إرواء الغليل
محمد ناصر الألباني ج 6

[ 1 ]
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الالباني بإشراف محمد زهير الشاويش الجزء السادس المكتب الاسلامي
[ 2 ]
حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي لصاحبه زهير الشاويش الطبعة الثانية 1405 ه‍ - 1985 م المكتب الاسلامي بيروت : ص ، ب 3771 / 11 - هاتف 450638 - برقيا : اسلاميا دمشق : ص . ب 800 - هاتف 111637 - برقيا : اسلامي
[ 3 ]
باب إحياء الموات 1549 - (روى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا : (عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد) ورواه أبو عبيد في الأموال ص 452) ضعيف بهذا اللفظ . أخرجه أبو عبيد في " الأموال) (674) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح مرسل . ورواه سفيان بن عيينة عن ابن طاوس مرفوعا به لم يذكر في سنده أباه وزاد في أوله : " من أحيا مواتا من الأرض فهو له ، وعادي الأرض . . .) . أخرجه الشافعي (1349) والبيهقي (6 / 143) . ثم أخرجه من طريق ليث عن طاوس مرفوعا به . ومن طريقه عن طاوس عن ابن عباس قال : فذكره موقوفا عليه . وليث هو ابن أبى سليم ضعيف . ومن طريق معاوية ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله فذكره : فذكره . وقال : " تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا " قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 62) : " وهو مما أنكر عليه " . وفي " التقريب " :
[ 4 ]
" وهو صدوق له أوهام " . قلت : وأما الزيادة التى في أوله ، فهى صحيحة ثابتة من حديث جابر وعائشة وسعيد بن زيد كما يأتي بيانه في الذي بعده . 1550 - (حديث جابر مرفوعا : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " صححه الترمذي) ص 452 . صحيح . وله عن جابر طرق : الأولى : عن وهب بن كيسان عنه به . أخرجه الترمذي (1 / 259) وابن حبان (1139) وأحمد (3 / 304 و 338) من طرق عن هشام بن عروة عن وهب به . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " . قلت : وهو على شرط الشيخين ، وعلقه البخاري في " صحيحه " ، ولا يضره اختلاف الرواة في إسناده . على هشام ، لا تفلق جماعة من الثقات على روايته عنه هكذا ، ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها . الثانية : عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري عنه به وزاد : " وما أكلت العافية منها فهو له صدقة " . أخرجه الدارمي (2 / 267) وابن حبان (137 و 1138) وأحمد (3 / 313 و 326 - 327 و 381) من طرق عن هشام بن عروة عن عبيد الله به . قلت : وهذا سند لا بأس به في المتابعات ، فإن عبيدالله هذا تابعي مستور ، وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم في أول الكتاب . الثالثة : عن الزبير عنه به وفيه الزيادة . أخرجه ابن حبان (1136) وأحمد (3 / 356) عن حماد بن سلمة عن
[ 5 ]
أبي الزبير به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقاب ، وهو على شرط مسلم ، ولولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه لصححناه . - الرابعة : عن أبي بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ : " من أحيا أرضا وعرة من المصر ، أو ميتة (1) من المصر فهي له " أخرجه أحمد (363 / 3) من طريق ليث عن أي بكر به . قلت : وهو منكر بهذا اللفظ ، تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط . وأما قول الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4 / 157) : " رواه أحمد ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو موسى " . فمن أو هامه المتركزة فيه ، فإنه تكرر هذا القول منه في الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس . وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ : " من أعمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق " . قال عروة : " قضى به عمر في خلافته " . أخرجه البخاري في " صحيحه " (2 / 71) وأبو عبيد في . " الأموال " (701 " والبيهقي (6 / 141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبي جفر عن محمد بن عبد الرحمن الاسود عن عروة عنها . وتابعه ابن لهيعة عن أبي الأسود به ، دون الزيادة . أخرجه أحمد (6 / 120) . وتابعه الزهري عن عروة به نحوه بزيادة في آخره تقدم تخريجها برقم (1520) (1) الأصل " أرضا دعوة من المصر اورمية " ! والتصحيح من " المجمع " . ولم يورده السيوطي في " الجامع الكبير " ! (*)
[ 6 ]
وفي الباب عن سعيد بن زيد ، وهو الآتي بعده . 1551 - (عن سعيد بن زيد مرفوعا : " من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذي) . صحيح . وتقدم تخريجه مع بيان طرق التي تقويه برقم (1520) . 1552 - (حديث : " الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه : " وثمنه حرام " ص 453 . ضعيف بهذا اللفظ والزيادة . أخرجه ابن ماجه (2472) عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " المسلمون شركاء في ثلاث ، في الماء والكلأ والنار ، وثمنه حرام " . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، من أجل ابن خراش هذا قال الحافظ : " ضعيف ، وأطلق ، عليه ابن عمار الكذب " . وقال البوصيري في " الزوائد " (153 / 1) . " هذا إسناد ضعيف ، عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم ، وله شاهد من حديث بهيسة عن أبيها رواه أبو داود " . قلت : وهذا الشاهد ضعيف أيضا أخرجه أبو داود (3476) وعنه البيهقي (6 / 150) وأبو عبيد في " الأموال " (736) من طريق سيار بن منظور - رجل من بنى فزارة - (زاد أبو داود : عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت : " استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل بينه وبين قميصه ، فجعل يقبل ويلتزم ، ثم قال : يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء ، قال : يا نبي الله
[ 7 ]
ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبى الله الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك " . قلت : وهذا سند ضعيف ، سيار بن منظور وبهيسة مجهولان لا يعرفان . وفي " التلخيص " (3 / 65) : " وأعله عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف . لكنه ذكرها ابن حبان وغيره في " الصحابة " . قلت : لم يثبت لها الصحبة . والحافظ نفسه قد رد ذلك على ابن حبان في " التهذيب " ، فإنه بعد أن ذكر فيه قول ابن حبان بصحبتها ، عقب عليه بقوله : " وقال ابن القطان : قال عبد الحق : مجهولة . وهي كذلك " . وقال في " التقريب " : " لا تعرف ، ويقال إن لها صحبة " . ولو ثبت ذلك لها ، ففي الطريق إليها سيار بن منظور ، وهو مجهول كما قال عبد الحق أيضا . وإنما يصح في هذا الباب حديثان : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ ، والنار " . أخرجه أبو داود (3477) عن علي بن الجعد اللؤلؤي وعيسى بن يونس ، وأحمد (5 / 364) والبيهقي (6 / 150) عن ثور الشامي ، وهو وأبو عبيد (728) عن يزيد بن هارون ، وهو عن معاذ بن معاذ ، كلهم عن حريز بن عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : " من المهاجرين " قال : " غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، اسمعه يقول . . . " . فذكره كلهم باللفظ
[ 8 ]
المذكور سوى يزيد بن هارون وعند أبي عبيد وحده ، فإنه قال : " الناس " بدل " المسلمون " . قلت : وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة " المسلمون " فهو المحفوظ ، لأن مخرج الحديث واحد ، ورواية الجماعة أصح . ولقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ، فأورد الحديث في " بلوغ المرام " باللفظ الشاذ ، من رواية أحمد وأبي داود . ولا أصل له عندهما البتة ، فتنبه . ثم قال البيهقي : " وأبو خداش هو جهان بن زيد الشرعبي " . قلت : وهو ثقة ، وزعم بعضهم أن له صحبة . فالسند صحيح ، ولا يضره أن صحابيه لم يسم ، لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة ، لا سيما ! وفي رواية بعضهم أنه من المهاجرين كما تقدم . (تنبيه) : قد علمت أن الحديث عند الجميع من رواية أبي خداش عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . لكن رواه أبو نعيم في " معرفة الصحابة " في ترجمة أبي خداش ولم يذكر الرجل ، كما في " التلخيص " فأوهم أبو نعيم بذلك أن أبا خداش صحابي ، وقد رد ذلك الحافظ فقال عقب ما نقلته عنه : " وقد سئل أبو حاتم عنه ، فقال : أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم . وهو كما قال ، فقد سماه أبو داود في رواية " حبان بن زيد الشرعبي " وهو تابعي معروف " . يعني فهو ليس بصحابي ، ولا يعني ان الحديث مرسل كما فسر كلامه به المناوي في " فيض القدير " ، كيف وهو قد رواه - في جميع الطرق عنه - عن الرجل ؟ وهو صحابي كما عرفت . الحديث الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار " .
[ 9 ]
أخرجه ابن ماجه (2473) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " التلخيص " والبوصيري في " الزوائد " (153 / 1) . 1553 - (حديث : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له " رواه أبو داود وفي لفظ : - " فهو أحق به ") . ضعيف . أخرجه أبو داود (3071) وكذا البيهقي (6 / 142) من طريقه ، والطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 76 / 2) ومن طريقه الضياء المقدسي في " المختارة " (1 / 458) عن محمد بن بشار : حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس ، عن أبيها أسمر بن مضرس قال : " أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) " فبايعته ، فقال " فذكره باللفظ الأول إلا أنه قال : " مسلم " بدل " أحد " وزاد : " قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون " . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، مظلم ، ليس في رجاله من يعرف سوى الأول منه الصحابي والأخير إبن بشار شيخ أبي داود ، وما بين ذلك مجاهيل لم يوثق أحدا منهم أحد ! فالعجب من الضياء كيف أورده في " المختارة " ؟ وأقره الحافظ في " التلخيص " (63 / 3) ، وأعجب منه قوله في ترجمة أسمر هذا من " الاصابة " : " قلت : وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن " ! يعني هذا ، وقد ذكر في " التلخيص " عن البغوي أنه قال : " لا أعلم بهذا الاسناد غير هذا الحديث " . (تنبيه) قال الضياء عقب الحديث : " أم جنوب بنت نميلة ، رأيته مضبوطا بالنون في " سنن أبي داود " ، وبالثاء بثلاث نقط في " المعجم " ، وبالتاء با ثنين في " تاريخ البخاري " وفي
[ 10 ]
" معرفة الصحابة " لأبى نعيم . والله أعلم " . قلت : وفي ذلك دليل واضح على أنها غير مشهورة ، وإلا لما اضطربوا في ضبط اسمها . والله أعلم . (تنبيه آخر) : وقع في " سنن أبى داود " بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد " ما [ ء ] " بدل " ما " الموصولة ، ووضع الهمزة بين المعكوفتين ليشير بذلك إلى أنها وردت في نسخة معتمدة عنده . ووددت أن لا يكون اعتمدها لأنها خطأ في هذا الموضع قطعا ، فقد ورد الحديث في عامة نسخ " السنن " بلفظ " ما " الموصولة ، وكذلك في سنن للبيهقي وقد عرفت أنه رواه من طريق أبي داود ، وكذلك في سائر المصادر التي ذكرنا ، وغيرها . وأما اللفظ الأخر الذي في " الكتاب " : " فهو أحق به " . فلم أقف عليه في هذا الحديث ، وإنما هو في حديث سمرة بلفظ آخر عند البيهقي تقدم ذكره تحت الحديث (1520) ، وكان من الممكن أن يقال : إن قصد المصنف هو هذا على عادته في جمع الألفاظ في الحديث الواحد ، ولو اختلفت مخارجه ، ولكن منعنا من ذلك أن المصنف قد ذكره بتمامه بعد حديث بهذا اللفظ معزوا لأبى داود فتأكدنا أنه من أوهامه ، أو أوهام من نقله عنه . واللة أعلم . فصل 1554 - (حديث جابر مرفوعا : " من أحاط حائطا على أرض فهي له " رواه أحمد وأبو داود وعن سمرة مرفوعا منه) . صحيح . وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصري عنه . وقد سبق الكلام عليه تحت الحديث (1520) . وأما حديث جابر ، فقد عزاه الحافظ في " التلخيص " (3 / 62) لرواية عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر . وسكت عليه ، وسليمان هذا هو ابن قيس ، وهو تابعي ثقة ، فإذا كان
[ 11 ]
السند إليه صحيحا كما يشعر به سكوت الحافظ عليه فالسند صحيح ، وإلا فالحديث شاهد حسن لحديث سمرة . ثم رأيت حديث اليشكري عن جابر في " مسند أحمد " (3 / 381) ومنه ظهر أن إسناده صحيح ، وقد سقته في كتابنا " الحوض المورود " فراجعه في " الأحكام " منه . 1555 - (حديث : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " رواه أبو داود) ص 455 . ضعيف . كما تقدم قبل حديث ، مع بيان ما وقع للمؤلف هنا وهناك من الوهم . 1555 / 1 - (حديث : " من ترك حقا أو مالا فهو لورثته " رواه أبو داود) . صحيح . وهو من حديث جابر ، وقد ذكرته وخرجته تحت الحديث (1416) . وله شاهد من حديث أبي هريرة ، تقدم أيضا برقم (1433) .
[ 12 ]
باب الجعالة 1556 - (حديث أبي سعيد : " في رقية اللديغ على قطيع من الغنم " . متفق عليه) . ص 456 صحيح . وله عنه طرق أربع : الأولى : عن أبى المتوكل عنه : " أن رهطا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنطلقوا في سفرة سافروها ، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شئ ، لا ينفعه شئ ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم ، لعله أن يكون عند بعضهم شئ ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط ، إنا سيدنا لدغ ، فسعينا له بكل شئ ، لا ينفعه شئ ، فهل عند أحد منكم شئ ؟ فقال بعضهم : نعم والله ، إني لراق ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم ، حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق فجعل يتفل ، ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) ، حتى لكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي ما به قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فذكروا له ، فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم ، أقسموا ، واضربوا لي معكم بسهم " . أخرجه البخاري (2 / 53 - 54 ، 4 / 61 ، 63 - 64) ومسلم (7 / 19 - 20) وأبو داود (3418) والدارقطني والبيهقي (6 / 124) وأحمد (3 / 2 ، 44) من طرق عن أبى بشر عن أبى المتوكل به .
[ 13 ]
الثانية : عن معبد بن سيرين عنه قال : " نزلنا منزلا ، فأتينا امرأة ، فقالت : إن سيد الحي سليم لدغ ، فهل فيكم من راق ؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رفرقاه فرتاه بفاتحة الكتاب ، فبرأ ، فاعطوه غنما ، وسقونا لبنا ، فقلنا : أكنت تحسن رقية ؟ فقال : ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب ، قال : فقلت : لا تحركوها حتى نأتي النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فأتينا النبي (صلى الله عليه وسلم) " ، فذكرنا ذلك له ، فقال : ما كان يدريه أنها رقية " الحديث . أخرجه مسلم وأبو داود (3419) . الثالثة : عن أبي نضرة عنه قال : " بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سرية ثلاثين راكبا ، قال : فنزلنا بقوم من العرب . . . " الحديث مثل رواية أبى المتوكل ، لكن فيه أن الراقي هو أبو سعيد نفسه ، وفيه : " قال : فقلت : نعم أنا ، ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا ، قالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة . . . " الحديث . أخرجه أحمد (3 / 10) والدارقطني (315 ، 316) وللتزمذي (6 / 2 - 7) وقال : " حديث حسن " . قلت : وإسناده صحيح عله شرط مسلم . وله طريق رابعة نحو الذي قبله . رواه الدارقطني بسند حسن . وللحديث شاهد من رواية إبن عباس نحوه ، وفيه : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " . أخرجه البخاري وغيره ، وقد مضى في الكتاب (رقم 1494) . 1557 - (حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الهرم دينارا ") ص 457 .
[ 14 ]
ضعيف . علقه البيهقي (6 / 200) بعد أن أسنده من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن إبن عمر قال : " قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العبد الابق يوجد في الحرم بعشرة دراهم " . قال البيهقي : " فهذا ضعيف ، والمحفوظ حديث إبن جريج عن إبن أبي مليكة وعمرو ابن دينار قالا . . .) فذكره بلفظ : " جعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأبق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم " . وقال البيهقي : " وذلك منقطع " . قلت : يعني الاسناد المحفوظ أنه مرسل . وأما المسند عن إبن عمر ، فهو متصل ، وليس بمنقطع ، ولكنه ضعيف كما قال ، وعلته خصيف وهو إبن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف الحفظ ، وهو من شيوخ معمر وهو إبن راشد ، وهو من الرواة عن عمرو بن دينار ، وعليه فإن كان خصيف قد حفظ هذا الاسناد ، فيكون من رواية الاكابر عن الأصاغر .
[ 15 ]
باب اللقطة 1558 - (حديث جابر قال : " رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العصا والسوط والحبل [ وأشباهه ] يلتقطه الرجل ينتفع به " رواه أبو دارد) . ص 458 ضعيف . أخرجه أبو داود (1717) وكذا البيهقي (6 / 195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكي أنه حدثه عن جابر به . وقال أبو داود : " ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : " كانوا " لم يذكر النبي (صلى الله عليه وسلم) " . قلت يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع ، لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد ، فإن الأول صدوق ، والآخر صدوق له أوهام ، ولهذا قال البيهقي عقبه : " في رفع هذا الحديث شك ، وفي إسناده ضعيف " . قلت : وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا ! 1559 - (حديث أنس : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مر بتمرة في الطريق فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " أخرجاه) . صحيح . أخرجه البخاري (2 / 7 ، 94) ومسلم (3 / 117 - 118) وعبد الرزاق (18642) وكذا البيهقي (6 / 195) من طريق طلحة بن مصرف عنه به . واللفظ للبخاري . 1560 - (عن سلمى بنت كعب قالت : " وجدت خاتما من ذهب في
[ 16 ]
طريق مكة فسألت عائشة فقالت : تمتعي به ") . لم أقف عليه الآن . وقد روى نحوه الطحاوي (2 / 277) عن معاذة العدوية : " أن امرأة سألت عائشة ، فقالت : إني أصبت ضالة في الحرم ، وإني عرفتها ، فلم أجد أحدا يعرفها ، فقالت لها عائشة : استنفعي بها " . قلت : وإسناده صحيح . . 1561 - (" ورخص النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحبل في حديث جابر ") . ضعيف . وقد مر قبل حديثين . 1562 - (حديث الشعبي مرفوعا : " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له - قال عبيد الله بن حميد (1) بن عبد الرحمن فقلت : - يعني للشعبي - من حدثك بهذا ؟ قال : غير واحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " رواه أبو داود والدارقطني) ص 459 حسن . أخرجه أبو داود (3524) وعنه الدارقطني في " سننه " (317 - 318) والبيهقي (6 / 198) من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي به . وأعله البيهقي بما لا يقدح فقال : " هذا حديث مختلف في رفعه ، وهو عن النبي (صلى الله عليه وسلم) منقطع " ! وتعقبه ابن التركماني بقوله : " قلت قد قدمنا في " باب فضل المحدث " أن مثل هذا ليس بمنقطع ، بل هو موصول ، وأن الصحابة كلهم عدول ، وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك " . (1) الأصل " عبيدالله بن محمد بن حميد " والتصحيح من " أبى داود " . (*)
[ 17 ]
قلت : وما قاله ابن التركماني صواب لا شك فيه ، لا سيما وهم جماعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فلو أنهم كانوا من التابعين أو من بعدهم ، لاغتفرت جهالتهم لكثرة عددهم ، ولم تكن علة في حديثهم (1) . ثم إن في إقتصار البيهقي على إعلال الحديث بما سبق ، وفي رد إبن التركماني عليه ثم سكوته عن رجاله ، ما يشعر بأنه ليس فيهم مطعن ، وهو كذلك عندي ، فإنهم جميعا ثقات رجال الصحيح غير الحميري هذا ، وقد ترجمه إبن أبي حاتم فقال (2 / 2 / 311) : " بصري سمع أباه والشعبى ، روى عنه حماد بن سلمة ومنصور بن زاذان ، وهشام وأبان العطار وسلمة بن علقمة . سئل يحيى بن معين عنه ؟ فقال : لا أعرفه ، يعني لا أعرف تحقيق أمره " . وذكره إبن حبان في " الثقات " (2 / 188) . قلت : وأنا أعلم أن ابن حبان متساهل في التوثيق ، ولكن رواية أولثك الجماعة الثقات عنه ، دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه ، ولعل هذا هو السبب في عدم إيراد الذهبي إياه في " الميزان " ، وعليه فالحديث حسن عندي ، ومما يشهد لذلك سكوت أبى داود عنه . والله أعلم . 1563 - (حديث جرير : " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال : سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول : لا يؤوي الضالة إلا ضال " رواه أحمد وأبو داود وإبن ماجه) . ضعيف . أخرجه أحمد (4 / 360 ، 362) وإبن ماجه (2503) والبيهقي (6 / 190) عن يحيى بن سعيد ، والطحاوي (2 / 273) عن يعلى ابن عبيد ، وأحمد عن يحيى بن زكريا عن أبي حيان التيمي ثنا الضحاك خال إبن المنذر بن جرير (وقال إبن زكريا : عن الضحاك بن منذر) عن المنذر بن جرير قال : (1) انظر كلام الحافظ السخاوي على حديث " من آذى ذميا . . . " في كتابه " المقاصد الحسنة " أو " كشف الخفا " للعجلوني . (*) - إرواءج 6 م 2
[ 18 ]
" كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد ، فراحت البقر ، فرأى بقرة أنكرها ، فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر ، فأمر بها فطردت حتى توارت ، الحديث . وأخرجه أبو داود (1720) من طريق خالد عن أي (1) حيان التيمي عن المنذر بن جرير به . فأسقط من السند الضحاك . والظاهر أن هذا من الاختلاف الذي أشار إليه الحافظ في ترجمة " الضحاك بن المنذر " فقال : " روى عن جرير حديث : " لا يؤوي الضالة إلا ضال " وعنه أبو حيان التيمي ، واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا ، وذكره إبن حبان في " كتاب الثقات " ، قلت : وقال إبن المديني - وقد ذكر هذا الحديث - والضحاك : لا يعرفونه ، ولم يرو عنه غير أبي حبان " . وقال في ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه : " والضحاك بن المنذر وأبو حبان التيمي على خلاف فيه " . 1564 - (حديث زيد بن خالد قال : " سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن لقطة الذهب والورق فقال : أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ، وسأله عن ضالة الابل فقال : مالك ولها ؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ، وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه) . صحيح . أخرجه البخاري (2 / 93 ، 94) ومسلم (5 / 135) وأبو داود (1707) والترمذي (1 / 257) وإبن ماجه (2504) والطحاوي (2 / 274) وإبن الجارود (667) والدارقطني (525) والبيهقي (6 / 185 ، 189 ، 192) وأحمد (4 / 116 ، 117) وقال الترمذي : (1) (في الأصل " ابن ابي حيان " وأظنه خطأ من بعض النساخ . (*)
[ 19 ]
" حديث حسن صحيح " . وفي رواية " ثم كلها " بدل " فاستنفقها " . أخرجه مسلم . 1565 - (حديث : " في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها " رواه الأثرم) . لم أقف عليه . 1566 - (حديث زيد بن خالد : " في النقدين والشاة ") ص 460 صحيح . وتقدم قبل حديث . فصل 1567 - (حديث : " هي لك أو لأخيك أو للذئب ") صى 461 . صحيح . وتقدم قبل حديثين . 1568 - (حديث : " انه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق ") . ص 462 صحيح . أما حديث زيد بن خالد ، فتقدم قبل ثلاثة أحاديث . وأما حديث أبى بن كعب ، فأخرجه البخاري (2 / 93 و 96) ومسلم (5 / 135 - 136) وأبو داود (1701) والترمذي (1 / 358) وابن ماجه (2506) والطحاوي (2 / 276) وابن الجارود (668) والبيهقي (6 / 186) وأحمد (5 / 126) عن سلمة بن كهيل قال : سمعت . سويد بن غفلة قال :
[ 20 ]
" خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين ، فوجدت سوطا ، فأخذته ، فقال لي : دعه ، فقلت : لا ، ولكني أعرفه ، فإن جاء صاحبه ، وإلا استمتعت به ، قال : فأبيت عليهما ، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت ، فأتيت المدينة ، فلقيت أبي بن كعب ، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما ، فقال : إني وجدت صرة فيها مائة دينار ، على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته ، فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته ، فقال : عرفها حولا ، فقال : احفظ عددها ووعاءها ، ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت بها . فلقيته بعد ذلك بمكة ، فقال : لا أدري بثلاثة أحوال ، أو حول واحد " . والسياق لمسلم . وفي رواية : " فهي كسبيل مالك " بدل " فاستمتع بها " وهى رواية ابن ماجه ، ورواية للبيهقي . وفي أخرى لأحمد (5 / 127) : " فانتفع بها " . وفي أخرى : " شأنك بها " . وهى عند عبد الله بن أحمد (5 / 143) من طريق صعصعة بن صوحان قال : " أقبل هو ونفر معه ، فوجدوا سوطا ، فأخذه صاحبه ، فلم يأمروه ولم ينهوه ، فقدمت المدينة ، فلقينا أبي بن كعب ، فسألناه ، فقال : وجدت مائة دينار ، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا ، فكرر عليه حتى ذكر أحوالا ثلاثة ، فقلت : يا رسول الله (كذا) فقال : شأنك بها " .
[ 21 ]
وإسناد هذه الروايات كلها صحيحة ، وهي ترجع إلى معنى واحد . وقوله في آخر الحديث : " لا ادرى بثلاثة أحوال أو حول واحد " . هو شك من سلمة ، وفي رواية لمسلم عن شعبة قال : " فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا " ، قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 75) : " كان سلمة يشك ، ثم ثبت على واحد ، وهو أفقه للأحاديث الصحيحه " . 1569 - (أثر : إن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ") . ضعيف . أخرجه مالك (2 / 757 / 47) وعنه البيهقي (6 / 193) عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره : " انه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكرها لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة ، فإذا مضت السنة ، فشأنك بها " . قلت : ورجاله ثقات غير معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، فأورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في " ثقات التابعين " وقال (1 / 221) : " كان يفتي بالمدينة " . 1570 - (حديث : " فإن لم تعرف فاستنفقها - وفي لفظ : وإلا فهي كسبيل مالك - وفي لفظ : ثم كلها - وفي لفظ : فانتفع بها - وفي لفظ : فشأنك بها - وفي لفظ : فاستمتع بها ") . ص 463 (*)
[ 22 ]
صحيح . من حديث زيد بن خالد ، وأبى بن كعب ، فاللفظ الأول والثالث في حديث زيد ، وسائر الألفاظ في حديث أبي ، وقد تقدم تخريجها عند تخريج حديثهما (1564 و 1568) . 1571 - (حديث زيد : " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " متفق عليه صحيح . وهو تقدم برقم (1563) . 1572 - (حديث : " اعرف وكاءها وعفاصها ") ص 464 . صحيح . وتقدم بالرقم المشار إليه آنفا .
[ 23 ]
باب اللقيط 1573 - (روى سنين أبو جميلة قال : " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح ، فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . فقال : أذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته . وفي لفظ : وعلينا رضاعه " رواه سعيد في سننه ص 465 . صحيح . أخرجه مالك في " الموطأ " (2 / 738 / 19) وعنه الشافعي (1368) والبيهقي (6 / 201 - 202) عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم : " أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب ، قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب ، فقال : ما حملك على اخذ هذه النسمة ، فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها ، فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح ، فقال له عمر : اكذلك ؟ قال : نعم ، فقال عمر بن الخطاب : إذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته " . قلت : وهذا إسناد صحيح . فصل 1574 - (حديث : " إنما الولاء لمن أعتق ") . صحيح . وأخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى برقم (1308) . 1575 - قول عمر : " ولك ولاؤه ") ص 467 . تقدم قبل حديث .
[ 24 ]
1576 - (حديث واثلة بن الاسقع مرفوعا : " لا المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال ابن المنذر : لا يثبت) ص 467 . ضعيف . أخرجه أبو داود (2906) والترمذي (2 / 15) وكذا ابن ماجه (2742) والبيهقي (6 / 240) وأحمد (3 / 490 و 4 / 106 - 107) وابن عدي في " الكامل " (ق 246 / 1) عن طريق محمد بن حرب حدثنا عمر ابن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة به ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه " . وقال ابن عدي في ترجمة التغلبي هذا : " فيه نظر ، سمعت ابن حماد ذكره عن البخاري ، وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري " . وقال البيهقي : " هذا غير ثابت ، قال البخاري : عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر " . وقول الذهبي : " ليس بذاك " . 1577 - (حديث عائشة قالت : " دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة ؟ وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه) ! ص 468 . صحيح . أخرجه البخاري (2 / 393 و 4 / 292) ومسلم (4 / 172) وكذا أبو داود (2267 و 2268) والنسائي (2 / 108) والترمذي
[ 25 ]
(2 / 18) والطحاوي (2 / 291) والبيهقي (10 / 262) وأحمد (6 / 82 و 226) من طريق ابن شهاب عن عروة عنها . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 1578 - (روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف : " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد) . ص 468 . صحيح . أخرجه الطحاوي (2 / 292 والبيهقي (10 / 263) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار : " أن رجلين أتيا عمر ، كلاهما يدعى ولد امرأة ، فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا ، فنظر إليهما ، فقال لعمر : لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة ، فقال : أخبريني خبرك ، قالت : كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيها وهى في إبل أهلها ، فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل ، ثم ينصرف عنها ، فأهراقت عليه دما ، ثم خلفها ذا - تعني الأخر - فلا يفارقها حتى استمر بها حمل ، لا يدرى ممن هو ، فكبر الكعبي ، فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت " . قلت : ورجاله ثقلت رجال الشيخين ، ولكنه منقطع ، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر . لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه ، رواه أبو أسامة عنه هشام بن عروة عن أبيه : " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه فقال عمر رضي الله عنه للرجل : اتبع أيهما شئت " . أخرجه البيهقي وقال : " هذا إسناد صحيح موصول " . وقد أخرجه الطحاوي ايضا من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار .
[ 26 ]
قلت : وإسناده حسن . ففي هذه الطريق والتي قبلها عن ابن يسار أن عمر رضي الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء ، وهذا بخلاف ما في رواية ابن يسار في الكتاب أنه جعله بينهما . ولم اقف على إسنادها حتى ننظر فيه . لكن قد جاء ما يشهد لهامن طريقين : الأولى : عن ابن عمر : " أ ن رجلين اشتركا في ظهر امرأة ، فولدت ، فدعا عمر القافة ، فقالوا : اخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله بينهما " . . أخرجه الطحاوي بسند صحيح . والأخرى : عن أبى المهلب : " أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان ، كلاهما يزعم أنه ابنه ، وذلك في الجاهلية ، فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال : اذكرك بالذي هداك للاسلام لأيهما هو ؟ قالت : لا والذي هداني للاسلام ما ادري لايهما هو ، أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ! فما أدري لأيهما هو ؟ قال : فدعا عمر من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء ، فنثرها ، فأمر الرجلين المدعيين ، فوطئ كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطئ بقدم ثم أراه القافة ، قال . انظروا ، فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم ، قال : فنظر القافة ، فقالوا : قد اثبتنا ، ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا ، قال : فتقادعوا ، يعني فتتابعوا (الأصل : فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين ! قال : فقال عمر : يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم ان الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ! إني لا أرد ما يرون ، اذهب فهما أبواك " . أخرجه الطحاوي بسند صحيح أيضا . ثم اخرج له شاهدا عن أبي الأحوص عن سماك عن مولى لبني مخزوم قال :
[ 27 ]
" وقع رجلان على جارية في ظهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من ايهما هو ، فأتيا عمر يختصمان في الولد ، فقال عمر : ما أدري كيف أقضى في هذا ، فأتيا عليا ، فقال : هو بينكما ، يرثكما ، وترثانه ، وهو للباقي منكما " وسنده ضعيف لجهالة المخزومي . وروى البيهقي (10 / 264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله . وقال : " كلتاهما منقطعة " . قلت : لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة . 1579 - (وبإسناده عن الشعبي قال : وعلي يقول : " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر) ص 468 . صحيح . عن عمر ، كما تقدم بيانه آنفا ، واما عن علي ، فلم أقف على سند سعيد فيه إلى الشعبي . وقد أخرجه الطحاوي من طريق غيره عن علي وفيه من لم يسم كما بينته آنفا .
[ 28 ]
كتاب الوقف 1580 - (حديث : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه) 2 / 3 . صحيح - أخرجه مسلم (5 / 73) وكذا البخاري في " الأدب المفرد " (38) وأبو داود (2880) والنسائي (2 / 129) والترمذي (1 / 359) والطحاوي في " مشكل الأثار " ، (1 / 95) والبيهقي (6 / 278) وأحمد (2 / 372) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وللشطر الأول منه طريقان آخران بلفظ : " إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وانه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا " . أخرجهما أحمد (2 / 316 و 350) ، وإسناد أحدهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم (8 / 65) . وقد روي من طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ آخر اتم ، يرويه مرزوق بن أبي الهذيل : حدثني الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ 29 ]
" ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علما علمه ونشره . وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته ، يلحقه من بعد موته " . أخرجه ابن ماجه (242) وابن خزيمة من هذا الوجه ، وقال المنذري في " الترغيب " : (1 / 58) " بإسناد حسن " . كذا قال ، ومرزوق بن الهذيل مختلف فيه ، كما في " الزوائد " للبوصيري (ق 18 / 2) ، وقال الحافظ في " التقريب " : " لين الحديث " . وللحديث شاهد من حديث أبى قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده " . أخرجه ابن ماجه (241) وابن حبان (84 و 85) والطبراني في " المعجم الصغير " (ص 79) عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه به . وسقط من رواية ابن ماجه " فليح بن سليمان " وإنما ثبت فيما زاده صاحبه أبو الحسن القطان . وقال المنذري : " اسناده صحيح " . كذا قال ! وفليح بن سليمان ، وإن أخرج له الشيخان ، فقد قال فيه الحافظ في " التقريب " : " صدوق كثير الخطأ " . وقال الذهبي في " الضعفاء " : " له غرائب ، قال النسائي وابن معين : ليس بقوي " . 1581 - (قال جابر : " لم يكن أحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ، ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " .) 2 / 3 .
[ 30 ]
1582 - (حديث ابن عمر " اصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني اصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال : فتصدق بها عمر في الفقراء ، وفي القربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متحول فيه . (وفي لفظ : غير متأثل ") متفق عليه) 2 / 3 . صحيح . أخرجه البخاري (2 / 184 و 193 و 195) ومسلم (5 / 74) وكذا أبو داود (2879) والنسائي (2 / 123) والترمذي (1 / 258 - 259) وابن ماجه والطحاوي (2 / 249) (2396) والبيهقي (6 / 158 - 159) وأحمد (2 / 12 - 13 و 55 و 125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وزاد البيهقي في رواته (6 / 161) : " ثم أوصى (يعني عمر) به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ، ثم إلى الاكابر من آل عمر " . وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح . وفي نسخة " ابن ريح " كما على الهامش . قلت : وهو الصواب ، فإنه الموافق لما في " تاريخ بغداد " (5 / 378) للخطيب وقال : " وكان ثقة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين " . وروى أيضا (6 / 160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن
[ 31 ]
الأرقم : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما اوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ان ثمفا وهرمة بن الاكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة السهم الذي بخيبر ، ورفيقه الذي فيه ، والمائة يعني الوسق الذي اطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل ، أو آكل ، أو شرى رفيقا منه . 1583 - (وعنه أيضا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : " ان المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قد أعجب الى منها وقد اردت ان اتصدق بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائي وابن ماجه) (2 / 3) . صحيح . أخرجه النسائي (2 / 123) وابن ماجه (2397) وكذا الشافعي (1379) والبيهقي (6 / 162) من طرق عن سفيان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عنه . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد (2 / 156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ : " أول صدقة كانت في الاسلام صدقة عمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحبس أصلها ، وسبل ثمرتها " وعبد الله هو المكبر أخو عبيدالله الذي في الطريق الأولى ، والمكبر ضعيف والمصغر ثقة . 1584 - (حديث : " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " .) 2 / 4 صحيح . وهو مركب من روايتين ، فالشطر الأولى في " الصحيحين " والآخر عند النسائي ، وتقدم تخريجهما .
[ 32 ]
فصل 1585 - (حديث : " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله " متفق عليه) 2 / 5 . صحيح . وقد مضى تخريجه قبل " باب أهل الزكاة) تحت رقم (857) . 1586 - (حديث أبي هريرة مرفوعا : " من احتبس فرسا قي سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات " رواه البخاري) 2 / 5 . صحيح . أخرجه البخاري (2 / 213) وكذا النسائي (2 / 121) وأحمد (2 / 374) من طريق طلحة بن أبي سعيد قال : سمعت سعيد المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره الا انهم قالوا : " إيمانا بالله ، وتصديقا بوعده . . . " . وزادوا : " وريه " . وليس عند البخاري : " حسنات " وزاد هو وأحمد : " يوم القيامة " . 1587 - (حديث : " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله . فقال : اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود) 2 / 5 . صحيح . وهو من حديث ابن عباس قال : " أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ، فقالت امرأة لزوجها : أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ما عندي ما احجك عليه ، قالت : أحجني على جملك فلان ، قال : ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله ، وإنها سألتني الحج معك ، قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فقلت : ذاك حبيس في سبيل الله ، فقال : أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله ، قال : وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك ؟
[ 33 ]
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته ، وأخبرها انها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان " . أخرجه أبو داود (1990) والحكم (1 / 183 - 184) والبيهقي (6 / 164) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 181 / 2) من طريق عامر الاحول عن بكر بن عبد الله عنه . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : عامر ضعفه غير واحد ، وبعضهم قواه ، ولم يحتج به البخاري " . قلت : وقال فيه الحافظ في " التقريب " . " صدوق يخطئ " . قلت : فالسند حسن ، وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة تقدم ذكر بعضها في " الزكاة " رقم (869) . والجملة الأخيرة منه أخرجها النسائي (1 / 300) من طريق شعيب (وهو ابن اسحاق) قال : اخبرني ابن حريج قال : أخبرني عطاء قال : سمعت ابن عباس يخبرنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار : " إذا كان رمضان فاعتمري فيه . ، فإن عمرة فيه تعدل حجة " . وإسناده صحيح . وقد أخرجه البخاري (1 / 445) ومسلم (4 / 61) وابن الجارود (504) وأحمد (3 / 229) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به . وتابعه ابن أبي ليلى وحجاج كلاهما عن عطا " بالجملة الأخيرة منه بلفظ : " عمرة في رمضان تعدل حجة " . أخرجه أحمد (1 / 308) وابن سعد (8 / 430) عن الأول منهما . 1588 - (روى الخلال عن نافع : " ان حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا
[ 34 ]
حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته ") 2 / 6 . لم أقف على إسناده . 1589 - (حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شئ من التوراة وقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ") ص 2 / 6 . حسن . أخرجه أحمد (3 / 387) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله : " أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ، فغضب ، فقال : أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية ، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده ، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا أن يتبعني " . وكذا أخرجه الدارمي (1 / 115) وابن أبي عاصم في " السنة " (5 / 2) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2 / 42) والهروي في " ذم الكلام " (4 / 67 - 2) والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (33 / 2) كلهم عن مجالد به . قلت : وهذا سند فيه ضعف ، من أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمداني قال الحافظ في " التقريب " : " ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره " . وقال الحافظ في " الفتح " (13 / 284) : . " رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار ، ورجاله موثقون ، إلا أن في مجالد ضعفا " . قلت : لكن الحديث قوي ، فإن له شواهد كثيرة ، أذكر بعضها : أولا : عن عبد الله بن ثابت خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ 35 ]
" جاء عمر رضى الله عنه بصحيفة . . . " الحديث بنحوه . أخرجه ابن الضريس في " فضائل القرآن " (1 / 76 / 1) والهروي في " ذم الكلام " (3 / 64 / 1) وعبد الغني المقدسي في " الجواهر " (ق 245 / 1) من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن ثابت به . والجعفي ضعيف ومن طريقه رواه البزار أيضا كما قال الحافظ . وأخرجه ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق قال : وأخبرنا الثوري عن الشعبى به . كذا في النسخة المطبوعة ، وغالب الظن ، انه سقط منها جابر الجعفي ، فالحديث حديثه . ثانيا : عن ابى قلابة أن عمر . . . فذكره نحوه أخرجه الهروي أيضا . وهو منقطع . ثالثا : عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كان فيكم موسى واتبعتموه وعصيتموني لدخلتم النار) . أخرجه الرويانى في مسنده (9 / 50 / 2) عن طريق ابنه لهيعة : حدثنى مشرح بن هاعان المعافري أنه سمع عقبه به . قلت : وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد . رجاله ثقات غير ابن لهيعة ، فإنه سيئ الحفظ . رابعا : عن خالد بن عرفطة قال : " كنت جالسا عند عمر رضى الله عنه ، إذ أتى برجل من عبد القيس سكنه بالسوس ، فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال : نعم ، قال : وانت النازل بالسوس ؟ قال : نعم ، فضربه بعصاة معه ، فقال : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس . فجلس ، فقرأ عليه (بسم الله الرحمن الرحيم ، آلر * تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص . . .) الآية ، فقرأها عليه ثلاثا
[ 36 ]
وضربه ثلاثا ، فقال الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أنت الذي نسخت كتاب دانيال ؟ ! فقال : مرني بأمرك اتبعه قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ، ثم لا تقرأه ، ولا تقرئه أحدا من الناس ، فلئن بلغني عنك انك قرأته ، أو أقرأته احدا من الناس لأنهكنك عقوبة ، ثم قال له : اجلس ، فجلس بين لديه فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتابا من اهل الكتاب ، ثم جئت به في أديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا في يدك يا عمر ؟ قال : قلت : يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما الى علمنا ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ، ثم نودي بالصلاة جامعة ، فقالت الأنصار : اغضب نبيكم هلم السلاح السلاح ، فجاؤا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه ، واختصر لي اختصارا ، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية ، ولا تتهوكوا ، ولا يغرنكم المتهوكون . قال عمر : فقمت فقلت : رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ، وبك رسولا ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم " . أخرجه الضياء في " الأحاديث المختارة " (1 / 24 - 25) من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير ثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة . وقال للضياء : " عبد الرحمن بن إسحاق ، اخرج له مسلم وابن حبان " . قلت : كلا ، فإن الذي أخرج له مسلم إنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله العامري القرشي مولاهم ، وليس هو هذا ، وإنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الواسطي ، بدليل أن الذي رواه عنه علي بن مسهر ، وهو إنما روى عن هذا كما في ترجمته من " التهذيب " ، وهو ضعيف اتفاقا . ولذلك قال الهيثمي (1 / 173 و 182) بعد أن عزاه لأبي يعلى : " وفيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة " . ثم إن في الحديث علة أخرى هي خليفة بن قيس . أورده العقيلي في
[ 37 ]
" الضفاء " (122) وقال : " قال البخاري : يعد في الكوفيين ، لم يصح حديثه " . ثم ساق العقيلي له هذا الحديث من طريق اخرى عن علي بن مسهر به وقال : " وفي هذا رواية أخرى من غير هذا المعنى ، بإسناد فيه أيضا لين " قلت : كأنه يشير الى حديث جابر . خامسا : عن أبي الدرداء قال : " جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . " الحديث نحو رواية جابر باختصار وفيه : " والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا ، أنتم حظي من الأمم ، وأنا حظكم من النبيين " . قال الهيثمي : " رواه الطبراني في " الكبير " ، وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي (وفي نسخة : الأشعري) ولم أر من ترجمه ، وبقية رجاله موثقون " . سادسا : عن حفصة رضي الله عنها : " جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف في كنف ، فجعلت تقرأ عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه . فقال : " والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم ، فاتبعتموه ، وتركتموني ضللتم " . أخرجه الهروي (3 / 64 / 1 - 2) عن عبد الرزاق انبأ معمر عن الزهري عنها . ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بل معضل بين الزهري وحفصة . وجملة القول : ان مجئ الحديث في هذه الطرق المتباينة ، والألفاظ المتقاربة لمما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث فهو على اقل تقدير حديث
[ 38 ]
حسن . والله أعلم . ثم وجدت له طريقا آخر مرسلا ، قال أبو عبيد : وثنا معاذ عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك . قال : قال ابن عون : فقلت للحسن : ما (متهوكون) ؟ قال : متحيرون . ذكره البيهقي في " شعب الايمان " (1 / 132) . 1590 - (روي " أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي ") 2 / 6 - 7 . لم أقف على سنده . 1591 - (حديث حجر المدري : " أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكل اهله منها بالمعروف غير المنكرا ") . 2 / 7 . 1592 - (قول عمر لما وقف : " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله) . 2 / 7 صحيح . أخرجه البيهقي كما تقدم برقم (1582) ، لكن ليس فيه التصريح باسم ابنه عبد الله ، وإنما هو بلفظ . " ثم الاكابر من آل عمر " . 1593 - (قول عمر : " إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة . . " ورواه أبو داود بنحوه) . تقدم لفظ ابي داود والبيهقي تحت الحديث (1582) . 1594 - (روي : " أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين) " 2 / 9 . حسن . أخرجه النسائي (2 / 124) والترمذي (2 / 296)
[ 39 ]
والدارقطني (508) والبيهقي (6 / 168) عن سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال : " شهدت الدار حين اشرف عليهم عثمان فقال : انشدكم بالله ، وبالاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة ، فقال : من يشتري بثر رومة ، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي ، فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين ، وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها ، حتى اشرب من ماء البحر ! قالوا : اللهم نعم ، قال : فأنشدكم بالله والاسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : فأنشدكم بالله والاسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي ، فزدتها في المسجد ، وأنتم تمنعوني أن أصلى فيه ركعتين ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : أنشدكم بالله والاسلام وهل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ، ومعه أبو بكر وعمر وأنا ، فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله : وقال : اسكن ثبير ! فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : الله اكبر ، شهدوا لي ورب الكعبة يعني أني شهيد " . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن عثمان " . قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن أبي الحجاج وهو أبو أيوب الأهتمي البصري وهو لين الحديث كما في " التقريب " ، لكنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه عبد الله بن الامام أحمد في " زوائد المسند " (1 / 74 - 75) من طريق هلال بن حق عن الجريري به دون قصة ثبير . وهذه متابعة لا بأس بها ، فإن هلال بن حق بكسر المهملة روى عنه جماعة من الثقات ، ووثقه ابن حبان ، وفي " التقريب " : " مقبول " .
[ 40 ]
فالحديث حسن كما قال الترمذي وقد علقه البخاري (2 / 75) بصيغة الجزم والله أعلم . فصل 1595 - (أثر أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته ان تكسن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه) 2 / 10 صحيح . أخرجه البيهقي (6 / 166 - 167) من طريق أبي يوسف عن هشام عن أبيه أن للزبير به . وأخرجه الدارمي (2 / 427) : أخبرنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره ، صدقة على بنيه لاتباع ولا تورث ، وأن للمردودة . . . الخ . قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، على خلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه ، وقد علقه البخاري في " صحيحه " (2 / 196) بصيغة الجزم . 1596 - (أثر " أن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها ") 2 / 12 . صحيح . وقد مضى (1582) . فصل 1597 - (حديث : " إن ابني هذا سيد ") 2 / 16 . صحيح . أخرجه البخاري (2 / 169 و 411 و 4 / 378) وأبو داود (4662) والنسائي (1 / 208) والترمذي (2 / 306) والبيهقي (6 / 165)
[ 41 ]
والطيالسي (874) وأحمد (5 / 37 و 44 و 47 و 49 و 51) من طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال : " أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن ، فصعد به على المنبر ، فقال : . ") فذكره وزاد : " ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين " . زاد أصحاب السنن : " عظيمتين " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وصرح الحسن بالتحديث في رواية للبخاري وهي رواية النسائي . 1598 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) في حديث النعمان بن بشير : (. . إتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . قال : فرجع أبي فرد (1) تلك الصدقة " . رواه مسلم) 2 / 17 صحيح . أخرجه مسلم (5 / 65 - 66) وكذا البخاري (2 / 134) والبيهقي (6 / 176) من طريق حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : " تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فانطلق أبي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا ، قال : إتقوا الله . . . " الحديث . وفي رواية : " قال : لا ، قال : فلا تشهدني إذن ، فإني لا أشهد على جور) أخرجه مسلم والنسائي (2 / 132) وأحمد (4 / 268) . (1) الأصل " في " والتصحيح من " مسلم " . (*)
[ 42 ]
وفي أخرى : " لا تشهدني على جور " . أخرجه البخاري (2 / 150) ومسلم والبيهقي (6 / 176 - 177) . وللحديث طرق أخرى . منها عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ابن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أنه قال : " إن أباه أتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : إني نحلت إبنى هذا غلاما كان لي ، فقالى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فارجعه " . أخرجه مالك (2 / 751 / 39) وعنه البخاري (2 / 134) وكذا مسلم والنسائي عن الزهري عنهما به . وأخرجه النسائي أيضا والترمذي (1 / 256) وإبن ماجه (2376) وإبن الجارود (991) وأحمد من طرق أخرى عن الزهري به ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . ومنها عن عروة عن النعمان بن بشير قال : " أعطاه أبوه غلاما . . . " . الحديث نحو رواية مالك . أخرجه أبو داود ، 3543) والنسائي وأحمد (4 / 268) وله شاهد من حديث جابر بنحوه وفيه : " قال : فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق " . أخرجه مسلم (5 / 67) وأبو داود (3545) وأحمد (3 / 326) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عنه . فصل 1599 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " لا يباع أصلها ولا توهب ولا
[ 43 ]
تورث ") . صحيح . من حديث إبن عمر ، وقد مضى بتمامه برقم (1582) . 1600 - (أثر : " أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة ، وأن عائشة أمرته بذلك) . رواه الخلال بإسناده) 20 / 20 ضعيف . أخرجه البيهقي (5 / 159) عن على بن عبد الله المديني حدثني أي أخبرني علقمة ابن أبي علقمة عن أمه قالت : " دخل شيبة بن عثمان الحجبي على عائشة رضي الله عنها ، فقال : يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر ، فنعمد إلى آبار فنحفرها ، فنعمقها ، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها ، كيلا يلبسها الجنب والحائض ، فقالت له عاثشة رضي الله تعالى عنها : ما أحسنت ، ولبئس ما صنعت ، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض ، ولكن بعها ، واجل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله . قالت : فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك ، ثم يجعل ثمنها في المساكين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل " . قلت : وهذا سند ضعيف ، وله علتان : الأولى : جهالة أم علقمة ، لم يوثقها سوى إبن حبان . والأخرى : ضعف عبد الله والد على بن المديني .
[ 44 ]
باب الهبة 1601 - (قوله : (صلى الله عليه وسلم) " تهادوا تحابوا ") 2 / 21 . حسن . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (594) والدولابي في " الكنى " (1 / 150 ، 2 / 7) وتمام في " الفوائد " (246 / 2) إبن عدي (204 / 2) وإبن عساكر (17 / 207 / 2) وكذا البيهقي (6 / 169) من طرق عن ضمام بن إسماعيل قال : سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره . قلت : وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 70) ، وضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان ، قال في كل منهما في " التقريب " : " صدوق ، ربما أخطأ " . وخالف الطرق المشار إليها يحيى بن بكير فقال : عن ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به . أخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " (ق 55 / 2) ، والأول عندي أصح . وكذا أخرجه الحاكم في " علوم الحديث " (80) عن ابن عمرو . وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به ، وزيادة : " وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا ، وأقيلوا الكرام عثراتهم " أخرجه الدولابي في " الكنى " (1 / 143) - دون الزيادة - والطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 150 - 151) والقضاعي (55 / 2) من طريق المثنى أبي حاتم عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عنها .
[ 45 ]
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، وقال الحافظ : " وفي إسناده نظر " . وبين وجهه الهيثمي فقال (4 / 146) : " المثنى أبو حاتم لم أجد من ترجمه ، وكذا عبيد الله بن العيزار " . وهذا بيان قاصر ، فإن المثنى هذا هو إبن بكر العبدي العطار البصري أورده العقيلي في " الضعفاء " وقال : " لا يتابع على حديثه " . وقال الدارقطني كما في " اللسان " : " متروك " . وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : " تهادوا ، فإن الهدية تذهب بالسخيمة " . أخرجه محمد بن منده بن أبي الهيثم الأصبهاني في " حديثه " (9 / 178 / 2) ثنا بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عنه . وكذا أخرجه أبو عبد الله الجمال في " الفوائد " (1 / 2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 91 ، 2 / 187) من طرق أخرى عن بكر به . قلت : وبكر هذا ضعيف . لكن قال إبن القطان : ليست أحاديثه بالمنكرة وقد تابعه حميد بن حماد بن خوار عند إبن عدي (80 / 2) وهو لين الحديث كما في " التقريب " . وعائذ بن شريح ضعيف . وعن أبي هريرة مرفوعا مثله إلا أنه قال : " تذهب وحر الصدر " . أخرجه القضاعي (55 / 2) عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عنه . قلت : وأبو معشر ضعيف . وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية مرفوعا بلفظ :
[ 46 ]
" تهادوا فإنه يضعف الحب ، ويذهب بغوائل الصدر " . أخرجه القضاعي عن حبابة بنت عجلان عن أمها أم حفصة عن صفية بنت جرير عنها . قلت : وهذا إسناد غريب ، وليس بححة كما قال ابن طاهر ، قال الذهبي في حبابة : " لا تعرف ، ولا أمها ، ولا صفية " . وعن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا ، وتذهب الشحناء " . أخرجه مالك في " الموطأ " (2 / 908 / 16) . قلت : وهذا مرسل ضعيف عطاء هذا تابعي صغير ، صدوق يهم كثيرا . وقد أخرجه عبد الله بن وهب في " الجامع " (ص 38) عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه مرفوعا به . وهذا مرسل أيضا ، ولكنه أقوى من الذي قبله ، فإن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي الراشد ، تابعي ، وابنه عبد الله ترجمه إبن أبي حاتم (2 / 2 ، 107) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وقال ابن عبد البر في المرسل الأول : " هذا يتصل من وجوه شتى ، حسان كلها " . كذا قال ، ولم نر فيما ذكرنا ، ولا في غيرها مما لم نذكر ما هو حسن سوى طريق أبي هريرة . والله أعلم . (تنبيه) قال ابن عساكر عقب الحديث : " قال : وزاد فيه بشر الأنصاري : وتصافحوا يذهب الغل عنكم " .
