مستدرك الوسائل
الميرزا النوري ج 14

[ 1 ]
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف خاتمة المحدثين الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320 ه‍ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث الجزء الرابع عشر
[ 2 ]
جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية 1408 ه‍ - 1988 م
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 5 ]
كتاب الوديعة أبواب كتاب الوديعة 1 - (باب وجوب اداء الامانة) (15933) 1 الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " من آوى اليتيم ورحم الضعيف - إلى أن قال - وأدى أمانته، جعله الله في نوره الاعظم يوم القيامة ". (15934) 2 - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن القاسم بن محمد بن حماد، عن عبيد بن يعيش (1) عن يونس بن بكير، عن يحيى بن أبي حية أبي الجناب الكلبي، عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة، تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وأداء الامانة، وصلة الرحم ". (15935) 3 - وفي الاختصاص: عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا كتاب الوديعة الباب 1 1 - الجعفريات ص 166. 2 أمالي المفيد ص 227 ح 5. (1) في الحجرية ": نعيش " وما أثبتاه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 548 ح 1584). 3 - الا ختصاص ص 242. (*)
[ 6 ]
عبد الله (عليه السلام) يقول: " أحب العباد إلى الله عزوجل صادق (1) في حديثه، محافظ على صلاته ما افترض الله عليه، مع أداء الامانة، ثم قال: من ائتمن على أمانة فأداها، فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الامانة، فإنه من ائتمن على أمانة وكل به ابليس مائة شيطان من مردة أعوانه، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه، إلا من عصمه الله ". (15936) 4 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم وكثرة الحج والزكاة وكثرة المعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث، وأداء الامانة ". (15937) 5 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الحصيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاإيمان لمن لا أمانة له ". (15938) 6 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال " رسول الله (صلى الله عليه وآله): على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والامانة، فإذا مر عليه الوصول (1) للرحم والمؤدي للامانة، لم يتكفأ به في النار ". (15939) 7 - نهج البلاغة قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة: " ثم أداء الامانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عرضت على السماوات المبنية، والارضين المدحوة، والجبال ذات الطول (1) في المصدر: رجل صدوق. 4 - الاختصاص 5 - نوادر الراوندي ص 5. 6 - كتاب الزهد 40 ح 109. (1) في المصدر: الموصل. 7 - نهج البلاغة ج 2 ص 205 رقم 194. (*)
[ 7 ]
المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها، ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة لامتنعن، ولكن اشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل (من هو (1) أضعف منهن وهو الانسان، إنه كان ظلوما جهولا ". (15940) 8 - سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن الكاظم (عليه السلام) قال: " إن أهل الارض لمرحومون، ما تحابوا، وأدوا الامانة وعملوا بالحق ". (15941) 9 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عزو جل: (إنا عرضنا الامانة) (1) الاية، ما الذي عرض عليهن ؟ وما الذي حمل الانسان ؟ وما كان هذا ؟ قال: فقال: " عرض عليهن الامانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق ". (15942) 10 - وعنه (عليه السلام)، قال: " ما بعث الله نبيا قط، إلا بصدق الحديث وأداء الامانة ". (15943) 11 - وعن بعض أصحابنا رفعه قال قال عليه السلام لابنه " يا بني أد الامانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ". (15944) 12 - عوالي اللالي: (روى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد) (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أد الامانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وكان عنده (صلى الله (1) في الطبعة الحجرية: " هو من " وما اثبتناه من المصدر. 8 - مشكاة الانوار ص 52. 9 - مشكاة الانوار ص 52. (1) الاحزاب 33: 7 2. 10 - مشكاة الانوار ص 52. 11 مشكاه الانوار ص 53. 12 - عوالي اللآلي ج 2 ص 344 ح. (1) مابين القوسين ليس في المصدر. (*)
[ 8 ]
عليه وآله) ودائع بمكة، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا (عليه السلا م) بردها، وروى سمرة عنه (عليه السلام)، أنه قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه: " حتى تؤديه ". (15945) 13 - الصدوق في معاني الاخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله (عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا) (1) رفعه قال (عليه السلام): " قال لقمان لابنه: صاحب مائة ولا تعاد واحدا - إلى أن قال - أد الامان تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ". (15946) 14 - القطب الراوندي في قصص الانبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله، وفيه: " وكن أمينا، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين ". (15947) 15 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الامانة فضيلة لما أداها ". 2 - (باب وجوب رد الامانة إلى البر والفاجر) (15948) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الامانة تؤدى إلى البر والفاجر ". 13 معاني الاخبار ص 253. (1) اثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 80 ". 14 قصص الانبياء 193، وعنه في البحار 13 ص 4 18 ح 11. 15 غرر الحكم ج 1 ص 40 ح 1214. الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1751.
[ 9 ]
(15949) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة، قال فيها: " اتقوا الله ربكم، وأدوا الامانة إلى الابيض والاسود، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا، وإن كان عدوا ". (15950) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " أدوا الامانة، ولو إلى قاتل الحسين (1) (عليه السلام) " الخبر. (15951) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كتب إلى رفاعة: اد أمانتك، ووف صفقتك، ولا تخن من خانك، وأحسن إلى من أساء، إليك وكافئ من أحسن إليك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، وأعط من حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله على ما أولاك، واحمده على ما أبلاك ". (15952) 5 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده، ثم يستودعه مالا أو يظفر له (1) بمال، هل له أن يقبض منه ما جحده ؟ قال: " لا، هذه خيانة، لا يأخذ منه إلا ما دفع إليه، إذا وجب بالحكم له عليه ". (15953) 6 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الناس كلهم في دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، ويوفى بعهدهم، إن الامانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، واد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تأخذن ممن جحدك مالا دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1752. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1731. (1) في المصدر: الحسن بن علي (عليهما السلام). 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 487 ح 1741. 5 - عادئم الاسلام ج 2 ص 488 ح 1742. (1) في المصدر: به. 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 488 ح 1743.
[ 10 ]
لك عليه شيا بوجه خيانة ". (15954) 7 سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أدوا الامانة، ولو إلى قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) ". (15955) 8 وعنه (عليه السلام) قال: " اتقوا الله وعليكم بأدا الامانة إلى من أئتمنكم، فلو أن قاتل عليا (عليه السلام) ائتمنني على الامانة لاديتها إليه ". (15956) 9 وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد، فقلت: يابن رسول، الله، إن بعض السلاطين يأمننا على الاموال يستودعناها، وليس يدفع إليكم خمسكم، أفنؤديها إليهم ؟ قال: " ورب هذه القبلة ثلاث مرات لو أن ابن ملجم قاتل أبي فإني أطلبه بترة (1) لانه قتل أبي ائتمنني على الامانة لاديتها إليه ". (15957) 10 - ومن غير المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ". (15958) 11 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الصادق (عليه السلام) قال: " إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا، 7 - مشكاة الانوار ص 52. 8 مشكاة الانوار ص 52. 9 - مشكاة الانوار ص 52. (1) الترة: الطلب با لثأر (لسان العرب ج 5 ص 274). 10 مشكاة الانوار ص 53. 11 الاختصاص ص 241.
[ 11 ]
ألا فمن كانت منا فليقتد بنا، فإن من شأننا الورع والاجتهاد، وأداء الامانة إلى البر والفاجر " الخبر. (15959) 12 وعنه (عليه السلام) قال: " أدوا الامانة إلى البر والفاجر، فلو أن قاتل علي (عليه السلام) ائتمنني على أمانة لاديتها إليه " وقال (عليه السلام): " أدوا الامانة، ولو إلى قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) ". (15960) 13 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال له رجل: يا رسول الله، إن لي على فلان دينارا، وله عندي أمانة، أ فلا أقضي ديني من أمانته، قال: " أد الامانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ". (15961) 14 وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر: الرحم تواصل برة أو فاجرة، والامانة، والعهد ". الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثل الخبر الاول، وأسقط السؤال (1). (15962) 15 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن اسحاق، عن سعد بن زيد (1) بن ارطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين 12 - الاختصاص ص 241. 13، 14 لب اللباب: مخطوط. (1) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 526 1 2، مثل الحديث 13. 15 - بشارة المصطفيى ص 29. (1) في الحجرية: " سعد ابن طي " وما اثبتناه من المصدر (راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 272). (*)
[ 12 ]
(عليه السلام) أنه قال في وصيته إليه: " يا كميل اعلم وافهم، إنا لا نرخص في ترك اداء الامانات لاحد من الخلق، فمن روى عني في ذلك رخصة، فقد أبطل وأثم، وجزاؤه النار بما كذب، أقسمت لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن، أد الامانة إلى البر والفاجر، فيما قل وجل حتى في الخيط والمخيط " الوصية. ورواه في نهج البلاغة، كما يوجد في بعض النسخ. 3 - (باب تحريم الخيانة) (15963) 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المكر والخديعة والخيانة في النار " (15964) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ليس منا من يحقر الامانة حتى يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ". (15965) 3 - الشيخ المفيد في الامالي: عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف عن الاعمش، عن أبي اسحساق السبيعي، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له: " ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب (1) إذا الباب 3 1 - الجعفريات ص 171. 2 - تحف العقول: لم نجده في مظانة، ووجدناه في الاختصاص ص 248، وعنه في البحار ج 75 ص 172 ح 13. 3 - امالي المفيد ص 234 ح 5. (1) في الحجرية: " الكذب " وما اثبتناه من المصدر.
[ 13 ]
نطق " الخبر. (15966) 4 - وفي الاختساص: عن الحسن بن محبوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) يكون المؤمن بخيلا، قال: " نعم " قلت: فيكون جبانا، قال: " نعم " قلت: فيكون كذابا، قال: " لا، ولا خائنا (1) - ثم قال - يجبل المؤمن على كل طبيعة، إلا الخيانة والكذب ". (15967) 5 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: ليس منا من يحقر الامانة، يعني يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ". (15968) 6 سبط الطبرسي في مشكاة الانوار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس منا من خان بالامانة ". (15969) 7 الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، بإسنساده رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " إن الله عزوجل يعذب ستة بستة إلى أن قال والتجار بالخيانة " الخبر. (15970) 8 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إن المؤمن ينطبع على كل شئ، إلا على الكذب والخيانة ". (15971) 9 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " علامة المنافق ثلاث: إذا 4 الاختصاص ص 231. (1) في المصدر: جافيا. 5 - الاختصاص ص 248. 6 - مشكاة الانوار ص 52. 7 الخصال ص 325 ح 14. 8، 9 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 14 ]
حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ". (15972) 10 - السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا تخن من خانك، فتكون مثله ". (15973) 11 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " يابن مسعود، لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك، وأمانة ائتمنك عليها، فإن الله تعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) (1) ". (15974) 12 - الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الخيانة أخو الكذب ". وقال (عليه السلام) " الخيانة صنو الافك " (1). وقال (عليه السلام): " الخيانة رأس النفاق " (2). وقال (عليه السلام): " الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة " (3). وقال (عليه السلام) " إياك والخيانة فإنها شر معصية، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته " (4). 10 - نوادر الراوندي ص 6. 11 - مكارم الاخلاق ص 455. (1) النساء 4: 58. 12 غرر الحكم ج 1 ص 14 ح 332. (1) نفس المصدر ج 1 ص 27 ح 288. (2) نفس المصدر ج 1 ص 33 ح 1012. (3) نفس المصدر ج 1 ص 53 ح 1470. (4) نفس المصدر ج 1 ص 150 ح 37. (*)
[ 15 ]
وقال (عليه السلام): " توخ الصدق والامانة، ولا تكذبن من كذبك، ولا تخن من خانك " (5). وقال: " ثلاث شين الدين: الفجور، والغدر، والخيانة، " (6). وقال (عليه السلام): " جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام " (7). وقال (عليه السلام): " رأس النفاق الخيانة " (8). وقال (عليه السلام) رأس الكفر الخيانة " (9). 4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة) (15975) 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس على المستودع ضمان ". (15976) 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها، أو ضلت أن نسيها، أو هلكت من غير خيانة (1) منه (5) غرر الحكم ج 1 ص 354 ح 86. (6) نفس المصدر ج 1 ص 364 ح 20. (7) نفس المصدر ج 1 ص 370 ح 26. (8) نفس المصدر ج 1 ص 411 ح 6. (9) نفس المصدر ج 1 ص 413 ح 38. الباب 4 1 الجعفريات ص 174. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1753. (1) في المصدر: جنايه. (*)
[ 16 ]
عليها، ولا استهلاك لها، فلا ضمان عليه ". (15977) 3 وعنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس على المستودع ضمان ". وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (1) ". وعنه (15978) 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ليس على المؤتمن ضمان ". (15979) 5 - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان. 5 (باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه) (15980) 1 زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: " قال أبي جعفر (عليه السلام): يا بني، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه، لم يستجب الله دعاءه ". (15981) 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله): " ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1754. (1) نفس المصدر ج 2 ص 491 ح 1756. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1755. 5 المقنع ص 130. الباب 5 1 أصل زيد النرسي ص 50. 2 تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 21. (*)
[ 17 ]
ضيعها فليس الذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أردت أن اصتبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: إني أردت أن اسبضع فلانا، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم فإن الله عزوجل يقول: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (1) ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت: ولم ؟ قال: لان الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) فهل سفية أسفه من شارب الخمر ! ؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله ابليس، يسوقه إلى كل شر، ويصرفه عن كل خير ". (15982) 3 - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قول الله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) قال: " من لا يثق به ". (15983) 4 - وعن ابراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن هذه الاية: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) قال: " كل من يشرب المسكر فهو سفيه ". (15984) 5 - دعائم الاسلام: عن الحسن بن علي (عليهما السلام)، أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته (1) بأمور صنعها كان فيه، ثم وليت (1) التوبة 9: 61. (2) النساء 4: 5. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 20 (1) النساء 4: 5. 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 22. (1) النساء 4: 5. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 468. (1) التبكيت: التقريع والتعنيف. ويكته إذا قرعه بالعذل تقريعا. (لسان العرب = (*)
[ 18 ]
ابنك، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب، فخنت أمانتك، وأخرجت رعيتك، ولم تؤد نصيحة ربك، فكيف تولي على أمة محمد (صلى الله عليه وآله) من يشرب المسكر، وشارب الخمر المسكر من المنافقين، والفاسقين وشارب (2) الخمر المسكر من الاشرار، وليس (3) بأمين على درهم، فكيف على الامة ! " الخبر. (15985) 6 فقه الرضا (عليه السلام): " وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ". (15986) 7 علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) " فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة، وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له معاشا ". 6 (باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم) (15987) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه (1) ليرده، = ج 2 ص 11). (2) ليس في المصدر. (3) في المصدر زيادة: شارب المسكر. 6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. 7 تفسير القمي ج 1 ص 131. (1) النساء 4: 5. الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1760. (1) في المصدر: يستلفه. (*)
[ 19 ]
فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وإنت لم يكن مليا فلا ينبغي له، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب ". 7 (باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال) (15988) 1 الجعفريا ت: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا ". (15989) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذ ا وعد، وخيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه على أمانة، كان حقا على الله أن يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ". (15990) 3 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ثلاثة مهلكة: الجرأة على السلطان، وائتمان الخوان، وشرب السم (1) ". وقال (عليه السلام) من علامات العخذلان ائتمان الخوان " (2). الباب 7 1 الجعفريات ص 171. 2 الاختصاص ص 225. 3 غرر الحكم ج 1 ص 365 ح 23. (1) في المصدر زيادة: للتجربة. (2) نفس المصدر 2 ص 726 ح 36. (*)
[ 20 ]
8 (باب نوادر ما يتعلق بأبكتاب الوديعة) (15991) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، والقول قول المودع إذا قال: ذهبت الوديعة، وان اتهم استحلف ". (15992) 2 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال السمتودع (1): نعم قد استودعتني إياها، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك (2)، قال: " البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها، وعلى المستودع اليمين (3) ". (15993) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال: إذا جاء فلان فادفعها إليه، فدفعها فيما ذكر، وانكر الذي كاأمره بدفعها إليه، أن يكون قبضها منه، قال: " القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها ". (15994) 4 وعن أبي عبد الله (صلوات الله عليه)، أنه قال: " من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته (1) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم، إلا أن الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1756. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1757. (1) في الحجرية: " المودع " وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: أن يدفعها. (3) في المصدر: زيادة: إنه ما أمره. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1758. (4) دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1761. (1) العقل: الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها. =. (*)
[ 21 ]
يقيم مولى الغلام البينة على الاكثر فيأخذه ". (15995) 5 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من استودع عبدا وديعة فأتلفها، فلا ضمان عليه ". (15996) 6 أصل زيد الزراد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " يا جارية، اختمي على السفط بخاتمي العقيق، فإنه لا يزال محفوظا حتى تؤدى إلينا وديعتنا ". (15997) 7 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " اد الامانة إذا ائتمنت، ولا تتهم غيرك كإذا ائتمنته، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له ". = والعاقلة: هم من تقرب إلى القاتل بالاب كالاخوة والاعمام. (مجمع البحرين ج 5 ص 427). 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1762. 6 - أصل زيد الزراد ص 8. 7 - غرر الحكم ج 1 ص 119 ح 171 (*)
[ 23 ]
كتاب العارية أبواب كتاب العارية 1 (باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط) (15998) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة (1) المستعير: " إن كان قد ضمنه المعير إياها، أو ضمنها هو وقت استعارتها، كان عليه غرمها، وان لم يكن ضمن، ولا جنى عليها، ولا تعدى ما أمر به، لم يضمن، قد استعار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عارية مضمونة ". قال صاحب الدعائم: ففي قوله (صلى الله عليه وآله): " عارية مضمونة " ما دل على أنها نكرة، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال: " العراية مضمونة " ولكن في قوله: عارية مضمونة، ما دل على ان ثم عارية غير مضمونة، وأيضا أنه (صلى الله عليه وآله) ممن أمر بالبيان، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة، قلت هذا أو لم تقله، أو يقول: العارية مضمونة، وفي تضمين صفوان إياه (صلى الله عليه وآله) عند العارية، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن، مع ترك إنكار النبي كتاب العارية الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1748. (1) في المصدر: جناية. (*)
[ 24 ]
(صلى الله عليه وآله) قوله. (15999) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى ". 2 - (باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف) (16000) 1 - عوالي اللالي: روى أنس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال: اغصبا يا محمد ؟ فقال: " بل عارية مضمونة مؤداة ". (16001) 2 - روى ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة، هو العواري من الدلو، والقدر، والميزان. (16002) 3 - وروى جابر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (1)، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها " قال رجل: يارسول الله، ما حق الابل ؟ قال (حلبها على الماء، واعارة ولدها) (2) واعارة فحلها ". (16003) 4 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1747. الباب 2 1 - عوالي الآلي ج 3 ص 252 ح 9،. 1. 2 - عوالي اللالي ج 3 ص 251 ح 6. 3 - عوالي اللالي ج 3 ص 251 ح 7. (1) قاع قرقر: هو المكان المستوي (لسان العرب ج 5 ص 85). (2) في المصدر: حلمها إلى الماء واعارة دلوها. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1744. (*)
[ 25 ]
" القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ". (16004) 5 - الحسن بن شعبة في تحفى العقول: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأما الوجوه الاربعة التي يلزم فيها النفقة، من وجوه اصطناع المعروف، فقضاء الدين، والعارية، والقرض، واقراء الضيف، واجبات في السنة ". 3 (باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وان لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه) (16005) 1 - الصدوق في المقنع: وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط. 4 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه) (16006) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها (1) ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: " يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ". 5 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية) (16007) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: 5 - تحف العقول ص 251. الباب 3 1 - المقنع ص 130. الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750. (1) في المصدر زيادة: في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك. الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1745. (*)
[ 26 ]
" العارية لمن أعارها، ولا يملك المستعير منها شيئا، إلا ما ملكه المعير، وأباح له، ولا يزول شئ من ملكه (منها باعارته) (1) اياها ". (16008) 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ادعى المستعير اتلاف العارية، ولم يكن له على ذلك بينة، وكان ممن يتهم، لم يصدق ويضمن ". (16009) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال: " إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه، فلا أرى أن ينزعه ". (1) في المصدر: عنها بعاريته. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1759. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1868. (*)
[ 27 ]
كتاب الاجارة أبواب كتاب الاجارة 1 - (باب جملة مما تجوز الاجارة فيه) (16010) 1 فقه الرضا (عليه السلام) " اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب، وسائر الصناعات والابنية والهندسة والتصاوير، ما ليس فيه مثال الروحانين، وأبواب صنوف الالات التي يحتاج إليها، مما فيها منافع وقوائم (1) وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه ". (16011) 2 - دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي، فأعطاه على ذلك (1) أجرا فرخص (صلى الله عليه وآله) له فيه (2). (16012) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه رخص في أخذ الاجرة على تعليم الصنعة، إذا كانت مما تحل. (16013) 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر كتاب الاجارة الباب 1 1 - فقه الرضا (عليه السلام) 41. (1) في المصدر: وقوام المعايش. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 74 ح 208. (1) في المصدر: الرقية. (2) في الصدر: في ذلك. 3، 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 74، 75 ح 209، 21. (*)
[ 28 ]
الاذان من بيت المال، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ". 2 - (باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر) (16014) 1 - عوالي اللالي: وفي الحديث أن عليا (عليه السلام) أجر نفسه من يهودي، ليستقي الماء كدلو بتمرة، وجمع التمرات وحمله إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأكل منه. (16015) 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قوالله جل اسمه: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) (1) قال: (ذهب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها، فجمع مدا فأتى به (النبي صلى الله عليه وآله)، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه، فأنزلت فيه هذه الاية إلى قوله: (استغفار لهم أو لا تستغفر لهم) (2) الاية. 3 - باب كراهة استعمال الاجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الاجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها) (16016) 1 عوالي اللآ لي: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي الباب 2 1 كتاب التنزيل والتحريف ص 27. (1) التوبة 9: 79. (2) التوبة 9: 80. الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 253 ح 2.
[ 29 ]
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ". 4 باب استحباب دفع الاجرة إلى الاجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الاجارة) (16017) 1 عوالي اللآ لي: عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أعط الاجير حقه، قبل أن يجف عرقه ". 5 باب تحريم منع الاجير أجرته) (16018) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: ملعون من ظلم أحيرا أجرته ". (16019) 2 صحيفة الرضا (عليه السلام): باسناده عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد (1) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع حرا " (2). (16020) 3 الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن موسى بن يوسف القطان، عن محمد بن سليمان المقرئ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي، عن أبي اسحاق السبيعي، عن الباب 4 1 - عوالي الآلي ج 3 ص 253 ح 1. الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 74 ح 206. 2 صحيفة الضا (عليه السلام) ص 56 ح 107. (1) في المصدر: أخر. (2) في المصدر: رجلا حرا. 3 - أمالي المفيد ص 352. (*)
[ 30 ]
الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن لعنة الله، ولعنة ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيرا أجره " الخبر. ورواه أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، مثله (1) (16021) 4 شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: باسناد إلى أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الا من عق واديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه ". (16022) 5 فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره: (عن عبد السلام، عن هارون بن أبي بردة) (1)، عن جعفر بن الحسن، عن يوسف، عن الحسين بن اسماعيل بن متمم الاسدي، عن سعد بن طريف التميمي، عن الاصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مسجد الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين، أ عندك سر من سر رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحدثنا به ؟ قال " نعم، يا قنبر ائتني باكتابة، ففضها، فإذا في أسفلها سليفة (2) مثل ذنب الفأرة، مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثنا أو آوى محدثا، ولعنة الله (وملائكته أمالي الطوسي ج 1 ص 123. 4 الروضة والفضائل: 5 - تفسير فرات الكوفي ص 146، وعنه في البحار 23 ص 244 ح 15. (1) أثبتناه من المصدر والبحار. (2) السلف: الجراب. وهو أديم لم يحكم دبغه. (لسان العرب ج 9 ص 160). (*)
[ 31 ]
والناس أجمعين (3) على من ظلم أجيرا أجره ". (16023) 6 البحار، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن ابراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ظلم الاجير أجره من الكبائر ". (16024) 7 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزوجل غافر كل ذنب، إلا رجل اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ". ورواه السيد الراوندي في نوادره: باسناده عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1) (16025) 8 عوالي اللآلي: عن ابن عمر: ان النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقة فغدر (1) ". (3) مابين القوسين ليس في المصدر. 6 البحار ج 103 ص 170 ح 27 بل عن جامع الاحاديث ص 17. 7 الجعفريات ص 98. (1) نوادر الراوندي ص 36. 8 عوالي اللآلي ج 3 ص 253 ح 3. (1) في المصدر: ثم غدر. (*)
[ 32 ]
6 باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الاجرة بالنسبة) (16026) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من اكترى دابة بعينها أو سفينة، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة، فقد انفسخ الكراء، فان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان انما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها (1) كان، على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا ". 7 باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل) (16027) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا، فان لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده، قال: " الكراء على هذا فاسد، وعلى المكتري مثل أجر حمله ". الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 227. (1) في المصدر زيادة: ولا سينة بعينها. الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 230. (*)
[ 33 ]
8 باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها، ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن أتلفت، والارش (*) إن نقصت، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر) (16028) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (علي السلام) أن رجلا رفع إليه (1) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ماحد له، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل ". 9 (باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الاجرة) (16029) 1 الصدوق في المقنع: وان استأجر الرجل من صاحبه أرضا وقال: أجرنيها بكذا وكذا، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذ بماله، فان شاء ترك وان شاء لم يترك. الباب 8 (*) الارش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. (مجمع البحرين ج 4 ص 129). 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 231. (1) في الصدر: عليه رجلا. الباب 9 1 - المقنع ص 130. (*)
[ 34 ]
10 (باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه) (16030) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ومن استأجر أرضا بألف، وأجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الارض الذي أجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، ننفقا (1) جميعا، فما كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا ". 11 (باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والاجير بأكثر من الاجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس) (16031) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل، ثم (يستأجرها منه) (1) غيره بأكثر، قال: " لا، إلا أن يحدث فيها شيئا، وان أكرى (2) بعضها بمثل ما استأجرها، وسكن البعض فلا بأس ". الباب 10 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 78. (1) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنها: ينفقان. الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215. (1) في المصدر: يؤاجرها من. (2) في الحجرية: " اكترى " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 35 ]
12 (باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الاجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل) (16032) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: " ليس به بأس، رإن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير، إن فضل البيت والاجير حرام " وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار، فأجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي، قال: " لا بأس ". (16033) 2 وعنه (عليه السلام)، قال: " لا يؤاجر الارض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر، لان الذهب وال مضمون، وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الارض ". 13 (باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الاجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا) (16034) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث تقدم في اجارة الدار أنه قال: " وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس) (16035) 2 الصدوق في المقنع: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78. الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215. 2 المقنع ص 131. (*)
[ 36 ]
فسكن ثلثيها، وأجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به. 14 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصه، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل) (16036) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: " إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا (ما) (1) فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير فيه ". 15 (باب جواز اجارة الارض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا) (1 16037) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " أما اجارة الارض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث " وقال (عليه السلام): " ولا يؤاجر الارض بالحنطة والشعير، ولا بالاربعاء (1) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة ". الباب 14 1 دعائم الاسلام 2 ص 80 ح 236. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 15 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 78. (1) في الحجرية والمصدر: الاربع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في مجمع البحرين 4: 332، ومنه الحدث: " لا تستأجر الارض بالاربعاء..، قلت: وما الاربعاء ؟ قال: الشرب ". (*)
[ 37 ]
16 (باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير) (16038) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي: عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده: " أن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، و إلا فهو له ضامن ". (16039) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الاجير ". (16040) 3 وعن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " يضمن الصناع ما أفسدوا، اخطؤوا أو تعمدوا، إذا عملوا بأجر " الخبر. قلت: الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب، وفي اطلاق ما ذكره نظر، والتفصيل يطلب من محله. 17 باب ثبوت الضمان على الحمال والجماو المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان) (16041) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " أتي الباب 16 1 الجعفريات ص 119. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 235. الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213. (*)
[ 38 ]
إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بجمال (1) استؤجر على حمل قارورة (2) عظيمة فيها دهن فكسرها، فضمنه ". (16042) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت، فيقول ذهب: أو أهريق، فقال: إنه إن شاء أخذه (فقال: ولو قال إنه) (1) قطع عليه الطريق، فلا يصدق إلا ببينة ". 18 (باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم اجارة الارض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع) (16043) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وان فعل مثل (1) ما يفعله مثله من السكان، فلا ضمان عليه ". (16044) 2 وعنه (عليه السلام)، انه قال: من " اكترى دابة شهرا، ليلطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم، فالاجارة جائزة، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، وإن تعدى عليها ضمن، وكذلك السفن " (16045) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها (1) في المصدر: بحمال. (2) القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر ولا تقبل اجبر.. وواحدتها قارورة. سميت بها لاستقرار الشراب فيها (لسان العرب ص 5 ح 87). 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 214. (1) في الحجرية: " وقال: أنه ذهب أو اهريق أو " وما أثبتناه من المصدر. الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 226. (1) مثل: ليس في المصدر. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 228. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 216. (*)
[ 39 ]
شجرات، فيشترط ثمرها، قال: " لا بأس " 19 باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة) (16046) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى (16047) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة (1)، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر، فقال: " لا بأس " وله أن يكري الدار بقية الشهر، فان تشاجرا في دفع الكراء، أخذ لكل يوم بحسابه " (16048) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من اكترى دارا فرثت (1) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها، والمكتري بالخيار، إن شاء أقام وان شاء خرج، وحاسبه بما سكن ". (16049) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران، فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به، ما لم يكن يضر، وكذلك الحوانيت " (16050) 5 وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء الباب 19 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 218. (1) شاهر الاجير مشاهرة: إستأجره للشهر،: والشاهرة: المعاملة شهرا بشهر لسان العرب ج 4 ص 432). 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 219. (1) رث الشئ: بلي من قدم الزمان، وضعف وسقط عن حال جدته (لسان العرب ج 2 ص 151). وفي نسخة: فخربت. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 220. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 221. (*)
[ 40 ]
قبل السكنى أو بعدها، قال: " القول قول رب الدار، ويتحالفان ويتفاسخان (16051) 6 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل، فيقول صاحب الدار: اكريتها منه، ويقول الساكن: أسكنتني بلا كراء، ولا بينة لواحد منهما، قال: " فالقول قول رب الدار مع يمينه، وله قيمة الكراء، وان كان لاحدهما بينة، كانت البينة أولى " وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس باكتراء المشاع ". (16052) 7 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل اكترى من (1) رجل دارا، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها، وأنه أنفق فيها، وأنه أنكر ذلك رب الدار، قال: " البينة على المدعي، وعلى رب الدار اليمين، وللمكتري أخذ النقص (2) بعد ذلك ". (16053) 8 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الخيار يجب في الكراء، كما يجب في البيوع ". (16054) 9 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: في رجل اكترى دارا، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله، فتثاقل عن نقله، قال: " ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن في (1) الدار ". 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 222 و 223. (1) في الحجرية: إكترتها، وما أثبتناه من المصدر. 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 224. (1) في المصدر: " عن ". (2) في نسخة: أجر المثل، وفي المصدر: النقض. 8 دعائم الاسلام: 9 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 225. (1) في نسخة: من. (*)
[ 41 ]
(16055) 10 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم (1)، لم يكن على صاحب الدابة شئ، وان تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكراء على ذلك حرام ". (16056) 11 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما، فرب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها ". (16057) 12 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اختلف المتكاريان، فقال المكتري: اكتريت إلى موضع كذا، وقال رب الدابة: بل إلى موضع كذا، فان كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره، فان كان قبل أن يركب الدابة، أو ركب ركوبا يسيرا، أو انتقد المكري أجرته، فالقول قوله والمكتري مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله، وإن لم ينتقد ولم يركب، تحالفا وتفاسخا، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة، وإن كانت بينة فالبينة أقطع ". (16058) 13 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري إلى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو إلى اندلس أو مثل هذا، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه، قال: " يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد، كبغداد من العراق، أو القيروان من أفريقية، ونيسابور من خراسان (1) ". (16059) 14 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة، 10 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229. (1) في المصدر: حرم الله. 11 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 232. 12 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 233. 13 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 234. (1) مابين القوسين ليس في المصدر. 24 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 238. (*)
[ 42 ]
ويشترط عليه (1) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال: " لا خير في ذلك، وله الاجر، وعليه أن يؤد أمانته ". (16060) 15 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاط قباء، فقال رب الثوب: إنما أمرتك أن تخيط قميصا، وقال الخياط: بل أمرتني أخيطه قباء، ولا بينة بينهما، فالقول قول الخياط مع يمينه ". (16061) 16 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره، أو استأجره العبد نفسه، ثم استحقه مولاه، أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يديه ". 20 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة) (16062) 1 دعائم الاسلام عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس (1) من الثمن، جاز عليه (2) إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة، أو حابى (3) المشتري بوكس، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه، فإن لم يئعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر، رد بيعه وشراؤه، فان وكله على بيع شئ فباع له بعضه، وكان ذلك على وجه النظر، فالبيع جائز، قال. (1) في المصدر: " إليه ". 15 دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 242. 16 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735. الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 151. (1) الوكس: النقص، واتضاع الثمن في البيع (لسان العرب ج 6 ص 257). (2) في المصدر: جاز البيع عليه. (3) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فازائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية، والحباء: العطاء (مجمع البحرين ج 1 ص 94، لسان العرب ج 14 ص 162). (*)
[ 43 ]
وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا، فباعه أحدهما لم يجز بيعه، إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا، أو لهما معا إذا اجتمعا ". (16063) 2 عوالي اللالي. روي عن جابر بن عبد الله، أنه قال. أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلمت عليه، وقلت. إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال. " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته). (16064) 3 وروي أنه (صلى الله عليه وآله) وكل عمرو بن أمية الضمري (1) في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشتة، ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اله بن العباس، ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الاضحية، ووكل السعاة في قبض الصدقات. (16065) 4 وروي أن عليا (عليه السلام) وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر، وقال. " هذا عقيل، فما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي " ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان. 2 عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 1. 3 عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 5 2. (1) في الطبعة الحجرية: الضميري، وما أثبتناه من المصدر، هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 78 ". 4 عوالي اللآلي ج 3 ص 257 ح 6، 7. (*)
[ 45 ]
كتاب الوقوف والصدقات أبواب كتاب الوقوف والصدقات 1 (باب استحبابهما) (16066) 1 دعائم الاسلام. عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال. " لا يتبع أحدا من الناس بعد الموت شئ، إلا صدقة جارية، أو علم صواب، أو دعاء ولد ". (16067) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال. " ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال. صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته (1)، أو ولد صالح يدعو له، أو سنة هدى استنها فهي يعمل بها بعده (2). (16068) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال. " الصدقة والحبس ذخيرتان، فدعوهما ليومهما ". (16069) 4 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه ذكر أمير المؤمنين عليا (صلوات الله عليه) فقال. " كان عبد الله قد أوجب الله له الجنة، عمد كتاب الوقوف والصدقات الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1278. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1279. (1) في نسخة: وفاته. (2) في نسخة: بعد وفاته. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1280. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1281. (*)
[ 46 ]
إلى ماله فجعله صدقة مبتولة (1) تجري بعده للفقراء، وقال. اللهم إني (2) جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي، ولتصرف وجهي عن النار ". (16070) 5 وعن أبي عبد (عليه السلام)، أنه قال. " تصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه " الخبر. (16071) 6 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي. عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال. سمعته يقول. " كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير ! ؟ وقد كان علي (عليه السلام) وهو عبد الله قد أوجب له الجنة، عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة (1) تجري من بعده للفقراء، قال. اللهم إني (2) فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار، وتصرف النار عن وجهي ". (16072) 7 الصدوق في الامالي. بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ضريس، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه (عليهم السلام). " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مر برجل يغرس غرسا في حائط (له) (1) فوقف عليه، فقال. ألا أدلك على غرس (1) صدقة بتلة: أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة إلى سبيل الله لسان العرب ج 11 ص 42). (2) في نسخة: إنما. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1282. 6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 70. (1) في المصدر: مقبولة. (2) في المصدر: إنما. (7) أمالي الصدوق ص 169. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 47 ]
أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرجل. أشهدك يا رسول الله، أن حائطي هذا صدقة مخصوصة (2) على فقراء المسلمين من أهل الصفة (3)، فأنزل الله تبارك وتعالى. (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) (4). (16073) 8 عوالي اللالي. روي عن جابر أنه قال. لم يكن من الصحابة ذو مقدرة، إلا وقف وقفا. 2 (باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه، فلا يجوز أن يقف على نفسه، ولا أن يأكل من وقفه، وله أن يستثني لنفسه شيئا، وكذا الصدقة، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن) (16074) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللالي. عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال " حبس الاصل، وسبل الثمرة (1). (16075) 2 وفي درر اللالي. عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال. " إن شئت حبست أصله، وسبلت ثمرتها ". (16076) 4 دعائم الاسلام. عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال. (من (1) في نسخة: مقبوضة. (3) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مضلل في مسجد المدينة يسكنونه (لسان العرب ج 9 ص 195.). (4) الليل 92: 7 5. 8 عوالي اللآلي ج 2 ص 261 ح 5. الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 262 2 ح 5. الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 2 ص 262 ح 14. (1) سبل ثمرتها: أبح ثمرتها لمن وقفتها عليه.. وسبلت الشئ: إذا ابحته، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة (لسان العرب ج 11 ص 320). 2 درر اللآلي ج 2 ص 241. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1288. (*)
[ 48 ]
وقف (1) وقفا فقال. إن احتجت إليه فأنا أحق به، فإن مات رجع ميراثا). (16077) 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال. " تصدق الحسين بن علي (عليهما السلام) بدار، فقال له الحسن (عليه السلام). تحول عنها ". 3 (باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا) (16078) 1 دعائم الاسلام. عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو (على) (1) غيرهم بصدقة، أ يصلح له أن يرجع فيها فيردها ؟ قال. " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال. إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها، مثل الذي يقئ (ثم يرجع إلى قيئه) (2) ". (16079) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض، وإن لم يقبل (1) بشئ حتى يقبل (2) ". (16080) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن رجلا سأله فقال. يابن رسول الله، إن والدي تصتدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن (1) في المصدر: أوقف. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1289. الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272. (1) اثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: وير جع في قيئه. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270. (1، 2) في المصدر: تقبل. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1273. (*)
[ 49 ]
قضاة بلدنا يقضون أنها لي، وليس له أن يرجع فيها، وقد تصدق بها علي، ولست أدري هل ما يقضون به (علي) (1) من الصوات أم لا ؟ فقال. " نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه (2)، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك " قال (3). إن أبي قد توفي، قال. " فطب بها نفسا ". 4 (باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، يؤدي إلى ضرر عظيم) (16081) 1 دعائم الاسلام. عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أن بعض أصحابه كتب إليه. أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك، فكتب إليه. " إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله، إن يبيع حقي من (هذه) (1) الضيعة ويوصل ثمن (2) ذلك إلي، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الاموال والانفس ". 5 (باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض) (16082) 1 دعائم الاسلام. روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: له فيه. (3) وفيه: قال له. الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1290. (1) اثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: عن. الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269. (*)
[ 50 ]
(عليهم السلام)، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة، فقال. " جائز ". (16083) 2 وعن أبي عبد الله (عليهم السلام)، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع، قال. " جائز، تقبض كما يقبض المشاع ". (16084) 3 وعن الحسين بن علي (عليهما السلام)، أنه ورث أرضا أو (1) أشياء، فتصدق بها قبل أن يقبضها. (16085) 4 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز (1)، قبضت أو لم تقبض ". 6 (باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من احكامها) (16086) 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط. عن أبي بصير قال. قال أبو جعفر (عليه السلام). " ألا أقرئك وصية فاطمة (عليها السلام) ؟ " قال. قلت. بلى، قال. فاخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا، قال. فقرأه. " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، أوصت بحوائطها السبعة. الاعواف، والدلال، والبرقة، 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1271. (1) في المصدر: " و ". 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270. (1) في المصدر: جازت. الباب 6 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23. (*)
[ 51 ]
والميثب، والحسنى، والصافية، ومشربة أم ابراهيم (1)، إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن مضى علي فإلى الحسن (عليه السلام)، فإن مضى الحسن فإلى الحسين (عليهما السلام). فإن مضى الحسين (عليه السلام) فإلى الاكبر فالاكبر من ولدي، شهد الله على ذلك، والمقداد ابن الاسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب ". (16087) 2 دعائم الاسلام. عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال. " تصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه، وأوقفها على فاطمة (عليها السلام) منها، العراف (1)، والبرقة، والصافية، ومشربة أم ابراهيم، والحسنى، والزلال (2)، والمنبت ". (16088) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه " قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفئ، فأصاب أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) منه أرض، فاحتفر فيها عينا، فخرج منها ماء ينبع منها (1) في السماء كهيئة عنق البعير، فجاء إليه بذلك البشير، فقال. بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا (2) في حجيج بيت الله، وعابري السبيل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فمن باعها أو وهبها (1) في الحجرية والمصدر: ومال أم ابراهيم، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في معجم البلدان ج 5 ص 241: " صدقة النبي (صلى الله عليه وآله) بالمدينة سبعة حيطان: برقة، وميثب، والصافية، وأعواف، والدلال، ومشربة أم ابراهيم ". وسميت بذلك لان إبراهيم بن النبي (صلى الله عليه وآله) ولدته أمه فيها (النهاية ج 2 ص 455 ومجمع البحرين ج 2 ص 89). 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1282. (1) في المصدر: العواف. (2) في المصدر: الدلال. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1283. (1) ليس في المصدر. (2) صدقة بتة بتلة: إذا قطعها المتصدق بها من ماله، فهي بائنة من صاحبها، قد انقطعت منه (لسان العرب ج 2 ص 6). (*)
[ 52 ]
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وسماها ينبع ". (16089) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله، ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منه (1). " هذا ما أوصى به وقضى في ماله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ابتغاء وجه الله به، ليولجني الله به الجنة، ويصرفني عن النار، ويصرف النار عن وجهي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر (2) وجبيرا عتقاء، ليس لاحد عليهم سبيل وهم موالي، يعلمون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي ببرقة وبرعة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لاصحابه، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة، والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حي أنا أو ميت، تنفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله، في سبيل الله ووجهه وذي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، القريب والبعيد، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن علي (عليهما السلام)، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله، في حل محلل لا حرج عليه فيه، (و) (3) إن أراد أن يبدل مالا من مال الصدقة مكان مال فإنه يفعل (ذلك) (4) لا حرج عليه فيه، وإن أراد أن يبيع شيئا من المال فيقضي به الدين، فعل إن شاء (و) (5) لا حرج عليه، وإن ولد علي وما لهم إلى الحسن بن علي (عليهما السلام)، وإن كانت دار الحسن بن علي 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1284. (1) في المصدر: منها. (2) في الحجرية: " أبا يثرب " وفي المصدر: " أبا بيزر " والظاهر أن ما أثبتنا ه هو الصواب (راجع الكنى والالقاب ج 1 ص 164. وج 3 ص 113). (5 3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 53 ]
(عليهما السلام) غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن باعها قسمها ثلاثة أثلاث، يجعل ثلثا في سبيل الله، وثلثا في بني هاشم وبني عبد المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، يضعه فيهم حيث يريد الله، فإن حدث بالحسن حدث والحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي (عليهما السلام)، وإن الحسين بن علي (عليهما السلام) يفعل فيه مثل الذي أمرت حسنا، وله منها مثل الذي كتبت (للحسن) (6) وعليه مثل الذي على الحسن، وإن الذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي، فإني إنما جعلت الذي لبني فاطمة ابتغاء وجه الله، ثم لكريم حرمة محمد (صلى الله عليه وآله)، وتعظيما وتشريفا ورضى بهما، وإن حدث بالحسن والحسين حدث فالولد الاخر منهما ينظر في ذلك، وإن رأى أن يوليه غيره نظر في بني علي فإن وجد فيهما من يرضى دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبارهم وذوو رأيهم وأ سنانهم، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على (ما حبسه هو) (7) إلى بني فاطمة، وكذلك مال فاطمة (عليها السلام) إلى بنيها " وذكر باقي الوصية. (16090) 5 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال. " تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بدار له بالمدينة في زريق، فكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، وهو حي (6) أثبتناه من المصدر. (7) في المصدر: ناحيته. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 343 ح 1285. (*)
[ 54 ]
سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، لا تباع ولا توهب ولا تورث، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض، واسكن (1) هذه الدار الصدقة خالاته ما عشن وأعقابهن ما عشن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسملين ". (16091) 6 وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال لابي بصير. " يا أبا بصير، ألا أقرئك وصية فاطمة (عليها السلام) ؟ " قال. نعم، فافعل متفضلا (جعلني الله) (1) فداك، فأخرج منه حقا أو سفطا، فأخرج منه كتابأ فقرأه، وكان فيه. " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة ابنة محمد (صلى الله عليه وآله)، أوصت بحوائطها السبعة. العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسني، والصافية، ومال (3) ام ابراهيم، إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين (عليهما السلام) فإلى الاكبر من ولده، شهد الله على ذلك، والمقداد بن الاسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب (عليه السلام) ". (16092) 7 البحار، عن كتاب مصباح الانوار. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال محمد بن اسحاق. وحدثني أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام). " إن فاطمة (عليها السلام) عاشت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة أشهر، قال. وإن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كتبت هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبت فاطمة بنت (1) في نسخة: وليسكن. 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 343 ح 1286. (1) في المصدر: جعلت. (2) ليس في المصدر. (3) في نسخة: ومشربة. 7 البحار 103 ص 1 84 ح 13، عن مصباح الانوار ص 262. (*)
[ 55 ]
محمد (صلى الله عليه وآله)، في مالها إن حدث بها حادث، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها، من ثمارها التي لها كل عام في رجب بعد نفقة السقي (1) ونفقة العمل (2)، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها (3) القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وأنها (4) أمرت لنساء محمد أبيها (صلى الله عليه وآله) خمسا وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية، وكتبت في أصل مالها في المدينة، أن عليا (عليه السلام) سألها أن توليه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا تفرق، ويليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه، وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه، فيدفع مالي ومال محمد (صلى الله عليه وآله) ولا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به، فالامر بيد الله تعالى وبيد علي (عليه السلام)، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين، المال جميعا مالي ومال محمد (صلى الله عليه وآله)، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، وإن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الاصغر (5)، ويعطيها في المال ما كان، ونعلي (6) الادميين والنمط (7) والحب (8) والسرير والزربية (9) والقطيفتين (10)، وإن حدث بأحد (1) في الحجر ية: السعي، وما أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية والمصدر: المغل، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. (3) في المصدر: وأثمار. (4) وفيه: وإنما. (5) وفيه: الاصفر. (6) في الحجرية: وفعل، وما أثبتناه من المصدر. (7) النمط نوع من الثياب، ونوع من البسط له خمل وقيق (لسان العرب ج 7 ص 417). (8) في الطبعة الحجرية والمصدر: الجب، الجب، والظاهر ة ن ما أثبتناه هو الصواب. (9) في الطبعة الحجرية والمصدر: " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، = (*)
[ 56 ]
ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين، وإن الاستار لا يستر بها امرأة إلا إحدى ابنتي، غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمة (عليها السلام) في مالها وقضت فيه، والله شهيد، والمقداد بن الاسود، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب كتبها، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال أبي. هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها ". (16093) 8 عن زيد بن علي قال. أخبرني أبي، عن الحسن بن علي (عليهما السلام) قال: " هذه وصية فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، أوصت بحوائطها السبع: العواف والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى، والصافية، ومال أم ابراهيم (1)، إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي، وإلى أخيه الحسين، وإلى الاكبر فالاكبر من ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " الخبر (16094) 9 عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الحيطان السبعة، فقال: " كانت ميراثا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقفا، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه، والنائبة يلزمه فيها فلما، قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فشهد علي (عليه السلام) وغيره أنها وقف، وهي الدلال، والعواف، والحسنى، والصافية، ومال أم ابراهيم، * = والزربية: البساط أو الطنفسة، وقيل: البساط ذو الخمل (لسان العرب ج 1 ص 447.) (10) القطيفة: كساء له خمل (لسان العرب ج 9 ص 286). 8 البحار ج 103 ص 185 ح 14 عن مصباج الانوار ص 263. (1) المقصود: مشربة أم ابراهيم، وكذا في الحديث الذي يليه. 9 قرب الاسناد ص 160. (*)
[ 57 ]
والميثب، وبرقة ". (16095) 10 نهج البلاغة: ومن وصية له (عليه السلام) بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين: " هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، في ماله، ابتغاء وجه الله، ليولجه الجنة، ويعطيه (به) (1) الامنة، وانه يقوم بذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف، فان حدث بحسن حدث وحسين حي، قام بالامر بعده وأصدره مصدره، وإن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، (إني) (2) إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول (3)، وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته، ويشترط على الذي يجعله إليه، أن يترك المال على أصوله، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل (4) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ". قال السيد: قوله (عليه السلام): " وأن لا يبيع من نخلها ودية فان الودية الفسيلة وجمعها ودي. وقوله (عليه السلام): " تشكل أرضها غراسا " هو من أفصح الكلام، أي يكثر غراسا فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها، فيشكل عليه أمرها ويظنها غيرها. 7 (باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولافي الصدقة بعده) (16096) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها، 10 نهج البلاغة ج 3 ص 25 رقم 24، وعنه في البحار ج 103 ص 184 ح 12. (1) أثبتناه من المصدر. (2) إثبتناه من المصدر. (3) في المصدر: رسول الله. (4) في المصدر: أولاد نخيل. الباب 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272. (*)
[ 58 ]
مثل الذي يقئ يرجع في قيئه ". (16097) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة، هل له أن يرجع فيها ؟ قال: " إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل، ليس له أن يرجع فيها ". (16098) 3 وعن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه كان إذا اعطى السائل شيئا فيسخطه (1) انتزعه منه وأعطاه غيره. وتقدم حديث آخر، عنه. (16099) 4 عوالي: اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يحل لرجل (1) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيها يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ". 8 (باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث) (16100) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها، فهي لك بالميراث ولا بأس بها " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها، إلا بالميراث، فانها إن 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1274. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1276. (1) في المصدر: فيتسخطه. 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 151 ح 113. (1) في المصدر: للرجل أن. الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1275. (*)
[ 59 ]
دارت إليه بالميراث حلت له " 9 باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة، وحكم وقوعها في مرض الموت) (16101) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت له خادمة (1) فأذته امرأته فيها، فقال لها: هي عليك صدقة، فقال: " إن كان ذلك لله فليمضها، وإن يفعل فله أن يرجع فيها ". (16102) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " لا خير في القول إلا مع العمل إلى أن قال ولا في الصدقة إلا مع النية ". 10 (باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة، سوى الزكاة، ومن الوقف على الفقراء) (16103) 1 الصدوق في المقنع: واعلم أن صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحل لبني هاشم ولمواليهم، وروي أن فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم، وسئل أبو عبد الله عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال: " هي الزكاة ". (16104) 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال " إنما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لولا هذا لحرمت علينا هذه المياه التي الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1 277. (1) في المصدر: جارية. 2 الاختصاص ص 243. الباب 10 1 المقنع ص 55. 2 كتاب حسين بن عثمان ص 110. (*)
[ 60 ]
فيما بين مكة والمدينة ". 11 باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير اذن زوجها) (16105) 1 وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا، أظنه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر (1) بن اسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن محبوب، عن رجل (2)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خبر طويل أنه قال لحولاء العطارة: " يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا باذنه، فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر " الخبر. (16206) 2 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل قال: قال: " ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ". (16207) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن امرأة سألته: فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على (الزوجة ؟ قال:) (1) " لا تتصدق من بيته إلا باذنه "، الخبر. الباب 11 1 كتاب قصة الحولاء ص 141. (1) في المصدر: عمرو. (2) في المصدر: أبو هريرة. 2 الخصال ج 2 ص 588 ح 12. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 79 8. (1) في المصدر: " زوجته ؟ فقال: أن ". (*)
[ 61 ]
12 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات) (16108) 1 الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في الكشكول: عن جده، عن خط السيد ابن طاووس، نقلا من الجزء الثاني من كتاب الزيارات، لمحمد بن أحمد بن داود القمي، قال: روي أن الحسين (عليه السلام) اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم، وتصدق بها عليهم، وشرط أن يرشدوا إلى قبره، ويضيفوا من زراه ثلاثة أيام، وذكر السيد رضي الدين بن طاووس رضي الله عنه، أنها انما صارت حلالا بعد الصدقة، لانهم لم يفوا بالشرط، قال: وقد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط، في باب نوادر الزيارات، (16109) 2 الشيخ المفيد في الارشاد: عن هارون بن موسى، عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة، رد إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصدقات أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكانتا مضمومتين، فخرج عمر بن علي (عليه السلام) إلى عبد الملك يتظلم إليه من (ابن اخيه) (1)، فقال عبد الملك: أقول كما قال ابن أبي الحقيق: إنا إذا مالت دواعي الهوى وانصت السامع للقائل واصطرع القوم (2) بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل لا نجعل الباطل حقا ولا نلط (3) دون الحق بالباطل الباب 12 1 الكشكول للبهائي ج 1 ص 280. 2 إرشاد المفيد ص 259. (1) في المصدر: نفسه. (2) في المصدر: الناس. (3) لط فلان الحق بالباطل: أي ستر الحق وأظهر الباطل (لسان العرب ج 7 ص 389). (*)
[ 62 ]
نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل (16110) 3 أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل: حدثنا أبو محلم محمد بن هشام في اسناد ذكره، آخره أبو نيزر، وكان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الاعاجم، قال: وصح عندي بعد أنه من ولد النجاشي، فرغب في الاسلام صغيرا، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأسلم، وكان معه في بيوته، فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) صار مع فاطمة وولدها (عليهم السلام)، قال أبو نيزر: جاءني علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأنا أقوم بالضيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة إلى أن قال ثم أخذ المعول وانحدر في العين، فجعل يضرب وابطأ عليه الماء، فخرج وقد تفضج (1) جبينه (عليه السلام) عرقا، فانتكف العرق عن جبينه (2)، ثم أخذ المعول وعاد إلى العين، فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم، فانثالت كأنها عنق جزور، فخرج مسرعا وقال: أشهد الله أنها صدقة، علي بداوة وصحيفة قال: فجعلت بهما إليه، فكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمنين، تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة، على فقراء أهل المدينة وابن السبيل، ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة، لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين، إلا أن يحتاج اليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما، وليس لاحد غيرهما " قال محمد بن هشام: فركب الحسين (عليه السلام) دين، فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع، وقال: " أنما تصدق بها أبي، ليقي الله بها وجهه حر النار، ولست بائعهما بشئ ". قال الفاضل الخبير الميرزا عبد الله في باب الالقاب الخاصة من كتابه 3 الكامل: (1) فلان يتفضج عرقا: إذا عرقت أصول شعره ولم يبتل (لسان العرب ج 2 ص 346). (2) انتكف العرق عن جبينه: أي مسحه ونحاه (النهاية ج 5 ص 116). (*)
[ 63 ]
رياض العلماء: المبرد هو الشيخ الجليل محمد بن يزيد بن عبد الاكبر، الامام النحوي اللغوي، الفاضل الامامي الاقدم، المعروف المقبول القول عند الفريقين، صاحب كتاب الكامل وغيره، قال: وكان وفاة المبرد سنة خمس وثمانين ومائتين.
