مستدرك الوسائل
الميرزا النوري ج 17

[ 1 ]
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف خاتمة المحدثين الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320 ه‍ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث الجزء السابع عشر
[ 2 ]
جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية 1409 ه‍ - 1988 م مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
[ 4 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 5 ]
أبواب الاشربة المباحة 1 * (باب استحباب اختيار الماء للشرب) * [ 20565 ] 1 - صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سيد طعام (1) الدنيا والآخرة اللحم، وسيد شراب الدنيا والآخرة الماء ". [ 20566 ] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة ". [ 20567 ] 3 - أمين الاسلام في مجمع البيان: روى العياشي بإسناده عن الحسين بن علوان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن طعم الماء، قال: " سل تفقها ولا تسأل تعنتا، طعم الماء طعم الحياة، قال الله سبحانه: * (وجعلنا من الماء كل شئ حي) * (1) ". [ 20568 ] 4 - ولده الطبرسي في المكارم: من طب الائمة عن الصادق أبواب الاشربة المباحة الباب 1 1 - صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 45 ح 55. (1) في نسخة: ادام. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 127 ح 440. 3 - مجمع البيان ج 4 ص 45. (1) الانبياء 21: 30. 4 - مكارم الاخلاق ص 155. (*)
[ 6 ]
(عليه السلام)، قال: " سيد شراب أهل الجنة الماء ". [ 20569 ] 5 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " سيد الاشربة في الدنيا والآخرة الماء ". ورواه المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله): عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1) 2 - * (باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا) * [ 20570 ] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله): مصوا الماء مصا، ولا تعبوه عبا، فإنه منه يكون الكباد ". دعائم الاسلام عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). [ 20571 ] 2 - الطبرسي في المكارم: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه كان إذا شرب بدأ فسمى - إلى أن قال - ويمص الماء مصا ولا يعبه عبا، ويقول: " إن الكباد من العب ". [ 20572 ] 3 - أبو العباس المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله) قال: قال (صلى الله عليه وآله): " إذا شربتم (1) الماء فاشربوه مصا ولا 5 - مكارم الاخلاق ص 32. (1) طب النبي (صلى الله عليه وآله) ص 23، وعنه في البحار 62 ص 293. الباب 2 1 - الجعفريات ص 161. (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 130 ح 452. 2 - مكارم الاخلاق ص 31. 3 - طب النبي (صلى الله عليه وآله) ص 23، وعنه في البحار ج 62 ص 293. (*)
[ 7 ]
تشربوه عبا ". وقال (صلى الله عليه وآله): " العب يورث الكباد ". 3 - * (باب شرب الماء بعد أكل التمر) * [ 20573 ] 1 - القطب الراوندي في الدعوات: قال: وأكل أمير المؤمنين (عليه السلام) من تمرة دقل، ثم شرب عليه الماء وضرب يده على بطنه، وقال: " من أدخله (1) بطنه النار فأبعده الله، ثم تمثل: وإنك مهما تعط بطنك سؤله * وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا " 4 - * (باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم) * [ 20574 ] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أكل اللحم لا يعجل بشرب الماء، فقال له بعض أصحابه من أهل بيته: يا رسول الله، ما أقل شربك للماء على اللحم ! فقال: ليس أحد يأكل هذا الودك ثم يكف عن شرب الماء إلى آخر طعامه، إلا استمرأ الطعام ". [ 20575 ] 2 - الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام): " ومن أراد أن لا تؤذيه معدته، فلا يشرب على (1) طعامه ماء حتى يفرغ، ومن فعل ذلك الباب 3 1 - دعوات الراوندي ص 60. (1) في الحجرية: " ادخل " وما أثبتناه من المصدر. الباب 4 1 - الجعفريات ص 161. 2 - الرسالة الذهبية ص 35 ح 6. (1) في الحجرية: " بين " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 8 ]
رطب بدنه، وضعفت معدته، ولم تأخذ العروق قوة الطعام، فإنه (2) يصير في المعدة فجا (3) إذا صب الماء على الطعام أولا فأولا ". [ 20576 ] 3 - أبو العباس المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله): قال: قال (صلى الله عليه وآله): " من تعود كثرة الطعام والشراب قسا قلبه ". 5 - * (باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا) * [ 20577 ] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي، اشرب الماء قائما، فإنه أقوى لك وأصح ". [ 20578 ] 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه شرب قائما وجالسا. [ 20579 ] 3 - الطبرسي في المكارم عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يشرب قائما، وربما شرب راكبا، وربما قام فشرب من القربة أو الجرة أو الاداوة، وفي كل إناء يجده، وفي يديه. [ 20580 ] 4 - وعن أنس: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، آخذ (1) عن (2) في المصدر: لانه. (3) الفج من كل شئ بكسر الفاء وتشديد الجيم: ما لم ينضج (لسان العرب ج 2 ص 340). 3 - طب النبي (صلى الله عليه وآله) ص 23، وعنه في البحار 62 ص 293. الباب 5 1 - الجعفريات ص 162. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 129 ح 449. 3 - مكارم الاخلاق ص 31. 4 - مكارم الاخلاق ص 151. (1) آخذه على ذنبه: حاسبه وعاقبه عليه (لسان العرب ج 3 ص 473)، وفي المصدر: نهى. (*)
[ 9 ]
الشرب قائما، قال: قلت: فالاكل، قال: " هو اشر منه ". [ 20581 ] 5 - القطب الراوندي في الدعوات: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من شرب قائما فأصابه شئ من المرض لم يستشف أبدا ". وشرب رجل قائما، فرآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: " أيسرك أن تشرب معك الهرة ؟ " فقال: لا، فقال: " قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان ". [ 20582 ] 6 - المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله): قال: " لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستق (1) ". 6 - * (باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة انفاس إن ناوله مملوك، وإن ناوله حر فبنفس واحد) * [ 20583 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " تفقدت رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير مرة، وهو إذا شرب الماء تنفس " الخبر. [ 20584 ] 2 - وعن محمد بن علي وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " ثلاثة أنفاس في الشراب، أفضل من نفس واحد، وكرها أن يتشبه الشارب بشرب الهيم " يعنيان الابل الصادية، لا ترفع رؤوسها من الماء حتى تروى. 5 - دعوات الرواندي ص 62، وعنه في البحار 66 ص 472. 6 - طب النبي (صلى الله عليه وآله) ص 21، وعنه في البحار 62 ص 292. (1) في المصدر: فليتقيأ. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 130 ح 453. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 130 ح 454. (*)
[ 10 ]
[ 20585 ] 3 - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يتنفس في الاناء ثلاثة أنفاس، يسمي عند كل نفس، ويشكر الله في آخرهن. [ 20586 ] 4 - وعن ابن عباس قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله)، شرب الماء فتنفس مرتين. [ 20587 ] 5 - وسئل الصادق (عليه السلام)، عن الشرب بنفس واحد، فقال: " إذا كان الذي يناول الماء مملوكا لك فاشرب بثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ": [ 20588 ] 6 - وبرواية أخرى - وهو الاصح عنه (عليه السلام) - قال: " ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد، وكان يكره أن يشبه بالهيم " قلت: وما إليهم ؟ قال: " الابل ". [ 20589 ] 7 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس: الاول (1) شكرا لشرابه، والثاني مطردة للشيطان، والثالث شفاء لما في جوفه ". [ 20590 ] 8 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه كان إذا شرب، بدأ فسمى وحسى حسوة وحسوتين، ثم يقطع فيحمد الله تعالى، ثم يعود فيسمي، ثم يزيد في الثالثة ثم يقطع فيحمد الله تعالى. 3 - مكارم الاخلاق ص 151، وعنه في البحار ج 66 ص 475. 4 - مكارم الاخلاق ص 151. 5 - مكارم الاخلاق ص 151. 6 - مكارم الاخلاق ص 151، وعنه في البحار ج 66 ص 473. 7 - مكارم الاخلاق ص 151. (1) في الحجرية: " أوله " وما أثبتناه من المصدر. 8 - مكارم الاخلاق ص 31، وعنه في البحار ج 66 ص 472. (*)
[ 11 ]
وكان (1) (صلى الله عليه وآله) لا يتنفس في الاناء إذا شرب، فإن أراد أن يتنفس أبعد الاناء عن فيه حتى يتنفس وكان (صلى الله عليه وآله)، ربما شرب بنفس واحد حتى يفرغ [ 20591 ] 9 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من نفس واحد ". قال: وكره أن يمصه كالهيم (1)، والهيم: الكثيب. [ 20592 ] 10 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا انتم شربتم واحمدوا إذا انتم رفعتم ". [ 20593 ] 11 - المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله): قال (صلى الله عليه وآله): " إذا شرب أحدكم الماء (بأنفس ثلاث) (1) كان (اهنأ وامرأ) (2). 7 - * (باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده، والدعاء بالمأثور، وكذا في كل نفس) * [ 20594 ] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن (1) في الحجرية: " ويقول " وما أثبتناه من المصدر. 9 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28. (1) الهيم: الكثيب من الرمل، وهو ما اجتمع منه، والرمل معروف بشربه للماء (انظر لسان العرب ج 12 ص 627). 10 - عوالي اللآلي ج 1 ص 187 ح 264. 11 - طب النبي (صلى الله عليه وآله) ص 23. (1) في المصدر: وتنفس ثلاثا. (2) في المصدر: آمنا. الباب 7 1 - الجعفريات ص 161. (*)
[ 12 ]
جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " تفقدت النبي (صلى الله عليه وآله) غير مرة، وهو إذا شرب تنفس ثلاثا، مع كل واحدة منها تسمية إذا شرب، وتحميد إذا انقطع، فسألته عن ذلك، فقال: يا علي، شكر الله تعالى بالحمد، وتسمية من الداء ". دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله إلى قوله: " إذا قطع " (1). [ 20595 ] 2 - وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمر أن يسمي الله الشارب إذا شرب، ويحمده إذا فرغ، يفعل ذلك كلما تنفس في الشرب، ابتدأ أو قطع ". [ 20596 ] 3 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه إذا شرب الماء قال: " الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا برحمته، ولم يسقنا ملحا أجاجا بذنوبنا ". [ 20597 ] 4 - الحسن الطبرسي في المكارم: في اخلاق النبي (صلى الله عليه وآله) في مشربه: فكان له في شربه، ثلاث تسميات وثلاث تحميدات. الدعاء المروي عند شرب الماء: " الحمد لله منزل الماء من السماء، ومصرف الامر كيف يشاء، بسم الله خير الاسماء " (1). [ 20598 ] 5 - وعن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث في (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 130 ح 453. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 129 ح 447، وعنه في البحار ج 66 ص 473 ح 57. 3 - دعائم ا لاسلام ج 2 ص 130 ح 456. 4 - مكارم الاخلاق ص 31. (1) نفس المصدر ص 151، وعنه في البحار ج 66 ص 475 ح 59. 5 - مكارم الاخلاق ص 151. (*)
[ 13 ]
الشرب: " ثم قل: الحمد لله الذي سقاني ماء عذبا، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي ". وبرواية مثله، بزيادة: " الحمد لله الذي سقاني فأرواني، وأعطاني فأرضاني، وعافاني فكفاني، اللهم اجعلني ممن تسقيه في المعاد من حوض محمد (صلى الله عليه وآله)، وتسعده بمرافقته، برحمتك يا أرحم الراحمين " (1). [ 20599 ] 6 - وعن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ومن شرب الماء بالليل وقال ثلاث مرات: [ يا ماء ] (1) عليك السلام من ماء زمزم، وماء الفرات، لم يضره الماء بالليل ". [ 20600 ] 7 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن زياد السبيعي، عن جابر بن يزيد، عن جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوبا وكل شئ يصنع، ينبغي أن يسمي عليه، فإن هو لم يفعل، كان الشيطان فيه شريكا ". [ 20601 ] 8 - القطب الراوندي في لب اللباب: روي أن من شرب الماء فقال: بسم الله في أوله، وقال: الحمد لله في آخره، لم تصبه منه آفة. 8 - * (باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء وحيث لا يوجد) * [ 20602 ] 1 - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن علي بن (1) مكارم الاخلاق ص 151. 6 - مكارم الاخلاق ص 157، وعنه في البحار ج 66 ص 471. (1) أثبتناه من المصدر. 7 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 72. 8 - لب اللباب: مخطوط. الباب 8 1 - كتاب المؤمن ص 63 ح 161. (*)
[ 14 ]
الحسين (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " ومن سقى مؤمنا من ظمأ، سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ". [ 20603 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " وأيما مؤمن سقى مؤمنا، سقاه الله من الرحيق المختوم ". [ 20604 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، قال: " ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعه إلا أطعمه (1) الله عزوجل من ثمار الجنة، ولا سقاه شربة إلا سقاه الله من الرحيق المختوم ". [ 20605 ] 4 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: من سقى أخاه المسلم شربة سقاه الله من شراب الجنة، وأعطاه بكل قطرة منها قنطارا في الجنة ". وقال (صلى الله عليه وآله): " من سقى ظمآن سقاه الله من الرحيق المختوم، من سقى مؤمنا قربة من ماء اعتقه الله من النار، ومن سقى ظمآن في فلاة ورد حياض القدس مع النبيين ". 9 - * (باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية، وكراهة الاكل في فخار مصر) * [ 20606 ] 1 - الطبرسي في المكارم: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الاقداح التي تتخذ من الخشب والجلود. 2 - كتاب المؤمن ص 64 ح 162. 3 - كتاب المؤمن ص 65 ح 166. (1) في الحجرية: " اعطاه " وما أثبتنه من المصدر. 4 - لب اللباب: مخطوط. الباب 9 1 - مكارم الاخلاق ص 31، وعنه في البحار ج 66 ص 473. (*)
[ 15 ]
[ 20607 ] 2 - القطب الراوندي في قصص الانبياء: بإسناده إلى الصدوق، بإسناده إلى الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) إني أكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر، وما أحب أن اغسل رأسي من طينها، مخافة أن تورثني تربتها الذل وتذهب بغيرتي ". 10 - * (باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة) * [ 20608 ] 1 - الطبرسي في المكارم: في الحديث المتقدم في صفة مشربه (صلى الله عليه وآله): ويشرب في الخزف.... الخبر. 11 - * (باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه، بل يشرب من شفته الوسطى، وكراهة الوضوء من قبل العروة) * [ 20609 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه نهى أن يشرب من قبل عروة الاناء. [ 20610 ] 2 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)، وقد قدمت المائدة إلى بين يديه: " الحمد لله الذي جعل لكل شئ حدودا - إلى أن قال - فلما أوتي بشربة الماء قال: الحمد الله الذي جعل لكل شئ حدودا " فقيل له: وما حدود الكوز ؟ 2 - قصص الانبياء ص 188، وعنه في البحار ج 66 ص 529 ذكره إلى: في فخار مصر. الباب 10 1 - مكارم الاخلاق ص 31. الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 129 ح 450. 2 - كتاب الاخلاق: مخطوط. (*)
[ 16 ]
قال: " تذكر اسم الله في ابتداء الشرب منه، وتحمد الله بعد الفراغ من الشرب منه، وتشرب من يمنة عروته، ولا تشرب من موضع كسر ان كان فيه، وأن تشرب منه في بعد واحد أو بعدين أو ثلاثة أبعاد، وذكر الله في ابتداء كل بعد، وحمد الله في آخره ". [ 20611 ] 3 - الحسن الطبرسي في المكارم: عن الصادق (عليه السلام) قال: " اتى أبي جماعة فقالوا له: زعمت أن لكل شئ حدا ينتهى إليه، فقال لهم أبي: نعم، قال: فدعا بماء ليشربوا، فقالوا: يا أبا جعفر، هذا الكوز من الشئ هو ؟ قال (عليه السلام): نعم، قالوا: فما حده ؟ قال: حده أن تشرب من شفته الوسطى، وتذكر الله عليه، وتتنفس ثلاثا كلما تنفست حمدت الله، ولا تشرب من اذن الكوز فإنه شرب (1) الشيطان " الخبر. [ 20612 ] 4 - وعن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، سئل عن حد الاناء، فقال: " حده أن لا تشرب من موضع كسر ان كان به فإنه مجلس الشيطان، فإذا شربت سميت، فإذا فرغت حمدت الله ". 12 - * (باب كراهة الشرب بالافواه، واستحباب الشرب بالايدي) * [ 20613 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مر على رجل 3 - مكارم الاخلاق ص 151، وعنه في البحار ج 66 ص 475. (1) في المصدر: مشرب. 4 - مكارم الاخلاق ص 151، وعنه في البحار ج 66 ص 475. الباب 12 1 - الجعفريات ص 162. (*)
[ 17 ]
يكرع الماء بفمه، فقال: تكرع ككرع البهيمة ! اشرب بيديك، فإنهما من أطيب آنيتكم ". [ 20614 ] 2 - دعائم الاسلام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه مر برجل يكرع الماء بفيه - يعني يشربه من إناء أو غيره من وسطه - فقال: " أتكرع ككرع البهيمة (1) ان لم تجد اناء فاشرب بيديك، فإنها من أطيب آنيتكم ". [ 20615 ] 3 - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يشرب بكفيه يصب الماء فيهما ويشرب ويقول: " ليس إناء أطيب من اليد ". 13 - * (باب استحباب الشرب من ماء زمزم، والاستشفاء به من كل داء، وكراهة الشرب من ماء برهوت (*) الذي بحضرموت) * [ 20616 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال ماء: زمزم شفاء لما شرب له. وفي حديث آخر: ماء زمزم شفاء لما استعمل. واروي: ماء زمزم شفاء من كل داء وسقم، وأمان من كل خوف وحزن ". 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 130 ح 451، وعنه في البحار ج 66 ص 474. (1) في الحجرية: " الصمة " وما أثبتناه من المصدر. 3 - مكارم الاخلاق ص 31. الباب 13 (*) برهوت: بئر أو واد بحضرموت، توضع فيه ارواح الكفار والمنافقين، وهو ابغض بقعة إلى الله، وتهب منه ريح منتنة فظيعة جدا.. (معجم البلدان ج 1 ص 405). 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 46. (*)
[ 18 ]
[ 20617 ] 2 - القطب الراوندي في الدعوات: عن ابن عباس قال: إن الله يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة غير زمزم، وإن ماءها يذهب بالخمار والصداع، والاطلاع فيها يجلو البصر، ومن شربه للشفاء شفاه الله، ومن شربه للجوع أشبعه الله. [ 20618 ] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شر اليهود يهود بيسان (1) وشر النصارى نصارى نجران، وخير ماء ينبع على وجه الارض ماء زمزم، وشر ماء ينبع على وجه الارض ماء برهوت، واد بحضرموت يرد عليه هام الكفار وصداهم (2) ". ورواه ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3). 14 - * (باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا) * [ 20619 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص قال: قال (صلى الله عليه وآله): " من شرب من سؤر أخيه تبركا به، خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة ". 2 - دعوات الراوندي، وعنه في البحار ج 66 ص 451 ح 17. 3 - الجعفريات ص 190. (1) في الحجرية: " سيبان " وما أثبتناه من المصدر وبيسان: هي مدينة بالاردن. وموضع في جهة خيبر (معجم البلدان ج 1 ص 527). (2) الهام والصدى: الارواح (لسان العرب ج 12 ص 624). (3) الكافي ج 3 ص 246 ح 5. الباب 14 1 - الاختصاص ص 189. (*)
[ 19 ]
وقال (صلى الله عليه وآله): " في سؤر المؤمن، شفاء من سبعين داء ". [ 20620 ] 2 - المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله): قال: ومن التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه المؤمن. 15 - * (باب كراهية الشرب من افواه الاسقية، والنفخ في القدح) * [ 20621 ] 1 - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن اختناث الاسقية - وهو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها - وقيل: ان ذلك نهي عنه لوجهين: أحدهما: أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في في الشارب، والثاني: أن ذلك - يقال - ينتنها. [ 20622 ] 2 - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يشرب من أفواه القرب والاداوى ولا يختنثها (1) اختناثا (2)، ويقول: " إن اختناثها ينتنها ". [ 20623 ] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه. 16 - * (باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا) * [ 20624 ] 1 - أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد قال: إن النبي (صلى 2 - طب النبي (صلى الله عليه وآله) ص 21. الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 129 ح 448. 2 - مكارم الاخلاق ص 31. (1، 2) في الحجرية: " يخنثها " " اخنثاثا " وما أثبتناه من المصدر. 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 170 ح 194. الباب 16 1 - كنز الفوائد ص 74، وعنه في البحار ج 66 ص 461 ح 9. (*)
[ 20 ]
الله عليه وآله)، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال (صلى الله عليه وآله): " مع من وضوء ؟ " فقال أبو قتادة: معي في ميضاة، فأتاه به فتوضأ، وفضلت في الميضاة فضلة فقال: " احتفظ بها يا أبا قتادة، فيكون لها شأن " فلما حمي النهار واشتد العطش بالناس، ابتدروا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يقولون: الماء الماء، فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) بقدحه، ثم قال: " هلم الميضاة يا أبا قتادة: فأخذها ودعا فيها وقال: " اسكب " فسكب في القدح، وابتدر الناس الماء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كلكم يشرب الماء إن شاء الله " فكان أبو قتاد يسكب، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسقي، حتى شرب الناس اجمعون، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله) لابي قتادة: " اشرب " فقال: لا، بل اشرب أنت يا رسول الله، فقال: " اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شرابا " فشرب أبو قتادة، ثم شرب رسول الله (صلى الله عليه وآله). [ 20625 ] 2 - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ساقي القوم آخرهم شربا ". [ 20626 ] 3 - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: من معجزات النبي (صلى الله عليه وآله)، في حديث شاة أم معبد، وساق الحديث إلى أن قال: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بإناء لها يربض الرهط (1)، فحلب فيه ثجا حتى علته الثمال (2)، فسقاها فشربت حتى رويت، ثم سقى أصحابه فشربوا حتى رووا، فشرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) آخرهم، وقال: " ساقي القوم آخرهم شربا " الخبر. 2 - شهاب الاخبار ص 17 ح 92، وعنه في البحار ج 66 ص 461 ح 10. 3 - اعلام الورى ص 23. (1) يربض الرهط: الرهط: الجماعة، والمعنى ان هذا الاناء يسع ما يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الارض (النهاية ج 2 ص 184). (2) الثمال: الرغوة التي تكون فوق اللبن (لسان العرب ج 11 ص 94). (*)
[ 21 ]
17 - * (باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين - سبعين مرة - على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به) * [ 20627 ] 1 - القطب في الدعوات: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " الا اعلمكم بدعاء علمني جبرئيل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب ودواء ؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال (صلى الله عليه وآله): " من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة وقل أعوذ برب الناس سبعين مرة، وقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعين مرة، ويسبح سبعين مرة، ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات " الخبر بتمامه. قلت: الظاهر أن هذا الخبر وما نقله في الاصل عن المكارم، مختص من خبر ماء نيسان، ويأتي شرحه في باب النوادر. 18 - * (باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد) * [ 20628 ] 1 - القطب الراوندي في الدعوات: عن الصادق (عليه السلام): " البرد لا يؤكل، لقوله: * (فيصيب به من يشاء) * (1) ". [ 20629 ] 2 - الحسن الطبرسي في المكارم: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يأكل البرد، ويتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيأكله، ويقول: " إنه يذهب باكلة الاسنان ". الباب 17 1 - دعوات الراوندي ص 82، وفي البحار ج 66 ص 476 عن المهج نحوه. الباب 18 1 - دعوات الراوندي ص 69، وفي البحار ج 66 ص 449 ح 11 عن الكافي. (1) النور 24: 43. 2 - مكارم الاخلاق ص 31، وعنه في البحار ج 66 ص 450 ح 15. (*)
[ 22 ]
19 - * (باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به) * [ 20630 ] 1 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن علي بن الحسين، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن نهيك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: * (وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) * (1) قال: " الربوة نجف الكوفة، والمعين الفرات ". [ 20631 ] 2 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن حدثه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن حكيم بن جبير قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: " ان ملكا يهبط كل ليلة معه ثلاثا مثاقيل مسك من مسك الجنة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق ولا غرب أعظم بركة منه ". [ 20632 ] 3 - وعن علي بن قولويه، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقطر في الفرات كل يوم قطرات من الجنة ". [ 20633 ] 4 - وعن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد [ عن ] (1) علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، الباب 19 1 - كامل الزيارات ص 47. (1) المؤمنون 23: 50. 2 - كامل الزيارات ص 48. 3 - كامل الزيارات ص 48. 4 - كامل ا لزيارات ص 48. (1) في الحجرية: " و " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع " معجم رجال الحديث ج 5 ص 246 وج 11 ص 384، والظاهر أن الذي قبله هو الحسين بن سعيد = = = = = (*)
[ 23 ]
عن عبد الله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله (عليه السلام) الكوفة في زمن أبي العباس، فجاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة، ثم قال لغلامه: " اسقني " فأخذ كوز ملاح فغرف له فاسقاه، فشرب والماء يسيل من شدقيه على لحيته وثيابه، ثم استزاده فزاده فحمد الله ثم قال: " ما أعظم بركته ! أما انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة، اما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الاخبية على حافتيه، أما لولا ما يدخله من الخاطئين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا ابرأه ". [ 20634 ] 5 - وبهذا الاسناد: عن الحسن بن سعيد، عن علي بن الحكم، (عن عرفة عن ربعي) (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " شاطئ الوادي الايمن الذي ذكره الله في كتابه، هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء، والشجرة هي محمد (صلى الله عليه وآله) ". [ 20635 ] 6 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير، عن حكيم بن جبير الاسدي، قال: [ سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول ] (1): " ان الله يهبط ملكا " وذكر مثل الخبر الثاني. [ 20636 ] 7 - وعن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن = = = = لا الحسن راجع " معجم رجال الحديث ج 4 ص 349 وجامع الرواة ج 1 ص 576 ". 5 - كامل الزيارات ص 48. (1) في الحجرية: " وعنه، عن ربعي " وما أثبتناه من المصدر وهامش المستدرك: هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 371 ". 6 - كامل الزيارات ص 49. (1) ما بين المعوقفتين أثبتناه من المصدر. 7 - كامل الزيارات ص 49، وعنه في البحار ج 66 ص 448 ح 3. (*)
[ 24 ]
عميرة، عن صندل، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ما احد يشرب من ماء الفرات ويحنك به إذا ولد إلا أحبنا، لان الفرات نهر مؤمن ". [ 20637 ] 8 - نوادر علي بن اسباط: عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال (عليه السلام): " لو عدل في الفرات، لاسقى ما على الارض كله ". 20 - * (باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه) * [ 20638 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يأكل أحد بشماله، أو يشرب بشماله. [ 20639 ] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ". 21 - * (باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ (*) للشرب) * [ 20640 ] 1 - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي 8 - نوادر علي بن أسباط ص 124. الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 119 ح 399، وعنه في البحار ج 66 ص 473. 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 145 ح 75. الباب 21 (*) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان، ويقال لجيحون: نهر بلخ (معجم البلدان ج 1 ص 479). 1 - كامل الزيارات ص 49 ح 16، وعنه في البحار ج 60 ص 42 ح 11. (*)
[ 25 ]
حمزة، عن أبيه، عن ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " نهران مؤمنان ونهران كافران، نهران كافران: نهر بلخ ودجلة، والمؤمنان: نيل مصر والفرات، فحنكوا أولادكم بماء الفرات ". [ 20641 ] 2 - البحار: عن كتاب الاقاليم والبلدان: روي أن أربعة من أنهار الجنة: سيحون، وجيحون، والنيل، والفرات. [ 20642 ] 3 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " النيل يخرج من الجنة، ولو التمستم فيه حين يخرج لو جدتم من ورقها ". [ 20643 ] 4 - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن أبى محمد الفحام، عن المنصوري محمد بن أحمد الهاشمي، عن عم أبيه عيسى بن أحمد بن عيسى قال: قال يوما الامام علي بن محمد (عليهما السلام): " يا أبا موسى، أخرجت إلى سر من رأى كرها، ولو أخرجت عنها أخرجت كرها " قال: قلت: ولم يا سيدي ؟ قال: " لطيب هوائها، وعذوبة مائها، وقلة دائها " الخبر. [ 20644 ] 5 - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة (عليها السلام) لمحمد بن جرير الطبري قال: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجبة، عن جابر، عن محمد بن علي (عليهما السلام)، في حديث في تزويج فاطمة (عليها السلام): " ان الله تعالى جعل نحلتها من علي (عليه السلام) خمس الدنيا، وثلثي الجنة، وجعل نحلتها في الارض أربعة أنهار: الفرات 2 - بحار الانوار ج 60 ص 41 ح 6. 3 - بحار الانوار ج 60 ص 41 ح 9. 4 - أمالي الطوسي ج 1 ص 287. 5 - بحار الانوار ومدينة المعاجز ص 146، دلائل الامامة ص 18. (*)
[ 26 ]
والنيل، ونهر دجلة (1) ونهر بلخ " الخبر. [ 20645 ] 6 - القطب الراوندي في لب اللباب: روي: أن في الجنة نهر أصل الانهار كلها، منها يخرج سيحان وجيحان والفرات ودجلة ونيل مصر، ثم تردها يوم القيامة إلى الجنة، فيصير سيحان وجيحان ماءها، والفرات خمرها، ودجلة لبنها، والنيل عسلها. [ 20646 ] 7 - وروي: أن هذه الانهار الخمسة أنزلها الله من الجنة إلى الارض على جناح جبرئيل: سيحان بالهند، وجيحان ببخارى، وبلخ، والفرات، ودجلة بالعراق، والنيل بمصر، فذلك قوله: * (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون) * (1) فإذا كان آخر الزمان يرسل الله جبرئيل حتى يرفع هذه الانهار الخمسة من الارض.... الخبر. 22 - * (باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء) * [ 20647 ] 1 - الشيخ ابراهيم الكفعمي في جنته: عن سكينة بنت الحسين (عليه السلام)، قالت: لما قتل الحسين (عليه السلام)، اعتنقته فأغمي علي فسمعته يقول: " شيعتي ما إن شربتم * ري عذب فاذكروني أو سمعتم بغريب * أو شهيد فاندبوني ". فقامت مرعوبة قد قرحت مآقيها، وهي تلطم على خديها... الخبر. (1) في البحار: والنهروان. 6 - لب اللباب: مخطوط. 7 - لب اللباب: مخطوط. (1) المؤمنون 23: 18. الباب 22 1 - مصباح الكفعمي ص 741. (*)
[ 27 ]
23 - * (باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها) * [ 20648 ] 1 - الطبرسي في المكارم: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن. [ 20649 ] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثتكم في سرية (1) فاستوخموا المدينة فأخرجهم إلى ابل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، يتداوون بذلك " الخبر. 24 - * (باب استحباب التواضع لله بترك الاشربة اللذيذة) * [ 20650 ] 1 - الطبرسي في المكارم: ولقد جاءه (صلى الله عليه وآله) ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن، فأبى أن يشربه فقال: " شربتان في شربة، واناءان في إناء واحد " فأبى أن يشربه، ثم قال: " ما أحرمه، ولكن أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا، وأحب التواضع، فإن من تواضع لله رفعه الله ". 25 - * (باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي) * [ 20651 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " كنا الباب 23 1 - مكارم الاخلاق ص 32. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1711. (1) في الحجرية: " سيرته " وما أثبتناه من المصدر. الباب 24 1 - مكارم الاخلاق ص 32. الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 444. (*)
[ 28 ]
ننقع لرسول الله (صلى الله عليه وآله) زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه، فإذا تغير أمر به فهريق (1) " [ 20652 ] 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ". وقال (عليه السلام): " كان سقاية زمزم فيها ملوحة، فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها ". [ 20653 ] 3 - القطب الراوندي في لب اللباب: النبيذ الحلال هو ما كان بالمدينة، وهو ان ماءها كان زعاقا، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يجعل في شن من الماء عظيم تميرات ليذهب مرارة الماء، فكانوا يشربون منه، ويتوضؤون به. 26 - * (باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب، واضافة شئ حلو إليه كالسكر والفالوذج) * [ 20654 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واروي في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة، ويسكن الصفراء، ويهضم الطعام، ويذيب الفضلة التي على رأس المعدة، ويذهب بالحمى ". ورواه الطبرسي في المكارم: عن الصادق (1) (عليه السلام)، مثله (2). (1) هريق: هرق الماء وغيره صبه واراقه (لسان العرب ج 10 ص 365). 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 129 ج 445. 3 - لب اللباب: مخطوط. الباب 26 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 47. (1) في المصدر: عن أبي الحسن الماضي. (2) مكارم الاخلاق ص 155. (*)
[ 29 ]
[ 20655 ] 2 - الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام): " وخير الماء شربا لمن هو مقيم أو مسافر ما كان ينبوعه من الجهة المشرقية من الخفيف الابيض، وأفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصيفي، وأصحها وأفضلها ما كان بهذا الوصف الذي نبع منه، وكان مجراه في جبال الطين، وذلك أنها تكون في الشتاء باردة وفي الصيف ملينة للبطن نافعة لاصحاب الحرارات. وأما [ الماء ] (1) المالح والمياه الثقيلة، فإنها تيبس البطن، ومياه الثلوج والجليد رديئة لسائر الاجساد، وكثيرة الضرر جدا. وأماه مياه السحب، فإنها خفيفة عذبة صافية نافعة للاجسام إذا لم يطل خزنها وحبسها في الارض. وأما مياه الجب، فإنها عذبة صافية نافعة، إن دام جريها ولم يطل حبسها في الارض. وأما البطائح والسباخ، فإنها حارة غليظة في الصيف، لركودها ودوام طلوع الشمس عليها، وقد يتولد من دوام شربها المرة الصفراوية، وتعظم به اطحلتهم (2) ". [ 20656 ] 3 - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: وكان احب الاشربة إليه (صلى الله عليه وآله) الحلو. [ 20657 ] 4 - وفي رواية: أحب الشراب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحلو البارد، وكان يشرب الماء على العسل، وكان يماث الخبز فيشربه أيضا. 1 - الرسالة الذهبية ص 45 باختلاف. (1) أثبتناه من المصدر. (2) اطحلتهم: جمع طحال وهو العضو المعروف من جسم الانسان وغيره من الحيوان. 3 - مكارم الاخلاق ص 32. 4 - مكارم الاخلاق ص 32. (*)
[ 30 ]
[ 20658 ] 5 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، (أنه كان) (1) يعجبه الفالوذج، وكان إذا أراده قال: " اتخذوه لنا واقلوا ". 27 - * (باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه) * [ 20659 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " ليس على الخمر صدقة، ولا بأس بشرب العصير إذا كان حلوا، ويحل شربه ". 28 - * (باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا) * [ 20660 ] 1 - صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه قال: " قال أمير المؤمنين (عليهم السلام): كلوا خل الخمر [ على الريق ] (1) فإنه يقتل الديدان في البطن ". 29 - * (باب شرب السويق) * [ 20661 ] 1 - ابنا بسطام في طب الائمة (عليهم السلام): عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: " ما أعظم بركة السويق ! إذا شربه الانسان 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 111 ح 361. (1) في المصدر: أنه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله). الباب 27 1 - الجعفريات ص 55. الباب 28 1 - صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 66. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 29 1 - طب الائمة (عليهم السلام) ص 67. (*)
[ 31 ]
على الشبع امرأ وهضم الطعام، وإذا شربه الانسان على الجوع أشبعه " الخبر. [ 20662 ] 2 - الطبرسي في المكارم: وكان (صلى الله عليه وآله) يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن، ويشرب السويق. 30 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاشربة المحللة) * [ 20663 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن شرب الحميم، يعني الماء الحار إذا انتهى [ إلى ] (1) غاية الحرارة. [ 20664 ] 2 - الطبرسي في المكارم: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الماء المغلي ينفع من كل شئ، ولا يضر من شئ ". [ 20665 ] 3 - وعن أنس بن مالك قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) شربة يفطر عليها وشربة للسحر، وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة (1) خبزا يماث، فهيأتها له ذات ليلة، فاحتبس النبي (صلى الله عليه وآله)، فظننت أن بعض أصحابه دعاه، فشربتها حين احتبس، فجاء (صلى الله عليه وآله) بعد العشاء بساعة، فسألت بعض من كان معه: هل كان النبي (صلى الله عليه وآله) أفطر في مكان، أو دعاه أحد ؟ فقال: لا، فبت بليلة لا يعلمها إلا الله من غم (2) أن يطلبها مني النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يجدها فيبيت جائعا، فأصبح 2 - مكارم الاخلاق ص 32. الباب 30 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 151 ح 542. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - مكارم الاخلاق ص 157. 3 - مكارم الاخلاق ص 32. (1) في الحجرية: " الاشربة " وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: خوف. (*)
[ 32 ]
صائما وما سألني عنها ولا ذكرها حتى الساعة. ولقد قرب إليه (صلى الله عليه وآله) اناء فيه لبن، وابن عباس عن يمينه، وخالد بن الوليد عن يساره، فشرب ثم قال لعبد الله بن العباس: " إن الشربة لك، أفتأذن أن اعطي خالد بن الوليد ؟ " يريد السن، فقال ابن عباس: لا والله، لا أؤثر بفضل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحدا، فتناول ابن عباس القدح فشربه. [ 20666 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " السكر ينفع من كل شئ، ولا يضر من شئ) (1)، وكذلك الماء المغلي ". [ 20667 ] 5 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: نقلا من كتاب زاد العابدين تأليف حسين بن أبي الحسن بن خلف الكاشغري الملقب بالفضل، ما هذا لفظه: حديث نيسان، قال: وأخبرنا الوالد أبو الفتوح رحمه الله، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخشاني البلخي، حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد الباب الحريري، حدثنا أبو نصر عبد الله بن العباس المذكر البلخي، حدثنا أحمد بن أحمد البلخي، حدثنا عيسى بن هارون عن محمد بن جعفر بن عبد الله بن عمر قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: كنا جلوسا إذ دخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسلم علينا فرددنا (عليه السلام)، فقال: " ألا أعلمكم دواء علمني جبرئيل (عليه السلام) حيث لا أحتاج إلى دواء الاطباء ؟ وقال علي (عليه السلام) وسلمان وغيرهما - رحمة الله عليهم - وما ذاك الدواء ؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): تأخذ من ماء المطر بنيسان، وتقرأ عيه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وآية الكرسي سبعين مرة، وقل هو الله أحد سبعين مرة، وقل 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 47، وعنه في البحار ج 66 ص 458 ح 45. (1) ليس في المصدر. 5 - مهج الدعوات ص 355، وعنه في البحار ج 66 ص 476 ح 1. (*)
[ 33 ]
أعوذ برب الفلق سبعين، مرة وقل أعوذ برب الناس سبعين مرة، وقل يا أيها الكافرون سبعين مرة وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات. قال النبي (صلى الله عليه وآله): والذي بعثني بالحق نبيا، إن جبرائيل قال: إن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل داء في جسده، ويعافيه ويخرج من عروقه وجسده وعظمه وجميع أعضائه، ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ، والذي بعثني بالحق نبيا، إن لم يكن له ولد وأحب أن يكون له ولد بعد ذلك، فشرب من ذلك الماء كان له ولد، وإن كانت المرأة عقيما شربت من ذلك الماء رزقها الله ولدا، وإن كان الرجل عنينا والمرأة عقيما وشرب من [ ذلك ] (1) الماء أطلق الله عنه (2)، وذهب ما عنده ويقدر على المجامعة، وإن أحبت أن تحمل بابن حملت، وإن احبت أن تحمل بذكر أو أنثى حملت، وتصديق ذلك في كتاب الله: * (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما) * (3) وإن كان به صداع يشرب من ذلك يسكن عنه الصداع، بإذن الله تعالى. وإن كان به وجع العين، يقطر من ذلك الماء في عينيه، ويشرب منه ويغسل [ به ] (4) عينيه، يبرأ بإذن الله تعالى، ويشد أصول الاسنان، ويطيب الفم، ولا يسيل من أصول الاسنان اللعاب، ويقطع البلغم، ولا يتخم إذا أكل وشرب، ولا يتأذى بالريح، ولا يصيبه الفالج، ولا يشتكي ظهره، ولا يتجع بطنه، ولا يخاف من الزكام، ووجع الضرس، ولا يشتكي المعدة و [ لا ] (5) الدود، ولا يصيبه قولنج، ولا يحتاج إلى (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: ذلك. (3) الشورى 42: 49، 50. (4) أثبتناه من المصدر. (5) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 34 ]
الحجامة، ولا يصيبه الباسور (6)، ولا يصيبه الناسور (7)، ولا يصيبه الحكة، ولا الجدرى، ولا الجنون، ولا الجذام، والبرص، والرعاف، ولا القلس، ولا يصيبه عمى، ولا بكم، ولا خرس، ولا صمم، ولا مقعد، ولا يصيبه الماء الاسود في عينيه، ولا يصيبه داء يفسد عليه صومه وصلاته، ولا يتأذى بالوسوسة، ولا الجن، ولا الشياطين. وقال النبي (صلى الله عليه وآله): قال جبرائيل: إنه من شرب من ذلك الماء، ثم كان به جميع الاوجاع التي تصيب الناس، فإنها شفاء له من جميع الاوجاع، فقلت يا جبرائيل، هل ينفع في غير ما ذكرت من الاوجاع ؟ قال جبرائيل: والذي بعثك بالحق نبيا، من قرأ هذه الآيات (على هذا الماء) (8)، ملا الله قلبه نورا وضياء، ويلقي الالهام في قلبه، ويجري الحكمة على لسانه، ويحشو قلبه من الفهم والتبصرة ما لم يعط مثله، احدا من العالمين، ويرسل إليه ألف مغفرة، وألف رحمة، ويخرج الغش، والخيانة، والغيبة، والحسد، والبغي، والكبر، والبخل، والحرص، والغضب من قلبه، والعداوة، والبغضاء، والنميمة، والوقيعة في الناس، وهو الشفاء من كل داء ". وقد روي في رواية أخرى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فيما يقرأ على ماء المطر في نيسان زيادة، وهي أنه يقرأ عليه سورة إنا أنزلناه، ويكبر الله ويهلل الله، ويصلي على النبي (عليه وعليهم السلام)، كل واحدة منها سبعين مرة. (6) الباسور: واحد البواسير، وهي كالدمل في مقعدة الانسان (مجمع البحرين ج 3 ص 221). (7) الناسور: مرض كسابقه إلا أنه أشد (مجمع البحرين ج 3 ص 492). (8) في الحجرية: " في الماء " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 35 ]
[ 20668 ] 6 - البحار: وجدت بخط الشيخ علي بن الحسين (1) بن جعفر المرزباني، وكان تاريخ كتابته (2) سنة ثمان وتسعمائة، قال: وجدت بخط الامام العلامة الشهيد السعيد محمد بن مكي رحمه الله: روى عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى طبيب، فقال بعض أصحابه: نحب يا رسول الله [ أن ] (3) تعلمنا، فقال (صلى الله عليه وآله): يؤخذ (4) بنيسان يقرأ عليه فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وسبح اسم ربك الاعلى - سبعين مرة - والمعوذتان، والاخلاص - سبعين مرة - ثم يقرأ: لا إله إلا الله - سبعين مرة - والله أكبر - سبعين مرة - وصلى الله على محمد وآل محمد - سبعين مرة - وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - سبعين مرة - ثم يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة، سبعة أيام متواليات، قال النبي (صلى الله عليه وآله): والذي بعثني بالحق نبيا، إن الله يدفع عمن يشرب هذا الماء، كل داء وكل أذى في جسده، ويطيب الفم، ويقطع البلغم، ولا يتخم إذا أكل وشرب، ولا تؤذيه الرياح، ولا يصيبه فالج، ولا يشتكي ظهره، ولا جوفه، ولا سرته، ولا يخاف البرسام (5)، ويقطع عنه البرودة، وحصر البول، ولا تصيبه حكة، ولا جدري، ولا طاعون، ولا جذام، ولا برص، ولا يصيبه الماء الاسود في عينيه، ويخشع قلبه، ويرسل الله عليه ألف رحمة، وألف مغفرة، ويخرج من قلبه النكر، والشرك، والعجب، والكسل، والفشل، والعداوة، ويخرج من عروقه الداء، ويمحو عنه الوجع 6 - بحار الانوار ج 66 ص 478. (1) في المصدر: حسن. (2) في الحجرية: " كتابه " وما أثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (4) لعل هناك سقط: ماء المطر، هامش الحجرية. (5) البرسام: مرض يصيب الانسان في رأسه (لسان العرب ج 12 ص 46). (*)
[ 36 ]
من اللوح المحفوظ، وأي رجل أحب أن تحبل امرأته حبلت امرأته ورزقه الله الولد، وإن كان رجل محبوسا وشرب ذلك اطلقه الله من السجن ويصل إلى ما يريد، وإن كان به صداع سكن عنه، وسكن عنه كل داء في جسمه، بإذن الله تعالى ". [ 20669 ] 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: لما مر النبي (صلى الله عليه وآله) بالحجر (1) في غزوة تبوك، قال لاصحابه: " لا يدخلن أحد منكم القرية، ولا تشربوا من مائهم، ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذي أصابهم " الخبر. ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: مثله (2). [ 20670 ] 8 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان إذا رقى في الماء أدنى الاناء إلى فيه، فدعا بما شاء الله، من غير أن يتفل فيه ". [ 20671 ] 9 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه (1)، فإن في أحد جناحيه سما و [ في ] (2) الاخرى شفاء، وانه يقدم السم ويؤخر الشفاء ". 7 - مجمع البيان ج 2 ص 443. (1) الحجر بكسر الحاء: ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام (معجم البلدان ج 2 ص 221). (2) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 423. 8 - الجعفريات ص 216. (1) مقل الشئ في الماء: غمسه (لسان العرب ج 11 ص 627). (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 37 ]
أبواب الاشربة المحرمة 1 - * (باب أقسام الخمر المحرمة) * [ 20672 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه قال: " الخمر من خمسة أشياء: من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل " يعني بعد العنب. [ 20673 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " الخمر حرام بعينها، والمسكر من كل شراب، فما أسكر كثيره فقليله حرام، ولها خمسة اسام: فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر (1) من الشعير وغيره، والنبيذ من التمر ". [ 20674 ] 3 - الصدوق في المقنع: إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها - إلى أن قال - ولها خمسة أسام، وساق مثله، إلا أن فيه: والمزر وهو من الحنطة. [ 20675 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه أبواب الاشربة المحرمة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 469. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. (1) المزر: نبيذ مسكر كانوا يصنعونه من الحنطة وقيل: من الذرة (لسان العرب ج 5 ص 172). 3 - المقنع ص 152. 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363. (*)
[ 38 ]
وآله)، قال: " إن من التمر لخمرا، وإن من العنب لخمرا، وإن من الزبيب لخمرا، وإن من العسل لخمرا، وإن من الحنطة لخمرا، وإن من الشعير لخمرا ". 2 - * (باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، وإباحته بعد ذهابهما) * [ 20676 ] 1 - زيد النرسي في أصله: قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال: " لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإن النار قد أصابته، قلت: فالزبيب كما هو [ يلقى ] (1) في القدر ويصب عليه الماء، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء، فقال كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فاغلاه فقد فسد ". قلت: هكذا متن الخبر في نسختين من الاصل، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار، ونقله في المستند عنه، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الاعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا: عن الصادق (عليه السلام)، في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء، فقال: " حرام حتى يذهب الثلثان " وفي الثاني: " حرام إلا أن يذهب ثلثاه " قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: " هو كذلك سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه " وفي الثاني: " إلا أن يذهب ثلثاه " بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزراد وزيد النرسي في مقام الاستدلال، ورده، ولا يخفى ما في المتن الباب 2 1 - أصل زيد النرسي ص 58. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 39 ]
الذي ساقه من التحريف والتصحيف والزيادة، وكذا نسبته إلى الزراد فلاحظ [ 20677 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ". [ 20678 ] 3 - وقد روينا عن علي (عليه السلام)، أنه كان يروق (1) الطلا - وهو ما طبخ من عصير العنب - حتى يصير له قوام. [ 20679 ] 4 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين قال: كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الاسود بن قطنة: " واطبخ للمسلمين (1) من الطلا ما يذهب ثلثاه ". [ 20680 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى من غير أن تصيبه النار، فهو خمر ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه، فإن نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من، ذاته من غير أن يلقى فيه شئ ". [ 20681 ] 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن نبيذ السقاية، فقال: " يا أبا محمد، كانوا يومئذ أشد جهدا من أن يكون لهم زبيب ينبذونه، إنما السقاية زمزم ". 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 129 ح 445. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 441. (1) الترويق: التصفية (مجمع البحرين ج 5 ص 173). 4 - كتاب صفين ص 106. (1) في المصدر زيادة: قبلك. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24. (*)
[ 40 ]
قلت: الاولى تبديل التمري بالزبيبي في العنوان، واسقاط غيرهما منه لعدم ما يدل عليه في التمري وغيره، وصراحة خبر زيد على إلحاق الزبيبي بالعنبي، وقد أثبتنا اعتبار أصله في الفائدة الثانية من الخاتمة بما لا مزيد عليه. 3 - * (باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه) * [ 20682 ] 1 - الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام): صفة الشراب الذي يحل شربه واستعماله بعد الطعام، قال (عليه السلام): " وصفته هو أن يؤخذ من الزبيب المنقى عشرة أرطال، فيغسل وينقع في ماء صاف، في غمرة وزيادة عليه أربعة أصابع، ويترك في إنائه ذلك ثلاثة أيام في الشتاء، وفي الصيف يوما وليلة، ثم يجعل في قدر نظيفة، وليكن الماء ماء السماء إن قدر عليه، وإلا فمن الماء العذب الذي ينبوعه من ناحية المشرق، ماء براقا أبيض خفيفا، وهو القابل لما يعترضه على سرعة من السخونة والبرودة، وتلك دلالة على خفة (1) الماء، ويطبخ حتى ينشف الزبيب وينضج ثم يعصر ويصفى ماؤه، ويبرد ثم يرد إلى القدر ثانيا ويؤخذ مقداره بعود، ويغلى بنار (2) لينة غليانا لينا رقيقا حتى يذهب (3) ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يؤخذ من عسل النحل المصفى رطل فيلقى عليه، ويؤخذ مقداره ومقدار الماء إلى اين كان من القدر، ويغلى حتى يذهب قدر العسل ويعود إلى حده، ويؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها زنجبيل وزن درهم، ومن القرنفل نصف (4) درهم، ومن الدارصيني نصف درهم، ومن الزعفران درهم، ومن سنبل الباب 3 1 - الرسالة الذهبية ص 21 - 26 باختلاف في اللفظ. (1) في الحجرية: " صفة " وما أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: " بماء " وما أثبتناه من المصدر. (3) في نسخة: يمضي. (4) في المصدر: وزن. (*)
[ 41 ]
الطيب نصف درهم، ومن الهندباء مثله، ومن المصطكي نصف درهم، بعد أن يسحق الجميع كل واحد على حدة، وينخل ويجعل في الخرقة ويشد بخيط شدا جيدا، وتلقى فيه وتمرس الخرقة في الشراب، بحيث تنزل قوى العقاقير التي فيها، ولا يزال يعاهد بالتحريك على نار لينة يرفق، حتى يذهب عنه مقدار العسل، ويرفع القدر ويبرد، ويؤخر مدة ثلاثة أشهر حتى يتداخل مزاجه بعضه ببعض، وحينئذ يستعمل. ومقدار ما يشرب منه أوقية إلى أوقيتين من الماء القراح، فإذا أكلت مقدار ما وصفت لك من الطعام، فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامك، فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى يومك وليلتك من الاوجاع الباردة المزمنة، كالنقرس والرياح وغيره ذلك من أوجاع العصب والدماغ والمعدة، وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء والاحشاء، فإن حدثت بعد ذلك شهوة الماء، فليشرب منه مقدار النصف مما كان يشرب قبله ". 4 - * (باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، وإباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك وأخبر بذهاب الثلثين) * [ 20683 ] 1 - الشيخ الطوسي في التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج (1)، ويقول قد طبخ على الثلث، وأنا اعرفه انه يشربه على الباب 4 1 - التهذيب ج 9 ص 122 ح 526. (1) البختج بضم الباء وسكون الخاء وضم التاء: العصير المطبوخ معرب بخته (مجمع البحرين ج 2 ص 276). (*)
[ 42 ]
النصف، فقال: " خمر لا تشربه " قلت: فرجل من غير أهل المعرفة، ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، نشرب منه ؟ قال: " نعم ". قلت: إنما ذكرنا هذا الخبر مع أن الشيخ نقله في الاصل عن الكافي بهذا السند، ثم قال: ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، لما بين المتنين من الاختلاف من النقيصة وزيادة كلمة خمر التي فيها فوائد كثيرة، وهذا من المواضع التي يجب التنبيه على الاختلاف، وقد تقدمه على هذا الاشتباه صاحب الوافي، وفي تركه من المفاسد ما لا يخفى. 5 - * (باب تحريم شرب الخمر) * [ 20684 ] 1 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: أشهد بالله وأشهد لله، لقد أملاه علينا أبو عبد الله محمد بن وهبان الدبيلي. قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد أملاه علينا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني. فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد أملاه علينا أبو الحسن القاسم بن العلاء الهمداني. فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبو محمد الحسن بن علي (عليهما السلام). فقال: " أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي علي بن محمد (عليهما السلام). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي محمد بن علي (عليهما السلام). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي علي بن موسى (عليهما السلام). الباب 5 1 - كتاب المسلسلات ص 102. (*)
[ 43 ]
فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي موسى بن جعفر (عليهما السلام). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي جعفر بن محمد (عليهما السلام). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي محمد بن علي (عليهما السلام). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي علي بن الحسين (عليهما السلام). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي الحسين بن علي (عليهما السلام). قال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني أبي علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني رسول الله (صلى الله عليه وآله). فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني جبرئيل. فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني ميكائيل. فقال: أشهد بالله وأشهد لله، لقد سمعت الجليل يقول: شارب الخمر كعابد الوثن ". [ 20685 ] 2 - زيد النرسي في أصله قال: حدثني أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حرام، وانه لا يبعث الله نببيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر، وما حرم الله حراما فأحله من بعد إلا للمضطر، ولا أحل الله حلالا قط ثم حرمه ". [ 20686 ] 3 - الصفار في بصائر الدرجات: عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن النصف من * (هامش) 2 - أصل زيد النرسي ص 58. 3 - بصائر الدرجات ص 240 ح 3. (*)
[ 44 ]
شعبان فقال: " ما عندي فيه شئ، ولكن إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، قسم فيها الارزاق، وكتب فيها الآجال، وخرج فيها صكاك الحاج، واطلع الله إلى عباده فغفر الله لهم إلا شارب الخمر " الخبر. [ 20687 ] 4 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " الخمر حرام " الخبر. [ 20688 ] 5 - وعن أبي جعفر (1) (عليه السلام)، قال: " مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد الوثن، ومن شرب منها شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين ليلة ". [ 20689 ] 6 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " حرمت الجنة على مدمن الخمر، وعابد وثن، وعدو آل محمد (عليهم السلام)، ومن شرب الخمر فمات بعد ما شربها بأربعين يوما لقي الله كعابد وثن ". [ 20690 ] 7 - وعن الحسن بن علي (عليهما السلام)، أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته (1) بأمور، كان فيه: " ثم وليت ابنك، وهو غلام يشرب الشراب، ويلهو بالكلاب، فخنت أمانتك، واخربت رعيتك، ولم تؤد نصيحة ربك، فكيف تولي على أمة محمد (صلى الله عليه وآله) من يشرب المسكر، وشارب الخمر المسكر من المنافقين (2) الفاسقين، وشارب المسكر من الاشرار، وليس شارب المسكر بأمين على درهم، فكيف على الامة ! ؟ فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار " وذكر 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 458. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 459. (1) في المصدر: جعفر بن محمد. 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 460. 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 468. (1) التبكيت: التقريع والتوبيخ (مجمع البحرين ج 2 ص 192). (2) ليس في المصدر. (*)