[ 47 ]
قلت : وبشر هذا : ممن يضع الحديث ، شهد بذلك العقيلي وإبن عدي وإبن حبان ، فالعجب من السيوطي كيف أورد الحديث مع هذه الزيادة من رواية إبن عساكر ! 1602 - (حديث أبي هريرة : " سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه) 2 / 21 صحيح . أخرجه مسلم (3 / 93 - 94) وكذا البخاري (1 / 359 ، 2 / 187) وأبو داود (2865) والنسائي (2 / 125) وأحمد (2 / 231 ، 250 ، 415 ، 447) من طرق عن عمارة بن القعقاع قال : حدثنا أبو زرعة قال : حدثنا أبو هريرة قال : فذكره . والسياق لأحمد إلا أنه قال فيه : " وتخاف الفقر " . وفي رواية له بلفظ الكتاب : " تخشى الفقر " ، وهي رواية " الصحيحين " إلا أن مسلما قال : " البقاء " . بدل " الغنى " وهي رواية الأخرين . وزادوا جميعا في آخره : " وقد كان لفلان " . 1603 - (حديث : " لأنه (صلى الله عليه وسلم) ، كان يهدي ويهدى إليه ، ويعطي ويعطى ") 2 / 22 صحيح . وفيه أحاديث . الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل الهدية ، ويثيب عليها " . أخرجه البخاري (2 / 134) وأبو داود (3536) والترمذي (1 / 354) وأحمد (6 / 90) عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عنها . وقال الترمذي : " حديث حسن غريب صحيح " . الثاني : عن ابن عباس :
[ 48 ]
" أن أعرابيا وهب للنبي (صلى الله عليه وسلم) هبة ، فأثابه عليها ، قال : رضيت ؟ قال : لا ، قال : فزاده ، قال : رضيت ؟ قال : لا ، قال : فزاده ، قال : رضيت ؟ قال : نعم قال : فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي) . أخرجه أحمد (1 / 295) : ثنا يونس ، ثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه . وكذا أخرجه ابن حبان (1146) من طريق أخرى عن يونس بن محمد به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وللمرفوع منه شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أخرجه أبو داود (3537) من طريق أبي سعيد المقبري عنه . وابن حبان (1145) من طريق أبي سلمة عنه . قلت : وإسناد الأول ثقات ، فيه عنعنة ابن اسحاق . لكن رواه البيهقي (6 / 180) من طريق أخرى وسنده جيد . وفيه قصة الأعرابي . وإسناد الأخر حسن . الثالث : عن ابن عباس أيضا قال : " أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أقطا وسمنا وأضبا ، فأكل النبي (صلى الله عليه وسلم) من الأقط والسمن ، وترك الأضب تقذرا ، قال ابن عباس : فأكل على مائدة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " . أخرجه البخاري (2 / 131) ومسلم (6 / 69) وأبو داود (3793) والنسائي (2 / 198) وأحمد (1 / 255 ، 322 ، 329 ، 340 ، 347) من طريق سعيد بن جبير عنه . وفي الباب أحاديث كثيرة ، وفيما ذكرنا كفاية .
[ 49 ]
1604 - (حديث : " أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يفرق الصدقات ") 2 / 21 . صحيح . وفيه أحاديث ، تقدم منها اثنان في " الزكاة " رقم (863 ، 864) . 1605 - (حديث : " أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها ") 2 / 21 . صحيح . وقد مضى برقم (862) . 1606 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لأم سلمه - : " إني قد أهديت إلى النجاشي حله ، وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك " . رواه أحمد . ضعيف . وسيأتي في الكتاب بتمامه ، فنأجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620) . 1607 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ") رواه أحمد ومسلم . وفي لفظ " قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه . صحيح . أخرجه مسلم (5 / 68) وأحمد (3 / 302 و 312) وكذا الطحاوي (2 / 248) وكذا للبيهقي (6 / 173) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا به . قلت : وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه . (1) لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ : (1) ثم رأيت النسائي قد أخرجه (2 / 136) مختصرا وفيه تصريح أبي الزبير بالتحديث . (*)
[ 50 ]
" أيما رجل اعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " . أخرجه مسلم ومالك (2 / 756 / 43) وأبو داود (3552) والترمذي (1 / 252) والنسائي (2 / 136 - 137) وابن ماجه (2380) والطحاوي وأحمد (3 / 393 ، 399) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وأخرجه البخاري (2 / 143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ : " قضى النبي (صلى الله عليه وسلم) بالعمرى إنها لمن وهبت له " . وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ : " العمرى لمن وهبت له " . وأخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " (ق 74 / 1) : حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " العمرى جائزة لأهلها " . وهذا سند جيد ، وأخرجه أحمد (2 / 357) من هذا الوجه بلفظ : " لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له) . 1608 - (وعن جابر : " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا : نحن فيه شرع سواء . قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقسمها بينهم ميراثا " . رواه أحمد) . 2 / 22 صحيح . أخرجه الامام أحمد في " المسند " (3 / 299) : ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان : حدثني حميد ح وروح قال : ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به . قلت : وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين ، وابن ابراهيم هو ابن
[ 51 ]
الحارث التيمي أبو عبد الله المدني . وقال ابن عبد الهادي في " التنقيح " (2 / 236) : " ورواته ثقات " . ولسفيان فيه إسناد آخر عن الأعرج ، يرويه معاوية بن هشام عنه عن حبيب ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بنه عبد الله به نحوه ولفظه : " قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل ، فماتت ، فقال إبنها إنما أعطيتها حياتها ، وله إخوة ، فقال : رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : هي لها حياتها وموتها ، قال : كنت تصدقت بها عليها ، قال : ذلك أبعد لك " أخرجه أبو داود (3557) والبيهقي (6 / 174) وقال : " وليس بالقوي " . قلت : وإنما ضعفه البيهقي إما لعنعنة حبيب ، فقد كان مدلسا ، ، وإما لأن حميد بن قيس الأعرج فيه كلام يسير ، فإنه مع توثيق الجماعة له ومنهم أحمد بن حنبل ، ومع ذلك فقد قال فيه مرة : " ليس هو بالقوي في الحديث " . قلت : وهذا هو الأقرب في سبب للتضعيف ، ، فقد اختلف عليه في إسناده ، فسفيان قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن جابر . وحبيب قال : عنه عن طارق عن جابر . وثمة اختلاف آخر عليه في إسناده ، فقال عمرو بن دينار عن حميد الأعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال : " كنت عند ابن عمر ، فجاءه رجل من أهل البادية ، فقال : إني وهبت لابني ناقة حياته ، وإنها تناتجت إبلا فقال إبن عمر : هي له حياته وموته ، فقال إني تصدقت عليه بها ، فقال : ذاك أبعد لك منها " أخرجه البيهقي (6 / 174) . لكن تابعه على هذا الوجه ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت نحوه . أخرجه البيهقي ، وتابعه شعبة عن حبيب قال : سمعت ابن عمر به نحوه . أخرجه الطحاوي (2 / 249) .
[ 52 ]
وقد اختلف عليه في متنه أيضا ، فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته ، ورواه يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر قال : " نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها ، فلما ماتت فقال : أنا أحق بنحلي ، فقضى النبي (صلى الله عليه وسلم) " أنها ميراث " . فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة . وهذا أولى بالترجيح كما هو ظاهر لا سيما ، ويشهد له ما روى أبو الزبير عن جابر قال : " أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ، ثم توفي ، وتوفيت بعده ، وتركت ولدا ، وله إخوة بنون للمعمرة ، فقال ولد المعمرة ، رجع الحائط الينا ، وقال بنو المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته ، فاخصموا إلى طارق مولى عثمان ، فدعا جابرا ، فشهد على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالعمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إلى عبد الملك ، فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر ، فقال عبد الملك : صدق جابر ، فأمضى ذلك طارق ، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم " . أخرج مسلم (5 / 69) والبيهقي (6 / 173) . وفي رواية لهما عن سليمان بن يسار : " أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " . 1609 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " . رواه أحمد ومسلم) . 2 / 23 صحيح . وليس هو عند مسلم ، ولا عند أحمد ، وإنما أخرجه النسائي (2 / 136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوي (2 / 248) والبيهقي (6 / 175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره بلفظ : " لا ترقبوا ، ولا تعمروا ، فمن أرقب شيئا ، أو أعمره فهو لورثته) .
[ 53 ]
هذا لفظ أبي داود والنسائي ، ولفظ الطحاوي : " فهو للوارث إذا مات " . ولفظ البيهقي : " فهو سبيل الميراث " (1) قلت : وإسناده صحيح على شرطهما ، وإبن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته في غير عطاء ، فقد صح عنه أنه قال : " إذا قلت : قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت " . والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " (2 / 340 / 2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعي وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادي (2 / 237) لأبي داود والنسائي فقط ، ولم يورده الهيثمي في " الموارد " ، وإنما أورده من حديث إبن عباس كما فقط ، فلا أدري أهو وهم من السيوطي ، أم تقصير من الهيثمي . ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر ، يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ : " العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها " . أخرجه أبو داود (3558) والنسائي (2 / 136) والترمذي (1 / 253) وإبن ماجه (2383) والبيهقي (6 / 175) وأحمد (3 / 303) كلهم من طريق داود عن أبي الزبير به . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت : وهو على شرط مسلم ، مع عنعنة أبي الزبير . ولابن جريج فيه إسناد آخر ، فقال : أني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن إبن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : (1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا . اخرجه أحمد (5 / 189) وأبو داود (3559) والنسائي (2 / 135) وابن حبان (1149) ، مختصرا وسنده صحيح . (*)
[ 54 ]
" لا رقبى ، ولا عمرى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته . قال : والرقبى أن يقول هو للآخر : مني ومنك ، والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما . قال عطاء : فإن أعطاه سنة أو سنتين ، أو شيئا يسميه فهي منحة يمنحها إياه ليس بعمرى " ، . أخرجه ابن الجارود (990) . وأخرجه النسائي أيضا (2 / 136) وابن ماجه (2382) وأحمد (2 / 26 (34 ، 73) من طرق عن ابن جريج به . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيبا مدلس ، وقد عنعنه ، بل قال النسائي في روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر : " ولم يسمعه منه " . وخالفه يزيد بن أبي زياد بن الجعد فقال : عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكره بنحوه . أخرجه النسائي . ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (5 / 177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائي : " ورجاله ثقات ، لكن اختلف في سماع حبيب له من إبن عمر ، فصرح به النسائي من طريق ، ونفاه في طريق أخرى " . قلت : والمثبت مقدم على النافي ، لو كان المثبت وهو يزيد بن أبي زياد في منزلة النافي وهو عطاء بن أبي رباح في الحفظ والضبط ، وليس كذلك ، فإن يزيد هذا وإن كان ثقة ، ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء ، ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته . والله أعلم . وللحديث شاهد من رواية أي الزبير عن طاوس عن إبن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " لا ترقبوا أموالكم ، فمن أرقب شيئا فهو للذي أرقبه . والرقبى أن يقول الرجل : هذا لفلان ما عاش ، فإن مات فلان فهو لفلان " . أخرجه ابن حبان (1151) والضياء في " المختارة " (62 / 281 / 1) بتمامه
[ 55 ]
وأحمد (1 / 250) مختصرا . قلت : ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير . 1610 - . (وفي حديث جابر مرفوعا : " العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة - 2 / 23 صحيح لغيره ، وحسنه الترمذي ، وتقدم تخريجه في الذي قبله . 1611 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " المؤمنون عند شروطهم ") 20 / 23 صحيح وقد مضى برقم " (1291) ، وانظر الرقم (1419) . 1612 - (قال جابر : " إنما العمرى التي أجاز رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يقول هي لك ، ولعقبك . فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " . متفق عليه) 2 / 23 . صحيح . أخرجه مسلم (5 / 68) دون البخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عنه . وزاد : " وكان الزهري يفتي به " . وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله . 1613 - (قول عمر : " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها " . رواه مالك في الموطأ) 2 / 24 . صحيح موقوف . أخرجه مالك (2 / 754 / 42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف المربى أن عمر بن الخطاب قال : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب . . . " الخ .
[ 56 ]
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه الطحاوي (2 / 241) والبيهقي (6 / 182) من طريق مالك به . وأخرجه هو والبيهقي (6 / 181) من طريق مكي بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي : سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : " من وهب هبة لوجه الله ، فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ثم أخرجه البيهقي من طريق الحاكم ، وهذا في " المستدرك " (2 / 52) : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي - بالكوفة - ثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان به مرفوعا بلفظ : " من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها " . وقال الحاكم : " حديث صحيح على شرط الشيخين ، إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا " . ووافقه الذهبي على هذا الكلام الذي لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبي قد أورد شيخ الحاكم هذا في " الميزان " فقال : " روى عنه الحاكم ، واتهمه " . فإن كان يعني أنه أتهمه في غير هذا الحديث ، فمحتمل ، وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه . ولذلك قال الحافظ في " اللسان " بعد أن نقلها عنه : " قلت : الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " . * (الهامش) * (1) الأصل " نكل " والتصويب من " الجوهر النقي " و " اللسان " . (*)
[ 57 ]
وقال البيهقي عقب الحديث : " وكذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة عن عبيدالله ، وهو وهم ، وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب . . . " قلت : فذكر الموقوف المتقدم . وحديث علي بن سهل بن المغيرة ، أخرجه الدار قطني (ص 307) وقال عقبه : " لا يثبت هذا مرفوعا ، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا " . قلت : وصرح البيهقي في " المعرفة " أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى ، كما نقله الزيلعي عنه (4 / 126) وأقره . ويحتمل أن يكون الوهم عندي من علي بن سهل ، فانه دون عبيد الله في الحفظ والضبط وإن كان ثقة ، ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبي غرزة له ، لأن الراوي عنه شيخ الحاكم ، لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته ، فلا تغتر إذن محاولة ابن التركماني في رده على البيهقي تقوية الحديث . فانها محاولة فاشلة ، لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية ، فان رواية عبيد الله بن موسى المرفوع ، لا يشك باحث في شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا . وشذ من عضد وقفه ، وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك . وأما قول ابن التركماني : " المرفوع رواته ثقات ، كذا قال عبد الحق في " الأحكام " وصححه ابن حزم " . فالجواب من وجهين : الأول : أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه ، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته . أما أهل العلم والنقد ، فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة ، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو لا ، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث ، إن لم يكن أدقها إطلاقا . لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم ،
[ 58 ]
وأن الصواب فيهم الوقف ، منهم الدارقطني والبيهقي والعسقلاني وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعى ، فإين يقع تصحيح إبن حزم من تضعيف هؤلاء ؟ ! والوجه الأخر : أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذي نقله عنه ابن التركماني فقط بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطني : " لكنه جعله وهما ، قال : والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله " . هكذا هو في كتابه " الأحكام " (ق 165 / 1) ورقم (. . . بتحقيقي) . فلا أدري كيف استجاز إبن التركماني أن يذكر منه بعضه دون البعض الأخر المتمم له ، والذي بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث ، بينما هو مع الدارقطني الذي ضعفه وصحح وقفه ! ! ! ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم في الحديث من علي بن سهل ، أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " . أخرجه الدارقطني (ص 307) عن محمد بن عثمان بن كرامة ، والبيهقي (6 / 181) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا : ثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطني وإبن ماجه (2387) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به . ثم قال - البيهقي : " وهذا المتن بهذا الاسناد أليق ، وإبراهيم بن اسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال : من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم " . ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال : " قال البخاري : هذا أصح " .
[ 59 ]
1614 - (وعن إلى أبي هريرة مرفوعا : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي) 2 / 24 . ضعيف . والصواب فيه أنه موقوف على عمر رضى الله عنه كما سبق تحقيقه تحت الحديث الذي قبله . وقد روي من حديث سمرة وابن عباس مرفوعا . أخرجهما الدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين ، وبيان ذلك في " تنقيح التحقيق " و " نصب الراية " وغيرهما . 1615 - (حديث : " المستعذر يثاب من هبة ") 2 / 24 . لم أقف عليه . 1616 - (حديث ابن مسعود مرفوعا : " لا تردوا الهدية " رواه أحمد . صحيح . أخرجه الامام أحمد (1 / 404 - 405) وكذا البخاري في " الأدب المفرد " (157) قالا : ثنا محمد بن سابق ثنا إسرائيل عن الأعمش عن شفيق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " أجيبوا الداعي ، ولا تردوا الهدية ، ولا تضربوا المسلمين " . وأخرجه الطحاوي في " مشكل الأثار " (4 / 148) من طريق أخرى عن إسرائيل به . وابن حبان (1064) والهيثم بن كليب في " مسنده " (63) وأبو نعيم في " الحلية " (7 / 128) من طرق أخرى عن الأعمش به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وأورده الهيثمي في " المجمع " (4 / 146) عن ابن مسعود به دون الجملة الأولى منه وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجال أحمد رجال الصحيح " .
[ 60 ]
1617 - (حديث : " من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره) . صحيح . أخرجه أحمد (2 / 68 ، 99 ، 127) وكذا البخاري في " الأدب المفرد " (216) وأبو داود (1672 ، 5109) والنسائي (1 / 358) والحاكم (1 / 412 ، 412 - 413) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم . . . " إلى آخر الحديث واللفظ لأبي داود ، فلو أن المصنف عزاه إليه لكان أولى ، لأن لفظ أحمد والأخرين ، وهو رواية لأبى داود : " ومن أتى إليكم معروفا . . . " وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا . وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكره أخرجه الحاكم وقال : " هذا إسناد صحيح ، فقد صح عند الأعمش الاسنادان جميعا على شرط الشيخين ، ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون " قلت : وأقره الذهبي أيضا ، وكان يكون ذلك كما قالا ، لو كان أبو بكر بن عياش حافظا ضابطا ، وليس كذلك ، فقد قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : " صدوق ثبت في القراءة ، لكنه في الحديث يغلط ويهم ، وهو صالح الحديث ، لكن ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير ، وقال أبو نعيم : لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه " . وقال الحافظ في " التقريب " :
[ 61 ]
" ثقة عابد ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، وكتابه صحيح " . قلت : ولذلك ، فالقلب لا يطمئن لما تفرد به من الزيادة ، بل القواعد العلمية تشهد أن روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبى حازم عن أبي هريرة رواية شاذة ، والله أعلم . فصل 1618 - (روي ، عن علي وابن مسعود أنهما قالا : " الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض " 2 / 25) لم أقف على أسناده . 1619 - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة " يا بنية : إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، ولو كنت جددتيه . واحتزيتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه ، على كتاب الله تعالى " رواه مالك في " الموطأ ") 2 / 25 . صحيح . أخرجه مالك (2 / 752 / 40) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أنها قالت : . " إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال : والله يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرأ بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك ، وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء ، فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية " . وأخرجه البيهقي (6 / 170) عن مالك ، و (7 / 178) من طريق شعيب عن الزهري به .
[ 62 ]
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 1620 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لأم سلمه : " إني قد أهديت إلى النجاشي حله وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك . قالت : فكان ما قال رسول الله ، (صلى الله عليه وسلم) ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحله " رواه أحمد) . ضعيف . أخرجه أحمد (6 / 404) وكذا إبن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال إبن حبان : أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت : " لما تزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أم سلمة قال لها : إني قد أهديت . . . " الحديث . قلت : وهذا سند ضعيف ، مسلم بن خالد ، هو المخزومي ، وهو صدوق كثير الأوهام كما في " التقريب " . وعقبة والدموسى ، أو أمه لم أعرفهما ؟ 1566 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) للرجلين : " إقتسما وتوخيا الحق ، واستهما ، ثم تحالا ") 2 / 27 حسن . وسبق تخريجه برقم (1423) . فصل 1622 - (حديث : " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه " متفق عليه) 2 / 27 صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عباس ، وله عنه طرق :
[ 63 ]
الأولى . عن سعيد بن المسيب عنه به . أخرجه البخاري (2 / 143) ومسلم (5 / 64) وأبو داود (3538) والنسائي (2 / 134) وإبن ماجه (2385) والطحاوي (2 / 239) وإبن الجارود (993) والبيهقي (6 / 180) والطيالسي (2649) وأحمد (1 / 280 ، 289 ، 339 ، 342 ، 345 ، 349) من طرق عن سعيد بن المسيب به ، وفي لفظ للنسائي وأحمد : " مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته ، مثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه " . الثانية : عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ : " مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته ، مثل الكلب يأكل قيأه " . الثانية : عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ : " كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه " . أخرجه البخاري (2 / 135) ومسلم (5 / 64 - 65) وأبو داود (3539) والنسائي والطحاوي وإبن الجارود (994) وإبن حبان (1148) والبيهقي وأحمد (2 / 27 ، 78 ، 237 ، 291 ، 327) من طرق عنه به . ولفظ أبي داود وإبن الجارود : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه " . وهو رواية للنسائي والبيهقي وأحمد ، وقد قرنوا جميعا إبن عمر مع إبن عباس (1) . . الثالثة : عن عكرمة عنه مرفوعا بلفظ : (1) وكذلك أخرجه الترمذي (1 / 344) وابن ماجه (2377) دون قوله : " ومثل الذي . . . " ، سكت عنه الترمذي ولم يصححه خلافا لما نقله المصنف عنه بعد حديث . وإنما صحح حديث عكرمة عن ابن عباس . (*)
[ 64 ]
" ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه " . أخرجه البخاري (2 / 143 ، 4 / 344) والنسائي والترمذي (1 / 244) والطحاوي والبيهقي وأحمد (1 / 217) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الرابعة : عن سعيد بن جبير عنه بلفظ الكتاب . أخرجه أحمد (1 / 342) . قلت : وسنده صحيح على شرط الشيخين . وللحديث شاهدان : أحدهما من حديث أبي هريرة . أخرجه إبن ماجه (2384) والطحاوي وأحمد (2 / 259 ، 430 ، 492) عن خلاس بن عمرو عنه . ورجاله ثقات رجال الشيخين ، والآخر : عن عمرو مرفرعا . أخرجه أحمد (1 / 54) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه . وهذا إسناد حسن ، على شرط مسلم . وقد خالفه العمري فقال : عن زيد بن أسلم عن إبن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يذكر فيه عمر . أخرجه إبن ماجه (2386) . والعمري ضعيف وإسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب . 1623 - (حديث إبن عباس مرفرعا : " العائد في هبته كالكلب
[ 65 ]
يقئ القئ ثم يعود في هبته " ، متفق عليه) 2 / 27 صحيح . وهو لفظ من ألفاظ الحديث عن إبن عباس " وقد سبق تخريجه آنفا . 1624 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " رواه الخمسة ، وصححه الترمذي) 2 / 27 صحيح . وقد تقدم تخريجه قبل حديث ، ونبهنا هناك على وهم المصنف فيما عزاه للترمذي من التصحيح ، وإن كان اسناده في واقع الأمر صحيحا . 1625 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " أنت ومالك لأبيك " رواه سعيد وإبن ماجه والطبراني في معجمه مطولا) 2 / 28 صحيح . وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم جابر ابن عبد الله وعبد الله بن عمرو وغيرهم ، وقد سبق تخريج أحاديثهم برقم (838) 1626 - (عن عائشة مرفوعا " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذي وحسنه) 2 / 28 صحيح . وله عن عائشة طريقان : الأولى : عن عمارة بن عمير عن عمته عنها به . أخرجه أبو داود (3528 ، 3529) والنسائي (2 / 211) والترمذي (1 / 254) والدرامي (2 / 247) وإبن ماجه (2290) والبخاري في " التاريخ الكبير (1 / 1301) والحاكم (2 / 46) والطيالسي (1580) وأحمد (6 / 31 ، 41 ، 127 ، 162 ، 173 ، 193 ، 201 ، 202 ، 203) وأبو عبيد في " غريب الحديث " ومحمد بن العباس بن نجيح البزار في " حديثه "
[ 66 ]
(108 / 2) من طرق عن عمارة به ، إلا أن بعضهم قال : " أمه " بدل " عمته " وهى رواية أبي داود والطيالسي ، ورواية لأبى داود وأحمد . وفي رواية للحاكم : " وأبيه " ! ومع هذا الاختلاف ، فقد قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ! ووافقه الذهبي ! وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال أبو داود عقبه : " حماد بن أبي سليمان زاد فيمه : " إذا إحتجتم " ، وهو منكر " . يعنى بهذه الزيادة ، وإلا فالحديث صحيح بما يأتي . الطريق الأخرى : عن الأسود عنها به . أخرجه النسائي وإبن ماجه (2137) وأحمد (6 / 42 ، 220) وأبو عبيد أيضا والرامهرمزي في " المحدث الفاصل " (ص 76) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عنه . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وصححه الحافظ عبد الحق الاشبيلي في " الأحكام " (ق 170 / 2) رقم (بتحقيقي) . وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم تخريجه تحت الحديث (838) . ثم وجدت له طريقا ثالثا ، يرويه عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها رضي الله عنها : " أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) يخاصم أباه في دين عليه فقال النبي النبي (صلى الله عليه وسلم) : أنت ومالك لأبيك " . أخرجه إبن حبان (1094) . قلت : وعبد الله هذا هو أبو مجاهد المروزي ، قال الحافظ :
[ 67 ]
" صدوق يخطئ كثيرا " . قلت : وأنا أظن أنه أخطأ في هذا الحديث ، فقال : " أنت ومالك لأبيك " مكان " إن أطيب . . . . " الخ . 1627 - (حديث : " لا ضرر ولا ضرار ") 2 / 28 . صحيح . وقد مضى (888) 1628 - (عن إبن عباس مرفوعا : " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء ") . ضعيف . أخرجه إبن عدي في " الكامل " (178 / 2) وخالد بن مرداس في " حديثه " (ق 55 / 2) والبيهقي (6 / 177) والخطيب في " تاريخ بغداد " (11 / 108) من طريق اسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس به إلا أنهم قالوا : " في العطية ، فلو كنت مفضلا أحدا ، لفضلت النساء " . واستنكره إبن عدي فقال في ترجمة سعيد هذا : " لا أعلم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش ، ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرته من حديث عكرمة عن إبن عباس " . قلت : وسعيد هذا متفق على تضعيفه . وكذلك جزم جماعة من أصحاب أحمد بضعف هذا الحديث كما ذكر إبن عبد الهادي في " التنقيح " (2 / 238) ، وأما ما ذكره المصنف رحمه الله عقب الحديث : " الصحيح أنه مرسل . ذكره في (الشرح) " . فلم أر أحدا من أهل العلم ذكر ذلك . والله أعلم .
[ 68 ]
وكل ما قاله الحافظ في " التلخيص " (3 / 72) هو : " رواه الطبراني ، وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف ، وذكر إبن عدي في " الكامل " أنه لم ير له أنكر من هذا . (فائدة) : " زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله " العطية " : " حتى في القبل " ، وهي زيادة منكرة " . 1629 - (حديث النعمان : " لا تشهدني على جور " متفق عليه) 2 / 29 صحيح . وقد مضى تخريجه ولفظه بتمامه تحت الحديث (1598) . 1630 - (خبر أبي بكر : " لما نحل عائشة " 2 / 30 صحيح . وقد تقدم برقم (1619) . 1631 - (حديث : " النعمان بن بشير ، أن أباه أتى به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : فأرجعه " . متفق عليه) 2 / 30 . صحيح . وقد مضى تخريجه تحت الحديث (1598) . 1632 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " رواه مسلم) 2 / 30 صحيح . وهو من ألفاظ حديث النعمان بن بشير الذي قبله ، وقد سبق تخريجه هناك (1597) .
[ 69 ]
1633 - (قول الصديق : " وددت لو أنك حزتيه ") 20 / 30 صحيح . ومضى برقم (1619) . 1634 - (قول عمر : " لا عطية إلا ما حازه الولد . . ") ص 6 / 170 ، 2 / 30 . صحيح عنه . أخرجه البيهقى (6 / 170) من طريق عبد الرحمن بن عبدالقاري أن عمر بن الخطاب قال : " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة ، فإذا مات أحدهم ، قال : مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " . اسناده صحيح . وروي عن أبي موسى الأشعري قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . " الأنحال ميراث ما لم يقبض " . وإسناده صحيح أيضا . ثم روي من . طريق النضر بن أنس قال : " نحلني أنس نصف داره ، قال : فقال أبو بردة : إن سرك يجوز لك ، فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض فهو ميراث ، قال : فدعوت يزيد الرشك فقسمها " . قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين أبي بردة وعمر ، لكن للظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبي موسى ، فإنه رواه عن عمر كما سبق . وقال البيهقي : " وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : لا
[ 70 ]
تجوز صدقة حتى تقبض . وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض " . 1635 - (حديث " لا وصية لوارث ") 2 / 30 . صحيح . ويأتي تخريجه في " الوصايا " . 1636 - (أثر " أن الزبير " خص المردودة من بناته ") 2 / 30 . صحيح . وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1595) . فصل 1637 - (عن ابي موسى مرفوعا : " فناء أمتي بالطعن والطاعون . فقيل : يا رسول الله ، هذا الطعن قد عرفناه ، فما الطاعون ؟ قال : وخز أعدائكم من الجن ، وفي كل شهادة " . رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني) 2 / 32 . صحيح . أخرجه أحمد (4 / 417) وكذا الطيالسي (534) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال : حدثني رجل من قومي - قال شعبة : قد كنت أحفظ اسمه - قال : " كنا على باب عثمان رضي الله عنه ، ننتظر الاذن عليه ، فسمعت أبا موسى الأشعري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره . زاد أحمد : " قال زياد : فلم أرض بقوله ، فسألت سيد الحي ، وكان معهم ، فقال : صدق ، حدثناه أبو موسى " . ثم أخرجه أحمد (4 / 395) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى به دون الزيادة . ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذي لم يسم ، وقد سمي كما
[ 71 ]
يأتي بيانه . والحديث قال الهيثمي (2 / 312) : " رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في (الثلاث) " . ثم أخرجه أحمد (4 / 417) من طريق أبي بكر النهشلي قال : ثنا كياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : " خرجنا في بضع عشرة من بني ثعلبة ، فإذا نحن بأبي موسى ، فإذا هو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون . فذكره " . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وأسامة بن شريك الثعلبي صحابي ، وزياد بن علاقة من بني ثعلبة أيضا ، فأسامة هذا ، هو الذي كان شعبة حفظ اسمه ثم نسيه ، بدليل أنه وصفه بأنه من قوم زياد بن علاقة ، يعني بني ثعلبة . وأبو بكر النهشلي ثقة من رجال مسلم اختلف في اسمه . وقد خالفه مسعر فقال : عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى الأشعري به . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 71) و " الأوسط " (1 / 70 / 2 - زوائد) . بإسناد صحيح عن مسعر به . فالظاهر أن لزياد بن علاقة أكثر من واسطة بينه وبين أبي موسى ويؤيد ذلك ما تقدم في زيادة أحمد أن زيادا لم يرض بقول من حدثه أولأ عن أبي موسى حتى سأل سيد الحي فصدقه . ويزيد بن الحارث هذا هو الثعلبي اورده ابن أبي حاتم (4 / 2 / 256) من روايته عن ابن مسعود ، وعن عبد الملك بن عمير ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وكذلك أورده ابن حبان في " الثقات " (1 / 259) . ثم رواه الطبراني في " الأوسط " من طريقين أخريين عن زياد بن علاقة عن كردوس الثعلبي عن أبي موسى .
[ 72 ]
وكردوس هذا مقبول عند الحافظ في " التقريب " ، وله طريق أخرى عن أبي مرسى مختصرا ، يرويه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون ، فقال : وخز من أعدائكم من الجن ، وهي شهادة المسلم " . أخرجه أحمد (4 / 413) والحكم (1 / 50) وقال : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . وللحديث شاهد من حديث عائشة ، يأتي في الكتاب بعده . ثم وجدت للحديث شاهدا آخر من رواية أبي بردة بن قيس رضي الله عنه أخي أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ، بلفظ طريق النهشلي . أخرجه الحاكم (2 / 93) وقال : " صحيح الأسناد " ووافقه الذهبي . 1638 - (حديث عاثشة " غدة كغدة البعير ، المقيم به كالشهيد ، والفار منه كالفار من الزحف " . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني) 2 / 32 . صحيح . أخرجه أحمد (6 / 133 و 145 و 255) والطبراني في " الأوسط " (1 / 70 / 2) من طرق عن جعفر بن كيسان العدوي قال : حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية ، قالت : " دخلت على عائشة ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون ، قلت : يا رسول الله ، هذا الطعن قد عرفناه ، فما الطاعون ؟ قال : فذكره " . قلت : وهذا إسناد صحيح ، رواته كلهم ثقات .
[ 73 ]
وقال الهيثمى (2 / 314 - 315) : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في " الأوسط " والبزار ج ورجال أحمد ثقات ، وبقية الأسانيد حسان " . 1639 - (أثر " أن عمر رضي الله عنه ، لما خرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه ، فقال له الطبيب : اعهد إلى الناس ، فعهد إليهم ووصى) 2 / 32 . صحيح . أخرجه أحمد (1 / 42) من طريق الزهري : فقال سالم : فسمعت عبد الله بن عمر يقول : " قال عمر : إلي طبيبا ينظر إلى جرحي هذا ، قال : فأرسلوا إلى طبيب من العرب ، فسقى عمر نبيذا ، فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة ، قال : فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بني معاوية ، فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض ، فقال له الطبيب : يا أمير المؤمنين اعهد ، فقال عمر : صدقني أخو بني معاوية ، ولو قلت غير فلك كذبتك ، قال : فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك ، فقال : لا تبكوا علينا ، من كان بكيا فليخرج ، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : يعذب الميت ببكاء أهله عليه ، فمن أجل ذلك كان عبد الله لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم " . قلت : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 4 / 2) من هذا الوجه دون قوله : " أخو بني معاوية ، ولو قلت . . " الخ . وزاد : " فما أراك تمسي " . ومن طريق الطبراني وحده ، أورده الهيثمي في " المجمع " (9 / 78) وقال : " رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح " .
[ 74 ]
وأخرجه البخاري (2 / 431 - 434) والبيهقي (6 / 282) من طريق عمرو بن ميمون قال : " رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة (الحديث في قصة طعنه ، وهي مفصلة ، وفي آخرها) : فقالوا : أوص يا أمير المؤمنين ، استخلف ، قال : ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر ، من هؤلاء النفر ، أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، فسمى عليا ، وعثمان ، والزبير ، وطلحة ، وسعدا ، وعبد الرحمن ، وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر ، وليس له من الأمر شئ ، كهيئة التعزية له ، فإن أصابت الامرة سعدا ، فهو ذلك ، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر ، فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة ، وقال : أوصى الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ، ويحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالأنصار خيرا ، الذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ، وأن يعفي عن مسيئهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا ، فإنهم ردء الاسلام ، وجباة المال ، وغيظ العدو ، أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم ، عن رضاهم ، وأوصيه بالاعراب خيرا ، فإنهم أصل العرب ، ومادة الاسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ، ويرد على فقرائهم ، وأوصيه بذمة الله ، وذمة رسوله ، أن يوفي لهم بعهدهم . وأن يقاتل من وراءهم ، ولا يكلفوا الا طاقتهم . . . " . 1640 - (أثر " أن عليا رضي الله عنه اوصى ، وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم ") 2 / 33 . أخرج الطبراني في " الكبير (1 / 9 / 2 - 11 / 2) من طريق إسماعيل بن راشد قال : " كان من حديث ابن ملجم - لعنه الله - وأصحابه (قلت : فساق القصة ، وفيها :) فقال علي للحسن رضي الله عنهما : إن بقيت رأيت فيه رأيي ، وإن هلكت من ضربتي هذه ، فاضربه ضربة ، ولا تمثل به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ، ولو بالكلب العقور . وذكر أن جندب بن عبد الله
[ 75 ]
دخل على علي يسأله ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن فقدناك - ولا نفقدك - فنبايع الحسن ؟ قال : ما آمركم ، ولا أنهاكم ، أنتم أبصر . . . وقد كان علي رضي الله عنه قال : يا بني عبد المطلب ، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين ، تقولون : قتل أمير المؤمنين ، قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتل بي إلا قاتلي ، . . . وقال علي للحسن والحسين : أي بني ! أوصيكما بتقوى الله ، وإقام الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة عند محلها ، وحسن الوضوء فإنه لا يقبل صلاة إلا بطهور ، وأوصيكم بغفر الذنب ، وكظم الغيظ ، وصلة الرحم ، والحلم عن الجهل ، والتفقه في الدين ، والتثبت في الأمر ، وتعاهد القرآن ، وحسن الجوار ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، واجتناب الفواحش ، قال : ثم نظر إلى محمد بن الحنفية ، فقال : هل حفظت ما أوصيت به أخويك ؟ قال : نعم ، قال : فإني أوصيك بمثله ، وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك ، وتزيين أمرهما ، ولا تقطع أمرا دونهما ، ثم قال لهما : أوصيكما به ، فإنه شقيقكما ، وابن أبيكما ، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه ، ثم أوصى ، فكانت وصيته : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به علي بن أي طالب رضي الله عنه ، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره ، على الدين كله ، ولو كره المشركون ، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ، ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، ثم أوصيكما يا حسن ، ويا حسين ، وجميع أهلي ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ، (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه يقول : إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام ، وانظروا إلى ذوي أرحامكم ، فصلوهم ، يهون الله عليكم الحساب ، والله الله في الأيتام ، ولا يضيعن بحضرتكم ، والله الله في الصلاة ، فإنها عمود دينكم ، والله الله في الزكاة ، فإنها تطفئ غضب الرب عز وجل ، والله الله في الفقراء والمساكين ، فأشركوهم في معايشكم ، والله الله في القرآن ، فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم ، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، والله الله في بيت ربكم عز وجل ، لا يخلون ما بقيتم ، فإنه إن ترك لم تناظروا ، والله الله في أهل ذمة نبيكم
[ 76 ]
صلى الله عليه ، فلا يظلمن بين ظهرانيكم ، والله الله في جيرانكم ، فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه ، قال : ما زال جبريل يوصيني بهم حتى ظننت أنه سيورثهم ، والله الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه فإنه أوصى بهم ، والله الله في الضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به صلى الله عليه أن قال : أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أبمانكم ، الصلاة الصلاة ، لا تخافن في الله لومة لائم ، يكفكم من أرادكم ، وبغى عليكم ، وقولوا للناس حسنا ، كما أمركم الكه ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيولي أمركم شراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم ، عليكم بالتواصل والتبدل ، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق ، وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ، حفظكم الله من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيكم صلى الله عليه ، أستودعكم الله ، وأقرأ عليكم السلام ، ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان في سنة أربعين . . . " . الحديث . قلت : وهذا إسناد ضعيف معضل ، فإن إسماعيل بن راشد هذا وهو السلمي الكوفي من أتباع التابعين ، مجهول الحال ، أورده أبن أبي حاتم (1 / 1 / 169) وقال : " وهو إسماعيل بن أبي إسماعيل أخو محمد بن أبي إسماعيل روى عن سعيد بن جبير - روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي ، يعد في الكوفيين " . ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وقال الهيثمي (9 / 145) : " رواه الطبراني ، وهو مرسل ، وإسناده حسن " . 1641 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) 2 / 33 .
[ 77 ]
حسن . ولم يخرجه أبو داود والترمذي ، وقد روي من حديث أبي هريرة ، وأبي الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بكر الصديق ، وخالد بن عبيد السلمي . 1 - أما حديث أبي هريرة ، فيرويه طلحة بن عمرو عن عطاء عنه مرفوعا به . أخرجه ابن ماجه (2709) والطحاوي (2 / 419) والبيهقي (6 / 269) وكذا البزار في " مسنده " كما في " الزيلعي " (4 / 400) وقال : " لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو ، وليس بالقوي " . قلت : بل هو متروك كما في " العقريب " . ولذلك قال في " الخلاصة " (91 / 3) : " وإسناده ضعيف " . وكذا قال البوصيري في " الزوائد " (168 / 2) . ولكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (3 / 322) من طريق عقبة الأصم ثنا عطاء بن أبي رباح به . وقال : " غريب من حديث عطاء ، لا أعلم له راويا غير عقبة " ! . قلت : وهو ضعيف . 2 - وأما حديث أبي الدرداء ، فيرويه أبو بكر (وهو ابن أبى مريم) ، عن ضمرة بن حبيب عنه مرفوعا به دون قوله : " زيادة في أعمالكم " . أخرجه أحمد (6 / 440 - 441) وكذا البزار والطبراني كما في " المجمع " (4 / 212) وقال : " وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وقد اختلط " . وقال البزار :
[ 78 ]
" وقد روي هذا الحديث من غير وجه ، وأعلى من رواه أبو الدرداء ، ولا نعلم عن أبي الدرداء طريقا غير هذه ، وأبو بكر بن أبي مريم ، وضمرة معروفان ، وقد احتمل حديثهما " . 3 - وأما حديث معاذ ، فيرويه إسماعيل بن عياش نا عتبة بن حميد عن القاسم عن أبى أمامة عنه مرفوعا به ، وزاد : " ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم " . أخرجه الدارقطني (488) والطبراني كما في " المجمع " ، وقال : " وفيه عتبة بن حميد الضبي ، وثقه أبن حبان وغيره ، وضعفه أحمد " . قلت : وفي " التقريب " : " صدوق له أوهام " . قلت : وهو بصري ، وعليه فإسماعيل بن عياش عنه ضعيف أيضا ، لأنه قد ضعفه البخاري وأحمد وغيرهما في روايته عن غير الشاميين . ولذلك قال الحافظ في " الخلاصة " بعدما عزاه للدارقطني والبيهقي ! : " وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان) . 4 - وأما حديث أبي بكر الصديق ، فيرويه حفص بن عمر بن ميمون أبو إسماعيل الأبلى قال : حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره : أخرجه أبن عدي (101 / 1) العقيلي و (ص 99) وقال : " حفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مفول والأئمة بالبواطيل ، وقد روي الحديث عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة بهذا اللفظ ، وطلحة ضعيف ، وحديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث ثابت صحيح " . وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ ، وأخاف أن يكون ضعيا كما ذكره
[ 79 ]
النسائي " وقال الحافظ في " الخلاصة " : " هو متروك " . 5 - وأما حديث خالد بن عبيد ، فيرويه ، عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه مرفوعا به . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 207 / 1 - 2) . قال الهيثمي : " وإسناده حسن " . قلت : وليس كما قال ، قال الحافظ في " الخلاصة " : " خالد بن عبيد ، مختلف في صحبته ، وإبنه الحارث مجهول " . قلت : وعلى هذا ، فهو من شرط كتابه " اللسان " ، ومن قبله كتاب الذهبي " الميزان " ، ولم يورداه ، وقد أورده ابن أبي حاتم (1 / 2 / 74) من رواية عقيل بن مدرك ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدلا . قلت : وعقيل بن مدرك ، ليس بالمشهور ، ولم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " . وخلاصة القول : إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف ، إلا الطريق الثانية والثالثة ، والخامسة ، فإن ضعفها يسير ، ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن ، وسائر الطرق إن لم تزده قوة ، لم تضره ، وقد أشار إلى هذا الحافظ ، فقد قال في " بلوغ المرام " : " رواه الدارقطني يعني عن معاذ ، وأحمد والبزار عن أبي الدرداء وابن ماجه عن أبي هريرة ، وكلها ضعيفة ، لكن قد يقوي بعضها بعضا " .
[ 80 ]
كتاب الوصايا 1642 - (أثر : أن أبا بكر " الطبقات " صحيح . أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (3 / 1 / 196) عن عبيد الله بن أبي زياد عن يوسف بن ماهك عن عائشة قالت : " لما حضرت أبا بكر الوفاة ، استخلف عمر ، فدخل عليه على وطلحة ، فقالا : من استخلفت ؟ قال : عمر ، قالا : فماذا أنت قائل لربك ؟ قال : أبالله تفرقاني ؟ ! لأنا أعلم بالله وبعمر منكما ، أقول : استخلفت عليهم خير أهلك " . قلت : وهذا سند ضعيف ، عبيد الله هذا هو أبو الحصين القداح ، وليس بالقوي كما في " التقريب " لكنه لم يتفرد به ، فقد رواه صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به نحوه . وصالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز ، وهو في الرواية نحو القراح ، قال الحافظ : " صدوق كثير الخطأ " . قلت : فأحدهما يقول حديث الأخر ، لا سيما وأصله عند البخاري (4 / 406) ومسلم (6 / 4) وأحمد (1 / 13 و 43 و 46 و 47) وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر " أن عمر قيل له : ألا تستخلف ، فقال : إن أترك ، قد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أستخلف ، فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه " .
[ 81 ]
وأخرجه أبو سليمان . الربعي في " وصايا العلماء " (147 / 2) من طريق أخرى عن هشام بن عروة به . وأخرج الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 2 / 2) عن الأغر أبي مالك قال : " لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يستخلف عمر ، بعث إليه فدعاه ، فأتاه ، فقال : إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه ، فاتق الله يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه ، فإن المتي آمن محفوظ ، ثم إن الأمر معروض لا يستوجب إلا من عمل به ، فمن أمر بالحق ، وعمل بالباطل ، وأمر بالمعروف ، وعمل بالمنكر ، يوشك أن تنقطع أمنيته ، وأن تحبط عمله ، فإن أنت وليت عليهم أمرهم ، فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم ، وأن تضمر بطنك من أموالهم ، وأن تجف لسانك من أعراضهم ، فأفعل ، ولا قوة إلا بالله " . قال الهيثمي (4 / 220) : " رواه الطبراني ، وهو منقطع الاسناد ، ورجاله ثقات " . 1643 - (أثر " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى ") 2 / 34 . صحيح . وقد مضى تخريجه برقم (1640) . 1644 - (حديث : " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان " . صحيح . وقد مضى برقم (1602) . 1645 - (أثر " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " . رواه سعيد " وفي الموطأ " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا ") 2 / 35 . صحيح . أخرجه الامام مالك في " الموطأ " (2 / 762) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره :
[ 82 ]
" أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم ، من غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له ههنا إلا ابنة عم له ، قال عمر ابن الخطاب : فليوص لها ، قال : فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم ، قال عمرو ابن سليم ، فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم ، وابنة عمه التي أوصى لها ، هي أم عمرو بن سليم الزرقي " . أخرجه الدارمي (2 / 424) عن يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت . . . فذكروه نحوه ، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (6 / 282) وقال : " الخبر منقطع ، عمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنه إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحبة القصة " . وتعقبه ابن التركماني بقوله : " قلت : في " الثقات " لابن حبان : قيل إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم ، وقال أبو نصر الكلاباذي : قال الواقدي : كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر . انتهى كلامه . وظهر بهذا أنه ممكن لقاؤه لعمر ، فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور ، كما عرف " . قلت : وكأنه لهذا قال الحافظ في " الفتح " (5 / 263) : وهو قوي ، فإن رجاله ثقات ، وله شاهد " . 1646 - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله ، وكذا الخلفاء ، إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها السماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها ") 2 / 35 . صحيح . وهو مأخوذ من جملة أحاديث . الأول : عن سهل بن أبي حثمة ، يرويه أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عنه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه : " أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأخبر
[ 83 ]
محيصة أن عبد الله قتل ، وطرح في فقير ، أو عين ، فأتى يهود ، فقال : أنتم والله قتلتموه ، قالوا : ما قتلناه والله ، ثم أقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ، وأقبل هو وأخوه حويصة ، - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل ، فذهب ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة : كبر ! كبر ، يريد السن ، فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به ، فكتبوا : ما قتلناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لا ، قال : أفتحلف لكم يهود ؟ قالوا : ليسوا بمسلمين ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة ، حتى أدخلت الدار ، قال سهل : فركضتني منها ناقة " . أخرجه البخاري (4 / 399) ومسلم (5 / 100) ومالك (2 / 877 / 1) وأبو داود (4521) والنسائي (2 / 236) وابن ماجه (2677) وأحمد (4 / 3) كلهم من طريق مالك عن أبي ليلى به . الثاني : عن أنس بن مالك ، يرويه أيوب قال : " رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله ، فيه مثل هذا القول " . يعني حديث فرائض الصدقة . أخرجه البيهقي (4 / 87) بهذا السياق ، وأبو داود وغيره بنحوه ، وتقدم لفظه في " الزكاة " (784) . الثالث : عن أنس أيضا قال : " لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم ، قالوا : إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما ، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ، كأني أنظر إلى وبيصه ، ونقشه محمد رسول الله " . أخرجه البخاري (1 / 27 و 390) والنسائي (2 / 289) والترمذي
[ 84 ]
(2 / 120) والبيهقي (20 / 128) وأحمد (3 / 169 و 181 و 223 و 275) من طرق عن قتادة به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 1647 - عن أنس : " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان : يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وإن الله يبعث من في القبور ، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ، ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " 2 / 36 . صحيح . أخرجه سعيد بن منصور في " السنن " (3 / 1 / 84 / 297) والبيهقي (6 / 287) من طريق الدارقطني من طريقين عن فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك به دون التسمية . قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وقال الدارمي (2 / 404) : أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو بكر ثنا هشام بن حسان به ، وزاد في آخره : " وأوصي إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا " . قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم على شرط البخاري ، غير أن أبا بكر وهو ابن عياض الكوفي في حفظه ضعف . وأحمد بن عبد الله هو ابن يونس بن عبد الله الكوفي ثقة حافظ . 1648 - (قال ابن عياش : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم : والثلث كثير " متفق عليه) 2 / 36 .
[ 85 ]
صحيح . أخرجه البخاري (2 / 186) ومسلم (5 / 73) والنسائي (2 / 127) وابن ماجه (2711) والطحاوي (2 / 419) والبيهقي (6 / 269) وأحمد (1 / 230 و 233) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال : فذكره نحوه ، ولفظ أحمد وابن ماجه أقرب إليه ، وهو : " وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير أو كبير " . وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ، يأتي بعد حديثين . 1649 - (أثر : " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس ، وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه " 2 / 36 . ضعيف : أخرجه البيهقي " 6 / 270) من طريق قتادة قال : ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصي بخمس ماله ، وقال : لا أرضى من مالي بما وصى الله به من غنائم المسلمين ؟ ! وقال قتادة : وكان يقال : الخمس معروف ، والربع جهد ، والثلث يجيزه القضاة " . قلت : وهذا إسناد منقطع ، لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه . 1650 - (قال علي رضي الله عنه : " لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع " 2 / 36 - 37 . ضعيف . أخرجه البيهقي (6 / 270) عن الحارث عنه بلفظ : " لأن أوصي بالربع أحب الي من أن أوصي بالثلث ، فمن أوصى بالثلث فلم يترك " . قلت : والحارث هو الأعور وهو ضعيف . وروى البيهقي أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال : " الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث " .
[ 86 ]
وإسناده جيد ، ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي ، ثقة بلا خلاف . 1651 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " إنك أن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ") 2 - 37 . صحيح . وقد مضى في " الزكاة " رقم (899) . 1652 - (حديث ابن عمر مرفوعا " ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ") متفق عليه . 22 / 37) . صحيح . وله عنه طريقان : الأولى : عن نافع عنه به . أخرجه البخاري (2 / 185) ومسلم (5 / 70) ومالك (2 / 761 / 1) وأبو داود (2862) والترمذي (2 / 15) والدارمي (2 / 402) وابن ماجه (2702) وابن الجارود (946) والبيهقي (6 / 272) والطيالسي (1841) وأحمد (2 / 10 و 50 و 57 و 80 و 113) من طرق عنه به ، وكلهم قالوا : " عنده " ، بدل " عند رأسه " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الثانية : عن سالم بن عبد الله عن أبيه به ، إلا أنه قال : " ثلاث ليال " . أخرجه مسلم والنسائي (2 / 125) وأحمد (2 / 3 - 4 و 34 و 127) وأبو سليمان الربعي وله طريق ثالثة ، عند الدارقطني في " الأفراد " ، وعلقها البخاري ، وتكلم عليها الحافظ في " الفتح " (5 / 265) . 1653 - (حديث : " نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث " . متفق عليه) 2 / 37 . صحيح . وقد مضى بتمامة في " الزكاة " (891) .
