم) أو من قول أبي هريرة ؟ " . وقال الحافظ عقب هذه الرواية : " و (لم أر) هذه الجملة في رواية أحمد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أيى هريرة غير رواية نعيم هذه . والله أعلم " . قلت : خفي على الحافظ رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا " إنكم الغر المحجلون " " الحديث وفيه هذه الجملة " . أخرجها أحمد (2 / 362) وأبو يعلى في " مسنده) (ق 300 / 2) . لكن ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف فلا يحتج بروايته وقد قال ابن القيم في " حادي الأرواح " (1 / 316) : " فهذه الزيادة مدرجة في االحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) بين ذلك غير واحد من الحافظ (1) . وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " فإن الغرة لا تكون في اليد ، لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة : إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة " . (تنبيه) قال ابن القيم في " الزاد " (1 / 69) بعد أن ذكر حديث أيى هريرة هذا بلفظ المصنف : " إنما لمجلل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ، ولا يدل على مسألة الإطالة " وبنكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها " فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين " فإنها صريحة في مسألة الإطالة . ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ، ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم . (1) صحيح الترغيب والترهيب الحديث برقم (171) . طبع المكتب الاسلامي . (*)
[ 134 ]
بعده . والله أعلم . 95 - (حديث (أن النبي (صلى الله عليه وسلم) توضهأ مرة مرة وقال : هذا وضؤ من لم يتوضأه لم يقبل اللة له صلاة ، ثم توضأ مرتين ثم قال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي " أخرجه ابن ماجه) . ص 29 ضعيف . وقد سقط منه في الكتاب الوضوء ثلاثا . وليست من اختصار المؤلف لوجوه ظاهرة منها : أنه ساقه للإستدلال به ، على سنته تكرار الغسل مرتن وثلاثا ، وليس في سياقه " ثلاثا) ومنها أن قوله : (هذا وضوئي . . . " إنما هو بعد الثلاث ، كذلك هو عند ابن ماجه (1 / 63 ا) من حديث أبي بن كعب أن رسول الل (صلى الله عليه وسلم) دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال : هذا وظيفة الوضوء إو قال : وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ، ثم توضأ مرتين مرتين ، ثم قال : هذا وضوء من توضأه أعطاة الله كفلين من الأجر ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي . وسنده ضعيف كما تقدم بيانه برقم (43) وروى من حديث ابن عمر وأنس فراجعهما هناك . وقد صح عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا فراجع " نيل الأوطار " وغيره . 96 - (حديث عمر مرفوعا : " ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضؤ ثم يقول : أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، إلآ فتحت لة له أبواب الجثة الثمانية يدخل من أيها شاء " . رواه أحمد ومسلم وأبو داود) : ص 29 صحيح . دون الرواية الثانية أخرجه أحمد (4 / 1 4 5 - 146 ، 153) ومسلم (1 / 144 - 145) - وكذا أبو عوانة في صحيحه (1 / 225) وأبو داود . (1 / 26 - 27) والنساثي أيضا (1 / 1 / 35) والترمذي (1 / 78) وابن ماجه (1 / 7 4 ا) والبيهقي (1 / 78 ، 2 / 280) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر .
[ 135 ]
ابن الخطاب . . ولم يذكر الترمني في سنسه عقبة بن عامر وزاد : " اللهم انجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " . وأعله الترمذي بالاضطراب ، وليس بشئ فانه اضطراب مرجوح كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 162) . وهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان ، رواه الطبراني في " الكبير " (ج 1 / 72 / 1) وابن السنى في " اليوم والليلة " (رقم 30) وفيه أبو سعد البقال الأعور وهو ضعيف . وللحدبث طريق أخرى أخرجها أحمد (رقم 121 وج 4 / 150 - 151) وأبو داود وكذا الدارمي (1 / 1 / 182) وابن السني (رقم 29) من طربق أ بي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا به لم يذكر في اسناده عمر . وزاد فيه كما ذكر المؤلف : " . . . ثم رفع نظره إلى السماء . . . " وهذه الزياوة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذا وهو مجهول . وقد وردت هذه الزيادة عند البزار في حديث ثوبان المشار إليه أنفا كما ذكر الحافظ في " التلخيص " (ص 37) وسكت عليه ! . (فائدة) : يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا : " سبحانك اللهم وبحمدك لا إله الا أنت ، استغفرك وأتوب اليك " لحديث أبي سعيد وسنذكره قبيل صلاة العبدين بإذن اللة تعالى . 97 - (حديث المغيرة : " أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه " رواه مسلم) . ص 29 صحيح . وعزوه لمسلم دون البخاري قصور ، فقد أخرجه البخاري (10 / 220) ومسلم (1 / 158) وكذا أبو عوانة (1 / 255) وأبو دارد (1 / 23 رقم 1 39 من صحيحه) والدارمي (1 / 1 81) والبيهقي (1 / 281) وأحمد (4 / 255) من طريق عروة بن المغرة عن أبيه قال : كنت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ذات ليلة في مسير فقال لي : أمعك ماء ؟ فلت : نعم ، فنزل عن راحلته
[ 136 ]
فمشى حتى تواري في سواد الليل ، ثم جاء ، فأفرغث عليه من الإداوة فغسل وجهة ، وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة ، فعسل ذراعيه ومسح رأسه ، ثم هويث لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، ومسح عليهما . ورواه النسائي (1 / 32) وابن ماجه (1 / 155) من طرق أخرى عن الميرة بمعناه . وأخرجه مسلم وغيره بلفظ أتم وسيأتى في " صلاة الجماعة " برقم (488) . 98 - (قالت عائشة : " كنا نعد له (صلى الله عليه وسلم) طهوره وسواكة ") . ص 29 صصحيح . رواه . مسلم (1 / 169 - 170) وأبو عوانة (2 / 3 2 1 - 323) وأبو داود (1 / 1 0 ، 2 1 1 - 2 1 2) والنسائي (1 / 237 - 238) وابن نصير في " قيام الليل ، (ص 48 - 4 9) وأحمد (6 / 53 - 5 4 ، 236) كلهم عن زرارة بن أبي أو في عنها في حديثها الطوبل في صفة صلاته (صلى الله عليه وسلم) في الليل ، وفيه تقديم السواك على الطهور . وسنذكره . بأتم من هنا في " الوتر " عند الحديث (414) باب مسح الخفين 99 - (وعن جرير قال : " رأيث رسول الله صلى عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه " . متفق عليه) . ص 30 صحيح . أخرجه البخاري (1 / 393) ومسلم (1 / 156) وأبو عوانة (1 / ، 254 - 255) والنسائي (1 / 31) والترمذي (1 / 155 - 156) وصححه . وابن ماجه (1 / 193) وأحمد (4 / 358 ، 361 ، 364) من طريق الأعمش عن إبهراهيم عن همام بن الحارث عنه . واللفظ لمسلم وزاد هو والبخاري وغيرهما :
[ 137 ]
" قال ابراهيم : فكان يعجبهم لأن جرير أكان من آخر من أسلم " . لفظ البخاري وصرح في روايته بسماع الأعمش من ابراهيم ، وقال مسلم : " لأن إسلام جرير كلن بعد نزول المائدة " . وله في المسند (4 / 363) طريقان آخران عن جرير ولفظ أحد هما قال : " أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة ، وأنا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمسح بعد ما أسلمت . رواه من طريق مجاهد عنه . وسنده صحيح وهو شاهد قوي لرواية إبراهيم فإنها معضلة " . وله طريق رابع ، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه من طريق أبى زرعة بن عمرر بن جرير أن جربرا بال نم توضأ فمسح على الخفين وقال : ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح ؟ قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، قال : ما أسلمت الا بعد نزول المائدة . وقال الحاكم : " حديث صحيح " ووافقه الذهبي . و قد تكلمت على سنده . في " صحيح أبي داود " (رقم 143) . وذكرت له هناك طريفا خامسا . 100 - (روى المغيرة قال : كنت مع االنبي (صلى الله عليه وسلم) في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . متفق عليه) . ص 30 صحيح " وهو متفق عليه كما قال المؤلف وقد سبق تخريحه قبل حديثين . 101 - (روى المغيرة : " ان النبيي (صلى الله عليه وسلم) مسح على الجوربين والنعلين " . رواه أبو داوود والترمذي) . ص 30 صحيح . أخرجه من ذكر المصنف وكذا أحمد (4 / 252) والطحاوي (1 / 58) والبيهقي (1 / 283) عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
[ 138 ]
قلت : وهو كما قال ، فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم . وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبه : " كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مسح على الخفين " . وهذا ليس بشئ لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا ، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه (رقم 100) ، بل فيه زيادة عليه ، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في " المصطلح " فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين ، وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد ، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في " نصب الراية " ونقلته في " صحيح أبى داود " (147) فراجعه . 102 - (عن عوف بن مالك : ا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلالة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " . رواه . أحمد) ص 31 . صحيح . وهو في المسند (6 / 27) وكدا رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1 / 50) والطبراني في " الأوسط " (1 / 8 / 2) من الجمع بين المعجمين . من طربق هشيم نا داود بن عمر وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عنه . وكذا رواه الدارقطني أيضا (72) والبيهقي (1 / 275) فقال الطبراني : " لا يروى عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم " . قلت : وهو ثقة ثبت صحيح محتج به في الصحيحين وإنما يخشى من التدليس والعنعنة وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا تدليسه ومن فوقه كلهم ثقات من رجال مسلم فالإسناد صحيح " . والحديث عزاه في " نصب الراية " (1 / 168) لإسحاق بن راهويه أيضا
[ 139 ]
والبزار في مسنديهما ، وقال الهيثمي في " المجمع " (1 / 259) : " رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح " . وفاته أنه في مسند أحمد أيضا . وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة صحيحة في مسلم والسنن وغيرهما وقد تكلمت على بعضها وخرجتها في " صحيح أبى داود " (رقم 145) وليس في شئ منها أن الأمر بالمسح كان في غزوة تبوك ولذلك قال أحمد : " هذا من أجود حديث في المسح عل الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها " . نقلته عن نصب الراية . وكانت النزوة المذكورة في شهر رجب سنة تسع . كما في كتب المغازي . قلت : ومثله بل وأجود منه حديث جربر المتقدم (99) ، فإن في رواياته الصحيحة أنه رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت " كما قالت عائشة وعبد الله بن عمر ، فيها رواه الحاكم (2 / 311) بإسنادين صحيحين عنهما " وقد قال ابن سعد : إن اسلام جرير كان في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم . وكأنه يعنى السنة العاشرة لا سنة إحدى عشر ، فقد ثبت في الصحيحين أن جريرا شهد معه صلى الله علبه وآله وسلم حجة الوداع . وبالجملة فقصة جرير في المسح متأخرة عن قصة عوف هذه ، فهى من هذه الوجهة أجود منها . والله أعلم . (تنبيهان) : الأول لفظ الحديث عند أحمد وغيره : " وللمقيم يوما وليلة " . بخلاف ما ذكره المصنف : " ويوما وليلة للمقيم " بتأخير (المقيم) وإنما هذه رواية البيهقي فقط . الثاني : (بسربن عبيد الله) هو بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وقد تصحف هذا الاسم في جميع المصادر التي ذكرناها باستثناء معجم الطبراني وسنن الدارقطني فوقع عند أحمد " بر " ووقع عند الآخرين " بشر " بالشين
[ 140 ]
المعجمة . وكله تصحيف . 103 - (قال علي : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفية " رواه . أبو داود) . ص 31 . صحيح . وهو عند أبي داود كما قال المؤلف ، ورواه أيضا : الدارقطني (73) والبيهقي (1 / 29 2) وابن حزم في المحلى (2 / 111) . وإسناده صحيح كما قال الحافظ في " التلخيص " ، وقال في " بلوغ المرام " : " إسناده حسن " . والصواب الأول كما ذكرت في " صحيح أيي داود " (رقم 153) . 104 - (حديث صفوان بن عسال قال : " كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة " . رواه . أحمد والنسائي والترمذي وصححه ") . ص 31 - 32 حسن . أخرجه - كما قال المؤلف - أحمد (4 / 239 ، 2 4 0) والنسائي (1 / 32) والترمذي (9 / 1 59 - 1 6 0) وكذا ابن ماجه (1 / 176) والشافعي (1 / 33) والدارقطتي (72) والطحاوي (1 / 4 9) والطبراني في " الصغير " (ص 5 0) والببهقي (1 / 114 و 11 8 و 276 و 282 و 289) من طرق كثيرة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عنه . وقال الترمذي : " هدا حديث حسن صحيح ، قال محمد بن اسماعيل (يعني البخاري) : هو أحسن شئ في هنذا الباب " . فلت : وأخرجه ابن خزبمة أبضا وابن حبان في " صحيحبهما " . كما في " نصب الراية " (1 / 16 4 ، 1 82 - 1 83) ، والحدبث إنما سنده . حسن عندي ، لأن عاصما هذا في حفظه ضعف لا ينزل حديثه عن رنبة الحسن ، نعم قد تابعه طلحة بن مصرف مند الطبراني في " الصغير " (ص 39) ، وطلحة
[ 141 ]
ثقة ، الا أ ن الراوي عنه ابا جناب الكلبي مدلس وتد عنعنه ، وكذلك تابعه حبيب بن أبى ثابت عند الطبراني كما ذكره الزيلعي - ولعله في " الكبير " ، لكن الراوي عنه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعبف . وخالغه المنهال بن عمرو ففال : عن زر بن حبيش الأسدي عن عبد االله ابن مسعود قال : كنت جالسا عند النبي (صلى الله عليه وسلم) فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال : يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة فافتني عن المسح عل الخفين ، فقال : فذكره بدون الإستثناء . قلت : فجعله من مند ابن مسعود وهو شاذ وفي الطريق الى المنهال الصعق بن حزن وهو صدوق يهم كما قال الحافظ . وللحديث طريق آخر من رواية أبي روق عطية بن الحارث قال : ثنا أبو الغريف عبد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال دمون الاستثناء أيضا . أخرجه أحمد والطحاوي والبيهقي وسنده ضعيف ، أبو الغريف هذا قال أبو حاتم " ليس بالمشهور ، قد نكلوا فيه ، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة " كما في " الجرح " (ج 2 / 2 / 313) وأصبغ عنده لين الحديث . (تنبيه) : في حديث عاصم عند جميع من ذكرناهم من المخرجين - حاشا المعجم الصغير - زيادة في آخره . بلفظ : " ولكن من غائط وبول ونوم " فلا أدري لماذا لم يذكرها المصنف ثم رأيته ذكرها - لوحدها بعد حديث . نعم لم تقع هذه الزيادة حق في رواية معمر عن عاصم عند أحمد ، ولكنها ثابتة في روايته عند الدارقطني كما هي ثابتة عند كل من رواه . عن عاصم . (ننبيه ثان) : إدعى ابن تيمية أن لفظة " ونوم " مدرجة في هذا الحديث (1) ، وهي دعوى مردودة ، فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها ، ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى عل خطأها . ومن فوائد هذه الزيادة انها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب . (1) ذكر ذلك في بعض رسائله المنسورة في " شذرات البلاتين " (وهو مخترعات الشيخ حامد رحمه الله) (*)
[ 142 ]
فصل 105 - (حديث صاحب الشجة : " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (1) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (2) يمسح عليها ويغسل سائر جسده " . رواه . أبو داود) ص 32 . ضعيف . أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خربق عن عطاء عن جابر قال : " خرجنا في سفرفأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه ، فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فالوا : ما نجد لك رخمة وأنت تقدر على الماء ، فأغتسل ، فمات ، فلما قدمنا على الني (صلى الله عليه وسلم) أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قاتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ ! فإنما شفاء العي السؤل ، إنما كان يكفيه . . . " الحديث . ومن هذا الوجه رواه . الدارقطني (69) والبيهقي (1 / 228) وقال الدارقطني " لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، واختلف على الأوزاعي ، فقيل عنه عن عطاء ، عن وقيل عنه : بلغني عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو الصواب . والحديث ضعف البيهقي أيضا فقال : " ولا يثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في هذا الباب (يعني المسح على الجبيرة) شئ وأصبح ماروي فيه حديث عطاء بن ابي رباح الذي تقدم وليس بالقوي " . * (هامش) (1) الأصل (يعضد) وهو تصحبف . (2) الأصل (و)
[ 143 ]
وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " : " رواه أبو داود بسند فيه ضعف " . قلت : وصححه ابن السكن كما في " التلخيص " وذلك من تساهله . ثم ان حديث ابن عباس الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (201) يحقق والدار قطني وكذا الدارمي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في " الحلية " (3 / 317 - 318) والضياء في " المختارة " (1) (63 / 1 1 / 2) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة ، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة ، ويؤيده أن فيه عند الدارقطني وغيره : " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه " . فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف ، وما ذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا علبه لا يدل على الوجوب ، على أنه ليس له حكم المرفوع . والله أعلم . * (هامش) (1) هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم استلذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير - (*)
[ 144 ]
باب نواقض الوضوء 106 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " ولكن من غائط وبول ونوم " . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه) . حسن . وقد سبق تخريجه قبل حديث . 107 - (قوله (صى الله عليه وسلم) : " فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . متفق عليه) . ص 33 صحيح . وهو من حبث عبد الله بن زيد : شكي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) الرجل يخيل إلية أنه يجد االشئ في الصلاة ؟ قال : فذكره . أخرجه البخاري (1 / 191) ومسلم (1 / 189 - 190) وكذا أبو عوانة في صحيحه (1 / 238) والشافعي (1 / 99) وأبو داود (رقم 168 من صحيحه) والنسائي (1 / 37) وابن ماجه (1 / 185) والبيهقي (1 / 114) وأحمد (4 / 40) . وله شاهد من حيث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا
[ 145 ]
ثخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . رواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . واختصره بعضهم فرواه بلفظ : " لا وضوء الا من صوت أو ريح " . لكن له شاهد من حيث السائب بن خباب . رواه . أحمد (3 / 426) ورواه . ابن ماجه وسنتكلم عليه في " صحبح ابن ماجه " إن شاء الله تعالى . وسيأتي هذا الشاهد من حديث أبي هريرة في الكتاب برقم (119) . 108 - (قوله في المذي : " يغسل ذكره وبتوضأ " متفق عليه) . ص 33 صحيح . وهو من حيث علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن اسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) لمكان ابنته ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ؟ فقال : فذكره " . أخرجه البخاري ومسلم في " الطهارة " واللفظ لمسلم ، وفي رواية لهما : فقال : " فيه للوضوء " . وفي رواية لمسلم : " نوضأ وانضح فرجك " . والحديث أخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والنساني وابن ماجه والطحاوي والترمذي والبيهقي والطبالسي وأحمد وابن عبد الله وابن حزم في
[ 146 ]
" المحلى " من طرق أخرى كثيرة عن علي . وفي لفظ لأبى داود وغيره : " إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة " . الحدبث . وسيأتي في الكتاب بعضه (125) . 109 - (حديث أنه قال للمستحاضة : " توضئي لكل صلاة ؟ " رواه أبو داوود) . ص 33 صحيح . وهو من حديث عائشة . رواه أبو داود وابن ماجه (1 / 215) والطحاوي (1 / 4 1) والد ارقطني (1 / 78) والبيهقي (1 / 3 4 4) وأحمد (6 / 4 2 ، 204 ، 262) من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عاثشة قالت : " جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت : يا رسول الله اني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضه ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة " وزادوا الا أبا داود " وإن قطر الدم على الحصير " . ورجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن ماجه والدارقطني في روايتهما أن عروة هو ابن الزبير ، ولكن حبيبا لم يسمع منه فهو منقطع ، لكن تابعه هشام بن عروة عند البخاري (1 / 264) وغيره فالحديث صحبح لكن بدون هذه الزيادة لتفرد الطريق الأولى بها ، وقد عزاها المصنف فيما سيأتي (رقم 206) للبخاري فوهمه . وقد تكلمت على أسناد الحديث بتفصيل في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 3 12 - 3 14) . 110 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لفاطمة بنت أبي حبيش : " إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة " رواه الترمذي) . ص 33 صحيح . أخرجه الترمذي - كما قال المؤلف - (1 / 217 - 218) من طريق وكيع وعبده وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت :
[ 147 ]
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) قلت : فذكر الحديث مثل الذي تبله إلى " قوله " وليس بالحيضة " ثم قال : " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي . قال أبو معاوية في حديثه : " وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه . وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الترمذي . 111 - (روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : أن النبي (صلى الله عليه ويلم) " قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال : صدق أنا صببت له وضوءه " . رواه . أحمد والترمذي وقال : هذا أصح شئ في هذا الباب) . ص 33 . صحيح . أخرجه الترمذي (1 / 143) من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومى عن أبيه عن معدان به . وكدلك رواه . أحمد (6 / 433) وابن عساكر في " تاربخ دمشق " (16 / 2 / 1) إلا أنه قال " فأفطر " بدل " فتوضأ) ووقع الجمع ببنهما في إحدى نسخ الترمذي كما ذكر المحقق أحمد شاكر في تعليقه عليه . ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد (6 / 449) من طريق معمر عن يحيى بن أي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال : " استقاء رسرل الله (صلى الله عليه وسلم) فأفطر ، فأتي بماء فتوضأ " . ورجاله ثقات ، غير أن معمرا أخطأ في سنده على يحيى ، قال الترمذي عقب الرواية الأولى : " وقد جود حسين المعلم هذا الحديث . وحديث حسبن أصح شئ في هذا الباب . وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال : عن ليبش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ، ولم يذكر فيه
[ 148 ]
(الأوزاعي) وقال : (عن خالد بن معدان) ، وإنما هو (معدان بن أبي طلحة) " قلت : وقد أخرج الحديث جماعة آخرون من أصحاب السنن وغيرهم من الطريق الأولى بلفظ أحمد . وقد عزاه . إليه بلفظ الترمذي المجد ابن تيمية في " المنتقى " وتبعه حفيده شيخ الاسلام أبو العباس وسبقهم إليه ابن الجوزي في " التحقيق " وهو وهم منهم جميعا كما حققته فيما علقته على رسالة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . (ص 15) (1) . (فائدة) : استدل المصنف بالحدبث على أن القئ ينقض الوضوء وقيده . بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه ! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة ، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه (صلى الله عليه وسلم) والأصل أن الفعل لابدل على الوجوب ، وغايته ان يدل على مشروعية التأسي به في ذلك ، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص ، وهذا مما لا وجود له هنا . ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القئ لا بنقض الوفوء منهم شبخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " له وغيرها . 112 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " ولكن من غائط وبولي ونوم ") . ص 34 . حسن . وتقدم تخريجه برقم (104) . 113 - (قال (صى الله عليه وسلم) : " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ " . رواه . أبو داود) . ص 34 . حسن . رواه . مع أبي داود ابن ماجه والدارقطني والحاكم في " علوم الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على بن ابي طللب مرفوعا . * (هامش) (1) هي المطبوعة باسم " حقية الصيام " . وقد طبعها المكتب الاسلامي مرات متعددة .
[ 149 ]
وهذا اسناد حسن كما قال النووي وحسنه قبله المنذري وابن الصلاح ، وفي بعض رجاله كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن " وبقية إنما يخشى من عنعنته وقد صرح بالثحديث في رواية أحمد فزالت شبهة تدليسه ، وقد تكلمت على الحديث بأوسع مما هنا في " صحبح أبي داود " رقم (198) . 114 - (حديث أنس : " إن أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون " . رواه مسلم) . ص 34 . صحيح . أخرجه مسلم كما قال وكذا أبو عوانة في صحيحه وأبو داود في سننه وفي " مسائله عن أحمد " . والترمذي والدارقطني وصححاه وأحمد في مسنده ، وفي روابة لأبي داود في " المسائل " ولغيره بلفظ " كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) يضعون جنوبهم فينامون ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا بتوضأ " . وسنده . صحيح . وأشار لذلك الامام أحمد كما بينته في " صحيح أبي داود رقم (196) . (تنبيه) : ساق المصنف هذا الحديث للإستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينقض ، ولا يخفى أن رواية أبي داود بلفظ " يضعون جنوبهم " تبطل حمل الحديث على الجالس فضلا عن القائم ، فلا مناص للمنصف من أحد أمرين إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذي نختاره ، أو القول بأنه لا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث ، وحمله على النوم اليسير بسنده . ما ذكرناه من من اللفظ ، وكذا رواية الدارقطني وغيره بلفظ : " لقد رأيت أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون " . وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا ، والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض وذلك لا يجوز لاحنمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه . والله أعلم .
[ 150 ]
115 - (في حديث ابن عباس : (فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني " . رواه مسلم) . ص 34 صحيح . وهو قطعة من حديث لابن عباس في قيام الليل ولفظه : " قال : بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث ، فقلت لها : إذا قام رسول اللة (صلى الله عليه وسلم) فأيقظيني ، فقام رسول اللة (صلى الله عليه وسلم) ، فقمت إلى جنبه الأيسر ، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن ، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ، قال : فصلى إحدى عشرة ركعة ، ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين " . رواه مسلم (2 / 180) من طريق الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس . وتابعه سعيد بن أبي هلال عن مخرمة به . رواه أبو داود رقم (1364) . وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق عن كريب وغيره عن ابن عباس به نحوه دون قوله : " فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني " . 116 - (حديث بسرة بنت صفوان أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " من مس ذكره فليتوضا " . قال أحمد حديث صحيح) . ص 34 صحيح . رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنساثي والترمذي والدارقطني والحاكم وصححوه وابن ماجه والطحاوي والدارمى أيضا والطيالسي والطبراني في " المعجم الصغير) وغيرهم من طرق عن بسره مرفوعا . وصححه ايضا ابن معين والحازمي والبيهقي وغيرهم ممن ذكرناه في " صحيح أبي داود " رقم (174) . وتصحيح أحمد الذي ذكره المؤلف هو في كتاب " مسائل الامام أحمد " لأبي داود (ص 309) وصححه ابن حبان أيضا (212) . 117 - (حديث أبي أيوب وأم حبيبة : " من مس فرجه فليتوضأ " . قال أحمد : " حديث أم حبيبة صحيح ") . ص 34
[ 151 ]
صحيح . أما رواية أم حبيبة فاخرجها ابن ملجه (رقم 481) والطحاوي (1 / 45) والبيهقي (1 / 130) من طريق مكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عنها به . ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى ايضا كما في " الزوائد " للبوصبري وقال : (36 / 2) : " هذا إسناد فيه مقال ، مكحول الدمشقي مدلس ، وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثة لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم أنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان ، فالإسناد منقطع " . قلت : وحكى الحاكم في " التلخيص " (ص 45) نصحيحه عن أبي زرعة والحاكم واعلاله بالانقطاع عن البخاري وابن معين وأبي حاتم والنسائي ثم قال : " وخاطبهم رحيم وهراعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة ، وقال الخلال في " العلل " : صحح أحمد حديث أم حبيبة ، قال ابن السكن ، لا أعلم به علة " . قلت : والحديث صحيح على كل حال لأنه ان لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد في الباب من الأحاديث وسنذكر بعضها ، وتقدم قبله حديث بسرة . وأما حديث أبي أيوب فلم أقف على اسناده ، وقد خرج الحافظ في " التلخيص " هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وليس فيهم أبو أيوب وهم : " بسرة بنت صفوان وجابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبى وقاص وأم حبيبة هذه وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس " . وحديث عبد الئه بن عمرو ، يرويه بقية عن محمد بن الولبد الزبيدي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " من مس ذكره فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " . أخرجه أحمد (2 / 223) ورجاله ثقات لولا عنعنة بقية ، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد بن الفرج الحمصي عنه : حدثني الزبيدي به بلفظ : ا أيما رجل مس فرجه . . . " . أخرجه الدارقطني
[ 152 ]
(ص 54) والبيهقي (1 / 132) لكن أحمد هذا فيه ضعف . إلا أن البيهقي قال : " وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو ، وروي من وجه آخر عن عمرو " . ثم ساق إسناده إليه بمعناه . وبلجملة فالحديث حسن الإسناد ، صحيح المتن بما قبله . 118 - (حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) " أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ ، قال أأتوضأ (1) من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل " . رواه . مسلم) . ص 3 5 صحيح . أخرجه مسلم في أواخر " الطهارة " (1 / 189) من طريق جعفر بن أبي ثور عنه وزاد في آخره : " قال : أصلى في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . أأصلي في مبارك الابل ؟ قال : لا " . وكذلك رواه أحمد في " المسند " (5 / 86 و 88 و 82 و 93 و 98 و 100 و 1 0 2 و 105 و 1 0 6 و 1 08) عن جعفر به ، ورواه الترمذي (1 / 123) وابن ماجه رقم (495) مختصرا بدون الزيادة ، وقد أخرجها وحدها الترمذي " 2 / 181 ، عن أبي هريرة وصححها وستأتي في الكتاب (175) . وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب . أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما وإسناده صحيح وصححه جماعة ذكرتهم في " صحيح أبي داود " رقم (177) . (1) الأصل : " أنتوضأ " في الموضعين ، والتصويب من صحيح مسلم . (*)
[ 153 ]
فصل 119 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منة شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسع صوتا أو يجد ريحا " . رواه مسلم والترمذي) . صى 36 صحيح . أخرجه مسلم (1 / 190) والترمذي كما قال المؤلف (1 / 109 رقم 75) وكذا أبو داود رقم (1 77) وأبو عوانة في صحيحه (1 / 267) والدارمي (1 / 1 83) وأحمد (2 / 414) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . ورواه شعبة عن سهل به مختصرا بلفظ : " لا وضؤ الا من صوت أو ريح " . رواه الطيالسي وأحمد والترمذي وصححه أيضا . ولكنه أشار إلى أنه مختصر من اللفظ الأول وجزم بذلك أبو حاتم الرازي والبيهقي . لكن له شاهد من حديث السائب كما تقدم برقم (107) والله أعلم . 120 - حديث ابن عمر مرفوعا : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " رواه الجماعة إلا البخاري) . صى 36 صحيح . وفي التخريج المذكور نظر ، فإن الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي ، وغيرهما . أما حديث ابن عمر . فلم يروه ممن ذكرهم المصنف غير مسلم (1 / 1 4 0) وللترمذي (1 / 5 - 2 رقم 1) وابن ماجه رقم (272) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عنه مرفوعا به . واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال : " الا بطهور " بدل " بغير طهرر " ، واللفظ الأول عند مسلم والترمذي إلا
[ 154 ]
أنهما قالا " لا تقبل صلاة . . . " ، ولم يعزه السيوطي في " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة ، وكذلك صنع النابلسي في " الذخائر " (2 / 95) . واما حديث أسامة فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة في " صحيحه " والطيالسي وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته في " صحيح أ بي داود " رقم (53) ، ولفظه كما أورده المؤلف ، فالحديث حديث أسامة ، ولابن عمر نحوه ، فخلط المصنف بينهما ، وجعلهما حدبثا واحدا ، ثم عزاه . للجماعة الا البخاري مقلدا في ذلك ابن تيمية في " المنتقى " وأقره عليه الشوكاني في ثرحه (1 / 19 8 طبع بولاق) ! وتبعه احمد شاكر على الترمذي (1 / 6) ! ! ! ثم قال الترمذي عقب حديث ابن عمر : " هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن " . قلت : وفي هذا نظر فان أصح منه حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ " : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حنى يتوضأ " . فإنه أخرجه للشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود والترمذي وصححه ، وله عند أبي عوانة أربعة طرق عن أبي هريرة بمثل حديث أسامة . 121 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام " رواه الشافعي) ص 36 . صحيح . الا أن الشافعي لم يروه مرفوعا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وإنما رواه موقوفا كما يأتي في آخر الكلام عليه . وأما المرفوع فأخرجه الترمذي (1 / 180) والدارمي (2 / 44) وابن خزيمة (2739) وابن حبان (99 8) وابن الجارود (461) والحاكم (1 / 4 5 9 و 2 / 267) والبيهقي (5 / 85) وأبو نعيم في " الحلية " (8 / 128) من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا :
[ 155 ]
" فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير " . وقال الترمذي : " لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن السائب " . قلت : وعطاء بن السائب كان قد اختلط ، لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الإختلاط " وهو ممن روى هذا الحديث عنه ، أخرجه الحكم من طريقين عنه ، ولذلك قال ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 10 / 1) : " وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا ، وقال يحيى بن معين : وجمبع من روى عن عطاء روى عنه في الإختلاط الا شعبة وسفيان . قلت : وهذا في روابة سفيان " . قلت : يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه ، وقد فاتت هذه الرواية الحافظ بن عدي ، فإنه أخرج الحديث في " الكامل " من طريق فضبل وموسى بن أعين وجرير عن عطاء ثم قال : " لا أعلم روى هذا الحديث عن عطاء غبر هؤلاء " . وقال الحاظ ابن حجر في " الأربعين العاليات " رقم (42) بعد أن رواه من طريق فضبل : " هذا حديث حسن ، رواه ابن حبان من طريق الفضيل ، وقد رويناه في " فوائد سموية " قال : ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب به مرفوعا ، وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان ، أخرجه الحاكم من طربقه ، والمعروف عن سفيان الثوري موقوفا " . قلت : وتابعهما عن سفيان الحميدي عند الحاكم أيضا وقال : " صحيح الإسناد ، وقد أوقفه جماعة " ووافقه الذهبي وهو الصواب وان رجح الموقوف جماعة كالبيهقي والمنذري والنووي ، وزاد أن رواية الرفع ضعيفة ! قال الحافظ في " التلخيص " (ص 47) : " وفي اطلاق ذلك نظر ، فان عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي
[ 156 ]
الحديث مرفوعا تارة ، وموقوفا أخرى ، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعلبل الحديث به إذا كان الرافع ثقة ، فيجئ على طريقته ان المرفوع صحيح ، فإن اعتل عليه بان ابن السائب اختلط ولا تقبل الا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه . أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه ، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق ، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه ، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا " . قلت : وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفرعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا عل الخطأ ، ولا بنافي ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع ، وكل ثقة ، فالحديث صحيح عل الوجهين موقوفا ومرفرعا . وهذا كله يقلل على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذي ، وليس كذلك ، بل تابعه ثقتان : الأول ابراهيم بن ميسرة ، والآخر الحسن بن مسلم رهو ابن يناق المكي . أما متابعة ابراهيم فأخرجها الطبراني في " المعجم الكبير) (ج 3 / 105 / 1) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه عن طاووس به . لكن ابن عبيد هذا ضعبف كما قال الحافظ (ص 48) ، قال : " وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة عن ابراهيم بن ميسرة موقوفا على ابن عباس . وأما متابعة الحسن بن مسلم " فأخرجها النسائي (2 / 36) وأحمد (3 / 414 ، 4 / 64 و 5 / 377) من طرق عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " إنما الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأقلوا الكلام " . وهذه متابعة قوية باسناد صحيح ليس فيه علة " ولذلك قال الحافظ :
[ 157 ]
" وهذه الرواية صحيحة ، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة ، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة " . على أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عباس ، أخرجها الحاكم (2 / 266 - 267) عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباص قال : " قال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) (طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) فالطواف قبل الصلاة ، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الطواف بالبيت بمنزلة الصلا ة إلا أن الله قد أحل فيه النطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " . وقال : " صحيح على شرط مسلم " . ورافقه الذهبي ! وإنما هو صحيح فقط فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة ، والحافظ ابن حجر لما حكى عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه . مجملا وأقره عليه فقال : " وصحح إسناده . وهو كما قال فانهم ثقات " . الا أن الحافظ قال بعد دلك : " إني أظن أن فيها إدراجا " ، كأنه يعني قوله : وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . . . وقال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " (ق 12 / 2) . " وهذا طربق غريب عزيز لم يعتد به أحد من مصنفي الأحكام وإنما ذكره الناس من الطربق المشهور في " جامع الترمذي " ، وقد أكثر التاس القول فيها ، فان كان أمرها آل الصحة فهذه . ليس فيها مقال " . هذا ولطاوس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف ، فقال الشافعي في مسنده . (ص 75) " أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاوس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول : أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة " . وتابعه السيناني واسمه الفضل بن موس عن حنظلة بن أبي سفيان به .