[ 45 ]
باقي الكلام. [ 20691 ] 8 - القطب الراوندي في لب اللباب: اهدى تميم الداري راوية من خمر إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال (صلى الله عليه وآله): " هي حرام " الخبر. [ 26092 ] 9 - وقال (صلى الله عليه وآله): " إن شارب الخمر يموت عطشان، ويدخل القبر عطشان، ويبعث وهو عطشان، وينادي ألف سنة: واعطشاه، فيؤتى بماء كالمهل يشوي الوجوه فينضج وجهه، ويتناثر أسنانه وعيناه في ذلك [ الماء ] (1)، فإذا شرب صهر ما في بطنه، ثم قال: إن شرب الخمر يعلو الخطايا، كما إن شجرته في البستان تعلو الاشجار ". وقال (صلى الله عليه وآله): " إياكم والخمر، فإنها مفتاح كل شر ". [ 20693 ] 10 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن شارب الخمر كعبدة الاوثان، وكناكح أمه في حرم الله، وهو يحشر يوم القيامة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون واعلم أن من شرب من الخمر قدحا واحدا، لا يقبل الله صلاته أربعين يوما، وإن كان مؤمنا فليس له في الايمان حظ، ولا في الاسلام له نصيب، لا يقبل منه الصرف ولا العدل، وهو أقرب إلى الشرك من الايمان، خصماء الله واعداؤه في أرضه شراب الخمر والزناة، فإن مات في أربعين يوما لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ولا يقبل توبته في أربعين وهو في النار لا شك فيه - إلى أن قال - وإن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد، وبطلان العقول في الحقائق، وذهاب الحياء من الوجه، وإن الرجل إذا سكر فربما وقع على أمه، أو قتل 8 - لب اللباب: مخطوط. 9 - لب اللباب: مخطوط. (1) أثبتناه لضرورة السياق. 10 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. (*)
[ 46 ]
النفس التي حرم الله، ويفسد أمواله، ويذهب بالدين، ويسئ المعاشرة، ويوقع العربدة، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين، فمن شرب الخمر في دار الدنيا، سقاه الله من طينة خبال، وهو صديد أهل النار ". وقال (عليه السلام): " والخمر تورث انفساد القلب، ويسود الاسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله، ويقرب من سخطه، وهو من شراب ابليس (1) ". [ 20694 ] 11 - جامع الاخبار: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " والذي بعثنى بالحق نبيا، إن شارب الخمر يجئ يوم القيامة مسودا وجهه، أزرق عيناه، قالصا شفتاه، ويسيل لعابه على قدميه، يقذر من رآه ". وقال (صلى الله عليه وآله): " والذي بعثني بالحق نبيا، إن شارب الخمر يموت عطشان، وفي القبر عطشان، ويبعث يوم القيامة وهو عطشان، وينادي: واعطشاه، ألف سنة، فيؤتى بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب فينضج وجهه، ويتناثر أسنانه وعيناه في ذلك الاناء، فليس له بد من أن يشرب، يصهر ما في بطنه ". [ 20695 ] 12 - وقال (صلى الله عليه وآله) لاهل الشام: " والله الذي بعثني بالحق، من كان في قلبه آية من القرآن ثم صب عليه الخمر، يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي الله عزوجل، ومن كان له القرآن خصما كان الله له خصما، ومن كان الله له خصما كان في النار ". [ 20696 ] 13 - وعن علي بن عندليب بن موسى، عن اسماعيل بن (1) فقه الرضا (عليه السلام) ص 34. 11 - جامع الاخبار ص 174. 12 - جامع الاخبار ص 174. 13 - جامع الاخبار ص 174. (*)
[ 47 ]
سليمان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن في جهنم لواديا يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين ألف مرة، وفي ذلك الوادي بيت من النار، وفي ذلك البيت جب من النار، وفي ذلك الجب تابوت من النار، وفي ذلك التابوت حية لها ألف رأس، في كل رأس ألف فم، في كل فم عشرة الآف ناب، وكل ناب ألف ذراع " قال أنس: قلت: يا رسول الله، لمن يكون هذا العذاب ؟ قال: " لشارب الخمر من حملة القرآن ". وقال (صلى الله عليه وآله): " شارب الخمر كعابد الوثن ". [ 20697 ] 14 - وقال (صلى الله عليه وآله): " حلف ربي بعزته وجلاله: لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر إلا سقيته مثلها من الصديد، مغفورا كان أو معذبا، ولا يتركها عبد من مخافتي، إلا سقيته مثلها من حياض القدس ". [ 20698 " 15 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " العبد إذا شرب شربة من الخمر، ابتلاه الله بخمسة أشياء: الاول: قساوة قلبه، والثاني: تبرأ منه جبرئيل وميكائيل واسرافيل وجميع الملائكة، والثالث: تبرأ منه جميع الانبياء والائمة (عليهم السلام)، والرابع: تبرأ منه الجبار جل جلاله، والخامس: قوله عزوجل * (وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) * (1) ". [ 20699 ] 16 - وعنه (صلى الله عليه وآله): " إذا كان يوم القيامة يخرج من 14 - جامع الاخبار ص 175. 15 - جامع الاخبار ص 176. (1) السجدة 32: 20. 16 - جامع الاخبار ص 176. (*)
[ 48 ]
جهنم جنس من عقرب، رأسه في السماء السابعة، وذنبه إلى تحت الثرى، وفمه من المشرق إلى المغرب، فقال: أين من حارب الله ورسوله ؟ ثم هبط جبرئيل فقال: يا عقرب، من تريد ؟ قال عقرب: أريد خمسة: تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وآكل الربا، وشارب الخمر، وقوما يحدثون في المساجد حديث الدنيا ". [ 20700 ] 17 - وقال (صلى الله عليه وآله): " من شرب الخمر في الدنيا، سقاه الله تعالى يوم القيامة من [ سم ] (1) الاساود (2) ومن سم العقارب، شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع، ثم يؤمر به إلى النار - إلى أن قال - وكان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا شربة من صديد جهنم - إلى أن قال - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مثل شارب الخمر كمثل الكبريت، فاحذروه لا ينتنكم كما ينتن الكبريت، فإن شارب الخمر يصبح ويمسي في سخط الله، وما من أحد يبيت سكرانا إلا كان للشيطان عروسا إلى الصباح، فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يمشي على ظهر الارض أبغض إلى الله من شارب الخمر ". [ 20701 ] 18 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من شرب الخمر مساء أصبح مشركا، ومن شرب صباحا أمسى مشركا ". وقال (صلى الله عليه وآله): " شارب الخمر يعذبه الله تعالى بستين وثلاثمائة نوع من العذاب " (1). 17 - جامع الاخبار ص 177. (1) أثبتناه من المصدر. (2) الاساود: جمع أسود وهو العظيم من الحيات أو الخبيث منها (لسان العرب ج 3 ص 226). 18 - جامع الاخبار ص 178. (1) نفس المصدر ص 179. (*)
[ 49 ]
[ 20702 ] 19 - وعن اصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " الفتنة ثلاثة: حب النساء وهو سيف الشيطان، وحب الخمر وهو رمح الشيطان - إلى أن قال - ومن أحب شربة الخمر حرمت عليه الجنة " الخبر. [ 20703 ] 20 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " شارب الخمر مكذب بكتاب الله، إذ مصدق كتاب الله حرم حرامه ". [ 20704 ] 21 - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " بينما حمزة بن عبد المطلب وأصحاب له على شراب لهم يقال له: السكركة (1) قال: فتذاكروا الشريف (2)، فقال لهم حمزة: كيف لنا به ؟ فقالوا: هذه ناقة ابن أخيك علي (عليه السلام)، فخرج إليها فنحرها، ثم أخذ كبدها وسنامها فادخله عليهم، قال: وأقبل علي (عليه السلام) فأبصر ناقته فدخله من ذلك، فقيل له: عمك حمزة صنع هذا، قال فذهب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكا ذلك إليه، قال فأقبل معه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقيل لحمزة: هذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالباب، فخرج حمزة وهو مغضب، فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغضب في وجهه 19 - جامع الاخبار ص 179. 20 - جامع الاخبار ص 179. 21 - تفسير العياشي ج 1 ص 339 ح 183. (1) السكركة بضم السين وضم الكاف وسكون الراء: نوع من الخمور، يصنع من الذرة (النهاية ج 2 ص 383). (2) (الشريف) تصحيف لعل صحته (الشرف) أي الابل والمقصود هنا لحم الابل. قال صاحب النهاية: ومنه حديث علي وحمزة (عليهما السلام) الا يا حمز للشرف النواء..... هي جمع شارف (النهاية ج 2 ص 462). أو (الشرف) أي تذاكروا كرم اشرافهم ونحرهم الابل يحثون حمزة (عليه السلام) على إطعامهم. (*)
[ 50 ]
انصرف، قال: فقال له حمزة: لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام فعل، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: وكان قبل أحد، قال: فأنزل الله تحريم الخمر، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بآنيتهم فاكفيت " الخبر. [ 20705 ] 22 - وعن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام)، عن الخمر، هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فإن الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم، فقال أبو الحسن (عليه السلام): " بل هي محرمة " قال: في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن ؟ قال: " قول الله تبارك وتعالى: * (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) * (1) - إلى أن قال - وأما الاثم فإنه الخمر بعينها، وقد قال الله في موضع آخر: * (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) * (2) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر، والميسر فهي النرد والشطرنج، وإثمهما كبير كما قال الله " الخبر. [ 20706 ] 23 - الطبرسي في الاحتجاج: عن أبي يعقوب قال: لقيت أنا ومعلى بن خنيس الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال: يا يهودي فاخبرنا بما قال جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فقال: " هو والله أولى باليهودية منكما، إن اليهودي من شرب الخمر ". [ 20707 ] 24 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي أمامة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " قال الله تعالى: وعزتي ما من أحد يشرب شربة من الخمر، إلا اسقيه مثلها من الصديد يوم 22 - تفسير العياشي ج 2 ص 17 ح 38. (1) الاعراف 7: 33. (2) البقرة: 219. 23 - الاحتجاج ص 374. 24 - تفسير أبي الفتوح الرازي. (*)
[ 51 ]
القيامة، مغفورا كان أو معذبا، وما من أحد يتركه، إلا اسقيه من حوض القدس ". 6 - * (باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل محرم واطعامها إياه) * [ 20708 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر، وأن تسقى الاطفال والبهائم. وقال (صلى الله عليه وآله): " الاثم على من سقاها ". [ 20709 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي: أن من سقى صبيا جرعة من مسكر، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى، ولن يأتي أبدا، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ". [ 20710 ] 3 - جامع الاخبار: عن رسول الله (صلى اله عليه وآله)، أنه قال في حديث في الخمر: " الا ومن سقاها غيره - يهوديا، أو نصرانيا، أو امرأة، أو صبيا، أو من كان من الناس - فعليه كوزر من شربها ". [ 20711 ] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام - إلى أن قال - ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ". [ 20712 ] 5 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي أمامة، عن الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 471. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. 3 - جامع الاخبار ص 177. 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 228. 5 - تفسير أبي الفتوح الرازي. (*)
[ 52 ]
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " ان الله تعالى قال: وعزتي ما من أحد يسقي صبيا أو ضعيفا شربة من الخمر، الا اسقيه مثلها من الصديد يوم القيامة، معذبا كان أو مغفورا " الخبر. 7 - * (باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته، وتصديق حديثه، وائتمانه على أمانة، وعيادته، وحضور جنازته، ومجالسته) * [ 20713 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإياك أن تزوج شارب الخمر، فإن زوجته فكانما قدت إلى الزنى، ولا تصدقه إذا حدثك، ولا تقبل شفاعته (1)، ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان، ولا تؤاكله، ولا تصاحبه، ولا تضحك في وجهه، ولا تصافحه، ولا تعانقه، فإن مرض فلا تعده، فإن مات فلا تشيع جنازته - إلى أن قال - ولا تجالس شارب الخمر، ولا تسلم عليه إذا جزت به، فإن سلم عليك فلا ترد السلام بالمساء والصباح، ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ". [ 20714 ] 2 - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، يقول: " قال أبي جعفر (عليه السلام): يا بني، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلو يؤدها (1)، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه، لم يستجب الله دعاءه ". [ 20715 ] 3 - جامع الاخبار: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا الباب 7 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. (1) في المصدر: شهادته. 2 - أصل زيد النرسي ص 50. (1) في المصدر زيادة: إليه. 3 - جامع الاخبار ص 175. (*)
[ 53 ]
تجالسوا مع شارب الخمر، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشيعوا جنازتهم، ولا تصلوا على امواتهم، فإنهم كلاب أهل النار، كما قال الله عزوجل: * (اخسئوا فيها ولا تكلمون) * (1). [ 20706 ] 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " الا من أطعم شارب الخمر لقمة من الطعام أو شربة من الماء، سلط الله تعالى في قبره حيات وعقارب طول أسنانها مائة وعشرة ذراع، وأطعمه الله من صديد جهنم يوم القيامة، ومن قضى حاجته فكأنما قتل الف مؤمن، أو هدم الكعبة ألف مرة ". [ 20717 ] 5 - وقال (صلى الله عليه وآله): " مجاورة اليهود والنصارى خير من مجاورة شارب الخمر، ولا تصادقوا شارب الخمر، فإن مصادقته ندامة ". [ 20718 ] 6 - ومن عائشة، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من أطعم شارب الخمر لقمة سلط الله على جسده حية وعقربا، ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الاسلام، ومن أقرضه فقد أعان على قتل مؤمن، ومن جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لا حجة له، ومن شرب الخمر فلا تزوجوه، وإن مرض فلا تعودوه " الخبر. [ 20719 ] 7 - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال جعفر الصادق (عليه السلام): " ليس شارب الخمر أهلا أن يزوج، ولا أن يؤتمن على أمانة، لقوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (1) ". (1) المؤمنون 23: 108. 4 - جامع الاخبار ص 175. 5 - جامع الاخبار ص 178. 6 - جامع الاخبار ص 178. 7 - لب اللباب: مخطوط. (1) النساء 4: 5. (*)
[ 54 ]
[ 20720 ] 8 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " مصادقة اليهود والنصارى خير من مصادقة شارب الخمر، ومن صافح شارب الخمر كتب عليه خطيئة ". [ 20721 ] 9 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن محمد بن الحنفية، عن أبيه أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من شرب الخمر بعد ما حرمه الله على لساني، فإن خطب فلا يزوج، وإن حدث فلا يصدق، وإن شفع فلا يشفع، ولا يؤتمن على شئ، فإن ائتمنه على أمانة فهلكت، فحق على الله تعالى أن لا يعوضه منها ". 8 - * (باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر) * [ 20722 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " السكر من الكبائر ". [ 20723 ] 2 - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، مثله. [ 20724 ] 3 - جامع الاخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " جمع الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه شرب الخمر ". وقال (صلى الله عليه وآله): " الخمر أم الخبائث " (1). 8 - لب اللباب: مخطوط. 9 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 218. الباب 8 1 - الجعفريات ص 134. 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 138 ح 111. 3 - جامع الاخبار ص 175. (1) نفس المصدر ص 175. (*)
[ 55 ]
[ 20725 ] 4 - وقال (صلى الله عليه وآله): " من مات سكران عاين ملك الموت سكران، ودخل القبر سكران، ويوقف بين يدي الله تعالى سكران، فيقول الله عزوجل له: مالك ؟ فيقول: أنا سكران، فيقول الله بهذا أمرتك ؟ اذهبوا به إلى سكران، فيذهب إلى جبل في وسط جهنم، فيه عين تجري مدة ودماء، لا يكون طعامه وشرابه إلا منه ". [ 20726 ] 5 - وقال (صلى الله عليه وآله): " الخمر جماع الاثم، وأم الخبائث، ومفتاح الشر ". [ 20727 ] 6 - وقال (صلى الله عليه وآله) في حديث: " فو الذي بعثني بالحق نبيا، انه ما شرب الخمر إلا ملعون في التورية والانجيل والقرآن ". [ 20728 ] 7 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي (عليه السلام)، قال: " إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار - إلى أن قال - ومن شرب المثلث فلا بد له من شرب الخمر، ولا بد لشارب المسكر من النار ". [ 20729 ] 8 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أحمد بن اسماعيل الكاتب، عن أبيه قال: أقبل محمد بن علي (عليهما السلام) في المسجد الحرام، فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعض أهله فسأله، فأتاه شاب منهم فقال له: يا عم، ما أكبر الكبائر ؟ قال: " شرب الخمر " فأتاهم (1) فقالوا: عد إليه، فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال: " قل له: ألم اقل لك يا بن أخ، أن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنى، والسرقة، وقتل 4 - جامع الاخبار ص 175. 5 - جامع الاخبار ص 176. 6 - جامع الاخبار ص 178. 7 - لب اللباب: مخطوط. 8 - كتاب الغايات ص 85. (1) في المصدر زيادة: واخبرهم. (*)
[ 56 ]
النفس التي حرم، وفي الشرك، وأفاعيل الخمر تعلوا كل ذنب، كما تعلو شجرتها كل شجرة ". 9 - * (باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر، أو النبيذ) * [ 20730 ] 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا بن مسعود، والذي بعثني بالحق، ليأتي على الناس زمان يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ، عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، أنا منهم برئ وهم مني برآء ". [ 20731 ] 2 - جامع الاخبار: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله. وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " لا يجمع الخمر والايمان في جوف - أو قلب - رجل أبدا " (1). وتقدم عن المسلسلات: أن الله تعالى قال: " شارب الخمر كعابد الوثن " (2). [ 20732 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد الوثن " الخبر. [ 20733 ] 4 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا توادوا من يستحل المسكر، فإن شاربه مع تحريمه أيسر من هالك يستحله أو يحله وإن لم يشربه، الباب 9 1 - مكارم الاخلاق ص 452. 2 - جامع الاخبار ص 178. (1) نفس المصدر ص 179. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاشربة المحرمة. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 459. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 466. (*)
[ 57 ]
فكفى بتحليله إياه براءة وردا لما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)، ورضى بالطواغيت ". [ 20734 ] 5 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من شرب مسكرا فاذهب عقله، خرج منه روح الايمان ". [ 20735 ] 6 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إن الله لا يجمع الخمر والايمان في جوف امرئ ابدا ". [ 20736 ] 7 - فقه الرضا (عليه السلام): " عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: شارب الخمر ملعون، شارب الخمر كعبدة الاوثان، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان ". 10 - * (باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الاخلاص في تركها) * [ 20737 ] 1 - زيد النرسي في اصله: عن علي بن مزيد قال: حضرت ابا عبد الله (عليه السلام)، ورجل يسأله عن شارب الخمر، أتقبل صلاته: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوما إلا أن يتوب، قال له الرجل: فإن تاب من يومه وساعته، قال: يقبل توبته وصلاته إذا تاب وهو يعقله، فأما أن يكون في سكره فما يعبأ بتوبته ". 11 - * (باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا) * [ 20738 ] 1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: دخلت على 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 467. 6 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 218. 7 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 34. الباب 10 1 - أصل زيد النرسي ص 56. الباب 11 1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 103 وعنه في البحار ج 82 ص 235 ح 63. (*)
[ 58 ]
حميدة (1) أعزيها بأبي عبد الله (عليه السلام)، فبكت ثم قالت: يا أبا محمد، لو شهدته حين حضره الموت وقد احدى عينيه، ثم قال: " ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي، فلما اجتمعوا حوله قال: ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، ولم يرد علينا الحوض من يشرب من هذه الاشربة " فقال له بعضهم: أي أشربة هي ؟ فقال: " كل مسكر ". [ 20739 ] 2 - البحار، عن دلائل الطبري: عن القاضي أبي الفرج المعافى، عن اسحاق بن محمد بن علي، عن أحمد بن الحسن المقرئ، عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن موسى، عن عمي أبيه الحسين وعلي ابني موسى، عن أبيهما، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن فاطمة (عليهم السلام)، قالت: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا حبيبة أبيها، كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر ". [ 20740 ] 3 - الصدوق في التوحيد: عن محمد [ بن ] (1) عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان الله أدب نبيه (صلى الله عليه وآله)، حتى إذا أقامه على ما أراد، قال له: * (وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين) * (2) - إلى أن قال - فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز ذلك كله " الخبر. [ 20741 ] 4 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن يعقوب بن يزيد، (1) في الحجرية: أم حميدة، والصواب ما أثبتناه من المصدر لانها أم الامام الكاظم (عليه السلام) (راجع مجمع الرجال ج 6 ص 173 و 187 وتنقيح المقال ج 3 باب الكنى ص 76). 2 - بحار الانوار ج 66 ص 487 ح 18، دلائل الامامة ص 3. 3 - بل بصائر الدرجات ص 399 ح 5، وعنه في البحار ج 17 ص 8 ح 11. (1) أثبتناه من المصدر. (2) الاعراف 7: 199. 4 - الاختصاص ص 309. (*)
[ 59 ]
ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد بن مروان القندي، عن محمد بن عمارة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كيف كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بشارب الخمر ؟ فقال: " كان يحده " قلت: فإن عاد، قال: " كان يحده " قلت: فإن عاد، قال: " كان يقتله " قلت: فكيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال: " مثل ذلك " قلت: فمن شرب شربة مسكر، كمن شرب شربة خمر ؟ فقال: " سواء " فاستعظمت ذلك، فقال لي: " يا فضيل لا تستعظم ذلك، فإن الله تعالى إنما بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين، وإن أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما تأدب فوض إليه، فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله ذلك له " الخبر. [ 20742 ] 5 - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين، ومحمد بن علي (عليهم السلام)، أنهما ذكرا وصية علي (عليه السلام)، وساقا الوصية إلى أن قالا: " قال (عليه السلام): ولا يرد على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من أكل مالا حراما، لا والله، لا والله، لا والله، ولا يشرب من حوضه، ولا ينال شفاعته، لا والله، ولا من أدمن على شرب شئ من هذه الاشربة المسكرة " الوصية. [ 20743 ] 6 - وعن علي (عليه السلام)، أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: " لا أحل مسكرا، كثيره وقليله حرام ". [ 20744 ] 7 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " كل مسكر حرام " قيل له: اعنك ؟ قال: " لا، بل قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) " قيل: كله ؟ قال: " نعم، الجرعة منه حرام ". 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 351. 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 461، وعنه في البحار ج 66 ص 494. 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 462. (*)
[ 60 ]
[ 20745 ] 8 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب، وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام " الخبر. [ 20746 ] 9 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ليس مني من استخف بالصلاة، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله ". [ 20747 ] 10 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم - يرحمك الله - أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينه، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شراب مسكر. وقال: قال (صلى الله عليه وآله): الخمر حرام بعينها (1)، والمسكر من كل شراب ". [ 20748 ] 11 - جامع الاخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من شرب الخمر في الدنيا، سقاه الله يوم القيامة من سم الاوساد - إلى أن قال - ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الا وإن الله عزوجل حرم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب، الا وإن كل مسكر حرام ". [ 20749 ] 12 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " إن نبي الله (صلى الله عليه وآله)، رفع ذات يوم يديه حتى رئي بياض ابطيه فقال: اللهم إني لم أحل مسكرا ". 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 463. 9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 465، وعنه في البحار ج 66 ص 495. 10 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. (1) في نسخة: بعينه " هامش الحجرية ". 11 - جامع الاخبار ص 177. 12 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 69. (*)
[ 61 ]
[ 20750 ] 13 - القطب الراوندي في فقه القرآن: في قوله تعالى: * (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا) * (1) عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:. " الميثاق هو ما بين الله (2) في حجة الوداع، من تحريم كل مسكر (3)، وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه، ونصب أمير المؤمنين (عليه السلام) إماما للخلق كافة ". [ 20751 ] 14 - المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " إن الله عزوجل حرم على شيعتنا (الشراب من كل مسكر) (1)، وعوضهم عن ذلك المتعة ". [ 20752 ] 15 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عا الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " قيل: وما طينة الخبال ؟ قال: " صديد أهل النار " الخبر. 12 - * (باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر) * [ 20753 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: 13 - فقه القرآن ج 2 ص 284. (1) المائدة 5: 7. (2) في المصدر: لهم. (3) وفيه: ماء. 14 - رسالة المتعة: عنه في البحار ج 103 ص 306 ح 20. (1) في البحار: المسكر من كل شراب. 15 - عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 228. الباب 12 1 - الجعفريات ص 187. (*)
[ 62 ]
حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان بالفعل، وعاق والديه، ومدمن خمر ". [ 20754 ] 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمرا " الخبر. [ 20755 ] 3 - وعن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إن الله بنى الفردوس بيده، وحظرها على كل مشرك ومدمن الخمر سكير ". [ 20756 ] 4 - مجموعة الشهيد نقلا: من كتاب الخصائص العلوية على جميع البرية والماثر العلوية لسيد الذرية: أشهد بالله وأشهد الله، لقد قرأت على أبي علي القرشي، عن أبي نعيم، عن محمد بن عبد الله بن قضاعة، لقد حدثني القاسم بن العلاء الهمداني، يرفعه إلى علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن أبيه (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " أشهد بالله وأشهد الله، لقد قال لي جبرئيل: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن ". [ 20757 ] 5 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابد الوثن ". [ 20758 ] 6 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " حرمت 2 - كتاب المانعات ص 59. 3 - كتاب المانعات ص 61. 4 - مجموعة الشهيد. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 459. 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 460. (*)
[ 63 ]
الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، وعابد وثن، وعدو آل محمد (عليهم السلام) ". [ 20759 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " شارب الخمر كعابد الوثن، ومدمن الخمر كعابد الوثن ". [ 2076 ] 8 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ثلاثة لا يحجبون عن النار: العاق والديه، والمدمن الخمر " - إلى أن قال - قيل: وما المدمن في الخمر ؟ قال: " الذي إذا وجدها شربها " الخبر. [ 20761 ] 9 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، حرمها في الآخرة ". [ 20762 ] 10 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " يجئ مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه، مسودا وجهه، مائلا شقه، يسيل لعابه، مشدودة ناصيته إلى إبهام قدمه، خارجة يداه من صلبه، فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب " الخبر. 13 - * (باب أن ما اسكر كثيره فقليله حرام) * [ 20763 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب، 7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 218. 8 - الاخلاق: مخطوط. 9 - عوالي اللآلي ج 1 ص 137 ح 39. 10 - عوالي اللآلي ج 1 ص 363 ح 48. الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 463. (*)
[ 64 ]
وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام ". [ 20764 ] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن شرب العصير، فقال: " لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري (1)، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام، لا تشربوا حزنا (2) طويلا، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم، فإنما كان شيعة علي (عليه السلام) يعرفون بالورع، والاجتهاد، والمحافظة، ومجانبة الصغائر، والمحبة لاولياء الله ". [ 20765 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " الخمر حرام بعينه، والمسكر من كل شراب، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام ". وقال: " وكل شراب يتغير العقل منه، كثيره وقليله حرام " (1). [ 20766 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ما أسكر الفرق (1) منه، فملء الكف منه حرام ". وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " كل مسكر حرام، أوله 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 442. (1) في حديث علي (عليه السلام): نهى عن الشرب في الاناء الضاري، وهو الاناء الذي طال مكث الخمر فيه، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا (النهاية ج 3 ص 87). (2) في المصدر: خزيا. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38، وعنه في البحار ج 66 ص 490 ح 30. (1) نفس المصدر ص 34. 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363. (1) الفرق: مكيال ضخم لاهل المدينة (لسان العرب ج 10 ص 305). (*)
[ 65 ]
وآخره ". [ 20767 ] 5 - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله - إلى أن قال - كلما أسكر كثيره فقليله حرام ". [ 20768 ] 6 - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن النبيذ والخمر، بمنزلة واحدة هما ؟ قال: " لا، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي (صلى الله عليه وآله) من الاشربة المسكر، وما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله " الخبر. [ 20769 ] 7 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " ومن ادخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره، عذب ذلك العرق بستين وثلاثمائة نوع من العذاب ". 14 - * (باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام) * [ 20770 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: عن جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي عبد الله الحسين بن رافع، كلهم، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن 5 - تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190. 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 340 ح 184. 7 - عوالي اللآلي ج 1 ص 363 ح 49. الباب 14 1 - الرسائل العشرة ص 261. (*)
[ 66 ]
الرضا (عليه السلام)، قال: " كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام ". [ 20771 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الاواني الضاربة، فقال: " انه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ". [ 20772 ] 3 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام ". 15 - * (باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات، أكلا وشربا) * [ 20883 ] 1 - ابنا بسطام في طب الائمة (عليهم السلام): عن حاتم بن اسماعيل، عن النضر، عن الحسين بن عبد [ الله ] (1) الا رجائي، عن مالك بن سمع المسمعي، عن قائد بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن النبيذ يجعل في دواء، قال: " لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام ". [ 20774 ] 2 - وعن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، أيام قدم من العراق، فقال: " ادخل على اسماعيل بن جعفر فإنه شاك، وانظر مما وجعه " قال: فقمت من عند الصادق (عليه السلام) ودخلت عليه، فسألته عن وجعه الذي يجده، فاخبرني به، فوصفت له دواء فيه نبيذ، فقال لي اسماعيل: يا بن الحر، النبيذ حرام، وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 474. 3 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363. الباب 15 1 - طب الائمة (عليهم السلام) ص 62. (1) أثبتناه من المصدر، وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 16). 2 - طب الائمة (عليهم السلام) ص 62. (*)
[ 67 ]
[ 20775 ] 3 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر... الخبر. [ 20776 ] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يتداوى بالخمر ولا المسكر، ولا تمتشط النساء به، فقد أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده أن عليا (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده) قال: إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء ". [ 20777 ] 5 - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن حبابة الوالبية مرت بعلي (عليه السلام) ومعها سمك فيها جرية، فقال: ما هذا الذي معك ؟ قالت: سمك ابتعته للعيال، فقال: نعم زاد العيال السمك، ثم قال: وما هذا الذي معك ؟ قالت أخي اعتل من ظهره، فوصف له أكل جري، فقال يا حبابة، إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم، والذي نصب الكعبة لو أشاء أن أخبرك باسمها واسم أبيها [ لاخبرتك ] (1)، فضربت به الارض وقالت: استغفر الله من حملي هذا ". [ 20778 ] 6 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " المضطر لا يشرب الخمر، لانها لا تزيده إلا شرا، لئن (1) شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة ". [ 20779 ] 7 - عوالي اللآلي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا شفاء في حرام ". 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 471. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 473. 5 - الخرائج والجرائح ص 51. (1) أثبتناه من المصدر. 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 152. (1) في الحجرية " لان " وما أثبتناه من المصدر. 7 - عوالي اللآلي ج 2 ص 333 ح 47. (*)
[ 68 ]
16 - * (باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها) * [ 20780 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب، وما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام " فقال له رجل من أهل الكوفة: أصلحك الله، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر، فقال: " يا شيخ، ما ادري ما يقول فقهاء بلدك، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، في كل شئ: إلا في تحريم المسكر، وخلع الخفين - عند الوضوء - والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ". [ 20781 ] 2 - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن نصر بن صباح، عن اسحاق بن محمد البصري، عن جعفر بن محمد بن الفضيل، عن محمد بن علي الهمداني، عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: " أنت الذي تقول: فالان صرت إلى أمية * والامور إلى مصائر " قال: قد قلت ذلك، فوالله ما رجعت عن إيماني، وإني لكم لموال ولعدوكم قال، ولكني قلته على التقية، قال: " أما لئن قلت ذلك، إن التقية تجوز في شرب الخمر ". الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 463. 2 - رجال الكشي ج 2 ص 465 ح 364. (*)
[ 69 ]
17 - * (باب تحريم النبيذ) * [ 20782 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ". [ 20783 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الاواني الضارية، فقال: " إنه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ". [ 20784 ] 3 - جامع الاخبار: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " والذي بعثني بالحق نبيا، ليأتي على الناس زمان، يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أنا منهم برئ وهم مني برآء ". [ 20785 ] 4 - الصدوق في الخصال: بالسند الآتي عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشطرنج والنرد، قال: " لا تقربوهما، قلت: فالغناء ؟ قال: " لا خير فيه " قلت: فالنبيذ ؟ قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كل مسكر، وكل مسكر حرام ". الخبر. 18 - * (باب حكم ظروف الشراب) * [ 20786 ] 1 - الصدوق في الخصال: عن محمد بن موسى المتوكل، عن الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 129 ح 445. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 474. 3 - جامع الاخبار ص 178. 4 - الخصال ص 251 ح 119. الباب 18 1 - الخصال ص 251 ح 119. (*)
[ 70 ]
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الحديث المتقدم - قلت: فالظروف التي تصنع فيها ؟ قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير " قلت: وما ذلك ؟ قال: " الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار الاردن (1)، والنقير: خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها " وقد قيل: الحنتم: الجرار الخضر. 19 - * (باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام) عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه) * [ 20787 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن ابان، عن محمد بن اسماعيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن شرب الفقاع، فكرهه كراهة شديدة. وأخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد (1)، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، اسأله عن الفقاع وأصفه له، فقال: " لا تشربه " فاعدت عليه، كل ذلك أصفه له، كيف يصنع، فقال: " لا تشربه، ولا تراجعني فيه ". (1) في المصدر: الارزن. الباب 19 1 - الرسائل العشر ص 261. (1) في المصدر: واخبرني جماعة، وبما أن الشيخ المفيد من مشايخ الشيخ الطوسي فالظاهر أنه أحد مشمولي الجماعة (راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 246 وج 17 ص 210). (*)
[ 71 ]
[ 20788 ] 2 - واخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن الجهم، وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع، فقال: " هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ". [ 20789 ] 3 - واخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن - إلى أن قال - فقال: أخبرني هشام بن الحكم، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الفقاع، فقال: " لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ". وروى أبو خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " في الفقاع حد الخمر " (1). [ 20790 ] 4 - واخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، أسأله عن الفقاع، فقال: " لا تقربه فإنه من الخمر ". [ 20791 ] 5 - وعن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الفقاع، فقال: " هو خمر ". [ 20792 ] 6 - واخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، 2 - الرسائل العشر ص 262. 3 - الرسائل العشر ص 263. (1) نفس المصدر ص 263. 4 - الرسائل العشر ص 263 5 - الرسائل العشر ص 260. 6 - الرسائل العشر ص 261. (*)
[ 72 ]
وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي عبد الله الحسين بن رافع، كلهم عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: " كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام ". [ 20793 ] 7 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن شرب الفقاع، (فقال للسائل) (1): " كيف هو ؟ " فأخبره، فقال: " هو حرام، فلا تشربه ". [ 20794 ] 8 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ". 20 - * (باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر) * [ 20795 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع ؟ - إلى أن قال - قال (عليه السلام): " أما يا سليمان، لو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه ". [ 20796 ] 2 - واخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 472. (1) في المصدر: فسأل السائل. 8 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 34. الباب 20 1 - الرسائل العشر ص 262. 2 - الرسائل العشر ص 262. (*)
[ 73 ]
واحمد بن ادريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا (عليه السلام) - أسأله عن الفقاع، فكتب " حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ". قال: وقال لي أبو الحسن (عليه السلام): " لو أن الدار لي، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ". وقال: قال أبو الحسن الاخير (عليه السلام): " حده حد شارب الخمر ". وقال (عليه السلام): " هي خمر استصغرها الناس ". 21 - * (باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت) * [ 20797 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): في كلام له (صلى الله عليه وآله)، في العصير: " فإن نش (1) من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه بشي، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا، فإن صب في الخل خمرا، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا، ثم أكل بعد ذلك ". [ 20798 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن محمد بن مسلم، عن الباب 21 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. (1) في المصدر: نشر. 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109. (*)
[ 74 ]
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الخمر يجعل منه الخل، قال: " لا إلا ما كان من قبل نفسه ". 22 - * (باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر، فإن وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا) * [ 20799 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر، ولا تجالس شارب الخمر " قال (عليه السلام): " ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ". [ 20800 ] 2 - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن الحسن النيلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن أهل السواد قلت: إنا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر، قال: " ليس بدخولك عليهم بأس ". [ 20801 ] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. الباب 22 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 38. 2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165. 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 163 ح 163. (*)
[ 75 ]
23 - * (باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، وأكل ثمنها، والمساعدة على اتخاذها، وشربها) * [ 20802 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن أبيه، عن آبائه: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: الخمر حرام، ولعن الله الخمر بعينها، وآكل ثمنها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه ". [ 20803 ] 2 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " لعن الله الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه ". [ 20804 ] 3 - جامع الاخبار: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث في الخمر: " الا وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، سواء في عارها واثمها، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوما، ولا حجا ولا عمرة، حتى يتوب " الخبر. [ 20805 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: " لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها ". الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 458. 2 - لب اللباب: مخطوط. 3 - جامع الاخبار ص 177. 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 218. (*)
[ 76 ]
24 - * (باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر) * [ 20806 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال: اخبرني هشام بن الحكم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الفقاع فقال: " لا تشربه، فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ". 25 - * (باب حكم شرب الخمر عند العطش) * [ 20807 ] 1 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " المضطر لا يشرب الخمر، لانها لا تزيده إلا شرا، فإن (1) شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة ". 26 - * (باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه) * [ 20808 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، الباب 24 1 - الرسائل العشر ص 263. الباب 25 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 152. (1) في الطبعة الحجرية: " لان " وما أثبتناه من المصدر. الباب 26 1 - الرسائل العشر ص 264، ورواه أيضا في التهذيب ج 9 ص 129 ح 545 والاستبصار ج 4 ص 96 ح 374. (1) في الحجرية والمصدر: " أحمد بن محمد بن يحيى: وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 149 ". (*)
[ 77 ]
عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي. قال الشيخ بعد رد الخبر من وجوه، ما لفظه: ورابعها: ما ذكره ابن أبي عمير، من أن المراد به فقاع لا يغلي، قال أبو علي بن الجنيد: وكان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع، يؤخذ فيستخرج منه عصارته، ويجعل في إناء لم يضر (2) بالفقاع ولا بغيره من الاشربة المسكرة، ولا لحقه نشيش (3) ولا غليان، ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه، فإن ذلك لا بأس بشربه. والذي يدل على ذلك، ما اخبرنا به جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي، إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب إليه: " لا تقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا " فأعاد الكتاب إليه: إني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فإني لا أشربه إلا ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضار والزجاج والخشب ونحوه من الاواني، فكتب (عليه السلام): " يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد، إلى قدر ثلاث عملات، ثم لم يعمل فيه إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك ". [ 20809 ] 2 - واخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال: أخبرنا ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه قال: كتب علي بن محمد (2) ضري بالشئ ضراوة: اعتاده واجترى عليه فهو ضار " مجمع البحرين ج 1 ص 271. (3) النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلى " مجمع البحرين ج 4 ص 155 ". (*)
[ 78 ]
الحضيني إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، يسأله عن الفقاع، وكتب: إني شيخ كبير، وهو يحط عني طعامي، ويمرئه لي، فما ترى [ لي ] (1) فيه ؟ فكتب إليه: " لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية، في أواني الزجاج والفخار، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه " قال علي: فاقرأني الكتاب وقال: لست أعرف ضراوة الاناء، فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك، لست أعرف حد ضراوة الاناء، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به، فكتب إليه: " إن الاناء إذا عمل [ به ] (2) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فاغلاه، فإذا غلي حرم، فإذا حرم فلا يتعرض له ". [ 20810 ] 3 - واخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقيطن، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع، ولا أدري كيف يعمل ؟ ولا متى عمل ؟ أيحل علي أن أشربه ؟ قال: " لا أحبه ". 27 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاشربة المحرمة) * [ 20811 ] 1 - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: واللفظ للاول، عن الصادق (عليه السلام)، في حديث طويل في قصة مسجد قبا، ورؤية رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته، ومخاصمة عمر معه، إلى أن قال (عليه السلام): " فقال له يعني [ عمر ] (1) بالله يا [ أبا بكر ] (2) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان (1، 2) أثبتناه من المصدر. 3 - الرسائل العشر ص 264. الباب 27 1 - إرشاد القلوب ص 266 باختلاف يسير في الالفاظ والهداية للحضيني ص 14 - أ. (1) أثبتناه لاستقامة المعنى. (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 79 ]
الذي فرض علينا صيامه ! ؟ حيث جاءك حذيفة بن اليمان، وسهل بن حنيف، ونعمان الازدي، وخزيمة بن ثابت، في يوم جمعة إلى دارك ليتقاضوك دينا عليك، فلما انتهوا إلى باب الدار، سمعوا لك صلصلة (3) في الدار، فوقفوا بالباب ولم يستأذنوا عليك، فسمعوا أمر بكر - زوجتك - تناشدك وتقول لك: قد عمل حر الشمس بين كتفيك، قم إلى داخل البيت، وابتعد عن الباب، لئلا يسمعك أحد من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله)، فيهدروا دمك، فقد علمت أن محمدا (صلى الله عليه وآله) أهدر دم من أفطر يوما من شهر رمضان من غير سفر ولا مرض، خلافا على الله وعلى محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقلت لها: هات لا أم لك فضل طعامي من الليل، واترعي الكأس من الخمر، وحذيفة ومن معه بالباب يسمعون محاورتكما، فجاءت بصحفة فيها طعام من الليل، وقعب مملوء خمرا، فأكلت من الصحفة وشربت من الخمر في ضحى النهار، وقلت لزوجتك هذه الابيات: ذرينا نصطبح يا ام بكر * فإن الموت نقب عن هشام ونقب عن أخيك وكان صعبا * من الاقوام شريب المدام (4) يقول لنا ابن كبشة: سوف نحيى * وكيف حياة اشلاء وهام ؟ ولكن باطل ما قال هذا * وافك من زخاريف الكلام الا هل مبلغ الرحمن عني * باني تارك الشهر الصيام وتارك كل ما أوحى إلينا * محمد من أساطير الكلام فقل لله يمنعني شرابي * وقل لله يمنعني طعامي ولكن الحكيم رأى حميرا * فألجمها فتاهت في اللجام فلما سمعك حذيفة ومن معه، تهجو محمدا (صلى الله عليه وآله)، قحموا عليك في دارك، فوجدوك وقعب الخمر في يدك وأنت تكرعها، (3) الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك، وغيره (لسان العرب ج 11 ص 382). (4) البيت ليس في المصدر. (*)
[ 80 ]
فقالوا: مالك يا عدو الله خالفت الله ورسوله ؟ وحملوك كهيئتك إلى مجمع الناس بباب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقصوا عليه قصتك، وأعادوا شعرك، فدنوت منك وساررتك (5) وقلت لك في الضجيج: قل: إني شربت الخمر ليلا فثملت فزال عقلي، فأتيت ما أتيته نهارا، ولا علم لي بذلك، فعسى أن يدرأ عنك الحد. وخرج محمد (صلى الله عليه وآله)، فنظر إليك فقال: استيقظوه فقلت: رأيناه وهو ثمل - يا رسول الله - لا يعقل، فقال: ويحكم الخمر يزيل العقل، تعلمون هذا من أنفسكم، وأنتم تشربونها ! فقلنا: نعم يا رسول الله، وقد قال فيها امرئ القيس الشاعر شعرا: شربت الاثم (6) حتى زال عقلي * كذاك الخمر يفعل بالعقول ثم قال محمد (صلى الله عليه وآله): انظروه إلى افاقته من سكرته وامهلوك حتى أريتهم أنك صحوت، فسألك محمد (صلى الله عليه وآله)، فأخبرته بما أوعزته إليك من شربك لها بالليل. وزاد الحضيني هنا: وكانت حلالا في سائر الشرائع والملل وفي شريعة محمد (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك اليوم، وجاء بتحريمها سبب سكرتك. " الخبر. [ 20812 ] 2 - قال الحسين بن حمدان: حدثني جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن خلف، عن محول بن ابراهيم، عن زيد الشحام، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد عبد الله بن غالب، عن جابر بن عبد الله بن حزام الانصاري، وحذيفة اليماني، وعثمان وسهل ابني حنيف، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، بالحديث الذي كان لحذيفة بن اليمان مع [ أبي بكر وقصده (5) في المصدر: وشاورتك. (6) في المصدر: الخمر. 2 - الهداية للحضيني ص 15 - أ. (*)
[ 81 ]
داره ] (1) بهؤلاء الثلاثة نفر، في يوم الجمعة، في أول شهر رمضان، الذي فرض الله على المسلمين صيامه، وما كان من أكل أبي بكر وشربه الخمر وشعره، إلى ما تضمنه من تذكير [ عمر لابي بكر ] (2). وتمام الخبر أن المسلمين ضجوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيما يجب على أبي بكر من نقضه الصيام، وأكله الطعام، وشربه الخمر، وقوله الشعر الذي [ الزمه ] (3) الكفر بالله عزوجل، فاجتمعت تيم وهي قبيلة [ أبي بكر ] (4) وعدي وهي قبيلة [ عمر ] (5) وزهرة وهي قبيلة عبد الرحمن بن عوف، وكل من قريش، فقالوا: يا رسول الله ما [ لابي بكر ] (6) ذنب ولا حرمت علينا الخمر، فتهب لنا ذنبه، واقبل منا الكفارة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما حكم إلا حكم الله، وأنا منتظر ما يأتي به جبرئيل عن الله عزوجل، وقص الآيات: * (والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) * (7) ". ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن شرب الخمر، واحتجوا بأنه مطلق حلال لم ينزل تحريمه في كتاب الله عزوجل، وذكروا خبر نوح وقد شرب وسكر من الخمر حتى رقد، فخرج ابنه حام وقد حملت الريح ثوب أبيه نوح حتى كشف عورته، فوقف ينظر إليه ويتضاحك وجهه، وتعجب من أبيه، فخرج سام أخوه فنظر إليه وما يصنع، فقال: يا أخي حام لم تهزأ ؟ فلم يقبل منه، فنظر إلى موضع ما نظر حام، فإذا الريح قد كشفت (1) أثبتناه من المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (4) أثبتناه من المصدر. (5) أثبتناه من المصدر. وفي المصدر زيادة: وأمية وهي قبيلة عثمان وسهم وهي قبيلة عمرو بن العاص. (6) أثبتناه من المصدر. (7) الاعراف 7: 58. (*)
[ 82 ]
ثوب أبيهما وهو سكران نائم، [ فدنى منه ] (8) فرد عليه ثوبه وألقى عليه ملاءته، وقعد يحرسه إلى أن أفاق وانتبه من رقدته، فنظر إلى سام وقال يا بني ما لك جالس وملاءتك علي ولونك متنكر ؟ الا يكون أخوك جنى عليك أو علي جناية، فقعدت تحرسني منها، فقال سام: الله ورسوله أعلم. فهبط جبرئيل قال: يا نوح، الله يقرأك السلام، ويقول لك: إن حاما فعل كيت وكيت، وإن ساما بعد ذلك سترك وطرح عليك ملاءته، وقعد يحرسك من أخيه حام ومن الريح، فقال أبوه نوح: بدل الله بحام من الجمال قبحا، ومن الخير شرا، ومن الايمان كفرا، ولعنه لعنا، وبيلا، كما صنع بأبيه رسولك ولم يشكر للولادة (9) ولا للهداية، فاستحال جماله سوادا زنجيا مفلفلا مجدرا مفرطحا طمطانيا، فوثب على أبيه نوح يريد قتله، فوثب إليه سام فعلا هامته بيده فصده عنه، فدعا نوح ربه أن ينزع الايمان (فسماه رمه) (10)، وأن يجعل بينهما العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، واحتجوا بأن القرابين والمقربين لها منذ قرب هابيل وقابيل، كانوا يشربون الخمر ويسقون منها، وأن شبرا [ و ] (11) شبيرا ابني هارون قربا قربانا لم يسقياه الخمر، وشرباهما ووقفا بقربان فنزلت النار واحرقتهما، لان الخمر كانت في بطونهما، فقبلا بذلك - إلى أن قال - وقال المسلمون لم تنهنا عن شربهما يا رسول الله، أنزل فيها شئ من عند الله تعالى أو لا ؟ نعمل به. فأنزل الله تعالى: * (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطام فاجتنبوه) * (12) فقال المسلمون: إنما أمرنا بالاجتناب ولم يحرم علينا الخمر، فأنزل الله تعالى: * (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة (8) أثبتناه من المصدر. (9) في الحجرية: " للولاية " وما أثبتناه من المصدر. (10) كذا ويحتمل أن تكون سيماء الايمان (منه - قده). (11) أثبتناه من المصدر. (12) المائدة 5: 90. (*)
[ 83 ]
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) * (13) قالوا: أمرنا أن ننتهي عنها ولم يحرم علينا، فأنزل الله: * (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) * (14) فقال المسلمون: فيه إثم ومنافع، وإن كان الاثم أكبر من المنافع فلا يحرم علينا، فأنزل الله تعالى: * (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) * (15) فصح تحريم الخمر لقولهم الاثم اسم من أسماء الخمر، واستشهدوا به بما تقدم من قول امرئ القيس: شربت الاثم حتى زال عقلي * كذاك الاثم (16) يذهب بالعقول لقول الله عزوجل: * (فيهما إثم كبير) * (17) فقد حرم الاثم، فمن هذا التنزيل صح تحريم الخمر. وللسيد الحميري (رحمه الله): لولا عتيق وسوء سكرته * كانت حلالا كسائغ العسل وفي قصيدته الاخرى نونية: (كانت حلالا كسائر الزمن) [ 20813 ] 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في قوله تعالى: * (يسألونك عن الخمر والميسر) * (1) عن جماعة من المفسرين، في سبب نزول هذه الآية، ما ملخصه: أن جماعة من الصحابة قالوا: يا رسول الله، افتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فنزلت هذه الآيه، (13) المائدة 5: 91. (14) البقرة 2: 219. (15) الاعراف 7: 33. (16) في الحجرية: " الخمر " وما أثبتناه من المصدر. (17) البقرة 2: 219. 3 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 361. (1) البقرة 2: 219. (*)
[ 84 ]