[ 87 ]
1654 - (عن عمران بن حصين " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فجزأهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا " . رواه الجماعة إلا البخاري) 2 / 37 . صحيح . وله عنه ثلاث طرق : الأولى : عن أبي المهلب عنه به . أخرجه مسلم (5 / 97) وأبو داود (3958) والترمذي (1 / 255) وابن ماجه (2345) والطحاوي (2 / 420) وابن الجارود (948) والبيهقي (6 / 272) وأحمد (4 / 426) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الثانية : عن محمد بن سيرين عنه به . دون قوله " وقال له قولا شديدا) . أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4 / 438 و 545) . الثالثة : عن الحسن عنه به . أخرجه النسائي (278) والطحاوي وأحمد (4 / 428 و 439 و 440 و 445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصري ، وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد ، لكنها من رواية المبارك عنه ، والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه . ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . أخرجه الطحاوي وأحمد (4 / 445) . 1655 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) 2 / 37 . صحيح . وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة ، منهم أبو أمامة الباهلي ، وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وعبد الله
[ 88 ]
ابن عمرو وجابر بن عبد الله ، وعلي بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمر ، والبراء ابن عازب وزيد بن أرقم . 1 - أما حديث أبي أمامة ، فله عنه طريقان : الأولى : عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " . أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (427) وأخرجه أبو داود (3565) والترمذي (2 / 16) وابن ماجه (2713) . والبيهقي (6 / 264) والطيالسي (1127) وأحمد (5 / 267) من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وإسناده حسن كما سبق بيانه في " الضمان والكفالة) رقم (1406) . الثانية : عن الوليد بن مسلم ، قال : ثنا ابن جابر : وحدثني سليم بن عامر وغيره عن أيي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ، فكان فيما تكلم به ، فذكره . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، وابن جابر اسمه عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأزدي . 2 - وحديث عمرو بن خارجة ، يرويه قتادة عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو ابن خارجة قال : " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " فذكر فذكره . أخرجه سعيد (428) والنسائي (2 / 128) والترمذي والدارمي (2 / 419) وابن ماجه (2712) والبيهقي والطيالسي (1217) وأحمد (4 / 186 و 187 و 238 و 238 - 239) وقال الترمذي :
[ 89 ]
" حديث حسن صحيح " . قلت : لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة ، وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه . 3 - وأما حديث عبد الله بن عباس ، فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا : " لا وصية لوارث " . قلت : وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في " التلخيص) (3 / 92) . وله طريق أخرى عن ابن عباس بزيادة في المتن إسنادها ضعيف كما يأتي بيانه قي الحديث الذي بعده . وقد اختلط أحدهما بالاخر على من خرج أحاديث " تحفة الفقهاء " (3 / 291) ، فتقولوا تحسين الحافظ المذكور عقب حديث ابن عباس المشار إليه الضعيف ! وهذا تخليط سببه عدم الرجوع إلى الأصول . وكم لهم من مثل هذا في الكتاب المذكور . 4 - وأما حديث أنس بن مالك ، فله عنه طريقان : الأولى : عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نا سعيد بن أبي سعيد عن أنس ابن مالك قال : " إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسيل علي لعابها ، فسمعته يقول " : فذكره . أخرجه ابن ماجه (2714) والدارقطني (454 - 455) وعنه البيهقي ، وقال ابن التركماني : " وهذا سند جيد " . وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 168 / 2) : " وهذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات " . قلت : وهذا منهم بناء على أن سعيد بن أبي سعيد ، إنما هو المقبري ،
[ 90 ]
وصنيع البيهقي يدل على أنه ليس به ، فإنه قال عقب الحديث : " ورواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال : حدثني رجل من أهل المدينة قال : إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره " . وتلقى هذا عن البيهقي الحافظ ابن عبد الهادي صاحب " التنقيح " فنقل عنه - ولم أره - الزيلعي أنه قال فيه : " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر ، وشيخنا المزي في " الأطراف " في ترجمة سعيد المقبري ، وهو خطأ ، وإنما هو الساحلي ، ولا يحتج به ، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي . . . " . قلت : فذكر ما قدمته عن البيهقي . وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الابادي ، فقال في " التعليق المغني " : " لكن رواه الطبراني في " مسند الشاميين " : حدثنا أحمد بن أنس بن مالك ثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس . . . " . قلت : فوقع في هذا الاسناد التصريح بأنه المقبري ، فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادي أنه الساحلي ، وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبراني هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف ، قال الحافظ : " صدوق ، مقرئ ، كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح " . وعليه فرواية البيهقي أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتي ثقة ، لا سيما وظاهر كلام الحافظ في " التهذيب " أنه قد توبع ، فقد قال : " قد جاء في كثير من الروايات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد ابن أبي سعيد الساحلي عن 5 أنس ، والرواية التي وقعت لابن عساكر ، وفيها عن ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، كأنها وهم من احد الرواة ، وهو سليمان بن أحمد الواسطي ، فإنه ضعيف جدا ، وإن المقبري لم يقل أحد أنه
[ 91 ]
يدعي الساحلي ، وهذا الساحلي غير معروف ، تفرد عنه ابن جابر " . قلت : لكن الواسطي هذا ليس في إسناد الطبراني ، فالعلة من هشام بن عمار . واللة أعلم . الطريق الثانية : عن أبي حارثة كعب بن خريم ثنا سليمان بن سالم الحراني عن الزهري عن . أنس بن مالك به . أخرجه تمام في " الفوائد " (10 / 2) . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الحراني هذا ، ضعيف اتفاقا . 5 - وأما حديث ابن عمرو ، فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر " . أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 105 / 1) في ترجمة حبيب هذا ، وقال : " وأرجو أنه مستقيم الرواية " . قلت : هو صدوق كما في " التقريب " ، واحتج به الشيخان ، فالاسناد عندي حسن ، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد روي من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به ، وفيه زيادة لا تصح ، كما يأتي بيان في الحديث الذي بعده . وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادي هذا الحديث تخريجا وتضعيفا ، فقالوا (3 / 291) : " وحديث ابن عمرو ، أخرجه الدارقطني في السنن وابن عدي في " الكامل " ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال ابن حجر : وإسناده واه . وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم ، وأخرجه ابن عدي قي " الكامل " (1) قلت : كذا الأصل ، وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تحريجنا للحديث .
[ 92 ]
وليس فيه " إلا أن تجيز الورثة " ولين حبيب بن الشهيد (أحد رجال السند) وقال : أرجو أنه مستقيم الرواية " ! قلت : فتأمل كيف خلطوا بين إسناد الدارقطني ، وهو الواهي الذي فيه سهل بن عمار كما يأتي بيانه في الحديث الذى بعده ، وبين إسناد ابن عدى الحسن ! ثم تحرف عليهم حبيب المعلم ، إلى حبيب الشهيد ! والأول صدوق كما تقدم ، وأما الأخر ، فثقة ثبت كما قال الحافظ أيضا في " التقريب " ، وهم نقلوا ذلك عن " تلخيص الحبير " للحافظ ، و " نصب الراية " للزيلعي ، وهو القائل في حبيب المعلم عن ابن عدي : " ولين حبيبا هذا . . . " وإنما وقع منهم مثل هذا الخلط والخبط من العجلة في التأليف ، وقلة التحقيق ! 6 - وأما حديث جابر ، فله عنه طريقان : الأولى : عن عمرو بن دينار عنه مرفوعا بلفظ : " لا وصية لوارث " . أخرجه الدارقطني في " السنن " (466) من طريق فضل بن سهل حدثني إسحاق بن إبراهيم الهروي نا سفيان عن عمرو به . وعزاه الزيلعي (4 / 404) لابن عدي عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن أبن عيينة عن عمرو به . وقال الزيلعي : " وأعله بأحمد هذا ، وقال : هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد ، وأكبر منه ، وأقدم موتا ، وهو ضعيف " . قلت : قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطني وهو ثقة محتج به في " الصحيحين " ، فبرئت من ذمة أحمد بن صاعد . وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الهروي وهو ثقة قال الذهبي في " الميزان " : " وثقة ابن معين وغيره ، وقال عبد الله بن علي بن المديني : سمعت أبي
[ 93 ]
يقول : أبو موسى الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جابر " لا وصية لوارث " ، كأنه عن عمرو مرسلأ ، وغمزه " . قلت : رواية ابن المديني هذه ، أخرجها الخطيب في ترجمة الهروي هذا (6 / 337) بإسناده عنه به ، إلا أنه قال عقب الحديث : " حدثنا به سفيان عن عمرو مرسلا ، وغمزه " . قلت : ولعل هذا هو مستند قول الدارقطني عقب الحديث : " الصواب مرسل " . فإن كان كذلك ، فليس بالصواب عندي ، لأن أبا موسى الهروي قد ثبتت ثقته ، بخلاف عبد الله بن علي بن المديني ، فقد ترجمه الخطيب في " التاريخ " (10 / 9 - 10) ، ولم يذكر فيه توثيقا ، بخلاف أخيه محمد ، وروى عن حمزة ابن يوسف قال : " سألت الدارقطني عن عبد الله بن علي بن عبد الله المديني : روى عن أبيه " كتاب العلل " ؟ فقال : إنما أخذ كتبه وروى أخباره مناولة ، قال : وما سمع كثيرا من أبيه ، قلت : لم ؟ قال : لأنه ما كان يمكنه من كتبه " . قلت : فليتأمل الناظر في هذه الرواية ، هل عدم تمكين علي بن المديني ابنه عبد الله من كتبه ، إنما هو لعدم ثقته به ، أو لشئ آخر . وعلى كل حال ، فعبدالله هذا ، إن لم يثبت فيه هذا الجرح ، فلم تثبت عدالته ، فمثله لا ينبغي أن يعارض به رواية الثقة الهروي ، ولذلك فأسنادها عندي صحيح ، في نقدي . والله أعلم . الطريق الأخرى : يرويه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن ابيه عنه مرفوعا به . أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 227) . قلت : وهذا سند واه جدا ، ابن دراج هذا ، قال الحافظ : " متروك ، وقد كذبه أبن معين " .
[ 94 ]
7 - وأما حديث علي ، فله عنه طريقان أيضا : الأولى : عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب مرفوعا : " الدين قبل الوصية ، وليس لوارث وصية " . أخرجه الدارقطني (466) والبيهقي (6 / 267) والخطيب في " الموضح " (2 / 88 .) قلت : وهذا سند ضعيف جدا ، يحيى هذا ، قال الامام أحمد : متروك الحديث . وقال البيهقي : ضعيف . نعم لم يتفرد به ، فقد رواه ناصح بن عبد الله الكوفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به . وهذا هو الطريق . الثاني . أخرجه ابن عدي كما في " نصب الراية " (4 / 405) وقال : " وأسند " يعني ابن عدي " تضعيف ناصح هذا عن النسائي ، ومشاه هو ، وقال : إنه ممن يكتب حديثه " . قلت : لكن الحارث وهو الأعور ضعيف أيضا ، فلا ينبغي تعصيب العلة بناصح ! 8 - وأما حديث ابن عمر ، فيرويه محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر : سمعت ابن عمر يقول : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأن لا وصية لوارث " ومحمد ابن جابر هو الحنفي اليمامي ضعيف لسوء حفظه . 9 و 10 - وأما حديث زيد والبراء ، فيرويه موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد ابن أرقم قالا : " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم . . . " الحديث ، وفيه : " ليس لوارث وصية " .
[ 95 ]
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (385 / 2) في ترجمة الحضرمي هذا وقال : " حديثه ليس بالمحفوظ " . وفي الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا : " لا وصية لوارث " . أخرجه الشافعي (1382) وعنه البيهقي (264) وإسناده صحيح مرسل . وفي الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ : " كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين ، لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن ، والربع ، وللزوج الشطر والربع " . أخرجه البخاري (4 / 286) والدارمي (2 / 419 - 420) والبيهقي (296) عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عنه . قلت : وهو شاهد قوي لحديث الباب ، فأن جزم الصحابي بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم . وخلاصة القول ، أن الحديث صحيح لا شك فيه ، بل هو متواتر ، كما جزم بذلك السيوطي وغيره من المتأخرين . أما الصحة ، فمن الطريق الثانية للحديث الأول ، وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها وأما التواتر ، فانضمام الطرق الأخرى إليها ، وهي وإن كان في بعضها ضعف ، فبعضه ضعف محتمل ، يقبل التحسين لغيره ، وبعضه حسن لذاته ، كما سبق بيانه ، لا سيما ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . ومن ذلك تعلم ، أن قول الامام الطحاوي في " مشكل الأثار " (3 / 136) في أحاديث ذكرها ، هذا أحدها :
[ 96 ]
" وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث ، فوقفنا بذلك على صحته عندهم . . . وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الاسناد " . ومثله قول البيهقي عقب بعض أحاديث الباب : " وقد روي هذا الحديث ، من أوجه أخر ، كلها غير قوية ، والاعتماد على الحديث الأول ، وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس " . يعني حديثه الموقوف الذي ذكرته آنفا . فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التي وقعت لهم ، وإلا فبعضها قوي ، صححه الترمذي وغيره . وله عند سعيد بن منصور (425 و 426 و 429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا . 1656 - (عن ابن عباس مرفوعا : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطني) 2 / 37 . منكر . أخرجه الدارقطني في " سننه " (ص 466) وابن عبد البر في " التمهيد " (3 / 130 / 2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به . ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي (6 / 263) وقال : " عطاء هذا هو الخراساني ، لم يدرك ابن عباس ، ولم يره ، قاله أبو داود السجستاني وغيره ، وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس " . قلت : ثم ساقه من طريق الدارقطني أيضا في " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن أبن عباس به . وقال : " عطاء الخراساني غير قوي " . قلت : وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس " .
[ 97 ]
وذكر في " التلخيص " (3 / 92) : أن أبا داود رواه في " المراسيل " عنه مرسلا به ، وقال : " وهو المعروف " . ثم أخرجه البيهقي (6 / 264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، فذكره ، إلا أنه قال : " إلا أن يجيز الورثة " . وقال : " ضعيف ، وروي من وجه آخر " . قلت : وعلته إسماعيل بن مسلم وهو المكي قال في " التقربب " : " ضعيف الحديث " . وعزاه في " التلخيص " للدارقطني أيضا ، ولم أره عنده . قلت : وينبغي أن يكون هذا الحديث منكرا ، على ما تقتضيه القواعد الحديثية ، فإنه قد روي بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين ، أضف إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة ، بعضها صحيح ، ليس فيها هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " . كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله . وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ، غير ان اسناده واه جدا وهو الأتي بعده . 1657 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه . رواه الدارقطني) 2 / 37 . منكر . أخرجه الدارقطني (466) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 13 / 1) من طريق سهل بن عمار نا الحسين بن الوليد ناحماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
[ 98 ]
خطبته يوم النحر : " لا وصية لوارث ، إلا أن يجيز الورثة " . قلت : سكت عليه ابن الجوزي فأساء ، وبين علته الحافظ بن عبد الهادي . . فقال في " التنقيح " (2 / 247) : " ولم يخرجه أحد من " أصحاب السنن " ، وفي رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم " . وكذا قال الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 404) ، وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 92) : " وإسناده واه " . وقد روي الحديث من حديث ابن عباس وعمرو بن خارجة ، ولكنه حديث منكر ، كما بينته في الذي قبله . (تنبيه) أورد هذا الحديث السمرقندي في " تحفة الفقهاء " (3 / 290) فقال الذين خرجوه : " روى هذا الحديث اثنا عشر صحابيا . . . " . ثم خرجوا أحاديثهم ، وقد ذكرنا أحاديث عشرة منهم وزادوا هم حديث معقل بن يسار ، وخارجة بن عمرو ، وفي أثناء التخريج ، لم ينبهوا على ضعف الحديث بهذه الزيادة ، وصحته بدونها كما فعلنا نحن ، فأوهموا أنه صحيح بها ، مع أنه منكر كما بينا ، فتنبه . 1658 - (قول عمر ، رضي الله عنه : " يغير الرجل ما شاء في وصيته ") 2 / 39 . علقه البيهقي (6 / 281) ، ووصله الدارمي (2 / 410) فقال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب قال :
[ 99 ]
" يحدث الرجل في وصيته ما شاء ، وملاك الوصية آخرها " . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات ، إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله ابن أبي ربيعة ، فإن كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي الصحابي ، وإلا فلم أعرفه . وسكت عليه الحافظ في " التلخيص " (3 / 96) وعزاه لابن حزم من طريق الحجاج به منهال عن همام به ! . ثم قال الدارمي : حدثنا سهل بن حماد ثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله ابن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال : قال عمر : " يحدث الرجل في وصيته ما شاء ، وملاك الوصية آخرها " . وقال الدارمي : " همام لم يسمع من عمرو ، وبينهما قتادة " . ثم روى الدارمي نحوه عن عبد الملك بن مروان والزهري ، والبيهقي عن الحسن وهو البصري . وعن عائشة قالت : " ليكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه " . قلت : وإسناده صحيح ، وسكت عليه الحافظ !
[ 100 ]
باب الموصى له 1659 - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ، حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة ") 2 / 41 . حسن . وقد مضى (1589) . 1659 / 1 - (حديث عن أبي هريرة مرفوعا : " الجار : أربعون دارا هكذا ، وهكذا ، وهكذا ") 2 / 42 . ضعيف . أخرجه أبو يعلى في " مسنده " عن شيخه محمد بن جامع العطار بسنده عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حق الجار أربعون ، هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، وهكذا ، يمينا وشمالا ، وقدام وخلف " . قلت : وهذا سند ضعيف جدا ، وفيه علتان : الأولى : عبد السلام هذا ، وبه أعله الزيلعي ، فقال في " نصب الراية " (4 / 414) : " وعن أبي يعلى رواه أبن حبان في " كتاب الضعفاء " ، وأعله بعبد السلام ابن أبي الجنوب ، وقال : إنه منكر الحديث " . قلت : وقال ابن أبي حاتم (3 / 1 / 45) عن أبيه : " متروك الحديث " . والأخرى : العطار هذا ، وبه أعله الهيثمي فقال في " المجمع " (8 / 168) : " رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار ، وهو ضعيف " .
[ 101 ]
قلت : وهو متفق على تضعيفه ، وممن ضعفه أبو يعلى نفسه ، وقال ابن عبد البر : " متروك الحديث " . قلت : وقد روي الحديث عن كعب بن مالك وعائشة ، وعن الزهري مرسلا ، وكلها ضعيفة وقد بينت عللها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ، رقم (274 - 277) . 1660 - (حديث : " في أربعين شاة شاة " .) 2 / 44 صحيح . وتقدم في حديث أنس في " الزكاة " . باب الموصى إليه 1661 - (روى عن أبي عبيدة : " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر ، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة ") 2 / 45 . لم أقف عليه . 1662 - (قوله صلى الليه عليه وسلم : " أميركم زيد ، فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبدالله بن رواحه " . رواه أحمد والنسائي) 22 / 46 . صحيح . وقد مضى برقم (1458) . 1663 - (روي : " أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ، ثم إلى الزبير وابنه عبد الله 2 / 40 " .) ضعيف . أخرجه البيهقي (6 / 28228) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال : " أوصى عبد الله بن مسعود فكتب . . إن وصيتي إلى الله ، وإلى الزبير بن العوام والى ابنه عبد الله بن الزبير ، وإنهما في حل وبل ، فيما وليا وقضيا في تركتي ، وأنه لا تزوج امرأة من بناتي الا بإذنهما ، لا تحضن عن ذلك زينب ، يعني لا تحجب عنه ولا يقطع دونها . قاله أبو عبيد القاسم " .
[ 102 ]
قلت : وإسناده رجاله ثقات ، لكنه منقطع ، لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب ، بين وفاتيهما نحو مائة سنة ، ولم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه ، فقول الحافظ في " التلخيص " (3 / 96) : " إسناد حسن " . وهم منه رحمه الله تعالى ، وهو نفسه قد ذكر في " التقريب " أن عامرا هذا من الطبقة الرابعة يعني الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة .
[ 103 ]
كتاب الفرائض 1664 - (حديث ابن مسعود مرفوعا : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه احمد والترمذي والحكم ولفظه له) . (2 / 50) أخرجه الحاكم (4 / 333) من طريق النضر بن شميل ، والدارقطني (459) والواحدي في " الوسيط " (1 / 153 / 2) عن عمرو بن حمران كلاهما عن عوف بن أبي جميلة عن سليمان بن جابر الهجري عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وقال الحكم : " صحيح الاسناد ، وله علة " . ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة ثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر به . ثم قال : " وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة ، فالحكم للنضر " . قلت : لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة عن رجل به . أخرجه الترمذي (2 / 11) والبيهقي (6 / 208) ، وقال الترمذي : " هذا حديث فيه اضطراب " . قلت : وسليمان بن جابر مجهول . ومن الاضطراب فيه ، ما رواه المثنى بن بكر العطار عن عوف ثنا سليمان عن أبي الأحوص عن عبد الله ، فذكره مرفوعا إلا أنه أخرجه البيهقي . ومنه ، ما رواه الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكره مختصرا :
[ 104 ]
" اتعلموا القرآن ، والفرائض ، وعلموا الناس ، فإني مقبوض " . أخرجه الترمذي من طريق محمد بن القاسم الأسدي حدثنا الفضل بن دلهم به . وأعله بالاضطراب كما سبق وقال : " ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره " . قلت : وشهر ضعيف أيضا . وقد روي من طريق أخرى عن أبى هريرة ، يرويه حفص بن عمر بن أبي العطاف ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " يا أبا هريرة ، تعلموا الفرائض ، وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شئ ينزع من أمتي " . أخرجه ابن ماجه (2719) والدارقطني (453) وابن عدي (100 / 2) والحاكم (4 / 332) والواحدي في " الوسيط " (1 / 153 / 2) والبيهقي (6 / 209) وقال : " تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي " . وأما الحاكم ، فقد سكت عنه ، وعن حديث آخر نصه : " العلم ثلاثة ، فما سوى ذلك فهو فضل ، آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة " . وقال الذهبي فيهما : " قلت : الحديثان ضعيفان " . وقال في الأول منهما : " قلت : حفص واه بمرة " . وكذا قال إبن الملقن في " الخلاصة " (ق 131 / 1) متعقبا على البيهقي قوله المتقدبم فيه : " ليس بالقوي " : قال : " قلت : بل واه ، فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب ، وقال البخاري : منكر
[ 105 ]
الحديث " . وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 79) : " وهو متروك " . وهذا خلاف قوله في " التقريب " : " ضعيف " ! وللحديث شاهد عن أبي بكرة ، يرويه محمد بن عقبة السدوسي ثنا سعيد بن أبى كعب الكعبي ثنا راشد أبو محمد الحماني عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه مرفوعا بلفظ : " تعلموا القرآن وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما " . أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 153 / 1) وقال : " لا يروى عن أي بكر إلا بهذا الاسناد ، تفرد به محمد " . قلت : وهو ضعيف لكثرة خطئه ، وأما شيخه سعيد بن أبي كعب الكعبي ، فقال الهيثمي (4 / 223) : " لم أجد من ترجمه " . قلت : وهذا غريب ، فقد ذكره إبن حبان في " الثقات " ، وقال : (2 / 106) : " سعيد بن أبي بن كعب من أهل البصرة ، يروي عن راشد الحماني والبصريين وراشد سمع أنسا - روى عنه محمد بن عقبة السدوسي " . وقال الحافظ في " الفتح " (12 / 4) : " مجهول " . قلت : فكان من حقه أن يستدركه على " الميزان " ، ولكنه لم يفعل . (تنبيه) : وقع في " الأوسط " : " . . بن أبي كعب " ، وكذا في " المجمع " . وفي " الثقات " : ما رأيت : " ابن أبي بن كعب " ، ولعله الصواب . (تنبيهات) : الأول : عزا حديث إبن مسعود المتقدم إلى الامام أحمد جماعة منهم إبن الملقن : والحافظ في " الفتح " (12 / 3) والسيوطي في " الجامع الكبير "
[ 106 ]
(1 / 407 / 1) ، وما أظن ذلك إلا وهما ، فإني بحثت عنه في " المسند " مستعينا بالفهارس التي تساعد على الكشف عنه ، فلم أجده ، أضف إلى ذلك أن الهيثمي لما أورده في " المجمع " (4 / 223) لم يعزه إليه ، بل قال : " رواه أبو ليلى والبزار ، وفي إسناده من لم أعرفه " . الثاني : وعزاه الحافظ في " التلخيص " (3 / 79) للدارمي أيضا عن عوف به ، وقال : " وفيه انقطاع " . وأما في " الفتح " فذكر أن الدارمي رواه عن ابن مسعود موقوفا وهذا هو الصواب ، فإنه أخرجه (2 / 342) هو والحاكم (4 / 333) والبيهقي من طريق أبي عبيدة عن عبد الله قال : " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض ، فإن لقيه أعرابي قال : يا مهاجر أتقرأ القرآن ؟ فإن قال : نعم ، قال : تفرض ؟ فإن قال : نعم ، فهو زيادة وخير ، وإن قال : لا ، قال : فماذا فضلك علي يا مهاجر " . ورجاله ثقات ، لكنه منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود ، ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . الثالث : قال الحافظ في " التلخيص " عقب الحديث بعد أن ذكر حديث أبي هريرة من رواية الترمذي ، وحديث أبي بكرة من رواية الطبراني : " وهما مما يعل به طريق ابن مسعود المذكورة ، فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي " . قلت : قد ذكرت إسناد الحديث إلى أبي بكرة ، وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث . 1665 - (عن أبي هريرة مرفوعا : " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي " رواه إبن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة) . (2 / 50) .
[ 107 ]
ضعيف . وتقدم في الذي قبله . 1666 - (قال عمر : " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي ") (2 / 50) . ضعيف أخرجه الحاكم (4 / 333) من طريق أبي هلال الراسبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : " كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : إذا لهوتم ، فالهوا بالرمي ، وإذا تحدثتم ، فتحدثوا بالفرائض " . وقال : " هذا وإن كان موقوفا ، فإنه صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي ، وفيه نظر ، فإن أبا هلال الراسبي واسمه محمد بن سليم ، صدوق فيه لين ، كما في " التقريب " . وأورده الذهبي نفسه في " الضعفاء " وقال : " صدوق ، قال النسائي : ليس بالقوي " . وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق فيه لين " . وقال في " الخلاصة " (3 / 85) : " رواه الحاكم والبيهقي ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع " . 1667 - (قال علي رضي الله عنه : " إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذي وابن ماجه) . 2 / 50 حسن . أخرجه الترمذي (2 / 16) وابن ماجه (2715) وكذا إبن الجارود (950) والدارقطني (461) والحاكم (4 / 336) والبيهقي (6 / 267) والطيالسي (179) وأحمد (1 / 79 ، 131 ، 144) من طريق أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي به وزادوا :
[ 108 ]
" وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصي بها أو دين) " . وزاد أحمد والحاكم : " وإن أعيان بني الأم يتوارثون ، دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه " . سكت عنه الترمذي والذهبي ، وأما الحاكم فقال : " هذا حديث رواه الناس عن أبي اسحاق ، والحارث بن عبد الله على الطريق ، لذلك لم يخرجه الشيخان " . وقال البيهقي : " قال الشافعي : لا يثبت أهل الحديث مثله " . قال البيهقي : " لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه ، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه " . ثم أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي اسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " الدين قبل الوصية ، وليس لوارث وصية " . وقال البيهقي : " كذا أتى به يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم ، ويحيى ضعيف " . وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 95) : " والحارث ، وإن كان ضعيفا ، فإن الاجماع منعقد على وثق ما روى " . قلت : وقد وجدت له شاهدا في المعنى ، يرويه حماد بن سلمة أخبرني عبد
[ 109 ]
الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول : " أن أخاه مات ، وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إن أخاك محتبس بدينه ، فاقض عنه ، فقال : يا رسول الله ، قد أديت عنه إلا دينارين ، ادعتهما امرأة ، وليس لها بينة ، قال : فأعطها فإنها محقة " . أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقي (10 / 142) وأحمد (4 / 136 ، 5 / 7) ، وقال البوصيري في " الزوائد " (150 / 2) : " إسناده صحيح ، عبد الملك أبو جعفر ، ذكره ابن حبان في " الثقات " ، وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين " . كذا قال ، وحماد بن سلمة ، إنما إحتج به مسلم وحده . ثم قال : " قال المزي : رواه سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يسمه " . قلت : وهذه الرواية ، خرجها البيهقي أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري به . قلت : وعبد الواحد بن غياث ، ثقة صدوق ، فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان في هذا الحديث . فهو بهما صحيح ، فإن الجريري ثقة من رجال الشيخين ، وكان تغير ، لكن يقويه متابعة عبد الملك أبي جعفر له . ففي الحديث أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة ، فهو شاهد قوي لحديث الحارث . والله أعلم . 1668 - (حديث ابن عمر مرفوعا : " الولاء لحمة كلحمة النسب " . رواه إبن حبان والحاكم وصححه) 2 / 51 صحيح . أخرجه الامام الشافعي (1232) : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد : " لا يباع ولا يوهب " .
[ 110 ]
ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم (4 / 341) وكذا البيهقي (10 / 292) وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ورده الذهبي مشنعا عليه بقوله : " قلت : " بالدبوس " ! قلت : وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب بن ابراهيم وهو أبو يوسف القاضي ، وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله تعالى . لم يخرجوا لهما شيئا وضعفهما غير واحد من الأئمة ، وأوردهما الذهبي في " الضعفاء " ، وقال البيهقي عقب الحديث : " قال أبو بكر بن زياد النيسابوري : هذا الحديث خطأ ، لأن الثقات لم يرووه هكذا ، وإنما رواه الحسن مرسلا " . ثم ساق البيهقي إسناده الى الحسن به مرفوعا . قلت : وإسناد هذا المرسل صحيح ، وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في " المرسل " من علوم الحديث ، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ، ليس فيه راو واحد مما في المرسل ، فلا أرى وجها لتخطئته بالمرسل ، بل الوجه أن يقوي أحدهما بالأخر ، كما ذكرنا ، لا سيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة ، فأقول : الأولى : عن عبيد الله بن عمر عنه . هكذا أخرجه إبن حبان في " صحيحه " فقال : أنا أبو يعلى : قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن ابراهيم عن عبيدالله بن عمر به : ذكره إبن التركماني في " الجوهر النقي " (10 / 293) ولم أره في " موارد الظمآن " للهيثمي . فقد خالف بشر بن الوليد محمد بن الحسن في إسناده المتقدم عن يعقوب ، لكن قال ابن التركماني عقبه :
[ 111 ]
" وتابع بشرا على ذلك محمد بن الحسن ، فرواه عن أبي يوسف كذلك ، قال البيهقي في " كتاب المعرفة " : ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الولاء " عن أبي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . وهذا بخلاف ما ذكره هنا والحاكم عن محمد " . قلت : وخلاف ما رواه الشافعي عنه كما تقدم . وهو من أثبت الناس عنه ، فلعل أبا يوسف ، كان يرويه تارة عن عبد الله بن دينار مباشرة وتارة يدخل بينهما عبيدالله بن عمر ، فكأنه كان يضطرب فيه ! ثم وجدت له متابعا ، فقال ابن أبي حاتم (2 / 53) : حدثنا أبو زرعة قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي عن عبيدالله به بلفظ " الولاء لا يباع ولا يوهب " . ورواه عن حماد بن سلمة عن عبيدالله به . الثانية : عن سفيان عن عبد الله بن دينار به . أخرجه البيهقي من طريق الطبراني : ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان به . وقال الطبراني : " لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة " . قلت : وهو صدوق يهم قليلا ، لكن قال البيهقي عقبه : " قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة : " نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته " ، فكان الخطأ وقع من غيره " . قلت : أبو عمير بن النحاس إسمه عيسى بن محمد بن إسحاق الرملي وهو ثقة فاضل . وأما يحيى بن عبد الباقي الأذني . الثالثة : عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار به . أخرجه إبن عدي في " الكامل " (ق 91 / 2 ، 213 / 2) عن الحسن بن أبي الحسن المؤذن ثنا إبن أبي فديك ثنا عبد الله بن عمر به . وقال :
[ 112 ]
" الحسين بن أبي الحسن منكر الحديث عن الثقات ، ويقلب الأسانيد وقوله : " عن نافع عن عبد الله " ، لا أدري وهم فيه أو تعمد ، وإنما أراد أن يقول : نافع وعبد الله بن دينار " . قال : " ومقدار ما رأيت من حديثه لا يشبه حديث أهل الصدق " . وفي قوله : " أراد أن يقول . . . " . إشارة إلى أن للحديث أصلا من رواية نافع ، وله عنه طريقان : الأولى : عن اسماعيل بن أمية عنه به . أخرجه الحاكم (4 / 341) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن اسماعيل بن أمية . قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم ، غير أن الطائفي فيه ضعف من قبل حفظه ، وفي " التقريب " : " صدوق يخطئ " : لكن تابعه يحيى بن سليم الطائفي وهو مثله في الحفظ ، وقد احتج به الشيخان ، فأحدهما يقوي الأخر . أخرجه البيهقي ، وذكر خلافا عليه في إسناده ثم قال : " وكان سيئ الحفظ ، كثير الخطأ " . وذهب إلى توهيم كل هذه الروايات ، وأن الصواب رواية الجماعة التي سبق ذكرها ، ولا أجد نفسي توافق على ذلك ، وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر ، أحدهما حديث الجماعة ، والأخر هذا . ويشهد له حديث علي رضي الله عنه ، أخرجه البيهقي قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عباس بن الوليد النرسي ثنا سفيان عن إبن أبي نجيح عن مجاهد عن علي به . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري إلى العباس
[ 113 ]
النرسي ، وأما الحسن بن سفيان فهو القسوي حافظ مشهور ثبت . وأما أبو الوليد ، فهو حسان بن محمد بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي أحد الأعلام . له ترجمة في " تذكرة الحفاظ " (3 / 103 - 105) . وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحا ، ومع ذلك سكت عنه البيهقي ثم إبن التركماني . وله شاهد آخر عن عبد الله بن أبي أوفى ، ولا يصح . أخرجه إبن عدي (254 / 2) عن عبيد بن القاسم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن إبن أبي أوفى مرفوعا ، وقال : " لا يرويه عن إبن أبي خالد غير عبيد " . قلت : قال الذهبي : " ليس بثقة " . قلت : وقد تحرف اسم عبيد على البعض إلى " عبثر " ، فقال إبن التركماني (10 / 294) : " وقد روي الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات ، قال إبن جرير الطبري في " تهذيب الأثار " : حدثني موسى بن سهل الرملي ثنا محمد بن عيسى يعني الطباع ثنا عبثر بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد به " . قلت : وعبثر هذا ثقة ، وكذلك وثق رجاله إبن التركماني كما رأيت ، وتبعه السيوطي في " الجامع الكبير " (1 / 383 / 1) ، والظن أنه هو الذي تصحف عليه ذلك التصحيف ، فإن عبثر هذا وإن كان من طبقة عبيد بن القاسم ومشاركا له في الرواية عن إسماعيل بن أبي خالد ، فان الراوي عنه عند إبن جرير محمد بن عيسى الطباع كما رأيت ، ولم يذكر في جملة الرواة عن عبثر ، وإنما عن عبيد ، فتعين أنه هو . ولكنه لم يتفرد به كما قال إبن عدي ، فقد تابعه يحيى بن هاشم السمسار عند أبي بكر الشافعي في " الرباعيات " (1 / 96 / 1) وأبي نعيم في " أخبار أصبهان "
[ 114 ]
(2 / 8) والخطيب في " تاريخه " (12 / 61) . ولكنه متروك ، كذبه إبن معين وغيره ، فلا يفرح بمتابعته . وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق علي ، والحسن البصري والله أعلم . وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه . أخرجه الدارمي (2 / 398) بسند صحيح عنه . 1669 - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه : " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي (صلى الله عليه وسلم) ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه - وإبن ماجه) (2 / 52) . ضعيف . أخرجه أبو داود (2905) والترمذي (2 / 13) وإبن ماجه (2741) وأحمد (1 / 358) والعقيلي في " الضعفاء " (343) وكذا الحاكم (4 / 347) والبيهقي (6 / 242) وأحمد في " مسائل أبي داود " (219) من ثلاثة طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة به . وقال الترمذي : " حديث حسن " . كذا قال ، وعوسجة هذا ليس بمشهور كما في " التقريب " ، وقال أحمد : " عوسجة لا أعرفه " . وقال العقيلي عقب الحديث عن البخاري : " لم يصح ، ولا يتابع عليه " . ولا يرد عليه ما أخرجه الحاكم من طريق أبي قلابة ثنا أبو عاصم انبأ إبن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن إبن عباس به . وقال : " صحيح على شرط البخاري ، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة ، رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى إبن عباس عن إبن عباس " . قلت : وهذا هو الصواب ، ورواية أبي قلابة وهم ، وقال البيهقي بعد أن ذكرها معلقة :
[ 115 ]
" وهو غلط لا شك فيه " قلت : وأرى أن الغلط من أ بي قلابة ، واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله يكنى أ با محمد ، وأبو قلابة لقبه ، وهو صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد ، كما في " التقريب " ، ويدل على وهمه فيه ، رواية أحمد قال : ثنا روح ثنا إبن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره به . فقد رواه روح عن ابن جريج مثل رواية حماد وسفيان عن عمرو به . 1670 - (عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية إبن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله " . وقال عمر " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : " ليس لقاتل شئ " رواه مالك في الموطأ) 2 / 52 . ضعيف . أخرجه مالك في " الموطأ " (2 / 867 / 10) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : " أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة ، حذف إبنه بالسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه فمات ، فقسم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ، حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب ، أخذ من تلك الابل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنذا ، قال : خذها ، فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ليس لقاتل شئ " . أخرجه إبن ماجه (2646) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به مختصرا . وأخرجه البيهقي (6 / 219) من طريق يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد به أتم منه ولفظه : " أن رجلا من بني مدلج يدعى قتادة ، كانت له أم ولد ، وكان له منها إبنان ، فتزوج عليها امرأة من العرب ، فقالت : لا أرض عنك حتى ترعى على أم
[ 116 ]
ولدك ، فأمرها أن ترعى عليها ، فأبى ابناها ذلك ، فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم الحديث مثله . وفي آخره : " ثم قال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : ليس للقاتل شئ " . قلت : وهذا إسناد صحيح ، ولكنه مرسل ، وأما قول البوصيري في " الزوائد " (ق 164 / 1) : " هذا إسناد حسن الاسناد ، للاختلاف في عمرو بن شعيب ، وان أخي المقتول لم أر من صنف في المبهمات ، سماه ، ولا يقدح ذلك في الاسناد ، لأن أصحابه كلهم عدول " . قلت : ليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة ، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع ، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة ، مثل زينب بنت أبي سلمة ، والربيع بنت معوذ ، وغالب روايته عن التابعين . ثم إن الاختلاف الذي في عمرو ، لا يؤثر ، فان الراجح فيه أنه في نفسه ثقة ، وإنما ينزل حديثه الى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده ، كما هو مبسوط في ترجمته من " التهذيب " وغيره . (تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن رواية الكتاب ملفقة من رواية " الموطأ " و " السنن " للبيهقي ، فإن تصريح عمر بالسماع ليس عند الموطأ ، وإنما عند البيهقي . ثم إن الحديث المرفوع منه روي موصولا من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود نا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم " يقول : " ليس لقاتل ميراث " . أخرجه الدارقطني (465) .
[ 117 ]
وأعله إبن عبد الهادي في " التنقيح " (3 / 249) بقوله " : " في سنده محمد بن سليمان ، قال أبو حاتم : : منكر الحديث : قال شيخنا : هذا إسناد لا يثبت ، وهو غير مخرج في شئ من السنن والصواب ما تقدم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد " . قلت : محمد بن سليمان هو الملقب ب‍ " بومة " ، وهو صدوق كما في " التقريب " وقد وثقه غير أبي حاتم جماعة ، فإعلاله بشيخه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني أولى فإنه ضعيف . ولكنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه الدارقطني عقبه من طريق أبي قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد به . وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن أعله إبن القطان بأن سعيدا لم يسمع من عمر . 1671 - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه) 2 / 52 صحيح . رلم أره في " المسند " ولا عزاه إليه فيما علمت أحد ، ولو كان عنده لذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ، وإنما أخرجه إبن عدي في " الكامل " (ق 10 / 2) والدارقطني (465 - 466) وللبيهقي (6 / 220) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " ليس للقاتل من الميراث شئ " . ثم أخرجه الدارقطني وابن عدي من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وإبن جريج زاد الدارقطني : والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به . قلت : إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها ، ولكنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه أبو داود (4564) والبيهقي من طريق محمد بن
[ 118 ]
راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به ، ولفظه : " ليس للقاتل شئ ، فإن لم يكن له وارث ، يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " . قلت : وسليمان بن موسى هو الأموي الدمشقي ، صدوق فقيه في حديثه بعض لين ، وخلط قبل موته بقليل ، ومحمد بن راشد هو المكحولي الدمشقي ، وهو صدوق يهم ، كما في " التقريب " ، فهذا الاسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته ، فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية اسماعيل بن عياش . وأما بقية الاسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأما الحديث نفسه ، فهو صحيح لغيره ، فإن له شواهد يتقوى بها منها حديث عمر الذي قبله . ومنها : عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " القاتل لا يرث " . أخرجه الترمذي (2 / 14) وإبن ماجه (2645 ، 2735) والدارقطني وإبن عدي في " الكامل " (15 / 1) والبيهقي من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة به . وقال الترمذي : " هذا حديث لا يصح ، لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل " . وقال البيهقي : " إسحاق بن عبيد الله لا يحتج به ، إلا أن شواهده تقويه " . ومنها عن ابن عباس وهو المذكور في الكتاب بعده . 1672 - (عن ابن عباس مرفوعا : " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن
[ 119 ]
لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " . رواه أحمد) . 2 / 52 . ضعيف بهذا اللفظ ، والقول في هذا العزو كسابقه ، فليس هو في " المسند " وإنما أخرجه البيهقي (6 / 220) من طريق عبد الرزاق عن رجل - قال عبد الرزاق : وهو عمرو بن برق - عن عكرمة عن ابنه عباس به . قلت : وهذا سند ضعيف ، عمرو بن برق ضعيف عندهم ، كما قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 85) . 1673 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ") . 2 / 53 صحيح . وتقدم في " البيع " رقم (1314) . 1674 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " رواه أبو داود) . 2 / 53 حسن . أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقي (10 / 324) من طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش : حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور . وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين ، وهذا منه ، فإن سليمان بن سليم شامي أيضا ، وقد تابعه جماعة بمعناه . منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ : " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " . أخرجه إبن ماجه (2519) والبيهقي وأحمد (2 / 178 ، 206 ، 209) . ومنهم عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به ، ولفظه :
[ 120 ]
" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ، فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " . أخرجه أبو داود (3927) والبيهقي وأحمد (2 / 184) . ومنهم يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ : " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال : عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق " . أخرجه الترمذي (1 / 238) وسكت عنه ، ويحيى هذا ضعيف ، لكن الحديث قوي بالمتابعات السابقة . وقد أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " (/ 104 ترجمة عالي بن عثمان طبع دمشق) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به . 1675 - (حديث أسامة بن زيد مرفرعا : " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه) . 2 / 53 صحيح . أخرجه البخاري (1 / 402 و 3 / 140) ومسلم (5 / 59) وكذا مالك (2 / 519 / 10) وأبو داود (2909) والترمذي (2 / 13) والدارمي (2 / 370) وابن ماجه (2729) وإبن الجارود (954) والدارقطني (454) ، والحاكم (2 / 240) والبيهقي (6 / 217) والطيالسي (631) وأحمد (5 / 200 - 202 ، 208 ، 209) من طريق الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم في أوله : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث . . . " . قلت : وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " .
[ 121 ]
أخرجه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731) وابن الجارود (967) والدارقطني (457) وأحمد (2 / 178 و 195) من طرق عن عمرو به . قلت : وهذا سند حسن . ومنها عن جابر ، يرويه أبو الزبير عنه وسيأتي في الكتاب رقم (1714) أخرجه الترمذي (2 / 14) والحاكم (4 / 345) والبيهقي . وأخرجه الدارظني (456) وعنه البيهقي من هذا الوجه موقوفا وقال الدارقطني : " وهو المحفوظ " . قلت : ورواه شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعا . أخرجه الدارمي (2 / 369 - 370) . 1676 - (حديث : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) " أعطى الجد السدس ") 2 / 53 ضعيف . أخرجه أبو داود (2895) من طريق عبيد الله أبي المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه به . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله وهو إبن عبد الله ، قال الحافظ : " صدوق يخطئ " . وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 83) : " رواه أبو داود والنسائي ، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن " . 1677 - (حديث جابر قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت : هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا منه ماله
[ 122 ]
ولا ينكحان إلا بمال فقال : يقيم الله في ذلك . فنزلت آية المواريث فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم) . حسن . أخرجه أبو داود (2892) والترمذي (2 / 11) وكذا الدارقطني (458) والحاكم (4 / 333 - 334) والبيهقي (6 / 229) من طرق عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر به . وقال الترمذي : " هذا حديث صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل " . قلت : وهو مختلف فيه ، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال : " هاتان بنتا ثابت بن قيس " . أخرجه أبو داود (2891) والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي : " هذا خطأ ، إنما هو سعد بن الربيع " . 1678 - (قال ابن عباس لعثمان : " ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به ") 2 / 59 ضعيف . أخرجه الحاكم (4 / 335) والبيهقي (4 / 227) من طريق شعبة مولى إبن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث ، قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة ! فقال عثمان بن عفان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار ، وتوارث به الناس " .
[ 123 ]
وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . ورده الحافظ في " التلخيص " (3 / 85) : " وفيه نظر ، فان فيه شعبة مولى ابن عباس ، وقد ضعفه النسائي " . وقال في " التقريب " : " صدوق سئ الحفظ " . وعارض حديثه هذا ، ما أخرجه الحاكم أيضا عقبه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول : " الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا " . وقال : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وأقول : إبن أبي الزناد لم يحتج به الشيخان ، وإنما أخرج له البخاري تعليقا . ومسلم في المقدمة ، وهو حسن الحديث . 1679 - (قال ابن عباس : " لها الثلث كاملا لظاهر الآية ") . 2 / 59 . صحيح . أخرجه الدارمي (2 / 346) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال : " أرسل ابن عباس الى زيد بن ثابت : أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي ؟ ! فقال زيد : إنما أنت رجل تقول برأيك ، وأنا رجل أقول برأيي " . قلت : وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه البيهقي (6 / 228) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : " أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أساله عن زوج وأبوين . فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال ، فقال ابن عباس : للأم الثلث كاملا . لفظ حديث يزيد بن هارون ، وفي رواية روح : وللأم ثلث ما بقي ، وهو السدس ، فأرسل إليه إبن عباس أفي كتاب الله تجد هذا ؟ قال : لا ،
[ 124 ]
ولكن أكره أن أفضل أما على أب ، قال : وكان إبن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال " . قلت : وهذا صحيح على شرط البخاري . ثم أخرج الدارمي من طريق الفضيل (1) بن عمرو عن إبراهيم قال : " خالف إبن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال " . وإسناده صحيح إلى ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي . 1680 - (حديث قبيعة بن ذؤيب قال : " جاءت الجدة الى أبي بكر تطلب ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شئ وما أعلم لك في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " شيئا ولكن ارجعي حتى اسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر : مالك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذي) . 2 / 61 ضعيف . أخرجه الترمذي 2 / 12) ركذا مالك (2 / 513 / 4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وإبن الجارود (959) وإبن حبان (1224) والدارقطني (465) والحاكم (4 / 338) والبيهقي (6 / 234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قلت : وفيه نظر لأن فيه انقطاعا ، وقد اختلف في إسناده فرواه سفيان بن عيينة (1) الأصل " الفضل " وقد صوبناه .
[ 125 ]
عن الزهري عن قبيصة به . أخرجه الحاكم . وأخرجه الترمذي فقال : حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة ، وقال مرة : رجل عن قبيصة . وقال يونس بن يزيد : سألت ابن شهاب الزهري . . فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب . . . وهي رواية الدارقطني . وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة . قال الترمذي : " وهو أصح من حديث ابن عيينة " . قلت : وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لان عثمان هذا ليس من رجال الشيخين ، ولا هو مشهور بالرواية " قال الذهبي في " الميزان " : " شيخ إبن شهاب الزهري ، لا يعرف ، سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق " . قلت : فهو يعل طريق الحكم التي سقط منها عثمان هذا ، فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين . واغتر به الذهبي أيضا ، وكذا الحافظ ، فقال في الخلاصة " (3 / 82) : " وإسناده صحيح لثقة رجاله (!) الا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده القصة . قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ، وقد اعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني في " العلل " بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه " . قلت : وهذا هو الذي رجحه الترمذي كما ذكرنا فيما سبق ، وهو قوله : " وهو أصح من حديث إبن عيينة " . وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده ، فقول المصنف أن الترمذي
[ 126 ]
صححه وهم منه . ثم رأيت الحديث في " سسن الدارمي " (2 / 359) من طريق الأشعث عن الزهري قال : جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم . . الحديث . قلت : وهذا معضل . وهو وجه آخر من الاختلاف على الزهري . ! 1681 - (عن عبادة بن الصامت " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله في زوائد المسند) . 2 / 61 ضعيف . أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (5 / 327) والبيهقي (6 / 235) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن عبادة به وزاد في آخره : " بالسواء " . قلت : وهذا سند ضعيف لجهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة . وبه أعله البيهقي . وروى مالك (2 / 513 / 5) عن القاسم بن محمد أنه قال : " أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي ، كان أياها يرث ، فجعل أبو بكر السدس بينهما " . قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع . وأخرجه الدارقطني (463) . وفي رواية له أن الرجل الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة . ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (4 / 340) من طريق إسحاق بن يحيى به وقال : " صحيح على شرط الشيخين " . قلت : ووافقه الذهبي . وذلك من أوهامهما الفاحشة فإن إسحاق هذا لم
[ 127 ]
يخرج له من الستة سوى إبن ماجه ، والذهبي نفسه أورده في " الميزان " وقال : " قال إبن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة " . ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة . وقال في " الضعفاء " : " ضعفه الدارقطني " . 1682 - (روى سعيد بإسناده عن ابراهيم النخعي : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطني) . 2 / 61 ضعيف . أخرجه الدارقطني (ص 463) وكذا البيهقي (6 / 236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به . قلت : وإسناده صحيح مرسل . وأخرجه الدارمي (2 / 358) من هذا الوجه بنحوه . وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا . قال الحافظ : " وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك . إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك . ولا يصح إسناده عنه " . 1683 - (حديث إبن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للإبنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " . رواه البخاري مختصرا) 2 / 62 صحيح . أخرجه أبو داود (2890) والترمذي (2 / 11) والدارمي (2 / 348 - 349) وابن ماجه (2721) والدارقطني (458) والحاكم (4 / 334 - 335)) والبيهقي (6 / 229 ، 230) والطيالسي (375) وأحمد (1 / 389 ، 428 ، 440 ، 463) من طرق عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال : " جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن ، وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة ، وللأخت من الأب والأم ما بقي ، وقالا له :
[ 128 ]
إنطلق إلى عبد الله ، فاسأله ، فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله . فذكر ذلك له ، وأخبره بما قالا ، قال عبد الله : (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) ولكن أقضي . . " الحديث والسياق للترمذي وقال : " حديث حسن صحيح " . قلت : وهو على شرط البخاري وقول الحكم : " على شرطهما ، ولم يخرجاه " ، وهم ، وقد أخرجه البخاري في " صحيحه " (4 / 287) مختصرا كما قال المصنف ولفظه : " لأقضين فيها بقضاء النبي (صلى الله عليه وسلم) ، أو قال : قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : للإبنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " . وهكذا أخرجه إبن الجارود (962) . وزاد الطيالسي ، وهو رواية لأحمد والبيهقي : " فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول إبن مسعود ، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شئ ما دام هذا الحبر بين أظهركم " . وإسنادهما صحيح . وزاد أحمد من طريق إبن أبي ليلى عن أبي قيس بعد قوله : (وما أنا من المهتدين) : " إن أخذت بقوله ، وتركت قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " . فصل 1684 - (عن علي رضي الله عنه : " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة ") . 2 / 63 ضعيف . أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (3 / 1 / 24) والبيهقي (6 / 245 - 246) والدارمي (2 / 352) من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول : فذكره .
[ 129 ]
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المرادي ، فإني لم أعرفه . وهذا الأثر عزاه السيوطي في " الدر المنثور " (2 / 127) لعبد الرزاق أيضا عن علي ، وعبد الرزاق عن عمر موقوفا بلفظ : " أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد " . وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار " . وإسناده عند سعيد (3 / 1 / 24 / 55) جيد لولا إرساله . 1685 - (قال إبن مسعود : " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه ") . 2 / 63 لم أقف عليه الأن . 1686 - (روي عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال : " احفظوا عني ثلاثا : لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلالة شيئا ولا أولي عليكم أحدا ") . 2 / 63 صحيح ، دون ذكر الجد . أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (3 / 1 / 256) أخبرنا عفان بن مسلم ، قال : نا أبو عوانة ، قال : نا داود بن عبد الرحمن الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : نا إبن عباس بالبصرة قال : " أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن ، فقال ، احفظ مني ثلاثا ، فإني أخاف أن لا يدركني الناس ، أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ، ولم استخلف على الناس خليفة ، وكل مملوك لي عتيق . . . " قلت : وهذا إسناد صحيح . وفي رواية له من طريق عوف عن محمد قال : قال إبن عباس : " لما كان غداة أصيب عمر كنت فيمن احتمله حتى أدخلناه الدار ، قال :
[ 130 ]
فأفاق إفاقة ، فقال : من أصابني ؟ قلت : أبو لؤلؤة ، غلام المغيرة بن شعبة ، فقال عمر . . . إن غلبت على عقلي فاحفظ مني اثنتين : إني لم استخلف أحدا ، ولم أقض في الكلالة شيئا ، وقال عوف : وقال غير محمد أنه قال : لم أقض في الجد والاخوة شيئا " . قلت : وإسناده صحيح أيضا ، دون قضية الجد ، فإن عوفا لم يسم راويها ، ولا إسناده فيها .
[ 131 ]
باب الحجب 1687 - (حديث ابن مسعود : " أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حي " رواه الترمذي . ورواه سعيد بلفظ " أول جدة أطعمت السدس ، أم أب مع ابنها ") . 2 / 69 ضعيف . أخرجه الترمذي (2 / 13) وكذا البيهقي (6 / 226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سدسا مع ابنها وابنها حي . وقال الترمذي مضعفا : " هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه " . وقال البيهقي : " تفرد به محمد بن سالم ، وهو غير محتج به " . قلت : وقال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف " . 1688 - (حديث علي : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي) ص 69 حسن . وقد مضى الكلام عليه برقم (1667) .