[ 158 ]
أخرجه النسائي (2 / 36) . وهذا إسناد صحيح موقوف ، ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعي فوهم . ثم روى الشافعي بسند حسن عن ابن جريج عن عطاء فال : طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدأ منهما متكما حتى فرغ من طوافه . وجملة القول ان الحدبث مرفوع صحيح ، ووروده احيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه . والله أعلم . 122 - (حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده " أن النبي ا (صلى الله عليه وسلم) كتب إلى أهل اليمن كتابا ، وفيه : لا يمس القرآ ن إلا طاهر " . رواه الأثرم والدارقطني متصلا ، واحتج به أحمد ، وهو لمالك في " الموطأ ، مرسلا) ص 37 . صحيح . روي من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام ، وابن عمر وعثمان بن أبي العاص . أما حديث عمرو بن حزم ، فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدأ " وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود وهو الخولاني وهو ثقة وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته ! وإنما هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا ، وقد فلت القول في فلك في تحقيقنا لأحاديث " مشكاة المصابيح " رقم (465) فلا نعيد الكلام فيه ، ومما قلنا هناك أن الصواب فيه أنه من رواية أي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم مرسلا ، فهو ضعيف أيضا لإرساله . وأما حديث حكيم بن حزام فأخرجه الطبراني في " الكبير " (ج 1 / 322 / 1) وفي " الأوسط " (ج 1 / 5 / 2 من الجمع بينه وبين " الصغير ") والدارقطني (ص 45) والحاكم (3 / 485) واللا لكائي في " السنة " (ج 1 / 82 / 2) من طريق سويد أبي حاتم حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال
[ 159 ]
عنه قال لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن قال : " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر " . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبي ! وأقول : أنى له الصحة وهو لا يروى الا بهذا الإسناد كما قال الطبراني ، ومطر الوراق ضعيف كما قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ، وفي التقريب : " صدوق كثير الخطأ " . والراوي عنه سويد أبو حاتم مثله ، قال النسائي : ضعبف . وقال أبو زرعة : ليس بالقوي ، حدبثه حديث أهل الصدق . قلت : بعني أنه لا يتعمد الكذب . وقال ابن معين : أرجو أن لا يكون به بأس . وقال في " التقربب " : " صدوق سئ الحفظ له أغلاط " وقال في " التلخيص " (ص 48) عقب الحديث : " وفي اسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف ، وحسن الحازمي إسناده " . ثم ذكر أن النووي في " الخلاصة " ضعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا . وأما حديث ابن عمر ، فأخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 239) وفي " الكبير " (ج 3 / 194 / 2) والدار قطني وعنه البيهقي (1 / 88) وابن عساكر (ج 13 / 214 / 2) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : سمعت سالما يحدث عن أبيه مرفوعا . بلفظ الكتاب . وقال الطبراني : " لم يروه عن سليمان إلا ابن جريح ولا عنه الا أبو عاصم تفرد به سعيد بن محمد " . قلت : ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " (9 / 94) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فكأنه مجهول الحال ، وقد صحح له الدار قطني في سنته (242) حديثا في إتمام الصلاة في السفر وسيأتي رقم (563) ، وبقية رجال الاسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ، ومع ذلك كله فقد قال الحافظ في هذا الحديث :
[ 160 ]
" وإسناده لا بأس به ، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به " . وكيف لا يكون فيه بأس والحافظ نفسه وصف ابن جريج بأنه كان يدلس وقد عنعنه ؟ وفيه ابن ثواب وقد عرفت ما فيه ، لكن لعله في " ثقات ابن حبان " فقد قال الهيثمي في " المجمع " (1 / 276) : " رواه . الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون " . فقوله " موثقون " مع أن فيه إشعارا بضعف توثيق بعضهم فهو لا يقول ذلك غالبا لا فيمن تفرد بتوثيقهم ابن حبان ، ذلك ما عهدناه منه في الكتاب المذكور . والله أعلم . وأما حديث عثمان بن أبي العاص فرواه الطبراني في " الكبر " (3 / 5 / 2) وابن أبي داود في " المصاحف " (ج 5 / 12 / 2) من طريق اسماعيل بن رافع . - قال الأول : عن محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة ، وقال الآخر : عن القاسم بن أبي أبزة ثم أتفقا - عن عثمان بن أبي العاص به بلفظ سويد تماما . وقال الحافظ : " في إسناد ابن أبي داود انقطاع ، وفي رواية الطبراني من لا يعرف " . قلت : بل في إسنادهما كليهما اسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ نفسه في " التقريب " فهو علة هذا الإسناد وإن كان اختلف عليه فيه كما رأيت ، وبه أعله الهيثمي فقال : " وفيه اسماعيل بن رافع ضعفه ابن معين والنسائي ، وقال البخاري : ثقة مقارب الحديث " . وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شئ منها من اتهم بكذب ، وإنما العلة الارسال أو سوء الحفظ ، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره . النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه ، وعليه فالنفس
[ 161 ]
تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق ، وصححه أيضا صاحبه الإمام اسحاق بن راهويه ، فقد قال إسحاق المروزي في " مسائل الامام أحمد " (ص 5) : " قلت (يعني لأحمد) : هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم ، ولكن لا يقرأ في المصاحف ما لم يتوضأ . قال إسحاق : كما قال ، لما صح قول النبي عليه السلام : لا يمس القرآن إلا طاهر ، وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون " . قلت : ومما صخ في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أي وقاص ، فأحتككت فقال سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : فقلت : نعم ، فقال : قم فتوضأ ، فقمت فتوضأت ، ثم رجعت رواه . مالك (1 / 42 رقم 59) وعنه البيهقي . وسنده صحيح . وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد (1) . وجدت حديث عمرو بن حزم في كتاب " فوائد أبي شعيب " من رواية أبي الحسن محمد بن أحمد الزعفراني ، وهومن رواية سليمان بن داود الذي سبق ذكره . ثم روى عن البغوي أنه قال : " سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث ، فقال : أرجو أن يكون صحيحا " . وفي الباب عن ثوبان أيضا ، لكن إسناده . هالك فبه خصيب بن جحدر وهو كذاب فلا يستشهد به ، وقد خرجه الزيلعي (1 / 199) . 123 - (حديث علي رضي الله عنه : " كان النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يججبه وربما قال : لا يحجره عن القرآن شئ ليس الجنابة " . رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه) . ص 37 (انظر تخريج رقم 485) (1) في غرة شعبان سنة (1381) . والكتاب في " المكتبة المحمودية " في الحرم النبوي في المدينة المنورة . وكان ذلك في قدومي الثاني إليها في السنة المذكورة منتدبا من الدولة السعودية مدرسا للحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة . (*)
[ 162 ]
124 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود .) . صى 37 ضعيف . في سنده جسرة بنت دجاجة . قال البخاري : " عندها عجائب " . وقد ضعف الحدبث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي . بل قال ابن حزم إنه باطل . وقد فصلت القول في دلك في " ضعيف السنن " (رقم 32) . باب ما يوجب الغسل 125 - (قال (صلى الله عليه وسلم) " إذا فضخت الماء فاغتسل " . رواه أبو دارد) . ص 38 صحيح . وهو من حديث علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، فجعلت اغتسل حنى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) ، أو ذكر له فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل " . رواه . أبو داود والنسائي أيضا والطيالسي والطحاوي وأحمد من طربق حصين بن قبيصة عن علي . وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (241) والنووي ، وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن علي دون قوله : " فإذا فضخت . . . " . وقد مضى (108) . وفي روابة بلفظ : " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة . . . وإدا لم تكن حادقا فلا تغتسل " . أخرجه أمد بسند حسن أو صحيح . 126 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ : " نعم إذا رأت الماء " . رواه النسائي بمعناه) . ص 38
[ 163 ]
صحيح . ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائي (1 / 42) باللفظ المذكور عن أم سلمة ان امرأة قالت : با رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ، فضحكت أم سلمة ، فقالت : أتحتلم المرأة ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ففيم يشبهها الولد ؟ . ثم إن في عزو الحدبث إلى النسائي وحده من بين السنة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخاري أيضا (1 / 4 6 و 8 0) ومسلم (1 / 172) وابو عوانة أيضا والترمذي وصححه وعلقه أبو داود وخرجته في " صحيحه) رقم (236) . 127 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل " . رواه مسلم) . ص 38 صحيح . رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود والنسائي والطحاوي والطيالسي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا نحوه ، فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم : " بمعناه ، لأصاب ، (1) فإن لفظ مسلم (1 / 186) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " . وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف روابة أبي داود : " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " . وهو في " صحيح السنن " (209) . 128 - (حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم " رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه) . ص 3 9 . (1) ولعل هذه . اللفظة " بمعناه . " كانت ثابتة في الأصل ، ثم وضعت سهوا من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم وقد قلنا ثمة لاوجه لها هناك . (*)
[ 164 ]
صحيح . أخرجه من ذكر المؤلف وكذا أحمد (5 / 61) من حديث قيس هذا قال : " أتيت الني (صلى الله عليه وسلم) أريد الإسلام ، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر " . وإسناده صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " (381) . وله شاهد من حديث اأبي هريرة في ثمامة بن أثال عندما أسلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمره أن يغتسل . أخرجه البيهفي (1 / 171) من طريق عبد الرزاق بن همام أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبري عنه . قلت : وهذا سند صحيح عل شرط الشيخين ، وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل فانظر " الفتح " (1 / 441 و 8 / 71) . 129 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " اغسلنها ") . ص 39 صحيح . وهو من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " دخل علينا النبي (صلى الله عليه وسلم) ونحن نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن ر يتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن قي الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فاذنني ، فلما فرغنا آذناه ، فألقى الينا حقوه فقال : أشعرنها إياه " . رواه البخاري (1 / 316 - 319) ومسلم (3 / 47) وأبو داود (رقم 314 2 - 3147) والنسائي (1 / 266 - 267) والترمذي (1 / 184) وإبن ماجه (رقم 1458 و 1459) وأحمد (5 / 84 - 85 ، 6 / 407 - 408) من طرق عنها وزادوا في رواية : " وابد أن بميامنها ومواضع الوضوء " فزاد الشيخان وغيرهما : " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها " ، زاد أبو داود : " مقدم رأسها وقرنيها " . (ننبيه) : سيذكر المؤلف قطعا من الحديث في " الجنائز " فرأينا من تمام
[ 165 ]
الفائدة سوق الحديث هنا بتمامه مخرجا حتى نحيل عليه عند اللزوم . 130 - (قال في المحرم : . " اغسلوه بماء وسدر ") . ص 39 صحيح . وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : " بينما رجل واقف مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعرفة إذا وقع من راحلته فأقصعته أو قال : فأقعصته ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا " رواه البخاري (1 / 319 - 320) ومسلم (4 / 23 - 25) وغيرهما وصححه الترمذي (1 / 178) ، وسيأتي في " الحج " . (فائدة) : قوله " فأقصعته أو قال : فأقعصته " شك من بعض الرواة وهو أيوب السختياني ، وهو بمعنى واحد أي كسرت راحلته عنقه . فصل 131 - (حديث ميمونة : " وضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وضوء الجنابة فأفرغ على يديه ه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وفراعيه ، ثم أفاض الماء على رأسه ، ثم غسل جسده ، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه " . متفق عليه) . ص 39 صحيع . أخرجاه . في " الغسل " وذكره البخاري في عدة مواضع منه بألفاظ مختلفة وفي بعضها زيادات وأقرب ألفاظه إلى ما هنا ما أورده في " باب من توضأ في الجنابة . . . " ولفظه : قالت : وضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وضوء الجنابة ، فأكفأ بيمينه عل بساره مرتين أو ثلاثا ، ثم غسل فرجه ، ثم ضرب بده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم تمضمض واستنشق ، وغسل وجهه ، وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه
[ 166 ]
الماء ، ثم غسل جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه . قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها ، فجعل ينفض الماء بيده " . ومنه تبين أن المؤلف اختصر من الحديث جملا مفيدة ، وبدل ألفاظا بأخرى أخذها من الروايات الأخرى . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم كما خرجته في " صحيح أبي داود " (243) . 132 - (في حديث عائشة : ثم يخلل شعرة بيده . حتى إذا ظن أنه قد أروى (1) بشرتة أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده " . متفق عليه) . ص 40 صحيح . أخرجاه في " الغسل " واللفظ للبخاري قال : " قالت : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل ، ثم تخلل بيده شعره . . . " . الحديث . ورواه أيضا أبو عوانة في صحيحه واصحاب السنن الثلاثة وأحمد وغيرهم كما خرجته في " صحيح أبي داود " (241) . 133 - (عن علي مرفوعا " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار " . قال علي : فمن ثم عاديت شعري " . رواه أحمد وأبو داود) . ص 40 ضعيف . أخرجه أحمد (رقم 727 و 794) وكذا ابنه عبد الله (رقم 1121) وأبو داود والدارمي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على مرفوعا . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عطاء بن السائب كان اختلط ، وقد روى (1) الأصل " روى ، والتصويب من البخاري ومن الوضع الاخر الآتي في الكتاب بعد أحاديث . (*)
[ 167 ]
حماد عنه بعد الإختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ ، فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحا بل ضعيفا لعدم تميز ما رواه قبل الإختلاط عما رواه بعد الإختلاط . هذا خلاصة التحقيق في هذه الرواية وقد فصلت القول في ذلك في " ضعيف السنن " (39) . 134 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لعائشة : " انقضي شعرك واغتسلي " رواه . ابن ماجه بإسناد صحيح) . ص 40 صحيح . رواه . ابن ماجه (رقم 641) من طريقين عن وكيع عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لها وكانت حائضا : فذكره . وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 26 / 2) وهو أحد طريقي ابن ماجه . قلت : وهذا إسناد صحيح كما قال المؤلف تبعا للمجد ابن تيمية في " المنتقى " وهو على شرط الشيخين ، لكني أشك في صحة هذه اللفظة " وأغتسلي " فإن الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها ، قالت : " خرجنا موافين لهلال ذي الحجة . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أحب أن يهل بعمرة . فليهل ، فاني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة ، فأهل بعضهم بعمرة ، وأهل بعضهم بحج ، وكنت أنا ممن أهل بعمرة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : دعي عمرتك ، وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهل بحج ، ففعلت ، حتى إدا كان ليلة الحصبة ، أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعبم ، فأهللت بعمرة مكان عمرتي " . وكذلك أخرجاه من طرق أخرى عن عروة به دون قوله " واغتسلي " ، بل ان مسلما أخرجه (4 / 29) من طريق أخرى عن وكبع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة والله أعلم .
[ 168 ]
135 - (في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة ؟ قال : " لا " . رواه مسلم) . ص 40 شاذ بهذا اللفظ . ويأتي تحقيق الكلام عليه في الذي بعده . 136 - (حديث : " قالت أم سلمة قلت : يا رسول الله إني افرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضة لغسل الجنابة ؟ فقال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم ثفيضين عليك الماء فتطهرين " . رواه . مسلم) . ص 40 صحيح . أخرجه مسلم (1 / 178) وكذا أبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة والدار قطني والبيهقي وأحمد من طرق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت فذكره . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . قلت : وقد تابعه سفيان الثوري عن أيوب بن موسى به . أخرجه أحمد ومسلم عن يزيد بن هارون ، ومسلم والبيهقي عن عبد الرزاق قالا : أخبرنا الثوري به . وفي حديث عبد الرزاق : " فأنقضه للحيضة والجنابة " وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثوري دون قوله : " الحيضة " . وتابعه أيضا روح بن القاسم : ثنا أيوب بن موسى به ، ولم يذكر " الحيضة " . رواه مسلم . ومن ذلك يتبين ان ذكر " الحيضة " في الحديث شاذ لا يثبت ليفرد عبد الرزاق بها عن الثوري خلافا ليزبد بن هارون عنه ولابن عيينة وروح بن الفاسم عن أيوب بن موسى فانهم لم يذكروها كما رأيت ، ولذلك قال العلامة ابن القاسم في " تهذيب السنن " :
[ 169 ]
" الصحيح في حديث أم سلمة الإقتصار على ذكر الجنابة درن الحيض ، وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال : " فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة ، واختلف فيه على الثوري ، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح ، وقال عبد الرزاق عنه : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ " ورواية الجماعة أولى بالصواب ، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت روابة ابن عيينة وروح ، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة ؟ ومن أعطى النظر حقه علم ان هذه . اللفظة ليست محفوظة في الحديث " . 137 - (فقول عائشة : " حتى إذا ظن (1) أروى بشريه أفاض عليه الماء " . متفق عليه) . ص 40 صحيح . وتقدم تخريجه قبل ثلانة أحاديث . 138 - (حديث عائشة وميموفة في صفة غسله (صلى الله عليه وسلم) متفق عليهما . وفي حديث ميمونة : " ثم تنحى فغسل قدميه " . رواه . البخاري) . صحيح . وقد استدل به المؤلف على ما ذكره . من سنن الغسل : " الوضوء قبله ، وإزالة الأذى ، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا ، وعلى بقية جسده ثلاثا ، والتيامن ، والموالاة ، وإمرار اليد على الجسد ، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر " . وأقول : أما حدبث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا (132) من رواته البخاري ، وليس فيها التيامن ، ولكنه في رواية أخرى عنده . (1 / 75) عنها قالت : " كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما عل وسط رأسه " . وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي . * (هامش) (1) الأصل " أن " والتصويب من البخاري ومما تقدم برقم (132) .
[ 170 ]
وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة ، وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة في أول حديثها : " توضأ وضوءه للصلاة " فانه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره : " ثم غسل سائر جسد ه . " فإنه يشمل غسلهما أيضا ، بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم (1 / 174) بلفظ : " ثم أفاض عل سائر جسده ، ثم غسل رجليه " ، وله طربق أخرى عند الطيالسي في مسنده (رقم 1474) ونحوه في مسند أحمد (6 / 96) ، نم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها ، وهو ما أخرجه أحمد (6 / 237) من طريق الشعبي عنها قالت : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه الحديث " . لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معبن والحاكم . وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه ، وفيه " ثم ننحى فغسل رجليه " ، وفي رواية للبخاري : " قالت : توضأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وضوءة للصلاة غير رجليه " . قلت : وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل ، بخلاف حديث عائشة ، ولعله (صلى الله عليه وسلم) كان يفعل الأمرين : تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه ، وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل . والله أعلم . 139 - (حديث أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضا بالمد " متفق عليه) . ص 41 صحيح . وقد أخرجاه . في " الصحيحين " عنه كما قال المؤلف ، وأخرجه أحمد (6 / 1 21 و 133 و 216 و 219 و 234 و 239 و 249 و 280) من حديث عائشة دون قوله " إلى خمسة أمداد " . وقال الحافظ في شرح هذه الكلمة : " أي كان ربما اقتصر على الصاع ، وهو أربعة أمداد ، وربما زاد عليها إلى
[ 171 ]
خمسة ، فكأن أنسا لم يطلع أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية ، وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي (صلى الله عليه وسلم) من إناء واحد ، هو الفرق . قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة آصع . وروى مسلم أيضا من حديثها أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد ، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة " . 140 - (روى ابن ماجه : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مر بسعد وهو يتوضأ فقال : " ما هذا السرف " ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف قال : " نعم وإن كتت على نهرجار ") . ص 41 ضعيف . رواه ابن ماجه (425) من طريق ابن لهيعة عن حيي ابن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به . وكذا رواه أحمد (2 / 221) والحكيم الترمذي في " الأكياس والمغترين " (ص 27) . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ابن لهيعة سئ الحفظ ، ولذلك جزم الحافظ في " النلخيص " (ص 53) بضعف إسناده . وكذا البوصيري في " الزوائد " (ق 3 2 / 2) قال : " لضعف حيي بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة " . قلت ويغني عن هذا حديث أبي نعامة أن عبد الله بن منفل سمع ابنه يقول : اللهم إني أسألك القمر الأبيض عن يمين الجنة لذا دخلتها ! فقال : أي بني ! سل الله الجنة ، وتعوذ به من النار ، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء . رواه أحمد وغيره باسناد صحيح كما بيناه في " صحيح أبي داود " (رقم 86) . 141 - (حديث : ل " أن عائشة كانت تغتسل هي والنبي (صلى الله عليه وسلم) من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك " . رواه مسلم) . ص (41 ، 42) صحيح . أخرجه مسلم (1 / 176) من حديث عائشة انها كانت
[ 172 ]
تغتسل . . . الحديث كما ذكره . المؤلف . 142 - (روى أبو داوود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) توضأ فأتي بماء في إناء فدر ثلثى المد " . ص 42 صحيح . اخرجه أبو داوود من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال : سمعت عباد بن تميمم عن جدته وهي أم عمارة . وهذا إسناد صحيح ، ورواه . غير محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زبد بدل ا أم عمارة " . أخرجه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم . والروايتان صحيحتان عندي ، أي أن عبادا رواه . عن صحابيين تلرة عن أم عمارة وتارة عن عبد الله بن زيد . وهو ثفة وكذلك من دونه ، وقد أو ضحت هذا في " صحيح أبي داود " (84) . (تنبيه) : عزاه . المؤلف للنسائي ، وهو تابع في ذلك لابن حجر في " التلخيص " وللنووي وغيره " ولم يروه النسائي في " الصغرى " ولذلك لم يعزه . إليه النابلسي في " الذخائر " (4 / 306) ، فالظاهر أنه أخرجه في " الكبرى " له . فصل 143 - " حديث أبي سعيد مرفوعا : " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " متفق عليه .) ص 42 . صحيح . أخرجه مالك في " الموطأ " (1 / 102 رقم 4) عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به . ومن طريق مالك أخرجه الشيخان وأحمد وابو داود والنسائي والبيهقي . وتابعه سفيان عن صفوان به . أخرجه أحمد والبخاري والدارمي وابن ماجه
[ 173 ]
والطحاوي . وذهل الحافظ عن هذه المتابعة فقال : " وقد تابع مالكا على روايته الدراوردي عن صفوان عند ابن حبان " ! أنظر " صحيح أبي داود " (368) . وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله مرفرعا بلفظ : " عل كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم ، وهو يوم الجمعة " . أخرجه النسائي (1 / 204) وابن حبان (558) وأحمد (3 / 304) من طريق أبي الزبير عنه . ورجاله ثقات رجال مسلم ، الا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ، ولكن لا بأس به في الشواهد . 144 - (حديث أبي هريرة مرفوعا " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه) . ص 42 - 43 . صحيح . وله عن أبى هريرة طرق : الأول : عن أبي صالح عنه . رواه . الترمذي (1 / 185) وابن ماجه (1463) والببهقي من طرق عنه . وقال الترمذي : " حديت حسن " . قلت : وإسناده . صحيح . ورواه . أبو داود (3162) وعنه البيهقي - من طريق سفيان عن سهيل بن أبي - صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة . فأدخل بينهما إسحاق هذا وهو ثقة ، فإذا كان محفوظا كما ترجح فهو إسناد صحيح أيضا لأن السند كله ثقات ، وإلا فالصواب أنه عن أبي صالح عن ابي هريرة ليس بينهما إسحاق . الثاني : غن ابن أبي ذئب قال : حدثني صالح مولى التوأمة قال : سمعت ابا هريرة فذكره .
[ 174 ]
أخرجه الطيالسي (231 4) وعنه البيهقي (1 / 3 03) وأحمد (2 / 433 و 454 و 472) . وهذا إسناد جيد ، وأعله البيهقي بقوله : " وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي " . لكن تعقبه " ابن التركماني بقوله : " رواه عن صالح بن أبي ذئب ، وقد قال ابن معين : صالح ثقة حجة ، ومالك والثوري أدركاه بعد ما تغير ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك ، وقال السعدي : حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القديم منه . وقال ابن عدي : لا أعرف لصالح حديثا منكرأ قبل الإختلاط " . الثالث : عن أبي اسحاق عنه . أخرجه أحمد (2 / 280) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق به . دون الشطر الثاني منه . ثم رواه من طربق أبان عن يحيى إلا أنه قال : " عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق " . الرابع : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه بتمامه . أخرجه البيهقي عن ابن لهيعة عن حنبن بن أبي حكيم عن صفوان بن أبي سليم عنه . وقال : " ابن لهيعه وحنين لا يحتج بهما " . قلت : ولكنه يستشهد بهما . الخامس : عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عنه . رواه البيهقي عن زهير بن محمد عن العلاء عن أببه . وهذا سند ضعيف يستشهد به . السادس : عن عمرو بن عمير عنه . أخرجه أبو داود رقم (3161) وعنه البيهقي من طريق القاسم بن عباس عنه . وقال البيهقي : " عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث ، وليس بالمشهور " وقال الحافظ في " التقريب " : " مجهول " .
[ 175 ]
وأما قول الشيخ امير على في تعقيبه عليه : " انفرد عنه تاسم بن العباس ولا يعرف أيضا " . فمن أوهامه ، فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان ، وقال أبو حاتم : " لا بأس به " . فبعد هذا لا يقبل فول ابن المديني فيه : " مجهول " ، ولذلك لما حكى الذهبي هذا القول عقب عليه بقوله : " قلت : بل صدوق مشهور . . . " . وبالجملة ، فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف منجبر ، فلا شك في صحة الحديث عندنا ، ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من بغتسل ومنهم من لا يغتسل . كما ذكرته في كتابي " أحكلم الجنائز " . وغيره . 145 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " من جاء منكم الجمعة فليغتسل ، . متفق عليه) . ص 42 صحيح . وهو من حديث ابن عمر . أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم من طرق عنه . 146 - (حديث ابن عباس والفاكه بن سعد : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يغتسل يوم الفطر والاضحى " . رواه ابن ماجه) . ص 43 . ضعيف . ولا يثبت من وجه . أما حديث ابن عباس ، فأخرجه ابن ماجه (رقم 1315) : حدثنا جبارة ابن المغلس ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : " وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى " . ومن هذا الوجه رواه البيهقي (3 / 278) وأعله بحجاج هذا فقال : " ليس بقوي ، قال ابن عدي : رواياته ليست بمستقيمة " . وتعقبه ابن
[ 176 ]
التركماني بقوله : " سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج ، قال البخاري : جبارة مضطرب الحديث ، وقال النسائي وغيره : ضعيف . وقال ابن معين : كذاب ، قلت : وقال أحمد في بعض حديثه : " كذب " وذكر غيره أنه كان لا يتعمد الكذب فهو واه جدا . وأما حديث الفاكه فأخرجه ابن ماجه ايضا (1316) وكذا عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (4 / 78) والدولابي في " الكنى والأسماء " (1 / 85) من طريق يوسف بن خالد السمتي قال : ثنا يوسف بن جعفر الخطمي عن عبد الرحمن ابن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد : " إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفه ويوم الفطر ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد يأمر اهله بالغسل في هذه الأيام " . قلت : وهذا إسناد موضوع آفته السمتي هذا فانه كذاب خبيث كما قال ابن معين . وقال ابن حبان : " كان يضع الحديث " . والحديثان أوردهما الحافظ في " التلخيص " (ص 143) وفي " الدراية " (ص 23) وقال : " وإسنادهما ضعبفان " . قلت : وهذا الاطلاق قد يوهم من لا علم عنده انه يمكن أن يقوي أحدهما الآخر ، وليس كذلك لشدة ضعفهما كما بينا . وفي الباب عن أبي رافع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اغتسل للعيدين . رواه البزار وفيه مندل بن على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمي (2 / 198) . ولهذا قال الحافظ : " إسناده ضعيف " . (فائدة) : (وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال للعيدين ما روى البيهقي
[ 177 ]
من طريق الشافعي عن زاذان قال : سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل ؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئت ، فقال : لا ، الغسل الذي هو الغسل ، قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر . ويوم النحر . ويوم الفطر . وسنده صحيح) . 147 - " اغتسل (صلى الله عليه وسلم) من الإغماء . متفق عليه " ص 43 . صحيح . وهو قطعة من حديث عائشة ، يرويه عنها عبيدالله بن عبد الله ابن عتبه قال : دخلت على عائشة ، فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قالت : بلى ، ثقل النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يارسول الله ، قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، قالت ففعلنا ، فاغتسل ، فذهب لينوء فأغمي عليه . ثم أفاق ، فقال : أصلي الناس ؟ قلنا : لا ، هم ينتظرونك يارسول الله ، قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، قلت : فقعد فأغتسل ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ، ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك بارسول الله ، قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، فقعد فأغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق فقال : أصلى الناسي ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك بارسول الله ، والناس عكفو في المسجد ينتظرون النبي (صلى الله عليه وسلم) لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس ، فأتاه الرسول فقال ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأمرك أن تصلي بالناس ، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا : يا عمر صل بالناس ، فقال له عمر : أنت أحق بذلك ، فصلى أبو بكر تلك الأيام ، ثم إن النبي (صلى الله عليه وسلم) وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر ، وأبوذبكر يصلي بالناس ، فلما رآه . أبو بكر ذهب ليتأخر ، فأومأ إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) بأن لا يتأخر ، قال : أجلساني إلى جنبه ، فأجلساني إلى جنب أبي بكر قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو ، يأتم بصلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) والناس يأتمون بصلاة أبي بكر ، والنبي (صلى الله عليه وسلم) قاعد ، وقال عبيد الله : فدخلت على عبد الله بن عباس فقالت له : ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال : هات " فعرضت عليه حديثها فما أنكر فيه شيئا ، غير أنه قال : أسمت لك الرجل الذي
[ 178 ]
كان مع العباس ؟ قلت : لا ، قال : هو على بن أبي طالب . رواه البخاري (1 / 1 79) ومسلم (2 / 20 - 21) وكذا أبو عوانة (2 / 112 - 113) ، ورواه أحمد (6 / 228) مختصرا وزاد في آخره : " ولكن عائشة لا تطيب له نفسا " . وسنده صحيح . 148 - (قال (صلى الله على وسلم) لزينب بنت جحش لما استحيضت : " اغتسلي لكل صلاة " رواه أبو داوود) . ص 43 . صحيح . أخرجه أبو داود كما ذكر المؤلف لكنه علقه فقال : " رواه أبو الوليد الطيالسي - ولم أ سمعه منه - عن سليمان بن كثير من الزهري عن عروة عن عائشة قالت : استحيضت زينب بنت جحش ، فقال لها النبي (صلى الله عليه وسلم) : اغتسلي لكل صلاة . . . وساق الحديث . قلت : وهذا سند ضعيف ، فإن سليمان بن كثير ضعيف في روايته عن الزهري كما بينته في " صحيح أبي داود " (301) ، وقد أخطأ قي قوله " زينب بنت جحش " وإنما هو " ام حبيبة بنت جحش " كذلك رواه . جماعة من الثقات عن الزهري وقد خرجت رواياتهم في الممدر المذكور ، نعم تابعه ابن أبي ذئب فقال الطيالسي في مسنده . (رقم 1439 و 1583) ، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري به بلفظ : أن رينب بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت النبي (صلى الله عليه وسلم) فأمرها أن تغتسل وتصلى ، فكانت تغتسل عند كل صلاة . لكن خولف الطيالسي في دلك فرواه جماعة من الثقات عن ابن أبي ذئب ، قالوا كلهم عنه : " أم حبيبة بنت جحش " وهو الصواب كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ . للحديث شاهد من طربق عائشة أيضا وقد سبق تخريجه برقم (109 و 110) . 149 - (حديث زيد بن ثابت انه زأى النبي (صلى الله عليه وسلم) تجرد لإهلاله واغتسل . ص 43 رواه الترمذي وحسنه) . حسن . أخرجه الترمذي (1 / 159) وكذا الدارمي (2 / 31)
[ 179 ]
والدارقطني (ص 256) والبيهقي (5 / 32) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " . قلت : وهذا سند حسن . فإن عبد الرحمن بن أبي الزناد وإن تكلم فيه فإنما ذلك لضعف في حفظه لا لتهمة في نفسه ، وليس ضعفه شديدا ، فهو حسن الحدبث لا سيما في الشواهد ، ومن شواهد حديثه هذا ، ما أخرجه الدارقطني والحام (1 / 447) والبيهقي عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم لبس ثباب ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، ثم قعد على بعيره ، فلما استوى به على البيداء أخرج بالحج . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه " . ووافقه الذهبي مع ان يعقوب بن عطاء أورده في " الميزان " وحكى تضعيفه عن أحمد وغيره ولم يذكر أحدا وثقه ! فأنى له الصحة ؟ ! ولذلك قال البيهقي عقبه : " يعقوب بن عطاء غير قوي " . وقال الحافظ في " التلخيص " (ص 208) : " ضعيف " وكذا قال في " التقربب " . ومنه شواهد . أيضا قول ابن عمر : " إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة " رواه الدارقطني والحاكم وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي ، وإنما هو صحيح فقط فإن فيه سهل بن يوسف ولم يرو له الشيخان . وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعني سنته (صلى الله عليه وسلم) كما هو مقرر في علم أصول الفقه ، ولهذا فالحديث بهذين الشاهدين صحيح إن شاء الله تعالى . 150 - (كان ابن عمرلا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا ، ويذكر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنة فعله) .