فأمسك عن الخمر جماعة، ولم يمسك عنها جماعة لما فيها من المنافع، إلى أن أضاف عبد الرحمن بن عوف، وهيأ طعاما، ودعا جماعة، فلما أكلوا سقاهم الخمر، فدخل المغرب وهم سكارى، فقدموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون، وقرأ فيها: اعبد ما تعبدون، إلى آخرها، فنزلت هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * (2) الآية، فأمسك عنها جماعة أخرى، وقالوا: لا خير فيما يصدنا عن الصلاة، وفيه الاثم، وقوم آخر يشربونها في غير أوقات الصلاة، إلى أن شربها أحد من المسلمين يوما وسكر وتذكر قتلى بدر، فبكى وناح ورثاهم بهذه الابيات: تحيي بالسلامة أم بكر * وهل لك بعد رهطك من سلام ذريني اصطبح بكرا فإني * رأيت الموت نقب (3) عن هشام وود بنو المغيرة لو فدوه * بألف من رجال أو سوام وكائن بالطوي طوي بدر * من الشرى (4) تكلل بالسنام وكائن بالطوي طوي بدر * من القينات والحلل الكرام فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بقصته، فأتاه وفي يده (صلى الله عليه وآله) شئ يريد أن يضربه به، فاستعاذ به واعتذر وتاب، ثم ذكر قصة حمزة، كما مر ما يقاربها. قال: ثم ان عتبان بن مالك هيأ طعاما وشوى رأس بعير، واحضر جماعة فيهم سعد بن أبي وقاص، فلما سكروا تفاخروا بالاشعار، فأنشد سعد قصيدة في فخر قومه، فقام أنصاري فأخذ عظم الرأس وشج به رأس (2) النساء 4: 43. (3) في الحجرية: يندر، وما أثبتناه هو الصواب. (4) كذا وفي المصدر: الشيرى، كلاهما تصحيف صحته (الشيزى) وهو شجر تتخذ منه الجفان واراد بالجفان اهلها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا ببدر والقوا في القليب فهو يرثهم (النهاية ج 2 ص 518). (*)
[ 85 ]
سعد، فشكا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال أحد من الصحابة: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله هذه الآية من سورة المائدة: * (إنما الخمر والميسر) * (5) الآية. [ 20814 ] 4 - الشيخ الطوسي في أماليه: بإسناده عن الفضل بن شاذان قال: روى محمد بن رافع، وأحمد بن نصر، وحميد بن زنجويه - زاد بعضهم على بعض - عن علي بن عاصم، والنضر بن شميل، عن عوف، عن أبي القموص قال: شرب انسان الخمر قبل أن يحرم، فأقبل ينوح على قتلى المشركين الذين قتلهم (النبي صلى الله عليه وآله) يوم بدر، فقال: تحيي بالسلامة أم بكر * وهل لك بعد رهط من سلام ذريني اصطبح يا بكر إني * رأيت الموت نقب عن هشام فود بنو المغيرة لو فدوه * بألف من رجال أو سوام يحدثنا النبي بأن سنحيى * فكيف حياة أصداء وهام ؟ الا (1) من مبلغ الرحمن عني * باني تارك شهر الصيام ايقتلني إذا ما كنت حيا * ويحيني إذا رمت عظامي إذا ما الرأس فارق منكبيه * فقد شبع الانيس من الطعام وقال بعض الشعراء في ذلك: لولا فلان وسوء سكرته * كانت حلالا كسائغ العسل [ 20815 ] 5 - الامير صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي في رسالة قبائح الخمر: على ما نقله السيد المعاصر في الروضات، قال: روي عن طريق أهل البيت (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه (5) المائدة 5: 90. 4 - أمالي الطوسي ج 2 ص 347. (1) في الحجرية: إلى، وما أثبتناه من المصدر. 5 - روضات الجنات ج 7 ص 189. (*)
[ 86 ]
البنج (1)، أنا برئ منهم، وهم بريئون مني ". وقال (صلى الله عليه وآله): " سلموا على اليهود والنصارى، ولا تسلموا على آكل البنج ". وقال (صلى الله عليه وآله): " من احتقر ذنب البنج فقد كفر ". وقال (صلى الله عليه وآله): " من أكل البنج فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة، وكأنما قتل سبعين ملكا مقربا، وكأنما قتل سبعين نبيا مرسلا، وكأنما أحرق سبعين مصحفا، وكأنما رمى إلى الله سبعين حجرا، وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر، وآكل الربا، والزاني، والنمام ". (1) البنج: نبت له حب يسكر. معرب. (مجمع البحرين ج 2 ص 279). (*)
[ 87 ]
أبواب كتاب الغصب 1 - * (باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه) * [ 20816 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فقال: أيها الناس، إني خشيت أني لا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا، فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا اليوم يا رسول الله، قال فأي الشهور أعظم (1) حرمة ؟ قالوا: هذا الشهر يا رسول الله، قال: فأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا البلد يا رسول الله، قال: فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد: وذكر باقي الحديث. [ 20817 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فمن نال من رجل [ مسلم ] (1) شيئا من عرض أو مال، وجب عليه الاستحلال كتاب الغصب الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 484 ح 1729. (1) في المصدر زيادة: عند الله. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1731. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 88 ]
من ذلك والتنصل (1) من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته، وليتب إلى الله مما أتى إليه، حتى يطلع عليه عزوجل بالندم ولتوبة والتنصل (3)، ثم قال: ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها، أهلها، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين، وتاب إلى الله عزوجل مما فعل ". [ 20818 ] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ". [ 20819 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ". عوالي اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). [ 20820 ] 5 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ". [ 20821 ] 6 - وعن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يأخذن احدكم (1) متاع أخيه جادا ولا (2) في الحجرية: " والانفصال " وفي نسخة: والاتنصل، وما أثبتناه من المصدر. (3) في الحجرية: " والانفصال " وما أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام: 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 784. (1) عوالي اللآلي ج 2 ص 345 ح 10. 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473. 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473 ح 5. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 89 ]
لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردها ". [ 20822 ] 7 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من اتخذ من الارض شبرا بغير حق، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ". [ 20823 ] 8 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق، لم يزل الله معرضا عنه، ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير، لا يثبتها في حسناته، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه ". [ 20824 ] 9 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار: رجل مات وفي عنقه أموال، فيكون في تابوت من جمر " الخبر. 2 - * (باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الارض لصاحبها، وإزالتها) * [ 20825 ] 1 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله بن ابراهيم، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام بن سهيل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن رزيق بن زبير الخلفاني قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) يوما، إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " اعرفتهما ؟ " قلت: نعم، هما من مواليك، فقال: " نعم، والحمد لله الذي جعل أجلة موالي من عراق " فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك، إنه كان علي مال لرجل ينسب إلى بني عمار 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 474 ح 7. 8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 364 ح 56. 9 - لب اللباب: مخطوط. الباب 2 1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 309. (*)
[ 90 ]
الصيارف بالكوفة، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لاني وثقت به، وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، واعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه، وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم (1)، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي، وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي، ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا، فقال الرجل: جعلت فداك كيف أصنع ؟ قال: " عليك أن ترجع بمالك على الورثة، وترد المعيشة على صاحبها، وتخرج يدك عنها " قال: فإذا أنا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير ذلك ؟ قال: " نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمر الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتراها، يجب أن ترد كل ذلك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للمزارع اما قيمة الزرع واما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له، ورد عليك القيمة وكان الزرع له " قلت: جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا، قال: " له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه " فقلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء، فقلع الغرس وهدم البناء ؟ فقال: يرد ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الارض فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الارض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من، قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ورفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه ". (1) في المصدر زيادة: فأخذت المال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم. (*)
[ 91 ]
[ 20826 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه، ولصاحب الارض كراء أرضه ". 3 - * (باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الارض إلى المالك) * قد تبين وجهه في الخبر المذكور في الباب السابق [ 20827 ] 1 - عوالي اللآلي: روي يعلى بن مرة الثقفي: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ". [ 20828 ] 2 - وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من أخذ شبرا من الارض بغير حقه، طوق به يوم القيامة من سبع أرضين ". 4 - * (باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا) * [ 20829 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " أروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: من أكل [ من ] (1) مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق، خلده الله في النار ". [ 20830 ] 2 - " وروي: أن أكل مال اليتيم، من الكبائر التي وعد الله عليها 2 - المقنع ص 124. الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 474 ح 6. 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 474 ح 7. الباب 4 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 44. (1) أثبتناه لضرورة السياق. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 44. (*)
[ 92 ]
النار، فإن الله عزوجل من قائل يقول: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) * (1) ". وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة. 5 - * (باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه) * [ 20831 ] 1 - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الازدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره (1) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ". 6 - * (باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته) * [ 20832 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من اغتصب جارية فأولدها، أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن اشترى [ جارية ] (1) مغصوبة فأولدها، أخذها صاحبها وقيمة الولد ". (1) النساء 4: 10. الباب 5 1 - أمالي المفيد ص 99 ح 2. (1) في الحجرية: " يؤجر " وما أثبتناه من المصدر. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1732. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 93 ]
7 - * (باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه) * [ 20833 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم، قال: " لا بأس بالشراء منه، ما لم يعلم (1) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لانه اشترى ما لا يحل له ". [ 20834 ] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينقل طعامه ! ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه ". 8 - * (باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع إلى الغاصب) * [ 20835 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كل ذي مال أحق بماله ". [ 20836 ] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم، استحقه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يديه ". الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 31. (1) في المصدر زيادة: ان، وفي نسخة: من. 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 146 ح 82. الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1730. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735. (*)
[ 94 ]
9 - * (باب نوادر ما يتعلق بابواب كتاب الغصب) * [ 20837 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ". [ 20838 ] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، فإن كان قد وطأها فعلقت منه، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى، فماتت من النفاس، فالغاصب ضامن لقيمتها ". [ 20839 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه، قال: " ما عمل أو زاد فهو له، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ، وما نقص فهو على الغاصب ". [ 20840 ] 4 - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم)، أنه: " قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فاتلفه، فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا (1) فأبطله ". [ 20841 ] 5 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه ". الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1733. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1734. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1736. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1737. (1) البربط بفتح الباءين وسكون الراء: اداة لهو تشبه العود. معرب. (النهاية ج 1 ص 112). 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738. (*)
[ 95 ]
[ 20842 ] 6 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطا ولم يتعمد ذلك، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] (1) ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (2). [ 20843 ] 7 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الارض، أو بظلم لمزارعيه (1) واكرته (2)، لان الله يقول * (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) * (3) " الخبر. 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: " ثمنه " وما أثبتناه من المصدر. 7 - تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304. (1) في الحجرية: " من مزارعه " وما أثبتناه من المصدر. (2) الاكرة بفتح الهمزة والكاف والراء: جمع اكار وهو الفلاح (لسان العرب ج 4 ص 26). (3) النساء 4: 160. (*)
[ 97 ]
أبواب كتاب الشفعة 1 - * (باب أنها لا تثبت إلا للشريك) * [ 20844 ] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الشفعة في كل مشترك - ربع (1) أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به ". 2 - * (باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك) * [ 20845 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " وليس للجار شفعة، وله حق وحرمة ". [ 20846 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا شفعة لجار ". كتاب الشفعة الباب 1 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1. (1) الربع: المنزل ودار الاقامة (النهاية ج 2 ص 189). الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267. (*)
[ 98 ]
3 - * (باب أن الشفعة لا تثتبت للشريك إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة) * [ 20847 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ". [ 20848 ] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا شفعة في مقسوم ". [ 20849 ] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة " الخبر. [ 20850 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك، فلا شفعة لواحد منهم ". [ 20851 ] 5 - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ". [ 20852 ] 6 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا وقعت الحدود فلا شفعة ". [ 20853 ] 7 - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. 5 - المجازات النبوية ص 384 ح 300. 6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 6. 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 2. (*)
[ 99 ]
" الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ". [ 20854 ] 8 - (روي عن الصادق (عليه السلام) أنه) (1) قال: " إنما جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت (2) الطرق فلا شفعة ". ورواه في درر اللآلي: عن جابر، عنه (عليه السلام)، مثله (3). [ 20855 ] 9 - الصدوق في المقنع: واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم. [ 20856 ] 10 - وروي: " إذا أرفت (1) الارف، وحدت الحدود، فلا شفعة ". 4 - * (باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك) * [ 20857 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا شفعة إلا في مشاع - إلى أن قال - فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ". [ 20858 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أنه ليس في الطريق 8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 3. (1) في الحجرية: وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، وما أثبتناه من المصدر. (2) في الحجرية: " وضربت " وما أثبتناه من المصدر. (3) درر اللآلي ج 2 ص 92. 9 - المقنع ص 136. 10 - المقنع ص 136. (1) الارفة بضم الهمزة: الحد، والارف: الحدود وارف: حد حدا للدار وغيرها (لسان العرب ج 9 ص 4). الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (*)
[ 100 ]
شفعة - إلى أن قال - ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، فكان لصاحب الدار الاخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ". [ 20859 ] 3 - الصدوق في المقنع: وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها (1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم (2) دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الاخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه. 5 - * (باب ثبوت الشفعة في الارضين والدور والمساكن والامتعة وكل مبيع، عدا ما استثني) * [ 20860 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا شفعة إلا في مشاع (1)، أو ما كان من طريق مشترك، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء، ولا صحاب الزائقة (2) غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض (باشتراكهم في) (3) الزائقة (4) ". 3 - المقنع ص 136. (1) في المصدر: اربابها. (2) في الحجرية: " احد منهم " وما أثبتناه من المصدر. الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268. (1) المشاع: هو الملك المشترك غير مقسوم (انظر مجمع البحرين ج 4 ص 357). (2، 4) في نسخة: الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر: الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر (منه). والزائقة: وستأتي في باب 11 حديث 2 من كتاب إحياء الموات: رائقة) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج 2 ص 88 ح 268: الرائغة، والرائغة: من قولهم طريق = = = = = (*)
[ 101 ]
[ 20861 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الشفعة في كل عقار، والعقار: النخل والارضون والدور ". [ 20862 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ". [ 20863 ] 4 - الصدوق في المقنع: وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار. [ 20864 ] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به ". [ 20865 ] 6 - وروى جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط ". [ 20866 ] 7 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ ". = = = رائغ: مائل وفي الحديث: فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. (النهاية ج 2 ص 278). (3) في الحجرية: باشتراك، وما أثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. 4 - المقنع ص 135. 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1. 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4. 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282. (*)
[ 102 ]
6 - * (باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب واليتيم، ويأخذ له الولي مع المصلحة) * [ 20867 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمي شفعة، وحق المسلم واجب، شفيعا كان أو غير شفيع ". [ 20868 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ولا تقطع الشفعة الغيبة ". وقال (عليه السلام): " الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ". [ 20869 ] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع، قال: " لا تنقطع (1) شفعته حتى يحضر، علم بالبيع أو لم يعلم ". [ 20870 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته، قال: " هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ". [ 20871 ] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل، والوصي لليتيم، والقاضي لمن لا وصي له، إذا كان ذلك من الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 272. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 273. (1) في الحجرية: " لا يقطع " وما أثبتناه من المصدر. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 274. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 286. (*)
[ 103 ]
النظر له ". [ 20872 ] 6 - وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال: " الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة ". [ 20873 ] 7 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ". [ 20874 ] 8 - الصدوق في المقنع: ووصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له بالشفعة، وللغائب شفعة. 7 - * (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك) * [ 20875 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان [ الشركاء ] (1) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ". الصدوق في المقنع: مثله، وزاد: " وارض " (2). [ 20876 ] 2 - البحار، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289. 7 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. 8 - المقنع ص 136. الباب 7 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) أثبتناه من المصدر. (2) المقنع ص 135. 2 - بحار الانوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الاحاديث ص 14. (*)
[ 104 ]
اسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الشفعة على عدد الرجال، وليس بأصل ". [ 20877 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان العبد بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع، وليس في الحيوان شفعة ". [ 20878 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والشعفة على قدر الانصباء بالحصص ". قلت: حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية. 8 - * (باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام) * [ 20879 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في حيوان ". [ 20880 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا شفعة في بئر ولا نهر، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ". [ 20881 ] 3 - الصدوق في المقنع: ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، و [ لا حمام ] (1)، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شئ مقسوم. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 271. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267. الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 279. 3 - المقنع ص 135. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 105 ]
[ 20882 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين، ولا في حيوان. وروي: أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في رحى، ولا في حمام، ولا في ثوب ". 9 - * (باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة) * [ 20883 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى حصة برقيق أو متاع - بز أو جوهر أو ما اشبه ذلك - فليس عليه (1) شفعة ". [ 20884 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته، فلا شفعة [ فيها ] (1) ". 10 - * (باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا ؟) *. [ 20885 ] 1 - البحار، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الشفعة لا تورث ". 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 283. (1) في نسخة: فيه: 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 270. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 10 1 - بحار الانوار ج 104 ص 258 ح 11 بل عن جامع الاحاديث ص 14. (*)
[ 106 ]
[ 20886 ] 2 - عوالي اللآلي: عن العلامة، أنه روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا تورث الشفعة ". 11 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة) * [ 20887 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا انعقد البيع وجبت الشفعة، قبض المال أو لم يقبض ". [ 20888 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اكترى الشفيع من المشتري الارض المبيعة، أو الدار، أو عامله في النخل، أو ساومه في شئ من ذلك، فقد قطعت (1) شفعته ". [ 20889 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا (1) من غائب، فقام عليه الشفيع، قال: " لا شفعة له حتى يثبت البيع ". [ 20890 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه، إن لم يكن للشفيع بينة ". [ 20891 ] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الارض تكون حبيسا على القوم، فيبني فيها بعضهم ثم يموت، فيبيع بعض ورثته حصته، هل 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 15. الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 275. 2 - دعائم الالسلام ج 2 ص 90 ح 276. (1) في المصدر: قطع. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 277. (1) الشقص: الحصة أو السهم من الشئ (لسان العرب ج 7 ص 48). 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 278. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 280. (*)
[ 107 ]
لصاحبه شفعة ؟ قال: " نعم له الشفعة، لانه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ". [ 20892 ] 6 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع، ثم يقوم فيها بعد البيع، قال: " له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع ". [ 20893 ] 7 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته (1) دون المقسوم ؟ قال: " لا إنما له الصفقة بكمالها، ما كان فيها من مشاع ومقسوم، فإن اراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا ". [ 20894 ] 8 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قام الشفيع على المشتري فقال: اشتريت بكذا وكذا، فسلم له الشفعة، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك، قال: له الرجوع إن أحب القيام بشفعته ". [ 20895 ] 9 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا وضع البائع عن (1) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من (2) المتبايعين، وضع مثل ذلك عن (3) الشفيع، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع ". 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 281. 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 282. (1) في الحجرية: " بقيمة " وما أثبتناه من المصدر. 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 284. 9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 285. (1) في الحجرية: " من " وما أثبتناه من المصدر. (2) في نسخة: بين. (3) في الحجرية: " من " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 108 ]
[ 20896 ] 10 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا قام الشفيع على المشتري، وأوجب أخذ الشقص على نفسه، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري، فإنه يلزمه ". [ 20897 ] 11 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين ". [ 20898 ] 12 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البائع والمشتري، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة. وقال (عليه السلام): وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل، إلا أن يتجافى عنه، أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة " (1). [ 20899 ] 13 - عوالي اللآلي: روى العلامة (1) مرفوعا إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الشفعة لمن يأتيها ". [ 20900 ] 14 - وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ". [ 20901 ] 15 - وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي (صلى 10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 287. 11 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 288. 12 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) نفس المصدر ص 35. 13 - عوالي اللآلي ج 3 ص 478 ح 13. (1) في المصدر: العامة. 14 - عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 14. 15 - عوالي اللآلي ج 1 ص 58 ح 86. (*)
[ 109 ]
الله عليه وآله)، أنه قال: " جار الدار أحق بدار الجار والارض ". مجموعة الشهيد: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله إلا أنه اسقط قوله: " والارض " (1). (1) مجموعة الشهيد: مخطوط. (*)
[ 111 ]
أبواب كتاب إحياء الموات 1 - * (باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها) * [ 20902 ] 1 - السيد الرضي في المجازات النبوية: قال (صلى الله عليه وآله): " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ". [ 20903 ] 2 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن نفيل: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: وذكر مثله. وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " موتان الارض لله ورسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له " (1). [ 20904 ] 3 - وروى سمرة بن جندب: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أحاط حائطا على أرض فهي له ". [ 20905 ] 4 - وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من سبق إلى ما لا كتاب احياء الموات الباب 1 1 - المجازات النبوية ص 255 ح 201. 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 480 ح 2. (1) نفس المصدر ج 3 ص 480 ح 1. 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 480 ح 3. 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 480 ح 4. (*)
[ 112 ]
يسبقه إليه المسلم (1) هو أحق به ". [ 20906 ] 5 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " عادي (1) الارض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني، فمن أحيا مواتا فهي له ". [ 20907 ] 6 - وفي درر اللآلي: عن جابر الانصاري: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من احيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت الدواب منه فهو له صدقة ". 2 - * (باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدي إليه أجرتها) * [ 20908 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): * (إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) * (1) وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الارض ونحن المتقون، والارض كلها لنا، فمن احيا أرضا من المسلمين فعمرها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها (2) بعد ما عمرها، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها واحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى (1) في الحجرية: لعلم، وما أثبتناه من المصدر. 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 44 ح 58. (1) العادي: القديم (مجمع البحرين ج 1 ص 287). 6 - درر اللآلي ج 1 ص 30. الباب 2 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 25 ح 66. (1) الاعراف 7: 128. (2) في الحجرية: واخرجها، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 113 ]
يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها، كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم ويترك الارض في أيديهم ". [ 20909 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته (عليه السلام)، عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (1) انهارها، هل عليه فيها صدقة ؟ قال " إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه " الخبر. 3 - * (باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمي إذا أسلم) * [ 20910 ] 1 - الصدوق في المقنع: وليس بشراء أرض اليهود والنصارى بأس، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج. [ 20911 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن شرى أرض اليهود والنصارى، قال: " لا بأس قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أرض خيبر، فحادثهم على أن يترك الارض في أيديهم ويعمرونها، وما بها بأس ان اشتريت، وأي قوم احيوا منها فهم أحق به وهو لهم ". [ 20912 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، قال: " ومن اشترى أرض اليهود، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ". 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78. (1) كسح النهر والبئر: نقاه ونظفه (مجمع البحرين ج 2 ص 406). الباب 3 1 - المقنع ص 132. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78. (*)
[ 114 ]
4 - * (باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلا (*)، ما لم يكن ملك أحد بعينه) * [ 20913 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن بيع الماء والكلا والنار. [ 20914 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " الناس شركاء في ثلاث النار، والماء والكلا ". 5 - * (باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة) * [ 20915 ] 1 - ابن شهر آشوب في المناقب: في حديث أنه كان لعلي بن الحسين (عليهما السلام) عين بذي خشب، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه (عليه السلام)، وهو بضع وسبعون ألف دينار، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة. [ 20916 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب (1) في شراكة، أيحل له بيعه ؟ قال: " له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما الباب 4 (*) الكلا: العشب رطبا كان أو يابسا (مجمع البحرين ج 1 ص 362). 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33. 2 - درر اللآلي ص 2 ح 96. الباب 5 1 - المناقب ج 4 ص 144. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78. (1) الشرب بتشديد الشين وكسرها: الحصة من الماء (انظر لسان العرب ج 1 ص 488). (*)
[ 115 ]
شاء " الخبر. 6 - * (باب كراهة بيع فضول الماء والكلا، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها) * [ 20917 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع فضل الماء، منعه الله تعالى فضله يوم القيامة ". [ 20918 ] 2 - وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلا، والنار، والعلم، وفضل العلم خير من فضل العبادة، وكمال الدين الورع ". [ 20919 ] 3 - الصدوق في الخصال: عن القاسم بن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن نصر، عن محمد بن عثمان، عن عبد الله بن عثمان، عن شيبان، عن الاعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل (1) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - ورجل على فضل ماء بالفلاة، يمنعه ابن السبيل ". [ 20920 ] 4 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله " وذكر مثله، وفيه: " ورجل له ماء على ظهر الطريق، يمنعه سابلة الطريق ". الباب 6 1 - الجعفريات ص 12 2 - الجعفريات ص 172. 3 - الخصال ص 107 ح 70. (1) في المصدر زيادة: يوم القيامة ولا ينظر إليهم. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 17. (*)
[ 116 ]
[ 20921 ] 5 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من منع فضل الماء ليمنع به الكلا، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ". 7 - * (باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك (*)، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه) * [ 20922 ] 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قضى في سيل وادي مهزور (1)، أن يحبس الاعلى على الذي أسفل فيه، للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك. 8 - * (باب حد حريم (*) البئر والعين والطريق والمعطن (*) والناضح والنهر والمسجد والمؤمن) * [ 20923 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه 5 - درر اللآلي ج 2 ص 96. الباب 7 (*) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم (انظر مجمع البحرين ج 5 ص 276). 1 - درر اللآلي ج 2 ص 98. (1) وادي مهزور: واد من أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة (معجم البلدان ج 5 ص 234)، وفي المصدر: مهروز. الباب 8 (*) الحريم: هو ما حول البئر أو العين... من مرافقها وحقوقها (مجمع البحرين ج 6 ص 39). (*) المعطن للابل بفتح الميم وسكون العين: مبركها حول الماء (لسان العرب ج 13 ص 286). 1 - الجعفريات ص 15. (*)
[ 117 ]
وآله): ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح (1) إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إلى الطريق - إذا تضايق على أهله - سبعة أذرع ". ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (2). [ 20924 ] 2 - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن محمد بن غالب، عن أبو عمر الحوصي (1)، عن الحسن بن أبي جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع ". [ 20925 ] 3 - العلامة في المختلف: عن ابن الجنيد قال: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا، وإن كانت حفرت في (1) الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ". (1) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء (لسان العرب ج 2 ص 619) والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح. (2) نوادر الراوندي ص 40. 2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 387. (1) في الحجرية: أبي عمرو الحرصي، وفي المصدر: أبو عمر الخرصي، وما أثبتناه هو الصواب (تقريب التهذيب ج 2 ص 453 وتهذيب التهذيب ج 2 ص 406). 3 - المختلف ص 474. (1) في المصدر زيادة: أول. (*)
[ 118 ]
ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وفيه: " حفرت في أول الاسلام " (2). [ 20926 ] 4 - وعنه: قد جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن [ حد ] (1) حريم البئر الناضح ستون ذراعا. 9 - * (باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه) * [ 20927 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن جدار لرجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: " ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت " قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه، قال: " لا يترك وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر ولا ضرار، وان هدمه كلف أن يبنيه ". [ 20928 ] 2 - وروينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لا ضرر ولا ضرار ". (2) درر اللآلي ج 2 ص 97. 4 - المختلف ص 474. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781. (*)
[ 119 ]
10 - * (باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين) * [ 20929 ] 1 - الصدوق في المقنع: واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له. قلت: ظاهره لعله خلاف ضرورة المذهب، وإن كان مؤيدا بما في الاصل الذي حمل على التقية، أو على ما إذا خربت بعد ما أحياها، أو على ما إذا أعرض عنها في بعض صوره. 11 - * (باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف) * [ 20930 ] 1 - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن الفرات مد على عهد علي (عليه السلام)، فقال الناس: نخاف الغرق، فركب وصلى على الفرات، فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم، فالتفت إليهم وقال: " يا بقية ثمود، يا صغار الخدود (1)، هل أنتم إلا طغام لئام ! ؟ من لي بهؤلاء إلا عبد ! ؟ " فقال مشايخ منهم: إن هؤلاء شباب جهال، فلا تأخذنا بهم واعف عنا، قال: " لا أعفو عنكم إلا على أن ارجع وقد هدمتم هذه المجالس، وسددتم كل كوة، وقلعتم كل ميزاب، وطممتم (2) كل بالوعة على الطريق، فإن هذا كله في طريق المسلمين، وفيه أذى لهم " الباب 10 1 - المقنع ص 123. الباب 11 1 - الخرائج والجرائح ص 61. (1) صغار الخدود: كذا ولعل الصواب: صغار الجدود، من الصغر: وهو الذل والوضاعة. والجدود: اباء المرء مهما علوا (انظر لسان العرب ج 4 ص 458). (2) في الحجرية: وطمحتم، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 120 ]
فقالوا: نفعل، ومضى وتركهم، ففعلوا ذلك كله... الخبر. [ 20931 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أراد أن يحول باب داره عن موضعه، أو يفنح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ، فذلك له، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه، إلا برضى أهل الرائقة ". [ 20932 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ليس لاحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين، وإن كان لقوم باعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ". [ 20933 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل، فيريد أن يجعل عليه بابا، قال: " ليس له ذلك، إلا أن يأذن صاحب الطريق ". [ 20934 ] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات المسلمين، وقال: " من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له، فإن عليه رده إلى موضعه، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له ؟ ولمن يترك ذلك ؟ وهل يترك فيها ! ؟ بل يرحل (1) عن قريب عنها، ويقدم على من لا يعذره، ويدعها لمن 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 505 ح 1810. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1811. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1812. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 487 ح 1740. (1) في الحجرية: " يرفع " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 121 ]
لا يحمده ولا ينفعه، ما أغفل الوارث عما (2) يحل بالموروث ! يسكن داره، وينفق ماله، وقد غلقت رهائن المسكين، وأخذ [ منه ] (3) بالكظم (4)، فود أنه لم يفارق ما قد خلف ". [ 20935 ] 6 - الشيخ الطوسي في الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث له اختصرناه - قال: " إذا قام القائم (عليه السلام)، دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الاربعة حتى يبلغ أساسها، ويصيرها عريشا كعريش موسى، وتكون المساجد كله جما لا شرف لها، كما كانت (1) على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويوسع الطريق الاعظم فيصير ستين ذراعا، ويهدم كل مسجد على الطريق، وكل جناح وكنيف وميزاب على (2) الطريق " الخبر. 12 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات) * [ 20936 ] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صاحب الناقة أحق بالجادة من الراجل، والحافي أحق بالجادة من المنتعل ". (2) في الحجرية: " عنها " وما أثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (4) الكظم: مخرج النفس. والتعبير هنا كناية عن الموت (انظر لسان العرب ج 12 ص 520). 6 - الغيبة للطوسي ص 283. (1) في الحجرية: " كان " وما أثبتناه من المصدر. (2) في نسخة: إلى. الباب 12 1 - الجعفريات ص 162. (*)
[ 122 ]
[ 20937 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمر مناديه فنادى: من ضيق طريقنا فلا جهاد له ". [ 20938 ] 3 - كتاب أبي سعيد عباد العصفري: عن العزرمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير (1) الحضرمي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لعن الله وأمنت الملائكة، على رجل تأنث - إلى أن قال - ورجل جلس على الطريق يستهزئ بابن السبيل ". [ 20939 ] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه اقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال (صلى الله عليه وآله): " اعطوه من حيث بلغ السوط ". [ 20940 ] 5 - وفيه أنه (صلى الله عليه وآله)، نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. 2 - الجعفريات ص 80. 3 - كتاب أبي سعيد عباد العصفري ص 18. (1) في الحجرية: " جويبر بن نعير " وفي المصدر: جوير كلاهما تصحيف والصواب ما أثبتناه من معاجم الرجال (راجع أسد الغابة ج 1 ص 272 وتهذيب التهذيب ج 2 ص 64 ح 103 والاصابة ج 1 ص 259 ح 1274). 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 164 ح 168. 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 165 ح 169. (*)
[ 123 ]
أبواب كتاب اللقطة 1 - * (باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم) * [ 20941 ] 1 - البحار، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضالة المؤمن حرق النار ". ورواه السيد الرضي في المجازات النبوية: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). [ 20942 ] 2 - عوالي اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله. وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يؤوي الضالة إلا ضال " (1). [ 20943 ] 3 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه كتاب اللقطة الباب 1 1 - بحار الانوار ج 104 ص 252 بل عن جامع الاحاديث ص 16. (1) المجازات النبوية ص 259. 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 485 ح 4. (1) نفس المصدر ج 3 ص 484 ح 3. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 495 ح 1764. (*)
[ 124 ]
قال: مر علي بن أبي طالب (1) (عليه السلام) ومعه مولى له على لقطة، فأراد مولاه أخذها فنهاه فأبى وأخذها، ومشى قليلا فوجد صاحبها فردها عليه، وقال لعلي (عليه السلام): أليس هذا خيرا ؟ فقال: " لو أنك تركتها وتركها الناس، لجاء صاحبها حتى يأخذها ". [ 20944 ] 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا يأكل الضوال إلا الضالون ". [ 20945 ] 5 - الصدوق في المقنع: إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه، لجاء صاحبه فأخذه. [ 20946 ] 6 - فقه الرضا (عليه السلام):: وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا، لجاء صاحبها فأخذها ". قلت: هذا الخبر هو بعينه الصادقي الذي رواه الصدوق في الفقيه، ثم ذكر بعده حكم بعض فروع اللقطة، من كلام نفسه وإن أخذه من متون الاخبار، فظنه الشيخ جزء للخبر السابق فنقله معه، وتبعه السيدان الجليلان صاحبا مفتاح الكرامة والرياض، مع أن الناظر في الفقيه لا يشك في أنه من كلام الصدوق، خصوصا مع ملاحظة اختلاف السياق، فلاحظ وتأمل. (1) في المصدر: علي بن الحسين. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1767 عن جعفر بن محمد (عليه السلام). 5 - المقنع ص 127. 6 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 36. (*)
[ 125 ]
2 - * (باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها) * [ 20947 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن اللقطه، فقال: " إن تركتها فلم تعرض لها فلا بأس، وإن أنت أخذتها فعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتى يجئ لها طالب ". [ 20948 ] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه دخل يوما على فاطمة (عليها السلام)، فوجد الحسن والحسين (عليهما السلام) بين يديها يبكيان، فقال: " ما لهما يبكيان ؟ فقالت: يطلبان ما يأكلان ولا شئ عندنا في البيت، قال: فلو أرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قالت: نعم، فأرسلت إليه تقول: يا رسول الله، ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئا، فإن كان عندك شئ فأبلغناه، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في البيت فلم يجد شيئا غير تمر، فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما، فخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) يبتغي أن يأخذ سلفا أو شيئا بوجهه من أحد، فكلما أراد أن يكلم أحدا احتشم فانصرف، فبينا هو يسير إذ وجد دينارا، فأتى به إلى فاطمة (عليها السلام) فأخبرها بالخبر: فقالت لو رهنته لنا اليوم في طعام، فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه إن شاء الله. فخرج به (عليه السلام) فاشترى دقيقا، ثم دفع الدينار رهنا بثمنه، فأبى صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهنا، وقال: متى تيسر ثمنه فجئ به، واقسم أن لا يأخذه رهنا، ثم مر بلحم فاشترى منه بدرهم، ودفع الدينار إلى القصاب رهنا فامتنع أيضا عليه، وحلف أن لا يأخذه، فأقبل إلى فاطمة الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 495 ح 1765. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 494 ح 1763. (*)
[ 126 ]
(عليها السلام) باللحم والدقيق، وقال: عجليه، فإني أخاف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما بعث لابنيه (1) بالتمر وعنده اليوم طعام، فعجلته وأتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء به، فإنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالاسلام من وجد دينارا، فأخبر علي أمير المؤمنين (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالخبر، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالغلام، فسأله فقال: أرسلني أهلي بدينار اشتري لهم به طعاما فسقط مني، ووصفه فرده [ عليه ] (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (كلام المؤلف): فرفع اللقطة لمن ينشدها، وينوي ردها على أهلها ووضعها في موضعها، مطلق مباح، كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها. [ 20949 ] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في اللقطة: " إذا وجدها الرجل عرفها سنة، ثم جعلها في عرض ماله، يجري عليها ما يجري على ماله، حتى يجد لها طالبا، وإن مات أوصى بها، وإن تصدق بها فهو لها ضامن، فإن جاء صاحبها وطالبه بها، ردها عليه أو قيمتها ". [ 20950 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة، فإذا جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك ". الصدوق في المقنع: ما يقرب منه (1). [ 20951 ] 5 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روى زيد بن خالد الجهني (1) في الحجرية: " بابنيه " وما أثبتناه من المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1769. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 36. (1) المقنع ص 127. 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1. (*)
[ 127 ]
قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فسأله عن اللقطة فقال (صلى الله عليه وآله): " اعرف عقاصها ووكاءها (1) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها " الخبر. [ 20952 ] 6 - وفي درر اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". 3 - * (باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم) * [ 20953 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها، ثم مر به سائل فناوله إياها، فقال له: لو لم تأتها لاتتك ". [ 20954 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام) في لقطة غير الحرم: " وإن كانت دون درهم، فهي لك حلال ". الصدوق في المقنع: مثله، وليس فيه: " حلال " (1). (1) في حديث اللقطة (احفظ عفاصها ووكاءها) العفاص بكسر العين: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها (النهاية ج 3 ص 263). 6 - درر اللآلي ج 1 ص 379. الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 494 ح 1763. 2 - فقه ا لرضا (عليه السلام) ص 36. (1) المقنع ص 127. (*)
[ 128 ]
4 - * (باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره) * [ 20955 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن الورق توجد في الدار فقال: " إن كانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة ". [ 20956 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لك. 5 - * (باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط) * [ 20957 ] 1 - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن رجلا دخل على الصادق (عليه السلام)، وشكا إليه فاقته، فقال له (عليه السلام): " طب نفسا، فإن الله يسهل الامر " فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار، فأخذ (منه ثلاثين دينارا) (1)، وانصرف إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وحدثه بما وجد، فقال له: " اخرج وناد عليه سنة، لعلك تظفر بصاحبه " فخرج الرجل وقال: لا أنادي في الاسواق وفي مجمع الناس، وخرج إلى سكة في آخر البلد، وقال: من ضاع له شئ ؟ فإذا رجل قال: ذهب مني سبعمائة دينار في كذا، قال: معي ذلك، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص، فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1774. 2 - المقنع ص 127. الباب 5 1 - الخرائج والجرائح ص 186 وعنه في البحار ج 104 ص 250. (1) في المصدر: فأخذهما. (*)
[ 129 ]
الرجل، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فلما رآه تبسم وقال: " ما هذه ؟ هات الصرة " فأتى بها فقال: " هذه ثلاثون، وقد أخذت سبعين من الرجل، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام ". 6 - * (باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري) * [ 20958 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فإن عرفها فهو له، وإلا كسبيل مالك ". [ 20959 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك. 7 - * (باب جواز التقاط العصا والشظاظ (*) والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية) * [ 20960 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن وجدت اداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسسلة (1) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ". الباب 6 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 36: 2 - المقنع ص 127. الباب 7 (*) الشظاظ: عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير (لسان العرب ج 7 ص 445). 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 36. (1) كذا وصحته: مسلة. والمسلة: الابرة الكبيرة، والمخيط الضخم (لسان العرب ج 11 ص 342). (*)
[ 130 ]
8 - * (باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته) * [ 20961 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة، قال هي لك أو لاخيك أو للذئب، قال: فإني وجدت بعيرا، قال: خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ". [ 20962 ] 2 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، أصبت شاة في الصحراء، قال: " هي لك أو لاخيك أو للذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فارددها على صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ". [ 20963 ] 3 - السيد المرتضى في المجازات النبوية: قال (صلى الله عليه وآله)، وقد سئل عن ضالة الابل، فقال للسائل: " مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها ". [ 20964 ] 4 - الصدوق في المقنع: فإن وجدت شاة في فلاة من الارض فخذها، فهي لك أو لاخيك أو للذئب، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذه، فإن بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفه حذاؤه. [ 20965 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): مثله. " وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن البعير الضال، فقال للسائل: مالك وله ؟ خفه حذاؤه، وسقاؤه كرشه، خل عنه " (1). الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1770. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1772. 3 - المجازات النبوية ص 373. 4 - المقنع ص 127. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 36. (1) نفس المصدر ص 74 وعن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359 ح 37. (*)
[ 131 ]
وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج: " أبي (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن الشاة الضالة في الفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب، وما أحب أن أمسكها " (2). [ 20966 ] 6 - عوالي اللآلي: روى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فسأله عن اللقطة - إلى أن قال - فسأله عن ضالة الغنم، فقال: " خذها، إنما هي لك أو لاخيك أو للذئب " فسأله عن ضالة البعير، فقال: " ما لك ولها ؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه - أو وجهه - وقال ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد المياه وتأكل الشجر - وفي بعض الروايات - ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها ". [ 20967 ] 7 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن عليا (عليهم السلام)، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة، ثم جاء صاحبها، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله ". 9 - * (باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر) * [ 20968 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم - يرحمك الله - أن الطير (2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 74 عن بعض نسخه في البحار ج 99 ص 359 ح 36. 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 483 ح 1. 7 - الجعفريات ص 142. الباب 9 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 40. (*)
[ 132 ]
إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ". [ 20969 ] 2 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: " الطير لمن أخذه ". 10 - * (باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة) * [ 20970 ] 1 - الصدوق في المقنع: واللقطة إذا وجدها الغني والفقير، فهي بمنزلة واحدة. 11 - * (باب حكم لقطة الحرم) * [ 20971 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه ". الصدوق في المقنع: مثله (2). 12 - * (باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه) * [ 20972 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل 2 - الجعفريات ص 170. الباب 10 1 - المقنع ص 127. الباب 11 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) الدينار المطلس: هو الذي لا نقش فيه: (مجمع البحرين ج 4 ص 82). (2) المقنع ص 127. الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777. (*)
[ 133 ]