[ 132 ]
باب العصبات 1689 - (حديث ابن مسعود السابق وفيه : " وما بقي فللأخت " رواه البخاري) 2 / 71 صحيح . ومضى برقم (1683) . 1690 - (حديث : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ") 2 / 72 صحيح . أخرجه البخاري (4 / 287) ومسلم (5 / 59) وأبو داود (2898) والدارمي (2 / 368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوي (2 / 425 و 426) والدارقطني (455) والبيهقي (6 / 238 ، 239) وأحمد (1 / 292 ، 313 ، 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره ، واللفظ لمسلم والدارمي وأحمد في رواية ، وابن الجارود إلا أنهم قالوا : " فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخاري وهو رواية لمسلم : " فما تركت الفرائض . فلأولى رجل ذكر " . ولفظ أبي داود وابن ماجه ، وهو رواية لمسلم وأحمد : " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت . . . " (تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم ، فأخرجه (4 / 338) من طريق علي بن عاصم ثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما ، وقال : " صحيح الاسناد ، فإن علي بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه " . وأقره الذهبي على النفي ، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله :
[ 133 ]
" قلت : بل أجمعوا على ضعف علي بن عاصم " . ثم قال الحاكم : " وقد أرسله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس " . قلت : ثم ساق أسانيده إليهم بذلك ، لكن وقع في سياق ذكر ابن عباس ، فصار مسندا ، وهو وهم من الطابع أو النساخ . وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف ، لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه ، والذي وصله عنده علي بن عاصم ضعيف . لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات ، ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبي داود وابن ماجه وأحمد ، فالظاهر أن معمرا قد اختلف عليه في وصله وإرساله ، وكل صحيح ، فإن الراوي تارة يرسل ، وتارة يوصل ، وزيادة الثقة مقبولة . 1691 - (حديث قوله (صل الله عليه وسلم) لأخي سعد : " . . وما بقي فهو لك ") 2 / 72 حسن . وقد مضى بتمامه (1677) . 1692 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) : " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ") . 2 / 73 صحيح . وقد مضى تخريجه قبل حديث . 1693 - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم) 2 / 73 ضعيف . أخرجه الحاكم (4 / 337) وعنه البيهقي (6 / 256) من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن
[ 134 ]
ثابت في المشركة قال : " هبوا أن أباهم كان حمارا ، ما زادهم الأب إلا قربا ، وأشرك بينهم في الثلث " . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . وتعقبه الحافظ في " التلخيص " (3 / 86) بقوله : " وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي ، وهو ضعيف " . قلت : وقد أورده الذهبي في " الميزان " وقال : " ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه إلا للخواص " . ثم أخرج الحاكم عنه محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وإخوة لأب ، وأخوة لأم ، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم في ثلثهم ، وذلك أنهم قالوا : هم بنو أم كلهم ، ولم يزدهم الأب إلا قربا ، فهم شركاء في الثلث " . قلت : وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ، وهو سيئ الحفظ . فصل 1694 - (حديث : " الولاء لمن أعتق متفق عليه) . 2 / 74 صحيح . وقد مضى في " الشروط في البيع " رقم (1308) . 1695 - حديث " الولاء لحمة كلحمة النسب ") . 2 / 74 صحيح . وقد مضى برقم (1668) . 1696 - (روى سعيد بسنده : " كان لبنت حمزة مولى أعتقته ، فمات وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبي (صلى الله عليه وسلم) " ابنته النصف ، وأعطى مولاته
[ 135 ]
بنت حمزة النصف " ورواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه) 2 / 75 حسن . أخرجه ابن ماجه (2734) وكذا الحاكم (4 / 66) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت أبن شداد ، لأمه) قالت : مات مولاي ، وترك ابنته فقسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ماله بيني ، وبن ابنته ، فجعل لي النصف ، ولها النصف " . قلت : وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه ، قال الحافظ في " التلخيص " : (3 / 80) : " أعله النسائي بالارسال ، وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني " . قلت : والمرسل أخرجه الدارقطني 2 / 337) والبيهقي 6 / 241 و 10 / 302) من طرق عن عبد الله بن شداد : " أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة ، فقسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ميراثه بين ابنته ، ومولاته بنت حمزة نصفين " . وقال البيهقي : " والحديث منقطع " . قال : " وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة " . وله طريق أخرى عن بنت حمزة ، يرويه قتادة عن سلمى بنت حمزة : " أن مولاها مات ، وترك ابنته ، فورث النبي (صلى الله عليه وسلم) ابنته النصف ، وورث يعلى النصف ، وكان ابن سلمى " . أخرجه أحمد (6 / 405) . وقال الهيثمي (4 / 231) : " ولها عند الطبراني قالت :
[ 136 ]
مات مولى لي ، وترك ابنته ، فقسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما له بيني وبن ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف . رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح ، ورجال أحمد كذلك ، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى " . وقال البيهقي : " وقد روي من أوجه أخر مرسلا ، وبعضها يؤكد بعضا " . وحديث ابن عباس عند الدارقطني (460) من طريق سليمان بن داود المنقري ، نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : " أن مولى لحمزة ، فتوفي فترك ابنته وابنة حمزة . . . " . قلت : وسليمان بن داود هو الشاذكوني متهم بالوضع . 1697 - (حديث زياد بن أبي مريم : " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ميراثه فقال (صلى الله عليه وسلم) : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : يا رسول الله لوجر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم . " رواه أحمد) 2 / 75 . لم أره في " المسند " ، وهو المراد ، عند اطلاق العزو لأحمد ، ولم يورده الهيثمي في " المجمع " . وقد أخرجه الدارمي (2 / 372) من طريق خصيف عن زياد بن أبي مريم به إلا أنه قال في آخره : " لو أنه جر جريرة على من كانت ؟ قال : عليك " . قلت : وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق ، سيئ الحفظ وخلط بآخره . كما في " التقريب " .
[ 137 ]
باب الرد وذوي الأرحام 1698 - (حديث : " من ترك مالا فللوارث " . متفق عليه) 2 / 76 صحيح . وقد مضى . 1699 - (روي عن عثمان أنه رد على زوج) . لم أقف عليه . 1700 - (عن عمر مرفوعا : " الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ") . صحيح . وهر مركب من حديثين ، أحدهما عن عمر ، والأخر عن المقدم إبن معدي كرب ، وعن عائشة أيضا ، وعمر . 1 - أما حديث عمر ، فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ، فكتب إليه عمر : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له " . أخرجه الترمذي (2 / 13) وابن ماجه (2737) والسياق له والطحاوي (2 / 430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطني (461) والبيهقي (6 / 214) وأحمد (1 / 28 ، 46) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وإسناده حسن ، فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ، وقال الحافظ في " التقريب " :
[ 138 ]
" صدوق له أوهام " . 2 - أما حديث المقدام ، فله عنه طريقان : الأول : عن راشد بن سعد ، وقد اختلف عليه فيه على وجوه : أ - رواه علي بن أبي طلحة عنه عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " من ترك كلا فإلي ، (وربما قال : إلى الله وإلى رسوله) ، ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أ عقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ، ويرثه " . أخرجه سعيد بن منصور في سننه (3 / 1 / 50 / 172) وأبو داود (2899) وابن ملجه (2738) والطحاوي وابن الجارود (965) وابن حبان (1225) والحاكم (4 / 344) والبيهقي وأحمد (4 / 131 ، 133) كلهم عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : علي ، قال أحمد : له أشياء منكرات . قلت : لم يخرج له البخاري " . قلت : هو من رجال مسلم وحده ، وهو صدوق قد يخطئ كما قال الحافظ في " التقريب " . وراشد بن سعد ، لم يخرج له الشيخان ، وكذا عبد الله بن لحي ، وهما ثقتان . فالاسناد حسن ، لولا ما عرفت من حال ابن أبي طلحة ، لا سيما وقد خولف . وهو الوجه ب - قال أ بو داود عقبه : " رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن إبن عائذ عن المقدام "
[ 139 ]
قلت : وصله ابن حبان (1226) من طريق عبد الله بن سالم عن الزبيدي به . قلت : وهذا سند صحيح ، فإن الزبيدي واسمه محمد بن الوليد ثقة ثبت وكذا عبد الله بن سالم وهو الأشعري الحمصي ثقة ، ومثله ابن عائذ ، عبد الرحمن الثمالي الكندي ثقة أيضا . ج - ثم قال أبو داود : " ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال : سمعت المقدام " . قلت : وصله الامام أحمد (4 / 133) من طريقين عن معاوية به ، لكن ليس فيه تصريح راشد بالسماع من المقدام ، وإنما في أحدهما تصريح معاوية بالسماع منه (1) . فإن كان السماع فيه ، حفظه معاوية فيكون راشد سمعه أولا من ابن عائذ عن المقدام ، ثم اتصل بالمقدام فسمعه منه مباشرة وإلا فمعاوية في حفظه شئ ، ففي " التقريب " : " صدوق له أوهام " ، فتترجح عليه وعلى رواية ابن أبي طلحة رواية الزبيدي لثقته وضبطه . الطريق الأخرى : عن صالح بن يحيي بن المقدام عن أبيه عن جده . أخرجه أبو داود (2951) والبيهقي . وهذا سند ضعيف ، يحيى بن المقدام مستور وابنه لين . 3 - وأما حديث عائشة ، فيرويه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عنها قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " الخال وارث من لا وارث له " . أخرجه الترمذي (2 / 13) والطحاوي (2 / 430) والدارقطني (ص 461) من طرق عن أبي عاصم به . (1) ورواه الطحاوطي من طريق أخرى عن معاوية قال : حدثني راشد بن سعد أنه سمع المقدام به . (*)
[ 140 ]
ثم أخرجه الدارقطني والبيهقي (6 / 215) من طريقين أخريين عن أبي عاصم به موقوفا على عائشة وكذلك رواه الدارمي (2 / 366 - 367) عن أبي عاصم . وزاد الدارقطني : " فقيل لأبي عاصم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فسكت ، فقال له الشاذكوني : حدثنا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فسكت " . وقال البيهقي : " هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها . وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا ، وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ، ثم شك فيه ، فالرفع غير محفوظ " . قلت : ويشكل عليه أن أبا عاصم قد تابعه على رفعه مخلد بن يزيد الجزري عن ابن جريج به . أخرجه الحاكم (4 / 344) وقال : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قلت : ومخلد بن يزيد ، هو أبو يحيى الحراني ، وقد احتج به الشيخان ، وهو ثقة لكن في حفظه شئ ، فقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهامه " . وتابعه أيضا هشام بن سلان عن ابن جريج به . أخرجه الطحاوي قال : حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة المكي قال : ثنا أبي قال : ثنا هشام بن سليمان به . قال أبو يحيى : وأراه قد رفعه . قلت : وهشام هذا روى له مسلم ، وأورده العقيلي في " الضعفاء " وقال (ص 448) : " في حديثه عن غير ابن جريج وهم " .
[ 141 ]
ومفهومه أنه في ابن جريج ثقه حافظ عنده . وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " . يعني عند المتابعة ، وقد توبع كما تقدم فالحديث بذلك صحيح مرفوع ، وقد قال الترمذي عقبه : " هذا حديث حسن غريب ، وقد أرسله بعضهم ، ولم يذكر فيه عن عائشة " . ثم استدركت فقلت : هو صحيح الاسناد إن كان ابن جريج قد سمعه من عمرو بن مسلم ، فإنه كان مدلسا ، وقد عنعنه . نعم الحديث صحيح بلا ريب . لهذه الشواهد ، وقال البزار : " أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ، فذكره كما تقدم " . 1701 - (روى أبو عبيد بإسناده : أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي (صلى الله عليه وسلم) بميراثه لابنة أخيه) . 2 / 78 ضعيف . أخرجه البيهقي (6 / 215 - 216) من طريق أبي عبيد ثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه . وهو والدارمي (2 / 381) من طرق أخرى وكذا الطحاوي (2 / 429) وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان : " أن ثابت بن الدحداح كان رجلا أتيا في بني أنيف أو في بني المعجلان مات ، فسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) : هل له وارث ، فلم يجدوا له وارثا ، فدفع النبي (صلى الله عليه وسلم) ميراثه إلى ابن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر " . وقال البيهقي في كل من الطريقين : " وهو منقطع " . قلت : يعني مرسل ، فإن واسع بن حبان مختلف في صحبته ، قال في " التقر يب " :
[ 142 ]
(صحابي بن صحابي ، وقيل : ثقة من الثانية " . قلت : ومدار الطريقين على ابن اسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه . 1702 - (روي عن علي وعبد الله : " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " . وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة) . 2 / 79 صحيح . أخرجه البيهقي (6 / 217) من طريق الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه : " كان علي وعبد الله إذا لم يجسوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم ، أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان كل رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت ، وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة ، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان " . قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة ، وهو ابن مقسم للضبي الكوفي ، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم . وإن كانوا لم يسموا . والحسن بن عيسى هو ابن ما سرجس النيسابوري من شيوخ مسلم . وروى الدارمي (2 / 367) والبيهقي أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشمعي عن مسروق عن عبد الله قال : " الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة " . لكن محمد بن سالم وهو الهمداني ضعيف . وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال :
[ 143 ]
" أتي عبد الله في إخوة لأم مع الأم . فأعطى الاخوة من الأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال ، وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ولا على زوج " . أخرجه الطحاوي (2 / 431) بإسناد صحيح . وأخرجه هو والدارقطني (ص 467) والبيهقي من طريق الشعبي قال : " أتى زياد في رجل مات وترك عمته وخالته ، فقال : هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ قالوا : لا ، قال : والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث " . وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير زياد وهو ابن حدير الأسدي وهو تابعي ثقة كان على الكوفة لكنه وقع عند الدارقطني منسوبا فقال : " زياد بن أبي سفيان " . وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير ، فإن زياد بن أبي سفيان ، هو زياد بن أبيه الأمير ، قال الذهبي في " الميزان " : " لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة . قال ابن حبان في " الضعفاء " : ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك " . ثم ساق الذهبي له هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن السند إليه ضعيف . والله أعلم . 1703 - (وعن علي أنه نزل العمة بمنزلة العم 2 / 79 . لم أقف عليه . 1704 - (عن الزهري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد) 2 / 79 . ضعيف . ولم أره في " المسند " وهو المراد عند اطلاق العزو إليه كما ذكرنا
[ 144 ]
مرارا ، فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى . وقد رأيته في " كتاب الجامع " لعبد الله بن وهب شيخ الامام أحمد ، رواه (ص 14) عن ابن شهاب بلاغا مرفوعا بلفظ : " العم أب إذا لم يكن دونه أب ، والخالة أم إذا لم تكن أم دونها " . وابن شهاب تابعي صغير ، فحديثه مرسل أو متصل .
[ 145 ]
باب أصول المسائل 1705 - (خبر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الاخوة أو الاخوات ، ولا يرى العول ، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) . 2 / 83 لم أقف عليه . 1706 - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول . إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل مال نصفا ونصفا . . .) 2 / 83 حسن . أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق ابن إسحاق قال : ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا ، لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ، فقال له زفر : يا ابن عباس ! من أول منه أعال الفرائض ؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ولم ؟ قال : لما تداعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ، ولا أيكم أخر ، قال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : لو قدم من قدم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع
[ 146 ]
لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته . فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته والله . قال ابن إسحاق : فقال لي الزهري : وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على إبن عباس اثنان من أهل العلم " . وأخرجه الحاكم (4 / 345) من هذا الوجه نحوه دون قوله : " فقال له زفر . . . " وقال : " صحيح على شرط مسلم " . وأقره الذهبي ، وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا . 1706 / 1 - (روي عن علي أن صدر خطبته كان : " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرجعى . فسئل فقال : صار ثمنها تسعا . . ومضى في خطبته ") . لم أقف عليه بهذا التمام ، وإنما أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه : " في امرأة وأبوين وبنتن : صار ثمنها تسعا " . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور ، وشريك ، وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف . وأورده الرافعي فقال : " (المنبرية) ، سئل عنها علي وهو على المنبر : وهي زوجة وأبوان وبنتان ، فقال مرتجلا : صار ثمنها تسعا " . فقال الحافظ في تخريجه (3 / 90) : " رواه أبو عبيد والبيهقي ، وليس عندهما : أن ذلك كان على المنبر . وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي . فذكر فيه المنبر " .
[ 147 ]
باب ميراث الحمل 1707 - (حديث أبي هريرة مرفوعا : " إذا استهل المولود صارخا ورث . رواه أحمد وأبو داود) . صحيح . أخرجه أبو داود (2920) وعنه البيهقي (6 / 257) : حدثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد - يعني ابن إسحاق - عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عيله وسلم) به . دون قوله : " صارخا " . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن إبن إسحاق مدلس وقد عنعنه وقال البيهقي : " ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الاسناد مثله ، وزاد موصولا بالحديث : " تلك طعنة الشيطان ، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة ، إلا ما كان من مريم وابنها ، فإنها لما وضعتها أمها قالت : (إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) ، فضرب دونها بحجاب ، فطعن فيه يعني في الحجاب " . قلت : وله طريق أخرى عن أبي هريرة . أخرجه السلفي في " الطيوريات " (ق 50 / 2) عن عبد الله بن شبيب : حدثني إسحلق بن محمد : حدثني كل بن أبي علي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ : " إذا استهل الصبي صارخا ، سمي وصلي عليه ، وتمت ديته ، وورث ، وإن لم يستهل صارخا ، وولد حيا ، لم يسم ، ولم تتم ديته ، ولم يصل عليه ، ولم يرث " . قلت : وهذا سند ضعيف ، عبد الله بن شبيب ، قال الذهبي :
[ 148 ]
" أخباري علامة ، لكنه واه " وعلي بن أبي علي هو القرشي ، شيخ لبقية . قال ابن عدي : " مجهول منكر الحديث " . قلت : لكن تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري به بلفظ : قال : " من السنة أن لا يرث المنفوس ، ولا يورث حتى يستهل صارخا " . أخرجه البيهقي من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة به . قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، إلا أن موسى بن داود وهو الضبي الطرسوسي قال الحافظ : " صدوق فقيه زاهد له أوهام " . قلت : وقد أشار البيهقي إلى وهمه في وصل هذا الاسناد بقوله : " كذا وجدته ، ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله (صلى الله عيله وسلم) قال : " لا يرث الصبي إذا لم يستهل ، والاستهلال الصياح ، أو العطاس ، أو البكاء ولا تكمل ديته . وقال سعيد : لا يصلى عليه " . قلت : فإذا صح السند إلى يحيى بهذا - كما هو المفروض - فهو مرسل قوي ، وشاهد جيد للموصول من الطريق الأولى عن أبي هريرة ، وقد جاء موصولا عن يحيى عن سعيد عن جابر والمسور بن مخرمة . كما يأتي قريبا . وله شواهد أخرى يزداد قوة بها : الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وله عنه طرق : الأولى : عن أبي الزبير عنه مرفوعا بلفظ : " إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه " . أخرجه الترمذي (1 / 132) رابن حبلن (1123) والحاكم (4 / 349)
[ 149 ]
والبيهقي (4 / 8 و 8 - 9) وابن ماجه (2750) من طرق عن أبي الزبير به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ! ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو على شرط مسلم فقط ، لأن أبا الزبير ، لم يرو عنه البخاري إلا متابعة كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في " الميزان " ، غير أنه مدلس وقد عنعنه . وخالف الأشعث عن أبي الزبير فأوقفه على جابر . أخرجه الدارمي (2 / 392) . والأشعث هذا هو ابن سوار الكندي ، ضعيف . الثانية : عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ : " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا ، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي " . أخرجه ابن ماجه (2751) والطبراني في " الأوسط " (1 / 153 / 2) من طريق العباس بن الوليد الخلال الدمشقي ثنا مروان بن محمد الطاطري ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة مرفوعا به . وقال الطبراني : " لم يروه عن يحيى إلا سلمان تفرد به مروان " . قلت : وهو ثقة ، وكذلك سائر الرواة ، فالسند صحيح ، وقد أورده الهيثمي في " المجمع " مخالفا بذلك شرطه ، وتكلم عليه بكلام فيه نظر من وجهين ذكرتهما في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (151) . الشاهد الثاني . عن ابن عباس ، يرويه شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه مرفوعا بلفظ : " إذا استهل الصبي صلى عليه وورث " . أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 193 / 1) .
[ 150 ]
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق . وشريك هو ابن عبد الله ، وهو سئ الحفظ ، وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي (2 / 393) ، ويزيد بن هارون عند البيهقي فقالا : عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا . الثالث : عن مكحول قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره مرسلا بلفظ : " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، وإن وقع حيا " . أخرجه الدارمي . وإسناده مرسل صحيح . باب ميراث المفقود 1708 - (روي عن عمر " أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها ") 2 / 88 حسن . أخرجه البيهقي (7 / 445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " قضى عمر رضي الله عنه في المفقود : تربص امرأته أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوج " . قلت : وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخاري ، في المنهال كلام يسير قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ربما وهم " الرحمن بن أبي ليلى : 1709 - (قال عبيد بن عمير " فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال : إنطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال : انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل ؟ فجاء وليه فقال : طلقها ففعل . فقال عمر : انطلقي
[ 151 ]
فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر : أين كنت فقال إستهوتني الشياطين فوالله ما أدري . . . " رواه الأثرم والجوزاني) . صحيح . أخرجه البيهقي (7 / 445 - 446) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : " أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء ، فسبته الجن ، ففقد ، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة ، فسأل عنه عمر قومه ، فقالوا : نعم ، خرج يصلي العشاء ففقد ، فأمرها أن تربص أربع سنين ، فلما مضت الأربع سنين . أتته فأخبرته ، فسأل قومها ؟ فقالوا : نعم ، فأمرها أن تتزوج ، فتزوجت ، فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يغيب أحدكم الزمان الطويل ، لا يعلم أهله حياته ، فقال له : إن لي عذرا يا أمير المؤمنين ، فقال : وما عذرك ؟ قال : خرجت أصلي العشاء ، فسبتني الجن ، فلبثت فيهم زمانا طويلا ، فغزاهم جن مؤمنون - أو قال : مسلمون ، شك سعيد - فقاتلوهم ، فظهروا عليهم فسبوا منه سبايا ، فسبوني فيما سبوا منهم ، فقالوا : نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك ، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي ، فاخترت القفول إلى أهلي ، فأقبلوا معي ، أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصا أتبعها ، فقال له عمر رضي الله عنه : فما كان طعامك فيهم ؟ قال : الغول ، وما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : فما كان ثوابك فيهم ؟ قال : الجدف ، قال قتادة : والجدف ما لا يخمر من الشراب قال : فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته ، قال سعيد : وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه : قال : فأمرها أن تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا . قال : وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثلما روى قتادة عن أبي نضرة " . قلت : وإسناده من طريق قتادة والجريري صحيح ، وأما طريق مطر وهو الوراق فإنه ضعيف .
[ 152 ]
باب ميراث الخنثى 1710 - (روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل عن مولود ، له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال : (يورث) من حيث يبول ") 2 / 95 موضوع . أخرجه البيهقي (6 / 261) من طريق ابن عيسى ، وهذا في " الكامل " (ق 345 / 1) عنه محمد بن السائب عن أبي صالح به . وقال البيهقي : " محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به " . قلت : بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ في " التقريب " . وقال الذهبي في " الضعفاء " : " كذبه زائدة وابن معين وجماعة " . قلت : والصحيح في هذا عن علي موقوفا ، كذلك أخرجه البيهقي من طرق عنه وبعضها في " سنن الدارمي " (2 / 365) . 1711 - (روي أنه (صلى الله عليه وسلم) أتي بخنثى من الأنصار فقال : " ورثوه من أول ما يبول منه ") لم أقف على إسناده . باب ميراث الغرقى ونحوهم 1712 - (قال الشعبي : " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض ") 2 / 93
[ 153 ]
ضعيف . ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ ، وقد أخرجه الدارمي (2 / 379) وسعيد بن منصور (3 / 641 / 232) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ : " أن بيتا في الشام وقع على قوم ، فورث عمر بعضهم من بعض " . قلت : وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبي ليلى ، واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبي وعمر . وعلقه البيهقي عن الشعبي مختصرا ، وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض ، فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ، ورث الأعلى من الأسفل ، ولم يورث الأسفل من الأعلى . وقال : " وهاتان الروايتان منقطعتان . وقد قيل : عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر . وهو أيضا منقطع ، فما يرونها عن عمر أشبه " . يشير إلى ما أخرجه من طريق عباد بن كثير ، حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : " أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي طاعون (عمواس) قال : كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون ، قال : فأمرني أن أورث الاحياء من الأموات ، ولا أورث الأموات بعضهم من بعض " . قلت : وهذا سند ضعيف جدا ، لأن عباد بن كثير هو الثقفي البصري متهم قال الحافظ : " متروك ، قال أحمد : روى أحاديث كذب " . وقد خالفه ابن أبي الزناد فقال : عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت (لم يذكر عمر) قال : " كل قوم متوارثون ! عمي موتهم في هدم أو غرق ، فإنهم لا يتوارثون ، يرثهم " الأحياء " . أخرجه سعيد (3 / 1 / 66 / 241) والدارمي (2 / 378) : عن ابن أبي الزناد به . قلت : وهذا إسناد حسن .
[ 154 ]
وتابعه سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد به ، دون قوله : " يرثهم الأحياء " . رواه البيهقي . وأخرج سعيد (3 / 1 / 65 / 240) والدارمي (2 / 379) والحاكم (4 / 345 - 346) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه : " أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم ، فلم يدر أيهما مات قبل ، فلم ترثه ، ولم يرثها ، وأن أهل صفين لم يتوارثوا ، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا " . وقال الحاكم : " إسناده صحيح " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 1713 - (روي عن إياس المزني أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : " يرث بعضهم بعضا) ورواه سعيد في " سننه " عن إياس موقوفا) 2 / 93 لم أقف عليه مرفوعا . وقد ذكره البيهقي بدون إسناد موقوفا فقال (6 / 223) " قال الامام أحمد رحمه الله : وروي عن إياس بن عبد الله المزني أنه قال : يورث بعضهم من بعض " . وقد وصله سعيد بن منصور في " سننه " (3 / 1 / 64 / 234) والدارقطني (ص 456) من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد . " إنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا ، فقال : يورث بعضهم من بعض " . قلت : وإسناده صحيح . وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم .
[ 155 ]
باب ميراث أهل الملل 1714 - (حديث أسامة بن زيد " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه) صحيح . وقد مضى (1675) . 1715 - (حديث جابر مرفوعا : " لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطني) . ضعيف . أخرجه الدارقطني (456) وكذا الحاكم (4 / 345) ومن طريقهما البيهقي (6 / 218) من طريق محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به . وقال الحاكم : " اليافعي هذا من أهل مصر صدوق الحديث صحيح " . ووافقه الذهبي . كذا قالا ، واليافعي قال الحافظ في " التقريب " . " صدوق له أوهام . " قلت : وقد خالفه عبد الرزاق فقال : أنا ابن جريج : أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : فذكره موقوفا عليه . وقال الدارقطني بعد أن أخرجه : " وهو المحفوظ " . قلت وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه . وقد تابعه الحسن عن جابر قال : قال النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكره . أخرجه الدارمي (2 / 369) والدارقطني (ص 457) من طريق شريك عن الأشعث عن الحسن به . والحسن هو البصري ، وهو مثل أبي الزبير في التدليس . وقد أخرج الترمذي (1 / 14) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به وقال :
[ 156 ]
" حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى " . قلت : وفاته متابعة ابن جريج له . وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو ، وآخر من حديث أسامة بن زيد كما سبق تخريجه عند الحديث (9675) 1716 - (حديث : " من أسلم على شئ ، فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وإبن أبي مليكة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) .) 2 / 94 . حسن . رواه سعيد بن منصور في " سننه " (3 / 1 / 54 / 189) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 67 / 1 - 2) قال : نا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره . وقال محمد بن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق ، (2 / 252) . " هذا الحديث مرسل ، لكنه صحيح الاسناد " . قلت : وقد روي موصولا من حيث أبي هريرة وابن عباس وبريدة بن الحصيب . 1 - أما حديث أبي هريرة ، فيرويه ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا به . أخرجه البيهقي (9 / 113) وقال : " ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف ، جرحه يحيى بن معين ، والبخاري وغيرهما من الحفاظ ، وهذا الحديث ، إنما يروى عن إبن أبي مليكة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلا ، وعن عروة عن النبي (صلى الله عليه وسلم مرسلا " . 2 - وأما حديث ابن عباس ، فيرويه سليمان بن أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به . أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (2 / 205 / 1) . وسليمان هذا ضعفه أبو حاتم وغيره .
[ 157 ]
3 - وأما حديث بريدة ، فيرويه ليث بن أبي سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يقول في أهل الذمة : " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ، ليس عليهم فيه إلا الصدقة " . أخرجه البيهقي . قلت : وليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه . والحديث عندي حسن بمجمرع طرقه . والله أعلم . 1717 - (وعن ابن عباس مرفوعا : " كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الاسلام فإنه على قسم الاسلام " رواه أبو داود وابن ماجه) . صحيح . أخرجه أبو داود (2914) وابن ماجه (2485) وكذا البيهقي (9 / 122) والضياء المقدسي في " المختارة " (189 / 1) من طريق موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس وقال ابن عبد الهادي في " التنقيح " (2 / 254) : " ورواه أبو يعلى الموصلي وإسناده جيد " . قلت : ومحمد بن مسلم هو الطائفي قال الحافظ : " صدوق يخطئ " . قلت : لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . فذكره نحوه . أخرجه البيهقي . وذكر أن الشافعي رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلي : بلغني أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره .
[ 158 ]
ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره بنحوه . أخرجه ابن ماجه (2749) . قلت : وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد ، فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه . وله شواهد مرسلة في " سنن سعيد " (192 - 196) . وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم . 1718 - (حدث عبد الله بن أرقم عثمان : " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان " رواه ابن عبد البر في التمهيد .) 2 / 94 لم أقف على إسناحه ، وقد أخرج سعيد في " سننه " (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة : " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم " . ويزيد هذا أورده ابن أبي حاتم (4 / 2 / 284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وكذلك صنع من قبله البخاري في " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (4 / 2 / 353) : " . . . العنزي ، حديثه في البصريين " . 1719 - (حديث " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود 2 / 95 . حسن . ومضى تخريجه تحت الحديث (1675) . 1720 - (حديث " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا) 20 / 96 لم أقف عليه .
[ 159 ]
باب ميراث المطلقة 1721 - (روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها ") 2 / 98 صحيح . أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (8 / 219) : أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله : " أ ن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن ، وكان طلقها في مرضه تطليقة ، وكانت آخر طلاقها " . أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعني عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد : وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ " . قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذي قبله . ورجاله رجال الشيخين غير القرقساني ، وهو مطوق كثير الغلط ، ولم يذكر قوله : " بعد انقضاء العدة " . ويشهد لهذه الزيادة ما روي الشافعي (1393) ومن طريقه البيهقي (7 / 362) : أخبرنا مالك عن إبن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف - قال : وكان أعلمهم بذلك - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : " أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها " . قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري . وأخرج البيهقي من طريق ابن شهاب أيضا قال : " سمعت معاوية بن عبد الله ابن جعفر ، يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه - ونحن بين مكة والمدينة - فقال له : يا أمير المؤمنين . . . وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان رضي الله عنه في تماضر بنت الأصبغ ، ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضي
[ 160 ]
الله عنه بعدما حلت ، ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكحل بعدما حلت ، فادعه فسله عن شهادته . . . " . وقال البيهقي : " هذا إسناد متصل " . قلت : لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور ، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ، وقال الحافظ في " التقريب " . " مقبول " . يعني عند المتابعة ، وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق . وقد وردت بلفظ آخر مغاير لها ، فقال الشافعي (1394) : أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عنه ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها ، فقال عبد الله بن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات ، وهي في عدتها ، فورثها عثمان رضي الله عنه . قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة " . قلت : وهذا إسناد صحيح أيضا . قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي " : " اختلف عن عثمان هل ورث زوجه عبد الرحمن في العدة أو بعدها ؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة " . 1722 - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه ، وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد إنقضاء عدتها ") 2 / 98 صحيح . أخرجه الشافعي بسند صحيح عن أبي سلمة به . وله طرق أخرى سبق ذكرها في الذي قبله .
[ 161 ]
1723 - (وروى عروة : " أن عثمان قال لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك قال : قد علمت ذلك ") . لم أقف عليه الأن ، بهذا اللفظ ، وقد سبق آنفا بنحوه . 1724 - (روي عن ابن الزبير أنه قال : " لا ترث مبتوتة ") صحيح . أخرجه الشافعي بسند صحيح عنه ، وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين . باب ميراث المعتق بعضه 1725 - (حديث : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ") 2 / 98 صحيح . ومضى في البيوع (1314) . 1726 - (حديث ابن عباس مرفوعا : " قال في العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على قسر ما عتق منه " . رواه عبد الله بن أحمد بإسناده) 2 / 101 صحيح . ولم أره في " مسند أبي عبد الله أحمد " بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه فيه (1 / 369) بلفظ : " يودي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقي دية عبد " . وإسناده هكذا ، ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به . وهكذا أخرجه النسائي (2 / 248) والترمذي (1 / 237 - 238) والبيهقي (10 / 325) والضياء في " المختارة " (66 / 86 / 1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه ، ولفظ النسائي : " المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر
[ 162 ]
ما عتق منه " . ولفظ الآخرين : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق ، يؤدي المكاتب . . . " الحديث مثل رواية أحمد (1) . وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (8 / 212 - 219) والضياء (64 / 25 / 2) وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 138) من طريق موسى بن إسماعيل : ثنا حماد بن سلمة به دون قوله : " يؤدي المكاتب . . . " . وتابعه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والارث . أخرجه أبو داود (4581) والنسائي والدارقطني (476) والحاكم وأحمد (1 / 222 ، 226 ، 260 ، 363) والطيالسي أيضا (2686) والطبراني في " الكبير " (3 / 142 / 2) من طرق عن يحيى به مرفوعا . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . وقال في إسناد ابن سلمة : " صحيح " . ووافقه الذهبي أيضا ، وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت : ورجاله رجال الصحيح . وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة ، احتج به مسلم ، وبقية رجاله رجال البخاري . (1) وأخرجه الدارقطني (475) دون قوله : " يؤدي " . (*)
[ 163 ]
باب الولاء 1727 - (قوله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق ") 2 / 102 ، 153 . صحيح . وقد مضى . 1728 - (قول علي : " الولاء شعبة من الرق ") 3 / 102 لم أره بلفظ " الرق " وإنما " النسب " . هكذا أخرجه البيهقي (10 / 294) عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال : سمعت عليا يقول : " الولاء شعبة من النسب " . وعمران بن مسلم بن رباح ، كذا وقع في " البيهقي " (رباح) بالموحدة والصواب (رياح) بالمثناة التحتية كما في " التقريب " ، وقال : " مقبول " . ثم رأيت البيهقي أخرجه في مكان آخر (10 / 302 - 303) من هذا الوجه بلفظ الكتاب وزاد : " فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا " . ووقع هنا (رياح) بالتحتية على الصواب . فصل 1729 - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا : " الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فللمولى ") 2 / 103 ضعيف . لأن الحسن هو البصري وهو تابعي معروف ، فهو مرسل ، وهذا إذا صح السند إليه به ، فاني لم أقف عليه .
[ 164 ]
1730 - (وعنه أيضا : " أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبي ، (صلى الله عليه ولم) : ما ترى في ماله ؟ فقال : إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ") 2 / 103 ضعيف . أخرجه البيهقي (6 / 240) عن أشعث بن سوار عن الحسن : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خرج إلى البقيع ، فرأى رجلا يباع ، فساوم به ثم تركه ، فاشتراه رجل فأعتقه ، ثم أتى به النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال : إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه ؟ قال : أخوك ومولاك ، قال : ما ترى في صحبته ؟ قال : إن شكرك فهو خير له ، وشر لك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له ، قال : ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله " . قلت : وهذا مرسل أيضا كالذي قبله . وأشعث بن سوار ضعيف . 1731 - (عن ابن عمر مرفوعا : " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه الشافعي وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى 2 / 104 صحيح . وتقدم (1668) . 1732 - (حديث : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر ") 2 / 104 صحيح . وقد مضى . (1692) 1733 - (عن عبد الله بن شداد ، قال : " أعتقت ابنة حمزة مولى لها ، فمات وترك ابنة ، وابنة حمزة ، فأعطى النبي (صلى الله عليه وسلم) ابنته : النصف ، وابنة حمزة : النصف " رواه النسائي وابن ماجه) 2 / 104 حسن . وقد مضى (1696) . 1734 - (روى سعيد بإسناده عن الزهري : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قال : " المولى أخ في الدين ، وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ") . 2 / 104
[ 165 ]
ضعيف . وأخرجه البيهقي (10 / 304) بسند صحيح عن الزهري به . وعلته الارسال ، أو الاعضال ، فإن الزهري تابعي صغير ، غالب رواياته عن التابعن . 1735 - (روى أحمد عن زياد بن أبي مريم : " أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ميراثه ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : ميراثه لابن المرأة . فقال أخو المرأة : يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم ") . مضى برقم (1697) . 1736 - (عن ابراهيم قال : " اختصم علي والزبير في مولى صفية ، فقال علي : مولى عمتى وأنا أعقل عنه ، وقال الزبير : مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل ، وقفى للزبير بالميراث " . رواه سعيد واحتج به أحمد) 2 / 104 ضعيف . لانقطاعه بين إبراهيم وعمر . ولم أقف على سنده إليه . 1737 - (حديث ابن عمر قال : " نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، عن بيع الولاء وهبته " . 2 / 105 صحيح . وقد مضى . 1738 - (حديث : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال) . 2 / 105 صحيح . وتقدم (1668) . 1739 - (روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود : " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء " . 2 / 105 .
[ 166 ]
لم أقف عليه . 1740 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " ميراث الولاء للكبر من الذكور ، ولا يرث النساء من الولاء ، إلا ولاء من أعتق له ") 2 / 105 لم اقف على إسناده . وقد روى البيهقي (10 / 306) من طريق الحارث ابن حصين عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم : " أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقهن " . قلت : الحارث بن حصين كذا وقع في الأصل . والصواب " الحارب بن حصيرة " وهو الأزدي الكوفي ، قال الحافظ : " صدوق ، يخطئ ورمي بالرفض " . 1741 - (روى عبد الرحمن (1) عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم ، فقيل له : إنهم موال لرافع بن خديج ، وأبوهم مملوك لآل الحرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال لأولاده : انتسبوا إلي ، فإن ولاءكم لي ، فقال رافع بن خديج : الولاء لي . لأنهم عتقوا بعتقي أمهم ، فاحتكموا إلى عثمان : فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه ") . 2 / 106 حسن . أخرجه البيهقي (10 / 307) من طريق محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب : " أن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا فأعجبه ظرفهم . . . " الحديث ، دون قوله في آخره " فاجتمعت الصحابة عليه " . قلت : وهذا إسناد حسن . (1) كذا الأصل ، ولعله سقط منه " يحيى بن " فإن الراوي له عن الزبير إنما هو يحى بن عبد الرحمن بن حاطب كما في تخريجنا للحديث . (*)
[ 167 ]
وقد جاء مختصرا من طريق هشام بن عروة عن أبيه : " أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضي الله عنه في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد ، فولدت منه أولادا ، فاشترى الزبير العبد ، فأعتقه ، فقضى عثمان رضي الله عنه بالولاء للزبير رضي الله عنه " . أخرجه البيهقي . قلت : وهذا سند صحيح على خلاف في سماع عروة من أبيه الزبير .
[ 168 ]
كتاب العتق 1742 - (قال (صلى الله عليه وسلم) : " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد ، والرجل بالرجل ، والفرج بالفرج " . متفق عليه .) صحبح . أخرجه البخاري (2 / 117 ، 4 / 279) ومسلم (7 / 214) وكذا الترمذي (1 / 291) والبيهقي (10 / 271) وأحمد (2 / 420 ، 422 ، 429 ، 430 ، 447 ، 525) من طرق عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره واللفظ لأحمد . وليس عند الشيخين ذكر اليد والرجل ، فكان الواجب عزوه لأحمد ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 1743 - (حديث " المسلمون على شروطهم) 2 / 109 صحيح . وتقدم . فصل 1744 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره ، وجدع أنفه " فأتى العبد النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فذكر له ذلك ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : فعل كذا كذا ، قال : اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره) . 2 / 110 حسن . أخرجه أحمد (2 / 182) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به . وأخرجه أبو داود (4519) وابن ماجه (2680) من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو به نحوه .
[ 169 ]
وأخرجه أحمد (2 / 225) من طريق الحجاج عنه نحوه . والبيهقي (8 / 36) من طريق المثنى بن الصباح عنه نحوه ، وفيه كالذي قبله تسمية العبد (سندرا) . وقال البيهقي : " المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به ، وقد روي عن الججاج بن أرطاة ، ولا يحتج به ، وروي عن سوار أبي حمزة عن عمرو ، وليس بالقوي " . قلت : وفاتته رواية ابن جريج فلم يذكرها ، وهي أصح الروايات . لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ، والحجاج أيضا مدلس ، وسوار هو ابن داود المزني ، وهو صدوق له أوهام كما في " التقريب " ، قلت : فالحديث عندي حسن ، إما لذاته ، وإما لغيره . والله أعلم . 1745 - (روي : " أن رجلا أقعد أمة له في مقلى حار " فأحرق عجزها ، فأعتقها عمر ، رضي الله عنه ، وأوجعه ضربا " حكاه أحمد في رواية ابن منصور ") 2 / 110 . لم أقف على سنده . 1746 - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا . " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذي) 2 / 111 صحيح . أخرجه أبو داود (3949) والترمذي (1 / 255) وابن ماجه (2524) وابن الجارود (973) والحاكم (2 / 214) والبيهقي (10 / 289) والطيالسي (910) وأحمد (5 / 15 و 20) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به . وقال الترمذي : " لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، وقد روي بعضهم هذا الحديث عن قتادة عنه الحسن عنه عمر شيئا من هذا " . قلت : أخرجه أبو داود (3950 - 3952) من طريق سعيد عن قتادة - قال في رواية : أن عمر بن الخطاب ، وفي ثانية : عن الحسن قال ، وفي ثالثة : عن جابر بن زيد والحسن مثله . وقال أبو داود :
[ 170 ]
" سعيد أحفظ من حماد " . قلت : سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت ، فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة . وعلة الحديث عندي اختلافهم في سماع الحسن من سمرة ، لا سيما وهو - أعني الحسن - مدلس ، وقد رواه بالعنعنة ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي في " تلخيصه " ! ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن إبن عمر قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره . وكذا أخرجه ابن ماجه (2525) وإبن الجارود (972) وعلقه الترمذي (1 / 256) وقال : " لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث " وبين وجه الخطأ فيه البيهقي فإنه قال بعد أن خرجه : " وهم فيه روايه ، والمحفوظ بهذا الاسناد حديث : " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول " . قلت : ثم ساق إسناده إلى أبي عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال : " فذكرهما جميعا ، فالله أعلم " . قلت : هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا ، وهو ثقة فلا غرابة أن يروي متنين بل وأكثر بإسناد واحد ، فالصواب أن الحديث بهذا الاسناد صحيح ، وقد صححه جماعة . وقد أحسن ابن التركماني الرد على البيهقي ، فقال في " الجوهر النقي " (10 / 290) : " قلت : ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ، ولا يوجب ذلك علة فيه ، لأنه من الثقات المأمونين ، لم يكن بالشام رجل يشبهه . كذا قال ابن حنبل . وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا . لم يكن هناك أفضل منه . وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين في زمانه . والحديث إذا انفرد به مثل هذا
[ 171 ]
كان صحيحا ، ولا يضره تفرسه ، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي . قال إبن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة ، كل من رواته ثقات ، وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ؟ ! ودعوى أنه أخطأ فيه باطل ، لأنه دعوى بلا برهان " . وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به نحوه . أخرجه ابن عدي في ترجمة بكر بن خنيس من " الكامل " (35 / 2) لكن فيه عطاء بن عجلان ، قال الحافظ : " متروك ، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب " . قلت : فلا يفرح بمتابعته أو شهادته ، وإنما ذكرته لبيان حاله . 1747 - (حديث : " لا يجزئ ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم . 2 / 111 صحيح . أخرجه مسلم (218) وكذا البخاري في " الأدب المفرد " رقم (10) وأبو داود (5137) والترمذي (1 / 348) وابن ماجه (3659) وابن الجارود (971) والبيهقي (10 / 289) والطيالسي (2405) وأحمد (2 / 230 ، 263 ، 376 ، 445) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 1748 - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه : " قال لغلامه عمير : يا عمير ! إنى أريد أن اعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرني بمالك سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فإنه لسيده " . 2 / 111 ضعيف . وأخرجه ابن ماجه (2530) من طريق إسحاق بن ابراهيم عن جده عمير - وهو مولى ابن مسعود - أن عبد الله قال له : يا عمير . . . الحديث إلا أنه قال :
[ 172 ]
" ولم يسم ماله ، فالمال له " . قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم وجده فإنهما مجهولان كما في " التقريب " . وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 157 / 1) : (هذا إسناد فيه مقال ، إسحاق بن ابراهيم قال فيه البخاري : لا يتابع في رفع حديثه . وقال ابن عسيى : ليس له إلا حسديثين أو ثلاثة . وقال مسلمة : ثقة . وذكره إبن حبان في " الثقات " . وشيخه عمير ، بهره ابن حبان في " الثقات " . وباقي رجال الاسناد ثقات . رواه البيهقي في " سننه الكبرى " من طريق عمران بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه " . 1749 - (حديث إبن عمر مرفوعا : " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره . قال أحمد : يرويه عبيد (1) الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما الحديث فليس فيه بالقوي) 2 / 111 صحيح . أخرجه أبو داود (3962) وإبن ماجه (2529) والدارقطني (480) من طريق إبن وهب : أخبرني إبن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر به وزاد : " إلا أن يشترطه السيد " . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، من طريق الليث ، وأما ابن لهيعة ، فإنه سئ الحفظ ، ولكنه مقرون . وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر ، فهو رواية عنه ، وقد ذكر الذهبي في " الميزان " نحوها . وقال : " وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس به بأس " . قلت : وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين ، فقد قال أبو حاتم والنسائي وابن سعد : " ثقة " . واحتج به الشيخان . (1) الأصل " عبد " . (*)
[ 173 ]
1750 - (حديث ابن عمر مرفوعا . " من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطني وزاد " ورق ما بقي ") 2 / 112 صحيح . دون زيادة الدارقطني فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه في " الغصب " برقم (1522) . فصل 1751 - (حديث " لا طلاق ، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ") 2 / 113 . صحيح . أخرجه أبو داود (2190 ، 2191 ، 2192) والترمذي (1 / 222) وابن ماجه (2047) وإبن أبي شيبة (7 / 79 / 1 - 2) والطحاوي في " مشكل الآثار " (1 / 280 - 281) وابن الجارود (743) والدارقطني (430 - 431) والحاكم (2 / 305) والبيهقي (7 / 318) والطيالسي (2265) وأحمد (2 / 189 ، 190 ، 207) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك " . وهذا لفظ أبي داود . ولفظ الترمذي وكذا أحمد في روايته : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك " . وقال الترمذي في " باب ما جاء لا طلاق من قبل النكاح " : " حديث حسن ، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب " . قلت : وإسناده حسن ، للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وللحديث شواهد ، منها عن جابر قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
[ 174 ]
" لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك " . أخرجه الطيالسي (1682) وعنه البيهقي (7 / 319) : حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدثني من سمع عطاء عن جابر به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبي ذئب الذي لم يسم ، لكنه قد سمي ، فأخرجه الحاكم (2 / 204) من طريق أبي بكر الحنفي ، وهو (2 / 420) وابن أبي شيبة (7 / 79 / 2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي ذئب عن عطاء حدثني جابر به . وزاد وكيع فقال : " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر " . هكذا وقع في " المصنف " ، ورواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة ، إلا أنه وقع عنده : " عن عطاء عن محمد بن المنكدر " . والصواب ما في " المصنف " ، فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الحاكم (2 / 420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي " قال : " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب ، فقلت : آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة ؟ قال : أنا ؟ ولكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : فذكره " وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا . ومنها عن علي بن أبي طالب ، وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتب به إلى أهل اليمن . " . . . ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع " . أخرجه الدارمي (2 / 161) .
[ 175 ]
فصل 1752 - (قال سفينة : " أعتقتني أم سلمة وشرطت علي ان أخدم النبي (صلى الله عليه وسلم) ما عاش " رواه أحمد وإبن ماجه ، ورواه أبو داود بنحوه) . 2 / 115 . حسن . أخرجه أحمد (5 / 221) وابن ماجه (2526) وأبو داود (3932) وكذا ابن الجارود (976) والحاكم (2 / 213 - 214) وكذا البيهقي (10 / 291) من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به ، واللفظ لابن ماجه ، ولفظ أبي داود : " كنت مملوكا لأم سلمة ، فقالت : أعتقك . وأشترط عليك أن تخدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما عشت ، فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما عشت ، فأعتقتني ، واشترطت علي " . قلت : وهذا إسناد حسن ، سعيد بن جمهان صدوق له أفراد ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، وأما الحاكم فقال : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي .
[ 176 ]
باب التدبير 1753 - (حديث جابر : " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : من يشتريه مني ؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم فدفعها إليه وقال : أنت أحوج منه " متفق عليه) 2 / 116 . تقدم تخريجه . 1754 - (عن أبي هريرة وابن مسعود : " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم) . صحيح عن أبي هريرة . أخرجه البيهقي (10 / 314) عن يزيد النحوي عن مجاهد عنه قال : " دبرت امرأة من قريش خادما لها ، ثم أرادت أن تكاتبه ، فكتبت إلى أبي هريرة ؟ فقال : كاتبيه ، فإن أدى مكاتبته فذاك ، فان حدث - يعني ماتت - عتق ، وأراه قال : ما كان لها . يعني ما كان لها من كتابته شئ " . قلت : وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، غير يزيد النحوي ، وهو يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن القرشي ، وهو ثقة عابد . 1755 - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده : " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه ، فأدى بعضا وبقي بعض ، ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال : ما أخذ فهو له ، وما بقي فلا شئ لكم رواه البخاري في تاريخه) . ضعيف . فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه ، وإنما ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن أبيه ، وهما اثنان هو أحدهما .
[ 177 ]
وأما أبوه فقد ترجمه بقوله (2 / 3 / 94) : " روى عن أبيه والقاسم بن محمد النخعي ، روى عنه يزيد بن أبي زياد وابنه محمد بن قيس " . ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول . ثم رأيته قد ترجم لابنه ، ولكن ساق نسبه هكذا : " محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف النخعي " وقال : " روى عن أبيه عن جده عن ابن مسعود ، وعن شريح . روى هشيم عن حجاج بن أرطاة عنه " . قلت : فهو مجهول أيضا . والله أعلم . 1756 - (روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " لا يباع المدبر ولا يشتري ") 2 / 118 . موضوع . أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ " المدبر لا يباع ولا يوهب ، وهو حر من الثلث " . وضعفاه ، وصححا وقفه على ابن عمر . وقد تكلمت على الحديث وبينت وضعه في " الأحاديث الضعيفة " رقم (164) . 1757 - (روى الدارقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم : إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها ، في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها . فذكروا ذلك لعائشة فقالت : ادعوا لي فلانة الجارية لها ، فقالوا : في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها ، فقالت : إيتوني بها ، فأتيت بها فقالت : سحرتيني ؟ قالت : نعم . قالت : لمه ؟ قالت : أردت أن أعتق وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها ، فقالت : إن لله علي أن لا تعتقي أبدا ، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منها واشترت
[ 178 ]
بثمنها جارية فأعتقتها " . ورواه مالك في " الموطأ " والحاكم وقال : صحيح) . صحيح . أخرجه الدارقطني (483) والحاكم (4 / 219 - 220) وكذا أحمد (6 / 40) من طريق يحيى بن سعيد : أخبرني ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة - وهو أبو الرجال - عن عمرة به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . وأقره الذهبي . وهو كما قالا . وأخرجه الشافعي (1204) أخبرنا مالك عن أبي الرجال به مختصرا بلفظ : " أن عائشة دبرت جارية لها ، فسحرتها ، فاعترفت بالسحر ، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسئ ملكتها ، فبيعت " . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (10 / 313) . ولم أره في " الموطأ " ، وقد عزاه الحافظ في " التلخيص " (4 / 41) لمالك . وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له ، وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه . والله أعلم . نعم في " الموطأ " (2 / 871 / 14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه : " أن حفصة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت حبرتها ، فأمرت بها فقتلت " . 1758 - (قال عمر وابنه وجابر : " ولد المدبرة بمنزلتها ") 2 / 119 صحيح عن ابن عمر وجابر . أخرجه البيهقي (10 / 315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : " ولد المدبرة بمنزلتها . يعتقون بعتقها ويرقون برقها " . وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
[ 179 ]
ثم أخرج من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم " . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وقد عزاه " المصنف فيما بعد (1806) لقول ابن عباس أيضا . 1759 - (روي عن ابن عمر أنه " دبر أمتن له وكان يطؤهما ") 2 / 119 . صحيح . أخرجه مالك في " الموطأ " (2 / 814 / 4) عن نافع أن عبد الله ابن عمر دبر . . الحديث . ومن طريق مالك رواه البيهقي (15 / 315) . قلت : وهذا إسناد صحيح .