[ 65 ]
كتاب السكنى والحبيس أبواب كتاب السكنى والحبيس 1 (باب تأكد استحباب التطوع بهما للمؤمن) (16111) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما ". (16112) 2 الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث: " حق المؤمن على المؤمن إلى أن قال قال (عليه السلام): والسادس، أن يكون لك خادم وليس له خادم، ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة تقوم عليه، ان تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه ويهيئ فراشه " الخبر. 2 (باب أن السكنى تابعة لشرط المالك، إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن، أو مع عقبه، أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك) (16113) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " العمرى والرقبى سواء " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " العمرى كتاب السكنى والحبيس الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1280. 2 المؤمن ص 40 ح 93. الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1224. (*)
[ 66 ]
والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته، وكذلك إن (1) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه، وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الاول ". (16114) 2 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن العمرى والسكنى، قال: " الناس في ذلك عند شروطهم ". (16115) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس أن يحبس الرجل على بناته، ويشترط أنه من تزوجت منهن، فلا حق لهافي الحبس، وإن تأيمت رجعت إلى حقها ". (16116) 4 عوالي اللالي: روى جابر: ان النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فانما هي للذي يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". 3 (باب أن الدارلا يملكها من جعل له سكناها، وكذا المملوك) تقدم قول الصادق (عليه السلام): " وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الاول " (1). (16117) 1 الصدوق في المقنع: وإذا أوصى لرجل (بسكنى دار) (1) فلازم للورثة امضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا. * (هامش * (1) في المصدر: إذ. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1225. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1287. 4 عوالي الآلي ج 3 ص 263 ح 15. الباب 3 (1) تقدم في الباب السابق، الحديث 1. 1 المقنع ص 166. (1) في المصدر: سكنى داره. (*)
[ 67 ]
فقه الرضا (عليه السلام): مثله، وفي آخره: " ميراثا لورثة الميت " (2). (2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (*)
[ 69 ]
كتاب الهبات أبواب كتاب الهبات 1 (باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه) (16118) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها (له) (1)، قال: " ليس له أن يرجع فيها ". 2 (باب اشتراط الصدقة بالقربة، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها) (16119) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه، نحلة (1) كانت أو هبة، (حيزت أو لم تحز) (2) " الخبر. كتاب الهبات الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 2 1 تفسير العياشي ج 1 ص 117 ح 366. (1) النحلة: العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض (مجمع البحرين نحل ج 5 ص 478). (2) في المصدر: جيزت أو لم تجز. (*)
[ 70 ]
3 (باب عدم لزوم الهبة قبل القبض، فان مات الواهب قبله بطلت، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير) (16120) 1 الصدوق في معاني الاخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا، والنحل لا تجوز حتى تقبض ". (16121) 2 دعائم الاسلام: عن ابي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الهبة جائزة (إذا قبلت) (1): قبضت أو لم تقبض، وقسمت أو لم تقسم ". 4 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة) (16122) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة، أو صلة الرحم، فلا رجعة له فيها، الخبر. (16123) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والهبة يرجع فيها، (صاحبها) (1) حيزت أو لم تحز، إلا لذي القرابة " الخبر. 5 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج) (16124) 1 العياشي: عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيها الباب 3 1 معاني الاخبار ص 392 ح 38. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1216. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 4 1 عائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 5 1 - العياشي ج 1 ص 219 ح 19. (*)
[ 71 ]
تهب لزوجها أو لم تحز، أ ليس الله: (يقول فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1). (16125) 2 وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في حديث: " ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول: (ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (1)، (وقال) (2) (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلهوه هنيئا مريئا) (3) ". 6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة، بعد القبض وتلف العين) (16126) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والهبة يرجع فيها (1) حيزت أو لم تحز، إلا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء، إذا كانت الهبة قائمة، فإن فاتت فليس له شئ ". 7 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد العويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط) (16127) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " ومن وهب وبة يريد بها عوضا، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض ". (1) النساء 4: 4. 2 العياشي ج 1 ص 117 ح 366. (1) البقرة 2: 229. (2) أثبتناه من المصدر. (3) النساء 4: 4. الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218. (1) في المصدر زيادة: صاحبها. الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217. (*)
[ 72 ]
(16128) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " والهبة جائزة (1)، حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة، وللذي يثاب (2) في هبته ". (16129) 3 ابن أبي جمهور في درر اللآ لي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب ". 8 (باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده، إلا ما استثنى على كراهية) (16130) 1 البحار عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) العائد في هبته كالعائد في قيئه ". (16131) 2 الصدوق معاني الاخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض " الخبر. 9 (باب جواز تفتضيل بعض الاولاد والنساء على بعض مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها) (16132) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل * هامش) * 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218. (1) في المصدر: يرجع فيها صاحبها. (2) الثواب: الجزاء، ويثبت على الهدية: يكافئ عليها بأن يعوض عنها (مجمع البحرين ثوب ج 2 ص 21). 3 درر اللآلي ج 1 ص 384. الباب 8 1 البحار ج 103 ص 189 ح 6 بل عن جامع الاحاديث ص 18. 2 معاني الاخبار ص 392 ح 38. الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215. (*)
[ 73 ]
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية، فقال له: " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا، يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم يجز ". قال (عليه السلام): " وإذا وهب الرجل لولده (ما شاء) (1) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى (ملك) (2) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك، وله ماله يصنعه حيث أحب، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) بابنه الحسن (عليه السلام) وفعل ذلك الحسين (عليه السلام) بابنه علي (عليه السلام)، وفعل ذلك أبي، وفعلته أنا ". (16133) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد، أن يفضل بعضهم على بعض ". الصدوق في المقنع مثله (1). 10 (باب جواز هبة المشاع) (16134) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت، (واقبض كما) (1) يقبض به المشاع. 11 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات) (16135) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في (1 و 2) إثبتناه من المصدر. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) المقنع ص 165. الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1221. (1) في المصدر: وتقبض بمثل ما. الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1222. (*)
[ 74 ]
امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثم توفيت البنت ولم تدع وارثا غير أمها، فقضى برد الوليدة بالميراث إليها. (16136) 2 العياشي: عن أبي الحسن علي بن محمد بن ميثم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أبشروا بأعظم المنن عليكم، قول الله: " (وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها) (1) فالانقاذ من الله هبة، والله لا يرجع من هبته ". (16137) 3 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن سعيد بن المسيب قال: قحط المدينة فخرج الناس يمينا وشمالا، فمددت عيني فرأيت شخصا أسود على تل قد انفرد، فقصدت نحوه فرأيته يحرك شفتيه، فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة، فلما نظر إليها حمد الله وانصرف، وأدركنا المطر حتى ظننا الغرق، فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين (عليهما السلام)، فدخلت إليه فقلت له: يا سيدي في دارك غلام أسود تفضل علي ببيعه، فقال: " يا سعيد، ولم لا يوهب لك ؟ " ثم أمر القيم على غلمانه بعرض كل من في الدار عليه، (فجمعوا) (1) فلم أر صاحبي بينهم، فقلت له: فلم أره، فقال: " إنه لم يبمق إلا فلان السائس " فأمر به فأحضر، فإذا هو صاحبي، فقلت له: هذا هو، فقال (له) (2): " يا غلام إن سعيدا قد ملكك، فامض معه " فقال لي الاسود: ما حملك (على) (3) أن فرقت بيني وبين مولاي ؟ فقلت له: إني رأست ما كان منك على التل، فرفع يده إلى السماء مبتهلا، ثم قال: إن كانت سريرة بيني وبينك قد اذعتها علي فاقبضني 2 تفسير العياشي ج 1 ص 194 ح 125. (1) آل عمران 3: 103. 3 إثبات الوصية ص 148. (1) أثبتناه من المصدر. (2) إثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 75 ]
إليك، فبكي علي بن الحسين (عليهما السلام)، وبكى من حضره، وخرجت باكيا، فلما صرت إلى منزلي وافاني رسوله (عليه السلام)، فقال (لي) (4): " إن أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل " فوجدت (5) العبد قد مات بحضرته. وانما أوردت الخبر بتمامه، لندره وجوده، وشرافة مضمونة، وكثرة فوائده لمن تدبر فيه. (4) إثبتناه من المصدر. (5) في المصدر: فرجعت معه ووجد ت. (*)
[ 77 ]
كتاب السبق والرماية أبواب كتاب السبق والرماية 1 (باب استحباب اجراء الخيل، وتأديبها، والاستباق) (16138) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل لهو باطل إلاما كان من ثلاثة رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فانه من السنة ". (61639) 2 دعائم الاسلام: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله. وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها. 2 باب استحباب الرمي والمراماة، واختيار على ركوب الخيل) (16140) 1 الجعفريات بالسند المتقدم قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علموا أبناءكم والسباحة ". (16141) 2 السيد علي بن طاووس في كتاب أمان الاخطار: نقلا عن كتاب كتاب السبق والرماية الباب 1 1 الجعفريات ص 87. 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 345. الباب 2 1 الجعفريات ص 98. 2 أمان الاخطار ص 52. (*)
[ 78 ]
الامامة عن محمد بن جرير الطبري الامامي، باسناده إلى الصادق (عليه السلام) وذكر (عليه السلام) دخوله مع أبيه (عليه السلام) على هشام في الشام، إلى ان قال: " فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك، وجنده وخاصته وقوف على أرجلهم، سماطان متسلحان، وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه يرمون، فلما دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفه، فنادى أبي وقال: يا محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض، فقال له (أبي) (1): إني قد كبرت عن الرمي، فإن رأيت أن تعفيني، فقال: وحق من أعزنا بدينه ونبيه محمد (صلى الله عليه وآله)، لا أعفيك، ثم أومأ إلى شيخ من بني أمية أن أعطه قوسك، فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ، ثم تناول منه سهما فوضعه في كبد القوس، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصب (2) فيه، ثم رمى فيه الثانية فشق فواق (3) سهمه إلى نصله، ثم تابع الرمي حتى شق تسعة أسهم بعضا في جوف بعض، وهشام يضطرب في مجلسه، فلم يتمالك إلى أن قال: أجدت يا أبا جعفر، وأنت أرمى العرب والعجم، هلا زعمت أنك كبرت عن الرمي، ثم أدركته الندامة على ما قال، وكان هشام لم يكن (أحل قتل) (4) أبي ولا بعده في خلافته، فهم به وأطرق إلى الأرض إطراقة تروى فيها، وأنا وأبي واقف (حذاه مواجمين له) (5) فلما طال وقوفنا غضب أبي يفهم به وكان أبي (عليه السلام) إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان، يرى الناظر الغضب في وجهه، فلما نظر هشام إلى ذلك من أبي، قال له: إلي يا محمد، فصعد أبي إلى السرير أنا أتبعه، فلما دنا من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه، ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي، ثم أقبل على أبي بوجهه فقال له: يا محمد، لا يزال العرب والعجم يسودها (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: فنصبه. (3) فوق السهم: موضع الوتر منه (الصحاح ج 4 ص 1546). (4) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: أجاد أحد قبل. (5) في المصدر: حذاءه فلم يسأله. (*)
[ 79 ]
قريش ما دام مثلك فيهم، لله درك من علمك هذا الرمي ؟ وفي كم تعلمته ؟ فقال (أبي) (6) قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه، فتعاطيته أيام حداثتي ثم تركته، فلما أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت إليه، فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت، وما ظننت أن في الارض أحدا يرمي مثل هذا الرمي، أيرمي جعفر مثل رميك ؟ فقال: إنا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) " الخبر. (16142) 3 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه مر بقوم من الانصار يترامون، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أنا في الحزب الذي فيه ابن الادرع " فأمسك الحزب الآخر وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ارموا فاني أرمي معكم " فرمى (مع) (1) كل واحد رشقا (2)، فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم، لا يسبق بعضهم بعضا. (16143) 4 وفي درر اللآلي وفي الحديث مشهود، أنه (صلى الله عليه وآله) مر بقوم من الانصار يترامون، وانه رمى مع كل فرقة منهما رشقا، فلم يسبق احدى الفرقتين الاخرى، وبقي ذلك فيه وفي أولادهم، يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه. 3 باب ما يجوز السبق والرماية به، وشرط الجعل عليه) (16144) 1 زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (6) أثبتناه من المصدر. 3 عوالي اللآلي ج 3 ص 266 ح 5. (1) أثبتناه من المصدر. (2) رمي السهام رشقا: أن يرمي القوم دفعة كلهم دفعة واحدة (النهاية ج 2 ص 225). 4 درر اللآلي ج 1 ص 374. الباب 3 1 أصل زيد النرسي ص 57. (*)
[ 80 ]
سمعته يقول: " إياكم ومجالسة اللعان، فان الملائكة لتنفر عند اللعان، وكذلك تنفر عند الرهان، واياكم الرهان إلا رهان الخف والحافر والريش، فانه تحضره الملائكة " الخبر. (16145) 2 الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قدم أعرابي النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه، قال: فسابقه فسبقه الاعرابي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها، ان الجبال تطاولت لسفينة نوح، وكان الجودي أشد تواضعا، فحط الله بها على الجودي ". (16146) 3 دعائم الاسلام: عن علي، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها، وجعل في ذلك أواقي من فضة، وقال: " لا سبق إلا في ثلاث: في خف، أو حافر، أو نصل " يعني بالحافر: الخيل: والخف: الابل، والنصل: نصل السهم، يعني رمي النبل. (16147) 4 عوالي اللآ لي: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ناقة يقال لها: العضباء، إذا تسابقنا سبقت، فجاء أعرابي على بكر (1)، فسبقها فاغتم المسلمون، فقيل: يا رسول الله سبقت العضباء، فقال: " حقا على الله أن لا يرفع شيئا (في 2 الزهد ص 61. 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 345. 4 عوالي اللآلي ج 3 ص 265 ح 3 و 4. (1) البكر من الابل: بمنزلة الغلام من الناس يعني الفتوة والقوة والشباب (لسان العرب بكر ج 4 ص 79). (*)
[ 81 ]
الارض (2) إلا وضعه ". وفي رواية أخرى: " لا يرفع شيئا في الناس إلا وضعه ". (16148) 5 وعن أبي لبيد قال: سئل ابن مالك: هل كنتم تتراهنون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ فقال: نعم راهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على فرس له، فسبق فسر بذلك واعجبه. (16149) 6 إبن شهر آشوب في المناقب: في ذكر ابل رسول الله (صلى الله عليه وآله) العضباء (1) كانت لا تسبق. (16150) 7 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، سبق بين الخيل، وجعل فيه أواقي من فضة. (16151) 8 ابن أبي جمهور في درر اللآلي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وروي " سبق " بسكون الباء وفتحها. 4 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية) (16152) 1 الصدوق في الامالي: عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد خالد البرقي (1)، عن فضالة، عن زيد الشحام، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: (2) ليس في المصدر. 5 عوالي اللآلي ج 3 ص 265 ح 2. 6 المناقب ج 1 ص 169. (1) في الطبعة الحجرية: " الغضباء "، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب. 7 الجعفريات ص 84. 8 درر اللآلي ج 1 ص 374. الباب 4 1 أمالي الصدوق ص 374. الباب 4 1 أمالي الصدوق ص 361، وعنه في البحار ج 103 ص 189 ح 1. (1) في المصدر والبحار زيادة: عن أبيه. (*)
[ 82 ]
" دخل النبي (صلى الله عليه وآله) ذات ليلة بيت فاطمة (عليها السلام) ومعه الحسن والحسين (عليهما السلام)، فقال لهما النبي (صلى الله عليه وآله): قوما واصطرعا، فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمة (عليها السلام)، في بعض حاجاتها، فسمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: ايه يا حسن شد على الحسين فاصرعه، فقالت: يا أبه وا عجبا أ تشجع هذا على هذا ؟ تشجع الكبير على الصغير ! ؟ فقال لها: يا بنية، أ ما ترضين أن أ قول أنا: يا حسن شد على الحسين فاصرعه ؟ وهذا حبيبي جبرئيل يقول يا حسين شد على الحسن فاصرعه ". (16153) 2 ابن أبي جمهور في درر اللآ لي وفي الحديث أن النبي (صلى الله عليه وآله)، خرج يوما إلى الابطح، فرأى أعرابيا يرعى غنما له كان موصوفا بالقوة، فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): هل لك أن تصارعني: فقال (صلى الله عليه وآله): ما تسبق لي ؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له الاعرابي: هل لك إلى العود ؟ فقال (صلى الله عليه وآله): " ما تسبق ؟ " قال: شاة أخرى، فصارعه فصرعه النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال الاعرابي: أعرض علي الاسلام فما أحد صرعني غيرك، فعرض (عليه الاسلام) فأسلم، ورد عليه غنمه. قال الاحسائي: استدل جماعة بهذه الرواى على جواز المسابقة بالمصارعة، احتجاجا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) لها، كما هو مضمون الرواية، ومنع الاصحاب من ذلك اعتمادا على الاصل واستضعافا للرواية، وعلى تقدير صتحة سندها فهي قضيه في واقعة، فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك لغرض مقصود فلا يتعدى إلى غيرها، بل يقتصر بها على ذلك المحل، فإن الغرض من فعل ذلك إنما كان لاسلام ذلك الاعرابي، فكان ذلك من جملة المعجزات. 2 درر اللآلي ج 1 ص 374. (*)
[ 83 ]
(16154) 3 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفي (عليه السلام): عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد، عن أبي إسحساق إبراهيم بن بندار الصيرفي، عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي، عن السيد أبي طالب الحسيني، عن أبي منصور محمد الدينوري (1)، عن علي بن شاكر بن البختري، عن عبد الله بن محمد بن العباس الضبي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد بن الوسيم (2)، عن أبي رافع قال: كنت الاعب الحسن بن علي (عليهما السلام) وهو صبي بالمداحي (3)، فإذا أصاب مدحاتي مدحاته قلت: احملني، فيقول: " ويحك أتركب ظهرا حمله رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ " فاتركه، فإذا أصاب مدحاته مدحاتي، قلت لا أحملك كما لم تحملني، فيقول: " أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله (صلى الله عليه وآله) ! ؟ " فاحمله. (16155) 4 الشهيد الثاني في شرح الدارية: دخل غياث بن إبراهيم على المهدي بن المنصور، وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الاماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح " فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " جناح " ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا. 3 بشارة المصطفى ص 140. (1) في المصدر: محمد بن الدينوري. (2) في الحجرية: " عبد الله بن الوسيم " وفي المصدر: " عبيد الله بن الوسيم " وما اثبتناه هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 546 ح 1581 وتهذيب التهذيب ج 7 ص 78). (3) المداحي: لعبة كانت معروفة بين الصيبان، وهي أحجار كالاقراص يحفرون حفيرة فيرمون بهذه الاحجار إليها. وتسمى المراصيع (الفائق ج 1 ص 418). 4 شرح الدراية ص 56. (*)
[ 84 ]
(16156) 5 الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ". (16157) 6 وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله)، رآى رجلا يرسل طيرا، فقال: " شيطان يتبع شيطانا ". ورواه محمد بن الاشعث أيضا، عن خست بن أحرم الششتري، عن أبي عصام عن أبي سعد الساعدي، عن أنس بن مالك، مثله (1). (1) الجعفريات ص 170. 6 العفريات ص 170. (1) نفس المصدر ص 170. (*)
[ 85 ]
كتاب الوصايا
[ 87 ]
أبواب كتاب الوصايا 1 (باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره) (16158) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ". (16159) 2 القطب الراوندي في دعواته: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الوصية حق على كل مسلم ". (16160) 3 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله: عن آبائه: عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ". (16161) 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " الوصية حق على كل مسلم ". (16162) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الوصية حق واجب على كتاب الوصايا الباب 1 1 الجعفريات ص 199. 2 دعوات الراوندي ص 106، عنه في البحار ج 103 ص 200 ح 36. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 345 ح 1292. 5 فقه (عليه السلام) ص 40. (*)
[ 88 ]
كل مسلم ". الصدوق في المقنع مثله (1). 16163) 6 عوالي اللالي: روي عن أبي عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته تكون عنده " وتقدم بعض الاخبار في أبواب الاحتضار (1). 2 (باب استحباب الوصب المأثور) (16164) 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد (رضى الله عنه)، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، اجازة في كتابه إلينا قال: حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا مالك بن خالد الاسدي، عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروءته، قالوا: يا رسول الله، وكيف الوصية ؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق، وأن النار حق، وأن الايمان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الاسلام كما شرعت، وأن القول كما قلت، وأن القرآن كما (1) المقنع ص 163. 6 عوالي اللآلي ج 3 ص 268 ح 1. (1) تقدم في الباب 21 من أبواب الاختضار. الباب 2 1 فلاح السائل ص 66. (*)
[ 89 ]
أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، وأني أعهد إليك في دار الدنيا، أني رضيت بك ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد (صلى الله عليه وآله) نبيا وبعلي (عليه السلام) إماما وبالقرآن كتابا، وأن أهل بيت نبيك (عليه و) (1) عليهم السلام) أئمتي، اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الامور التي تنزل بي، وأنت ولي في نعمتي، والهي واله آبائي، (صلى الله عليه وآله)، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وآنس في قبري وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا، فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته، والوصية حق على كل مسلم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وتصديق هذا في سورة مريم، قول الله تبارك وتعالى: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) (2) وهذا هو العهد، وقال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك، قال: وقال (صلى الله عليه وآله): علمنيها جبرئيل ". (16165) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله " قالوا: يا رسول الله، وكيف يوصي الميت ؟ قال: " إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني عاهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، والحساب حق، والقدر حق، والميزان حق، وأن الدين حق كما وصفت، والاسلام كما شرعت، والقول كما حدثت، و (أن) (1) القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق (1) أثبتناه من المصدر. (2) مريم 19: 87. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 346 ح 1294. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 90 ]
المبين، جزى الله عنا محمدا (صلى الله عليه وآله) خير (2) الجزاء، وحيا الله محمدا بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي نعمتي، الهي واله آبائي، لا تكلني إلى نفسي طرفه عين، فإنك ان تكلني إلى نفسي أقترب من الشر، وأتباعد من الخير، وآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك، ثم يوصي بحاجته، فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الوصية، وقال لي: علمنيها جبرئيل ". (16166) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ينبغي لمن أحس بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته " قيل: وكيف يوصى يا أمير المؤمنين ؟ قال: " يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة من الله شهد بها فلان بن فلان، (شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) (1) اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك ومنتهى قدرتك، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، وأنت اللطيف الخبير، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك (له) (2) وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، (ليظهره على الدين كله) (3)، (لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين) (4) اللهم اني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك، وأهل سماواتك، وأهل أرضك، ومن ذرأت وبدأت وفطرت وأنبت وأجريت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك (2) في نسخة: أفضل. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 346 ح 1295. (1) آل عمران 3: 18. (2) أثبتناه من المصدر. (3) ليس في المصدر. (4) يس 36: 70. (*)
[ 91 ]
لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، والنار حق، أقول قولي هذا مع من يقوله، واكفيه من أبى، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم من شهد بما شهدت به، فاكتب شهادته مع شهادتي، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته، واجعل لي بها عندك عهدا توفينيه يوم ألقاك فردا، انك لا تخلف الميعاد، ثم يفترش فراشه مما يلي القبلة، ثم يقول: على ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حنيفا مسلما وأنا من المشركين، ويوصي كما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". 3 (باب كراهية ترك الوصية) (16167) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قيل له: إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقال (عليه السلام): " تلك راحة الموت، أما إنه ما من ميت يموت حتى يرد الله عزوجل عليه من عقله وسمعه وبصره وعدد أشياء للوصية، أخذ أو ترك ". (16168) 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ". 4 (باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية) (16169) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 345 ح 1293. 2 تفسير العياشي ج 1 ص 36 ح 166. الباب 4 1 الجعفريات ص 243. (*)
[ 92 ]
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال: " ما أبالي أضررت بورثتي، أم سرقت ذلك المال، فتصدقت به ". ورواه السيد فضل الله الراوندي: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه (عليهم السلام)، مثله، وفيه: " بوارثي " (1). 5 (باب استحباب تحسين الوصية عند الموت) (16170) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله ". (16170) 2 القطب الراوندي في دعواته: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من مات على وصية حسنة مات شهيدا " وقال (صلى الله عليه وآله): " من لم يحسن الوصية عند موته، كان ذلك نقصانا في عقله ومروءته ". 6 (باب استحباب الصدقة في آخر العمر، والوصية بها) (16172) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، قال: " حدثني أبي (عليهم السلام): أن أبا ذر قال: دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مرضه الذي قبض فيه إلى أن قال فقال (صلى الله عليه وآله): إجلس بين يدي، واعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل (1) نوادر الراوندي ص 41. الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 346 ح 1294. 2 دعوات الراوندي ص 106، وعنه في البحار ج 103 ص 200 ح 36. الباب 6 1 الجعفريات ص 212. (*)
[ 93 ]
الجنة، ومن ختم له باطعام مسكين دخل الجنة " الخبر. دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (1). (16173) 2 الصدوق في المقنع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم لم بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة ". 7 (باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل) (16174) 1 القطب الراوندي في دعواته: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ: (ومن يتعد حدود الله) (1) وقال: تلك حدود الله ". (16175) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله، فإنه (1) يرد إلى المعروف عن المنكر، فمن ظلم نفسه في الوصية وجار (2) فيها، فإنه يرد إلى المعروف، ويترك لاهل الميراث حقهم ". (16176) 3 العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 219. 2 المقنع ص 163. الباب 7 1 دعوات الراوندي ص 108، وعنه في البحار ج 103 ص 200 ح 37. (1) البقرة 2: 229 والطلاق 65: 1. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1301. (1) في المصدر زيادة: لا يجوزو. (2) في نسخة: وحاف، وفي المصدر: وخاف. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 238 ح 111. (*)
[ 94 ]
أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر ". 8 (باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع) (16177) 1 الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه كان يستحب الوصية بالخمس، ويقول: " ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): " الخمس اقتصاد، والربع جهد بالورثة، والثلث حيف ". (16178) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أوصى (رجل) (1) بربع ماله، فهو أحب (إلي من) (2) أن يوصي بالثلث ". (16179) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (علي السلام)، أنه قال: " استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال، ان الله عزوجل رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة، ولئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث ". (16180) 4 وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " من أوصى بالثلث لم يترك، وقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ". (16181) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله: " لا تفعل ذلك " فنهاه عن الصدقة الباب 8 1 الجعفريات ص 242. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1 و 2) أثبتناه من المصدر. 3 و 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300 5 عوالي اللآلي ج 2 ص 69 ح 177. (*)
[ 95 ]
بجميعه، فقال له: فالنصف، فقال (صلى الله عليه وآله): " لا " فقال: فالثلث، فقال: " الثلث، والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك ". (16182) 6 الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا فعادني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال لي: " أوصيت " فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء، وفي سبيل الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أوص بالعشر " فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يناقصني وأناقصه، حتى قال: " أوص بالثلث، والثلث كثير ". 9 (باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي) (16183) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن أبي قتادة قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقيل: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم رده إلى ورثته. (16184) 2 وعن أبي هريرة، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه مرض بمكة مرضة أشفى (1) منها، فعاده رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت، أ فأوصي بثلثي مالي ؟ فقال: " لا " 6 حواشي الشهيد: مخطوط. الباب 9 1 عوالي اللآلي ج 3 ص 269 ح 3. 2 عوالي اللآلي ج 3 ص 268 ح 2. (1) أشفعي منها: أشرف على الهلاك (لسان العرب شفي ج 14 ص 436 والفائق ج 3 ص 307). (*)
[ 96 ]
قال: أ فأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية: بشطر مالي ؟ فقال: " لا " فقال: أ فأوصي بثلث مالي ؟ فقال (صلى الله عليه وآله): " بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع أولادك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون (2) الناس ". (16185) 3 وفي درر اللآلي: عن معاذ بن جبل، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة في حسناتكم ". (16186) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب ". (16187) 5 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث كثير " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وكذلك المرأة، لها مثل ذلك ". (16188) 6 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أوصى بالثلث، فهو الغاية في الوصية ". (16189) 7 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن إلى أن قال وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، (2) كذا في الحجرية، والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته: يتكففون ومنه الحديث ". عالة يتكففون الناس " أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم (النهاية ج 4 ص 190 ومجمع البحرين ج 5 ص 113). 3 درر اللآلي ج 1 ص 396. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 356 ح 1299. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 356 ح 1299. 6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. 7 الخصال ص 193 ح 267. (*)
[ 97 ]
وجرت السنة بالثلث ". (16190) 8 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله عزوجل: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) (1) قال: " هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث، وقوله عزوجل: (فمن بدله بعد ما سمعه) (2) يعني ذلك الوصية " وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث إنما جعله (الله) (3) للميت، لاهن براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة، وأوصى لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلث ماله، وإن (4) وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو يومئذ بمكة فجرت السنة. 10 (باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمات على الوصية) (16191) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، أنه قال في (2) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه، قال (عليه السلام): " يقرع بينهم ويعتق الاول فالاول، حتى يبلغ الثلث " قال أبو جعفر (عليه السلام): " فإن 8 التنزيل والتحريف ص 11. (1) البقرة 2: 180. (2) البقرة 2: 181. (3) اثبتناه من المصدر. (4) في المصدر: وأن يجعل. الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306. (1) في المصدر: عن جعفر بن محمد (عليه السلام). (2) في الحجرية: " لي " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 98 ]
سماهم فقال: اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في أثمانهم، ثم بدأ بعتق من سماه أولا فأولا، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وإن فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه، وقف فيما بقي عليه، وكان الباقون ميراثا ". (16192) 2 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ". (16193) 3 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه " الخبر. (16194) 4 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع (1)، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس، لم يكن له وصية ". (16195) 5 العياشي في تفسيره: عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه) (1) قال: " يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث ". (16196) 6 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316. (1) في المصدر: الباقي. 5 تفسير العياشي ج 1 ص 78 ح 173. (1) البقرة 2: 172. 6 الهداية ص 81. (*)
[ 99 ]
" ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث ". (16197) 7 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، قال: " ما يعتق منه إلا ثلثه ". (16198) 8 وفي المقنع: سئل الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها، قال: " لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ". قال: " وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه " (1). (16199) 9 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن أوصى لمملوك بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث (استسعى للفضيلة) (1) ثم أعتق ". 11 (باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته) (16200) 1 الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل. الهداية ص 81. 8 المقنع ص 165. (1) نفس المصدر ص 166 عن أمير المؤمنين (عليه السلام). 9 فقه الرضا (عليه السلام) ص 49. (1) في المصدر: استثنى في الفضيلة. الباب 11 1 المقنع ص 167. (*)
[ 100 ]
(16201) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام)، في افرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: " يوصي بماله حيث شاء من المسمين، في المساكين وابن السبيل ". (16202) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته. 12 (باب أن الورثة إذا اجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية) (16203) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت، قال: ليس لهم أن يرجعوا ". 13 (باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا) (16204) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في رجل أوصى (1) ثم قتل خطأ، قال: " ثلث ديته داخل في وصيته ". 2 الجعفريات ص 121. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391. الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1319. الباب 1 13 الجعفريات ص 121. (1) في المصدر: أسلم. (*)
[ 101 ]
(16205) 2 الصدوق في المقنع: وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته. (16206) 3 وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها تنفذ من ماله وديته، كما أوصى. 14 (باب جواز الوصية للوارث) (16207) 1 العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية، هل يجوز للوارث ؟ قال: " نعم، ثم تلا هذه الآية: (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) (1) ". (16208) 2 الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث. (16209) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " لا وصية لوارث " وهذا إجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له، ومن أوصى لوارث (1) فإنما استقل حق الله الذي جعل له، 2 المقنع ص 165. 3 المقنع ص 165. الباب 14 1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 164. (1) البقرة 2: 180. 2 المقنع ص 165. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1305. (1) في المصدر: لوارثه. (*)
[ 102 ]
وخالف كتابه، ومن خالف كتابه عزوجل لم يجز فعله، وقد جاءت رواية عن أبي عبد الله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال: " يجوز ذلك لقول الله عزوجل: (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف) (2) " والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين (عليهم السلام)، هو أثبت، وهو إجماع من المسلمين، فقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا وصية لوارث (قد) (3) فرض الله عزو جل لاهل المواريث فرائضهم، فإن ثبت عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما ذكرناه آخرا، فإنما عنى بالوالدين والاقربين غير الوارثين، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم، وكالوا لدين المملوكين أو المشركين، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من ترا ث وليه فيعتق ويرث باقيه، وقد يكوم المراد بالوصية للوالدين والاقربين بالمعروف، كما قال الله عزوجل، أي بما يستحقون من الميراث وهو المعروف، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عزوجل (لهم) (4)، لئلا يتشاجروا فيه بعده، أو ينكر بعضهم بعضا، وقرابتهم منه. قلت: ما ذكره موافق للعامة، مخالف لاجماع الامامية، وأخبارهم المستفيضة، وإن كان فيها أيضا ما يطابق ما ذكره، إلا أن الاصحاب أعترضوا عنه، وحملوه على التقية، وبعض محامل اخر، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة، في شرح حال كتابه. (2) البقرة 2: 180. (3) أثبتناه من المصدر. (4) اثبتناه من المصدر. (*)
[ 103 ]
15 - (باب صحتة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الاصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث) (16210) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه، لوارث من ورثته، قال: " ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف (1) جاز إقراره، ومن (2) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة ". (16211) 2 الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث. 16 (باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت) (16212) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة، فقال له: " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك، لم يجز " قال (عليه السلام): " وإذا وهب الرجل لولده (ما شاء) (1) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى (ملك) (2) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه (3) حيث أحب " الخبر. الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 359 ح 1308. (1) في المصدر: الجنف. (2) في المصدر: وإن. 2 المقنع ص 165. الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215. (1، 2) أثبتناه من المصدر. (3) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابه: يضعه. (*)
[ 104 ]
قال في موضع آخر: وقد جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " العطية للوارث، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب، أنها (غير) (4) جائزة " (5). (16213) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده (عند الموت، يعني) (1) وليس له مال غيره، قال (عليه السلام): " يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ". (16214) 3 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، في رجل أعتق مماليك له في مرضه، ولا مال له سواهم، فجزأهم النبي (صلى الله عليه وآله) (ثلاثة أجزاء) (1) وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، 17 (باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالاخيرة) (16215) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض، أو يغير منها ما شاء، فهو فيها بالخيار، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه ". (16216) 2 وعنهما (عليهما السلام)، قالا: " المدبر (1) مملوك ما لم يمت من دبره (4) أثبتناه من المصدر. (5) دعائم الاشلام ج 2 ص 259 ح 1307. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145. (1) أثبتناه من المصدر. 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 456. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1311. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 (1) دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، والتدبير: أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده (النهاية ج 2 ص 98، مجمع البحرين ج 3 ص 299). (*)
[ 105 ]
غير راجع عن تدبيره (2)، (ولم يرجع في تدبيره، و) (3) إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته، بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ". 18 (باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية) (16217) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " المدبر من الثلث ". (16218) 2 وعنهم (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " لا بأس ببيع خدمة المدبر، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجعع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ". 19 (باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم) (16219) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1) فقال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من في المصدر زيادة: وهو مملوك إن شاء باعه، إن شاء وهبه، إن شاء أعتقه، إن شاء أمضى في تدبيره، وإن شاء رجع فيه. (3) ما بين القوسين ليس في المصدر. الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1185. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 31 5 ح 1188. الباب 19 1 تفسير العياشي ج 1 ص 348 ح 218. (1) المائدة 5: 106. (*)
[ 106 ]
غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين، قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول: شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين، وجازت شهادة الاخرين، يقول الله: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) (2) ". (16220) 2 وعن ابن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله (إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1) قال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل (2) بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية، فلم يجد مسلمين يشهدهما فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ". قال حمران: قال أبو عبد الله (عليه السلام): واللذان من غيركم، من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة " وساق (2) المائدة 5: 108. 2 تفسير العياشي ج 1 ص 349 ح 219. (1) المائدة 5: 106. (2) في المصدر زيادة: المسلم. (*)
[ 107 ]
مثله. (16221) 3 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) (1) قال: " من أهل الكتاب، قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده، فأشهد ميين جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عزوجل. قال أبو جعفر (عليه السلام) (2): إذا كان الرجل بأرض (3) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، فحلف الشاهد ان بالله ما شهدنا إلا بالحق، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عزوجل: (اثنان ذوا عدل منكم إلى قوله فيقسمان بالله) (4) " الاية. (1 6222) 4 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله (عليه السلام): " أما بعد إلى أن قال وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت) (1) إذا كان مسافرا وحضره الموت، اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فاخران ممن 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 513. (1) المائدة 5: 106. (2) في المصدر: قال جعفر بن محمد (عليه السلام). (3) في المصدر زيادة: غربة. (4) المائدة 5: 106. 4 بصائر الدرجات ص 554. (1) المائدة 5: 106. (*)
[ 108 ]
يقرأ القرآن من غير أهل ولايته، يحبسونهما من بعد الصلاة، (فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين) (2) (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أيخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا واسمعوا) (3) " الخبر. 20 (باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية) (16223) 1 محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في حديث طويل، فيما ذكره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في أقسام آيات القرآن ووجوهه، إلى أن قال في أمثلة تأويله في تنزيله: " ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي (1) وابن أبي مارية (2)، وما كان من خبرهم في السفر، وكانا رجلين نصرانيين، وتميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة من ذهب، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب، فلما فصلوا من المدينة، اعتل تميم علة شديدة، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع والانية والقلادة، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا وأنفق فيه نفقة (2) المائدة 5: 106. (3) المائدة 5: 108. الباب 20 1 تفسير النعماني ص 94، عنه في البحار ج 93 ص 75. (1) في المصدر: ابن مندي، وكذا في المواضع الاخرى. (2) في الحجرية والمصدر: ابن أبي رمانة، وما أثبتناه من البحار هو الصواب " راجع الاصابة ج 1 ص 140 ومجمع البيان ج 3 ص 256 ". وكذا في المواضع الاخرى. (*)
[ 109 ]
واسعة ؟ قالا ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا فهل اتجر معكما في سفره تجارة خسر فيها ؟ قالا: لم يتجر في شئ، قالوا: فإنا افتقدنا أفضل شئ معه، آنية منقوشة بالذهب وقلادة من ذهب، قالا: أما الذي دفعه إلينا فقد أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأوجب عليهما اليمين، فحلفا وخلى سبيلهما، ثم (3) إن تلك القلادة والانية ظهرت عليهما، فجاء أولياء تميم (4) إلى رسوالله (صلى الله عليه وآله) فأخبروه، فأنزل الله عزوجل: يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت) (5) فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان ذلك في السفر، ولم يجدوا أحدا من المسلمين عند حضور الموت، ثم قال الله (تحبسونهما من بعد الصلاة) (6) يعني صلاة العصر (فيقسمان بالله) (7) أنهما أحق بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، وأنهما كذبا فيما حلفا (لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) (8) فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوليإ تميم أن يحلفوا بالله علما ادعوا، فحلفوا فلما حلفوا أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الانية والقلاد من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما إلى أولياء تميم، ثم قال عزوجل: (ذلك أدنى) (9) " الاية. (3) في الحجرية والمصدر: " و "، وما أثبتناه من البحار. (4) في الحجرية والمصدر: أوليائهم، وكذا في المواضع الاخرى، وما أثبتناه من البحار. (5، 6، 7) المائدة 5: 106. (8) المائدة 5: 107. (9) المائدة 5: 108. (*)
[ 110 ]
21 (باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيه، ويثبت بشهادتها الربع) (16224) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية، إذا لم يكن معها غيرها ". الصدوق في المقنع: (1). مثله. 22 (باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية) (16225) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى إلى رجل (فالموصى إليه) (1) بالخيار، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية، وقد مات الموصي، وصار ت حقا من حقوق الله عزوجل ". (16226) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ". الصدوق في المقنع: مثله (1). الباب 21 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) المقنع ص 166. الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1315. (1) في المصدر: فهو. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) المقنع ص 166. (*)
[ 111 ]
23 (باب وجوب قبول الولد وصية والده) (16227) 1 الصدوق في المقنع: وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى. 24 (باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين، فأيهما أقام البينة فالمال له، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان) (16228) 1 الصدوق في المقنع: فإن قال رجل عند موته: لفلان أو فلان لاحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. 25 (باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع، (16229) 1 دعائم الاسلام: عن أبن أبي عمير (1)، أنه قال: كنت جالسا على باب أبي جعفر (عليه السلام)، إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لي على أبي جعفر (عليه السلام)، قيل لها: وما تريدين منه ؟ قالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قيل لها: هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه، قالت: إن زوجي هلك وترك ألف درهم، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي، ثم جاء رجل فقال: لي عليه ألف درهم، وكنت أعرف ذلك له، فشهدت بها، فقال الحكم: اصبري حتى أتدبر في الباب 23 1 المقنع ص 164. الباب 24 1 المقنع ص 167 الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1309. (1) في المصدر: الحكم بن عيينة، والظاهر صحة ما في المصدر. (*)
[ 112 ]
مسألتك وأحسبها، وجعل يحسب، فخرج إليه أبو جعفر (عليه السلام) وهو على ذلك، فقال: " ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ " فأخبره، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر (عليه السلام): " أقرت له بثلثي ما في يديها، ولا ميراث لها حتى تقضيه ". (16230) 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن اسحاق بن عمار، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مات وأقر بعض قرابته (1) لرجل بدين، قال: " يلزمه في حصته ". 26 (باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها) (16231) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد ا لله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " الكفن من جميع ما يخلفه الميت، لا يبدأ بشئ قبله (1) ". 27 (باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث) (16232) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ". 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110. (1) في الطبعة الحجرية: قريبه، وما أثبتناه من المصدر. الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1388. (1) في المصدر، غيره. الباب 27 1 الجعفريات ص 204. (*)
[ 113 ]
دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). وعن علي (عليه السلام)، مثله (2) وفيه: " أول ما يبدأ به من تركة (3) الميت ". (16233) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، " أنه قضى رسوالله (صلى الله عليه وآله) بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) ". (1 6234) 3 الصدوق في الهداية: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ". (16235) 4 الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد، عن ابراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) ". (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1388. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 232. (3) في المصدر: مال. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1309. (1) النساء 4: 11. 3 الهداية ص 81. 4 أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه العلامة المجلسي عنه في البحار ج 103 ص 206 ح 15. (1) النساء 4: 11. (*)
[ 114 ]
28 (باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض) (16236) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (1) (عليهما السلام)، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، فمات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قالا: " بطلت الوصية، وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ". (16237) 2 الصدوق في المقنع: ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها. (16238) 3 العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: " اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) " قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام، لم يسم ولا يعرف له ولي، قال: " اجهد أن تقدر له علي ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها ". الباب 28 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 360 ح 1310. (1) في المصدر: عن علي وأبي جعفر. 2 المقنع ص 166. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 171. (1) البقرة 2: 181. (*)
[ 115 ]
قلت: المسألة مشكلة جدا، والاخبار متعارضة، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور، وحمل المعارض على التقية وغيرها. 29 (باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها) (16239) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه، لقول الله عز وجل: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) ". (16240) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها، إن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (1) ". (16241) 3 جامع الاخبار: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته، وإن قام بها عامة كتب له (1) بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والاخرة ". الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312. (1) البقرة 2: 181. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) البقرة 2: 181. 3 جامع الاخبار ص 185. (1) في المصدر زيادة: الله. (*)
[ 116 ]
(16242) 4 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر، لا يقبل منه (1) صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والارض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار، فإن قام به كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء: ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات بينه وبين القابل مات مغفورا وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا (عليه السلام) ". (16243) 5 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها إلا سعيد، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة ا لله ". 30 (باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله) (16244) 1 العياشي في تفسيره: الحسن بن محمد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن رجلا أوصى (1) في السبيل، قال: " إصرفه في الحج " 4 جامع الاخبار ص 185. (1) في الحجرية: " منها " وما أثبتناه من المصدر. 5 جامع الاخبار ص 185. الباب 30 1 تفسير العياشي ج 2 ص 95 ح 82. (1) في المصدر زيادة: لي. (*)
[ 117 ]
قال: قلت: إنه أوصى في السبيل، قال: " اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ". (16245) 2 وعن الحسن بن راشد: قال سألت العسكري (عليه السلام) بالمدينة، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: " سبيل الله شيعتنا ". (16246) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لامام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين ". الصدوق في المقنع: مثله (1). (16247) 4 وفي الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله: قال: " سبيل الله شيعتنا " وروي أنه قال: " اصرفه في الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله (1) أفضل من الحج ". 31 (باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره) (16248) 1 العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: " أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه) (1) ". 2 تفسير العياشي ج 2 ص 94 ح 81. 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) المقنع ص 164. 4 الهداية ص 81. (1) في الطبعة الحجرية: سبيله، وما أثبتناه من المصدر. الباب 31 1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 179. (1) البقرة 2: 191. (*)
[ 118 ]
(16249) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) ". (16250) 3 الصدوق في المقنع: وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: " أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه) (1) " الاية. 32 (باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن) (16251) 1 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس (مال) (1) الميت فقبضه إليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: " يضمن، لانه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم ". 33 (باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن) 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312. (1) البقرة 2: 181. 3 المقنع ص 165. (1) البقرة 2: 181. الباب 32 1 دعائم الاسلام: ج 2 ص 363 ح 1322. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 33 (*)
[ 119 ]
(16252) 1 زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد (1) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكوللحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف، فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمد (عليهم السلام) في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني، فقال: " ما حاجتك ؟ " فقلت: جعلت فداك، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال: " دع ذا عنك، حاجتك " قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: " ما صنعت ؟ " فقلت: تصدقت به، قال لي " ضمنت، إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وإنت لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ". (16253) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة (1)، قال: " يغرم الوصي ما خالف فيه، ويرد إلى ما أمر الوصي به ". (16254) 3 العياشي في تفسيره: عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة، قال: " يغرمها وصيه ويجعلها في حجة (1)، كما أوصى، إن الله 1 - أصل زيد النرسي ص 48. (1) في الحجرية: " مرثد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 12 ص 179 ح 8514). 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1313. (1) النسمة: النفس والروح، وكل ذي روح فهو نسمة والمراد هنا: الانسان المملوك ذكرا كان أو أنثى (النهاية ح 5 ص 49 ومجمع البحرين ج 6 ص 175). 3 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 170. (1) في المصدر: حجته. (*)
[ 120 ]
يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (2) ". 34 (باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق) (16255) 1 العياشي في تفسيره: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول الله عزوجل: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) قال: " نسختها التي بعدها (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) (2) يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جمعيا، فما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضي الله به من سبيل الخير ". (16256) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فمن ظلم نفسه في الوصية وجار (1) فيها، فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لاهل الميراث حقهم ". (16257) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أوصى في غير حق، أو في غير سنة، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ". (2) البقرة 2: 181. الباب 34 1 تفسير العياشي ج 1 ص 78 ح 172. (1) البقرة 2: 181. (2) البقرة 2: 182. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1301. (1) في المصدر: خاف. 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (*)
[ 121 ]
35 (باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق) (16258) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم، واعتقهم عند الموت، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك، فقال (1) ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قداعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى، أرى أن تبيعهم (فتدفعها) (2) إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم، فقال (عليه السلام): " عن رأي (أيهما صدر) (3) ؟ قيل: عن رأى ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال " أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى " وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا. (16259) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من اعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه، وإن لم يحط الدين به، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ". (16260) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين، قال: " وكم الدين ؟ قيل: مثل قيمة العبد الباب 35 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 69 ح 192. (1) في المصدر زيادة: له. (2) في المصدر: وتدفع أثمانهم. (3) في المصدر: أتها اهدر. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1147. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148. (*)
[ 122 ]
أو أكثر، قال: " إن كان مثل قيمته (1) بيع العبد وقضي الدين، وان كان الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل له: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: " فادخل أنت فيه ما شئت " قال: ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال: " يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة " قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال: " هذه وصيته، ولا وصية، لمملوك (2) " قيل: فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة، قال (عليه السلام)، " كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة، وللورثة ما بقي " قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة، قال: " من ها هنا أتيتم، وجعلتم الاشياء شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء، (أو) (3) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلثمائة للغرما مائتين للورثة، وقد ملك سدسه، ثم يخرج حرا (16261) 4 الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الوزرثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه. (1) في نسخة: قيمة العبد. (2) في نسخة: للمملوك. (3) أثبتناه من المصدر. 4 المقنع ص 155. (*)
[ 123 ]
36 (باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الاصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج) (16262) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في رجل يحضره الوفاة، فوصى (1) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث ". (16263) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ". 37 (باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ) (16264) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى، جازت وصيته لذوي الارحام، ولم يجز لغيرهم ". (16265) 2 العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الباب 36 1 الجعفريات ص 66. (1) في المصدر: فيوصي. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. الباب 37 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77. 2 تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71. (*)
[ 124 ]
(عليه السلام)، أنه قال في حديث: " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ". 38 (باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد) (16266) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في ولي اليتيم: " إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه، وأنفق منه بالمعروف (عليه) (1) ". (16267) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي عن العالم (عليه السلام): لايتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله، وإكان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد ". 39 (باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه) (16268) 1 علي بن ابراهيم في تفسيره قوله (تعالى وابتلوا التيامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواليهم) (1) " قال: قال يعني الصادق (عليه السلام) كما هو الظاهر: " من كان في يده مال بعض (2) الباب 38 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183. (1) أثبتناه من المصدر. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 44. الباب 39 1 تفسير القمي ج 1 ص 131. (1) النساء 4: 6. (2) بعض: ليس في المصدر. (*)
[ 125 ]
اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ". (16269) 2 وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من كان في يده مال بعض (1) اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (2)، فإذا احتلم وجب عليه الحدود واقامة الفرائض، ولايكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال ". 40 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق) (16270) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " والاشارة بالوصيمة لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ". (16271) 2 أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن اسألك عن شئ أنا به عالم، الا أني أحب أن اسألك عنه، أخبرني عن عمك محمد بن علي (عليهما السلام)، مات ؟ قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له، فأتي فقيل له أدرك عمك، قال: فأتيت وقد كانت أصابته غشية، فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتك، قال فأبيت، فقال لترجعن، قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني، فقالوا: أدركه، فأتيته 2 تفسير القمي ج 1 ص 131، وعنه في البحار ج 103 ص 163 ح 10. (1) بعض: ليس في المصدر. (2) ويحتلم: ليس في المصدر. الباب 40 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1320. 2 رجال الكشي ح 2 ص 602 ح 5 69. (*)
[ 126 ]
فوجدته قد اعتقل لسانه، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا فقد والله مات " قال: فقال لي: رحمك الله شبه تصدق (1) على أبيك، قال: فقلت: " يا سبحان الله أنت، تصدف على قلبك " قال: فقال لي: ما الصدف على القلب ؟ قال: " قلت: الكذب ". 41 باب صحة الوصية بالاشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج) (16272) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان تزوجها علي (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام)، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وأنها مرضت فاعقل لسانها، فدخل عليهما الحسن والحسين (عليهما السلام)، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: اعتقت فلانا وفلانة، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا: فتومئ برأسها (أن نعم) (1) وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ". 42 (باب ان من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير، تعين عليه الرضى، إلا ما كان فيه تغيير) (16273) 1 الصدوق في المقنع: وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير (1) في نسخة: الصدوق. الباب 41 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1320. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 42 1 المقنع ص 164. (*)
[ 127 ]
مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. (16274) 2 فقه الرضا (عليه السلام): مثله، إلى قوله: " تبديل " وفي بعض نسخه: " وله وغلام " إلى آخره. 43 (باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي) (16275) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما انفاذ الوصية على ما أوصى الميت ". 44 (باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته) (16276) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، قال: " إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه، لم تجز وصيته ". 45 (باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر) (16277) 1 ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد أو 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. الباب 43. 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1323. الباب 45 1 الكافي ج 1 ص 247 ح 13. (*)
[ 128 ]
غيره، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي، عن أبي أيوب النحوي، أنه قال: بعث الي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب الي وهو يبكي، فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان، يخبرنا أن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاثا، وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي: اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال: أكتب: إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب، أنه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله، وموسى (عليه السلام)، وحميدة. (16278) 2 الصدوق في المقنع: وكتب إلى بعض الائمة (عليهما السلام): امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: " يصرف الثلث من ذلك (إلى الامام) (1) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة ". (16279) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الاهواز كتابا فيه: " ذر (1) المطامع إلى أن قال (عليه السلام) من ائتمن امرأة حمق ". 46 (باب حكم من أوصى بجز من ماله) (16280) 1 العياشي في تفسيره: عن علي بن اسباط، أن أبا الحسن الرضا 2 المقنع ص 167. (1) أثبتناه من المصدر. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1899. (1) في الحجرية: ذرع، وما أثبتناه من المصدر. الباب 46 1 تفسير العياشي ج 1 ص 143 ح 472. (*)
[ 129 ]
(عليه السلام) سئل عن قول الله: (قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) (1) إلى أن قال: قال (عليه السلام): " والجزء واحد من عشرة ". (16281) 2 وعن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، وما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقال (عليه السلام): " كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر ابراهيم (عليه السلام) فقال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ ". (16282) 3 وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: " جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة " الخبر. (16283) 4 وعن اسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضا (عليه السلام)، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: " جزء من سبعة، إن الله يقول في كتابه: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (1) ". (16284) 5 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن رجلا من أصحابه قال له: إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان، وجزء لفلان، وان ابن أبي ليلى (رفع ذلك إليه فابطله) (1)، (1) البقرة 2: 260. 2 تفسير العياشي ج 1 ص 144 ح 474. (1) البقرة 2: 260. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 144 ح 475. 4 تفسير العياشي ج 2 ص 244 ح 21. (1) الحجرة 15: 44. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 352 ح 1303. (1) في نسخة: أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه. (*)
[ 130 ]
وقال: إنما ذكرت شيئا ولم تسمه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشر " يعني (صلوات الله عليه): أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها، يقال: نصف وثلث (و) (2) ربع كذلك إلى العشرة، وليس كذلك فوقها. (16285) 6 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقول الله: (ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا) (1) وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة، لقول الله عز وجل: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (2) ". (16286) 7 الصدوق في المقنع: وان أوصى بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة. 47 (باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه) (16287) 1 العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله، وليس يدرى أي شئ هو، قال: " السهام ثمانية، وكذلك (1) قسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تلا: (إنما الصدقا ت للفقراء والمساكين) (2) إلى آخر الآية، ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية ". (2) أثبتناه من المصدر. 6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) البقرة 2: 260. (2) الحجر 15: 44. 7 المقنع ص 163. الباب 47. 1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 66. (1) في المصدر: لذلك. (2) التوبة 9: 60. (*)
[ 131 ]
(16288) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه، قال: " يعطى سدسه، لان السهام من ستة ". (16289) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فان أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من ستة أسهم ". (16290) 4 الصدوق في المقنع: وان أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة. وفي الهداية، مثله (1). 48 (باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه) (16291) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم، فهي واحدة من ستة ". الصدوق في الهداية: مثله (1). 49 (باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية) (16292) 1 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (1) في جفنه (2) وعليه حلية، فقال له الورثة: 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1394. 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. 4 المقنع ص 163. (1) الهداية ص 81. الباب 48 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) الهداية ص 81. الباب 49 1 الهداية ص 82. (1) في المصدر زيادة: له. (2) جفن السيف: غمده (لسان العرب جفن ج 13 ص 89). (*)
[ 132 ]
انما لك النصل، فقال: " السيف بما فيه له ". 50 (باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية) (16293) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصي (1)، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه ". (16294) 2 الصدوق في المقنع: مثله. وفي الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: " الصندوق بما فيه له ". 51 (باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية) تقدم في الباب السابق، ما يدل عليه. (16295) 1 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال: " هي للذي أوصى له بها وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شئ ". الباب 50 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (1) في المصدر زيادة: له. 2 المقنع ص 166، الهداية ص 81. الباب 51 1 الهداية ص 81. (*)
[ 133 ]
52 (باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين، لا إلى الخدم) (16296) 1 ابن شهر آشوب في المناقب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفر (عليه السلام)، فسأله فقال (عليه السلام): " إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحتله، أو عجز أو يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء ". 53 (باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر) (16297) 1 الصدوق في المقنع: فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، فالابواب الباقية تجعل في البر. 54 (باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج، وقسم الباقي بين العتق والصدقة) (16298) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ". الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: وما يبقى بعضه في العتق، وبعضه الباب 52 1 المناقب ج 4 ص 199، وعنه في البحار ج 103 ص 204 ح 11. الباب 53 1 المقنع ص 167. الباب 54 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (*)
[ 134 ]
في الصدقة (1). (16299) 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في حديث: " وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم (1) يكن حج، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ". 55 (باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالاولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم اجازة الوارث) (16300) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه، قال (عليه السلام): " يقرع بينهم ويعتق الاول فالاول حتى يبلغوا (2) الثلث " قال أبو جعفر (عليه السلام): فان سماهم فقال: اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في ثلثه وفي أثمانهم، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثا ". 56 (باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث) (16301) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، (1) المقنع ص 164. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302. (1) في المصدر: من لم. الباب 55 1 في المصدر: عن جعفر بن محمد (عليه السلام). (2) في المصدر: المبلغ. الباب 56 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 257 ح 1302. (*)
[ 135 ]
أنهما قالا: " من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فانها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ". 57 (باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه) (16302) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: " يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ". (16303) 2 الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن امرأة اعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال: " لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله، (فيها) (1) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ". (16304) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث: " انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها ". 58 (باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت) (16305) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار، فوجدوها بأقل، قال: " يرد الفضل الباب 57 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1145. 2 المقنع ص 158. (1) أثبتناه من المصدر. 3 المقنع ص 160. الباب 58 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1321. (*)
[ 136 ]
على النسمة ". (16306) 2 الصدوق في المقنع: وان أوصى أن يعتق عنه نسمة (1) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق. 59 (باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده) (16307) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: " لا وصية للمملوك ". 60 (باب حكم الوصية للعبد بمال) (16308) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى بثلث ماله لعبده، فانه يقوم فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في الربع، وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وان لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية ". (16309) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه (دين) (1) قال: " وكم الدين ؟ " قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر، قال: " إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين، فان 2 المقنع ص 165. (1) في المصدر زيادة: من ثلثه. الباب 59 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1318. الباب 60 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 137 ]
كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل: ان هذا يدخل فيه قال للقائل: " فادخل أنت فيه ما شئت " قال: ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال: " يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة " قيل: " أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها، وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم (عليه السلام) وقال: " هذه وصية، ولا وصية لمملوك ". 61 (باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة) (16310) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: " يجوز منها بقدر ما اعتق منه ". 62 (باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا) (16311) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال: كتب الينا الفضل بن شاذان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لابي عبد الله (عليهم السلام) قالت: كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلما أفاق قال: " اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الافطس سبعين دينارا " قلت: أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة (1) ؟ قال: " ويحك أما تقرئين القرآن ؟ " قلت، بلى قال: " أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الباب 61 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1317. الباب 62 1 تفسير العياشي ج 2 ص 209 ح 32. (1) الشفرة: السكين العريضة العظيمة (لسان العرب شفر ج 4 ص 320). (*)
[ 138 ]
الحساب (2) ؟ ". (16312) 2 وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ". (16313) 3 الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد الله (عليه السلام)، قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه، فلما أفاق قال: " أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو الافطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا " فقلت: أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك ؟ قال: " تريدين (1) أن لا أكون من الذين قال الله عزوجل: (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) (2) نعم يا سالمة، إن الله عزوجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ". 63 (باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما) (16314) 1 زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: (2) الرعد 13: 21. 2 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 166. 3 الغيبة للطوسي ص 119. (1) في الطبعة الحجرية: " تريد " وما أثبتناه من المصدر. (2) الرعد 13: 21. الباب 63 1 اصل زيد النرسي ص 48. (*)
[ 139 ]
أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج.. إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوالي: تصدق به، فقال لي: " ما صنعت ؟ " فقلت: تصدقت به، قال لي: " ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكه، فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وان لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ". 64 (باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك) (16315) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له ". 65 (باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم) (16316) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (1)، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ". الباب 64 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325. الباب 65 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 36. (1) في الحجرية: " ضمانته " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 140 ]
66 (باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن) (16317) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الاطفال، فله ذلك ولا ضمان عليه (1)، وان شرط له ربحا فيه، فهو على ما شرطه ". 67 (باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به) (16318) 1 نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):: " يابن آدم كن وصي نفسك، (واعمل في مالك) (1) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك (2) ". 68 (باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث) (16319) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى (بوصايا) (1) ثم مات وقد (كان) (2) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه ". الباب 66 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1326. (1) في المصدر زيادة: فيه. الباب 67 1 نهج البلاغة ج 3 ص 209 رقم 254. (1) في المصدر: في مالك واعمل فيه. (2) في المصدر: من بعدك. الباب 68 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1324. (1، 2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 141 ]
69 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا) (16320) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه حضره رجل مقل، فقال: ألا أوصي يا أمير المؤمنين ؟ فقال: " أوص بتقوى الله، واما المال فدعه لورثتك، فانه طفيف يسير، وانما قال الله عزوجل: (ان ترك خيرا) (1) وانت لم تترك خيرا توصي فيه ". (16321) 2 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " أوصت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقالت: يا رسول الله أعتق خادمتي فلانة: فقال: أما انك ما قدمت من خيرتجديه، فلما توفيت وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قبرها من قبل أن تنزل فيه، وقال، اصبروا، ثم نزل فاضطجع في لحدها، ثم خرج وقال: أنزلوها، انما فعلت ما فعلت أردت أن يوسعه الله عليها، فانه لم ينفعني أحد نفعها ونفع أبي طالب، وقام بوصيتها ونفذها على ما أوصت ". (16322) 3 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا يزيل الوصي (عن الوصية) (1) إلا زوال العقل (2)، أو ارتداد، أو تبذير، أو خيانة، أو ترك سنة ". (16323) 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى بوصية الباب 69 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 356 ح 1298. (1) البقرة 2: 180. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1314. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 و 364 ح 1325. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: ذهاب عقله. 4 دعائم الا سلام ج 2 ص 364 ح 13 28. (*)
[ 142 ]
وترك ورثة غيابا، فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي، فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي ". (16324) 5 ابن شهر آشوب في المناقب: عن الاصبغ أنه قال: أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة الاف درهم، وقال: إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى (عليه) (1) أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال له: " كم تحب أن تعطيه ؟ " قال: ألف درهم، قال: " أعطه تسعة آلاف درهم، فهي التي أحببت، وخذ الالف ". (16325) 6 وعن امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة اعبد اسم كل واحد منهم ميمون، فلما حضرته الوفاة قال: ميمون حر، وميمونن عبد، ولميمون مائة دينار، من الحر ؟ ومن العبد ؟ ولمن المائة دينار ؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل، ويقترع الباقيان فايهوقعت القرعة في سهمهه، فهو عبد للذي صار حرا، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك، ويدفع إليه مائة دينار بالمأثور عن زين العابدين (عليه السلام): رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلا قليلا، كم القليل ؟ (قال: القليل) (1) هو النصف، لقوله: (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه) (2) بالاثر عن الرضا (عليه السلام) (3). (16326) 7 العياشي في تفسيره: عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين 5 المناقب ج 2 ص 381. (1) أثبتناه من المصدر. 6 المناقب ج 4 ص 160. (1) أثبتناه من المصدر. (2) المزمل 73: 3 1. (3) نفس المصدر ج 4 ص 358. 7 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 168. (*)
[ 143 ]
بالمعروف) (1) قال: " شئ جعله الله لصاحب هذا الامر " قال: قلت: فهل لذلك حد ؟ قال: " نعم " قلت: وما هو ؟ قال: " أدنى ما يكون ثلث الثلث ". (16327) 8 وعن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (إن ترك خيرا الوصية) (1) قال: " حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر " قال قلت: لذلك حد محدود ؟ قال: " نعم " قلت: كم ؟ قال: " أدناه السدس، وأكثره الثلث ". (16328) 9 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: في قوله تعالى: (ان ترك خيرا الوصية) (1) قال قال الصادق (عليه السلام): " وهو حق فرضه الله عزوجل لصاحب هذا الامر من الثلث " قيل له: كم هو قال: " ادناه ثلث المال، والباقي فيما أحب الميت ". (16329) 10 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان رجلا أوصى الي بنسمتين، فاشتريت واحدة فاعتقتها، وبقيت الاخرى، وليس أصبت بما بقي نسمة، فقال: " انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه، ففكه بها ". تم الجزء الرابع من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيد مؤلفه العبد المذنب المسئ (حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي) في آخر نهار (1) البقرة 2: 180. 8 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 163. (1) البقرة 2: 180. 9 كتاب التنزيل والتحريف ص 12. (1) البقرة 2: 180 10 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115. (*)
[ 144 ]
يوم الجمعة، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام، من سنة تسع بعد ثلاثمائة وألف، في الناحية المقدسة سر من رأى، حامدا مصليا مستغفرا، نمقه العبد الاثم الجاني الابق (ابن محمد رضا التويسركاني محمد صادق) عفا الله عنهما، في العشر الاول، من الشهر الثاني، من السنة التاسعة من العشر الثاني، من المائة الرابعة، من الالف الثاني، من الهجرة المقدسة النبوية، على هاجرها آلاف الثناء والتحية، في دار الخلافة القاهرة.