[ 180 ]
رواه . مسلم . صحيح . أخرجه مسلم (4 / 6 2 - 63) من طربق نافع عنه به إلا أنه قال : " ثم يدخل مكة نهارا " . وأخرجه البخاري أيضا (1 / 399) من هذا الوجه نحوه . باب التيمم 151 - (حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) تيمم لرد السلام) . صى 44 صحيح . رواه . الثيخان وغيرهما من حديث أبي الجهم وقد ذكرت لفظه عند الحديث (54) . وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود والدارقطني وإسناوه صحبح كما بينته في " صحيح أبي داود " (356) . 152 - (حديث أبي أمامة مرفوعا : " جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره " . رواه . أحمد) ص 45 ، صحيح . رواه . أحمد في مسنده . (5 / 248) : ثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعتي التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قال على الأمم بأربع ، قال : أرسلت إلى الناس كافة ، وجعلت الأرض . . . ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في فلوب أعدائي ، وأحل لنا الغنائم " . قلت : وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سيار وهو الأموي الدمشقي أورده ابن حبان في " الثقلت " (1 / 79) وقال : " مولى خالد ابن يزيد بن معاوية القرشي ، يروي عن أبي أمامة وأبي الدرداء ، روى عنه سليمان التيمي " وروى عنه عبد الله بن بجير أيضا كما في " الجرح والتعديل " (2 / 1 / 254) ولم بذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وقال الحافظ في " التقربب " :
[ 181 ]
" صندوق " وأشار الى الحديث في التلخيص " (ص 55) وذكر أنه في " الشقفيات " وإسناد صحيح واصله في البيهقي . وله شاهد عن أنس عند الجارود بلفظ : " جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا " . وله شواهد كثيرة سيأتي ذكرها برقم (285) . 153 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإاذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير " - . صخحه الترمذي) . ص 45 صحيح . رواه . الترمذي وكذا أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وأحمد وغيرهم من حديث أبي ذر ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " قلت : وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان والدارقطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي وله شاهد من حديث أبي هريدة وسنده . صحيح ، وقد خرجت الحدبث وبينت صحة إسناده في " صحيح سنن أبي داود " (357 - 359) . 154 - (عن عمرو بن العاصى أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . الحديث رواه أحمد وأبو داوود والدارقطني) . ص 45 صحيح . رواه . أحمد (4 / 203 - 204) من طريق ابن لهيعة قال : ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو ابن العاص أنه قال : لما بعثه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عام ذكرت السلاسل الحديث كما ذكزه المؤلف وتمامه : قال : فلما قدمنا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذكزت ذلك له ، فقال : يا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قال : قلت : نعم يارسول الله " إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، وذكرت قول الله عز وجل : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) ، فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم بقل شيئا . ورراه
[ 182 ]
أبو داود والدارقطني (ص 65) من طربق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به . وقال أبو داود : " عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نضير " . قلت : وهو ثقة من رجال مسلم ، وكذلك من دونه ثقات لكنه لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص كما قال البيهقي ، ولكن لا يضر ذلك في صحة الحديث لأن الواسطة بينهما ثقة معروف وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص ، فقد أخرجه الدرافطني من طريق ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وانهم أصابهم برد شديد الحديث مثله إلا أنه لم يذكر التيمم وقال : " فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة " . وكذا رواه الحاكم (1 / 177) وقال : " صحيح على ثرط الشيخين " ووافقه الذهبي . وهو وهم فان عمران بن أبي انس وعبد الرحمن بن جبير ليسا من رجال البخاري فالحديث على شرط مسلم وحده وقد صححه النووي وقواه ابن حجر كما ذكرته في " صحيح السنن " (360) . (تنبيه) لا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم ، والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا ، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي . وأقره الحافظ في " التلخيص " (ص 55) وقال : " وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حدبث أبي أمامة عند الطبراني " . قلت : وليس فيهما ما في الروايتين ، وأبو أمامة هو ابن سهل وليس الباهلي كما يوهم الإطلاق وفي سنده من لايعرف ، وفي إسناد حديث ابن عباس يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب كما قال الهيثمي (1 / 264) . ويشهد للرواية الأولى ما علقه أبو داود بقوله :
[ 183 ]
" وروى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه : فتيمم) . 155 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . رواه البخاري) . ص 46 صحيح . وهو طرف حديث رواه أ بو هريرة عنه (صلى الله عليه وسلم) قال : " دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . رواه البخاري (4 / 422) وكذا مسلم (7 / 9 1) وأحمد (2 / 258) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عنه . وله طرق أخرى عن أبي هربرة ، فرواه مسلم وابن ماجه (رقم 1 و 2) عن أبي صالح عنه . ومسلم عن أبي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما معا عنه . وهو والنسائي (2 / 2) وأحمد (2 / 447 - 448 و 467) عن محمد بن زياد عنه ، وفيه عند النسائي سبب الحديث ، قال : خطب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الناس فقال : إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج ، فقال رجل : في كل عام ؟ فسكت عنه ، حتى أعاده ثلاثا ، فقال : لو قلت : نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ، ذروني ما تركتكم الحديث . وهو رواية لمسلم (4 / 102) وكذا رواه . الدارقطني في سننه (ص 281) . ورواه هو وأحمد (2 / 313) عن همام بن منبه عنه . 156 - (حديث عمران بن حصين : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " متفق عليه) . ص 47 صحيح . رواه البخاري (1 / 9 5 - 97 و 98) ومسلم (2 / 1 4 0 - 141) وكذا النسائي (1 / 61) عن عمران بن حصين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم ، فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماه ، فقال : فذكره . وهو قطعة
[ 184 ]
من حديث طويل عند مسلم ، وهو رواية للبخاري وكذلك رواه أحمد (4 / 434 - 435) والبيهقي (1 / 218 - 219 و 219) . 157 - (لأنه (صلى الله عليه وسلم) " ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه ") . ص 47 . صحيح . وقد ذكرته بتمامه وفي تخريج الحديث (54) ، وذكر المصنف بعضه قريبا (151) . 158 - (وفي حديث عمار " أنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه " ووجهة " . متفق عليه) . ص 48 صحيح . رواه . البخاري (1 / 98) ومسلم (1 / 192 - 193) والسياق له من طريق شقيق قال : كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى ، فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن ! أرأبت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وأن لم يجد الماء شهرا ، فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ؟ فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعبد ! فقال أبو موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار : بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حاجة ، فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكرت ذلك له فقال : فذكره فقال عبد الله : أو لم تر عمر لم بقنع بقول عمار ؟ وفي رواية للبخاري : " كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم . . . وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (1 / 303 - 304) والنسائي (1 / 61) والدارقطني (ص 6 6) وأحمد (4 / 26 5) والبيهقي (1 / 2 1 1 و 2 26) وقال : " لا يشك حديثى في صحة إسناده " . 159 - (حديث " إنما الأعمال بالنيات ") . ص 48
[ 185 ]
صحيح . وفد سبق تخريجه برقم (22) . 160 - (قال (صى الله عليه وسلم) " فإذا ، وجد الماء فليمسه بشرتة فإن ذلك خير " . رواه أحمد والترمذي وصححه) . ص 48 صحيح . وتقدم تخريجه (153) . 161 - (حديث عمار : " التيمم ضربة للوجه والكفين " . رواه أحمد وأبو داوود) . ص 49 صحيح . رواه أبو داود (327) وأحمد (4 / 263) وكذا للترمذي (1 / 31) والدارقطني (ص 67) والدارمي (1 / 190) والطحاوي (1 / 67) والبيهقي من طرق عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه عن عمار بن ياسر به مرفوعا . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " وقال الدارمي : " صح إسناده " وهو كما قال ، وهو عند البخاري (1 / 9 4 و 9 5) ومسلم (1 / 193) من طرق أخرى عن عبد الرحمن مطولا بلفظ : أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء فقال : لا تصل ، فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما انت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب ، وصليت فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : " إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم نتفخ ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك " فقال عمر : اتق الله يا عمار ، قال : إن شنت لم أحدث به . زاد مسلم في رواية : " فقال عمر : نوليك ما توليت " . وللبخاري (1 / 98) من طريق أخرى عن عمار في هذه القصة فرفعه : " إنما كان يكفيك هكذا : ومسح وجهة وكفيه واحدة) . واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين ، كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين وكل ذلك معلول لا يصح ، قال الحافظ في " التلخيص " (ص 56) :
[ 186 ]
" وقال ابن عبد البر : أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة ، وما روي عنه من ضرتين فكلها مضطربة . وقد جمع البيهقي طرق حدبث عمار فأبلغ " . وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في " التلخيص " وحققت القول على بعضها في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 58 و 59) 162 - (قوله صلى الله عليه وسلم) : " وإنما لكل إمرئ ما نوى) . ص 49 . صحيح . وقد مضى بتمامه مع تخريجه (22) باب إزالة النجاسة 163 - (لقول ابن عمر : " أمرنا بغسنل الأنجاس سبعا ،) ص 50 . لم أجده بهذا اللفظ وقد أورده ابن قدامة في " المغني " (1 / 54) كما أورده المؤلف بدون عزو ، وروى أ بو داود (2 47) وأ حمد (2 / 1 09) والبيهقي (1 / 24 4 - 2 45) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال : " كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، وغسل البول من الثوب سبع مرار ، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، وغسل البول من الثوب مرة " . وهذا إسناد ضعيف ، أيوب هذا ضعفه الجمهور ، وشيخه ابن عصم مخنلف فيه كها بينته في " ضعيف أبى داود " . وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط .
[ 187 ]
فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب . والله أعلم . ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا ، اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى . 164 - (أمرة (صلى الله عليه وسلم) القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) . ص 50 . صحيح . وقد ورد من حدبث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله . أما حديث أبى هريرة فأخرجه مالك (1 / 21 / 9) وعنه البخاري (1 / 54) ومسلم (1 / 160 - 161) وأ بو داود (103) والنسائي (1 / 4 و 37 و 7 5) والترمذي (1 / 7) وابن ماجه (1 / 138 / 39 3) وأحمد (2 / 241 و 253 ر 259 و 26 5 و 271 و 28 4 و 316 و 382 و 39 5 و 403 و 4 55 و 465 و 471 و 5 00) من طرق كثيرة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ختى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده " . لفظ مسلم وليسر ، عند البخاري ومالك لفظة " ثلاثا " ، وقال الترمذي : ا مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد ، وزاد في أخرى : " فقال : قيس الأشجعي : يا أبا هريرة ! فكيف إذا جاء مهراسكم ؟ قال : أعوذ بالله من شرك يا قيس . وسنده حسن . وأما حديث عبد اللة بن عمر فرواه ابن ملجه (394) مثل رواية البخاري ودون قوله " فإنه لا يدري . . . " وإسناده صحيح . واما حديث جابر فرواه ابن ماجه ايضا من طريق أبي الزبير عنه . لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبي هريرة . 165 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لأسماء في دم الهيض يصيب الثوب : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ") ص 50 .
[ 188 ]
صحيح . أخرجه البخاري (1 / 86) ومسلم (1 / 166) وأ بو عوانة (1 / 2 06) ومالك (1 / 6 0 / 103) وأبو داود (36 0 - 362) والنسائي (69) والترمذي (1 / 29) والدارمي (1 / 239) وأبن ماجه (629) وأحمد (6 / 345 ، 346 ، 353) والبيهقي (1 / 13) من حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم زشيه وصلي فيه " . والسياق للترمذي وقال : " حديث حسن صحيح " وهو أقرب ألفاظ الجماعة إلى لفظ الكتاب ، وليس عند أحد منهم أن السائلة هي أسماء " نفسها . 166 - (حديث علي مرفوعا : " بول الغلام ينضخ ، وبول الجارية يغسل ") . ص 50 صحيح . رواه . أحمد (1 / 76 ، 97 ، 137) من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث ومعاذ بن هشام ثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي مرفرعا . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . ورواه . عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند من الوجهين عن هشام به . ورواه . أبو داود (378) والترمذي (1 / 119) وابن ماجه (525) والطحاوي (1 / 55) والدارقطني (ص 47) والحاكم (1 / 1 65 - 166) وعنه البيهقي (2 / 215) كلهم من طريق معاذ بن هشام به وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح) . وقال الحاكم : " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبي ، وإنما هو على شرط مسلم وحده كما ذكرنا لأن أبا حرب لم يخرج له البخاري ، وصححه الحافظ في " الفتح " وأعله بعضهم بالوقف وبعضهم بالإرسسال وليس بشئ كما بينته في " صحيح أبي داود (402) ، وله شواهد صحيحه تجد بعضها ني المصدر المذكور برقم (298 - 400) . 167 - (حديث أبي هريرة مرفوعا : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله أولاهن بالتراب " . ارواه . مسلم) ص 50 . صحيح . ورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن مفضل .
[ 189 ]
أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري (1 / 56) ومسلم (1 / 161 - 162) وأبو عوانة (1 / 2 07 - 2 08) ومالك (1 / 3 4 / 35) وأبو داود (71 - 364) والطحاوي (1 / 12) والدار قطني (24) وأحمد (2 / 245 ، 253 ، 265 ، 271 ، 314 ، 360 ، 398 ، 424 ، 427 ، 460 ، 480 ، 482 ، 489 ، 508) من طرق كثيرة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " زاد ابن سيرين عنه : " أولاهن بالتراب " رواها مسلم وأبو عوانة وابو داود والنسائي والترمذي : وقال : " حديث حسن صحيح " وصححها الدارقطني أيضا ولها عنده طريق أخرى وقال أيضا " صحيح " . وفي لفظ عن ابن سيرين " السابقة بالتراب " رواه أبو داود والدارقطني ولكنه شاذ والأرجح الرواية الأولى كما حققته في صحيح أبي داود (66) . وزاد مسلم وأبو عوانة والنسائي قي بعض طرقه " فليرقه " . وأما حديث ابن عمر فتفرد به ابن ماجه (366) دون الزيادة وسنده صحيح . وأما حديث ابن مفضل فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي (1 / 188) وابن ماجه والطحاوي والدارقطني وأحمد (4 / 86 ، 5 / 56) بزيادة " وعفروه الثامنة في التراب " . 168 - (حديث أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره ؟ تعني الدم فقال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره . رواه أبو داود بمعناه) . ص 50 . صحيح . وهومن حدبث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال : إطهرت فأغسليه ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره : . رواه أبو داود (36 5) والبيهقي (2 / 40 8) وأحمد بإسناد صحيح عنه ،
[ 190 ]
وهو وإن كان فبه ابن لهيعة فانه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غي واحد من الحفاظ . 169 - (حديث أم قيس بنت محصن : " إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسلة " . متفق عليه) . ص 50 - 51 . صحيح . أخرجه البخاري (1 / 67 - 68 ، 4 / 53 - 5 4) ومسلم (1 / 164 ، 7 / 24) وأبو عوانة (1 / 202 - 2 03) ومالك (1 / 6 4 / 110) وأبو داود (374) والنسائي (1 / 56) والدارمي (1 / 1 89) وابن ماجه (524) والطحاوي (1 / 55) وكذ ا الترمذي (1 / 16) والبيهقي (2 / 414) والطيالسي (1636) وأحمد (6 / 355 ، 356) وزاد هو وأبو عوانة : " ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام " ، وفي أخرى لأبي عوانة : " فلم يزد على أن نضح بالماء " . 170 - (عن علي مرفوعا : " بول الغلام ينضخ وبول الجارية يغسل " . رواه أحمد) . صى 51 . صحيح . وقد سبق تخريجه قبل ثلاثة أحادبث . 171 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) في بول الأعرابي : " أريقوا عليه ذنوبا من ماء " . متفق عليه) . ص 51 صحيح . أخرجه البخاري (1 / 67 ، 4 / 141) وأبو داود (38 0) والنسائي (1 / 20 ، 63) وابن ماجه (5 29) من طرق عن أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فتناوله الناس ، فقال لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) : دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فأنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين . ولفظ أبي داود : ثم قال : إن إعرابيا دخل المسجد ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) جالس ، فصلى ركعتين ، ثم قال : اللهم إرحمني ومحمد ، ولا ترحم معنا أحدا ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : لقد تحجرت واسعا ، ثم لم يلبث أن بال في ناحية
[ 191 ]
المسجد ، فأسرع الناس إليه . . . الحديث . ورواه أحمد (2 / 239 ، 282) بالروايتين ، وزاد في أخرى (2 / 503) : " فقام إليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة ، وإنه لا يبال فيه ، ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه ، قال : يقول الأعرابي بعد أن فقه : فقام النبي (صلى الله عليه وسلم) الي بأبي هو وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب . وهذا لفظ ابن ماجه أيضا وإسناده حسن . وله شاهد من حديث أنس ، أخرجه البخاري ومسلم (1 / 163) وأبو عوانة (1 / 213 - 215) والنسائي والدارمي (1 / 1 89) وابن ماجه (5 28) وأحمد (3 / 110 - 111 ، 114 ، 167 ، 191 ، 226) من طرق عنه نحو رواية أبي هريرة الأولى غير أنه زاد عند مسلم وغيره " . . . ولا تزرموه " وفي أخرى له ولأبي عوانة وأحمد : " قال : بينتما نحن في المسجد مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد ، فقال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : مة مة ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لاتزرموه دعوة ، فتركوه حتى بال ، ثم ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعاه فقال له : إن هذه . المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه " . 172 - (حديث ابن عمر أنه سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب يقول : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه فشئ ") . ص 51 صحيح . وقد تقدم تبيل " باب الآنية " (رقم 23) . 173 - (حديث أبي قتادة مرفوعا وفيه : فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) . ص 52
[ 192 ]
صحيح . رواه مالك (1 / 22 / 13) وعنه أبو داود (75) والنسائي (1 / 63) والترمذي (1 / 2 0) والدارمي (1 / 1 87 - 188) وابن ماجه (1 / 131 / 367) والحاكم (1 / 1 59 - 1 6 0) والبيهقي (1 / 2 4 5) وأحمد (5 / 303 ، 309) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ، أبي قتادة الأنصاري انها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة لتشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، ففال : أتعجبين يا أبنة أخي ؟ قالت : فقلت : نعم ، فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " حديث صحيح ، وهو مما صححه مالك واحتج به في " الموطأ " . ووافقه الذهي . قلت : وصححه أيضا النووي في " المجموع " (1 / 17) ونقل عن البيهقي أنه قال : " إسناده صحيح " . وكذا صححه البخاري والعقيلي والدارقطني . كما في تلخيص الحافظ ثم قال (ص 15) : " وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلمها محل الجهالة ، ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث اننهى . فأما قوله : إنهما لا يعرف لهما الا هذا الجديث فمتعقب بأن . لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس . رراه أبو داود ، ولها ثالث رواه . أبو نعيم في " المعرفة " ، وأما حالها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنها بحيى وهو ثقة عند ابن معين . وأما كبشة فقيل : لنها صحابية ، فان ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم . وقال ابن دقيق العيد : لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك ، وإن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين ، وأمها كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك ، وإلا فالقول ما قال ابن منوه " .
[ 193 ]
قلت : وهذا تحقيق دقيق من الامام ابن دقيق العيد ويترجح من كلامه إلى أنه يميل إلى ما قاله ابن منده وهو الذي يقتضيه قواعد هذا العلم ، ولكن هذا كله في خصوص هذا الإسناد ، وإلا فقد جاء " الحديث من طرق أخرى عن أبي قتادة منها ما في أفراد الدارقطني من طريق الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه أن أبا قتادة كان يصغي الاناء الحدبث نحوه . سكت عليه الحافظ ، وابو أسيد اسمه يزيد ولم أجد له ترجمة ، وبقية رجاله ثقات . وللحديث طرق أخرى وشاهد أوردتها في " صحيح أبي داود (68 ، 69) 174 - (حديث : " المؤمن لا ينجس " . متفق عليه) ص 52 . صحيح . وقد ورد من حديث أبي هريره وحذيفة بن اليمان . أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري (1 / 80 - 81 ، 81) ومسلم (1 / 1 9 4) وأبو عوانة (1 / 275) وأبو داود (231) والنسائي (1 / 5 1) والترمذي (1 / 207 - 2 08 طبع أحمد شاكر) . وابن ماجه (534) والطحاوي (1 / 7) وأحمد (2 / 235 ، 382 ، 471) من طريق أبي رافع عنه أنه لقيه النبي (صلى الله عليه وسلم) في طريق من طرق المدينة وهو جنب ، فانسل " فذهب فاغتسل ، فتفقده النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فلما جاءه قال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : يارسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى أعتسل فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " سبحان الله ! أن المؤمن لا ينجس " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . واما حديث حذيفة ، فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (230) والنسائي وابن ماجه (535) والبيهقي (1 / 1 89 - 19 0) وأحمد (5 / 384) من طربق أبي وائل عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لقيه ، وهو جنب ، فأهوى الي ، فقلت : إني جنب فقال : فذكره . وله طربق أخرى بلفظ أتم عند النسائي عن أبي بردة عنه قال : كان
[ 194 ]
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له ، قال : فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ، ثم أتيته حين ارتفع النهار ، فقال : إني رأيتك فحدت عني ؟ فقال : إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني ! فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره . وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في " فتح الباري " (1 / 310) . 175 - (حديث : " إفا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله وفي لفظ : فليغمسة فإن في أحد جتاحيه " داء وفي الاخر شفاء " . رواه البخاري) . ص 52 صحيح . أخرجه البخاري (4 / 71 - 72) وأبو داود (38 44) وابن ماجه (35 05) وأحمد (2 / 229 - 230 ، 246 ، 263 ، 340 ، 355 ، 3 88) والبيهقي (1 / 252) من طرق عن أبي هريرة مرفوعا به ، وفى رواية أبي داود " فامقلوه " بدل " فليغمسة " وزاد " وإنه يتقي بجناحه لذي فيه الداء ، فليغمسة كلة " . وله شاهد من حيث أبي سعيد الخدري أخرجه النسائي (2 / 193) بلفظ " فليمقله " . وأخرجه غيره أيضا وقد تكلمت على اسناده . وفصلت القول على طرق الذي قبله في " الأحاديث الصحيحة " (رقم 38) . 176 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " صلوا في مرابضى الغنم " رواه مسلم) . ص 52 - 53 صحيح . رواه . مسلم كما قال المصنف ولكن بغير هذا اللفظ وقد تقدم برقم (119) من حديث جابر بن سمرة ، وأما هذا فرواه الترمذي (2 / 181) من حدبث أبي هريرة مرفوعا به وزاد : " ولا تصلوا في أعطان الإبل " وقال " حديث حسن صحيح " وهو كما قال . وله شاهد آخر من حديث البراء بن عازب قال : سئل (صى الله عليه وسلم) عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلوا فيها فإنها بركة . رواه أبو داود وأحمد (4 / 2 88) باسناد صحيح كما بينته
[ 195 ]
في " صحيح أبى داود " (177) . 177 - (وقال للعرنيين : " انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها " ، متفق عليه) . ص 53 صحيح . رواه البخاري " (1 / 69 و 382 و 2 / 25 1 - 25 2 ، 3 / 119 ، 234 ، 4 / 58 ، 298 ، 299 ، 322 - 323) ومسلم (5 / 1 0 5 - 1 03) وأبو داود (4364 - 4368) والنسائي (1 / 57 - 58 ، 2 / 166 - 1 69) والترمذي (1 / 16 ، 339 ، 2 / 3) وابن ماجه (2 / 86 1 / 2578) والطيالسي (2 0 0 2) وأحمد (3 / 107 ، 163 ، 17 0 ، 177 ، 186 ، 198 ، 20 5 ، 233 ، 287 ، 29 0) من طرق كثيرة عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة فاجتووها ، فقال لهم . رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان شئتم أن ثخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبولها ، ففعلوا ، فصحوا ، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام ، وساقوا ذود رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فبالغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) فبعت في أثرهم ، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم في الحرة حتى ماتوا . والسياق لمسلم وزاد في رواية قال أنس : إتما سمل النبي (صلى الله عليه وسلم) أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة " . وزاد أبو داود في رواية : " فانزل الله تبارك وتعالى في ذلك (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) الآية . وإسناده صحيح . وزاد في رواية : " ثم نهى عن المثلة " ، لكن بين البخاري في إحدى رواياته أن هذا من رواية قتادة قال : بلغنا . . . فالزيادة الثانية مرسلة . 178 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) في الذي يعذب في قبره : " إئه كان لا يتنزه من بوله " ، متفق عليه) . ص 53 . صحيح . أخرجه البخاري (1 / 66 - 67 ، 342 ، 4 / 1 25 126) ومسلم (1 / 166) وأبو عوانة (1 / 196) وأبو داود (2 0) والنسائي (1 / 12 ، 29 0) والترمذي (1 / 102) وابن ماجه (347) والدارمي
[ 196 ]
(1 / 88) والطيالسي (2646) وأحمد (1 / 225) من حديث ابن عباس قال : " مر رسول اللة (صلى الله عليه وسلم) على قبرين فقال : أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ، قال : فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، ثم قال : لعلة أن يخفف عنهما ما لم ييبسا . والسياق لمسلم وفي رواية له : " لا يستنزه " وهي رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبي داود والنسائي ، وهي الموافقة لرواية المصنف وغرضه ، وقال الترمذي : " حسن صحيح " . 179 - (قوله لعلي في المذي : " اغسل ذكرك ") . ص 53 . صحيح . وتقدم تخريجه ولفظه برقم (108) . 180 - قول عائشة : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به . متفق عليه) . ص 53 . صحيح . رواه مسلم (1 / 164 ، 165) وأ بو عوانة (1 / 2 0 4 - 2 06) وأبو داود (371 ، 37 2) والنسائي (1 / 56) والترمذي (1 / 1 99) وابن ماجه (537 - 539) والطحاوي (1 / 29) والطيالسي (1401) وأحمد (6 / 35 ، 43 ، 67 ، 97 ، 101 ، 125 ، 132 ، 135 ، 193 ، 213 ، 239 ، 255 ، 263 ، 28 0) من طرق عنها . واللفظ لأحمد وأبى داود . ولم يروه البخاري خلافا لما ذكره المصنف ، وقد قال مجد الدين ابن تيمية في " المنتقى " : " رواه . الجماعة إلا البخاري " . وله عنها الغسل ، ويأتي قريبا . وفي رواية لأبي عوانة والطحاوي وكذا الدارقطني عنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا كان يابسا ، وأمسحه أو أغسله - شك الحميدي - إذا كان رطبا . واسناده صحيح على شرط الشيخين ، وتردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر ، فان كل واحد منهما ثابت . أما الغسل . فأخرجه البخاري (1 / 64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ،
[ 197 ]
(والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب ؟ فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء . قلت : وفيه التصريح بسماع سليمان بن بسارعن عائشة ، ففيه رد على البزار حيث قال : " لم يسمع منها " . وأما المسح فأخرجه أحمد (6 / 243) والبيهقي (2 / 41 8) من طريق أخرى عنها قالت : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه . واسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه . 181 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لأسماء في الدم : " اغسليه بالماء " متفق عليه) . ص 53 . صحيح . وقد تقدم تخريجه برقم (165) . وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها ، ولا يخفى بعده ، فإن الحديث خاص بدم الحيض ، ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق ، إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك ؟ ! 182 - (لقول عائشة : " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الذم فتقصعه بريقها . - وفي رواية - تبله بريقها ثم تقعصه بظفرها ، رواه أبو داود) ص 53 . صحيح . أخرجه أبو داود (358) من طريق مجاهد قال : قالت عائشة ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإن أصابه شئ من دم بلته بريقها ثم تقصعه بريقها . وعنده صحيح على خلاف في سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها . ثم أخرجه أبو داود (364) من طريق عطاه عنها قالت : قد كان يكون
[ 198 ]
لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ، ثم نرى الحديث إلا أنه قال : " من دم " . وإسناده صحيح أيضا . ورواه الدارمي أيضا (1 / 238) . وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم - بعض عنه قال : " لأن الريق لا يطهره ، ويتنجس به ظفرها ، وهو اخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى عليه (صلى الله عليه وسلم) " . وهذا ظاهر ، والله أعلم . 183 - (قال ابن مسعود : كنا لا نتوضأ من موطئ ") . ص صحيح . رواه أبو داود (204) وابن ماجه (1041) والحاكم (1 / 139) والبيهقي (1 / 139) وقال الحاكم : ا صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي . وهو كما قالا ، ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعراولا ثوبا ، ولا نتوضأ من موطئ " . وسنده صحيح أيضا . 184 - (روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه : " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (1) تحت قدمه فإن لم يجد فليفل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على (2) بعض ") . ص 54 صحيح . وأصل الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأقبل علي الناس فقال : ما بال أحدكم بقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ؟ ! أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع . . . الخ . رواه مسلم (2 / 76) وأبو عوانة أيضا (1 / 4 03) وأحمد (2 / 25 0 ، 266 ، 415) عن أبي رافع عن أبي هريرة به . وفي رواية لأحمد " أو تحت قدمه " . (1) الأمل (أو تحت) . (2) الأصل (في) والتصحيح من مسلم . (*)
[ 199 ]
باب الحيض 185 - وقد روي عن عائشة أنها قالت : (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ") . ص 55 . موقوف . رواه الترمذي (1 / 207) والبيهقي (1 / 320) تعليقا بدون إسناد فقال : " وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فذكره . وقال : تعني الله أعلم فحاضت فهي إمرأة " . قلت : وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر كما سيأتي في " النكاح " وبلفظه : " إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة " . أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 273) وعنه الديلمي في " المسند " (1 / 1 / 89 - مختصرة) عن عبيد بن شريك حدثني سليمان بنت شرحبيل ثنا عبد الملك بن مهران ثنا سهل بن أسلم العدوي عن معاوية بن قرة قال : سمعت ابن عمر به . قلت : وهذا سند ضعيف ، عبد الملك بن مهران قال ابن عدي : " مجهول " وقال العقيلي : " صاحب مناكير ، غلب عليه الوهم ، لا يقيم شيئا من " الحديث " . قلت : ومن دونه لم أعرفهم .
[ 200 ]
186 - (لقول عائشة : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرحت من حد الحيض " . ذكره أحمد) . ص 55 لم أقف عليه . ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها . 187 - (لقوله (صلى الله عليه وسلم) في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع . ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة ") . ص 55 صحيح . رواه أ بو داود (2157) والدارمي (2 / 171) والدارقطني (ص 472) والحاكم (2 / 195) والبيهقي (7 / 449) وأحمد (3 / 62) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد : وأبى إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في سبي أوطاس : فذكره بلفظ : " . . . ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " ، وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . وأقره الذهبي وفيه نظر ، فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه : " صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاه بالكوفة " . ومع ذلك فقد سكت عليه في " الفتح " (4 / 351) ، بل قال في " التلخيص " (ص 63) : " وإسناده حسن " وتبعه الشوكاني (6 / 241) ، ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد ، فقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " كما في " نصب الراية " (4 / 252) عن الشعبي أنه قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرئ . وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح ، فهو شاهد قوي للحديث . وروى الدارقطني (ص 398) عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبي . سكت علبه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ ، وشيخه عبد الله بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في
[ 201 ]
" الجرح " (2 / 2 / 130) عن أبيه . وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد : " أتسقي زرع غيرك ؟ ! " أخرجه الحاكم (2 / 137) وقال : " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وروى الطيالسي (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول . وسنده صحيح وروى الترمذي (1 / 296) والحاكم (2 / 135) من حديث العرباض ابن سارية مرفوعا به . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي ! وأما الترمذي فأشار لتضعيفه بقوله " حدبث غريب " فأصاب لأن فبه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غي واحد ، ولم يوثقها أحد ، لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد . وعن أبي هريرة مرفوعا به . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 52) والدارقطني " الأفراد " (2 / 206) . وعن رويفع بن ثابت مرفوعا : " لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من السبايا ، وأن يصيب إصرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها . رواه أبو داود (2158) وأحمد (4 / 108) وسنده حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه كما في " الزيلعي " . وسيأتي في الكتاب في " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة " . وعن علي بن أبي طالب مرفرعا مثل حديث الشعبي . وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلاني . وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح ، وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض ، فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة .
[ 202 ]
وعند ظاهر ، ويشهد له ما روى الدارمي (1 / 227 ، 228) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : إن الحبلى لا تحبض ، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل . وإسناده صحيح . 188 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لحمنة بنت جحش : " تحيضي في علم الله ستة أيام ، أو سبعة ، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما ، أو ثلاثة وعشرين يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وظهرهن " . صححه الترمذي) . ص 56 حسن . رواه أبو داود (287) والترمذي (1 / 221 - 225) وابن ماجه (627) و الطحاوي في " مشكل الآثار " (3 / 299 ، 300) والدارقطني ص 29) والحاكم (1 / 172) وعنه البيهقي (1 / 338) وأحمد (6 / 381 - 382 ، 439 ، 439 - 4 40) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) استفتيه وأخبره ، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت : يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما تأمرني فيها ، قد منعتني الصيام والصلاة ؟ قال : أنعمث لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : فتلجمي ، قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : فاتخذي ثوبا ، قالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثج ثجا ؟ فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : سامر لك بأمرين ، يهما صنعت أجزأ عنك ، فإن قويت عليها فأنت أعلم ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللة ، ثم اغنسلي ، فإذا رأيت أنك قذ طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة ، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي وصلي ، فإن ذلك يجزئك ، ولذلك فافعلي كما تحيض النساء ، وكما يطهرن ، لميقات حيضهن وطهرهن ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين ، وتصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤ خرين المغرب ، وتعجلين العشاء ، ثم تغسلين ، وثجمعين بين
[ 203 ]
الصلاتبن - فافعلي ، وتغتسلين مع الصبح وتصلين ، وكذلك فافعلي ، وصومي إن قويت على ذلك . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : وهو أعجب الأمرين إلى " . قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، وهو في نفسه صدوق ، فحديثه في مرتبة الحسن ، وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبي ، ولهذا قال الترمذي عقب هذا الحديث : " حسن صحيح ، وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن صحيح ، وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديت حسن صحيح " . ثم رأيت حدبث ابن عمر رواه ابن الجوزي في " التحقبق " (3 / 82 / 1 - 2) من طربق محمد بن إسماعيل قال ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعي به . وقال : " في إسناده مجاهيل ، منهم عبد الملك قال ابن عدي : هو مجهول غير معروف " . واقره ابن عبد الهادي في " التنقيح " (3 / 2 73) وقال : " والمشهور ما ذكره البخاري عن عائشة أنها قالت : (فذكره) ، رواه . الإمام أحمد باسناده عنها " . ومن المعلوم أن إطلاق العز وللبخاري وأحمد ، معناه في " الصحيح " و " المسند " . ولم أره فيهما . والله أعلم . 189 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ") . صحيح . وهو قطعة من حيث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت
[ 204 ]
أبي حبيش كنت تستحاض ، فسألت النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال : " ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة ، فدعي الصلاة " وإذا أدبرت ، فاغتسلي وصلي " . رواه . البخاري (1 / 86 ، 89 ، 91 ، 92) ومسلم (1 / 180) وأبو عوانة (1 / 319) وأبو داود (282 (283) والترمذي (1 / 217 - 219) والدارمي (1 / 198) وابن ماجه (620 ، 621) والطحاوي (1 / 61 ، 62) والدارقطني (ص 76) والبيهقي (1 / 116 ، 323 . 330 ، 343) وأحمد (6 / 194) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ، وزاد البخاري وغيره " وقال : توضئي لكل صلاة " . وقد تقدم الحديث بهذه . الزيادة (110 ، 111) . 190 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن : بلى " . رواه . البخاري) ص 57 . صحيح . وقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأبي هريرة . أما حديث أبي سعيد فلفظه قال : " خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ، فقلن : وبم با رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف سهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها ، اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان دينها " . دواه البخاري (1 / 85 ، 370 - 371 ، 486) ومسلم (1 / 61)
[ 205 ]
واما حديث ابن عمر فقال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الإستغفار فأني رأيتكن . الحديث مثله إلا أنه قال : " وتمكنت الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين " . رواه مسلم وأبو داود (4679) وأحمد (2 / 66 - 67) وأما حديث أبي هريرة ، فأخرجه مسلم والترمذي (2 / 102) وأحمد (2 / 373 - 374) نحو حديث ابن عمر وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح) . وأعله الحاكم بالإرسال . وتبعه على ذلك الصنعاني في " سبيل السلام " (1 / 184) والشوكاني في " نيل الأوطار " (1 / 265) دون أن يعزواه . إليه على غالب عادتهما ! وفي هذا الكلام وهمان : الأول : أن الدارقطني إنما أعله بالإرسال لا بالوقف كما نقلناه آنفا عن الزيلعي وابن حجر نفسه ! الثاني : أنه لا يصح ان ينسب إلى الحاكم أنه أعله بالإرسال ، لأنه لو كان كذلك لما أورده في " المستدرك " ، ولما صححه عل ثرط مسلم لما سبق ، والصواب أن الحكم إنما أشار إلى الخلاف فيه على قتاده معللا بذلك عدم إخراج الشيخين للحديث في ظنه وليس معنى ذلك أنه معلول عند الحاكم كما هو ظاهر بين .