[ 180 ]
باب الكتابة 1760 - (ان عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين) . أخرجه البيهقي (10 / 319) عن قتادة عن أنس بن مالك قال : " أرادني (سيرين) على المكاتبة ، فأبيت عليه ، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فذكر ذلك له ، فأقبل على عمر رضي الله عنه يعني بالدرة ، فقال : كاتبه " . قلت : إسناده صحيح . 1761 - (حديث " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ") . صحيح . وقد مضى برقم (1459) . 1762 - (أن عليا رضي الله عنه قال : " الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني ") . 2 / 121 ضعيف . قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 217) : " قال ابن أبي شيبة : نا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي قال : " إذا تتابع على المكاتب نجمان ، فلم يؤد نجومه ، رد إلى الرق " . قلت : وهذا سند ضعيف ، من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة . فإنه مدلس وقد عنعنه . 1763 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " . رواه أبو داود) . حسن . وقد مضى برقم (1674) .
[ 181 ]
فصل 1764 - (قالت بريرة لعائشة : " إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي . فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعائشة : اشتريها " متفق عليه) . 2 / 124 صحيح . وقد مضى تخريجه في " البيوع " (رقم 1309) . فصل 1765 - (روى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى : (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال : " ربع الكتابة " . وروي موقوفا على علي) . 2 / 126 منكر . أخرجه البيهقي (10 / 329) وكذا ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي بن أبي طالب به . زاد للبيهقي في روايته : قال ابن جريج : وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) . قال ابن جريج : ورفعه لي . وقال البيهقي : " الصحيح موقوف " . وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " : " وهذا حديث غريب ، ورفعه منكر ، والأشبه أنه موقوف عن علي رضي الله عنه " . 1766 - (قال علي رضي الله عنه : الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني ") ضعيف . ومضى (1762)
[ 182 ]
1767 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائي . وفي لفظ " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " رواه أبو داود) . حسن . وتقدم (1674) . 1768 - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ") صحيح . أخرجه الطحاوي (2 / 65) والبيهقي (. 1 / 325) من طريق معبد الجهني عن عمر بن الخطاب قال : فذكره . قلت : إسناده صحيح . ثم أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : فذكره . قلت : وإسناده صحيح أيضا . ثم أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت : " استأذنت عليها ، فقالت : من هذا ؟ فقلت : سليمان ، قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال : قلت : عشر أواقي ، قالت : أدخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم " . قلت : وإسناده صحيح أيضا . وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به . قلت : وهذا سند صحيح أيضا . 1769 - (حديث أم سلمة مرفوعا : " إذا كان لاحدكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه " صححه الترمذي) . 2 / 127 ضعيف . أخرج الترمذي (1 / 238) وكذا أبو داود (3928) وابن ماجه
[ 183 ]
(2520) وابن حبان (1412) والحاكم (2 / 219) والبيهقي (10 / 327) وأحمد (6 / 289 ، 308 ، 311) من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي كذا قالا ، ونبهان هذا ، أورده الذهبي في " ذيل الضعفاء " وقال : " قال ابن حزم : مجهول " . قلت : وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب الحديث ، وذكر عن الامام الشافعي أنه قال : " لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث " . قلت : ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه ! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه في الحديث الذي بعده . 1770 - (روى سعيد عن أبي قلابة قال : " كن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار ") . 2 / 127 ضعيف . أخرجه البيهقي (10 / 325) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، ولكنه مرسل . إلا أنه قد أخرج البيهقي (7 / 95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال : " استأذنت عليها ، فقالت : من هذا ؟ فقلت : سليمان ، قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال : قلت : عشر أواق ، قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم " . قلت : وإسناده صحيح . وقال البيهقي عقبه :
[ 184 ]
" وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال : إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم ، فإذا قضى أرخته دونه " .
[ 185 ]
باب إحكام أم الولد 1771 - (حديث إبن عباس مرفوعا : " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) 2 / 129 ضعيف . أخرجه ابن ماجه (2515) وأحمد (1 / 303 ، 317 ، 320) وكذا الدارمي (2 / 257) والدارقطني (479) والحاكم (2 / 19) والبيهقي (10 / 346) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لأحمد في رواية . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وفيه علتان : الأولى : الحسين هنا ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 156 / 2) : " هذا إسناد ضعيف ، حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمي ، تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي . وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري : يقال : إنه كان يتهم بالزندقة " . قلت : وبه أعله البيهقي ، فقال عقبه : " ضعفه أكثر أصحاب الحديث " . وأما الحاكم ، فقال : " صحيح الاسناد ! ورده الذهبي بقوله : قلت : حسين متروك " . والأخرى : شريك وهو ابن عبد الله القاضي ، وهو سيئ الحفظ لكنه لم يتفرد به ، بل تابعه جماعة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي ، مما يدل على أن شريكا
[ 186 ]
قد حفظ ، فانحصرت العلة في الحسين . وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ في " التقريب " . قلت : وقد توبع أيضا ، فإخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " أم الولد حرة ، وان كان سقطا " . قال الحافظ : " وإسناده ضعيف أيضا ، والصحيح أنه من قول ابن عمر (1) " . قلت : وله علتان : الأولى : الحكم بن أبان ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق عابد ، وله أوهام " . والأخرى : الحسن بن عيسى الحنفي ، قال إبن أبي حاتم عن أبيه : " هو شيخ مجهول " . قلت : وهو مما فات على الذهبي ثم العسقلاني فلم يورداه في كتابيهما ! 1772 - (وعنه أيضا قال : " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : أعتقها ولدها " رواه إبن ماجه والدارقطني) 2 / 129 ضعيف . أخرجه ابن ماجه (2516) والدارقطني (480) والبيهقي (10 / 346) وإبن سعد (8 / 215) وإبن عساكر (1 / 232 / 1) من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن إبن عباس به . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الحسين هذا ، وقد عرفت حاله في الحديث الذي قبله . وله طريق أخرى ، فقد ذكره عبد الحق في " أحكامه " (ق 176 / 1) من رواية قاسم بن أصبغ عن ابن عباس قال : (1) كذا الأصل ، والصواب " من قول عمر " فقد أخرجه عنه للبيهقي بسند صحيح عنه موقوفا . وقال : " هو الصحيح وإسناد المرفوع ضعيف " . (*)
[ 187 ]
" لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أعتقها ولدها " وقال عبد الحق : " وفي إسناد هذا محمد بن مصعب القرقساني ، وهو ضعيف ، وكانت فيه غفلة ، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين : صدوق ، لا بأس به . وبعض المتأخرين يوثقه " . قلت : وهذه الطريق أوردها الحافظ (4 / 218) من رواية ابن حزم عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو - وهو الرقي - عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة ابن عباس به . وصححه ابن حزم . قال الحافظ : " وتعقبه ابن القطان بأن قوله : " عن محمد بن مصعب " خطأ ، وإنما هو عن " محمد " وهو ابن وضاح ، " عن مصعب " وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف " . 1773 - (قال عمر : " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن ؟ ") (2 / 129 - 130) لم أقف على إسناده . وانظر الحديث (1777) . 1774 - (قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : " فهي معتقة عن دبر منه ") 2 / 130 . ضعيف . ومضى (1771) . 1775 - (حديث " معتقة من بعده ") 2 / 130 ضعيف . وقد مر (1772) . 1776 - (حديث ابن عمر مرفوعا : " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع منها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة " رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق أخر عن بن عمر عن عمر موقوفا) 2 / 130
[ 188 ]
ضعيف مرفوعا . أخرجه الدارقطني (481) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به . قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد خالفه فليح بن سليم ، فرواه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر موقوفا به . أخرجه ، الدارقطني أيضا . وفليح بن سليمان وإن كان من رجال الشيخين ، فهو كثير الخطأ كما قال الحافظ في " التقريب " ، وعليه فروايته مرجوحة ، ورواية عبد العزيز بن مسلم هي الراجحة ، وهو ما صرح به ابن القطان فقال كما في " الزيلعي " (3 / 289) : " وعندي أن النبي أسنده خير ممن وقفه " . وهو يرد بذلك على عبد الحق الاشبيلي فإنه قال في " أحكامه " (175 / 2) بعد عزوه للدارقطني : " يروى من قول عمر ، ولا يصح مسندا " . وكان ينبغي أن يحكم لابن القطان على عبد الحق ، لولا أن سفيان الثوري قد رواه أيضا عن عبد الله بن دينار به مثل رواية فليح . أخرجه البيهقي (10 / 348) . فهذه المتابعة القوية من سفيان لفليح ، تعكس النتيجة ، وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان ، يعني أن الصواب في الحديث موقوف ، وهو ما ذهب إليه الدارقطني والبيهقي كما في " التلخيص " (4 / 217) ، لا سيما وقد أخرجه مالك (2 / 776 / 6) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : فذكره موقوفا . وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به . أخرجه للبيهقي .
[ 189 ]
1777 - (حديث جابر : " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود) 2 / 131 صحيح . أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (8 / 12 - 19) والببهقي (10 / 347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . وله طريق أخرى ، يرو به ابن جريج قال : أخبرني أبو الزببر أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي (صلى الله عليه وسلم) حي فينا ، لا نرى بذلك بأسا " . أخرجه الشافعي (1255) وابن حبان (1215) والدارقطني (481) والبيهقي (10 / 148) من طرق عن ابن جريج به . قلت : وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1) . وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري . أخرج الحاكم والدارقطني وأحمد (3 / 22) . وإسناده ضعيف . 1778 - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال : " خطب علي رضي (1) قال البيهقي : " ليس في شئ من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ، فأقرهم عليه ، وقد روينا ما يدل على النهي " . قال الحافظ عقبه (4 / 218) : " قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك " . قلت : فلينظر في إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابن جريج بسنده المذكور بلفظ : " لا ينكر ذلك علينا " بدل " لا نرى بذلك بأسا " قال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 423) عنه أبيه : " هو حديث منكر . والحسن بن زياد ضعيف الحديث ، ليس بثقة ولا مأمون " . (*)
[ 190 ]
الله عنه الناس فقال : شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن ") 2 / 131 صحيح . رواه ابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 197 / 2) من طريق سعيد بن منصور قال : ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة به . وزاد : " قال عبيدة : فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده " . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي (10 / 348) من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة به . إلا أنه قال في لفظ الزيادة : " قال (عبيدة) : فقلت له ، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة " . كذا وقع في الأصل " الفتنة " . وقد ذكره الحافظ في " التلخيص " (4 / 219) من تخريج عبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن سيرين به بلفظ : " الفرقة " . وهو الصواب كما يدل عليه السياق . وقال الحافظ : " وهذا الاسناد معدود في أصح الأسانيد " . 1779 - (وروي عنه أنه قال : " بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف ") 2 / 131 صحيح . قال الحافظ في التخريج الرافعي " (4 / 219) : " قوله : " فيقال : إن عليا رجع عن ذلك " . قلت : أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر " .
[ 191 ]
1780 - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما : " ولدها بمنزلتها ") 2 / 132 صحيح . عن ابن عمر . وقد مضى برقم (1758) . وأما عن ابن عباس . فلم أره .
[ 192 ]
كتاب النكاح 1781 - (حديث : " يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود) . 2 / 134 . صحيح . أخرجه البخاري (3 / 412) ومسلم (4 / 128) والنسائي (1 / 312 - 313) والترمذي (1 / 201) وكذا الدارمي (2 / 132) وابن الجارود (672) والبيهقي (7 / 77) وأحمد (1 / 424 ، 425 ، 432) وابن أبي شيبة (7 / 1 / 2) من طريق عمارة بن عمي عن عبد الرحمن بن يزيد قال : " دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود ، فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجلي ، كنت أحدث القوم سنا ، قال : كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شبابا ، لا نجد شيئا ، فقال . . .) . فذكره ، وليس عند الترمذي ذكرل علقمة والأسود وقال : " حديث حسن صحيح " . وأخرجه البخاري (1 / 475) ومسلم وأبو داود (2046) والنسائي والدارمي وابن ماجه (1845) والبيهقي والطيالسي (272) وأحمد (1 / 378 ، 447) وابن أبي شيبة من طريق علقمة قال : " كنت مع عبد الله ، فلقيه عثمان بمنى ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة ، فخلوا ، فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلا هذا ، أشار إلي ، فقال : يا علقمة ! فانتهيت إليه وهو يقول : أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) . . . " فذكره . والسياق للبخاري ، وزاد مسلم في آخره في رواية : " قال (علقمة) : فلم ألبث حتى تزوجت " .
[ 193 ]
1782 - (قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : " إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه) 2 / 134 صحيح . وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وله عنه طريقان : الأولى : عن حميد بن حميد أبي الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول : " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) يسألون عن عبادة النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا ، فأنا أصلي الليل أبدا ، وقال آخر : أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ! فجاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إليهم ، فقال : أنتم الذين قلتم كذاوكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " . أخرجه البخاري (3 / 411) والبيهقي (7 / 77) . الأخرى : عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه : " أن نفرا من أصحاب (صلى الله عليه وسلم) سألوا أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عمله في السر ، فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ، (فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا ، لكني أصلي ، وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " . أخرجه مسلم (4 / 129) والنسائي (2 / 70) والبيهقي وأحمد (3 / 241 و 259 و 285) وابن سعد في " الطبقات " (1 / 2 / 95) . 1782 - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير : " تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء " رواه أحمد والبخاري) 2 / 134
[ 194 ]
صحيح . أخرجه البخاري (3 / 412) وأحمد (43 / 21 (375) وكذا ابن سعد في " الطبقات " (1 / 2 / 95) وسعيد بن منصور في " سننه " (494) والبيهقي (7 / 77) من طرق عن سعيد بن جبير به . 1783 - (حديث أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه) 2 / 135 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 417) ومسلم (4 / 175) وكذا أبو داود (2547) والنسائي (2 / 82) والدارمي (2 / 133 - 134) وابن ماجه (1858) والبيهقي (7 / 79) وأحمد (28 / 42) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله : أخبرني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به . وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، يرويه عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، أخبرني جابر بن عبد الله قال : " تزوجت امرأة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فلقيت النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال : يا جابر تزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : بكر أم ثيب ؟ قلت : ثيب ، قال : فهلا بكرا تلاعبها ؟ قلت : يا رسول الله إن لي أخوات ، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن ، قال : فذاك إذن ، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك " . أخرجه مسلم والنسائي (2 / 71) بهذا التمام ، ولابن أبي شيبة (7 / 49 / 2) والترمذي موضع الشاهد منه (1 / 201 - 252) (1) وقال : " حديث حسن صحيح " . وخالفه حسين بن ذكوان فقال : عن عطاء عن عائشة مرفوعا به بلفظ : " تزوج المرأة لثلاث . . . " فذكره . أخرجه أحمد (6 / 152) . (1) وروى ابن ماجه (1860) سائره وكذا أحمد (3 / 302) . (*)
[ 195 ]
قلت : وإسناده صحيح على شرطهما ، والحسين هو المعلم وهو ثقة فالظاهر أن لعطاء فيه اسنادين . وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري مثل حديث أبي هريرة ، إلا أنه قال : " وخلقها " بدل : " وحسبها " . وقال : " فعليك بذات الدين والخلق . . . " . وهو مخرج في " الأحاديث الصحيحة " (302) . 1784 - (حديث أنس مرفوعا : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد) . صحيح . أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (1228 - موارد) وأحمد (3 / 158 ، 245) والطبراني في " الأوسط " (1 / 162 / 1) من الجمع بينه وبين الصغير وكذا سعيد بن منصور في " سننه " (490) والبيهقي (7 / 81 - 82) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس قال : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأمر بالباءة ، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ، ويقول . . . " فذكره بلفظ : " الأنبياء " . بدل " الأمم " . وقال الطبراني : " لم يروه عن حفص ابن أخي أنس إلا خلف " . قلت : قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، اختلط في الآخر ، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي ، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد " . وقال أحمد في الموضع الثاني المشار إليه من " المسند " : " وقد رأيت خلف بن خليفة ، وقد قال له إنسان : يا أبا أحمد ! حدثك محارب
[ 196 ]
ابن دثار ؟ قال أحمد : فلم أفهم كلامه كان قد كبر فتركته " . قلت : فعلى هذا فقول الهيثمي في " المجمع " (4 / 258) بعدما عزاه لأحمد والأوسط : " وإسناده حسن " . هو غير حسن . نعم للحديث شواهد كثيرة خرجت بعضها في " آداب الزفاف في السنة المطهرة " (ص 55) ، فهو بها صحيح . وقد روي من طريق أخرى عن أنس ، أخرجه تمام في " الفوائد " (ق 206 / 1) عن أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعا به . لكن أبان هذا متروك ، وقد زاد فيه : " وإياكم والعواقر ، فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقي أرضا سبخة ، فلا أرضه تنبت ، ولا عناؤه يذهب " . 1785 - (قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) لجابر : " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه) صحيح . أخرجه البخاري (3 / 81 ، 489) ومسلم (4 / 176) والترمذي (1 / 203) والبيهقي (7 / 80) وأحمد (3 / 308) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : " هلك أبي ، وترك سبع بنات ، أو تسع بنات ، فتزوجت امرأة ثيبا ، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تزوجت يا جابر ؟ فقلت : نعم ، فقال : بكرا أم ثيبا ، قلت : بل ثيبا ، قال : فهلا جارية (وفي لفظ : بكرا) تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك ، قال : فقلت له : إن عبد الله هلك وترك بنات ، وإنى كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امرأة ؟ تقوم عليهن وتصلحهن ، فقال : بارك الله لك ، أو قال : خيرا " . وقال الترمذي :
[ 197 ]
" حديث حسن صحيح " . طريق أخرى : عن الشعبي عن جابر نحوه . وليس فيه : " وتضاحكها وتضاحكك " . أخرجه البخاري (3 / 414 ، 456) ومسلم والنسائي (2 / 228) والدارمي (2 / 146) طريق ثالث : عن سالم بن أبي الجعد عنه به مختصرا . أخرجه أبو داود (3048) وأحمد (3 / 314) . وله في " المسند " (3 / 294 " 358 ، 362 ، 373 - 374 ، 375 - 376) ، وفي بعضها : " أصبت إن شاء الله " . وفي أخرى : " فإنك نعم ما رأيت " . 1786 - (عن أبي هريرة قال : " قيل يا رسول الله : أي النساء خير ؟ قال : التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره " . رواه أحمد والنسائي) . حسن . أخرجه أحمد (2 / 251 ، 432 ، 438) والنسائي (2 / 72) وكذا البيهقي (7 / 82) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عنه به . وأخرجه الحاكم (2 / 161 - 162) من هذا الوجه وقال : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . قلت : محمد بن عجلان إنما أخرج له مسلم متابعة . وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا نحوه . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (58 / 179 / 2) .
[ 198 ]
1787 - (في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " والعينان زناهما النظر . . . " متفق عليه) . صحيح . أخرجه البخاري (4 / 170) ومسلم (8 / 52) وأبو داود (2152) وأحمد (2 / 276) منه طريق ابن عباس قال : " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه " . طريق أخرى : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وزاد : " واليد زناها البطن ، والرجل زناها الخطا " . أخرجه مسلم وأبو داود (2153) وأحمد (43 / 32 ، 536) . وتابعه القعقاع عن أبي صالح به . أخرجه أحمد (2 / 379) . وله طرق أخرى في " المسند " (2 / 317 ، 329 ، 344 ، 349 ، 372 ، 411 ، 431 ، 535) وفي بعضها : " واليد زناها اللمس " . وفيه ابن لهيعة . 1788 - (عن جرير قال : " سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن نظر الفجاءة فقال : اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود) . صحيح . أخرجه مسلم (6 / 182) وأبو داود (2148) وأحمد (4 / 358 ، 361) وكذا الترمذي (2 / 128) والدارمي (2 / 278) وابن أبي شيبة (7 / 52 / 2) والبيهقي (7 / 90) من طرق عن يونس بن عبيد عن عمرو بن
[ 199 ]
سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وأخرجه الحاكم (2 / 396) من هذا الوجه وقال : " صحيح الاسناد ، وقد أخرجه مسلم " . قلت : فلا أدري لماذا أخرجه . 1789 - (قال ابن مسعود : " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها ") 2 / 136 لم أقف على سنده إلى ابن مسعود ، وقد أخرج ابن أبي شيبة (52 / 1) بإسناد رجاله ثقات نحوه عن ابراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبه ، قال : " يذكر مناتنها " . وروى عن عبد الله بن حلام قال : قال عبد الله : " من رأى منكم امرأة فأعجبته ، فليواطئ أهله ، فإن الذي معهن مثل الذي معهن " . ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير ابن حلام هذا ، فأورده إبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وأما ابن حبان فأوره في " الثقات " (1 / 105) ، ووقع فيه " سلام " بدل " حلام " وهو خطأ من الناسخ . ثم روي من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر بنحو حديث عبد الله . قلت : وهو في " صحيح مسلم " (4 / 129 - 130) وأبي داود (2151) وأحمد (3 / 330 ، 341 ، 348 ، 395) والبيهقي (7 / 90) من طرق عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا بلفظ : " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى امرأة ، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها (أي تدبغ جلدة) فقضى حاجته ، ثم خرج إلى أصحابه ، فقال : إن المرأة تقبل في
[ 200 ]
صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة ، فليأت أهله ، فأن ذلك يرد ما في نفسه " . والسياق لمسلم ، وقد عنعنه أبو الزبير في جميع الطرق إلا في طريق واحدة عند أحمد ، وفيها ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . وللحديث شواهد مرسلة عند ابن أبي شيبة (7 / 51 / 2 / - 52) وآخر عن أبي كبشة الانماري موصولا ، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة " برقم (215) . 1790 - (قال ابن عباس في قوله تعالى : (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفين) . صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 42 / 1) والبيهقي (7 / 225) من طربق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به . قلت : وابن هرمز هذا ضعيف . لكن له طريق أخرى عنه ، فقال ابن أبي شيبة : حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه : (ولا يبدين زينتهن) قال : " الكف ورقعة الوجه " . قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم . ترجمه ابن أبي حاتم (2 / 1 / 393) وروى عن أحمد : ليس به بأس . وعن ابن معين : ثقة . 1791 - (حديث جابر مرفوعا : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال : فخطبت جارية من بني سلمة فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها " . رواه أحمد وأبو داود) . 2 / 137 حسن . أخرجه أحمد (3 / 334 ، 360) وأبو داود (2082) والطحاوي (2 / 8) وابن أبي شيبة (7 / 59 / 1) والحاكم (2 / 165) والبيهقي (7 / 84) من
[ 201 ]
طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن (وقال بعضهم : واقد بن عمرو) بن سعد بن معاذ عن جابر به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . قلت : ابن إسحاق ، إنما أخرج له مسلم متابعة ، ثم هو مدلس ، لكن قد صرع بالتحديث عند أحمد في إحدى روايتيه . فالسند حسن ، وقد حسنه الحافظ . وواقد بن عبد الرحمن مجهول ، لكن الصواب أنه واقد بن عمرو ، وهو ثقة من رجال مسلم ، كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث كما بينته في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (99) . وللحديث شواهد ذكرتها في المصدر المشار إليه (95 - 98) ، فلتراجع ، فإن فيها فوائد حديثية وفقهية . 1792 - (روى أبو حفص بإسناده : " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعني الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره في الوقع) . صحيح . أخرجه البيهقي (5 / 329) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : " أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ، ووضع يده بين ثدييها ، وعلى عجزها " . وفي آخره زيادة : " وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب " . ولعلها من البيهقي أو من بعض رواته . والسند صحيح . 1793 - (قال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعائشة : " ائذني له فإنه عمك ") . صحيح . أخرجه البخاري (3 / 455) ، ومسلم (2 / 164 - 163) ومالك (2 / 601 / 2) وأبو داود (2057) والنسائي (2 / 82 ، 83) والترمذي
[ 202 ]
(1 / 214) والدارمي (2 / 156) وابن ماجه (1948 ، 1949) وابن أبي شيبة (7 / 57 / 2) وابن الجارود (692) والبيهقي (7 / 452) وأحمد (6 / 33 ، 36 - 37 ، 38 ، 194 ، 271) من طرق عن عروة بن الزبير عنها : " أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن على عائشة ، فأبت أن تأذن له ، فلما أن جاء النبي (صلى الله عليه وسلم) قالت : يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن علي ، فأبيت أن آذن له ، فقال : ائذني له ، قالت يا رسول الله : إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل ، قال : ائذني له فإنه عمك تربت يمينك " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وله طريق أخرى عن عائشة ، فقال الطيالسي (1434) : حدثنا عباد بن منصور عن القاسم عنها : " أن أبا القعيس استاذن علي . . .) وزاد في آخره : " وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظئر عائشة " . قلت : وعباد فيه ضعف . وأخرجه أحمد فقال (6 / 217) : ثنا إسماعيل قال : ثنا عباد بن منصور قال : قلت للقاسم بن محمد : امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوي ، أفترى أني أتزوجها ؟ فقال : لا أبوك أبوها ، قال : ثم حدث حديث أبي القعيس ، فقال . . . " فذكره (1) . وقد وقع نحو هذه القصة لحفصة بنت عمر رضي الله عنه ، روته السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، فقالت عائشة : با رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، قالت : فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ، فقالت عائشة : لو كان (1) وروى ابن أبي شيبة (7 / 57 / 2) دون المرفوع . (*)
[ 203 ]
فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : نعم ، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة " . أخرجه البخاري (2 / 149) ومسلم ومالك (2 / 601 / 1) وأحمد (6 / 178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها . 1794 - (حديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ") . صحيح . وقد مضى برقم (196) . 1795 - (روى أبو بكر بإسناده : " أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي (صلى الله عليه وسلم) في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا . وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال : هذا مرسل) . 2 / 138 ضعيف . وهو إلى أنه منقطع ، ضعيف السند ، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه ، وقال : " ثياب شامية واسعة الاكمام بدل ثياب رقاق " . أخرجه البيهقي (7 / 76) . فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه (صلى الله عليه وسلم) ، وأما السبب ، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت . وراجع الكلام على الطريقين في " حجاب المرأة المسلمة " طبع " المكتب الاسلامي " . 1796 - (قال ابن المنذر : ثبت " أن عمر قال لأمة رأها متقنعة : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة ") صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2 / 82 / 1) : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : " رأى عمر أمة لنا مقنعة ، فضربها وقال : لا تشبهين بالحرائر " . قلت : وهذا إسناد صحيح .
[ 204 ]
ثم قال : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس به . قلت : وهذا سند صحيح ، إن كان الزهري سمعه من أنس . حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال : " دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو ، الأنصار ، وعليها جلباب متقنعة به ، فسألها : عتقت ؟ قالت : لا : قال : فما بال الجلباب ؟ ! ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين ، فتلكأت ، فقام إليها بالدرة ، فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها " . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وأخرج البيهقي (2 / 226) عن صفية بنت أبي عبيد قالت : " خرجت امرأة مختمرة متجلببة ، فقال عمر رضي الله عنه : من هذه المرأة ؟ فقيل : هذه جارية لفلان - رجل من بنيه - فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقال : ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها ، لا أحسبها إلا من المحصنات ؟ ! لا تشبهوا الاماء بالمحصنات " . قلت : رجاله ثقات غير أحمد بن عبد الحميد فلم أجد له ترجمة . ثم روى من طريق حماد بن سلمة قالت : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : " كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن " . قلت : وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي (1) وهو صدوق كما قال الخطيب (10 / 303) وقال البيهقي عقبه : " والاثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة " . (1) الأصل : الحرفي ، وهو خطأ ، ولعله مطبعي . (*)
[ 205 ]
1797 - (حديث : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " 2 / 138 . صحيح . أخرجه مسلم (7 / 11) وأبو داود (4107) والبيهقي (7 / 96) وأحمد (6 / 152) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : " كان يدخل على أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) مخنث ، فكانوا يعدونه من غير أولي الاربة ، قال : فدخل النبي (صلى الله عليه وسلم) يوما وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ألا أرى هذا يعرف ما ههنا ؟ لا يدخلن عليكن ، قالت : فجبوه " . ثم أخرجه أبو داود من طريق يونس عن ابن شهاب به وزاد : " وأخرجه ، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم " . قلت : وإسناده صحيح على شرط البخاري . ومن طريق الأوزاعي في هذه القصة : " فقيل : يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع ، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع " . قلت : وإسناده صحيح أيضا . وله شاهد مختصر من حديث أم سلمة رضي الله عنها : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان عندها ، وفي البيت مخنث ، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية : إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : لا يدخلن هذا عليكم " . أخرجه البخاري (3 / 454) ومسلم وابن ماجه (1902 ، 2614) وأحمد (6 / 290) وأبو داود (2 / 305) . 1798 - (حديث " أن أبا طيبة حجم أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو غلام ") 2 / 139
[ 206 ]
صحيح . وهو من حديث جابر رضي الله عنه : " أن أم سلمة استأذنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحجامة ، فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أبا طيبة أن يحجمها ، قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاما لم يحتلم " . أخرجه مسلم (7 / 22) وأبو داود (4105) وابن ماجه (3480) والبيهقي (7 / 96) وأحمد (3 / 350) من طرق عنه الليث بن سعد عن أبي الزبير عنه . 1799 - (وعن أنس : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود) . 2 / 139 صحيح . أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقي (7 / 95) من طريق أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به . قلت : وإسناده صحيح رجاله ثقات ، وأبو جميع ، وثقه ابن معين وغيره ، وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ، فقول الحافظ في " التقريب " : " مقبول " ، مما لا وجه له عندي بعد توثيق من ذكرنا إياه ، ورواية جماعة من الثقات عنه . على أنه قد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت كما قال البيهقي . وهو وإن كان قد ضعف ، فلا يضره ذلك في المتابعات إن شاء الله تعالى . 1800 - (حديث : " إذا كان لاحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه صححه الترمذي) . 2 / 139 ضعيف . وسبق بيان علته (1769) . 1801 - (حديث : " أنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بالكشف عن مؤتزر بني قريظة ") . 2 / 139
[ 207 ]
1802 - (عن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه) . 2 / 139 1803 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة لما رواه أبو داود) . 2 / 140 حسن . وليس عند أبي داود " فإنه عورة " ، وإنما هي عند أحمد وغيره ، كما تقدم في " شروط الصلاة " (244) (تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته . ولذلك قال البيهقي (7 / 94) : " المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها . إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . قال : " وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى . والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق " . 1804 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لفاطمة بنت قيس : " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه) 2 / 140 . صحيح . وهو من حديث فاطمة نفسها ، وله عنها طرق كثيرة ، أجتزئ على ذكر بعضها ، مما ورد فيه معنى ما ذكره المصنف فأقول :
[ 208 ]
الأولى : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها عن فاطمة بنت قيس " أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فتسخطته ، فقال : والله مالك علينا من شئ ، فجاءت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكرت ذلك له ، فقال لها : ليس لك عليه نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : إن تلك المرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ، فانه رجل أعمى تضعين ثيابك ، وإذا حللت فآذنيني ، قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد . قالت : فكرهته ، ثم قالت : انكحي أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ، واغتبطت به " . أخرجه مالك (2 / 580 / 67) وعنه مسلم (4 / 195) وكذا أبو داود (2284) والنسائي (2 / 74 - 75) والطحاوي (2 / 38) والبيهقي (7 / 432) وأحمد (6 / 412) كلهم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة به . والسياق لأبي داود . وتابعه يحيى بن أبي كثير : أخبرني أبو سلمة به نحوه بلفظ : " فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى ، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " . أخرجه مسلم (4 / 196) . ومحمد بن عمرو عنه به نحوه ولفظه : فإنه رجل قد ذهب بصره ، فإن وضعت من ثيابك شيئا لم ير شيئا أخرجه مسلم وأحمد (6 / 413) والطحاوي . الثانية : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . " أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة ، فقالا لها : والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا ، فأتت النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فذكرت له قولهما ، فقال : لا نفقة لك ،
[ 209 ]
فاستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين يا رسول الله ؟ فقال : إلى ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ، ولا يراها ، فلما مضت عدتها ، أنكحها النبي (صلى الله عليه وسلم) أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته به . فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل : (لا تخرجوهن من بيوتهن) الأية ، قالت هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ ! فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلام تحبسونها ؟ ! " أخرجه مسلم (7 / 194) وأبو داود (2290) والنسائي (2 / 116 - 117) وأحمد (6 / 415) وليس عنده قوله : " فكيف تقولون . . . " وسيأتي لفظه في كتاب " النفقات " الفصل الأول رقم الحديث (2160) الثالثة : عن أبي بكر بن أبي الجهم ، قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : " أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ، وأرسل معه بخمسة آصع تمر ، وخمسة آصع شعير ، فقلت : أمالي نفقة إلا هذا ، ولا أعتد في منزلكم ؟ قال : لا ، قالت : فشددت على ثيابي وأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : كم طلقك ؟ قلت : ثلاثا ، قال : صدق ليس لك نفقة ، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم ، فإنه ضرير البصر تلقين ثوبك عنده ، فإذا انقضت عدتك ، فآذنيني ، قالت : فخطبني خطاب ، منهم معاوية وأبو الجهم ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ان معاوية ترب خفيف الحال ، وأبو الجهم منه شدة على النساء - أو يضرب النساء ؟ ونحو هذا - ولكن عليك بأسامة بن زيد " . أخرجه مسلم (4 / 199) والنسائي (2 / 98) والطحاوي وأحمد (6 / 411) . الرابعة : عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته ، وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته : " أنه طلقها ثلاثا ، وخرج إلى بعض المنازي ، وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة ، فاستقلتها ، وانطلقت إلى إحدى نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) فدخل النبي (صلى الله عيله وسلم)
[ 210 ]
وهي عندها ، فقالت : يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان ، فأرسل إليها ببعض النفقة ، فردتها ، وزعم أنه شئ تطول به ، قال : صدق ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : انتقلي إلى عبد الله ابن أم مكتوم ، فإنه أعمى ، فانتقلت إلى عبد الله ، فاعتدت عنده ، حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان ، فجاءت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تستأمره فيهما ، فقال : أبو جهم أخاف عليك قسقاسته للعصا ، أو قال : قصقاصته للعصا ، وأما معاوية فرجل أخلق من المال ، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك " . أخرجه أحمد (6 / 414) والنسائي (2 / 115 - 116) والطحاوي والحاكم (4 / 55) قلت : ورجال إسناده كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت ، وهو مجهول ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ولا يعرف له راو غير عطاء بن أبي رباح . وقال الحافظ قي " التقريب " : " مقبول " . (تنبيه) : عزا المصنف الحديث للمتفق عليه ، وإنها هو من إفراد مسلم ، نعم روى البخاري منه من طرق أخرى (3 / 479) أحرفا يسيرة جدا . 1805 - (قالت عائشة : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه) 2 / 140 . صحيح . أخرجه البخاري (1 / 1 25 " 3 / 45 4) رمسلم (3 / 22 .) والنسائي (1 / 236) والبيهقي (7 / 92) وأحمد (6 / 84 ، 85) من طريق عروة ابن الزبير عنها قالت : " رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ، حتى أكون أنا الذي أسأم ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو " . وللحديث طرق أخرى ، وفيها زيادات وفوائد ، وقد جمعتها إلى الحديث في " آداب الزفاف " (ص 168 - 170) . 1806 - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت : " كنت قاعدة عند
[ 211 ]
النبي (صلى الله عليه وسلم) أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال (صلى الله عليه وسلم) احتجابا منه فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر . قال : أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ؟ " رواه أبو داود والنسائي) . ضعيف . أخرجه أبو داود (4112) والترمذي (2 / 138) والبيهقي (7 / 91 ، 92) وأحمد (6 / 296) من طريق الزهري أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته قالت : فذكروه بنحوه إلا أنهم قالوا : " وميمونة " بدل " حفصة " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . كذا قال ، ونبهان هذا مجهول كما سبق بيانه عند الحديث (1769) ، وكما أن لذاك الحديث معارضا سقناه هناك ، فكذلك هذا له معارض ، وهو حديث عائشة الذي قبله ، وكذا حديث فاطمة قبله . وقد وقفت له على شاهد ، أذكره للتنبيه عليه والتعريف به ، لا للتقوية ، أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد " (2 / 4 - 5) من طريق وهب بن حفص نا محمد بن سليمان نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة قال : " كانت عائشة وحفصة عند النبي (صلى الله عليه وسلم) جالستين ، فجاء ابن أم مكتوم . . . " الحديث . قلت : وهذا سند واه - جدا ، حفص هذا كذبه أبو عروبة . وقال الدارقطني : " كان يضع الحديث " . 1857 - (حديث " إذا كان لاحداكن مكاتب فلتحجب منه ") . ضعيف . وقد مضى (1769) . 1808 - (حديث أبي سعيد مرفوعا : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم) 142
[ 212 ]
حسن . أخرجه مسلم (1 / 183) وأحمد (3 / 63) وكذا الترمذي (2 / 130) والبيهقي (7 / 98) من طريق الضحاك بن عثمان أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري به . ولابن ماجه (661) النصف الأول منه ، وقال الترمذي : " حديث حسن غربب صحيح " . قلت : وإنما اقتصرت على تحسينه مع اخراج مسلم إياه في " صحيحه " لأن الضحاك بن عثمان وهو الحزامي المدني ، وفيه كلام ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم " . 1809 - (روى الشعبي قال : " قدم وفد عبد القيس على النبي (صلى الله عليه وسلم) وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاعة فأجلسه النبي (صلى الله عليه وسلم) وراء ظهره " رواه أبو حفص) 2 / 141 . موضوع . أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " من رواية الديلمي بإسناد واه عن الشعبي عن الحسن عن سمرة قال : فذكره وزاد : " كان خطيئة داود عليه السلام النظر " . وقال ابن الصلاح : " لا أصل لهذا الحديث " . وقال الزركشي : " هذا حديث منكر " . وللحديث طريق أخرى موضوعة ، وأخرى موقوفة على سعيد بن جبير ، والموقوف أولى من المرفوع كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (313) . 1810 - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك ، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذي) 2 / 141 . حسن . وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة والبيهقي وغيرهما وصححه
[ 213 ]
الحاكم والذهبي وإنما هو حسن فقط ، وهو مخرج في كتابي " آداب الزفاف " (ص 34) . 1811 - (روى أبو حفص عن أبي ليلى قال : " كنا جلوسا عند النبي (صلى الله عليه وسلم) فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه - أراه قال - : فقبل زبيبه ") . ضعيف . أخرجه البيهقي (1 / 137) من طريق محمد بن إسحاق ثنا محمد بن عمران : حدثني أبي حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (عن أبيه) (1) قال : " كنا عند النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فجاء الحسن ، فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه ، وقبل زبيبته " . وقال : " إسناده غير قوي " . قلت : وعلته ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ضعيف لسوء حفظه . 1812 - (حديث عائشة : " ما رأيت فرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قط " رواه ابن ماجه . وفي لفظ : " ما رأيته من النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا رآه مني ") ضعيف . أخرجه ابن ماجه (262 ، 1922) وكذا أحمد (6 / 63) من طريق وكيع ثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة عن عائشة باللفظ الأول . وقال ابن ماجه : " قإل أبو بكر (يعني ابن أبي شيبة) : كان أبو نعيم يقول : عن مولاة لعائشة " . قال البوصيري في " الزوائد " (ق 45 / 1) . (1) سقطت من البيهقي ، وهي ضرورية ، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس له صحبة ، وإنما هي لأبيه . (*)
[ 214 ]
" هذا إسناد ضعيف ، مولى عائشة لم يسم ، (1) ورواه الترمذي في " الشمائل " عن محمود بن غيلان عن وكيع به " . وقال ابن ماجه عقب الحديث : " قال أبو بكر (يعني شيخة ابن أبي شيبة) : كان أبو نعيم يقول : " عن مولاة لعائشة " . قلت : يعني أن وكيعا وأبا نعيم وهو الفضل بن دكين اختلفا في راوي الحديث عن عائشة ، فقال وكيع : " مولى عائشة " . وقال أبو نعيم " مولاة عائشة " . ويرجح قول أبي نعيم أن عبد الرحمن بن مهدي تابعه عن سفيان به . أخرجه البيهقي (7 / 94) وأحمد (6 / 190) . وجملة القول أن علة الحديث جهالة الراوي عن عائشة ، سواء كان رجلا أو امرأة . وخالفهم جميعا في إسناده بركة بن محمد الحلبي فقال : ثنا يوسف بن أسباط ثني سفيان الثوري عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عائشة قالت : " ما رأيت عورة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قط " . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 27) وعنه أبو نعيم في " الحلية " (8 / 247) والخطيب في " تأريخ بغداد " (1 / 225) ، وقال الطبراني : " تفرد به بركة بن محمد " . قلت : ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع . ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا والنبي (صلى الله عليه وسلم) من إناء واحد " . أخرجه الشيخان وغيرهما . (1) كان الأصل : " مولاة عائشة لم تسم " . (*)
[ 215 ]
ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (1 / 313 - 314) : " واستدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء ؟ فقال : سألت عائشة ؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المسألة " . فصل 1813 - (حديث جابر مرفوعا : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد) وعن ابن عباس معناه . متفق عليه . صحيح . أخرجه أحمد (3 / 339) من طريق إبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به . قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة ، وعنعنة أبي الزبير . لكن الحديث صحيح ، فإن له شواهد تقويه . فمنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، رواه عنه ابنه عبد الله قال : " خطبنا عمر بالجابية ، فقال : يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فينا ، فقال : أوصيكم يا صحابي ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ، ويشهد الشاهد ولا يستشهد ، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو مع الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة ، فليلزم الجماعة ، من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فذلكم المؤمن " . أخرجه الترمذي (2 / 25) والحاكم (1 / 114) والبيهقي (1 / 91) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا .
[ 216 ]
وله طريق أخرى عند الامام أحمد (1 / 26) عن جابر بن سمرة قال : " خطب عمر الناس ب‍ (الجابية) . . . " الحديث وإسناده على شرطهما أيضا . ومنها : عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعا في حديث : " ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له . فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم ، فإن الشيطان مع الواحد . . . " الحديث مثل حديث عمر إلا أنه لم يذكر البحبوحة . أخرجه أحمد (3 / 446) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عنه . قلت : وهذا سند لا بأس به في الشواهد . وأما حديث ابن عباس فهو بلفظ : " لا يخلون رجل بامرأه إلا ذي محرم ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة ، واكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : ارجع فحج مع امرأتك " . أخرجه البخاري (3 / 453) ومسلم (4 / 104) والبيهقي (7 / 90) وأحمد (1 / 222) من طريق أبي معبد عنه . 1814 - (حديث : " دخل النبي (صلى الله عليه وسلم) على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خاقه وموضعي من قومي . . . وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطني) 2 / 143 ضعيف . ولم أقف عليه في " السنن " للدارقطني . وهي المقصودة عند إطلاق العزو إليه ، وأخرجه البيهقي (7 / 178) من طريق سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفي عنها ، قالت : " دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي ، فسلم ، ثم قال : كيف أصبحت يا بنت حنظلة ، فقلت : بخير ، وجعلك الله بخير ، فقال : أنا من قد علمت قرابتي منه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وقرابتي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وحقي في الاسلام وشرفي في العرب ، قالت : فقلت : غفر الله لك يا أبا
[ 217 ]
جعفر ! أنت رجل يأخذ منك ويروي عنك ، تخطبني في عدتي ؟ ! فقال : ما فعلنا ، إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال : " دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسود ، وهو ابن عمها ، فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد عليه ، فما كانت تلك خطبة " . قلت : وهذا سند ضعيف سكينة هذه لم أجد لها ترجمة . ثم رأيت الحديث في سنن الدارقطني (ص 383) ، أخرجه من هذا الوجه بلفظ الكتاب ، دون قوله " من خلقه " . 1815 - (قال ابن عباس في الآية يقول : " إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة " رواه البخاري) . 2 / 143 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 425) من طريق زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس : " (فيما عرضتم) يقول : إنى أريد التزويج ، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة " . وأخرجه البيهقي (7 / 178) من طريق سفيان عن منصور به مختصرا . " إني أريد أن أتزوج ، إني أريد أن أتزوج " . ومن طريق شعبة عن منصور به بلفظ : " التعريض . زاد غيره فيه : والتعريض ما لم ينصب للخطبة " . وأخرجه ابن أبي شيبة (7 / 36 / 1 و 2) من طريق أخرى عن منصور ، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس به نحوه . 1816 - (حديث أبي هريرة مرفوعا " لا يخطب الرجل على خطبة
[ 218 ]
أخيه حتى ينكح أو يترك " رواه البخاري) 2 / 143 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 431) من طريق الأعرج قال : قال أبو هريرة يأثر عن النبي (صلى الله عليه وسلم " قال : " إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يخطب . . . " الحديث . وأخرجه النسائي (2 / 74) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به . ثم أخرجه البخاري والنسائي من طريق ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : " نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يبيع بعضهم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب " . وأخرجه مسلم (4 / 138) بلفظ : " على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له " . وهكذا أخرجه أحمد (2 / 126 ، 142 ، 153) كلهم من طريق نافع عنه . وله عنده (2 / 42) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ : " نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يتلقى الركبان . أو يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس " . قلت : وهو شاهد قوي لحديث البخاري عن أبي هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط ، وهو ابن أبي مسلم المكي ، وقد وثقه ابن معين وابن حبان . 1817 - (حديث ابن عمر يرفعه : " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخاري والنسائي) . 2 / 143
[ 219 ]
صحيح . والسياق للنسائي ، وتقدم تخريجه في الذي قبله . 1818 - (عن عروة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خطب عائشة إلى أبي بكر " رواه البخاري مختصرا مرسلا) . 2 / 144 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 415) بإسناده عن عراك عن عروة . " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خطب عائشة إلى أبي بكر ، فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك ، فقال : أنت أخي في دين الله وكتابه ، وهى لي حلال " . وهو إن كان ظاهره الإرسال ، فهو في حكم الموصول ، لأنه من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة ، وجده لأمه أبي بكر ، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة ، عن أمه أسماء بنت أبي بكر . وانظر تمام هذا في " فتح الباري " 1819 - (عن أم سلمة قالت : " لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطبني وأجبته " رواه مسلم مختصرا) . صحيح . أخرجه مسلم (3 / 37) من طريق ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : أما من مسلم تصيبه مصيبة ، فيقول ما أمره الله : (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجرني في مصيبتي ، واخلف لي خيرا منها ، إلا أخلق الله له خيرا منها ، قالت : فلما مات أبو سلمة ، قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة ؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ثم إني قلتها ، فأخلف الله لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قالت : أرسل إلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له ، فقلت : إن لي بنتا ، وأنا غيور ، فقال : أما ابنتها ، فندعو الله أن يغنيها عنها ، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة " . وله طريق أخرى ، يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البناني ، حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة :
[ 220 ]
" لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه ، فلم تزوجه ، فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمر بن الخطاب يخطبها عليه ، فقالت : أخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أني امرأة غيرى ، وأني امرأة مصبية ، وليس أحد من أوليائي شاهد ، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إليها ، فقل لها : أما قولك : إني امرأة غيري ، فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك ، وأما قولك : إني امرأة مصبية ، فستكفين صبيانك ، وأما قولك : أن ليس أحد من أوليائي شاهد ، فليس أحد من أوليائك شاهدا ، ولا غائب يكره ذلك ، فقالت لابنها : يا عمر قم فزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فزوجه " . أخرجه النسائي (2 / 77) والحاكم (3 / 16 - 17) والبيهقي (7 / 131) وأحمد (6 / 295 ، 313 - 314 ، 317 - 318) وقال الحاكم : " صحيح الاسناد ، فان ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة " . كذا قال ، ووافقه الذهبي في " التلخيص " ! وأما في الميزان فقال : " ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي عن أبيه . لا يعرف ، وعنه ثابت البناني " . وقال الحافظ في " اللسان " : " قيل اسمه محمد بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد " . ونحوه في " التهذيب " ، ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم المذكور أن اسمه سعيد بن عمر بن أبي سلمة . وسواء كان اسمه هذا أو ذاك ، فهو مجهول لتفرد ثابت بالرواية عنه ، فالاسناد لتلك ضعيف ، وفي الذي قبله كفاية . ثم رأيت الطحاوي قد أخرجه في " شرح المعاني " (2 / 7) من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة قالا : ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة به مختصرا . فأسقط من المسند ابن عمر بن أبي سلمة . فلا أدري أهكذا وقعت الرواية له . أم السقط من بعض النساخ . ثم رأيت في " العلل " لابن أبي حاتم ، ما يؤخذ منه ، أنه قد اختلفت الرواية
[ 221 ]
فيه عن ثابت ، فقال (1 / 405 / 1211) : " سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) تزوجها . الحديث ؟ فقال أبي وأبو زرعة : رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) . وهذا أصح الحديثين : زاد فيه : رجلا . قال أبي : أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد حماد بن سلمة ، بين خطأ الناس " . 1820 - (روى أبو حفص العكبري مرفوعا : " أمسوا بالاملاك فإنه أعظم للبركة ") . 2 / 144 لم أقف على إسناده . 1821 - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود . رواه الترمذي وصححه) . صحيح . 1822 - (حديث ابن عمر : " أنه كان إذا دعي ليزوج قال : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ، إن فلانا يخطب إليكم فإن انكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله ") . 2 / 145 صحيح . أخرجه البيهقي (7 / 181) من طريق مالك بن مغول قال : سمعت أبا بكر بن حفص قال : " كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال : لا تفضضوا (وفي نسخة : تعضضوا) علينا الناس ، الحمد لله ، وصلى الله على محمد ، إن فلانا خطب إليكم فلانة ، إن انكحتموه . . . " . قلت : وإسناده صحيح . وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر
[ 222 ]
ابن سعد بن أبي وقاص الزهري ، مشهور بكنيته . 1823 - (حديث : " أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وسلم) زوجنيها فقال : زوجتكها بما معك من القرآن) . 2 / 145 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 403 ، 429 ، 429 - 430) ومسلم (4 / 143) وكذا مالك (2 / 526 / 8) وأبو داود (2111) والنسائي (2 / 68 ، 79 ، 86 ، 89) والترمذي (1 / 207) والدارمي (2 / 142) وابن ماجه (1889) والطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 9 - 10) والدارقطني (393 ، 394 - 395) وابن الجارود (716) والبيهقي (7 / 242) وأحمد (5 / 330 ، 334 ، 336) من طرق عن أبي حازم عن سهل بن سعد قالت : " أتت النبي (صلى الله عليه وسلم) امرأة فقالت : أنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ، فقال : ما لي في النساء من حاجة ، فقال رجل زوجنيها ، قال : أعطها ثوبا ، قال : لا أجد ، قالت : أعطها ولو خاتما من حديد ، فاعتل له ، فقال : ما معك من القرآن ؟ قال : كذا وكذا ، قال : فقد زوجتكها بما معك من القرآن " . والسياق للبخاري ، وهو عند بعضهم مطول ، وعند آخرين مختصر وقال الترمذي " حديث حسن صحيح " . وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه . أخرجه أبو داود (2112) وعنه البيهقي . 1824 - (عن رجل من بني سليم قال : " خطبت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد " رواه أبو داود) . ص 145 . ضعيف . أخرجه أبو داود (2120) وكذا البيهقي (7 / 147) من طريق العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال : فذكره .
[ 223 ]
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ في " التقريب " . ومثله العلاء ابن أخي شعيب الرازي ، قالت الذهبي : " لا يعرف " . قلت : وقد خولف في إسناده ، فأخرجه البيهقي من طريق البخاري وهذا في " التاريخ " (1 / 1 / 343 - 345) عن حفص بن عمر بن عامر السلمي ثنا إبراهيم ابن إسماعيل بن عباد بن شيبان ، عن أبيه عن جده : " خطبت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) عمته ، فأنكحني ، ولم يتشهد " . وقال البيهقي : " وقد قيل غير ذلك . والله أعلم " . قلت : ففي الاسناد إذن مع الجهالة اضطراب يؤكد ضعف الحديث . والله أعلم ، وقال البخاري عقب بيانه لاضطرابه : " إسناده مجهول " .