عن جعل الآبق قال: " ذلك ليس بواجب يرده (1) على المسلم ". 13 - * (باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه) * [ 20973 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " المنبوذ حر ". [ 20974 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " المنبوذ حر، إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ". [ 20975 ] 3 - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك - اعني ولدها - إن شئت بعته وإلا امسكته... 14 - * (باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض) * [ 20976 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر، فقال علي (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس لما فيها بقاء، فإن (1) جاء طالبها غرموا له الثمن، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي، قال: هم في سعة من (1) في المصدر: المسلم يرد. الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775. 3 - المقنع ص 128. الباب 14 1 - الجعفريات ص 27. (1) في نسخة: فإذا. (*)
[ 134 ]
أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ". ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (2). [ 20977 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن وجدت طعاما في مفازة، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه، وإلا فتصدق به بعد سنة ". 15 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة) * [ 20978 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في اللقطة: " لا تباع ولا توهب ". [ 20979 ] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كان بنى للضوال (1) مربدا، فكان يعلفها (لئلا يتعرضوا لها) (2)، لا يسمنها ولا يهزلها، ويعلفها من بيت، المال فكانت تشرف باعناقها، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها. [ 20980 ] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه، ويرثه ولده إن كان، ويرث ويورث من قبل الزوجية ". تم الجزء الخامس من كتاب (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) ويتلوه (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1773. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 36. الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 496 ح 1768. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 497 ح 1771. (1) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الابل وغيرها (لسان العرب ج 3 ص 171). (2) ما بين القوسين ليس في المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1365. (*)
[ 135 ]
ان شاء الله في الجزء السادس كتاب المواريث، وكتب مؤلفه العبد المذنب (حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي) في ليلة الاثنين الثالث عشر من جمادي الاولى، من سنة 1312 في الناحية المقدسة سر من رأى، حامدا مصليا مستغفرا.
[ 137 ]
كتاب الفرائض والمواريث
[ 139 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. يقول العبد المذنب المسئ (حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي) حشرهما الله تعالى مع مواليهما: كتاب الفرائض والمواريث من كتاب (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل). فهرست انواع الابواب اجمالا: ابواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق. ابواب موجبات الارث. ابواب ميراث الابوين والاولاد. ابواب ميراث الاخوة والاجداد. ابواب ميراث الاعمام والاخوال. ابواب ميراث الازواج. ابواب ميراث ولاء العتق. ابواب ميراث ولاء ضمان الجريرة والامامة. ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه. ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه. ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. ابواب ميراث المجوس.
[ 141 ]
أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق 1 - * (باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر) * [ 20981 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة (1)، ممن قرب نسبه أو بعد، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي - كان الميت مسلما أو ذميا - لان الاسلام لم يزده إلا قوة. ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية، لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ". [ 20982 ] 2 - العياشي في تفسيره: عن ابراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: * (وهم يصدون عن ابواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق الباب 1 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) في المصدر: ذمته. 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 55 ح 46. (*)
[ 142 ]
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه) * (1) يعني أولياء الميت يعني المشركين * (ان أولياؤه إلا المتقون) * (2) حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين. [ 20983 ] 3 - أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: روى عبد الله بن الحسن بإسناده، عن آبائه (عليهم السلام)، أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة (عليها السلام) فدكا وبلغها ذلك، وساق قصة دخولها عليه في المسجد، ومطالبتها حقها، وخطبتها الطويلة المعروفة، وفيها: " وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي (صلى الله عليه وآله) منها ! ؟ أم (1) تقولون (2): أهل ملتين لا يتوارثان ! ؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة ! ؟ " الخبر. [ 20984 ] 4 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم " - إلى أن قال - فقيل له: فإن الناس يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يتوارث أهل ملتين " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " نرثهم ولا يرثونا، لان الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة ". [ 20985 ] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، نحن نرثهم ولا يرثونا ". [ 20986 ] 6 - وعن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه (1) الانفال 8: 34. (2) الانفال 8: 34. 3 - الاحتجاج ص 102. (1) في المصدر زيادة: هل. (2) وفيه زيادة: وإن. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369. 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 496 ح 15. 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 96 ح 5. (*)
[ 143 ]
وآله): " لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين (1) ". [ 20987 ] 7 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: ومنها أنه - يعني عمر - منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم، دون من أسلم منهم، واحتج في ذلك بقول الرسول (صلى الله عليه وآله): " أهل الملتين لا يتوارثون " ولم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسول (صلى الله عليه وآله)، فلما ولي أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورث من أسلم من أهل المدينة، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم، فقال له: أو ليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أهل ملتين لا يتوارثون " ؟ قال: " نعم، قد قال ذلك، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر، لا إذا ورث آخر من غير عكس، وهل زاد المسلم إسلامه إلا قوة وعزا ! ؟ أيمنع ميراثه بإسلامه ! ؟ وإنما أراد الرسول (صلى الله عليه وآله): لا يتوارثان، يعني أنا نرثهم ولا يرثونا، كما أنا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا ". قال: وقد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) بالشام في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحكم به، وكذلك فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في جميع البلدان. (1) في المخطوط: مختلفين، وما أثبتناه من المصدر. 7 - الاستغاثة ص 54 (الظاهر أن الرواية منقولة عن نسخة اخرى إذ الموجود في هذه النسخة مختصرا). (*)
[ 144 ]
2 - * (باب أن الكافر إذا اسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحال الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للامام (عليه السلام)) * [ 20988 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قالوا: " لهما حصصهما (1) منه، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فإن (2) قسم فلاحظ لهما فيه ". [ 20989 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم، فله ميراثه غير منقوص، وإن (1) اسلم المشرك أو اعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما. 3 - * (باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم) * [ 20990 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والكافر يتوارثون بينهم، يرث بعضهم بعضا ". الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370. (1) وفي نسخة: حظهما، وفي المصدر: حقهما. (2) وفي نسخة: فإذا. 2 - المقنع ص 179. (1) في المصدر: وكذلك المملوك إذا اعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا. الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369. (*)
[ 145 ]
4 - * (باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافرا) * [ 20991 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ". إلى آخر ما تقدم. 5 - * (باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد) * [ 20992 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهما السلام)، أنه قال في المرتد عن الاسلام: " إذا قتل ورثه أهله (1) المسلمون ". [ 20993 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن عليا (عليهم السلام)، قال: " المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عزوجل وإلا قتل يوم الرابع ". [ 20994 ] 3 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام)، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل الباب 4 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 5 1 - الجعفريات ص 127. (1) ليس في المصدر. 2 - الجعفريات ص 127. 3 - الجعفريات ص 128. (*)
[ 146 ]
في ديننا ثم رجع عنه، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ". [ 20995 ] 4 - وبهذا الاسناد: " عن علي (عليه السلام)، أنه أتي بزنديق - رجل) (1) كان يكذب بالبعث - فقتل وكان له مال كثير، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه على كتاب الله عزوجل ". [ 20996 ] 5 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام)، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة، ثم يقرأ: * (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا) * (1) " الآية كلها. [ 20997 ] 6 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المرتد: " إذا مات أو قتل، فماله لورثته، على كتاب الله جل ذكره ". 6 - * (باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول) * [ 20998 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " القاتل لا يرث ممن قتله ". [ 20999 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ومن قتل أمه قتل بها صاغرا، ولم يرث ورثته تراثه عنها ". [ 21000 ] 3 - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، أنه 4 - الجعفريات ص 127. (1) في المصدر: برجل زنديق. 5 - الجعفريات ص 128. (1) النساء 4: 137. 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1372. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1429. 3 - الجعفريات ص 118. (*)
[ 147 ]
قال: " من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ". ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (1). قلت: الخبر محمول على التقية، أو على أنه لا يرث من الدية، ذكره الشيخ رحمه الله (2). 7 - * (باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الاخوة والاخوات من الام) * [ 21001 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " يرث الدية أهل الميراث " وقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): " خلا الاخوة من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ". [ 21002 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله، ما خلا الاخوة والاخوات من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ". 8 - * (باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق) * [ 21003 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " لا يتوارث الحر والمملوك ". (1) دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375. (2) الوسائل ذيل الحديث ج 3 من الباب 9 من ابواب موانع الارث من كتاب الفرائض والمواريث. الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1376. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1373. (*)
[ 148 ]
9 - * (باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان اعتق بعد القسمة لم يرث) * [ 21004 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قالوا: " لهما حصصهما (1) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ". [ 21005 ] 2 - الصدوق في المقنع: وكذلك المملوك إذا اعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما. 10 - * (باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما اعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية) * [ 21006 ] 1 - الصدوق في المقنع: والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث. 11 - * (باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث) * [ 21007 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370. (1) في نسخة: حظهما، وفي المصدر: حقهما. 2 - المقنع ص 179. الباب 10 1 - المقنع ص 179. الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374. (*)
[ 149 ]
: إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] (1) ". [ 21008 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا زوج الرجل (أم ولد) (1) فولدت، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [ سيدها ] (2)، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي ". [ 21009 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة، فإن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها ". الصدوق في المقنع: مثله (1). 12 - * (باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط) * [ 21010 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن اعتق، فأبطل شرطهم وقال: " شرط الله قبل شرطهم ". (1) ما أثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193. (1) في المصدر: أم ولده. (2) أثبتناه من المصدر. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) المقنع ص 178. الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177. (*)
[ 150 ]
13 - * (باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده) * [ 21011 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته (1)، وله ابن من جاريته، قال: " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته (2) وكان حرا، وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ". [ 21012 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه (1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي. الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181. (1) في المصدر: نجومه. (2) في المصدر: كتابته. 2 - المقنع ص 159. (1) في نسخة: فان ابنه. (*)
[ 151 ]
أبواب موجبات الارث 1 - * (باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الاقرب من النسب يمنع الابعد الا ما استثني، وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة) * [ 21013 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال: وأخوك لابيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك، قال: وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك [ من ابن أخيك من أبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك ] (1) من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو ابيك من أبيه أولى بك من بني عمك، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من [ ابن ] (2) عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ". [ 21014 ] 2 - محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن أبواب موجبات الارث الباب 1 1 - الاختصاص ص 333. (1، 2) أثبتناه من المصدر. 2 - تفسير النعماني ص 11، وعنه في البحار ج 93 ص 8. (*)
[ 152 ]
سعيد بن عقدة قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما هاجر إلى المدينة، آخى بين أصحابه من المهاجرين والانصار، وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الارحام، وذلك قوله تعالى: * (ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) * (1) فأخرج الاقارب من الميراث وأثبته لاهل الهجرة وأهل الدين خاصة، ثم عطف بالقول فقال تعالى: * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) * (2) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لاخيه في الدين، دون القرابة والرحم الوشيجة، فلما قوي الاسلام أنزل الله: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا) * (3) ". [ 21015 ] 3 - القطب الراوندي في فقه القرآن: اعلم أن الجاهلية كانوا يتوارثون بالحلف والنصرة، وأقروا على ذلك في صدر الاسلام، في قوله تعالى: * (والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) * (1) ثم نسخ مع وجود ذوي الانساب بسورة الانفال في قوله تعالى: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى (1) الانفال 8: 72. (2) الانفال 8: 73. (3) الاحزاب 33: 6. 3 - فقه القرآن ج 2 ص 324. (1) النساء 4: 33. (*)
[ 153 ]
ببعض) * (2) وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة، فروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) آخى بين المهاجرين والانصار لما قدم المدينة، فكان يرث المهاجري من الانصاري والانصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما، لقوله: * (إن الذين آمنو وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) * (3) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والاسباب بقوله: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) * (4) فبين أن أولى الارحام أولى من المهاجرين، إلا أن تكون وصية (5)، وبقوله: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) * (6) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات، وهي أمهات أحكام المواريث، ذكر الله فيها أصول الفرائض، وهي سبع عشرة فريضة، فذكر في قوله: * (يوصيكم الله في أولادكم) * (7) ثلاثا في الاولاد، وثلاثا في الابوين، واثنتين في الزوج، واثنتين في المرأة، واثنتين في الاخوات من الام، وذكر في آخر هذه السورة في قوله: * (يستفتونك قل الله يفتيكم الآية، أربعا في الاخوة والاخوات من الاب والام، أو الاب مع عدمهم من الاب والام، وذكر واحدة، وهي تمام السبع عشرة فريضة، في قوله: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (9). (2) الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6. (3) الانفال 8: 72. (4) الاحزاب 33: 6. (5) في المخطوط: وصيته، وما أثبتناه من المصدر. (6) النساء 4: 7. (7) النساء 4: 11. (8) النساء 4: 176. (9) الانفال 8: 75. (*)
[ 154 ]
[ 21016 ] 4 - عوالي اللآلي: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، آخى بين المهاجرين والانصار لما قدم المدينة، فكان المهاجري يرث الانصاري وبالعكس، ونسخ ذلك بالرحم والقرابة. [ 21017 ] 5 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عزوجل: * (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون) * (1) قال: " إنما عنى بذلك أولى الارحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجر إليها ". 2 - * (باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وإن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي) * [ 21018 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إنما ترجع الفرائض إلى ما في الكتاب، ثم بعد الكتاب الاقرب، فالاقرب، بقوله جملة: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه، ويحل فيه محل من تسبب بسببه، ويرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه ". 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 492 ح 4. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1353. (1) النساء 4: 33. الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1358. (1) الانفال 8: 75. (*)
[ 155 ]
3 - * (باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) * [ 21019 ] 1 - محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره: بالسند المتقدم، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، أنه: " قال ونسخ قوله تعالى: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) * (1) قوله سبحانه: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) * (2) " إلى آخر الآية. [ 21020 ] 2 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن البرقي، عن محمد بن سنان، عن علاء وصفوان، عن ابن مسكان، وعن أبي بصير، قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) * (1) الآية، قال: " نسختها آية الفرائض " وفي حديث آخر: " فيعطيهم (2) ". [ 21021 ] 3 - وعن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " ليست بمنسوخة، إذا حضروك فأعطهم ". الباب 3 1 - تفسير النعماني ص 15، وعنه في البحار ج 93 ص 10. (1) النساء 4: 8. (2) النساء 4: 11. 2 - التنزيل والتحريف ص 19، وعنه في البحار ج 93 ص 10. (1) النساء 4: 8. (2) في المصدر: وحضروك فاعطهم. 3 - التنزيل والتحريف ص 19. (*)
[ 156 ]
4 - * (باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية، إذا حكم له به العامة) * [ 21022 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من الصحيفة التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده: ان السهام لا تعول ". [ 21023 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا:: " إن الذي يعلم عدد رمل عالج (1)، يعلم أن فريضة لم تعل، وقالا: السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة ". [ 21024 ] 3 - الشيخ المفيد في أماليه: عن المظفر بن أحمد البلخي (1)، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج، عن جعفر بن محمد الحسني (2)، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخراز، عن يونس بن عبد الوارث، عن أبيه، قال بينا ابن عباس يخطب لنا (3) على منبر البصرة، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال: أيتها الامة المتحيرة في دينها، أم والله، لو قدمتم من قدم الله، واخرتم من أخر الله، وجعلتم الوارثة ولولاية حيث جعلها الله، ما عال سهم من فرائض الله، ولا عال ولي الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1361. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362. (1) عالج: رملة في البادية على طريق مكة - من العراق - لا ماء فيها وهي مسيرة اربع ليال. (انظر معجم البلدان ج 4 ص 70). 3 - أمالي المفيد ص 286 ح 4. (1) وهو مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي من مشايخ المفيد (ره). (2) في المخطوط " جعفر بن محمد بن الحسين " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لانه من أولاد الحسن (عليه السلام) (راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 105). (3) في المصدر: عندنا. (*)
[ 157 ]
الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الامة في شئ من كتاب الله، فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم " * (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) * (4). [ 21025 ] 4 - وعن عمر بن محمد، عن جعفر بن محمد الحسني (1)، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخراز، عن عبد الله بن أحمد الربعي قال: بينا ابن عباس يخطب..... وذكر مثله. ورواه أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن المفيد رحمه الله، مثله (2). [ 21026 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت ستة لان الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله تعالى: * (ولقد خلقنا الانسان من سلالة) * (1) " تمام الآية. الصدوق في المقنع: مثله (2). [ 21027 ] 6 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن ابن عباس، أنه قال: اترى الذي أحصى رمل عالج، لم يعلم أنه لا يجوز أن يكون في مال نصف وثلثان. (4) الشعراء 26: 227. 4 - أمالي المفيد ص 47 ح 7. (1) في المخطوط: الحسيني، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لانه من أولاد الحسن (عليه السلام) واسمه: جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 105). (2) أمالي الطوسي ج 1 ص 62. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) المؤمنون 23: 12. (2) المقنع ص 167. 6 - الاستغاثة ص 56. (*)
[ 158 ]
5 - * (باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض) * [ 21028 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول، في كتاب الله جل ذكره، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه، وأخروا من أخره الله عزوجل، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لابيها، فقال أبو جعفر (عليه السلام) فيها " للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث (1) سهمان، وللاخت من الاب ما بقي وهو سهم " فقيل له: إن أهل العول يقولون: للاخت من الاب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية، قال أبو جعفر (عليه السلام): " ولم قالوا ذلك ؟ " قيل له: لان الله عزوجل يقول: * (وله اخت فلها نصف ما ترك) * (2) فقال أبو جعفر (عليه السلام): " وإن كان الاخت أخا " قيل: ليس [ له ] (3) إلا السدس، قال: " فلم نقصوا الاخ ولم ينقصوا الاخت ؟ والاخ أكثر قسمة (4)، قال الله عزوجل في الاخت: * (فلها النصف) * (5) وقال في الاخ * (وهو يرثها) * (6) يعني جميع المال، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا، ويعطون الذي جعل الله له النصف، النصف تاما ". الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 382 ح 1363. (1) ليس في المصدر. (2) النساء 4: 176. (3) أثبتناه من المصدر. (4) في المصدر: تسمية. (5) النساء 4: 11. (6) النساء 4: 176. (*)
[ 159 ]
[ 21029 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين القسمة، ثم قال عزوجل: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) فجعل على ضربين: قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع، ولا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد، وعلى هذا السبيل، وجعل للابوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين، ثم سمى للاولاد والاخوة والاخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهما بأنها ذوي الارحام، وجعل الاموال بعد الزوج والزوجة والابوين للاقرب فالاقرب، للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الاب والام يقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الارحام ". [ 21030 ] 3 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: قال العلماء من أهل البيت (صلوات الله عليهم): " الكلالة مأخوذة من الكل، مثل قولك: فلان كل على فلان، كقول الله تعالى: * (وهو كل على مولاه) * (1) " وقالوا (عليهم السلام): " كل من يقرب إلى الميت بنفسه، من غير أن يتقرب إليه بغيره، فليس هو من الكلالة " وقالوا: " الاب والام والابن والبنت وكل واحد من هؤلاء الاربعة، يتقرب بنفسه لا بغيره، فإذا ترك الميت واحدا من هؤلاء الاربعة، فليس يورث كلالة، فليس للاخوة مع واحد من هؤلاء الاربعة شئ، لان بني الاخوة والاخوات يتقربون إلى الميت بغيرهم، فهم كلهم كلالة " قالوا (عليهم السلام): " فإذا خلفت المرأة 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) الانفال 8: 75. 3 - كتاب الاستغاثة ص 56 - 57 باختلاف. (1) النحل 16: 76. (*)
[ 160 ]
زوجا، وأما، وأختا لاب وأم، فليست بمورثة كلالة، لان الام تتقرب بنفسها، فيدفع إلى الزوج النصف كملا، وإلى الام الثلث كملا، ويبقى سدس لذوي الارحام، فكانت الام أقرب الارحام، فرد إليها السدس بآية الرحم، واسقطت الاخت في ذلك، وكذلك جميع الاخوه والاخوات، لا يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب ". 6 - * (باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان الميراث للاقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة) * [ 21031 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي ارحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الارحام، وتلوا قول الله عزوجل: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) ". [ 21032 ] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: من سميت له فريضة على كل حال من الاحوال، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة، وليس للعصبة شئ مع ذوي الارحام ". [ 21033 ] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " نهى رسول (الله صلى الله عليه وآله)، أن تورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكر أو انثى ". الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384. (1) الانفال 8: 75. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1359. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360. (*)
[ 161 ]
[ 21034 ] 4 - وعنه (عليه السلام): أنه كان يورث ذوي الارحام دون الموالي. [ 21035 ] 5 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث، كما قال الله عزوجل، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ". 7 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الارث) * [ 21036 ] 1 - دعائم الاسلام: إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب، لما اجتمع [ إليه ] (1) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا (2) أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة. [ 21037 ] 2 - عوالي اللآلي: عن أبي طالب الانباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال: قلت لابن عباس: هل عندك وعند طاووس، ان ما ابقت الفرائض لاولى العصبة ؟ قال: من أهل العراق أنت ؟ قلت: نعم، قال: ابلغ اني أقول: إن الله تعالى يقول: * (آباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) * (1) وقال: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (2) وهل هذه إلا فريضتنا ؟ وهل 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331. الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر زيادة: ادري. 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 449 ح 181. (1) النساء 4: 11. (2) الانفال 8: 75. (*)
[ 162 ]
ابقتا شيئا ؟ ما قلت بهذا ولا طاووس يرويه، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا فحدثته، فقال: لا والله ما رويت هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. [ 21038 ] 3 - وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب، فقيل له: هلا اشرت عليه ؟ فقال: هبته وكان رجلا مهيبا. 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 452 ح 183. (*)
[ 163 ]
أبواب ميراث الابوين والاولاد 1 - * (باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة) * [ 21039 ] 1 - دعائم الاسلام: من صحيفة الفرائض، التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده: " فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لاب وأم واحدة (1)، وأخوات لام، وليس الاب حيا، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة إذا ترك أمه (أو أباه أو ابنه أو ابنته) (2). فإذا ترك واحدا من الاربعة، فليس بالذي عنى الله عزوجل في قوله: * (قل الله يفتيكم في الكلالة) * (3) فلا يرث مع الاب ولا مع الام ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ". [ 21040 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والابوين أحد إلا الزوج والزوجة ". [ 21041 ] 3 - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: " سأخبرك ولا أزوي أبواب ميراث الابوين والاولاد الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1339. (1) في المصدر زيادة: واخوة واخوات لاب، واخوة. (2) في المخطوط: وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر. (3) النساء 4: 176. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 313. (*)
[ 164 ]
لك شيئا والذي أقول (1) لك هو والله الحق، قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الاربعة، فليس الذي عنى الله في كتابه: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك) * (2) ولا يرث مع الاب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق، غير الزوج والزوجة ". 2 - * (باب أنه إذا اجتمع الاولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الانثيين، وكذا الاخوة والاجداد والاعمام وأولادهم، عدا ما استثني) * [ 21042 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، على أصل قولهم: " أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم، فما له بينهم للذكر مثل حظ الانثيين " الخبر. [ 21043 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ثم سمى للاولاد والاخوة والاخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الارحام، وجعل الاموال بعد الزوج والزوجة والابوين للاقرب فالاقرب، للذكر مثل حظ الانثيين ". (1) في المخطوط: انزل وما أثبتناه من المصدر. (2) النساء 4: 176. الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (*)
[ 165 ]
3 - * (باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة) * [ 21044 ] 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من كتاب اللباس وهو للعياشي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قوموا خاتم أبي عبد الله (عليه السلام)، فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت سبعة دراهم ؟ قال: سبعة دنانير ". [ 21045 ] 2 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كم من انسان له حق لا يعلم به " قال: قلت: وما ذاك اصلحك الله ؟ قال: " إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما انه لم يكنن من ذهب ولا فضة " قال: قلت: فما كان ؟ قال: " كان علما " قلت: فأيهما أحق به ؟ قال: " الاكبر كذلك نقول ". [ 21046 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " إذا هلك الرجل وترك بنين، فللاكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث، فهو للذي يليه منهم ". 4 - * (باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد) * [ 21047 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه قال: " احرزت فاطمة (عليها السلام) ميراث الباب 3 1 - مكارم الاخلاق ص 85. 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 337 ح 62. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1393. الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1330. (*)
[ 166 ]
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإن دفعها عنه من دفعها ". [ 21048 ] 2 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في حديث: " وان لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له، وان ترك بنتا واحدة (أو ابنتين) (1)، فللابنة النصف بالميراث المسمى، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ". [ 21049 ] 3 - وعن حذيفة بن منصور قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت اسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا (صلوات الله عليه) عن ذلك، فسأله فقال: " المال كله للابنة " (1). [ 21050 ] 4 - الشيخ المفيد في العيون والمحاسن: في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة: إذا ترك الميت بنتا وعما قال: وأما السنة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما قتل حمزة بن عبد المطلب، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبني أخيه عليا (عليه السلام) وجعفرا وعقيلا، فورث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنته جميع تركته، ولم يرث هو منها شيئا، ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالب (عليه السلام). 5 - * (باب أنه لا يرث الاخوة ولا الاعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الابوين والزوجين، مع الاولاد شيئا) * [ 21051 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن الحسن بن أحمد، 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329. (1) ليس في المصدر. 3 - دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه. (1) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية. 4 - العيون والمحاسن (الفصول المختارة من العيون والمحاسن) ص 132. الباب 5 1 - الاختصاص ص 56. (*)
[ 167 ]
عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن اسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: " سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث، فقلت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإنما كان في عدد الاسارى عند النبي (صلى الله عليه وآله)، وجحد أن يكون [ له ] (1) الفداء، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي (صلى الله عليه وآله)، يخبره بدفين له من ذهب، فبعث عليا (عليه السلام) فأخرجه من [ عند ] (2) أم الفضل " الخبر. [ 21052 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكرا أو انثى ". 6 - * (باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الاقرب الابعد، ويشاركون الابوين) * [ 21053 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " بنات الابن، إذا لم تكن بنات ولا ابن، كن مكان البنات ". [ 21054 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل ترك ابنة (1) وابنة ابن قال: " المال كله لابنته، لانها أقرب ". (1، 2) اثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1333. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1334. (1) في المصدر زيادة: وابن ابن. (*)
[ 168 ]
[ 21055 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل ترك أبا، وابن ابن، قال: " للاب السدس، وما بقي فلابن الابن، لانه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن ابوه، وكذا ولد الولد ما تسافلوا، إذا لم يكن اقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت ولد ". [ 21056 ] 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه (وابنة بنته) (1) قال: " المال كله لبنته " وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر (عليهما السلام). 7 - * (باب أنه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد من الاخوة ونحوهم) * [ 21057 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك " الخبر. 8 - * (باب أن الابوين إذ اجتمعا، فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للاب) * [ 21058 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا ترك الرجل أبويه، فلامه الثلث، وللاب الثلثان ". 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1335. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331. (1) في المصدر: أو اخته. الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355. الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1336. (*)
[ 169 ]
[ 21059 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك الرجل ابويه، فلامه الثلث، وللاب الثلثان ". 9 - * (باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للابوين أو أب، لا من الام وحدها) * [ 21060 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلامه الثلث وللاب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لاب وأم واخوة لاب - فلامه السدس، وللاب خمسة أسداس، وإنما وفر للاب من أجل عياله إذا أورثه ابواه، فأما (اخوة الاب) (1) ليسوا لاب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ". [ 21061 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان الاخوة والاخوات من الام، لم يحجبوا الام عن الثلث، وإنما يحجبها الاخوة والاخوات من الاب، أو من الاب والام ". 10 - * (باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ واختين، أو اربع أخوات) * [ 21062 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لاب أو أحدهما شقيق والثاني 2 - فقه الرضا (عليه ا لسلام) ص 39. الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339. (1) في المصدر: الاخوة لام. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1340. (*)
[ 170 ]
لاب - حجبا الام عن الثلث " وقال (عليه السلام): " لا تحجب الام عن الثلث الاختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء، أو لاب، أو أخ واختان ". [ 21063 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أبويه وأخا، فللام الثلث، وللاب الثلثان، وسقط الاخ، فإن ترك أبويه، فللام الثلث، وللاب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو اختا وابوين، فللام الثلث، وللاب الثلثان، فإن ترك ابوين واخوين أو أربع أخوات أو أخا واختين، فللام السدس، وما بقي للاب ". 11 - * (باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الاب) * [ 21064 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال في حديث: " فإن مات رجل وترك أمه واخوة واخوات لاب وأم واحدة، (واخوات لام) (1)، وليس الاب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة ". 12 - * (باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للاب) * [ 21065 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339. (1) في المصدر: واخوة وأخوات لاب، واخوة وأخوات لام. الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1342. (*)
[ 171 ]
(عليهما السلام)، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه: " للمرأة الربع، وللام الثلث، وما بقي فللاب ". [ 21066 ] 2 - وعنهما (عليهما السلام): أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض، التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده: " امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم " قيل لابي عبد الله (عليه السلام): كيف صارت الام أكثر نصيبا من الاب ؟ فقال: " أما رأيت الاب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الام السدس ؟ ". [ 21067 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك امرأة وأبوين، لامرأته الربع، ولامه الثلث، وما بقي فللاب ". 13 - * (باب ميراث الابوين مع الاولاد، واحدهما مع أحدهم) * [ 21068 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا، فلابويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو الثلثان، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا، فللابوين السدسان، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الانثيين ". [ 21069 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال في رجل ترك أبويه وابنته، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللابوين لكل واحد منهما 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1343. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1337. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1338. (*)
[ 172 ]
السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهمين فللابوين، وإن توفي وترك ابنته وأمه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فللبنت، وما اصاب سهما فللام، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي (1) من أربعة أسهم، للاب سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، هذا في صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده ". [ 21070 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك ابوين وابنا أو أكثر من ذلك، فللابوين السدسان، وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللاب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللاب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فإن ترك أبوين وابنة، فللابنة النصف، وللابوين السدسان، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللابوين، فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات، فللابوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ". 14 - * (باب ميراث الابوين مع الولد وأحد الزوجين) * [ 21071 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا - ذكرا كان أو انثى - واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللابوين السدسان، وما بقي فللولد ". (1) في نسخة: فهو. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 14 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (*)
[ 173 ]
15 - * (باب أنه يستحب للاب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للام أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لاحدهما مع أحدهم) * [ 21072 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه، عن عبد الله، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن الله أدب محمدا (صلى الله عليه وآله) تأديبا، ففوض إليه الامر وقال: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (1) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) للجد، فأجاز الله ذلك ". [ 21073 ] 2 - وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " فرض الله الفرائض من الصلب، فأطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجد، فأجاز الله ذلك له ". ورواه أيضا عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1). ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص: عن يعقوب بن يزيد، مثله (2). [ 21074 ] 3 - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الباب 15 1 - بصائر الدرجات ص 400 ح 11 (1) الحشر 59: 7. 2 - بصائر الدرجات ح 401 ح 12. (1) المصدر السابق ص 403 ح 19. (2) الاختصاص ص 309. 3 - بصائر الدرجات ص 402 ح 16. (*)
[ 174 ]
عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض اصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرائض الجد، فأجاز الله له ذلك ". [ 21075 ] 4 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس، فصار فرضا لها، وأن الله عزوجل يقول: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (1) [ 21076 ] 5 - الشيخ المفيد في الامالي: عن أبي الحسن علي بن محمد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي، عن المسعودي، عن الحسن بن حماد، عن أبيه، عن رزين بياع الانماط، قال: سمعت زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام)، يقول: حدثني أبي، عن أبيه قال: " سمعت أمير المؤمنين - علي بن أبي طالب (عليه السلام) - يخطب الناس، قال في خطبته: والله لقد بايع الناس أبا بكر - إلى أن قال - ثم أن عمر هلك وقد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة " الخبر. 4 - بصائر الدرجات: (1) الحشر 59: 7. 5 - أمالي الشيخ المفيد ص 153 ح 5. (*)
[ 175 ]
أبواب ميراث الاخوة والاجداد 1 - * (باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الابوين) * [ 21077 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في الرجل إذا ترك ابويه: " فلامه الثلث وللاب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة لاب وأم واخوة لاب، فلامه السدس، وللاب خمسة أسداس - إلى أن قال - فأما اخوة الام ليسوا للاب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث، ولا يرثون ". [ 21078 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أبويه وأخا، فللام الثلث، وللاب الثلثان، وسقط الاخ ". أبواب ميراث الاخوة والاجداد الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ح 39. (*)
[ 176 ]
2 - * (باب أن الاخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للابوين أو الاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وللاخت لهما أو لاب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد) * [ 21079 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنهما قالا في قول الله عزوجل في آخر سورة النساء: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله اخت - يعني اختا لاب وأم، أو اختا لاب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) * (1) الخبر. [ 21080 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا مات الرجل وترك اخوة لاب وأم، واخوة لاب، واخوة لام، فللاخوة من الام الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الام والاب، وسقط الاخوة من الاب - إلى أن قال - وقال (عليه السلام): وإن ترك اخا واختا لام، وأختا لاب وأم، واختا وأخا لاب، فللاخ والاخت من الام الثلث سهمان بينهما سواء، وللاخت من الاب والام النصف، وما بقي فمردود عليها ". [ 21081 ] 3 - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد أخت - إنما عنى الله الاخت من الاب والام، أو أخت لاب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 374 ح 1344. (1) النساء 4: 176. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347. 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 286 ح 312 وعنه في البحار ج 104 ص 346 ح 23. (*)
[ 177 ]
فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) * (1) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون. 3 - * (باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين، أو الاب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام) * [ 21082 ] 1 - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعيني قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام)، فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في اختين وزوج ؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " للزوج النصف ولاختين ما بقي " قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: " فما يقولون ؟ " قال: يقولون: للاختين الثلثان، وللزوج النصف، ويقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " ولم قالوا ذلك ؟ " قال: لان الله سمى للاختين الثلثين، وللزوج النصف، قال: " فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ ؟ " قال: يقولون: للزوج النصف، وما بقي فللاخ، فقال له: " فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ! ؟ " قال: فأين سمى الله ذلك ؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " اقرأ الآية التي في آخر السورة: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (1) قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال (2)، للزوج النصف، ثم يقسمون على تسعة " قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير، نظرت في (1) النساء 4: 176. الباب 3 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 285 ح 309، وعنه في البحار ج 104 ص 345 ح 20. (1) النساء 4: 176. (2) في المصدر: المال. (*)
[ 178 ]
الفرائض ؟ " قال: قلت: وما اصنع بشئ هو عندي باطل ؟ قال: فقال: " انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ". [ 21083 ] 2 - وعن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام)، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختا لاب، قال: " للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللاخت للاب سهم " فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا، يا أبا جعفر، يقولون: للاخت للاب والام ثلاثة أسهم، نصيب من ستة يعول إلى (1) ثمانية، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " ولم قالو ذلك ؟ " قال: لان الله قال: * (وله اخت فلها نصف ما ترك) *. فقال أبو جعفر (عليه السلام): " فما لكم نقصتم الاخ ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، وإن الله سمى للاخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال: * (فلها النصف) * وقال للاخ: * (وهو يرثها) * يعني جميع المال * (إن لم يكن لها ولد) * فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ! ؟ ". [ 21084 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " وإن ترك أخا واختا لام، واختا لاب وأم، وأخا لاب، فللاخ والاخت من الام الثلث سهمان بينهما سواء، وللاخت من الاب والام النصف، وما بقي فمردود عليهما، ولا شئ للاخ والاخت من الاب ". [ 21085 ] 4 - فقه الرضا (عليه اللام): " إذا ترك الرجل أخاه لابيه، أو 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 314 وآية: 176 من سورة النساء: 4. (1) في نسخة: " في " (منه قده). 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) * ص 39. (*)
[ 179 ]
اخاه لامه، أو أخاه لابيه وأمه، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ من الام والاب، وسقط الاخ من الاب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، فلاخت من الام السدس، فما بقي فللاخت من الام والاب، فإن ترك اخوين للام، أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك، أو أختا لاب وأم، أو لاب، أو اخوة واخوات لاب وأم أو لام، فللاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب فللذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا ". 4 - * (باب أن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الاقرب منهم الابعد) * [ 21086 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " حدثني جابر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ولم أكذب أنا على جابر - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ابن الاخ يقاسم الجد ". [ 21087 ] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده، وأول ما تلقى منها: " ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان ". [ 21088 ] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " ابن الاخ والجد بمنزلة واحدة، المال بينهما نصفان ". الباب 4 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350. (*)
[ 180 ]
[ 21089 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر (1) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه، فالاخ أولى من ابن أخيه ". 5 - * (باب أن الجد مع الاخوة كلاخ، والجدة كالاخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لاب أو ابوين فللذكر مثل حظ الانثيين) * [ 21090 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام)، من الصحيفة التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) [ وخط علي (عليه السلام) بيده ] (1): " إن الجد يقوم مقام الاخوة الاشقاء، ويحل محل واحد من ذكورهم " وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عند الخاصة والعامة: إن الجد بمنزلة الاخ. [ 21091 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أخا لاب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لاب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فإن ترك اخا لام أو اختا أو أكثر من ذلك، واخوة وأخوات لاب وأم، واخوة وأخوات لاب، وجدا، فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي للاخوة والاخوات من الاب والام والجد، للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة والاخوات من الاب، فإن ترك اختا لاب وأم وجدا، فللاخت النصف، وللجد النصف، فإن ترك اختين لاب وأم أو 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) في المخطوط: ببطن، وما أثبتناه من المصدر. الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 376 ح 1348. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (*)
[ 181 ]
لاب وجدا، للاخوة وما بقي فللجد ". 6 - * (باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو لاب، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الاخوة للام، فلاولاد الاخوة للاب) * [ 21092 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك اخوين للام، أو أخا واختا للام، أو أكثر من ذلك، أو اختا لاب وأم، أو لاب، أو اخوة واخوات لاب وأم، أو لام، فللاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب، فللذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا " كذا في النسخ وفيه سقط. [ 21093 ] 2 - وفي المقنع: فإن ترك أخوين لام، أو أخا واختا لام، أو اخوة وأخوات لام، وأخا لاب، أو اخوة وأخوات لاب، وأخا لاب وأم، أو اخوة وأخوات لاب وأم، فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام، وسقط الاخوة والاخوات من الاب. فإن ترك ابن اخ لام، وابن أخ لاب وأم أو لاب، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقي فلابن الاخ من الام والاب. فإن ترك بني أخ لام، وبني أخ لاب وأم، وبني أخ لاب، فلبني الاخ من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الاخ من الاب والام، وسقط بنات الاخ وبنو الاخ للاب - إلى أن قال - وإذا مات وترك ابن اخ لام، وابن ابن ابن أخ لاب، فإن الفضل بن شاذان قال: لابن الاخ من الام السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الاخ للاب، ولم أرو بهذا حديثا، ولم أجده في غير كتابه. الباب 6 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 2 - المقنع ص 172. (*)
[ 182 ]
7 - * (باب أن ميراث الاخوة من الام الثلث وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد) * [ 21094 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عزوجل: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت) * (1) من أم * (فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (2) قال (عليه السلام): " فهكذا (امرأة لها) (3) أخ أو اخت من أم ". [ 21095 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذكر والانثى - من الاخوة والاخوات من الام - في الثلث سواء ". [ 21096 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أخا لام وجدا، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللجد، فإن ترك اختين أو اخوين أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك، وجدا، فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد ". الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1345. (1، 2) النساء 4: 12. (3) في المصدر: أنزلها. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (*)
[ 183 ]
8 - * (باب ميراث الاجداد منفردين ومجتمعين، وأن الاقرب يمنع الابعد، وأنهم لا يرثون مع الابوين، لكن يستحب لهما الطعمة) * [ 21097 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الجد والجدة من قبل الاب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما، وكذلك الجد والجدة من قبل الام، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الام الثلث نصيب الام، وللجد والجدة من قبل الاب الثلثان نصيب الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كان أحدهما من قبل الام والاثنان من قبل الاب، فلكل واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن كان من قبل الام واحدا كان أو اثنين، والثلثان لمن كان من قبل الاب كذلك أيضا، والاقرب من الاجداد والجدات يحجب الابعد، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الارحام إذا لم يكن غيره ". [ 21098 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك جدا من قبل الاب، وجدا من قبل الام، فللجد من قبل الام الثلث، وللجد من قبل الاب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الام، وجدين من قبل الاب، فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الاب، للذكر مثل حظ الانثيين ". 9 - * (باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة) * [ 21099 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 378 ح 1351. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347. (*)