[ 145 ]
كتاب النكاح
[ 149 ]
أبواب مقدما ت النكاح 1 (باب استحبابه) (16330) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحب أن يكون على فطرتي، فليستن بسنتي، فإن من سنتي النكاح ". (16331) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج (1) شيطانه: يا ويله عصم مني ثلثي دينه، فليتق الله العبد في الثلث الباقي (2) ". (16332) 3 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحب أن يلقى الله تعالى طاهرا مطهرا، فليلقه بزوجة (1) ". (16333) 4 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبواب مقدمات النكاح الباب 1 1 الجعفريات ص 89. 2 الجعفريات ص 89. (1) عج: رفع صوته وصاح (لسان العرب ج 2 ص 318). (2) في المصدر: الآخر. 3 الجعفريات ص 89. (1) في المصدر: بزوجته. 4 الجعفريات ص 91. (*)
[ 150 ]
إنما الدنيا متاع، وخير متابع الدنيا الزوجة الصالحة ". وروى هذه الاخبار السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر: عن أبيه، عن آبائه، عنه (صلوات الله عليهم)، مثله (1). (16334) 5 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا، فليتعفف بزوجة ". (16335) 6 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أحب أن يكون على فطرتي، فليستن بسنتي، فإن من سنتي النكاح ". (16336) 7 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ما من شاب تزوج في حداثة سنه، إلا عج شيطانه يقول: يا ويلاه عصم هذا مني ثلثي دينه، فليتق الله (1) في الثلث الباقي ". (16337) 8 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لم يكن أحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) (يتزوج) (1) إلا قال رسول الله (صلى الله عليه آله): كمل دينه ". (16338) 9 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إلى أن قال وهممت (1) نوادر الراوندي ص 35. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 189 ح 684. 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 189 ح 685. 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 190 ح 686. (1) في المصدر زيادة: العبد. 8 دعائم الاسلام ج 2 ص 190 ح 687. (1) أثبتناه من المصدر. 9 دعائم الاسلام ج 2 ص 190 ح 688. (*)
[ 151 ]
أن أحرم خولة على نفسي يعني امرأته قال: لا تفعل يا عثمان، فإن العبد المؤمن إذا أخذ (1) بيد زوجته كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، فإن قبلها كتب الله له مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيئة، فإن ألم بها كتب الله له ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، وحضرتهما الملائكة، فإذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة (من كل واحد) (2) منهما، إلا كتب الله لهما (بها) (3) حسنة، ومحا عنهما (بها) (4) سيئة، فإن كان ذلك في ليلة باردة، قال الله عزوجل للملائكة: انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في (هذه) (5) الليلة الباردة علما أني ربهما، أشهدكم أني (قد) (6) غفرت لهما، فإن كان (لهما) (7) في وقعتهما تلك ولد، كان لهما وصيفا في الجنة، ثم ضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده على صدر عثمان وقال: يا عثمان، لا ترغب عن سنتي، فإن من رغب عن سنتي، عرضت له الملائكة يوم القيامة، فصرفت وجهه عن حوضي ". (16339) 10 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أيها الناس، تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة " الخبر. (16340) 11 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة، اكتنفه ملكان، وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا فرغ منها تحاتت عنه الذنوب، كما يتحات ورق الشجر أوان سقوطه، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب " فقالت امرأه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا للرجال، فما للنساء ؟ قال: " إذا هي حملت كتب الله لها (1) في المصدر: اتخذ. (2) اثبتناه من المصدر. (3، 4) ليس في المصدر. (5، 7) أثبتناه من المصدر. 10 دعائم الاسلام ج 2 ص 191 ح 689. 11 دعائم الاسلام ج 2 ص 191 ح 690. (*)
[ 152 ]
أجر الصائم القائم، فإذا أخذها الطلق لم يدر ما لها من الاجر إلا الله، فإذا وضعت كتب الله لها بكل مصة يعني من الرضاع حسنة، ومحا عنها سيئة ". (16341) 12 وعن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنه قال: " ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال، حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الله قد زوج فلانة من فلان، وما يفترق زوجان مؤمنان عن نكاح، حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الله أذن بفراق فلانة من فلان ". (16342) 13 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " أربعة من أخلاق الانبياء: التنظف (1)، والتطيب، وحلق الجسد يعني بالنورة وكثرة الطروقة يعني بالنساء " الخبر. (16343) 14 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يفتح أبواب السماء (بالرحمة) (1) في أربع مواضع: عند نزول المطر، وعند نظر الولد في وجه الوالد، عند فتح باب الكعبة، وعند النكاح ". (16344) 15 الصدوق في الهداية: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني ". (16345) 16 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ما بني في الاسلام 12 دعائم الاسلام ج 2 ص 192 191 ح 692. 13 دعائم الاسلام ج 2 ص 192 ح 695. (1) في المصدر: التنظيم. 14 بل جامع الاخبار ص 119، وعنه في البحار ج 103 ص 221 ح 26. (1) أثبتناه من المصدر والبحار. (2) وفيهما: الوالدين. 15 الهداية ص 67 ح 118. 16 الهداية ص 67. (*)
[ 153 ]
بناء أحب إلى الله عزوجل (وأعز) (1) من التزويج ". (16346) 17 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " تناكحوا تناسلوا، أباهي بكم الامم يوم القيامة ". (16347) 18 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " النكاح من سنتي، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتي ". (16348) 19 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ولمولود (1) في أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ". (16349) 20 وعن أبي ذر، أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، في مباضعة الرجل أهله: أ نلذ يا رسول الله ونؤجر ؟ قال: " أ رأيت لو وضعته في حرام، أ كنت تأثم ؟ " قال: نعم، قال: " فكذلك تؤجر في وضعك في الحلال ". (16350) 21 وفي درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء " والوجاء بالمد وكسر الواو: عروق الانثيين حين تنفضخ، فيكون شبيها بالخصي. وقال (صلى الله عليه وآله): " ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله من (1) ليس في المصدر. 17 عوالي اللآلي ج 2 ص 261 ح 1. 18 عوالي اللآلي ج 2 ص 261 ح 3. 19 عوالي اللآلي ج 3 ص 286 ح 30. (1) في المصدر: والمولود. 20 عوالي اللآلي ج 1 ص 64 ح 106. 21 درر اللآلي ج 1 ص 401. (*)
[ 154 ]
التزويج ". وقال: " من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا، فليلقه بزوجة ". (16351) 22 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا تزوج الرجل أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الا خر ". ورواه في العوالي: عنه، مثله وفيه: " النصف الباقي " (1). (1635 2) 23 وقال: " من تزوج فقد أعطي نصف السعادة ". وقال: " هو أغض للبصر، وأعف للفرج، وأكف وأشرف ". (16353) 24 وقال (صلى الله عليه وآله): " إن من سنتي وسنة الانبياء قبلي: النكاح، والختان، والسواك، والعطر ". (16354) 25 المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان: عن أبي بصير، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في حديث طويل: " ليس شئ مباح أحب إلى الله من النكاح، فإذا اغتسل المؤمن من حلاله، بكى ابليس وقال: يا ويلتاه هذا العبد أطاع ربه وغفر له ذنبه ". 2 (باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري، وإن حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة إن أمكن) (16355) 1 البحار، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن 22 لب اللباب: مخطوط. (1) عوالي اللآلي ج 3 ص 289 ح 43. 23 و 24 لب اللباب: مخطوط. 25 تحفة الاخوان ص 67. الباب 2 1 البحار ج 103 ص 222 ح 42 بل عن جامع الاحاديث ص 14. (*)
[ 155 ]
أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " شرار أمتي عزابها ". (16356) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن الترهب وقال: لا " رهبانية في الاسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم ". (16357) 3 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " المتزوج النائم (1) أفضل عند الله من الصائم القائم العزب ". (16358) 4 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لرجل (اسمه) (1) عكاف: " أ لك زوجة ؟ " قال: لا يا رسول، الله قال: " ألك جارية ؟ " قال: لا يا رسول الله، قال: " أ فأنت موسر ؟ " قال: نعم، قال: " تزوج وإلا فأنت من المذنبين. وفي رواية: " تزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى ". وفي رواية " تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين " (16359) 5 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عكاف بن وداعة (1) الهلالي قال: أتيت إلى رسول (الله صلى الله عليه وآله) فقال لي: يا 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 193 ح 701. 3 بل جامع الاخبار ص 118، وعنهه في البحار ج 103 ص 221 ح 25. (1) في الطبعة الحجرية: " القائم " وما أثبتناه من المصدر والبحار. 4 بل جامع الاخبار ص 119، وعنه في البحار ج 103 ص 221 ح 29 27. (1) أثبتناه من المصدر والبحار. (2) اثبتناه من المصدر والبحار. 5 - تفسير ابي الفتوح الرازي ج 4 ص 34، ونقله ابن الاثير في أسد الغابة ج 4 ص 3. (1) في الطبعة الحجرية والمصدر: وادعة والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب " راجع أسد الغابة ج 4 ص 3 ".
[ 156 ]
عكاف أ لك زوجة ؟ " قلت: لا، قال: " ألك جارية ؟ " قلت: لا، قال: " وأنت صحيح موسر ؟ " قلت: نعم، والحمد لله، قال: " فإنك إذا من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى، وإما أن تصنع كما يصنع المسلمون، وإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم إلى أن قال ويحك يا عكاف، تزوج تزوج فإنك من الخاطئين، قلت: يا رسول الله، زوجني قبل أن أقوم، فقال (صلى الله عليه وآله) " زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري " ورواه باختصار القطب الراوندي في لب اللباب: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله. (16360) 6 وعن أبي أمامة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أربعة يلعنهم الله من فوق عرشه، ويؤمنون الملائكة: رجل يتحفظ نفسه، ولا يتزوج ولا جارية له، كيلا يكون له ولد " الخبر. (16361) 7 جامع الاخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " شراركم عزابكم، والعزاب إخوان الشياطين ". وقال (صلى الله عليه وآله): " خيار أمتى المتأهلون، وشرار أمتي العزاب ". (16362) 8 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " خير أمتي: أولها المتزوجون، وآخرها العزاب ". (16363) 9 وعن أبي سعيد العصفري عباد: عن العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جوير بن نعير الحضرمي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لعن الله وأمنت الملائكه على رجل تأنث، 6 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 34. 7 جامع الاخبار ص 119. 8 و 9 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 157 ]
وامرأة تذكرت، ورجل متحصر، ولا حصور بعد يحيى " الخبر. (16364) 10 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لو خرج العزاب من موتاكم إلى الدنيا لتزوجوا ". وفي درر اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أراذل موتاكم العزاب " (1). 3 (باب استحباب حب النساء المحللات، واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات) (16365) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلما ازداد العبد إيمانا، ازداد حبا للنساء ". (16366) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهن أحد قبلنا، ولا يعطاها أحد بعدنا: الصباحة، والفصاحة: والسماحة، والشجاعة، والحلم، والعلم، والمحبة من النساء ". ورواهما السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). (16367) 3 العياشي في تفسيره: عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله 10 - عوالي اللآلي ج 3 ص 283 ح 15. (1) درر اللآلي ج 1 ص 419. الباب 3 1 الجعفريات ص 90. 2 الجعفريات ص 182. (1) نوادر الراوندي ص 15. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 164 ح 10. (*)
[ 158 ]
(عليه السلام): " ما تلذذ (1) الناس في الدنيا والاخرة (ولا) (2) بلذة أكثر لهم من لذة النساء، وهو قول الله: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة) (3) إلى آخر الآية، ثم قال: إن أهل الجنة ما يتلذذون بشئ في الجنة، بأشهى عندهم من النكاح، لا طعام ولا شراب ". (16368) 4 الصدوق في علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن ين بن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، " إن المرأة خلقت من الرجل، وإنما همتها في الرجال، فأحبوا نسائكم " الخبر. 4 (باب كراهة الافراط في حب النساء، وتحريم حب النساء المحرمات) (16369) 1 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الاستهتار بالنساء شيمة النوكى (1) ". وقال (عليه السلام) (2): " المرأة عقرب حلوة اللسبة ". (16370) 2 وقال (عليه السلام): " إياك وكثرة الوله بالنساء، والاغترار (1) في المصدر: تتلذذ. (2) ليس في المصدر. (3) آل عمران 3: 14. 4 علل الشرائع ص 498 ح 1. الباب 4 1 الغرر ج 1 ص 47 ح 1364. (1) النوكي: جمع أنوك: وهو الاحمق (القاموس المحيط ج 3 ص 332). (2) الغرر ج 1 ص 52 ح 1463. (3) اللسبة اللدغة، وأكثر ما يستعمل اللسب في العقرب (لسان العرب ح 1 ص 738). 2 الغرر ح 1 ص 156 ح 90. (*)
[ 159 ]
بلذات الدنيا، فإن الوله بالنساء ممتحن، والغري (1) باللذات ممتهن ". (16371) 3 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، آقال: " النساء حبائل الشيطان ". (16372) 4 وعن عكاف بن وداعة الهلالي، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث تقدم صدره قال: قال (صلى الله عليه وآله): " ما للشيطان سلاح أبلغ في الصالحين من النساء، إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من (الخنا) (1) ويحك يا عكاف، إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف " قلنا: يا رسول الله، من كرسف ؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل البحر ثلاثمائة (2) عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عزوجل، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوج " الخبر وقد تقدم باقيه (3). 5 باب جملة مما يستحب اختياره من النساء (16373) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه: عن جده جعفر بن محمد: عن أبيه: عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول (الله صلى الله عليه وآله): خير نسائكم العفيفة الغلمة، عفيفة في فرجها، (1) غري بالشئ: أولع به، فهو غري (القاموس المحيط ج 4 ص 371). 3 تفسير أبي الفتوح الزازي ج 1 ص 520. 4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 34. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: ثلاثين. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 5 1 الجعفريات ص 92، ونوادر الراوندي ص 13. (*)
[ 160 ]
غلمة (1) على زوجها ". ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (2) (16374) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النساء أربع، ربيع مربع، وجامع مجمع، وخرقاء مقمع، وعاقر ". (16375) 3 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير (1) نساء أمتي، أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا ". وروى هذه الاخبار السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (2). (16376) 4 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أفضل نساء أمتي، أقلهن مهرا، وأحسنهن وجها (1) ". (16377) 5 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: النساء أربع جامع مجمع وربيع مربع، وجرب مقمع، وغل قمل ". (16378) 6 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء وقال (صلى الله عليه وآله)،: " التي إن غضبت أو (1) الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل (النهاية ج 3 ص 382). (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 197 ح 722. 2 الجعفريات ص 92، ونوادر الراوندي ص 13. 3 الجعفريات ص 92. (1) في المصدر: أفضل. (2) نوادر الراوندي ص 36. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 197 ح 724. (1) في المصدر: أصبحن. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 197 ح 725. 6 الغايات ص 90. (*)
[ 161 ]
غضب زوجها، تقول لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل عيني بغمض حتى ترضى عني (16379) 7 وعن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " خير نسائكم التي إن أعطيت شكرت، وإن منعت رضيت ". (16380) 8 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " خير نسائكم التي إن انفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، وتلك من عمال الله، وعمال الله لا يخيب " وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " خير نسائكم أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا ". (16381) 9 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: ألا أخبركم بخير نسائكم ؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " إن من خير (نسائكم) (1) الولود الودود، والستيرة (العفيفة) (2) العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، الحصان (3) مع غيره، التي تسمع له وتطيع أمره، إذا خلا بها بذلت ما أراد منها ". (16382) 10 فقه الرضا (عليه السلام): واعلم أن النساء شتى، فمنهن الغنيمة والغرامة، وهي المتحببة لزوجها، والعاشقة له، ومنهن الهلال إذا تجلى، ومنهن الظلام الحنديس (1) المقطبة، فمن ظفر بصالحتهن يسعد ومن وقع في طالحتهن فقد ابتلي، وليس له انتقام ". 7، 8 الغايات ص 90. 9 الغايات ص 90. (1، 2) أثبتناه من المصدر. (3) الحصان: العفيفة (لسان العرب ج 13 ص 120) 10 فقه الرضا (عليه السلام ص 30. (1) الحندس: الظلمة الشديدة، وأسود حندس: شديد السواد (لسان العرب ج 6 ص 58). (*)
[ 162 ]
(16383) 11 الصدوق في المقنع: واعلم أن النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل (1) جامع مجمع، أي كثيرة الخير مخصبة وربيع مربع: التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع: أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل: أي هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد فيه شعر، يقع فيه القمل فيأكله، فلا يتهيأ له أن يحك منه شيئا وهو مثل للعرب، شعر ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يعثر فليس له انتقام (16384) 12 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: خير نسائكم الودود الولود المؤاتية، وشرها اللجوج ". وقال (صلى الله عليه وآله): " ما استفاد رجل بعد الايمان بالله، أفضل من زوجة موافقة ". وقال (صلى الله عليه وآله): " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ". 6 باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء (16385) 1 جامع الاخبار: قال رسول (الله صلى الله عليه وآله) لاحد من أصحابه وهو زيد بن ثابت: " تزوج فإن في التزويج بركة، والتعفف مع 11 المقنع ص 99. (1) الغل: قيد عليه الشعر يوضع في رقبة الاسير فإذا يبس اجتمع عليه القمل فتجتمع على الاسير محتنان: الغل والقمل. ضربه مثلا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بعلها منها امخلصا (النهاية ج 3 ص 381). 12 لب اللباب: مخطوط. الباب 6 1 جامع الاخبار ص 119. (*)
[ 163 ]
عفتك، ولا تزوج اثنتي عشرة نساء " قال: وما الاثنتا عشرة يا رسول الله ؟ فقال (صلى الله عليه وآله): لا تزوج هنفصة (1)، ولاعنفضة (2)، ولا شهبرة، (3) ولا سلقلقية (4)، ولا مذبوتة (5)، ولا مذموتة (6)، ولا حنانة (7)، ولا منانة (8)، ولا رفثاء (9)، ولا هيدرة (10)، ولا ذقناء (11)، ولا لفوتا (12)، وفي رواية أخرى: و " لا لهبرة (13) ولا هنيرة (14). (1) لعله تصحيف صحته " هنبصة " والهنبصة: الضحك (لسان العرب ج 7 ص 104). (2) عنفضة: لعله تصحيف صحته " عنفص ": وهي المرأة النحيفة أو الداعرة الخبيثة أو البذيئة القليلة الحياء (لسان العرب ج 7 ص 58). (3) الشهبرة: الكبيرة الفانية (النهاية ج 2 ص 512 والفائق ج 2 ص 272). (4) سلقلقية: هي المرأة التي تحيض من دبرها (لسان العرب ج 10 ص 163). (5) في المصدر: مذبوبة. (6) في المصدر: مذمومة: الذم نقيض المدح فالذم: ذكر العيوب، والمذمومة المذكورة بالعيب عند الناس (لسان العرب ج 13 ص 220) وفي نسخة: مزمومة. (7) حنانة: ومنه حديث: " لا تتزوج حنانة ": هي التي كان لها زوج، فهي تحن إليه النهاية ج 1 ص 452). (8) منانة: هي التي يتزوج بها لمالها، فهي أبدا تمن على زوجها (النهاية ج 4 ص 366). (9) رفثاء: الرفث: الفحش قولا وفعلا (لسان العرب ج 2 ص 153) وفي نسخة: رفشاء. (10) هيدرة: في الحديث: (لاتتزوجن هيدرة) أي: عجوزا ادبرت شهوتها، وقيل: هو بالذال المعجمة، والهذر: من الكلام الكثير (النهاية ج 5 ص 287 والفائق ج 2 ص 272). (11) ذقناء: الذقن بتشديد الذاء وسكون القاف: الشيخ (لسان العرب ج 13 ص 173) فلعل المراد بالذقناء: الشيخة العجوز. (12) لفوت: التي لها ولد من زوج، وهي تحت آخر، فهي تلتفت إلى ولدها (الفائق ج 2 ص 272). (13) لهبرة: القصيرة الدميمة (الفائق ج 2 ص 272). (14) كذا، والظاهر أن الصحيح: نهبرة: أي: طويلة مهزولة، وقيل: هي التي إشرفت = (*)
[ 164 ]
(16386) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن مقال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، وأعوذ بك من مال يكون علي عقابا، وأعوذ بك من صاحب خديعة: إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أفشارها ". (16387) 3 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إياكم من النساء خمسا لا تتزوجوهن " فقيل " يارسول الله، من هن ؟ قال: " الشهيرة، والنهيرة، واللهيرة، والهيدرة، واللفوت "، فقالوا: يا رسول الله، ما نعرف مما قلت شيئا، فقال: ألستم عربا ! ؟ الشهيرة: الزرقاء (1) البذية والنهيرة: العجوز المدبرة (2) واللهيرة الطويلة: المهزولة، والهيدرة: القصيرة الذميمة، واللفوت: ذات الولد من غيرك ". (16388) 4 فقه الرضا (عليه السلام) " وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيمة، لا ذات ولد، ولا جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير، وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها، فإنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم وخضراء = على الهلاك (النهاية ج 5 ص 133 والفائق ج 2 ص 272 وفي نسخة: نهيرة. 2 الجعفريات ص 219 ح 35. (1) في الحجرية: " الورقاء " وما أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: " الدبرة " وما أثبتناه من المصدر. 4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 30 (*)
[ 165 ]
الدمن (1)، قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأه الحسناء في منبت السوء ". (16389) 5 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ألا أخبركم بشر نسائكم ؟ " قالوا بلى يا رسول الله، قال: " إن من شر نسائكم العقيم الحقود (1)، التي لا تتورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان مع بعلها، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، إذا خلا بها بعلها تمنعت عليه تمنع الصعب (2) عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا " وقال (صلى الله عليه وآله): " شر الاشياء المرأة السوء " (16390) 6 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: شر نسائكم الجفة الفرتع " والجفة من الناس (1): القليلة الحياء، والفرتع: العابسة. (16391) 7 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: أغلب أعداء المؤمنين زوجة السوء ". (16392) 8 الصدوق في المقنع: بعد نقل الابيات المتقدمة، وهن ثلاث: فامرأه ولود ودود (1)، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر، (1) الدمن: جمع دمنة، وهي ماتدمنه الابل والغنم بأبوالها وأبعادها أي تلبده في مرابضها فربما نبت فيها النبات فيها النبات الحسن (النهاية ج 2 ص 134). 5 الغايات ص 92. (1) في الطبقة الحجرية: " العقيمة الحقودة "، وما أثبتناه من المصدر. (2) الصعب: نقيض الذلول، أي الناقة التي لم تذلل للركوب فهي تمنع ظهرها وتمنع على مريد ركوبها (لسان العرب ج 1 ص 523). 6 الغايات ص 91. (1) في المصدر: النساء. 7 الغايات ص 92. 8 المقنع ص 100. (1) في الطبعة الحجرية: " وفود "، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 166 ]
عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولاخلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة (2) وهي التي تخاصم زوجها أبدا، وامرأة ولاجة وهي المتبرجة التي لا تستر عن الرجل، ولا تلزم بيتها، متى ما طلبها زوجها كانت خارجة، وامرأة همازة وهي التي تذكر الناس بالقبيح لا. وقال النبي (صلى الله عليه وآله) " إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء " (16393) 9 محمد بن أحمد الفتال في روضة الواعظين: عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنا جلوسا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فذكرنا النساء وفضل بعضهن، على بعض فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ألا أخبركم ؟ " فقلنا: بلى يا رسول الله، فأخبرنا فقال: " إن من خير نسائكم الولود الودود والستيرة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان عن غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، ولم تبذل له تبذل الرجل، ثم قال: ألا أخبركم بشر نسائكم ؟ " قالوا: بلى، قال: " إن من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تتورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا ". (16394) 10 ابن أبي جمهور في درر اللالي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثله، وزاد بعد الستيرة: " العفيفة ". (16395) 11 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قام خطيبا فقال: " أيها (2) في الطبة الحجرية: " ضحابة " والظاهر ان ما مأثبتناه هو الصواب. 9 - روضة الواعظين ص 374. 10 درر اللآلي ج 1 ص 401. 11 درر اللآلي ج 1 ص 401. (*)
[ 167 ]
الناس إياكم وخضراء الدمن " قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال: " المرأه الحسناء في منبت السوء " 7 (باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج) (16396) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن، أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول (الله صلى الله عليه وآله): خير نساء ركبن الابل نساء قريش، أعطفهن على زوج، وأحناهن على ولد ". (16397) 2 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: خير نسائكم نساء قريش، اعطفهن على زوج، وأحناهن على ولد ". (16398) 3 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " خير نسائكم نساء قريش، الطفهن بأزواجهن، وأرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها الحصان لغيره " قلنا له: وما المجنون ؟ قال: " التي لا تمتنع ". (16399) 4 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن القاضي السلمي أسد بن ابراهيم قال: أخبرني العتكي عمر بن علي قال: حدثني محمد بن اسحاق البغدادي قال: حدثني الكديمي (1) قال: حدثني بشر بن صهران قال: حدثني شريك، عن شبيب، عن عرقدة، عن المستطيل بن حصين الباب 7 1 الجعفريات ص 90. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 712. 3 الغايا ت ص 90. 4 كنز الفوائد ص 166. (1) في الطبعة الحجرية: " الكذتمي " وما أثبتناه من المصدر واسمه: محمد بن أحمد بن النضر الكديمي " راجع تاريخ بغداد ج 1 ص 253 ". (*)
[ 168 ]
قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي (طالب عليه السلام) ابنته فاعتل بصغرها، وقال: " إني أعددتها لابن أخي جعفر " فقال عمر: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي، وكل بني أنثى عصبتهم (2) لابيهم، ما خلا بني فاطمه، فإني أنا أبوهم وأنا عصبتهم ". 8 (باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة، الحافظة لنفسها ومال زوجها) (16400) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول (الله صلى الله عليه وآله): إنما الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة ". ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). (16401) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ": أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والاخرة: بدنا صابرا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة ". (16402) 3 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (2) في المصدر: " عصبهم ". العصبة: بنو الرجل وقرابته لابيه، سموا عصبة لانهم عصبوا به أي احاطوا به واشتد بهم جانبه (النهاية ج 3 ص 245، مجمع البحرين ج 2 ص 122). الباب 8 1 الجعفريات ص 91. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 709. 2 الجعفريات ص 230. 3 الجعفريات ص 99. (*)
[ 169 ]
من سعادة المرء المسلم: الزوجة الصالحه، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ والولد الصالح ". (16403) 4 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المؤاتية وأن يرزق معيشته في بلدته ". (16404) 5 القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ما أفاد رجل بعد الايمان، خيرا من امرأة ذات دين وجمال، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في نفسهاو ماله إذا غاب عنها، وأوحي إلى موسى (عليه السلام): إني أعطيت فلانا خير الدنيا والاخرة، وهي امرأة صالحة " (16405) 6 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يقول الله تبارك وتعالى: إذا أردت أن أعطي عبدي خير الدنيا والاخرة، جعلت له لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله ". (16406) 7 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الابرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لال محمد (عليهم السلام) * (هاش) * 4 الجعفريات ص 194. (1) المؤاتية: الحسنة المطاوعة والموافقة لزوجها (النهاية ج 1 ص 22 ومجمع البحرين ج 1 ص 21). 5 لب اللباب: مخطوط. 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 194 ح 705. 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 706. (*)
[ 170 ]
(16407) 8 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " المرأة الصالحة مثل الغراب الاعصم، ولن يوجد إلا قليلا " والغراب الاعصم هو الابيض إحدى الرجلين. (16408) 9 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من سعادة المرء الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمراكب الهنئ، والولد الصالح ". (16409) 10 قال: ولما نزلت هذه الاية يعني قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) (1) الاية قالوا: فأي المال نتخذ، قال: " لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعينك على دينك " (16410) 11 الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله (1) بن الحسين بن ابراهيم العلوي، عن ابراهيم بن أحمد العلوي، عن عمه الحسن بن ابراهيم، (عن أبيه ابراهيم بن اسماعيل) (2)، عن أبيه اسماعيل، عن أبيه ابراهيم بن الحسن بن الحسن (عليه السلام)، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي (عليهما السلام) عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعطي أربع خصال (3) أعطي خير الدنيا والاخرة وفازبحظه منهما: ورع يعصمه من محارم الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم 8 دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 707. 9 دعائم الاسلام ج 2 ص 195. (1) في المصدر زيادة: المسلم. 10 دعائم الاسلام: (1) التوبة 9: 34. 11 أمالي الطوسي ج 2 ص 189. (1) في الطبعة الحجرية: عبد، وما إثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 68 وتاريخ بغداد ج 10 ص 348 ". (2) اثبتناه من المصدر زيادة: في الدنيا فقد. (*)
[ 171 ]
يدفع به جهل الجاهل، وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والاخرة ". (16411) 12 وبالاسناد عن أبي المفضل، عن ابراهيم بن جعفر العسكري، عن عبيد بن هيثم، عن حسين بن علوان، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حسن البشر نصف العقل، والتقدير نصف المعيشة، والمرأة الصالحة أحد الكاسبين (1) ". (16412) 13 القطب الراوندي في دعواته: عن ربيعة بن كعب، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: سمعته يقول: " من أعطي خمسا لم يكن له عذر في ترك عمل الاخرة: زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرته، وبنون أبرار، ومعيشة في بلده، وحسن خلق يداري به الناس وحب أهل بيتي ". (16413) 14 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ألا أخبركم بخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها تسره، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته " لا (16414) 15 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لما نزل قول تعالى (والذين يكنزون الذنب والفضة) (1) الاية، قال: " تبا للذهب والفضة " قالها ثلاثا فقالوا: أي المال نتخذ ؟ فقال: " لسانا شاكرا، وقلبا خاشعا، وزوجة تعين أحدكم على دينه ". 12 أمالي الطوسي ج 2 ص 226. (1) في الحجرية: " الكاسيين " وما أثبتناه من المصدر والكاسب: من الكسب وهو طلب الرزق والكد على العيال (لسان العرب ج 1 ص 716). 13 دعوات الراوندي ص 10. 14 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 250. 15 عوالي اللآلي ج 2 ص 67 ح 175. (1) التوبة 9: 34. (*)
[ 172 ]
(16 16415 الطبرسي في مكارم الاخلاق: روي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: " ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحه تعاونه، ويحرزبها دينه ". (16416) 17 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الزوجة الصالحه أحد الكسبين (1) ". وقال: " الزوجة الموافقة إحدى الراحتين " (2). وقال: " شر الزوجات منلا تؤاتي " (3). 9 (باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة) (16417) 1 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من ترك النكاح مخافة العيلة فقد أساء الظن بربه،، يقول الله تبارك وتعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (16418) 2 ابن أبي جمهور في درر اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ومن ترك التزويج مخافة العيلة، فقد أساء الن بالله عز وجل " 16 مكارم الاخلاق ص 146. 17 غرر الحكم ج 1 ص 62 ح 1646. (1) في الحجرية: " الكاسيين " وما أثبتناه من المصدر. (2) نفس المصدر ج 1 ص 63 ح 1669. (3) نفس المصدر ج 1 ص 443 ح 15. الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 191 ح 691. (1) النور 24: 32. 2 درر اللآلي ج 1 ص 401. (*)
[ 173 ]
10 (باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر) (16419) 1 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " التمسوا الرزق بالنكاح ". 11 (باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق الزوجين والافساد بينهما) (16420) 1 الجعفريات: بإسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قال: " إنه من أسرق السراق من سرق لسان الامير، وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم (بغير حق) (1) وأفضل الشفاعات من تشفع بين اثنين (في نكاح) (1) حتى يجمع الله شملهما ". ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عنه (عليه السلام)، مثله، وفيه " أن تشفع بين اثنين في نكاح " (16421) 2 السيد أبو حامد ابن أخ ابن زهرة في الاربعين: عن شاذان بن جبرئيل، بإسناده، عن أبي الفتح الكراجكي، عن المفيد، عن جعفر بن قولويه، عن أبيه محمد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان النوفلي، عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل أنه كتب إلى عبد الله النجاشي: حدثني أبي، عن آبائه، عن علي، عن النبي (صلى الله عليه وآله): الباب 10 1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 36. الباب 11 1 الجعفريات ص 240. (1، 2) اثبتناه من المصدر. (3) الغايات ص 86. 2 أربعين ابن زهرة ص 100. (*)
[ 174 ]
" ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها، وتشد عضده، ويستريح إليها، زوجه الله من الحور العين، وأنسه بمن آحب من الصديقين، من أهل بيت نبيه (صلى الله عليه وآله) وإخوانه، وآنسهم به " الخبر. 12 (باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الاكفاء، والتزويج فيهم) (16422) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اختاروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين ". ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله) مثله (1) (16423) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انكحوا الاكفاء، وانكحوا منهم، واختاروا لنطفكم " الخبر. دعائم الاسلام عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1) (16424) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ليس لامرأة خطر (1)، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس لها خطر الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس لها خطر التراب، والتراب خير منها ". الباب 12 1 الجعفريات ص 90. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 194 ح 703. 2 الجعفريات ص 90. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 194 ح 704. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 708. (1).. إن الجنة لاخطر لها) أي لاعوض لها (النهاية ج 2 ص 46. (*)
[ 175 ]
(16425) 4 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إنما المرأة قلادة، فلينظر أحدكم ما " يقلد (1) ". 13 (باب استحباب تزويج المرأة لدينها، وصلاحها، ولله، ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها، وجمالها، أو للفخر، أو الرياء) (16426) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن نكاح يراد به غير وجه الله والعفة، ونهى عن النكاح للرياء (1) والسمعة. (16427) 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا تزوج الرجل المرأة لحسنها أو لماها " وكل إلى ذلك، وإن تزوجها لدينها وفضلها، رزقه الله الجمال والمال، قال الله عزوجل: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (16428) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه نهى أن ينكح الرجل المرأة لمالها أو لجمالها، وقال: " مالها يطغيها، وجمالها يرديها، فعليك بذات الدين ". 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 198 ح 726. (1) في المصدر: " بما يقلده ". الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 714. (1) في المصدر: " بالرياء ". 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 715. (1) النور 24: 32. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 710. (*)
[ 176 ]
14 (باب كراهة تزويج الامرأة العاقر، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين) (16429) 1 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " تزوجوا سوداء ولودا، ولا تتزوجوا حسناء جميلا عاقرا، فإني أباهي بكم الامم يوم القيامة ". (16430) 2 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: نقلا من كتاب الرياض قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود، فإني مكاثر بكم الامم حتى بالسقط ". (16431) 3 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " حصير ملفوف في زاوية البيت، خير من امرأة عقيم " (16432) 4 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص وأبي بصير عن محمد بن الهيثم، عن اسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد، عن الخدري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث أنه قال لعلي (عليه السلام): " والحصير في ناحية البيت، خيرمن امرأة لا تلد " الخبر. الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 197 ح 721. 2 مكارم الاخلاق ص 202. 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 258 ح 29. 4 الاخلاصاص ص 132. (1) في المصدر: وأبي نصر. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في الحجرية: " الحريري " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 187، وتهذيب التهذيب ج 10 ص 42). (*)
[ 177 ]
15 (باب استحباب اختيار الولود للتزويج، وإن لم تكن حسناء) (16433) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوزا سوداء ودودا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميلا عاقرا، فإني مباه بكم الامم يوم القيامة، أو ما علمت أن الولدان تحت عرش الرحمان ليستغفرون لابائهم، يحضنهم ابراهيم (عليه السلام)، وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران ! ". ورواه السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). (16434) 2 العياشي في تفسيره: عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في قصة يوسف قال: " وقد كان هيا لهم طعاما، فلما دخلوا إليه قال: ليجلس كل بني أم على مائدة، قال فجلسوا وبقي ابن يامين قائما، فقال له يوسف: ما لك لا تجلس ؟ قال له: إنك قلت ليجلس كل بني أم ؟ على مائدة، وليس لي منهم ابن أم، فقال يوسف أما كان لك ابن أم ؟ قال له ابن يامين: بلى، قال يوسف: فما فعل ؟ قال: زعم هؤلاء أن الذئب أكله، قال: فما بلغ من حزنك عليه ؟ قال: ولد لي أحد عشر أبنا، كلهم اشتق له أسما من اسمه، فقال له يوسف: أراك قد عانقت النساء (1) وشممت الولد الباب 15 1 الجعفريات ص 92. (1) نوادر الراوندي ص 13. 2 تفسير العياشي ج 2 ص 183 ح 45. (1) في الطبعة الحجرية: " عاينت " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 178 ]
من بعده، قال له ابن يامين: إن لي أبا صالحا، وأنه قال: تزوج لعل الله أن يخرج منك ذرية تثقل الارض بالتسبيح " الخبر. (16435) 3 الحسن بن فضل الطبرسي في كتاب مكارم الاخلاق: عن كتاب الرياض قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " شوهاء ولودخير من حسناء عقيم ". (16436) 4 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عياض بن غنم الاشعري (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاتزوجن عجوزا ولا عاقرا، فإني مكاثر بكم يوم القيامة ". (16437) 5 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الانبياء ". 16 (باب استحباب اختيار البكر للتزويج) (16438) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا الابكار فإنهن أعذب أفواها، وأفتق (1) 3 مكارم الاخلاق ص 302. 4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 35. (1) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن الصحيح: القرشي " راجع تهذيب الاسماء ج 2 ص 43 وأسد الغابة ج 4 ص 142، والجرح والتعديل ج 6 ص 407 ". 5 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 35. الباب 16 1 الجعفريات ص 91. (1) (افتق) كذا ولعل صحته (أنتق) كما في الحديث الرابع من هذا الباب وجاء في النهاية عند ذكر الحديث: " انتق ارحاما " أي أكثر أولادا يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق (النهاية ج 5 ص 13 وفي مجمع البحرين مثله ج 5 ص 237). (*)
[ 179 ]
ارحاما، أسرع تعليما وأثبت للمودة ". (16439) 2 دعائم الاسلام: عن الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " تزوجوا الابكار فانهن أعذاب أفواها، وأنتق (1) أرحاما، وأسرعهن تعلما، وأثبتهن مودة (2) " الخبر. (16440) 3 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن جابر بن عبد الله في حديث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " هل تزوجت ؟ " قلت: نعم، قال " بمن ؟ " قلت: بفلانه بنت فلان، بايم كانت بالمدينة، قال: " فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك ! " قلت: يارسول الله كن عندي نسوة خرق (1) يعني أخواته فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أجمع لامري، قال " أصبت ورشدت " الخبر. (16441) 4 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " عليكم بالابكار من النساء، فانهن أعذاب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير ". 17 (باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج) (16442) 1 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه 2 دعائم الاسلام ج 3 ص 196 ح 173. (1) في الطبعة الحجرية: " وانشق " وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: " للمودة ". 3 مكارم الاخلاق ص 20. (1) ومنه حديث جابر: (فكرهت أن أجيئهن بخرقاء مثلهن) أي حمقاء جاهلة. والجمع خرق. (النهاية ج 2 ص 26). 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 258 ح 30. الباب 17 1 المقنع ص 101. (*)
[ 180 ]
قال " تزوجوا عيناء سمراء عجزاء، مربوعة، فان كرهتها فعلي الصداق ". (2 6443 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: نقلا من كتاب نوادر الحكمة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أراد النكاح (1) فليتزوج امرأة قريبة من الارض، بعيدة ما بين المنكبين، سمراء اللون، فان لم يحظ بها فعلي مهرها ". 18 (باب استحباب تزويج المرأه الطيبة الريح الدرماء الكعب) (16444) 1 الصدوق في المقنع: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه كان إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها فقال: شمي ليتها، فان طاب ليتها طاب عرفها، وان درم كعبها عظم كعثبها ". واعلم أن الليت: صفحة العنق، والعرف: رائحة العود وكل شئ طيب، ومنه قول الله عزوجل (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) (1) أي طيبها لهم، ومعنى قوله: درم كعبها: أي كثر لحم كعبها، ويقال امرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج. 19 (باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء) (16445) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول 2 مكارم الاخلاق ص 201. (1) في المصدر: " الباءة ". الباب 18 1 المقنع ص 100. (1) محمد 47: 6. الباب 19 1 الجعفريات ص 92. (*)
[ 181 ]
الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا الزرق فإن في تزويجهن يمنا ". (16446) 2 دعائم الاسلام، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " تزوجوا الزرق فإن فيهن يمنا ". 20 (باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك، الحسناء الوجه، الطويلة الشعر) (16447) 1 الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " النظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم يعني (بالمرأه) (1) جميلة: الحسنة الوجه والنظر إلى المرأة السوء يهج المرة السوداء يعني السوء: السمجة القبيحة الوجه (16448) 2 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة، فليسأل عن شعرها، كما يسأل عن وجهها، فان الشعر أحد الجمالين " ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). 21 (باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها، فلا تخرج لغير حاجة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال) (16449) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى 2 دعائم الاسلام ج 3 ص 196 ح 717. الباب 20 1 المقنع ص 101 (1) أثبتناه من المصدر. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 718. (1) الجعفريات ص 94. الباب 21 1 الجعفريات ص 94، ونوادر الراوندي ص 36. (*)
[ 182 ]
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)،: النساء عورة فاحبسوهن في البيوت، واستعينوا عليهن بالعرى ". (16450) 2 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): " أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل عليها علي (عليه السلام) وبه كابة شديدة، فقالت: ما هذه الكابة ؟ فقال: سألنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن مسألة ولم يكن عندنا جواب لها، فقالت: وما المسأله ؟ قال: سألنا عن المرأة، ما هي ؟ قلنا: عورة، قال: فمتى تكون أدنى من ربها ؟ فلم ندر، قالت: إرجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها، فانطلق فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما ذا من تلقاء نفسك يا علي، فأخبره أن فاطمة (عليها السلام) أخبرته، فقال: صدقت، ان فاطمة بضعة ". ورواهما السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله. (16451) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " اتقوا الله في النساء فانهن عي وعورة، وانكم استحللمتوهن بأمانة الله، وهن عندكم عوان (1)، فادرؤوا (2) عيهن بالسكوت، وواروا عوراتهن بالبيوت، ". (16452) 4 وعن علي (عليه السلام) أنه قال: " قال لنا رسول الله (صلى 2 الجعفريات ص 95، ونوادر الراوندي ص 14. 3 دعائم الاسلام ج 214 2 ح 789. (1) العاني: الاسير، وكل من ذل واستكان وخضع، والمرأة عانية، والجمع عوان (النهاية ج 3 ص 314). (2) في المصدر: " فداووا ". 4 المصدر السابق ج 2 ص 215 ح 793. (*)
[ 183 ]
الله عليه وآله) أي شئ خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة (عليها السلام) فقالت: ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: صدقت، إنها بضعة مني " (16453) 5 السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلا من رسائل الكليني، باسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رسالته إلى ابنه الحسن (عليه السلام) إياك ومشاورة النساء، فان رأيهن إلى الافن (2)، وعزمهن إلى الوهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك اياهن، فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن، فان استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل ". 22 (باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والاعجمي العربية، والعربي القرشية، والقرشي الهاشمية وغير ذلك) (16454) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بابائها، الا إنكم من ولد آدم وآدم من طين، 5 كشف المحجة ص 171. (1) في الحجرية: " البصري " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 212 و 222). (2) الافن: ضعف العقل والرأي، والحمق (لسان العرب ج 13 ص 19). الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 198 ح 729. (*)
[ 184 ]
الا إن خير عباد الله عند الله أتقاهم، ان العربية ليست بأب والد ولكنها لسان ناطق، فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه، ألا إن كل دم في الجاهلية أو إحنة (1) فهو تحت قدمي إلى يوم القيامة ". (16455) 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) المقداد بن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال (صلى الله عليه وآله) إنما زوجتها المقداد ليتواضع في (1) النكاح، ولتتأسوا (2) برسول (الله صلى الله عليه وآله) ولتعلموا (3) أن أكرمكم عند الله أتقاكم " وكان الزبير أخا عبد الله أبي النبي (صلى الله عليه وآله) لابيه وأمه. (16456) 3 وعنه (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، زوج الموالي القرشيات، ليتضع المناكح وليتأسوا فيها جميعا (1) برسول الله (صلى الله عليه وآله)، زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضباعة بنت الزبير عبد المطلب المقداد، وزوج تميم الداري امرأة من بني هاشم بن عبد مناف. (16457) 4 ابن شهر آشوب في المناقب: قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم: العجم تتزوج في العرب، قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش، قال: نعم، قال: فقريش تتزوج في بني هاشم، قال: نعم، فجاء الخارجي إلى الصادق (عليه السلام) فقص عليه، ثم قال: أسمعه (1) الاجنة: الحقد والبغضاء (النهاية ج 1 ص 27). 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 199 ح 730. (1) في: ليس في المصدر. (2) في المصدر: " وليتأسوا ". (3) في المصدر: " وليعلموا ". 3 المصدر السابق ج 2 ص 199 ح 131. (1) لس في المصدر. 4 المناقب ج 4 ص 258. (*)
[ 185 ]
منك ؟ فقال: (نعم) (1) " قد قلت ذاك " قال الخارجي: فها أنا إذا قد جئتك خاطبا، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): " انك لكفء في دينك، وحسبك في قومك، ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقات وهي وأوساخ أيدي النس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا " فقام الخارجي وهو يقول: بالله ما رأيت رجلا مثله، ردني والله أقبح رد، وما خرج من قول صاحبه. (16458) 5 الكشي في رجاله: عن طاهر بن عيسى قال: حدثني أبو سعيد، (قال: حدثني) الشجاعي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن خزيمة بن ربيعة يرفعه قال: خطب سلمان (رضي الله عنه) إلى عمر فرده، ثم ندم فعاد إليه، فقال: إنما أردت أن أعلم ذهبت حمية الجاهلية، أم هي كما هي ! ؟. (16459) 6 وعن أبي صالح خلف بن حماد الكشي قال: حدثني الحسن بن طلحة المروزي، يرفعه عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرو اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " تزوج سلمان امرأة من بني كندة فدخل بها " الخبر. (16460) 7 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه زوج ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد، وكان المقداد من موالي كندة، وقال (صلى الله عليه وآله): " أتعلمون لم زوجت المقداد من ضباعة ابنة عمي ؟ " قالوا: لا، قال: (1) أثبتناه من المصدر. 5 رجال الكشي ج 1 ص 62 ح 35. (1) أثبتناه من المصدر. 6 المصدر السابق ج 1 ص 68 ح 39. 7 كتاب الاستغاثة ص 54. (*)
[ 186 ]
ليتسع (1) النكاح فيناله كل منكم (2)، وليتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ". (16461) 8 وقيل لامير المؤمنين (عليه السلام): أ يجوز تزويج الموالي من العربيات ؟ فقال: " أتتكافأ دماؤكم، ولا تتكافأ فروجكم ! ؟ " 23 (باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر، أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الامة، بل يستحب ذلك) (16462) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " نظر أبي إلى امرأة في بعض مشاعر مكة، فرأى منها ما أعجب به (1) من حسن خلق، فسأل عنها هل لها زوج ؟ فقيل: لا، فخطبها أبي إلى نفسه، فتزوجته فدخل بها، ولم يسأل عن حسبها، وكان رجل من الانصار متصل به، فلما سمع بذلك شق عليه، كراهة أن تكون غير ذات حسب، فيقول الناس في ذلك، فلم يزل يسأل عنها حتى وقف على خبرها، فوجدها في بيت قومها شيبانية من بني ذي الجدين، فدخل على علي بن الحسين (عليهما السلام) فذكر له ذلك، فقال له علي (عليه السلام): قد كنت أراك أحسن رأيا منك اليوم، أما علمت أن الله عزوجل جاء بالاسلام فرفع به الخسيس (2)، وأتم به الناقص، وأكرم (3) به اللوم فلا لوم على امرئ مسلم، وإنما اللوم لوم الجاهلية ". (1) في المصدر: ليتضع. (2) في المصدر: مسلم. 8 كتاب الاستغاثة ص 54. الباب 23 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 198. باختلاف يسير. (1) في الحجرية: " بها " وما أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: " بالخسيس " وما أثبتناه من المصدر. (3) في الحجرية: " فأكرم " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 187 ]
(16463) 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: كان بالمدينة رجل من العرب له أم ولد، فمات عنها فتزوجها علي بن الحسين (عليهما السلام)، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان، فكتب إليه: أ ما كان لك في قريش وأفناء العرب (1) كفاية تحجزك عن أم ولد رجل ؟ فكتب إليه علي بن الحسين (عليهما السلام) أما، بعد فإن الله تبارك وتعالى رفع بالاسلام الخسيسة، وأتم به الناقصة، ولا لوم على امرئ مسلم، وإنما اللوم لوم الجاهلية، وقد أعتق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمته وتزوجها، وعنده نساء من قريش، وفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ". (16464) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " نروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين (عليهم السلام)، وبنات جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال: بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا ". (16465) 4 (البحار، عن مصباح الانوار: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين لفاطمة (عليها السلام)، ما كان لها كفء على ظهر الأرض ". 24 (باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا ذا يسار، وعدم جواز رده إذا خطب) (16466) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى 2 دعائم الاسلام: (1) أفناء العرب: جماعة العرب (أنظر لسان العرب ج 15 ص 165). 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 48. 4 البحار ج 103 ص 375، عن مصباح الانوار ص 228. الباب 24 1 الجعفريات ص 89. (*)
[ 188 ]
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى اله عليه وآله): إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، (16467) 2 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ابنته رضي دينه وقال: (الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير) (1) (16468) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ان خطب اليك رجل رضيت دينه وخلفه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته، قال الله تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (1) وقال (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (2) ". (16469) 4 الصدوق في معاني الاخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: حدثني جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الكفء أن يكون عفيفا وعنده يسار ". (16470) 5 وفي المقنع: وإذا خطب اليك رجل رضيت دينه (وخلقه) (1) وأمانته فزوجه، فان الله تعالى يقول (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 714. (1) الانفال 8: 73. 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. (1) النساء 4: 130. (2) النور 24: 32. 4 معاني الاخبار ص 239. 5 المقنع ص 101. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 189 ]
فضله) وقال: أبو جعفر (عليه السلام): " إذا خطب اليك رجل فرضيتم (3) دينه وأمانته فزوجوه و (إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ". (16471) 6 الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث أنه قال: يا إبراهيم، ما أفاد مؤمن من فائدة أضر عليه من مال يفيده، المال أضر عليه من ذئبين ضاريين في غنم قد هلك رعاتها، واحدة (1) في أولها وواحدة (2) في آخرها، ثم قال: فما ظنك بهما ؟ " قلت: يفسدان، أصلحك الله، قال: " صدقت، أن أيسر ما يدخل عليه أن يأتيه أخوه المسلم فيقول: زوجني، فيقول: ليس لك مال ". (16472) 7 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوجوه (الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) (16473) 8 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا يوما، فدخل أعرابي وسلم وقال: يا رسول الله، أ يمنع سوادي ودمامة وجهي من دخول الجنة ؟ قال (صلى الله عليه وآله) " لا ماكنت خائفا من الله ومؤمنا برسوله " (2) النور 24: 32. (3) في الطبعة الحجرية: " فرضيت " وما أثبتناه من المصدر. (4) الانفال 8: 73. 6 كتاب المؤمن ص 55. (1) في المصدر: واحد. (2) في المصدر: وآخر. 7 الاستغاثة ص 53. (1) الانفال 8: 73. 8 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 369. (*)
[ 190 ]
فقال: يا رسول الله، والله الذي شرفك بالنبوة، اني قبل ذلك بثمانية أشهر آمنت وأقررت بأن الله واحد وأنك رسوله بالحق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " أنت من القوم لك ما لهم وعليك ما عليهم " فقال: فلم خطبت من هؤلاء الحاضرين فلم يجبني منهم أحد ؟ ولا أرى مانعا غير دمامة الوجه وسواد اللون، وإلا فأنا في قومي بني سليم ذو حسب وابائي معروفون، ولكن غلبني سواد أخوالي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ها هنا عمر بن وهب " وكان رجلا من ثقيف صعب الجانب وفيه أنفقة، قالوا: لا، يارسول الله، فقال للا عرابي: " تعرف داره " قال: نعم، قال: اذهب إلى داره ودق الباب دقا رقيقا، وإذا دخلت فسلم وقل: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاني بنتك " وكانت له بنت ذات جمال وعقل وعفاف، فجاء ودق الباب، فلما فتح ورأوا سواد وجهه ودمامته اشمأزوا منه وأظهروا الكراهة، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاني بنت فزجروه وردوه ردا قبيحا، فقام وخرج، فلما خرج قالت البنت لابيها: اذهب واستخبر الحال، فان كان النبي (صلى الله (عليه وآله) أعطانيه فاني راضية بما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فذهب في أثر الرجل، وأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد كان الرجل شكاه، إليه فقال له رسول (الله صلى الله عليه وآله): " يا هذا أنت الذي رددت رسولي فقال: يا رسول الله، فعلت وبئس ما فعلت، وأنا أستغفر الله، وإنما رددته لانه كان رجلا من العرب ظننته يكذب، والان يا رسول الله فاحكم في نفوسنا وبيوتنا وأموالنا، وانا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله (صلى الله عليه وآله)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قم يا أعرابي فاني اعطيتك بنته، فاذهب إلى بيتها " فقال الرجل: يا رسول الله، أنا رجل من العرب فقير، واستحيي أن أدخل بيت المرأة ويدي صفرة، فقال له: " أمرر على ثلاثة من الصحابة، وخذ منهم ما تحتاج إليه، اذهب إلى عند علي (عليه السلام)، وعند عثمان، وعند عبد الرحمن بن عوف " فأتى عليا (عليه السلام) فأعطاه مائة درهم، وكذا
[ 191 ]
عثمان وعبد الرحمان..... الخبر. 25 (باب كراهة تزويج شارب الخمر) (16474) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " واياك أن تزوج شارب الخمر، فان زوجته فكأنما قدت إلى الزنى ". وفي موضع آخر: " ولا يزوج شارب خمر، فان من فعل فكأنما قادها إلى الزنى ". (16475) 2 جامع الاخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: في حديث: " ومن شرب الخمر فلا تزوجوه " الخبر. (16476) 3 وعن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه إلى أن قال وإذا خطب إليكم فلا تزوجوه، فإنه من زوج ابنته شارب الخمر، فكأنما قادها إلى الزنى ". (16477) 4 القطب الراوندي في لب اللباب " عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: ليس شارب الخمر أهلا أن يزوج، وأن يؤتمن على أمانة، لقوله: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) ". (16478) 5 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من زوج كريمته من شارب الخمر، فكأنما ساقها إلى الزنى ". الباب 25 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. (1) نفس المصدر ص 31. 2 - جامع الاخبار ص 178. 3 المصدر السابق ص 177. 4 لب اللباب: مخطوط. (1) النساء 4: 5. 5 عوالي اللآلي ج 1 ص 172 ح 92. (*)
[ 192 ]
(16479) 6 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من زوج كريمته من فاسق، نزل عليه كل يوم ألف لعنة ". 26 (باب كراهة تزويج سئ الخلق والمخنث) (16480) 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن كتاب نوادر الحكمة، عن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أن لي قرابة قد خطب الي وفي خلقه سوء، قال: " لا تزوجه إن كان سئ الخلق ". 27 (باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند النبط) (16481) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول (الله صلى الله عليه وآله): وإياكم ونكاح الزنج، فانه خلق مشوه ". ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله) مثله (1) 28 (باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق) (16482) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام) قال: 6 عوالي اللآلي ج 1 ص 272 ح 91. الباب 26 1 مكارم الاخلاق ص 203. الباب 27 1 الجعفريات ص 90. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 194. الباب 28 1 الجعفريات ص 92. (*)
[ 193 ]
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): واياكم وتزويج الحمقاء، فان صحبتها بلاء، وولدها ضياع ". 29 (باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع، وملك يمين، عينا أو منفعة) (16483) 1 فقه الرضا (عليه السلام): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عزوجل بها أربعة أوجه: نكاح ميراث إلى أن قال الوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث: وهي نكاح المتعة إلى أن قال والوجه الثالث: نكاح ملك المين إلى أن قال والوجه الرابع: نكاح تحليل المحلل " إلى آخره. 30 (باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها، ويديها وشعرها ومحاسنها، قاعدة وقائمة، وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الامة التي يريد شراءها) (16484) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، (عن أبيه) (1)، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن يولج بصره، فانما هو مشتر ". الباب 29 1 فقه (عليه السلام) ص 30. الباب 30 1 الجعفريات ص 93. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 194 ]
ورواه في الدعائم: عنه، مثله (2). (16485) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " قال لنا أبي: ذكرت هذا لجابر بن عبد الله الانصاري، فقال لنا جابر: لما سمعت هذا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إختبأت لجارية من الانصار في حائط (1) لابيها، فنظرت إلى ما أرد ت وإلى ما لم أرد ". ورواه الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عنه (صلى الله عليه وآله) مثله (2). (16486) 3 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة، فلينظر منها (إلى) (1) ما يدعوه إلى نكاحها ". (16487) 4 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لصحابي خطب امرأة: " أنظر إلى وجهها وكفيها ". (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 201 ح 736. 2 الجعفريات ص 93. (1) الحائط: البستان من النخيل وغيرها (النهاية ج 1 ص 462). (9 2 نوادر الراوندي ص 13. 3 عوالي اللالي ج 2 ص 262. (1) أثبتناه من المصدر. 4 عوالي اللآلي ج 2 ص 262. (*)
[ 195 ]
31 (باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس) (16488) 1 الجعفريات: بالسناد المتقدم قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى ". (16489) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا سهر الا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو طالب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها ". ورواهما في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). ورواهما الراوندي في نوادره: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (2). (16490) 3 البحار، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى ". (16491) 4 العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عمن (1) رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها البا ب 31 1 الجعفريات ص 110. 2 الجعفريات ص 94. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 210 ح 771. (2) نوادر الراوندي ص 13. 3 البحار ج 103 ص 266 ح 10 بل عن جامع الاحاديث ص 12. 4 تفسير العياشي ج ص 370 ح 66. (1) في الحجرية: " عن السكوني " وما اثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 10 ص 276 ". (*)
[ 196 ]
بالنهار، فإن الله جعل الحياء العينين، وإذا تزوجتم فتزوجوا بالليل، فإن الله جعل الليل سكنا ". (16492) 5 وعن الحسن علي بن بنت الياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: إن الله جعل الليل سكنا، وجعل النساء سكنا، ومن السنة التزويج بالليل، واطعام الطعام ". (16493) 6 وعن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تزوجوا بالليل، فإن الله جعله سكنا ". (16494) 7 السيد هاشم التوبلي في مد ينة المعاجز: نقلا عن كتاب مسند فاطمة قال: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا موسى بن ابراهيم المروزي قال حدثنا: موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة من علي (عليهما السلام)، أتاه ناس من قريش فقالوا: انك زوجت عليا بمهر قليل، فقال: ما أنا زوجت عليا (عليه السلام) ولكن الله زوجه ليلة أسري بي إلى السماء إلى أن قال فلما كانت ليلة الزفاف، أتى النبي (صلى الله عليه وآله) ببغلته الشهباء، وثنى عليه قطيفة، وقال لفاطمة (عليها السلام) اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبي (صلى الله عليه وآله) يسوقها، فبينا هم في بعض الطريق إذ سمع النبي (صلى الله عليه وآله) وجبة، فإذا هو جبرئيل في سبعين ألف، وميكائيل في سبعين ألف، قال: النبي (صلى الله عليه وآله) ما أهبطكم إلى الارض ؟ قالوا: جئنا نزف فاطمه (عليها السلام) إلى زوجها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فكبر جبرئيل وميكائيل، وكبرت الملائكة وكبر محمد (صلى الله عليه وآله)، 5 تفسير العياشي ج 1 ص 371 ح 67. 6 تفسير العياشي ج 1 ص 371 ح 68. 7 مدينة المعاجز ص 148. (*)