[ 224 ]
باب ركني النكاح وشروطه 1825 - (حديث أنس مرفوعا : " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه) 2 / 146 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 416) ومسلم (4 / 146) وأبو داود (2998) والترمذي (1 / 208) والنسائي (2 / 87) وابن أبي شيبة (7 / 10 / 2) وابن الجارود (721) والبيهقي (7 / 58) وأحمد (3 / 102 ، 186 ، 282) عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وأخرجه مسلم والطحاوي (2 / 11) من طرق أخرى عن أنس به . 1826 - (حديث " ثلاث : جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة لما حسنه الترمذي) . ص 146 حسن . أ خرجه أبو داود (2194) والترمذي (1 / 223) وابن ماجه (2039) والطحاوي (2 / 58) وابن الجارود (712) والدارقطني (397) والحاكم (2 / 198) وكذا ابن خزيمة في " حديث علي بن حجر " (ج 4 رقم 54) والبغوي في " شرح السنة " (3 / 46 / 2) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره . وقال الترمذي : " حديث حسن غريب ، وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدني " . وقال الحاكم :
[ 225 ]
" صحيح الاسناد ، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين " كذا قال ، وقد رده الذهبي بقوله : " قلت : فيه لين " . وقال ابن القطان متعقبا على الترمذي تحسينه السابق : " فإبن أدرك لا يعرف حاله " . قال الذهبي في رده عليه (ق 20 / 1) : " قلت : قد قال النسائي : منكر الحديث " . قلت : ولهذا قال الحافظ في " التقريب " : " لين الحديث " . وأما قوله في " التلخيص " (3 / 210) : " وهو مختلف فيه ، قال النسائي : منكر الحديث ، ووثقه غيره ، فهو على هذا حسنه " . قلت : فليس بحسن ، لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير ، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه في مقدمة " اللسان " ، وهذا إذا لم يخالف ، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله فيه : منكر الحديث . ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال : " التقريب " فالسند ضعيف ، وليس بحسن عندي . والله أعلم . لكن قد ذكر الزيلعي في " نصب الراية " (3 / 294) في معناه أحاديث أخرى فينبغي النظر بدقة في أسانيدها ، لنتبين هل فيها ما يمكن أن يصلح شاهدا لهذا . أولا : طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " ثلاث ليس فيهن لعب ، منه تكلم بشئ منهن لاعبا ، فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح " . أخرجه ابن عدي (ق 261 / 2) عن غالب عن الحسن عن أبي هريرة به . وقال :
[ 226 ]
" وغالب بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة المتن " . قلت : وهو ضعيف جدا ، قال ابن معين : " ليس بثقة " وقال الدارقطني وغيره : " متروك " . وأورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه ، قال في أحدها : " هذا حديث موضوع " ! ثانيا : عن عبادة بن الصامت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن ، فقد وجبن " . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " . (ص 119 من " زوائده ") : حدثنا بشير بن عمر ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت به . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الأولى : الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت ، فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة . الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما " . قلت : وليس هذا من روايتهما عنه . فيخشى أن يكون خلط فيه . ثالثا : عن أبي ذر قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " من طلق وهو لاعب ، فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب ، فنكاحه جائز " . قال الزيلعي : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " : حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال : فذكره . قلت : وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ،
[ 227 ]
" متروك " كما قال الحافظ في " التقريب " . رابعا : (وهو مما فات الزيلعي) عن الحسن قال : " كان الرجل في الجاهلية يطلق ، ثم يراجع ، يقول : كنت لاعبا ، ويعتق ثم يراجع ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " من طلق أو حرر ، أو أنكح أو نكح ، فقال : إنى كنت لاعبا فهو جائز " . أخرجه ابن أبي شيبة قي " المصنف " (7 / 104 / 2) نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به . وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (1 / 47 / 2) والطبري في " تفسيره " (5 / 13 / 4923) من طريقين آخرين عن الحسن به . قلت : وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن ، وهو البصري . وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ : " ثلاث لا يلعب بهن : النكاح ، والعتاق ، والطلاق " . وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 104 / 1) . ثم قال الزيلعي : " وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن علي وعمر أنهما قالا " ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاق " . وفي رواية عنهما : " أربع " وزاد : " والنذر " . والله أعلم . قلت : ورواية الأربع أخرجها ابن أبي شيبة أيضا من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر . ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه .
[ 228 ]
والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة ، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت ، والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم . 1827 - (روي أن ابن عمر " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم) 2 / 147 - 148 لم أقف على سنده . وقد أخرجه البيهقي (7 / 143) باختصار من طريق سليمان بن يسار . " أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه ، وابنه صغير يومئذ " . وإسناده صحيح . 1828 - (حديث أبي هريرة مرفوعا : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " متفق عليه) . صحيح . أخرجه البخاري (3 / 430) ومسلم (4 / 140) وكذا أبو داود (2092) والنسائي (2 / 78) والترمذي (1 / 206) والدارمي (2 / 138) وابن ماجه (1871) وابن الجارود (707) والدارقطني (389) والبيهقي (7 / 119) وأحمد (2 / 250 ، 279 ، 425 ، 434 ، 475) من طرق عن يحيى بن أبي كثير حثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وتابعه محمد بن عمرو : ثنا أبو سلمة به نحوه ، ويأتي في الكتاب لفظه (1834) .
[ 229 ]
أخرجه أبو داود (2093 ، 2094) والترمذي (1 / 206) وحسنه ، والنسائي وابن حبان (1239) وأحمد (2 / 259 ، 475) وابن أبي شيبة (7 / 4 / 2) . وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا يأتي بعد أربعة أحاديث وآخر من حديث عائشة سيأتي برقم (1837) . 1829 - (قالت عائشة : " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " رواه أحمد . وروي عن ابن عمر مرفوعا) . 2 / 148 ضعيف مرفوعا ، والموقوف علقه البيهقي ولم أقف على إسناده ، وقد تقدم في أول " الحيض " (184) . وقول المصنف " رواه أحمد " تبع في ذلك ابن عبد الهادي كما تقدم نقله عنه هناك ، ولعله يعني في غير " المسند " . والله أعلم . 1830 - (حديث " أن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نكاحه قال ابن عبد البر : هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن) . 2 / 148 صحيح . أخرجه مالك (2 / 535 / 25) وعنه البخاري (3 / 430) وكذا أبو داود (2101) والنسائي (2 / 78) والدارمي (2 / 139) وابن ماجه (1873) وابن الجارود (710) والبيهقي (7 / 119) وأحمد (6 / 328) كلهم عن مالك عن عبد الرجمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية . " أن أباها زوجها وهي ثيب . . . " . وتابعه يحيى بن سعيد قال : ثنا القاسم به نحوه . أخرجه البخاري وأحمد والدارقطني (386) . وله طريق أخرى ، رواه محمد بن إسحاق قال : حدثني حجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري أن جدته أم السائب خناس بنت خذام بن خالد
[ 230 ]
كانت عند رجل قبل أبي لبابة تأيمت منه ، فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بني عمرو بن عوف بن الخزرج ، فأبت إلا أن تحط إلى أبي لبابة ، وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : هي أولى بأمرها ، فألحقها بهواها . قال : فانتزعت من العوفي ، وتزوجت أبا لبابة ، فولدت له أبا السائب بن أبي لبابة " . أخرجه أحمد والدارقطني (386) قلت : والحجاج هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، لكن رواه الدارقطني من طريق أخرى عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن خنساء بنت خذام به مثله . وعمر هذا فيه ضعف ، فهو في المتابعات لا بأس به . والله أعلم . 1831 - (حديث : " أن عائشة " تزوجت وهي ابنة ست " متفق عليه) . صحيح . أخرجه البخاري (3 / 429 ، 434) ومسلم (4 / 142) وكذا أبو داود (2121) والنسائي (2 / 77) والدارمي (2 / 159 - 160) وابن ماجه (1876) وابن الجارود (711) والبيهقي (7 / 114) والطيالسي (1454) وأحمد (6 / 118 ، 280) وابن سعد في " الطبقات " (8 / 40) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت : " تزوجني النبي (صلى الله عليه وسلم) وأنا بنت ست سنين ، وبنى بي ، وأنا بنت تسع سنين " . واللفظ لمسلم ، ولفظ الطيالسي وهو رواية لأحمد وابن سعد : " تزوجني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث ، وأنا بنت سبع سنين ، فلما قدمنا المدينة جاءتني نسوة ، وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة ، فذهبن بي ، فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبنى بي ، وأنا بنت تسع سنين " .
[ 231 ]
وهذا اللفظ لأحمد ، وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله طريق ثان عنها ، يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد : " ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة " . أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (6 / 42) . وله طريق ثالث عنها مطولا . أخرجه أحمد (6 / 210 - 211) . وفي إسناده انقطاع . 1832 - (روى الأثرم : " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له ، فقال : ابنة الذبح (1) إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي ") لم أقف على إسناده . 1833 - (حديث ابن عباس " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود) . صحيح . أخرجه مالك (4 / 524 / 4) وعنه مسلم (4 / 141) وكذا أبو داود (2098) والنسائي (2 / 77) والترمذي (1 / 206) والدارمي (2 / 138) وابن ماجه (1870) وابن أبي شيبة (7 / 4 / 1) وابن الجارود (709) والدارقطني (390) والبيهقي (7 / 118) وأحمد (1 / 219 ، 241 - 242 ، 345 ، 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : فذكره . إلا أنهم جميعا قالوا : " تستأذن " بدل " تستأمر " ، وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطني وكذا أحمد في (1) كذا الأصل . (*)
[ 232 ]
رواية ، وزادوا جميعا : " في نفسها " . وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به . منهم زياد بن سعد . أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائي (2 / 78) والدارقطني والبيهقي وأحمد (1 / 219) وزاد فقال : " يستأمرها أبوها " . قال أبو داود : " (أبوها) ليس بمحفوظ " . وكذا قال الدارقطني ، ولم يذكر مسلم هذه الزيادة في رواية له . ومنهم صالح بن كيسان . أخرجه أبو داود (2100) والنسائي والدارقطني وأحمد (1 / 261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال : أخبرني نافع بن جبير به . أخرجه الدارمي (2 / 138 - 139) والدارقطني (391) وأحمد (1 / 274 ، 354) . وعبيد الله ليس بالقوي . كما في " التقريب " . قلت : وكل هؤلاء قالوا : " والبكر تستأمر " . وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم . 1834 - (حديث : " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود) .
[ 233 ]
حسن بهذا اللفظ . وتقدم تخريجه وإسناده تحت الحديث (1828) ، وهو من رواية جماعة عن محمد بن عمر وثنا أبو سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به . وخالفهم محمد بن العلاء : ثنا ابن إدريس عن محمد بن عمر وفزاد فيه قال : " فان بكت أو سكتت " . أخرجه أبو داود (2094) وقال : " زاد ، " بكت " ، وليست محفوظة ، وهي وهم في الحديث ، الوهم من ابن إدريس ، أو محمد بن العلاء " . وسيأتي الحديث في الكتاب بهذه الزيادة بعد ثلاثة أحاديث ، معزوا ل‍ " أبي بكر " . وفاته أنه عند أبي داود . وله شاهد من حديث أبي موسى مرفوعا نحوه ، عند الدارمي وغيره بسند صحيح كما بينته في " الصحيحة " (656) . 1835 - (روي " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله ابن عمر فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا) 2 / 150 حسن . أخرجه أحمد (2 / 130) والدارقطني (385) وعنه البيهقي (7 / 120) من طريق ابن إسحاق : حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال : " توفي عثمان بن مظعون ، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص ، قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون ، قال عبد الله : وهما خالاي ، قال : فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ، ودخل المغيرة بن شعبة ، يعني إلى أمها ، فأرغبها في المال ، فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها ، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله ! ابنة أخي أوصى بها إلي ، فزوجتها ابن عمتها
[ 234 ]
عبد الله بن عمر ، فلم أقصر بها في الصلاح ، ولا في الكفاءة ، ولكنها امرأة ، وإنما حطت إلى هوى أمها ، قال : فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها ، قال : فانتزعت والله مني ، بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة بن شعبة) . قلت : وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا . لكن تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا . أخرجه الحاكم (2 / 167) وعنه البيهقي (7 / 121) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن البخاري لم يخرج لعمر بن حسين شيئا . 1836 - (حديث " الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صماتها " رواه الاثرم) ص 150 صحيح المعنى . أخرجه أحمد (4 / 192) وابن أبي شيبة في " مسنده " أيضا (2 / 44 / 1) (1) وابن ماجه (1872) والبيهقي (7 / 123) من طريق الليث ابن سعد قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه مرفوعا به . وعند البيهقي في أوله زيادة وكذا أحمد في روايته : " شاوروا النساء في أنفسهن ، فقيل له : يا رسول الله إن البكر تستحي ؟ قال . . . " فذكره . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ، لكنه منقطع ، لأن عديا بن عدي ، لم يسمع من أبيه عيسى بن عميرة كما قال أبو حاتم . (1) مخطوطة الخزانة العامة في الرباط . (*)
[ 235 ]
وقد خالفه في إسناده يحيى بن أيوب فقال : عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به . أخرجه الحربي في " غريب الحديث " (5 / 17 / 2) والبيهقي وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (11 / 253 / 2) . قلت : والليث بن سعد أحفظ منه يحيى بن أيوب ، فروايته أرجح . والحديث صحيح بما له من شواهد في معناه ، تقدم بعضها ، ويأتي بعده شاهد آخر . 1837 - (قالت عائشة : " يا رسول الله : إن البكر تستحيي . قال : رضاها صماتها " متفق عليه) . ص 155 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 430 و 4 / 336 - 337 ، 342 - 343) ومسلم (4 / 141) وكذا النسائي (2 / 78) وابن الجارود (708) والبيهقي (79 / 119) وأحمد (6 / 45 (165 ، 203) عنها به . واللفظ للبخاري في رواية ، ولفظ مسلم قالت : " سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : نعم تستأمر ، فقالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذلك إذنها لذا سكتت " . وهو رواية للامام أحمد رحمه الله تعالى . 1838 - (حديث أبي هريرة " . . فإن بكت أو سكتت ، فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر) . حسن . دون قوله " بكت " ، فإنه شاذ ، كما سبق بيانه برقم (1891) . 1839 - (حديث " لا نكاح إلا بولي " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين) . ص 150 صحيح . وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري ، وعبد الله بن
[ 236 ]
عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة . 1 - أما حديث أبي موسى ، فيرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عنه مرفوعا به . أخرجه أبو داود (2085) والترمذي (1 / 203 - 204) والدارمي (2 / 137) والطحاوي (2 / 5) وابن أبي شيبة (7 / 2 / 2) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطني (ص 380) والحاكم (2 / 170) والبيهقي (7 / 107) وأحمد (4 / 394 ، 413) وتمام الرازي في " الفوائد " (ق 291 / 2) وأبو الحسن الحربي في جزء من حديثه (35 / 1) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق به . وقد تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق به . أخرجه أبو داود (2085) والترمذي من طريقين عنه . وأخرجه أحمد (4 / 413 ، 418) من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة به ، لم يذكر فيه أبا إسحاق . وكذلك أخرجه ابن الجارود (701) والحاكم من طريق ثالثة عن يونس به . وتابعه شريك عن أبي إسحاق به . أخرجه الترمذي والدارمي وابن حبان (1245) وأبو علي الصواف في " الفوائد " والبيهقي (3 / 169 / 2) . وتابعه أبو عوانة : ثنا أبو إسحاق به . أخرجه ابن ماجه (1881) والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي (523) . وتابعه زهير بن معاوية عنه به . أخرجه إبن الجارود (703) وابن حبان (1244) والبيهقي والحاكم . وتابعه قيس بن الربيع . أخرجه الطحاوي والبيهقي والحاكم . وتابعه أخيرا شعبة عن أبي إسحاق به .
[ 237 ]
أخرجه الدارقطني (381) والرازي في " الفوائد " (219 / 2) وأبو علي الصواف في " الفوائد " (3 / 169 / 2) . ة أخرجاه عن سفيان أيضا . لكن المحفوظ عن شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا . قالت الترمذي عقب الحديث : " وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف ، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) . وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبي بردة عن أبي موس نحوه . ولم يذكر فيه " عن أبي إسحاق " ، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أيضا . وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) " لا نكاح الا بولي " . وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ، ولا يصح . ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، عندي أصح ، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة ، وإن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ، ومما يدل على ذلك (ثم ذكر بسنده الصحيح عن) شعبة قالت : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قالت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا نكاح إلا بولي ؟ فقال : نعم . فدل أن سماع شعبة والثوري عن أبي إسحاق (الأصل : مكحول !) هذا الحديث في وقت واحد . وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق . سمعت محمد بن المثنى يقول . سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما تكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم " . وأقول : لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا ، هو الصواب ، فظاهر السند الصحة ،
[ 238 ]
ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي كما رواه الحاكم عنهما ، وصححه هو أيضا ورافقه الذهبي ، ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن في " الخلاصة " (ق 143 / 2) ، ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده ؟ (1) نعم قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس ، وقد سبقت روايته ، وقال : " لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق ، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح ، ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث " . ثم وصله الحاكم من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة به . قلت : وفي إسناده ضعف . لكنه إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة ، فلا أقل من أن يرتقي إلى ذلك بشواهده الآتية ، فهو بها صحيح قطعا ، ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد . والله أعلم . 2 - وأما حديث ابنه عباس فله عنه طريقان : الأولى : عن عكرمة عنه به مرفوعا . أخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقي (7 / 109 - 110) وأحمد (1 / 250) من طريق الحجاج عن عكرمة . قلت : والحجاج هو ابن أرطأة ، وهو مدلس وقد عنعنه . بل قال أحمد : إنه لم يسمع من عكرمة . الثانية : عن سعيد بن جبير عنه به . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (163 / 3 / 2) : حدثنا عبد الله بن أحمد (1) وأيضا فقد وصف بالتدليس ، وقد عنعنه في جمع الطرق عنه . (*)
[ 239 ]
ابن حنبل : نا عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل قالا : نا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه . قلت . وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ، رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد ، وهو ثقة حافظ ، لكن قد أعل بالوقف كما يأتي . وأخرجه من طريق الطبراني الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (231 - 232) . وقال الطبراني في " الأوسط " (1 / 164 / 2 - زوائده) ثنا أحمد بن القاسم ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الله بن داود وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن سفيان به بلفظ : " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " وقال : " لم يروه مسندا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة ، تفرد به القواريري " . قلت : وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " ، والراوي عنه أحمد بن القاسم ، الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهري ، ويحتمل أنه أحمد بن القاسم بن محمد أبو الحسن الطائي البرتي ، وكلاهما من شيوخ الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 16 ، 18) وكل ثقة مترجم له في " تاريخ بغداد " (4 / 349 ، 350) . وقد تابعه معاذ بن المثنى ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قالت عبيد الله : ثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي جميعا قالا : ثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إن شاء الله قال : فذكره . " تفرد به القواريري مرفوعا ، والقواريري ثقة ، إلا أن المشهور بهذا الاسناد موقوف على ابن عباس " . ثم روى من طريق إسحاق الأبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن إبن خثيم
[ 240 ]
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ولم يرفعه . (1) . ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به . ورواه الشافعي (1542) وعنه البيهقي (7 / 112) عن مسلم بن خالد عنه ابن خثيم به . وخالفهم جميعا عيسى بن الفضل فقال : أنبا عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه ، فنكاحها باطل " . أخرجه الدارقطني (382) وقال : " رفعه عدي بن الفضل ، ولم يرفعه غيره " . وقال البيهقي عقبه : " وهو ضعيف ، والصحيح موقوف " . ثم وجدت للقواريري متابعا ، أخرجه أبو الحسن الحمامى في " الفوائد المنتقاة " (9 / 2 / 1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به ، بلفظ القواريري . وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد) : " حديث غريب من حديث الثوري ، تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف " . 3 - وأما حديث جابر ، فله طرق : الأولى : عن أبي سفيان عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " لا نكاح إلا بولي ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 164 / 2) من طريق عمرو بن عثمان (1) وكذلك رواه ابن أبي شيبة (2 / 7 / 1) : وكيع عن سفيان به موقوفا . (*)
[ 241 ]
الرقي نا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه . وقال : " لم يروه عن الأعمش إلا عيسى ، ولا عنه إلا عمرو " . قلت : وهو أعني عمرو بن عثمان الرقي قال الهيثمي (4 / 286) . " وهو متروك ، وقد وثقه ابن حبان " . الثاني ة : عن عطاء عن جابر به . أخرجه الطبراني عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسي عنه . قلت : وهذا سند ضعيف ، عبد الله بن بزيم قال الذهبي في " الضعفاء " : " لينه الدارقطني " . الثالثة : عن أبي الزبير عنه مرفوعا بلفظ : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " . أخرجه الطبراني أيضا من طريق قطن بن نسير الذراع نا عمرو بن النعمان الباهلي نا محمد بن عبد الملك عنه . وقال : " لا يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد ، تفرد به قطن " . قلت : وهو صدوق يخطئ ، احتج به مسلم ، وعمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام كما في " التقريب " . وأما محمد بن عبد الملك ، فلم أعرفه . وقال الهيثمي : " فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة ، وإلا فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات " . قلت : الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، ومع ذلك ، فقد رماه بالتدليس فقال في " الثقات " : " يعتبر حديثه إذا بين السماع ، فإنه كلن مدلسا " . قلت : وقد روى هنا بالعنعنة ، فلا يعتبر حديثه ، فكيف يطلق عليه أنه ثقة ! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك !
[ 242 ]
4 - وأما حديث أبي هريرة ، فله عنه طرق : الأولى : عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب . أخرجه ابن حبان (1246) من طريق أبي عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه . قلت : وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبي عامر الخزاز ، واسمه صالح بن رستم المزني مولاهم . قال الحافظ : " صدوق " كثير الخطأ " . والثانية : عن سعيد بن المسيب عنه به ، وزيادة : " وشاهدي عدل " . أخرجه ابن عيسى في " الكامل " (ق 153 / 2) والطبراني في " الأوسط " (1 / 164 / 2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عنه . وقال : " لم يروه عن الزهري إلا سليمان " . قلت : وهو متروك كما في " المجمع " (4 / 286) ، وقد تابعه عمر بن قيس ، وهو المكي عن الزهري به بلفظ : " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي " . أخرجه الطبراني أيضا وقال : " لم يروه عن الزهري إلا عمر " . قلت : وهو متروك أيضا . والثالثة : عن أبي سلمة عنه به وزاد : " قيل : يا رسول الله من الولي ؟ قال : رجل من المسلمين " . أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (12 / 233 / 2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه .
[ 243 ]
قلت : والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة . وله طريق رابعة ، سأذكرها تحت الحديث (1858) وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة ، وفي أسانيدها كلها ضعف ، وتجد تخريجها في " نصب الراية " ، و " مجمع الزوائد " ، وفيما ذكرنا كفاية . وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب ، فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت ، وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل . أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي ، فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا ، وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة ، - مثل حديث جابر من الطريق الثانية ، وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى - إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته ، لا سيما ، وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق ، ولم يعرف له مخالف من الصحابة . أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة الأتي في الكتاب ، وهو حديث صحيح كما سيأتي تحقيقه . وقد روى ابن عيسى في " الكامل " (156 / 2) عن الامام أحمد رحمه الله أنه قالت : أحاديث : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، و " لا نكاح إلا بولي " ، يشد بعضها بعضا ، وأنا أذهب إليها) . 1840 - (عن عائشة مرفوعا : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها " رواه الخمسة إلا النسائي) ص 150 . صحيح . أخرجه أبو داود (2083) والترمذي (1 / 204) وابن ماجه (1879) وأحمد (6 / 47 ، 165) وكذا الشافعي (1543) والدارمي (2 / 137) وابن أبي شيبة (7 / 2 / 1) والطحاوي (2 / 4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطني (381) والحاكم (2 / 168) والبيهقي (7 / 105)
[ 244 ]
والطيالسي (1463) وابن عيسى في " الكامل " (ق 156 / 2) وابن عساكر (8 / 317 / 2 - 320 / 1) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها . ومن طريقه عنه عبد الرزاق قال : أنا ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته . أخرجه أحمد وابن الجارود والدارقطني . قلت : وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث ، على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جريج ، وقد صرح بالتحديث أيضا في رواية غير عبد الرزاق ، فقال الامام أحمد : ثنا إسماعيل ثنا ابن جريج ، قال أخبرني سليمان بن موسى به وزاد في آخره : " قال ابن جريج : فلقيت الزهري ، فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه . قال : وكان سليمان بن موسى وكان ، فأثنى عليه " . وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلي أيضا في ترجمة سليمان بن موسى (ص 164) وفيه : " قال ابن جريج : وكان سليمان وكان يعني : في الفضل " . قلت : فهذا صريح في أن الثناء المذكور على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهري ، وهو ظاهر عبارة أحمد في مسنده ، بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبي حاتم الرازي قالت : سمعت أحمد بن حنبل يقول - وذكر عنده أن ابن علية (هو إسماعيل شيخ أحمد في الرواية المتقدمة) يذكر حديث ابن جريج في " لا نكاح إلا بولي " . قال ابن جريج ، فلقيت الزهري ، فسألته عنه ، فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى . قال أحمد بن حنبل : إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه ، يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج " . قلت : فظاهر قوله " أثنى . . . " إنما هو الزهري لأنه أقرب مذكور ، وقد صار هذا الظاهر نصا في نقل الحافظ في " التلخيص " (3 / 157) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد فيها : " . . . وسألته عن سليمان بن موسى ؟ فأثنى عليه " . فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة " المستدرك " ، غير أن هذا
[ 245 ]
الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلي التي هي نص على خلاف ما فهم . نعم قد رواه ابن عدي على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم ، فروى من طريق الشاذكوني ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج . . . (فذكر الحديث) قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه ، فقلت له : إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك ، قالت : فعرف سليمان ، وذكر خيرا وقال ، أخاف أن يكون وهم علي " . قلت : لكن الشاذكوني هذا متهم بالكذب ، فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج . على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن في صحتها الامام أحمد كما تقدم في رواية أبي حاتم عنه ، وروى ابن عدي بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال : " لا يقول هذا إلا ابن علية ، وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز ، فأصلحها له " . وطعن فيها آخرون ، فقال الحافظ : " وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بإنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه . وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في " جزء من حدث ونسي " والخطيب بعده ، وأطال الكلام عليه البيهقي في " السنن " و " الخلافيات " ، وابن الجوزي في " التحقيق " . وقال الترمذي عقب الحديث : " هو عندي حسن . وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقال :) وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم . قال يحيى : وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج . وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن
[ 246 ]
جريج " . قلت : وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريح بشر بن المفضل أيضا ، لكن الراوي عنه كما سبق ذكره . ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية في الطعن في سند الحديث ، فلننظر فيه ، كما ننظر في أي إسناد في أي حديث . فأقول : إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته في الفقه ، فقد قال الذهبي في " الضعفاء " : " صدوق ، قالت البخاري : عنده مناكير " . وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق فقيه ، قي حديثه بعض لين ، وخلط قبل موته بقليل " . وعلى هذا فالحديث حسن الاسناد ، وأما الصحة فهي بعيدة عنه ، وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدي عنه . ومنهم الحاكم فقال : " صحيح على شرط الشيخين " ! كذا قال ، وسليمان لم يخرج له البخاري . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 71 / 2) : " هذا الحديث صحيح ، ورجاله رجال الصحيح " . ورده الحافظ ابن عبد الهادي في " التنقيح " (3 / 261) ، بأن سليمان صدوق ، وليس من رجال الصحيحين . نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح . فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به . أخرجه أبو داود (2084) والطحاوي والبيهقي وأحمد (6 / 66) ، وقال أبو داود :
[ 247 ]
" جعفر لم يسمع من الزهري ، كتب إليه " . وتابعه عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب به مثله . أخرجه الطحاوي من طريق ابن لهيعة عنه . قلت : ورجاله ثقات غير ابن لهيعة ، فإنه سيئ الحفظ . وهو الذي روى المتابعة التي قبل هذه . وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهري بإسناده بلفظ : " لا نكاح الا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له " . أخرجه ابن ماجه (1880) وابن أبي شيبة (7 / 2 / 2) والطحاوي والبيهقي وأحمد (6 / 260) . وقال ابن عدي : " وهذا حديث جليل في هذا الباب ، وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي ، وقد رواه ابن جريج الكبار ، ورواه عن الزهري مع سليمان بن موسى حجاج ابن أرطاة ، ويزيد بن أبي حبيب ، ومرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة ، وإبراهيم بن سعيد ، وكل هؤلاء طرقهم غريبة ، إلا حجاج بن أرطاة ، فإنه مشهور ، رواه عنه جماعة " . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا . أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 164 / 1) من طريق أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنه . وقال : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد " . قال الهيثمي في " المجمع " (4 / 285) : " وفيه (أبو) يعقوب غير مسمى ، فإن كان هو التوأم ، فقد وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معين ، وإن كان غيره فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات " .
[ 248 ]
1841 - (عن أبي هريرة مرفوعا : " لا تزوج المرأة المرأة . ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطني) . ص 151 صحيح ، دون الجملة الأخيرة ، أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطني (384) والبيهقي (7 / 110) من طريق جميل بن الحسن العتكي : ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به . قلت : وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلي قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهام " . قلت : ولكنه قد توبع ، فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان به . أخرجه الدارقطني والبيهقي . قلت : وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمي هذا ، وهو شيخ ، وقد أورده ابن أبي حاتم (4 / 1 / 188) فقال : " من الغزاة ، روى عن مخلد بن حسين . روى عنه المنذر بن شاذان الرازي ، وقال : إنه قتل من الروم مائة ألف " (1) " قال الحسن بن سفيان : وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان ؟ فقال : ثقة ، فذكرت له هذا الحديث ، قال : نعم ، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد " . قلت : وكان ابن معين يشير إلى الجرمي هذا . وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال : (1) في هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب . (*)
[ 249 ]
قال أبو هريرة : كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية " . فجعل القسم الأخير منه موقوفا . أخرجه الدارقطني والبيهقي . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة ، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب . أخرجه البيهقي وقال : " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف ، فيشبه أن يكون قد حفظه " . 1842 - (عن عكرمة بن خالد قال : " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد النكح والمنكح ورد نكاحهما " . رواه الشافعي والدارقطني) . ص 151 ضعيف . أخرجه الشافعي (1548) والدارقطني (383) وعنه البيهقي (7 / 111) وابن أبي شيبة (3 / 7 / 1) عن ابن جريج عن عكرمة به . وأدخل الدارقطني بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة ، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه . قلت : فالسند صحيح لولا أنه منقطع ، قال أحمد بن حنبل : " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، وسمع من ابنه " . وأخرج الشافعي (1543) وعنه البيقهي من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد . " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي " . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا ، وقد أورده ابن أبي حاتم (2 / 2 / 285) فقال :
[ 250 ]
" عبد الرحمن بن معبد بن عمير . روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما . روى عنه عمرو بن دينار المكي . منقطع " . وكذلك أورده ابن حبان في " ثقات التابعين " (1 / 130) وذكر أنه ابن أخي عبيد بن عمير . ولم يذكر قوله " منقطع " . وأغلب الظن أن ابن أبي حاتم ، يعني به أن حديثه عن عمر وعلي منقطع . والله أعلم . وروى البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان " . ورجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر . 1843 - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي (صلى الله عليه وسلم) فزوجها " رواه البخاري وغيره بمعناه) . صحيح . أخرجه البخاري (3 / 428) والدارقطني أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال : حدثني معقل بن يسار " أنها نزلت فيه ، قال : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها . حتى إذا انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبدا - وكان رجلا لا بأس به - وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الاية (فلا - تعضلوهن) ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قالت : فزوجها إياه " . ثم أخرجه البخاري (3 / 480) والدارقطني (383) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه . وقال الطيالسي (930) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد في آخره : " فقلت : سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه ، وكفرت عن يميني " .
[ 251 ]
وهذا إسناد جيد ، وفي كل من عباد والمبارك ضعف ، وأحدهما يقوي الآخر ، والأول منهما روى له البخاري متابعة ، وقد أخرج حديثه هذا في " التفسير " من " صحيحه " (3 / 207) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة ، ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصرا . وأخرجه أبو داود (2087) والدارقطني والبيهقي (7 / 104) منه طريق عباد به . والترمذي (2 / 163) من طريق المبارك بن فضالة به وقال : " حديث حسن صحيح " . 1844 - (قول ابن عباس : " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ") . صحيح موقوفا . وقد روي عنه مرفوعا ، وسبق تخريجه تحت الحديث (1839) . 1845 - (روي عن ابن عباس مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل ") . ضعيف مرفوعا . والصحيح موقوف ، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839) 1846 - (حديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطبها ، فقالت : يا رسول الله : ليس أحد من أوليائي شاهدا . قال : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت لابنها : يا عمر قم فزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فزوجه " رواه أحمد والنسائي) . ضعيف . وسبق تخريجه ، والكشف عن علته تحت الحديث (1819) . 1847 - (قال علي بن أبي طالب : " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى " رواه أبو عبيد في الغريب) . ص 153
[ 252 ]
لم أقف على إسناده . و " كتاب الغريب " لأبي عبيد القاسم بن سلام ، قد وقفنا على نسختين منه إحداهما في مكتبة شيخ الاسلام في المدينة المنورة ، والأخرى في المكتبة المحمودية في المسجد النبوي ، وقد كنت استخرجت منه الأحاديث المرفوعة ، وبعض الموقوفة حين كنت أستاذا في الجامعة الاسلامية في المدينة ، أما الأن وأنا في دمشق فلا تطوله يدي للوقوف على إسناد هذا الأثر فيه . والله المستعان . 1848 - (حديث " . . . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ") . ص 154 صحيح . وتقدم بتمامه وتخريجه برقم (1840) . فصل 1849 - (حديث إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة " رواه مالك) . ضعيف . أخرجه مالك (1 / 348 / 69) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار . " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة قبل أن يخرج " . قلت : وهذا إسناد صحيح ، ولكنه مرسل . وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قالت : " تزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا ، وكنت الرسول بينهما " . أخرجه الدارمي (2 / 38) وأحمد (6 / 392 - 393) . قلت : لكن مطر قال الحافظ : " صدوق كثير الخطأ " .
[ 253 ]
قلت : فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف ، فكيف إذا خالف ؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الامام مالك . وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه . فأخرج أحمد (1 / 270 - 271) من طريق الحجاج عن الحاكم عن للقاسم عن ابن عباس : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خطب ميمونة بنت الحارث ، فجعلت أمرها إلى العباس ، فزوجها النبي (صلى الله عليه وسلم) " . والحجاج هو ابن أرطاة . وهو مدلس وقد عنعنه . ورواه الحاكم (4 / 30 - 31) عن ابن شهاب نحوه مرسلا أو معضلا . 1850 - (حديث " أنه (صلى الله عليه وسلم) وكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة ") ص 154 ضعيف . رواه الحاكم (4 / 22) من طريق محمد بن عمر ثنا إسحاق بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قالت : " بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عبيد الله بن جحش ، فزوجه إياها ، وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعمائة دينار " . قلت : وهو مع إرساله فيه محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك . لكن أخرجه البيهقي (7 / 139) من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال : فذكره . قلت : وهذا مرسل حسن . 1851 - (روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر . وقال : إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها عثمان بن عفان ") ص 155
[ 254 ]
لم أقف عليه . 1852 - (قول عمر : " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني ") ص 156 لم أقف عليه . 1853 - (روى سمرة عنه (صلى الله عليه وسلم) قال : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول " رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن (1) عقبة) ص 156 ضعيف أخرجه أبو داود (2088) والنسائي (2 / 233) والترمذي (1 / 207) وكذا ابن أبي شيبة (7 / 5 / 1) والحاكم (2 / 174 - 175) والبيهقي (7 / 139 و 141) والطيالسي (903) وأحمد (5 / 8 ، 11 ، 12 ، 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به . الا أن أحمد قال في رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبي عروبة) عن قتادة عن الحسن عنه سمرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : وشك فيه في كتاب البيوع ، فقال : عنه عقبة أو سمرة . قلت : وهي رواية للدارقطني وللبيهقي ، وذكر في أخرى أن الشك من سعيد . وفي رواية رابعة عنده وعند ابن أبي شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به . ولم يشك . وقال البيهقي " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر . والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب " . قلت : وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة . . . عن سمرة وقال الترمذي : " حديث حسن " . وقال الحاكم : (1) كذا الأصل ولعل الصواب " أو " لأنه هكذا عند البيهقي وقد أطال النفس في طرقه وألفاظه . وليس الحديث في " الصغرى " للنسائي الا كما ذكرنا في الأعلى عن سمرة وحده ، فإنما هو إذن في " الكبرى " له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه . (*)
[ 255 ]
" صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . وصححه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم ، كما في " التلخيص " (3 / 165) للحافظ وقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " . قلت : بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس ، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من " التقريب " فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة ، بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر . 1911 - (وروي نحوه عن علي) . موقوف . أخرجه البيهقي (7 / 141) من طريق خلاس : " أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر ، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة ، فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه ، ففرق بينها وبين زوجها الاخر ، وردها إلى زوجها الأول ، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها ، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها " . قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع ، خلاس لم يسمع من علي كما قال أحمد وغيره . وقد تابعه إبراهيم : أن امرأة زوجها . . . فذكره نحوه باختصار . وهذا منقطع أيضا ، فإن إبراهبم - وهو ابن يزيد النخعي - لم يدرك عليا رضي الله عنه . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 5 / 1) : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم . وهذا إسناد رجاله ثقات أيضا مع انقطاعه . 1854 - (روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف " أنه قالت لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك ") . ص 157
[ 256 ]
صحيح . هو عند البخاري في " صحيحه " (3 / 428) معلقا بصيغة الجزم فقال : " وقال عبد الرحمن بن عوف . . . " فذكره . فإطلاق المصنف العزو للبخاري الموهم أنه موصول عنده ليس بجيد . . . ووصله ابن سعد في " الطبقات " (8 / 346) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة : " أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت ، قالت : وتجعلين ذلك إلي . . " والباقي مثله . وزاد : " قال ابن أبي ذنب : فجاز نكاحه " . قلت : وإسناده صحيح . 1855 - (" أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة ، المغيرة أولى بها منه " رواه أبو داود) ص 157 صحيح . علقه البخاري أيضا (28 / 428) ، وقال الحافظ في " الفتح " (9 / 162) . " وصله وكيع في " مصنفه " والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير : " أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها ، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه . فزوجه " . وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري ، وقال فيه : " فأمر أبعد منه فزوجه " . وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه : " أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه " .
[ 257 ]
وعزو المصنف لهذا الأثر إلى أبي داود ، ما هو إلا وهم ، فإنه ليس في سننه ، ولو كان عنده لم يخف على الحافظ إن شاء الله تعالى . 1856 - (حديث أنس : " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه) ص 157 صحيح . وقد أبعد المصنف النجعة " فالحديث متفق عليه كما صرح هو نفسه بذلك فيما تقدم برقم (1825) ، فراجع تخريجه إن شئت هناك . 1857 - (عن صفية قالت : " أعتقني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعل عتقي صداقي " رواه الأثرم) ص 157 ضعيف . أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 166 / 1) عن شاذ بن فياض نا هاشم بن سعيد حدثني كنانة عن صفية به . وقال : " لا يروى عن صفية إلا بهذا الاسناد " . قلت : وهو ضعيف مسلسل بالعلل : الأولى : كنانة هذا مجهول الحال ، ولم يوثقه غبر ابن حبان ، وقد روى له الترمذي (2 / 237) حديثا آخر في تسبيح صفية بالنوى من طريق آخر عن هاشم ابن سعيد به . وضعفه بقوله : " حديث غريب ، لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي ، وليس إسناده بمعروف " . الثانية : هاشم بن سعيد . قال الذهبي في " الضعفاء " : " كوفي مقل ، قال ابن معين : ليس بشئ " . وقال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف " . الثالثة : شاذ بن فياض . قالت الذهبي :
[ 258 ]
" اسمه هلال ، كان البخاري يحط عليه ، وقال ابن حبان لا يشتغل بروايته " . وقال الحافظ : " صدوق ، له أوهام " . وقال البيهقي في " مجمع الزوائد " (4 / 282) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " ، ورجاله ثقات ، وقال في " الأوسط " : لا يروى عن صفية إلا بهذا الاسناد " . قلت : وتوثيق رجال هذا الاسناد من غرائبه ، على ما سبق بيانه ، وخصوصا هاشم بن سعيد ، فقد اتفق كل من تكلم فيه من الأئمة على تضعيفه سوى ابن حبان فوثقه هو فقط ، وهو معروف بالتساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه فيه إذا لم يخالف ، فكيف وقد خولف ؟ ! بيد أن معنى الحديث صحيح ، وإنما استنكر ، أنه روي عن صفية نفسها ، والمحفوظ عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعتقها . . . كما في الذي قبله . فعليه العمدة . 1858 - (حديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ذكره أحمد) ص 157 صحيح . روي من حديث عائشة ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي موسى الأشعري ، والحسن البصري مرسلا . 1 - أما حديث عائشة ، فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى . عن الزهري عن عروة عنها مرفوعا بلفظ : " وشاهدي عدل " . أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (1247 - موارد) والدارقطني (383 - 384) والبيهقي (7 / 125) من طرق عن ابن جريج به . وقال الدارقطني : " وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن
[ 259 ]
سنان ، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالوا فيه : " وشاهدي عدل " . وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة " . قلت : وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين ، وقد مضى برقم (1845) ، وبينت هناك أنه إسناد حسن ، وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أ شار إليها الدارقطني رحمه الله تعالى ، وبما يأتي له من الشواهد . وقد تابعه عثمان بن عبد الرحمن سمعت الزهري به . أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 165 / 1) . قلت : وعثمان هذا هو الوقاصي متروك . ثم رواه من طريق علي بن جميل الرقي نا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به . وقال : " تفرد به علي " . قلت : قال الذهبي : " كذبه ابن حبان ، وضعفه الدارقطني وغيره " . 2 - وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه المغيرة بن موسى المزني البصري عن هشام عن ابن سيرين عنه مرفوعا به وزاد : " وخاطب " . أخرجه البيهقي (7 / 125) وقال : " قال ابن عدي : قال البخاري : مغيرة بن موسى ، بصري منكر الحديث . قال أبو أحمد ابن عيسى : المغيرة بن موسى في نفسه ثقة " . وقال ابن أبي حاتم (4 / 1 / 230) : " سألت أبي عنه ؟ فقال : منكر الحديث ، شيخ مجهول " .
[ 260 ]
قلت : ووثقه ابن حبان ، وضعفه آخرون ، فراجع " اللسان " . وله طريق أخرى عن أبي هريرة ، ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهي الطريق الثانية هناك عنه . 3 - وأما حديث جابر ، فتقدم هناك أيضا . 4 - وأما حديث ابن عباس ، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف . 5 - وأما حديث أبي موسى ، فيرويه أبو بلال الأشعري نا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن ابي بردة عنه مرفوعا . أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 164 - 165) . وهذا سند ضعيف ، أبو بلال والربيع ضعيفان . وقد جاء من طرق أخرى عن أبي إسحاق به دون قوله : " وشاهدين " كما تقدم برقم (1839) . 6 - وأما مرسل الحسن ، فيرويه ابن وهب : أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل " . أخرجه البيهقي (7 / 125) . قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم وعبد الجبار الظاهر أنه ابن واثل بن حجر الحضرمي الكوفي . والله أعلم . وقد روي موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فذكره . أخرجه البيهقي (7 / 125) وقال : " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به " . ومن طريقه رواه الطبراني أيضا كما في " المجمع " (4 / 286 - 287) . 1859 - (حديث عائشة مرفوعا : " لابد في النكاح من حضور
[ 261 ]
أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدين " رواه الدارقطني) ص 157 - 158 ضعيف . أخرجه الدارقطني (383) من طريق أبي الخصيب عن هشام ابن عروة عنه أبيه عنها به . وقال : " أبو الخصيب مجهول ، واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابوري ") . 1865 - (حديث عمران بن حصين مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال) . ص 158 صحيح . لشواهده وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (1858) . 1861 - (روى مالك في الموطأ عن أبي الزبير " أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ") ص 158 أخرجه مالك (2 / 535 / 26) وعنه الشافعي (1457) وعنه البيهقي (7 / 126) عن أبي الزبير به . قلت : وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبي الزبير وعمر) . 1862 - (حديث ابن عباس مرفوعا : " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذي) ص 158 ضعيف . أخرجه الترمذي (1 / 205) والبيهقي (7 / 125 - 126) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 178 / 2) والضياء المقدسي في " المختارة " (58 / 2 / 189) عن يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به . وقال الترمذي : " قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في " التفسير " . وأوقفه في " كتاب الطلاق " ولم يرفعه " . قال الترمذي :
[ 262 ]
" هذا حديث غير محفوظ ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا . وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا . والصحيح موقوف . هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة . وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة نحو هذا موقوفا . قلت : أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 4 / 1) : يزيد بن هارون قال : أخبرنا سعيد به موقوفا . وقال البيهقي : " وهو الصواب " . وقد روي من طريق أخرى مرفوعا . أخرجه العقيلي في (الضعفاء " (442) والطبراني في " الأوسط " (1 / 165 / 1) عن الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس به . وقال الطبراني : " لم يروه عن عطاء عن ابن عباس إلا النهاس ، ولا عنه إلا الربيع وعبد الرحمن ابن قيس الضبي " . قلت : النهاس بن قهم ضعيف ، والربيع بن بدر متروك ، وقد تابعه الضبي كما ذكر الطبراني نفسه لكنه مختصر كما قال الهيثمي في " زوائد المعجمين " . والله أعلم . وقال العقيلي عقبه : " هذا يروى عن أبي هريرة من غير هذا الوجه مرفوعا ، وأوقفه قوم " . ولم أعرف حديث أبي هريرة الذي أشار إليه . وذكر ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 416) أنه سأل أباه عن حديث الربيع بن بدر المذكور فقال : " هذا حديث باطل " . 1863 - (في البخاري : " أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار ") ص 158
[ 263 ]
صحيح أخرجه البخاري (3 / 417) وكذا مالك (2 / 605 / 12) وأبو داود (2061 وابن الجارود (690) والبيهقي (7 / 137 و 459 - 460) وعبد الرزاق في " المصنف " (7 / 459) وأحمد (6 / 201 ، 271) من طرق عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبيرة ؟ فقال : أخبرني عروة بن الزبير " أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وكان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وكان قد شهد بدرا ، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة ، كما تبنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زيد بن حارثة ، وأنكح أبو حذيفة سالما - وهو يرى أنه ابنه - أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهي يومئذ من المهاجرات الأول ، وهي من أفضل أيامي قريش ، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل ، فقال : (ادعوهم لآبائهم ، هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه ، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه ، فجاءت سهلة بنت سهيل ، وهي امرأة أبي حذيفة ، وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقالت : يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا ، وكان يدخل علي ، وأنا فضل ، وليس لنا إلا بيت واحد ، فماذا ترى في شأنه ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ، وكانت تراه ابنا من الرضاعة ، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين ، فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، وأبن سائر أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن : لا والله ، ما نرى الذي أمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في رضاعة سالم وحده ، لا والله ، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد . فعلى هذا كان أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) في رضاعة الكبير " . والسياق لمالك ، وظاهر إسناده الارسال ، ولكنه في حكم الموصول ، فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة . وزاد أبو داود : " وأم سلمة " . وصحح إسناده الحافظ (9 / 122) وكذا رواه النسائي كما يأتي ، ولم يسقه البخاري والنسائي بتمامه ، وإنما دون قوله : أرضعيه . . . القصة . ولفظه في أوله كما أورده المصنف .
[ 264 ]
وقد أخرج القصة وحدها مسلم (4 / 168 - 169) وابن ماجه (1943) والدارمي (2 / 158) وأحمد أيضا (6 / 255) من طرق أخرى عن عائشة . وأخرج النسائي من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) وأم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أن ابا حذيفة " . . فذكر الحديث دون القصة . وأخرجه مسلم عنها أيضا . وزاد في رواية عنها قولها : أبي سائر أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة . . . الخ . . 1864 - (حديث " أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه) ص 158 صحيح . وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (1808) ثم رأيت الحافظ عزاه في " التلخيص " (3 / 151 ، 165) لمسلم وحده . 1865 - (قال ابن مسعود لأخته : " أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا ") ص 158 - 159 1866 - (حديث جابر مرفوعا " لا ينكح النساء إلا الاكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطني) ص 159 موضوع . أخرجه الدارقطني (392) والبيهقي (7 / 133) وكذا العقيلي في " الضعفاء " (ص 226) عن مبشر بن عبيد : حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد في آخره : " ولا مهر دون عشرة دراهم " . وقال العقيلي : " قال أحمد : مبشر بن عبيد ، أحاديثه موضوعة كذب . وقال مرة أخرى : يضع الحديث . وقال البخاري ، منكر الحديث " . وقال الدارقطني عقبه :
[ 265 ]
" مبشر بن عبيد متروك الحديث ، أحاديثه لا يتابع عليها " . ولهذا قال البيهقي : " حديث ضعيف بمرة " . وقال ابن القطان في كتابه عقب قول أحمد المتقدم : " أحاديثه موضوعة كذب " . " وهو كما قال ، لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء " . قالت الزيلعي . (3 / 196) : " قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر . فذكره . وعن أبي ليلى رواه ابن حبان في " الضعفاء " ، وقال : مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب " . وساق له الذهبي في ترجمته عدة أحاديث مما أنكر عليه ، هذا أحدها ، وقال عقبه : " قال ابن عدي : وهذا باطل ، لا يرويه غير مبشر " . 1867 - (قال عمر رضي الله عنه : " لأمنعن تزوج (1) ذوات الأحساب إلا من الاكفاء " رواه الدارقطني) ص 159 ضعيف . أخرجه الدارقطني (415) من طريق إسحاق بن بهلول قال : قيل لعبد الله بن أبي رواد : يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحسب مثله ؟ قالت : حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال عمر فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الأولى : الانقطاع ، فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال الحافظ المزي : " لم يدرك عمر بن الخطاب " . ووافقه الحافظ في " التهذيب " . (1) في الأصل " فروج " (*)
[ 266 ]
الأخرى : عبد الله بن أبي رواد لم أجد له ترجمة . وقد خالفه في لفظه جعفر بن عون فقال : أنبأ مسعر به ، ولفظه : " لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الاكفاء " . أخرجه البيهقي (7 / 133) . قلت : وهذا أصح . لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين ، إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة ، وهي الانقطاع فهو ضعيف على كل حال . 1868 - (عن أبي حاتم المزني مرفوعا : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه . . ثلاث مرات " رواه الترمذي وقال : حسن غريب) ص 160 حسن . روي من حديث أبي حاتم المزني ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب . 1 - حديث أبي حاتم ، أخرجه الترمذي (1 / 201) والبيهقي (7 / 82) والدولابي في " الكنى " (1 / 25) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد إبني عبيد عن أبي حاتم المزني به . واللفظ للبيهقي ، وقال الترمذي : " حديث حسن غريب ، وأبو حاتم المزني له صحبة ، ولا نعرف له عن النبي (صلى الله عليه وسلم) غير هذا الحديث . قلت : ولعل تحسين الترمذي المذكور ، إنما هو باعتبار شواهده الآتية ، وخصوصا حديث أبي هريرة ، وإلا فإن هذا الاسناد لا يحتمل التحسين ، لأن محمدا وسعيدا ابني عبيد مجهولان . والراوي عنهما ابن هرمز ضعيف كما في " التقريب " . 2 - حديث أبي هريرة . يرويه عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
[ 267 ]
" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . أخرجه الترمذي (1 / 201) وابن ماجه (1967) والحاكم (2 / 164 - 165) وأبو عمر الدوري في " قراءات النبي (صلى الله عليه وسلم) " (ق 135 / 2) والخطيب في " تاريخ بغداد) (11 / 61) وقال الترمذي : " قد خولف عبد الحميد بن سليمان ، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلا . قالت محمد (يعني البخاري) وحديث الليث أشبه ، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا . قلت : ومع مخالفته لليث بن سعد الثقة الثبت ، فهو ضعيف ، كما في " التقريب " ولهذا لما قال الحاكم عقب الحديث : " صحيح الاسناد " ! تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : عبد الحميد ، قال أبو داود : كان غير ثقة ، ووثيمة لا يعرف " قلت : كذلك وقع في " مستدرك الحاكم " : " وثيمة " ، وإنما هو ابن وثيمة ، كما وقع عند سائر المخرجين . وهو معروف ، فائه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري (بالنون) الدمشقي ، وقد روى عنه أيضا محمد بن عبد الله بن المهاجر . وقال ابن القطان : " مجهول الحال ، تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعبي " . قال الذهبي في " الميزان " متعقبا عليه : " قلت : قد وثقه ابن معين ودحيم " . وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " . قلت : ومع كون الراجح رواية الليث وهي منقطعة بين ابن عجلان وأبي
[ 268 ]
هريرة ، فهو شاهد لا بأس به إن شاء الله لحديث أبي حاتم المزني يصير به حسنا كما قال الترمذي . والله أعلم . 3 - حديث ابن عمر . يرويه عمار بن مطر : حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه مرفوعا به . أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 253 / 1) والدولابي في " الكنى " (2 / 27) وقال : " قال أبو عبد الرحمن (يعني النسائي) : هذا كذب " . قلت : يعني على مالك . وقال ابن عدي : " هذا الحديث ، بهذا الاسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك ، وعمار بن مطر ، الضعف على رواياته بين " . 1869 - (حديث " العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما ") ص 160 موضوع . روي من حديث ابن عمر ، وعائشة ، ومعاذ . 1 - حديث ابن عمر ، وله عنه طرق : الأولى : يرويه أبو بدر شجاع بن الوليد : ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عنه مرفوعا بلفظ : " العرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إلا حائك أو حجام " . أخرجه البيهقي (7 / 174) من طريق الحاكم ، وقال البيهقي : " هذا منقطع بين شجاع وابن جريج ، حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه " . قلت : وأيضا فابن جريج مدلس ، وقد عنعنه . وقال ابن أبي حاتم في حديثه هذا عن أبيه (1 / 412 / 1226) .