[ 184 ]
" إذا مات الرجل وترك اخوة لاب وأم، واخوة لاب، واخوة لام، فللاخوة من الام الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقى فللاخوة من الاب والام، وسقط الاخوة من الاب ". [ 21100 ] 2 - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح: وقال زيد في ثلاث اخوات متفرقات: للاخت من الاب والام النصف ثلاثة أسهم، وللاخت من الام السدس سهم، وللاخت من الاب سهم، وللعصبة السهم الباقي. وقال علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه): " السهم الذي جعله للعصبة مردود على الاخت من الاب والام وعلى الاخت من الاب، ويخرج منه الاخت من الام، وبذلك ينطق القرآن، لانه لم يجعل في القرآن للاخت من الام أكثر من السدس، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ". وقد خالف علي (عليه السلام) وابن عباس زيدا، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر... إلى آخره. قلت: ظاهر الخبر أن الاخت من الاب ترث مع وجود الاخت من الابوين، وهو خلاف ما تقدم، وعليه اتفاق الامامية، ولا يمكن الحمل على القتية لوجود ما ينافيها فيه، ويمكن أن يكون الاصل: " أو على الاخت من الاب " يعني إذا لم تكن الاخت من الابوين، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم. 10 - * (باب أن للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد) * [ 21101 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا ترك الرجل امرأته، فللمرأة 2 - الايضاح ص 178. الباب 10 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (*)
[ 185 ]
الربع، وما بقي فللقرابة، وقال: وإن تركت امرأة زوجها، فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها " إلى آخره. 11 - * (باب أنه لا يرث مع الاخوة والاجداد، أحد من الاعمام والاخوال وأولادهم) * [ 21102 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمل بين الاخ والجد، وسقط العم والخال ". 12 - * (باب أن من تقرب بالابوين من الاخوة يمنع من تقرب بالاب، وكذا أولادهم) * [ 21103 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك، وابن أخيك من ابيك أولى بك من عمك " الخبر. ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص: مسندا كما مر (1). [ 21104 ] 2 - وروينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن أعيان (1) بني الام يتوارثون دون بني العلات (2)، الاخوة والاخوات للاب والام أقرب من الاخوة والاخوات الباب 11 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355. (1) مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من أبواب موجبات الارث. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1346. (1) الاعيان: الاخوة يكونون لاب وأم (لسان العرب ج 13 ص 306). (2) العلات بفتح العين وتشديد اللام: بنو رجل واحد من أمهات شتى (لسان العرب ج 11 ص 470). (*)
[ 186 ]
للاب يتوارثون دون الاخوة والاخوات للاب، يرث الرجل أخاه لابيه وأمه دون أخيه لابيه ". [ 21105 ] 3 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الشيخ المفيد، عن ابراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: * (من بعد وصية يوصى بها أو دين) * (1) وان ابني أم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لامه وأبيه دون أخيه لابيه ". 13 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والاجداد) * [ 21106 ] 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " ان الله تعالى آخى بين الارواح في الاظلة (1) قبل أن يخلق الاجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا - أهل البيت - ورث الاخ الذي آخى بينهما [ في الاظلة ] (2) ولم يورث الاخ من الولادة ". [ 21107 ] 2 - وفي الخصال: عن علي بن أحمد بن موسى (1)، عن حمزة بن 3 - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج 103 ص 206 ح 15. (1) النساء 4: 12. الباب 13 1 - الهداية ص 87. (1) الاظلة بكسر الظاء وتشديد اللام وفتحها: كأن المراد بها عالم المجردات فإنها أشياء وليست بأشياء كما في الظل فموجودات ذلك العالم مجردة عن الكثافة الجسمانية، كما أن الظل مجرد عنها. أو عالم الذر، وعالم الذر وعالم المجردات واحد (انظر مجمع البحرين ج 5 ص 416). (2) أثبتناه من ا لمصدر. 2 - الخصال ص 169 ح 223، وعنه في البحار ج 52 ص 309 ح 2. (1) في المخطوط: " محمد بن موسى " وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب (راجع = = = = (*)
[ 187 ]
القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، قالا: " لو قد قام القائم (عليه السلام)، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله - إلى أن قال - ويورث الاخ أخاه في الاظلة ". [ 21108 ] 3 - الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح: وقال زيد في زوج وأم واخوة واخوات لاب وأم واخوة واخوات للام: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس وهو سهم، وللاخوة من الام الثلث، وسقط الاخوة والاخوات من الاب والام، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة والاخوات لاب وأم: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا اخوة الميت لامه ! ؟ فقال: صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والاخوات من الام في الثلث الذي في أيديهم، للذكر مثل ما للانثى، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه. [ 21109 ] 4 - دعائم الاسلام: وبلغنا أنه - يعني عمر - ارتفع إليه نفر في امرأة تركت امها وزوجها واخوتها لابيها وأمها واخوتها لامها، فقال عمر: للام السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث، فقال: هذا الثلث للاخوة من الام، لان لهم في القرآن فريضة، وقال للاخوة للاب والام: لا أرى لكم شيئا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء، فهب أن أبانا كان حمارا، ألسنا في قرابة الام سواء ! ؟ قال: قد رزقتم، فاشرك بينهم، فسميت هذه الفريضة المشتركة. [ 21110 ] 5 - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين = = = = معجم رجال الحديث ج 11 ص 255). 3 - كتاب الايضاح ص 176. 4 - دعائم الاسلام: 5 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 138. (*)
[ 188 ]
(عليه السلام)، أنه قال فيما ابدع الاول والثاني: " والعجب لما قد خلطا من قضايا مختلفة في الجد، بغير علم تعسفا وجهلا، وادعائهما ما لا يعلمان، جرأة على الله، وقلة ورع، ادعيا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مات ولم يقض في الجد شيئا، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد (1) من الميراث، ثم تابعوهما على ذلك، وتركوا أمر الله وأمر رسوله (صلى الله عليه وآله) ". (1) في المخطوط: في الجد، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 189 ]
أبواب ميراث الاعمام والاخوال 1 - * (باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والاولاد، ولا من الاخوة والاجداد) * [ 21111 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الاخ والجد، وسقط العم والخال ". [ 21112 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب، ثم ما بعد الكتاب الاقرب فالاقرب، بقوله تعالى جملة: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) ". وتقدم عن الاختصاص: مسندا عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: " سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث " الخبر (2). أبواب ميراث الاعمام والاخوال الباب 1 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1358. (1) الاحزاب 33: 6. (2) وتقدم عن الاختصاص في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. (*)
[ 190 ]
[ 21113 ] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الخال وارث من لا وارث له ". 2 - * (باب أنه إذا اجتمع الاعمام والاخوال، فللاعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللاخوال الثلث ولو واحدا بالسوية) * [ 21114 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة. [ 21115 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قضى في عمة وخالة: " للعمة الثلثان، وللخالة الثلث ". [ 21116 ] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك يرث ابناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم (1) ". [ 21117 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين ". 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 114. الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1354. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357. (1) في المصدر: بأنسابهم. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (*)
[ 191 ]
3 - * (باب أن الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الاقارب) * [ 21118 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه قضى في عمة وخالة: " للعمة الثلثان وللخالة الثلث " وأنه كان يورث ذوي الارحام دون الموالي. [ 21119 ] 2 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الارحام، وتلوا قول الله عزوجل: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) ". 4 - * (باب أن من تقرب بالابوين من الاعمام وأولادهم، يمنع من تقرب بالاب وحده، وكذا الاخوال) * [ 21120 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وعمك - يعني أخا أبيك من أبيه وأمه - أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه:. ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص: كما مر (1). الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384. (1) الاحزاب 33: 6. الباب 4. 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355. (1) مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من ابواب موجبات الارث. (*)
[ 192 ]
5 - * (باب أن الاقرب من الاعمام والاخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الابعد، إلا في ابن عم لاب وأم مع عم لاب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) * [ 21121 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وكذا إذا ترك عمه وابن خاله، فالعم أولى، وكذا لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن يترك عما لاب وابن عم لاب وأم، فإن الميراث لابن العم للاب والام، لان ابن العم جمع كلاتين كلالة الاب وكلالة الام، فعلى هذا يكون الميراث ". [ 21122 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وإن ترك ابن خال وعما أو عمة، فالمال للعم أو للعمة، لانهما سبقا إلى الميراث - وإن ترك بني عم - ذكورا وإناثا - واخوالا وخالات، فالمال كله للاخوال والخالات، أو لاحدهم إن لم يكن غيره، ولا شئ لبني العم، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه، أو ابن أخيه وابنة أخيه - يعني من أب واحد - فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانوا من اخوة متفرقين، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه، وكذلك الاقرب فالاقرب، ويرث من ذوي الارحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ". الباب 5 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357. (*)
[ 193 ]
أبواب ميراث الزوج 1 - * (باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث) * [ 21123 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنه قال: " إن الله عزوجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ". [ 21124 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن تركت امرأة زوجها فله النصف " قال (عليه السلام): " وإن تركت مع الزوج ولدا، ذكرا كان أم أنثى، واحدا كان أم أكثر، فللزوج الربع، وما بقي فللولد ". ابواب ميراث الزوج الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1341. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (*)
[ 194 ]
2 - * (باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله) * [ 21125 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن تركت امرأة زوجها فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ". الصدوق في المقنع: مثله (1). 3 - * (باب ميراث الزوجة إذا انفردت) * [ 21126 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لامام المسلمين ". [ 21127 ] 2 - الصدوق في المقنع: مثله، قال وقد روي: إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج. [ 21128 ] 3 - دعائم الاسلام: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته، فقضى لها بالميراث كله، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها، فقضى له بالميراث كله. الباب 2 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) المقنع ص 170. الباب 3 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 2 - المقنع ص 171. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 393 ح 1390. (*)
[ 195 ]
4 - * (باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل، وأن البنات يرثن من كل شئ) * [ 21129 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " لا ترث النساء من الارض شيئا، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ". [ 21130 ] 2 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال: قال الشيخ الناصب: ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الامة كلها، قولهم في المواريث، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله: * (ولهن الربع مما تركتم) * (1) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها، فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا يرثن من رباع الارض شيئا، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه، وخرجوا بذلك من الاجماع، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام. قال الشيخ رحمه الله: من أين زعمت أن الشيعة خالفت الامة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن، وكان آل محمد (عليهم السلام) يروون ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويعملون به، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم ! لولا عنادك وعصبيتك. الباب 4 (*) الطوب: الآجر. (لسان العرب ج 1 ص 562). 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 396 ح 1394. 2 - المسائل الصاغانية ص 38. (1) النساء 4: 12. (*)
[ 196 ]
وأما ما تعلقت به من عموم الكتاب، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن ائمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام)، بأن المرأة لا تورث من رباع الارض شيئا، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، إذا ثبت الخبر عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) بذلك، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها، وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم.... إلى آخر كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر، فلا يعطون الزوجات منها شيئا، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام فيقال له: زادك الله ضلالة، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت ؟ - إلى أن قال - والرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن خاصة، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك.... إلى آخره، منه. قلت: المسألة من عويصات مسائل الميراث، وقد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول، لاختلاف متون أخبار الباب، وفي الزوجة التي تحرم منه، هل هي الزوجة مطلقا ؟ للاطلاق والعموم في كثير منها، وعليه جماعة، أو يفرق بين ذات الولد وغيرها ؟ للعموم في بعض الاخبار المحمول عليه جمعا، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق، فإنه بعد ما ساق في (الفقيه) الطائفة الاولى من الاخبار، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت، ثم قال: هذا إذا كان لها منه ولد، فأما إذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الاصول قيمتها، وتصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع، فلولا أنه عنده من كلام الحجة
[ 197 ]
(عليه السلام)، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه: عن فلان (عليه السلام)، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه، وقال: قال ابن أذينة، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما، وهذا هو الاقوى. 5 - * (باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت) * [ 21131 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، قال: " إن كانت لواحد منهما بينة عليه، فهو أحق به من الذي لا بينة له، وإن لم تكن بينهما بينة، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم، وللمرأة ما للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ". 6 - * (باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما) * [ 21132 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان ؟ فقال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم " الخبر. [ 21133 ] 2 - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان ؟ قال: " إن كان أبواهما زوجاهما، فنعم " الخبر. الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 525 ح 1871. الباب 6 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71. (*)
[ 198 ]
7 - * (باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول) * [ 21134 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت - إلى أن قال -: " فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث ". [ 21135 ] 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها - إلى أن قال - قال (عليه السلام): " وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها " الخبر. [ 21136 ] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة ؟ قال: " نعم عليها العدة، ولها الميراث كاملا ". 8 - * (باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض) * [ 21137 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " من طلق امرأته للعدة أو للسنة، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ". [ 21138 ] 2 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 285 ح 1072. الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383. 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376، وعنه في البحار ج 104 ص 157 ح 75. (*)
[ 199 ]
عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، قال: " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الاولتين ". 9 - * (باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ، أو تتزوج، أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية) * [ 21139 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (علي بن الحسين، عن أبيه) (1)، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ". [ 21140 ] 2 - دعائم الاسلام: فأما إن طلقها وهو مريض، فقد قالا - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) -: " إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك، إلا أن يصح منه، أو تتزوج زوجا غيره ". [ 21141 ] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وإن انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ". الباب 9 1 - الجعفريات ص 111. (1) ليس في المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1009. (*)
[ 200 ]
10 - * (باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث) * [ 21142 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عزوجل بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث، هو بولي وشاهدين - إلى أن قال - والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها ". [ 21143 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة قال: " ليست من الاربع، لانها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ". [ 21144 ] 3 - وعن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال - قال: " وإن يشترطا الميراث، فهما على شرطهما ". وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة. 11 - * (باب نوادر ما يتعلق بابواب ميراث الازواج) * [ 21145 ] 1 - ابن شهر آشوب في المناقب: عن سفيان بن عيينة، بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الانصار، وامرأة من بني هاشم، فطلق الانصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الانصارية التي الباب 10 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 30. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65. الباب 11 1 - المناقب ج 2 ص 371. (*)
[ 201 ]
طلقها أنها في عدتها، وأقامت عند عثمان البينة بميراثها منه، فلم يدر ما يحكم به، وردهما إلى علي (عليه السلام) فقال: " تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه " فقال عثمان للهاشمية: هذا قضاء ابن عمك، قالت: قد رضيته فلتحلف وترث، فتحرجت الانصارية من اليمين، وتركت الميراث. [ 21146 ] 2 - عوالي اللآلي: روى سماك بن حرب، عن عبيدة السلماني قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك بنتيه وأبويه وزوجة، فقال علي (عليه السلام): " صار ثمن المرأة تسعا " وتسمى المسألة المنبرية، والجواب هنا على الاستفهام لانه مقدر فيه. [ 21147 ] 3 - السيد المرتضى في الفصول: اخبرني الشيخ - ادام الله عزه - مرسلا قال: مر الفضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة، وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه، فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح حتى (1) اخجل أبا حنيفة، قال صاحبه: إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله وظهرت حجته، قال: مه، هل رأيت حجة كافر علت على مؤمن ! ؟ ثم دنا منه فسلم عليه فرد ورد القوم السلام بأجمعهم، فقال يا ابا حنيفة - رحمك الله - إن لي أخا يقول: إن خير الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وأنا أقول: إن أبا بكر خير الناس، وبعد) (2) عمر، فما تقول أنت رحمك الله ؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه، فقال: وكفى بمكانهما من رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرما وفخرا، أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره ؟ فأي حجة أوضح لك من هذه ؟ 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 450 ح 182. 3 - الفصول المختارة ص 44. (1) في المصدر: أو. (2) في المصدر: بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده. (*)
[ 202 ]
فقال له فضال: إني قد قلت ذلك لاخي، فقال: والله لئن كان الموضع لرسول الله (صلى الله عليه وآله) دونها، فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقد أساءا وما أحسنا [ إليه ] (3) إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما، فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: لم يكن له ولا لهما خاصة، ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما، فقال [ له ] (4) فضال: قد قلت له ذلك، فقال: أنت تعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله) مات عن تسع حشايا، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن، ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر، فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك ؟ الحكاية. (3) أثبتناه من المصدر. (4) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 203 ]
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - * (باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الارحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والاناث إن كان المعتق رجلا) * [ 21148 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يورث ذوي الارحام دون الموالي. [ 21149 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ". [ 21150 ] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " يرث الولاء الاقعد فالاقعد، فإن استوى القعدد فبنو الاب والام دون بني الاب ". [ 21151 ] 4 - أصل زيد النرسي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " لا يرث (1) النساء من الولاء إلا مما اعتقن ". أبواب ميراث ولاء العتق الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1385. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196. 4 - أصل زيد النرسي ص 55. (1) في المصدر: يرثن. (*)
[ 204 ]
2 - * (باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب - رجلا كان المعتق أو امرأة - وجملة من أحكام الولاء) * [ 21152 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: الولاء لمن أعتق ". [ 21153 ] 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث - أنه قال: " ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه، ويشترط أن الولاء له ! ؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ". [ 21154 ] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ". 3 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق) * [ 21155 ] 1 - محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، ومعتب ومصادف - موليا الصادق (عليه السلام) - في خبر: أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق (عليه السلام)، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا، فخطب أبو عبد الله (عليه السلام) فكان مما قال: " إن الله تعالى لما الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1194. 2 - الجعفريات ص 110. 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 116. الباب 3 1 - المناقب ج 1 ص 261، وعنه في البحار ج 104 ح 362 ح 13. (*)
[ 205 ]
بعث رسوله محمدا (صلى الله عليه وآله)، كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصر له، وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه ويؤلبان عليه شياطين الكفر، وأبوكم يبغي له الغوائل، ويقود إليه القبائل في بدر، وكان في أول رعيلها، وصاحب خيلها، ورجلها المطعم يومئذ، والناصب الحرب له، ثم قال، فكان ابوكم طليقنا وعتيقنا، واسلم كارها تحت سيوفنا، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط، فقطع الله ولايته منا بقوله: * (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ) * (1) في كلام له ثم قال: هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه، إذ كان مولانا، ولانا ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمنا فاطمة (عليها السلام) أحرزت ميراثه ". [ 21156 ] 2 - عوالي اللآلي: روى سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا توفي على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، فأعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه (1). (1) الانفال 8: 72. 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 66 ح 110. (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: " قال: إن صح الحديث فهو تفضل منه (صلى الله عليه وآله)، لان ميراث من لا وارث له للامام، ولا ولاء للعتق عندنا لان ولاء العتق لا يدور " منه قده. (*)
[ 207 ]
أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة 1 - * (باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الانساب والمعتق، وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية) * [ 21157 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اعتق الرجل عبده سائبة، فللعبد أن يوالي من شاء، فإن رضي من والاه بولائه إياه، كان له تراثه، وعليه عقل خطئه ". 2 - * (باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة، فميراثه للامام) * [ 21158 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، أنه قال: " ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينزل من منبره إلا قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي " قال أبو جعفر (عليه السلام): " من مات ولم يدع وارثا فماله من الانفال، يوضع في بيت المال، لان جنايته على بيت المال " وقال أبو جعفر (عليه السلام)، في قول ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201. الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1386. (*)
[ 208 ]
الله عزوجل: * (يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) * (1) قال: " ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال، فماله من الانفال ". [ 21159 ] 2 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، قال: " من مات ولا وارث له، فماله لامام المسلمين ". [ 21160 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): في ابن الملاعنة، قال: " فإن لم يكن له قرابة، فميراثه لامام المسلمين ". [ 21161 ] 4 - العياشي في تفسيره: وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي، عنه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: " من مات وليس له مولى، فماله من الانفال ". 3 - * (باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام، لغيبته، أو تقية، أو غير ذلك) * [ 21162 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ، وليس له وارث، فقال: " اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ". [ 21163 ] 2 - وروينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه رفع إليه تراث رجل هلك من (1) خزاعة ليس له وارث، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة. (1) الانفال 8: 1. 2 - الهداية ص 87. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 48 ح 14. الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1392. (1) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 209 ]
[ 21164 ] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليه السلام)، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ، ليس له موال، فقال: اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم ". [ 21165 ] 4 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي: رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في الرجل يموت ويترك مالا، وليس له أحد، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اعط [ الميراث ] (1) همشاريجه (2) ". 4 - * (باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى، وحكم ميراثهما مع الامام) * [ 21166 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنه قال: " ان الله عزوجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها (1)، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع، إن لم يكن معهما أحد ". 3 - الجعفريات ص 121. 4 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 107. (1) أثبتناه من المصدر. (2) همشاريجه: أبعد الاقرباء (شرح مفصل الاسفراييني ج 20 ص 18). الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373. (1) في المخطوط: عليهما، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 210 ]
5 - * (باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للامام، وكذا ديته) * [ 21167 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه، وهو كمن لم يدع وارثا ". 6 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام) * [ 21168 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، قال: يا علي، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام، والله لئن يهدين الله على يديك رجلا، خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولك ولاه يا علي ". الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1386 عن أبي عبد الله. الباب 6 1 - الجعفريات ص 77. (*)
[ 211 ]
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه 1 - * (باب أن الاب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الاخوال والاخوة وغيرهم، ولاولاده ونحوهم) * [ 21169 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال - في حديث - في الملاعنة: " ومن قذف ولدها منه، فعليه الحد، ويرثه اخواله، ويرث أمه " الخبر. [ 21170 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في اللعان: " ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، ويكون ميراثه لامه ولاخواله، و (1) لمن يتسبب بأسبابهم " الخبر. [ 21171 ] 3 - وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قال: " إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام - إلى أن قالا - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الاحوال، وترثه أمه ومن أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063. (1) في المصدر: أو. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061. (*)
[ 212 ]
نسب (1) إليه بها ". [ 21172 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): في الملاعنة قال: " وإن مات الابن لم يرثه الاب، وقال (عليه السلام) أيضا: وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة، فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لاقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لامام المسلمين ". [ 21173 ] 5 - الصدوق في المقنع: وإذا ترك ابن الملاعنة أمه واخواله فميراثه كله لامه، فإن لم يكن له أم فميراثه لاخواله، وإن ترك ابنته واخته لامه فميراثه لابنته، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء، لانهما يتقربان إليه بقرابة واحدة. 2 - * (باب أن الاب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الاب) * [ 21174 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في المتلاعنين: " وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد - أو الحمل إن كانت حاملا - أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد (1) يرثه، ولا يرث هو الولد (2)، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ". [ 21175 ] 2 - الصدوق في المقنع: (فإن أقر الرجل فيه) (1) بعد الملاعنة (1) في نسخة: تسبب، (منه قده). 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 5 - المقنع ص 177. الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062. (1، 2) في ا لمصدر: الابن. 2 - المقنع ص 120. (1) في نسخة: فإذا ادعى الرجل به، (منه قده). (*)
[ 213 ]
نسب إليه، فإن مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لاخواله. [ 21176 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب ". 3 - * (باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه) * [ 21177 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في المتلاعنة (1) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها، ويتلاعنان (2) ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، قال: " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، (ولا يدع) (3) ولده، ليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، ويكون ميراثه لامه ولاخواله ". [ 21178 ] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله، ويكون أمره وشأنه إليهم ". 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063. (1) الملاعنة التي. (2) في المصدر: ويلاعنها. (3) في المخطوط والحجرية: ولا ادعى، وفي احدى نسخ المصدر: ولا يدعيه، وما أثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061. (*)
[ 214 ]
4 - * (باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر) * [ 21179 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه، لم ينتف منه أبدا ". [ 21180 ] 2 - وبهذا الاسناد: عنه (عليه السلام)، قال: " إذا أقر بولده ثم نفاه، جلد الحد، والزم الولد ". [ 21181 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ". 5 - * (باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده ونحوهم، ومع عدمهم للامام، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه، قبل قوله ولزمه) * [ 21182 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه الباب 4 1 - الجعفريات ص 125. 2 - الجعفريات ص 125. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387. الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 130. (*)
[ 215 ]
شيئا، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [ 21183 ] 2 - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها ". [ 21184 ] 3 - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه ؟ قال: " يكون ميراثه لابنه من المسلمة " قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه ؟ قال: " ميراثه لابنه من اليهودية ". قلت: ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة، يرث أمه وترثه، ويعضدهما بعض الاخبار، وعليه جمع من القدماء وبعض المتأخرين، والمشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة، هو النقطاع نسبه منهما، والمسألة لا تخلو من الاشكال، ولكن المشهور هو الاقوى، والله العالم. 6 - * (باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما، قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة) * [ 21185 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه كان يورث الحميل، والحميل: ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام، وتقاروا بالانساب، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم، فإنهم يتوارثون على ذلك. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1364. 3 - المقنع ج 1 ص 179. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1367. (*)
[ 217 ]
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - * (باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع اخيرا، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي) * [ 21186 ] 1 - ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن الاصبغ بن نباتة - في خبر طويل - قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن الخنثى، كيف يقسم لها الميراث ؟ قال: " انه يبول، فإن خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل، وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة ". [ 21187 ] 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: حدثني محمد بن عبد الله، عن محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرحبة والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفت ومن بين مستعد - وساق الحديث وفيه - أنه سأله (عليه السلام) شامي عن مسائل أجابه عنها الحسن (عليه السلام) - إلى أن قال (عليه السلام) -: وأما المؤنث الذي لا أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الباب 1 1 - الغارات ج 1 ص 189. 2 - الغايات ص 94. (*)
[ 218 ]
تدري اذكر هو أم أنثى، فإنه ينتظر به فان كان ذكرا احتلم، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة " الخبر. ورواه الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، مثله (1). [ 21188 ] 3 - دعائم الاسلام: وعنهم (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " الخنثى يرث ويورث على مباله، وكذلك يكون أحكامه، فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرجال وعليه ما عليهم، فإن خرج البول من الفرج كانت امرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي يسبق منه البول أولا، فحكم بحكمه، فإن سبق منهما معا فقد روينا: إلى آخر ما يأتي. [ 21189 ] 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم، فقال: " أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة ؟ " قالوا: من أهل الشام يا أمير المؤمنين، قال: " وما الذي جاء بكم ؟ " فقالوا: أمر شجر بيننا، قال: " وما ذاك ؟ قالو: نحن اخوة مات والدنا وترك مالا كثيرا، وهذا منا، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا ميراث رجل، قال: " فأين كنتم عن معاوية، ألا اتيتموه ؟ " قالوا: اردنا قضاك يا أمير المؤمنين، قال: " ما كنت لاقضي بينكم حتى تخبروني " قالوا: أتيناه فلم يدر (1) ما يقضي بيننا، وقال: هذا مال كثير [ ولا أدري (1) الخصال ص 440. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1377. (4) دعائم الاسلام ج 2 ص 389 ح 1379. (1) في المخطوط: يقدر، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 219 ]
كيف الحكم ] (2) ولكن امضوا إلى أمير المؤمنين فإنه سيجعل لكم منه مخرجا، وسوف يسألكم: هل اتيتموني ؟ فقولوا: ما أتيناه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لعن الله قوما يرضون بقضائنا، ويطعنون علينا في ديننا، انطلقوا (3) بصاحبكم فاسقوه، ثم انظروا إلى البول من اين يخرج، فإن خرج من الذكر فله ميراث الرجل، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة " فبال من ذكره فورثه ميراث رجل منهم. [ 21190 ] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الخنثى: " إذا بال منهما جميعا ورث بأيهما سبق ". [ 21191 ] 6 - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في الخنثى، فقال (عليه السلام): " يقال للخنثى الزق بطنك (1) بالحائط وبل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة ". [ 21192 ] 7 - عوالي اللآلي: روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اتي بخنثى، فقال: " ورثوه من أول ما يبول منه، فإن خرج منهما فبالانقطاع ". [ 21193 ] 8 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " الخنثى يورث على ما سبق منه البول من الفرجين، فإن بدر منهما، فممن انقطع اخيرا ". (2) أثبتناه من ا لمصدر. (3) في المخطوط: فانطلقوا، وما أثبتناه من المصدر. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 389 ح 1380. 6 - البحار ج 104 ص 355 ح 6. (1) في المخطوط: ببطنك، وما أثبتناه من المصدر. 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 512 ح 68. 8 - عوالي اللآلي ج 2 ص 341 ح 28. (*)
[ 220 ]
2 - * (باب حكم الخنثى المشكل، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة) * [ 21194 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن امرأة وقفت على شريح فقالت: أيها القاضي إني مخاصمة، قال: وأين خصمك ؟ قالت: أنت خصمني، فاخل لي المجلس، فأخلاه وقال لها: تكلمي، قالت: إني امرأة لي احليل ولي فرج، قال: قد كانت لامير المؤمنين (عليه السلام) في مثلك قضية، ورث من حيث يجئ البول، قالت: إنه يجئ منهما جميعا، قال: وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدر منه البول، قالت: ليس منهما شئ يسبق صاحبه، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد، قال شريح: إنك لتخبريني بعجب، قالت: واخبرك بأعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي واخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي، فقام شريح من مجلس القضاء، فدخل على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقص عليه القصة. فأمر بالمرأة فادخلت فسألها فقالت مثل ما قال، فأحضر زوجها فقال له: " هذه امرأتك وابنة عمك " قال: نعم، قال: " اخدمتها خادمة ؟ " قال: نعم، قال: " فوطئتها فأولدتها ؟ " قال: نعم، قال: " فوطئتها أنت بعد ذلك ؟ " قال: نعم، قال: " لانت أجسر من خاصي الاسد، جيئوني بدينار الحجام وبامرأتين " فجئ بهم فقال: " ادخلا بهذه المرأة إلى بيت، وعدا اضلاع جنبيها " ففعلتا ثم خرجتا إليه فقالتا: قد عددنا، قال: " ما أصبتما ؟ " قالتا: أصبنا الجانب الايمن اثني عشر ضلعا، والجانب الايسر أحد عشر ضلعا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " الله أكبر جيئوني الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1377. (*)
[ 221 ]
بالحجام " فجاء فقال: " جز شعر هذا الرجل " ثم نزع الرداء عنها، والحفها إياه الحاف الرجل، فقال: " اخرج فلا سبيل لهذا عليك، وانكح وتزوج من النساء ما يحل لك " فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، امرأتي وابنة عمي، الحقتها بالرجال، من أين أخذت ؟ قال (عليه السلام): " من أبي آدم (عليه السلام)، إن حواء خلقت من ضلعه، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء ". [ 21195 ] 2 - وقد روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، أنه قال في الخنثى: " إن بال منهما جميعا نظر إلى أيهما يسبق البول منه، فإن (خرج منهما) (1) معا، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ". [ 21196 ] 3 - الصدوق في المقنع: فإن ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى احليله إذا بال فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى. [ 21197 ] 4 - وفي الهداية: روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي، اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك ؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فدخلت فقال لها: وما ظلامتك ؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو ؟ قالت: جامعني زوجي 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 388 ح 1378. (1) في المخطوط: خرجا جميعا، وما أثبتناه من المصدر. 3 - المقنع ص 176. 4 - الهداية ص 85. (*)
[ 222 ]
فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه، ثم قص عليه [ قصة المرأة ] (1). فسألها أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: " من زوجك ؟ " فقالت: فلان، فبعث إليه فدعاه قال: " اتعرف هذه ؟ " قال: نعم هي زوجتي، قال: فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): " لانت أجرأ من راكب الاسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال " ثم قال: " يا قنبر، ادخلها بيتا مع امرأة تعد اضلاعها " فقال زوجها: لا آمن عليها رجلا، ولا آمن عليها امرأة، فقال علي (صلوات الله عليه): " علي بدينار الخصي " وكان من صالحي أهل الكوفة، وكان يثق به، فقال له: " يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها، وأمرها أن تشد مئزرا، وعد اضلاعها " ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها ثياب الرجال القلنسوة والنعلين، وألقى عليها الرداء، وألحقها بالرجال. فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، ابنة عمي وقد ولدت مني، تلحقها بالرجال ؟ فقال: " إني حكمت فيها بحكم الله تبارك وتعالى، خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، واضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام ". [ 21198 ] 5 - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عد اضلاعه، فإن زادت (1) أثبتناه من المصدر. 5 - بحار الانوار ج 104 ص 355 ح 6. (*)
[ 223 ]
واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة، وإن نقصت فهي رجل. [ 21199 ] 6 - ومن كتاب الاربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله (1): روي عن الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: اخلني، فاخلاها فقالت: أنا امرأة ولي فرج واحليل، فقال من أين يخرج البول سابقا ؟ قالت: منهما جميعا، فقال لقد اخبرت بعجب، فقالت: وأعجب منه، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها، فدهش شريح فقام ودخل على علي (عليه السلام) فأخبره، فاستدعى بزوجها فاعترف، فقال (عليه السلام) لامرأتين: " ادخلاها البيت وعدا اضلاعها " ففعلتا فوجدتا في الجانب الايمن ثمانية عشر ضلعا، وفي الايسر سبعة عشر، فأخذ شعرها، واعطاها حذاء والحقها بالرجال، فقيل له في ذلك، فقال (عليه السلام): " اخذت هذا من قصة حواء، فإن أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع، فلهذا الحقتها بالرجال ". [ 21200 ] 7 - فقه الرضا (عليه السلام): " ان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى احليله إذا بال، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى ". [ 21201 ] 8 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: وروي أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور، وإن تساويا ورث ميراث النساء. 6 - بحار الانوار ج 104 ص 356 ح 13. (1) في المخطوط: عطاء الدين، وما أثبتناه من البحار هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 146). 7 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 8 - الرسائل العشر ص 275. (*)
[ 224 ]
3 - * (باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما) * [ 21202 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى (عليهما السلام)، قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم، يسألني عن عشر مسائل أو تسع، فدخلت على أخي - يعني علي الهادي (عليه السلام) - فقلت: جعلت فداك، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: " فهل افتيته ؟ " قلت: لا، قال: " ولم ؟ " قلت: لم أعرفها، قال:: " وما هي ؟ " قلت: كتب الي: اخبرني - إلى أن قال - واخبرني عن الخنثى، قول علي (عليه السلام) فيها: " يورث الخنثى من المبال " من ينظر إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحل، فكيف هذا ؟ - إلى أن قال -: قال - يعني علي الهادي (عليه السلام) -: " وأما قول علي (عليه السلام) في الخنثى: أنه يورث من المبال، فهو كما قال، وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كل واحد منهم المرآة، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا، وينظرون في المرآة فيرون الشبح، فيحكمون عليه " الخبر. 4 - * (باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنها لا تختص بالامام) * [ 21203 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، فقال: " فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه الباب 3 1 - الاختصاص ص 91. الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1381. (*)
[ 225 ]
الامام، فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم آخر: أمة الله، ثم يقول الامام المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، خلقت هذا الخلق كما أردت، وصورته كيف شئت، اللهم وإنا لا ندري ما هو ولا يعلم ما هو إلا أنت، فبين لنا أمره وما يجب له فيما فرضت، ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال ثم يخرج فأيهما خرج ورثه عليه ". [ 21204 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان، يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقوم الامام أو المقرع فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك، ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه ". [ 21205 ] 3 - الصدوق في المقنع: فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى الآخر: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهمام مبهمة، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة (1) أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 3 - المقنع ص 177. (1) في المصدر زيادة: الرحمن الرحيم. (*)
[ 226 ]
5 - * (باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو (*) واحد) * [ 21206 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يترك حتى ينام، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه احدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ". [ 21207 ] 2 - الصدوق في الهداية: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في مولود له رأسان، أنه يصير عليه حتى ينام، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ ميراث ] (1) اثنين. [ 21208 ] 3 - البحار، عن الاربعين للسيد عطاء الله: روي عن جعفر الصادق (عليه السلام)، قال: " لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان واربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط، نظر إلى اسنانه أعلاه اثنان واسفله واحد، وقد مات ابوه، فبعضهم يقول: هو اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف الحكم فيه، فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالب (عليه السلام)، واطلبوا الحكم منه، فعرضوا عليه فقال علي (عليه السلام): " انظروا إذا رقد، ثم يصاح، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان " فقال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن. الباب 5 (*) الحقو بفتح الحاء: الخصر ومعقد الازار من بدن الانسان (لسان العرب ج 14 ص 190). 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. 2 - الهداية ص 85. (1) أثبتناه من المصدر. 3 - بحار الانوار ج 104 ص 357 ح 14. (*)
[ 227 ]
[ 21209 ] 4 - ابن شهر آشوب في المناقب: وفيما اخبرنا به أبو علي الحداد، بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن - في خبر - قال: أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد، ومعه اخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا، فأتوا عليا (عليه السلام) وهو في حائط له، فقال (عليه السلام): " قضيته أن ينوم، فإن غمض الاعين، أو غط (1) من الفمين جميعا فبدن واحد، وإن فتح بعض الاعين، أو غط أحد الفمين فبدنان ". 4 - المناقب ج 2 ص 375، وعنه في البحار ج 104 ص 355 ح 5. (1) غط، الغطيط: هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم (لسان العرب ج 7 ص 362). (*)
[ 229 ]
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - * (باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث اقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه) * [ 21210 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في الغرقى، وأصحاب الهدم، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قالوا: " يرث بعضهم بعضا ". [ 21211 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم اقرباء، فلم يدر (1) أيهم مات قبل صاحبه، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ". الصدوق في المقنع: مثله. أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر. (2) المقنع ص 178. (*)
[ 230 ]
2 - * (باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر، فالمال للآخر، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال) * [ 21212 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، ولكل واحد منهما ورثة، وللواحد منهما مائة ألف، وليس للآخر شئ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ". [ 21213 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا غرق اخوان لاحدهما مال وليس للآخر شئ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ، إذا لم يكن لهما (أحد أقرب) (1) بعضهما من بعض. 3 - * (باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر) * [ 21214 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، فخرجت انفسهما في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض ". الصدوق في المقنع: مثله (1). الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382. 2 - المقنع ص 178. (1) في المصدر: قريب أقرب من. الباب 3 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) المقنع ص 178. (*)
[ 231 ]
4 - * (باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم) * [ 21215 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما سقف، ولم يدر (1) أيهما مات قبل صاحبه، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة، وكذا إذا كان الابن، ورث الاب من الابن، ثم يورث الابن من الاب ". [ 21216 ] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الاب والابن، ورث الاب من الابن ثم ورث الابن من الاب. 5 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) * [ 21217 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يورث بعضهم من بعض، من نفس تركته لا مما (1) يرثه من صاحبه، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه، وروى أصحابنا أنه يقدم الاضعف في الاستحقاق، ويؤخر الاقوى. الباب 4 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 39. (1) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر. 2 - المقنع ص 178. الباب 5 1 - الرسائل العشر: 276. (1) في المخطوط: " ما " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 233 ]
أبواب ميراث المجوس 1 - * (باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام) * [ 21218 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان يورث المجوسي من وجهين، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته. [ 21219 ] 2 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: يرث المجوسي جميع قراباته التي يدلي (1) بها، ما لم يسقط بعضها بعضا، ويرثون (2) أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الاسلام - إلى أن قال - وأما بالاسباب فانه يتقدر ذلك في البنت أو الام أن تكون زوجة، وفي الابن أن يكون زوجا، فيأخذ الميراث من الوجهين معا، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة، فان الجد من قبل الاب يمكن أن يكون جدا من قبل الام، فإذا اجتمع الاخوة مع الاخوات أخذ نصيب جدين - إلى أن قال - وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن علي (عليه السلام)، عند الخاص والعام. أبواب ميراث المجوس الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1371. 2 - الرسائل العشر ص 279. (1) في المخطوط: بدني، وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: يورتون. (*)
[ 234 ]
2 - * (باب تحريم قذف المجوس) * [ 21220 ] 1 - عوالي اللآلي: روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق (عليه السلام)، فزبره ونهاه، فقال له: إنه تزوج بأمه، فقال (عليه السلام): " أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ! ؟ ". [ 21221 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: ايسر ما في هذا أن يكون كاذبا ". [ 21222 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال لبعض اصحابه: " ما فعل غريمك ؟ " قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام) نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، إنه مجوسي نكح اخته، قال (عليه السلام): " أو ليس ذلك من (1) دينهم نكاح ! ؟ ". 3 - * (باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به) * [ 21223 ] 1 - عوالي اللآلي: روي عنه، - يعني الصادق (عليه السلام) - أنه قال: " كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ". الباب 2 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 513 ح 74. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614. (1) في المصدر: في. الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 514 ح 75. (*)
[ 235 ]
كتاب القضاء
[ 237 ]
فهرست انواع الابواب اجمالا: أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به. أبواب آداب القاضي. أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى.