[ 197 ]
فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة). الخبر. (16495) 8 وعنه قال: حدثني أبو الحسن محمد بن هارون بن موسى التعلكبري، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن علي بن مهدي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه جعفر، عن أبيه الباقر (عليهم السلام) قال: حدثني جابر بن عبد الله الانصاري قال: لما كانت الليلة التي اهدى (رسول الله) (1) فاطمة إلى علي (عليهما السلام)، دعا بعلي (عليه السلام) فأجلسه عن يمينه، ودعا بها فأجلسها عن شماله، ثم جمع رأسيهما ثم قام وقاما وهو بينهما يريد منزل علي (عليه السلام)، فكبر جبرئيل في الملائكة، فسمع النبي (صلى الله عليه وآله) فكبر، وكبر المسلمون، وهو أول تكبير كان في زفاف فصارت سنة ". (16496) 9 وعنه قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن الفرج بن منصور قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا أبو الحسن الاسدي قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة قال: حدثني أبي، عن علي بن عبد الله، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: " لما زفت فاطمة إلى علي (عليهما السلام) نزل جبرئيل وميكائيل واسرافيل ونزل معهم سبعون ألف، ملك فقال: قدمت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلول (1) وعليها شملة، فأمسك جبرئيل باللجام، وأمسك (هامش) 8 مدينة المعاجز ص 148. (1) أثبتناه من المصدر. 9 مدينة المعاجز ص 148. (1) كذا ولعل الصواب (دلدل) كما هو المعروف من اسم بغلة الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) قال ابن الاثير: ومنه الحديث: (كان اسم بغلته (عليه السلام) دلدلا) (النهاية ج 2 ص 129). وقال الطريحي: والدلدل،، به سميت بغلة النبي (صلى الله عليه وآله) التي اهديت إليه (مجمع البحرين ج 5 ص 373). (*)
[ 198 ]
اسرافيل بالركاب، أمسك ميكائيل بالثفر (2) ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسوي عليها ثيابها، فكبر جبرئيل، وكبر اسرافيل، وكبر ميكائيل، فكبرت الملائكه، وجرت السنة بالتكبير في الزفاف إلى يوم القيامة ". (16497) 10 ابن شهر آشوب في المناقب: عن كتاب مولد فاطمة (عليها السلام)، في خبر أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بنات عبد المطلب، ونساء المهاجرين والانصار، أن يمضين في صحبة فاطمة (عليها السلام)، وأن يفرحن ويرجزن ويكبرن ويحمدن، ولا يقلن مالا يرضي الله. 32 (باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين، وكراهة ما زاد) (16498) 1 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن رسول اله (صلى الله عليه وآله)، لما تزوج بميمونة ابنة الحارث، أولم عليها وأطعم الحيس " (1). (16499) 2 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الوليمة أو يوم حق، والثاني معروف، وما كان بعد ذلك فهو رياء وسمعة ". (2) الثفر: سير من جلد يكون في مؤخرة سرج الدابة (لسان العرب ج 4 ص 105). 10 المناقب ج 3 ص 354. الباب 32 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 204 ح 746. (1) الحيس: الخلط، ومنه سمي الطعام المتخذ من التمر والسمن والدقيق (لسان العرب ج 6 ص 61). 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 748. (*)
[ 199 ]
(16500) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه مر ببني زريق (1) فسمع عزفا، فقال: " ما هذا ؟ ": قالوا: يا رسول الله نكح فلان، فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح، ولا (يكون) (2) نكاح في السر، حتى يرى دخان، أو يسمع حس دف ". (16501) 4 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) " وأخبرني أبي قال: دعي أبي الوليمة أول يوم فأجاب، ثم دعي في اليوم الثاني فأجاب، ثم دعي في اليوم الثالث فأمر بالرسول فطرد حتى توارى " (16502) 5 السيد هاشم التوبلي في مدينة المعاجز: نقد عن مسند فاطمة (عليها السلام) قال: حدثني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني يحيى بن زكريا بن شيبا قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة بعلي (عليهما السلام) قال حين عقد العقد: محضر نكاح علي (عليه السلام) فليحضر إلى طعامه، قال: فضحك المنافقون وقالوا: ان محمد (صلى الله عليه وآله) قد صنع طعاما ما يكفي عشرة أناس، وحشر الناس، اليوم يفتضح محمد (صلى الله عليه وآله)، وبلغ ذلك إليه فدعا (هامش) * 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 749. (1) في الحجرية: " رزيق " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع المغازي للواقدي ج 1 ص 146 و 171 و 306 ". (2) اثبتناه من المصدر. 4 الجعفريات ص 164. 5 مدينة المعاجز ص 174. (*)
[ 200 ]
بعميه حمزة والعباس، فأقامهما على باب داره وقال: أدخل الناس عشرة عشرة، وأقبل على علي (عليه السلام) وعقيل فوزرهما ببردين يمانيين، وقال: انقلا إلى أهل التوحيد الماء، واعلم يا علي أن خدمتك للمسلمين أفضل من كرامتك لهم، قال: وجعل الناس يردون عشرة عشر، فيأكلون ويصدرون، حتى أكل من طعام إملاك علي (عليه السلام) من الناس ثلاثة أيام، والنبي (صلى الله عليه وآله) يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الاخرة، وجعل الناس يصدرون ولا يردون، قال: يابن أخي ما في المدينة أحد أو قد أكل من طعامك، حتى أن جماعة من المشركين دخلوا في عداد المؤمنين، فأحببنا أن لا نمنعهم ليروا ما أعطاك الله من المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، قال: النبي (صلى الله عليه وآله): يابن عم تعرف عدد القوم قال: لا علم لي، قال: ولكن ان أردت أو أحببت أن تعرف عدد القوم فعليك بعمك حمزة، فنادى النبي (صلى الله عليه وآله) أين عمي حمزة ؟ فأقبل يسعى وهو يجر سيفه على الصفا، وكان لا يفارقه سيفه شفقة على دين الله، فلما دخل على النبي (صلى الله عليه وآله) فرآه ضاحكا، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) ما لي أرى الناس يصدرون ولا يردون: قال: لكرامتك على ربك أطعم الناس من طعامك حتى ما تخلف موحد ولا ملحد، قال كم طعم منهم، هل تعر ف عددهم ؟ قال: والله أنا على رجل واحد أكل من طعامك في أيامك تلك ثلاثة آلاف وعشرة من المسلمين، فضحك النبي (صلى الله عليه وآله) حتى بدت نواجذه، ثم دعا بصحاف وجعل يغرف فيها، ويبعث به مع عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عقبة إلى بيوت الارامل والضعفاء من المساكين، والمسلمين والمسلمات، والمعاهدين والمعاهدات، حتى لم يبق يومئذ بالمدينة دار ولا منزل الاو دخل إليه من طعام النبي (صلى الله عليه وآله) الخبر ". (16503) 6 وروى الشيخ أبو الفتوح في تفسيره حديثا طويلا في تزويج 6 تفسير أبي الفتوح ج 4 ص 97. (*)
[ 201 ]
فاطمة (عليها السلام) وفيه معاجز غريبة، وفيه: أن الوليمة كانت ثلاثة. أيام (16504) 7 علي بن ابراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) (1) الاية، قال: فانه لما أن تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) بزبنب بنت جحش وكان يحبها، فأولم ودعا أصحابه.. الخبر. (16505) 8 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج حفصة أو بعض أزواجه، فأولم عليها بتمر وسويق. (16506) 9 وعنه أيضا قال: حضرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وليمة ليس فيها خبز ولا لحم، (1)، أتي بالانطاع فبسطت، ثم أتي بتمر وسمن فأكلوا، وليس التمر لرسول (الله صلى الله عليه وآله) كثيرا. 33 (باب استحباب الخطبة للتزويج) (16507) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كل نكاح لا خطبة فيه، فهو كاليد الجذاء " (1). (16508) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى 7 تفسير القمي ج 2 ص 195. (1) الاحزاب 33: 53. 8 مكارم الاخلاق ص 212. 9 مكارم الاخلاق ص 212. (1) في المصدر زيادة: قيل: فماذا كان ؟ قال. الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 203 ح 743. (1) في المصدر: الجذماء. 2 الجعفريات ص 92. (*)
[ 202 ]
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: " كان أبي إذا زوج أو تزوج يقول: الحمد لله نحمد ه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به ومن شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فما له من هاد، وأشهد أن لا إله الا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (1) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولو قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما) (2) إن فلان بن فلان قد ذكر فلانة بنت فلان، فزوجوه على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح باحسان، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): وربما اختصر، فتكلم وتشهد وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يقرأ ". (16509) 3 الشيخ المفيد في رسالة المهر، والصدوق في الفقية: خطب أبو طالب (عليه السلام) لما تزوج النبي (صلى الله عليه وآله) بخديجة بنت خويلد، أن خطبها إلى أبيها ومن الناس من يقول: إلى عمها فأخذ بعضادتي الباب، ومن شاهده من قريش حضور، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع ابراهيم، وذرية اسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا، وحرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شئ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم ان ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (صلى الله عليه (1) آل عمران 3: 102. (2) الاحزاب 33: 70، 71. 3 رسالة المهر للمفيد ص 10، والفقيه ج 3 ص 251 ح 1198. (*)
[ 203 ]
وآله)، لا يوزن برجل من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد منهم (1) إلا عظم عنه، وان كان في المال قل فان المال رزق سائل (2) وظل زائل، وله في خديجة رغبة (3) لها فيه رغبة (4)، والصداق ما سألتم، عاجله وآجله من مالي، وله خطر عظيم وشأن رفيع، لسان شفيع جسيم.. الخبر. (16510) 4 وروى هذه الخطبة ابن شهر آشوب في مناقبه: عن جماعة كثيرة، هكذا الحمد لله الذي جعلنا من زرع ابراهيم، الخليل، ومن ذرية الصفي اسماعيل، وضئضئ (1) معد، وعنصر مضر، وجعلنا خزنة (1) بيته وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس... وساق الباقي قريبا منه. (16511) 5 الشيخ أبو الحسن البكري في الانوار: في خبر طويل في تزويج خديجة إلى أن قال فقال خويلد: ما الانتظار عما طلبتم ؟ اقضوا الامر، فإن الحكم لكم وأنتم الرؤساء والخطباء والبلغاء والفصحاء، فليخطب خطيبكم ويكون العقد لنا ولكم، فقام أبو طالب (عليه السلام)، فأشار إلى الناس ان انصتوا فأنصتوا، فقال: الحمدلله الذي جعلنا من نسل ابراهيم الخليل، وأخرجنا من سلالة اسماعيل، وفضلنا وشرفنا على جميع العرب، وجعلنا في حرمه، وأسبغ علينا من نعمه، وصرف عنا شرنقمته، وساق الينا الرزق من كل فج عميق ومكان سحيق، والحمد لله على ما أولانا، وله الشكر على ما أعطانا، وما به حبانا، وفضلنا على الانام، (1) في الحجرية: " رعيته " وما اثبتناه من المصدرين. (2) في الفقيه: عائل، وفي رسالة المهر: حائل. (3، 4) في الحجرية: " رغبته وما اثبتناه من المصدرين. 4 المناقب ج 1 ص 42. (1) في الحجرية: " وضيقئ " وما اثبتناه من المصدر والضئضئ: النسل والعقب (النهاية ج 3 ص 69 ومجمع البحرين ج 1 ص 272). (2) في المصدر: خضنة. 5 الانوار ص 334 باختلاف في اللفظ. (*)
[ 204 ]
وعصمنا عن الحرام، وأمرنا بالمقارنة والوصل، وذلك ليكثر منا النسل، وبعد: فاعلموا يا معاشر من حضر، أن ابن اخينا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) خاطب كريمتكم الموصوفة بالسخاء والعفة، وهي فتاتكم المعروفة، المذكور فضلها الشامخ، وهو قد خطبها من أبيها خويلد على ما تحب من المال، ثم نهض ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد وقال: يزيد مهرها المعجل دون المؤجل، أربعة آلاف دينار ذهبا، ومائة ناقة سود الحدق حمر الوبر، وعشر حلل، وثمانية وعشرين عبدا، وأمة وليس ذلك بكثير عليكم، قال له أبو طالب، رضينا بذلك، فقال خويلد: قد رضيت وزوجت خديجة بمحمد (صلى الله عليه وآله) فقبل النبي (صلى الله عليه وآله) عقد النكاح... الخبر. (15612) 6 السيد المحدث التوبلي في مدينة المعاجز: نقلا من مسند فاطمة (عليها السلام) عن الشريف أبي محمد الحسن بن محمد العلوي المحمدي النقيب قال، حدثني أبو الحسن محمد بن هارون التلعكبري قال: حدثني أبي (رضي الله عنه) قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الغريب الضبي (1) قال حدثنا محمد بن زكريا بن دينار العاني قال: حدثنا شعيب بن واقد، عن الليث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام)، عن جابر قال: لما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يزوج فاطمة عليا (عليهما السلام) قال: له أخرج يا أبا الحسن إلى المسجد، فإني خارج في أثرك فمزوجك بحضرة الناس، وذاكر من فضلك ما تقر به عينك، قال علي (عليه السلام): فخرجت من عند رسول (الله صلى الله عليه وآله) وأنا لا أ عقل فرحا وسرورا، واستقبله أبو بكر وعمر قالا: ما وراءك يا أبا الحسن ؟ فقلت: يزوجني رسول الله (صلى الله 6 مدينة المعاجز ص 145. (1) في الطبعة الحجرية: الصبي، وقد ورد استظهار: الضبي وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 230 ". (*)
[ 205 ]
عليه وآله) فاطمة (عليها السلام)، وأخبرني أن الله قد زوجنيها، وهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) خارج في أثري، ليذكر بحضرة الناس، ففرحا وسرا، فدخلا معي في المسجد، قال علي (عليه السلام): فو الله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن وجهه يتهلل فرحا وسرورا، فقال: اين بلال ؟ قال: لبيك وسعديك يارسول الله، ثم قال: اين المقداد ؟ فأجاب: لبيك يا رسول الله، ثم قال: أين سلمان فأجاب: لبيك يا رسول، الله ثم قال: أين أبو ذر ؟ فأجاب: لبيك يا رسول الله، فلما مثلوا بين يديه قال: انطلقوا باجمعكم فقوموا في جنبات المدينة، واجمعوا المهاجرين والانصار والمسلمين، فانطلقوا لامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجلس على أعلى درجة منبره، فلما حشد المسجد بأهله، قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحمد الله وأثنى عليه، فقال: الحمد لله الذي رفع السماء فبناها، وبسط الارض فدحاها، فأثبتها بالجبال فأرساها، أخرج منها ماءها ومرعاها، الذي تعاظم عن صفات الواصفين، وتجلل عن تعبير لغات الناطقين، وجعل الجنة ثواب المتقين، والنار عقاب الظالمين، وجعلني نقمة للكافرين ورحمة ورأفة للمؤمنين، عباد الله انكم في دار أمل، وعد وأجل، وصحه وعلل، دار زوال وتقلب أحوال، جعلت سببا للارتحال، فرحم الله امرء قصر من أمله، وجد في عمله: وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوته، ليوم فاقته، يوم يحشر فيه الاموات وتخشع له الاصوات، وتذكر الاولاد والامهات، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمدا بعيدا) (2) (فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (3) يوم يبطل فيه الانساب، ويقطع فيه الاسباب، ويشتد فيه على (2) آل عمران 3: 30. (3) الزلزال 99: 7، 8. (*)
[ 206 ]
المؤمنين الحساب، ويدفعون عن العذاب (فمن زحزح عن النار وأدخل زالجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا إلا متاع الغرور) (1) أيها الناس، ان الانبياء حجج الله في أرضه، الناطقون بكتابه، العاملون بوحيه، وان الله عزو جل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي، علي بن أبي طالب (عليه لاسلام) وأن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك، ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: قم يا علي فاخطب لنفسك، قال: يارسول الله أخطب وأنت حاضر، قال: اخطب فهكذا أمرني ربي، أن آمرك أن تخطب لنفسك، ولولا أن الخطيب في الجنان داود، لكنت أنت يا علي، ثم قال: النبي (صلى الله عليه وآله): أيها الناس اسمعوا، قول نبيكم إن الله بعث أربعة آلاف نبي لكل نبي وصي، وأنا خير الانبياء ووصيي خير الاوصياء، ثم أمسك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابتدأ علي (عليه السلام) فقال: الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين، وأنار بثواقب عظمته قلوب المتقين، وأوضح بدلائل أحكامه طرق الفاضلين وأنهج بابن عمي المصطفى العالمين، وعلت دعوته دواعي الملحدين، واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين، وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، فبلغ رسالة ربه وصدع بأمره، وبلغ عن الله آياته، والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته، وأعزهم بدينة، وأكرمهم بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله) ورحم وكرم وشرف وعظم، والحمد لله على نعمائه وأياديه، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة تبلغه وترضيه، وصلى الله على محمد وآل محمد صلاة تربحه وتحظيه (5) " الخبر. (16513) 7 ابن شهر آشوب في المناقب: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) على المنبر في تزويج فاطمة (عليها السلام) خطبة رواها يحيى بن (4) آل عمران 3: 185. (5) من الحظوة: أي تقربه إليك وتسعده بك (النهاية ج 1 ص 405). 7 المناقب ج 3 ص 350. (*)
[ 207 ]
معين في أماليه، وابن بطة في الابانة، باسنادهما عن أنس بن لمالك مرفوعا، ورويناها عن الرضا (عليه السلام) (1): " الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في أرضه وسمائه، الذي خلق الخلق بقذرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله)، ثم إن الله جعل المصاهرة نسبا لاحقا، وأمرا مفترضا وشج (2) بها الارحام، وألزمها الانام، فقال تبارك اسمه وتعالى جده: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) (3) فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه، يجري إلى قدره، ولكل قدر أجل، كتاب (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) الخبر. (16514) 8 الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره: مثله، وقال: ثم جلس النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: " يا علي قم واخطب لنفسك فقام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وخطب بهذه الخطبة: " الحمد لله الذي قرب من حامديه، ودنا من سائليه، ووعد الجنة من يتقيه، وانذر بالناس من يعصيه، نحمده على قديم احسانه وأياديه، حمد من يعلم أنه خالقه وباريه، ومميته ومحييه، وسائله عن مساويه، ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونستكفيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغه وترضيه، وأن محمدا عبده ورسوله، صلاة تزلفه وتجليه، وترفعه وتصطفيه، إن خير ما أفتتح به وأختتم قول الله تعالى: (وأنكحوا الايامى منكم في المصدر زيادة: فقال. (2) في الحجرية: ويثح، وفي نسخة: وينتج، وفي المصدر: وشح والظاهر أن الصواب ما أثبتناه، والمراد اشتباك الارحام وترابطها، جاء في لسان العرب ج 2 (3) الفرقان 25: 54. (4) الرعد 13: 39. 8 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 95. (*)
[ 208 ]
والصالحين من عبادكم وامائكم) (1) الاية " الخبر. (16515) 9 الصدوق في الامالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، عن ابراهيم بن مقاتل، عن حامد بن محمد، عن عمر بن هارون، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: لقد هممت بتزويج فاطمة ابنة محمد (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال ثم أمر الله ملكا من ملائكة الجنة يقال له: راحيل، ليس في الملائكه أبلغ منه، فقال: اخطب يا راحيل، فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل السماء ولا أهل الارض " الخبر. (16516) 10 وفي تفسيره الشيخ أبي الفتوح: أن الله تعالى أمرأن ينصب منبر الكرامة في البيت المعمور، وهو المنبر الذي خطب عليه آدم يوم علمه الله الاسماء، وأن ينزل إليه ملائكة السماء السابعة والسادسة، وأن يصعد إليه ملائكة السماء الدنيا والثانية والثالثة. (16517) 11 وفيه: وفي مناقب ابن شهر آشوب: وقد جاء في بعض الكتب أنه خطب راحيل في البيت المعمور، في جمع من أهل السماوات السبع، فقال: الحمد لله الاول قبل أولية الاولين: الباقي بعد فناء الباقين (1)، نحمده إذ جعلنا ملائكه روحانيين وبربوبيته مذعنين، وله على ما أنعم علينا شاكرين، حجبنا من الذنوب، وسترنا من العيوب، وأسكننا في السماوات، وقربنا إلى السرادقات، وحجب عنا النهم للشوات، وجعل (1) النور 24: 32.) أمالي الصدوق ص 448 ح 1. (1) في الحجرية: " سلمة بن كهيل " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 205 وج 15 ص 217 وجامع الرواة ج 1 ص 372 ". 10 تفسير أبي الفتوح ج 4 ص 92 باختلاف يسير. 11 المناقب ج 3 ص 347، وتفسير أبي الفتوح ج 4 ص 92. (1) في المناقب: العالمين. (*)
[ 209 ]
نهمتنا وشهوتنا في تهليله وتسبيحه، الباسط رحمته، الواهب نعمته، جل عن إلحاد أهل الارض من المشركين، وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين، (أنذرنا بأسه، وعرفنا سلطانه، توحد فعلا في الملكوت الاعلى، واحتجب عن الابصار، وأظلم نور عزته الانوار، وكان من إسباغ نعمته واتمام قضيته، أن ركب الشهوات في بني آدم 7 وخصهم بالامر اللازم، ينشر لهم الاولاد، وينشئ لهم البلاد، فجعل الحياة سبيل الفتهم، والموت غاية فرقتهم، وإلى الله المصير (1)، اختار الملك الجبار صفوة كرمه وعظمته، لامته سيدة النساء، بنت خير النبيين، وسيد المرسلين، وإمام المتقين، صاحب المقام المحمود، واليوم المشهود، والحوض المورود، فوصل حبله بحبل رجل، من أهله صاحبه المصدق دعوته، المبادر إلى كلمته علي الوصول بفاطمة البتول بنت الرسول (صلى الله عليه وآله) قال الله عز وجل: زوجت عبدى من أمتي (3) فاشهدوا ملائكتي. (16518) 12 بعض المناقب القديمة من بعض معاصري الكليني، في خبر سبي الفرس وتزويج شهر بانويه من أبي عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لحذيفة بن اليمان، وكان كبير القوم في المجلس: " اتخطب يا حذيفة فخطب " وزوجت من الحسين (عليه السلام) (16519) 13 أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن الريان بن شبيب قال: لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل: أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم إلى أن قال ثم (2) مابين القوسين ليس في المناقب. (3) في المناقب: زوجت فاطمة أمتي من علي صفوتي. 12 رواه ابن شهر آشوب في مناقبه ج 4 ص 48، وعنه في البحار ج 45 ص 330 ح 3 ورواه الطبري في دلائل الامامة ص 82. 13 الاحتجاج ص 443. (*)
[ 210 ]
أقبل يعني المأمون إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: اتخطب يا ابا جعفر ؟ فقال: " نعم يا أمير المؤمنين " فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيت لنفسي، وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي، وإن رغم (1) (أنوف) (2) قوم لذلك، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته، والاصفياء من عترته، أما بعد فقد كان من فضل الله على الانام، أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (3) ثم إن محمد بن علي بن موسى، يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق ؟ " فقال المأمون: نعم، قزوجتك يا ابا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح ؟ فقال ابو جعفر (عليه السلام): " قد قبلت ذلك ورضيت به " الخبر. ورواه علي بن ابراهيم في تفسيره: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عون النصيبي قال: لما أراد المأمون إلى.... آخره (4) ورواه المفيد في الارشاد: عن الحسن بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، مثله (5). (16520) 14 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن (1) في الحجرية: " رعم " وما أثبتناه من المصدر. (2) اثبتناه من المصدر. (3) النور 24: 32. (4) تفسير القمي ج 1 ص 182. (5) ارشاد المفيد ص 319. 15 إثبات الوصية ص 189. (*)
[ 211 ]
ابراهيم، عن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب خال المأمون قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر (عليه السلام) ابنته إلى أن قال وقال المأمون: تخطب يا ابا جعفر لنفسك، فقام (عليه السلام) فقال: الحمد لله منعم النعم بنعمته، والهادي إلى فضله بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله، وجعله تراثه إلى ما خصه بخلافته، وسلم تسليما وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمات على المسلمين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لازواجه، وهو خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف ألف درهم، زوجني يا أمير المؤمنين " فروي أن المأمون قال: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لعظمته، وصلى الله على محمد عبده وخيرته، وكان من قضاء الله على الانام، أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال: (وانكحوا الايامي منكم) (1) الاية، ثم أن محمد بن علي (عليه السلام) خطب أم الفضل بنت عبد الله، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم، وقد زوجته، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق " الخبر. (16521) 15 الحسن الطبرسي في المكارم: ويستحب أن تخطب بخطبة الرضا (عليه السلام) تبركا لانها جامعة في معناها، وهي الحمد الله الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أول محل (1) نعمته، واخر جزاء أهل طاعته، وصلى الله على محمد خير البرية، وعلى آله أئمة الرحمة ومعادن الحكمة، والحمد لله الذي كان في بيانه الصادق وكتابه (1) النور 24: 32. 15 مكارم الاخلاق ص 206 باختلاف يسير. (1) في الحجرية: " وهو " وما أثبتناه من المصدر. (2) في نسخة: جزاء. (*)
[ 212 ]
الناطق، أن من أحق الاسباب بالصلة وأولى الامور (3) بالتقدمة، سببا أوجب نسبا، وأمرا أعقب غنى، فقال جل ثناؤه: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) وقال جل ثناؤه: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (5) ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية منزلتة ولا سنة متبعة، لكان ما جعل الله فيه من بر القريب وتالف البعيد، ما رغب فيه العاقل اللبيب، وسارع إليه الموفق المصيب، فأولى الناس بالله من اتبع أمره، وأنفذ حكمه، وأمضى قضاءه، ورجا جزاءه، ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا ولكم على أوفق الامور، ثم إن فلان بن فلان، من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيته وفضله، وقد أحب شركتكم، وخطب كريمتكم فلانة، وبذل لها من الصداق كذا، فشفعوا شافعكم وانكحوا خاطبكم، في يسر غير عسر، أقول قولي هذا واستسغفر الله لي ولكم ". 34 (باب جواز التزويج بغير بينة، في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان) (16522) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود، قال: " إنما ذكر الله الشهود في الطلاق، فإن لم يشهد في النكاح فليس شئ فيما بينه وبين الله، ومن أشهد فقد توثق للمواريث، وأمن (1) خوف عقوبة (3) في الحجرية: " الامر " وما أثبتناه من المصدر. (4) الفرقان 25: 54. (5) النور 24: 32. الباب 34 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 817. (1) في الحجرية: " ومن " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 213 ]
السلطان، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل ". (2 16523) 2 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه مر ببني زريق فسمع عزفا، فقال: " ما هذا ؟ " فقالوا: يا رسول الله، نكح فلان، فقال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح في السر، حتى يرى دخان، أو يسمع حس دف ". 35 (باب جواز التزويج بغير ولي) (16524) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: في رجل تزوج امرأة بغير ولي، ولكن تزوجها بشاهدين، فقال علي (عليه السلام): " النكاح جائز صحيح، إنما جعل الولي ليثبت الصداق ". 36 (باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن، وحكم الدخول بالامة قبل ذلك) (16525) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر ". (16526) 2 وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 749. الباب 35 1 الجعفريات ص 100 الباب 36 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71. 2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71. (*)
[ 214 ]
(عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين ". (16527) 3 وعن النصر، عن موسى بن بكر، عن زرار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يدخل بالجارية، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ". (16528) 4 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه قال: " من تزوج جارية صغيرة، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين ". (16529) 5 أبو علي في أماليه: عن أبيه الشيخ الطوسي، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين ". وقال سمعته يقول: " تسع أو عشر ". 37 (باب كراهة الرهبانية، وترك الباه، كذا اللحم والطيب) (16530) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 786. 5 بل الصدوق في الخصال ص 320، وعنه في البحار ج 103 ص 288، علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسي، والسند المذكور أعلاه ملفق من الحديثين، فراجع. الباب 37 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 190 ح 688. (*)
[ 215 ]
الله، قد غلبني حديث النفس، ولم أحدث شيئا حتى أستأمرك (1)، قال: بم حدثتك نفسك يا عثمان ؟ قال: هممت أن أسيح في الارض، قال: فلا تسح فيها، فإن سياحة أمتي المساجد، قال 6 هممت أن أحرم اللحم على نفسي، فقال: فلا تفعل، فإني لاشتهيه وآكله، ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم لفعل، قال: وهممت أن أجب (1) نفسي، قال: يا عثمان ليس منا من فعل ذلك بنفسه ولا بأحد، إن وجاء (3) أمتي الصيام، قال: وهممت أن أحرم خولة على نفسي يعني امرأته قال: لا تفعل يا عثمان " الخبر. (16531) 2 وعن جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل دخله الخوف من الله، حتى ترك النساء والطعام الطيب، ولا يقدر على أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيما لله، فقال (عليه السلام): " أما قولك في ترك النساء، فقد علمت ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) منهن، وأما قولك في ترك الطعام والطيب، فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل اللحم والعسل، وأما قولك أنه دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه (1)، فإنما الخشوع في القلب، ومن ذا يكون أخشع وأخوف لله من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فما كان يفعل هذا، وقد قال الله عز وجل (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر) (2) 2 ". (1) في الحجرية: " استأمرك " وما أثبتناه من المصدر. (2) الجب بفتح الجيم وتشديد الباء: قطع الذكر (النهاية ج 1 ص 233). (3) الوجاء: الخصاء، شبه الصوم به لانه يكسر الشهوة (النهاية ج 5 ص 152 ومجمع البحرين ج 1 ص 430). 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 193 ح 702. (1) في المصدر زيادة: إلى السماء. (2) الاحزاب 33: 21. (*)
[ 216 ]
38 (باب استحباب تخفيف مؤونه التزويج، وتقليل المهر، وكراهة تكثيرة) (16532) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: من " يمن المرأة تيسير نكاحها، وتيسير رحمها ". (16533) 2 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أفضل نساء أمتي أقلهن مهرا، وأحسنهن وجها وعفة (1) ". (16534) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إن كان الشؤم في شئ، ففي المرأة والدار والدابة ". (16535) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ". 39 (باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج، والدعاء بالمأثور عند ذلك، والتسمية عند الجماع) (16536) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثي موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده الباب 138 دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 825. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 197 ح 724. (1) في المصدر: إصبحهن وجها، وإقلهن مهرا. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 198 ح 727. 4 الجعفريات ص 92. الباب 39 1 الجعفريات ص 109. (*)
[ 217 ]
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين، فليقرأ فيهما فاتحة الكتاب ويس، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله تعالى وليثن عليه، وليقل: اللهم ارزقني زوجة ودودا ولودا شكورا غيورا، إن أحسنت شكرت، وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله تعالى أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت عليها سرتني، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت عليها أرضتني، يا ذا الجلال والاكرام، هب لي ذلك فإنما أسألكه ولا آخذ إلا ما مننت وأعطيت، وقال: من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل " الخبر. (16537) 2 الصدوق في المقنع: فإذا أردت التزويج فصل ركعتين، واحمد الله وارفع يديك وقل: اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحسنهن خلقا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا طيبا، تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي، وإذا دخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة فقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا، من شيعة آل محمد (عليهم السلام)، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. (16538) 3 الشيخ ابراهيم الكفعمي في الجنة: في خواص سورة الفرقان قال: من كتب منها قوله: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما) (1) من كان عزباو أراد التزويج، فليصم ثلاثة أيام، ويقرأ كل ليلة عند أخذ مضجعة الآيات 2 المقنع ص 98. 3 مصباح الكفعمي ص 457. (1) الفرقان 25: 76 74. (*)
[ 218 ]
احدى وعشرين مرة، ويسأل الله تعالى الاجابة يقول ذلك كل شهر، فإنه سبحانه يسهل له التزويج. (16539) 4 وقال في سورة طه: من جعلها معه، ومضى إلى قوم يريد التزويج منهم زوجوه. قلت: ويظهر من مجموعة الشهيد وغيرها، أن ما نقل من الخواص، مروي من الصادق (عليه السلام) والله العالم. 40 (باب كراهة التزويج والقمر في العقرب، وفي المحاق) (16540) 1 علي بن أسباط في نوادره: عن ابراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من سافر وتزوج والقمر في العقرب، لم ير الحسنى ". (16541) 2 الصدوق في المقنع: ولا تتزوج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى. (16542) 3 فقه الرضا (عليه السلام) " واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب، فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج والقمر في العقرب، لم ير خيرا أبدا ". 4 مصباح الكفعمي ص 455. الباب 40 1 نوادر علي بن اسباط ص 124. 2 المقنع ص 106. 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. (*)
[ 219 ]
41 (باب استحباب الدخول على طهر، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها، واستقبال القبلة حال الدعاء) (16543) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام)، أن رجلا قال له: يابن رسول الله جعلت فداك إني رجل كبير (1) السن كما ترى، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إن دخلت (على فراشي) (2) أن تكرهني لكبري، قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة، وكن أنت كذلك، ثم لا تقربها حتى تصلي ركعتين (3) ثم احمد الله وصل على رسوله وعلى أهل بيته، وادع ومرهم أن يؤمنوا على دعائك، وقل: اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها بي، وارزقها ذلك منى، واجمع بيننا على أحسن اجتماع، وأيمن ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام والخلاف ". (16544) 2 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا زفت إلى الرجل زوجته وأدخلت (1) إليه، فليصل ركعتين، وليمسح على ناصيتها، ثم ليقل: اللهم بارك لي فيها ولها في، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وسعادة وعافية، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير (2)، الحمد لله الذي هدى ضلالتي، وأغنى فقري، ونعش خمولي، الباب 41 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 211 ح 773. (1) في الحجرية: " كثير " وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: علي فرأتني. (3) في المصدر زيادة: ومرهم أن يأمروها أيضا أن تصلي ركعتين. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 210 ح 772. (1) في الحجرية: " ودخلت " وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر زيادة: ثم ليقل. (*)
[ 220 ]
وأعز ذلتي، وآوى عيلتي، وزوج عزبتي، وأخدم مهنتي، وآنس وحشتي، رفع خسيستي، حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما أعطيت يا رب، وعلى ما قسمت، وعلى ما أكرمت ". (16545) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها، وقل اللهم بأمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ". (16546) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: " من أراد منكم التزويج إلى أن قال فإذا زفت زوجته ودخلت عليه، فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها، ثم ليقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير، فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثم ليقل: الحمد لله الذي هدى ضلالتي، وأغني فقري، ونعش خمولي، وأعز ديني (1) وآوى عيلتي، وزوج أيمتي، وحمل رحلي، وأخدم مهنتي، وآنس وحشتي، ورفع خسيستي، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعطيت، وعلى ما قسمت، وعلى ما وهبت، وعلى ما أكرمت (2) ". (16547) 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عنه (عليه السلام)، مثله إلى قوله: " إلى خير ". 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. 4 الجعفريات ص 109. (1) في نسخة: ذلتي. (2) في الحجرية: " ما أكرهت " وما أثبتناه من المصدر. 5 نوادر الراوندي ص 48. (*)
[ 221 ]
42 (باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع) (16548) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ". ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وزاد: وإذا واقعها فليصدقها " (1). ورواه الراوندي في نوادره: عنه (صلى الله عليه وآله) مثله (2). (16549) 2 الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام): " ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثديها، فإنك إذا فعلت ذلك (غلبت شهوتها و) (1) اجتمع ماؤها، لان ماءها يخرج من ثديها، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ". 43 (باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها) (16550) 1 الجعفريات: بالسناد المتقدم قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل لهو باطل إلا ماكان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة ". الباب 42 1 الجعفريات ص 94. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 775. (2) نوادر الراوندي ص 13. 2 الرسالة الذهبية ص 65. (1) ليس في المصدر. الباب 43 1 الجعفريات ص 87. (*)
[ 222 ]
ورواه في الدعائم: عنه، مثله، وفيه: " كل لهو في الدنيا " (1). 44 (باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية) (16551) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " النظر إلى المجامعة يورث العمى ". (16552) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص وأبي بصير، عن محمد بن الهيثم، عن اسحاق بن نجيح، عن حصيف (1)، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال: " يا علي إلى أن قال ولا تنظر إلى فرج امرأتك (عند الجماع) (2)، وغض بصرك عند الجماع، فإنه يورث العمى " يعني في الولد. 45 (باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء) (16553) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه كان (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 345. الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 783. 2 الاختصاص ص 133. (1) في الحجرية: " خصيب " وفي المصدر: " حصيب " وما أثبتنهاه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 122). (2) ليس في المصدر. الباب 45 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784. (*)
[ 223 ]
ينهى عن الكلام عند الجماع، ويقول: " ان ذلك يورث الخرس ". (16554) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا علي لا تتكلم عند الجماع، فانه إن قضي بينكما ولد، لا يؤمن أن يكون أخرس ". 46 (باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب) (16555) 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن علي بن يقطين: أردت أن اكتب إلى أن الحسن موسى (عليه السلام): يتنور الرجل وهو جنب، فكتب لي أشياء ابتداء منه، أولها: " النورة تزيد الرجل نظافة، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب (1)، ولا (تجامع المرأة وهي) (2) مختضبة ". 47 (باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء، أو حمراء، أو صفراء، أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك) (16556) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل: 2 الاختصاص ص 133. الباب 46 1 ثاقب المناقب ص 190. (1) في المصدر: جنب. (2) وفيه: يجامع امرأة. الباب 47 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 785. (*)
[ 224 ]
(هل) (1) يكره الجماع في وقت من الاوقات ؟ فقال: "، نعم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الارض، وعند الريح الصفراء، أو السوداء، أو الحمراء، ولقد بات رسول الله (صلى لله عليه وآله) عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر فلم يكن منه إليها شئ، فلما أصبح خرج إلى مصلاه فقالت: يارسول الله، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة ؟ قال (صلى الله عليه وآله): ما كان جفاء، ولكن كانت هذه الاية، فكرهت أن الذ فيها، فأكون ممن عنى الله في كتابه بقوله: (وإن يروا كسفا من السماء ساقط يقولوا سحاب مركوم) (2) ثم قال محمد بن علي (عليه السلام): والذي بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) بالنبوة، واختصه بالرسالة، واصطفاه بالكرامة، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الاوقات، فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين ". (16557) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه (1) الشمس، أو في ليلة ينكسف (2) فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ". (16558) 3 عبد الله والحسين ابنا بسطام في طب الائمة (عليهم السلام): (1) أثبتناه من المصدر. (2) الطور 52: 44. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. (1) في الحجرية، " فيها " وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: تنخسف. 3 طب الائمة ص 131. (*)
[ 225 ]
عن أحمد بن الخصيب (1) النيسابوري، قال: حدثنا النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، هل يكره في وقت من الاوقات الجماع ؟ قال: " نعم، وان كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة (2) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة، والريح السوداء، والريح الحمراء والصفراء، ولقد بات رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله، لبغض كان هذا الجفاء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما علمت أن هذه (3) الاية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أ تلذذ (لعبا ولهوا) (4) فيها، وأتشبه (5) بقوم عيرهم في كتاب الله عزوجل (وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (6) (فذرهم يخوضو ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) (7) وقوله تعالى: (حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) (8) ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وايم الله، لا يجامع أحد في هذه الاوقات التي كره رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجماع فيها، ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما يحب (9)، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله (صلى (1) في الحجرية " الحصيب " وفي المصدر: " وما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 110). (2) في الحجرية: " الليل " وما أثبتناه من المصدر. (3) هذه: ليس في المصدر. (4) في نسخة: وألهو. (5) في الحجرية: " والتشبه " وما أثبتناه من المصدر. (6) الطور 52: 44. (7) الزخوف 43: 83 والمعارج: 70: 42. (8) الطور 52: 45. (9) في المصدر زيادة: لا
[ 226 ]
الله عليه وآله)، من الاوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، واعلم يابن سالم، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الايات، كان ممن يتخذ آيات الله هزوا ". (16559) 4 الصدوق في المقنع: ولا تجامع عند طلواع الشمس، وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزلزلة، والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فانه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره. (16560) 5 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن (عبد الرحمن) (1) بن سالم الاشل، (عن أبيه) (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: يكره الجماع في وقت من الاوقات، وساق مثل ما مر عن طب الائمة، باختلاف يسير إلى قوله: " في ولده ما يحب ". 48 (باب كراهة الجماع في محاق الشهر) (16561) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر يعني: إذا بقي يومان فانه ان قضي بينكما ولد يكون معدما ". 4 المقنع ص 107. 5 الاختصاص ص 218. (1) في الحجرية: " عبد الله " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 329 ". (2) أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 329 ". الباب 48 1 الاختصاص ص 134. (*)
[ 227 ]
49 (باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره) (16562) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فان الجنون والجذام (1) يسرع إليها والى ولدها ". (16563) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " اتق الجماع أول ليلة من الشهر، وفي وسطه وفي، آخره، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وان تم يوشك أن يكون مجنونا ". (16564) 3 الصدوق في المقنع: ولا تجامع في أول الشهر، و في وسطه، وفي آخره، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا، أ ما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ! ؟. 50 (باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الامة عند الامة) (16565) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه كان يكره أن يجامع الرجل، وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الاماء. (16566) 2 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن توطأ الحرة الباب 49 1 الاختصاص ص 132. (1) في المصدر زيادة والبرص. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. 3 المقنع ص 106. الباب 50 1، 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784، 781. (*)
[ 228 ]
وفي البيت أخرى. (16567) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين، ولكن لا يطأ واحدة والاخرى تنظر (إليه) (1) ". ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثله. 51 (باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع، أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع) (16568) 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر اليهما ". (16569) 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أن عليا (عليهم السلام) مر على بهيمة وفحل يسفدها (1) على وجه الطريق، فأعرض بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: انه لا 3 دعائم الاسلام 2 ص 213 ح 782. (1) أثبتناه المصدر. (2) الجعفريات ص 96. الباب 51 1 الجعفريات ص 96. 2 الجعفريات ص 88. (1) السفاد: نزو الذكر على الانثى، ويستعمل في السباع والبهائم (لسان العرب ج 3 ص 218). (*)
[ 229 ]
ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا، وهو (من) (2) المنكر، ولكن يبنغي لها أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ". (16570) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن توطأ الحرة والصبي في المهد ينظر اليهما. 52 (باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع) (16571) 1 العياشي في تفسيره: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال: كنت عنده (عليه السلام) ليلة، فذكر الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منه وما نصنع ؟ قال: " إذا أردت الجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، بديع السماوات والارض، اللهم ان قضيت (1) مني في هذه الليلة خليقة (2) فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا، واجعله عبدا صالحا خالصا مخلصا مصفى وذريته (3) جل ثناؤك ". (16572) 2 وعن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما قول الله: (وشاركهم في الاموال والاولاد) قال: فقال: " قل في ذلك قولا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ". (2) أثبتناه من المصدر. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 213. الباب 52 1 تفسير العياشي ج 2 ص 300 ح 106. (1) في المصدر: قصدت تصب. (2) في المصدر: خليفة. (3) في الحجرية: " ذرية " وما أثبتناه من المصدر. 2 تفسير العياشي ج 2 ص 300 ح 107. (1) الاسراء 17: 64. (*)
[ 230 ]
(16573) 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا أراد الرجل أن يجامع فليسم الله ويدعوه (1) بما قدر عليه، وليقل: اللهم ان قضيت مني اليوم خلفا (1) فاجعله لك خالصا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا حظا ولا نصيبا، واجعله (زكيا ولا تجعل) (3) في خلقه نقصا ولا زيادة، واجعله إلى خير عاقبة ". (16574) 4 الصدوق في المقنع: وإذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله زكيا تقيا، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير. (16575) 5 المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: يا علي إذا جامعت أهلك فقل: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فانه ان قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان، 53 (باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر) (16576) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها ". 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 211 ح 774. (1) في الحجرية: " ويدعو " وما أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: " خلقا " وما أثبتناه من المصدر. (3) اثبتناه من المصدر. 4 المقنع ص 99. 5 الختصاص ص 134. الباب 53 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. (*)
[ 231 ]
(16577) 2 الصدوق في المقنع: ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة. (16578) 3 وفي الهداية: (قال الصادق (عليه السلام): " ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ". 54 (باب كراهة الوطئ في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام) (16579) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه يكره اتيان النساء في أدبارهن. (16580) 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أنه قال: " أي شئ تقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ " قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: " ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فانزل الله (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) (1) يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن ". وعن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله. 2 المقنع ص 106. 3 الهداية ص 68. (1) في المصدر: " ويكره الجماع في السيفة ومستقبل القبلة ومستدبرها ". الباب 54 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 787. 2 تفسير العياشي ج 1 ص 111 ح 333. (1) البقرة 2: 223. (*)
[ 232 ]
55 (باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر) (16581) 1 العياشي في تفسيره: عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها، قال: " أحلتها آية في كتاب الله، قول لوط (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (1) وقد علم انهم ليس الفر ج يريدون " (16582) 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أنه سئل عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: " ما ذكر الله عزوجل ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد، وهو قوله عزوجل: (أ تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) (2) ". وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لو حرم منها شئ حرم كلها ". 56 (باب جواز العزل) (16583) 1 عوالي اللالي عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا نحن عند الباب 55 1 تفسير العياشي ج 2 ص 157 ح 56. (1) هود 11: 78. 2 التنزيل والتحريف ص 42. (1) في المصدر: الحسن، والظاهر أنه أصوب " راجع تنقيح المقال ج 1 ص 301 و 339، وجامع الرواة ج 1 ص 218 و 249، ومشتركات الكاظمي ص 191 و 195 وغيرها من المصادر، حيث صوحوا بأن يروي عن الرضا (عليه السلام) أما الحسين فانه من أصحاب الرضا (عليه السلام) ولم يذكروا أنه يروي عنه ". (2) الشعراء 26: 165 و 166. الباب 56 1 عوالي اللآلي ج 1 ص 112 ح 22. (*)
[ 233 ]
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ قام رجل من الانصار فقال: يا الله انا نصيب سبايا، ونحن نحب الاثمان، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وانكم لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فانها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ". 57 (باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره) (16584) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) أنه قال: الوأد (2) الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الامة إلا بإذن سيدها ". (16585) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه كان يعزل عن جارية (1) له، يقال لها: جمانة أو أم جمانة. وعن الحسن (2) بن علي (عليهما السلام)، أنه كان يعزل عن سرية له (3). (16586) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن العزل، فقال: " أما الامة فلا بأس، وأما الحرة (فانه يكره) (1) ذلك، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ". 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 777. (1) في المصدر: عن علي (عليه السلام). (2) في الحجرية: " العار " وما اثبتناه من المصدر. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 778. (1) في المصدر زيادة: كانت. (3) نفس المصدر: الحسين. (3) نفس المصدر ج 2 ص 212 ح 779. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 779. (1) في الحجرية: " فإنها كره " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 234 ]
(16587) 4 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها، وعن الامة باذن مولاها، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج، ولا بأس بالعزل (عن الموضع) (1)، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد ". وروي ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). (16588) 5 الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها، ولا يطلب ولدها. 58 (باب وجوب الغيرة على الرجال) (16589) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ". (16590) 2 - وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا، فيقول له كلما دخل وخرج: غير غير، والا مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره (1) حسنا، وان رأى قبيحا لم ينكره ". 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 780. (1) في المصدر: من المرضع. 5 المقنع ص 102. الباب 58 1 الجعفريات ص 95. 2 الجعفريات ص 89. (1) في الحجرية " ير " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 235 ]
(16591) 3 أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر بن مسافر بن ابراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك (1)، عن موسى بن يعقوب الديعمي، عن أبي زرين الباهلي، عن مالك بن (حيس اليماني) (2)، أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " ان الله تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفا ولا عدلا " قلنا: يا رسول الله، وما الصغور ؟ قال: " الذي يدخل على أهله الرجال ". (16592) 4 جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن - إلى أن قال - قال: والديوث الذي يجلب على حليلته (1) الرجال ". (16593) 5 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الغيرة من الايمان، وايما رجل احس بشئ من الفجور في أهله ولم يغير (1) بعث الله إليه بطائر يظل أربعين صباحا، يقول (له) (2) كلما دخل وخرج: غير (3)، فان لم يفعل مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره، وان رأى قبيحا لم ينكره " الجعفريات ص 97. (1) في الحجرية: " قديك " وما أثبتناه هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 3 ص 111 ". (2) في المصدر: أحبس اليمامي والظاهر انه تصحيف قيس (راجع اسد الغاية ج 4 ص 291). 4 الاعمال المانعة من الجنة ص 59 والحديث فيه ملفق من حديثين متتاليين وسند الحديث الثاني: عن عطاء، عن عبد الله بن عباس فلاحظ. (1) في الحجرية: " حليلة " وما اثبتناه من المصدر. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 804. (1) في المصدر: بغير. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المصدر: غر. (*)
[ 236 ]
59 (باب عدم جواز الغيرة من النساء) (16594) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن صبر منهن واحتسب، أعطاها الله أجر شهيد " (16595) 2 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، قال بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس ونحن حوله، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها، في درع ليس عليها غطاء، وزوجها جالس مع النبي (صلى الله عليه وآله)، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه، وهي تقول: يارسول الله زنيت فأقم علي الحد، فقال زوجها: بأبي أنت وأمي انها غيرى (1) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما تدري الغيرى ما بأعلى الجبل من أسفله "، (16596) 3 - وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المضل (1)، باهت (2)، والبرئ منه فرقة (3)، وما تدري الغيرى ما بأعلى الوادي من أسفله، قالوا: يا رسول الله وكيف ذاك ؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشئ رمى منه البرئ وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه ". الباب 59 1 الجعفريات ص 96. 2 الجعفريات ص 96. (1) الغيرة: نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب. ومنه: امرأة غيرى (مجمع البحرين ج 3 ص 432). 3 الجعفريات ص 96. (1) أضل الشئ: ضيعه فهو مضل (لسان العرب ج 11 ح 392). (2) الباهت: من البهتان وهو اتهام البرئ بالباطل (لسان العرب ج 2 ص 12). (3) الفرق: الخوف والفزع (لسان العرب ج 10 ص 304). (*)
[ 237 ]
(16597) 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا غيرة في الحلال ". (16598) 5 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كتب الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نسائها، فمن صبرت منهن واحتسبت، أعطاها الله أجر شهيد ". 60 (باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها) (16599) 1 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أن امرأة سألته فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال: " لا تتصدق من بيته الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه، ولا تخرج من بيته الا باذنه، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الارض، وملائكة الرضا وملائكة الغضب " قالت فمن أعطم الناس حقا على الرجل ؟ قال: " والده " قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال: " زوجها " قالت: يا رسول الله، فمالي من الحق مثل الذي له ؟ قال: " لا ولا من كل مائة واحدة، ولو كنت أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ". (16600) 2 وعنه أنه قال: " إذا عرفت المرأة ربها، وآمنت به وبرسوله، وعرفت فضل أهل بيت نبيها، وصلت خمسا، وصامت شهر رمضان، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ". 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 805. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 805. الباب 60 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 799. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 799. (*)
[ 238 ]
(16601) 3 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة ؟ الولود الودود على زوجها، إذ آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى ". (16602) 4 المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " كل امرأة صالحة عبدت ربها، وادت فرضها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة ". 61 (باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره، فإن فعلت وجب إزالته) (16603) 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من موالتيه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، وأمرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق، ورجل أم قوما وهم له كارهون ". (16604) 2 - وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء، وفيها بعض الخطب، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لاحمد بن عبد العزيز الجلودي، ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا يحيى بن عمر (1) قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر بن اسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 248. 4 تحفة الاخوان ص 73. الباب 61 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76. 2 كتاب قصة الحولاء ص 144 139. (1) في المصدر: عمرو. (*)
[ 239 ]
عبد الله بن محبوب، عن رجل قال: إن الحولاء كانت امرأة عطارة لآل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما كانت يوما من الايام أمرها زوجها بمعروف فانتهرته، فأمسى وهو ساخط عليها، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها، فمشت إليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها، فعلمت أنه ساخط، عليها فلطمت وجهها وعفرت، خدها وبكت بكاء شديدا وانتحبت، ورجفت بنفسها مخافة رب العالمين، وخوفا من نار جهنم، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين، وإشفاقا من عذاب مالك يوم، الدين فأتت بسفط فيه عطر وطيب، فتعطرت وتطيب كما تفعل العروس حين تزف إلى زوجها، ثم وطأت الفراش وتنجزت (3) له اللحاف فدخلت وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها، فلطمت وجهها وبكت بكاء شديدا خوفا، من الله عزوجل، وإشفاقا من عذابه، وفزعا وجزعا من نار وقودها الناس والحجارة، ولم تذق تلك الليله نوما، وكانت (تلك) (4) الليلة أطول عليها من يوم الحساب، لسخط زوجها عليها، وما أوجب الله عزوجل عليها من الحق، فلما أصبح الصباح قضت (5) (صلاتها) (6) وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء، وخرجت سائرة إلى دار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما وصلت أنشأت تنادي: السلام عليكم آل بيت النبوة، ومعدن العلم والرسالة، ومختلف الملائكة، أ تأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله ؟ فسمعت أم سلمة (رضي الله) عنها كلامها فعرفتها، فقالت لجاريتها: أخرجي فافتحي لها الباب، ففتحته لها فدخلت، فقالت أم سلمة: ما شأنك يا حولاء ؟ وكانت (2) في المصدر: عن أبي هريرة. (3) في المصدر: وبخرت. (4) أثبتناه من المصدر. (5) في الطبعة الحجرية: قضبت، وما أثبتناه من المصدر. (6) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 240 ]
(الحولاء) (7) أحسن أهل زمانها فقالت: يا ستي خائفة من عذاب رب العالمين، غضب زوجي علي فخشيت أن أكون (له) (8) مبغضة، فقالت: لها أم سلمة: اقعدي لا تبرحي حتى يجئ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجلست حولاء تتحدث مع أم سلمة، فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: " إني لاجد الحولاء عندكم، فهل طيبتكم منها بطيب ؟ " فقالوا: لا والله يا نبي الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، بل جاءت سائلة عن حق زوجها، ثم قصت له القصة، فقال: " يا حولاء، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب، إلا كحلت برماد من نار جهنم، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ترد على زوجها، إلا وعلقت يوم القيامة بلسانها، وسمرت بمسامير من نار يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من زوجها أو شق ثوبه، إلا سمر الله كفيها بمسامير من نار، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها تحضر عرسا (9)، إلا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها، وأربعين لعنة عن شمالها، وترد اللعنة عليها من قدامها فتغمرها، حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها، ويكتب الله عليها بكل خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة، فإن أتت أربعين سنة كان عليها بعدد من سمع صوتها وكلامها، ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها، بعدد دعائها له، وإلا كانت تلك اللعنة (عليها) (10) إلى يوم تموت وتبعث. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو دارها، إلا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها (7) أثبتناه من المصدر. (8) أثبتناه من المصدر. (9) في المصدر زيادة: أو جنازة. (10) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 241 ]
وجهها، ثم يأمر بها إلى النار، فتشرح كما تشرح الحوت، فتقدد كما يقدد اللحم في نار جهنم يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة (11) في واد أو نهر جار وهي محصنة إلا رمادها الله عزوجل يوم القيامة في واد من أودية جهنم، تلهب نارا وجمرا عظيما، ثم تقوم فيه موجا ساطعا كما يقوم الحوت إذا طرح في النار. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تثقل على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الخزي في الحياة الدنيا، وعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تصوم بغير إذن زوجها تطوعا، لا لفرض شهر رمضان وغيره من النذر، إلا كانت من الآثمين. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأه أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر (12). يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، خليفة الرب جل ذكره الرجل على المرأة، فإن رضى عنها رضي الله عنها، وإن سخط عليها ومقتها (11) كذا في الاصل، والظاهر سقوط كلمة هنا مثل: سبحت، أو اغتسلت. (12) في المصدر زيادة: يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، وما من امرأة خرجت بغير اذن زوجها من بيتها إلا كانت من الآثمين، وكان عليها من الوزر إلى يوم القيامة، ثم يلعنها الله من فوق عرشه وتلعنها الملائكة إلى أن تموت، أو تتوب وترجع إلى زوجها. (*)
[ 242 ]
سخط الله عليها ومقتها وغضب عليها وملائكته. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا وهاديا مهديا، إن المرأة إذا غضب عليها زوجها فقد غضب عليها ربها، وحشرت يوم القيامة منكوسة متعوسة في أصل جهنم يعني قعرها مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وسلط اللهعليها الحيات والعقارب والافاعي والثعابين تنهش لحمها، كل ثعبان مثل الشجر والجبال الراسيات. يا حولاء، ما من امرأة صلت صلاتها، ولزمت بيتها، وأطاعت زوجها (13)، إلا غفر الله لها ذنوبها ما قدمت وما أخرت. يا حولاء، لا يحل للمرأة أن تكلف زوجها فوق طاقته، ولا تشكوه إلى أحد من خلق الله عزوجل، لا قريب ولا بعيد. يا حولاء، يجب على المرأة أن تصبر على زوجها على الضر والنفع، وتصبر على الشدة والرخاء، كما صبرت زوجة أيوب المبتلى، صبرت على خدمته ثماني عشرة سنة تحمله على عاتقها مع الحاملين، وتطحن مع الطاحنين، وتغسل مع الغاسلين، وتأتيه بكسرة يأكلها ويحمد الله عزوجل، وكانت تلقيه في الكساء وتحمله على عاتقها، شفقة وإحسانا إلى الله وتقربا إليه عزوجل. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، كل امرأة صبرت على زوجها في الشدة والرخاء، وكانت مطيعة له ولامره، حشرها الله تعالى مع امرأة أيوب (عليه السلام) يا حولاء، لا تبدي زينتك لغير زوجك، يا حولاء لا يحل لامرأة أن تظهر معصمها وقدمها لرجل غير بعلها، وإذا فعلت ذلك لم تزل في لعنة الله وسخطه، وغضب الله عليها ولعنتها ملائكة الله، وأعد لها عذابا أليما. (13) في المصدر زيادة: وحمدت ربها وصلت على محمد وآل محمد ودعت لزوجها. (*)
[ 243 ]