[ 206 ]
191 - (لقوله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة لما حاضت : " . افعلي ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " . متفق عليه) ص 57 صحيح . رواه البخاري (1 / 83 ، 85 ، 416 ، 4 / 21 ، 24) ومسلم (4 / 30) وأبو داود (1 782) والنسائي (1 / 55 ، 2 / 17) والترمذي (1 / 177) والدارمي (2 / 44) وابن ماجه (2963) والطيالسي (1413 ، 1507) وأحمد (6 / 39 ، 137 ، 219 ، 273) من طريق القاسم عنها . وفي رواية لمسلم : " تغتسلي " بدل " تطهري " ، وهي مفسرة للأخرى . وله شاهد من حيث ابن عباس عند أبي داود (1744) والترمذي واستغربه لأن فيه خصيفا وهو سئ الحفظ . وله شاهد آخر من حيث جابر في قصة عائشة قال : " أفمرها النبي (صلى الله عليه وسلم) أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر " . أخرجه البخاري في أول " كتاب التمني " . 192 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئأ من القرآن " . رواه . الترمذي وأبو داود) . ص 57 ضعيف . وقد روي من حديث ابن عمر وجابر . أما حديث ابن عمر ، فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه . الأولى : عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به . أخرجه الترمذي (1 / 236) وابن ماجه (595) وأبو الحسن القطان في
[ 207 ]
زوائد . عليه (596) والحسن بن عرفه في جزئه (رقم ؟ ؟ نسختي) وعنه الخطيب في " تاريخ بغداد " (2 / 145) والعقيلي في " الضعفاه " (ص 31) وابن عدي في " الكامل " (10 / 2) والدارقطني (ص 43) وابن عساكر في " تلريخ دمشق " (2 / 244 / 1) والبيهقي (1 / 89) وقال : " فيه نظر ، قال محمد بن اسماعيل البخاري فيما بلغني عنه : إنما روى هذا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، ولا أعرفه من حديث غيره ، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق " . قلت : وهذا من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة . وقال العقيلي : " قال عبد الله بن أحمد " : قال أبي : " هذا باطل ، أنكره . على إسماعيل بن عياش يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش " . قلت : ونحوه قول أبي حاتم في " العلل " (1 / 49) وقد ذكر الحديث : " هذا خطأ ، إنما هو عن إبن عمر قوله " . وقال ابن عدي : " لا يرويه غير ابن عياش " . وذكر نحوه الترمذي ، وتقدم نحوه عن البخاري ، وقد خفيت عليهم المتابعات الآتية ، وقد أشار البها البيهقي بقوله : " وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة ، وليى بصحيح " . الثانية : عن عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة به دون ذكر (الحائض) . أخرجه الدارقطني وقال : " عبد الملك هذا كان بمصر . وهذا غربب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة " . يني المغيرة هذا ، وأنه تفرد به عنه عبد الملك هذا ، هذا هو المتبادر لنا من عبارة الدارقطني هذه ، وفهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي من قوله : " وهو ثقة " أنه يعني عبد الله بن مسلمة ، وبناء على ذلك ذهب إلى أن الاسناد صحيح ! ولعله اغتر بقول الحافظ في " الدراية " (ص 45) :
[ 208 ]
" ظاهره الصحة " . وهذا من العجائب ! فإن ابن مسلمة هذا أورده . الحافظ في " اللسان " تبعا لأصله " الميزان " وقالا : " عن الليث وابن لهيعه . قال ابن يونس : منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة " . فمن كان هذا حاله كيف يكون ظاهر إسناده الصحة ؟ ! فلا شك أن الحافظ لم يستحضر ترجمته حبن قال ذلك ثم وجدت ما يؤكد ما ذهبت إليه ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " (ص 51 : " وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة ، وأخطأ في ذلك ، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف ، فلوسلم منه لصح اسناده ، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن ، فلم يصب في ذلك ، وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في " الأطراف " : " إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي (1) . وليس كذلك بل هو آخر " . هذا كلام الحافظ وهو موافق لما ترجم به لابن مسلمة في " اللسان " . وقد فاته كأصله قول ابن أبي حاتم فيه ، قال في " الجرح والتعديل (2 / 2 / 371) : سألت أبي عنه ؟ فقال : كتبت عنه ، وهو مضطرب الحديث ، ليس بقوي ، حدثني بحديث في الكرم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) عن جبرئيل عليه السلام بحد بث موضوع " . قال أبو حاتم : " سألت أبا زرعة عنه ؟ فقال : ليس بالقوي " هو منكر الحديث ، هو مصري " . (1) قلت : واسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي البصري ، وهذا دليل قاطع على خطأ ابن عساكر ، فإنه مخالف لصاحب الترجمة في اسمه ونسبته كما ترئ . (*)
[ 209 ]
فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة عل نضعبف ابن مسلمة هذا ، فلو سلمنا بأن الدارقطني أراده بقوله : " وهو ثقة " ، لوجب عدم الإعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرح مقدم عل التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا . ومن ذلك يتبين ان هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد أشار إلى هذا البيهقي بقوله المتقدم : " وليس بصحبح " فإنه يشمل هذه المتابعة والتي بعدها وهي : الطريق الثالثة : عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به . أخرجه الدارقطني وسكت عليه لوضوح علته وهو الرجل المبهم ، وضعف أبي معشر واسمه نجيح ، قال الحافظ " ضعيف " . وأما حديث جابر . فرواه . ابن عدي في " الكامل " (295 / 1) والدارقطني (ص 197) وأبو نعيم في " الحلية " (4 / 22) من طربق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عنه مرفوعا به . وفي روابة الأولين : " النفساء " بدل " الجنب " . وقال ابن عدي . " لا يروي إلا عن محمد بن الفضل " . قلت : وهو كذاب . وفي " التقربب ، : " كذبوء " . وفي " التلخيص " (ص 51) : " متروك ، وروي موقوفا وفبه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب " . وقد أشار إلى هذا الموقوف البيهقي فقال : " وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء ، وليس بالقوي " . وروى البيهقي عن أيوب بن سويد ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو وجنب . وقال : " ورواه . غيره عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيده عن
[ 210 ]
عمر ، وهو الصحيح " . قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه ، وفي " التلخيص " عقب أثر جابر : " وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب . وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناده صحيح " . 193 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " لا أحل المسجد لجنب ولا حائض " . رواه أبو داود) . ص 57 ضعيف . رراه أبو داود (232) والبيهقي (2 / 442 - 443) من طريق الأفلت بن خليفة قال : حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : " جاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يصنع النبي (صلى الله عليه وسلم) شيئا ، رجاء أن تنزل فيهم رخصة " . فخرج إليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . وزاد البيهقي : " إلا لمحمد وآل محمد ، . وقال : " قال البخاري : وعند جسرة عجائب " . قال البيهقي : " وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور ، بدليل الكتاب " . يعني قول الله عز وجل : (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) . ثم روى في تفسيرها عن ابن عباس قال : " لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه ، ولا تجلس " . لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف . . ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية ، فقد قال علي رضي الله عنه : " أنزلت هذه
[ 211 ]
الآية في المسافر : (ولا جنبا الا عابري سبيل حنى ثغتسلوا) قال : إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء ، فإذا أدرك الماء اغتسل " . رواه . البيهقي (1 / 216) وابن جرير في تفسيره (5 / 62) من طريقين عن المنهال بن عمر وعن زر بن حبيش عنه . وهذا سند صحيح ، ورواه الفريابي وابن أبي شيبة في " المصنف " وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في " الدر المنثور " (2 / 165) . نعود إلى الكلام على جسرة ، فقد ضعفها البخاري كما سبق ، وأشار إلى تضعبف حديثها البيهقي كما رأيت ، ونقل النووي في " المجموع " (2 / 160) عنه أنه قال : " ليس بقوي " . وعن عبد الحق أنه قال : " لا يثبت " . وعن الخطابي أنه ضعفه جماعة . وقد أشار الحافظ في " التقريب " إلى تليين جسرة هذه ، ومع ذلك فقد إختلف في إستاده عليها ، فرواه الأفلت عنها عن عائشة . ورواه . ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت : أخبرتني أم سلمة . قالت : الحديث . رواه ابن ماجه (645) وابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 99 / 269) وقال : قال أبو زرعة : " يقولون : عن جسرة عن أم سلمة . والصحيح : عن عائشة " . وعند ابن أبي حاتم الزيادة المتقد بلفظ : " إلا للنبي ولأزواجه وعلي فاطمة بنت محمد " . ورواها ابن حزم (2 / 185) وقال : " أما محدوج فساقط ، يروي المعضلات عن جسرة . وأبو الخطاب الهجري مجهول " وقال في الحديث من جميغ طرقه : " وهذا كله باطل " . وللحديث بعض الشواهد ، لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة ، ولا
[ 212 ]
يأخذ الحدبث بها قوة كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 32) ، وقد رددنا فيه عل من ذهب إلى تصحيحه كابن خزيمة وابن القطان والشوكاني . فلا نعيد القول في ذلك هنا . 194 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة : " ناوليني الخمرة من المسجد فقالت : إني حائض ، فقال : إن حبضتك ليست بيدك " . رواه . الجماعلة إلا البخاري) . ص 57 صحيح . وهو من حديث عائشة ، وله عنها طرق : الأولى : عن القاسم بن محمد عنها قالت : قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره . . أخرجه مسلم (1 / 168) وأبو عوانة (1 / 313) وأبو داود (261) والنسائي (1 / 52 - 53 ، 68) والترمذي (1 / 241 - 242 / 1 3 4) والد ارمي (1 / 197) وابن ماجه (632) والبيهفي (1 / 186 ، 189) والطيالسي (1430) وأحمد (6 / 4 5 ، 101 ، 114 ، 173 ، 179 ، 229) وزادوا جميعا غير أبي داود والترمذي وابن ماجه : " فناولته إياها " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الثانية : عن مسروق عنها به . أخرجه أبو عوانة . الثالثة : عن عبد الله البهي : حدثتني عائشة به نحوه . وزاد : " قالت : أراد أن يبسطها وبصلي عليها " . أخرجه الدارمي (1 / 247) والطيالسي (1510) وأحمد (6 / 1 06 ، 110 ، 214 ، 245) وسنده . صحيح عل ثرط مسلم ، وأدخل أحمد في رواية عبد الله بن عمر ببنها وبين البهي ، لكن فيه أبو إسحاق وهو السبيعي وكان
[ 213 ]
اختلط . وللحديث شاهد عن منبوذ ان أمه أخبرته أنها بينما هي جالسة عند ميمونة زوج النى (صلى الله عليه وسلم) إذ دخل عليها ابن عباس ، فقالت : مالك شعثا ؟ قال : أم عمار مرجلتي حائض ، فقالت : أي بني وأين الحيضة من اليد ؟ ! لتد كلن النبي (صلى الله عليه وسلم) يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض ، وقد علم أنها حاثض ، فيتكئ عليها فيتلو القرآن في حجرها ، وتقوم . وهي حاثض فتبسط له الخمرة في مصلاه فيصلي علبها في بيتي ، أي بني وأين الحيضة من اليد ؟ ! أخرجه أحمد (6 / 331 ، 334) والنسائي (1 / 53) مفرقا وإسناده . حسن في الشواهد . وعن أبي هربرة قال : " بينما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المسجد فقال : يا عائشة ناوليني الثوب ، فقالت : إني حائض ، فقال : ان حيضتك ليست في يدك ، فناولته " . أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي والبيهقي وأحمد (2 / 28) . وعن نافع عن ابن عمر مثل حديث عائشة : أخرجه أحمد (2 / 86) بسند حسن في الشواهد . 195 - (قوله (صى الله عليه وسلم) : " دعى الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي " . متفق عليه) . ص 57 صحيح . وهو من حديث عائشة رضي الله عنها . " ان فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) قالت : اني استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق ، ولكن دعي . الحديث " . رواه البخاري (1 / 61) من طريق أبى أسامة قال : سمعت هشام بن عروة قال : أخبرني أبي عن عائشة . وقد رواه . مالك (1 / 61 / 104) عن
[ 214 ]
هشام بن عروة به نحوه الا أنه قال : " فاغسلي الدم " بدل " ثم إغتسلي " . وعن مالك أخرجه البخاري ، ورواه هو ومسلم وغيره من طرق أخرى عن هشام به وقد قال بعضهم : " فاغتسلي " كما قال أبو أسلمة ، وقد تقدم قريبا (189) . وفي الباب قصة أخرى روتها عائشة أيضا قالت : " إن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شكت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الدم ، ففال لها : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي . فكانت تغتسل عند كل صلاة " . أخرجه مسلم (1 / 1 82) وأبو عوانة (1 / 322) وأبو داود (279) والنسائي (1 / 44 ، 65) وأحمد (6 / 204 ، 222 ، 262) . وفي رواية للنسائي : " لتنظر قدر قرئها إلتى كانت تحيض لها ، فلتترك للصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة " . وإسناده صحيح . (ننبيه) : عزا المصنف الحديث للمتفق عليه ، وإنما هو من أفراد البخاري ، وإليه وحده عزاه المجد ابن تيمية في " المنتقى " (1 / 258 - بشرح النبل) . وللحديث ألفاظ أخرى وشواهد يأتي بعضها في الكتاب (كتاب العدة - رقم الحديث 2118 و 2119) . 196 - (قوله (صى الله عليه وسلم) : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ") . ص 57 . صحيح . رواه أبو داود (64 1) والترمذي (2 / 215 - 216) وابن ماجه (655) وابن أبي شيبة (2 / 28 / 1) وابن الاعرابي في " المعجم " (ق 197 / 1) والحاكم (1 / 251) والبيهقي (2 / 233) وأحمد (6 / 150 ،
[ 215 ]
218 . 259) من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا به . وقال الترمذي : " حديث حسن " . وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وأظن أنه لخلاف فيه على قتاده ، . ووافقه الذهبي . ثم أسند الحاكم من طريق عبد الوهاب بن عطاء ابني سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره " . وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول كأنه يعله به ! وليس بعلة ، فإن حماد بن سلمة ثقة وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيربن عن صفية عن عائشة ، فهذا إسناد آخر لقتادة ، وهو غير إسناده المرسل عن الحسن ، فهو شاهد جيد للموصول ، لا سيما ! وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميه حماد بن زيد ، كما أخرجه ابن حزم في " المحلى " (3 / 219) . وكما أن لقتادة فيه أسنادين ، فكذلك لحماد بن سلمة فيه أسانيد ، أحدهما عن قتادة وهو هذا . والثاني : عن هشام عن محمد بن سيرين عن حفصة (1) بنت الحارث عن عن عائشة نحوه . أخرجه ابن الأعرابي عقب الإسناد الأول قال : نا أبو رفاعة نا أبو عمر عن حماد عن هشام به . قلت : وهذا اسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ، هشام هو ابن حسان وهو ثقة ، من أثبت الناس في ابن سيربن ، احتج به الشيخان . وأبو عمر هو حفص بن عمر الضرير وهو ثقة من شيوخ أي داود . * (هامش) (1) كذا الأصل ، وليس في الرواة " حفصة بنت الحارث " بل صفية بنت الحارث ، فالظاهر أنه تصحف اسمها على بعض النسخ . (*)
[ 216 ]
وأبو رفاعة هو عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي البصري ترجمه الخطبب في تأريخه وقال : " وكان ثقة ، ولي القضاء . مات سنة 271 " . والثالث : عن أيوب عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة نحوه ، قالت : فألقت إلي عائشة ثوبا فقالت : شقيه ببن بناتك خمرا . أخرجه أبو عروبة بسناده السابق عن حماد عن أيوب به . قلت : وهذا إسناد صحيح أيضا . وصفية بنت الحارث أوردها ابن حبان في " ثقات التابعين " (1 / 9 4) ، وجزم الحافظ ابن حجر في " التقريب " بأنها صحابية ، وقد أوردهما في " القسم الأول ، من كتابه " للإصابة " (8 / 125) فقد ظهر مما سبق أنه اتفق ثلالة من الثقات على رواية الحدبت عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة موصولا ، فلا يضره رواية أحدهم وهو قتاده من طريق . أخرى مرسلا ، بل إنها تقوي الرواية الموصولة كما تقدم ذكره . وكذلك لا يضره رواية - الآخرين - وهما هشام وأيوب منقطعا بإسقاط صفيه من الإسناد ، كما رواه بعضهم عنهما ، فقد قال الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 295 - 296) بعد أن أخرج الحديث : " قال الدارقطني في " كتاب العلل " : حديث " لا يقبل الله ملاة حائض إلا بخمار " يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة ، وأختلف فيه على قتادة ، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وخالفه شعبة ، وسعيد بن بشير (1) فروياه . عن قتادة موقوفا . ورواه . أيوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة ، انها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها (1) بذلك . ورفعا الحديث . وقول أبوب وهشام أشبه بالصواب . انتهى كلامه " . (1) الأصل (بسر) وهو تصحيف . (2) الأصل (حدثتهما) وهو خطأ وحديثهما في المسند (6 / 96 ، 238) (*)
[ 217 ]
قلت : وفي هذا التصويب عندي . نظر ، لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقل ، وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضأ لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة في علم المصطلح ، وليس كذلك الأمر هنا ، ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث في الإسناد ، لا ينافي رواية أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهي الوصل ، وهو ثقة فيجب قبولها . وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها ، فكيف وقد صح عنهما موصولا أيضا كما سبق ، وبذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي . والحمد لله على توفيقه . (تنبيهان) : الأول : عزا الزيلعى الحديث لابن خزيمة وابن حبن في صحيحيهما وإسحاق بن راهويه وأبي داود الطيالسي في مسنديهما . وتبعه على ذلك الحافظ العسقلاني في " الدراية " (ص 65) . ولم أجده في مسند الطيالسي ، ولا اورده الشيخ عبد الرحمن البناء في ترتيبه إياه المسمى ب " منحة المعبود " ، فلعله وقع في بعض النسخ من المسند ، وإلا فعزوه إليه وهم . الثاني : قال الحافظ في " التلخيص " (ص 108) بعد أن خرج الحديث : " وأعله الدار قطتي بالوقف ، وقال : إن وقفه أشبه . 197 - (روى ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : في الذي يأتي امرأتة وهي حائض : يتصذق بدينار أو نصف دينار " . قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة) ص 57 . قلت : فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه ، وفي " التلخيص ، عقب أثر جابر : " وقال البيهقى : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح " . صحيح . رواه ا بو داود (264) والنسائي (1 / 5 5 ، 66 - 67)
[ 218 ]
والدارمي (1 / 254) وابن ماجه (640) وابن الجارود في " المنتفى " (ص 58) والدارقطني (ص 410) والحاكم (1 / 171 - 172) والبيهقي (1 / 314) وأحمد (1 / 230 ، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري ، وصححه الطاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد ، كما فعلت ذلك في " صحيح أبي داود " (256) ، وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ، ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث : " هكذا الرواية الصحيحة ، قال : دينار أو نصف دينار " . وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال : " إذا أصابها في أول الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " رواه أبو داود وغيره ، وقد روي مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا في " صحيح أبي داود " (257 و 258) . وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخير راجع إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق . والله أعلم . 198 - (روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشئ من الصفرة إلى عائشة فتقول : " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ") . ص 58 صحيح . رواه مالك (1 / 59 / 97) عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين انها قالت : كان النساء يبعثن إلى عاثشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف ، فيه الصفرة من دم الحيض ، يسألنها عن الصلاة ؟
[ 219 ]
فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (1) ، تريد بذلك الطهر من الحيضة . وهذا سند جيد لولا أن أم علقمة هذه لم يتبين لنا حالها ، وإن وثقها ابن حبان والعجلي ، ففي النفس من توثيقهما شئ ، فإن المتتبع لكلامهما في الرجال يجد في توثيقهما تساهلا ، وخاصة الأول منهما ، كما فصلته في " الرد على الحبشي " (ص 231) . والحديث علقه البخاري (1 / 356 - فتح) . ثم وجدت له طريقا أخرى عنها بلفظ : " قالت : إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة ختى ترى الطهر أبيض كالفضة ، ثم تسل وتصلي " . أخرجه الدارمي (1 / 214) واسناده حسن ، وبه يصح الحديث . 199 - (قول أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئأ " . رواه أبو داود) ص 58 . صحيح . رواه أ بو داود (307) والدارمى (1 / 215) وابن ماجه (1 / 212 / 647) والحاكم (1 / 174) والبيهقي (1 / 337) من طرق عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين عن أم عطية به وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخن " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . وليس عند ابن ماجه قوله " بعد الطهر " ، وهو رواية للحاكم والبيهقي . وقد أخرجه كذلك البخاري (1 / 361 - فنح) والنسائي (1 / 661) والدارمي (1) ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . و (الكرسف) القطن . و (الدرجة) الخرقة .
[ 220 ]
(1 / 214) وكذا أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية به 200 - (حديث معاذة : إنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . رواه الجماعة) . ص 58 صحيح . وفي عزوه للجماعة بهذا اللفظ نظر ، فقد أخرجه مسلم (1 / 182) وأ بو عوانة في " صحيحه " (1 / 324) وأ بو داود (262) والنسائي (1 / 319) والبيهقي (1 / 308) وأحمد (6 / 231 - 232) من طرق عن - معاذة به وزادوا بعد قولها : " فقالت " : " أحرورية أنت ؟ ! قلت : لست بحرورية ، ولكني أسال ، قالت " . وأخرجه البخاري (1 / 89) ومسلم أيضا وأبو عوانة وأبو داود (26 2) والنسائي (1 / 6 8) والترمذي (1 / 234) والدارمي (1 / 233) وابن ماجه (631) وابن الجارود في " المنتقى " (ص 56) والبيهقي والطيالسي (1570) وأحمد أيضا (6 / 32 ، 94 ، 97 ، 120 ، 143 ، 185) من طرق أيضا عن معاذة به مختصرا دون ذكر الصيام . وقال النرمذي : " حديث حسن صحيح " . ولفظ البخاري : " فلا يأمرنا به ، أو قالت : فلا نفعله " . وفي رواية : " فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء " . وهي لأبي عوانة وأبي داود والنسائي وابن الجارود ، واقتصر الحافظ (1 / 358) في عزوها على الإسماعيلي ! وتبعه على ذلك الشوكاني (1 / 27) ! ولها شاهد من طريق أخرى عن عائشة قالت : " كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وكانت إحدانا تحيض ، وتطهر ، فلا يأمرنا بقضاء " ، ولانقضيه " .
[ 221 ]
رواه . الإمام أحمد (6 / 187) والدارمي (1 / 234) بسند حسن في المتابعات . (فائدة) : " حرورية " مؤنث " حروري " نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة . ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج (حروري) لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة ، فاشتهروا بالنسبة إليها ، وهم فرق كثيرة ، ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا ، ولهذا اسنفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كذا في " فتح الباري " . وأقول : وإنكار عائثة عليها إما لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على الحائض . فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج ، وإما لعلمها بأن أصولهم تقتضي ذلك . وقد يقلدهم في هذه . الضلالة بعض العاصرين ممن يدعى الإصلاح ! فقد سمعت أحدهم يقول أنه أمر إحدى المعلمات بأن تصلي وهي حائض ! بحجة أنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالصلاة في القرآن ، وليس هناك أي دليل - بزعمه - يستثني الحائض من ذلك ! فلما عارضته بهذا الحديث أعرض ونأى بجانبه . فالى الله المشتكى من فساد الزمان وطغيان الجهل بأسم العلم ، (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسسدون ولكن لا يشعرون) . (تنبيه) علمت من تخريج الحديث أن عزوه للجماعة خظا لأنه ليس عندهم جميعا ذكر الصيام ، بل هو عند بعضهم كما سبق ، ولكن المؤلف مسبوق إلى ذلك الوهم من قبل المجد ابن تيمية في " المنتقى " والزيلعي في " نصب الراية " (1 / 193) والحافظ في " الدراية " (ص 4 4) وغيرهم ! فقد قال الحافظ في " التلخيص " : " واللفظ لإحدى روايات مسلم ، وجعله عبد الغني في " العمدة ، متفقا عليه ، وهو كذلك ، الا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم " . وهذا هو التحقيق .
[ 222 ]
201 - (وقالت أم سلمة : " كانت المرأة من نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي (صلى الله عليه وسلم) بقضاء صلاة النفاس " . رواه أبو داود) . ص 58 و 59 حسن . رواه أبو داود (312) وكذا الحاكم (1 / 175) وعنه البيهقي (1 / 341) من طريق كثير بن زياد قال : حدثتني الأزدية يعني مسة قالت : حججت ، فدخلت على أم سلمة ، فقلت : يا أم المؤمين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض ؟ فقالت : لا يقضين ، كانت المرأة . الحديث . وقال الحاكم : وقال النووي في " المجموع " (2 / 525) : " حديث صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . وهو عندي حسن الاسناد فان رجاله ثقات كلهم معروفون غير مسة هذه فقال الحافظ في " التلخبص " (ص 63) : " مجهولة الحال ، . قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة . وقال ابن القطان : لايعرف حالها . وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زباد فلم يصب ، وقال النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف . مردود عليهم ، وله شاهد " . " حديث حسن " . وهذا هو الراجح عندنا ، وقد أوضحت ذلك في " صحيح أبي داود " (329) . وقد روى الحديث أبو داود أيضا والترمذي (139) والدارمي (1 / 229) وابن ماجه (648) والدارقطني (42) والحاكم والبيهقي وأحمد (6 / 300 ، 303 ، 404 ، 309 - 31 0) بلفظ : " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف " . وأما الشاهد الذي سبقت الاشارة إليه في كلام الحافظ فهو من حديث
[ 223 ]
أنس قال : (كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) . رواه ابن ماجه (649) طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه وقال البوصيري في " الزوائد " (1 / 44) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات " . وهذا من أوهامه فانه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص ، وإنما هو الطويل كما في البيهقي لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحاظ . 202 - (قوله في (صلى الله عليه وسلم) لأم حبيبة : " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي " رواه مسلم) ص 59 صحيح . وقد تقدم تخريجه في الحديث (195) . 253 - (حديث : أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : " يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : " لا إن ذلك غروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الهيضة فدعي المصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " . متفق عليه) . ص 59 صحيح . وقد مضى (189) . 204 - (وفي لفظ : (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق " . رواه النسائي) . ص 59 صحيح . أخرجه أبو داود (286) والنسائي (1 / 45 ، 66) والطحاوي في " مشكل الآثار " (3 / 306) والدارقطني (76) والحاكم (1 / 174) والبيهقي (1 / 325) وقال الحاكم :
[ 224 ]
" صحيح على شرط مسلم " ! ووافقه الذهبي ! وإنما هو حسن فقط لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ، وإنما أخرج له البخاري مقرونأ ومسلم متابعة ، وفي حفظه ضعف يسير يجعل حديثه في رتبة الحسن لا الصحيح ، ومع ذلك فقد صحح الحديث ابن حبان أيضا وابن حزم والنووي ، وأعله غيرهم بما لا يقدح كما بينته في " صحيح ابي داود " (283 ، 284) ، وذكرت له هناك شاهدين يزداد بهما قوة إن شاء الله تعالى . 205 - (حديث حمنة بنت جحش قالت : " قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها ؟ قال : " أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت : هو أكثر من ذلك قال : فأتخذي ثوبا ، قالت : هو أكثر من ذلك قال : فتلجمي ، قالت ، إنما أثج ثجا ، فقال لها : سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أغلم فقال لها : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن " الحديث رواه . أحمد وأبو داود والترمذي وصححه) . ص 59 حسن . وقد مضى تخريجه برقم (188) . 206 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لقاطمة بنت أبي حبيش : " وتوضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت) . ص 60 صحيح . وتقدم تخريجه (109) . 207 - (وقال في المستحاضة : " وتتوضأ عند كل صلاة) رواهما أبو داود والترمذي) . ص 60
[ 225 ]
صحيح . وهو من حديث عدي بن ثابت عن أبية عن جده . عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال في المستحاضة : " تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل ، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي " . أخرجه أبو داود (297) والترمذي (1 / 220) وكل الدارمي (1 / 202) وابن ماجه (625) والبيهقي (1 / 116 ، 347) من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عدي به وقال الترمذي : " هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان " . قلت : وهما ضعيفان ، ولكن الحديث صحيح لأن له شواهد منها الحديث الذي قبله . 208) - (حديث : " صلي وإن قطر على الحصير " . رواه . البخاري) صى 60 ضعيف . وهو زيادة في حديث صحيح تقدم تخريجه (110) وعلة هذه الزيادة عنعنة حبيب بن أبي ثابت فقد كان مدلسا ، وقد تابعه علي الحديث هشام ابن عروة ولذلك صححناه ، ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا ضعفناها ، فراجع التخربج هناك ، وكأن المصنف رحمه االله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة فعزاها للبخاري ، وإنما عنده الحديث بدونها كما بينته ثم فتنبه . 209 - (" وصلي عمر وجرحه يثعب دما ") . ص 6 0 . صحيح أخرجه مللك (1 / 39 / 51) عن هشام بن عروة عن أبيه ان المسور ابن مخرمة أخبره أنه دخل على عمربن الخطاب من الليلة التي طعن فيها ، فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر : نعم ، ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى . . الخ . . وكذا رواه ابن سعد في " الطبقات " (3 / 350) وإبن أبي شيبة في " الإيمان " (190 / 1) ورواه الدارقطني في سنته (ص 81) من طريق أخرى عن المسور به . وكذا رراه . ابن عساكر (13 / 85 / 2) وله عنده (13 / 85 / 2)
[ 226 ]
طربق ثالث ، وله عند ابن سعد طريقان آخران . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي (1 / 357) عن مللك ، وأحمد في مسائل إبنه عبد الله (ص 47) : " حدثنا وكيع نا هشام به . قوله " يثعب " أي يجري . 210 - (وروي " أن امرأة ولدت على عهده (صلى الله عليه وسلم) فلم تر دما فسميت ذات الجفوف ،) . ص 61 لم أجده . 211 - (عن أم سلمة : كانت النفساء على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) تجلس أربعيى يومله رواه الخمسة إلا النسائي) . صى 61 . حسن . وتقدم تخريجه قريبا (201) . 212 - (حديث عثمان بن أبي العاص : " أنها أتته قبل الأربعين فقال : لا تقربيني ") . ص 61 . موقوف ضعيف . أخرجه الدارقطني (ص 81) من طربق أبي بكر الهذلي عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه : إذا نفست لمرأة منكن فلا تقربني أربعين يوما الا أن ترى الطهر قبل ذلك . . قلت : وأبو بكر هذا متروك الحديث ، وقد خالفه في لفظه أشعث فقال : عن الحسن عن عثمان بن أي العاص أنه كان يقول لنسائه : لا تشوفن لي دون الأربعين ، ولا تجاوزن الأربعن يعني النفاس . أخرجه الدارقطني . فهذا اللفظ يناسب رواية الكتاب ، بخلاف اللفظ الأول فإنه يناقضها كما هو
[ 227 ]
ظاهر . وأ شعث هو ابن سوار وهو ضعيف ، لكن تابعه يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص ، انه كان لا يقرب النساء اربعين يوما . أخرجه الدارمي (1 / 229) وابن الجارود في " المنتقى " (ص 63) بإسناد صحيح إلى الحسن ، فإن كان سمعه من عثمان فهو عنه صحيح ، والا فالحسن مدلس وقد عنعنه . وفي البلب أثر آخر : عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو ان امرأته نفست ، وانها رأت الطهر بعد عشر بن ليلة فتطهرت ثم أتت فراشه ، فقال : ما شأنك ؟ قالت : قد طهرت ، قال : فضربها برجله وقال : إليك عني فلست بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي لك أربعين ليلة . أخرجه الدارمي (1 / 230) والدارقطني (ص 82) وقال : " لم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن ايوب وهو ضعيف " . باب الأذان والاقامة 213 - (حديث : إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم إكبركم ") . ص 62 . صحيح أخرجه البخاري (1 / 165 ، 171 ، 178 ، 211 ، 211 ، 4 / 116 - 413) وفي " الأدب المفرد " (213) ومسلم (2 / 1 34) والنسائي (1 / 104 ، 105 ، 105 ، 108) والدارمي (1 / 286) والبيهقي (1 / 385 ،
[ 228 ]
2 / 17) وكذا الدارقطني (ص 101) وأحمد (3 / 436 ، 5 / 53) عن أبي قلابة قال : حدثنا مالك (هو ابن الحويرث) قال : " أتينا النبي (صلى الله عليه وسلم) ونحن شببة متقاربون ، فأقمنا عنده . عشرين يوما وليلة ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رحيما رفيقا ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا ، سألنا عن تركنا بعدنا ؟ فأخبرناه . قال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ، وعلموهم ، ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرتم الصلاة " . الحديث والسيلق للبخاري . وليس عند مسلم والنسائي قوله " صلوا كما رأيتموني أصلي . وفي رواية لمسلم : " إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما " . وهذا القدر رواه أبو عوانة أبضا في صحيحه (2 / 7 ، 349) وابو دارد (589) والترمذي (1 / 399) وابن ماجه (979) وهي للنسائي في رواية والبيهقي (1 / 411) وقال : " إذا سافرتما " وهي رواية الترمذي ورواية للنسائي وقال أبو عوانة : " إذا خرجتما " وهو رواية للبخاري . ولأبي قلابة فيه شيخ آخر ، فقال أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة - قال لي أبو قلابه : ألا تلقاه فتسأله ؟ قال : فلقيته فسألته فقال : " كنا بماء ممر الناس ، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم : ما للناس ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه ، أوحى الله كذا . وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقرأ في صدري ، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون : أتركوه وقومه ، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق ، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم ، وبدر أبى قومي بإسلامهم ، فلما قدم قال : جئتكم والله من عند التبي (صلى الله عليه وسلم) حقا ، فقال : صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلوا صلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكثركم قرآنا . فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ، وكانت علي برده ، كنت إذا سجدت تقلصت عني ، فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا أست قارئكم ؟ ! فلشتروا
[ 229 ]
فقطعوا لي قميصا ، فما فرحت بشئ فرحي بذلك القميص " . أخرجه البخاري (3 / 144) والدارقطني (179) واللفظ لهما والنسائي (6 / 105) وابن الجارود في " المنتقى " (ص 156) ببعضه ، وأخرجه أبو داود (585) والنسائي ابضا (1 / 127) وأحمد (5 / 30 و 71) من طريق أيوب عن عمرو به . وصرح بسماعه من عمرو عند النسائي وأحمد في رواية . وتابعه مسعد بن حبيب الجرمى قال : سمعت عمرو بن سلمة الجرمي يحدث : " أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين ظهر أمره . وتعلم الناس فقضوا حوائجهم منم سألوه : من يصلي لنا أو يصلي بنا ؟ فقال : بصلي لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن ، أو أخد للقرآن ، فقدموا علي قومهم فسألوا في ، الحي ؟ فلم يجدوا أحدا جع أكثر مما جمعت ، فقدموني ببن ايدهم ، فصليت بهم وأنا غلام علي شملة لي . قال : فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت إمامهم (وكنت أصلي على جنائزهم) إلى بومي هذا " . أخرجه أحمد (5 / 71) والسياق له وهو أتم وأبود داود (587) والزيادة وهي رواية لأحمد (5 / 29) ووقع عندها : " عمرو بن سلمة عن ابيه " فجعله من مسند أبيه سلمة وهو خطأ ، قال أبو داود عقبه : " ورواه . يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال : لما وفد قومي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يقل : عن أبيه " قلت : " وهو الصواب " فقد وصله البيهقي (3 / 225) عن يزيد بن هارون به وتابعه عبد الواحد بن واصل الحداد عند أحمد في هذه الرواية فهي مقدمة على رواية من زاد في السند : " عن ابيه " وهو وكيع لأنهما أكثر ، ولأنها موافقة لرواية كل من ذكرنا عن عمرو . وكذلك رواه . عاصم الأحول مختصرا ، وسيأتي لفظه في أول " ما يبطل الصلاة " . رقم (37) .
[ 230 ]
(فائدة) : سلمة هنا بكسر اللام ، واما في غيره فبفتحها . فليعلم . 214 - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا : " يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة " رواه النسائي) ص 62 . صحيح . رواه النسائي (1 / 108) وأبو داود أيضا (رقم 1 203) وعند البيهقي (1 / 405) وأحمد (4 / 145 ، 157 ، 158 ، 158) وابن منده في " التوحيد " (ق 135 / 1) من طريق عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر به . قلت : وهذا إسناد صحيح . وأبو عشانة بضم المهملة وتشديد المعجمة واسمه حى بن يومن ، وهو مصري ثقة . وكذا عمرو بن الحارث . (الشظية) هي القطعة من الجبل ولم تنفصل منه . " ترغيب " . 215 - قوله (صلى الله عليه وسلم) لمالك بن الحويرث ولابن عم له : " إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " متفق عليه) ص 64 . صحيح . وعزوه بهذا اللفظ للمتفق عليه لا يخلو من شئ ، فإن الحدبث عند الشيخين بلفظ : " إذا حضرت للصلاة فأذنا " وفي رواية للبخاري (1 / 165) " إذا أنتما خرجتما فأذنا . . . " وأما لفظ الكتاب فهو عند الترمذي والنسائي والبيهقي كما تقدم بيانه قبل حديث . قوله " فأذنا " أي ليوذن أحدكما ويجيب الآخر . كما في " مجمع بحار الانوار " (1 / 22) ، ويشهد له الرواية الاخرى المتقدمة : " فليؤذن لكم أحدكم " . وقد أوضح كلام " المجمع " السندي في حاشيته عل النسائي وأتى بما هو أحسن منه فقال :
[ 231 ]
" يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب ، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يقال : الإسناد مجازي ، أي ليتحقق بيمكما آذان وإقامة كما في " بنوا فلان قتلوا " والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والاقامة ، أيكما فعل حصل ، فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالامامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده (صلى الله عليه وسلم) ، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة . والله تعالى أعلم " . ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم اننى قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة في تجوبز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف في دمشق وغيرها باذان (الجوقة) ، واستدل عليه بهذا الحديث ! فتساءلت في نفسي : ترى هل يجيز اقامة (الجوق) أيضا فإن الحديث يقول : " فأذنا وأقيما " ؟ ! وهذا مثال من امثلة كثيرة في تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة ، فإلى الله المشتكى . 216 - (حديث " إنما الأعمال بالنيات ") . ص 63 صحيح . وقد مضى (159) . 217 - (حديث : أنه (صلى الله عليه وسلم) " وصف المؤذنين بالأمانة ") صى 63 - 6 4 صحيح . وهو يشير الى قوله (صلى الله عليه وسلم) : " الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم ارشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين " . وقد ورد من حدبث أبي هريرة وعائشة وأبي أمامة ووائلة وأ بي محذورة وابن عمر . أما حديث أبي هريرة فيرويه عنه أ بو صالح واسمه ذكوان السمان الزيات ، وله عنه طرق : 1 - الأعمش عنه به . أخرجه الشافعي في " الام " (1 / 141) والترمذي (1 / 402) والطحاوي في
[ 232 ]
" مشكل الاثار " (3 / 52) والطيالسي (2404) وأ حمد (2 / 284 ، 424 ، 461 ، 4 72) والطبراني في " المعجم الصغير " (ص 59 ، 123 ، 164)) وابو نعيم في " الحلية " (7 / 118) والخطيب في تاريخه (3 / 242 ، 4 / 387 ، 9 / 412 ، 1 1 / 306) وابن عساكر في تاريخ دمشق (14 / 369 / 1) من طرق كثيرة عنه به . وكذا رواه . البيهقي في سننه (1 / 430) وأعله بالانقطاع بين الاعمش وأبي صالح ، فقال : " وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح ، وإإنما سمعه من رجل عن أبي صالح " . ثم احتج بما أخرجه أحمد في المسند (2 / 232) وعنه أبو داود في سننه (5 17) وعنه البيهقي من طريق محمد بن فضيل ثنا الاعمش عن رجل عن أبي صالح به . أورده . الشوكاني في " نيل الأوطار " بقوله (1 / 334) : " فيجاب عنه بأن ابن نمبرقد قال : عن الاعمش عن أبي صالح ، ولا أراني الا قد سمعته منه . (رواه . أبو داود 518) وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي : قال الأعمش : وقد سمعته من أبي صالح وقال هشيم : عن الاعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة . ذكر ذلك الدارقطني . فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه . قال اليعمري : والكل صحيح والحديث متصل " . وهذا هو التحقيق الذي يقتضيه البحث العلمي الدقيق : أن الأعمش سمعه عن رجل عن أبي صالح ، ثم سمعه من أبي صالح دون واسطة . وبذلك يصح الحديث وتزول شبهة الانقطاع وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في " الترغيب ، (1 / 108) وغيره . (تنبيه) : زاد ابن عساكر في آخر الحديث : " فقال رجل تركتنا نتنافس في الأذان ؟ فقال : إن من بعدكم زمانا سفلتهم مؤذنوهم " .