[ 239 ]
أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - * (باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق) * [ 21224 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس - مولى علي - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من كانت بينه وبين أخيه منازعة، فدعاه إلى رجل من اصحابه يحكم بينهما فأبى الا ان يرفعه إلى السلطان، فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت، وقد قال الله: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - إلى قوله - بعيدا) * (1) ". [ 21225 ] 2 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله تعالى: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) * (1) فقال: " يا أبا محمد، إنه لو أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به الباب 1 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 254 ح 179. (1) النساء 4: 60. 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 254 ح 180. (1) النساء 4: 60. (*)
[ 240 ]
كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن حاكم إلى الطاغوت ". [ 21226 ] 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عزوجل: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم) * (1) ثم قال: " ان الله عز وجل، علم أن في الامة حكاما يجورون، أما أنه لم يعن حكام اهل العدل، ولكنه عنى حكام اهل الجور، أما انه لو كان لاحدكم على رجل حق فدعاه إلى حكام أهل العدل، فأبى عليه إلا أن يرافعه إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن تحاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزوجل: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) * (2) " الآية. [ 21227 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال يوما لاصحابه: " إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلون بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه ". [ 21228 ] 5 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله، وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم، وولاة الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله، غير جائز لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم، ولا القبول منهم ". 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 530 ح 1884. (1) البقرة 2: 188. (2) النساء 4: 60. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 530 ح 1885. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 527 ح 1876. (*)
[ 241 ]
2 - * (باب أن المرأة لا تولى القضاء) * [ 21229 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن ابن عباس، في مسائل عبد الله بن سلام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فاخبرني عن آدم خلق من حواء، أو خلقت حواء من آدم ؟ قال: " بل خلقت حواء من آدم، ولو أن آدم خلق من حواء، لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال " قال: من كله أو من بعضه ؟ قال: " بل من بعضه، ولو خلقت حواء من كله، لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال " الخبر. وتقدم في أبواب مقدمات النكاح (1) في خبر: قوله تعالى لحواء لما أمر بخروجها من الجنة: الآن اخرجي من الجنة، فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث - إلى أن قال - ولم أجعل منكن حاكما ولا أبعث منكن نبيا، الخبر. 3 - * (باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام، أو من يروي حكم الامام فيحكم به) * [ 21230 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه لما استقضى شريحا، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يرفعه إليه. [ 21231 ] 2 - وروينا عن ابي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال لابن أبي ليلى: " اتقضي بين الناس يا عبد الرحمان ؟ " قال: نعم يابن رسول الله، الباب 2 1 - الاختصاص ص 50. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 94 عن كتاب تحفة الاخوان. الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1898. 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 92. (*)
[ 242 ]
قال: " تنزع مالا من يد هذا فتعطيه هذا، وتحد هذا، وتحبس هذا، وتنزع امرأة هذا (1) فتعطيها هذا ؟ " قال: نعم، قال: " بماذا تفعل ذلك كله ؟ " قال: بكتاب الله، قال: " أكل شئ تفعله تجده في كتاب الله ؟ " قال: لا، قال: " فما لم تجده في كتاب الله، فمن أين تأخذه ؟ " قال: من سنة (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " وكل شئ تجده في كتاب والله، وفي سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ " قال: (لا، و) (3) ما لم أجده فيهما أخذته من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " عن أيهم تأخذ ؟ " قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان، وعلي (عليه السلام)، وطلحة والزبير، وعدد رجالا (4) قال: " فكل شئ تأخذه عنهم، تجدهم قد أجمعوا عليه ؟ " قال: لا، قال: " فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم ؟ " قال: بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت، قال: " ولا تبالي أن تخالف الباقين ؟ " قال: لا، قال: فهل تخالف عليا (عليه السلام) فيما بلغك أنه قضى به ؟ " قال: ربما خالفته إلى غيره منهم، فسكت أبو عبد الله (عليه السلام) ساعة ينكت في الارض، ثم رفع رأسه فقال: " يا عبد الرحمان، فما تقول يوم القيامة إذا أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيدك، وأوقفك بين يدي الله، وقال: أي رب، إن هذا بلغه عني قول فخالفه ؟ " قال: وأين (5) خالفت قوله، يا ابن رسول الله ؟ قال: " ألم يبلغك قوله (صلى الله عليه وآله) لاصحابه: أقضاكم علي (عليه السلام ؟ " قال: نعم، قال: " فإذا خالفت قوله، ألم تخالف قول رسول الله (صلى الله عليه وآله ؟ " فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالاترجة، ولم يحر جوابا. (1) في المصدر: من يد هذا. (2) في المصدر: فاخذه عن. (3) ليس في المصدر. (4) في المصدر: وعد أصحاب رسول الله. (5) في نسخة: وأنى (منه قده). (*)
[ 243 ]
[ 21232 ] 3 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إلى نفسه، أو يقول: انا رئيسكم، فليتبوء مقعده من النار، ان الرئاسة لا تصلح إلا لاهلها ". [ 21233 ] 4 - عوالي اللآلي: روي ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " (فقيل: يا رسول الله، وما الذبح ؟ قال: " نار جهنم) (1) ". 4 - * (باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)) * [ 21234 ] 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن الشهيد أبي المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن أبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، عن أبيه اسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض ". [ 21235 ] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثله. 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 98. 4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 342. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر. الباب 4 1 - نوادر الراوندي ص 27. 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 97. (*)
[ 244 ]
وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، قال: " من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض (1) ولحقه وزر من عمل بفتياه ". [ 21236 ] 3 - وعنهم (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أربعة تلزم كل ذي عقل وحجى من أمتي، قيل: يا رسول الله، وما هي ؟ قال: استماع العلم، حفظه، والعمل به، ونشره ". [ 21237 ] 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ". وعن علي (عليه السلام)، مثله. [ 21238 ] 5 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار " الخبر. [ 21239 ] 6 - وعنه، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " منزلة اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، تعلموا من عالم اهل بيتي، ومن تعلم من عالم اهل بيتي نجا ". [ 21240 ] 7 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " كل حاكم يحكم بغير قولنا - اهل البيت - فهو طاغوت، وقرأ * (يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) * (1) الآية، ثم قال: قد والله فعلوا، وتحاكموا إلى (1) في المصدر زيادة: وملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 79. 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 83. (1) نفس المصدر ج 1 ص 83. 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 80. 6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 80. 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 530 ح 1883. (1) النساء 4: 60 (*)
[ 245 ]
الطاغوت، واضلهم الشيطان ضلالا بعيدا، فلم ينج من هذه الآية الا نحن وشيعتنا، وقد هلك غيرهم، فمن لم يعرف حقهم فعليه لعنة الله ". [ 21241 ] 8 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال لبعض اصحابه: " اياك وخصلتين مهلكتين: تفتي الناس برايك، وتدين بما لا تعلم ". [ 21242 ] 9 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، رجل جار متعمدا فذلك في النار، ورجل الخطا في القضاء فذلك في النار، ورجل عمل بالحق فذلك في الجنة ". [ 21243 ] 10 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من حكم في قيمة عشرة دراهم فأخطأ حكم الله، جاء يوم القيامة مغلولة يده، ومن أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض ". [ 21244 ] 11 - وروينا: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ". [ 21245 ] 12 - وعن علي (عليه السلام): انه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الاهواز كتابا فيه: " ذر المطامع، وخالف الهوى - إلى أن قال - العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة متبعة، وفريضة عادلة، وملاكهن امرنا ". [ 21246 ] 13 - وروينا عن ابن أذينة - وكان من أصحاب أبي عبد الله 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 536 ح 1904. 9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1889. 10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 528 ح 1877. 11 - دعائم الاسلام ج 1 ص 96. 12 - دعائم الاسلام ج 2 ص 534. 13 - دعائم الاسلام ج 1 ص 92. (*)
[ 246 ]
جعفر بن محمد (عليهما السلام) - قال: دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبي ليلى (1) وهو قاض، فقلت أردت - اصلحك الله - أسألك عن مسائل، وأنا يومئذ حديث السن، فقال: سل يا بن اخي، فقلت: اخبرني عنكم - معاشر القضاة - ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم، فتقضي فيها انت برأيك، ثم ترد تلك القضية على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف قضيتك، وترد على قاضي البصرة، وقاضي اليمن، وقاضي المدينة، فيقضون فيها بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم، فتخبرونه باختلاف قضاياكم، فيصوب رأي كل واحد منكم، [ والهكم واحد ] (2) ونبيكم واحد ودينكم واحد، فأمركم الله باختلاف فاطعمتوه ؟ أم نهاكم عنه فعصيتموه ؟ أم كنتم شركاء الله في حكمه، فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل دينا ناقصا فاستعان بكم في إتمامه ؟ أم أنزله تاما فقصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أدائه ؟ ماذا تقولون ؟ !. فقال: من أين أنت يا بني ؟ قلت: من أهل البصرة، قال: من أيها ؟ قلت: من عبد القيس، قال: من أيهم ؟ قلت: من بني أذينة، قال: ما قرابتك من عبد الرحمان بن أذينة ؟ قلت: هو جدي، فرحب بي وقربني، وقال: يابن أخي لقد سألت فغلظت، وانهمكت فتعرضت، وسأخبرك إن شاء الله. أما قولك باختلاف القضايا، فإنه ما (3) ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله خبر، أو في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصل، فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنة، وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، فإنا نأخذ فيه برأينا، (1) في المصدر زيادة: بالكوفة. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في نسخة: إذا. (*)
[ 247 ]
قلت: ما صنعت شيئا ؟ قال الله عزوجل: * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) * (4) وقال * (تبيانا لكل شئ) * (5) أرأيت لو أن رجلا عمل بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله عنه، أبقي عليه شئ يعذبه الله عليه إن لم يفعله أو يثيبه عليه إن فعله ؟ قال: وكيف يثيبه على ما لم يأمره [ به ] (6) أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه ؟ قلت: وكيف يرد عليك من الاحكام ما ليس له في كتاب الله أثر، ولا في سنة نبيه (صلى الله عليه وآله) خبر ؟ قال: أخبرك يابن أخي، حدثنا بعض أصحابنا يرفع الحديث إلى عمر بن الخطاب، انه قال: قضى قضية بين رجلين، فقال [ له ] (7) أدنى القوم إليه مجلسا: أصبت يا أمير المؤمنين، فعلاه عمر بالدرة وقال: ثكلتك أمك، والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، إنما هو رأي اجتهدته، فلا تزكونا في وجوهنا. قلت: أفلا أحدثك حدثنا ؟ قال: وما هو ؟ قلت: أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي، عن أبان، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنه قال: " القضاة ثلاثة: هالكان وناج، فأما الهالكان فجائر جار متعمدا، ومجتهد أخطأ، والناجي من عمل بما أمره الله به " فهذا نقض حديثك يا عم، قال: أجل والله يابن أخي، فتقول أنت: إن كل شئ في كتاب الله، قلت: الله قال ذلك، وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي إلا هو في كتاب الله عزوجل، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولقد أخبرنا الله عزوجل فيه بما لا يحتاج إليه [ فكيف بما نحتاج إليه ] (8)، قال: وما هو ؟ قلت: قوله: * (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) * (9) قال: فعند من يوجد علم ذلك ؟ قلت: عند من عرفت، قال: وددت أني عرفته فأغسل قدميه (4) الانعام 6: 38. (5) النحل 16: 89. (6) أثبتناه من المصدر. (7) أثبتناه من المصدر. (8) أثبتناه من المصدر. (9) الكهف 18: 42. (*)
[ 248 ]
وأخدمه وأتعلم منه. قلت: أناشدك الله، هل تعلم رجلا كان إذا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاه، وإذا سكت عنه ابتدأه ؟ قال: نعم، ذاك علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قلت: فهل علمت أن عليا (عليه السلام) سأل أحدا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن حلال وحرام ؟ قال: لا، قلت: فهل علمت أنهم كانوا يحتاجون إليه ويأخذون عنه ؟ قال: نعم، قلت: فذلك عنده، قال: فقد مضى، فأين لنا به ؟ قلت: تسأل في ولده، فإن ذلك العلم فيهم وعندهم، قال: وكيف لي بهم ؟ قلت: أرأيت قوما كانوا في مفازة من الارض ومعهم أدلاء، فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم وأخافوا بعضهم فهرب (10)، واستتر من بقي منهم لخوفه، فلم يجدوا من يدلهم فتاهوا في تلك المفازة حتى هلكوا، ما تقول فيهم ؟ قال: إلى النار، واصفر وجهه، وكانت في يده سفرجلة فضرب بها الارض فتهشمت، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. [ 21247 ] 14 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من افتى الناس بغير علم، كان ما يفسده أكثر مما يصلحه ". [ 21248 ] 15 - وعن ابي امامة الباهلي: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبل أن يجمع " وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام.... الخبر. [ 21249 ] 16 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " العلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه منهم ". (10) في المخطوط: فهربوا، وما أثبتناه من المصدر. 14 - عوالي اللآلي ج 4 ص 65 ح 22. 15 - عوالي اللآلي ج 1 ص 81 ح 2. 16 - عوالي اللآلي ج 4 ص 61 ح 8. (*)
[ 249 ]
[ 21250 ] 17 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ". [ 21251 ] 18 - الامام العسكري (عليه السلام) في تفسيره: " عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: ثم أنتم معاشر الشيعة العلماء بعلمنا، تالون مقرونون بنا وبملائكة الله المقربين، شهداء لله بتوحيده وعدله وكرمه وجوده، قاطعون لمعاذير المعاندين من امائه وعبيده، فنعم الرأي لانفسكم رأيتم، ونعم الحظ الجزيل اخترتم، وبأشرف السعادة سعدتم، حين بمحمد وآله الطيبين (عليهم السلام) قرنتم " الخبر. [ 21252 ] 19 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " عليكم بطلب العلم فان طلبه فريضة " الخبر. [ 21253 ] 20 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن خالد بن راشد، عن مولى لعبيدة السلماني، قال سمعت عبيدة يقول: خطبنا أمير المؤمنين (عليه السلام)، على منبر له من لبن، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: " يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون " الخبر. [ 21254 ] 21 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول: أي رب، عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من 17 - عوالي اللآلي ج 4 ص 70 ح 36. 18 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 263. 19 - كنز الفوائد ص 147. 20 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38. 21 - الجعفريات ص 147. (*)
[ 250 ]
الجوارح، قال: فيقال له: خرجت منك كلمة بلغت مشارق الارض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وأخذ بها المال الحرام، وانتهك بما الفرج الحرام، فوعزتي لاعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك ". [ 21255 ] 22 - الشهيد الثاني في منية المريد: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: " من أفتى بفتيا من غير تثبت - وفي لفظ: بغير علم - فانما إثمه على من أفتاه ". [ 21256 ] 23 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن الصادق (عليه السلام)، قال: " من له أدب فعليه أن يتثبت فيما يعلم، ومن الورع أن لا يقول ما لا يعلم ". [ 21257 ] 24 - كمال الدين بن ميثم في شرح النهج: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لبعض اصحابه: " كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس، خرجت (1) عهودهم وأماناتهم، وصاروا هكذا " وشبك بين أصابعه، قال: فقلت مرني يا رسول الله، فقال: " خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف، وعليك بخويصة (2) نفسك ". 5 - * (باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ) * [ 21258 ] 1 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن مسكان، عن أبي 22 - منية المريد ص 137. 23 - لب اللباب: مخطوط. 24 - شرح نهج البلاغة ج 5 ص 10. (1) الظاهر أن صحتها: مرجت، ومرجت اليهود: اضطربت وقل الوفاء بها (لسان العرب ج 2 ص 365). (2) في المصدر: بحويضة. الباب 5 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 323 ح 120. (*)
[ 251 ]
عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر (1) عليه، كان من أهل هذه الآية: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (2) " فقلت: يابن رسول الله، وكيف يجبر (3) عليه ؟ قال: " يكون له سوط وسجن، فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه ". [ 21259 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الحكم حكمان: حكم الله عزوجل، وحكم الجاهلية ". [ 21260 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر، قال الله عزوجل: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (1) " فقال له رجل من أصحابه: يابن رسول الله، انه ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في شئ فيتراضيان برجل منا، قال: " هذا ليس من ذلك، انما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ". [ 21261 ] 4 - وعن علي (عليه السلام): أنه خطب الناس بالكوفة، فقال في خطبته: " إن مثل معاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والاحكام والفروج والمغانم والصدقة، المتهم في نفسه ودينه، المجرب بالخيانة للامانة، الناقض للسنة، المستأصل للذمة، التارك للكتاب، اللعين ابن اللعين، لعنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عشرة مواطن، ولعن أباه وأخاه، ولا (1) في المخطوط: كبر، وما أثبتناه من المصدر. (2) المائدة 5: 44. (3) في المخطوط: يحكم، وما أثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1878. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1879. (1) المائدة 5: 44. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1886. (*)
[ 252 ]
ينبغي أن يكون على المسلمين الحريص، فيكون في أموالهم نهمته (1)، ولا الجاهل فيهلكهم بجهله " الخبر. [ 21262 ] 5 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه سئل عما يقضي به القاضي، قال: " بالكتاب " قيل: فما لم يكن في الكتاب، قال: " بالسنة " قيل: فما لم يكن في الكتاب ولا في السنة، قال: " ليس من شئ هو من دين الله، إلا وهو في الكتاب والسنة، قد أكمل الله الدين، فقال جل ذكره: * (اليوم أكملت لكم دينكم) * (1) ثم قال (عليه السلام): يوفق الله ويسدد لذلك من شاء من خلقه، وليس كما تظنون ". [ 21263 ] 6 - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " أما والله لو ابتليتم في أنفسكم واموالكم واولادكم، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء " الخبر. [ 21264 ] 7 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من ولى درهمين فلم يحكم بما انزل الله، فقد كفر بما أنزل الله ". 6 - * (باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الاحكام الشرعية) * [ 21265 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (1) النهمة: إفراط الشهوة في الطعام، وإن لا يمل من الاكل ولا يشبع (مجمع البحرين ج 6 ص 182). 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 535 ص 1900. (1) المائدة 5: 3. 6 - كتاب درست بن أبي منصور ص 166. 7 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91. (*)
[ 253 ]
(عليهما السلام)، أنه قال لابي حنيفة: " يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لا (1) تجد فيه نصا من كتاب الله، ولا خيرا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ " قال: أقيسه على ما وجدت من ذلك، قال له: " إن أول من قاس ابليس فأخطأ، إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: * (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) * (2) فرأى أن النار أشرف عنصرا من الطين، فخلده ذلك في العذاب المهين، أي نعمان، أيهما أطهر المني أو البول ؟ " فقال: المني، قال: " فان الله قد جعل في البول الوضوء، وفي المني الغسل، ولو كان على القياس، لكان الغسل في (3) البول، وأيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس ؟ " قال: قتل النفس، قال: " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الاربعة [ الشهداء ] (4) في القتل [ لانه أعظم ] (5): وأيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصوم ؟ " قال: الصلاة، قال: " فقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضي الصلاة، فاتق الله يا نعمان ولا تقس، فانا نقف غدا نحن وانت ومن خالفنا بين يدي الله، فيسألنا عن قولنا ويسألكم (6) عن قولكم (7)، فنقول نحن: قلنا: قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء ". [ 21266 ] 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " نهى رسول (1) في نسخة: لم (منه قده). (2) الاعراف 7: 12. (3) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر. (4) أثبتناه من المصدر. (5) أثبتناه من المصدر. (6) في المخطوط: ويسألهم وما أثبتناه من المصدر. (7) في المخطوط: قولهم وما أثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 535 ح 1901. (*)
[ 254 ]
الله (صلى الله عليه وآله) عن الحكم بالرأي والقياس، وقال: [ إن ] (1) أول من قاس إبليس، ومن حكم في شئ من دين الله برأيه، خرج من دين الله ". [ 21267 ] 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه ذكر له عن عبيدة السلماني، أنه روى عن علي (عليه السلام)، بيع امهات الاولاد، وقال أبو جعفر (عليه السلام): " كذوبوا على عبيدة - أو كذب عبيدة على علي (عليه السلام) - إنما أراد القوم أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس، ولا يثبت لهم هذا أبدا إنما نحن أفراخ علي (عليه السلام)، فما حدثناكم به عن علي (عليه السلام) فهو قوله، وما أنكرناه فهو افتراء عليه، ونحن نعلم أن القياس ليس من دين علي (عليه السلام) وانما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة، فلا تضلنكم روايتهم، فانهم لا يدعون ان يضلوا، ولا يسركم ان تلقوا منهم مثل يغوث ويعوق ونسر، الذين ذكرهم الله عزوجل انهم أضلوا كثيرا الا لقيتموهم ". [ 21268 ] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يجوز لاحد أن يقول في دين الله برأيه، أو يأخذ فيه بقياسه، ويح أصحاب الكلام يقولون هذا، ينقاس وهذا لا ينقاس، إن أول من قا س ابليس لعنه الله، حين قال: * (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) * (1) فرأى في نفسه وقال بشركه: إن النار اعظم قدرا من الطين، ففتح له القياس أن لا يسجد الاعظم للادنى، فلعن من أجل ذلك وصير شيطانا مريدا، ولو جاز القياس لكان كل قائس مخطئ في سعة، إذ القياس مما يتم به الدين فلا حرج على أهل القياس، وإن أمر بني اسرائيل لم يزل معتدلا حتى نشأ المولدون - ابناء سبايا الامم - فاخذوا بالرأي والقياس، وتركوا سنن الانبياء (1) أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 536 ح 1902. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 536 ح 1903. (1) الاعراف 7: 12. (*)
[ 255 ]
(عليهم السلام)، فضلوا وأضلوا ". [ 21269 ] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال لبعض أصحابه في حديث: " إن أول من قاس إبليس، وإن أول ما سن لهذه الامة القياس المعروف ". [ 21270 ] 6 - وعن علي (عليه السلام)، أنه خطب الناس فقال: " أما بعد، فذمتي رهينة وأنا به زعيم، لا يهيج (1) على التقوى زرع قوم، ولا يظمأ على التقوى سنخ اصل، وان الحق والخير فيمن عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره، وان ابغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى رجلان: رجل وكله الله إلى نفسه، جائر عن قصد السبيل، مشعوف (2) ببدعة، قد لهج فيها بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن بعبادته، ضال عن هدى من كان قبله، مضل لمن اقتدى به من بعده، حمال خطايا غيره ممن أضل بخطيئته. ورجل قمش (3) جهلا في أوباش الناس، غار بأغباش (4) الفتنة، قد سماه الناس عالما، ولم يغن في العلم يوما سالما، بكر فاستكثر ما قل منه خير مما كثر، حتى ارتوى من آجن (5)، وجمع من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص (6) ما اشتبه على غيره، ان خالف قاضيا سبقه لم يأمن 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 536 ح 1904. 6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 97. (1) هاج الزرع: يبس واصفر (مجمع البحرين ج 2 ص 337). (2) الشعف: شدة الحب، وأن يبلغ إلى أن يذهب بالقلب، وهو شبه الجنون (لسان العرب ج 9 ص 178). (3) القمش: جمع الشئ من ها هنا وها هنا، ويقال للردئ من كل شئ (لسان العرب ج 6 ص 338). (4) أغباش: جمع غبش وهو شدة الظلمة أو ظلمة آخر ا لليل (لسان العرب ج 6 ص 322). (5) الآجن: الماء المتغير الطعم واللون (لسان العرب ج 13 ص 8). (6) في نسخة: لتلخيص. (*)
[ 256 ]
في حكمه، وإن نزلت به إحدى المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه، ثم قطع [ به ] (7)، فهو على لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ (8)، لا يحسب العلم في شئ مما أنكره، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بشئ لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم (به لما) (9) يعلم من جهله، لئلا يقال: لا يعلم، ثم جسر فامضى، فهو مفتاح عشوات، ركاب شهوات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض بضرس قاطع في العلم فيغنم، يذرو الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، وتحرم بقضائه الفروج الحلال، وتحلل الفروج الحرام، لا ملي - والله - باصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما فوض إليه. عباد الله، ابصروا عيب معادن الجور، وعليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته، فان العلم الذي نزل به آدم (عليه السلام) وجميع ما فضل (10) به النبيون في، خاتم النبيين محمد (صلى الله عليه وآله)، وفي عترته الطاهرين (عليهم السلام)، فاين يتاه بكم ! ؟ أين تذهبون ! ؟ ". [ 21271 ] 7 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " تعمل هذه الامة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ". [ 21272 ] 8 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " إياكم وأصحاب الرأي، (7) أثبتناه من المصدر. (8) في المصدر زيادة: " ان أصاب خاف ان يكون قد أخطأ، وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب ". (9) في المخطوط: بما لا، وما أثبتناه من المصدر. (10) في المخطوط: فضلت، وما أثبتناه من المصدر. 7 - عوالي اللآلي ج 4 ص 64 ح 18. 8 - عوالي اللآلي ج 4 ص 65 ح 21. (*)
[ 257 ]
فانهم أعيتهم السنن أن يحفظوها، فقالوا في الحلال والحرام برأيهم، فأحلوا ما حرم الله، وحرموا ما أحل الله، فضلوا واضلوا ". [ 21273 ] 9 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس، وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه، فقد هلك وأهلك ". [ 21274 ] 10 - أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي، قوم يقيسون الامور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام ". [ 21275 ] 11 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " إياكم والقياس في الاحكام، فإنه أول من قاس ابليس ". [ 21276 ] 12 - وعن الصادق (عليه السلام)، قال: " إياكم وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس، قد جعل الله للقرآن أهلا أغناكم بهم عن جميع الخلائق، لا علم إلا ما أمروا به، قال الله تعالى: * (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * (1) إيانا عنى ". [ 21277 ] 13 - وروي عن سلمان - رحمة الله عليه - أنه قال: ما هلكت أمة حتى قاست في دينها. [ 21278 ] 14 - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن علي بن أسباط، عن 9 - عوالي اللآلي ج 4 ص 75 ح 60. 10 - كنز الفوائد ص 297. 11 - كنز الفوائد ص 297. 12 - كنز الفوائد ص 297. (1) النحل 16: 43. 13 - كنز الفوائد ص 297. 14 - رجال الكشي ج 1 ص 398 ح 287. (*)
[ 258 ]
محمد بن سنان، عن داود بن سرحان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " اني لاحدث الرجل الحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله، وأنهاه عن القياس، فيخرج من عندي فيؤول حديثي على غير تأويله " الخبر. [ 21279 ] 15 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن من عندنا ممن يتفقه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة، نقول فيه برأينا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " كذبوا، ليس شئ الا جاء في الكتاب، وجاءت فيه السنة ". ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص: بهذا السند، مثله (1). [ 21280 ] 16 - وعن احمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: سألته فقلت: ان أناسا من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهما الحديث، فربما كان الشئ يبتلى به بعض أصحابنا، وليس عندهم في ذلك شئ بعينه، وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن يأخذوا بالقياس ؟ فقال: " لا، إنما هلك من كان قبلكم بالقياس " الخبر. ورواه المفيد في الاختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن فضال، مثله (1). [ 21281 ] 17 - وعن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن 15 - بصائر الدرجات ص 321 ح 2. (1) الاختصاص ص 281. 16 - بصائر الدرجات ص 322 ح 3. (1) الاختصاص ص 281. 17 - بصائر الدرجات ص 322 ح 4. (*)
[ 259 ]
محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: تفقهنا في الدين وروينا، وربما ورد علينا رجل قد ابتلي بشئ صغير، الذي ما عندنا فيه بعينه شئ، وعندنا ما هو يشبه مثله، أفنفتيه (1) ؟ قال: " لا، وما لكم والقياس في ذلك ! هلك من هلك بالقياس " قال: قلت: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بما يكتفون به ؟ قال: " أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بما استغنوا به في عهده، وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة " قال: قلت: ضاع منه شئ ؟ قال: " لا، هو عند أهله ". ورواه المفيد في الاختصاص: مثله سندا ومتنا، وليس فيه قوله: " بالقياس " (2). [ 21282 ] 18 - وعن اسماعيل بن مهران، عن ابن عميرة، عن أبي المغرا، عن سماعة، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن عندنا من قد ادرك اباك وجدك، وان الرجل يتبلى بالشئ لا يكون عندنا فيه شئ، فيقيس ؟ فقال: " انما هلك من كان قبلكم حين قاسوا ". ورواه البرقي في المحاسن: عن اسماعيل بن مهران، مثله (1). [ 21283 ] 19 - وعن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: * (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) * (1): " يعني من يتخذ دينه رأيه بغير امام هدى من ائمة الهدى ". [ 21284 ] 20 - وعن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن أبي (1) في نسخة: أفنقيسه (منه قده). (2) الاختصاص ص 282. 18 - بصائر الدرجات. (1) المحاسن ص 212، وعنه في البحار ج 2 ص 305 ح 50. 19 - بصائر الدرجات ص 33 ح 1. (1) القصص 28: 50. 20 - بصائر الدرجات ص 33 ح 2. (*)
[ 260 ]
نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: * (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) * (1): " يعني من اتخذ دينه رأيه بغير هدى (2) من ائمة الهدى ". [ 21285 ] 21 - وعن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " انما هلك من كان قبلكم بالقياس، وان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى اكمله جميع دينه في حلاله وحرامه، فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته، وتستغنون به وبأهل بيته بعد موته - إلى أن قال (عليه السلام) - ثم قال: ان أبا حنيفة ممن يقول: قال علي (عليه السلام) وقلت أنا ". [ 21286 ] 22 - وعن عبد الله بن محمد، عن محمد بن الحسين (1)، عن الحجال، عن غالب النحوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله تعالى: * (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) * (2) قال: " اتخذ رأيه دينا ". [ 21287 ] 23 - الصدوق في التوحيد: عن محمد بن ابراهيم الطالقاني، عن (1) القصص 28: 50. (2) في نسخة: امام (منه قده). 21 - بصائر الدرجات ص 170 ح 18. 22 - بصائر الدرجات ص 33 ح 4، وعنه في البحار ج 2 ص 302 ح 38. (1) كذا في المخطوط والبحار، وفي المصدر: عبد الله بن محمد بن الحسين، ولم نجد هذا الاسم في ترجمة الصفار علما بأن عبد الله بن محمد ومحمد بن الحسين كلاهما من مشايخ الصفار ويرويان عن الحجال، ولعل صحة السند: عبد الله بن محمد ومحمد بن الحسين، عن الحجال، والله العالم " راجع معجم رجال الحديث ج 10 ص 294 وص 301، وص 312، وج 15 ص 268 وص 296 وج 23 ص 82 ". (2) القصص 28: 50. 23 - التوحيد للصدوق ص 79 ح 35. (*)
[ 261 ]
عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن العباس بن بكار الضبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة قال: قال الحسين بن علي (عليهما السلام): " من وضع دينه على القياس، لم يزل الدهر في الارتماس، مائلا عن المنهاج، ظاعنا (1) في الاعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلا غير الجميل " الخبر. [ 21288 ] 24 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان، قال: قال ابن شبرمة: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فسلمت عليه - وكنت له صديقا - ثم اقبلت على جعفر (عليه السلام)، فقلت: امتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر (عليه السلام): " لعله الذي يقيس الدين برأيه " ثم أقبل علي (1) فقال: " هذا النعمان بن ثابت " فقال أبو حنيفة: نعم اصلحك الله. فقال: " اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فان أول من قاس ابليس، إذ امره الله بالسجود فقال: * (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) * (2) " ثم قال له جعفر (عليه السلام): " هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك ؟ " قال: لا - إلى أن قال - ثم قال له: " ايما اعظم عند الله عزوجل، قتل النفس أو الزنى ؟ " قال: بل قتل النفس، قال له جعفر (عليه السلام): " فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة " ثم قال له: " ايما اعظم عند الله تعالى، الصوم أو الصلاة ؟ " قال: لا بل الصلاة، قال: " فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي (1) الظاعن: السائر الماشي (لسان العرب ج 13 ص 270). 24 - أمالي الطوسي ج 2 ص 259. (1) في المصدر: عليه. (2) سورة ص 38: 76. (*)
[ 262 ]
الصلاة ؟ اتق الله يا عبد الله، فانما نحن وأنت غدا (ومن خالفنا) (3) بين يدي الله عزوجل، ونقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقول أنت واصحابك: سمعنا ورأينا، فيفعل بنا وبكم ما شاء الله عزوجل ". [ 21289 ] 25 - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن القاسم بن العلاء، عن اسماعيل بن علي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابي حمزة الثمالي، قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): " إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اهتدى (1) بنا هدي، ومن دان (2) بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا، كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم " (3). [ 21290 ] 26 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اعلموا عباد الله، أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما أول، ويحرم العام ما حرم عاما أول، وإن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، فقد جربتم الامور وضربتموها، ووعظتم بمن كان قبلكم، وضربت الامثال لكم، ودعيتم إلى الامر الواضح، فلا يصم عن ذلك إلا أصم، ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى، ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب، لم ينتفع بشئ من العظة، (3) في المخطوط: إذا اختلفنا، وما أثبتناه من المصدر. 25 - كمال الدين ص 324 ح 9. (1) في المصدر: اقتدى. (2) في المصدر: كان يعمل. (3) جاء في هامش المخطوط ما نصه: " قال العلامة المجلسي: أول الكلام إشارة إلى المنع من العمل بالآراء والمقاييس والاجتهادات الباطلة قال: والتلون أيضا العمل بالآراء والمقاييس فانها تسلتزم اختلاف الاحكام " منه قده. 26 - نهج البلاغة ج 2 ص 114. (*)
[ 263 ]
وأتاه التقصير (1) من امامه، حتى يعرف ما انكر وينكر ما عرف، وإنما (2) الناس رجلان: متبع شرعة، ومتبع بدعة، ليس معه من الله برهان سنة، ولا ضياء حجة ". [ 21291 ] 27 - احمد بن محمد به خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): جعلت فداك، فقهنا في الدين، واغنانا الله بكم عن الناس، حتى ان الجماعة منا لتكون في المجلس، ما يسأل أحد (1) صاحبه يحضره المسألة ويحضره جوابه، منا من الله علينا بكم، فربما ورد علينا الشئ لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شئ، فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الاشياء لما جاءنا منكم، فنأخذ به ؟ فقال: " هيهات، [ هيهات ] (2) في ذلك هلك والله من هلك يا بن حكيم، ثم قال: لعن الله أبا حنيفة، كان يقول: قال علي (عليه السلام) وقلت " وقال محمد بن حكيم لهشام به الحكم: والله ما أردت الا أن يرخص لي في القياس. [ 21292 ] 28 - وعن أبيه، عن النضر، عن درست، عن محمد بن حكيم، ما يقرب منه. وعن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن حكيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): " إن قوما من اصحابنا قد تفقهوا وأصابوا علما ورووا أحاديث، فيرد عليهم الشئ، فيقولون [ فيه ] (1) برأيهم ؟ فقال: (1) في نسخة: النقض (منه قده). (2) في المصدر: فإن. 27 - المحاسن ص 212 ح 89. (1) في المصدر: رجل. (2) أثبتناه من المصدر. 28 - المحاسن ص 212 ح 88. (1) أثبتناه من ا لمصدر. (*)
[ 264 ]
" لا، وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه ؟ ". [ 21293 ] 29 - وعن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: قال رجل من أصحابنا لابي الحسن (عليه السلام): نقيس على الاثر، نسمع الرواية فنقيس عليها، فأبى ذلك وقال: " قد (1) رجع الامر إذا إليهم، فليس معهم لاحد أمر ". [ 21294 ] 30 - وعن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، عن القياس، فقال: " ما لكم وللقياس (1) ؟ إن الله تعالى لا يسأل كيف أحل وكيف حرم ؟ ". [ 21295 ] 31 - وعن أبيه، عن صفوان، عن عبد المؤمن بن الربيع، عن محمد بن بشر الاسلمي، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وورقة يسأله فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): " انتم قوم تحملون الحلال (1) على السنة، ونحن قوم نتبع [ على ] (2) الاثر ". [ 21296 ] 32 - وعن ابيه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن فضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن السنة لا تقاس، وكيف تقاس السنة ! ؟ والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ". [ 21297 ] 33 - تفسير العسكري (عليه السلام): " عن أبيه، عن جده، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: اما لو كان 29 - المحاسن ص 213 ح 93. (1) في المخطوط: فقد، وما أثبتناه من المصدر. 30 - المحاسن ص 214 ح 94. (1) كذا، والظاهر صحتها: القياس. 31 - المحاسن ص 214 ح 95. (1) في نسخة: الخلال (منه قده). (2) أثبتناه من المصدر. 32 - المحاسن ص 214 ح 96. 33 - تفسير العسكري (عليه السلام) ص 19. (*)
[ 265 ]
للدين بالقياس، لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما ". [ 21298 ] 34 - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: جعلت فداك، إن أناسا من أصحابك قد لقوا أباك وجدك، وقد سمعوا منهما الحديث، وقد يرد عليهم الشئ ليس عندهم فيه شئ، وعندهم ما يشبهه، فيقيسوا على أحسنه ؟ قال: فقال: " ما لكم والقياس ؟ انما هلك من هلك بالقياس " قال: قلت: أصلحك الله، ولم ذاك ؟ قال: " لانه ليس من شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة، وإنما ذاك شئ اليكم إذا ورد عليكم أن تقولوا، قال: فقال: إنه ليس من شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة، ثم قال: إن الله قد جعل لكل شئ حدا، ولمن تعدى الحد حدا ". [ 21299 ] 35 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " انما مثل علي (عليه السلام) ومثلنا من بعده من هذه الامة، كمثل موسى النبي والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة، فكان من أمرهما ما اقتصه الله لنبيه (صلى الله عليه وآله) في كتابه، وذلك أن الله قال لموسى: * (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين) * (1) ثم قال: * (وكتبنا له في الالواح من كل شي ء موعظة وتفصيلا لكل شئ) * (2) وقد كان عند العالم علم لم يكتب لموسى في الالواح، وكان موسى يظن أن جميع الاشياء التي يحتاج إليها [ في نبوته ] (3) وجميع العلم قد كتب له في الالواح، كما يظن 34 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165. 35 - الاختصاص ص 258. (1) الاعراف 7: 144. (2) الاعراف 7: 145. (3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 266 ]
هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء وعلماء، وأنهم قد أوتوا (4) جميع العلم والفقه في الدين مما تحتاج هذه الامة إليه، وصح ذاك لهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلموه وحفظوه، وليس كل علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) علموه، ولا صار إليهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا عرفوه، وذلك أن الشئ من الحلال والحرام والاحكام قد يرد عليهم فيسألون عنه ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل، ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبون، فيطلب الناس العلم من معدنه، فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله، وتركوا الآثار، ودانوا الله بالبدع، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل بدعة ضلالة، فلو أنهم إذ سئلوا عن شئ من دين الله، فلم يكن عندهم منه (5) أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ردوه إلى الله والى الرسول والى أولى الامر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمد (عليهم السلام) " الخبر. [ 21300 ] 36 - وعن محمد بن عبيد، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: اني رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه - إلى أن قال - فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " القتل عندكم اشد أم الزنى ؟ " فقال: بل القتل، قال (عليه السلام): " فكيف امر الله في القتل بشاهدين وفي الزنى بأربعة ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟ يا أبا حنيفة، ترك الصلاة أشد أم ترك الصيام ؟ " فقال: بل ترك الصلاة، قال: " فكيف تقضي المرأة صيامها ولا تقضي صلاتها ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟ ويحك يا أبا حنيفة، النساء اضعف على المكاسب أم الرجال ؟ " قال: بل النساء، قال: " فكيف جعل الله للمرأة سهما وللرجل (4) في المخطوط اثبتوا، وما أثبتناه من المصدر. (5) في المصدر: فيه. 36 - الاختصاص ص 189. (*).