واعلمي يا حولاء، أيما امرأة دخلت الحمام، إلا وضع ابليس اللعين يده على قبلها، فإن شاء أقبل بها وإن شاء أدبر بها، ويلعنها حتى تخرج منه، لان الحمام بيت من بيوت جهنم، ومن بيوت الكفار والشياطين. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، إن للرجل حقا على امرأته (14) إذا دعاها ترضيه (15)، وإذا أمرها لا تعصيه، ولا تجاوبه بالخلاف، ولا تخالفه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط ولو كان ظالما، ولا تمنعه نفسها إذا أراد ولو كانت على ظهر قتب. يا حولاء، إن المرأة يجب عليها أن ترضي زوجها إذا غضب عليها، ولا يحل لها أن تنظر إلى وجهه نظرة مغضبة، ولكن تقتحم على رجليه تقبلهما، وتمسح على رجليه حتى يرضى عنها ربها، وإن سخط عليها فقد سخط الله عزوجل عليها. يا حولاء، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها، ويكسو ظهرها، ويعلمها الصلاة والصوم والزكاة إن كان في مالها حق، ولا تخالفه في ذلك. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لقد بعثني (ربي) (16) المقام المحمود، فعرضني على جنته وناره، فرأيت أكثر أهل النار النساء، فقلت: يا حبيبي جبرئيل، ولم ذلك ؟ فقال: بكفرهن، فقلت يكفرن بالله عزوجل، فقال: لا، ولكنهن يكفرن النعمة، فقلت: كيف ذلك يا حبيبي جبرئيل ؟ فقال: لو أحسن إليها زوجها الدهر كله، (لم يبد إليها) (17)، سيئة قالت: ما رأيت منه خيرا قط. (14) في المصدر زيادة: كحق الله على خلقه، يا حولاء إن للرجل حقا على امرأته. (15) في المصدر زيادة: وتجيبه من ثمان خصال، إن غضب عليها ترضيه، وإن حلف عليها بر يمينه. (16) أثبتناه من المصدر. (17) في المصدر: ثم يبدأ منه إليها. (*)
[ 244 ]
يا حولاء، أكثر النار من حطب سعير النساء " فقالت الحولاء: يا رسول الله، وكيف ذلك ؟ قال: " لانها إذا غضب على زوجها ساعة تقول: ما رأيت منك خيرا قط، عسى أن تكون قد ولدت منه أولادا. يا حولاء، للرجل على المرأة أن تلزم بيته، وتودده وتحبه وتشفقه، وتجتنب سخطه وتتبع مرضاته، وتوفي بعهده ووعده، وتتقي صولاته، ولا تشرك معه أحدا في أولاده، ولا تهينه ولا تشقيه (18)، ولا تخونه في مشهده ولا (في) (19) ماله، وإذا حفظت غيبته حفظت (مشهده) (10)، واستوت في بيتها وتزينت لزوجها، وأقامت صلاتها، واغتسلت من جنابها وحيضها واستحاضتها، فإذا فعلت ذلك كانت يوم القيامة عذراء بوجه منير، فإن كان زوجها مؤمنا صالحا فهي زوجته، وإن لم يكن مؤمنا تزوجها رجل من الشهداء، ولا تطيبي (21) وزوجك غائب. يا حولاء، من كانت منكن تؤمن بالله واليوم الاخر، لا تجعل زينتها لغير زوجها، ولا تبدي خمارها ومعصمها، وأيما امرأة جعلت شيئا من ذلك لغير زوجها، فقد أفسدت دينها، وأسخطت ربها عليها. يا حولاء، لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم، ولا تملا عينها منه ولا عينه منها، ولا تأكل معه ولا تشرب إلا أن يكون محرما عليها، وذلك بحضرة زوجها " فقالت عائشة عند ذلك: يا رسول الله، وإن كان مملوكا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وإن كان مملوكا، فلا تفعل شيئا من ذلك، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها ولعنتها الملائكة. يا حولاء (22)، ما من امرأة تستخرج (ما طيبت) (23) لزوجها، إلا (18) في المصدر: تستعينه. (19، 20) أثبتناه من المصدر. (21) في المصدر زيادة: وتروحي. (22) في المصدر زيادة: والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا. (23) في المصدر: ماء طيب. (*)
[ 245 ]
خلق الله (لها) (24) في الجنة من كل لون، فيقول لها: كلي واشربي بما أسلفت في الايام الخالية. يا حولاء، ما من امرأة تحمل من زوجها كلمة، إلا كتب الله لها بكل كلمة ما كتب من الاجر للصائم والمجاهد في سبيل الله عز وجل. يا حولاء، ما من امرأة تشتكي زوجها، إلا غضب الله عليها، وما من امرأة تكسو زوجها إلا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان (25) والريحان، وتعطى يوم القيامة أربعين جارية تخدمها من الحور العين. يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا، ما من امرأه تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عزوجل حتى يصيبها طلق. يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه، فما يمض الولد مصة من لبن أمة إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة، يعجب من رآها من الاولين والآخرين، وكتبت صائمة قائمة، وإن كانت مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه، فإذا فطمت ولدها، قال الحق جل ذكره: يا أيتها المرأة، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب، فاستأنفي العمل رحمك الله " فقالت الحولاء: يا رسول الله، صلى الله عليك، هذا كله للرجل، قال (صلى الله عليه وآله): " نعم " قالت: فما للنساء على الرجال. إلى آخر ما يأتي في باب استحباب إكرام الزوجة، وفي باب الاحسان إلى الزوجة. (24) أثبتناه من المصدر. (25) شقائق النعمان: زهرة جميلة، نسبت إلى النعمان بن المنذر لانه استحسنها فأمر بأن تحمى أرضها وتحرم على غيره (لسان العرب شقق ج 10 ص 181). (*)
[ 246 ]
62 (باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها) (16605) 1 القطب الراوندي في قصص الانبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ذات يوم قاعدا، إذ مر به بعير فبرك بين يديه ورغا، فقال عمر: يارسول الله، أ يسجد لك هذا الجمل ؟ فإن سجد لك فنحن أحق أن نفعل، فقال: لا بل اسجدوا لله، إن هذا الجمل يشكو أربابه، ويزعم أنهم أنتجوه صغيرا واعتملوه، فلما كبر وصار أعور (1) كبيرا ضعيفا، أرادوا نحره، ولو أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ". الخبر وفي لب اللباب: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إن من جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها ". (16606) 2 وفي الخرائج: عن أنس قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) دخل حائطا للانصار وفيه غنم، فسجدت له، فقال أبو بكر: نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنم،: " فقال إنه لا ينبغي لاحد أن يسجد لاحد (1) ولو جاز ذلك (2) لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ". (16607) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لامرأة سألته عن حق الزوج على الزوجة: " ولو كنت أمرت أحدا أن الباب 62 1 قصص الانبياء ص 296، وعنه في البحار 17 ص 398 ح 11. (1) في المصدر: أعون. 2 الخرائج والجرائح ص 7. (1) في المصدر: إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لاحد. (2) وفيه: ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لاحد. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 798. (*)
[ 247 ]
يسجد لاحد، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ". (16608) 4 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على نسوة قد قعدن له في الطريق، فقال لهن: هلكتن إلا من شاء الله فقلن: لم يا رسول الله ؟ فقال: انكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير (1) ". (16609) 5 الصدوق في الهداية: وروي أن جهاد المرأة حسن التبعل. 63 (باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الاخر بغير حق) (16610) 1 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ملعونة ملعونة، امرأة تؤذي زوجها (1)، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه، وتطيعه في جميع أحواله ". 4 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص 84. (1) في الحجرية: " العيش " وفي المصدر: " العشر " وكلاهما تصحيف والصواب ما أثبتناه ففي الحديث أنه (صلى الله عليه وآله) قال للنساء: " تكثرن اللعن، وتكفرن العشير: يريد: الزوج (النهاية ج 3 ص 240) وفي نسخة: العيشة. 5 الهداية ص 12، وعنه في البحار ج 100 ص 7. الباب 63 1 كنز الفوائد ص 63. (1) في المصدر زيادة: وتغمه. (*)
[ 248 ]
(16611) 2 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال " أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ليلة ثلاثون امرأة كلهن تشكو زوجها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما إن أولئك ليسوا من خياركم ". (16612) 3 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الرجل راع على أهل بيته، وكل راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على مال زوجها ومسؤولة عنه ". 64 باب كراهة تر ك المرأة التزويج) (16613) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الاشعث، حدثنا محمد بن يزيد (1) المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المخنثين من الرجال إلى أن قال والمتبتلين من الرجال، الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن ذاك.. الخبر. (16614) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن التبتل، ونهى النساء أن يتبتلن ويقطعن أنفسهن من الازواج. 2 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 84. 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 255 ح 17. الباب 64 1 الجعفريات ص 147. (1) في المصدر: بريد. (*)
[ 249 ]
65 (باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانتت مسنة، إلا إن كان زوجها أعمى) (16615) 1 الشيخ المفيد في الامالي: عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي، عن الشيخ الصالح أبي عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن حنبل قال: أخبرت عن عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه قال: حدثنا عروة بن عبد الله بن بشير الجعفي قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز، وفي يدها مسكتان 12) فقالت: يكره للنساء أن يتشبهن بالرجال.. الخبر. 66 (باب استحباب إكرام الزوجة، وترك ضربها) (16616) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما المرأه لعبة، فمن اتخذها فليصنعها، (16617) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الباب 65 1 أمالي المفيد ص 94 ح 3. (1) في الحجرية: " عبيد الله " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 139، ومجمع الرجال ج 4 ص 137 وجامع الرواة ج 1 ص 537 ". (2) المسكتان: مفردها مسكة، وهي السوار، وتكون المسكة من فضة أو من قرون الاوعال (النهاية ج 4 ص 331). الباب 66 1 الجعفريات ص 91. 2 الجعفريات ص 157. (*)
[ 250 ]
حديث: ومن اتخذ زوجة فلكيرمها ". (16618) 3 جامع الاخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص، ولكن اضربوهن بالجوع والعري، حتى تربحوا في الدنيا والاخرة ". (16619) 4 وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " فأي رجل لطم امرأته لطمة، أمر الله عزوجل مالك خازن النيران فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنم، وأي رجل منكوضع يده على شعر امرأة مسملة، سمر كفه (1) بمسامير من نار " الخبر. (16620) 5 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن ضرب النساء من غير واجب. (16621) 6 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " أيما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث، أقامه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيفضحه فضيحة ينظر إليه الاولون والاخرون ". وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " ما زال جبرئيل يوصيني في أمر النساء، حتى ظننت أنه سيرحم طلاقهن " (1). 3 جامع الاخبار ص 184. 4 تقدم في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الابواب عن كتاب قصة الحولاء ص 144. (1) في المصدر: سمر الله كفيه. 5 دعائم الاسلام ح 2 ص 217 ح 802. 6 عوالي اللآلي ج 1 ص 254 ح 13. (1) نفس المصدر ج 1 ص 254 ح 12. (*)
[ 251 ]
وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال " استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان " أي أسيرات (2). (16622) 7 المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان: عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، قال: " إن النساء عند الرجال لا يملكن لانفسهن ضرا ولا نفعا، وإنهن أمانة الله عندكم، فلا تضاروهن ولا تعضلوهن ". 67 - (باب جملة من آداب عشرة النساء) (16623) 1 - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف المحجة نقلا عن رسائل الكليني، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته إلى الحسن (عليه السلام): ولا تملك المرأة من الامر ما جاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، ولا تعاطيها أن تشفع لغيرها، فيميل من شفعت له عليك معها، ولا تطل الخلوة مع النساء فيمللنك وتملهن واستبق من نفسك بقية فإن امساكك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار، خير من أن يعثرن منك على انكسار " الخبر. (16624) 2 القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " ان النساء لا عهد لهن ولا روية، ولا يبعدن من الاخلاق الدنية، صالحتهن طالحة، وطالحتهن فاجرة، إلا المعصومات فإنهن مفقودات، إن وكلت إليهن من أمر ضاع، وإن استودعتهن من أمر ذاع، (2) عوالي اللآلي ج 1 ص 255 ح 16. 7 تحفة الاخوان ص 67. الباب 67 1 كشف المحجة ص 171. 2 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 252 ]
فكن منهن كالمجتاز، واحفظ نفسك بالاحتراز، فإنهن اليوم لك وغدا عليك ". (16625) 3 - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " المرأة ضلع مكسور فاجبروه ". وقال (صلى الله عليه وآله): " المرأة نهرمانة (1) وليست بقهرمانة ". 68 - (باب استحباب الاحسان إلى الزوجة، والعفو عن ذنبها) (16626) 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كفى بالمرء إثما (1) أن يضيع من يعول (2) " وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله. (16627) 2 - وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم قال: فقالت الحولاء: يا رسول الله صلى الله عليك، هذا كله للرجل قال: " نعم " قالت: فما للنساء على الرجال ؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، " اخبرني أخي جبرئيل، ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحل لزوجها أن يقول لها: أف، يا محمد: اتقوا الله عزوجل في النساء، فإنهن عوان (1) بين أيديكم، 3 تحفة الاخوان: ص 73. (1) كذا، ولعل صحته (رياحنة) كما جاء في أحاديث أخر. البا 68 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 193 ح 699. (1) في نسخة: هلاكا. (2) في نسخة: " أهلة ". 2 تقدم في الباب 60، الحديث 2 عن كتاب قصة الحولاء ص 144. (1) في المصدر: أعوان. (*)
[ 253 ]
أخذتموهن (2) على أمانات الله عزوجل، ما (3) استحللتم من فروجهن بكلمة الله وكتابه من فريضة وسنة وشريعة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)، فإن لهن عليكم حقا واجبا لما استحللتم من أجسامهن، وبما واصلتم من أبدانهن، ويحملن أولادكم في أحشائهن، حتى أخذهن الطلق من ذلك، فاشفقوا عليهن وطيبوا قلوبهن حتى يقفن معكم، ولا تكرهوا النساء ولا تسخطوا بهن، لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا برضاهن واذنهن ". الخبر. (16628) 3 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم " أي: أسراء. (16629) 4 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " النساء لحم على وضم (1)، إلا ماذب عنه ". 69 - (باب ستحباب خدمة المرأة زوجها في البيت) (16630) 1 العياشي في تفسيره: عن سيف، عن نجم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن فاطمة (عليها السلام) ضمنت لعلي في المصدر: اخدموهن. (3) في نسخة: وطمنوهن. 3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 387. 4 غرر الحكم ج 1 ص 84 ح 1979. (1) الوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم، تقيه من الارض. وفسر الحديث بأن المراد: أنهن في الضعف مثل اللحم الذي لا يمتنع على أحد إلا أن يذب عنه ويدفع (النهاية ج 5 ص 199، الفائق ج 3 ص 261). الباب 69 1 تفسير العياشي ج 1 ص 171 ح 41. (*)
[ 254 ]
(عليه السلام) عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت، وضمن لها علي (عليه السلام) ماكان خلف الباب نقل الحطب وأن يجيئ بالطعام ". (16631) 2 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام، وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب، وأن تقدم إليه الطست والمنديل، وأن توضئه، وأن لا تمنعه نفسها إلا من علة ". (16632) 3 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام، أ غلق الله عليها سبعة أبواب النيران، وفتح لها أبواب الجنان الثمانية، تدخل من أيها شاءت ". 70 (باب استحباب مداراة الزوجة والجواري) (16633) 1 علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن النضر، عن هشام، عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان ابراهيم (عليه السلام) كان نازلا في بادية الشام، فلما ولد له من هاجر اسماعيل، اغتمت سارة من ذلك غما شديدا، لانه لم يكن له منها ولد، وكانت تؤذي ابراهيم في هاجر فتغمه، فشكى ابراهيم (عليه السلام ذلك إلى الله عزوجل، فأوحى الله إليه: إنما مثل المرأة مثل الضلع العوجاء، إن تركتها استمتعت بها (1)، وإن أقمتها كسرتها " الخبر. (16634) 2 ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن 2 مكارم الاخلاق ص 214. 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 270 ح 81. الباب 70 1 تفسير القمي ج 1 ص 60. (1) في المصدر: استمتعتها. 2 الكافي ج 7 ص 52. (*)
[ 255 ]
عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي أبو الحسن موسى (عليه السلام) بوصية أمير المؤمنين (عليه السلام)، وساق الوصية إلى أن قال - (عليه السلام): " الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم أن قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم " الخبر. (16635) 3 القطب الراوندي: في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " خلقت المرأة من ضلع أعوج، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ". (6636) 4 وعنه (صلى الله عليه وآله) قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئا، وإنما اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ". وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " خيركم خيركم لنسائكم وبناتكم ". (16637) 5 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فليغطها ". وقال (عليه السلام): صيانة المرأة أنعم لحالها (وأدوم) (1) لجمالها " (2). 3 لب اللباب: مخطوط. 4 لب اللباب: مخطوط. 5 غر الحكم ج 1 ص 298 ح 22. (1) أثبتناه من المصدر. (2) نفس المصدر ج 1 ص 454 ح 10. (*)
[ 256 ]
71 (باب وجوب طاعة الزوج على المرأة) (16638) 1 الجعفريات أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " إن امرأة سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن لا أخرج إلى قريب ولا إلى بعيد، حتى يرجع من سفره، إن أبي في السوق (1)، فأخرج إلى أبي، فقال لها: إجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، فجلست وأطاعت زوجها، فمات الاب، فأرسل إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: قد غفر الله لابيك بطاعتك لزوجك ". (16639) 2 الامام أبو محمد العسكري (عليه السلام)، في تفسيره أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في جواب امرأة سألته: ما بال المرأتين برجل في الشهادة والميراث ؟ قال (صلى الله عليه وآله) لا نكن ناقصات الدين والعقل، قالت: يارسول الله، وما نقصان ديننا ؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيض عن الصلاة لله، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن النعمة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما (أو خاصمها (1) قالت له: ما رأيت منك خيرا قط، ومن لم يكن من النساء هذا خلقها، فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها، وتصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري، ثم قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إنه) (2) ما الباب 71 1 الجعفريات ص 111. (1) الشوق والسياق: الموت، ونزع الروح (لسان العرب ج 10 ص 167). 2 تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 276. (1) في المصدر: " خاصمته ". (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 257 ]
من رجل ردئ إلا المرأة الرديئة أردأ منه، ولا من امرأة صالحة إلا والرجل (الصالح) (3) أفضل منها ". (16640) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن امرأة أرسلت إليه فسألته فقالت: يارسول الله، إن زوجي خرج إلى سفر وأمرني أن لا أخرج من بيتي، وأن أبي في السياق، وقد أشفى على الموت، فهل لي أن أخرج إليه ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرسول: " قل لها: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك " ففعلت ومات أبوها، فأرسل إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أما إن اله قد غفر لابيك بطاعتك لزوجك ". (6641) 4 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لو أن امرأة وضعت إحدى يديها (1) طبيخة والاخرى مشوية، ما أدت حق زوجها ولو أنها عصت مع ذلك زوجها طرفة عين، القيت في الدرك الاسفل من النار، إلا أن تتوب وترجع ". (16642) 5 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها ". (16643) 6 وعن أنس قال: خرج رجل غازيا في سبيل الله، وأوصى (3) أ ثبتناه من المصدر. (3) دعائم الاسلام ج 2 ص 215. ح 797. 4 مكارم الاخلاق ص 215. (1) في المصدر: ثدييها. 5 مكارم الاخلاق ص 215. 6 مكارم الاخلاق ص 215. (*)
[ 258 ]
امرأته أن لا تنزل من فوق بيته (1) إلى حين يقدم، وكان والدها في السفل (2) فاشتكى، فأرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخبره (3) وتستأمره، فأرسل إليها: " ان اتقي الله وأطيعي زوجك " تمام الخبر. (16644) 7 وعنه قال: إن رجلا من الانصار في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، خرج في بعض حوائجه، فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، وأن أباها مرض، فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ان زوجي خرج عهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم، وان أبي مرض، أ فتأمرني أن أعوده ؟ فقال: " لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك " قال: فمات فبعثت إليه فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد مات، أ فتأمرني أن (أصلي عليه) (1) ؟ فقال: " لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك " قال: فدفن إلرجل، فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن الله تبارك وتعالى، قد غفر لك ولابيك، بطاعتك لزوجك ". (16645) 8 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، لعنها كل شئ طلعت عليه الشمس والقمر، إلى أن يرضى عنها زوجها ". (16646) 9 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: بإسناده عن الصدوق، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم بن في الطبعة الحجرية: بيت، وما أثبتناه من الصمدر. (2) السفل: نقيض العلو في البناء (لسان العرب ج 11 ص 337). (3) في المصدر: " تخبره ". 7 مكارم الاخلاق ص 216. (1) في المصدر: أحضره. 8 عوالي اللآ لي ج 1 ص 255 ح 14. 9 بشارة المصطفى ص 178. (*)
[ 259 ]
هاشم، عن جعفر بن سلمة، عن ابراهيم بن محمد الثقفي، عن ابراهيم بن موسى بن أخيه الواقدي، عن أبي قتادة الحراني، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء الحضرمي، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة خمس صلوات، وصامت شهر رمضان، وحجت بيت الله الحرام، وزكت مالها، واطاعت زوجها، ووالت عليا (عليه السلام) بعدي، دخلت الجنة " الخبر. 72 (باب كراهة انزال النساء الغرف، وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الاهلين بالمعروف ونهيهم عن المنكر) (16647) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تنزلوا النساء الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور ". (6648) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) نعم شغل المرأة (المؤمنة) (1) الغزل (2) ". (16649) 3 وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام)، قال: " أتى النبي الباب 72 1 الجعفريات ص 98. 2 الجعفريات ص 98، ودعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 790. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في نسخة: " المغزل ". 3 الجعفريات ص 107، ودعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 803. (*)
[ 260 ]
(صلى الله عليه وآله) رجل من الانصار بابنة له، فقال: يا رسول الله، ان زوجها فلان بن فلان الانصاري، وإنه ضربها فأثر في وجهها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس ذلك لك، فأنزل الله عزوجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) (1) أي قوامون على النساء في الادب، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أردت أمرا وأراد الله غيره ". روي هذا الخبر وسابقه في الدعائم: مثله. (16650) 4 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اضربوا النساء على تعليم الخير " وفي نسخة الشهيد: " الخبز ". (16651) 5 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لا تسكنوا نساءكم الغرف، وتعلموهن الكتابة، واستعينوا عليهن بالعري، واكثروا عليهن من قول: (لا) فإن (نعم) يغريهن على المسأله ". (16652) 6 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " عمل الابرار من الرجال الخياطة، وعمل الابرار من النساء الغزل ". (16653) 7 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إن رأيت من نسائك ريبعة (فعاجل) (1) لهن النكير على الصغير (1) النساء 5: 34. 4 الجعفريات ص 94. 5 لب اللباب: مخطوط. 6 تنبيه الخاطر ج 1 ص 41. 7 غرر الحكم ج 1 ص 278 ح 42. (1) في المصدر: " فاجعل ". (*)
[ 261 ]
والكبير، وإياك أن تكرر العتب فإن ذلك يغري بالذنب، ويهون العتب ". 73 باب كراهة ركوب النساء السروج) (16654) 1 أبو محمد الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة: حدثنا صفوان بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عمران قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهم السلام) " إن القائم منا منصور بالرعب " إلى أن قال قال ابن حمران: قيل له: يابن رسول الله، متى يخرج قائمكم ؟ قال: " إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال النساء بالنساء، وركب ذات الفروج السروج، وقبلت شهادة الزور، وردت شهادة العدول، واستخف الناس بالدماء، وارتكاب الزنى، واكل الربا، والرشا " الخبر. 74 (باب استحبا ب معصية النساء، وترك طاعتهن وائتمانهن) (16655) 1 أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: لا تطيعوا (1) النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تثقوا بهن في الفعال، فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن، ولا ورع لهن عند حاجتهن، ولا دين لهن عند شهوتهن، يحفظن الشر وينسين الخير، فالطفوا بهن (2) على كل حال، لعلهن يحسن الفعال ". الباب 73 1 الغيبة للفضل بن شاذان. الباب 74 1 كنز الفوائد ص 177. (1) في نسخة: لا تطلعوا. (2) في المصدر: " لهن ". (*)
[ 262 ]
(16656) 2 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة " الخبر. (16657) 3 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود، يرفعه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في حديث: " واتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، إن أمرنكم بالمعروف خالفوهن حتى لا يطمعن في المنكر ". (16658) 4 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ثلاث لا يستودعن سرا: المرأة، والنمام، والاحمق ". وقال (عليه السلام): " ثلاث مهلكات: طاعة النساء، وطاعة الغضب، وطاعة الشهوة " (1). وقال (عليه السلام): " طاعة النساء غاية الجهل " (2) (16659) 5 دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن علي (عليهما السلام)، أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) وهي طويلة وفيها: " وإياكم وتصديق النساء، فإنهن أخرجن أباكم من الجنة، وصيرنه إلى نصب الدنيا " الخبر. 2 الجعفريات ص 231. 3 الاختصاص ص 226. 4 غرر الحكم ج 1 ص 362 ح 5. (1) نفس المصدر ج 1 ص 363 ح 8. (2) نفس المصدر ج 2 ص 469 ح 2. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 352. (*)
[ 263 ]
(16660) 6 ابن شهر آشوب في المناقب: ودخل الغاضري (1) عليه يعني الحسن (عليه السلام) فقال: إني عصيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " بئس ما عملت، كيف ؟ " قال: قال (صلى الله عليه آله): " لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة " وقد ملكت علي امرأتي، وأمرتني أن أشتري عبدا فاشتريته فأبق مني، فقال: " اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد " فقال: هاهنا ولا تتجاوز، وقد اخترت، فأعطاه ذلك. 75 (باب حكم طاعة المرأه، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات، والعرسات، والعيدات، والنائحات، ولبس الثياب الرقاق) (16661) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عليا (عليهم السلام) قال: " من أطاع امرأته في أربع خصال، كبه الله على وجهه في النار، فقيل: وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات، وإلى النياحات، وإلى المغازات، وإلى الحمامات، وتسأل الثياب الرقاق، فيجيبها ". ورواه في الدعائم: عنه (عليه السلام)، إلى قوله: " وإلى الحمامات " (1). 6 المناقب ج 4 ص 17. (1) في الحجرية: " القاضري " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تنقيح المقال ج 3 ص 55 فصل الالقاب). الباب 75 1 الجعفريات ص 108. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 801. (*)
[ 264 ]
76 (باب كراهة استشارة ا لنساء إلا بقصد المخالفة) (16662) 1 البحار، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي (بن اسباط، عن) (1) ابن فضال، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " شاوروا النساء وخالفوهن، فإن خلافهن بركة ". 77 (باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق واستحباب مشيها إلى جانب الحائط) (16663) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق، وقال: " ليس للنساء في وسط الطريق نصيب ". 78 (باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية، واحتباء المرأة) (16664) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " ثلاثة من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية: من لم يخل بامرأة اباب 76 1 بحار الانوار 103 ح 25 بل عن جامع الاحاديث ص 14. (1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 263 و ج 5 ص 51). الباب 77 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 796. الباب 78 1 الجعفريات ص 96. (*)
[ 265 ]
لا يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته ". (16665) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " (لا يخلو بامرأة رجل) (1)، فما من رجل خلا بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما ". 16666) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) البيعة على النساء: أن لا ينحن، ولا يخمشن، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ". (16667) 4 الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لما دعا نوح ربه عزوجل على قومه، أتاه ابليس فقال: يا نوح إن لك عندي يدا أريد أن أكافئك عليها إلى أن قال اذكرني في ثلاث مواطن، فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن: اذكرني إذا غضبت، واذكرني إذا حكمت بين اثنين، واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا وليس معكما أحد ". (16668) 5 القطب الراوندي في لب اللباب: روي أن ابليس قال: لا أغيب عن العبد في ثلاث مواضع: إذا هم بصدقة، وإذا خلا بامرأة، وعند الموت. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 788. (1) في المصدر: " لا يخلون رجل بامرأة ". 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 226. 4 الخصال ج 1 ص 132 ح 140. 5 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 266 ]
(16669) 6 وفيه مرسلا: أن موسى (عليه السلام) رأى ابليس باكيا إلى أن قال قال يعني ابليس: أعلمك كلمات: لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، فإنه مفتاح كل شر، ولا تخلون بامرأة غير محرم فإني لست أجعل بينكما رسولا غيري الخبر (16670) 7 الشيخ المفيد في أماليه: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بينما موسى بن عمران (عليه السلام) جالس إذ أقبل إليه ابليس إلى أن قال ثم قال (له) (1): أوصيك بثلاث خصال: يا موسى لاتخل بامرأة ولا تخل بك، فإنه لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به، إلا كنت صاحبه من دون أصحابي " الخبر. (16671) 8 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما شيطان ". 79 (باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب) (16672) 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه 6 لب اللباب: مخطوط. 7 أمالي المفيد ص 156. (1) أثبتناه من المصدر. 8 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 520. الباب 79 1 الجعفريات ص 31. (*)
[ 267 ]
وآله)، قال: " ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة ". (16673) 2 وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: " إنما هلكت بنو اسرائيل، من قبل القصص والخضاب والقنازع ". 80 (باب جواز وصل شعر المرأة بصوف، أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها) (16674) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل (1)، وقد لعن النبي (صلى الله عليه وآله) سبعة: الواصل شعره بغير شعره " الخبر. (16675) 2 ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة (1)، والمستوشمة، والواشرة (2)، والمستوشرة، وفي رواية: عوض (الواشرة) (الواصمة والمستوصمة) (3). 2 الجعفريات ص 31. الباب 80 1 فقه الرضا (عليه السلام ص 33. (1) في المصدر: " يرسل ". 2 درر الآلي ج 1 ص 117. (1) الوشم: ان يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر، وهي واشمة (النهاية ج 5 ص 189). 2 الواشرة: المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب (النهاية ج 5 ص 188.) (3) (الواصمة والمستوصمة) كذا ولعله تصحيف فقد جاء في خطاب الخبر من كتب اللغة (النامصة والمتنمصة) وهي التي تنتف الشعر من الوجه (النهاية ج 5 ص 119. مجمع البحرين ج 4 ص 189، الفائق ج 4 ص 26). (*)
[ 268 ]
81 (باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن) (16676) 1 دعائم الاسلام: عن سئل (رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، فقال: أول نظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والنظرة الثالثة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها لله لا لغيره، أعقبه الله إيمانا يجد طعمه ". (16677) 2 جامع الاخبار: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من ملا عينه حراما، يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار، ثم حشاهما نارا إلى أن تقوم الناس ثم يؤمر به إلى النار ". (16678) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله)،: " قال من اطلع في بيت جاره، فنظر إلى عورة رجل، أو شعر امرأة، أو شئ من جسدها، كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي عوراته للناظرين في الاخرة ". (16679) 4 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أطلق ناظره أتعب خاطره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته ". (16680) 5 وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، فمن تركها خوفا من الله أعطاه إيمانا يجد حلاوته في قلبه ". الباب 81 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 202 ح 739. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 2 جامع الاخبار ص 108. 3 جامع الاخبار ص 109. 4 جامع الاخبار ص 109. 5 جامع الاخبار ص 170. (*)
[ 269 ]
(16681) 6 وقال (صلى الله عليه وآله): " لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنى، فالعين زناه النظر، واللسان زناه الكلام، والاذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك (كله) (1) ويكذبه ". (16682) 7 بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس، وكان فتى حسن اللمة، فاستقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعرابي، وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء، فجعل الاعرابي يسأل النبي (صلى الله عليه وآله)، وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي، وجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر، حتى إذا فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من حاجة الاعرابي، التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال: أ ما علمت أنها الايام المعدودات والمعلومات، لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده، إلا كتب الله له مثل حج قابل ". (16683) 8 مصباح الشريعة: قال الصادق (عليه السلام): " ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغض البصر، فإن (1) البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال، وسئل أمير المؤمنين (عليه السلام): بماذا يستعان على غض البصر ؟ فقال: بالخمود تحت سلطان المطلع على سرك، والعين جاسوس القلب، وبريد العقل، فغض 6 جامع الاخبار ص 170. (1) أثبتناه من المصدر. 7 عنه في البحار ج 99 ص 351 ح 3. 8 مصباح الشريعة ص 241. (1) في المصدر: لان. (*)
[ 270 ]
بصرك عما لا يليق بدينك، ويكرهه قلبك وينكره عقلك، قال النبي (صلى الله عليه وآله): غضوا أبصاركم ترون العجائب، وقال الله عزوجل: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) (2) وقال عيسى بن مريم للحواريين: إياكم والنظر إلى المحذورات، فإنه بذر الشهوات، ونبات الفسق (3)، وقال يحيى بن زكريا: الموت أحب إلي من نظرة لغير واجب، وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة قد عادها في مرضها: لو ذهبت عيناك لكان خيرا لك من عيادة مريضك، ولا تتوفر عين نصيبها من نظر إلى محذور، إلا وقد انعقد عقدة في قلبه من المنية، ولا تنحل إلا بإحدى الحالتين، إما ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة، وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه، فأخذ الحظ من غير توبة، فمصيره إلى النار، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك، فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان ". (16684) 9 المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن المعروف، عن علي بن مهزيار، عن رجل، عن واصل بن سليمان، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كان المسيح (عليه السلام) يقول لاصحابه إلى أن قال وإياكم والنظرة، فإنها تزرع في قلب صاحبها الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة " الخبر. (16685) 10 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من أصاب من امرأة نظرة حراما، ملا الله عينه نارا ". (16686) 11 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " النظر إلى محاسن (2) النور 24: 30. (3) في المصدر: " القسوة ". 9 أمالي المفيد ص 208. 10 لب اللباب: مخطوط. 11 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 271 ]
النساء سهم من سهام ابليس، فمن تركه اذاقه الله طعم عبادة تسره ". وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لعن الله الناظر والمنظور إليه ". (16687) 12 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ان أبصار هذه الفحول طوامح، وهو سبب هبائها (1)، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فاعجبته فليمس أهله، فإنما هي امرأة بامرأة ". وقال (عليه السلام): " العيون مصائد الشيطان " (2). وقال (عليه السلام): " اللحظ رائد الفتن " (3). وقال (عليه السلام): " ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة " (4). وقال (عليه السلام): " كم من نظرة جلبت حسرة " (5). وقال (عليه السلام): " من غض طرفه أراح قلبه " (6). وقال (عليه السلام): " من أطلق طرفه جلب حتفه " (7). وقال (عليه السلام): " من غض طرفه قل أسفه وأ من تلفه " (8). 12 غرر الحكم ج 1 ص 251 ح 259. (1) هبائها: تصحيف صحته (هبابها) هب التيس هبابا: هاج للنكاح والفساد (لسان العرب هبب ج 1 ص 778). (2) الغرر ج 1 ص 32 ح 993. (3) نفس المصدر ج 1 ص 35 ح 1089. (4) نفس المصدر ج 1 ص 405 ح 23. (5) نفس المصدر ج 2 ص 550 ح 21. (6) نفس المصدر ج 2 ص 715 ح 1459. (7) نفس المصدر ج 2 ص 715 ح 1461. (8) نفس المصدر ج 2 ص 715 ح 1462. (*)
[ 272 ]
82 (باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها، حرة أو أمة) (16688) 1 محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن ابراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابراهيم بن محمد الاشعري، عن أبي كهمش قال: كنت نازلا بالمدينة في دار فيها وصيفة كانت تعجبني، فانصرفت ليلا ممسيا فاستفتحت الباب ففتحت لي، فمددت يدي فقبضت على ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال لي: " يا أباكهمش، تب إلى الله مما صنعت البارحة ". (16689) 2 وعن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم، عن محمد بن، سهل عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن مهزم قال: كنا نزولا بالمدينة وكانت جارية لصاحب المنزل تعجبني، وإني أتيت البا ب فاستفتحت ففتحت لي الجارية، فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: " يا هزم، اين كان أقصى أثرك اليوم ؟ " فقلت: ما برحت المسجد، فقال: " أ ما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع ". ورواه الطبرسي في أعلام الورى: عن كتاب نوادر الحكمة، بإسناده عن ابراهيم، مثله (1). 83 (باب حكم سماع صوت الاجنبية، وكراهة محادثة النساء لغير حاجة، وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن) (16690) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه اباب 82 1 بصائر الدرجات ص 262. 2 بصائر الدرجات ص 263. (1) إعلام الورى ص 275. الباب 83 1 دعائم الاسلام 2 ص 214 ح 719. (*)
[ 273 ]
كان مما يأخذ على النساء في البيعة: " أن لا يتحدثن مع الرجال إلاذا محرم ". (16691) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه كان نهى عن محادثة النساء. (16692) 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " محادثة النساء من مصائد الشيطان ". (16693) 4 القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار إلى ان قال ومن مازح الجواري والغلمان، فلابد له من الزنى ولابد للزاني من النار ". (16694) 5 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " وأقلل محادثة النساء يكمل لك الثناء ". 84 (باب كراهة النظر في أدبار النساء الاجانب من وراء الثياب) (16695) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، فقال: " أ يسر أحدكم أن ينظر الرجال إلى أهله ؟ ارضوا للناس ما ترضون لانفسكم ". (16696) 2 وعنه (عليه السلام)، قال: " ما يأمن الذين ينظرون في 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 788. 3 المصدر السابق ج 2 ص 214 ح 788. 4 لب اللباب: مخطوط. 5 غرر الحكم ص 179 " الطبعة الحجرية ". الباب 84 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 201 ح 737. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 202 ح 740 (*)
[ 274 ]
أدبار النساء، أن يبتلوا بذلك في نسائهم ". (16697) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن قول الله عزوجل في قصة موسى (عليه السلام) من قول المرأة: (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين) (1) قال: " أما القوة فما رأت منه عند سقي الغنم، وأما قولها: (الامين) فإنه لما أتته عن أبيها بأن يأتيه وقام معها، فمشت بين يديه (2) فتقدمها وقال: كوني خلفي وعرفيني الطريق، فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء ". (16698) 4 الصدوق في كمال الدين: مرسلا في سياق قصة موسى (عليه السلام): فروي أن موسى قال لها: " وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي، فإنا بنو يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء " الخبر. (16699) 5 علي بن ابراهيم في تفسيره: مرسلا قال: فقام موسى (عليه السلام) معها، فمشت أمامه فسفقتها (1) الرياح فبان عجزها، فقال لها موسى (عليه السلام): تأخري ودليني على الطريق بحصاة تلقيها أمامي أتبعها، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء إلى أن قال فقال لها شعيب: أ ما قوته فقد عرفته بسقي الدلو وحده، فبم عرفت أمانته ؟ فقالت: إنه لما قال لي: تأخري عني ودليني على الطريق، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء، عرفت أنه ليس من القوم الذين ينظرون في أعجاز النساء. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 201 ح 738. (1) القصص 28: 26. 2 0) في الحجرية: " يديها " وما أثبتناه من المصدر. 4 كمال الدين ص 151. 5 تفسير القمي ج 2 ص 138. (1) سفق وصفق سواء وصفقتها الربح: أي ضربتها (لسان العرب ج 10 ص 158 و 202). (*)
[ 275 ]
(16700) 6 القطب الراوندي في لب اللباب: قال: " قال داود (عليه السلام) لابنه: امش خلف الاسد والاسود، ولا تمش خلف المرأة ". 85 (باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد، وما لا يجب عليها ستره) (16701) 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: نقلا عن المحاسن، عن آبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله جل ثناؤه: (إلاما ظهر منها) (1) قال: " الوجه والذراعان ". (16702) 2 وعنه (عليه السلام)، في قوله عزوجل: (إلا ما ظهر منها) (1) قال: الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم ". وفي رواية أخرى، قال: " الخاتم والمسكة ". (16703) 3 علي بن ابراهيم في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج (2) وما دونه، والخلخال وما 6 لب اللباب: مخطوط. الباب 85 1 مكارم الاخلاق ص 232. (1) النور 24: 31. 2 مكارم الاخلاق ص 232. (1) النور 24: 31. 3 تفسير القمي ج 2 ص 101 (1) النور 24: 31. (2) الدملج: حلي يلبس في المعصم كالسوار (لسان العرب ج 2 ص 276). (*)
[ 276 ]
أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله. 86 (باب حكم القواعد من النساء) (16704) 1 أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن محمد بن خالد، عن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس عليهن أن يضعن ثيابهن: الجلباب، والقناع ". وحدثني محمد بن جمهور، يرفعه نحوه: " إذا صارت مسنة " الا أنه زاد الازار فلا. (16705) 2 علي بن ابراهيم في تفسيره: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) (1) قال: نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج، أن يضعن النقاب (2)، ثم قال: (وان يستعففن خير لهن) (3) أي: لا يظهرن للرجال. 87 (باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن) (16706) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الباب 86. 1 التنزيل والتحريف ص 39. 2 تفسير القمي ج 2 ص 108. (1، 3) النور 24: 60. (2) في المصدر: الثياب. الباب 87 1 الجعفريات ص 82. (*)
[ 277 ]
الله (صلى الله عليه وآله): ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد ". (16707) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن، ما لم يتعمد ذلك ". 88 (باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد، في الصلاة وغيرها) (16708) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل (هل على) (1) الامة (2) أن تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال: " لا، كان (أبي رضوان الله عليه) إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة، ضربها (3) لتعلم الامة من الحرة ". 89 (باب عدم جواز مصافحة الاجنبية إلامن وراء الثوب، ولا يغمز كفها) (16709) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " كان رسول (الله صلى الله عليه وآله)، لا يصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع 2 الجعفريات ص 107. الباب 88 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 177. (1) في المصدر: عن. (2) في المصدر زيادة: هل لها. (3) في المصدر زيادة: وقال: يالكع لا تتشبهي بالحرائر. الباب 89 1 الجعفريات ص 80. (*)
[ 278 ]
النساء، أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها، ثم يقول: إغمسن أيديكن فيه، فقد بايعتكن ". (16710) 2 سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا عن المحاسن، عن الصادق (عليه السلام)، أنه كره أن يصافح الرجل المرأة، وإن كانت مسنة. (16711) 3 وعن سعيدة وأيمنة اختي محمد بن أبي عمير، قالتا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقلنا: تعود المرأة أخاها في الله، قال: " نعم " قلنا: فتصافحه، قال: " نعم، من وراء ثوب، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبس الصوف يوم بايع النساء، فكانت يده في كمه، وهن يمسحن أيديهن عليه ". (16712) 4 وعن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: " كانت مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله) النساء، ان غمس يده في قدح من ماء، ثم أمرهن أن يغمسن أيديهن في ذلك القدح، بالاقرار والايمان بالله والتصديق لرسول الله (صلى الله عليه وآله) على ما أخذ عليهن ". ورواه في تحف العقول: عنه (عليه السلام)، مثله (1). (16713) 5 وفي رواية: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دعاهن ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها، ثم أمرهن فغمسن أيديهن في الاناء. 2 مشكاة الانوار ص 201. 3 مشكاة الانوار ص 203. 4 مشكاة الانوار ص 203. (1) تحف العقول ص 240. 5 مشكاة الانوار ص 203. (*)
[ 279 ]
90 (باب جملة مما يحرم على النساء، وما يكره لهن، وما يسقط عنهن) (16714) 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (ولا يعصينك في معروف) (1) قال: " المعروف ان لا يشققن جيبا، ولا يلطمن وجها، ولا يدعين ويلا، ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا ". (16715) 2 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) بايعهن، وكان على الصفا، وكان عمر أسفل منه، وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء، خوفا أن يعرفها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا " فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، وذلك أنه بايع الرجال يومئذ على الاسلام والجهاد فقط، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " ولا تسرقن " فقالت هند: ان أبا سفيان رجل ممسك، وإني أصبت من ماله هنات، فلا أدري أ يحل (1) أم لا ؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شئ فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعرفها، فقال لها: " وإنك لهند بنت عتبة " قالت: نعم، فاعف عما سلف، يا نبي الله عفا الله عنك، فقال: " ولا تزنين " فقالت هند: أو تزني الحرة ؟ فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية، فقال (صلى الله عليه وآله): " ولا تقتلن أولادكن " فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله الباب 90 1 مشكاة الانوار ص 203. (1) الممتحنة 60: 12. 2 مجمع البيان ج 5 ص 276. (1) في المصدر زيادة: لي. (*)
[ 280 ]
علي بن أبي طالب (عليه السلام) يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم النبي (صلى الله عليه وآله)، ولما قال: " ولا تأتين ببهتان " قالت هند: والله إن البهتان قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق، ولما قال (صلى الله عليه وآله): " ولا يعصينك في معروف " قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا، وفي أنفسنا أن نعصيك. (16716) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال، وأن يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهن، ونهى أن يدخلن الحمامات إلا من عذر، وقال: " أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها، فقد هتكت حجابها ". (16717) 4 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن تمشي المرأة عريانة بين يدي زوجها، وأن يتعرى الرجل مع أهله. (16718) 5 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق، وقال: " ليس للنساء في وسط الطريق نصيب " ونهى أن تلبس المرأة إذ اخرجت ثوبا مشهورا، أو تتحلى بما له صوت يسمع، ولعن المذكرات من النساء، والمؤنثين من الرجال، ونهى النساء عن إظهار الصوت إلا من ضرورة، ونهاهن عن المبيت في غير بيوتهن، ونهى أن يسلم الرجال عليهن. (16719) 6 علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث طويل في المعراج، إلى أن قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثم 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 794. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 795. 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 796. 6 تفسير القمي ج 2 ص 7. (*)
[ 281 ]
مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم، فاطلع على عوراتهم، وأكل خزائنهم ". 91 (باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلا بإذن أوليائهن) (16720) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى أن يدخل على النساء إلا بإذن الاولياء ". 92 (باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن إذا لم يسلموا) (16721) 1 سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا عن المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليستأذن الرجل على ابنته واخته، إذا كانتا متزوجتين ". (16722) 2 وعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يريد فاطمة (صلوات الله عليها) وأنا معه، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه ودفعه، ثم قال: " السلام عليكم قالت فاطمة: عليكم السلام يا رسول الله، قال: أأدخل ؟ قالت: أدخل يا رسول الله، قال: الباب 91 1 الجعفريات ص 95. الباب 92 1 مشكاة الانوار ص 196. 2 مشكاة الانوار ص 195. (*)
[ 282 ]
أدخل ومن معي، فقالت: يا رسول الله ليس على رأسي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فأقنعي به رأسك، ففعلت ثم قال: السلام عليكم، فقالت: وعليكم السلام يا رسول الله، قال: أأدخل ؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: (1) ومن معي، قالت: ومن معك ؟ " قال جابر: فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودخلت، فإذا وجه فاطمة (عليها السلام) أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما لي أرى وجهك أصفر ! ؟ فقالت: يا رسول الله من الجوع، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم مشبع الجوعة، ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمد " قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها، حتى عاد وجهها، فما جاعت بعد ذلك اليوم. (16723) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه، ولا على أخته، ولا على خالته، ولا على سوى ذلك، إلا بإذن، ولا يأذنوا حتى يسلم، والسلام طاعة من الله ". (16724) 4 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله أمي (1) استأذن عليها ؟ فقال: نعم، قال: ولم يا رسول الله ؟ قال: أ يسرك أن تراها عريانة ! ؟ قال: لا، قال: فاستأذن عليها " الخبر. دعائم الاسلام: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (2). (1) في المصدر زيادة: أنا. 3 مشكاة الانوار ص 195. 4 الجعفريات ص 97. (1) في الحجرية: " أني " وما أثبتناه من المصدر. (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 202 ح 741. (*)
[ 283 ]
93 (باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال، إذا أرادوا الدخول على الرجال، في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء، ويدخلون في غير ذلك بغير اذن) (16725) 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) (1): " قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان، الذين لم يبلغوا الحلم، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير اذن إن شاؤوا ". (16726) 2 علي بن ابراهيم في تفسيره: في قوله: (تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم إلى قوله ثلاث عورات لكم) (1) قال: إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الاوقات على أحد، لا أب، ولا أخت، ولا أم، ولا خادم، إلا بإذن، و (هذه) (2) الاوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الاخرة، ثم اطلق بعد هذه الثلاثة الاوقات فقال: (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض) (3). الباب 93 1 مشكاة الانوار ص 195. (1) النور 24: 58. 2 تفسير القمي ج 2 ص 108. (1، 3) النور 24: 58. (2) اثبتناه من المصدر. (*)
[ 284 ]
94 (باب استحباب الاستئذان ثلاثا، والتسليم على أهل المنزل، فإن لم يأذنوا رجع المستأذن) (16727) 1 الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن ". (16728) 2 سبط الطبرسي في المشكاة: نقلا عن المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذالكم خير لكم) (1) قال: " الاستئناس وقع النعل والتسليم ". (16729) 3 وعنه (عليه السلام): " إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام، فإنه اسم من أسماء الله عزوجل، فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت، فإنما أمرتم بالاستئذان من أجل العين، والاستئذان ثلاث مرات، فإن قيل: ادخل فليدخل، وإن قيل: ارجع، فليرجع، أولهن يسمع أهل البيت، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا، فليرجع (1)، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا أتى باب قوم لم ينصرف حتى يؤذن بالسلام ثلاث مرات ". (16730) 4 وعن حمزة بن حمران، قال: كنت وحسن العطار فسلمنا على الباب 94 1 الخصال ص 91 ح 30. 2 مشكاة الانوار ص 194. (1) النور 24: 27. 3 مشكاة الانوار ص 194. (1) في المصدر: ثم ليرجع. 4 مشكاة الانوار ص 196. (*)
[ 285 ]
أبي عبد الله (عليه السلام)، فرد علينا السلام ثم نظرنا أن يقول لنا: ادخلوا، فقال: " ما لكم لا تدخلون ؟ أ ليس قد أذنت ! أ ليس قد رددت عليكم ! فقد اذنتكم، يا أهل العراق، ما أعجبكم ! يكتفى بالاول ". وفي رواية: كان علي (عليه السلام) يستأذن على أهل الذمة. 95 (باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء) (16731) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن ابن عباس، في حديث طويل فيه مسائل عبد الله بن سلام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى أن قال: فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم ؟ قال: " بل خلقت حواء من آدم، ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء، ولم يكن بيد الرجال " قال: من كله أو من بعضه ؟ قال: " بل من بعضه، ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال " قال: فمن ظاهره أو من باطنه ؟ قال: بل من باطنه، ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء كما ينكشف الرجال، فلذلك النساء مستترات " قال: من يمينه أو من شماله ؟ قال: " بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان حظ الذكر والانثى واحدا، فلذلك للذكر سهمان وللانثى سهم، وشهادة امرأتين برجل واحد ". (16732) 2 المولى سعيد المزيدى في تحفة الاخوان: عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، في خبر طويل في خلقة آدم وحواء، ودخولهما الجنة وخروجهما منها، إلى أن قال: " قال ابن عباس: فنوديت يا حواء ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها، والزينة التي كنت عليها ؟ قالت حواء: إلهي وسيدي ذلك خطيئتي، وقد خدعني ابليس بغروره وأغواني، الباب 95 1 الاختصاص ص 50. 2 تحفة الاخوان ص 72. (*)
[ 286 ]
وأقسم لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي، وما ظننت أن عبدا يحلف بك كاذبا، قال: الان أخرجي أبدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر، وجعلتك أسيره أيام حياتك، وأحرمنك أفضل الاشياء: الجمعة والجماعة والسلام والتحية، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة، فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت، فأنت أكثر حزنا، وأكسر قلبا وأكثر دمعة، وجعلت دائمة الاحزان، ولم أجعل منكن حاكما، ولا أبعث منكن نبيا " الخبر. 96 (باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته) (16733) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير: قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أي شئ يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته ؟ قال: " ينظر إلى رأسها، ولا ينظر إلى ساقها ". (16734) 2 وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم، ولا تملا عينها منه، ولا يملا عينه منها، ولا تأكل معه ولا تشرب، إلا أن يكون محرما عليها، وذلك بحضرة زوجها " فقالت عائشة عند ذلك: يا رسول الله، وإن كان مملوكا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وإن كان مملوكا فلا تفعل شيئا من ذلك، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها، ولعنتها الملائكة ". الباب 96 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 103. 2 تقدم في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الابواب. (*)
[ 287 ]
97 (باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة) (16735) 1 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضا (عليه السلام)، في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج، ومشورتهم وقصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر (عليه السلام)، إلى أن ذكر دخولهم عليه (عليه السلام) في مجلس كبير إلى أن قال - قال أبوخداش المهري: وكنت قد حضرت مجلس موسى (عليه السلام)، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت إلى أن قال له الخصي يدخل على النساء، فاعرض وجهه قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا (عليه السلام)، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى (عليه السلام)، وكان جالسا مجلس أبي جعفر (عليه السلام) في هذا الوقت، قال: فقلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، أم ولد لي إلى أن قال قلت: الخصي يدخل على النساء: فحول وجهه، ثم استدناني وقال: " ما نقص منه إلا الجبابة (1) الواقعة عليه ". 98 - (باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الاجنبي خاصة) (16736) 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه الباب 97 1 إثبات الوصية ص 187. (1) الجبابة: من الجب وهو القطع، وهو هنا قطع الذكر (لسان العرب جبب ج 1 ص 249) وفي المصدر: الخناثة. الباب 98 1 الجعفريات ص 41. (*)
[ 288 ]
وآله): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر " الخبر. 99 (باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع) (16737) 1 الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن (عبيد الله) (1) الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع، إذا بلغوا عشر سنين ". (17638) 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: " قال علي (عليهم السلام): مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ". (17639) 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال وفرقوا بينهم (في المضاجع) (1) إذا بلغوا عشرا ". الباب 99 1 الخصال ص 439 ح 30 (1) في الحجرية: " عبد الله " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 100). 2 نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14. 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 194. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 289 ]
100 (باب تحريم رؤية المرأة الرجل الاجنبي، وإن كان أعمى) (16740) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): " أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله): لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن (1) يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أشهد أنك بضعة مني ". دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2). (16741) 2 وعن علي (عليه السلام) أنه قال: " قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي شئ خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا: فذكرت ذلك لفاطمة (عليها السلام)، فقالت: ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: صدقت انها بضعة مني ". (16742) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال. (16743) 4 وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم، قالت: قال رسول الله الباب 100 1 الجعفريات ص 95. (1) يكن: ليس في المصدر. (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 792. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 793. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 794. 4 تقدم في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الابواب عن كتاب قصة الحولاء ص 143. (*)
[ 290 ]
(صلى الله عليه وآله): " يا حولاء، لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم، ولا تملا عينها منه ولا عينه منها، ولا تأكل معه ولا تشرب إلا أن يكون محرما عليها، وذلك بحضرة زوجها " الخبر. (101) (باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز) (16744) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال: " إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس ". 102 (باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهن إلى الطعام، وتأكد الكراهة في الشابة) (16745) 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء (ويرددن عليه) (1)، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر ". (16746) 2 - ومن كتاب اللباس والظاهر أنه للعياشي: سأل السائل (عن) (1) الصادق (عليه السلام)، عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 144 ح 502. الباب 102 1 مشكاة الانوار ص 197. (1) أثبتناه من المصدر. 2 مشكاة الانوار ص 199. (1) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها. (*)
[ 291 ]
على القوم ؟ قال: " المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم ". 103 - (باب تحريم الدياثة) (16747) 1 أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يدخل الجنة عاق ولامنان ولا ديوث إلى أن قال والديوث: الذي يجلب على حليلته الرجال ". (16748) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله (يوم القيامة) (1) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، والديوث وهو الذي لا يغار، ويجتمع (الناس) (2) في بيته على الفجور، والمرأة توطئ فراش زوجها ". (16749) 3 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث من الرجال " الخبر. (16750) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته وهو الديوث، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اقتلوا الديوث ". الباب 103 1 كتاب المانعات ص 59. 2 دعائم الاسلام ج 3 ص 448 ح 1570. (1) ليس في المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 179 ح 67. 4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 33. (*)
[ 292 ]
104 (باب عدم جواز التعاير في غير محله، وتركه عند ظهور العيب) (16751) 1 السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلا من رسائل الكليني باسناده عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زيد البصري، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال (1) في رسالته إلى ولده الحسن (عليه السلام): " اياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحه منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن، فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير، واياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب " الخبر. ورواه في نهج البلاغة: عنه (عليه السلام)، مثله (2). (16752) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الغيرة من الايمان " الخبر. (16753) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبطالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ". (16754) 4 الامدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " غيرة الرجل ايمان، غيرة المرأة عدوان ". الباب 104 1 كشف المحجة ص 171. (1) أي: امير المؤمنين (عليه السلام). (2) نهج البلاغة ص 3 ح 63. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 804. 3 الجعفريات ص 95. 4 غرر الحكم ج 2 ص 506 ح 3 و 4. (*)
[ 293 ]
وقال (عليه السلام): " غيرة الرجل على قدرانفته " (1). 105 (باب عدم جواز الغيرة في الحلال) (16755) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه (قال) (1): " لا غيرة في الحلال ". 106 (باب حكم الواشمة والموتشمة) (16756) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لعن سبعة إلى أن قال والموشم بيده (1) ". (16757) 2 عوالي اللالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ". 107 (باب أنه يستحب لملم يقدر على التزويج، توفير الشعر، وكثرة الصوم) (16758) 1 ابن أبي جمهور في در اللالي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال (1): " من استطاع منكم الباه فليتزوج، فانه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فان الصوم له وجاء ". (1) غرر الحكم ج 2 ص 506 ح 5. الباب 105 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 805. (1) أثبتناه في المصدر. الباب 106 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 33. (1) في المصدر: " ببدنه ". 2 عوالي اللآلي ج 1 ص 104 (1) في المصدر زيادة: يا معشر الشباب. (*)