[ 233 ]
وهي عند البيهقي أيضا ، وإسنادها إلى الاعمش صحيح فإنها من رواية أبي حمزة السكري عنه واسمه محمد بن ميمون وهو ثقة محتج به في الصحيحين ، ومن طريقه أخرجه البزار ايضا كما في " التلخيص " (ص 77) وذكر أن الدارقطني قال : " هذه الزيادة ليست محفوظة " وان ابن عدي جزم بانها من افراد ابي حمزة وكذا قال الخليلي وابن عبد البر . قال ابن القطان : " أبو حمزة ثقة ، ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع " . وأجاب عنه الشوكاني بما تقدم من التحقيق أن الأعمش سمعه من أبي صالح ، فالزبادة صحيحة كأصل الحديث . والله اعلم . 2 - سهيل بن أبى صالح عن أبيه به . أخرجه الشافعي (1 / 57 - من ترتيبه) وأحمد (2 / 419) والخطيب (6 / 167) من طرق عنه : " وهذا إسناد صحيح عل شرط مسلم ، في " التلخيص " : " قال ابن عبد الهلدي : أخرج مسلم بهذا الاسناد نحوا من أربعة عشر حديثا " . قد أعله البيهقي تبعا لغير بالانقطاع فقال : " قال الامام أحمد : وهذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه ، إنما سمعه من الأعمش " . ثم اخرج من طريق عمد بن جعفر ، والطبراني في " الصغير " (ص 123) من طريق روح بن القاسم والطحاوي عنهما كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح به . قلت : وليس في هذه الرواية ما ينفي ان يكون سهيل قد سمع الحديث من أبيه . فإنه ثقة كثير الرواية عن أبيه ، لاسيما وهو لم يعرف بالتدليس ، فروايته عنه محمولة عل الاتصال كما هو مقرر في الأصول ، ولا مانع من أن يكون سمعه من الأعمش عن أبيه ، ثم عن أبيه مباشرة ، شأنه في ذلك شأن الأعمش في روايته عن أبي صالح .
[ 234 ]
3 - أبو إسحاق عن أبي صالح به . أخرجه أحمد (2 / 3 77 ، 378 ، 5 1 4) : ثنا موسى بن داود حدثنا زهر عن ابي اسحاق به . وأخرجه أبو نعيم في " تاريخ أصبهلن " (1 / 341) من هذا الوجه وكذا الطبراني في " الصغير " (ص 155) وقال : " تفرد به موسى بن داود " قلت : وهو ثقة احتج به مسلم ، وبقية الرجال ثقات من رجال الشيخن ، فهو صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان اختلط وزهير وهو ابن معاوية سمع منه بعد اختلاطه ، ولكنه مع ذلك شاهد لا بأس به في المتابعات . 4 - محمد بن جحاده عن أبي صالح به . أخرجه أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " (1 / 129) في ترجمة أحمد بن جعفر بن سعيد الأشعري وذكر أن أبا محمد بن حيان نسبه إلى الضعف . فهذه طرق أربعة عن أبي صالح مهما قيل فيها ، فإن مما لا ريب فبه أن مجموعها يحمل المنصف على القطع بصحة الحدبث عن أبى هربرة فكيف إذا انضم إليه الشواهد الاتية : وأما حديث عائشة ، فأخرجه الطحاوي (3 / 53) وأحمد (6 / 65) والبيهقي (1 / 431) والرامهرمزي في " المحدث الفصل " (ق 31 / 2) عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عنها به . لكن محمد هذا وهو أخو سهيل لا يعرف كما قال الذهبي ، وقد خالفه أخوه سهيل فقال عن أبيه عن أبي هربرة كما سبق قال أبو زرعة : " وهذا أصح " . وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد (5 / 260) من طريق أبي غالب عنه به ، دون قوله " اللهم أرشد . . . " وإسناده حسن . ورواه الطبراني ايضا في الكبير كما في " المجمع " (2 / 2) وقال " ورجاله موثقون " . ورراه . البيهقي (1 / 432) موقوفا عليه وزاد : " قال : والأذان أحب إلي من الاقامة " وأما حديث وائلة ، فرواه
[ 235 ]
الطبراني في الكبير وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الازدي وذكره ابن حبان في " الثقات " . وأ ما حديث أ بي محذورة فرواه الطبراني أيضا ، لكن بلفظ : " المؤذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم " . قال الهيثمي : " واسناده حسن " . قلت : وقد . رواه نحوه أبو عثمان البجيرمي في " الفوائد " (ق 25 / 2) من طريق الحسن عن أي هريرة رفعه . لكن اسناده واه . ورواه البيهقي (1 / 432) عن الحسن مرسلا ، وهو عنه صحيح . وأما حديث ابن عمر فأخرجه السراج في مسنده (1 / 23 / 2) والبيهقي (1 / 431) من طرق عن حفص بن عبد الله : حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن مجاهد عنه . وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري قال الحافظ في " التلخيص) (ص 77) : " وصححه الضياء في المختارة " ، وأعله البيهقى بما لا يقدح كما بينه ابن التركماني في " ا لجوهر النقي " . 218 - (حديث : " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ") . ص 64 . صحيح . وتقدم قبل أربعة أحاديث . 219 - (حديث " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " . متفق طيه) . ص . 64 صحيح وقد ورد من حديث ابن عمر وعائشة وأنيسة وأنس وسهل بن سعد وسلمان الفارسي رضي الله عنهم . اما حديث ابن عمر فله عنه طرق :
[ 236 ]
1 - سالم بن عبد الله عن أبيه مرفرعا به . قال : " وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " . رواه البخاري (1 / 163) ومسلم (3 / 129) ومالك (1 / 74 / 1 5) والشافعي (1 / 253) والنسائي (1 / 105) والترمذي (1 / 39 2) والد ارمي (1 / 269 - 270) والبيهقي " 1 / 426 - 4 27) والطبراني (3 / 1 9 0 / 2) والطيالسي (1 819) وأحمد (2 / 9 ، 123) من طرق عنه وليس عند الدارمي والترمذي هذه الزيادة وقال : " حديث حسن صحيح " . 2 - نافع عنه به . قال : " ولم يكن بينهما الا أن ينزل هذا ويرقى هذا " . أخرجه البخاري (1 / 16 4 " 478) ومسلم والدارمي (1 / 270) وابن الجارود (86) والبيهقي (4 / 21 8) وأحمد (2 / 57) والطبراني (3 / 199 / 2) من طرق عن عبيد الله عنه ولبست الزيادة عند ابن الجارود وأحمد . 3 - عبد الله بن دينار عنه به . مالك (1 4) وعنه البخاري (1 / 163) (1) والنسائي (1 / 105) ، ورواه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 82) من الطرق الثلاث . 4 - زيد بن أسلم عنه بلفظ : " أن بلالا لا يدري ما الليل فكلوا . . . الحدبث " . رواه أحمد (2 / 1 22) إسناده ضعيف . وأما حديث عائشة فله عنها طريقان : 1 - القاسم بن محمد عنها به مثل حديث نافع . أخرجه البخاري (1 / 164 " 478) ومسلم والدارمي وابن الجارود والبيهقي وكذا النسائي وأحمد (6 / 4 4 ، 54) والطحاوي . 2 - عن الأسود بن يزيد قال : قلت لعائشة أم المؤمنبن : اي ساعة توترين ؟ (1) عزاه . الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في " تخريج الموطأ " ، لمسلم أيضا فوهم لأنه ليس عنده من هذه الطريق . (*)
[ 237 ]
لعله قالت : ما أوترحنى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر ، قالت : وكان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مؤذنان بلال وعمرو بن أم مكتوم ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أذن عمر وفكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر ، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح " . أخرجه أحمد (6 / 185 - 1 86) من طريق يونس بن أبي اسحاق عنه . وهذا إسناد صحبح علي شرط مسلم . ومتنه كما نرى على خلاف ما في الطريق الأولى ، ففيه أن عمرا ينادي أولا ، وهكذا رواه . ابن خزيمة من طريقين عنها كما في " الفتح " (2 / 85) ، ثم رجح أنه ليس مقلوبا كما ادعى جماعة من الأئمة ، بل كان ذلك في حالتين مختلفتين ، كان بلال في الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان ، ثم استقر الأمر على أن ميؤذن بدله ابن أم مكتوم ، يؤذن هو قبله . وأورد على ذلك من الأدلة ما فبه مقنع فليراجعه من شاء . والحديث رواه أبو يعلى مختصرا بلفظ : " كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " . قال الهيثمي (3 / 154) : " ورجاله ثقات " . وبشهد له الحديث الآتي : وأما حديث أنيسة ، فيرويه عنها خبيب بن عبد الرحمن وهي عمته ، يرويه عنه ثقتان : الأول : منصور بن زاذان بلفظ حديث عائشة من الطريق الثاني : " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال " . رواه النسائي (1 / 105) والطحاوي (1 / 83) وأحمد (6 / 433) من طريق هشيم ثنا منصور به . وزادة : " قالت : " وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال : أمهل حتى أفرغ من سحوري . قلث : وهذا سند صحيح على شرطهما . الثاني شعبة وقد شك في لفظه فقال فيه : " إن ابن ام مكتوم ينادي بليل ، فكلوا واشريوا حتى ينادي بلال ، أو أن بلالا ينادي بليل فكلولا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم ، وكان يصعد هذا وينزل
[ 238 ]
هذا ، فتتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر " . أخرجه الطحاوي وأحمد ، ورواه الطيالسي (1661) : حدثنا شعبة به باللفظ الأول : " إن بلالا يؤذن بليل . . الحديث " دون شك ، قال الحافظ في " الفتح " : " ورواه أبو الوليد عن شعبة جازما بالثاني ، وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة ، وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن . قلت : والظاهر أن شعبة هو الذي كان يضطرب في روايته ، ولذلك فإني أرجح عليها رواية منصور ما فيها من الجزم وعدم الشك ، وحينئذ فالحديث شاهد قوي لحديث عائشة من الطريق الثاني . والله أعلم . وأما حديث أنس ، فأخرجه البزار بلفظ حديث عائشة الأول : قال الهيثمي (3 / 153) : " ورجاله رجال الصحيح . ورواه الامام أحمد (3 / 140) بلفظ : " لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن في بصره شيئا " . وإسناده صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس ، فإنه موصوم بالتدليس وقد عنعنه ، وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في " الاوسط " مثل حديث ابن عمر من الطريق الأول . قال الهيثمي : " ورجاله رجال الصحيح " . قلت : ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في " الحلية ، (9 / 156) ، ومنه تبين لي ما في قول الهيثمي المذكور من التساهل ، فإن فيه أحمد بن طاهر بن حرملة ، شبخ الطبراني وهو مع كونه ليس من رجال الصحيح فقد قال فيه الدارقطني وغيره كذاب . لكن قال ابن حبان :
[ 239 ]
واما أحاديثه عن حرملة عن الشافعي فهي صحيحة مخرجة من المبسوطه . قلت : وهذا من روايته عن الشافعي ومالك معا والله أعلم . وأما حديث سلمان فلفظه : " لا يمنعن بلال أحدكم من سحوره فإنما بلال يؤذن ليرجع قائمكم الذي في صلاته ، وينبه نائمكم " . رواه الطبراني في " الكبير " ، وفيه سهل بن زياد وثقه أبو حاتم وفيه كلام لا يضر ، كما في " المجمع " (3 / 154 - 154) . 220 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله بن زيد : " ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ") . ص 64 . وهو قطعة من حديث عبد الله بن زيد في مثروعية الأذان ويأني بتمامه في الكتاب فنؤجل تخريجه إلى هناك . 221 - (حديث : " أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم الؤذنون " . رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام) . ص 64 حسن . رواه البيهقي كما قال (1 / 426) من طريق يحيى بن عبد الحميد : حدثني إبراهيم بن أبي محذورة وهو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن ابيه عن جده مرفوعا به . الا أنه قال " المسلمين " بدل النلس . قلت : وهذا سند ضعيف الكلام الذي أشار إليه المصنف في يحيى بن عبد الحميد وهو الحماني وفيه اختلاف كبير ، فوثقه ابن معين وغيره . وقال أحمد : كان يكذب جهارا . وقال محمد بن عبد الله بن نمير : كذاب . وقال النسائي ضعيف . وقال ابن عدي : لم أر في أحاديثه مناكير ، وأرجو أنه لا بأس به . . وفي " التقريب " : " حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث " . وفي عبد العزيز بن عبد الملك وأبيه جهالة . لكن الحديث له شاهد من مرسل الحسن البصري مرفوعا بلفظ : " المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم قال : وذكر
[ 240 ]
معها غيرها " . أخرجه البيهقي (1 / 426) وقد تقدم نحت الحديث (217) . وإسناده صحيح وأشار البيهقي إلى تقوية الحديث به فقال : " وهذا المرسل شاهد لما تقدم " . 222 - (حديث أبي هريرة " لا يؤذن لا متوصئ ") . ص 64 رواه . الترمذي والبيهقي مرفرعا . روي موقوفا وهو أصح ضعيف . وهو في الترمذي (1 / 389) والبيهقي (1 / 397) عن معاوبة بن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابي هريرة مرفوعا . وقال البيهقي : " هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال : قال أبو هريرة : لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ " . قلت : أسنده . الترمذي من طريق ابن وهب عن يونس به موقوفا وكذا رواه . ابن ابي شيبة في " المصنف (1 / 69 / 2) : ثنا عمر بن هارون عن الأوزاعي عن الزهري به . قلت : وهذا مع وقفه منقطع بين الزهري وأ بى هريرة وكذا المرفوع . وبالجملة فالحديث لا يصح ، لا مرفوعا ولا موقوفا . وروى البيهقي (1 / 392 ، 397) من طريق الحارث بن عتبة عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه قال : " حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل الا وهو طاهر ، ولا يؤذن إلا وهو قائم " . وقال : " عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل " . قلت : والحارت هذا مجهول كما في " الجرح والتعدبل " (1 / 2 / 85) وقال الحافظ (ص 76) : " وإسناده حسن الا أن فبه انقطاعا " ! 223 - (قوله (صلى الله عليله وسلم) لبلال : " قم فأذن " . ص 6 4 . صحيح . وهومن حدبت عبد الله بن عمر زضي الله عنه قال :
[ 241 ]
" كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادي لها ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : " إتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ، وقال بعصم : بل بوقا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا منكم ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا بلال قم فناد بالصلاة . وفي رواية : فأذن بالصلاة . أخرجه البخاري (1 / 160) ومسلم (2 / 2) وأبو عوانة (1 / 326) والنسائي (1 / 102 - 103) والترمذي (1 / 362 - 363) وأحمد (2 / 148) وكذا السراج في مسنده (1 / 21 / 2) والبيهقي (1 / 390 ، 392) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . (تنبيه) استدل المصنف بهذا الحديث - تبعا لغيره - على سنية الاذان قائما ، وفي الاستدلال به نظر - كما في " التلخيص " (ص 75) لأن معناه : إذهب إلى موضع بارز فناد فيه . (تنبيه آخر) : سقط من الطابع لفظة " قائما " من المتن قبل قوله " فيهما " . فليصحح . 224 - (" كان مؤذنو رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يؤذنون قياما ") . ص 64 . لم أجده . والظاهر انه لم يرو بهذا اللفظ ، وإنما أخذ ذلك المؤلف من بعض الأحاديث إستنباطا ، كالحديث الآتي (229) أن بلالا كان ينظر إلى الفجر ، فإذ رآه تمطى . فإن التمطي هنا - فيما يظهر - إنما هو عند القيام بعد طول انتظار . والله اعلم . ويكفى في هذا الباب جريان العمل على ذلك خلفا عن سلف وقد قال ابن المنذر : " أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة ، أن يؤذن المؤذن قائما " .
[ 242 ]
225 - (قال الحسن العبدى : رأيت أبا زيد صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل ألله رواه الأثرم) . ص 65 . ورواه البيهقي (1 / 392) من طريق عثمان بن عمر ثنا اسماعيل بن مسلم عن الحسن بن محمد قال : دخلت على ابي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس . قال : وتقدم رجل فصلى بنا - وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى . قلت : وهذا إسناد . حسن إن شاء الله تعالى - رجاله كلهم ثقات معروفرن غير الحسن بن محمد هذا وهو العبدي كما في رواية الأثرم وقد أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1 / 2 / 35) فقال : " روى عن أبي زيد الأنصاري ، روى عنه على بن المبارك الهنائي " . قلت : فقد روى عنه اسماعيل بن مسلم ايضا كما ترى وهو العبدي القاضي وبذلك ارتفعت جهالة عينه ، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " (1 / 15) ثم هو تابعي وقد روى امرأ شاهده فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الر واية . والله أعلم . 226 - (قال إبن المنذر : " ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم ") . ص 6 0 . حسن . وقول ابن المنذر هذا ذكزه الحافظ في " التلخيص " (ص 76) وأقره ، وقد أخرج البيهقي (1 / 392) من طريق عبد الله العمري عن نافع قالي : " كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ، ثم يقيم على الأرض " . والعمري هذا ضعيف من قبل حفظه ، فيشهد له ما بعده . ثم روى عن ابي طعمة أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته . وإسناده حسن ، وأبو طعمة اسمه نسير بن ذعلوق . ثم روى من طريق اسماعيل عن الحسن أن رسول اللة (صلى الله عليه وسلم) أمر بلالا في
[ 243 ]
سفر فأذن على راحلته ، ثم نزلوا فصلوا ركعتين ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح . قلت : واسناده ضعيف لارساله ولضعف اسماعيل بن مسلم وهو البصري المكي . 227 - (حديث : " إن بلالا كان " يؤذن . في أول الوتت لا يخرم وربما أخر الاقامة شيئا " رواه ابن ماجه) . ص 65 . حسن . رواه ابن ماجه (713) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : : كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الاقامة شيئا . ورجاله ثقات غير أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي سبئ الحفظ ، لكنه قد توبع ، فقد أخرجه أحمد (5 / 91) : ثنا حميد بن عبد الرحمن ثنا زهير عن سماك به بلفظ : " كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : فإذا خرج أقام حين يراه " . 228 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لبلال " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر " رواه . أبو داود) . ص 65 . ضعيف جدا . وعزوه لأبي داود وهم لعله سبق قلم ، أو خطأ من الناسخ ، فإنه لم يروه أبو داود ، وانما رواه الترمذي (1 / 373) والبيهقي (1 / 428) من طربق إبن عدي عن عبد المنعم البمري ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر
[ 244 ]
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لبلال : يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك ، وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني " . وقال الترمذي : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول " . قلت : ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة ، مع أنه اسناد معروف ولكن بالضعف ، والضعف الشديد ! فإن عبد المنعم هذا هو ابن نعيم الأسواري صاحب السقاء . قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . ويحيى بن مسلم هو البكاء وهو ضعيف كما في " التقريب " ولهذا جزم في " الدراية " (ص 61) بضعف اسناد الحديث . وقد اختلف فيه على عبد المنعم فرواه عنه ثقتان هكذا ، وخالفهما على بن حماد ابن أبي طالب فقال : ثنا عبد المنعم بن نعيم الرياحي ثنا عمرو بن فائد الأسواري ثنا يحيي بن مسلم به . رواه الحاكم (1 / 204) . فأدخل بين عبد المنعم ويحيى عمرو بن فائد ، وهو متروك كما قال الدارقطني وغيره . لكن ابن أبي طالب هذا قال ابن معين : ليس بشئ . وقد ذهل عن هذا الاختلاف العلامة أحمد شاكر رحمه الله فتوهم أن للحديث إسنادين عن البكاء ، عرف الترمذي أحدهما ولم بعرف الاخر ، وعرف الحاكم الثاني ولم يعرف الأول ! وإنما هو إسناد واحد رواه علي عبد المنعم ، اختلف عليه فيه والراجح رواية الثقتين المشار اليهما وهذا واضح . والحديث طريق أخرى عند البيهقي عن صبيح بن عمر السيرافي ثنا الحسن ابن عبيد الله عن الحسن وعطاء به دون قوله : " ولا تقوموا . . . " . وقال : " الاسناد الأول أشهر من هذا ، وليس بالمعروف " . يشير إلى أن صبيحا مجهول كما قال الحافظ في " اللسان " وله شاهد من حديث علي قال :
[ 245 ]
كان رسول الله (صلى الله على وسلم) يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الاقامة " . اخرجه الدارقطني (ص 88) من طريق عمرو بن شمر ثنا عمران بن مسلم قال : سمعت سويد بن غفلة قال : سمعت علي بن ابي طالب يقول . . . قلت : " لكن عمرا هذا كذاب يروي الموضوعات كما قال الجوزجاني وابن حبان وغيرهما ، فمن العجائب أن يسكت عنه الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 276) والحافظ في " الدراية " (61) . وأما في " التلخيص " فقد افصح عن علته فقال : " وفيه عمرو بن شمر وهو متروك " . وله طريق أخرى . أخرجها أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 270) عن وضاح بن يحيى ثنا أبو معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعد بن علقمة عن علي به . وهذا إسناد واه ، فيه علل : 1 - سعد هذا لم أجد من ذكره (1) . 2 - عمر بن بشيرهو أبو هاني الهمداني . روى ابن أبي حاتم (3 / 1 / 100) عن أحمد أنه قال : " صالح الحديث " وعن ابن معين : " ضعبف " . وعن أبيه " ليس بقوي يكتب حديثه ، وجابر الجعفي أحب الي منه " . وضعفه العقيلي وابن شاهين وغيرهم . 3 - وضاح بن يحيى . قال ابن ابي حاتم (4 / 2 / 41) : " سئل أبي عنه ؟ فقال : شيخ صدوق " . وفي " الميزان " و " اللسان " : " كتب عنه أبو حاتم وقال " ليس بالمرضي " . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به لسؤ حفظه " . وهذه الطريق عزاها الزيلعي ثم العسقلاني في " الدراية " (ص 61) للطبراني (1) ووقع في " نصب الراية " (1 / 276) سعيد بن بشار ولم أجده أيضا . (*)
[ 246 ]
في الأوسط ، وسكتا أيضا عليه ! وإني لأخشى أن يكون هذا العزو خطأ ، فاني لم أر الحديث مطلقا في " مجمع الزوائد " ولا في " الجمع بين معجمي الطبراني الصغير والاوسط " والله أعلم . وروى الدارقطني (ص 88) عن مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال : جاءنا عمر بن الخطاب فقال : إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فأحذم " (الحذام هو الاسراع) . قال الحافظ في " التلخيص " (ص 74) : " ليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس ، وهو تابعي قديم مشهدر " . قلت : بل فيه عبد العزيز والد مرحرم أورده ابن أبي حاتم (2 / 2 / 400) ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلا ، وأشار الحافظ نفسه في " التقريب " إلى أنه لين الحديث . وأبو الزبير هذا أورده ابن أبي حاتم أيضا (4 / 2 / 374) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وأما ابن حبان فأورده في " الثقات " (1 / 270) وقال : " يروي عن عبادة بن الصامت . روى عنه اهل فلسطين " . 229 - (روي أن " بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد " . رواه أبو داود) . ص 65 . حسن . رراه أبو داود (519) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت : " كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، وكان بلال يؤذن عليه الفجر ، فيأتي بسحر ، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر ، فإذا رآه تمطى ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك . قالت : ثم يؤذن ، قالت : ولله ما علمته كان تركها ليلة واحدة . تعني هذه الكلمات .
[ 247 ]
وأخرجه البيهقي (1 / 425) من طريق أبى داود . قلت : ورجاله كلهم ثقات إلا أن ابن اسحاق مدلس وفد عنعنه ، ولذلك قال النوري في " المجموع " (3 / 106) : " إسناده . ضعيف " . فقول الحافظ في " الفتح " (2 / 81) : " إسناده حسن " غير حسن . وكذلك قال في " الدراية " (ص 64) ، ولو سكت عليه كأصله " نصب الراية " (1 / 292 - 293) ، وكصنيعه في " التلخيص " (ص 75) لكان أولى ، فإن عنعنة المدلس مع التحسين أمران لا يجتمعان ، وكون ابن إسحاق مدلسا أمر معروف وصفه بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم ابن الخافظ نفسه في " التقريب " وغبره . ، فسبحان من لا يسهو . نعم قد صرع ابن إسحاق بالتحدبث في " سيرة ابن هشام " (2 / 1 56) فزالت بذلك شبهة تدليسه ، وعاد الحديث حسنا . وقد حسنه ابن دقيق العيد في " الإمام " كما في " نضب الراية " (1 / 287) . وقد وقفت عل تسمبة المرأة من بني النجار ، فاخرج ابن سعد في " الطبقات " (8 / 307) : أخبرنا محمد بن عمر ثني معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال : أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول : " كان بيتي أطول ببت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسجده ، فكان يؤذن بعد عل ظهر المسجد وقد رفع له شئ فوق ظهره " . ودلالة هذا على الاذان في المنارة أوضح من دلالة حديث أبي داود الذي ترجمه له بقوله " باب الأذان فوق المنارة " لأن قوله " وقد رفع له شئ فوق ظهره " كالنص على المنارة ، لولا أن إسناده واه بمرة لأن محمد بن عمر - وهو الواقدي - ضعيف جدا ، كذبه الامام أحمد وغيره . وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : " كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت " . ذكره الزيلعي (1 / 293) وعبد الله هذا وهو ابن نافع مولى ابن عمر -
[ 248 ]
ضعيف - كما في " التقريب " . وأما حديث " من السنة " الأذان في المنارة والاقامه في المسجد " . فلا يصح ، وقد عزاه الزيلعي لأبى الشيخ عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شفيق عن أبي برزة الأسلمي قال : فذكره . وسعيد الجريري كان اختلط قبل موته ثلاث سنين كما في " التقربب " ، وقد اشار الزيلعي إلى إعلال الحديث به حيث ابتدأ بالسند من عنده دون أن يذكر من دونه ، ولا أدري إذا كان هذا الاعلال وجيها ، قإن روى الجريري متهما في رواية غير أبي الشيخ ، فقد أخرجه تمام في " الفوائد " رقم (2434 - نسختنا) من طريق خالد بن عمرو ثنا سفيان الثوري عن الجريري به . وخالد هذا هو أبو سعيد الأموي قال الحافظ : " رماه . ابن معين بالكذب ، ونسبه صالح جزرة وغبره إلى الوضع " . ثم رأيت البيهقي قد أخرجه (1 / 425) من طريق أبي الثيخ ، فإذا هو عنده . من طريق خالد هذا فتبين أن إعلال الزيلعي بالجريري غير وجيه وقال البيهقي : " حديث منكر ، لم يروه غير خالد بن عمرو وهو ضعيف ، منكر الحديث " . 230 - (قول أبي جحيفة : " إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه " . رواه . أحمد والترمذي وصححه) . ص 65 . صحيح . رراه أحمد (4 / 308) : ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال : " رأبت بلالا يؤذن ويدور ، واتتبع فاه ههنا وههنا ، وأصبعاه في أذنيه " . وأخرجه الترمذي (1 / 375 - 376) والحاكم (1 / 202) من طريق عبد الرزاق به وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي وهو كما قالا .
[ 249 ]
ورواه أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 329) من طريق مؤمل قال ثنا سفيان به وهو في الصحيحين عن سفيان به دون الدوران والتتبع ويأتي بعد حديث . وقد ورد في حديث الرؤيا أن الملك حين أذن وضع أصبعيه في أذنيه . أخرجه أبو الشيخ في " كتاب الأذان " عن زيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال : " اهتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للأذان بالصلاة . . . قال : فرجعت إلى أهلي وأنا مغتم لما رأيت من اغتمام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى إذا كان قبيل الفجر رأبت رجلا عليه ثوبان أخضران أنا بين النائم واليقظان ، فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى . الحديث " . قال الزبلعي (1 / 279) : " ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه " . 231 - (عن سعد القرظ " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك " رواه . ابن ماجه) . ص 65 . ضعيف . رواه ابن ماجه (710) : حدثنا هشام بن عمارثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد - مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - : حدثني أبي عن أبيه عن جده به . وأخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 241) عن هشام ، ورواه الحاكم (3 / 607) من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا عبد الرحمن بن عمار بن سعد به . قلت : وسكت عليه الحاكم وكذا الذهبي . وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 47 / 2) : " وهذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد القرظ : عمار وسعد وعبد الرحمن . رواه . مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث أيي جحيفة وقال : حسن صحيح " .
[ 250 ]
قلت : وفي هذا التخريج تسامح كبير ، فإن حديث أبي جحيفة عند غير الترمذي ليس فيه جعل الأصبعين في الأذنين كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في الحديث السابق . والحديث رواه ابن عدي في " الكامل " (ق 235 / 1) من طريقين والبيهقي (1 / 396) عن هشام بن عمار به (1) ، وخالفه يعقوب حميد بن كاسب فقال : نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار إبني حفص عن آبائهم عن اجدادهم عن بلال أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " إذا أذنت فأجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك " . أخرجه الطبراني (1 / 54 / 1) والبيهقي . ويعقوب هذا فيه ضعف من قبل حفظه فإن كان حفظه فالسند ضعيف ايضا لأن مداره على عبد الرحمن بن سعد وقد عرفت ضعفه . 232 - (مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه (صلى الله عليه وسلم) . ص 66 . ضعيف ولا أعرف فيه إلا حديث سعد القرظ أن بلالا كان إذا كبر بالاذان استقبل القبلة " ثم يقول : الله أكبر ، الله أكبر . أخرجه الحاكم وابن عدي والطبراني في " الصغير " بسند ضعيف كذلك رواه في " الكبير " ويأتي لفظه بتمامه بعد حديث . لكن الحكم صحيح ، فقد ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه . عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام لما سيأتي بيانه برقم (246 وقد قال اسحاق ابن راهويه في مسنده : ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : جاء عبد الله بن زيد فقال : يارسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط ، فاستقبل القبلة . فذكر الحدبث (2) . (1) هكذا هو في نسختنا من الكامل في ترجمة عبد الرحمن بن سعد وعزاه إليه الزيلعي (1 / 278) من طريق عبد الرحمن هذا : أخبرني أبي عن أبيه عن أبي أمامة أنه علية السلام أمر بلالا . . . الحديث . وليس عنده . من هذا الوجه . (2) تلخيص الحبير (ص 76)
[ 251 ]
قلت : ورجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل وقد صح موصولا كما سيأتي في المكان المشار إليه . وروى السراج ! في مسنده (1 / 23 / 1) عن مجمع بن يحيى قال : " كنت مع أبي أمامة بن سهل ، وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤفن وهو مسعتقبل القبلة . الحديث . وإسناده صحيح وهو في مسند أحمد (4 / 95) دون موضع الشاهد منه . 233 - " لقول أبي جحيفة : " رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح " متفق عليه .) صحيح . أخرجه البخاري (1 / 166) ومسلم (2 / 56) وكذا أبو عولفة (1 / 329) وأبو داود (5 2 0) والنسائي (1 / 106) والترمذي (1 / 375) والدارمي (1 / 271 - 272) والبيهقي (1 / 395) وأحمد (4 / 308 - 309) من طرق عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا . الحديث . وليس عند البخاري والترمذي والدارمي : " يقول يمينا . . . " . وزاد الترمذي وغيره : " واصبعاه في أذنيه " . وإسنادها صحيح وقد مضى الكلام علبها (230) 234 - (ولا يزيل قدميه للخبر) . ص 66 . ضعيف جدا . ويشير إلى ما أخرجه الدارقطني في " الأفراد " عن عبد الله بن رشيد ثنا عبد الله بن بزيع عن الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد ابن غفلة عن بلال قال . " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها " . وقال : " غريب ، تفرد به الحسن بن عمارة عن طلحة ، وتفرد به عبد الله بن بزيع عن الحسن ، وتفرد به عبد الله بن رشيد عنه " (1) . (1) نصب الراية (1 / 277) (*)
[ 252 ]
قلت : وثلاثتم ضعفاء ، وابن عمارة أشدهم ضعفا ، فإنه قد اتهم بالكذب ، قال أحمد : " منكر الحديث ، واحاديثه موضوعة وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم : " متروك الحديث " . وأ ما عبد الله بن بزيع ، فقال الدارقطني : " ليس بمتروك " وقال ابن عدي : " ليس بحجة ، عامة أحاديثه ليست بمحفوظة " . وأما إبن رشيد فقال البيهقي : " لا يحتج به " . وقال ابن حبان : " مستقيم الحديث " . فالحمل في الحديث عندي على ابن عمارة لما عرفت من شدة ضعفه " فالحديث من أجله ضعيف جدا ، واقتصار الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (ص 76) على قوله : " إسناده ضعيف " . فيه قصور . ويخالفه ما أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 52 / 1) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار به ، وبه سعد عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابني حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أنه كان يؤذن : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم ينحرف عن بمين القبلة فيقول : أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم ينحرف فبستقبل خلف القبلة فيقول : حي على الصلاة ، حي على الصلاة " ثم ينحرف عن يساره فيقول : حي على الفلاح حي على الفلاح ثم بستقبل القبلة فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله " . وأخرجه إبن عدي (ق 235 / 1) والطبراني في " الصغير " (ص 241) والحاكم (3 / 607 - 608) من طريقين آخربن عن عبد الرحمن بن سعد بإسناد آخر له عن بلال به . وعزاه . في " كنز العمال " (4 / 267) لأبي الشيخ فقط . وعبد الرحمن بن سعد ضعيف وقد اختلف عليه في اسناده كما سيق بيانه قبل حديثين . 235 - (قول بلال : " أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أثوب في الفجر . ونهاني
[ 253 ]
أن أثوب في العشاء " . رواه . ابن ماجه) . ص 66 . ضعيف . رواه . ابن ماجه (715) عن أبي اسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال به . ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (1 / 378) والعقيلي في " الضعفاء " (ص 26) وأحمد (6 / 1 4) بلفظ : " لاتثوبن في شئ من الصلوات إلا في صلاة الفجر " . وقال الترمذي : " لا نعرفه الا من حديث أبي اسرائيل الملائي ، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة . قلت : قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم في روابة لأحمد ، لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك ، فقد روى العقيلي عن البخاري قال فيه : " يضعفه أبو الوليد قال : سألته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم في الأذان ؟ فقال : سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة " . فالأولى أن يقال في حديثه هذا انه اضطرب فيه : فتاره قال : عن الحكم . وتارة : حدثنا الحكم وتارة : حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة " فلا يصح الجزم بانه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذي ، بل يتوقف في ذلك لاضطرابه فيه ولذلك قال فيه العقيلى : " في حديثه وهم واضطراب " . على أنه لم بتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذي ، فقال : أخرجه البيهقي (1 / 424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء انا سفية عن الحكم بن عتيبة به . ورجاله ثقات لكنه منقطع كما بأتي . ثم أخرج البيهقي وأحمد (6 / 14 / - 15) عن علي بن عاصم عن أبي زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به بلفظ :
[ 254 ]
" أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا أثوب الا في الفجر " . وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم ، وعله البيهقي بالإنقطاع فقال : " هذا مرسل ، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم بلق بلالا . قلت : فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث . ثم قال البيهقي : " ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا في الفجر فكان يقول في أذانه : حي على الفلاح ، الصلاة . خير من النوم " والحجاج مدلس . 236 - (دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال : " أخرجتني البدعة ") . ص 66 . حسن . رواه أبو داود (538) وعنه البيهقي (1 / 424) والطبراني في " الكبير " (3 / 203 / 2) عن سفيان ثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال : " كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصز قال : أخرج بنا فإن هذه . بدعة " . وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابي يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد في رواية الأثرم عنه : " روى اسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة : إلى أن حديثه من رواية سفيان - وهو الثوري - حسن لا بأس ، قال عبد الحق الاشبيلي في " كتاب التهجد " (ق 65 / 1) في قول البخاري في أبي ظلال : " مقارب الحديث " . " يربد أن حديثه بقرب من حديث الثقات ، أي لا بأس به " . والحديث علقه الترمذي (1 / 381) عن مجاهد به نحوه .