[ 267 ]
سهمين ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟ يا أبا حنيفة، الغائط أقذر أم المني ؟ " قال: بل الغائط، قال: " فكيف يستنجى من الغائط ويغتسل من المني ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟ [ ويحك ] (1) يا أبا حنيفة، تقول سأنزل [ مثل ] (2) ما أنزل الله ؟ " قال: اعوذ بالله أن اقوله، قال: " بل (3)، تقوله أنت وأصحابك من حيث لا تعلمون " الخبر. [ 21301 ] 37 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي (عليه السلام)، قال: " لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الرجل أولى بالمسح من ظاهرها ". 7 - * (باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)) * [ 21302 ] 1 - عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري، عن أبي طالب محمد بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن الحسين، عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي علي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني قال: حدثني محمد بن اسحاق، عن سعد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في وصيته إليه: " يا كميل، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أدبه الله عزوجل، وهو ادبني، وأنا أؤدب المؤمنين، وأورث الادب المكرمين، يا كميل، ما من علم إلا وأنا افتحه، (1) أثبتناه من المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المصدر: بلى. 37 - لب اللباب: مخطوط. الباب 7 1 - بشارة المصطفى ص 24. (*)
[ 268 ]
وما من شئ (1) إلا والقائم (عليه السلام) يختمه، يا كميل ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة " الخبر. [ 21303 ] 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حمزة بن محمد الطيار قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) بعض خطب أبيه، حتى انتهى إلى موضع فقال: " كف " فأمسكت ثم قال لي: " اكتب " وأملى علي: " انه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون، إلا الكف عنه والتثبت فيه ورده إلى أئمة الهدى (عليهم السلام)، حتى يحملوكم فيه على القصد، ويجلو عنكم فيه العمى، قال الله تعالى: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) ". [ 21304 ] 3 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: إن من عندنا يزعمون أن قول الله: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) انهم اليهود والنصارى، فقال: " إذا يدعونكم إلى دينهم، - قال: ثم أومى بيده إلى صدره - نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون ". وقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " الذكر القرآن ". ورواه الصفار في البصائر: عن السندي بن محمد، عن علا، عن محمد بن مسلم، مثله (2). [ 21305 ] 4 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ذروة (1) في المصدر: سر. 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 260 ح 31، 30. (1) النحل 16: 43 والانبياء 21: 7. 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 260 ح 32. (1) النحل 16 -: 43 والانبياء 21: 7. (2) البصائر ص 61 ح 17. 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 259 ح 202. (*)
[ 269 ]
الامر وسنامه ومفتاحه، وباب الاشياء (1)، ورضى الرحمن، الطاعة للامام بعد معرفته، ثم قال: ان الله يقول: * (من يطع الرسول فقد اطاع الله - إلى - حفيظا) * (2) أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع اعماله بدلالته (3) إليه، ما كان له على الله حق في ثواب، ولا كان من أهل الايمان " الخبر. ورواه المفيد في أماليه: عن جعفر به قولويه، عن الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، مثله (4). [ 21306 ] 5 - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات: نقلا عن تفسير الجليل محمد بن العباس، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله. وعن احمد بن محمد بن سعيد، عن احمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحصين بن مخارق، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن علي (عليه السلام)، في قوله تعالى: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) قال: " نحن أهل الذكر ". [ 21307 ] 6 - وعن محمد بن القاسم، عن حسين بن حكم، عن حسين بن نصر، عن أبيه، عن ابان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن علي (عليه السلام)، قال: " قوله عزوجل: * (وانه لذكر لك ولقومك وسوف (1) في المصدر: الانبياء. (2) النساء 4: 80. (3) في المصدر وفي نسخة: بدلالة منه. (4) أمالي المفيد ص 68 ح 4. 5 - تأويل الآيات ص 48 أ. (1) النحل 16: 43. 6 - تأويل الآيات ص 100 ب. (*)
[ 270 ]
تسألون) * (1) فنحن قومه، ونحن المسؤولون ". [ 21308 ] 7 - وعن عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمان بن سلام، عن احمد بن عبد الله، عن أبيه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قوله عزوجل: * (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) * (1) قال: " إيانا عنى، ونحن أهل الذكر المسؤولون ". [ 12309 ] 8 - وعن الحسين بن عامر، عن محمد بن الحسن، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي [ عن أبي جعفر (عليه السلام) ] (1) قال: " قوله عزوجل: * (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) * (2) فرسول الله وأهل بيته (صلوات الله عليهم) أهل الذكر، وهم المسؤولون، امر الله الناس أن يسألوهم، فهم ولاة الناس وأولاهم بهم، فليس يحل لاحد من الناس أن يأخذ هذا الحق الذي افترضه الله تعالى لهم ". [ 21310 ] 9 - وعن الحسين بن محمد (1)، عن محمد بن عيسى، عن يوسف، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: قوله عزوجل: * (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) * (2) من هم ؟ قال: " نحن هم ". [ 21311 ] 10 - فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره: عن الحسين بن (1) الزخرف 43: 44. 7 - تأويل الآيات: ص 100 ب. (1) الزخرف 43: 44. 8 - تأويل الآيات: ص 100 ب. (1) أثبتناه من المصدر. (2) الزخرف 43: 44. 9 - تأويل الآيات: ص 100 ب. (1) في المصدر: أحمد. (2) الزخرف 43: 44. 10 - تفسير فرات الكوفي ص 85، وعنه في البحار ج 23 ص 188 ح 64. (*)
[ 271 ]
سعيد، باسناده عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) قال: " نحن أهل الذكر ". [ 21312 ] 11 - وعن احمد بن موسى، باسناده عن زيد بن علي (عليه السلام)، في قول الله تعالى: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) قال: ان الله سمى رسوله في كتابه ذكرا، فقال: * (قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا) * (1) وقال: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) *. [ 21313 ] 12 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام): أن سائلا سأله عن قوله تعالى: * (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) * (1) إلى أن قال: فقوله: * (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) * (2) قال: " إيانا عنى، فنحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون ". [ 21314 ] 13 - وروينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في قول الله عز وجل: * (ولو ردوه إلى الرسول والى أولى الامر منهم) * (1) قال: " نحن أولو الامر الذين أمر الله عزوجل بالرد إلينا ". [ 21315 ] 14 - وعنه (عليه السلام): ان رجلا قال له: جعلت فداك، إن (1) النحل 16: 43، والانبياء 21: 7. 11 - تأويل الآيات ص 85. (1) النحل 16: 43. والانبياء 21: 7. (2) الطلاق 65: 10 و 11، وقد وردت الآية في المخطوط والمصدر والبحار بهذا النص: وأرسلنا إليكم ذكرا رسولا. 12 - دعائم الاسلام ج 1 ص 20، 22. (1) النساء 54: 59. (2) الزخرف 43: 44. 13 - دعائم الاسلام ج 1 ص 27. (1) النساء 4: 83. 14 - دعائم الاسلام ج 1 ص 27. (*)
[ 272 ]
من عندنا يقولون ؟ أن قول الله عزوجل: * (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) انهم علماء اليهود، فتبسم وقال: " إذا والله يدعونهم إلى دينهم، بل نحن والله أهل الذكر الذين أمر الله عزوجل برد المسألة الينا ". [ 21316 ] 15 - وروينا: عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن أهل الذكر، من هم ؟ فقال: " نحن والله اهل الذكر ". وعن ابي جعفر (عليه السلام): أنه سئل أيضا، فقال: " نحن والله أهل الذكر ". [ 21317 ] 16 - وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " منزلة اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، تعلموا من [ عالم ] (1) اهل بيتي، ومن تعلم من عالم اهل بيتي ينجو من النار ". [ 21318 ] 17 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي اسحاق النحوي، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان الله ادب نبيه (صلى الله عليه وآله) على محبته فقال: * (وانك لعلى خلق عظيم) * (1) ثم فوض إليه وقال: * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (2) * (من يطع الرسول فقد اطاع الله) * (3) وإن نبي الله (صلى الله عليه وآله)، فوض إلى علي (عليه السلام) واثبته، فسلمتم وجحد الناس، فوالله (1) النحل 16: 43. 15 - دعائم الاسلام ج 1 ص 28. 16 - دعائم الاسلام ج 1 ص 80. (1) أثبتناه من المصدر. 17 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 34. (1) القلم 68: 4. (2) الحشر 59: 7. (3) النساء 4: 80. (*)
[ 273 ]
ليحبكم (4) أن تقولوا إذا قلنا وان تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله، والله ما جعل الله لاحد من خير في خلاف امرنا ". [ 21319 ] 18 - وعن خالد بن راشد، عن مولى لعبيدة السلماني قال: سمعت عبيدة يقول: خطبنا علي أمير المؤمنين (عليه السلام) على منبر له من لبن، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: " يا أيها الناس، اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال قولا آل منه إلى غيره، وقال قولا وضع على غير موضعه، وكذب عليه " فقام إليه علقمة وعبيدة السلماني فقالا: يا أمير المؤمنين، فما نصنع بما قد خبرنا في هذه الصحف، عن اصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: " سلا عن ذلك علماء آل محمد (عليهم السلام) " كأنه يعني نفسه. [ 21320 ] 19 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن ابي عمران، عن يونس، عن جميل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " يغدو الناس على ثلاثة صنوف: عالم، ومتعلم، وغثاء، فنحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء ". ورواه بطرق أربعة اخرى. [ 21321 ] 20 - وعن السندي بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، عن ابي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فليذهب الحسن يمينا وشمالا، فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا ". [ 21322 ] 21 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معلى بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي (4) في المخطوط: ليحسبكم، وما أثبتناه من المصدر. 18 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38. 19 - بصائر الدرجات ص 28 ح 1. 20 - بصائر الدرجات ص 29 ح 1. 21 - بصائر الدرجات ص 29 ح 2. (*)
[ 274 ]
عبد الله (عليه السلام)، قال: قال لي: " إن الحكم بن عتيبة ممن قال الله: * (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) * (1) فليشرق الحكم وليغرب، أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ". [ 21323 ] 22 - وعن السندي بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن شهادة ولد الزنى، تجوز ؟ فقال: " لا " فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: " اللهم لا تغفر له ذنبه، ما قال الله للحكم: * (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) * (1) ! فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ". [ 21324 ] 23 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن أبي اسحاق ثعلبة، عن أبي مريم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: " شرقا وغربا، لن تجدا علما صحيحا الا شيئا يخرج من عندنا أهل البيت ". [ 21325 ] 24 - وعن الفضل، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " فليذهب الحسن يمينا وشمالا، لا يوجد العلم إلا عند أهل العلم، الذين نزل عليهم جبرئيل ". [ 21326 ] 25 - وعن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن (1) البقرة 2: 8. 22 - بصائر الدرجات ص 29 ح 3. (1) الزخرف 43: 44. 23 - بصائر الدرجات ص 30 ح 4. 24 - بصائر الدرجات ص 30 ح 5. 25 - بصائر الدرجات ص 30 ح 6، وعنه في البحار ج 20 ص 70 ح 27. (*)
[ 275 ]
الحسين بن عثمان، عن يحيى بن أبي عمران الحلبي (1)، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رجل وأنا عنده: إن الحسن البصري يروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من كتم علما جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار " قال: " كذب ويحه، فأين قول الله: * (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) * (2) ثم مد بها أبو جعفر (عليه السلام) صوته فقال، ليذهبوا حيث شاؤوا اما والله لا يجدون العلم الا هاهنا - ثم سكت ساعة ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): - عند آل محمد (عليهم السلام) ". [ 21327 ] 26 - وعن محمد بن الجعفي، (عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن علي بن فضال) (1)، عن مثنى، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال له رجل من أهل الكوفة، يسأله عن قول امير المؤمنين (عليه السلام): " سلوني عما شئتم، ولا تسألوني عن شئ إلا أنبأتكم به " فقال: " انه ليس أحد عنده علم إلا خرج من عند أمير المؤمنين (عليه السلام)، فليذهب الناس حيث شاؤوا فوالله ليأتيهم الامر من هاهنا " واشار بيده إلى المدينة. [ 21328 ] 27 - وعن الهيثم النهدي الكوفي، عن الحسن بن علي، عن ابن هراسة الشيباني، عن شيخ من أهل الكوفة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " من دويرنا استقانا الناس العلم، (1) في المصدر: يحيى بن الحلبي، وفي البحار: يحيى الحلبي وهو: يحيى بن عمران الحلبي، والظاهر أن كلمة " أبي " زائدة لان يحيى بن أبي عمران هو الهمداني وليس الحلبي " راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 28 و 98 ". (2) غافر 40: 28. 26 - بصائر الدرجات ص 32 ح 1، وعنه في البحار ج 40 ص 136 ح 27. (1) في المصدر والبحار: عن جعفر بن بشير والحسن بن علي بن فضال. 27 - بصائر الدرجات ص 32 ح 2، وعنه في البحار ج 26 ص 157 ح 2. (*)
[ 276 ]
فتراهم علموا وجهلنا ! ". [ 21329 ] 28 - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: حدثنا يحيى بن عبد الله - أبو الحسن صاحب الديلم - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " ومن عندنا خرج العلم إليهم " الخبر. [ 21330 ] 29 - وعن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام)، ودخل عليه الورد - أخو الكميت - فقال: جعلني الله فداك، اخترت لك سبعين مسأله، ما يحضرني مسألة واحدة منها، قال: " ولا واحدة، يا ورد ! " قال: بلى، قد حضرني واحدة، قال: " وما هي ؟ " قال: قول الله تبارك وتعالى: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) قال: " يا ورد أمركم الله تعالى ان تسألونا، ولنا إن شئنا اجبناكم، وان شئنا لم نجبكم ". [ 21331 ] 30 - وعن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) كتابا، فكان في بعض ما كتب الي: " قال الله عزوجل: * (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) وقال الله: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة) * (2) الآية، فقد فرضت عليكم المسألة، ولم يفرض علينا الجواب " الخبر. [ 21332 ] 31 - وعن احمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن 28 - بصائر الدرجات ص 32 ح 3. 29 - بصائر الدرجات ص 58 ح 1. (1) النحل 16: 43. 30 - بصائر الدرجات ص 58 ح 3. (1) النحل 16: 43. (2) التوبة 9: 122. 31 - بصائر الدرجات ص 59 ح 4. (*)
[ 277 ]
سالم، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله تعالى: * (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (1) من هم ؟ قال: " نحن " قال: قلت: علينا أن نسألكم ؟ قال: " نعم " قلت: عليكم ان تجيبونا ؟ قال: " ذاك الينا ". [ 21333 ] 32 - وعن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): في قول الله تعالى: * (فاسألوا أهل الذكر) * (1) الآية، من هم ؟ قال: " نحن " قلت: فمن المأمورون بالمسألة ؟ قال: " أنتم " قال: قلت: فإنا نسألك كما أمرنا، وقد ظننت أنه لا يمنع مني إذا أتيته من هذا الوجه، قال فقال: " إنما أمرتم أن تسألونا، وليس لكم علينا الجواب، انما ذلك الينا ". [ 21334 ] 33 - وعن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله تعالى * (فاسألوا) * (1) الآية، من هم ؟ قال: " نحن هم قال: قلت: علينا أن نسألكم ؟ قال: " نعم " قلت: فعليكم أن تجيبونا ؟ قال: " ذاك الينا ". [ 21335 ] 34 - وعن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معلى بن أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله عزوجل: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " هم آل محمد (عليهم السلام)، (1) النحل 16: 43. 32 - بصائر الدرجات ص 59 ح 5. (1) النحل 16: 43. 33 - بصائر الدرجات ص 59 ح 6. (1) النحل 16: 43. 34 - بصائر الدرجات ص 59 ح 7. (1) النحل 16 - 43. (*)
[ 278 ]
فعلى الناس أن يسألوهم، وليس عليهم أن يجيبوا " الخبر. [ 21336 ] 35 - وعن احمد بن موسى، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن ابي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال والحرام، ولا يكون عنده فيه شي ء ؟ قال: " لا، قال الله تعالى: * (فاسألوا) * الآية "، قلت: من هم ؟ قال: " نحن " قلت: فمن المأمور بالمسألة ؟ قال: " أنتم " قلت: فانا نسألك، وقد رمت أنه لا يمنع مني إذا أتيته من هذا الوجه، فقال: " إنما أمرتم أن تسألوا، وليس علينا الجواب، إنما ذلك الينا ". [ 21337 ] 36 - وعن السندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * الآية، قال: " نحن اهل الذكر، ونحن المسؤولون ". ورواه ايضا بهذا السند، وفيه قال: " الذكر القرآن " وقال: " رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (صلوات الله عليهم) أهل الذكر، وهم المسؤولون ". ورواه أيضا: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد، مثله (2). [ 21338 ] 37 - وعن محمد بن الحسين، ومحمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، عن بعض اصحابنا، عن محمد بن 35 - بصائر الدرجات ص 59 ح 8. 36 - بصائر الدرجات ص 60 ح 9. (1) نفس المصدر ص 62 ح 22. (2) نفس المصدر ص 62 ح 23. 37 - بصائر الدرجات ص 60 ح 10. (*)
[ 279 ]
مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام): في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * الآية، قال: " رسول الله وأهل بيته هم أهل الذكر، وهم الائمة (صلوات الله عليهم) ". [ 21339 ] 38 - وعن احمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * الآية، قال: " الذكر محمد (صلى الله عليه وآله)، ونحن أهله، ونحن المسؤولون ". [ 21340 ] 39 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)، يقول في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " نحن هم ". [ 21341 ] 40 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " رسول الله (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) هم أهل الذكر، قال الله: * (وانه لذكر لك) * (2) الآية، قال: نحن قومه، ونحن المسؤولون ". [ 21342 ] 41 - وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: قول الله عزوجل: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " الذكر القرآن، ونحن المسؤولون ". 38 - بصائر الدرجات ص 60 ح 11. 39 - بصائر الدرجات ص 60 ح 12. (1) النحل 16: 43. 40 - بصائر الدرجات ص 60 ح 13. (1) النحل 16: 43. (2) الزخرف 43: 44. 41 - بصائر الدرجات ص 61 ح 14. (1) النحل 16: 43. (*)
[ 280 ]
[ 21343 ] 42 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " هم آل محمد (عليهم السلام) " فذكرنا له حديث الكلبي، أنه قال: هي في أهل الكتاب، قال: فلعنه وكذبه. [ 21344 ] 43 - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مسكان، عن بكير، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه السلام): في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " نحن " قلت: نحن المأمورون أن نسألكم ؟ قال: " نعم، وذاك الينا، إن شئنا أجبنا، وإن شئنا لم نجب ". [ 21345 ] 44 - وعن احمد بن الحسن، عن علي بن فضال، عن هارون بن سعيد، عن مصدق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن قول الله عزوجل: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " هم آل محمد (عليهم السلام)، ألا وأنا منهم ". [ 21346 ] 45 - وعن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر، وعبد الكريم، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله تعالى: * (فاسألوا) * (1)، الآية، قال: " كتاب الله الذكر، وأهله آل محمد 42 - بصائر الدرجات ص 61 ح 15. (1) النحل 16: 43. 43 - بصائر الدرجات ص 61 ح 16. (1) النحل 16: 43. 44 - بصائر الدرجات ص 61 ح 18. (1) النحل 16 ح 43. 45 - بصائر الدرجات ص 61 ح 19. (1) النحل 16: 43. (*)
[ 281 ]
(عليهم السلام)، الذين امر الله بسؤالهم، ولم يؤمروا بسؤال الجهال، وسمى الله القرآن ذكرا فقال: * (وانزلنا اليك الذكر) * (2) " الآية [ 21347 ] 46 - وعن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: " قال الله تعالى: * (فاسألوا) * (1) الآية، فعليهم ان يسألوهم، وليس عليهم ان يجيبوهم، ان شاؤوا اجابوا، وان شاؤوا لم يجيبوا ". وعنه بهذا الاسناد، قال: سألته (عليه السلام)، عن قول الله تعالى: * (فاسألوا) * (2) الآية، من هم ؟ قال: " نحن هم ". [ 21348 ] 47 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي داود المسترق، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله تبارك وتعالى: * (فاسألوا) * (1) الآية، من المعني بذلك ؟ قال: " نحن " قلت: فانتم المسؤولون ؟ قال: " نعم " قال: قلت: ونحن السائلون ؟ قال: " نعم "، قال: قلت: فعلينا أن نسألكم ؟ قال: " نعم "، قلت: وعليكم أن تجيبونا ؟ قال: " لا " ذاك الينا، إن شئنا فعلنا، وان شئنا لم نفعل، ثم قال: * (هذا عطاؤنا) * (2) " الآية. ورواه عن محمد بن الحسين، عن أبي داود سليمان بن سفيان، مثله (3). (2) النحل 16: 44. 46 - بصائر الدرجات ص 62 ح 20، 21. (1، 2) النحل 16: 43. 47 - بصائر الدرجات ص 62 ح 24. (1) النحل 16: 43. (2) سورة ص 38: 39. (3) نفس السورة ص 62 ح 25. (*)
[ 282 ]
[ 21349 ] 48 - وعن محمد بن جعفر بن بشير، عن مثنى الحناط، عن عبد الله بن عجلان: في قوله تعالى: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: رسول الله واهل بيته من الائمة (صلوات الله عليهم)، هم أهل الذكر. [ 21350 ] 49 - وعن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: * (فاسألوا) * (1) الآية، قال: " الذكر القرآن، ونحن أهله ". [ 21351 ] 50 - وعن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " على الائمة من الفرائض ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا، امرهم الله ان يسألونا، فقال: * (فاسألوا) * (1) الآية، فأمرهم أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا، وإن شئنا أمسكنا ". [ 21352 ] 51 - الصدوق في الفقيه: عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد، قال لابي جعفر (عليه السلام): حدثني حدثنا وامله علي حتى أكتبه، قال: " فأين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ ! " قلت: حتى لا يرده علي احد... الخبر. [ 21353 ] 52 - الشيخ المفيد في الاختصاص: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): " كل شئ لم يخرج من هذا البيت فهو باطل ". 48 - بصائر الدرجات ص 63 ح 26. (1) النحل 16: 43. 49 - بصائر الدرجات ص 63 ح 27. (1) النحل 16: 43. 50 - بصائر الدرجات ص 63 ح 28. (1) النحل 16: 43. 51 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 210 ح 973. 52 - الاختصاص 31. (*)
[ 283 ]
[ 21354 ] 53 - وفي الامالي: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ايوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، قال: " أما انه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، إلا شئ اخذوه منا أهل البيت، ولا أحد من الناس يقضي بحق و [ لا ] (1) عدل، الا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسننه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإذا اشتبهت عليهم الامور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطؤوا، والصواب من قبل علي بن أبي طالب (عليه السلام) إذا أصابوا ". [ 21355 ] 54 - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين، ومحمد بن علي (عليهم السلام)، انهما ذكرا وصية علي (عليه السلام) عند وفاته إلى ولده وشيعته، وفيها: " وعليكم بطاعة من لا تعذرون في ترك طاعته - طاعتنا أهل البيت - فقد قرن الله طاعتنا بطاعته وطاعة رسوله، ونظم ذلك في آية من كتابه، منا من الله علينا وعليكم، فأوجب طاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الامر من آل رسوله، وأمركم أن تسألوا أهل الذكر، ونحن والله أهل الذكر، لا يدعي ذلك غيرنا الا كاذب، تصديق ذلك في قوله تعالى: * (قد أنزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) * (1) ثم قال: * (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) * (2) فنحن أهل الذكر، فاقبلوا أمرنا، وانتهوا إلى (3) نهينا، فإنا نحن الابواب التي أمرتم أن تأتوا البيوت منها، فنحن والله 53 - أمالي المفيد ص 95 ح 6. (1) أثبتناه من المصدر. 54 - دعائم الاسلام ج 2 ص 348 ح 1297. (1) الطلاق 65: 10 و 11. (2) النحل 16: 43. (3) في المصدر: عما. (*)
[ 284 ]
أبواب تلك البيوت، ليس ذلك لغيرنا، ولا يقوله أحد سوانا " الوصية. 8 - * (باب وجوب العمل بأحاديث النبي والائمة (صلوات الله عليهم)، المنقولة في الكتب المعتمدة، وروايتها، وصحتها، وثبوتها) * [ 21356 ] 1 - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام): يا بني، اعرف منازل شيعة علي (عليه السلام) على قدر روايتهم ومعرفتهم " الخبر. ورواه الصدوق في معاني الاخبار (1): عن أبيه، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن يزيد الزراد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله. كذا في نسخ المعاني، والظاهر أن (زيد) صحف بيزيد، والعجب أنه - رحمه الله - ذكر أن أصل زيد موضوع (2) ثم روى عنه. [ 21357 ] 2 - زيد قال: حدثنا جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " ان لنا أوعية نملؤها علما وحكما، وليست لها بأهل، فما نملؤها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الاوعية فخذوها، ثم صفوها من الكدورة، تأخذونها بيضاء نقية صافية، وإياكم والاوعية فانها الباب 8 1 - أصل زيد الزراد ص 3. (1) معاني الاخبار ص 1 ح 2. (2) ذكر أكثر أصحاب التراجم بأن أصل زيد الزراد لم يروه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، ونسبوا إليه أنه قال في فهرسته: أصل زيد الزراد وأصل زيد النرسي لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول: هما موضوعان " راجع معجم رجال الحديث ج 7 ص 365، جامع الرواة ج 1 ص 341، الفهرست للشيخ الطوسي ص 71، تنقيح المقال ج 1 ص 464، والذريعة ج 16 ص 374 ". 2 - أصل زيد الزراد ص 4. (*)
[ 285 ]
وعاء سوء فتنكبوها ". [ 21358 ] 3 - زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " اطلبوا العلم من معدن العلم، وإياكم والولائج، فهم الصدادون عن سبيل الله، ثم قال: ذهب العلم وبقي غبرات (1) العلم في اوعية سوء، واحذروا باطنها، فان في باطنها الهلاك، وعليكم بظاهرها، فان في ظاهرها النجاة ". [ 21359 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط قال: سمعت أبا بصير يقول: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اكتبوا فانكم لا تحفظون إلا بالكتاب ". [ 21360 ] 5 - وعن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: " دخل علي اناس من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث وكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا " الخبر. [ 21361 ] 6 - كتاب العلاء بن رزين: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نصر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم تبلغه، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ". [ 21362 ] 7 - محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)، أنه قال: " اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، على 3 - كتاب زيد الزراد ص 4. (1) غبر كل شئ بضم الغين وتشديد الباء وفتحها: بقيته، وجمعه غبرات (لسان العرب ج 5 ص 3). 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28. 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33. 6 - كتاب العلاء ب رزين ص 153. 7 - الغيبة للنعماني ص 22. (*)
[ 286 ]
حسب روايتهم وفهمهم عنا (1) " الخبر. [ 21363 ] 8 - ووجدنا الرواية قد أتت عن الصادقين (عليهما السلام)، بما أمرو به: أن من وهب الله له حظا من العلم، أوصله منه إلى ما لم يوصل إليه غيره، من تبيين ما اشتبه على اخوانه في الدين، وإرشادهم في (1) الحيرة إلى سواء السبيل، وإخراجهم من منزلة الشك إلى نور اليقين. [ 21364 ] 9 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن المفضل، وسعدان بن اسحاق، واحمد بن الحسين بن عبد الملك، ومحمد بن احمد القطواني، قالوا: حدثنا الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي، عن ابي اسحاق السبيعي، قال: سمعت من يوثق به من اصحاب امير المؤمنين (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)، من خطبة خطبها امير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة طويلة ذكرها: " اللهم فلا بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة على خلقك، يهدونهم إلى دينك، ويعلمونهم علمك، لئلا (1) يتفرق اتباع أولئك، ظاهر غير مطاع، أو مكتتم خائف يترقب، إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم في دولة الباطل، فلم يغلب عنهم مبثوث علمهم، وآدابهم (2) في قلوب المؤمنين مثبتة، وهم بها عاملون، يأنسون بما يستوحش منه المكذبون ويأباه المسرفون، بالله كلام يكال بلا ثمن، (لو كان من) (3) (1) في المصدر روايتهم عنا وفهمهم منا. (2) لا توجد في المصدر زيادة عما ورد في المتن أعلاه. 8 - الغيبة للنعماني ص 23. (1) في نسخة: عند. 9 - الغيبة للنعماني ص 136 ح 2. (1) في نسخة: لكيلا، (منه قده). (2) في نسخة: وآراءهم، (منه قده). (3) في نسخة: من كان. (*)
[ 287 ]
يسمعه يعقله فيعرفه فيؤمن به ويتبعه وينهج فيصلح به، ثم يقول فمن هذا ؟ ولهذا يأرز (4) العلم إذا لم يجد حفظة يحملونه ويحفظونه ويوردونه ويروونه كما يسمعونه من العالم " الخطبة. ورواه عن محمد بن يعقوب الكليني، بالسند الموجود في الاصل (5). [ 21365 ] 10 - صحيفة الرضا: باسناده عن آبائه (عليهم السلام): قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم ارحم خلفائي - ثلاث مرات - قيل له: يا رسول الله، ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون من بعدي، ويروون احاديثي وسنتي، فيعلمونها الناس من بعدي ". عوالي اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وزاد في آخره " اولئك رفقائي في الجنة " (1). [ 21366 ] 11 - وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من حفظ على أمتي أربعين حديثا من امر دينها، بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء ". [ 21367 ] 12 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من حفظ على أمتي اربعين حديثا ينتفعون بها في امر دينهم، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ". ورواه في صحيفة الرضا (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وليس فيه قوله: " في أمر دينهم " (1). (4) يأرز: ينظم ويجتمع بعضه إلى بعض (مجمع البحرين ج 3 ص 5). (5) الوسائل ج 18 ص 64 ح 46. 10 - صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 48 ح 74. (1) عوالي اللآلي ج 4 ص 64 ح 19. 11 - عوالي اللآلي ج 1 ص 95 ح 1. 12 - عوالي اللآلي ج 1 ص 95 ح 1. (1) صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 58 ح 114. (*)
[ 288 ]
[ 21368 ] 13 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار ". [ 21369 ] 14 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " رحم الله امرء سمع مقالتي فوعاها، وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه " وفي رواية: " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ". [ 21370 ] 15 - وعن حماد بن سلمة، عن محمد بن اسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، اكتب كل ما اسمع منك ؟ قال: " نعم " قلت: في الرضى والغضب ؟ قال: " نعم "، فاني لا أقول في ذلك كله إلا الحق ". [ 21371 ] 16 - وعن [ ابن ] (1) جريح، عن عطاء، عن عبد الله بن عمر قال: قلت: يا رسول الله، اقيد العلم قال: " نعم " قيل: وما تقييده ؟ قال: كتابته. [ 21372 ] 17 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن امير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " تزاوروا وتذاكروا الحديث، ان لا تفعلوا يدرس ". [ 21373 ] 18 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " نصر الله امرء سمع منا حديثا فأداه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع ". [ 21374 ] 19 - كتاب حسين بن عثمان: عن بعض اصحابنا، عن أبي 13 - عوالي اللآلي ج 1 ص 186 ح 262. 14 - عوالي اللآلي ج 1 ص 66 ح 24 و 25. 15 - عوالي اللآلي ج 1 ص 68 ح 120. 16 - عوالي اللآلي ج 1 ص 68 ح 119. (1) أثبتناه ليستقيم السند " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 18 وج 22 ص 170 ". 17 - كنز الفوائد ص 194. 18 - كنز الفوائد ص 194. 19 - كتاب حسين بن عثمان ص 109. (*)
[ 289 ]
عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا اصبت الحديث، فاعرب عنه بما شئت ". [ 21375 ] 20 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن بعض اصحابنا، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن موسى بن ابراهيم المروزي، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حفظ من أمتي اربعين حديثا مما يحتاجون إليه من امر دينهم، بعثه الله تعالى يوم القيامة فقيها عالما ". [ 21376 ] 21 - الشيخ المفيد أبو سعيد محمد بن احمد بن الحسين النيسابوري (1) في أربعينه: اخبرنا السيد أبو ابراهيم جعفر بن محمد الحسيني رحمه الله - بقراءتي عليه - قال: اخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن حمزة بن شعيب المهلبي قال: اخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي قال: حدثنا أبو مقاتل محمد بن العباس بن احمد بن شجاع قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن خلف بن عبد السلام المروزي، حدثنا أبوعمران موسى بن ابراهيم المروزي قال: حدثنا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، عن أبيه، عن جده، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة، كنت له شفيعا يوم القيامة ". [ 21377 ] 22 - السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة (1) في أربعينه: 20 - الاختصاص ص 61. 21 - أربعين النيسابوري: (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: " هو جد الشيخ أبي الفتوح صاحب التفسير الكبير المشهور " (منه قده). 22 - الاربعون لابن زهرة ص 2. (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: " هو ابن أخ السيد ابن زهرة صاحب الغنية " (منه قده). (*)
[ 290 ]
اخبرني القاضي الامام بهاء الدين شيخ الاسلام أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم - بقراءتي عليه - قال: اخبرنا الامام أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب قال: اخبرنا الشيخ الامام أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن محمد الاسدي قال: اخبرنا الشيخ الامام الاديب الثقة أبو محمد كامكار بن عبد الرزاق قال: اخبرنا الشيخ الامام الحافظ أبو صالح احمد بن عبد الملك بن علي المؤذن قال: اخبرنا الشيخ أبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد المزكى قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا محمد بن الحسن الحضرمي قال: حدثنا اسحاق بن نجيح، عن ابن جريح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله. [ 21378 ] 23 - قال: واخبرني عمي الشريف الطاهر عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني قال: اخبرني الشيخ أبو علي الحسن بن طارق بن الحسن الحلبي قال: اخبرنا الشريف أبو الرضا فضل الله بن علي الحسني قال: اخبرنا السكري، عن العيار، عن التميمي، عن ابن مهرويه، عن الغازي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينتفعون بها، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ". [ 21379 ] 24 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: فلما كان قبل فوت معاوية بسنتين، حج الحسين بن علي (عليهما السلام)، وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس معه، فجمع الحسين (عليه السلام) بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج منهم ومن لم يحج، ومن الانصار من يعرفه الحسين (عليه السلام) وأهل بيته، ثم لم يترك أحدا حج ذلك العام 23 - الاربعون لابن زهرة ص 1. 24 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 206 باختلاف يسير. (*)
[ 291 ]
من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن التابعين من الانصار المعروفين بالصلاح والنسك الا جمعهم، واجتمع إليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل وهو في سرادقه عامتهم التابعون، [ ونحو مائتي رجل من اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ] (1) فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأنثى عليه، ثم قال: " أما بعد فان هذا الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم، وبلغكم، واني اريد أن أسألكم عن شئ، فان صدقت فاصدقوني، وإن كذبت فاكذبوني، واسمعوا مقالتي، واكتبوا قولي، ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن ائتمنتموه من الناس ووثقتم به، فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا، فانا نخاف ن يدرس هذا الحق ويذهب، والله متم نوره ولو كره الكافرون " وما ترك شيئا مما أنزل الله في القرآن فيهم إلا قاله وفسره، ولا شيئا قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته إلا رواه، وكل ذلك يقول أصحابه (2): اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا، ويقول التابعون: اللهم نعم قد حدثنا من نصدقه ونأتمنه، حتى لم يترك شيئا الا قاله، فقال: " انشدكم بالله الا حدثتم به من تثقون به " الخبر. [ 21380 ] 25 - السيد فضل الله الراوندي في رسالة ادعية السر: قرأت بخط الشيخ الصالح محمد بن احمد بن محمد بن الحسين بن مهروية الكرمندي رحمه الله، قال: واخبرني عنه ابنه الشيخ الخطيب احمد، قال رضي الله عنه: وجدت بخط احمد بن ابراهيم بن محمد بن ابان، قال: اخبرني احمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي، قال: حدثني محمد بن ابراهيم الاصبحي، قال: حدثني أبو الخطيب بن سليمان رضي الله تعالى عنهم، قال: اخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المخطوط: " يقولون " وما أثبتناه من المصدر. 25 - رسالة أدعية السر ص 1. (*)
[ 292 ]
(عليهم السلام) قال: " قال امير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) سر قلما عثر عليه، وكان يقول وأنا أقول: لعن الله وملائكته وانباؤه ورسله وصالح خلقه، مفشي سر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى غير ثقة - إلى أن قال - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولولا طغاة هذه الامة لبثثت هذا السر، ولكن قد علمت أن الدين إذا يضيع، واحببت ان لا ينتهي ذلك الا إلى ثقة " الخبر. [ 21381 ] 26 - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: باسناده إلى ابي جعفر الطوسي، باسناده إلى محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب (الجامع) باسناده إلى المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اكتب وبث علمك في اخوانك، فان مت فورث كتبك بنيك، فانه يأتي على الناس زمان هرج، ما يأنسون فيه الا بكتبهم ". [ 21382 ] 27 - وفي مهج الدعوات: باسناده عن الشيخ الطوسي، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأحمد بن عبدون، وأبي طالب بن الغرور، وأبي الحسن الصفار، والحسن بن اسماعيل بن اشناس، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن أبي الازهر النحوي، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي، عن الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام) - وساق الحديث في قصته (عليه السلام) مع موسى بن المهدي، - إلى أن قال قال - أبو الوضاح: فحدثني أبي قال: كان جماعة من خاصة أبي الحسن (عليه السلام) من أهل بيعته وشيعته، يحضرون مجلسه ومعهم في اكمامهم الواح آبنوس لطاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن (عليه السلام) بكلمة أو أفتى في نازلة، اثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك.. الخبر. [ 21383 ] 28 - سبط الشيخ الطبرسي، في مشكاة الانوار: عن أبي بصير، 26 - كشف المحجة ص 35. 27 - مهج الدعوات ص 219. 28 - مشكاة الانوار ص 142. (*)
[ 293 ]
قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: " ما يمنعكم من الكتاب ؟ إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، انه خرج من عندي رهط من أهل البصرة، سألوني عن اشياء فكتبوها ". [ 21384 ] 29 - وعن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال [ لكاتب ] (1) كتبه أن يصنع هذه الدفاتر كراريس، وقال (عليه السلام): " وجدنا كتب علي (عليه السلام) مدرجة ". [ 21385 ] 30 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال اذكروا الحديث باسناده، فان كان حقا كنتم شركاءه في الآخرة، وإن كان باطلا فالوزر عليه (1) ". [ 21386 ] 31 - مجموعة الشهيد محمد بن مكي: نقلا عن كتاب الاستدراك لبعض قدماء اصحابنا، روى أبو محمد هارون بن مسى التعلكبري، وذكر اسناده إلى علي بن أبي حمزة: ان ابا ابراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام)، لما حمله هارون من المدينة، ودخل عليه في مجلس جامع، رمى إليه بطومار فيه: انه يجبى إليه الخراج - إلى أن قال - فقال: - يعني هارون - احب أن تكتب لي كلاما موجزا له أصول وله فروع، ويكون ذلك مما علمته من أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: " نعم يا امير المؤمنين، ونعم عين وكرامة، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، جميع أمور الدنيا والدين أمران: أمر لا اختلاف فيه، وهو اجتماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها، والاخبار المجمع عليها، وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة، والمستنبط منها علم كل حادثة، وامر يحتمل الشك والانكار من غير جحد لسبيله، 29 - مشكاة الانوار ص 142. (1) أثبتناه من المصدر. 30 - مشكاة الانوار ص 144. (1) في المصدر: على صاحبه. 31 - مجموعة الشهيد: مخطوط. (*)
[ 294 ]
وسبيله استيضاح اهل الحجة، فما ثبت لمنتحله به حجة، من كتاب مجتمع على تأويله، أو سنة عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله، ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها، ووجب عليه قبولها، والاقرار بها، والديانة بها، وما لم تثبت لمتحله به حجة، من كتاب مجتمع على تأويله، أو سنة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله، وسع خاصة الامة وعامتها الشك فيه والانكار له، كذلك هذان الامران من أمر التوحيد فما فوقه، إلى أرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت له برهانه - يا أمير المؤمنين - اصطفيته، وما غمض عنك ضوؤه نفيته، ولا قوة الا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل ". [ 21387 ] 32 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: حدث أبو محمد هارون بن موسى - رحمة الله عليه - قال: حدثنا أبو علي الاشعري - وكان قائدا من القواد - عن سعد بن عبد الله الاشعري، قال: عرض احمد بن عبد الله بن خانبة كتابه على مولانا ابي محمد الحسن علي بن محمد صاحب العسكر (عليهما السلام) فقرأه وقال: " صحيح، فاعملوا به ". ورواه في موضع آخر باختلاف يسير، وفيه قال: قال لي أحمد.. الخ (1) إ. [ 21388 ] 33 - وفي كشف اليقين: عن أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي، عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي محمد الحسن بن علي الدينوري، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن عقبة بن قيس بن سمعان (1)، عن 32 - فلاح السائل ص 183. (1) نفس المصدر ص 289. 33 - كشف اليقين ص 121 و 123. (1) كذا في المخطوط والمصدر، واستظهر المصنف (قده) في هامش المخطوط: عن = = = = (*)
[ 295 ]
علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام)، وساق قصة الغدير، وخطبة النبي (صلى الله عليه وآله)، إلى أن قال: " قال (صلى الله عليه وآله): وقد بلغت ما أمرت بتبليغه، حجة على كل حاضر وغائب، وعلى من شهد ولم يشهد [ وولد أو لم يولد ] (2) فليبلغ حاضركم غائبكم إلى يوم القيامة - إلى أن قال - كل حلال دللتكم عليه وحرام نهيتكم عنه، فاني لم أرجع عن ذلك ولا أبدله، الا فاذكروا واحفظوا وتواصوا، ولا تبدلوا ولا تغيروا، واقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، فعرفوا من لم يحضر مقامي ولم يسمع مقالي هذا، فانه بامر الله ربي وربكم " الخبر. ورواه الطبرسي في الاحتجاج: عن العالم مهدي بن أبي حرب الحسيني (3) رضي الله عنه، عن الشيخ أبي علي، عن والده محمد بن الحسن الطوسي، عن جماعة، عن ابي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن علي السوري، عن أبي محمد العلوي، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي، مثله، وفيه: " وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أو لم يولد، فليبلغ الحاضر الغائب، والوالد الولد ". وفيه: " وتواصوا به، ولا تبدلوه ولا تغيروه، ألا وإني اجدد القول، ألا فاقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وامروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، ألا وإن رأس الامر بالمعروف [ والنهي عن المنكر ] (4) ان تنتهوا إلى قولي، = = = = = سيف بن عميرة وصالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 78 وج 11 ص 183 ". (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المخطوط: الحسني، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 84). (4) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 296 ]
وتبلغوه من لم يحضر، وتأمروه بقبوله، وتنهوه عن مخالفته، فانه امر من الله ومني " الخبر. [ 21389 ] 34 - دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه خطب الناس في مسجد الخيف (1) فقال: " رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه ". [ 21390 ] 35 - الشيخ الكشي في كتاب الرجال: عن ابراهيم بن محمد بن العباس، عن احمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سليمان الخطابي، عن محمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن محمد بن حمران العجلي، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اعرفوا منازل الناس منا، على قدر رواياتهم عنا ". [ 21391 ] 36 - الشيخ المفيد في الامالي: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن خالد، عن سليمان بن سلمة، عن ابن غزوان (1) وعيسى بن أبي منصور، عن ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - وذكر حديثا - قال: ثم قال أبو عبد الله (5) الاحتجاج ص 55. 34 - دعائم الاسلام ج 1 ص 80. (1) الخيف: مواضع كثيرة في جزيرة العرب، ومنها مسجد الخيف بمنى (معجم البلدان ج 2 ص 412). 35 - رجال الكشي ص 6 ح 3. (1) في المخطوط: " محمد بن أحمد بن يحيى " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 326). 36 - أمالي المفيد ص 338. (1) في المخطوط: " أبي غزوان " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 128 وج 1 ص 151). (*)
[ 297 ]