[ 294 ]
108 (باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات، وكثرة اتيانهن بغير افراط) (16759) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " أربعة من أخلاق الانبياء: التنظيف، والتطيب، وحلق الجسد يعني بالنورة وكثرة الطروقة يعني النساء ثم ذكر سليمان بن داود فقال: كان له ألف امرأة في قصر واحد، سبعمائة سرية وثلثمائة مهرية (1) " قيل له: يابن رسول الله، كيف كان يقوى على هؤلاء ؟ قال: " جعل الله عز وجل فيه قوة بضع وأربعين رجلا، وجعل ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) " قيل له: فعلي (1) (عليه السلام)، فكأنه استحيى من ذكر علي (عليه السلام) لابوته، ومكان فاطمة (عليها السلام)، فأمسك ولم يقل شيئا. (16760) 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (1)، قال: " ترك علي (عليه السلام) أربع نسوة، وسبع عشرة (2) سرية ". (16761) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه اجتمع يوما مع أخيه زيد، فعدا ما تزوج الحسن بن علي (عليهما السلام)، فأثبتا ستا وخمسين وما استكملا. (16762) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إن الله عزوجل نزع الشبق وهي الغلمة من نسائنها، وجعلها في رجالنا، وكذلك فعل الباب 108 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 192 ح 695. (1) في المصدر: " مهيرة ". (2) في المصدر: " لعلي ". 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 192 ح 696. (1) في المصدر: " جعفر بن محمد (عليه السلام) ". (2) في المصدر: تسع عشرة. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 192 ح 697. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 192 ح 698. (*)
[ 295 ]
بشيعتنا، ونزع ذلك من رجال بني أمية، وجعله في نسائهم، وكذلك فعل بشيعتهم ". (16763) 5 وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من جمع من النساء ما لا ينكح فزنين، فالاثم عليه ". (16764) 6 الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن (جده) (1) علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال: " من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء، وليباكر الغداء، وليقل الجماع " الخبر. (16765) 7 القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كان لسليمان بن داود (عليهما السلام) حصن بناه الشياطين له، فيه ألف بيت في كل بيت طروق، فمنهن سبعمائة أمة قبطية، وثلثمائة حرة مهبرة، فأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا في مباضعة النساء، وكان يطوف (1) بهن جميعا ويسعفهن (2) " الخبر. (16766) 8 الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 193 ح 700. 6 الجعفريات ص 244. (1) أثبتناه من المصدر. 7 قصص الانبياء ص 214، وعنه في البحار ج 14 ص 72 ح 12. (1) في المصدر: يطرق. (2) وفيه: ويسعفن. 8 كتاب التعازي: (*)
[ 296 ]
الرحمن العلوي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن الحسن بن مجاشع، عن العامري، عن أبي سلمه، عن زيد بن علي قال: تزوج الحسن بن علي (عليهما السلام) أربعمائة وثمان وأربعين زوجة، ما من امرأة الا قد بذلت له من دنياها ما أمكن، فما مد إلى ذلك يدا ولا عينا. 109 (باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء) (16767) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب (1) أن تتهيأ له " قال جعفر (2) (عليه السلام): " يعني التنظف ". (16768) 2 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " يعني يتهيأ بالنظافة ". 110 (باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة) (16769) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الباب 109 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 210 ح 771. (1) في المصدر: يجب. (2) في المصدر: أبو جعفر. 2 الجعفريات ص 28. الباب 110 1 الجعفريات ص 99. (*)
[ 297 ]
علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " أقبلت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله، ان لي زوجا به علي غلظة، واني صنعت شيئا لاعطفه علي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أف لك كفرت دينك، لعنتك ملائكة السماء (1)، لعنتك ملائكة الارض، فصامت نهارها وقامت ليلها، ولبست المسوح ثم حلقت رأسها، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: ان حلق الرأس لا يقبل منها ". 111 (باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها) (16770) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص، وأبي بصير (1)، ومحمد بن الهيثم، عن اسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد عن الخدري (2)، قال: أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: " يا علي، إذا دخلت العروس بيتك، فاخلع خفها حتى تجلس، واغسل رجلها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين نوعا من الفقر، وأدخل سبعين نوعا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس، حتى تنال بركتها كل زاوية من بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص وأن لا يصيبها ما دامت في تلك الدار ". (1) في نسخة: الملائكة الاخيار. الباب 111 1 الاختصاص ص 132. (1) في المصدر: وأبي نصر. (2) في الحجرية: " الحريري " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 187). (*)
[ 298 ]
112 (باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض) (16771) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " وامنع العروس في أسبوعها الاول، من الالبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة، من هذه الاربعة (الاشياء) (1) قال علي (عليه السلام): يارسول الله، ولاءي شئ أمنعها من هذه الاربعة الاشياء ؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد بهذه الاشياء من (2) الولد، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، قال علي (عليه السلام): يارسول الله، فما بال الخل تمنع منه ؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام أبدا، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها " الخبر. 113 (باب كراهة الجماع بعد الظهر، وفي ليلة الفطر والاضحى، وتحت شجرة مثمرة، وفي وجه الشمس وتلالئها بغير ساتر، وتحت السماء كذلك، وبين الاذان والاقامة، وفي النصف من شعبان) (16772) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا علي، لا تجامع امرأتك بعد الظهر، فانه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت، (لا يؤمن أن) (1) يكون أحول، الباب 112 1 الاختصاص ص 132. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: " عن ". الباب 113 1 الاختصاص ص 133. (1) ليس في المصدر. (*)
[ 299 ]
والشيطان يفرح بالاحول من الانسان إلى أن قال يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر، فانه إن (1) قضي بينكما ولد ينكد ذلك الولد، ولا يصيب الولد إلا على كبر السن، يا علي، لا تجامع في ليلة الاضحى، فإنه إن قضي بينكما ولد عسى أن يكون له ست أصابع أو أربع أصابع يا علي، لا تجامع أهلك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا أو قتالا أو عريفا، يا علي، لا تجامع أهلك في وجه الشمس وتلالئها (3)، إلا أن ترخي سترا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا علي، لا تجامع امرأتك (4) بين الاذان والاقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على هراقة الدماء، يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة (5) نصف من شعبان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه " الخبر. 114 (باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة، والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل) (16773) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فانه إن قضي بينكما ولد يكون مخنثا مؤنثا متذللا، يا علي، إذا كنت (2) في المصدر: " إذا ". (3) تلالؤ الشمس: اشراقها واستنارتها ولمعانها وبريقها (لسان العرب ج 1 ص 150). (4) في المصدر: " أهلك ". (5) ليلة: ليس في المصدر. الباب 114 1 الاختصاص ص 133. (*)
[ 300 ]
جنبا في الفراش فلا تقرأ القرآن، فاني أخشى أن تنزل عليكما نار من السماء فتحرقكما، يا علي، لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة، وتمسحا بخرقة واحدة، فتقع الشهوة على الشهوة، فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا علي، لا تجامع امرأتك من قيام، فان ذلك من فعل الحمير، وإن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش، كالحمير البوالة في كل مكان إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فانه إن قضي بينكما ولد، يكون أعمى القلب بخيل اليد إلى أن قال يا علي، لا تجامع أهلك في سقوف البنيان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق الله، وقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) (1) يا علي، لا تجامع اهلك إذا خرجت إلى سفر مسير ثلاثة أيام ولياليهن، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم إلى أن قال يا علي، لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا كاهنا مؤثرا للدنيا على الاخرة، يا علي، احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل (عليه السلام) ". 115 (باب استحباب الجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الخميس ويومه عند الزوال، وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء، ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر، وفي أيام التشريق) (16774) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول الله (1) الاسراء 17: 27. الباب 115 1 الاختصاص ص 134. (*)
[ 301 ]
(صلى الله عليه وآله): " يا علي، عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله، راضيا بما قسم له، يا علي، إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء، فقضي بينكما ولد، يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ولا يعذبه الله عزوجل) (1)، مع المشركين، ويكون طيب النكهة من الفم، رحيم القلب، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك في ليلة الخميس فقضي بينكما ولد، يكون حكيما (2) من الحكماء، أو عالما من العلماء، وإن جامعتها في كبد الشمس فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون فقيها، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر وقضي بينكما ولد، يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، (فإنه) (3) يرجى أن يكون ولدك من الابدال إن شاء الله ". 116 (باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم) (16775) 1 السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا علي، إنه لا يحل لاحد من هذه الامة أن يجنب في هذا المسجد، غيري وغيرك ". (16776) 2 سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن الحسين بن علي (1) أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: " حاكما " وما أثبتناه من المصدر. 3 أثبتناه من المصدر. الباب 116 1 شرح القصيدة الذهبية ص 55. 2 كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 207. (*)
[ 302 ]
(عليهما السلام)، في حديث طويل في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى إلى أن قال: " انشدكم بالله، هل تعلمون (أن) (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه، ثم ابتنى فيه عشرة منازل: تسعة له، وجعل (لعلي (عليه السلام) عاشرها في وسطها) (2)، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه إلى أن قال ثم نهى الناس جمعيا أن يناموا في المسجد غيره، وكان يجنب في المسجد، ومنزله في منزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يولد لرسول الله وله فيه الاولاد ؟ " قالوا: اللهم نعم الخبر. 117 (باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا، زيادة على غيره) (16777) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تجمعوا النكاح عند الشبهة، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ". 118 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح) (1678) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم قال: " قال رسول الله (صلى الله (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: عاشرها في وسطها لابي. الباب 117 1 الجعفريات ص 99. الباب 118 1 الجعفريات ص 90، ونوادر الراوندي 12، ودعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 711. (*)
[ 303 ]
عليه وآله): لا خيل كالدهم (1)، ولا امرأة كابنة العم ". (16779) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " أقبل رجل من الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء، وهي فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباء، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي، وأنها وضعت هذا الحبشي، فاطرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) طويلا، ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة وتسعين عرقا، ولها تسعة وتسعين عرقا، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عزوجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجبا ". (16780) 3 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا أياماكم، فإن الله تعالى يحسن لهن في أخلاقهن، ويوسع لهن في أرزاقهن، ويزيدهن في مروءاتهن ". (16781) 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " إن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله أمي استاذن عليها إلى أن قال يا رسول الله اختي تكشف شعرها بين يدي ؟ قال: لا، قال: ولم ؟ قال: أخاف ان أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن يواقعها ". (1) في المصدر: أبقى من الدرهم. 2 الجعفريات ص 90، ونوادر الراوندي ص 35. 3 الجعفريات ص 91، ونوادر الراوندي ص 36، ودعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 713 4 الجعفريات ص 97، ونوادر الراوندي ص 19، ودعائم الاسلام ج 2 ص 202 ح 741. (*)
[ 304 ]
(16782) 5 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية ". (16783) 6 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): غضب الله وغضبي على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم، فأكل خزانتهم (1) ونظر إلى عوراتهم ". (16784) 7 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بارك الله لامتي في وعاها وقصار الجرم ". (16785) 8 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم بقصار الجرم، فإنه أقوى لكم فيما تريدون ". (16786) 9 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف ". (16787) 10 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " قالت الانصار: يا رسول الله، ما ذا نقول إذا زففنا عرائسنا ؟ فقال (صلى الله عليه وآله): أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهبة الحمرا ما حلت فتاتنا بواديكم ". 5 الجعفريات ص 99 ونوادر الراوندي ص 24، ودعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 720. 6 الجعفريات ص 104، ونوادر الراوندي ص 38، ودعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1566. (1) في المصدر: " خزاينهم ". 7 الجعفريات ص 107. 8 الجعفريات ص 107، ونوادر الراوندي ص 38، ودعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 719. 9 الجعفريات ص 110، ونوادر الراوندي ص 40. 10 الجعفريات ص 110، ونوادر الراوندي ص 40. (*)
[ 305 ]
وروى أكثر هذه الاخبار السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): والقاضي نعمان في الدعائم. (16788) 11 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ما من مرزئة أشد على عبد (من) (1) أن يأتيه ابن أخيه، فيقول: زوجني، فيقول: لا أفعل، أنا أغنى منك ". (16789) 12 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لما (كان في) (1) الليلة التي بنى فيها علي بفاطمة (عليهما السلام)، سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضرب الدف، فقال: ما هذا ؟ فقالت أم سلمة: يا رسول الله، هذه أسماء بنت عميس تضرب الدف، أرادت (أن تفرح) (2) فاطمة، لئلا ترى أنه لما ماتت أمها لم تجد من يقوم لها، فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء، ثم قال: اللهم ادخل على أسماء بنت عميس السرور، كما فرحت ابنتي، ثم دعا بها فقال: يا أسماء، ما تقولون إذا نقرتن الدف ؟ فقالت: يا رسول الله، ما ندري ما نقول في ذلك ؟ وإنما أردت فرحها، قال: فلا تقولوا هجرا (وهذرا) (3) ". (16790) 13 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه مر ببني زريق فسمع عزفا، فقال: " ما هذا ؟ " قالوا: يا رسول الله، نكح فلان، فقال: " كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا يكون نكاح في السر حتى 11 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 716. (1) أثبتناه من المصدر. 12 دعائم الاسلام ج 2 ص 206 ح 752. (1) في المصدر: " كانت ". (2) في المصدر: " فيه فرح ". (3) ليس بالمصدر. 13 دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 749. (*)
[ 306 ]
يرى دخان أو يسمع حس دف " وقال: " الفرق مابين النكاح والسفاح ضرب الدف ". (16791) 14 وعن أبي جعفر بن محمد بن علي (عليهما السلام)، أن رجلا من شيعته أتاه فقال: يابن رسول الله، وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه ولا أعرفه بشئ من اللهو، فإذا جميع الملاهي عنده، وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله، فقال (عليه السلام) له: " أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم " فقال: يابن رسول الله، ما ترى في هذا الشأن ؟ فقال: " أما القينة (1) التي تتخذ لهذا فحرام، وأما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به ". (16792) 15 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". (16793) 16 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن الجماع، فقال (عليه السلام): " حياء يرتفع وعورات تجتمع، أشبه شئ بالجنون، الاصرار عليه هرم، والافاقة منه ندم، ثمرة حلاله الولد، إن عاش فتن وإن مات فتن (1) ". وقال (عليه السلام): " من أكثر المناكح غشيته الفضائح " (2). (16794) 17 وجدت في غير واحد من المجاميع، وبعضها بخط بعض الافاضل، خبرا طويلا في مكالمة الباقر (عليه السلام) مع الحجاج في صغر 14 دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 751. (1) في الطبعة الحجرية: " الغنية " وما أثبتناه من المصدر. 15 لب اللباب: مخطوط. 16 غرر الحكم ج 1 ص 386 ح 77. (1) في المصدر: " حزن ". (2) نفس المصدر ج 2 ص 708 ح 1390. 17 (*)
[ 307 ]
سنه: أوله: حدثنا أبو عبد الله الكرخي (رحمة الله عليه) قال: حضرت مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، وعنده جماعة من الاعيان، و الناس حوله محدقون، ولهيبته مطرقون، وهو كالجمل الهائج، إذ دخل علينا صبي صغير السن لم يبلغ الحلم، حسن الشباب نقي الثياب لا نبات بعارضه، وهو كأنه البدر في ليلة تمامه، فسلم على الحاضرين فردوا عليه السلام وقاموا له إجلالا له، فأعجب الحجاج من حسنه وجماله، وبهائه وكماله، وأدبه وفصاحته وهيبته، فقال له الحجاج: من اين أقبلت يا صبي ؟ فقال: " من ورائي " وساق الخبر، إلى أن قال: ثم قال الحجاج: أي النساء أجود ؟ قال الصبي: " ذات الدلال والكمال والجمال الفاضل " قال: فما تقول في بنت العشر سنين ؟ قال: " لعبة اللاعبين " قال: فما تقول في بنت العشرين ؟ قال: " قرة أعين الناظرين " قال: فما تقول في بنت الثلاثين ؟ قال: " لذة للمباشرين " قال: فما تقول في بنت الاربعين ؟ قال: " ذات شحم ولحم ولين " قال: فما تقول في بنت الخمسين ؟ قال: " ذات بنات وبنين " قال: فما تقول في بنت الستين ؟ قال: " آية للسائلين " قال: فما تقول في بنت السبعين ؟ " قال عجوز في الغابرين " قال: فما تقول في بنت الثمانين ؟ قال: " لا تصلح لدنيا ولا دين " قال: فما تقول في بنت التسعين ؟ قال: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " قال: فما تقول في بنت المائة ؟ قال: " لا تسأل عن أصحاب الجحيم " قال: فعند ذلك قال الحجاج: قد وصفتها لي نثرا، فصفها لي نظما، فانشأ الباقر (عليه السلام) هذه الابيات يقول: " متى تلق بنت العشر قد نط نهدها كلؤلؤة الغواص يهتز جيدها وأما ابنة العشرين لا شئ مثلها فتلك التي تلهو بها وتريدها وبنت الثلاثين الشفا في حديثها خيار النسا طوبى لمن يستفيدها وان تلق بنت الاربعين فإنها هي العيش لم تهزل ولم يعس (1) عودها (1) يعس: عسا الشئ يعسو: يبس وصلب (لسان العرب ج 15 ص 54). (*)
[ 308 ]
وأما ابنة الخمسين لله درها بعقل وتدبير تربي وليدها وأما ابنة الستين قد رق جلدها وفيها بقايا والحريص يريدها وأما ابنة السبعين يرعش رأسها من الكبر المفني وقل وليدها وبنت الثمانين السقام بعينها وعند هجوم الليل قل رقودها وأما ابنة التسعين لا در درها وقد خلعت عمرا وكش وريدها وان زيدت العشر التوالي فليتها تغرق في بحر وحوت يقودها " فقال الحجاج: أحسنت أحسنت يا صبي.. الخبر. (16795) 18 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجامع إلا من حاجة ". (16796) 19 الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام): " وإتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد، والجماع من (1) غير اهراق الماء على أثره يوجب الحصاة، والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة، ولا يطل المكث على النساء. قال: ولا تجامع النساء إلا وهي طاهرة، فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائما ولا تجلس جالسا، ولكن تميل على يمينك، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى، ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئا من الموميائي بشراب العسل، أو بعسل منزوع الرغوة، فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك ". (16797) 20 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: 18 فقه الرضا (عليه السلام) ص 46. 19 الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام) ص 27، 28، 35، 65 (مع اختلاف يسير). (1) في الطبعة الحجرية: " و " وما أثبتناه من المصدر. 20 عوالي اللآلي ج 1 ص 136 ح 35. (*)
[ 309 ]
" إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ". وقال (صلى الله عليه وآله) (1): " يا معاشر (2) النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " (1) نفس المصدر ج 1 ص 155 ح 125. (2) في المصدر: " يا معشر ". (*)
[ 311 ]
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد 1 (باب اعتبار الصيغة، وكيفية الايجاب والقبول، وحكم الاخرس والاعجم) (16798) 1 البحار، ومدينة المعاجز: نقلا عن مسند فاطمة (عليها السلام): عن هارون بن موسى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب (1)، عن محمد بن زكريا بن دينار، عن شعيب بن واقد، عن الليث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، عن جابر قال: " لما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يزوج فاطمة عليا (عليهما السلام)، قال له: اخرج يا ابا الحسن إلى المسجد، فإني خارج في أثرك، ومزوجك بحضرة الناس، إلى أن ذكر خروجه وخطبته (صلى الله عليه وآله) في المسجد، وقال في آخره: وإن الله عزوجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك، ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: قم يا علي فاخطب لنفسك، إلى أن ساق خطبته (عليه السلام)، وقال في آخره: وهذا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)، زوجني ابنته فاطمة (عليهما السلام)، على صداق أربعمائة درهم ودينار (2) قد رضيت أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الباب 1 1 بحار الانوار ج 103 ص 269 ح 21 ومدينة المعاجز ص 145. (1) في الحجرية: (بن أبي العزى) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 230). (2) كذا والظاهر أنها " ونيف وقد ". (*)
[ 312 ]
بذلك، فاسألوه واشهدوا، فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله، قال: نعم، قال المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما ". (16799) 2 وعن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن المحمود (1)، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفر (عليه السلام)، حين تزوج بنت المأمون، إلى أن ذكر خطبته (عليه السلام) وفي آخرها: " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لازواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ " فقال المأمون: الحمد لله إلى أن قال ثم إن محمد بن علي (عليهما السلام) خطب أم الفضل بنت عبد الله، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم، وقد زوجته، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ قال أبو جعفر: " قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق " الخبر. ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب خال المأمون، مثله (2). (16800) 3 العياشي في تفسيره: عن يوسف العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: (واخذن منكم ميثاقا غليظا) (1) قال: " الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: (غليظا) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة ". 2 بحار الانوار ج 103 ص 271 ح 22. (1) كذا وفي المصدر: " محمد المحمودي " والظاهر انه هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 362 وج 15 ص 59 وج 20 ص 181 ورجال الشيخ ص 398 ". (2) إثبات الوصية ص 189. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 230 229 ح 68. (1) النساء 4: 21. (*)
[ 313 ]
(16801) 4 عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي، أن النبي (صلى الله عليه وآله) جاءت إليه امرأة فقالت: يارسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقال (صلى الله عليه وآله): " لا إربة لي في النساء " فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها، فقال: " هل معك شئ تصدقها ؟ " فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: " ان اعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل لك (1) شئ من القرآن ؟ " فقال: نعم سورة كذا (وكذا) (2)، فقال (صلى الله عليه وآله): " زوجتكها (3) على ما معك من القرآن ". (16802) 5 الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار، عن ابن نويه، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث طويل في كيفية بدء النسل، إلى أن قال: " فقال الله تبارك وتعالى: هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لامرك ؟ قال يعني آدم (عليه السلام): نعم يا رب، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت، فقال الله تبارك وتعالى: فاخطبها إلي فإنها أمتي، وقد تصلح أيضا للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة، وقد علم (1) قبل ذلك المعرفة، فقال: يا رب فإن اخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك يا رب، إن شئت ذلك، فقال عزوجل: قد شئت ذلك، وقد زوجتكها فضمها إليك " الخبر. 4 عوالي اللآلي ج 2 ص 263 ح 8. (1) في المصدر: " معك ". (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المصدر: " زوجتها ". 5 علل الشرائع ص 17 ح 1. (1) في المصدر: " علمه ". (*)
[ 314 ]
(16803) 6 فقه الرضا (عليه السلام): في نكاح المتعة، قال: " فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله إلى أن قال فإذا أنعمت، قلت لها: قد متعتني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لان القول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ". 2 (باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها، لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا بلفظ العارية، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة) (16804) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن قول الله عزوجل: (إنا أحللنا لك أزواجك) (1) الآية قال: " أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة) ثم بين ذلك عزوجل، ان ذلك انما هو خاص للنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت أيمانهم) ثم قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): فلا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو درهما أو شيئا أو أكثر ". (16805) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن عارية الفروج، كالرجل 6 فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 830. (1) الاحزاب 33: 50 وكذا التي تليها. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 248 247 ح 936. (*)
[ 315 ]
يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، في غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " عارية الفروج هي (1) زنى، وأنا أبرأ (2) إلى الله ممن يفعله ". (168806) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال: " حرام (1) ". 3 (باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما، على الثيب البالغة الرشيدة، بل أمرها بيدها) (16807) 1 عوالي اللالي: عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ليس للولي مع الثيب أمر ". (16808) 2 الصدوق في الهداية: لا ولاية لاحد على الابنة (1) إلا لابيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها. (16809) 3 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " الايم أملك (1) في نسخة: هو (2) في المصدر: " برئ ". 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66، وعنه في البحار ج 103 ص 327 ح 8. (1) في المصدر: زنى. الباب 3 1 عوالي اللآلي ج 3 ص 313 ح 149. 2 الهداية ص 68. (1) في المصدر: البنت. 3 الاستغاثة: لم نجده في مظانه. (*)
[ 316 ]
بنفسها من وليها ". وهي التي قد مات عنها زوجها، أو طلقها بعد الدخول بها. 4 (باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها، وعدم ظهور الكراهة منها) (16810) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت، وإن أبت لم يزوجها ". (16811) 2 البحار، نقلا عن العدد القوية لاخ العلامة: عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيعهن، قال: فرغب جماعة من قريش (في) (1) أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " هؤلاء (2) لا يكرهن على ذلك، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به " فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: تختارين من خطابك، وهل أنت ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " قد أرادت، وبقي الاختيار " فقال عمر: وما علمك بارادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (كان) (3) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت، يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها، الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810. 2 البحار 46 ص 15 ح 33 وج 104 ص 199 ح 21 عن العدد ص 10. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: " هن ". (3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 317 ]
وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم يكرهها على ما تختاره " الخبر. (16812) 3 ابو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: جاء في الخبر: البكر نشأ من سكوتها اقرارها. 5 (باب ثبوت الولاية للاب، والجد للاب خاصة مع وجود الاب، على البنت غير البالغة الرشيدة، وكذا الصبي) (16813) 1 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". (16814) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا، وليس لهم خيار إذا كبروا ". (16815) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان ؟ فقال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم (1) " قلت: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: " لا ". (16816) 4 وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه، قال: " لا " قلت: فعلى من الصداق ؟ قال: " على أبيه إذا كان قد 3 الاستغاثة: لم نجده في مظانه. الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 807. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811. 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (1) في المصدر: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم. 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (*)
[ 318 ]
ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام " الخبر. (16817) 5 وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: " إن كان لابنه مال فعليه المهر ". (16818) 6 وعن صفوان، عن محمد، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان ؟ قال: " إن كان أبواهما زوجاهما فنعم " قلت: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: " لا ". 6 (باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا، إلا مع الوكالة بشروطها، فإن زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين) (16819) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا غاب الاب فأنكح الاخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز ". (16820) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا وكلت المرأة وكيلين، وفوضت إليهما (نكاحها) (1)، فأنكحها كل واحد منهما رجلا، فالنكاح للاول ". (16821) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 816. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 814. (1) أثبتناه من المصدر. 3 الجعفريات ص 100 (*)
[ 319 ]
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في وليين: " إذا أنكح وليان، فالنكاح نكاح الاول إذا كان فيه الكفاية ". 7 (باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر) تقدم عن دعائم الاسلام، قوله (عليه السلام): " إذا غاب الاب فأنكح الاخ فهو جائز ". (16822) 1 العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره ". 8 (باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة، مشتركة بينها وبين أبيها، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها) (16823) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر. (16824) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها " الخبر. (16825) 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة (عليهم السلام) منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو الباب 7 1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404. الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 809. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810. 3 عنه في البحار ج 103 ص 307، 308 ح 26. (*)
[ 320 ]
عبد الله (عليه السلام): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير اذن أبيها ". 9 (باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا يزوجها بغير من عين له) (16826) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ". (16827) 2 الصدوق في المقنع: وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت لاتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه. 10 (باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة، فإن زوجاها صح عقد السباق، وإن اقترنا صح عقد الجد) (16828) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " الجد أب الاب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الاب قد عقده، وإن عقداه جمعيا الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 812. 2 المقنع ص 106. الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 815. (*)
[ 321 ]
فالعقد عقد الاول منهما ". (16829) 2 الصدوق في المقنع: وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر، فالتزويج للذي زوجها أولا. 11 (باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ) (16830) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " تزويج الآباء على البنين والبنات جائز، إذا كانوا صغارا، وليس لهم خيار إذا كبروا ". (16831) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان ؟ فقال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم " الخبر. 12 (باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه، ويجوز أن يتزوج وإن كرها) (16832) 1 الصدوق في المقنع: وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا 2 المقنع ص 105. الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 811. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. الباب 12 1 المقنع ص 108. (*)
[ 322 ]
غيرها، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك. 13 (باب أن السكرى إذا زوجت نفسها، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز) (16833) 1 الصدوق في المقنع: وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها. 14 (باب أن الولاية في عقد العبد والامة للمولى) (16834) 1 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن ينكح العبد بغير اذن مواليه، وقال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ". قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ". 15 (باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك، فلا يجب التفتيش) (16835) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى الباب 13 1 المقنع ص 102. الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 937. الباب 15 1 الجعفريات ص 114. (*)
[ 323 ]
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء " الخبر. (16836) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في امرأة قدمت على قوم فقالت: إنه ليس لي زوج: ولا يعرفها أحد، فقال: " لا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها ". 16 (باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الاخرى) (16837) 1 الشهيد الاول في مختصر الجعفريات: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا جلب ولا جنب لا شغار في الاسلام، ولا أسعار في الاسلام " وكتب (رحمه الله) تحت الاول: الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب، وتحت الثاني: يجنب السابق معه فرسا، وتحت الثالث: زوجني اختك أزوجك أختي، وتحت الرابع: وهم أهل الميت، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح. (16838) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن نكاح الشغار، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته (و) (1) ليس بينهما صداق، فقال: " لا شغار في الاسلام) ". وقال علي (عليه السلام) (2): " وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده (3) على هذا ". 2 الجعفريات ص 100. الباب 16 1 مختصر الجعفريات: 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 835. (1) أثبتناه من المصدر. (2) نفس المصدر ج 2 ص 223 ح 836. (3) في الطبعة الحجرية: " تعتقده " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 324 ]
(16839) 3 عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنه (صلى الله عليه وآله)، نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس (بينهما) (1) صداق. 17 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح، وأولياء العقد) (16840) 1 تحفة الاخوان للمولى الفاضل المولى سعيد المزيدي: عن أبي بصير، عن جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) في حديث طويل قال: " فلما نام آدم (عليه السلام)، خلق الله من ضلع جنبه الايسر مما يلي الشراسيف (1) وهو ضلع أعوج، فخلق منه حواء، وإنما سميت بذلك لانها خلقت من حي، وذلك قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) (2) وكانت حواء على خلق آدم وعلى حسنه وجماله إلى أن قال فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند رأس آدم (عليه السلام)، وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه، قال: فأنتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه ؟ فقال الله تعالى: هي أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها ؟ قال: لمن أخذها بالامانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة " قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): " رآها في المنام وهي تكلمه، وهي تقول له: أنا أمة الله وأنت عبد الله، فاخطبني من 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 135 ح 29. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 17 1 تحفة الاخوان ص 66 (1) الشراسيف: أطراف اضلاع الصدر التي تشرف على البطن، واحدها شرسوف (لسان العرب شرسف ج 9 ص 175). (2) النساء 4: 1. (*)
[ 325 ]
ربك " وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " طيبوا النكاح، فإن النساء عقد الرجال، لا يملكن لانفسهن ضرا ولا نفعا، وإنهن امانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن " وقال جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام): " إن آدم (عليه السلام) رأى حواء في المنام، فلما انتبه قال: يا رب من هذه التي آنستني بقربها ؟ قال الله تعالى: هذه امتي، فأنت عبدي يا آدم، ما خلقت خلقا هو أكرم علي منكما، إذ أنتما عبدتماني وأطعتماني، وخلقت لكما دارا وسميتها جنتي، فمن دخلها كان وليي حقا، ومن لم يدخلها كان عدوي حقا، فقال آدم: ولك يا رب عدو وأنت رب السماوات ! قال الله تعالى: يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي لفعلت، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، قال آدم: يا رب فهذه أمتك حواء، قد رق لها قلبي، فلمن خلقتها ؟ قال الله تعالى: خلقتها لك لتسكن الدنيا، فلا تكون وحيدا في جنتي ؟ قال: فانكحنيها يا رب، قال: أنكحتكها، بشرط أن تعلمها مصالح ديني، وتشكرني عليها، فرضي آدم (عليه السلام) بذلك، فاجتمعت الملائكة، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن اخطب، فكان الولي رب العالمين، والخطيب جبرئيل الامين، والشهود الملائكة المقربون، والزوج آدم أب النبيين، والزوجة حواء، فتزوج آدم بحواء على الطاعة والتقى والعمل الصالح، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة " الخبر.
[ 327 ]
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه 1 (باب تحريم الزنى على الرجل، محصنا كان أوغير محصن) (16841) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يجتمع الزنى والخير في بيت ". ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). (16842) 2 وبهذا الاسناد: قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذى أهل جهنم من نتنها، فيقول أهل جهنم للخزان: ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا ؟ فيقال لهم: هذه رائحة زان " الخبر. ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). (16843) 3 كتاب درست بن أبي منصور: حدثني عبيد الله، عن درست، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ابواب النكاح المحرم وما يناسبه الباب 1 1 الجعفريات ص 99. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1565. 2 الجعفريات ص 99. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1563. 3 كتاب درست بن أبي منصور ص 160. (*)
[ 328 ]
أصلحك الله، قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا زنى الرجل خرج منه روح الايمان، يخرج كله أو يبقى فيه بعضه ؟ قال: لا يبقى فيه بعضه ". (16844) 4 وحدثني عبيد الله، عن درست، عن ابن مسكان، عن بشير الدهان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول الله: (وأيدهم بروح منه) (1) وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا زنى العبد خرج روح الايمان " قال: فقال: " ألم تر (إلى) (2) شيئين يعتلجان (3) في قلبك، شئ يأمر بالخير هو ملك يرح (4) القلب، والذي يأمر بالشر هو الشيطان ينفث في اذن القلب " الخبر. (16845) 5 وعنه، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " أتاني المقبض الوجه (1) عمر بن قيس الماصر، هو وأصحاب له، فقال: أصلحك الله إنا نقول: إن الناس كلهم مؤمنون، قال: فقلت: أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء، ولكنكم عوفيتم، ولقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح 4 كتاب درست بن أبي منصور ص 160. (1) المجادلة 58: 22. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المصدر: " يختلجان ". (4) رح يرح: من (الرحراح) وهو الشئ الذي فيه سعة ورقة (لسان العرب رحح ج 2 ص 446). 5 كتاب درست بن أبي منصور ص 166. (1) المقبض الوجه: الانقباض خلاف الانبساط، وتقبضت الجلدة في النار: انزوت وتغير شكلها. والتعبير هنا ذم للرجل (لسان العرب ج 7 ص 213). (*)
[ 329 ]
الايمان، أما أنا فأشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قال هذا، فاذهبوا الآن حيث شئتم ". (16846) 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر، فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال (1) ". ورواه القطب الراوندي في لب اللباب: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، إلا أن فيه بدل الثالث: " عالم مستكبر ". دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه صعد المنبر، فقال: " ثلاثة " وذكر مثله (2). (16847) 7 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا دنا الزاني من الزانية وصار على بطنها، خرج منه روح الايمان، فإذا قام عنها عاد إليه إذا استغفر الله ". (16848) 8 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: يا موسى إنه بني إسرائيل عن الزنى، فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده، يا موسى عف يعف أهلك، (يا موسى) (1) إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنى، يا موسى بن عمران كما تدين تدان ". 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 27. (1) في المصدر: " محتال ". (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 448. 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1570. 8 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1571. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 330 ]
(16849) 9 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الله عزوجل حرم الزنى، لما فيه من بطلان الانساب التي هي أصول هذا العالم، وتعطيل الماء إثم ". (16850) 10 وروي أن يعقوب النبي (عليه السلام)، قال لابنه يوسف: يا بني لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه. (16851) 11 وروي: " أن الزنى يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر (1) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم ". (16852) 12 وروي: " لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الايمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب ". (16853) 13 العياشي في تفسيره: عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، قال: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (1) قال: " ما ظهر منها نكاح امرأة الاب، وما بطن الزنى ". (16854) 14 وعن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الاشمط الزاني، ورجل مفلس (مرخ) (1) مختال... الخبر. 9 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. 10 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. 11 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. (1) في الطبعة الحجرية: ويبير، وفي المصدر: ويبر، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. 12 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. 13 تفسير العياشي ج 1 ص 383 ح 124. (1) الانعام 6: 151. 14 تفسير العياشي ج 1 ص 179. (1) أثبتناه من المصدر.
[ 331 ]
(16855) 15 وعن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا، ثم يختلط النطفتان فيخلق الله منهما، فيكون شركة الشيطان ". 16856) 16 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " أبغض الخلائق إلى الله تعالى الشيخ الزاني ". وقال (عليه السلام): " ما زنى غيور قط " (1). وقال (عليه السلام): " ما كذب عاقل، ولا زنى مؤمن ". (2). (16857) 17 القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنى، ولابد للزاني من النار ". (16858) 18 وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إن الزناة يعرفون بنتن فروجهم يوم القيامة ". (16859) 19 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من خان امرءا في زوجته فليس منا، وعليه لعنة الله، ومن فجر بامرأة ذات بعل، انفجر من فروجهما واد من صديد مسير خمسمائة عام ". (16860) 20 وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة إلى أن قال والفاعل بحليلة جاره " الخبر. (16861) 21 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " تعرض على الله 15 تفسير العياشي ج 2 ص 299 ح 104. 16 غرر الحكم ج 1 ص 191 ح 298. (1) نفس المصدر ج 2 ص 737 ح 25. (2) نفس المصدر ج 2 ص 740 ح 78. 21 17 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 332 ]
أعمال بني آدم كل جمعة مرتين، فتكون شدة غضب الله على الزاني ". ر (16862) 22 علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: (إن عذابها كان غراما) (1) يقول: " ملازما لا يفارق، قوله: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (2) قال: أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب، قدامه حرة (3) في جهنم، يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله، وتكون فيه الزناة ". (16863) 23 وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة) (1) يقول: " معصية ومقتا، يقول: إن الله يمقته ويبغضه، قال: (وساء سبيلا) (2) هو أشد الناس عذابا، والزنى من أكبر الكبائر ". (16864) 24 عوالي اللآلي: روي عن ابن مسعود، أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الذنب أعظم ؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قلت: ثم أي ؟ قال: " أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك " قال: قلت: ثم أي ؟ قال: " ان تزني بحليلة جارك ". (16865) 25 وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " أهل الزنى ليس على وجوههم نور ولا بهاء، ولم يجعل الله في رزقهم بركة ". 22 تفسير القمي ج 2 ص 116. (1) الفرقان 25: 65. (2) الفرقان 25: 68. (3) في المصدر: خدة. 23 تفسير القمي ج 2 ص 19. (1، 2) الاسراء 17: 32. 24 عوالي اللآلي ج 2 ص 546. 25 عوالي اللآلي ج 1 ص 260. (*)
[ 333 ]
(16866) 26 العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: بلغنا أن من كلام الله الذي أنزله على بني اسرائيل: إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة، مفقر الزناة وتارك تاركي الصلاة عراة. (16867) 27 وعن القاضي أبي الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني، وأبي عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي، عن أبي بكر محمد بن محمد المفيد الجرجاني، عن علي بن عثمان المغربي ابن أبي الدنيا الاشج المعمر، قال: سمعت علي بن بي طالب (عليه السلام)، يقول: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): في الزني ست خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الاخرة، فأما اللواتي في الدنيا: فيذهب بنور الوجه، ويقطع الرزق، ويسرع الفناء، وأما اللواتي في الآخرة: فغضب الرب عزوجل، وسوء الحساب، والدخول في النار ". 2 (باب تحريم الزنى على المرأة، محصنة كانت أو غير محصنة) (16868) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ويؤتى بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها، فيتأذى بها أهل النار من نتنها ". (16869) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): غضب الله (وغضبي) (1) على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم، فأكل خزائنهم، ونظر إلى عوراتهم ". 26 كنز الفوائد ص 271 27 كنز الفوائد ص 265. الباب 2 1 الجعفريات ص 99. 2 الجعفريات ص 104. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 334 ]
دعائم الاسلام: عنه (صلى الله عليه وآله) مثلهما (2). (16870) 3 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم (رجلا) (1) من غيرهم، فنظر إلى حرمهم، ووطئ فرشهم " الخبر. (16871) 4 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله (يوم القيامة) (1) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، والديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع (الناس) (2) في بيته (على) (3) الفجور، والمرأة توطئ فراش زوجها ". (16872) 5 القطب الراوندي في دعواته: عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مما يكثر أن يقول لاصحابه: " هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ " وإنه قال لنا ذات غداة: " إنه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق فانطلقت إلى أن قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضأضأوا (1)، قلت لهما: ما هؤلاء ؟ قالا: انطلق إلى أن قال قلت لهما: إني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت ؟ إلى أن قالا: وأما الرجال والنساء العراة، الذين في مثل التنور، فإنهم الزناة والزواني ". (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 447 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 447 ج 2 ص 447 ح 1562. (1) أثبتناه من المصدر. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1570. (1) ليس في المصدر. (2، 3) أثبتناه من المصدر. 5 دعوات الراوندي. (1) ضأضأوا: من الضأضاء وهي أصوات الناس وصياحهم (القاموس المحيط ج 1 ص 21). (*)
[ 335 ]
(16873) 6 العياشي في تفسيره: عن اسحاق بن هلال قال: قال علي (عليه السلام): " ألا أخبركم بأكبر الزنى ؟ " قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، قال: " هي المرأة تفجر ولها زوج، فتأتي بولد فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله، ولا ينظر إليها، ولا يزكيها، ولها عذاب أليم ". 3 (باب تحريم إزالة بكارة البكر، على غير الزوج والمولى مطلقا) (16874) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الاخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها (1)، ونالها بشئ من ضرب. 4 (باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنى) (16875) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له ". ورواه في الدعائم: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). 6 تفسير العياشي ج 1 ص 178 ح 66. الباب 3 1 الجعفريات ص 137. (1) العقر: ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة، وهو للمغتصبة من الاماء كالمهر للحرة (النهاية ج 3 ص 273، مجمع البحرين ج 3 ص 410). الباب 4 1 الجعفريات ص 99. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1564. (*)
[ 336 ]
(16876) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون له ". (16877) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال، في حديث: " وأشد الناس عذابا يوم القيامة، من أقر نطفة في رحم محرم عليه ". (16878) 4 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبيا أو إماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام ". (16879) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له ". 5 (باب تحريم الزنى على الرجل، بالصبية غير المدركة) (116880) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم (يفجر بالمرأة) (1) الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم (قال) (2): " يحد البالغ فيهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني " الخبر. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 447 ح 1562. 4 الغايات ص 86. 5 عوالي اللآلي ج 1 ص 259 ح 36. الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590. (1) في المصدر: " تفجر به المرأة ". (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 337 ]
6 (باب تحريم الزنى على المرأة، بالصبي غير المدرك، وبعبدها) (16881) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: " يعزر ويقام على المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: " تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد ". 7 (باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها) (16882) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: " عليه الحد، ويغرم العقر، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها ". (16883) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل، ولا شئ على المرأة إذا (كان) (1) أكرهها " الخبر. 8 (باب تحريم الزنى، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أو أمة، قبلا أو دبرا) (16884) 1 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه الباب 6 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط 102. الباب 7 1 الجعفريات ص 103. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 8 1 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 338 ]
وآله)، أنه قال: " ومن زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة، حرة أو أمة، فتحت عليه في قبره ثمانية آلاف باب من نار جهنم، تخرج إليه حيات وعقارب وشهب من النار، إلى يوم القيامة ". 9 (باب تحريم الزنى بمحرم على الرجال والمرأة) (16885) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أتى ذات محرم يقتل (1) ". (16886) 2 جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يدخل الجنة (صاحب خمر) (1) ولا مؤمن بسحر، ولا من أتى ذات محرم " الخبر. 10 (باب تحريم الزنى بالامة، وإن كان بعضها ملكا للفاعل) (16887) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ". (16888) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في أمة بين الرجلين وطئها أحدهما، قال: " يضرب خمسين جلدة ". (16889) 3 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605. (1) في المصدر: منه قتل. 2 المانعات ص 59. (1) في نسخة: " مدمن خمر " وفي المصدر: صاحب خمس مدمن خمر. الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 936. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589. 3 الهداية ص 69. (*)
[ 339 ]
" يحرم من الاماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك ". 11 (باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية، تحت لحاف واحد، أو بيت واحد) (16890) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة (جلدة) (1) ". (16891) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): " أنه وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ". (16892) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب ". (16893) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ". الباب 11 1 الجعفريات 135. (1) أثبتناه من المصدر. 2 الجعفريات ص 135. 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573. (*)
[ 340 ]
12 (باب تحريم مقدمات الزنى كالجلوس بين الرجلين، والالتزام، والملامسة، والتقبيل، والنظر) (16894) 1 جامع الاخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لكل عضو من بني آدم حظ من الزنى، والعين زناه النظر، واللسان زناه الكلام، والاذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك (كله) (1) ويكذبه ". 3 (باب تحريم وطئ الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام) (16895) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت (عليهم السلام)، أن المرأة إذا حاضت أو نفست، (حرم عليها أن تصلي وتصوم) (1)، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم الخبر. (16896) 2 الصدوق في المقنع: ولا تجامع امرأة حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، فقال (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1). (16897) 3 العياشي في تفسيره: عن عيسى بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث الاختين المملوكتين: " نظير تلك الباب 12 1 جامع الاخبار ص 170. (1) إثبتناه من المصدر. الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127. (1) في المصدر: " حرمت عليها الصلاة والصوم ". 2 المقنع ص 107. (1) البقرة 2: 222. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 232 ح 78. (*)
[ 341 ]
المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم للرجل (1) أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج ". 14 (باب تحريم الدياثة) (16898) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته، وهو الديوث، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقتلوا الديوث ". وباقي الاخبار تقدم في أبواب المقدمات (1). 15 (باب تحريم اللواط على الفاعل) (16899) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لما عمل قوم لوط ما عملوا، شكت السماء والارض إلى الله، فأوحى الله إلى السماء: أن اخصيهم (1) وإلى الارض: أن اخسفي بهم ". (16900) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في اللوط: " هو ذنب لم يعص الله به إلا (قوم لوط، وهي) (1) أمة من الامم، فصنع الله (بها) (2) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز (1) في المصدر: " الرجل ". الباب 14 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 33. (1) تقدم في الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1594. (1) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: أحصبيهم، وهو الصواب ظاهرا، وحصبه: رماه بالحصاء أي بالحجارة (القاموس المحيط ج 1 ص 55). 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1602 عن جعفر بن محمد (عليه السلام). (1) ليس في المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 342 ]
وجل بهم ". (16901) 3 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " القرون أربعة أنا في أفضلها قرنا، ثم الثاني ثم الثالث، فإذا كان الرابع اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فإذا كان ذلك قبض الله عزوجل كتابه من صدور بني آدم، ثم يبعث ريحا سوداء ولا يبقي (1) أحدا وهو ولي الله تبارك وتعالى إلا قبضه (2)، ثم كان الخسف والمسخ ". (16902) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " واتق الزنا واللوط وهو أشد من الزنى والزنى أشد من اللواط، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة. وقال (عليه السلام): ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار إلى أن قال ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لان الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج. قال: وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الاضياف عن مدركة الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وكذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي داء أدوى من البخل ! وذكر هذا الحديث، وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء، وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ". 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1595. (1) في المصدر: تبقي. (2) في المصدر: " قبضة ". 4 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. (*)
[ 343 ]
(16903) 5 علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن سليمان الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: (وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة) (1) قال: " ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط، إلا رماه الله بحجر (2) تلك الحجارة تكون منيته فيها، ولكن الخلق لا يرونه ". ورواه العياشي: عن (محمد بن) (3) ميمون اللبان، مثله (4). (16904) 6 وفيه في خبر طويل قال: وكان ابراهيم (عليه السلام) كل من مر به يضيفه، وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات والخير، وكان الطريق عليها، وكان كل من مر بتلك البلاد تناول من ثمارهم وزروعهم، فجزعوا من ذلك، فجاءهم ابليس في صورة شيخ فقال: أدلكم على ما إن فعلتموه لم يمر بكم أحد، فقالوا: ما هو ؟ قال: من مربكم فانكحوه في دبره، واسلبوا ثيابه، ثم تصور لهم ابليس في صورة امرد حسن الوجه (1)، فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أمروا به فاستطابوه، وكانوا يفعلونه بالرجال، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فشكى الناس ذلك إلى ابراهيم (عليه السلام)، فبعث (2) إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم، فلما نظروا إلى لوط (عليه السلام)، قالوا: من أنت ؟ قال: أنا ابن خال ابراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق، 5 تفسير القمي ج 1 ص 336. (1) هود 11: 82، 83. (2) في المصدر: " كبده ". (3) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها " راجع رجال الشيخ ص 317 ومعجم رجال الحديث ج 19 ص 112 وتنقيح المقال ج 3 ص 265 ". (4) تفسير العياشي ج 2 ص 158 ح 59. 6 تفسير القمي ج 1 ص 333. (1) في المصدر زيادة: جميل الثياب. (2) في المصدر زيادة: الله. (*)
[ 344 ]
وجعلها الله عليه بردا وسلاما، هو بالقرب منكم، فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا، فإن الله يهلككم.. الخبر. وقال في قوله تعالى: (كانت تعمل الخبائث) (3) قال: " كانوا ينكحون الرجال ". (16905) 7 القطب الراوندي في قصص الانبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، (عن سعد بن عبد الله) (1) عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن علي بن فضال، عن داود بن يزيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لما جاءت الملائكة في هلاك قوم لوط، مضوا حتى اتوا لوطا وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه، فلما رأهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائهم بيض، فقال لهم: المنزل، قالوا: نعم، فتقدمهم ومشوا خلفه، فندم على عرضه عليهم المنزل، فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله، وكان جبرئيل قال الله له: لا تعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث شهادات، فقال جبرئيل: هذه واحدة، ثم مشى ساعة فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثنتان، فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثلاث " الخبر. (16906) 8 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنهم أتوه بغلام وقالوا: إنه قتل مولاه، وشهد الشهود، فقال أمير المؤمنين: " ما تقول يا غلام ؟ " قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: " ولم ؟ " قال: لانه كان يكرهني على الفساد يعني اللواط فدافعته الانبياء 21: 74. 7 قصص الانبياء ص 105. (1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 360). 8 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 426. (*)
[ 345 ]
فأدى إلى القتل، ولم أقصد قتله، وقصدت دفعه فلم ينفع، وغلب علي وعمل بي الفساد، فقتلته حسدا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا بد لك من الشهود " فقال: من أين لي الشهود، رجل في داره في الليلة المظلمة، وأنا في ملكه ويده ! ؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لما جرحته، هل سمعت منه توبة ؟ " قال: لا، قال (عليه السلام): " الله اكبر، الساعة يتبين أنك صدقت أو كذبت، اذهبوا فانبشوا قبره، فإن كان في القبر فهذا الغلام كاذب فاقتصوا منه، فإن لم يكن فيه فالغلام صادق فاطلقوا عنه " فقال قوم: العجب من أمر علي (عليه السلام)، كان يحكم إلى هذا اليوم في الاحياء، واليوم يحكم في الاموات، فذهبوا إلى قبره ونبشوه فلم يجدوه فيه، فرجعوا إليه (عليه السلام) وأخبروه، فقال: " اطلقوا عن الغلام، فإنه صادق " فقالوا: يا أمير المؤمنين، من أين قلت هذا ؟ فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: من عمل قوم لوط وخرج من الدنيا بغير توبة، ذهب الله به إلى قوم لوط، حتى يكون فيهم ويحشر معهم ". (16907) 9 ابن شهر آشوب في المناقب: عن أبي القاسم الكوفي، والقاضي نعمان في كتابيهما، قالا: رفع إلى عمر أن عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله، فدعاه علي (عليه السلام)، فقال له: " أقتلت مولاك ؟ " قال: نعم، قال: " فلم قتلته ؟ " قال غلبني على نفسي، وأتاني في ذاتي، فقال (عليه السلام) لاولياء المقتول: " أدفنتم وليكم ؟ " قالوا نعم، قال: " ومتى دفنتموه ؟ " قالوا: الساعة، قال لعمر: " احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثا، حتى تمر ثلاثة أيام، ثم قل لاولياء المقتول إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا " فلما مضت ثلاثة أيام حضروا، فأخذ علي (عليه السلام) بيد عمر وخروجوا، ثم وقف على قبر الرجل المقتول، فقال علي 9 المناقب 2: 364.