[ 269 ]
" هذا كذب ، لا أصل له " . قلت : وروي عن ابن جريج بسند آخر له وهو : الثانية : يرويه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن نافع عنه . علقه للبيهقي وقال : " وهو ضعيف " ووصله أبو عبد الله الخلال في " المنتخب من تذكرة شيوخه " (ق 45 / 1) عن عمرو بن هشام : نا عثمان بن عبد الرحمن به . ووصله ابن عدي أيضا في " الكامل " (288 / 2) من طريق أخرى عن عثمان ابن عبد الرحمن به . قلت : وهذا إسناد هالك ، علي بن عروة متروك رماه ابن حبان بالوضع . وعثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي ، متروك أيضا كذبه ابن معين . وله طريق أخرى عن نافع ، يرويه بقية ثنا زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عمران بن أبي الفضل عنه به نحوه . أخرجه أبو العباس الأصم في " حديثه " (3 / 141 / 2 رقم 25 - نسختي) وعنه البيهقي (7 / 135) وقال : " وهو ضعيف بمرة " . وذكره ابن عبد البر في " التمهيد " من هذا الوجه وقال : " وهو حديث منكر موضوع " . ذكره عبد الحق الاشبيلي في " أحكامه " (ق 137 / 1) . وقال ابن أبي حاتم (1 / 423 - 424) عن أبيه : " هذا حديث منكر " .
[ 270 ]
قلت : وآفته عمران هذا . قالت إبن حبان : " يروي الموضوعات عن الثقات " . الثالثة . يرويه مسلمة بن علي عن الزبيدي عن زيد بن أسلم عنه . أخرجه أبو الشيخ في " التاريخ " (ص 291) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 191) . قلت : وآفة هذه الطريق مسلمة بن علي وهو الخشني وهو متورك أيضا متهم . 2 - حديث عائشة ، يرويه الحكم بن عبد الله الأزدي : حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عنها به . أخرجه البيهقي وقال : " وهو ضعيف أيضا " . قلت : بل هو ضعيف بمرة ، فإن الحكم هذا وهو أبو عبد الله الأيلي قال أحمد : " أحاديثه كلها موضوعة " . 3 - حديث معاذ ، يرويه سليمان بن أبي الجون : ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه . رواه البزار في مسنده . قلت : وهذا سند ضعيف منقطع . قال ابن القطان : " سليمان بن أبي الجون لا يعرف ، وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ " . قلت : وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف ، فلا يطمئن القلب لتقويته بها ، لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره ، وأما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه ، والقلب إلى وضعه أميل ، لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة كالحديث الذي قبله وغيره مما قد يأتي . 1870 - (حديث " الحسب المال ") ص 160
[ 271 ]
صحيح . أخرجه الترمذي (2 / 222) وابن ماجه (4219) والدارقطني (417) والحاكم (2 / 163) و (4 / 325) والبيهقي (7 / 135 - 136) وأحمد (5 / 10) من طرق عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به وزاد : " والكرم التقوى " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبي مطيع " . قلت : قال الحافظ في ترجمته من " التقريب " . " ثقة صاحب سنة ، في روايته عن قتادة ضعف " . قلت : وهذا من روايته عنه كما ترى . ومنه نعلم ما في قول الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " ! ووافقه الذهبي ! وقال في الموضع الآخر : " صحيح الاسناد " ! وواضه الذهبي أيضا . على أن فيه علة أخرى وهي عنعنة الحسن البصري فإنه كان يدلس ، مع اختلافهم في سماعه من سمرة ، كما تقدم ذكره أكثر من مرة ، آخرها تحت الحديث (1853) ، والبخاري لم يرو عنه عن سمرة حديث العقيقة مصرحا فيه بالتحديث . نعم للحديث شاهدان ، فهو بهما صحيح . الأول من حديث أبي هريرة مرفوعا به . أخرجه الدارقطني من طريق معدان بن سليمان نا ابن عجلان عن أبيه عنه . قلت : ومعدان ضعيف . والاخر : عن بريدة بن الخصيب مرفوعا بلفظ : " إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه (هذا) المال " . أخرجه النسائي (2 / 71) واللفظ له وابن حبان (1233 ، 1234) والحاكم (2 / 163) والبيهقي (7 / 135) واحمد (5 / 353 ، 361) والزيادة لهم من
[ 272 ]
طريقين عنه الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " : ووافقه الذهبي ! قلت : الحسين هذا ، إنما أخرج له البخاري تعليقا ، ثم إن فيه ضعفا يسيرا ، وقد قال الذهبي نفسه في " الضعفاء : " استنكر له أحمد أحاديث " . وقال الحافظ في " التقريب " : " ثقة له أوهام " . قلت : فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى . ومن هذا الوجه أخرجه القضاعي (3 / 1) لكنه بلفظ سمرة . 1871 - (حديث " إن أحساب الناس بينهم هذا المال " رواه النسائي بمعناه) ص 160 حسن . وتقدم لفظ النسائي وتخريجه في الذي قبله . 1872 - (حديث " اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا " رواه الترمذي) ص 165 صحيح . وتقدم تخريجه في " باب أهل الزكاة " (رقم : 861) 1873 - (حديث " أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) خير بريرة حى عتقت تحت العبد ") ص 160 - 161 صحيح . وهو من حديث عائشة رضي الله عنها ، وله طرق : الأولى : عن عروة عنها في قصة بريرة قالت : " كان زوجها عبدا ، فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فاختارت نفسها ، ولو كان حرا ، لم يخيرها " .
[ 273 ]
أخرجه مسلم (4 / 214) وأبو داود (2233) والنسائي (2 / 102 - 203) والترمذي (1 / 216) والطحاوي (2 / 48) والبيهقي (7 / 221) من طريق جرير ابن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه به . إلا أن النسائي قال : " قال عروة ، فلو كان حرا ما خيرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " . فدل على أن هذه الجملة الأخيرة منه مدرجة فيه من كلام عروة . وهو الذي جزم به الحافظ في " الفتح " (9 / 338 - البهية) وسبقه الزيلعي في " نصمب الراية " (3 / 207) وقال : " وكذلك رواه ابن حبان في " صحيحه " ، وأخرجه أبو داود أيضا ، وزاد في آخره : إن قربك فلا خيار لك " . قلت : هذه الزيادة عند أبي داود (2236) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : " أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث - عبد لال أبي أحمد - فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وقال لها : " فذكرها قلت : وإسناد جيد لولا . عنعنة ابن إسحاق . وتابعه يزيد بن رومان عن عروة به مختصرا جدا بلفظ : " كان زوج بريرة عبدا " . أخرجه مسلم (4 / 215) والنسائي وابن الجارود (742) والبيهقي (7 / 221) وتابعه الزهري عن عروة به بلفظ : " كانت بريرة عند عبد فعتقت ، فجعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمرها بيدها " . أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم الزهري به . قلت : وهذا سند حسن .
[ 274 ]
الثانية : عن القاسم بن محمد عنها قالت : " كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار - فذكر الحديث في الولاء وفي الهدية قالت : كانت تحت عبد ، فلما عتقت ، قال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إن شئت تقرين تحت هذا العبد ، وان شئت تفارقينه " . أخرجه البيهقي وأحمد (6 / 180) عن عثمان بن عمر قال : ثنا أسامة بن زيد قال : ثنا القاسم بن محمد به . قلت : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم إن كان أسامة بن زيد هو الليثي وأما إن كان العدوي فهو ضعيف . وظاهر كلام الحافظ في " الفتح " أنه الأول ، فإنه قال (9 / 338) : " وأسامة فيه مقال " . وقد تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به بلفظ : " أن بريره خيرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان زوجها عبدا " . أخرجه مسلم (4 / 215) وأبو داود (2234) والنسائي والبيهقي وأحمد (6 / 115) من طريق سماك عن عبد الرحمن بن القاسم به . ولم يتفرد به سماك كما يشعر به كلام بن التركماني الحنفي ، بل تابعه هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ : " إن بريرة حين أعتقتها عائشة ، كان زوجها عبدا ، فجعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يحضها عليه ، فجعلت تقول لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أليس لي أن أفارقه ؟ قال : بلى ، قالت : فقد فارقته " . أخرجه الدارمي (2 / 169) والطحاوي (2 / 48) وأحمد (6 / 45 - 46) من طرق ثلاثة عن هشام بن عروة به . واللفظ للدارمي . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وتابعه أيضا شعبة عن عبد الرحمن به دون قوله : " فجعل يحضها عليه " ، ولكنه قال عقب قوله : " وكان زوجها عبدا " :
[ 275 ]
" ثم قالت بعد ذلك ما أدري " . أخرجه النسائي هكذا (3 / 102) ، ومسلم وكذا البخاري (2 / 132) والبيهقي والطيالسي (1417) وأحمد (6 / 172) إلا أنهم قالوا : " فقال عبد الرحمن : وكان زوجها حرا . قال شعبة : ثم سألته عن زوجها فقال : لا أدري " . قلت : وفي هذه الروايات عن عبد الرحمن بن القاسم ما يدل على أنه كان يضطرب في هذا الحرف . فتارة يجزم بأن الزوج كان عبدا كما في رواية سماك وهشام بن عروة عنه . وكذا في رواية شعبة عند النسائي . وتارة يجزم بأنه كان حرا ، كما في رواية الجماعة عن شعبة عنه . وتارة يتوقف فيقول : " لا أدري " كما في الرواية المذكورة . ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن الأخذ بقول الأول . أنه كان عبدا أولى لوجوه : الأول : أنه اتفق على روايتها عنه ثقتان : سماك بن حرب وهشام بن عروة ، بخلاف القول الآخر فإنه تفرد به عنه شعبة . والاثنان أحفظ من الواحد . الثاني : أنه لم يشك في روايتهما عنه . الثالث : أنها موافقة لرواية عروة في الطريق الأولى . الرابع : أن لها شاهدا من حديث ابن عباس كما يأتي بخلاف القول الآخر . الطريق الثالثة : عن عمرة عن عائشة مختصرا بلفظ : " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيرها ، وكان زوجها مملوكا " . أخرجه البيهقي من طريق عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل عثمان بن مقسم وهو البري . قال الذهبي : " أحد الاعلام ، على ضعف في حديثه " .
[ 276 ]
الرابعة : عن الأسود عنها . " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ، وأنها خيرت ، فقالت : ما أحب أن أكون معه ، وإن لي كذا وكذا " . أخرجه البخاري (4 / 289) وأبو داود (2235) والسياق له والنسائي (2 / 102) والترمذي (1 / 216) والدارمي (2 / 169) وابن ماجه (2074) والطحاوي (2 / 48) والبيهقي (7 / 223) وأحمد (6 / 42 و 170 ، 175 ، 186) من طريق إبراهيم عنه به إلا أن البخاري جعل قوله " كان حرا " من قول الأسود ، وليس من قول عائشة فإنه قال بعد قوله : " وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه " . " قال الأسود : وكان زوجها حرا " . وقال عقبه : " قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : " رأيته عبدا " أصح " . قلت : ومعنى قول البخاري هذا أن قول الأسود المذكور مدرج في الحديث ليس من قول عائشة ، وهو الذي استظهره الحافظ في " الفتح " (9 / 360) ، وعلى هذا فلا يصح معارضة الطريق الأولى وفيها أن الزوج كان عبدا بطريق الأسود هذه ، لكونها معلولة بالادراج . قالت الحافظ : " وعلى تقدير أن يكون موصولا ، فيرجح رواية من قال " كان عبدا " بالكثرة ، وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه ، فإن القاسم (يعني الطريق الثانية) ابن أخي عائشة ، وعروة (يعني الطريق الأولى) ابن أختها ، وتابعهما غيرهما ، فروايتهما أولى من رواية الأسود ، فإنهما أقعد بعائشة ، وأعلم بحديثها " . قلت : أضف إلى ذلك أن حديث الأسود ليس له شاهد ، بخلاف حديث عروة وغيره ، فله شواهد ، فلنذكر ما صح منها : الأولى : عن ابن عباس : " أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي
[ 277 ]
ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : لو راجعتيه ؟ قالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قالت : : إنما أنا شافع ، قالت : لا حاجة لي فيه " أخرجه البخاري (3 / 467) وأبو داود (2231) والدارمي (2 / 169 - 170) وابن الجارود (741) والبيهقي (7 / 221 - 222) وأحمد (1 / 215 ، 281 ، 361) وابن سعد في " الطبقات " (8 / 190) ولفظه : " كان زوج بريرة يوم خيرت مملوكا لبني المغيرة يقال له مغيث . . . " قلت : وإسناده صحيح . وفيه حجة قاطعة على إبطال ما ذهب إليه الطحاوي وتبعه ابن التركماني من تصحيح رواية كونه كان حرا ، والجمع بينها وبين الروايات القائلة بأنه كان عبدا ، بأنه كان حرا آخر الأمر في وقت ما خيرت بريرة ، عبدا قبل ذلك ! فإن رواية ابن سعد هذه صريحة في أنه كان عبدا في الوقت المذكور ، فبطل الجمع المزعوم ، وثبت شذوذ رواية الأسود المتقدمة ، وقد روى البيهقي (7 / 224) عن الحافظ إبراهيم بن أبي طالب : " خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة ، فقال : إنه حر ، وقال الناس : إنه كان عبدا " . الثاني : عن صفية بنت أبي عبيد " أن زوج بريرة كان عبدا " . أخرجه البيهقي (7 / 222) عن وهيب ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عنها وقال : " هذا إسناد صحيح " . وكذا قال الحافظ في " الفتح " (9 / 361) إلا أنه عزاه للنسائي . فلعله يعني " السنن الكبرى " له . وقد عارضه ما روى ابن سعد (8 / 190) : أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر به إلا أنه قال :
[ 278 ]
" حرا " مكان " عبدا " ! وهذا سند صحيح أيضا ، فإحدى الروايتين خطأ ، ويرجح الأولى أن صفية هذه هي زوجة عبد الله بن عمر ، وقد روي عنه ما يوافق هذه الرواية ، فقال الشافعي (1613) : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر : " أن زوج بريرة كان عبدا " . لكن القاسم هذا قال الحافظ في " التقريب " : " متروك ، رماه أحمد بالكذب " . إلا أنه روي بإسناد آخر خير من هذا ، يرويه أبو حفص الأبار عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر به . أخرجه البيهقي (7 / 222) . وابن أبي ليلى سيئ الحفظ . ثم إن في تصحيح البيهقي والحافظ لاسناد صفية المذكورة نظرا ، يدل عليه قول الحافظ نفسه في ترجمتها من " التقريب " : " زوج ابن عمر ، قيل لها إدراك ، وأنكره الدارقطني ، وقال العجلي : ثقة . فهي من الثانية " . يعني أنها تابعية وليست بصحابية ، فهي إذن لم تدرك مغيثا وقصته فعليه يكون إسنادها مرسلا ، ومن المحتمل أن تكون أخذت ذلك عن زوجها ابن عمر والله أعلم . 1874 - (قال سلمان لجرير : " إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ، ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد (صلى الله عليه وسلم) وجعله فيكم " رواه البزار بسند جيد . ورواه سعيد بمعناه) ص 161 لم أقف على سند البزار . ويبدو أن مداره على أبي إسحاق السبيعي . فقد
[ 279 ]
أخرجه البيهقي (7 / 134) من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أوس ابن ضمعج عن سلمان قال : " ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب : لا ننكح نساءكم ، ولا نؤمكم " . وقال البيهقي : " هذا هو المحفوظ : موقوف " . ثم ساقه من طريق أخرى عن أبي إسحاق عن الحارث عن سلمان مرفوعا ، وله طريق آخر عن سلمان مرفوعا ، وكلاهما ضعيف جدا ، كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " في المائة الثانية بعد الألف بما يغني عن إعادة الكلام هنا . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 406 / 1215) : " سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي ، قال : قال سلمان : " لا نؤمكم ، ولا ننكح نساءكم " . قال أبو محمد (ابن أبي حاتم) : ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان . قلت : أيهما الصحيح ؟ قالا : سفيان أحفظ من شعبة ، وحديث الثوري أصح " . قلت : قد تابع شعبة عمار بن رزيق عند البيهقي كما رأيت ، وهو ثقة من رجال مسلم ، فالظاهر أن أبا إسحاق كان يحدث به على الوجهين تارة بهذا ، وتارة بهذا . فالوجهان محفوظان عنه ، فلو أن أبا إسحاق وهو السبيعي لم يكن قد اختلط بآخره ، لقلنا إن الوجهين ثابتان ، قد حفظهما أبو إسحاق ، أعني يكون له شيخان عن سلمان ، ولكن يمنعنا من القول بذلك أنه عرف بالاختلاط عند المحققين من الحفاظ ، وقد وصفه بذلك الحافظ في " التقريب " ، ولذلك فالقول بأنه كان يضطرب في إسناده ، فتارة يرويه عن أبي ليلى الكندي ، وتارة عن أوس بن ضمعج ، هو الذي ينبغي المصير إليه ، ونحفظ له أمثلة أخرى مما كان يضطرب فيه أيضا ، منها حديث خدر الرجل كما بينته في تعليقي على " الكلم الطيب " لشيخ
[ 280 ]
الاسلام ابن تيمية (رقم التعليق 177) ص 120 طبع المكتب الاسلامي . أضف إلى ذلك إلى أن أبا إسحاق هذا موصوف بالتدليس أيضا وهو قد رواه بالعنعنة في المصادر المتقدمة ، وغالب الظن ، أنه عند البزار من طريقه . والله تعالى أعلم . ثم وقفت على إسناد البزار في كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " لابن تيمية رحمه الله تعالى ، ومنه نقله المصنف رحمه الله ، فقال ابن تيمية (ص 158) : " روى أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس - وكان رجلا من أهل الكوفة ، يميل إلى الشيعة ، وهو صحيح الحديث مستقيمه (وهذا والله أعلم كلام البزار) - عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال : قال سلمان : " نفضلكم يا معشر العرب ، لتفضيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إياكم ، لا ننكح نساءكم ، ولا نؤمكم في الصلاة " . وهذا إسناد جيد ، وأبو أحمد هو - والله أعلم - محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات ، وقد أثنى على شيخه (1) ، والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليها ، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم " . هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، ولقد أحسن وأصاب ترجمته لرجال إسناد البزار ، غير أنه فاته كون أبي إسحاق مدلسا ومختلطا ، وإسناد البزار هذا قد أكد ما ذهبت إليه في أول البحث أن شعبة لم ينفرد بروايته عن أبي إسحاق عن أوس ، وأن الظاهر أنه كان يحدث به على الوجهين ، يضطرب فيه ، فهذا عبد الجبار بن العباس عند البزار يرويه أيضا كما رواه شعبة ، وكما رواه عمار بن رزيق : ثم قال ابن تيمية : (1) كذا وقد تقدم تقريبا أن الثناء المذكور هو من كلام البزار فلعل قوله : " وهذا والله أعلم كلام البزار " كان كتبه بعضهم على هامش الأصل المخطوط ثم أدخله الناسخ إلى أصل الكتاب ظنا أنه منه . (*)
[ 281 ]
" رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان أنه قال : " فضلتمونا يا معشر العرب باثنتين ، لا نؤمكم في الصلاة ، ولا ننكح نساءكم " . رواه محمد بن أبي عمر العدني ، وسعيد بن منصور في " سننه " وغيرهما " . وجملة القول : أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط مدلس ، فإن سلم من اختلاطه ، فلم يسلم من تدليسه ، لأنه قد عنعنه في جميع الطرق عنه . والله أعلم . نعم يبدو أن له أصلا عن سلمان ، فقد ذكر في " الاقتضاء " أيضا : " قال محمد بن أبي عمر العدني (1) : حدثنا سعيد بن عبيد : أنبأنا علي بن ربيعة بن ربيع بن فضلة أنه خرج في أثني عشر راكبا ، كلهم قد صحب محمدا (صلى الله عليه وسلم) ، وفيهم سلمان الفارسي ، وهم في سفر ، فحضرت للصلاة ، فتدافع القوم أيهم يصلي بهم ؟ فصلى بهم رجل منهم أربعا ، فلما نصرف قال سلمان : ما هذا ؟ ما هذا ؟ ما هذا ، مرارا نصف المربوعة ؟ قالت مروان : يعني نصف الأربع - نحن إلى التخفيف أفقر ، فقال له القوم : صل بنا يا أبا عبد الله ، أنت أحقنا بذلك ، فقال : لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة ، ونحن الوزراء " . : وهذا سند صحيح . والله أعلم . (1) كذا الأصل وفيه سقط ظاهر فإن العدني يروي عن ابن عيينة وطبقته وسعيد بن عبيد وهو للطائي يروي عنه الثوري وطبقته فبينهما واسطة ولا بد ، فمن هو ؟ الذي أجزم به أنه مروان بن معاوية لأنه سيأتي قريبا " قال مروان " ففيه أنه سبق له ذكر في السند ، وليس له ذكر في هذه النسخة فيكون هو الساقط ، ويؤيده أنهم أوردوه في شيوخ العدني وفي الرواة عن الطائي . (*)
[ 282 ]
باب المحرمات في النكاح 1875 - (قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) لما ذكر هاجر أم إسماعيل " تلك أمكم يا بني ماء السماء ") . موقوف . ولم أره من قوله (صلى الله عليه وسلم) ، فقد أخرجه البخاري (3 / 415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، بينما مر بجبار ، ومعه سارة ، فذكر الحديث ، فأعطاها هاجر ، قالت : كف الله يد الكافر ، وأخدمني آجر . قال أبو هريره : ذلك أمكم يا بني ماء السماء " . وأخرجه (2 / 340 - 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7 / 98 - 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا في آخره : قال أبو هريرة : " تلك أمكم يا بني ماء السماء " . فهذه الجملة موقوفة ، دون سائر الحديث . 1876 - (حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق . عليه) ص 161 صحيح . ورد من حديث عائشة ، وعبد الله بن عباس . 1 - حديث عائشة ، له عنها طرق : الأولى : عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أخبرتها : " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان عندها ، وإنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت
[ 283 ]
حفصة ، فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة . إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة " . أخرجه البخاري (2 / 275 - 276 و 3 / 419) ومسلم (4 / 162) والنسائي (2 / 82) والدارمي (2 / 156) وابن الجارود (687) والبيهقي (7 / 159) وأحمد (6 / 44 ، 51 ، 178) كلهم من طريق مالك ، وهو في " الموطأ " (2 / 601 / 1) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة به . الثانية : عن عروة عنها مرفوعا بلفظ : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " . أخرجه مالك (2 / 607 / 15) وعنه أبو داود (2055) والنسائي (2 / 82) والترمذي (1 / 214) والدارمي (2 / 156) والبيهقي وأحمد (6 / 44 ، 51) كلهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به دون القصة ووقع في " الموطأ " : " عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير " . وأظنه خطأ مطبعيا . ولفظ الترمذي : " إن الله حرم من الرضاعه ما حرم من الولادة " . وقال : " حديث حسن صحيح " . قلت : ولكنه شاذ بهذا اللفظ . والمحفوظ ما قبله . واسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجه (1937) عن عراك بن مالك ، وأحمد (6 / 66) عن أبي الأسود ، و (6 / 72) عن أبي بكر بن صخير كلهم عنه عروة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب . واسناده صحيح على شرط الشيخين .
[ 284 ]
الثالثة : عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها مرفوعا بلفظ الكتاب وزاد " من خال أو عم أو ابن أخ " . وأخرجه أحمد (6 / 102) . 2 - حديث ابن عباس ، وله عنه طريقان : الأولى : عن جابر بن زيد عنه قال : قال النبي (صلى الله عليه وسلم) في ابنة حمزة : " لا تحل لي ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، هي ابنة أخي من الرضاعة " . أخرجه البخاري (2 / 149) ومسلم (4 / 165) والنسائي (2 / 82) وابن ماجه (1938) وأحمد (1 / 275 ، 290 ، 329 ، 329 ، 346) من طرق عن قتادة عن جابر . الثانية : عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس . " أن عليا قالت للنبي (صلى الله عليه وسلم) في ابنة حمزة ، وذكر من جمالها ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ثم قال نبي الله (صلى الله عليه وسلم) : أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " . أخرجه احمد (1 / 275) من طريق سعيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب به . قلت وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف . وسعيد هو ابن أبي عروبة ، وهو ثقة لكنه كثير التدليس واختلط كما قال الحافظ في " التقريب " . وقد خالفه اسماعيل بن إبراهيم عند الترمذي (1 / 214) وسفيان الثوري عند احمد (1 / 131 - 132) فقالا : عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال علي ، لم يذكر بينهما ابن عباس . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
[ 285 ]
قلت : لعله يعني صحة المتن لا السند ، وإلا فابن جدعان ضعيف كما عرفت . 1877 - عن علي مرفوعا : " إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب " رواه احمد والترمذي وصححه) صحيح . باللفظ النبي قبله ، وقد خرجته تحته . 1878 - (قال ابن عباس : " أبهموا ما أبهمه القرآن ") . 2 / 163 لم أقف على إسناده بهذا اللفظ ، وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه ، فقال في " تفسيره " (2 / 393) : " وروى عنه أنه قال : إنها مبهمة ، فكرهها " . وهذا قد وصله البيهقي (7 / 160) من طريق عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : " هي مبهمة وكرهه " . قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري ، فلا أدري وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه . وعبد الله بن بكر هو أبو وهب البصري ثقة من رجال الشيخين . وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " (2 / 135) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ثم أخرج البيهقي عن مسروق في قول الله عز وجل (وأمهات نسائكم) قال : " ما أرسل الله فأرسلوه ، وما بين فاتبعوه ثم قرأ . (وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) ؟ قال : فأرسل هذه ، وبين هذه " .
[ 286 ]
قلت : وإسناده صحيح أيضا . وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 1879 - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه) . ضعيف . أخرجه الترمذي (1 / 208) وابن عدي في " الكامل " (ق 211 / 2) والبيهقي (7 / 160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح . . . " . الحديث . وقال ابن عدي : " لا يتابع عليه ابن لهيعة " ! كذا قال ، وقال الترمذي : " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في " الحديث " . قلت : فقد تابعه المثنى بن الصباح ، وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " (4 / 222) والبيهقي أيضا وقال : " وهو غير قوي " . وقال ابن جرير : " في إسناده نظر " . وذكر الحافظ في " التلخيص " (3 / 166) عقب قول الترمذي المتقدم : " وقال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن
[ 287 ]
أبا حاتم قد قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب " . (تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما نرى ، وهو سهو منه رحمه الله ، أو خطأ من بعض النساخ ، فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذي . 1880 - (روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها (يعني الربيبة) إذا لم تكن في حجره) . صحيح . عن علي . أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : " كانت عندي امرأة ، فتوفيت ، وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب ، فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قول الله : (وربائبكم اللاتي في جحوركم) قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك " . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2 / 394) : " هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب ، على شرط مسلم ، وهو قول غريب جدا ، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه ، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله ، واختاره ابن حزم ، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الامام تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، فاستشكله ، وتوقف في ذلك " . وكذلك صحح إسناده السيوطي في " الدر " (2 / 136) . وأما عن عمر ، فلم أقف عليه الأن . 1881 - (عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم) . صحيح عنه . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 18 / 2) والبيهقي (7 / 168)
[ 288 ]
والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها : " فإنهما جرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه " . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال : " جاوز حرمتين إلى حرمة ، وإن لم يحرم عليه امرأته " . وإسناده صحيح على شرط مسلم " . ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه نحوه ، وعلقه البخاري (3 / 421) . ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال : قال علي بن أبي طالب : " لا يحرم الحرام الحلال " . قلت : وهو منقطع بين ابن شهاب وعلي ، وعلقه البخاري وقال : " وهذا مرسل " . وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة ، ولا يصح ، وقد خرجته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (385 و 387) . فصل 1882 - (عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " . متفق عليه) 2 / 165 . صحيح . وله عنه طرق : الأولى : عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ :
[ 289 ]
" لا يجمع بين . . . " . أخرجه البخاري (3 / 423) ومسلم (4 / 135) ومالك (20 / 532 / 20) والنسائي (2 / 81) والبيهقي (7 / 165) وأحمد (2 / 462 و 465 و 529 و 532) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به . الثانية : عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : " نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، والمرأة وخالتها " . أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائي والبيهقي وأحمد (2 / 401 و 452 و 518) . الثالثة : عن محمد بن سيرين عنه بلفظ : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " . أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (1 / 210) وابن ماجه (1929) والبيهقي وأحمد (2 / 432 و 474 و 489 و 508) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الرابعة : عن عراك بن مالك عنه . أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي . الخامسة : عن أبي سلمة عنه . أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (2 / 229 و 394 و 423) . السادسة : عن عبد الملك بن يسار عنه . أخرجه النسائي . السابعة : عن الشعبي عنه . أخرجه البخاري 3 / 422) تعليقا ، وأبو داود (206) موصولا ، وكذا النسائي (2 / 82) والترمذي (1 / 210) وعبد الرزاق (10758) وابن أبي شيبة
[ 290 ]
(7 / 33 / 2) وابن الجارود (685) والبيهقي (7 / 166) وأحمد (2 / 4 26) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ولفظه : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وإن خولف داود في إسناده . كما يأتي قريبا . وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، منهم جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وابن عمرو ، وأبو سعيد ، وابن عمر ، وعلي . 1 - حديث جابر ، يرويه عاصم عن الشعبي سمع جابرا به . أخرجه البخاري (3 / 422) والنسائي (2 / 82) وابن أبي شيبة (7 / 33 / 2) والبيهقي والطيالسي (رقم 1787) وأحمد (3 / 338 و 382) . ويرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به . أخرجه النسائي . 2 - حديث عبد الله بن عباس ، يرويه عكرمة عنه . أخرجه أحمد (1 / 217 و 372) وأبو داود (2067) وابن حبان (1275) والترمذي وقال : " حديث حسن صحيح " . 3 - حديث عبد الله بن عمرو ، يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 34 / 1) وأحمد (2 / 179 و 182 و 189 و 207) والطبراني في " الأوسط " (1 / 173 / 2) .
[ 291 ]
قلت : وإسناده حسن . 4 - حديث أبي سعيد يرويه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عنه . أخرجه ابن ماجه (1930) وابن أبي شيبة وأحمد (3 / 67) . قلت : ورجاله ثقات . ويرويه أبو حنيفة : حدثني عطية عن أبي سعيد الخدري به . أخرجه الطبراني في " الأوسط " وقال : " لم يروه عن عطية إلا أبو حنيفة " . 5 - حديث ابن عمر ، يرويه جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 34 / 1) : قلت : وسنده حسن . ويرويه زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عنه . أخرجه الطبراني . 6 - حديث علي ، يرويه ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الله ابن زرير الغافقي عنه . أخرجه أحمد (1 / 77 - 78) . 1883 - (قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذي) . صحيح . أخرجه الترمذي (1 / 211) وكذا الشافعي (1654) وابن أبي شيبة (7 / 51 / 1) وابن ماجه (1953) وابن حبان (1377) والحاكم (2 / 192 - 193) والبيهقي (7 / 149 و 181) وأحمد (2 / 44) من طرق عن
[ 292 ]
معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : " أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة . . . " . الحديث . والسياق للشافعي وابن حبان في رواية (1278) ، ولفظ الترمذي : " فأمره أن يتخير أربعا منهن " . وقال : " هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . قال : وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري ، وقال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ابن سلمة أسلم ، وعنده عشر نسوة . قال محمد : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك ، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال " . وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 168) : " وحكم مسلم في " التمييز " على معمر بالوهم فيه . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة : " المرسل أصح " . وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . قالت : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة . وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم ، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة ، وأهل خراسان ، وأهل اليمامة عنه . قلت : ولا يفيد ذلك شيئا ، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ، وإن كانوا من غير أهلها ، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها ، فحديثه الذي حد به في غير بلده مضطرب ، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة ، وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها . اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وابي حاتم ويعقوب بن شهيبة وغيرهم . وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه ، وأعله بتفرد معمر بوصله ، وتحديثه به في غير بلده هكذا ، وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة ، وقد أطال الدارقطني في " العلل " تخريج طرقه ، ورواه ابن عيينة
[ 293 ]
ومالك عن الزهري مرسلا ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر . وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كنيز (الأصل كثير) السقا عن الزهري ، لكن بحر ضعيف ، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ، ويحيى ضعيف " . ورواية مالك عن الزهري أنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره . - أخرجها في " الموطأ " - (2 / 586 / 76) . ورواية عبد الرزاق أخرجها البيهقي وهو في " المصنف " (12621) . لكن لم يتفرد معمر بوصله ، فقد رواه سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به . أخرجه البيهقي (7 / 183) من طريق النسائي وغيره عن أبي بريد عمرو ابن يزيد ثنا سيف بن عبيد الله الجرمي ثنا سرار به . وزاد في رواية : " فلما كان زمان عمر طلق نساءه ، وقسم ماله ، فقال له عمر رضي الله عنه : لترجعن في مالك ، وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر رغال " . وقال البيهقي : " قال أبو علي الحافظ : تفرد به سرار بن مجشر ، وهو بصري ثقة " . وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائي بإسناده : " ورجال إسناده ثقات ، ومن هذا الوجه أخرج الدارقطني " . قلت : فهو شاهد جيد ، ودليل قوي على أن للحديث موصولا أصيلا عن سالم عن ابن عمر . ثم قال الحافظ : " واستدل ابن القطان على صحة حديث معمر . قالت ابن القطان : وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر ، لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه ، فقال مالك وجماعة عنه : بلغني . . . فذكره وقال يونس عنه : عن عثمان بن محمد بن أبي سويد . وقيل : عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد . وقال
[ 294 ]
شعيب : عنه عن محمد بن أبي سويد . ومنهم من رواه عن الزهري قال : أسلم غيلان . فلم يذكر واسطة . قال : فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا ، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية . وهذا عندي غير مستبعد . والله أعلم . قلت : ومما يقوي نظر ابن القطان أن الامام أحمد أخرجه في " مسنده " (1) عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا : حديثه المرفوع ، وحديثه الموقوف على عمر ولفظه : " أن ابن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إختر منهن أربعا ، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : إنى لأظن الشيطان مما يسترق من السمع ، سمع بموتك ، فقذفه في نفسك ، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا ، وايم الله لتراجعن نساءك ، ولترجعن مالك ، أو لأورثنهن منك ، ولآمرن بقبرك في فيرجم ، كما رجم قبر أبي رغال " . قلت : والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري في بصحته عن الزهري عن سالم عن ابيه بخلاف أول القصة . والله أعلم " . قلت : وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر . وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان كما في " الخلاصة " (ق 145 / 1) ، لا سيما وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في الكتاب بعده . وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفي قال : " أسلمت وتحتي عشر نسوة أربع منهم من قريش ، إحداهن بنت أبي سفيان ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا ، وخل سائرهن ، فاخترت منهن أربعا ، منهن ابنة أبي سفيان " . (1) ج‍ 2 (ص 14 و 44) وكذلك رواه ابن حبان (1377) عن اسماعيل بن علية وحده " ووقع في " الموارد " (اسماعيل بن أمية ") ! .
[ 295 ]
أخرجه الحافظ ابن المظفر في " حديث حاجب بن أركين " (1 / 251 / 1 - 2) والبيهقي (7 / 184) والضياء المقدسي في " الأحاديث والحكايات " (3 / 3 / 1) من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن عروة به . وقال المقدسي : " رجاله ثقات ، إلا أن عروة الثقفي قتلته ثقيف في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحمد بن عبيد الله لم يدركه " . 1884 - (قال نوفل بن معاوية : " أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فارق واحدة منهن " رواه الشافعي) ص 167 . ضعيف . أخرجه الشافعي (1606) : أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل (1) بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال : فذكره . وزاد : " فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها " . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (7 / 184) . وهذا إسناد ضعيف من أجل شيخ الشافعي فإنه لم يسمه . 1885 - (عن قيس بن الحارث قال : " أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : اختر منهن أربعا " رواه أبو داود وابن ماجه) . ص 167 حسن . أخرجه أبو داود (2241) وابن ماجه (1952) وكذا البيهقي (7 / 183) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال : فذكره والسياق لابن ماجه ، وروايته لأبي داود . وفي أخرى له : " عن الحارث بن قيس " . وقال : (1) كذا وقع عند الشافعي والبيهقي " سهيل " مصغرا وفي " التهذيب " و " التقريب " (سهل) مكبرا . (*)
[ 296 ]
" الصواب قيس بن الحارث " . ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى به بمعناه . قلت : ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 51 / 1) . وأما البيهقي فرجح أن الصواب " الحارث بن قيس " ، من أجل طرق أخرى ساقها إليه ، ولا تخلو من ضعف . ونقل ابن التركماني عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبي داود . والله أعلم . وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحديث حسن عندي بمجموع طرقه . والله أعلم . ويشهد له الذي قبله بحديث . 1886 - (" نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذي والنسائي) . صحيح . أخرج أبو داود (2051) والنسائي (2 / 71 - 72) والترمذي (2 / 201 - 202) وكذا البيهقي (7 / 153) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . " أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال : جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أنكح عناق ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعاني فقرأها علي ، وقال : لا تنكحها " . وقال الترمذي : " حديث حسن غريب " . قلت : وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو ، يرويه الحضرمي بن
[ 297 ]
لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ : " أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت مسافحة ، كان يتزوبها الرجل ، وتشترط له أن تكفيه النفقة ، فسأل رجل عنها النبي صلى الله عليه وسلم : أيتزوجها ؟ فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، أو أنزلت عليه الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الأية " . أخرجه البيهقي والحاكم (2 / 193 - 194) وقال : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 1887 - (قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة) . صحيح . وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعبيد الله بن عباس ، وعبد الرحمن بن الزبير . 1 - حديث عائشة ، وله عنها طرق : الأولى : عن عروة عنها قالت : " جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وما معه إلا مثل هدبة الثوب ، فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ قالت : لا . . . " . الحديث . أخرجه البخاري (2 / 147 و 3 / 460 و 4 / 74 و 132) ومسلم (4 / 154 - 155) والنسائي (2 / 80) والترمذي (1 / 208 - 209) والدارمي (2 / 161 - 162) وابن أبي شيبة (7 / 40 / 1) وعنه ابن ماجه (1932) وابن الجارود (683) والبيهقي (7 / 373 و 374) والطيالسي (1437 و 1473) وأحمد (6 / 34 و 37 - 38 و 226 و 229) والطبراني في " الأوسط " (1 / 176 / 2) من طرق عن عروة به ، والسياق للترمذي وقال :
[ 298 ]
" حديث حسن صحيح " . وفي لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما . " فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات . . . " . الثانية : عن القاسم بن محمد عنها به نحوه . أخرجه البخاري (3 / 460) ومسلم وابن أبي شيبة والبيهقي وأحمد (6 / 193) . الثالثة : عن الأسود عنها بلفظ : " لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ، ويذوق عسيلتها " . أخرجه أبو داود (2309) والنسائي (2 / 97) وابن أبي شيبة وأحمد (6 / 42) . الرابعة : عن أم محمد عنها به . أخرجه الطيالسي (1560) وأحمد (6 / 96) عن علي بن زيد عنها . الخامسة : عن عكرمة . " أن رفاعة طلق امرأته ، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، قالت عائشة : وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها ، وأرتها خضرة بجلدها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنساء ينصر بعضهن بعضا) قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات ، لجلدها أشد خضرة من ثوبها ، قال : وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء ومعه ابنان له من غيرها ، قالت : والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه ، وأخذت هدبة من ثوبها ، فقال : كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ، ولكنها ناشز ، تريد رفاعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن كان ذلك لم تحلي له ، أو لم تصلحي له ، حتى يذوق من عسيلتك ، قال : وأبصر معه ابنين له ، فقال : بنوك هؤلاء ؟ قال : نعم ، قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين ، فوالله لهم أشبه به منه الغراب بالغراب " . تفرد بإخراجه البخاري (4 / 81 - 82) .
[ 299 ]
وذكر الحافظ في " الفتح " (10 / 237 - 238) أن أبا يعلى أخرجه في " مسنده " بإسناده عن عكرمة وزاد فيه : " عن ابن عباس " . وفيه سويد بن سعيد وهو ضعيف ، وفي قوله في البخاري : " قالت عائشة " ما يبين وهم رواية سويد ، وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة . كما قال الحافظ . 2 - حديث عبد الله بن عمر ، يرويه سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين ابن سليمان الأحمري عنه قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها آخر ، فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للأول ؟ قال : حتى يذوق العسيلة " . أخرجه النسائي (2 / 98) وابن أبي شيبة (7 / 40 / 1) والبيهقي (7 / 375) وأحمد (2 / 25 و 62) ورزين بن سليمان الأحمري مجهول ، وقد قيل فيه " سليمان بن رزين " على القلب ! وخالف شعبة فقال : عن علقمة بن مرثد سمعت سالم بن رزين (1) يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر أخرجه أحمد (2 / 85) والنسائي والبيهقي وقالا : " رواية سفيان أصح " . 3 - حديث أنس بن مالك ، يرويه محمد بن دينار الطلحي : حدثني يحيى ابن يزيد عنه به مثل حديث ابن عمر . أخرجه أحمد (3 / 284) والطبراني في " الأوسط " (1 / 176 / 1 - 2) وقال : (1) وقع عند النسائي : سلم بن زرير . (*)
[ 300 ]
" لا يروى عن أنس إلا بهذا الاسناد ، تفرد به محمد بن دينار " . قلت : وهو صدوق سئ الحفظ ، وبقية رجال الاسناد ثقات رجال مسلم ، فهو سند لا بأس به ، في الشواهد . وقد تابعه شعبة عن يحيى بن يزيد به موقوفا لم يرفعه . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 40 / 1) . وهذا أصح ، ولكنه في حكم المرفوع . 4 - حديث عبيد الله بن عباس ، يرويه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان ابن يسار عن عبيد الله بن العباس قال : " جاءت الغميضاء أو الرميصاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وتزعم أنه لا يصل إليها ، بما كان إلا يسيرا ، حتى جاء زوجها ، فزعم أنها كاذبة ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره " . أخرجه النسائي (2 / 97) وأحمد (1 / 214) . قلت : وإسناده صحيح ، وعبيد الله صحابي صغير ، وهو أصغر من أخيه عبد الله بن عباس بسنة . 5 - حديث عبد الرحمن بن الزبير ، يرويه ابن وهب عن مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه : " أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير ، فأعترض عنها فلم يستطع أن يصيبها ، فطلقها ، ولم يمسها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها فقال : لا تحل لك حتى تذوق العسيلة " . أخرجه هكذا ابن الجارود (682) والبيهقي .
[ 301 ]
وهو في " موطأ مالك " (2 / 531 / 17) دون قوله : " عن أبيه " . وكذلك رواه ابن حبان (1312) والبيهقي من طرق عن مالك به . فهو مرسل . 1888 - (حديث عثمان مرفوعا : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه الجماعة إلا البخاري ، ولم يذكر الترمذي الخطبة) ص 169 صحيح . وقد مضى في " الحج " . 1889 - (وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة " أنه تزوج مجوسية " ، فقال أبو وائل يقول : " يهودية " . وهو أوثق) ص 169 صحيح . عن أبي وائل قال : " تزوج حذيفة يهودية . فكتب إليه عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه إن كان حراما خليت سبيلها ، فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام ، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن " . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 11 / 1) : عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق . وهو أبو وائل . قلت : وهذا إسناد صحيح . وتابعه سفيان ثنا الصلت بن بهرام ، به مختصرا . أخرجه البيهقي (7 / 172) وقال : " وهذا من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة " . 1890 - (حديث " المسلمون على شروطهم ") . صحيح . وقد مضى .
[ 302 ]
1891 - (قول عمر : " مقاطع الحقوق عند الشروط ") . صحيح . وقد علقه البخاري في " الشروط " (2 / 174) و " النكاح " 3 / 433) من " صحيحه " ، ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر سيأتي ذكرهم بعد حديث .
[ 303 ]
باب الشروط في النكاح 1892 - (حديث " إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " . متفق عليه) . صحيح . أخرجه البخاري (2 / 174 و 3 / 433) ومسلم (4 / 140) وكذا أبو داود (2139) والنسائي (2 / 79 - 80) والترمذي (1 / 210) والدارمي (2 / 143) وابن ماجه (1954) وابن أبي شيبة (7 / 22 / 1) والبيهقي (7 / 248) وأحمد (4 / 144 و 150 و 152) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله أبي الخير المزني عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا به وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 1893 - (روى الأثرم : " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها ، فقال الرجل : إذا يطلقننا ، فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ") . ص 171 صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 22 / 1) والبيهقي (7 / 249) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال : لها شرطها . . . الخ . ورواه سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال :
[ 304 ]
" كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته ، فجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين تزوجت هذه ، وشرطت لها دارها ، وإني (!) أجمع لأمري أو لشاني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا ، فقال : لها شرطها ، فقال الرجل : هلك الرجال ، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ، فقال عمر : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم " . سكت عليه الحافظ في " الفتح " (9 / 188) . قلت : وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخاري في موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث . لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق : " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط ، وقال : المرأة مع زوجها " . أخرجه البيهقي وإسناده صحيح ، وجوده الحافظ في " الفتح " (9 / 189) ، وقال البيهقي : " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة ، رضي الله عنهم " . 1894 - (" نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه) . صحيح وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وله عنه طرق : الأولى : عن أبي حازم عنه به . أخرجه البخاري (2 / 175) واللفظ له ومسلم (5 / 4) ولفظه :
[ 305 ]
" . . . أن تسأل . . . " الثاثية : عن أبي سلمة عنه بلفظ : " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ، فإنما لها ما قدر أخرجه البخاري (3 / 433) والنسائي في " الكبرى " (ق 91 / 2) . الثالثة : عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله : صفحتها : " ولتنكح " . أخرجه النسائي . الرابعة : عن أبي كثير عنه بلفظ أبي سلمة إلا أنه قال : " لا تشترط المرأة طلاق أختها . . . " . أخرجه أحمد (2 / 311) . الخامسة : عن أبي صالح عن أبي هريرة به دون قوله : " لتستفرغ . . . " . أخرجه أحمد (2 / 512) . 1895 - (حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار " متفق عليه) . ص 173 صحيح . أخرجه البخاري (3 / 423 و 4 / 340) ومسلم (4 / 139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائي (2 / 85 و 86) والترمذي (1 / 210) والدارمي (2 / 136) وابن ماجه (1883) وابن أبي شيبة (7 / 64 / 2) وابن الجارود (719 و 720) والبيهقي (7 / 199) وأحمد (2 / 7 و 19 و 35 و 62 و 91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به . وزاد الشيخان وغيرهما : " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق " . وفي رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع .
[ 306 ]
وفي لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما : " لا شغار في الاسلام " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وفي الباب عن أبي هريرة . أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد (2 / 286 و 439 و 496) عن الأعرج عنه . وعن أنس مرفوعا بلفظ : " لا شغار في الاسلام " . أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3 / 162 و 165 - 197) من طريق ثابت وغيره عنه . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وعن عمران بن حصين مرفوعا به . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 65 / 1) والنسائي وابن حبان (1270) والطيالسي (838) وأحمد (4 / 429 و 439 و 443) من طريق الحسن عنه . وأحمد (4 / 441) من طريق محمد بن سيرين عنه . وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب . أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد (3 / 321 و 339) ، وزاد البيهقي في رواية : " والشغار أن ينكح هذه بهذه ، بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه " . وإسنادها صحيح .
[ 307 ]
وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان ويأتي في الكتاب بعده . 1896 - (عن الأعرج : " أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " . رواه أحمد وأبو داود) ص 172 حسن . أخرجه أحمد (4 / 94) وأبو داود (2075) وكذا ابن حبان (1268) من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج به . قلت : وهذا إسناد حسن . 1897 - (حديث " لعن الله المحلل والمحلل له " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي) . ص 173 صحيح . وهو من حديث عبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر . 1 - حديث ابن مسعود ، وله طريقان . الأولى : عن أبي قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ : " لعن رسول الله المحلل والمحلل له " . أخرجه النسائي (2 / 98) والترمذي (1 / 209) والدارمي (2 / 158) وابن أبي شيبة (7 / 44 - 45) والبيهقي (7 / 208) وأحمد (1 / 448 و 462) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 170) : " وصححه ابن لقطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري " .
[ 308 ]
قلت : وهو كما قالا . والأخرى : عن أبي الواصل عنه به . أخرجه أحمد (1 / 450 - 451) ، ثنا زكريا بن عدي قال : حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عنه . وعزاه الحافظ لاسحاق في " مسنده " بهذا الاسناد ، وسكت عليه ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي الواصل ، وهو مجهول كما قال الحسيني . ثم ذكر له الحافظ طريقا ثالثة أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود . قلت : والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف ، والمحفوظ عنه عن علي كما يأتي . 2 - حديث أبي هريرة ، يرويه عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عنه به . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 45 / 1) وابن الجارود (684) والبيهقي وأحمد (2 / 323) من طريقين عن المخرمي به . ورواه مروان الطاطري عن عبد الله بن جعفر قال : حدثنا عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به . ذكره ابن ابي حاتم في " العلل " (1 / 413) وقال : " قال أبي : إنما هو عبد الله بن جعفر عن (1) عثمان الأخنسي " . قلت : يعني أن الصواب ما ذكرنا من الطريقين المشار إليهما . وعزاه الحافظ لاسحاق أيضا والبزار والترمذي في " العلل " ، وحسنه البخاري . 3 - حديث علي بن أبي طالب . يرويه الحارث عنه بلفظ الكتاب . (1) الأصل " بن "
[ 309 ]
أخرجه أبو داود (2076) والترمذي وابن ماجه (1935) والبيهقي وأحمد (1 / 83 و 87 و 88 و 93 و 107 و 121 و 133 و 150 و 158) من طرق عن الشعبي عنه وعند أحمد من طريق أبي إسحاق أيضا عنه . والحارث هو الأعور وهو ضعيف . ورواه مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا : فذكره . هكذا أخرجه ابن عدي في " الكامل " (24 / 1) وصححه ابن السكن ، وأعله الترمذي ، فقال : " حديث جابر وعلي معلول قال : وهذا حديث ليس إسناده بالقائم ، لأن مجالد ابن سعيد ، قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل . وروي عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا وهم ، وهم فيه ابن نمير ، والحديث الأول أصح ، وقد روى مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي " . قلت : حديث ابن نمير في " مصنف ابن أبي شيبة " (7 / 45 / 1) هكذا : ابن نمير عن مجالد عن عامر بن عبد الله عن علي به . فالظاهر أن في نسخة " المصنف " تحريفا . والله أعلم . 4 - وأما حديث جابر ، فيرويه مجالد عن الشعبي عنه . وتقدم الكلام عيه آنفا " 5 - حديث ابن عباس يرويه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه مرفوعا به . أخرجه ابن ماجه (1934) وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف . 6 - حديث عقبة بن عامر ، يرويه أبو مصعب مشرح بن هاعان قال : قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل ، والمحلل له " .
[ 310 ]
أخرجه ابن ماجه (1936) ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري : ثنا أبي . قال : سمعت الليث بن سعد يقول : قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان به . ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2 / 198) والبيهقي (8 / 207) دون قوله : " لي " وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . ثم قال الحاكم : " وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح " . ثم ساقه منه طريقه : ثنا الليث بن سعد . سمعت مشرح بن هاعان به . وقال : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي أيضا . وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 123 / 1) : " هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب " . قلت : والمتقرر فيه أنه حسن الحديث ، ولهذا قال عبد الحق الأشبيلي في " أحكامه " (ق 142 / 1) : " وإسناده حسن " . وكذلك حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه " إبطال الحيل " (105 - 106) من " الفتاوى " له . وقد أعل بعلة أخرى . فقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 411) بعد أن ذكره من طريق أبي صالح وعثمان بن صالح عن الليث به : " قال أبو زرعة : وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير ، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح ، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ، وقال : لم يسمع الليث من مشرح شيئا ، ولا روى عنه شيئا ، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو زرعة : والصواب عندي حديث يحيى يعنى ابن عبد الله بن بكير " .