[ 255 ]
(فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الصلاة ، يدعو إليها عودا بعد بدء . وهو بدعة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وان كانت فاشية في بعض البلاد . 237 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم ") . ص 66 . ضعيف رواه أ بو داود 514) والترمذي (1 / 383 - 384) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 265 - 266) والبيهقي (1 / 399) وابن عساكر (1 / 400) وأحمد (4 / 169) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال : " أمرنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت ، فأراد بلال أن يقيم ، فقال سول اللة (صلى الله عليه وسلم) فذكره " . وقال الترمذي : " انما نعرفه من حديث الأفريقي ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره ، قال أحمد : لا أكتب حدبث الافريقي " . وقد ضعف الحديث أيضا البغوي والبيهقي وأنكره سفيان الثوري كما بينته في " الأحاديث لضعيفة " (رقم 3 5) . وله شاهد من حديث ابن عمر ، وإسناده ضعيف ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه : " هذا حديث منكر " . وقد أفصحت عن علته في المصدر السابق فليرجع إليه من شاء . 33 - (قول جابر : " صلى النبي (صلى الله عليه وسلم) الظهر والعصر بعرفة بأذان . إقامتين " . رواه مسلم) . ص 66 .
[ 256 ]
صحيح . وهو فطعة من حديث جابر الطويل في قصة حجة النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو عند مسلم (4 / 38 - 43) بتمامه وأبي داود والدارمي وابن ماجه والبيهقي وقد خرجته في رسالتي " حجة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " (1) . وهذه القطعة فيه (ص 39) بمعناها ، وقد رواها النسائي أيضا (1 / 107) ، ورواها البيهقي (1 / 400) بلفظ الكتاب . 239 - (حديث ابن مسعود في قصة الخندق : ا أن المشركين شغلوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء " رواه الأثرم) . صى 66 و 67 . ضعيف . ولقد أبعد المصنف النجعة في عزوه إياه للأثرم وهو من نلامذة الامام أحمد ، وقد أخرجه شيخه في مسنده (1 / 37 5) ثنا هيثم انبانا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن ابي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الخندق عن أربع صلوات . . . الحديث بتمامه . وأخرجه أيضا النسائي (1 / 1 07) والترمذي (1 / 337) والبيهقي (1 / 4 03) من طرق عن هشيم به . ثم أخرجه النسائي (1 / 102 ، 107) والطيالسي (333) وأحمد (1 / 423) من طريق هشام الستوائي عن أبي الزبير به ، إلا أنه لم يذكر الأذان وزاد في آخره : " ثم طاف علينا فقال : ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم " . (1) وهي من مطبوعات المتكب الاسلامي . (*)
[ 257 ]
وقل الترمذي : " حديث عبد الله ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله) . قلت : فهو منقطع ، أفيصح نفي البأس عنه ؟ ! وللحديث شاهد من رواية أبي سعبد الخدري قال : " شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل ، فأنزل الله عز وجل : (وكفى الله المؤمنين القتال) ، ه بهذا اللفظ من هذا الوجه ، ولا عرفت أحدا عزاه إليه غير العراقي وإنما منشأ الخطأ - والله أعلم - أن الحاكم علق الحديث (1 / 198) من الطريقين عن أنس ولم يسنده ، ولا صححه ، ثم ساق بسنده عن الفضل بن المختار عن حميد الطويل عن أنس به مالك مرفوعا بلفظ : " الدعاء مستجاب ما بين النداء " . وهذا سند واه جدا . ومن هذا الوجه رواه ابن عساكر (12 / 219 / 2) وله طريقان آخران عن أنس . أخرجهما الخطيب (4 / 347 ، 8 / 70) بإسنادين ضعيفين . 245 - (قال الترمذي : حديث أبي هريرة : " أما هذا فقد عصى أبا القاسم (صلى الله عليه وسلم) " . رواه . مسلم) . ص 68 . صحيح . أخرجه مسلم (2 / 125) وكذا أبو عوانة (2 / 8) وأبو داود (536) والترمذي (1 / 3 97 / 204) والدارمى (1 / 274) وابن ماجه (733) والبيهقي (3 / 56) وأحمد (2 / 410 ، 416 ، 471) من طرق عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال : " كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة ، فأذن المؤذن ، فقام رجل من المسجد يمشى ، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : فذكره " . وهذا إسناد حسن فإن ابن المهاجر فيه ضعف من قبل حفظه لا بنزل حدبثه عن رتبة الحسن كما بينته في " صحيح أبي داود (331) . وقد تابعه أشعث بن أي الشعثاء عن أبيه . أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي (1 / 111) وأحمد (2 / 506) من طرق عنه نحوه . ورواه شريك عن أشعث بزيادة :
[ 264 ]
" ثم قال : أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يلي " . أخرجه الطيالسي (2588) وأحمد (2 / 537) وقال المننذري : " وإسناده صحيح " . وقال الهيثمي (2 / 5) : " ورجال رجلل الصحيح " . قلت : وفي ذلك كله نظر ظاهر فإن شربكأ هذا هو ابن عبد الله القاضي ، وهو سيئ الحفظ ولم يخرج له مسلم إلا متابعة وقد تفرد بهذه الزيادة دون سائر من رواه عن أشعث ودون من رواه عن أبي الشعثاء وهما ابن المهاجر وأشعث وقد تابعهما أبو صخرة جامع بن شداد عن أبي الشعثاء . أخرجه أ بو عوانة والنسائي . وللحديث طريق أخرى من حديث أبي صالح عن أي هريرة ، أخرجه الطبراني في " الصغير (ص 168) بإسناد صحيح كما بينته في " الصحيح أبي داود " (ص 547) . وقال الترمذي عقب الحديث : " حديث حسن صحيح . وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر : ان يكون على غير وصوء ، أو أمر لابد منه " . 246 - (حديث عبد الله بن زيد أنه قال : " لما أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خيرمن ذلك ؟ فقلت : بلى فقال : تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن محدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي علي
[ 265 ]
الصلاة ، حي على الفلاخ ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال : ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال : وتقول إذا قمت إلى الصلاة ! : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاه ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر اللة أكبر ، لا إله إلا الله ، فلما أصبحت أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخبرته بما رأيت ، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع يلال ، فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك " رواه أبو داود) ص 68 - 69 . حسن . رواه أبو داود (499) وكذا البخاري في " خلق أفعال العباد (ص 76) والدارمي (1 / 269) وابن ماجه (1 / 232 / 706) وابن الجارود (ص 82 - 83) والدارقطني (89) والبيهقي (1 / 39 1) وأحمد (4 / 43) من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال : حدثني أبى عبد الله بن زيد به . وزاد في آخره : " فغمت مع بلال ، فجعلت ألقيه عليه ، يؤذن به ، قال : فسمع ذلك عمر ابن الخطاب وهو في بيته ، فخرج يجر رداءه ويقول . والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فلله الحمد " . قلت : وهذا إسناد حسن ، فقد صرح فيه ابن اسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه ، وأخرجه الترمذي (1 / 358 - 360) وقال : " حديث حسن صحيح " . وقد صححه جماعة من الأثمة كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم ، وقد سقت النقول بذلك عنهم في " صحيح أبي داود " (512) .
[ 266 ]
باب شروط الصلاة 247 - (حديث : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ") . ص 70 . صحيح . وقد ورد من حديث ابن عمرو وسبرة بن معبد . أما حديث ابن عمرو ، فهو من رواية سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشز وفرقوا بينهم في المضاجع " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 137 / 2) وأبو داود (495 ، 496) واللفظ له والدارقطني (85) والحاكم (1 / 197) والبيهقي (7 / 94) واحمد (2 / 187) والعقيلي في " الضعفاء " (ص 411) والخطيب في " تاريخ بغداد) (2 / 278) والبيهقي (3 / 84) من طرق عنه به ، وزاد أ وزاد أيو داود وأحمد والخطيب والبيهقي : " وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شئ من عورته ، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته " . والسياق لأحمد ، وليس عند أبي داود " من عورته) . وروى الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه قال : " إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما " . قلت : فهذا القول في طرف ، وقول يحيى بن سعيد فيما رواه ابن المديني عنه : " حديثه عندنا واه " في طرف آخر ، والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث ، وقد احتج بحديثه جماعة من الأئمة المتقدمين كأحمد وابن المديني وإسحاق والبخاري وغيرهم كما بينته في " صحيح أبي داود " . وسوار هو ابن داود المزني الصيرفي وهو حسن الحديث ايضا كما يتلخص من أقوال الأئمة فيه وقد ذكرتها في " صحيح أبي داود " (509) وفي " التقريب " :
[ 267 ]
" صدوق له أوهام " . وأما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " . رواه ابن أبي شيبة (1 / 137 / 1) وأبو داود (494) والترمذي (2 / 259) والدارمي (1 / 333) والطحاوي في " مشكل الاثار " (3 / 231) وابن الجارود (ص 77) والدارقطني (85) والحاكم (1 / 201) والبيهقي (2 / 14 ، 3 / 83 - 84) وأحمد (3 / 201) من طرق عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . فلت : وفيما قالاه نظر ، فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم (4 / 132 - 133) حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره . وقد قال فبه الذهبي : " صدوق إن شاء الله ، صعفه ابن معين فقط " . فهو حسن الحدبث إذا لم يخالف ، ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله . وقد روي حديث أنس رضي الله عنه . أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 14 / 1) من " الجمع بينه وبين المعجم الصغر " وقال : " تفرد به داود المحبر " قلت : وهر كذاب . فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة ! (فائدة) : الزيادة التي عند أبي داود عن عمرو بن شعيب سيذكرها المصنف في أول " كتاب النكاح " وسننبه على ما في استدلاله به من النظر . 248 (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " . رواه مسلم وغيره) . ص 70 . صحيح . وقد ورد من حدبث جماعة من الصحابة وقد تقدم ذكرهم مع تحريج أحاديث قبيل " باب ما يوجب الغسل " (رقم 120) .
[ 268 ]
249 - (حديث جبريل حين أم النبي (صلى الله عليه وسلم) بالصلوات الخمس ثم قال : ما بين هذين وقث " رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه) . ص 70 . صحيع . وقد ورد من حديت جابر وابن عباس وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري . 1 - اما حدبث جابر فيأتي قي الكتاب بعد هذا . 2 - وأما حدبث ابن عباس فلفظه : " أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين " فصلي بي الظهر حبن زالت الشمس وكانت قدر الشراك . الحديث نحوه . أخرجه أبو ذاود (39) والطحاوي (1 / 87) وابن الجارود (78 ، 79) والدارقطني (96) والحاكم (1 / 193) والببهقي (1 / 364) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكبم بن حكبم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس . وأخرجه الترمذي (1 / 279 - 282) وقال : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح " ووافقه الذهبي ومن قبله النووي في " المجموع " (3 / 23) وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " كما في " نصب الرايه " (1 / 221) " والتلخيص " (ص 64) وقال : " وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه ، ولكنه توبع ، أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه . قال ابن دقيق العبد : هي متابعة حسنة ، وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر " . قلت : فالسند حسن ، والحديث صحيح بهذه المتابعة لشواهده التي منها ما تقدم ويأتي . 3 - وأما حديث أبي هريرة فلفظه :
[ 269 ]
" هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ، فصلي الصبح حين طلع الفجر . الحديث نحوه " . أخرجه النسائي (1 / 87) والطحاوي (1 / 88) والسراج (ق 87 / 1) والدارقطني (9 7) والحاكم (1 / 194) وعنه البيهقي (1 / 369) من طريق محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ، ووافقه الذهبي . قلت : وإنما هو حسن ، وليس على شرط مسلم . فإن محمد بن عمرو وإنما أخرج له مسلم متابعة . وقد حسنه الحافظ في " التلخيص " وقال : " وصححه ابن السكن ، وقال الترمذي في " العلل " : حسن " وله طريق آخر في مسند السراج (ق 86 / 2) وغيره . 4 - وأما حديث أبى مسعود الأنصاري فهو من طريق أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا ، فقال له عروة بن الزبير : أما ان جبريل (صلى الله عليه وسلم) قد أخبر محمدا (صلى الله عليه وسلم) بوقت الصلاة فقال له عمر : اعلم ما تقول ، فقال عروة : سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : " نزل جبريل (صلى الله عليه وسلم) فأخبرني بوقت الصلاة ، فصليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، يحسب بأصابعه خمس صلوات ، فرأت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى الظهر حين تزول الشمس ، وربما أخرها حين يشتد الحر ، ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفره ، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق ، وربما أخرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر "
[ 270 ]
أخرجه أبو داود (394) والدارقطني (93) والحاكم (1 / 192) والبيهقي (1 / 363 ، 314 ، 435) وقال الحاكم : " صحيح) . ووافقه الذهبي وصححه أيضا الخطابي وحسنه النووي وهو الصواب كما بينته في " صحيح أبي داود " (417) . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة تراجع احاديثهم في " نصب الراية " (1 / 225 - 227) . 250 - (حديث جابر " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جاءه جبريل عليه السلام فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشس ، ثم جاءه . العصر فقال : قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر فقال : قم فصله ، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال : سطع الفجز ثم جاء من الغد للظهر فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل ، فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا ، فقال له : قم فصله ، قصلى الفجر ثم قال : ما بين هذين وقت " . رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه) . ص 70 - 71 . صحيح . أخرجه النسائي (1 / 91 - 92) والترمذي (1 / 281) والدارقطني (95) والحاكم (1 / 195 - 196) وعنه البيهقي (1 / 368) وأحمد (3 / 330 - 331)
[ 271 ]
من طرق عن عبد الله بن المبارك عنه حسين بن على بن حسين قال : أخبرني وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله . وقال الترمذي : " حديت حسن صحبح غريب " . وقال الحاكم : " حديث صحيح مشهور " . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالوا ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير حسين بز علي وهو أخو أبي جعفر الباقر ، وهو ثقة ، وأخرج حديثه هذا ابن حبان في صحيحه كما في " نصب الراى " (1 / 222) وعلقه أبو داود (394) . وقد تابعه عطاء بن أيي رباح ، عن جابر بلفظ : " أن جبريل أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) يعلمه مواقبت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلفه ، والناس خلف رسول الله (صالى الله عليه وسلم) فصلى الظهر حين زالت الشمس . الحديث نحوه . أخرجه النسائي (1 / 89) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق برد بن سنان عن عطاء به . وعله أبو داود (39 5) وإسناده صحيح . وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به . لكن بلفظ آخر . أخرجه النسائي (1 / 88) والطحاوي (1 / 88) وأحمد (3 / 351 - 352) 251 - (حديث أبي موسى : " أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مواقيت الصلاة قال في آخره ، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق (وفي لفظ) فصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال : الوقت فيما بين هذين " . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي) . ص 71 . صحيح . أخرجه أحمد (4 / 416) ومسلم (2 / 109 - 110) وكذا أبو عوانة في صحيحه (1 / 375) وأبو داود (39 5) والنسائي (1 / 9 1) والطحاوي (1 / 88) والسراج في " مسنده " (ق 87 / 2) والدار قطني (98) من طرق عن بدر ابن عثمان نا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " أنه أتاه
[ 272 ]
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئا ، قال : فأقام الفجر ، حين انشق الفجر ، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : قد انتصف النهار ، وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره فاقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتي انصرف منها والقائل يقول : قد أحمرت الشمس ، نم أخر المغرب . الحديث " . كما في الكتاب . واللفظ الاخر فيه لأبي داود . 252 - (حديث عائشة مرفوعا : " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح فبل أن تطلع فقد أدركها " رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه) . ص 71 . صحيح . رواه . مسلم (2 / 102 - 103) والنسائي (1 / 94) وأحمد (6 / 78) وابن الجارود (81) والسراج (85 / 2) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن زيد عن الزهري قال : حدثنا عروة عن عائشة به . والسياق لمسلم ، وقال النسائي والسراج " ركعة " . بدل " سجدة " . وكذلك أخرجه ابن ماجه (700) والطحاوي في " شرح المعاني ، (1 / 90) من طريق ابن وهب قال : أخبرني يونس به . وأخرجه البيهقي (1 / 378) من هذا الوجه لكن باللفظ الأول : " سجدة " ، فدل ذلك على أن فذا الاختلاف ، إنما هو من الرواة ، ولا إختلاف بينهما في الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال " الخطابي " : " المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة " . نقله الحافظ في " الفتح " (2 / 32) وأيد ذلك بما في روايته من حدبث أبي هريرة الآتي بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر " . قلت : فهذا نص في أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الاولى فمن لم يدركها
[ 273 ]
لم يدرك الركعة ، ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعي أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة ، يعني ولو تكبيرة الاحرام ! (تنبيه) زاد مسلم في آخر الحديث : " والسجدة إنما هي الركعة " . قلت : وهي مدرجة في الحديث ليست من كلامه (صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ في " التلخيص " (ص 65) : " قال المحب الطبري في " الأحكام " : " يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة " . قلت : وهو الذي ألقي في نفسي وتبين لي بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم . والله أعلم . 253 - (في المتفق عليه : " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ") ص 72 . صحيح . أخرجه مالك في " الموطأ " (1 / 6 / 5) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة مرفوعا به وزيادة : " ومن أحرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . وهكذا أخرجه البخاري (1 / 1 54) ومسلم (2 / 102) وأبو عوانة (1 / 358) والنسائي (1 / 9 0) والترمذي (1 / 353) والد ا رمي (1 / 277) والطحاوي (1 / 9 0) والبيهقي (1 / 367) وأحمد (2 / 462) كلهم عن مالك به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقد تابع مالكا عن زيد بن اسلم عبد العزيز بن محمد الدراوردي فقال : أخبرني زيد بن أسلم به .
[ 274 ]
أخرجه السراج في مسنده (ق 85 / 1) وابن ماجه (699) ولفظ السراج من طريق عطاء وحده : " من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته العصر ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح) . وتابعه حفص بن ميسرة أيضا . أخرجه أبو عوانة وقرن مع زبد موسى بن عقبة ، ولكنه ذكر أبا صالح مكان عطاء بن يسار . وتابعه أبضا زهير بن محمد . أخرجه الطيالسي (2381) مثل رواية حفص . فهذه أربعة طرق للحديث عن أبي هريرة . طريق خامس : معمر عن ابن طاوس عن أببه عن ابن عباس عنه . أخرجه مسلم (2 / 103) وأبو داود (412) والنسائي (1 / 90) والسراج والبيهقي وأحمد (2 / 282) . طريق سادس : أبو سلمة عن أبي هريرة أخرجه البخاري (1 / 148) ومسلم والنسائي والدارمي (1 / 277) وابن ماجه (2 / 700) والطحاوي والسراج وأحمد (2 / 254 ، 26 0 " 34 8) وابن الجارود (80) من طرق عنه . ولفظه عند البخاري : " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الثمس فليتم صلانه ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " . وإسناده هكذا : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة
[ 275 ]
به . وقد أخرجه البيهقي (1 / 378) من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحنين (1) ثنا الفضل يعني ابن دكين به ، بلفظ : " إذا أدرك أحدكم أول سجدة . . . " بزيادة " أول " في الموضعين . والفضل ابن دكبن هو أبو نعيم شيخ البخاري فيه . والرازي عنه محمد بن الحسبن ، قال الخطيب : " كان ثقة صدوقا " وقد تابعه عمرو بن منصور شيخ النسائي فيه وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " . وتابع أبا نعيم عل هذه . الزيادة ، حسين بن محمد أبو أحمد المروذى ثنا شيبان به . أخرجه السراج (ق 55 / أو 95 / 1) وحسين هذا هو ابن بهرام التميمي وهو ثقة محتج به في الصحيحين . وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي وهو ومن فوقه ثقات مشهورون . فثبت مما ذكرنا أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة في الحديث وهي تعين أن المراد من الحديث إدراك الركوع مع السجدة الأولى كما سبق بيانه وما يترتب عليه من رفع الخلاف الفقهى في الحديث الذي قبله . 254 - (حديث : أنه (صلى الله عليه وسلم) : " كان يصلي الظهر بالهاجرة " متفق عليه) . ص 72 . صحيح . وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولفظه : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية ، والمغرب إذا وجبت ، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم قد أبطأوا أهخر ، والصبح كانوا أو قال : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصليها بغسل " . أخرجه البخاري (1 / 1 51) ومسلم (2 / 119) وكذا أبو عوانة (1) الأصل (الحسين) والتصويب من " تاريخ بغداد " (2 / 225 - 226) و " شذرات الذهب " (2 / 171) ووثقوه .
[ 276 ]
(1 / 267) والنسائي (1 / 91 ، 92) والبيهقي (1 / 434) والطيالسي (1722) وأحمد (3 / 369) وكذا ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 125 / 1) والسراج (ق 99 / 1) . 255 - (حديث : " بكروا بالصلاة في يوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله " . رواه أحمد وابن ماجه) . ص 72 . ضعيف بهذا التمام . رواه . ابن ماجه (694) من طريق الوليد بن مسلم : حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال : " كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غزوة فقال . . فذكره " . وأخرجه أحمد (5 / 361) ثنا وكيع ثنا الأوزاعي به . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 135 / 2) نا عيسى بن يونس ووكيع عن الأوزاعي به . مقتصرا على قوله " من فاتته . . . " ورواه . البيهقي (1 / 444) من طريق الحسن بن عزمة وهذا في " جزئه " (12) : ثنا عيسى بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي عن الأوزاعي به . قلت : وقد خولف الأوزاعي في إسناده ومتنه ، خالفه في ذلك ثلاثة من الثقات : الأول : هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال : حدثني يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة قال : حدثني أبو المليح قال : كنا مع بريدة في يوم ذي غيم " فقال : بكروا بالصلاة فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله . أخرجه البخاري (1 / 138 ، 156) والنسائي (1 / 83) والسياق له والبيهقي وأحمد (5 / 349 ، 350 ، 357) وابن أبي شيبة من طرق عن هشام به . الثاني : شيبان عن يحيى به ، مقتصرا عل المرفوع فقط . أخرجه أحمد (5 / 350) . الثالث : معمر عن يحيى به مثل رواية شيبان بلفظ : " . . . متعمدا أحبط
[ 277 ]
الله عمله " . أخرجه أحمد (5 / 360) . وقد تبين من رواية هؤلاء الثلاثة الثقات أن الحديث المرفوع إنما هو هذا المقدار الذي رواه الأخيران وصرحت رواية الأول منهم إن القصة موقوفة على بريدة وكذا قوله " بكروا بالصلاة في يوم الغيم " ليس من الحديث المرفوع بل من قول بريدة أيضا . فهذا هو الاختلاف في المتن . وأما الاختلاف في السند ، فقال هؤلاء الثلاثة " أبو المليح " وقال الأوزاعي بدل ذلك " أبو المهاجر " . قال الحافظ في " الفتح " (2 / 26) : " والأول هو المحفوظ " . وكذا قال في ترجمة أبى المهاجر من " التهذيب " . والخلاصة أنه لا يصح من الحديث الا قوله (صلى الله عليه وسلم) : " من ترك صلاة العصر فقط حبط عمله " . 256 - " حديث رافع بن خديج : (" كنا نصلي المغرب مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله " . متفق عليه) ص 72 . صحيح . أخرجه البخاري (1 / 149) ومسلم (2 / 115) وكذا أبو عوانة (1 / 361) والبيهقي (1 / 370 ، 447) وأحمد (4 / 142) من طريق الأوزاعي حدثني أبو النجاشي قال : سمعت رافع بن خديج يقول : فذكره . وكذا رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 129 / 2) . وله ثاهدان من حدبث جابر وأنس . أخرجهما السراج في مسنده (ق 95 / 2) بإسنادين صحيحين ، وأخرج الأول منهما البيهقي وأحمد (3 / 303 ، 382) بإسنادين آخرين أحدهما حسن والآخر صحيح ! وأخرج الآخر منهما ابن أيي شيبة وأحمد (3 / 114 ، 189 ، 199)
[ 278 ]
شاهد ثالث . أخرجه النسائي (1 / 90) عن رجل من أسلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) . وإسناده صحيح . شاهد رابع عن زيد بن خالد الجهني . أخرجه ابن أبي شيعة والببهقي . وإسناده حسن . شاهد خامس : عن الزهري عن رجل أظنه قال من أبناء النقباء عن أبيه وفيه : " قال : قلت : للزهري : وكم كانت منازلهم من المدينة ؟ قال : ثلثي ميل " . قلت : وفي حديث جابر من الطريق الحسنة : " قدر ميل " . 257 - (حديث : " كان يصلي الصبح بغلس ") ص 72 . صحيح . وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه قبل حديثين . وفي الباب عن عائشة قالت : " لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما بعرفن من تغليس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالصلاة " . أخرجه مالك والسنة والدارمي والطحاوي وأبو عوانة والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنها كما خرجته في " صحيح أبي داود " (449) وقال الترمذي " حديث حسن صحيح " . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (1 / 126 / 1) والسراج (98 / 2) وزاد في رواية : " وهن من بني عبد الأشهل على قريب منه ميل من المدينة " . وإسناده حسن . وفي الباب عن أبي مسعود البدري .
[ 279 ]
أخرجه أبو داود وغيره في أثناء حديث سبق ذكره وتخريجه في آخر الكلام على الحديث (240) . وعن مغيث بن سمي قال : صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس (وكان يسفر بها) ، فلما سلم أقبلت عل ابن عمر ، فقلت ما هذه الصلاة ؟ قال : هذه صلاتنا كانت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمر ، فلما طعن عمر ، أسفر بها عثمان " . أخرجه ابن ماجه (67 1) والطحاوي (1 / 104) والبيهقي (1 / 456) والزيادة له وإسناده صحيح ، الا أنه يشكل في الظاهر قوله " أسفر بها عثمان " ، لأن التغليس قد ورد عن عثمان من طرق ، فأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 126 / 1) بسند صحيح عن أبي سلمان قال : " خدمت الركب في زمان عثمان فكان الناس يغلسون بالفجر " لكن أبو سلمان هذا واسمه يزيد بن عبد الملك قال الدارقطني : " مجهول " . وفي التقريب : " مقبول " . يعنى عند المتابعة ، وقد وجدتها ، فأخرج ابنه أبي شيبة بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن أياس الحنفي عن أبيه قال : " كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض " . وعبد الله هذا وأبوه ترجمهما ابن أبي حاتم (1 / 1 / 28 0 ، 2 / 28) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا ، فهذه الطريق تقوي الطريق الأولى ، وقد أشار الحافظ ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه . وهو ما نقله المؤلف رحمه الله عنه أنه قال : " صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون " . فإذا ثبت ذلك عن عثمان فالجمع بينه وبين اسفاره أن يحمل الإسفار على أول خلافته ، فلما استقرت له الامرر رجع الى التغليس الذي يعرفه من سنته (صلى الله عليه وسلم) والله أعلم . (تنبيه) الذي يبدو للباحث ان الانصراف من صلاة الفجر في الغلس لم
[ 280 ]
يكن من هديه (صلى الله عليه وسلم) دائما ، بل كان ينوع ، فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة المتقدم . وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرني الآن في ذلك حديثان : الأول : حديث أبي برزة الأسلمي قال : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينمرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه " . أخرجه الستة إلا الترمذي والبيهقي وأحمد وقد خرجته في " صحيح أبي داود " (426) ، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (1 / 125 / 1) والطحاوي (1 / 105) والسراج (ق 99 / 1) واللفظ له . الثاني : حديث أنس بن مالك ، يرويه شعبة عن أبي صدقة مولى أنس - وأثنى عليه شعبة خيرا - قال : " سالت أنسا عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلى الظهر إذا زالت الشمس ، والعصر بين صلاتكم هاتين ، والمغرب إذا غربت الشمس ، والعشاء إذا غاب الشفق ، والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر " أخرجه النسائي (1 / 94 - 95) وأحمد (3 / 129 ، 169) والسياق له وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي صدقة هذا واسمه نوبة الأنصاري البصري ، أورده ابن حبان في " الثقات " (1 / 5) وسمى أباه كيسان الباهلي وقال : " روى عنه شعبة ومطيع بن راشد " . قلت : وذكر في الرواة عنه في " التهذبب " أبا نعيم ووكيعا . وما أظن ذلك إلا وهما فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين . ورواية شعبة عنه توثيق له ، لاسيما وقد أثنى عليه صراحة في رواية أحمد ، وهذه فائدة لا تجدها في كتب الرجال ، وقد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبي أنه . قال هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ : " يعني وروايته عنه توثيق له " . ولم . يزد على ذلك ! ولحديث أنس هذا طريق أخرى أخرجها السراج في مسنده فقال (ق 92 / 1)
[ 281 ]
" حدثنا عبيد الله بن جرير ثنا أمية بن بسطام ثنا معتمر بيان عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي الظهر عند دلوكها ، وكان يصلي العصر بين صلاتيهم : الظهر والعصر وكان يصلي المغرب عند غيوبها ، وكان يصلي العشاء - وهي التي يدعونها العتمة - إذا غاب الشفق ، وكان يصلي الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر ، فما بين ذلك صلاته " . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله ابن جرير وهو أبو العباس العتكي البصري ترجمه الخطيب (10 / 325 - 326) وقال : " وكان ثقة مات سنة 262 " . وهذه الطريق قال الهيثمي (1 / 304) : " رواه أبو يعلى ، وإسناده حسن " . دعزا الزيلعي (239) الفقرة الأخبرة منه إلى الامام أبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي من طريق محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر به بلفظ : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي الصبح حين يفسح البصر " وقال : " فقال : فسح البصر وانفسح إذا رأى الشئ عن بعد يعني به إسفار الصبح " . (تنبيه) هذا الحديث لاسيما على رواية لفظ احمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس ، والخروج منها في الاسفار . وهذا هو معنى الحديث الآتي : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . 258 - (حديث : " أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر " . رواه أحمد وغيره) ص 72 . صحيح . وهومن حديث رافع بن خديج ، يرويه عاصم بن عمر بن قتادة عن عمود بن لبيد عنه . وله عن عاصم طرق : الأولى : محمد بن عجلان عنه . أخرجه أحمد (4 / 140) ثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه : " اصبحوا
[ 282 ]
بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ، أو أعظم للأجر " . وأخرجه أبو داود (424) والدارمي (1 / 277) وابن ماجه (672) والطبراني كما يأتي والحازمي في " الإعتبار " (ص 75) من طرق عن سفيان وهو ابن عيينة وقد تابعه سفيان الثوري . أخرجه الطحاوي في " ثرح المعاني " (1 / 105) والطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 216 / 2) وأبو نعيم في " الحلية " (7 / 94) بلفظ : " أسفروا بصلاة الفجر ، فإنه أعظم للأجر " . زاد الطحاوي " فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو لأجوركم " . وقد جمعهما الطبراني معا في رواية فقال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن محمد بن عجلان به . وتابعهما أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان . أخرجه أحمد (4 / 142) وابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 126 / 2) قالا : ثنا أبو خالد به ولفظه : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " . وتابعهم محمد بن إسحاق قال : أنبأنا ابن عجلان به مثل لفظ سفيان . أخرجه أحمد (3 / 465) : ثنا يزيد قال : أنا محمد بن اسحاق . وقد أسقط ابن إسحاق من السند مرة شيخه محمد بن عجلان فقال : عن عاصم بن عمر بن قتادة به . أخرجه الدارمي والترمذي (1 / 289) والطحاوي والطبراني من طرق عنه به وذلك من تدليسه الذي اشتهر به ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : " وهذا إسناد صحيح فإن ابن عجلان ثقة ، وإنما تكلم فيه بعضهم لاضطرابه في حدبث نافع ولانه اختلطت عليه احاديث سعيد المقبري عن أبي
[ 283 ]
هريرة ، وليس هذا الحديث من ذاك . على أنه لم يتفرد به ، بل تابعه جماعة كما يأتي : الثانية زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعا بلفظ : " ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر " . أخرجه النسائي (1 / 91) والطبراني (1 / 217 / 1) من طريق أبي غسان قال : حدثني زيد بن أسلم به . وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 238) ورجاله كلهم ثقات ، وأبو غسان اسمه محمد بن مطرف المدني وهو ثقة حافظ . وقد خالفه هشام بن سعد فقال عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به . أخرجه الطحاوي وأحمد (4 / 143) من طريقين عن هشام به ولفظه عند أحمد مثل رواية الثوري ، ولفظ الطحاوي : " أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " . لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه . وقد تابعه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه به . أخرجه أحمد (5 / 429) . بيد أن عبد الرحمن هذا لا يستشهد به لشدة ضعفه . وتابعه أيضا داود النصري ولم أعرفه . أخرجه الطبراني والخطيب في تاريخه (13 / 45) ، وفي رواية للطبراني والطحاوي " أبو داود " بدل داود ، وأبو داود هذا الظاهر أنه نفيع بن الحارث الأعمى وهو كذاب ، فلا وزن لمتابعته . ثم رأيت الزيلعي ذكر في " نصب الراية " (1 / 236) أنه أبو داود الجزري ، وهذا لم أجد من ذكره . والله أعلم .