[ 346 ]
(عليه السلام) لاوليائه: " هذا قبر صاحبكم " قالوا: نعم، قال: " احفروا " فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد (1) فلم يجدوه، فأخبروه بذلك، فقال علي (عليه السلام): " الله أكبر الله أكبر، والله ما كذبت ولا كذبت، (سمعت) (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من يعمل من أمتي عمل قوم لوط، ثم يموت على ذلك، فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث من ثلاث حتى تقذفه الارض في جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم ". قلت: ظاهر خبر التفسير أن القضية كانت في الكوفة، وصريح هذا الخبر أنها كانت في المدينة، ولا يبعد تعددها، والله العالم. (16908) 10 جامع الاخبار: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من نكح امرأة في دبرها، أو غلاما في دبره أو رجلا، حشره الله يوم القيامة انتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم ". (16909) 11 وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من لج (1) في وطئ الرجال، لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه ". (16910) 12 الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: كتب إلى محمد بن محمد الاشعث قال: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (1) في المصدر زيادة: " فقال اخرجوا ميتكم فنظروا إلى أكفانه في اللحد ". (2) أثبتناه من المصدر. 10 جامع الاخبار ص 170. 11 جامع الاخبار ص 171. (1) في الطبعة الحجرية: " ولج " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، وفي المصدر: ألح. 12 الجعفريات ص 135. (*)
[ 347 ]
(صلى الله عليه وآله): لما عملت قوم لوط ما عملت، شكت (1) السماء والارض إلى ربهما، فأوحى الله ألى السماء: أن احصبيهم، وأوحى إلى الارض: اخسفي بهم ". (16911) 13 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط ". (16912) 14 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ان أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ". (16913) 15 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قضى الذكر من الذكر شهوته، صلب يوم القيامة في مصلب رفيع، يعرفه أهل النار بذلك العمل ". (16914) 16 علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن اسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد: أن يحيى بن اكثم سأل موسى بن محمد (عليه السلام)، عن مسائل، وفيها: أخبرنا عن قول الله عزوجل: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) (1) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري (عليه السلام)، وكان من جواب أبي الحسن (عليه السلام): " أما قوله: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) فإن الله (1) في الطبعة الحجرية: " شكى " وفي المصدر: " شكو " وما أثبتناه هو الصواب. 13 الجعفريات ص 146. 14 لب اللباب: مخطوط. 15 لب اللباب: مخطوط. 16 تفسير القمي ج 2 ص 278. (1) الشورى 42: 50. (*)
[ 348 ]
تبارك وتعالى، يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك، تطلب الرخصة لارتكاب المأثم، (قال) (2): " ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (3) إن لم يتب ". ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن عيسى البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي (عليهما السلام)، مثله (4). 16 (باب تحريم اللواط على المفعول به) (16915) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام)، قال: " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ". (16916) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " من أمكن الرجال من نفسه طائعا، ألقي عليه شهوة النساء ". (16917) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المخنثين، وقال: " أخرجوهم من بيوتكم ". (16918) 4 وعن محمد قال: أخبرنا محمد بن يزيد المقرئ، حدثنا (2) أثبتناه من المصدر. (3) الفرقان 25: 68 و 69. (4) الاخلاص ص 94. الباب 16 1 الجعفريات ص 126. 2 الجعفريات ص 126. 3 الجعفريات ص 127. 4 الجعفريات ص 147. (*)
[ 349 ]
أيوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المخنثين من الرجال، المتشبهين بالنساء.. الخبر. (16919) 5 كتاب أبي سعيد العصفري عباد: عن العرزمي (1)، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جوير بن نعير الحضرمي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لعن الله وامنت (2) الملائكة، على رجل تأنث وامرأة تذكرت ". (16920) 6 جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عامر بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " حرم (1) على كل دبر مستنكح، الجلوس على استبرق الجنة ". (16921) 7 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لعن المخنثين (من الرجال) (1) وقال: " اخرجوهم من بيوتكم " ولعن المذكرات من النساء، والمؤنثين من الرجال. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من أمكن من نفسه طائعا، ألقيت عليه شهوة النساء " (2). 5 كتاب أبي سعيد العصفري عباد ص 18. (1) في الحجرية " العزرمي " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 23 ص 123، ولسان الميزان ج 7 ص 135). (2) في المصدر: ولعنت. 6 كتاب المانعات ص 64. (1) في المصدر: حرم الله. 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1597. (1) أثبتناه من المصدر. (2) نفس المصدر ج 2 ص 455 ح 1598. (*)
[ 350 ]
(16922) 8 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ". (16923) 9 القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا، ألقى الله عليه شهوة النساء ". 17 (باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه) (16924) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره، قال: " أيهما أتى فعليه الحد ". (16925) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب (1)، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو الفخذ، وأن على فاعله القتل، والايقاب الكفر بالله " إلى آخره. (16926) 3 الصدوق في المقنع: واعلم أن اللواط هو مابين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم. 8 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1599. 9 لب اللباب: مخطوط. الباب 17 1 الجعفريات ص 135. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. (1) الايقاب: غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قبل، وقيل: يكفي بعضها (مجمع البحرين ج 2 ص 181). 3 المقنع ص 144. (*)
[ 351 ]
18 (باب تحريم مقدمات اللواط، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما) (16927) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، (عن علي (عليهم السلام) (1)، قال: " إياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد منهم فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن (2) ". (16928) 2 القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من قبل غلاما بشهوة، فكأنما ناكح أمه سبعين مرة، ومن ناكح أمه فكأنما اقتض عذراء بغير مهر، ومن اقتض عذراء بغير مهر، فكأنما قتل سبعين نبيا ". (16929) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الارض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا ". وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة، ألجمه الله بلجام من النار ". (16930) 4 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من قبل غلاما بشهوة، غذبه الله ألف عام في النار ". الباب 18 1 الجعفريات ص 91. (1) في المصدر: " علي بن الحسين عن أبيه ". (2) في نسخة: " خدورها ". 2 لب اللباب: " مخطوط. 3 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 260 ح 37. (*)
[ 352 ]
19 (باب تحريم نوم الرجال مع الرجل في لحاف واحد مجردين، وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد) (16931) 1 الجعفريات: إخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه كان إذا وجد المرأة والرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة (جلدة) (1) ". (16932) 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام): " أنه وجدهما (في ثوب واحد) (1) فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ". (16933) 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم ". (16934) 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباشر الرجل الرجل إلا بينهما ثوب ". (16935) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منها مائة جلدة ". الباب 19 1 الجعفريات ص 135. (1) أثبتناه من المصدر. 2 الجعفريات ص 135. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 3 الجعفريات ص 127. 4 الجعفريات ص 97. 5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. (*)
[ 353 ]
2 0 (باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها) (16936) 1 الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، قال: " السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ". (16937) 2 وعن محمد بن محمد بن الاشعث قال: كتب إلي أبي محمد بن الاشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الاسقع، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " سحاق النساء بينهن زنى ". (16938) 3 وعن محمد قال: حدثنا محمد بن بريد المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب بن محمد، عن عطا، عن أبي هريرة في خبر قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. وتقدم عن كتاب أبي سعيد العصفري، أن الله تعالى لعن على امرأة تذكرت (1). (16939) 4 دعائم الاسلام: عن (أمير المؤمنين) (1) (عليه السلام)، أنه قال: " السحق في النساء كاللواط في الرجال " الخبر. (16940) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا قامت على المرأتين البينة الباب 20 1 الجعفريات ص 135. 2 الجعفريات ص 136. 3 الجعفريات: (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1603. (1) في المصدر: " جعفر بن محمد ". 5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. (*)
[ 354 ]
بالسحق إلى وهن الرسيات (1) اللواتي ذكرن في القرآن ". (16941) 6 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، قبض الله كتابه من صدور بني آدم، فبعث الله ريحا سوداء، ثم لا يبقى أحد هو لله تعالى إلا قبضه الله إليه ". (16942) 7 فضل بن شاذان في كتاب الغيبة: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حمران، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " القائم منا منصور بالرعب " إلى أن قال: قيل: يابن رسول الله، متى يخرج قائمكم ؟ قال: " إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وكتفي الرجال بالرجال والنساء بالسناء " الخبر، وعد فيه جملة من المحرمات. 21 (باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين) (16943) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة إلى أن قال (1) وكذلك امرأتان في ثوب واحد ". (16944) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، (1) في الطبعة الحجرية: الراسيات، وفي المصدر: الراشيات، وما أثبتناه هو الصواب: فقد جاء في مجمع البحرين ج 4 ص 75 عن تفسير علي بن ابراهيم: أهل الرس: هن اللواتي باللواتي وهن الرسيات. 6 نوادر الراوندي ص 16. 7 الغيبة للفضل بن شاذان: مخطوط. الباب 21 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37، وعنه في البحار ج 79 ص 93 ح 3. (1) الحديث في المصدر والبحار متصل، والظاهر أن عبارة: إلى أن قال، زائدة. 2 الجعفريات ص 97. (*)
[ 355 ]
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب ". 22 (باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل) (16945) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أتى بهيمة جلد الحد ". (16946) 2 عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " لعن الله من وقع على بهيمة ". 23 (باب تحريم الاستمناء) (16947) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " أبي قال: سئل الصادق (عليه السلام)، عن الخضخضة (1) فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يابن رسول الله، من كتاب الله نهيه، فقال: قول الله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (2) وهو ما وراء ذلك، فقال الرجل: أيما اكبر الزنى أو هي ؟ قال: ذنب عظيم ثم قال للقائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيمة عن الله لانها معاصي، وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لانها من عمل الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608. 2 عوالي اللآلي ج 1 ص 185 ح 258. الباب 23. 1 فقه الرضا (عليه السلام): لم نجده في مظانه، وعنه في البحار ج 104 ص 30 ح 1. (1) الخضخضة: الاستمناء باليد، وهو اسنتزال المني في غير الفرج، وأصل الخضخضة: التحريك (النهاية ج 2 ص 39، مجمع البحرين ج 4 ص 202). (2) المؤمنون 23: 7. (*)
[ 356 ]
الشيطان (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) (3). (16948) 2 عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ناكح الكف ملعون ". 24 (باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين) (16949) 1 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ". 25 (باب وجوب العفة والورع عن المحرمات، وحفظ الفرج) (16950) 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثر ما تلج به أمتي في النار الاجوفان: البطن، والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنة: تقوى الله، وحسن الخلق ". (16951) 2 وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من شئ أحب إلى الله تعالى من إيمان به، والعمل الصالح، وترك ما أمر به أن يترك ". (3) فاطر 35: 6. 2 عوالي اللآلي ج 1 ص 260 ح 38. الباب 24 1 عوالي اللآلي ج 1 ص 252 ح 8. الباب 25 1 الجعفريات ص 150. 2 الجعفريات ص 98. (*)
[ 357 ]
(16952) 3 ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن ابراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: " إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم، بهم، فلم ينج ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة، حتى الجئت إلى جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيزة رجل يقطع الطريق، ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها، فلم يعلم الا والمرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه فقال: إنسية أم جنية ؟ فقالت: إنسية، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلما أن هم بها اضطربت، فقال لها: مالك تضطربين ؟ فقالت: أفرق من هذا، وأشارت بيدها، إلى أن قال لها فصنعت من هذا شيئا، فقالت: لا وعزته، قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا، وإنما استكرهتك استكراها، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك، قال: فقام ولم يحدث شيئا، ورجع إلى أهله وليس له همة إلا التوبة والمراجعة، فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق، فحميت عليهما الشمس، فقال الراهب للشاب: ادع الله أن يظلنا بغمامة، فقد حميت علينا الشمس، فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند ربي حسنة، فأتجاسر أن أسأله شيئا، قال: فأدعوا أنا وتؤمن أنت، قال: نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة، فمشيا تحتها مليا من النهار، ثم انفرقت الجادة جادتين، فأخذ الشاب في واحدة والراهب في واحدة، فإذا السحاب مع الشاب، فقال الراهب: أنت خير مني، لك استجيب ولم يستجب لي، فخبرني ما قصتك ؟ فأخبره بخبر المرأة، فقال: غفر لك ما مضى حيث ذهلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل ". 3 الكافي ج 2 ص 56 ح 8. (*)
[ 358 ]
(16953) 4 الصدوق في الفقيه: بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل، حرم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الاكبر ". (16954) 5 أبو قاسم الكوفي في كتاب الاخلاق: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أحب العفاف إلى الله عفة البطن والفرج ". (16955) 6 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال في قوله تعالى (والراسخون) في العلم) (1): " ان الراسخ من استقام قلبه، وصدق لسانه، وبرت يمينه، وعف بطنه وفرجه ". (16956) 7 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إنه أوصى بعض شيعته فقال: " أما والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته، فاعينونا على ذلك بورع واجتهاد إلى أن قال والله إنكم كلكم لفي الجنة، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة، مع قوم اجتهدوا وعملوا الاعمال الصالحة، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته " قيل: وإن ذلك لكائن يابن رسول الله، قال: " نعم، (من) (1) لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسنانه ". وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس. 26 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم) (16975) 1 الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، 4 من لا يحضره الفقيه 4 ص 7. 5 الاخلاق: مخطوط. 6 لب اللباب: مخطوط. (1) آل عمران 3: 7. 7 دعائم الاسلام ج 1 ص 63. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 26 1 علل الشرائع ص 547 ح 2. (*)
[ 359 ]
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله عزوجل لما (1) أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته، وهبط ابليس ولا زوجة له، وهبطت الحية ولا زوج لها، فكان أول من يلوط بنفسه ابليس، فكانت ذريته من نفسه، وكذلك الحية، وكانت ذرية آدم من زوجته، فأخبرها أنهما عدوان لهما ". (16958) 2 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ان العين لتزني، وإن اللسان ليزني، إن القلب ليزني، وإن اليد لتزني، وإن الرجل لتزني، وتصدق ذلك كله وتكذبه الفرج ". (1) في المصدر: " حين ". 2 لب اللباب: مخطوط. (*)
[ 361 ]
أبواب ما يحرم بالنسب 1 (باب تحريم الام وإن علت) (16959) 1 العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: قلت له: أرأيت قول الله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) (1) قال: " إنما عنى به التي حرم (الله) (2) عليه في هذه الآية: (حرمت عليكم امهاتكم) (3) ". (16960) 2 الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته. 2 (باب تحريم الاخت مطلقا) (16961) 1 الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الاول في كتاب المحتضر: نقلا من كتاب الشفاء والجلاء، بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن آدم أبي البشر، أكان زوج ابنته من ابنه ؟ فقال " معاذ الله، لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله (صلى أبواب ما يحرم بالنسب الباب 1 1 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 71. (1) الاحزاب 33: 52. (2) اثبتناه من المصدر. (3) النساء 4: 23. 2 المقنع ص 109. الباب 2 1 المحتضر: لم نجده، وعنه في البحار ج 11 ص 226 ح 6. (*)
[ 362 ]
الله عليه وآله)، وما كان آدم إلا على دين رسول الله (صلى الله عليه وآله " فقلت: وهذا الخلق من ولد من هم، ولم يكن إلا آدم وحواء (عليهما السلام) ! ؟ لان الله يقول: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) (1) فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء، فقال (عليه السلام): " صدق الله وبلغت رسله، وأنا على ذلك من الشاهدين " فقلت: ففسر لي يابن رسول الله، فقال: " إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الارض، وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا، فكانت أول من بغى على وجه الارض، فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها، ثم ولد له اثر عناق قابيل بن آدم، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل، أظهر الله عز وجل جنبة من ولد الجان يقال لها: جهانة، في صورة الانسية، فما رآها قابيل ومقها (2)، فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل، فزوجها من قابيل، ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل، أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحوارء، فلما رآها هبيل ومقها، فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل، ففعل ذلك، فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدو " الخبر. (16962) 2 الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن أبي عبد الله بن ثابت، عن عبد الله بن أحمد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ان الله عزوجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه، وتزوج الآخر الجن (1) فولدتا جميعا، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء، وما كان (1) النساء 4: 1. (2) ومقها: أحبها (القاموس المحيط ج 3 ص 290). 2 علل الشرائع ص 103. (1) في المصدر: إلى الجن. (*)
[ 363 ]
فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان ". وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته. (16963) 3 صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده إلى الحسين بن علي (عليهما السلام)، قال: " جاء رجل إلى الحسن بن علي (عليهما السلام)، فقال: " حق ما يقول الناس أن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن ؟ فقال: حاشا الله، كان لآدم (عليه السلام) ابنان، وهو شيث و عبد الله، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة، وأخرج لعبد الله امرأة من الجن، فولد لهذا وولد لذاك، فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء، وما كان من قبح وبذاء فمن ولد الجنية ". (16964) 4 الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " سلوني قبل أن تفقدوني " فقام إليه الاشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية، ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ قال: " بل يا أشعث، قد أنزل الله عليهم كتابا، وبعث إليهم نبيا، حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته (1) إلى فراشه فارتكبها، فلما أصبح تسامع به قومه، فاجتمعوا إليه (2) فقالوا: إيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته، فاخرج نطهرك ونقيم عليك الحد، فقال لهم: اجتمعوا فاسمعوا كلامي، فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلا فشأنكم، فاجتمعوا، فقال لهم (هل علمتم) (3) إن الله عزوجل لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء ؟ قالوا: صدقت أيها الملك، قال: أو ليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا: صدقت، هذا هو الدين، فتعاقدوا على ذلك، فمحا الله 3 صحيفة الامام الرضا (عليه السلام) ص 87. 4 الاختصاص ص 236. (1) كذا، والظاهر: باخته " هامش الطبعة الحجرية ". (2) في المصدر: إلى بابه. (3) اثبتناه من المصدر. (*)
[ 364 ]
ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب، فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب ". (16965) 5 أصل من أصول قدمائنا: عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سألت مولاي أبا جعفر (عليه السلام)، كيف زوج آدم ولده ؟ قال " أي شئ يقول هذا الخلق المنكوس ؟ " قلت: يقولون: إنه إذا كان ولد آدم ولدا جعل بينهما بطنا بطنا (1) ثم يزوج بطنه من البطن الآخر، فقال: " كذبوا، هذه المجوسية محضا، أخبرني أبي، عن جده (صلى الله عليه وآله)، قال: لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حوراءين: ناعمة ومدية، وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل، ومدية من هبة الله، فزوجهما إياهما فتزواجا، فكانت تزويج بنات العم ". 3 (باب تحريم بنت الاخ وبنت الاخت) (16966) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، قال: " قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يارسول الله، ما بلك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال: أو عندكم شئ ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". 5 أصل لبعض قدماء إصحابنا ص 11. (1) هكذا كان الاصل ولا يخلو من اختلال " هامش الطبعة الحجرية ". الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 900. (*)
[ 365 ]
أبواب ما يحرم من الرضاع 1 (باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (16967) 1 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". (16968) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في وجه النكاح فقط ". (16968) 3 الصدوق في الهداية قال: قال الصادق (عليه السلام): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". (16970) 4 عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " قلت: يارسول الله، هل لك في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش ؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ؟ وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ". ابواب ما يحرم من الرضاع الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص ح 240 ح 899. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. 3 الهداية ص 70. 4 عوالي اللآلي ج 3 ص 323 ح 185. (*)
[ 366 ]
2 (باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها، لا بما نقص عن ذلك) (16971) 1 - الصدوق في الهداية: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع ". (16972) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " والحد الذي يحرم به الرضاع، مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم، وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات محررات (1) مرويات بلبن الفحل ". وقد روي: " مصة ومصتين وثلاث ". (16973) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: " المصة المواحدة تحرم ". وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، قال: " يحرم قليل الرضاع وكثيره " (1). (16974) 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " يحرم الباب 2 1 الهداية ص 70. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. (1) في المصدر: محرزات. 3 الجعفريات ص 116. (1) نفس المصدر ص 116. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 901. (*)
[ 367 ]
من الرضاع قليله وكثيره، والمصة الواحدة تحرم ". (16975) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ". قلت: القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة، ومحمول على التقية، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر، والاقوى ما دل عليه خبر الهداية، وعليه المعظم، انتهى. 3 (باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما) (16976) 1 الجعفريات: إخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلم، ولا يمين لا مرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للملوك مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في مصيبة ". (16977) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام. 5 عوالي اللآلي ج 1 ص 234 ح 138. الباب 3 1 الجعفريات ص 113. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 902. (*)
[ 368 ]
(16978) 3 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد فطام، قال الله عزوجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (1) ". (16979) 4 وعنه (عليه السلام)، أن رجلا سأله فقال: ان امرأة لي (1) أرضعت جارية (لي) (2) كبيرة لتحرمها علي، قال: " اوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، لا رضاع بعد فطام ". (16980) 5 الشيخ في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن اسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) 6 لا رضاع بعد فطام " الخبر. ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن ابائه (عليهم السلام)، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). (16981) 6 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال: كنت قد حضرت مجلس موسى (عليه السلام)، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 903. (1) البقرة 2: 233. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 904. (1) في المصدر: امرأتي. (2) أثبتناه من المصدر. 5 أمالي الطوسي ج 2 ص 37. (1) نوادر الراوندي ص 51. 6 إثبات الوصية ص 187. (*)
[ 369 ]
بلبن ابني، أيحل (لي) (1) نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): " لا رضاع بعد فطام " إلى أن قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا (عليه السلام)، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى (عليه السلام)، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر (عليه السلام)، فأجابه بما أجابا (عليهما السلام) به.. الخبر. 4 (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة، فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعا، وكذا جميع ما يحرم رضاعا، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع) (16982) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال: " لا قد نزلت منزلة الاخت من الرضاعة من قبل الاب، لانها أرضعت بلبنه ". (16983) 2 وعنه (عليه السلام) انه قال: " لبن الفحل يحرم " ومعنى لبن الفحل: أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض، إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض، (إذا كان للرجل نساء) (1)، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة، إذا كان الفحل جمعهما، فهما جميعا ولداه من الرضاعة. أثبتناه من المصدر. الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 905. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 906. (1) ليس في المصدر. (*)
[ 370 ]
(16984) 3 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم (من) (1) النسب ". (16985) 4 الصدوق في المقنع: وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية. 5 (باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة، بل ينبغي تأديبها) (16986) 1 الصدوق في المقنع: وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه. (16987) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أوجر (1) الصبي أو أسعط (2) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع ". الجعفريات: بالسند المتقدم عنه (عليه السلام)، مثله. (3). قلت: حمله الاصحاب على التقية. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 907. (1) أثبتناه من المصدر. 4 المقنع ص 110. الباب 5 1 المقنع ص 110. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910. (1) الوجر: صب ماء أو دواء في وسط الحلق (لسان العرب ج 5 ص 279). (2) السعوط: صب الدواء في الانف (لسان العرب ج 7 ص 314 (3) الجعفريات ص 116. (*)
[ 371 ]
6 (باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع، من الحرائر والاماء، مع الشرائط) (16988) 1 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خالتك، من الرضاعة (1)، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك ". (16989) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " عرضت بنت حمزة على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة ". (16990) 3 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال في ابنة الاخ من الرضاعة: " لا آمر به أحدا، ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي ". (16991) 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال: أو عندكم شئ ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: انها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". الباب 6 1 الهداية ص 69. (1) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع. 2 الجعفريات ص 116. 3 المقنع ص 111. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 900. (*)
[ 372 ]
7 (باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة) (16992) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده، فأراد أن يطأها، فقالت أم ولد له: اني قد أرضعتها، قال (عليه السلام): " تجر إلى نفسها وتتهم، لا تصدق ". (16993) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت، قال: " تصدق إذا انكرت " قيل: فإن عادت، فقالت: قد أرضعتهما، قال: " لاتصدق ". (16994) 3 الصدوق في المقنع: وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم انكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما، فلا تصدق ولا تنعم. 8 (باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن، ولا على أختها مطلقا) (16995) 1 الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة. الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 908. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 909. 3 المقنع ص 112. الباب 8 1 المقنع ص 110. (*)
[ 373 ]
9 (باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة ولادة) (16996) 1 الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام. 10 (باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع) (16997) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها، قال: " إذا ارضعته عتق ". (16998) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة 1) نفسها، والفحل الذي اللبن منه، فانهما يقومان مقام الابوين، لا يحل بيعهما ولاملكهما، مؤمنين كانا أو مخالفين ". (16999) 3 الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، فإنه ابنها من الرضاعة ". 11 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع) (17000) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه الباب 9 1 المقنع ص 110. الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 917. 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. 3 المقنع ص 111. الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 916. (*)
[ 374 ]
قال: " لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها (1) ثم أرضعت بلبن فجور، قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبيبة، لم يحرم من نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال ". في المصدر زيادة: رجلا. (*)
[ 375 ]
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها 1 (باب أقسام المحرمات في النكاح) (17001) 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فجاء هذا الجواب من أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى أن قال: " وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الارحام التي حرم الله في كتابه، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما) (1)، وقال الله تبارك وتعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم) (2)، وهو أب لهم، ثم قال: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (3)، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاعة لان تحريم أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الباب 1 1 بصائر الدرجات ص 552. (1) الاحزاب 33: 53. (2) الاحزاب 33: 6. (3) النساء 4: 22. (*)
[ 376 ]
ذلك تحريم نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فمن حرم ما حرم الله من الامهات والبنات والاخوات والعمات (4) من نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ومن استحل ما حرم الله فقد اشرك إذا اتخذ ذلك دينا " الخبر. (17002) 2 علي بن ابراهيم في تفسيره: في قوله: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف) (1) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة، وله أهل ولم تكن أمهم، ادعى كل فيها، فحرم الله مناكحتهم ثم قال: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم) (2)، إلى آخر الاية، فإن هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى اقصاها، وكذلك البنت (3) والاخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال، إذا ماتت ابنتها الاولى التي هي امرأته أو طلقها. 2 (باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها) (17003) 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: في قول الله عزوجل: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) (1)، قال: (4) هكذا الاصل ويحتمل سقوط شئ هنا لنظر، أو معناه: فقد حرم ما حرمه الله " هامش الطبعة الحجرية ". 2 تفسير القمي ج 1 ص 135. (1) النساء 4: 22. (2) النساء 4: 23. (3) في الحجرية: الابنة، وما أثبتناه من المصدر. الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 875. (1) النساء 4: 22. (*)
[ 377 ]
" إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لاحد من ولده، كان دخل بها أو لم يدخل، ولا يتزوج الرجل امرأة جده، هي محرمة على ولده ما تناسلوا ". (17004) 2 العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): " يقول الله: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) (1) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ". (17005) 3 وعن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " إن الله حرم علينا نساء النبي (صلى الله عليه وآله) بقول الله: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) (1) ". (17006) 4 وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (1) قال: " ما ظهر منها نكاح امرأة الاب " الخبر. (17007) 5 الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا، فلا تحل لابيه ولا لابنه. (17008) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: " لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) بقول الله: (وما كان لكم أن 2 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 69. (1) النساء 4: 22. 3 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 70. (1) النساء 4: 22. 4 تفسير العياشي ج 1 ص 383 ح 124. (1) الاعراف 7: 33. 5 المقنع ص 109. 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (*)
[ 378 ]
تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (1)، يحرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) لقول الله: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) (2)، فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ". (17009) 7 وعن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد، عن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من عامر من بني صعصعة، يقال لها: ساه (1)، وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالتا لها: لا ترين رسول الله (صلى الله عليه وآله) منك حرصا، فلما دخلت على النبي (صلى الله عليه وآله)، فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من كنده ابنة الجون فلما مات ابراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابن مارية القبطية، قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولى الناس أبا بكر، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر، قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " ما نهى النبي (صلى الله عليه (1) الاحزاب 33: 53. (2) النساء 4: 22 7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (1) كذا ولعل الصواب " سبا " أو " سنا " فقد جاء في أسماء المستعيذات هذان الاسمان، ولعل الاول هو المناسب، حيث جاء في طبقات ابن سعد: سبا بنت سفيان بن عوف الكلابية، من أزواجه صلى الله عليه وآله ومن المستعيذات.. (انظر: طبقات ابن سعد ج 8 ص 100، 101.) (*)
[ 379 ]
وآله) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه، وحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم ". 3 (باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه) (17010) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه كشف عن ساق جارية، ثم وهبها بعد ذلك للحسن (عليه السلام)، وقال: " لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ". (17011) 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1)، أنه قال: " لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها، الا أن يكون نظر إلى عورتها ". (17012) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لابنه ولا لولده ". (17013) 4 الصدوق في المقنع: وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لابيه ولا لابنه. (17014) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ربيع بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحل لابيه ". الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876. (1) في المصدر: قال أبو جعفر (عليه السلام). 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877. 4 المقنع ص 109. 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (*)
[ 380 ]
4 (باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الاب، ولو قبل البلوغ حرمت على الاب، وان كان بعد وطئ الاب لم تحرم، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ) (17015) 1 الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه. (17016) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئل (عليه السلام) وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام، قال: " أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للاب أن يقربها " قال: وسمعته يقول: " سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال ". (17017) 3 وعن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه، قال: " أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: إن تمسكها، إن (الحرام لا يفسد الحلال) (1) ". (17018) 4 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه لتحرمها عليه، قال: " قد الباب 4 1 المقنع ص 108. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (1) هذا هو الصحيح، وما في المصدر: " الحلال لا يفسد الحرام " وهم واضح. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 932. (*)
[ 381 ]
أثمت وأثم ابنها، وأكره للاب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال ". 5 (باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه) تقدم عن الدعائم: قول الصادق (عليه السلام): " لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ". (17019) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه ؟ قال: " ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لابي جاريتان، فوهب لي احداهما ". 6 (باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما) (17020) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها ؟ قال: " نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ". (17021) 2 وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها ؟ قال: " لا " الخبر. الباب 5 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. الباب 6 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (*)
[ 382 ]
(17022) 3 وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها ؟ قال: " نعم، وأمها وابنتها ". (17023) 4 وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: " إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان (كان) (1) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ". (17024) 5 وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا " الخبر. (17025) 6 وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها ؟ قال: " نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال (1) ". (17026) 7 وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها ؟ فقال: " لا " فقال: انه لم يكن افضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: " لا يصدق، ولا كرامة ". 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (1) أثبتناه من المصدر. 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (1) في نسخة البحار: لا يحرم الحلال ولا يفسده. 7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (*)
[ 383 ]
(17027) 8 وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال: " إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ". وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: " فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ". 7 (باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة) (17028) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولامن الرضاع ". 8 (باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته) (17029) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث أنه قال: " ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ". (17030) 2 وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه 8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887. الباب 8 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (*)
[ 384 ]
امرأته ؟ قال: " إن الحرام لا يحرم الحلال ". (17031) 3 وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ". (17032) 4 وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها واختها، فقال: " ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ". (17033) 5 وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو باختها، فقال: " لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ". (17034) 6 وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته ؟ قال: " لا، لانه لا يحرم (الحرام الحلال) (1) ". (17035) 7 وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (1) في المصدر: الحلال الحرام. 7 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 67. (*)
[ 385 ]
امرأته ؟ فقال: " لا ". (17036) 8 وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال: " لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال (1) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ". (17037) 9 دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: " لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ". (17038) 10 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم أمرأته حرمت عليه امرأته وأمها ". 9 (باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الاب والابن تزويجها) (17039) 1 الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه. 8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (1) في المصدر: الحرام. 9 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887. 10 الجعفريات ص 103. الباب 9 1 المقنع ص 108. (*)
[ 386 ]
10 (باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما) (17040) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ". 11 (باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا ؟) (17041) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: " إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ". ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عنه (عليه السلام)، مثله (1). (17042) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا، الباب 10 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. الباب 11 1 الجعفريات ص 103. (1) نوادر الراوندي ص 47. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (*)
[ 387 ]
فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أ يتزوجها ؟ قال: " نعم " الخبر. (17043) 3 قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قال: " إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ". (17044) 4 وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أ تحل له ابنتها ؟ إلى أن قال: " فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ". (17045) 5 وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ". (17046) 6 وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، (عليه السلام)، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة. (17047) 7 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال: " إن تابا فلا بأس ". (17048) 8 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بذات بعل محصنا كان 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 888 عن علي (عليه السلام). 8 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. (*)
[ 388 ]
أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت ". (17049) 9 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد. 12 (باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان) (17050) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: " وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ". (17051) 2 وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ". (17052) 3 وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر (عليه السلام)، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل ؟ قال: " وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ". 9 المقنع ص 108. الباب 12 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (*)
[ 389 ]
(17053) 4 وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل رأى امرأته تزني، أ يصلح له أن يمسكها ؟ قال: " نعم، إن شاء ". (17054) 5 وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: " ان شاء أخذ الصداق ممن (1) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ". (17055) 6 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: " لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت امة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): تخيروا لنطفكم ". (17056) 7 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يرسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال: طلقها، قال: فإني احبها، قال: فامسكها إن شئت ". 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (1) في المصدر: من. 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 733. (*)
[ 390 ]
13 (باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة) (17057) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (1) قال: " هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا (به) (2) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ". (17058) 2 وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أنه سئل) (1) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها ؟ قال: " نعم، إنما كان يكره النبي (صلى الله عليه وآله) نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) (2) وهن المؤجرات (3) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي (صلى الله عليه وآله)، وكانت تقول لاحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا الباب 13 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (1) النور 24: 3. (2) أثبتناه من المصدر. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 (1) أثبتناه من المصدر. (2) النور 24: 3. (3) المؤاجرات: جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر (لسان العرب ج 4 ص 10).
[ 391 ]
ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن من قتال محمد (صلى الله عليه وآله) (4)، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه، حتى يعرف منه التوبة ". (17059) 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (1): " نزل (2) في نساء مشركات مشهورات بالزنى، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى، منهن حنتمة (3) والرباب وسارة التي أحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (17060) 4 علي بن ابراهيم في تفسيره: ثم حرم الله عزوجل نكاح الزواني فقال: (الزاني لا ينكح) (1) الاية، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الاية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى: سارة وحنتمة والرباب، وكن يغنين بهجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن. (17061) 5 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز مناكحة الزاني (4) في المصدر زيادة: وتدين له. 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734. (1) النور 24: 3. (2) في المصدر: قال: نزلت. (3) في الحجرية والمصدر: " حبيبة " وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية. 4 تفسير القمي ج 2 ص 95. (1) النور 24: 3. 5 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. (*)
[ 392 ]
والزانية، حتى تظهر توبتهما ". (17062) 6 الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، قال: " من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه (1) ". (17063) 7 وعن الحسن بن جرير: عن الصادق (عليه السلام)، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها ؟ قال: " نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ". 14 (باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها) (17064) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: " لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ". (17065) 2 وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: " لا ". 6 رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43. (1) في الحجرية: " فلا تزوجها " وما أثبتناه من البحار. 7 رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43. الباب 14 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (*)
[ 393 ]
(17066) 3 وعن (علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: " لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ". 15 (باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر) (17067) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له اخته في التزويج أبدا (ولا ابنته) (1) ". وقال في موضع: " ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا " (2). 16 (باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الاول) (17068) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم (تحل له) (1) أبدا ". 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (1) في المصدر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر صحة ما في المصدر، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله. الباب 15 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 37. (1) في الحجرية: وابنتها، وما أثبتناه من المصدر. (2) نفس المصدر ص 37. الباب 16 1 فقه الرضا (عليه السلام) ص 32. (1) في الحجرية: يحل، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 394 ]
17 (باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، والا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل) (17069) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا، قال: " إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الاولى وعدة أخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب ". (17070) 2 وعن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا " الخبر. (17071) 3 وعن ابن ابي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أجاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ". (17072) 4 وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الباب 17 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (*)
[ 395 ]
ابراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ قال: " لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك " قلت: بأي الجهالتين يعذر ؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنه في عدته ؟ فقال: " احدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها " فقلت: فهو في الاخرى معذور، فقال: " نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: " الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ". [ 17073 ] 5 - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: " إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الاخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الاول، وهو خاطب من الخطاب ". [ 17074 ] 6 - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال: " يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ". (17075) 7 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في امرأة 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 892. (*)
[ 396 ]
توفي زوجها وهي حبلى، فتزوجت قبل أن تنقضي الاربعة أشهر والعشرة، قال: " يفرق بينهما، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ] (1) آخر الاجلين " قال جعفر بن محمد (عليها السلام): " هذا إن لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت " قيل له: فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله، قال: " الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا ". [ 17076 ] 8 - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك ". [ 17077 ] 9 - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عمرو بن شعيب، والاعمش، وأبي الضحى، والقاضي أبي يوسف، وعن مسروق: أتي عمر بامرأة انكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز (1) مهرا، رد نكاحه، و قال: لا يجتمعان ابدا، فبلغ [ ذلك ] (2) عليا (عليه السلام) فقال: " إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من (1) أثبتناه من المصدر. 8 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 32. 9 - المناقب ج 2 ص 361. (1) في الحجرية: أجبر، وما أثبتناه من المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 397 ]
فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي (عليه السلام). 18 - (باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا) [ 17078 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحمدهما (عليه السلام)، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح (1) لمولاها الاول يتزوج ابنتها ؟ قال: " لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم) (2) ". ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله (3). [ 17079 ] 2 - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال: " لا، هي كما قال الله: (ربائبكم اللآتي في حجوركم) (1) ". الباب 18 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 72. (1) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر. (2) النساء 4: 23. (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 73. (1) النساء 4: 23. (*)
[ 398 ]
[ 17080 ] 3 - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها ؟ قال: فقال: " قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، لا بأس به، إن الله يقول: (وربائبكم اللآتي في حجوركم) (1) ". [ 17081 ] 4 - وعن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال: " لا، هي مثل قول الله: (وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن) (1) ". [ 17082 ] 5 - وعن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور " الخبر. [ 17083 ] 6 - دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، في قوله تعالى: (وربائبكم اللآتي) (1) الآية، قال: " هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عزوجل: (في حجوركم) (2) قال: الحجر: الحرمة، (يقول: اللآتي) (3) في حرمتكم، وذلك مثل قوله: (انعام وحرث حجر) (4) 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 74. (1) النساء 4: 23. 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 76. (1) النساء 4: 23. 5 - تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 77. 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 232 ح 872. (1، 2) النساء 4: 23. (3) في المصدر: التي. (4) الانعام 6: 138. (*)
[ 399 ]
يقول: محرمة ". [ 17084 ] 7 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كانت الامة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ". [ 17085 ] 8 - عوالي اللآلي: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ". 19 - (باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها) [ 17086 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها (1)، فقال: أيتزوج ابنتها ؟ فقال: " لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها. [ 17087 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها ؟ قال: " إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ". 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873. 8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 222. الباب 19 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. (1) في المصدر: وبعض جسدها. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 874. (*)
[ 400 ]
20 - (باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها) [ 17088 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " قد فعله رجل منا، فلم نر (1) به بأسا " فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذا، في السمحية (2) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى عليا (عليه السلام) فقال له: " من أين أخذتها ؟ " قال: من قول الله تعالى: (وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (3) فقال علي (عليه السلام): " إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وامهات نسائكم) (4) " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام) ؟ " فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت ؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى علي (عليه السلام) فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها ؟ فقال: " يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ". وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن الباب 20 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 231 ح 75 وعنه في البرهان ج 1 ص 357 ج 10. (1) في العياشي والبرهان: ير، وهو أنسب للسياق. (2) كذا في الحجرية والمصدر، والصحيح: الشمخية، جاء في لسان العرب ج 3 ص 30: بنو شمخ: بطن، وشمخ بن فزارة: بطن. (3، 4) النساء 4: 23. (*)
[ 401 ]
أبي عبد الله (عليه السلام)، مثل ذلك. [ 17089 ] 2 - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها ". [ 17090 ] 3 - وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيحل له ابنتها ؟ قال: " البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل باحدهما حلت له الاخرى ". [ 17091 ] 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وكذلك الام إذا وطئ ابنتها، لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ". [ 17092 ] 5 - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرمت عليه الام، وروي: أن الام والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحدهما حلت له الاخرى. [ 17093 ] 6 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من كشف قناع امرأة، حرم عليه ابنتها وأمها ". 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873. 5 - المقنع ص 103. 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 223. (*)
[ 402 ]
21 - (باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان اعتقت، لا شراؤهما وخدمتهما، وأن لم يطأها لم تحرم عليه، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس) [ 17094 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إلي: " لا تحل ". [ 17095 ] 2 - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل (1) له أن ينكح ابنتها ؟ قال: " لا، هي مثل قوله: (وربائبكم اللآتي في حجوركم) (2) ". [ 17096 ] 3 - وعن النضر: عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: " لا، هي مثل قوله: (وربائبكم اللآتي في حجوركم) (1) ". [ 17097 ] 4 - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وابن أبي الباب 21 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (1) في المصدر زيادة: يحل. (2) النساء 4: 23. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج 70. (1) النساء 4: 23. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (*)
[ 403 ]
عمير، عن حماد، [ عن الحلبي ] (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها (2) ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها ؟ قال، " لا ". [ 17098 ] 5 - وعن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده، ثم وجد ابنتها، أيطؤها ؟ قال: " نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الاماء فلا بأس ". [ 17099 ] 6 - دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كانت الامة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، والحرة والمملوكة في هدا سواء ". 22 - (باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده، ويطأ بالملك أمته التي وطأها) [ 17100 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة، عن محمد بن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها، فيجمع بينهما، قال: " لا بأس بذلك ". [ 17101 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه (1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 189 وج 23 ص 82). (2) في الحجرية: له، وما أثبتناه من المصدر. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873. الباب 22 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 883. (*)
[ 404 ]
قال: " لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأم ولده، غير أم المرأة، يجمع بينهما إن شاء ". 23 (باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره، وبالعكس، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب، وكذا حكم ولد الامة) [ 17102 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له (1) ؟ قال: " أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الاب - فللولد أن يطأها ويتزوج، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه ". [ 17103 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا، فلا بأس أن يتزوج (أولاده من غيرها أولادها من الثاني) (1) ". 24 (باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الاخرى الرجعية) [ 17104 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 884. (1) في المصدر زيادة: بملك اليمين. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 885. (1) في المصدر: ولدها بنات زوجها الاول من غيرها. الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (*)
[ 405 ]
(عليه السلام)، في أختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده (1)، أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين. [ 17105 ] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أختها من الرضاعة. [ 17106 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: في قول الله عزوجل: (وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف) (1) قال: " يعني في النكاح " 25 - (باب أن من تزوج اختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الاخرى) [ 17107 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة، قال: " يثبت نكاح الاخت التي بدأ باسمها عند العقد، والاربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن، ويبطل نكاح ما سواهن، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن، بطل النكاح كله ". (1) في المصدر: ولدها. 2 - المقنع ص 110. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 878. (1) النساء 4: 23. الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 891. (*)
[ 406 ]
26 - (باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد، ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج أمها، ويلحق به الولد مع الجهل) [ 17108 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: " يمسك أيهما شاء، ويخلي سبيل الاخرى ". [ 17109 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ". 27 - (باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها) [ 17110 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى، فينقضي الاجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها، فكتب: " لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ". [ 17111 ] 2 - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل الباب 26 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 887. الباب 27 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 2 - المقنع ص 114. (*)
[ 407 ]
مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها. 28 - (باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة) [ 17112 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ". [ 17113 ] 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) قال: على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر. 29 - (باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطئ لا في الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما، ثم وطئ الاخرى) (17114) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بين سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ببيع أو هبة، فإن وهبها لولده فإنه يجزئ ". الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881. 2 - الجعفريات ص 114. الباب 29 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (*)
[ 408 ]
[ 17115 ] 2 - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، فقال: " إذا وطئت الاخرى فقد حرمت عليه " إلى آخره، كذا في الكافي (1)، والتهذيب (2)، والفقيه (3): " حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى " قلت: أرأيت إن باعها، فقال: " إن كان [ إنما ] (4) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الاولى شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى، فلا ". [ 17116 ] 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] (1) بين الاختين المملوكتين بالوطئ. وفي حديث آخر عنه (عليه السلام)، أنه سئل عن ذلك، فقال: " أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده، يجب (على المؤمنين) (2) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده ". [ 17117 ] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا كانت عند الرجل أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثم بدا له في الثانية، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها، ولا يجزئه أن 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (1) الكافي ج 5 ص 432 ح 6. (2) التهذيب ج 7 ص 290 ح 52. (3) الفقيه ج 3 ص 284 ح 1352 باختلاف السند. (4) أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 879. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: للمؤمنين، وما أثبتناه من المصدر. 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 880. (*)
[ 409 ]
يهبها لولده، وان وطئ الثانية حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره ". [ 17118 ] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الاختين المملوكتين: " ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ، فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه، فإن وطئ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه الاولى حتى تخرج التي وطئ، ببيع (1) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الاولى شئ ". [ 17119 ] 6 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " يحرم من الاماء عشرة، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين ". 30 (باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها، وبنت الاخت على خالتها، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما، فإن فعل بطل، ويجوز العكس بغير إذن) [ 17120 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ". [ 17121 ] 2 - وعن الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت، على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذنهما، وتنكح العمة 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130. (1) في الحجرية: " لبيع " وما أثبتناه من المصدر. 6 - الهداية ص 69. الباب 30 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (*)
[ 410 ]
والخالة على بنت الاخ والاخت بغير إذنهما ". [ 17122 ] 3 - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها ". [ 17123 ] 4 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. [ 17124 ] 5 - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. وتقدم عن الجعفريات (1): قول علي (عليه السلام): " والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] (2) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ". [ 17125 ] 6 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ". 31 - (باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا) [ 17126 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 882. 5 - المقنع ص 110. (1) تقدم في الباب 28 حديث 2 عن الجعفريات ص 114. (2) أثبتناه من المصدر. 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 54. الباب 31 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (*)
[ 411 ]
المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا يحل له أبدا ". [ 17127 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ". [ 17128 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " تزوج رجل من الانصار وهو محرم، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه ". [ 17129 ] 4 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل " قال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (1): " إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها، وعليه الكفارة لاحرامه ". [ 17130 ] 5 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام، يفرق بينه وبين التي تزوج، ثم لا تحل له أبدا ". 32 (باب تحريم الملاعنة) [ 17131 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن 2 فقه الرضا (عليه السلام) ص 32. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 893. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894. (1) في المصدر: قال جعفر بن محمد (عليه السلام). 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894 نحوه. الباب 32 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (*)
[ 412 ]
المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ". [ 17132 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليه السلام)، أنهما قالا: " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لهما الاجتماع ". [ 17133 ] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ". 33 (باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا) [ 17134 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قذف الرجل امرأته، وهي خرساء، فرق بينهما ". الصدوق في المقنع: مثله (1). 34 - (باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة) [ 17135 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج ". 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061. 3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 297 ح 70 وج 3 ص 335 ح 234. الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066. (1) المقنع ص 120. الباب 34 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (*)
[ 413 ]
[ 17136 ] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج. [ 17137 ] 3 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: " إنهن ذوات أزواج ". [ 17138 ] 4 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قال: " تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول ". 35 - (باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة) [ 17139 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: " انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يسمها فيه، فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائن (1)، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ". [ 17140 ] 2 - الصدوق في المقنع: بعد الكلام المتقدم: فإن كنت لا بد فاعلا، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد 2 - المقنع ص 101. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1001. 4 - كتاب الاستغاثة ص 49. الباب 35 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1002. (1) في نسخة: بائنة. 2 - المقنع ص 101. (*)
[ 414 ]
طلقت فلانة، فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخبطها إلى نفسك. 36 - (باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض) [ 17141 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) فقال: " هو طلب الحلال (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) (2) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها " قلت: فقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال: " هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله " وفي خبر رفاعة عنه (عليه السلام) (قولا معروفا) قال: " يقول خيرا ". [ 17142 ] 2 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) (لا تواعدوهن سرا) (1) قال: " هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أوعدك بيت آل فلان، (أوعدك بيت فلان) (2)، لترفث (3) ويرفث معها ". [ 17143 ] 3 - وفي رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله الباب 36 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 390، 391. (1، 2) البقرة 2: 235. 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 392. (1) البقرة 2: 235. (2) ليس في المصدر. (3) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة (النهاية ج 2 ص 241). 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 293. (*)
[ 415 ]
(عليه السلام): " هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها ". [ 17144 ] 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - إلى قوله - إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) وقال: " لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها، والتعريض الذي أباحه الله عزوجل، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مرادة، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله " قال: وقد دخل أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) على سكينة بنت حنظلة، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها، فسلم عليها وقال: " كيف أنت با بنت حنظلة ؟ " قالت: بخير - جعلت فداك - يابن رسول الله، قال: " إنك قد علمت قرابتي من رسول الله (صلى الله وعليه وآله)، ومن علي (عليه السلام)، ومن حقي في الاسلام، وبيتي في العرب " قالت: غفر الله لك يا ابا جعفر، تخطبني في عدتي، قال: " ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني، وقد دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها (وهي في عدتها) (2)، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده، فما كانت تلك خطبة ". [ 17145 ] 5 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لما خطب أم سلمة، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله، فأرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تقول: يا رسول الله إني امرأة مسنة، وإن 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 203 ح 744. (1) البقرة 2: 235. (2) ليس في المصدر. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 204 ح 745. (*)
[ 416 ]
لي عيالا، وإني شديدة الغيرة، فقال: " أما قولك: إنك مسنة فأنا أسن منك، وأما قولك: إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك " فلما تزوجها ودخلت إليه قالت: يا رسول الله، ما كان مما قلت لك كثير شئ ولكن كرهت أن يكون في أمر من الامور لم أخبرك به. 37 - (باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما) [ 17146 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها. [ 17147 ] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته (1). وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت، فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت، حرمت عليه. [ 17148 ] 3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي، عن عمرو بن شمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل قابلته، قال: " لا، ولا ابنتها ". 38 (باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها) [ 17149 ] 1 - علي بن ابراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: (واولات الاحمال الباب 37 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 895. 2 - المقنع ص 109. (1) في الحجرية: " أمهاتها " وما أثبتناه من المصدر. 3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 106. الباب 38 1 - تفسير القمي ج 2 ص 374. (*)
[ 417 ]
أجلهن أن يضعن حملهن) (1) قال - أي الصادق (عليه السلام)، كما هو الظاهر: " المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت " إلى آخره. [ 17150 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الاجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وحلت لها الازواج ". 39 - (باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز، وإن مات قبله فباطل) [ 17151 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت، فيتروج المرأة يريد أن ترثه، قال: " لا بأس بذلك، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب ". 40 - (باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج) [ 17152 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه قضى في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ". [ 17153 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، (1) الطلاق 65: 4. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) 32. الباب 39 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 890. الباب 40 1 - الجعفريات ص 109. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 896. (*)
[ 418 ]
عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ". 41 - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت) [ 17154 ] 1 - العياشي في تفسيره: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت، ولا يحل له من الاماء إلا واحدة ". [ 17155 ] دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن أبيه، عن آبائه: " أن عليا (صلوات الله عليه)، قال: لا يحل نكاح الاماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة، فإن فعل فرق بينهما وعزر ". [ 17156 ] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنها قالا: " لا بأس بنكاح الحر الامة إذا اضطر إلى ذلك " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1): " ولا يتزوج الحر الامة حتى يجتمع فيه شرطان: العنت، وعدم الطول، ولو لم يكن يكره نكاح الامة لغير ضرورة إلا لاسترقاق الولد، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه، ولم يجد غيره ". [ 17157 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، الباب 41 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 97. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 920. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 921. (1) في المصدر: قال أبو جعفر (عليه السلام). 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. (*)
[ 419 ]
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة، فقال: " لا بأس، أذا اضطر إليه ". 42 - (باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة إلا بأذنها، وجواز العكس بغير إذن) [ 17158 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يتزوج الامة على الحرة، فقال: " يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها، فأن لم يدخل بها فلا شئ لها ". (17159) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن تنكح الامة على الحرة، والكافرة على المسلمة. (17160) 3 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج الامة على الحرة، قال: " يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ عليه لها ". [ 17161 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " تتزوج الحرة على الامة، ولا تتزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ". [ 17162 ] 5 - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الباب 42 1 - الجعفريات ص 105. 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 922. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 923. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. (*)
[ 420 ]
(عليه السلام)، قال: " لا ينكح الرجل الامة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الامة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة ". [ 17163 ] 6 - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة ؟ قال: " ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث ". [ 17164 ] 7 - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الامة على الحرة، فإن من تزوج أمة على الحرة، فنكاحه باطل. 43 - (باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس) [ 17165 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة ". [ 17166 ] 2 - وعن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، فقال: " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل ؟ قال: " لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام " قلت: فذهابها 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. 7 - المقنع ص 105. الباب 43 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (*)
[ 421 ]
إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال: " نعم، إذا خرجت من منزله، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت ". [ 17167 ] 3 - وعن علي بن النعمان، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة، ولم يعلمها، قال: " أن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم " قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به، قال: " نعم، بما استحل من فرجها ". [ 17168 ] 4 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجل نكح أمة، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الامة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الامة إذا كانت الامة وأولاهما. الخبر. [ 17169 ] 5 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا نكح الرجل الامة وهو لا يجد طولا لحرة، وكان يخشى العنت، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها، ولم تعلم أن عنده أمة، قال: فهي بالخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، إذا كان قد رغب في الامة، فإن فارقته (1) قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن فارق الامة لم يكن للحرة خيار ". 44 - (باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد) [ 17170 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 924. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 925. (1) في الحجرية: " فارقت " وما أثبتناه من المصدر. الباب 44 1 - الجعفريات ص 105. (*)
[ 422 ]
(عليهم السلام)، قال: " إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد، فنكاحهما فاسد ". ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر، عن آبائه، عنه (عليهم السلام)، مثله (1). 45 - (باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة) [ 17171 ] 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أن قال: " يحرم من الاماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ". 46 - (باب أنه لا يورث النكاح) [ 17172 ] 1 - العياشي في تفسيره: عن هاشم بن عبد الله بن السري البجلي (1)، قال سألته عن قوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) (2) قال: فحكى كلاما، ثم قال (عليه السلام) كما يقولون بانبطية: " إذا طرح عليها الثوب عضلها (3)، فلا تستطيع تتزوج غيره، وكان هذا في الجاهلية ". (1) نوادر الراوندي ص 38. الباب 45 1 الهداية ص 69. الباب 46 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 229 ح 66، وعنه في البرهان ج 1 ص 354 ح 2. (1) كذا في الحجرية والمصدر إلا أن في الاخير: الجبلي بدل البجلي، وفي البرهان: هاشم بن عبد الله، عن السري البجلي. (2) النساء 4: 19. (3) عضل المرأة: منعها من الزواج ظلما (لسان العرب ج 11 ص 451). (*)
[ 423 ]
47 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة) [ 17173 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها، (قال علي (عليه السلام): " لاحد عليها لانها) (1) مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم، أعدها على زوجها " ففعل ذلك عمر [ 17174 ] 2 - عوالي اللآلي: عن النيي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الحرائر صلاح البيت، والاماء هلاكه ". الباب 47 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130. (1) في المصدر: فقال لا حد على. 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 128 ح 352. (*)
[ 425 ]
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد 1 - (باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما) [ 17175 ] 1 - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبد الرحمن، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " في كل شئ اسراف إلا في النساء، قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1) وقال: واحل لكم ما ملكت أيمانكم ". [ 17176 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ". الصدوق في المقنع: مثله (1) [ 17177 ] 3 - عوالي اللآلي: وفي الاحاديث الصحيحة، أن التزويج كان في شرع موسى (عليه السلام) جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفي شرع عيسى (عليه السلام) لا يحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين. أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الباب 1 1 - تفسير العياشي ح 1 ص 218 ح 13. (1) النساء 4: 3. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. (1) المقنع ص 102. 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 446 ح 173. (*)
[ 426 ]
2 - (باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الابع) [ 17178 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " وقال (عليه السلام): " لا يجمع ماءه في خمس ". 3 - (باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى) [ 17179 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، [ عن جده ] (1)، أن عليا (عليهم السلام)، قال: " على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر. [ 17180 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن عبد الله [ ابن سنان ] (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل تحته أربع الباب 2 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. الباب 3 1 - الجعفريات ص 114. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع مجمع رجال الحديث ج 10 ص 204. (*)
[ 427 ]
نسوة فطلق احداهن، قال: " لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ". [ 17181 ] 3 - وعن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها، قال: " ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الاخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء اهلها بعد (1) عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه ". [ 17182 ] 4 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال: " ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ". [ 17183 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج، إلا بطلاق إحدى الاربع، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ". 4 - (باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع) [ 17184 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (1) في المصدر زيادة: انقضاء. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 886. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. الباب 4 1 - الجعفريات ص 107. (*)
[ 428 ]
جده، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن، أو يكون عنده أختان ويسلم فتسلمان، قال: " يختار منهن أربعا الاولى فالاولى، وأما الاختان فالاولى منهما امرأته ". [ 17185 ] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان، أو أكثر من أربع نسوة حرائر، قال: " يترك (1) له التي نكح أولا من الاختين، والاربع الحرائر الاولى (2)، وتنزع منه الاخت الثانية، وما زاد على أربع حرائر (3) ". [ 17186 ] 3 - عوالي اللآلي: وفي حديث: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): " اختر 1 أربعا منهن، وفارق سائرهن ". 5 - (باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما، ولا في عدة احداهما) [ 17187 ] 1 - ابن شهر آشوب في المناقب: عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان: أنه اجتمع عنده - يعني عمر - أربعون نسوة، وسألنه عن شهوة الآدمي، فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة، ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء ! ؟ فأفحم، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء، وأمرهن بصبها في إجانة، ثم أمر كل 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 946. (1) في المصدر: تترك. (2) في المصدر: أولا فأولا. (3) في المصدر: من الحرائر. 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 228 ح 123. الباب 5 1 - المناقب ج 2 ص 360. (*)
[ 429 ]
واحدة منهن تعرف ماءها، فقلن: لا يتميز ماؤنا، فأشار (عليه السلام)، إلى أن لا يفرقن بين الاولاد، ويبطل النسب والميراث. 6 - (باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك) [ 17188 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: " لا يحل للعبد فوق اثنتين ". [ 17189 ] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين، وله أن يتزوج أربع إماء، إذا كان ذلك بأذن مولاه ". 7 - (باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الاماء ما شاء مع إذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له) [ 17190 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وله أن يشتري من الجواري ما شاء، ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه، وأذن له فيه ". 8 - (باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء، ولو كان عنده أربع زوجات) [ 17191 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي بصير، أنه ذكر للصادق الباب 6 1 - الجعفريات ص 105. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938. الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938. الباب 8 1 - رسالة المتعة للمفيد: عنه في البحارج 103 ص 309 ح 38. (*)
[ 430 ]
(عليه السلام)، وهل هي من الاربعة ؟ فقال: " تزوج منهن ألفا ". [ 17192 ] 2 - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادق (عليه السلام) في المتعة، هي من الاربعة ؟ قال: " لا، ولا من السبعين ". [ 17193 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وسبيل المتعة سبيل الاماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ". 9 - (باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، بأي نوع كان من الطلاق، وأن المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق، دون المطلقة للسنة) [ 17194 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " من طلق امرأته ثلاثا [ يعني ] (1) على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". [ 17195 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال - والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات، وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك " الخبر. [ 17196 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " في كيفية طلاق العدة - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته، واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا " إلى آخره. 2 - رسالة المتعة للمفيد: عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 37. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1114. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 298 ح 1121. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 32. (*)
[ 431 ]
10 - (باب أن الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وإن كانت تحت عبد) [ 17197 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليه السلام)، أنهم قالوا: " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان، تبين بالثمانية كما تبين الحره بالثالثة ". الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 300 ح 1128. (*)
[ 433 ]
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه 1 (باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب) [ 17198 ] 1 - العياشي في تفسيره: عن (مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر) (1) (عليه السلام)، عن قول الله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (2) قال: " نسختها (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (3) ". [ 17199 ] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أنه قال: " إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان في نساء المسلمين قلة، فلما كثرت المسلمات قال الله وعزوجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) وقال: " (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2). ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة، ولا ينكح مشرك مسلمة ". ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الباب 1 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 38، وعنه في البرهان ج 1 ص 449 ح 12 والصافي ج 2 ص 12 والبحار ج 103 ص 382 ح 31. (1) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار، وفي المصدر: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) المائدة 5: 5. (3) الممتحنة 60: 10. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 ح 942 و 943. (1) البقرة 2: 221. (2) الممتحنة 60: 10. (*)
[ 434 ]
[ 17200 ] 3 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب ". [ 17201 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز تزويج المجوسية ". [ 17202 ] 5 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وصفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت إبا عبد الله (عليه السلام)، عن تزويج اليهودية والنصرانية، قال: " لا " قلت: قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (1) قال: " هي منسوخة، نسخها قوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2) ". 2 - (باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير) [ 17203 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية، فقال: " أذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ! ؟ " قلت: يكون له فيها الهوى، قال: " إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه عضاضة (1) ". 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 ح 952. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. 5 - التنزيل والتحريف ص 20. (1) المائدة 5: 5. (2) الممتحنة 60: 10. الباب 2 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. (1) الغضاضة: النقص والانكسار والذل (لسان العرب ج 7 ص 198). (*)
[ 435 ]
[ 17204 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " إن تزوجت يهودية أو نصرانية، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية ". [ 17205 ] 3 العياشي في تفسيره: عن أبي جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (1) قال: " هن العفائف ". [ 17206 ] 4 - وعن عبد صالح (عليه السلام)، قال: سألناه عن قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (1) ما هن ؟ وما معنى احصانهن ؟ قال: " هن العفائف من نسائهم ". 3 - (باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد) [ 17207 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة، فإن أسلمت فهما على النكاح، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا ". [ 17208 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، قال: " إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام دون الآخر، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ". 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 31. 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 ح 39. (1) المائدة 5: 5. 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 40. (1) المائدة 5: 5. الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 ح 953.