[ 311 ]
قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 170) : " وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره . ورواه ابن قانع في معجم الصحابة " من رواية عبد بن عمير عن أبيه عن جده . وإسناده ضعيف " . 1898 - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له : تزوحتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال : لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها) . ص 173 صحيح . أخرجه الطبراني في " الأوسط " (174 / 2) والحاكم (2 / 199) والبيهقي (7 / 208) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : " جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4 / 267) : " رواه الطراني في " الأوسط " ، ورجاله رجال الصحيح " . وأخرج ابن أبي شيبة (7 / 44 / 2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل : " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها ؟ ققال : ذلك السفاح ! لو أدرككم عمر ، لنكلكم " . قلت : وإسناده صحيح . وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار :
[ 312 ]
" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك ؟ فقال : لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى يتزوبها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة " . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 45 / 1) . قلت : وهو مرسل صحيح الاسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى ابن أبي الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم . 1899 - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل ؟ قال : من يخادع الله يخدعه ") . 1900 - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا . فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال : هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي ؟ قالت : نعم إن شئت " رواه سعيد بنحوه) . أخرجه البيهقي (7 / 209) من طريق الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن سيرين به نحوه . قلت : وهذا إسناد ضعيف منقطع في موضعين : الأول : بين ابن سيرين وعمر . والاخر : بين ابن سيرين وابن جريج . 1901 - (حديث الربيع بن سبرة قال : " أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع . وفي لفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود) . ص 174
[ 313 ]
شاذ بهذا اللفظ . أخرجه أبو داود (2072) وعنه البيهقي (7 / 204) وأحمد (3 / 404) من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : " كنا عند عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل يقال له : ربيع بن سبرة . . . " . قلت : فذكره باللفظ الأول . وقال البيهقي : " كذا قال ، ورواية الجماعة عن الزهري أولى " . يعني : أن ذكر " حجة الوداع " فيه شاذ ، خللف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة وهم كما ذكر قبل : معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان ، فقالوا : " عام الفتح " . أما رواية معمر ، فهي عند مسلم (4 / 133) وابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 44 / 1) والبيهقي وأحمد من طريق اسماعيل بن علية عن معمر به مخيصرا بلفظ : " نهى يوم الفتح عن متعة النساء " . وأخرجه أبو داود (2073) من طربق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله " يوم الفتح " . وهذا اللفظ الثاني في الكتاب . وهو رواية لأحمد . وأما رواية ابن عيينة فهي عند الدارمي (2 / 140) : أخبرنا محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة به . وتابعه الحميدي ثنا سفيان به . أخرج البيهقي . وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله : " يوم الفتح " . وأما رواية صالح بن كيسان ، فوصلها مسلم (4 / 133) . فهذه الروايات التي ذكرنا تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهري في
[ 314 ]
قوله عنه : " في حجة الوداع " . وإن الصواب رواية الجماعة عن الزهري : " يوم الفتح " . ويؤكد ذلك ، أن الزهري تابعه عليه جماعة منهم عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا : عن الربيع : " عام الفتح " . ويأتي تخريج أحاديثهم في الحديث الذي بعد هذا . فإن قيل : قد رواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع . . . " الحديث وفيه ذكر متعة الحج ، ومتعة النكاح هذه . وقصة سبرة وصاحبه مع المرأة التي عرضا عليها أن يتمتع أحدهما بها على نحو رواية عمارة بن غزية الآتية في تخريج الحديث المشار إليه ، وزاد في آخرها : " فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول : من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، وليفارقها ، فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة " . أخرجه أحمد (3 / 404 - 405) بهذا التمام ، وابن الجارود (699) وأخرجه الدارمي (2 / 140) وابن ماجه (1962) والطحاوي (2 / 14) دون متعة الحج ، وكذلك مسلم والبيهقي ولكنهما لم يذكرا " حجة الوداع " . والجواب : أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه ، كما يشعرك بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه ، فبعضهم ذكر فيه المتعتين ، وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج ، ولا ذكروا أنها كانت في حجة الوداع ، فهذا كله يدل على أنه (أعني عبد العزيز) لم يضبط حديثه ، وذلك مما لا يستبعد منه ، فإنه متكلم فيه من قبل حفظه مع كونه من رجال الشيخين ، وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب " فقال :
[ 315 ]
" صدوق يخطئ " . فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع ؟ أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث في الجملة ، ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة ، ولفظه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المتعة ، وقال : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن أعطى شيئا فلا يأخذه " . أخرجه مسلم (4 / 134) ، وقد أشار الحافظ في " الفتح " (9 / 139) إلى إعلال هذا الحديث وقال : " فلا يصح من الروايات شئ بغير علة إلا غزوة " الفتح " . 1902 - (لمسلم عن سبرة " أمرنا رسول الله في صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها ") . ص 175 صحيح . أخرجه مسلم (4 / 132 - 133) والبيهقي من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال : فذكره . وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه : " أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي ، ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة ، مع كل واحد منا برد ، فبردي خلق ، وأما برد ابن عمى ، فبرد جديد غض ، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها ، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ، وبراها صاحبي تنظر إلى عطفها ، فقال : إن برد هذا خلق ، وبري صلى الله عليه وسلم جديد غض ، فتقول : برد هذا لا بأس به ثلاث مرار ، أو مرتن ، ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
[ 316 ]
أخرجه مسلم (4 / 131 - 132) والبيهقي وأحمد (3 / 405) وزاد بعد قوله : (أن يستمتع منك أحدنا " ؟ : " قالت : وهل يصلح ذلك ؟ قال : قلنا : نعم " . وهو رواية لمسلم . وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال : سمعت أبي ربيع ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد : " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي . . . " الحديث نحوه . أخرجه مسلم والبيهقي (7 / 202) وأحمد (3 / 404) . 1903 - (حكى عن ابن عباس : " الرجوع عن قوله بجواز المتعة ") 2 / 175 . ضعيف . أخرجه الترمذي (209 - 210) والبيهقي (7 / 205 - 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : " إنما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة ، بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم) " . هذا لفظ الترمذي ، وقال البيهقي : " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الأية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام " . وسكت عليه هو والترمذي ! وموسى بن عبيدة ضعيف ، وكلن عابدا . ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (9 / 148) : " . . . فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ،
[ 317 ]
قلت : يشير إلى ما أخرجه البخاري عن أبي جمرة قال : " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء ؟ فرخص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم " . وأخرجه الطحاوي (2 / 15) والبيهقي (7 / 204) بلفظ : " إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل . . . " . وليس عندهما ، " فرخص " . وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا ، إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة ، وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة في إطلاقه القول بإباحتها ، فروى البخاري (4 / 341) عن محمد بن علي : " أن عليا رضي الله عنه - قيل له : ان إبن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأنسية " . وأخرج مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه . وفي رواية لمسلم عنه : " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .) . فذكره . وكذلك رواه النسائي (7 / 90) . ورواه أحمد (1 / 142) بلفظ : " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعه النساء ، فقال له علي بن أبي طالب : إن رسول الله قد نهى . . . " . ورواه الطبراني في " الأوسط " (1 / 174 / 1) بلفظ : " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء ، فقال له علي : إنك امرؤ تائه . . . " .
[ 318 ]
وعن سالم بن عبد الله قال : " أتي عبد الله بن عمر ، فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال ابن عمر : سبحان الله ! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا : بلى إنه يأمر به ، قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا ، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كنا مسافحين " . قلت : وإسناده قوي كما قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 154) . وعن نافع عن ابن عمر : " سئل عن المتعة ؟ فقال : حرام ، فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، فقال : فهلا سرموم (1) بها في زمان عمر " . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . وعن ابن شهاب أخبرني عن عروة بن الزبير : " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ، فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " . قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل ، فاستفتاه في المتعة ، فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ، ما هي ، والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها " . أخرج مسلم (4 / 133 - 134) والبيهقي (7 / 205) وفي رواية له : " يعرض بابن عباس " . وزاد في آخرها : " قال ابن شهاب : وأخبرني عبيد الله : (1) كذا الأصل بدون إعجام . (*)
[ 319 ]
أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ، ويغمص ذلك عليه أهل العلم ، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول : . . . . . . . يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس . قال : فأزداد أهل العلم بها قذرا ، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار " . قلت : وإسنادها صحيح . رلها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد : " فقال ابن عباس : ما هذا أردت ، وما بهذا أفتيت ، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ، ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير " . وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في " التقريب " . ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة : " هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير " . وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيضا . وجملة القول : أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال : الأول : الاباحة مطلقا . الثاني : الاباحة عند الضرورة . والآخر : التحريم مطلقا ، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين ، فهما ثابتان عنه . والله أعلم .
[ 320 ]
1904 - (حديث عروة عن عائشة : " أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه) . ص 177 صحيح . وقد مضى تخريجه وذكر طرقه تحت الحديث (1873) . 1905 - (" خبر الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا . رواه النسائي ") . شاذ بهذا اللفظ ، سبق بيانه عند الحديث المشار إليه أنفا . 1906 - (وروى القاسم وعروة عنها : " أنه كان عبدا " . رواه البخاري) . صحيح . لكن البخاري لم يروه لا عن القاسم ، ولا عن عروة ، وإنما أخرجه عن الأول منهما النسائي ، وعن الاخر مسلم وغيره كما سبق بيانه عند الحديث الذي سبق الاشارة إليه آنفا . 1907 - (قال ابن عباس : " كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له : مغيث " رواه البخاري وغيره) . صحيح . وتقدم تخريجه تحت حديث عائشة المتقدم برقم (1873) .
[ 321 ]
1908 - (قوله صلى الله عليه وسلم) لبريرة " إن قربك فلا خيار لك " رواه أبو داود) . ص 177 ضعيف . هو من حديث عائشة وفيه عنعنة ابن إسحاق ، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1873) لكن قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 178) بعد أن عزاه لأبي داود : " رواه البزار من وجه آخر عنها " . ولم يتكلم على إسناده بشئ : وظني أنه من الوجه الذي أخرج البيهقي (7 / 225) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي : ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه . وقال : " تفرد به محمد بن إبراهيم " . قلت : وهو متهم بالوضع فلا يتقوى الحديث به . 9909 - (روى نافع عن ابن عمر : " أن لها الخيار ما لم يمسها " . رواه مالك) 2 / 178 صحيح . أخرج مالك في " الموطأ " (2 / 562 / 26) عن نافع به أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق : " إن الأمة لها . . . " . وهذا سند صحيح . وتابعه عبيد الله عن نافع به . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 25 / 1) . (*)
[ 322 ]
باب حكم العيوب في النكاح 1910 - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا . قال : أعلمها ثم خيرها) 2 / 178 . لم أقف على إسناده . وقد رواه ابن أبي شيبة (7 / 70 / 2) عن سليمان : " أ ن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ، ولم يعلمها ، ففرق بينهما " . وإسناده هكذا : نا زيد بن الحباب قال : حدثني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عنه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر ، فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر . 1911 - (روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة " أن العنين يؤجل سنة ") . صحيح . عن ابن مسعود ، فقط . 1 - أما عن عمر ، فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال في العنين :
[ 323 ]
" يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرق بينهما ، ولها المهر وعليها العدة " . أخرجه البيهقي (7 / 226) وقال : " ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر رض الله عنه مرسلا أنه كان يؤجل سنة . وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان " . وتعقبه ابن التركماني بقوله : " قلت تخصيص هذا أنه مرسل يوهم أن الأول متصل ، وليس كذلك لأن روايات ابن المسيب كلها منقطعة " . وأخرجه ابن أبي شيبة (7 / 24 / 1) من الوجهين عن عمر . وتابعه عنده محمد بن سالم عن الشعبي به . ومحمد بن سالم هو الهمداني وهو ضعيف كابن أبي ليلى ، ثم أخرجه من طريق ثالثة عن أشعث عن الحسن عن عمر . وهذا منقطع أيضا . 2 - وأما أثر عثمان ، فلم أقف عليه ، وغالب الظن أن قوله " عثمان " خطأ من الناسخ أو الطابع ، وإلا فسبق قلم من المصنف ، والصواب " على " ، فإنه مروي عنه ، وله عنه طريقان : الأولى : عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه قال : " يؤجل سنة ، فإن وصل ، وإلا فرق بينهما ، فالتمسا من فضل الله . يعني العنين " . أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي . قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وعلي ، ومحمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه .
[ 324 ]
الثانية : عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال : " جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه حسناء جميلة ، فقالت : يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أيم ، ولا ذات زوج ، فعرف ما تقول ، فأتى بزوجها ، فإذا هو سيد قومه ، فقال : ما تقول فيما تقول هذه ؟ قال : هو ما ترى عليها ، قال : شئ غير هذا ، قال : لا ، قال : ولا من آخر السحر ؟ قال : ولا من آخر السحر ، قال : هلكت وأهلكت ، وإني لأكره أن أفرق بينكما " . أخرجه البيهقي ، وحكى عن الشافعي رحمه الله أن هانئا لا يعرف ، وأن أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانئ . وتعقبه ابن التركماني بقوله : " قلت : هانئ معروف ، قال النسائي : ليس به بأس ، وأخرج له الحاكم " المستدرك " وابن حبان في " صحيحه " وذكره في " الثقات " من التابعين . وأخرج الترمذي من روايته قوله عليه السلام في عمار : " مرحبا بالطيب " ثم قال : حسن صحيح " . قلت : هانئ هذا ، قال ابن المديني : مجهول ، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه ، لا سيما وجلهم متساهلون في التوثيق والتصحيح ، ولذلك قال الحافظ في " التقريب " : " مستور " . 3 - وأما أثر ابن مسعود ، فيرويه سفيان عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبد الله أنه قال : " يؤجل العنين سنة ، فإن جامع ، والا فرق بينهما " . أخرجه ابن أبي شيبة (23 / 7 / 2) : وكيع عن سفيان به . وتابعه شعبة : حدثني الركين عن حصين به . لم يذكر عن أبيه . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، فإن رجاله كلهم ثقات من
[ 325 ]
رجاله سوى حصين بن قبيصة ، لكن روايته متابعة ، ثم هو ثقة . 4 - وأما أثر المغيرة ، فيرويه سفيان أيضا عن الركين عن أبي حنظلة النعمان عنه : " أنه أجل العنين سنة " . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 23 - 24) : وكيع عن شعبان به . قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفا غير أبي حنظلة هذا فلم أعرفه ، ويغلب على الظن أن (أبي) محرفة عن (ابن) فإن في هذه الطبقة " النعمان بن حنظلة ، ويقال نعيم بن حنظلة ويقال غير ذلك . روى عن عمار بن يسار وعنه الركين بن الربيع . وثقه العجلي وابن حبان ، وحسن إسناد حديث له ابن المديني ، وفي " التقريب " : " مقبول " . وتابعه شعبة : حدثني الركين قلل : سمعت أبا طلق يقول : إن المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة . أخرجه البيهقي ، وأفاد بأن قوله " أبا طلق " وهم من شعبة ، فإنه روى من طريق يحيى بن سعيد القطان ، قال : " قيل لسفيان بن سعيد : إن شعبة يخالفلك في حديث المغيرة بن شعبة في العنين يؤجل سنة ، وترويان عن الركين ، تقول أنت : " أبو النعمان " ، وهو يقول : " أبو طلق " ، فضحك سفيان وقال : كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبي النعمان يقال له أبو طلق فقال الركين : سمعت أبا أبي طلق ، فذهب على شعبة (أبا أبي طلق) فقال : (أبو طلق) " . قلت : وفي هذه القصة فائدتان : الأولى : أن النعمان هذا يكنى بأبي النعمان . وهي فائدة لم تذكر في كتب
[ 326 ]
التراجم . ويحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف في اسمه ، فبعضهم يقول النعمان ، وبعضهم أبو النعمان . والله أعلم . والأخرى : أن ما وقع في " المصنف " " أبي حنظلة " محرف كما سبق ، لأن كنيته إنما هي أبو النعمان . إلا أن يقال ما ذكرنا آنفا من الاحتمال . والله أعلم . ثم رأيت الدارقطني قد أخرجه في سننه (418) من طريق سفيان عن الركين بن الربيع فقال : عن أبي النعمان قال : أتيت المغيرة بن شعبة في العنين فقال : " يؤجل سنة " . 1912 - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها : البسي ثيابك والحقي بأهلك " رواه أحمد وسعيد في " سننه ") . 2 / 179 ضعيف جدا . أخرجه أحمد (3 / 493) : ثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال أخبرني جميل بن زيد قال : صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة ، يقال له : كعب بن زيد ، أو زيد بن كعب فحدثني : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار ، فلما دخل عليها ، وضع ثوبه ، وقعد على الفراش ، أبصر بكشحها بياضا ، فانحاز عن الفراش ، ثم قال : خذي عليك ثيابك ، ولم يأخذ مما آتاها شيئا " . وتابعه أبو معاوية قال : ثنا جميل بن زيد به بلفظ الكتاب ، ليس في آخره : " ولم يأخذ مما آتاها شيئا " . أخرجه سعيد بن منصور قال : ثنا أبو معاوية به . ذكره ابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 92 / 2) . وقال الحافظ ابن عبد الهادي في " التنقيح " (3 / 287) : " وجميل بن زيد ، ليس بثقة قاله يحيى بن معين . وقال النسائي : ليس
[ 327 ]
بالقوي . وقال البخاري : " لا يصح حديثه ، يعني زيد بن كعب . وقد روى أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال : هذه أحاديث ابن عمر ، ما سمعت من ابن عمر شيئا " . وأخرجه الحاكم (4 / 34) من طريق أخرى عن أبي معاوية به ، وفيه الزيادة . وتابعه جماعة آخرون عن جميل بن زيد به ، بعضهم يذكر الزيادة ، وبعضهم لا يذكرها . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 16 / 2) وابن عدي في " الكامل " (ق 60 / 1) والبيهقي (7 / 214 و 256 - 257) وقال ابن عدي : " وجميل بن زيد يعرف بهذا الحديث ، واضطربت الرواة عنه ، وتلون فيه على ألوان " . قلت : وقال البغوي في " معجم الحديث " فيه : " ضعيف الحديث جدا ، والاضطراب في حديث الغفارية منه ، وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها : سألت ابن عمر ، مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله عنهما شيئا " . ومن اضطرابه فيه رواية القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبي تزوج امرأة من بني غفار . . الحديث ، وفيه الزيادة . أخرجه ابن عدي (60 / 1 - 2) والبيهقي . ورواه أبو بكير النخعي عن جميل بن زيد ثنا عبد الله بن عمر به دون الزيادة إلا أنه زاد مكانها : " دلستم علي " . أخرجه ابن عدي (60 / 2) والبيهقي (7 / 213 - 214) وأبو نعيم في " الطب " (2 / 32 / 2) .
[ 328 ]
وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد ، وتفرده به ، واضطرابه فيه . نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتي في الكتاب (2064) . 1913 - (قال عمر رضي الله عنه " أيما امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطني) . 2 / 179 ضعيف أخرجه مالك (2 / 526 / 9) والدارقطني (402) وكذا ابن أبي شيبة (7 / 16 / 1) والبيهقي (7 / 214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : فذكره ، واللفظ للدارقطني ، إلا أنه قال : " وصداق الرجل على وليها الذي غره " . ولفظ مالك : " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها " . ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه منقطع بين سعيد وعمر .
[ 329 ]
باب نكاح الكفار 1914 - (حديث " ولدت من نجاح لا سفاح ") 2 / 182 حسن . روي من حديث علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة ، وأبي هريرة . 1 - حديث علي ، له طريقان عنه : الأولى : عن زكريا بن عمر المعروف ب‍ (الدشتي) ثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن ميسرة مرفوعا بلفظ : " ولدت من آدم في نكاح ، لم يصبني عهر الجاهلية " . أخرجه ابن شاذان في " فوائد ابن قانع وغيره " (ق 163 / 1) . قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل : أولا : جهالة حال ميسرة وهو ابن يعقوب الطهوي صاحب راية علي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وروى عنه جماعة . ثانيا : عطاء بن السائب كان اختلط ، وسمع منه ابن فضيل بعد اختلاطه . ثالثا : زكريا بن عمر الدشتي لم أجد من ترجمه . الثانية : قال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني : حدثنا محمد بن جعفر العلوي قال : أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا بلفظ :
[ 330 ]
" خرجت من نكاح ، ولم أخرج من سفاح ، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ، لم يصبني من سفاح الجاهلية شئ " . أخرجه الرامهرمزي في " الفاصل بين الراوي والواعي) (ص 136) والجرجاني السهمي في " تاريخ جرجان " (ص 318 - 319) وأبو نعيم في " اعلام النبوة " (1 / 11) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (1 / 267 / 1 - 2) كلهم عن العدني به ، إلا أنه لم يقل " عن علي " في رواية عنه . وقد عزاه إلى " مسند العدني " السيوطي في " الدر المنثور " (2 / 294) و " الجامع الصغير " ، وعزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " تبعا للهيثمي ، وقال هذا في " المجمع " (8 / 214) : " وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي ، صحح له الحاكم في " المستدرك " وقد تكلم فيه ، وبقية رجاله ثقات " . قلت : وهو كما قال رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا قال الذهبي في " الميزان " : " تكلم فيه " : قلت : وقد أورده ابن عدي في " الكامل " (ق 366 / 1) وقال : " هو عم علي بن موس الرضا " . ولم يذكر فيه جرحا صريحا . وقال الذهبي في " تاريخ الاسلام " (1 / 29) : " وهذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد ، ولكن معناه صحيح " . قلت : يشير بذلك إلى الطعن في محمد بن جعفر العلوي . والانقطاع الذي أشار إليه هو بين جد محمد بن جعفر وهو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ، فإنه لم يسمع من جده علي رضي الله عنه . وله عن الباقر طريق أخرى مرسلا . يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن
[ 331 ]
أبيه في قوله تعالى : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) قال : " لم يصبه شئ من ولادة الجاهلية ، قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : خرجت من نكاح غير سفاح " . أخرجه ابن جرير في " التفسير " (11 / 56) والبيهقي (7 / 190) وابن عساكر (1 / 267 / 2) وكذا عبد الرزاق في " المصنف " وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في " الدر " . قلت : وهذا مرسل صحيح الاسناد . وأخرجه ابن سعد (1 / 31) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الاية . 2 - حديث عبد الله بن عباس ، له عنه طرق : الأولى : قال ابن سعد في " الطبقات " (1 / 32) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خرجت من لدن قدم من نكاح غير سفاح " . ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر . قلت : وهذا إسناد واه بمرة قال الذهبي في " تاريخ الاسلام " (1 / 29) : " هذا حديث ضعيف ، فيه متروكان : الواقدي وأبو بكر بن أبي سبرة " . قلت : وله طريق أخرى عن عكرمة ، يرويه أنس بن محمد قال : ثنا موسى بن عيسى ، قال : ثنا يزيد بن أبي حكيم عنه به ولفظه : " لم يلتق أبواي في سفاح ، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة
[ 332 ]
إلى أرحام طاهرة ، صافيا مهذبا ، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما " . أخرجه أبو نعيم (1 / 11 - 12) . قلت : وإسناده واه ، من دون عكرمة لم أعرفهم . طريق أخرى عنه موقوفا ، يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس : " (وتقلبك في الساجدين) ، قال : من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا " رواه ابن عساكر . قلت : وشبيب بن بشر ضعيف ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، يخطئ " . وقال الذهبي في " الضعفاء " . " قال أبو حاتم : لين الحديث " . قلت : فقول الهيثمي في " المجمع " (7 / 86) : " رواه البزار والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة " . ليس منه بجيد ، مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا . نعم لم يتفرد به ، فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس أخرجه أبو نعيم (1 / 12) وابن عساكر (1 / 267 / 2) . لكن سعدان هذا لم أعرفه . والله أعلم . الثانية : عن هشيم نا المديني عن أبي الحويرث عنه به ، ولفظه : (ما ولدني من سفاح الجاهلية شئ ، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الاسلام " أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 99 / 1) والبيهقي (7 / 190) وعنه ابن عساكر عن محمد بن أبي نعيم الواسطي نا هشيم به . وقال
[ 333 ]
الطبراني : " المديني هو عندي فليح بن سليمان " . قلت : فإن كان هو ، فهو ثقة ، لكنه كثير الخطأ ، وبقية رجاله ثقات ، إلا أن أبا الحويرث واسمه عبد الرحمن معاوية سئ الحفظ أيضا . ومحمد بن أبي نعيم ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، لكن طرحه ابن معين " . وقال الهيثمي في " المجمع " : " رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث . ولم أعرف المديني ولا شيخه ، وبقية رجاله وثقوا " . 3 - حديث عائشة . قال ابن سعد (1 / 32) : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خرجت من نكاح غير سفاح " . ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر (1 / 267 / 1) وابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 91 / 2) ، وسكت عنه ، ولا غرابة في ذلك ما دام أنه قد ساقه بسنده ، وإنما الغرابة من الحافظ ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " (3 / 285) فإنه اختصر إسناده ، وفيه العلة ، ثم قال جازما : " روى الزهري عن عروة عن عائشة . . . " . فلا أدري كيف استجاز ذلك وفي الطريق إلى الزهري محمد بن عمر الأسلمي كما رأيت ، وهو متروك كذاب ! 4 - حديث أبي هريرة ، يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب : أنبأنا سهل بن عمار العتكي أنبأنا أبو معاوية أنبأنا سعد بن محمد بن ولد بن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ :
[ 334 ]
" ما ولدتني بغى قط ، قد خرجت من صلب أبي آدم ، ولم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب : (هاشم وزهرة) " . أخرجه ابن عسكر (1 / 267 / 1) . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، سهل بن عمار هذا قال الذهبي : " متهم ، كذبه الحكام " . وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجزي فقد اتهمه الذهبي برواية حديث كذب . وإن كان غيره فلم أعرفه . وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندي ، لأنه صحيح الاسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلا ، ويشهد له الطريق الأولى عن علي ، والثانية عن ابن عباس ، لأن ضعفهما يسير محتمل ، وأما بقية الطرق ، فإنها شديدة الضعف ، لا يصلح شئ منها للاستشهاد بها . والله أعلم . 1915 - (" أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ") . صحيح المعنى . وليس له ذكر بهذا اللفظ في شئ من كتب الحديث التي وقفت عليها ، وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث ، منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " . وقد سبق تخريجه (1883) . ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : " قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، قال : " طلق أيتهما شئت " وفي لفظ : " اختر أيتهما شئت " . أخرجه أبو داود (2243) والترمذي (1 / 211) وابن ماجه (1951)
[ 335 ]
وابن حبان (1276) والدارقطني (404) والبيهقي (7 / 184) وأحمد (4 / 232) واللفظ الثاني للترمذي وقال : " حديث حسن ، وأبو وهب الجبشاني لسمه الديلم بن هوشع " . قلت : لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال ابن القطان : مجهول الحال ، وقال البخاري في إسناده نظر . وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " . قلت : ومثله الضحاك بن غيروز ، وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات . وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 176) : " وصححه البيهقي ، وأعله العقيلي وغيره " . قلت : أما الحسن كما قال الترمذي ، فمحتمل ، وأما الصحة . فلا . وقد احتج به الأمام الأوزاعي ، وترك رأيه لأجله ، فروى الدارقطني بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربي فيسلم وتحته أختان ؟ فقال : لولا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خبره لقلت : يمسك الأولى . ثم روي عن الأمام الشافعي أنه قال به . ومد الأحاديث التي تشهد لمعنى ما ذكره المصنف حديث أبن عباس الأتي (1918) وما بعده ، كحديث (1919 و 1920 و 1921) . وقد روي العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين فروى أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 316) عن عوف قال ثنا السباح بن عمر - من جلساء قسامة ابن زهير بن همامة بن عمير - رجلا من بني تيم الله - كان جمع بين أختين في الجاهلية ، فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر ، وأنه رفع شأنه إلى عمر ، فأرسل إليه فقال : اختر أحدهما ، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك . ورجاله ثقات غير السباح فلم أعرفه وكذا همام بن عمير . وروى عبد الرزاق (12630) عن عوف عن عمرو بن هند أن رجلا
[ 336 ]
أسلم وتحته أختان ، فقال له علي بن أبي طالب : لتفارق إحداهما أو لأضربن عناقك . ورجاله ثقات غير عمرو بن هند فلم أعرفه . 1916 - (حديث " أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ") . صحيح : وتقدم تخريجه برقم (1249) . 1917 - (" كتب عمر أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ") . 1918 - (عن ابن عباس " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال : يا رسول الله إنها كانت مسلمة معي فردها عليه " رواه أبو داود) . ص 183 . ضعيف : أخرجه أبو داود (2238) والترمذي (1 / 214) وكذا ابن حبان (1280) من طريق وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عنه به . وقال الترمذي : " حديث صحيح " ! وتابعه عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به نحوه ولفظه : " أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني قد أسلمت معها ، وعلمت بإسلامي معها ، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر ، وردها إلى زوجها الأول " . أخرجه ابن الجارود (757) والبيهقي (7 / 188) من طريق الحاكم وهذا في " المستدرك " (2 / 200) وصححه ووافقه الذهبي ! ! وقال الترمذي : " وتابعه سليمان بن معاذ الضبي عن سماك به مثل حديث وكيع " . أخرجه الطيالسي (2674) وعنه البيهقي . وتابعه عبد الرزاق عن إسرائيل به . أخرجه في " المصنف " (12645)
[ 337 ]
قلت : وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك عن عكرمة . وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي . قال الحافظ : " صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره ، فكان ربما يلقن " . 1919 - (حديت مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال : " كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف ، وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ") . ضعيف . أخرجه مالك في " الموطأ " (2 / 543 / 44) عن ابن شهاب أنه بلغه : " أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام ، وأن يقدم عليه ، فإن رضي أمرا قبله ، وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ، ناداه على رؤس الناس ، فقال : يا محمد ! إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك ، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك ، فإن رضيت أمرا قبلته ، وإلا سيرتني شهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل أبا وهب ، فقال : لا والله لا أنزل حتى تبين لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لك تسير أربعة أشهر ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين ، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده ، فقال صفوان : أطوعا أم كرها ، فقال : بل طوعا ، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر ، فشهد حنينا والطائف ، وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته ، حتى أسلم صفوان ، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح " . قلت : وهذا إسناد مرسل أو معضل . وقال ابن عبد البر :
[ 338 ]
" لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، وإبن شهاب إمام أهلها ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله " . ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال : " كان بين إسلام صفوان ، وبين إسلام امرأته نحو من شهر " . وأخرجه البيهقي (7 / 186 - 187) من طريق مالك . وزاد : (وبهذا الاسناد عن ابن شهاب قال : " لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها " . وروى البخاري (3 / 468) والبيهقي (7 / 187) عن ابن جريج : وقال عطاء عن ابن عباس : " كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمة ، فهما حران ولهما ما للمهاجرين " . وقد أعل هذا الاسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراساني ، وأن ابن جريج لم يسمع منه ، وعطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس . وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبي رباح ، فراجع كلامه في ذلك في " الفتح " (9 / 368) . 1920 - (قال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة
[ 339 ]
فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ") 2 / 184 . معضل منكر ، فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث ، وحديثه المتقدم تحت رقم (1919) بلفظ : " . . . وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه " . فهذا خلاف قوله له في هذا الحديث : " فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " . هذا وجه النكارة فيه . وأما وجه كونه معضلا فلأن إبن شبرمة غالب رواياته عن التابعين ، واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه ، ولد سنة (72) وتوفي سنة (144) . 1921 - (حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود) . ص 184 . صحيح . أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذي (1 / 213) وابن ماجه (2009) والطحاوي (2 / 149) والحاكم (2 / 200 و 3 / 237 و 638 - 639) وابن سعد في " الطبقات " (8 / 21) والبيهقي (7 / 187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : فذكره . وقال الترمذي وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث : " هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه " . قلت : داود هذا مختلف فيه ، فوثقه طائفة ، وضعفه آخرون ، وتوسط بعضهم فوثقه إلا في عكرمة ، فقال أبو داود : " أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة " . وهذا هو الذي اعتمده الحافظ في " التقريب "
[ 340 ]
فقال : " ثقة إلا في عكرمة " . قلت : وقول أبي داود المذكور ، لا يتعارض مع سكوته عن هذا الحديث ، لأن سكوته لا يدل على أن الحديث حسن عنده خلافا لما شاع عند المتأخرين على ما حققته في كتابي " صحيح أبي داود " يسر الله إتمامه . ومما سبق يبدو أن الحديث ضعيف خلافا لقول الترمذي : " ليس بإسناده بأس " . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي في " تلخيصه " ، ومن قبله الامام أحمد كما سأذكره في الحديث بعده ، فلعل ذلك من أجل شواهده ، فروى ابن سعد عن عامر قال : " قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت ، ثم أسلم بعد ذلك ، وما فرق بينهما " . وإسناده مرسل صحيح . ثم روى عن قتادة : " أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أسلم زوجها ، فهاجر إلى رسول الله ، فردها عليه " . قال قتادة : " ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك ، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها ، فلا سبيل له عليها ، إلا بخطبة ، وإسلامها تطليقة بائنة " . وإسناده صحيح مرسل أيضا . فالحديث بهذين المرسلين صحيح كما قال الامام أحمد . والله اعلم . ثم رأيت في " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (12647) : عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فريوم الفتح ، فكتبت إليه امرأته ، فردته ، فأسلم ، وكانت قد أسلمت قبل ذلك . فأمرهما
[ 341 ]
النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما . . قلت : وهذا مرسل أيضا صحيح الاسناد . وأخرجه الطحاوي (2 / 149) عن ابن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن به مرسلا . 1922 - (حديث عمرو بن شعيب أنه : " ردها بنكاح جديد ") ص 2 / 184 . منكر . أخرجه الترمذي (1 / 214) وابن ماجه (2010) والطحاوي (2 / 150) والحاكم (3 / 639) والبيهقي (7 / 188) وأحمد (2 / 207 - 208) وابن سعد (8 / 21) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ، بمهر جديد ونكاح جديد " وقال الترمذي : " قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس (يعني الذي قبله) أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب " . قلت : وهو ضعيف وعلته الحجاج هذا وهو ابن أرطاة فقد كان مدلسا ، وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث : " قال أبي : هذا حديث ضعيف ، أو قال : واه ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي ، لا يساوي حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول " . وروى البيهقي عن الدارقطني قال : " هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما " . ثم قال البيهقي : " وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : سألت عنه البخاري فقال :
[ 342 ]
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب . وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو . فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث " . ومما تقدم تعلم ما في قول ابن التركماني في " الجوهر النقي " (7 / 189) : " وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح " ! ففيه من المجافاة للقواعد الحديثية ، والبعد عن أقوال الأئمة العارفين بها ، ما فيه تعصبا لمذهبه !
[ 343 ]
كتاب الصداق 1923 - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : " ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب ") . 2 / 187 صحيح . وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وله عنه طرق : الأولى : عن حميد عنه قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة ، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى ، فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك ، قال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق ، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا ، فأتى به أهل منزله ، فمكثنا يسيرا ، أو ما شاء الله ، فجاء وعليه وضر من صفرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم ، قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار ، قال : ما سقت إليها ؟ قال : نواة من ذهب ، أو وزن نواة من ذهب ، قالت : أولم ولو بشاة " . أخرجه البخاري (2 / 5 و 3 / 413 و 433) والسياق له ، والترمذي (1 / 351) وصححه والطحاري في " المشكل " (4 / 145) وأحمد (3 / 195 و 271) وعنده زيادات والنسائي (2 / 88 و 94) وابن سعد في " الطبقات " (3 / 2 / 77) والبيهقي (7 / 237) . ورواه مسلم (4 / 144) وأبو داود (2109) والدارمي (2 / 104)
[ 344 ]
وابن الجارود (715) وغيرهم من هذا الوجه مختصرا ، دون قصة سعد مع عبد الرحمن . الثانية : عن ثابت عنه به مختصرا ، وما في الكتاب بعضه وهو بلفظه . أخرجه البخاري (3 / 434) ومسلم وأبو داود وأحمد (3 / 165) واللفظ له . الثالثة : عن عبد العزيز بن صهيب عنه به . أخرجه البخاري (3 / 432) ومسلم (4 / 145) والبيهقي . والرابعة : عن قتادة عنه مختصرا بلفظ : " أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب " . أخرجه البخاري (3 / 432) ومسلم (4 / 144) والبيهقي (7 / 237) وأحمد (3 / 271) وزادا : " فجاز ذلك " . وإسنادهما صحيح على شرطهما . وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : " لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبن سعد بن الربيع . . . " . الحديث مثل رواية حميد الأولى . أخرجه البخاري (2 / 4 - 5) . 1924 - (روي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا) . صحيح . أخرجه أبو داود (2117) وابن حبان (1262) والحاكم (2 / 182) والبيهقي (7 / 232) من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، وقال
[ 345 ]
للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوح أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني اشهدكم أني أعطيتها صداقا سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الصداق أيسره " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن محمد بن سلمة ، وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما البخاري في " صحيحه " . 1925 - (حديث " التمس ولو خاتما من حديد ") . صحيح . أخرجه البخاري (3 / 403 و 416 و 424 و 429 و 431 و 433 و 4 / 91) ومسلم (4 / 143) ومالك (2 / 526 / 8) وأبو داود (2111) والنسائي (2 / 86) والترمذي (1 / 207) والدارمي (2 / 142) وابن ماجه (1889) وابن الجارود (716) والطحاوي (2 / 9) والطيالسي (2 / 307 / 1565) وأحمغ (5 / 330 ، 336) ة الحميدي (928) كلهم من طربق أبي حازم عن سهل بن سعد : " أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجل : يا رسول الله زوجنيها ، فقال : ما عندك ؟ قال : ما عندي شئ ، قال : اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد ، فذهب ، ثم رجع ، فقال : لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري ، ولها نصفه - قالت سهل : وما له رداء - فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شئ ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شئ ، فجلس الرجل ، حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعاه أو دعي له فقال له : ماذا معك من القرآن ؟ فقال : معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أملكناكها بما معك من القرآن " وقال الترمذي :
[ 346 ]
" حديث حسن صحيح " . وله شاهد ، يرويه عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الازار والخاتم ، فقال : " ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة أو التي تليها ، قال : فقم فعلمها عشرين اية ، وهي امرأتك " أخرجه أبو داود (2112) قلت وهذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة : " بما معك من القرآن " ولتفرد عسل بها ، وهو التميمي ، أبو قرة البصري ، قال الحافظ : " ضعيف " . 1926 - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم فأجازه : رواه أحمد والترمذي وصححه) . ص 187 ضعيف . أخرجه أحمد (3 / 445) والترمذي (1 / 207) وكذا البيهقي (7 / 138) من طريق عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " ! وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " ، وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ ، والذين أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخاري على تضعيفه ، وتصحيح الترمذي له ، من تساهله الذي عرف وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازي ، فقال ابنه في " العلل " (1 / 424 / 1276) : " سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله ؟ فقال : منكر الحديث ، يقال : إنه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت : ما أنكررا عليه ؟ قال : روى عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين ، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم . وهو منكر " . وقد أخرجه البيهقي في مكان آخر (7 / 239) وقال عقبه :
[ 347 ]
" عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه ، ومع ضعفه روى عنه الأئمة " . 1927 - (قال عمر : " تغالوا في صدقات النساء " رواه أبو داود والنسائي) . ص 188 صحيح . أخرجه أبو داود (2106) والنسائي (2 / 87) والترمذي أيضا (1 / 208) وصححه وكذا ابن حبان (1259) والدارمي (2 / 141) والحاكم (2 / 175) والبيهقي (7 / 234) وأحمد (1 / 40 و 48) والحميدي (23) والضياء في " الأحاديث المختارة " (1 / 107) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء (وقال أحمد : سمعه من أبي العجفاء) قال : خطبنا عمر رحه الله فقال : " ألا لا تغالوا بصدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية " . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد ، وأبو العجفاء السلمي ، اسمه هرم بن حيان ، وهو من الثقات " . . ووافقه الذهبي ، ولكنه تعقبه في اسم أبي العجفاء ، فقال : " قلت : بل هرم بن نسيب " . قلت : وقيل في اسمه غير ذلك . وقد وثقه ابن معين والدارقطني ، وروى عنه جماعة من الثقات ، فلا يلتفت بعد هذا إلى قول الحافظ فيه : " مقبول " . يعني لين الحديث عند التفرد ، فكيف هذا مع توثيق الامامين المذكورين إياه ؟ ! على أن الحاكم قد ذكر له طريقين آخرين عن عمر نحوه . (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من أعتراض المرأة على عمر وقولها : " نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء ، والله تعالى يقول في كتابه
[ 348 ]
(وآتيتم إحداهن قنطارا ، فلا تأخذوا منه شيئا) ؟ ! فقال عمر رضي الله عنه : كل أحد أفقه من عمر ، مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له " . فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر . أخرجه البيهقي (7 / 233) وقال : " هذا منقطع " . قلت : ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ، ليس بالقوي ثم هو منكر المتن ، فأن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ، ولا مجال الأن لبيان ذلك ، فقد كتبت فيه مقالا نشر في مجلة التمدن الاسلامي منذ بضع سنين . ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق في " المصنف " (6 / 180 / 10420) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : فذكره نحوه مختصرا وزاد في الآية فقال : " قنطارا من ذهب " وقال : ولذلك هي في قراءة عبد الله . قلت : وإسناده ضعيف أيضا ، فيه علتان : الأولى : الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين . الأخرى : سوء حفظ قيس بن الربيع . 1928 - (عن عائشة مرفوعا : " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " رواه أبو حفص . ورواه أحمد بنحوه) . ضعيف . أخرج النسائي في " عشرة النساء " (ق 99 / 1) من " سننه الكبرى " وابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 19 / 2) والبيهقي (7 / 235)
[ 349 ]
عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عنها به . وتابعه إسحاق بن الحسن الحربي : ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة به إلا أنه سمى ابن سخبرة فقال : أخبرني عمر بن طفيل بن سخبرة المدني عن القاسم بن محمد به . أخرجه الحاكم (2 / 178) وعنه البيهقي ، لكن وقع عنده " عمرو بن طفيل بن سخبرة " ولا أدري الصواب من ذلك ، فإني لم أره في شئ من كتب الرجال ، فقول الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ، ووافقه الذهبي . هو من أوهامهما الفاحشة ، لأن عمر أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة ليس له ذكر في شئ من كتب الرجال كما سبق فضلا عن أن يكون من رجال مسلم ! نعم ، قد ترجموا لابن سخبرة بما يدل على جهالته ، فقال الذهبي في " الميزان " : " ابن سخبرة ، عن القاسم ، وعنه حماد بن سلمة ، لا يعرف ، ويقال : هو عيسى بن ميمون " . ونحوه في " التهذيب " و " التقريب " . وجزم ابن أبي حاتم بأنه عيسى بن ميمون ، فقال في ترجمته : " روى عن القاسم بن محمد ، روى عنه حماد بن سلمة فسماه ابن سخبرة " . ويؤيده أن الخطيب قد أخرجه في " الموضح " (1 / 174) والقضاعي في " مسند الشهاب " (2 / 2 / 2) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم . وعيسى هذا متروك الحديث كما قال أبو حاتم . وتابعه عند الخطبب موسى بن تليدان ، ولم أعرفه . والله أعلم . وجملة القول أن الحديث ضعيف ، لأن مداره على مجهول أو متروك نعم :
[ 350 ]
له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ : " إن من يمن المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها " . أخرجه أحمد (6 / 77 و 91) وابن حبان (1256) والبيهقي من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به . قال عروة : " يعني تيسير رحمها للولادة . قال عروة : وأنا أقول من عندي : من أول شؤمها أن يكثر صداقها " . ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2 / 181) وقال : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وهو عندي حسن للخلاف المعروف في أسامة بن زيد وهو الليثي ، وأما إن كان العدوي - وبه جزم الهيثمي (4 / 255) ولم يتبين لي مسنده - فهو ضعيف . والله أعلم . 1929 - (روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال : " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد في سننه) ص 188 منكر . أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قالت : فذكره . قال الحافظ في " الفتح " : " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف " . قلت : ومرسله نفسه مجهول أعني أبا النعمان هذا كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " رقم (986) . والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد ، وليس فيه هذه الزيادة : " لا تكون لأحد بعدك مهرا " . كما تقدم برقم (1925) ، فهي لذلك زيادة منكرة . (تنبيه) : النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلي
[ 351 ]
المحدث ، وكثيرا ما يقع في بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخاري " ! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه ، فقد وقع في كتاب " الروض المربع " في الفقه الحنبلي معزوا للبخاري ! فاقتضى التنبيه ، ومن أجل ذلك كنت أوردته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " . 1930 - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه : " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه) . 2 / 188 صحيح . وتقدم قريبا . 1931 - (حديث ابن عمرو مرفوعا : " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد) . ضعيف . أخرجه أحمد (2 / 176 - 177) من طريق ابن لهيعة قال : ثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر ، يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما " . قلت : وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه . 1932 - (قول عمر : " لا تغالوا في صداق النساء ") . صحيح . وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث . 1933 - (حديث جابر مرفوعا : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذي وحسنه) . حسن . أخرجه أبو داود (2078) والترمذي (1 / 207) والدارمي (2 / 152) وابن ماجه (1959) والطحاوي في " المشكل " (3 / 297) وابن
[ 352 ]
عدي في " الكامل " (88 / 2) وأبو نعيم (7 / 333) والحاكم (2 / 194) والبيهقي (7 / 127) وأحمد (3 / 301 و 377 و 382) من طرق عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر به ، وقال الترمذي : " حديث حسن " . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . . ووافقه الذهبي . والصواب قول الترمذي للخلاف المعروف في ابن عقيل . (تنبيه) انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه فجعل ابن عمر مكان جابر ، وإسناده هكذا : حدثنا أزهر بن مروان : ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر ! وجرى البوصيري على ظاهره ، فقال في " زوائده " (ق 123 / 2) : " هذا إسناد حسن ، رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله " . وخفي عليه أنه خطأ ، وهو عندي من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان ، فإنه ليس بالمشهور كثيرا ، وغاية ما ذكر فيه الخزرجي في " الخلاصة " : " قال ابن حبان : مستقيم الحديث " . وأورده ابن أبي حاتم (1 / 1 / 315) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " فمثله لا يحتج به عند المخالفة . وقد خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ، فقال : حدثني أبي . . . فذكره بإسناد إلى جابر . أخرجه الحاكم . وكذلك رواه همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد به . أخرجه أحمد والبيهقي . وكذلك رواه جماعة آخرون عن ابن عقيل به .
[ 353 ]
فثبت بذلك خطأ رواية ابن ماجه . والله الموفق . نعم قد روي الحديث عن ابن عمر مرفوعا . فرواه أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه أخرجه أبو داود (2079) وقال : " هذا الحديث ضعيف ، وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما " . قلت : وإسناد أبي داود هكذا : حدثنا عقبة بن مكرم : ثنا أبو قتيبة به وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عمر ، وهو العمري المكبر ، وهو ضعيف . وقد رواه عبد الله بن نمير عنه به موقوفا . أخرجه البيهقي . ورواه مندل بن علي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به مرفوعا . أخرجه الدارمي وابن ماجه (1960) . قلت : ومندل ضعيف . وابن جريج مدلس وقد عنعنه .
[ 354 ]
فصل 1934 - (حديث " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك " . صحيح . وهو رواية للبخاري (3 / 429) ومالك (2 / 826 / 8) وأحمد (5 / 326) في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الاشارة إلى حديثها قريبا . 1935 - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " ولي العقد الزوج " رواه الدارقطني) . ضعيف . أخرجه الدارقطني في (سننه " (ص 407) وابن أبي حاتم في " تفسيره " (1 / 55 / 1) معلقا ، وكذا البيهقي (7 / 251 - 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به . وقال البيهقي : " وهذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به " . وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " (2 / 339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفوا " لم يذكر في إسناده : " عن أبيه عن جده " . فهو معضل . والصحيح في هذا الحديث الوقف على علي رضي الله عنه .
[ 355 ]
أخرجه عنه ابن أبي شيبة (7 / 41 / 2) وابن جرير (2 / 337) والبيهقي (7 / 251) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال : " سألني علي رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : قلت هو الولي ، قال : لا بل هو الزوج " . قلت : وإسناده صحيح . وهذا المعنى هو الراجح في تفسير الاية (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) . على ما هو مبين في تفسير ابن جرير . ثم رأيت السيوطي قال في " الدر المنثور " (1 / 292) مخرجا للحديث : " أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في " الأوسط " والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو " . قلت : وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبراني فقال الهيثمي (6 / 320) بعد عزوه إليه : " وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف " .
[ 356 ]
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره 1936 - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا : لا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطني) 2 / 196 . ضعيف أخرجه الدارقطني (ص 419) عن ابن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به . ومن هذا الوجه علقه البيهقي (7 / 256) وقال : " وهذا منقطع ، وبعض رواته غير محتج به " . يشير إلى ابن لهيعة . لكنه لم يتفرد به ، فعلة الحديث أنه مرسل ، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي . وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة في " الأحاديث الضعيفة " رقم (1019) . 1937 - (روى الامام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال : " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلي .) . صحيح . عن عمر وعلي . أخرجه البيهقي أيضا (7 / 255 - 256) من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم أنبا عوف عن زرارة بن أوفى به . وقال : " هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله
[ 357 ]
عنهما موصولا " . وأخرجه ابن أبي شيبة (7 / 31 / 1) : ابن علية عن عوف به . وأخرج الدارقطني (418 - 419) وعنه البيهقي من طريق تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : " إذا أجيف الباب ، وأرخيت الستور فقد وجب المهر " . وهذا سند صحيح . وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به . لكنه لم يذكر فيه عمر . أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 31 / 1) . ثم أخرج هو والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا : فذكره نحوه وزاد : " وعليها العدة " . ورجاله ثقات . ثم رواه ابن أبي شيبة من طريقين آخرين عن علي . وهو والبيهقي من طريق ثالث عنه . وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا . فصل 1938 - (حديث : " البينة على المدعي واليمن على من أنكر ") 2 / 198 . صحيح . وسيأتي في " الدعاوى والبينات " برقم (2670) . 1939 - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : " لها صداق
[ 358 ]
نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت " رواه أبو داود والترمذي وصححه) . صحيح . وله طرق عنه : الأولى : عن منصور عن إبراهيبم عن علقمة عنه . أخرجه أبو داود (2115) والنسائي (2 / 89 و 113) والترمذي (1 / 214) والدارمي (2 / 155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقي (7 / 245) وابن أبي شيبة (7 / 46 / 1) وعبد الرزاق (10898) وأحمد (4 / 279 - 280 و 280) من طرق عن منصور به . وقال الترمذي والسياق له : " حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه " . وقال البيهقي : " إسناده صحيح " . قلت : وهو على شرط الشيخين . وتابعه الشعبي عن علقمة به أتم منه ، ولفظه : " أنه أتاه قوم فقالوا : إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعها إليه ، حتى مات ، فقال عبد اله : ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه ، فأتوا غيري ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إن لم نسألك ، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ قال . سأقول فيها بجهد رأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه برآء ، أرى أن أجعل لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال : وذلك بسمع أناس من أشجع ، فقاموا فقالوا : نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها : بروع بنت واشق . قال : فما رؤي عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه " . وفي رواية :
[ 359 ]
" وذلك بحضرة ناس من أشجع ، فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعي فقال : أشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق . فما رؤي عبد الله فرح بشئ بعد الاسلام كفرحه بهذه القصة " . أخرجه النسائي والسياق له ، وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2 / 180) وعند البيهقي (7 / 245) وأحمد (4 / 280) وابن أبي شيبة (7 / 46 / 2) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . الثانية : عن مسروق عنه به نحوه مختصرا . أخرجه أبو داود (2114) والنسائي وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبي شيبة وأحمد (4 / 280) وعنه الحاكم وعنه البيهقي ، كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : " وإسناده صحيح ، وقد سمي فيه معقل بن سنان ، وهو صحابي مشهور " . الثالثة : عن الأسود عنه مثل رواية علقمة : أخرجه النسائي وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيبم عن علقمة والأسود معا . وقال النسائي : " لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث " الأسود " غير زائدة " . قلت : وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " ، فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا . الرابعة : عن عبد الله بن عتبة بن مسعود :
[ 360 ]
" أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل . . . " فذكر نحوه وفيه : " فقام ناس من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان فقالوا : يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق ، وإن زوجها هلال ابن مرة الأشجعي كما قضيت . قالت : ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " . أخرجه أبو داود (2116) والبيهقي (7 / 246) وأحمد (1 / 430 - 431 و 447 و 4 / 279) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وقال البيهقي عقبه : " هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث ، فإن جميع هذه الروايات صحاح ، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فكان بعض الرواة سمي منهم واحدا ، وبعضهم سمى اثنين ، وبعضهم أطلق ولم يسم ، وبمثله لا يرد الحديث ، ولو لا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى " . قلت : وفي كلامه إشارة إلى الرد على الشافعي رحمه الله في قوله : " ولم أحفظه بعد من وجوه يثبت مثله " . فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله اعلم . 1940 - (عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلأنا فقالت : نعم . فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قالت : إن رسول الله زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف " . رواه أبو داود) . 2 / 199
[ 361 ]
صحيح . وتقدم تخريجه برقم (1924) . 1941 - (روي عن علي : " لكل مطلقة متاع ") . ص 201 أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ : " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ : (وللمطلقات متاع بالمعروف ، حقا على المتقين) " . ذكره في " الدر المنثور " (1 / 310) قال : " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في " ناسخه " وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : " لكل مطلقة متعة ، إلا التي يطلقها ، ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا " . قلت : وهو في " الموطأ " (2 / 573 / 45) وعنه الشافعي وعنه البيهقي (7 / 257) عن نافع عن ابن عمر . وهذا إسناد صحيح . 1942 - (قال ابن عباس : " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة " . صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 116 / 2) وابن جرير في " التفسير " (1 / 328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال : " أرفع المتعة ، ثم دون ذلك الكسوة ، ثم دون ذلك النفقة " . وإسناده صحيح على شرط البخاري . وفي رواية لابن جرير من طريق مؤمل : ثنا سفيان به ، ولفظه : " متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة " قلت : وهو في " الموطأ " (2 / 573 / 45) وعنه الشافعي وعنه البيهقي (7 / 257) عن نافع عن ابن عمر . وهذا إسناد صحيح . 1942 - (قال ابن عباس : " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة " . صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 116 / 2) وابن جرير في " التفسير " (1 / 328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال : " أرفع المتعة ، ثم دون ذلك الكسوة ، ثم دون ذلك النفقة " . وإسناده صحيح على شرط البخاري . وفي رواية لابن جرير من طريق مؤمل : ثنا سفيان به ، ولفظه : " متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة "
[ 362 ]
ومؤمل هذا هو ابن إسماعيل ، وهو سئ الحفظ . فصل 1943 - (وفي بعض ألفاظ حديث عائشة) : " ولها الذي أعطاها بما أصاب منها " (رواه البرقاني والخلال بإسنادهما) . صحيح . وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان أيضا في رواية (1248) ، ورواه الجماعة بنحوه فيما تقدم برقم (1840) ، ويأتي تسميتهم في الحديث الذي بعده . 1944 - (حديث : فلها المهر بما استحل من فرجها ") 2 / 202 . صحيح . وقد مضى تخريجه برقم (1840) ، وهذا اللفظ للترمذي والشافعي والدارمي والطحاوي وابن الجارود .