[ 284 ]
الثالثة : محمد بن عمرو بن جارية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع بن خديج به . أخرجه الطبراني . وابن جارية هذا لم أعرفه ، وأنا أظن أن الصواب فيه (حارثة) ، هكذا أورده ابن أبي حاتم (4 / 1 / 31) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . والله أعلم . وللحديث طريق أخرى عن رافع ، قال الطيالسي في مسنده (961) : " حدثنا أبو ابراهبم عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج مرفوعا بلفظ قال : قال لبلال : " أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم " . قلت : وهذا إسناد صحيح ان شاء الله تعالى فإن هرير بن عبد الرحمن ثقة كما روى ابن ابي حاتم (4 / 2 / 131) عن ابن معين . لكنه ذكر أنه يروي عن أبيه وعن بعض بني سلمة . فظاهره أنه ليس من التابعين ، ولذلك أورده ابن حبان في أتباعهم من كتابه " الثقات " وقال (2 / 300) : " يروي عن ابيه عن جده . روى عنه عبد الحميد بن أبي عيسى وابنه عبد الله بن هرير " . وعليه فيخشى أن بكون منقطعا ، لكن قد صرح بسماعه من جده في رواية كما يأتي " فإذا ثبت ذلك فهو متصل . وأما أبو ابراهيم هذا ، فلم أعرفه ، ولعل كلمة (أبو) زيادة ووهم من بعض النساخ ، " فإن الحديث معروف من رواية أ بي إسماعيل المؤدب عن هرير ، كم يأتي وأبو اسماعيل اسمه ابراهيم بن سليمان بن رزين فالظاهر أنه هذا ، وهو ثقة كما قال الدارقطني وابن معين وغيرهما . وقال ابن أبى حاتم في " العلل " (1 / 139) : " سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع
[ 285 ]
عن هرير بن عبد الرحمن عن جده رافع : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لبلال (قلت : فذكر الحديث) ؟ قال أبي : حدثنا هارون بن معروف وغيره . عن أبي اسماعيل ابراهيم بن سليمان المؤدب عن هرير . وهو أشبه " . يعني أن قول أبي نعيم " ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع " وهم من أبي نعيم كما صرح بذلك في مكان آخر (1 / 143 - 144) وقال : " يعني أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب وغلط في نسبته ونسب إبراهيم ابن سليمان إلى ابراهيم بن إسماعيل بن مجمع " . فيستقاد من ذلك أن الحديث من رواية أبي إسماعيل ابراهيم لا من رواية أبي إبراهيم . وقد وفع فبه خطأ آخر . فقال الزيلعى في " نصب الراية ، (1 / 238) : " روى ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والطبراني في معجمه ، قال الطيالسي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني ، وقال الباقون : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني ثنا هرير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج سمعت جدي رافع بن خديج يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لبلال " . قلت : فذكر الحديث : ثم نقل كلام أبي حاتم في تخطئة أبي نعبم ثم رده . بقوله : " قلت : قد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وكذلك إسحاق بن راهويه والطبراني في معجمه عن اسماعيل بن ابراهيم كما رواه أبو نعيم وقد قدمناه . والله أعلم " . قلت : هكذا وقع في " الزيلعي ، : " اسماعيل بن ابراهيم " في كل المواضع حتى فيما نقله عن ابن أبي حاتم والذي عنده كما رأيت " ابراهيم بن اسماعيل " على القلب ، فلا أدري الوهم ممن ، والله أعلم فإن الموضع يحتاج إلى تحرير . فعسى أن نتمكن من ذلك فيما بعد . وللحديث شاهد من حديث بلال .
[ 286 ]
أخرجه الطحاوي (1 / 106) والطبراني (1 / 51 / 2) وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف ومن حديث أتس . رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 95) وكذا البزاز كما في " المجمع " (1 / 315) وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيره بن نوفل وهو ضعيف أيضا . ولفظ أبي نعيم " يغفر الله لكم " وهو منكر كما حققته في " الضعيفة " (2766) . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلها ضعف كما بينه الزيلعي والهيثمي وغيرهم ، والعمدة فيه حديث رافع بن خديج فإنه صحيح كما تقدم وقد صححه جماعة منهم الترمذي وابن حبان وشيخ الاسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (1 / 67) وغيرهم وحسنه الحازمي وأقر الحافظ في " الفتح " (2 / 45) تصحيح من صححه . (تنبيه) : قال الترمذي عقب الحديث : " وقد رأي غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتابعين الإسفار بصلاة الفجر . وبه يقول سفيان الثوري . وقال الشافعي وأحمد واسحاق : معنى الإسفار أن يضح الفجر ، فلا يشك فيه (1) ولم يرو ان معنى الاسفار تأخير الصلاة " . قلت : " بل المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الاسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر . كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة ، فليس معنى الإسفار اذن هو الدخول في الصلاة في وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية ، لأن هذا السنة الصحيحة العملية التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في الحديث الذي قبله ، ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة ، فإن التحقق فرض لابد منه ، والحديث لا يدل إلا على شئ هو أفضل من غيره لا على مالا بد منه كما هو صريح قوله " . . فإنه أعظم للأجر " ، زد على ذلك أن هذا (1) وكذا روى اسحاق المرزوي في مسائل (ص 11) عن أحمد واسحاق ، وهي تحت الطبع في المكتب الاسلامي بتحقيق زهير الشاويش . (*)
[ 287 ]
المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث : " . . فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " . وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة ، لا الدخول ، فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار ، وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوي في " شرح المعاني " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل عل ذلك ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله : " فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس ، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى " . وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي . . . الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر " . أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديت السابق . وقال الزبلعى (1 / 239) : " هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى . 259 - (حديث ابن عمر مرفوعا : " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " . رواه الترمذي والدارقطني) ، ص 72 . موضوع . أخرجه الترمذي (1 / 321) والدارقطني (ص 92) والبيهقي (1 / 435) وكذا أبو محمد الخلال في " مجلسين من الأمالي " (ق 3 / 1 - 2) وعلى ابن الحسن بن اسماعيل العبدي في حديثه (ق 156 / 1) والضياء المقدسي في
[ 288 ]
" المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 134 / 2) من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . وضعفه الترمذي بقوله : " هذا حديث غريب ، وقد روى ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) نحوه " . وقال البيهقي : " هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني ، وهو منكر الحديث ، ضعفه يحيى بن معين ، وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من الخذلان ، وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة وقال ابن عدي : الحديث بهذا الإسناد باطل " . وفي " نصب الراية " (1 / 243) : " وأنكر ابن القطان في " كتابه " على أبي محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب ، قال : ويعقوب هو علة ، فإن أحمد قال فيه : كان من الكذابين الكبار ، وكان - يضع الحديث ، وقال أبو حاتم : كان يكذب ، والحديث الذي رواه . موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره " . والحديث أخرجه الحاكم (1 / 1 89) من هذا الوجه لكن بلفظ : " خير الأعمال الصلاة في أول وقتها " . وقال : " يعقوب بن الوليد ليس من شرط هذا الكتاب " . قال الذهبي في " تلخيصه " : " قلت : يعقوب كذاب " . وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة بأسانيد واهية وهم جرير بن عبد الله ، وأبو محذورة وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عباس وابن عمر . أما حديث جرير ، فهو من طريق عبيد بن القاسم عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه به . أخرجه الدارقطني (93) وعنه أحمد بن عيسى المقدسي في " فضائل جرير "
[ 289 ]
(2 / 238 / 1) وكذا ابن الجوزي في " التحقيق " (1 / 67 / 2) من طريق الحسين ابن حميد بن الربيع حدثني فرج بن عبد المهلبي ثنا عبيد بن القاسم به . وأعله ابن الجوزي بالحسين هذا فقال : " قال مطين : " هو كذاب ابن كذاب " . وبهذا فقط أعله أيضا الزيلعي (1 / 243) وذلك منهم قصور فإن فوقه من هو مثله في الضعف وهو عبيد بن التقاسم ، قال الحافظ في " التقريب " : " متروك ، كذبه ابن معين ، واتهمه أبو داود بالوضع " . وسها الحافظ عن هاتين العلتين فقال في " التلخيص " (ص 67) : " في سنده . من لا يعرف " ! وأما حديث أبي محذورة ، فيرويه ابراهيم بن زكريا العبدسي نا ابراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة حدثني أبي عن جدي مرفوعا به بزيادة : " ووسط الوقت رحمة الله " . أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وقال : " إبراهيم بن زكريا قال أبو حاتم الرازي : " هو مجهول " وبه أعله البيهقي أيضا فقال : " هو العجلي الضرير يكنى ابا إسحاق حدث من الثقات بالبواطيل . قاله لثا أبو سعيد المالبني عن أبي أحمد بن عدي الحافظ " . وأما حديث أنس ، فيرويه بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفراء : أخبرني عبد العزيز قال : حدثني محمد بن سيرين عنه مرفرعا . أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 44 / 1) وقال : " لا يرويه غير بقية ، وهو من الأحاديث التي يحدث به بقية عن المجهولين ، لأن عبد الله مولى عثمان بن عفراء وعبد العزيز الذي في هذا الاسناد لا يعرفان " . وأما حديث ابن عباس فهو من طربق نافع السلمي عن عطاء " عنه . أخرجه الحافظ ابن المظفر في " المنتقى من حديث هشام بن عمار "
[ 290 ]
(1 59 / 2) والخطيب في " الموضح " (2 / 72) والبيهقي أيضا في " الخلافيات " كما في " التلخيص " للحافظ ابن حجر وقال (ص 67) : " وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك " . وأما حديث ابن عمر ، فيرويه ليث بن خالد البلخي ثنا ابراهيم بن رستم عن علي الغواص عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : " فضل الصلاة في أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا " . أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 20) ، وعزاه المنذري في " الترغيب " (1 / 148) للديلمي في " مسند الفردوس " مشيرا لضعفه . قلت : وليت هذا لم أجد من ذكره ، وكذا على الغواص ، وأما ابراهيم بن رستم ، فقال ابن عدي : منكر الحديث . وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 260 - (وروى الدارقطني من حديت أبي محذورة نحوه وفيه " ووسط الوقت رحمة الله ") ص 72 . موضوع . وقد سبق تخريجه والكلام على علته في الذي قبله . 261 - (روى أحمد أنه (صلى الله عليه وسلم) عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال : " هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : يارسول الله ما صليتها ، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب ") . ص 72 و 73 . ضعيف . أخرجه أحمد (4 / 106) ثنا موسى بن داود قال : ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع - وكان قد أدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) " - : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) عام الأحزاب صلى المغرب . الحديث . وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 174 / 2) من طربق سعيد بن أبي مريم نا ابن لهبعة به .
[ 291 ]
قلت : وهذا سند ضعيف ، وله علتان : الأولى : محمد بن يزبد هذا هو ابن أبي زياد الفلسطيني ، وهو مجهول كما قال ابن أبي حاتم (4 / 1 / 26 ا) عن أبيه . وكذا قال الدارقظني وتبعهما الذهبي . النانية : ابن لهيعة . فإنه ضعيف لسوء حفظه . وبه أعله الحافظ في " الدراية " (ص 124 - 125) ، وأعله الزيلعي (2 / 164) بالعلتين . وقال الهيثمي في " المجمع " (1 / 324) : " رواه أحمد والطبراني في " الكبير " وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف " . 262 - (حديث : (صلوا كما رأيتموني أصلي ") . ص 73 . صحيح . أخرجه البخاري وغيره في حديث لمالك بن الحويرث وقد سقت لفظه بتمامه في أول " باب الأذان " (213) . 213 - (حديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه) - ص . 73 . صحيح . أخرجه البخاري (1 / 157) ومسلم (2 / 142) وأبو داود (442) وكذا أبو عوانة (2 / 260 - 261) والنسائي (1 / 100) والترمذي (1 / 335) والدارمي (1 / 280) وابن ماجه (695 ، 696) والطحاوي (2 / 230) وابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 189 / 2) والبيهقي (2 / 218) وأحمد (3 / 216 ، 243 ، 267 ، 269 ، 282) والسراج (117 / 2) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا به نحوه وأقرب ألفاظهم إليه لفظ مسلم : " من نسي صلاة أو نام عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " . ولفظ البخاري : " من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ، لا كفارة لها إلا ذلك ، (أقم الصلاة لذكري) " . وفي لفظ لمسلم :
[ 292 ]
" إذا رقد أحدكم عن الصلاة ، أو غفل عنها ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول : (أقم الصلاة لذكري) " . وله شاهد من حديث أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين قفل من غزوة خيبر سار ليله ، حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال : إكلأ لنا الليل فصلى يلال ما قدر له ، ونام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه ، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر ، فغلبت بلالا عيناه ، وهو مستند إلى راحلته ، فلم يستيقظ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس ، فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أولهم استيقاظا " ففزع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : أي بلال ! فقال بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك ، قال : إقتادوا فأقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأمر بلالا فأقام الصلاة ، فصلى بهم الصبح ، فلما قضى الصلاة قال : من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال : أقم الصلاة لذكري " . أخرجه مسلم (2 / 138) وأبو داود (435) وعنه أبو عوانة (2 / 253) وكذا البيهقي (2 / 217) ، وابن ماجه (697) والسراج في " مسنده " (216 / 2) من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه . ورواه مالك (1 / 13 / 25) عن ابن شهاب عن سعيد مرسلا . والصواب الموصول لاتفاق جماعة من الثقات عليه وهم يونس ومعمر وشعبان وتابعهم صالح بن أبي الأخصر عند الترمذي (2 / 198 - بولاق) وللنسائي منه الجملة الأخيرة من طريق يونس وابن اسحاق ومعمر . وله طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ، قال الله عز وجل " أقم الصلاة لذكري " . أخرجه ابن عدي (ق 100 / 2) عن حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا وقال : " لا يرويه غير حفص بن عمر ، وحديثه منكر " .
[ 293 ]
من طريقه أخرجه البيهقي (2 / 219) وقال : " قال البخاري : الصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ما ذكرنا ليس فيه " فوقتها إذا ذكرها " . قلت : لكن معناه صحيح يشهد له قوله فيما تقدم : " لا كفارة لها إلا ذلك " . فتأمل . وفي الباب عن أبي جحيفة قال . " كان رسول اللة (صلى الله عليه وسلم) في سفره . الذي ناموا فيه حنى طلعت الشمس ، ثم قال : إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم ارواحكم ، فمن نام عن صلاة ، أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، وإذا استيقظ " . أخرجه ابن أبي شيبة (1 / 190 / 1) بإسناد صحيح . وعن ابن مسعود قال : " أقبلنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض - يعني بالدهاس الرمل - قال : فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فقال النبي عليه السلام : إذا تنام ، قال : فناموا حتى طلعت الشمس عليهم ، قال : فاستيقظ ناس فيهم فلان وفلان ، وفيهم عمر ، فقلنا : اهضبوا يعني تكلموا ، قال : فاستيقظ النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ، قال . : كذلك لمن نام أو نسي " . أخرجه ابن أبي شيبة (1 / 189 / 2) وابو داود (447) والطيالسي (377) وأحمد (1 / 364 ، 386 ، 391) وإسناده صحيح . 264 - (حديث " أنه (صلى الله عليه وسلم) لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها " . رواه أحمد ومسلم) . ص 73 . صحيح . رواه أحمد (2 / 428 - 429) ومسلم (2 / 138) وكذا أبو عوانة (2 / 251 - 252) والنسائي (1 / 102) وابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 1 89 / 2) والسراج في " مسنده " (117 / 1) والبيهقي (2 / 218) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال :
[ 294 ]
" عرسنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال رسول الله (صى الله عليه وسلم) : ليأخذ كل رجل برأس راحلته ، فإن هذا منزل حضرنا فيه الثيطان ، قال : ففعلنا ، قال : فدعا بالماء فتوضأ ، ثم صلى ركعتين قبل صلاة الغداة ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى الغداة " . والسياق لأحمد . وفي الباب عن أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان في سفر فمال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وملت معه فقال انظر ، فقلت : هذا ركب ، هذان ركبان ، هؤلاء ثلاثة ، حتى صرنا سبعة ، فقال : احفظوا علينا صلاتنا ، يعني صلاة الفجر ، فضرب على آذانهم ، فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنيهة ، ثم نزلوا فتوضؤوا ، وأذن بلال ، فصلوا ركعتي الفجر ، ثم صلوا الفجر وركبوا ، فقال بعضهم لبعض : قد فرطنا في صلاتنا ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إنه لا تفريط في النوم ، انما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها ، ومن الغد للوقت " . أخرجه مسلم (2 / 138 - 140) وأبو عوانة (2 / 257 - 260) وأبو داود (444) والطحاوي (1 / 233) والدارقطني (148) والبيهقي (2 / 216) وأحمد (5 / 29 8) والسراخ (117 / 1 - 2) . وفي الباب عن عمرو بن أمية الضمري وذي مخبر الحبشي عند أبي داود وغيره بإسنادين صحيحين ، وقد خرجتهما في " صحيح أبي داود " (470 ، 471) 265 - (حديث " عفي لأمتي عن االخظأ والنسيان ") . ص 73 . صحيح . بمعناه . وقد سبق تخريجه برقم (82) 266 - (حديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ") . ص 73 . صحيح . وتقدم تخريجه فبل حديثين .
[ 295 ]
267 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " صححه الترمذي ") . ص 74 صحيح . وسبق تخريجه برقم (196) 268 - (حديث سلمة بن الأكوع قال : " قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال : نعم وأزرره ولو بشوكة " . صححه الترمذي) . ص 74 . حسن . ولم يخرجه الترمذي وإنما رواه أبو داود (632) والنسائي (1 / 124 - 125) والشافعي في " الأم " (1 / 78) والحاكم (1 / 250) والبيهقي (2 / 240) من طرق عن عبد العزبز بن محمد الدراوردي عن موسى بن ابراهيم عن سلمة بن الأكوع قال : " قلت : يا رسول الله إني رجل أصيد ، أفأصلي في القميص الواحد الحديث وقال الحاكم : " صحيح " ووافقه الذهبي . وقال النووي في " المجموع " (3 / 174) : " إسناده حسن " وهو كما قال ، فإن موسى بن ابراهيم هذا وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة وسط كما قال ابن المديني . والدراوردي ثقة احتج به مسلم ، وقد تابعه العطاف بن خالد عند الشافعي قرنه به ، والعطاف صدوق يهم كما في " التقريب " ومن طربقه أخرجه أحمد (4 / 49) وصرح في روايته بسماع موسى بن سلمة ، لكنه أدخل مرة بينهما يونس ابن ربيعة أخرجه إحمد أيضا (4 / 54) ، ويونس هذا لم أعرفه . وفي الحديث خلاف آخر ذكرته في " صحيح أبي داود " رقم (643) وبينت فيه أنه خلاف مرجوح لا يخدج في صحة الحديث . والله اعلم . 269 - (حديث علي مرفوعا : " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ
[ 296 ]
حي ولا ميت " . رواه أبو داود) . ص 74 . ضعيف جدا . أخرجه أبو داود (3140 ، 4015) والبيهقي (2 / 228) من طريق حجاج عن ابن جريج قال : أخبرت عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا وقال أبو داود : " هذا الحديث فيه نكارة " . وأخرجه ابن ماجة (1460) والبيهقي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب به . وكذلك أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 274) وفي " المشكل " (2 / 284) والدارقطني والحاكم (4 / 180 - 181) من طرق ثلاثة أخرى عن ابن جريج به . فالحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب كما هو صريح الرواية الأولى عن ابن جريج ، وقد وجدت تصريحه بالسماع من حبيب في بعض الروايات ولكنها معلولة وهما روايتان . الأولى : اخرجها عبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " (1 / 146) : حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد أبو خالد البيسري القرشي ثنا ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت به . الثانية : أخرجها الدارقطني من طريق أحمد بن منصور بن راشد نا روح ابن عبادة ثنا ابن جريج : أخبرني حبيب بن أبي ثابت به . وعلة الرواية الأولى " يزيد أبو خالد وهو مجهول ، كما قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " ، وقال ابن حزم : " لا يدرى من هو " . وعلة الرواية الثانية أحمد بن منصور هذا ، لم يوثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه " صدوق ، كما في كتاب إبنه (1 / 1 / 78) ، لكن الصدوق قد بخطئ ، وقد ذكر ابن أبى حاتم في " باب درجات رواة الاثار " ، أن الراوي الذي قيل فيه " صدوق أو " محله الصدق " أو " لا بأس به " : " فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه " .
[ 297 ]
قلت : وقد نظرنا في روايته لهذا الحديث مصرحا بسماع ابن جريج . من روايته عن روح ، قد خالف في ذلك . كل من وقفنا على روايته لهذا الحديث عن روح من الثقات ، مثل بشر بن آدم عند ابن ماجه ، والحارث بن أبي أسامة عند الحاكم ، ومحمد بن سعد العوفي عند البيهقي ، فإنهما قالا عن روح عن ابن جريج عن حبيب كما تقدم الأولان ثقتان ، الأولى احتج به البخاري والثاني حافظ صدوق ، والأخر قال الدارقطني " لا بأس به " ، وكذلك فإنه خالف أيضا رواية الآخرين عن ابن جريج ، فلم يصرح احد منهم بالسماع فدل ذلك على نكارة روايته أو شذوذها على الأقل . ولذلك قال الحافظ في " التلخيص " (ص 108) : " وقد قال أبو حاتم في " كتاب العلل " : أن الواسطة بينهما (يعني ابن جريج وحبيب) هو الحسن بن ذكوان ، قال : ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم . فهذه علة أخرى ، وكذا قال ابن معين أن حبيبا لم يسمعه من عاصم ، وأن بينهما رجلا ليس بثقة ، وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ، ووقع في زيادات " المسند " وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في نقدي ، وقد تكلمت عليه في (الإملاء عل أحاديث مختصر ابن الحاجب) " . والخلاصة : ان الحدبث منقطع في موضعين . الأول : بين ابن جريح وحبيب . والآخر : بين حبيب وعاصم . فإن صح أن الواسطة بين الأولين الحسن بن ذكوان فالأمر سهل ، لأن ابن ذكوان هذا مختلف فيه ، وقد احتج البخاري ، وأما عمرو بن خالد فكذاب وضاع فهو آفة الحديث . لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد ، وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش . وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته في " نقد الناتج " رقم (58) وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (243 - 245) فإن بعضها يقوي بعضا ، لأنه ليس فيها متهم ، بل عللها تدور بين
[ 298 ]
الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل ، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها ، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي ! وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في صحيحه فقال (1 / 105) : " باب ما يذكر في الفخذ . وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : الفخذ عورة . قال أنس : حسر النبي (صلى الله عليه وسلم) عن فخذه ، وحديث أنس اسند ، وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم " . بل قال البيهقي بعد أن ساق أحاديث هؤلاء الثلاثة : " وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها " ! وقد تعقبه ابن التركماني وبين عللها ، وذكر عن ابن الصلاح أن الثلاثة متقاعدة عن الصحة . وقال الامام أبو جعفر الطحاوي في " شرح ا لمعاني " (1 / 274) : " وقد جاءت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آثار متوافرة صحاح فيها أن الفخذ من العورة . ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة ، وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه تساهل ظاهر ، غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح ، لاسيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها تأتي بعده . ولكن هناك أحاديث أخرى تخالف هذه ، ومن المفيد أن أذكر بعضها : الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه ، فأستأذن أبو بكر ، فأذن له ، وهو على تلك الحال ، ثم استأذن عمر ، فأذن له وهو كذلك ، فتحدث ، ثم استأذن عثمان ، فجلس النبي (صلى الله عليه وسلم) يسوي ثيابه وقال محمد : - ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل ، فتحدث ، فلما خرج قالت له عائشة : دخل عليك أبو بكر فلم تجلس ، ثم دخل عثمان ، فجلست وسويت ثيابك ؟ فقال : ألا استحيي ممن استحيى منه الملائكة " . أخرج الطحاوي في " المشكل " (2 / 283 - 284) من طريق محمد بن أبي
[ 299 ]
حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها . قلت : وهذا سند صحيح . وأصله في صحيح مسلم (7 / 116 - 117) والبيهقي (2 / 231) وابن شاهين في " شرح السنة " (7 / 52 / 1 - 2) لكن بلفظ " كاشفا عن فخذيه أو ساقيه) على الشك ، ورواية الطحاوي ترفع الشك . وتعين أن الكشف كان عن الفخذ . وله طريق أخرى بهذا اللفظ . أخرجه أحمد (6 / 62) ورجاله ثقات غبرعبيد الله بن سيار أورده الحفظ في " التعجيل " (رقم 689) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال : " قال الحسيني : مجهول . قلت : ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد . قلت : هو فيه في الموضع الذي أشرنا إليه . وعبيدالله هذا لم يورده ابن أبي حاتم ولا ابن حبان في " الثقات " والله أعلم . وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه : " فوضع ثوبه بين فخذيه " . أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 273 - 274) والبيهقي (2 / 231) وأحمد (6 / 288) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي سعيد المزني الراوي له عن حفصة وقد ترجمه الحافظ في " التعجيل " وقال ملحقا : " وتلخص أن لعبد الله بن أبي سعيد راويين ، ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة " ثقات ابن حبان " ، لكن لم أر ذكره في النسخة التي عندي " . قلت : فمثله يستشهد به ، والله أعلم وقد قال الهيثمي (9 / 82) : " رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن " .
[ 300 ]
(تنبيه) لقد أعل الطحاوي ثم البيهقي ذكر الفخذ في هذا الحديث برواية مسلم وغيره من طريق أخرى عن عائشة بهذه القصة بلفظ : " أن أبا بكر استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو مضطجع على فراشه لا بس مرط عائشة ، فأذن لأبي بكر . . الحديث " ليس فيه للفخذ ذكر . وهذا التعليل أو الإعلال ليس بشئ عندي ، لأن من أثبت الفخذ ، ثقة وهي زيادة منه غير مخالفة لما رواه غيره فوجب قبولها كما هو مقرر قي " المصطلح " . وهذا على فرض أنها لم تأت إلا من طريقه وحده ، فكيف وقد وردت من الطريق الأخرى ؟ فكيف ولها شاهد من حديث حفصة كما سبق ؟ فكيف ولها شاهد آخر من حديث أنس بن مالك قال : " دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حائطا من حوائط الانصار فإذا بئر في الحائط ، فجلس على رأسها ، ودلى رجليه ، وبعض فخذه مكشوف ، وأمرني أن أجلس عل الباب ، فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته ، فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، فحمد الله عز وجل ثم صنع كما صنع النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم جاء عمر . . . ثم جاء علي . . . ثم جاء عثمان ، فأعلمته ، فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، فلما رآه النبي (صلى الله عليه وسلم) غطى فخذه ، قالوا يا رسول الله غطيت فخذك حبن جاه عثمان ؟ فقال : إني لأستحي ممن يستحيي منه الملائكة " . أخرجه الطحاوي في " المشكل " (2 / 284) عن عمرو بن مسلم . صاحب المقصورة عن أنس بن مالك . قلت : ورجاله ثقات معروفون غير عمرو هذا ، أورده ابن أبي حاتم (3 / 1 / 260) من رواية راويين عنه ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فمثله حسن الحديث في الشواهد . الثاني : عن أنس بن مالك . " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب النبي (صلى الله عليه وسلم) وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبي طلحة ، فأجرى رسول الله
[ 301 ]
(صلى الله عليه وسلم) في زقاق خيبر " وأن ركبتي لتمس فخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله (صلى الله عليه وسلم) ، فلما دخل القرية قال : الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة توم فساء صباح المذرين . الحديث . أخرجه البخاري (1 / 105) والبيهقي (2 / 230) وأخرجه مسلم (4 / 145 ، 5 / 185) وأحمد (3 / 102) إلا أنهما قالا : " وانحسر " بدل " وحسر " ، ولم يذكر النسائي في روايته (2 / 92) ذلك كله . قال الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 245) عقب رواية مسلم : " قال النووي في الخلاصة : وهذه الرواية تبين رواية البخاري ، وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى " . قلت : وأجاب عن ذلك الحافظ في " الدراية " بقوله (ص 334) : " قلت : لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يقر على ذلك لو كان حراما ، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره " . وهذا من الحافظ نظر دقيق ، ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال : حسر النبي (صلى الله عليه وسلم) الثوب فانحسر . وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال ، لا عموم لها . أنظر " نيل الأوطار " (1 / 262) ولعل الأقرب ان يقال في الجمع بين الأحاديث : ما قاله ابن القيم في " تهذيب السنن " (6 / 17) : " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم : أن العورة عورتان : مخففة ومغلظة ، فالمغلظة السوأتان ، والمخففة الفخذان . ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة ، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة . والله أعلم " .
[ 302 ]
قلت : وكان الامام البخاري رحمه اللة أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم : " وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط " (تنبيه) أورد السيوطي حديث " الفخذ عورة " من رواية الترمذي عن جرهد وعن ابن عباس . فتعقبه شارحه المناوي بقوله : " وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه للترمذي (والفرج فاحشة) . قلت : وهذه البقية المزعومة لا أصل لها في الحديث ، لا عند الترمذي ولا عند غيره . فلينبه لهذا . 270 - (حديث أبي أيوب يرفعه : " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " . رراه الدارقطني) . ص 74 . ضعيف جدا . أخرجه الدارقطني (ص 85) ومن طربقه البيهقي (2 / 229) عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي أيوب مرفوعا بلفظ : " ما فوق الركبتين من العورة ، وما أسفل من السرة من العورة . قال الحافظ في الدراية (ص 66) : " وإسناده . ضعيف . وكذا قال في " التلخيص " (ص 108) وزاد : " فيه عباد بن كثير ، وهو متروك " . قلت : فلإسناد إذن ضعيف جدا ، لا ضعيف فقط ، وفيه علة أخرى وهي سعيد بن راشد وبه أعله البيهقي فقال : " وهو ضعيف . قلت : " بل هو ضعيف جدا وهو المازني السماك " قال البخاري : " منكر الحديث " . وقال النسائي " متروك " . 271 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " ما بين السرة والركبة عورة " رواه الدارقطني .)
[ 303 ]
حسن . وعزوه للدارقطني وحده قصور فقد أخرجه أبو داود في سننه ، وأحمد في مسنده وغيرهما بسند حسن وقد مضى تخربجه برقم (247) 272 - (" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ") ص 74 صحيح . وقد مضى (196) 273 - (حديث " المرأة عورة " رواه الترمذي) . ص 74 . صحيح . رواه الترمذي (1 / 219 - 220) من طريق همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبداللة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به وتمامه : " فإذا خرجت استشرفها الشيطان " . وقال : " حديث حسن غريب " . قلت : وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 64 / 2) وابن عدي (ق 184 / 2) من طريق سويد أبي حاتم ثنا قتادة به وزاد : " وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في قعربيتها " وقال : " سويد يخلط على قتادة ، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره ، وهو إلى الضعف أقرب " . قلت : قد تابعه همام كما رأيت ، فذلك مما يقويه ، وتابعه ايضا سعيد بن بشير عن ابن خزيمة في " صحيحه " (1685 ، 1687) وفيه عنده الزيادة عن همام وسعيد . 274 - (حديث ام سلمة قالت : يارسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : " نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها " . رواه أبو داود) . ص 74 ضعيف . أخرجه أبو داود (640) والحاكم (1 / 250) والبيهقي (2 / 233) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي (صلى الله عليه وسلم) " : أتصلي المرأة . الحديث وقال الحاكم :
[ 304 ]
" صحبح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبي نفسه قي " الميزان " ، وقد وقع في إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " ، وأبوه ليس له ذكر في شئ من الكتب ، وأظنة وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه ! وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه ، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفا من قبل حفظه " فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة ، فقد رواه . مالك (1 / 142 / 36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها " . ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقي ، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8 / 350) عبد الرحمن بن اسحاق كلهم من محمد بن زيد به موقوفا ، وهذا هو الصواب . وأما رفعه فخطأ من إبن دينار ، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره . على أم محمد هذا وهي مجهولة كما عرفت ، فقول النووي في " الجموع " (3 / 172) : " رواه . أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال : رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها ! فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه . فتنبه . (275) - (حديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ " . متفق عليه) . ص 74 صحيح . أخرجه البخاري (1 / 102) ومسلم (2 / 61) وكذا أبو عوانة في صحيحه (2 / 61) وأبو داود (6 26) والنسائي (1 / 125) والدارمي (1 / 31 8) والطحاوي (1 / 223) والبيهقي (2 / 238) والشلفعي أيضا في " الأم " (1 / 77) من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا .
[ 305 ]
(276) - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ") . ص 75 . صحيح . وقد مضى تخريجة . رقم (88) . (277) - (حديث أبي موسى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لأناثهم " . صححه الترمذي) . ص 75 . صحيح . أخرجه الترمذي (1 / 321) والنسائي (2 / 285) والطيالسي (506) وأحمد (4 / 394 ، 407) والبيهقي (3 / 275) وأبو أحمد المفسر في " حديث عبيد الله بن عمر " (ق 148 / 1 - 2) وكذا ابن وهب في " الجامع " (102) والطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 346) من طرق عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع ، لأن ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا ، كما قال الدارقطني ، وتبعه الحافظ في " الدراية " (ص 328) وغيره . ويؤيد ذلك أن كثيرا من الرواة عن نافع ادخلوا في إسناده بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى رجلا وصفه بعضهم بأنه من أهل البصرة ، كذلك رواه معمر عن أيوب ، وعبد الله يعني العمري ، كلاهما عن نافع به . أخرجه أحمد (4 / 392 ، 393) ورواه الجرجاني في " تاريخ جرجان " (138) عن سعيد بن أبي عروبه عن أبوب به .
[ 306 ]
وقد تابعه عبد الله بن سعيد بن أبي هند فقال : " عن أبيه عن رجل عن أبي موسى " . أخرجه أحمد أيضا وكذا الطحاوي (2 / 346) . وعبد الله بن سعيد ثقة محتج به في الصحيحين وهو أعرف بحد بث أبيه من غيره ، ولم يختلف عليه في إسناده ، كما اختلف على نافع فيه ، كما رأيت ، فرواية عبد الله بن سعبد أرجح ، فعاد الحديث إلى أنه عن رجل وهو مجهول فضعف الإسناد به . ومن الإختلاف فيه على نافع ، رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به . أخرجه أبو الحسن الحربي في " نسخة عبد العزيز بن المختار " (ق 166 / 1) : حدثنا محمد (هو ابن عمد بن سليمان الباغندي) ثنا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن سليم به . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن يحيى بن سليم وهو الطائفي وإن كان من رجال الشيخين فهو سئ الحفظ ، وقد خالفه محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد فقالا : عن عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى كما تقدم . وهو الصواب . نعم تابعه بقية بن الوليد عن عبيد الله . قال الداقطني كما في " نصب الراية " (4 / 224) : " وكلاهما وهم ، فقد روى طلق بن حبيب قال : قلت لابن عمر : سمعت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحرير شيئا ؟ قال : لا (1) . فهذا يدل على وهمهما " . ثم ذكر أن الصحيح عن عبيد الله عن نافع ما صوبنا . (1) قلت رواه الطحاوي في شرح المعاني (2 / 344) . (*)
[ 307 ]
وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة منهم عبد اللة بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، وعمر بن الخطاب ، وعقبة بن عامر ، وزيد بن أرقم . أما حديث ابن عمرو ، فقال ابن وهب في " الجامع " (102) : وأخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عنه . وأخرجه الطيالسي (2253) : حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به . ومن طريق ابن وهب وغيره رواه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 345) وابن ماجه (3597) . وهذا سند ضعيف ، ابن أنعم وهو الافريقي وشيخه التنوخي كلاهما ضعيف . . ومن هذا الوجه أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى في " مسانيدهم " وابن أبي شيبة في " المصنف " والطبراني في معجمه كما في " نصب الراية " ، ولم يورده الهيثمي في " المجمع " والله أعلم . وأما حديث عبد الله بن عباس ، فهو من طريق اسماعيل بن مسلم قال حدثني عمرو بن دينار عن طاوس عنه . أخرجه ابن الاعرابي في " معجمه " (ق 64 / 1) . واسماعيل هذا هو المكي ضعيف ، ومن طريقه رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط . وله عندهم إسناد آخر ، وفيه سلام الطويل وهو متروك ، وبقية رجاله ثقات . كما في " المجمع " (5 / 143) . وأما حديث علي ، فهو من طريق عبد الله بن زرير الغافقي عنه . أخرجه أبو داود (4 057) والنسائي (2 / 285) وابن ماجه (3595) والطحاوي (2 / 345) وأحمد (1 / 115) من طريق رجل سماه بعضم أبا أفلح ، وبعضهم أفلح ، وبعضهم أبا صالح ، وبعضهم ، أبا علي الهمداني عن ابن زرير . وهو مجهول قال في " نصب الراية " (4 / 223) :
[ 308 ]
" وذكر عبد الحق في " أحكامه : هذا الحديث من جهة النسائي ، ونقل عن ابن المديني أنه قال فيه : " حديث حسن ورجاله معروفون ، قال ابن القطان في " كتابه " هكذا قال ، وأبو أفلح مجهول ، وعبد الله بن زرير مجهول الحال ، قال الشيخ في " الامام " : وعبد الله بن زرير ، ذكره ابن سعد في " الطبقات " ووثقه وقال : توفي سنة احدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان " . وأما حديث عمر ، فأخرجه الطبراني في " الصغير) (ص 94) والأوسط وكذا البزار ، وفيه عمرو بن جرير وهو متروك كما قال الهيثمي . وأما حديث عقبة بن عامر ، فهو من ، طريق هشام بن أبي رقية قال : سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقام فقال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . . . فذكره . أخرجه الطحاوي (2 / 345 - 346) والبيهقي (2 / 275 - 276) ورجاله ثقات غير هشام هذا وقد أورده ابن أبي حاتم (4 / 2 / 57) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وأورده ابن حبان في " الثقات " (1 / 248) . وقد روى عنه ثقتان ، فهو حسن الحديث في الشواهد على الأقل ، وقد نقل الشوكاني (1 / 381) عن الحافظ أنه قال : إسناده حسن . وأما حديث زيد بن أرقم ، فهو من طريق ثابت بن أرقم قال : حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثله . أخرجه الطحاوي (2 / 345) ، وزيد هذا هو ابن زيد بن ثابت بن زيد ابن أرقم قال أحمد : حدثنا عنه معتمر أحاديث مناكير . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أسانيدها ضعيفة أيضا تجدها في " المجمع " و " نصب الراية " و " نيل الأوطار " وقد عقب عليها بقوله : " وهذه الطرق متعاضدة ، بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها " .
[ 309 ]
وفي أخرى له ، بلفظ عن طريق آخر . " لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة من شئ إلا هكذا ، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى " . وإسناده صحيح أيضا ، وهو عند البخاري (4 / 82 ، 83) مفرقا ومسلم (6 / 141) . وفي لفظ له أيضا (1 / 49) من طريق ثالث : " إنما يلبس الحرير من لا خلاق له " . وهو عند البخاري أيضا (4 / 84) ، وعند مسلم (6 / 138) من طريق رابع . وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وهو مخرج في " الصحيحة " (384) . (278) - (حديث عمر مرفوعا : " لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه) . ص 75 صحيح . أخرجه البخاري (4 / 83) ومسلم (6 / 140) والنسائي (2 / 297) والترمذي (2 / 134) وأحمد (1 / 20 ، 26 ، 36 ، 37 ، 39) من طرق عنه والسياق لمسلم ، وليس عند البخاري قوله : " لا تلبسوا الحرير " وهو عند النسائي موقوف وكذا عند أحمد ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وفي رواية لأحمد : " قال عبد الله بن الزبير من عنده : ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة ، قال الله تعالى (ولباسهم فيها حرير) " . وسنده صحيح عل شرط الشيخين .
[ 310 ]
279 - قول ابن عباس : " إنما نهى النبي (صى الله عليه وسلم) عن الثوب المصمت أما العلم ، وسدا الثوب ، فليس به بأس " رواه أبو داود) ص . 75 . رواه أبو داود (4055) وأحمد (1 / 21 8 ، 313 ، 321) والبيهقي (3 / 270) من طريق زهير وابن جريج وغيرهما سماعا منه خصيف عنه عكرمة عن ابن عباس به . قلت : وخصيف ضعيف لسوء حفظه " لكنه لم يتفرد به ففال الإمام أحمد (1 / 313) : ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريج : أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : " إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الثوب المصمت حريرا " وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . 280 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ") ص 76 . صحيح ورد من حديث أنس بن مالك ، وأبي هريرة وابن عباس . أما حديث أنس ، فهو بلفظ الكتاب . أخرجه الدارقطني في سننه (ص 47) من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه مرفوعا وقال : " المحفوظ مرسل " . وأقره المنذري في " الترغيب " (1 / 86) قلت : وعلة هذا الموصول . أبو جعفر الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه . لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس به . هكذا رواه جماعة عن حماد ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلا . والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي حاتم (1 / 26) عن أبي زرعة قلت : سنده صحيح .
[ 311 ]
وأما حديث أبي هريرة فلفظه . " أكثر عذاب القبر من البول " أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 24 / 2) وعنه ابن ماجه (348) والدارقطني أيضا والآجري في " كتاب الشريعة " (ص 362 ، 3 63) والحاكم (1 / 183) وأحمد (2 / 326 ، 388 ، 389) عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعا وقال الدار قطني : " صحيح " . وقال الحكم : " صحيح عل شرط الشيخين ، ولا أعرف له علة " . ووافقه الذهبي وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 27 / 1) : " هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين " . قلت : وهو كما قالوا . وله طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : " إستنزهوا من البول ، فإن علمة عذاب القبر منه " . أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الصباح السمان البصري نا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه . وقال : " الصواب مرسل " . قلت : وهذا سند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح هذا ، أورده الذهبي في " الميزان " فقال : " بصري . عن أزهر السمان ، لا يعرف وخبره منكر " وكأنه يعني هذا . وأما حديث ابن عباس فلفظه : " عامة عذاب القبر من البول ، فتنزهوا من البول " . أخرجه الدارقطني والحاكم (1 / 183 - 184) وكذا البزار والطبراني كما في " مجمع الزوائد " (1 / 207) وقال : " وفيه أبو يحيى الثقات . وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون " .
[ 312 ]
قلت : وسكت عليه الحاكم ثم الذهبي ، وقال الدارقطني عقب الحديث : " لا بأس به " . قلت : وكأنه يعني في الشواهد . ويشهد له حديثه الآخر وهو أتم منه ، ويأتي بعد حديثين وأما حديث عائشة فلفظه : " قالت : دخلت عل امرأة من اليهود فقالت : ان عذاب القبر من البول ، فقلت : كذبت ، فقالت : بلى انا لنفرض من الجلد والثوب . فخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا ، فقال : ما هذا ؟ قأخبرته بما قالت ، فقال : صدقت ، فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة : رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار ، وعذاب القبر " . أخرجه ابن أبي شيبة إلى قوله " صدقت " والنسائي (1 / 197) بتمامه وكذا أحمد (6 / 61) من طريق جسرة : حدثتني عائشة به . وجسرة هذه قال البخاري : " عندها عجائب " ، قلت : وهذا الحديث في الصحيح دون قول اليهودية : " إن عذاب القبر من البول " وقوله (صلى الله عليه وسلم) : " صدقت " . فهذا يدل على ضعف جسرة ، وصحة حكم البخاري على أحاديثها ! 281 - (قوله لأسماء في دم الحيض " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " متفق عليه) ص 76 . صحيح . وقد مضى تخريجه في أول " باب إزالة النجاسة " رقم (165) 282 - (أمره (صلى الله عليه وسلم) بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد) . صحيح . وقد مر تخريجه في آخر الباب المشار إليه (رقم 171)
[ 313 ]
283 - (حديث القبرين ، وفيه : " أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ") ص 76 . صحيح . وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : " مر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقبرين ، فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، (بلى) أما أحدهما فكان لا بستنزه . من البول (وفي رواية : بوله) واما الآخر ، فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين ، فغرز في كل قبر واحدة ، قالوا : بارسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : لعلهما أن بخفف عنهما ما لم ييبسا " . أخرجه البخاري (1 / 66 - 67 ، 346 ، 125) ومسلم (1 / 166) وأبو عوانة (1 / 196) وأبو داود (2 0) والنسائي (1 / 12 - 13) والترمذي (1 / 102 - 10 3) والدارمي (1 / 188 - 189) وابن أبي شيبة (1 / 44 / 2) وعنه ابن ماجه (347) والبيهقي (1 / 104) وأحمد (1 / 225) والسياق له وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وليس عنده قصة الجريدة ولا عنده ابن أبي شيبة وقالا : " يستتر " بدل " يستنزه " وهي رواية البخاري وغيره ، وعند مسلم وأبي داود الروايتان . وفي رواية البخاري والنسائي وأحمد بلفظ : " مر النبي (صلى الله عليه وسلم) بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يندبان في قبورهما ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) يعذبان ، وما يعذبان في كبير ، ثم قال بلى ، كان أحدهما لا يستتر من بوله . الحدبث " (فائدة) : قد جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (8 / 235) بيان التخفبف المذكور في الحديث وهو قوله (صلى الله عليه وسلم) : " اني مررت بقبرين يعذبان ، فأحببت بشفاعتي ان يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين " . فهذا نص على أن التخفيف سببه شفاعة (صلى الله عليه وسلم) ودعاؤه لهما ، وأن رطابة
[ 314 ]
الغصنين إنما هي علامة لمدة الترفيه عنهما وليست سببا ، وبذلك يظهر بدعية ما يصنعه كثير من الناس في بلادنا الشامية وغيرها من وضع الآس والزهور على القبور عند زيارتها ، الأمر الذي لم يكن عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا أصحابه من بعده على ما في ذلك من الاسراف وإضاعة المال . والله المستعان . 284 - (حديث أبي سعيد رضي الله عنه : " بينما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالم فلما قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا قال : " إن جبربل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " . رواه أبو داود) ص 76 . صحيح . أخرجه أبو داود (650) وعنه البيهقي (2 / 431) والدارمي (1 / 320) والطحاوي (1 / 294) والحاكم (1 / 260) والببهقي أيضا (2 / 402 ، 431) وأحمد (3 / 2 0 ، 92) من طرق عن حماد عن أبي نعامة السعدي عن أبى نضرة عن أبي سعيد الخدري به . وزاد في آخره : " وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " . وكذلك أخرجه الطيالسي في مسنده (2154) حدثنا حماد بن سلمة به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبئ . وقال النووي في " المجموع " (2 / 179 ، 3 / 132 ، 156) : " إسناده صحيح " . وقد أعل الحديث بالارسال وليس بشئ ، وقد رجح أبو حاتم في " العلل " (رقم 330) هذا الموصول ، وقد ذكرت كلامه في ذلك في " صحيح أبي داود " رقم (657) .
[ 315 ]
ويؤيد صحة الحديث أن له شاهدا من حديث أنس ، عند الحاكم (1 / 139 - 140) وقال : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وشاهد آخر من مرسل بكر بن عبد الله المزني . أخرجه أبو داود (651) بسند صحيح عنه . (تنبيه) : حماد في هذا السند هو ابن سلمة كما صرح بذلك الطيالسي في روايته ، ووقع في بعضى نسخ أبي داود أنه ابن حماد وأظنه وهما من بعض النساخ لأمور ذكرتها في " صحيح أبي داود " لا مجال لذكرها الآن . 285 - (حديث " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ") ص 77 . صحيح . وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم . أبو هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وحذيفة ، وأبو إمامة ، وأبو ذر ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وعلي بن أبي طالب . 1 - أما حديث أبي هريرة فلفظه : " فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون " . أخرجه مسلم (2 / 64) وأبو عوانة (1 / 395) والترمذي (1 / 293) وأحمد (2 / 412) والسراج (ق 46 / 2) ، ولابن ماجه (567) الفقرة الرابعة منه ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 2 - وأما حدبث جابر فلفظه : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة
[ 316 ]
فليصل . وأحلت لي الغنائم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس كافة ، وأ عطيت الشفاعة " . أخرجه البخاري (1 / 93 ، 121) ومسلم وأبو عوانة والنسائي (1 / 73 - 4 / 120) والدارمي (1 / 322 - 323) والبيهقي (1 / 212) والسراج (ق 47 / 1) . 3 - وأما حدبث حذيفة فلفظه : " فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " ! 1) رواه مسلم واحمد (5 / 383) والسراج أيضا وعزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للنسائي أيضا ، فلعله يعني في سننه الكبرى ! والبيهقي (1 / 213) . 4 - وأما حديث أبي أمامة فلفظه : " فضلت بأربع : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الناس كافة ، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر ، يسير بين يدي ، وأحلت لي الغنائم " . رواه السراج (ق 47 / 1) والبيهقي (1 / 212) . قلت : وإسناده صحبح . ورواه أحمد بنحوه وتقدم لفظه (152) 5 - وأما حديث أبي ذر فلفظه : " أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ، بعثت إلى الأحمر والأسود ، وجعلت لي الأرض . مسجدا وطهورا ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ، ونصرت بالرعب شهرا ، يرعب مني العدو مسيرة شهر ، وقيل لي : سل تعط ، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتى ، وهي نائلة منكم ان شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا " . (1) قلت : قال مسلم في آخره : " وذكر خصلة أخرى " وهي في فضل الآيات من آخر سورة " البقرة " ، أنظر " الصحيحة " 1482 .
[ 317 ]
أخرجه الدارمي (2 / 224) وأحمد (5 / 145 ، 148 ، 161) رالسراج (ق 46 / 2) بإسناد صحيح . وروى منه أبو داود (489) العطية الثانية . 6 - وأما حديث ابن عمرو فلفظه : " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علم غزوة تبوك قام من الليل يصلي ، فأجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانمرف إليهم ، فقال لهم : " لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطينهن أحد قبلى ، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة ، وكان من قبلي انما يرسل إلى قومه ، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبا ، وأحلت لي الغنائم كلها وكان من قبلي يعظمون أكلها ، كانوا يحرقونها ، وجعلت لي الأرض مسجدأ وطهورا ، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ، وكان من قبلي يعظمون ذلك ، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم ، والخامسة هي ما هي ؟ قيل لي : سل فإن كل شي . قد سأل ، فأخرت مسألتي إلى يوم الفيامة ، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله " . أخرجه أحمد (2 / 222) بسند حسن . 7 - وأما حديث ابن عباس فلفظه مثل حديث أبي ذر . أخرجه أحمد (1 / 250 ، 301) بسند حسن في الشواهد . 8 - وأما حديث علي فلفظه : " أعطيت ما لم يعط أحد من الانبياء ، فقلنا : ما هو يارسول الله ؟ فقال : نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعلت لي التراب طهورا ، وجعلت أمتي خير الأمم " . أخرجه البيهقي (1 / 213 - 214) بسند فبه ضعف ، وفبه اضطراب بينه ابن أبي حاتم (2 / 399) . وبالجملة فالحديث صحيح متواتر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
[ 318 ]
286 (قوله (صلى الله عليه وسلم) : أ لا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك " له رواه مسلم) صى 77 . صحيح . وهو من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال ، سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل ان يموت بخمس وهو يقول : " إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني انهاكم عن ذلك " . أخرجه مسلم (2 / 67 - 68) وأبو عوانة (1 / 401) والطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 84 / 2) ، ورواه ابن سعد في " الطبقات " (2 / 240) مختصرا دون ذكر الأخوة واتخاذ الخليل . وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة خرجتها في كتابي " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص 9 - 19) . 287 - (روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده . عن ابن عمر " ان النبي (صلى الله عليه وسلم) : نهى أن يصلى في سبعة (1) مواطن : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي مواطن الابل وفوق ظهر بيت لله ") ص 77 . ضعيف . رواه الترمذي (2 / 177 - 178) وابن ماجه (746) وعبد بن حميد في " المتخب من المسند " (ق 84 / 2) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 224) وأبو علي الطوسي في " مختصر الاحكام " (ق 36 / 1) والبيهقي (2 / 229 - 230) عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر به . وقال البيهقي : (1) الأصل (سبع) وهو خطأ . (*)
[ 319 ]
" تفرد به زيد بن جبيرة) . قلت : قال ابن عبد البر : " أجمعوا على ضعفه " . قال الساجي : " حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا " . يعني هذا الحديث . وفال الحافظ في " التقريب " : " متروك " . وفي " التلخيص " (ص 80) : " ضعيف جدا " . وقال الترمذي : " إسناده ليس بذاك القوي ، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه . وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مثله . وعبد الله بن عمر العمري ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان " . وحديث الليث هذا وصله أ بو بكر بن النجار في " مسند عمر بن الخطاب " (ق 123 / 2) عن أبي صالح : حدثني الليث بن سعد به . وكذلك وصله ابن ماجه (746) وأبو علي الطوسي لكن سقط من سندهما العمري . قال الحافظ في " التلخبص " : " وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح ، وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا ، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " عن أبيه : هما جميعا واهيان . وصححه ابن السكن وإمام الحرمين " . ولبعضه طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ : " نهى ان يصلى على قارعة الطريق ، أو يضرب الخلاء عليها ، أو يبال فيها " . أخرجه ابن ماجه (330) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 191 / 1) عن عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيعه عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه مرفوعا . ورجاله ثقات غير ابن لهيعه فإنه ضعيف لسؤ حفظه .
[ 320 ]
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفرعا بلفظ : " الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة " . أخرجه أبو داود (492) والترمذي (2 / 131) والدارمي (1 / 323) وابن ماجه (745) والحاكم (1 / 251) والبيهقي (2 / 434 ! 435) وأحمد (3 / 83 ، 96) والسراج (ق 47 / 1) من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وقد صححه كذلك الحاكم والذهبي واعله بعضهم بما لا يقدح ، وقد اجبنا عن ذلك في " صحيح أبي داود " (507) ، وذكرت له هناك طريقا آخر صحيحا هو في منجاة من العلة المزعومة ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " أسانيده جيدة ، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه " . وقد اشار إلى صحته الإمام البخاري في جزء القراءة ص 4 . 288 - (حديث : " لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى في البيت ركعتين " . متفق عليه) ص 78 . صحيح . وهو من حديث ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخل الكعبة ، هو وأسامة بن زيد ، وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي ، فأغلقها عليه ، ومكث فيها . قال عبد الله : فسألت بلالا حين خرج . ما صنع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ فقال : جعل عمودا عن يمينه ، وعمودين عن يساره ، وثلاتة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، ثم صلى . أخرجه مالك (1 / 398 / 193) وعنه البخاري (1 / 137) ومسلم (4 / 95) من طريق نافع عنه . ورواه أبو داود (2023) عن مالك ، والدارمي (2 / 53) والنسائي (1 / 22) . وفي رواية عن مجاهد قال : أتي ابن عمر فقيل له : هذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخل الكعبة ، فقال ابن عمر : فأقبلت والنبي (صلى الله عليه وسلم) قد خرج ، وأجد بلالا قائما بين البابين ، فسألت بلالا ، فقلت : صلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في الكعبة ؟ قال : نعم ،
[ 321 ]
ركعتن ، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين . أخرجه البخاري (1 / 111 - 112) ورواه أحمد (2 / 50) مختصرا " صلى في البيت ركعتين " . وله عنده (2 / 46) طريق ثالث عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عمر يقول : فذكره مختصرا . وزاد في رواية : " وستأتون من ينهاكم عنه " . وسنده صحيح على شرط مسلم . (289) - (حديث " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ") ص 78 . صحيح . وهو من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجد فصلى ، ثم جاء فسلم عليه ، فقال رسول الله (فصلى الله عليه وسلم) " : وعليك السلام ، فأرجع فصل فأنك لم تصل ، فرجع فصلى ، ثم جاء فسلم ، فقال : وعليك السلام ، فارجع ، فصل فإنك لم تصل ، فقال في الثانية ، أو في التي بعدها علمني يارسول الله ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم اسقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن قائما ، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم إرفع حتى تطمئن جالسا ، ثم أسجد خى تطمئن ساجدا " ثم إرفع حتى تطمئن جالسا ، ثم إفعل ذلك في صلاتك كلها " . أخرجه البخاري (1 / 145 - 146 ، 4 / 172 ، 367) ومسلم (2 / 11) وأبو عوانة (2 / 103) وأبو داود (856) والنسائي (1 / 141) ، والترمذي (2 / 103 - 104) وابن ماجه (1060) والبيهقي (2 / 15 ، 37 ، 62 ، 372) وأحمد (2 / 437) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وله شاهد من حدبث رفاعة بن رافع البدري بهذه القصة . أخرجه
[ 322 ]
البخاري في " جزء القراءة " (11 - 12) والنسائي (1 / 161 ، 194) وكذا أبو داود (859) والحاكم (1 / 242) والشافعي في " الأم " (1 / 88) وأحمد (4 / 340) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط البخاري وحده فإن علي بن يحيى بن خلاد لم يخرج له مسلم شيئا . (تنبيه) : هذا الحديث يعرف عند العلماء ب " حديث المسئ صلاته " ، وقد يأتي في الكتاب الاشارة إليه بهذه العبارة كما في الصفحة (83) منه . 290 - (حديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه .) ص 78 . صحيح . أخرجه البخاري (1 / 113 ، 3 / 199 ، 199 - 201 ، 4 / 414) ومسلم (2 / 66) وكذا أبو عوانة في صحيحه (1 / 394) ومالك في " الموطأ " (1 / 195 / 6) وعنه محمد في موطئه (ص 152) والشافعي في " الأم " (1 / 81 - 82) وعنه البيهقي (2 / 2) والنسائي (1 / 85 ، 122) والدارمي (1 / 281) والدارقطني (ص 102) وأحمد (6 / 12 ، 26 ، 105 ، 113) من طرق عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال : " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يسقبل الكعبة ، فاسقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " . وقال أبو عوانة : " وهذا الحديث مما يحتج به في اثبات الخبر الواحد " . قلت : ويحتج به أيضا في نسخ المتواتر بالآحاد ، وهو الحق . وقد جاءت هذه عن القصة عن جماعة آخرين من الصحابة ، منهم انسى بن مالك عند مسلم وغيره ، والبراء بن عازب عند الشيخين ، وسهل بن سعد عند الطبراني ، وقد خرجت أحاديثهم وسقت ألفاظهم في " تخريج صفة الصلاة " .
[ 323 ]
291 - (حديث : عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : " كنا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله) رواه . ابن ماجه) ص 78 . حسن . وعزوء بهذا السياق لابن ماجه خطأ ، فإنما هو للترمذي (2 / 176) ، ورواه ابن ماجه (1020) نحوه من طريق الطيالسي وهذا في مسنده . (1145) وعنه البيهقى (2 / 11) وابن جرير في تفسبره (1841 ، 1843) والدارقطني (ص 101) وأبو نعيم في " الحلية " (1 / 179 - 180) وأبو على الطوسي في " مختصر الأحكام " (ق 36 / 1) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه به . وزاد الطيالسي : " فقال : مضت صلاتكم " ونزلت : (فأينما تولوا فثم وجه الله) وقال الترمذي : " هذا حديث ليس إسناده بذاك " . قلت : وعلته عاصم هذا فإنه سيئ الحفظ ، وبقية رجاله عند الطيالسي ثقات رجال مسلم عدا أشعث بن سعيد . السمان وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي احتج به مسلم . وللحديث شاهد من حديث جابر قال : " كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا ، واختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتنا ، فلما أصبحنا نظرناه ، فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : قد أجزأت صلاتكم " . أخرجه الدارقطني والحاكم (1 / 206) والبيهقي (2 / 10) من طريق محمد ابن سالم عن عطاء عنه ، وقال الحاكم :
[ 324 ]
" هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرخ " . وتعقبه الذهبي بقوله : " هو أبو سهل واه " . قلت : وضعفه الدارقطني والبيهقي كما يأتي ، وقد توبع ، فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق أحمد بن عبيدالله بن الحسن العنبري قال : وجدت في كتاب أبي : ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه . وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم لكن احمد بن عبيد الله العنبري ليس بالمشهور ، قال الذهبي : قال ابن القطان : مجهول . قال الحافظ في " اللسان " : " وذكره ابن حبان في " الثقات " فقال : روى عن ابن عتبه وعنه ابن الباغندي " لم نثبت عدالته وابن القطان تبع ابن حزم في اطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله . ، وهذا الرجل بصري شهير ، وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور " . وأعله البيهقي بما فيه من الوجادة ، وليس بشئ كما بينته في تخريج صفة الصلاة . وللحديث متابعة أخرى . فرواه البيهقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء به نحوه وقال : " تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عببد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان " . وكذا قال الدارقطني . وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقي إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى . 292 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " رواه ابن ماجة والترمذي وصححه) ص 78 - 79 .
[ 325 ]
صحيح . أخرجه الترمذي (2 / 171) وابن ماجه (1011) من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أيي هريرة مرفوعا . وقال الترمذي : " حديث أبى هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه ، وقد تكلم بعض أهل العلم في أي معشرمن قبل حفظه ، واسمه نجيح ، قال محمد : لا أروي عنه شيئا ، وقد روى عنه الناس " . قلت : وقال النسائي في سننه (1 / 313) : " وابو معشر المدني اسمه نجيح ، وهو ضعيف ، ومع ضعفه أيضا كان اختلط ، عنده . أحاديث مناكير ، منها : محمد بن عمرو . . . " قلت : فذكر هذا الحديث . قلت : لكن له طريق أخرى ، فقال الترمذي : " حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . قال محمد (يعني البخاري) : هو أقوى من حديث أبي معشر وأصح " . قلت : ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذي " الحسن بن أبي بكر " كذا هو قي نسخ السنن " أيي بكر " حتى النسخة التي صححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى ، وهو خطأ ، والصواب " الحسن بن بكر " بحذف لفظ (أبي) كما في " التهذيب و " التقريب " و " الخلاصة " وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي نزيل مكة ، قال مسلمة : " مجهول " لكن قد روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم في " التهذيب " وكأنه لذلك قال في " التقريب " انه صدوق . والله أعلم . وللحديث شاهد من رواية ابن عمر مرفوعا . أخرجه الدارقطني (ص 101) والحاكم (1 / 206) وعنه البيهقي (2 / 9) عن بزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عنه . وقال
[ 326 ]
الحاكم : (صحيح ، وابن مجبر ثقة " . قلت : كلا ، بل ليس بثقة ، بل اتفقوا على تضعيفه ، وقد اورده الذهبي في " الميزان " وكذا الحافظ في " اللسان " فلم يذكرا عن أحد توثيمه ، بل كل من حكوا كلامه فيه ضعفه ، إلا الحاكم فلا يعتمد على توثيقه . لكنه لم يتفرد به ، ففد أخرجه الدارقطني - وعنه الضباء في " المختارة - والحاكم ايضا (1 / 205) من طربق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ، فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده " . ووافقه الذهبي . قلت : ولكن شعيبا لم يخرج له الشيخان شيئا ، إنما أخرج له أبو داود فقط ، فالحديث صحيح فقط إن كان الراوي عنه يعقوب بن بوسف أبو يوسف الخلال الواسطي ثقة ، فإني لم أجد له ترجمة فيما عندي من كتب الرجال ، وقد تفرد به كما قال البيهقى ، قال : " والمشهور رواية الجماعة : حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر من قوله . قال : وروي عن أبي هريرة مرفوعا ، وروى يحيى بن أبي كثير عنه أبي قلابة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلا " قلت : فالحديث بهذه الطرق صحيح . والله اعلم . 293 - (حديث أبي أيوب : " ولكن شرقوا أو غربوا ") ص 79 . صحيح . ولفظه : " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا نستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة ، فننحرف ، ونستنفر الله عز وجل " .
[ 327 ]
أخرجه البخاري (1 / 50 ، 111) ومسلم (1 / 154) وأبو عوانة (1 / 199) وأبو داود (9) والترمذي (1 / 13) والنسائي (1 / 10) وابن ماجه (318) والدارمي (1 / 170) وأحمد (5 / 416 ، 417 ، 421) من طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب به وقال الترمذي : " حديث أبي أيوب أحسن شئ في هذا الباب وأصح " . وللحديث إسنادان آخران ، أحدهما عند مالك (1 / 19 / 1) والاخر عند الدارقطني (23) . وهما صحيحان أيضا . 294 - (حديث " انه (صلى الله عليه وسلم) قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي (صلى الله عليه وسلم) " . متفق عليه) ص 79 - 80 . صحيح . وهومن حديث ابن عباس رضي الله عنه انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وهي خالته ، قال : فاضطجعت في عرض الوسادة ، واضطجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأهله في طولها ، فنام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، حتى إذا انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ، استيقظ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلق ، فتوضأ منه ، فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلي . قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل ما صنع ، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه " فوضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ، . فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ثم اضطجع ، حتى أتاه المؤذن ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج ، فصلى الصبح " . أخرجه مالك (1 / 121 / 11) وعنه البخاري (1 / 58 - 59 ، 252 ، 301 ، 3 / 221) ومسلم (2 / 179) وأبو عوانة (2 / 315 - 316) وأبو داود (1 367) والنسائي (1 / 241) وابن ماجه (1363) والبيهقي (2 / 7) وأحمد (1 / 242 ، 358) كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه . وله في البخاري (1 / 42 ، 48 ، 182 ، 188 ، 220 ، 4 / 469) وكذا
[ 328 ]
مسلم وأيي عوانة وأبي داود وأحمد (1 / 244 ، 249 ، 252 ، 275 ، 283 ، 284 ، 341 ، 343 ، 347 ، 350 ، 354 ، 360 ، 365 ، 367 ، 369 ، 370 ، 373) وكذا الطيالسي (2632 ، 2706) بطرق أخرى عن كريب وغيره عن ابن عباس بألفاظ متقاربة ، وسيأتي بعضها برقم (540) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله في اقتدائه هو وجبار بن صخر بالنبي (صلى الله عليه وسلم) في السفر ، وقد اشار إليه المؤلف هنا ، وذكر بعضه في الامامة وقد ذكرت هناك لفظه بتمامه . (رقم 539) 295 - (حديث قصة معاذ) صى 80 . صحيح . وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك وبريدة أما حديث جابر ، فله عنه طرق : الأولى : عن عمرو بن دينار عنه قال : " كان معاذ يصلي النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم يأتي فيؤم قومه ، فصلى ليلة مع النبي (صلى الله عليه وسلم) العشاء ، ثم أتى قومه فأمهم ، فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف رجل فسلم ، ثم صلى وحده ، وانصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ، ولأتين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلأخبرنه ، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : يا رسول الله إنا اصحاب نواضح نعمل بالنهار ، وإن معاذا صلى معك العشاء ، ثم أتى فافتح بسورة البقرة ، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على معاذ فقال : يا معاذ أفتان انت ؟ ! إقرأ بكذا ، وإقرأ بكذا . (وفي رواية : أفتان أنت ثلاثا ؟ ! اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما " . أخرجه البخاري (1 / 183 " 4 / 137) والرواية الأخرى له ومسلم (2 / 41 - 42) وأبو عوانة (2 / 156 ، 157) والنسائي (1 / 134) والطحاوي في " شرح االمعاني " (1 / 126) وابن الجارود في " المنتقى " (16 5 - 166) وأحمد (3 / 308 ، 369) والسراج في مسنده (ق 32 / 2) من طرق عن عمرو به .
[ 329 ]
وفي رواية للشيخين مختصرا بلفظ : " كان معاذ يصلى مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) العشاء الاخرة ، نم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة) . واخرجه هكذا أبو داود (6 00) والترمذي (2 / 477) وقال : حديث حسن صحيح " والطيالسي (1694) والطحا وي (1 / 238) والدارقطني (ص 1 0 2) وزاد في آخره : " هي له نافلة ، ولهم فريضة " . وإسنادها صحيح . الثانية : عن محارب بن دثار قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال : " أقبل رجل بناضحين ، وقد جنح الليل ، فوافق معاذا يصلي ، فترك ناضحيه واقبل إلى معاذ ، فقرأ بسورة البقرة والنساء ، فانطلق الرجل فبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فشكا اليه معاذا ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : يا معاذ أفتان أنت أو قال : أفاتن انت ثلاث مرار ؟ ! فلو لا صليت ، بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة " . اخرجه البخاري (1 / 183 - 1 84) والسياق له وأبو عوانة (2 / 1 58) والنسائي (1 / 154 ، 155) والطحاوي (1 / 125 - 126) والطيالسي (1728) وأحمد (3 / 299 ، 300) والسراج (ق 32 / 2 ، 3 3 / 1 - 2) وزاد : " فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد " . وإسنادها صحيح . الثالثة : أبو الزبير عنه أنه قال : " صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء ، فطول عليهم ، فانصرف رجل منا فصلى ، فأخبر معاذ عنه ، فقال : إنه منافق ، فلما بلغ ذلك الرجل ، دخل
[ 330 ]
على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخبره ما قال معاذ ، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : أتريد أن . تكون فتانا يا معاذ ؟ ! إذا اممت الناس فاقرا ب (الشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) و (اقرأ باسم ربك) و (الليل إذا يغشى) " . أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي (1 / 155) والسراج (ق 33 / 1) 44 / 1 والبيهقي (2 / 392) وابن ماجه (836) مختصرا . الرابعة : عن أيي صالح عنه مثل رواية محارب بن دثار . أخرجه السراج (ق 33 / 1 - 2) وزاد في روايته : " قال أبو صالح : لما كان يوم أحد أتى ذلك الفتى معاذا فقال : زعمت أني منافق ! تقدم ؟ فقال معاذ : صدق الله وكذبت ، فقاتل : حتى قتل " وأما حديث أنس فلفظه : " كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله ، فدخل المسجد ليصلي في القوم ، فلما رأى معاذا طول في صلاته ولحق بنخله يسقيه ، فلما قضى معاذ قيل له : إن حراما دخل المسجد ، فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه ، فقال : إنه منافق ! أيستعجل الصلاة من أجل سقي نخله ؟ ! فجاء حرام إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ومعاذ عنده ، فقال : يا نبي الله ! أردت أن أسقي نخلي ، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه ، فزعم أني منافق ، " فأقبل نبي الله (صلى الله عليه وسلم) على معاذ ، فقال : أفاتن انت ؟ ! لاتطول بهم اقرأ بهم (سبح اسم ربك الاعلى) (والشمس وضحاها) ونحوها " . أخرجه السراج (ق 33 / 2) وأحمد (3 / 123) بسند صحيح . وأما حديث بريردة فلفظه : " صلى معاذ باصحابه العشاء الآخرة ، فقرأ فيها (اقتربت الساعة) فترك رجل من قبل أن يفرغ من صلانه ، فانمرف وقال له معاذ قولا شديدا ، فاتى الرجل النبي (صلى الله على وسلم) يعتذر إليه ، وقال : إني كنت أعمل في نخل لي ، وخفت عليه الماء ، فقال (ضلى الله عليه وسلم) لمعاذ : صل ب (الشمس وضحاها) ونحوها من السور) .
[ 331 ]
أخرجه السراج (ق 35 / 1) بسند صحيح ، غبر أن قوله : " فقرأ فيها اقتربت الساعة " شاذ والمحفوظ أنه قرأ البقرة كما في سائر الروايات المتقدمة . (تنبيه) استدل المؤلف بهذه القصة على انه يصح للمأموم ان ينوي مفارقة الإمام لعذر يبيح ترك الجماعة . وفي ذلك نظر ، فان الظاهر من روايات القصة ان حراما قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد ، كما في الرواية السابقة " فانصرف الرجل فصلى في ناحبة المسجد " فإن الإنمراف دليل القطع الذي ذكرنا ، وقول الحافظ في " الفتح " (2 / 162) : " وهذا يحتمل أن يكون فطع الصلاة أو القدوة " فيه بعد ، لأنه لو أراد القدوة لما كان هنلك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما لا يخفى ، على أ ن الحافظ استدرك فقال : " لكن في مسلم ، فانحرف الرجل فسلم ، ثم صلى فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه ، فزعم أني منافق ، " فأقبل نبي الله (صلى الله عليه وسلم) على معاذ ، فقال : أفاتن انت ؟ ! لاتطول بهم اقرأ بهم (سبح اسم ربك الاعلى) (والشمس وضحاها) ونحوها " . أخرجه السراج (ق 33 / 2) وأحمد (3 / 123) بسند صحيح . وأما حديث بريردة فلفظه : " صلى معاذ باصحابه العشاء الآخرة ، فقرأ فيها (اقتربت الساعة) فترك رجل من قبل أن يفرغ من صلانه ، فانمرف وقال له معاذ قولا شديدا ، فاتى الرجل النبي (صلى الله على وسلم) يعتذر إليه ، وقال : إني كنت أعمل في نخل لي ، وخفت عليه الماء ، فقال (ضلى الله عليه وسلم) لمعاذ : صل ب (الشمس وضحاها) ونحوها من السور) .
[ 331 ]
أخرجه السراج (ق 35 / 1) بسند صحيح ، غبر أن قوله : " فقرأ فيها اقتربت الساعة " شاذ والمحفوظ أنه قرأ البقرة كما في سائر الروايات المتقدمة . (تنبيه) استدل المؤلف بهذه القصة على انه يصح للمأموم ان ينوي مفارقة الإمام لعذر يبيح ترك الجماعة . وفي ذلك نظر ، فان الظاهر من روايات القصة ان حراما قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد ، كما في الرواية السابقة " فانصرف الرجل فصلى في ناحبة المسجد " فإن الإنمراف دليل القطع الذي ذكرنا ، وقول الحافظ في " الفتح " (2 / 162) : " وهذا يحتمل أن يكون فطع الصلاة أو القدوة " فيه بعد ، لأنه لو أراد القدوة لما كان هنلك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما لا يخفى ، على أ ن الحافظ استدرك فقال : " لكن في مسلم ، فانحرف الرجل فسلم ، ثم صلى وحده " فهذا نص فيما ذكرنا . والله أعلم . .