[ 436 ]
[ 17209 ] 3 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] (1) إن رغب فيها، لعل الله أن يهديها ". [ 17210 ] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح ". 4 - (باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك) [ 17211 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، قال: " لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها ". [ 17212 ] 2 - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها. 5 - (باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة، وجواز العكس) [ 17213 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 943. (1) أثبتناه من المصدر. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251. الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. 2 - المقنع ص 102. الباب 5 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[ 437 ]
(عليه السلام): " يتزوج الحرة، على الامة، ولا يتزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ". [ 17214 ] 2 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال: " لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ". [ 17215 ] 3 - وعن القاسم: عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ والامة على الحرة ؟ قال: " لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ". 6 - (باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية، ولم تعلم) [ 17216 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك، ثم دخل بها فعلمت، قال: " لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض، أو مضت لها ثلاثة أشهر - يعني إذا لم تكن تحيض - فقد حلت للازواج من غير طلاق " قيل له: فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية، قبل أن تنقضي عدة المسلمة، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال: " نعم ". 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250. (*)
[ 438 ]
7 - (باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين) [ 17217 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام) لزوجها: أسلم، قال: لا، ففرق علي (عليه السلام) بينهما، وقال له علي (عليه السلام): إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] (1)، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب، بمهر جديد ونكاح جديد ". [ 17218 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: " لم يزدها الاسلام إلا عزا ". [ 17219 ] 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك، قال: " ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا (1) ". [ 17220 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن الباب 7 1 - الجعفريات ص 106. (1) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية. 2 - الجعفريات ص 106. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250. (1) في نسخة: مستقبلا. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251. (*)
[ 439 ]
يدخل بها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: " لم يزدها الاسلام إلا عزا وشرفا ". 8 - (باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، و الناصبية بالمؤمن) [ 17221 ] 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " فأما أهل النصب لآل [ بيت ] (1) محمد (عليهم السلام) والعداوة لهم، من المباينين بذلك المعروفين به، الذين ينتحلونه دينا، فلا تخالطوهم، ولا توادوهم، ولا تناكحوهم ". [ 17222 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: " لا تناكحه، ولا تصل خلفه ". [ 17223 ] 3 - وعن النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال: " (لا يتزوج المؤمن ناصبة) (1)، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ". [ 17224 ] 4 - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ان لامراتي أختا مسلمة لا بأس برأيها، وليس بالبصرة أحد، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال: " لا الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199 - 200 ح 732. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (*)
[ 440 ]
تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة لسيت بناصبية لا بأس به ". [ 17225 ] 5 - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الناصبة، ولا تزوج ابنتك ناصبا. 9 - (باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام، وكراهة تزويج المؤمنة منهم) [ 17226 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال: " لا، عليك بالبله من النساء " قال زرارة، ما هي إلا مؤمنة أو كافرة، قال: " فأين أهل استثناء (1) الله ؟ قول الله أصدق من قولك: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (2) ". [ 17227 ] 2 - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد، عن موسى بن بكر (1)، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه ". 5 - المقنع ص 102. الباب 9 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (1) في المصدر: نقباء. (2) النساء 4: 98. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (1) في الحجرية: " بكير " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 22). (*)
[ 441 ]
[ 17228 ] 3 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم، فقال: " هذا أمر عديد (1) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصلى علي (عليه السلام) ورائهم ". [ 17229 ] 4 - وعن النضر: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته ؟ وبما يحرم دمه ؟ فقال: " يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته ". [ 17230 ] 5 - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي، فقال: " ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن ! ؟ ". [ 17231 ] 6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية، قال: " لا، عليك بالبله من النساء " قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله أصدق من قولك: (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله - سبيلا) (1) ". 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71، وعنه في البحار ج 103 ص 377 ح 10. (1) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر والبحار: " تمديد " ولعلها: هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك، أي: لن تستطيعوا مقاطعتهم. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71، وعنه في البحار ج 103 ص 378 ح 13. 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 269. (1) النساء 4: 98. (*)
[ 442 ]
[ 17232 ] 7 - وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: (الا المستضعفين) (1) قال: " هم أهل الولاية " فقلت: أي ولاية ؟ فقال: " أما إنها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار، وهم المرجون لامر الله ". [ 17233 ] 8 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها، هل تزوج (1) منهم ؟ (قال: " لا تزوج إلا من كان على دينها) (2)، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، وأما الناصبة ابنة (3) الناصبة فلا ولا كرامة، لان المرأة (المستضعفة البلهاء) (4) تأخذ من أدب زوجها، ويردها إلى ما هو عليه، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك، ولا تزوجوهم " الخبر. [ 17234 ] 9 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، لان المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه. 10 - (باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية) [ 17235 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن 7 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 - 270. (1) النساء 4: 98. 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199. (1) في المصدر: تتزوج. (2) في المصدر: إلا من هو على دينها. (3) في الطبعة الحجرية، ابنته، وما أثبتناه من المصدر. (4) ما بين القوسين ليس في المصدر. 9 - المقنع ص 102. الباب 10 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (*)
[ 443 ]
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال له: إنها صبية، قال: فأتى العباس فقال: ما لي ؟ أبي بأس ؟ فقال له: وما ذاك ؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لاغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولاقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه ". [ 17236 ] 2 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: حدثنا جماعة من مشايخنا الثقات، منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن أحمد بن المفضل، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما)، عن تزويج عمر [ من ] (1) أم كلثوم، فقال: " ذلك فرج غصبنا عليه " وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا (2)، أن عمر بعث العباس إلى علي (صلوات الله عليه)، فسأله أن يزوجه أم كلثوم، فامتنع علي (عليه السلام) من ذلك، فلما رجع العباس إلى عمر يخبره بامتناع علي (عليه السلام) فأعلمه بذلك، قال: يا عباس، أيأنف من تزويجي ! (والله لئن لم يزوجني) (3) لاقتلنه، فرجع العباس إلى علي (عليه السلام) فأعلمه بذلك، فأقام علي (عليه السلام) على الامتناع، فأخبر العباس عمر، فقال له: يا عباس إحضر يوم الجمعة في المسجد، وكن قريبا مني لتعلم أني قادر على قتله، فحضر العباس المسجد، فلما فرغ عمر من الخطبة، فقال: أيها الناس إن ها هنا رجلا من علية أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) قد زنى وهو محصن، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون ؟ فقال الناس من كل جانب: إذا 2 - الاستغاثة ص 90 - 92. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر زيادة: عامة في تزويجه منها وذلك في الخبر. (3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 444 ]
كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره، فلما انصرف عمر قال للعباس: امض إليه فأعلمه ما قد سمعت، فوالله لئن لم يفعل لافعلن، فصار العباس إلى علي (عليه السلام) فعرفه ذلك، فقال علي (صلوات الله عليه): " أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبدا " فقال العباس: إن لم تفعل أنت فأنا أهله، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك، فجمع عمر الناس، فقال: إن هذا العباس عم علي (عليه السلام)، وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم، وقد أمره أن يزوجني منها، فزوجه العباس، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه. 11 - (باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة، وبالعكس، وتزويج المنافق) [ 17237 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) منافقين معروفي (1) النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع " وسكت عن الآخر. 12 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر) [ 17238 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أقروا أهل الجهالية على ما أسلموا عليه، من نكاح أو طلاق أو ميراث " يعني (صلى الله عليه وآله): إذا وافق ذلك حكم الاسلام، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه، فرق بينهما. الباب 11 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (1) في الطبعة الحجرية: معروف، وما أثبتناه من المصدر. الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251. (*)
[ 445 ]
[ 17239 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب، (فإن) (1) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح ". [ 17240 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوج إن شاءت، ولا عدة عليها، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب ". 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251. (1) في المصدر: وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها، وإن ارتدا جميعا أو. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251. (*)
[ 447 ]
أبواب المتعة 1 - (باب إباحتها) [ 17241 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " قال على (عليه السلام): لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي، قال ثم قرأ هذه الآية (فلما استمتعتم به منهن) (1) - إلى أجل مسمى - (فآتوهن أجورهن فريضة) (2) " الخبر. [ 17242 ] 2 - وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول، " حدثني جابر بن عبد الله الانصاري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان ابن عباس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن (1) أجورهن، وهؤلاء يكفرون بها اليوم، وهي حلال وأحلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يحرمها ". [ 17243 ] 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف أبواب المتعة الباب 1 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24. (1، 2) النساء 4: 24. 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31. (1) في المصدر: إذا آتيتموهن. 3 - كتاب التنزيل والتحريف ص 18. (*)
[ 448 ]
بكتاب القراءات: عن البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عامر بن سعيد الجهني (1)، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة) (2) ". [ 17244 ] 4 - وعن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) (1) قال (عليه السلام): " منه المتعة ". [ 17245 ] 5 - وعن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قرأ: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا - بالمتعة - حتى يغنيهم الله من فضله) (1) هكذا التنزيل. [ 17246 ] 6 - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: قال: قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن) إلى آخره. [ 17247 ] 7 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن - إلى آخره. [ 17248 ] وعن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (1) في المصدر زيادة: عن أبيه. (2) النساء 4: 24. 4 - كتاب التنزيل والتحريف ص 48. (1) فاطر 35: 2. 5 - التنزيل والتحريف ص 39. (1) النور 24: 33. 6 - كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: عنه في البحار ج 103 ص 305 ح 12. 7 تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 87. 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 88. (*)
[ 449 ]
قلت له: ما تقول في المتعة ؟ قال: " قول الله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) (1) " الخبر. [ 17249 ] 9 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: " نزلت في القرآن، وهو قول الله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (1) " الخبر. [ 17250 ] 10 - وعن النضر، عن عاصم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " حدثني جابر عن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب، ما زنى إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة ". [ 17251 ] 11 - وعن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء ؟ فقال: " أحلها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة " فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر، فقال: " وإن كان فعل " فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال: " فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك " قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير، فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك (1) النساء 4: 24. 9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. (1) النساء 4: 24. 10 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. (*)
[ 450 ]
يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه. [ 17252 ] 12 - وعن القاسم، عن أبان، عن اسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا سماه، فقال: أخبرهم أني لم أحرمها، ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها ". [ 17253 ] 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: ومن ذلك أن علماء أهل البيت (عليهم السلام)، ذكروا عن ابن عباس أنه (1) دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر (2)، فقال: معاشر الناس، قد أتاكم أعمى، أعمى الله قلبه، يسب عائشة أم المؤمنين، ويلعن حواري رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويحل المتعة وهي الزنى المحض، فوقع كلامه في أذن عبد الله بن عباس، وكان متوكئا على يد غلام له، يقال له: عكرمة، فقال له: ويلك أدنني منه، فأدناه حتى وقف بازائه، فقال: إنا إذا ما فئة نلقاها * نرد أولاها على اخراها قد أنصف الفأرة من راماها (3)) - إلى أن قال -: وأما قولك: يحل لمتعة وهي الزنى المحض، فو الله لقد عمل بها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم يأت بعده [ رسول ] (4) 12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. 13 - كتاب الاستغاثة ص 45. (1) في المصدر زيادة: لما. (2) الضرارة: العمى، وأضر: عمى (لسان العرب ج 4 ص 483). (3) في الحجرية: " زواها " وما أثبتناه من المصدر. (4) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 451 ]
لا يحرم ولا يحلل، والدليل على ذلك قول ابن صهاك: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأنا أمنع عنهما وأعقاب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه، وانك من متعة، فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة، ومضى عبد الله بن عباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا إلى أمه، فقال: أخبرني عن بردي عوسجة وألح عليها مغضبا، فقالت له: إن أباك كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد أهدى له رجل يقال له: عوسجة بردين، فشكا أبوك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) العزبة، فأعطاه بردا منها، فجاء فتمتعني به ومضى، فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعني بهما، فعلقت بك وإنك من متعة، فمن أين وصلك هذا ؟ قال: من ابن عباس، فقالت: ألم أنهك عن بني هاشم، وأقل لك إن لهم ألسنة لا تطاق ! ؟ [ 17254 ] 14 - الصدوق في الهداية: أما المتعة لان رسول الله) صلى الله عليه وآله)، أحلها ولم يحرمها حتى قبض. وقال الصادق (عليه السلام): " ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم يستحل متعتنا ". 2 - (باب استحباب المتعة، وما ينبغي قصده بها) [ 17255 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ع بكر بن محمد، عن الصادق (عليه السلام)، حيث قال: سئل عن المتعة، فقال: " أكره للرجل أن يخرج من الدنيا، وقد بقيت خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم تقض ". 14 - الهداية ص 69. الباب 2 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 305 ح 14. (*)
[ 452 ]
[ 17256 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ " قلت: لكثره من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: " وإن كنت مستغنيا، فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". [ 17257 ] 3 - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر (عليه السلام)، قال: قلت: للمتمتع ثواب ؟ قال: " إن كان يريد بذلك الله عزوجل، وخلافا لفلان، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره " قال: قلت: بعدد الشعر ! قال: " نعم، بعدد الشعر ". [ 17258 ] 4 - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " إن الله عزوجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة ". [ 17259 ] 5 - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن... (1) علي، عن الباقر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل، فقال: يا محمد، إن الله عزوجل يقول: إني غفرت للمتمتعين من النساء ". * (هامش *) 2 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 306 ح 16. 3 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 306 ح 19. 4 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 306 ح 20. 5 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 306 ح 21. (1) بياض في الاصل. (*)
[ 453 ]
3 - (باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا) [ 17260 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن، وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: " عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه ". 4 - (باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم) [ 17261 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته عن المتعة، فقال: " الق عبد الملك بن جريح، فاسأله عنها فإن عنده منها علما " فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الاماء، يتزوج منهن كم شاء، بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فعرضته عليه، فقال: " صدق " وأقر به. قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف. الباب 3 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58. الباب 4 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وعنه في البحار ج 103 ص 317 ح 30. (*)
[ 454 ]
[ 17262 ] 2 - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة، قال: " إنها ليست من الاربع ". [ 17263 ] 3 - وعن القاسم، عن علي، عن أبي ابراهيم (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا يجتمع ماؤه في خمس " قلت: وإن كانت متعة، قال: " وإن كانت متعة ". قلت: وحمل على الاحتياط من إنكار العامة، كما في الاصل. [ 17264 ] 4 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، (عن أبي جعفر (عليه السلام)) (1) في المتعة: " ليس من الاربع، لانها لا تطلق ولا تورث ". [ 17265 ] 5 - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادق (عليه السلام)، في المتعة: هي من الاربع ؟ قال: " لا، ولا من السبعين ". [ 17266 ] 6 - وعن أبي بصير، أنه ذكر للصادق (عليه السلام)، وهل هي من الاربع ؟ فقال: " تزوج منهن ألفا ". [ 17267 ] 7 - فقه الرضا (عليه السلام): " وسبيل المتعة سبيل الاماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ". 2 - نوادر أحمد بن عيسى ص 66 وعنه في البحار ج 103 ص 319 ح 42. 3 - نوادر أحمد بن عيسى ص 70 وعنه في البحار ج 103 ص 386 ح 14. 4 - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 5 - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 37. 6 - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 38. 7 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. (*)
[ 455 ]
5 - (باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء) [ 17268 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال لي محمد بن أبي عمير: عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المتعة، فقال: " لا تدنس نفسك بها ". [ 17269 ] 2 - قال: وسمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة، قال: " ما أنت وذاك ! وقد أغناك الله عنها " قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: " هي في كتاب علي (عليه السلام)، قد تزيدها وتزداد، وقال: وهل يطيبه إلا ذاك ". [ 17270 ] 3 - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء، وإن كان مقيما معها في مصره ". الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن علي بن يقطين، مثله (1). [ 17271 ] 4 - وبإسناد عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: " لا تلحوا في المتعة، انما عليكم اقامة السنة، ولا تشغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم، فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك، ويلعنونا ". [ 17272 ] 5 - وعن الفضل، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الباب 5 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. (1) رسالة المتعة: 4 - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج 103 ص 310 ح 51. 5 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 311 ح 53. (*)
[ 456 ]
المتعة: " دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه ! ؟ ". [ 17273 ] 6 - وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال لاصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين، وذلك أنكم تكثرون الدخول علي، فلا آمن من أن تؤخذوا، فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر ". قال جماعة من أصحابنا: العلة في نهي أبي عبد الله (عليه السلام) عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله (عليه السلام) والمروي عنهم، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا، إنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لهم: " هبوها لي في الحرمين ". [ 17274 ] 7 - وروى أصحابنا، من غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال لاسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي: " حرمت عليكما المتعة ما دمتها تدخلان علي، ذلك لاني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر ". 6 - (باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة) [ 17275 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع، عن رجل 6 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 311 ح 54. 7 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 311 ح 55. الباب 6 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. (*)
[ 457 ]
يتزوج المرأة متعة - إلى أن قال - فقال (عليه السلام): " لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (1) ". [ 17276 ] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تتمتع الا بعارفة، فإن لم تكن عارفة فاعرض عليها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها. 7 - (باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى، وتحريم التمتع بذات البعل، والعدة، والمطلقة على غير السنة) [ 17277 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في المرأة الحسناء الفاجره، هل يجوز للرجل أن يتمتع، بها يوما أو أكثر ؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا يتمتع بها ولا ينكحها ". [ 17287 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فالكواشف: هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، والدواعي: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بازنى، وذوات الازواج: المطلقات على غير السنة. واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لان الله عزوجل يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (1). (1) النور 24: 3. 2 - المقنع ص 113. الباب 7 1 - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 40. 2 - المقنع ص 113. (1) النور 24: 3. (*)
[ 458 ]
[ 17279 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها، وروي أيضا رخصة في هذا الباب ". [ 17280 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة اللخناء (1) الفاجره، أتحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال: " إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا ينكحها ولا يتمتع بها ". 8 - (باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت) [ 17281 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال: " أرأيت ذلك ؟ " قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ". 9 - (باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها) [ 17282 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة الحسناء ترى في الطريق، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصديقها ". 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (1) اللخناء: هي الامة التي لم تختن (القاموس المحيط ج 4 ص 268). الباب 8 1 - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 41. الباب 9 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 49. (*)
[ 459 ]
[ 17283 ] 2 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الاشعري، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن تزويج المتعة، وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها، قال (عليه السلام): " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك ؟ ". 10 - (باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها) [ 17284 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله، مرفوعا إلى الائمة (عليهم السلام) منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير إذن أبيها ". وجميل بن دراج، حيث سئل الصادق (عليه السلام)، عن التمتع بالبكر، قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر، ما لم يفض إليها، كراهية العيب إلى أهلها ". [ 17285 ] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تمتع بذوات الآباء من الابكار، إلا بإذن آبائهن. [ 17286 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال: " نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ". 2 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50. الباب 10 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26. 2 - المقنع ص 113. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. (*)
[ 460 ]
[ 17287 ] 4 - وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لابي عبد الله (عليه السلام): البكر يتزوجها متعة، قال: " لا بأس، ما لم يستفضها ". 11 - (باب حكم التمتع بالكتابية) [ 17288 ] 1 - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغيرها. 12 - (باب عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها) [ 17289 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة ؟ قال: " نعم، إذا رضيت الحرة ". 13 - (باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة) [ 17290 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بالاسناد المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى ". [ 17291 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام) في كلام له: " فإذا كانت خالية من 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. الباب 11 1 - المقنع ص 113. الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. الباب 13 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 27. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. (*)
[ 461 ]
ذلك، قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاح غير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا، ويبين المهر والاجل ". 14 (باب صيغة المتعة، وما ينبغي فيها من الشروط) [ 17292 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن على بن حاتم، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، (عن الثبري) (1)، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليها السلام): " أدنى ما يجتزئ من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، بكذا وكذا إلى كذا ". [ 17293 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها، وهو أن تسأل المرأة: فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك، قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، نكاح بغير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا، ويبين المهر والاجل، على أن يلا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء، وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: متعيني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لان القول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم، دفع إليها المهر أو ما حضر منه، وكان ما يبقى دينا عليك، وقد حلل لك حينئذ وطؤها ". الباب 14 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 307 ح 25. (1) كذا في الحجرية، والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 302 وج 5 ص 6 ". 2 - فقه الرضا (عليه الاسلام) ص 30.
[ 462 ]
[ 17294 ] 3 - الصدوق في المقنع: وإذا أردت ذلك فقل لها: تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتك وزدتني. 15 - (باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد، إلا أن يعيده في الايجاب، ويحصل القبول به) [ 17295 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عزوجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) قال: " ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها ". [ 17296 ] 2 - وعن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح ". قلت: حمل قوله: " بعد النكاح " على بعد الايجاب، فيكون داخلا في العقد. 16 - (باب أنه لا حد للمهر ولا للاجل في المتعة، قلة ولا كثرة) [ 17297 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم، 3 - المقنع ص 114. الباب 15 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. (1) النساء 4: 24. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. الباب 16 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. (*)
[ 463 ]
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، كم المهر في المتعة ؟ فقال: " ما تراضيا عليه، إلى ما شاءا من الاجل " الخبر. [ 17298 ] 2 - وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في حديث قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، إذا كان الشئ هو المعلوم، إلى أجل معلوم، قال: " نعم " الخبر. وتقدم حديث جابر: أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر. [ 17299 ] 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم الثفقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، حيث سأله: كم المهر في المتعة ؟ قال: " ما تراضيا عليه، إلى ما شاءا من الاجل ". [ 17300 ] 4 - وعن محمد بن نعمان الاحول قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال: " بكف من بر ". [ 17301 ] 5 - وعن هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام)، عن الادنى في المتعة، قال: " سواك يعض عليه ". [ 17302 ] 6 - وعن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، في المتعة: " يجزئها الدرهم فما فوقه ". [ 17303 ] 7 - وعن أبي بصير، عنه (عليه السلام): " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر ". 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. 3 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 28. 4 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 29. 5 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ص 30. 6 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 31. 7 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 32. (*)
[ 464 ]
[ 17304 ] 8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، وأبي بصير جميعا، قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المهر، فقالا: قال: " ما تراضى به الاهلون، من شاء إلى ما شاء من الاجل " الخبر. [ 17305 ] 9 - الصدوق في المقنع: وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، وروي: كفان من بر. 17 - (باب ما يجب المرأة من عدة المتعة) [ 17306 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث المتعة، قال: " ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما " الخبر. [ 17307 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ". [ 17308 ] 3 - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: جعلت فداك، أكان (1) المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال: " لا " قلت: كم العدة ؟ قال: " خمس وأربعون ليلة ". 8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31. 9 - المقنع ص 113. الباب 17 1 - كتاب عاصم بن حميد ص 31. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. (1) في الحجرية: " إن كان " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. (*)
[ 465 ]
[ 17309 ] 4 - وعن النضر: عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال -: " وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة " الخبر. [ 17310 ] 5 - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة " كاني أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام)، يعقد بيده خمس وأربعون يوما.. الخبر. [ 17311 ] 6 - وعن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته يعني - أبا عبد الله (عليه السلام) - عن المتعة، فقال: " الق عبد الملك بن جريح " - إلى أن قال - قال: وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فعرضته عليه، فقال: " صدق " وأقر به. قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. [ 17312 ] 7 - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في المتعة، - إلى أن قال -: " وعدتها خمس وأربعون ليلة ". [ 17313 ] 8 - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن شروط المتعة - إلى أن قال - قال: " والعدة خمس وأربعون ليلة " الخبر. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. 8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. (*)
[ 466 ]
[ 17314 ] 9 - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن المتعة فقال: " هي كبعض امائك، وعدتها خمس وأربعون ليلة " الخبر. وفيه: وإذا انقضت أيامها وهو حي، فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الامة. 18 - (باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة، ويجوز به فيها) [ 17315 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل، وليس عليها العدة منه " الخبر. [ 17316 ] 2 - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير متعة " الخبر. [ 17317 ] 3 - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن شروط المتعة، قال: " يشارطها على ما شاءا من العطية - إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر، ويتراضيان على ما شاءا من الاجر ". [ 17318 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت 9 - المقنع ص 114. الباب 18 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24. (*)
[ 467 ]
أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " قال علي (عليه السلام): لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي، ثم قرأ هذه الآية (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1)، قال: يقول: إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل، وعدتها حيضتان ". 19 - (باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة، فإن وهبها إياها زوجها، جاز له ذلك) [ 17319 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس عليها منه عدة، إذا عزم على أن يزيد في المدة والاجل والمهر، انما العدة عليها لغيره، إلا أن (1) يهب لها ما بقي من أجله عليها، وهو قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (2)، وهو زيادة في المهر والاجل ". 20 - (باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات، مع تعيين الاجل) [ 17320 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوارده: عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يتزوج (1) النساء 4: 24. الباب 19 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. (1) في نسخة: أنه. (2) النساء 4: 24. الباب 20 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. (*)
[ 468 ]
المرأة متعة سنة أو أقل أو اكثر، إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم، قال: " نعم " قلت: وتبين بغير طلاق، قال: " نعم " واجمع منهن ما شئت، قال: فسكت قليلا، ثم قال: " دع عنك هذا ". 21 - (باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها، بقدر ما تخلف من المدة، الا أيام حيضها فانها لها) [ 17321 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني، قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منه بقدر ما تخلفك ". 22 - (باب أن المرأة المتمتع بها، إذا ظهر لها زوج، وقد بقي من مهرها شئ، سقط عن المتمتع، وبطل العقد) [ 17322 ] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا، لانها عصت الله. 23 - (باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان) [ 17323 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الباب 21 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 45. الباب 22 1 - المقنع ص 114. الباب 23 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
[ 469 ]
رجل يتزوج متعة بغير شهود، قال: " لا بأس " الخبر. [ 17324 ] 2 - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما يجزئ في المتعة من الشهود ؟ قال: " رجلان، أو رجل وامرأتان، يشهد هما " قلت: فان لم يجد أحدا، قال: " أنه لا يجوز لهم " قلت: أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد، يجزؤهم رجل واحد ؟ قال: " نعم " قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال: " لا " الخبر. [ 17325 ] 3 - الشيخ المفيد في رساله المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يجزئ في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال: " نعم، ويجزؤه رجل واحد، وانما كان ذلك لمكان البراءة، ولئلا تقول في نفسها: هو فجور ". [ 17326 ] 4 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحسن، عن ابان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود، قال: " لا، إلا أن تكون مثلك ". [ 17327 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " والوجه الثاني في نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة " إلى آخره. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 3 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 34. 4 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 35. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. (*)
[ 470 ]
24 - (باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث) [ 17328 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " عدة المتعة خمس وأربعون ليلة إلى أن قال ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الاجل " الخبر. [ 17329 ] 2 - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: " انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وانما الشرط بعد النكاح ". [ 17330 ] 3 - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في المتعة " ليست من الاربع، لانها تطلق ولا ترث، وانما هي مستأجرة ". [ 17331 ] 4 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، مثله، ليس فيه (قال) في الاول. [ 17332 ] 5 - الصدوق في المقنع: ولا ميراث بينهما، إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. [ 17333 ] 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، وأبي الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. 4 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36. 5 - المقنع ص 114. 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31. (*)
[ 471 ]
بصير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " فان اشترطا في الميراث، فهما على شرطهما ". 25 - (باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل) [ 17334 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المتعة - إلى أن قال: فقلنا له: أرأيت ان حملت ؟ قال: " هو ولده " الخبر. [ 17335 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، كم المهر في المتعة ؟ - إلى ان قال - قلت: ان حبلت، قال: " هو ولده ". [ 17336 ] 3 - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن شروط المتعة، قال: " يشارطها على ما شاء من العطية، ويشترط الولد ان أراد أولادا " الخبر. [ 17337 ] 4 - وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا اسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدد في انكار الولد، فقال: " يجحده " اعظاما ! فقال الرجل: فاني أتهمهما، فقال: " لا ينبغي لك الا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، ان الله يقول: (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) (1) " الاية. الباب 25 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. (1) النور 24: 3. (*)
[ 472 ]
[ 17338 ] 5 - الصدوق في الهداية: فان جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره. 26 - (باب جواز العزل عن المتمتع بها) [ 17339 ] 1 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بالسند الذي يأتي في النوادر، عن المفضل بن عمر، أنه قال الصادق (عليه السلام): وروينا عنكم أنكم قلتم: " إن الفرق بين الزوج والتمتع، أن التمتع له أن يغزل عن المتمتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة - إلى أن قال - وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها " الخبر. 27 - (باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين) [ 17340 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن بكار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، فقال: " له شهره ان كان سماه، فان لم يكن سماه فلا سبيل لهم عليها ". 28 - (باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة، فيلزم الشرط) [ 17341 ] 1 - المفيد في رسالة المتعة: عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل - إلى أن قال - انك لا تدخل 5 - الهداية للصدوق ص 69. الباب 26 1 - الهداية للحضيني ص 110 - أ. الباب 27 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 33. الباب 28 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 46. (*)
[ 473 ]
فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها الا ما شرط ". 29 - (باب حكم من تمتع امرأة على حكمه) [ 17342 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن ابي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لانه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث ". 30 - (باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها، ولا يقع بها طلاق) [ 17343 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة: " ليست من الاربع، لانها لا تطلق ولا تورث ". [ 17344 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث المتعة إلى أن قال - " فإذا جاز الاجل، كانت فرقة بغير طلاق ". [ 17345 ] 3 - وعن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن عبد الملك بن جريح، في خبر صدقه الصادق (عليه السلام)، قال: وإذا انقضى الاجل، بانت منه بغير طلاق. الباب 29 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 48. الباب 30 1 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. (*)
[ 474 ]
[ 17346 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والاجل والمهر، انما العدة عليها لغيره، الا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها " الخبر. 31 - (باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة، الا أن يريد تزويج أختها، فيصبر حتى تنقضي عدتها) [ 17347 ] 1 - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة ألى أجل مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها. 32 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة) [ 17348 ] 1 - الحسين بن حمدان الحضيني في هداية، وكتابه الآخر في المناقب، واللفظ للثاني: عن محمد بن اسماعيل، وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن أبي شعيب محمد بن نضير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن الفضل، عن الفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: قلت: يا مولاي فالمتعة، قال: " المتعة حلال طلق، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) أي: مشهودا، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود، 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. الباب 31 1 - المقنع ص 114. الباب 32 1 - الهداية للحضيني ص 109. (1) البقره 2: 235. (*)
[ 475 ]
وانما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح، ليثبت النسل، ويصح النسب، ويستحق الميراث، وقوله: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (2). وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز، الا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج الاموال والاملاك (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) (3). وبين الطلاق عز ذكره فقال: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم) (4) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات، يجمعها كلمة واحدة أو اكثر أو اقل، لما قال الله تعالى ذكره: (واحصوا العده واتقوا الله ربكم إلى قوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) (5) وقوله عزوجل: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (6) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته، فيطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل، وحد وقت التطليقتين هو آخر القروء والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة، ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه، وهو قوله جل من قائل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (2) النساء 4: 4. (3) البقرة 2: 282. (4) الطلاق 65: 1. (5) الطلاق 65: 1 و 2. (6) الطلاق 65: 1. (*)
[ 476 ]
إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) (7) هذا يقول عزوجل في ان للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ان ارادوا اصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك، ثم بين تبارك وتعالى فقال: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (8) في الثالثة فان طلق الثالثة بانت وهو قوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (9) ثم يكون كسائر الخطاب لها، والمتعة التي أحلها الله في كتابه واطلقها الرسول لسائر المسلمين، فهي قوله جل من قائل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما) (10). والفرق بين المزوجة والمتمتعة، ان للمزوجة صداقا وللمتمتعة أجرة، فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحج وغيره، وأيام أبي بكر، وأربع سنين من أيام عمر، حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولدا يرضع من ثديها، فقال: يا اختي، ما هذا ؟ فقالت: ابني من أحشائي، ولم تكن متبعلة، فقال لها: الله ! فقالت: الله، وكشفت عن ثدييها، فنظر إلى در اللبن في فم الطفل، فغضب وأرعد واربد لونه، وأخذ الطفل على يديه مغيضا، وخرج وردا حتى أتى المسجد فرقى المنبر وقال: نادوا في الناس ان الصلاة جامعة، وكان في غير وقت الصلاة، فعلم الناس أنه لامر يريده عمر، فحضروا فقال: يا معاشر الناس (7) البقرة 2: 228. (8) البقرة 2: 229. (9) البقرة 2: 230. (10) النساء 4: 24. (*)
[ 477 ]
من المهاجرين والانصار وأولاد قحطان ونزار، من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء، ولها مثل هذا الطفل، قد خرج من احشائها وسقته لبنا وهي غير متبعلة، فقال بعض القوم: ما نحب هذا يا أمير المؤمنين، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء من حنتمة أمي وأبي الخطاب، قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، قال: فاني دخلت عليها في هذه الساعة، فوجدت هذا الطفل في حجرها، فسألتها أنى لك هذا ؟ فقالت: ابني ومن أحشائي، ورأيت درة اللبن من ثديها في فيه، فقلت: من اين لك هذا ؟ فقالت: تمتعت، واعلموا معاشر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا على المسلمين في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده، قد رأيت تحريمها، فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط، فلم يكن في القوم منكر قوله، ولا راد عليه، ولا قائل له: أي رسول بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ! ؟ أو كتاب بعد كتاب الله ! ؟ لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا ". قال المفضل: يا مولاي، فما شرائط المتعة ؟ قال: " يا مفضل، لها سبعون شرطا، من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه " قال: قلت: يا سيدي، فاعرض عليك ما عملته منكم فيها - إلى ان قال - فقل: " يا مفضل " قال: يا مولاي، قد أمرتمونا ان لا نتمتع ببغية، ولا مشهورة بفساد، ولا مجنونة، وان ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة ؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث، فلا تحل له، وان خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، نكاحا غير سفاح، أجلا معلوما بأجرة معلومة، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة، أو ما دون ذلك، أو اكثر، والاجرة ما تراضيا عليه، من حلقة خاتم، أو شسع نعل، أو شق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترضى به، فان وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات، الذين قال الله تعالى فيهن: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا
[ 478 ]
فكلوه هنيئا مريئا) (11). ورجع القول إلى تمام الخطبة، ثم يقول لها: على ان لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما، أو محيضا واحدا ما كان من عدد الايام، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما. وفيه ما رويناه عنكم من قولكم: " لئن اخرجنا فرجا من حرام إلى حلال، أحب الينا من تركه على الحرام " ومن قولكم: " فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من الاخبار عن نفسها، ولا جناح عليك " وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): فلو لاه ما زنى الا شقي أو شقية، لانه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى وروينا عنكم أنكم قلتم: " ان الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة، لان الله تعالى يقول: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (12) ". واتى في كتاب الكفارات عنكم: " انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة، وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لا حقا بأبيه ". إلى هنا انتهت رواية الهداية. وزاد في كتابه الآخر: قال الصادق (عليه السلام): " يا مفضل، حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه يرفعه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: ان الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين، أن لا تعلق منه (11) النساء 4: 4 (12) البقرة: 2: 204، 205. (*)
[ 479 ]
فرج من متعة، انه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولد المتعة حرام وان الاجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة ". قال المفضل: يا مولاي. وذكر قصة عبد الله بن العباس مع عبد الله بن الزبير، وساق إلى قوله لابن الزبير: وأنت أول مولود ولد في الاسلام من متعة، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " ولد المتعة حرام " فقال الصادق: " والله يا مفضل، لقد صدق في قوله لعبد الله بن الزبير " قال المفضل قلت: يا مولاي، وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم: " أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار " وأنكم قلتم لاهل المدينة: " هبوا لنا التمتع في المدينة، وتمتعوا حيث شئتم، لانا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط، فاحرزناها باشتبهاها (13) في المدينة ". قال المفضل: وروت شيعتكم عنكم، ان محمد بن سنان الاسدي تمتع بامرأة، فلما دنى لوطئها وجد في أحشائها تركلا، فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحسين (عليه السلام)، فقال له: يا مولاي وسيدي، اني تمتعت من امرأة فكان من قصتي وقصتها كيت وكيت، واني قلت لها: ما هذا التركل ؟ فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها، وقالت لي: ما أنت بأديب ولا عالم، أما سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا على اشياء ان تبد لكم تسؤكم) (14) قال الصادق (عليه السلام): " هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب علينا فليس منا، والله ما أرسل الله رسله الا بالحق، ولا جاء الا بالصدق، ولا يحكون إلا عن الله، ومن عند الله، وبكتاب الله، فلا تتبعوا أهواءكم فتضلوا، ولا (13) ورد في هامش الطبعة الحجرية: هكذا في الاصل، ويحتمل قويا أنه مصحف حضرناها وأشباهها (14) المائدة 5: 101. (*)
[ 480 ]
ترخصوا لانفسكم فيحرم عليكم ما أحل الله لكم، والله يا مفضل ما هو الا دين الحق، وما شرائط المتعة الا ما قدمت ذكره لك " الخبر. [ 17349 ] 2 - الشيخ فضل بن شاذان في كتاب الايضاح: في كلام له: ثم ما تعيبون الشيعة من قولكم: انهم يستحلون متعة النساء، والمتعة زعمتم انها زنى، وانتم تروون في المتعة عن فقهائكم وعلمائكم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن التابعين، أنهم عملوا بها، واستحلوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبعده، حتى نهى عنها (1) عمر بن الخطاب في خلافته. [ 17350 ] 3 - ومن ذلك هشام بن يوسف الصنعاني، عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع أبا واقد البكري - بكر قريش - يقول: استمتعنا أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله). [ 17351 ] 4 وأخبرني أبو الزبير، أنه سمع أبا واقد وهو يقول: قسم النبي (صلى الله عليه وآله) بيننا غنما، فأصابتني شاتان فاستمتعت بهما. (17352) 5 - هشام بن يوسف قال: أخبرني ابن جريح قال: قال أبو الزبير [ قال ] (1): سمعت طاووسا يقول: إن ابن فلان يقول: إن ابن عباس يفتي بالزنى، فبلغ ابن عباس، فعدد ابن عباس رجالا كانوا من المتعة، فلم اذكر ممن عدد منهم غير معبد بن أمية. (17353) 6 هشام، عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع 2 - كتاب الايضاح ص 197. (1) في الطبعة الحجرية: عنه، وما أثبتناه من المصدر. 3 - كتاب الايضاح ص 197. 4 - كتاب الايضاح ص 197. 5 - كتاب الايضاح ص 197. (1) أثبتناه من المصدر. 6 - الايضاح ص 197. (*)
[ 481 ]
جابر بن عبد الله الانصاري، يقول: كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهى عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث، قال: من أشهدت ؟ قال: أمي وأختي، أو أمي وأخي، فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث، فسأله فأخبره ذلك أمرا ظاهرا، فقال عمر: الا غيرهما ؟ فذلك حين نهى عنها. [ 17354 ] 7 - هشام، عن ابن جريح قال: أخبرني ابن خيثم قال: كانت بمكة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، فقلت: يا ابا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال: قد نكحناها متعة. قال وأخبرني أن سعيد بن جبير قال: المتعة أحل من شرب الماء. ورواه ابن أبي زائدة قال: أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب، ثم قرأ: (يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1). [ 17355 ] 8 - هشام، عن ابن جريح قال: قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله)، ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزنى إلا شقي، قال عطاء: والله لكأني اسمع قوله الآن: إلا شقي، قال عطاء: فهي التي في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1) قال: إلى كذاو كذا من الاجل، على كذا وكذا، وليس بيننا وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الاجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بنكاح. 7 - الايضاح ص 197. (1) المائدة 5: 87. 8 - الايضاح ص 198. (1) النساء 4: 24. (*)
[ 482 ]
قال عطاء: وسمعت ابن عباس يراها الآن حلالا، وأخبرني أنه كان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن) (2) قال ابن عباس: قد حرف أبي (فما استمتعتم به منهن) (3) إلى أجل مسمى. [ 17356 ] 9 - هشام، عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: استمتعنا أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث، قال جابر: إذا انقضى الاجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر، قال: وسأله بعضنا: كم تعتد ؟ قال: حيضة واحدة، كي تعتد بها المستمتع بهن. ورواه بشر بن المفضل قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال: ما قرأت (1) سورة النساء ! ؟ قلت: بلى، قال: وما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهن) (2) إلى أجل مسمى قال: لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها، قال: فإنها كذلك. [ 17357 ] 10 - وروى وكيع قال: حدثنا القارئ، عن عمر بن مرة، عن سعيد بن جبير، أنه قرأ: (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى. [ 17358 ] 11 - أبو ثور وهشام بن يوسف، عن معمر، عن الاعمش قال: ما يختلف [ اثنان ] (1) عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: " لولا أن (2، 3) النساء 4: 24. 9 - الايضاح ص 198. (1) في المصدر: أو ما تقرأ. (2) النساء 4: 24. 10 - الايضاح ص 199. 11 - الايضاح ص 199. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 483 ]
عمر نهى عن المتعة ما زنى فتياتكم هؤلاء ". [ 17359 ] 12 - بشر بن المفضل، عن أبي قلابة قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، [ أنا ] (1) أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. [ 17360 ] 13 - عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما. [ 17361 ] 14 - يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها. فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة، إنها كانت حلالا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعهد أبي بكر، وصدر من إمارة عمر، ثم نهى عنها عمر برواياتكم، ثم أنتم تروون بعد هذا أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عنها يوم خيبر، وترون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها، والفتح كان بعد خيبر، فهذا يناقض روايتكم واختلافها، ثم تروون أن ابن عباس نهى عنها، وأن عليا (صلوات الله عليه) قال لابن عباس: " إنك امرؤ تائه " وابن عباس قد كان يفتي بها بعد علي (عليه السلام)، وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس، وقول علي (عليه السلام): " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم " واقرار عمر على نفسه [ في ] (1) قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليها، فلو كان النبي (صلى الله عليه 12 - الايضاح ص 199. (1) أثبتناه من المصدر. 13 - الايضاح ص 199. 14 - الايضاح ص 199. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 484 ]
وآله) نهى عنهما، لقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم نهى عنهما، فأنا أنهى عما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله). وحديث جابر بن عبد الله: كنا نستمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب، فلئن زعمتم أن عمر بن الخطاب نهى عما أمر الله به في كتابه، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) به الناس، لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه، ولئن كان عمر نهى عما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لآية نسخت آية المتعة، ثم لم يعرف ذلك علي (عليه السلام) وابن عباس وجابر بن عبد الله الانصاري وابن مسعود، والتابعون مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس، وعرفتموه أنتم بعد مائتي سنة، إن هذا لهو العجب. وإن زعمتم أنكم قد رويتموه عن هؤلاء الراوين جميعا، فإنما يكون التحليل والتحريم على لسان النبي (صلى الله عليه وآله)، ليس لاحد من الناس أن يحل ولا يحرم بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، فكيف جاز لهؤ لاء أن يحللوا بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ما حرمه النبي (صلى الله عليه وآله) ؟ فإن قلتم أنهم سمعوا عن النبي (صلى الله عليه وآله) التحليل ولم يسمعوا التحريم، فكيف يكون ذلك ؟ وأنتم تروون عنهم أنهم حللوا (2) ذلك بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، وتروون أنهم حرموا ذلك بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، فهذه تخليط الدين ينكره أولوا الالباب. [ 17362 ] 15 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: في كلام له: وثبت الرواية عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرءان هذه الآية: (2) في الحجرية: حرموا، وما أثبتناه من المصدر. 15 - المسائل الصاغانية ص 5. (*)
[ 485 ]
(فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص. - إلى أن قال: وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد وهو من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب الاقضية، أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عبد الله بن مسعود، ويعلى بن أمية، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجماعة من التابعين، ومنهم عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمرو (2) بن دينار، وابن جريح، وجماعة من أهل مكة والمدينة وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة. قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد، وعذرهم (3) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه والتابعين. ثم ذكر بعض الاخبار في ذلك فقال: أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] (4) عن اسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن نتمتع من النساء، قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بملء القدح سويقا، وبالقبضة من التمر. (1) النساء 4: 24. (2) في الحجرية: " عمر " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 69). (3) في الحجرية " وعذرتهم " وما أثبتناه من المصدر. (4) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 259). (*)
[ 486 ]
قال: وأخبرنا عبد الوهاب، عن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجماعة من التابعين، ومنهم عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمرو (2) بن دينار، وابن جريح، وجماعة من أهل مكة والمدينة وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة. قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد، وعذرهم (3) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه والتابعين. ثم ذكر بعض الاخبار في ذلك فقال: أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] (4) عن اسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن نتمتع من النساء، قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بملء القدح سويقا، وبالقبضة من التمر. (1) النساء 4: 24. (2) في الحجرية: " عمر " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 69). (3) في الحجرية " وعذرتهم " وما أثبتناه من المصدر. (4) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 259). (*)
[ 486 ]
قال: وأخبرنا عبد الوهاب، عن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان يراها حلالا، ويقرأ (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى. انتهى ما أردنا نقله