(عليه السلام): " يجب أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب ". [ 21392 ] 37 - وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام)، إذا تكلم في الزهد ووعظ أبكى من بحضرته، قال أبو حمزة: فقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين (عليهما السلام)، وكتبت ما فيها، واتيته به فعرضته عليه، فعرفه وصححه... الخبر. [ 21393 ] 38 - وعن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبي علي محمد بن همام، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي سعيد الآدمي، عن عمر بن عبد العزيز المعروف بزحل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم - إلى ان قال - يا جميل، اخبر بهذا الحديث غرر أصحابك " الخبر. [ 21394 ] 39 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن اسماعيل، عن موسى بن طلحة، عن حمزة بن عبد المطلب بن عبد الله الجعفي، قال دخلت على الرضا (عليه السلام)، ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن جعفر (عليه السلام): " إن الدنيا مثلت لصاحب هذا الامر في مثل فلقة الجوزة، فقال: يا حمزة، ذا والله حق، فانقلوه إلى أديم (1) ". [ 21395 ] 40 - وعن عبد الله بن محمد، عمن رواه، عن محمد بن خالد، عن 37 - أمالي المفيد ص 199. 38 - أمالي المفيد ص 291. 39 - بصائر الدرجات ص 428 ح 2. (1) الاديم: الجلد المدبوغ، وقد كانوا يكتبون فيه (لسان العرب ج 12 ص 9). 40 - بصائر الدرجات ص 428 ح 4. (*)
[ 298 ]
حمزة بن عبد الله الجعفري، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: كتبت في ظهر قرطاس، ان الدنيا ممثلة للامام كفلقة الجوز، فدفعته إلى أبي الحسن (عليه السلام)، وقلت: جعلت فداك، ان اصحابنا رووا حديثا ما انكرته، غير أني احببت أن اسمعه منك، قال: فنظر فيه ثم طواه حتى ظننت انه قد شق عليه، ثم قال: " هو حق، فحوله في أديم ". [ 21296 ] 41 - نهج البلاغة: سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل أن يعرفه ما الايمان ؟ فقال: " إذا كان غدا فأتني حتى اخبرك على اسماع الناس، فان نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة يثقفها (1) هذا ويخطئها هذا ". [ 21397 ] 42 - الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال: نقلا عن خط المجلسي رحمه الله، قال: اقول: وجدت نسخة قديمة من كتاب سليم بروايتين بينهما اختلاف يسير، وكتب في آخر احداهما: تم كتاب سليم بن قيس الهلالي - إلى أن قال - روي عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي، فليس عنده من أمرنا شئ، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة، وسر من اسرار آل محمد (عليهم السلام) ". [ 21398 ] 43 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن الحسن (1)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن عبد السلام بن سالم، عن ميسر بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 41 - نهج البلاغة ج 3 ص 217، 266. (1) ثقف الشئ: ظفر به وأخذه " لسان العرب ج 9 ص 19 ". 42 - تكملة الرجال ج 1 ص 467. 43 - الاختصاص ص 61. (1) المراد به: محمد بن الحسن بن الوليد. (*)
[ 299 ]
" حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها ". [ 21399 ] 44 - وعن الصفار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: حدثني موسى بن ابراهيم المروزي، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حفظ من أمتي اربعين حديثا مما يحتاجون إليه من امر دينهم، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ". [ 21400 ] 45 - وعن الصفار، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " العلماء ورثة الانبياء، وذلك إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما ورثوا احاديث من احاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم عمن تأخذونه، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ". [ 21401 ] 46 - وعن جعفر بن الحسن المؤمن، عن محمد بن الحسين بن احمد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن احدهما (عليهما السلام)، في قول الله،: * (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) * (1) قال: " هم المسلمون لآل محمد (عليهم السلام)، إذا سمعوا الحديث أدوه كما سمعوه، لا يزيدون ولا ينقصون ". [ 21402 ] 47 - وفي زيادات كتاب المقالات: أخبرني أبو الحسن أحمد بن 44 - الاختصاص ص 61. 45 - الاختصاص ص 4. 46 - الاختصاص ص 5. (1) الزمر 39: 17، 18. 47: زيادات المقالات: (*)
[ 300 ]
محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن خيثمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: دخلت عليه أودعه وأنا اريد الشخوص عن المدينة، فقال: " ابلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله - إلى أن قال - وأن يتلاقوا في بيوتهم، وليفاوضوا علم الدين، فان ذلك حياة لامرنا، رحم الله عبدا أحيى أمرنا " الخبر. [ 21403 ] 48 - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " رحمة الله على خلفائي " قالوا: وما خلفاؤك ؟ قال: " الذين يحيون سنتي، ويعلمونها عباد الله، ومن يحضره الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، فبينه وبين الانبياء درجة ". [ 21404 ] 49 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " أي ايمان أعجب ؟ " قالوا: ايمان الملائكة، قال: " وأي عجب فيه، وينزل عليهم الوحي ! " قالوا: ايماننا، قال (صلى الله عليه وآله): " وأي عجب فيه، وانتم ترونني ! " قالوا: فأي ايمان هو ؟ قال: " ايمان قوم في آخر الزمان بسواد على بياض ". [ 21405 ] 50 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " سارعوا في طلب العلم، فلحديث صادق خير مما طلعت عليه الشمس والقمر ". [ 21406 ] 51 - السيد هبة الله في المجموع الرائق: نقلا من الاربعين لابي الفضل محمد بن سعيد القطب الراوندي، عن الزهري قال: حدثني جدي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من زار عالما فكأنما زارني، ومن صافح عالما فكأنما صافحني، ومن جالس عالما فكأنما جالسني، ومن 48 - لب اللباب: مخطوط. 49 - لب اللباب: مخطوط. 50 - لب اللباب: مخطوط. 51 - المجموع الرائق ص 178، وفيه: عن ابن عباس، بدل الزهري. (*)
[ 301 ]
جالسني في الدنيا معي يوم القيامة، فإذا جاء الموت يطلب صاحب العلم وهو يطلب العلم مات شهيدا، ومن أراد رضائي فليكرم صديقي " قالوا: يا رسول الله، من صديقك ؟ قال: " صديقي طالب العلم، وهو احب الي من الملائكة، ومن اكرمه فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، ومن أكرم الله فله الجنة، فانه ليس شئ احب إلى الله عزوجل من هذا العلم، ومذاكرة العلم ساعة احب إلى الله عزوجل من عبادة عشرة الف سنة، وطوبى لطالب العلم يوم القيامة ". [ 21407 ] 52 - وعن امير المؤمنين (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ادلكم على الخلفاء من أمتي، ومن أصحابي، ومن الانبياء قبلي، هم حملة القرآن والاحاديث عني وعنهم (1)، في الله ولله عز وجل، ومن خرج يوما في طلب العلم، فله اجر سبعين نبيا ". [ 21408 ] 53 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من نشر علما فله مثل اجر من عمل به ". [ 21409 ] 54 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " سيأتيكم اقوام من اقطار الارض يسألونكم الحديث، فحدثوهم ولو لله، ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت الجبال بدعائكم ". [ 21410 ] 55 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " الفقه حتم واجب على كل مسلم، ومن عبر بحرا في طلب العلم، اعطاه الله اجر سبعين عمرة، ويهون عليه الموت، والفقيه الواحد اشد على الشيطان من الف قائم والف صائم، وعالم ينتفع بعلمه خير من الف عابد ". 52 - المجموع الرائق ص 178. (1) في المصدر: وهم. 53 - المجموع الرائق ص 178، وفيه: عن الزهري، عن جدي، بدل عن ابن عباس. 54 - المجموع الرائق ص 179. 55 - المجموع الرائق ص 178. (*)
[ 302 ]
[ 21411 ] 56 - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الكتب بساتين العلماء ". قلت: المراد بالصحة في عنوان الباب هو المعنى المصطلح عند القدماء، وهو كون الخبر يظن ويوثق بصدوره، سواء كان سبب الوثوق القرائن الداخلية كالعدالة والوثاقة، أو الخارجية المتعلقة بحال الراوي، وقد صرح بصحة مضمون الباب جماعة من الاعاظم، خصوصا بالنسبة إلى الكتب الاربعة، منهم الشيخ الاعظم الانصاري طاب ثراه في رسالة التعادل (1)، كما ذكرنا كلامه وكلام غيره مع فوائد شريفة، في الفائدة الرابعة من فوائد الخاتمة، فلاحظ. 9 - * (باب وجوب الجمع بين الاحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها) * [ 21412 ] 1 - الطبرسي في الاحتجاج: عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان - إلى أن قال - فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا (1) فيما حكما، فان الحكمين اختلفا في حديثكم، قل: " إن الحكم ما حكم به اعدالهما وأفقهها في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر " قلت: فانهما عدلان مرضيان عرفا بذلك، لا يفضل احدهما صاحبه، قال: " ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما، الجمع عليه بين 56 - غرر الحكم ج 1 ص 33 ح 1034. (1) راجع فرائد الاصول ص 467. الباب 9 1 - الاحتجاج ص 356. (1) ليس في المصدر. (*)
[ 303 ]
اصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " - إلى أن قال - قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم، قال: " ينظر ما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ". قلت: جعلت فداك [ أرأيت ] (2) ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ؟ ثم وجدنا احد الخبرين يوافق العامة، والآخر يخالف، بأيهما نأخذ من الخبرين ؟ قال: " ينظر إلى ما هم إليه يميلون، فان ما خالف العامة ففيه الرشاد " قلت: جعلت فداك، فان وافقهم الخبران جميعا ؟ قال: " انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانبا، وخذوا بغيره " قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال: " إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد ". [ 21413 ] 2 - عوالي اللآلي: روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين، قال: سألت الباقر (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المعتارضان، فبأيهما آخذ ؟ فقال (عليه السلام): " يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر " فقلت: يا سيدي، انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال (عليه السلام): " خذ بقول اعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك " فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان، فقال (عليه السلام): " أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه، وخذ بما خالفهم " قلت: ربما كانا معا موافقين لهم، أو مخالفين، فكيف اصنع ؟ فقال: " اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط " فقلت: (2) أثبتناه من المصدر. 2 - عوالي اللآلي ج 4 ص 133 ح 229. (*)
[ 304 ]
انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف اصنع ؟ فقال (عليه السلام): " إذن فتخير احدهما فتأخذ به وتدع الاخير " وفي رواية انه (عليه السلام) قال: " إذن فارجه حتى تلقى امامك فتسأله " [ 21414 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في خطبة بمنى أو بمكة: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله ". [ 21415 ] 4 - وعن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في حديث: " فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه ". [ 21416 ] 5 - وعن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يا محمد، ما جاءك في رواية - من بر أو فاجر - يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية - من بر أو فاجر - يخالف القرآن فلا تأخذ به ". [ 21417 ] 6 - وعن ايوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق القرآن فهو زخرف ". [ 21418 ] 7 - وعن كليب الاسدي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقة كتاب الله فهو 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 8 ح 1. 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 8 ح 2. 5 - تفسير العياشي ج 1 ص 8 ح 3. 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 8 ح 4. 7 - تفسير العياشي ج 1 ص 9 ح 5. (*)
[ 305 ]
زخرف (1) ". [ 21419 ] 8 - وعن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان الاحاديث تختلف عنكم، قال: فقال: " ان القرآن نزل على سبعة أحرف، وادنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه، ثم قال: * (هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب) * (1) ". [ 21420 ] 9 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فسألته عن مسألة فأجابني، فبينا انا جالس إذ جاءه رجل، فسأله عنها بعينها فاجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاءه آخر فسأله عنها بعينها، فاجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، ففزعت من ذلك وعظم علي، فلما خرج القوم نظر إلي فقال: " يابن أشيم كأنك جزعت ! " قلت: جعلني الله فداك، إنما جزعت من ثلاثة أقاويل في مسألة واحدة، فقال: " يا ابن اشيم، ان الله فوض إلى سليمان بن داود امر ملكه، فقال تعالى: * (هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب) * (1) وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) أمر دينه، فقال: * (وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (2) وإن الله تبارك وتعالى فوض إلى الائمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله)، فلا تجزع ". [ 21421 ] 10 - وعن محمد بن عيسى قال: اقرأني داود بن فرقد الفارسي (1) في المصدر: باطل. 8 - تفسير العياشي ج 1 ص 21 ح 11. (1) سورة ص 38: 39. 9 - بصائر الدرجات ص 403 ح 2. (1) سورة ص 38: 39. (2) الحشر 59: 7. 10 - بصائر الدرجات ص 544 ح 26، وعنه في البحار ج 2 ص 241 ح 33. (*)
[ 306 ]
كتابته إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، وجوابه بخطة، فقال: نسألك عن العلم المنقول الينا عن آبائك واجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه ؟ إذا نرد (1) اليك، فقد اختلف فيه، فكتب وقرأته: " ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه الينا ". [ 21422 ] 11 - الشيخ المفيد في رسالة العدد: وأما ما تعلق به من شذ من اصحابنا، ومال إلى مذهب الغلاة وبعض الشيعة في العدد، وعدل عن ظاهر حكم الشريعة، من قول ابي عبد الله (عليه السلام): " إذا أتاكم عنا حديثان، فخذوا بابعدهما من قول العامة " فانه لم يأت بالحديث على وجهه، والحديث المعروف، قول ابي عبد الله (عليه السلام): " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان، فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن، فخذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه، فان كان فيه اختلاف وتساوت الاحاديث فيه، فخذوا بأبعدهما من قول العامة ". قال رحمه الله: والحديث في العدد يخالف القرآن، فلا يقاس بحديث الرؤية الموافق للقرآن، وحديث الرؤية قد اجمعت الطائفة على العمل به - إلى ان قال - وإنما المعنى في قولهم (عليهم السلام): " خذوا بابعدهما من قول العامة " يختص ما روي عنهم في مدائح اعداء الله، والترحم على خصماء الدين، ومخالفي الايمان، فقالوا (عليهم السلام): " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان، احدهما في قول المتقدمين على أمير المؤمنين (عليه السلام)، والآخر في التبري منهم، فخذوا بابعدهما من قول العامة ". لان التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من ائمتهم... الخ. [ 21423 ] 12 - فقه الرضا (عليه السلام): " والنفساء تدع الصلاة أكثره (1) في المخطوط: فرد، وما أثبتناه من المصدر والبحار. 11 - رسالة العدد ص 25. 12 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 21. (*)
[ 307 ]
مثل أيام حيضهما - إلى أن قال - وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرون يوما، وبأي هذه الاحاديث أخذ من جهة التسليم جاز ". 10 - * (باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل بنص منهم (عليهم السلام) * [ 21424 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه تلا هذه الآية: أي * (اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) * (1) فقال: " والله ما صاموا لهم ولا صلوا إليهم، ولكنهم احلوا لهم حراما فاستحلوه، وحرموا عليهم حلالا فحرموه ". وتقدم عنه: باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا " (2). [ 21425 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، انه قال في حديث: " فإذا كان كذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا، يفتون بالرأي ويتركون الآثار، فيضلون ويضلون، فعند ذلك هلكت هذه الامة ". [ 21426 ] 3 - محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من دخل في هذا الدين بالرجال، أخرجه منه الرجال، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة، زالت الجبال قبل أن يزول ". الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 2. (1) التوبة 9: 31. (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الابواب. 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 96. 3 - الغيبة للنعماني ص 22. (*)
[ 308 ]
[ 21427 ] 4 - وعن سلامة (1) بن محمد، عن احمد بن داود، عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن المفضل بن زائدة (2)، عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من دان الله بغير سماع من عالم صادق، الزمه الله التيه إلى الغنا (3)، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه، فهو مشرك [ به ] (4)، وذلك الباب هو الامين المأمون على سر الله المكنون ". [ 21428 ] 5 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: " من اصغي إلى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وان كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبد ابليس ". [ 21429 ] 6 - الامام أبو محمد العسكري (عليه السلام) في تفسيره: " حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم ينزل (1) عالم إلى عالم يصرف عنه طلاب حطام الدنيا وحرامها، ويمنعون الحق أهله ويجعلونه لغير اهله، واتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 4 - الغيبة للنعماني ص 134. (1) في المخطوط والمصدر: سلام، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 176، ورجال النجاشي ص 137 ". (2) في المخطوط: " زرارة " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 18 ص 283 وص 291). (3) في المصدر: العناء. (4) أثبتناه من المصدر. 5 - تحف العقول ص 339. 6 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 19. (1) في المصدر: يترك. (*)
[ 309 ]
وقال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): يا معشر شيعتنا: المنتحلين مودتنا، إياكم واصحاب الرأي، فانهم اعداء السنن، تفلتت منهم الاحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة ان يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وماله دولا، فذلت لهم الرقاب، واطاعهم الخلق اشباه الكلاب، ونازعوا الحق اهله، وتمثلوا بالائمة الصادقين، وهم من الكفار الملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، فأنفوا ان يعترفوا بانهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، فضلوا وأضلوا " الخبر. [ 21430 ] 7 - الصدوزق في معاني الاخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي حفص محمد بن خالد، عن أخيه سفيان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يا سفيان، اياك والرئاسة ! فما طلبها أحد إلا هلك " فقلت له: جعلت فداك [ قد ] (1) هلكنا إذا، ليس احد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه، فقال: " ليس حيث تذهب إليه، إنما ذلك ان تنصب رجلا دون الحجة، فتصدقه في كل ما قال، وتدعو الناس إلى قوله ". [ 21431 ] 8 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن ابراهيم بن أبي زياد، قال: قال الصادق (عليه السلام): " كذب من زعم أنه يعرفنا وهو متمسك بعروة غيرنا ". [ 21432 ] 9 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، انه قال: " كل شئ لم يخرج من هذا البيت فهو باطل ". [ 21433 ] 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد: عن احمد بن 7 - معاني الاخبار ص 179 ح 180. (1) أثبتناه من المصدر. 8 - معاني الاخبار ص 399 ح 57. 9 - الاختصاص ص 31. 10 - قرب الاسناد ص 153. (*)
[ 310 ]
محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) - فيما كتبه إليه -: " قال الله عزوجل: * (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) * (1) يعني من اتخذ دينه رأيه بغير امام من ائمة الهدى " الخبر. [ 21434 ] 11 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): * (ومن أضل ممن اتبع) * (1) الاية، قال: " يعني من اتخذ دينه رأيه، بغير إمام من أئمة الهدى " الخبر. [ 21435 ] 12 - كتاب سليم بن قيس الهلالي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: " وأدنى ما يصير به كافرا، أن يدين بشئ، فيزعم أن الله أمره به، مما نهى الله عنه، ثم ينصبه دينا فيتبرأ ويتولى، ويزعم أن الله الذي أمره به " الخبر. [ 21436 ] 13 - احمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: عن محمد بن جمهور، عن غيره، يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عزوجل: * (والشعراء يتبعهم الغاوون) * (1) قال: " من رأيتم من الشعراء ! انما عنى بهذا الفقهاء الذين يشعرون قلوب الناس الباطل، وهم الشعراء الذين يتبعون ". [ 21437 ] 14 - عوالي اللآلي: نقلا عن الشهيد قال: قال النبي (صلى الله (1) القصص 28: 50. 11 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 63. (1) القصص 28: 50. 12 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 101. 13 - كتاب القراءات ص 41. (1) الشعراء 26: 224. 14 - عوالي اللآلي ج 1 ص 383 ح 10. (*)
[ 311 ]
عليه وآله): " من عمل عملا ليس عليه امرنا، فهو رد ". [ 21438 ] 15 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " إياكم وأهل الدفاتر، ولا يغرنكم الصحفيون ". 11 - * (باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الائمة (عليهم السلام) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم) * [ 21239 ] 1 - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك ؟ قال (عليه السلام): " من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فانما (1) تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به، فانما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا له، لانه أخذه بحكم الطاغوت، ومن أمر الله عزوجل أن يكفر به، قال الله عزوجل: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به) * (2) قلت: وكيف يصنعان وقد اختلفا ؟ قال: " ينظران إلى من كان منكم، ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكم (3) ولم يقبل منه، فانما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والرد علينا كافر راد على الله، وهو على حد (4) الشرك بالله " الخبر. 15 - عوالي اللآلي ج 4 ص 78 ح 69. الباب 11 1 - الاحتجاج ص 355. (1) في نسخة: فكأنما (منه قده). (2) النساء 4: 60. (3) في نسخة: بحكمنا (منه قده). (4) في نسخة: حد من (منه قده). (*)
[ 312 ]
[ 10440 ] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر، قال الله عزوجل: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (1) " فقال [ له ] (2) رجل من اصحابه: يابن رسول الله، انه ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشئ، فيتراضيان برجل منا، قال: " هذا ليس من ذاك، انما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ". [ 21441 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال يوما لاصحابه: " إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه ". [ 21442 ] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله، وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن امرهم " الخبر. [ 21443 ] 5 - وعنه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " والفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا ؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم ". [ 21444 ] 6 - وعنهم، عنه (صلى الله عليه وآله)، انه قال: " يحمل هذا 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1879. (1) المائدة 5: 44. (2) أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 530 ح 1885. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 527 ح 1876. 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 81. 6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 81. (*)
[ 313 ]
العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الغالين ". [ 21445 ] 7 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن زيد الشحام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله تعالى: * (فلينظر الانسان إلى طعامه) * (1) قال: قلت: ما طعامه ؟ قال: " علمه الذي يأخذه، ممن يأخذه ؟ " ورواه البرقي في المحاسن: عن أبيه، عمن ذكره، عن زيد الشحام، عنه (عليه السلام)، مثله (2). [ 21446 ] 8 - وعن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن الوليد، عن علي بن المسيب، قال: قلت: للرضا (عليه السلام): شقتي بعيدة، ولست أصل اليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني ؟ فقال: " من زكريا بن آدم (2)، المأمون على الدين والدنيا " قال ابن المسيب (3): فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت إليه. [ 21447 ] 9 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد الاقطع، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، * (هامش) 7 - الاختصاص ص 4. (1) عبس 80: 24. (2) المحاسن ص 220 ح 127. 8 - الاختصاص ص 87. (1، 3) في المخطوط: الميثم، وما أثبتناه استظهار من المصنف (قده) وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 353 ورجال الشيخ ص 382 ح 27 ". (2) في المصدر زيادة: القمي. 9 - الاختصاص ص 66. (*)
[ 314 ]
يقول: " ما أحد أحيى ذكرنا وأحاديث أبي، الا زرارة، وابو بصير المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدين، وامناء ابي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون الينا في الدنيا والآخرة ". [ 21448 ] 10 - وعن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن ابن ابي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة لاندرست احاديث أبي ". [ 21449 ] 11 - وعن ابن الوليد، عن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني لست كل ساعة القاك، ولا يمكنني القدوم، ويجئ الرجل من اصحابنا فيسألني، وليس عندي كلما يسألني عنه، قال: " فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي ؟ فانه قد سمع من أبي، وكان عنده مرضيا وجهيا ". [ 21450 ] 12 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: اقام محمد بن مسلم أربع سنين بالمدينة، يدخل على أبي جعفر (عليه السلام) يسأله، ثم كان يدخل بعده على أبي عبد الله (عليه السلام) يسأله، قال ابن ابي عمير: سمعت عبد الرحمن الحجاج، وحماد بن عثمان، يقولان: ما كان احد من الشيعة افقه من محمد بن مسلم. [ 21451 ] 13 - وعن جعفر بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير البصري، عن 10 - الاختصاص ص 66. 11 - المصدر السابق ص 201. 12 - الاختصاص ص 203. 13 - الاختصاص ص 201. (*)
[ 315 ]
حريز، عن محمد بن مسلم، قال: ما شجر في قلبي شئ (1) إلا سألت عنه أبا جعفر (عليه السلام)، حتى سألته عن ثلاثين الف حديث، وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ستة عشر الف حديث. [ 21452 ] 14 - احمد بن علي النجاشي في كتاب الرجال: قال: سلامة بن محمد الارزني: حدثنا أحمد بن علي بن ابان، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن صالح بن السندي، عن أمية بن علي، عن سليم بن أبي حية، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت: احب أن تزودني، فقال: " ائت ابان بن تغلب، فانه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك فاروه عني ". قال: وقال له أبو جعفر (عليه السلام): " اجلس في مسجل المدينة وافت الناس، فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك " (1). [ 21453 ] 15 - نهج البلاغة: قال (عليه السلام)، فيما كتب إلى قثم بن عباس: " واجلس لهم العصرين (1)، فافت للمستفتي، وعلم الجاهل، وذاكر العالم ". [ 21454 ] 16 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: من كلام الحسين بن علي (عليهم السلام)، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويروى عن امير المؤمنين (عليه السلام): " اعتبروا ايها الناس بما وعظ الله به أولياءه، من سوء ثنائه على الاحبار، إذ يقول: * (لولا ينهاهم الربانيون (1) في المصدر زيادة: قط. 14 - رجال النجاشي ص 10. (1) نفس المصدر ص 7. 15 - نهج البلاغة ج 3 ص 140 ح 67. (1) العصران: الغداة والعشي (لسان العرب ج 4 ص 576). 16 - تحف العقول ص 168. (*)
[ 316 ]
والاحبار عن قولهم الاثم) * (1) إلى أن قال: وانتم اعظم الناس مصيبة، لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلك، بان مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة، بعد ابينة الواضحة، ولو صبرتم على الاذى وتحملتم المؤونة في ذات الله، كانت أمور الله عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع " الخبر. [ 21455 ] 17 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن امير المؤمنين (عليه السلام) (1)، أنه قال: " الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك ". [ 21456 ] 18 - الشيخ شرف الدين في تأويل الآيات: نقلا عن تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار، عن احمد بن هوذة الباهلي، عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الانصاري، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " دخل الحسن البصري على محمد بن علي (عليهما السلام)، فقال له: يا أخا أهل البصرة، بلغني أنك فسرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت، فان كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت، قال: وما هي جعلت فداك ؟ قال: قول الله عزوجل: * (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين) * (1) كيف يجعل الله لقوم أمانا ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما ؟ وربما اخذ عبد أو قتل وفاتت نفسه ! ثم مكث مليا، ثم أومأ بيده إلى صدره وقال: نحن القرى التي بارك الله فيها - إلى أن قال - (1) المائدة 5: 63. 17 - كنز الفوائد ص 195. (1) في المصدر: عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام). 18 - تأويل الآيات ص 85 أ. (1) سبأ 34: 18. (*)
[ 317 ]
قال: جعلت فداك، فاخبرني عن القرى الظاهرة، قال: شيعتنا، يعني العلماء منهم قوله: * (سيروا فيها) * (2) الآية. [ 21457 ] 19 - وروى أبو حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، انه قال: " آمنين من الزيغ، أي فيما يقتبسون منهم العلم في الدين والدنيا ". [ 21458 ] 20 - الامام الهمام أبو محمد العسكري (عليه السلام) في تفسيره: " حدثني أبي، عن آبائه (عليهم السلام)، انه قال: اشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه، يتم يتيم انقطع عن إمامه، ولا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، فهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، الا فمن هداه وارشده وعلمه شريعتنا، كان معنا في الرفيق الاعلى ". [ 21459 ] 21 - وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): " من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا، فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم، إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج - إلى أن قال - ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله، فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا، أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا، أو أوضح له عن شبهة ". [ 21460 ] 22 - قال أبو محمد العسكري (عليه السلام): " حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، فقالت: إن لي والدة (2) سبأ 34: 18. 19 - تأويل الآيات ص 85 ب. 20 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 136، والاحتجاج ص 16. 21 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 136. والاحتجاج ص 16. 22 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 136. (*)
[ 318 ]
ضعيفة، وقد لبس عليها في أمر صلاتها شئ، وقد بعثتني اليك اسألك، فاجابتها فاطمة (عليها السلام) عن ذلك، فثنت فأجابت، ثم ثلثت إلى أن عشرت فأجابت، ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله: قالت فاطمة (عليها السلام): هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من اكتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة الف دينار، يثقل عليه ؟ فقالت: لا، فقالت: اكتريت أنا لكل مسألة باكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا، فاحرى أن لا يثقل علي، سمعت أبي (صلوات الله عليه) يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات، على كثرة (1) علومهم، وجدهم في ارشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم الف الف حلة من نور، ثم ينادي منادي ربنا عزوجل: أيها الكافلون لايتام آل محمد (عليهم السلام)، الناعشون (1) لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم ائمتهم، هؤلاء تلامذتكم والايتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا، فيخعلون على كل واحد من أولئك الايتام، على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم " إلى آخره. [ 21461 ] 23 - قال (عليه السلام): " قال الحسن بن علي (عليهما السلام) فضل كافل يتيم آل محمد (عليهم السلام)، المنقطع عن مواليه، الناشب (1) في رتبة الجهل، يخرجه من جهله، ويوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه، كفضل الشمس على السهى ". [ 21462 ] 24 - قال (عليه السلام): " قال الحسين (1) بن علي (1) في نسخة: قدر. (2) نعش الضعيف: قواه وأقامه، ورفعه عن مواطن الذل (مجمع البحرين ج 4 ص 155). 23 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 136 والاحتجاج ص 16. (1) في المصدر: التائه. 24 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 137 والاحتجاج ص 16. (1) في المصدر: الحسن. (*)
[ 319 ]
(عليهما السلام): من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا (2) باستتارنا، فواساه من علومنا التي سقطت إليه، حتى ارشده وهداه، قال الله عزوجل [ له ] (3): يا أيها العبد الكريم المواسي: انا اولى بالكرم منك " إلى آخره. [ 21463 ] 25 - قال (عليه السلام): " قال علي بن الحسين (عليهما السلام): أوحى الله تعالى إلى موسى: حببني إلى خلقي وحبب خلقي الي، قال: يا رب، كيف افعل ؟ قال: ذكرهم الائي ونعمائي ليحبوني، فلئن ترد آبقا عن بابي، أو ضالا عن فنائي، افضل لك من عبادة مائة سنة، بصيام نهارها وقيام ليلها، قال موسى (عليه السلام): ومن هذا العبد الآبق منك ؟ قال: العاصي التمرد، قال: فمن الضال عن فنائك ؟ قال: الجاهل بامام زمانه تعرفه، والغائب عنه بعد ما عرفه الجاهل بشريعة دينه، تعرفه شريعته، وما يعبد به ربه، ويتوصل (1) به إلى مرضاته، قال علي بن الحسين (عليهما السلام): فابشروا - [ معاشر ] (2) علماء شيعتنا - بالثواب الاعظم، والجزاء الاوفر ". [ 21464 ] 26 - قال (عليه السلام): " قال موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا، المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا، بتعليم ما هو محتاج إليه، اشد على ابليس من ألف عابد ". [ 21465 ] 27 - قال (عليه السلام): " قال علي بن موسى (عليهما السلام): يقال: للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت همتك ذات (2) في نسخة: محبتنا (منه قده). (3) أثبتناه من المصدر. 25 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 137. (1) في المصدر: يتوسل. (2) أثبتناه من المصدر. 26 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 137، والاحتجاج ص 17. 27 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 137، والاحتجاج ص 17. (*)
[ 320 ]
نفسك - إلى أن قال - ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لايتام آل محمد (عليهم السلام)، الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم (1)، قف حتى تشفع لمن أخذ عنك أو تعلم منك، فيقف فيدخل الجنة معه فئام (2) وفئام وفئام - حتى قال عشرا - وهم الذين أخذوا عنه علومه، وأخذوا عمن أخذ عنه، وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة، فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين ! ". [ 21466 ] 28 - وعن أبيه (عليه السلام) (1)، قال: " يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة، والانوار تسطع من تيجانهم - إلى أن قال - فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه، ومن ظلمة الجهل انقذوه، ومن حيرة التيه اخرجوه، الا تعلق بشعبة من انوارهم " الخبر. وروى هذه الاخبار الطبرسي في الاحتجاج: باسناده عن أبي محمد (عليه السلام) (2). [ 21467 ] 29 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الفقهاء أمناء الرسل (1) " الخبر. [ 21468 ] 30 - العلامة الحلي في التحرير: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل ". [ 21469 ] 31 - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن النبي (صلى (1) في المصدر: محبية ومواليه. (2) الفئام: الجماعة الكثيرة (النهاية ج 3 ص 406). 28 - تفسير الامام العسكري (عليه السلام) ص 138. (1) في المصدر: قال الحسن بن علي. (2) الاحتجاج ص 18. 29 - نوادر الراوندي ص 27. (1) في نسخة: الرسول (منه قده). 30 - تحرير الاحكام ج 1 ص 3. 31 - كتاب الغايات ص 89. (*)
[ 321 ]
الله عليه وآله)، أنه قال: " خير الناس القضاة بالحق ". [ 21470 ] 32 - عندي نهاية الشيخ بخط أبي المحاسن بن ابراهيم بن الحسين بن بابويه، تاريخ كتابتها سنة سبع عشرة وخمسمائة، وفي آخر المجلد الاول منها رسالة من الصاحب بخطه أيضا، في أحوال عبد العظيم الحسني المدفون بالري، أولها: قال الصاحب رحمة الله عليه: سألت عن نسب عبد العظيم الحسني، المدفون بالشجرة، صاحب المشهد - قدس الله روحه - وحاله واعتقاده وقدر علمه وزهده - إلى أن قال - وصف علمه: روى أبو تراب الروياني قال: سمعت أبا حماد الرازي يقول: دخلت على علي بن محمد (عليهما السلام) بسر من رأى، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي: " يا حماد، إذا اشكل عليك شئ من امر دينك بناحيتك، فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني، واقرأه مني السلام ". [ 21471 ] 33 - عبد الواحد الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " العلماء حكام (1) على الناس ". 12 - * (باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم (عليهم السلام)) * [ 21472 ] 1 - احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن 32 - النهاية: لا يوجد في النهاية، وورد في الفائدة الخامسة من الخاتمة في ترجمة عبد العظيم الحسني. 33 - غرر الحكم ج 1 ص 20 ح 559. (1) في نسخة:، حكماء (منه قده). الباب 12 1 - الاحتجاج ص 356. (*)
[ 322 ]
عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " فانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل، والى رسوله (صلى الله عليه وآله). وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم " الحديث. وقال (عليه السلام) في آخر: " فان الوقوف عند الشبهات، خير من الاقتحام في الهلكات ". [ 21473 ] 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب الطرف: نقلا من كتاب الوصية لعيسي بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عند عد شروط الاسلام وعهوده: والوقوف عند الشبهة، والرد إلى الامام فانه لا شبهة عنده ". [ 21474 ] 3 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن عنوان البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الاسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا " الخبر. [ 21475 ] 4 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول 2 - كتاب الطرف ص 5. 3 - مشكاة الانوار ص 328. 4 - الجعفريات ص 99. (*)
[ 323 ]
الله (صلى الله عليه وآله): لا تجمعوا النكاح عند الشبهة، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ". [ 21476 ] 5 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى العبرتائي، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله الهنائي، عن أبي حرب بن [ أبي ] (1) الاسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أبا ذر، إن المتقين الذين يتقون الله من الشئ الذي لا يتقى منه، خوفا من الدخول في الشبهة " الخبر. [ 21477 ] 6 - وعن الحسين بن ابراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن الحبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي " الخبر. [ 21478 ] 7 - عوالي اللآلي: عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: " حلال بين، وحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله تعالى محارمه ". وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " ألا إن لكل [ ملك ] (1) حمى وإن 5 - أمالي الطوسي: ج 2 ص 138 وهي خالية من هذه القطعة، ورواها المجلسي في البحار ج 77 ص 68 عن مكارم الاخلاق وذكر في ذيله، ورواه الشيخ في أماليه. (1) أثبتناه من المصدر والبحار، وهو الصواب " راجع تهذيب التهذيب ج 12 ص 69 ". 6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 281. 7 - عوالي اللآلي ج 1 ص 89. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 324 ]
حمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه (2) ". [ 21479 ] 8 - وعن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " كل شئ مطلق، حتى يرد فيه نص ". [ 21480 ] 9 - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يكمل المؤمن ايمانه حتى يحتوي على مائة وثلاث خصال: فعل، وعمل، ونية، وباطن، وظاهر - إلى أن عد منها - برئيا من المحرمات، واقفا عند الشبهات " الخبر. [ 21481 ] 10 - الشيخ ورام في تنبيه الخواطر: عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - واهوى النعمان إلى اذنيه -: إن الحلال بين، والحرام بين " وساق مثل ما في العوالي. [ 21482 ] 11 - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، انه قال: " إذا اتقيت المحرمات، وتورعت عن الشبهات، واديت المفروضات، وتنفلت بالنوافل، فقد أكملت في الدين (1) الفضائل ". وقال (عليه السلام): " الورع: الوقوف عند الشهبة " (2). وقال (عليه السلام): " من الحزم، الوقوف عند الشهبة " (3). [ 21483 ] 12 - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد الله (2) عوالي اللآلي ج 2 ص 83 ح 223. 8 - عوالي اللآلي ج 2 ص 44 ح 111. 9 - كتاب التمحيص ص 74 ح 171. 10 - تنبيه الخواطر ج 2 ص 33 " عن عقبة بن عامر ". 11 - غرر الحكم ج 1 ص 324 ح 174. (1) ليس في المصدر. (2) نفس المصدر ج 1 ص 103 ح 2185. (3) نفس المصدر ص 349 " الطبعة الحجرية ". 12 - الغايات ص 69. (*)
[ 325 ]
(عليه السلام)، أنه قال: " أورع الناس من وقف عند الشبهة ". [ 21484 ] 13 - الشيخ المفيد في رسالة المهر: بعد ابطال قول من عاصره، من أن مهر المتعة من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح، ما لفظه: ولا يخلو قوله من وجهين: إما أن يكون زلة منه فهذا يقع من العلماء، فقد قال الحكيم: لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة، وإما أن يكون قد اشتبه عليه، فالاولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه، فقد قال مولانا امير المؤمنين (عليه السلام): " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه ". حدثنا به عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، وذكر الحديث. قلت: شرح عنوان الباب، بما يستخرج من الاخبار الموجودة هنا وفي الاصل (1)، وبيان موارد الشبهة واقسامها واحكامها، من وجوب التوقف والاحتياط ورجحانه، طويل لا يليق بوضع هذا الكتاب. 13 - * (باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن، الا بعد معرفة تفسيرها من الائمة (عليهم السلام) * [ 21485 ] 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: سمعته يقول: " إن أناسا على أبي - رحمة الله عليه - 13 - رسالة المهر ص 11. (1) الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي. الباب 13 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 64. (*)
[ 326 ]
فذكروا له خصومتهم مع الناس، فقال لهم: هل تعرفون كتاب الله، ما كان فيه ناسخ أو منسوخ ؟ قالوا: لا، فقال لهم: وما يحملكم على الخصومة ! لعلكم تحلون حراما وتحرمون حلالا ولا تدرون، إنما يتكلم في كتاب الله من يعرف حلال الله وحرامه، قالوا له: أتريد أن نكون مرجئة ؟ قال لهم أبي: لقد علمتم ويحكم ما أنا بمرجئ، ولكني أمرتكم بالحق ". [ 21486 ] 2 - وعن جابر، عنه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " إن القرآن فيه محكم ومتشابه، فاما المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به، وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به، وهو قول الله في كتابه: * (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم) * (1) ". [ 21487 ] 3 - الصدوق في كتاب التوحيد: عن احمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى، عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا احمد بن يعقوب بن مطر قال: حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الاحدب (1) الجنديسابور قال: وجدت في كتاب ابي بخطه: حدثنا طلحة بن يزيد، عن عبد الله بن عبيد، عن أبي معمر السعداني: ان رجلا أتى امير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد شككت في كتاب الله المنزل، قال له علي (عليه السلام): " ثكلتك أمك - إلى أن قال - (عليه السلام) - فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، فانه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، كما ليس شئ من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من 2 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 66. (1) آل عمران 3: 7. 3 - التوحيد ص 254. (1) في المخطوط: الاحداث، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع أنساب السمعاني ص 137). (*)
[ 327 ]
أفعال البشر، ولا يشبه شئ من كلامه كلام البشر " الخبر. [ 21488 ] 4 - الطبرسي في الاحتجاج: قال الرضا (عليه السلام): " ان النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: قال الله تعالى: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي " الخبر. [ 21489 ] 5 - الشيخ شرف الدين في تأويل الآيات: نقلا عن تفسير محمد بن العباس الماهيار، عن علي بن سليمان المرزاري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله عزوجل: * (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) * (1) فقلت له: انتم هم ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): " من عسيى أن يكونوا ! ونحن الراسخون ". [ 21490 ] 6 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قوله عزوجل: * (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) * (1) قال: " إيانا عنى ". ورواه الصفار في البصائر: عن أحمد بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمان بن كثير، عنه (عليه السلام)، مثله (2). ورواه أيضا: عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشر، وابن فضال، عن الحناط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، 4 - الاحتجاج ج 2 ص 410. 5 - تأويل الآيات ص 155. (1) العنكبوت 29: 49. 6 - تأويل الآيات ص 155. (1) العنكبوت 29: 49. (2) بصائر الدرجات ص 226 ح 10. (*)
[ 328 ]
مثله (3). [ 21491 ] 7 - وعن احمد بن القاسم الهمداني، عن احمد بن محمد السياري، عن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن أسباط قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول عزوجل: * (بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم) * قال: " نحن هم " الخبر. [ 21492 ] 8 - وعن احمد بن هوذة البابلي، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد العزيز العبدي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عزوجل: * (بل هو آيات) * (1) الآية، قال: " هم الائمة من آل محمد (عليهم السلام) ". [ 21493 ] 9 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: تلا هذه الآية * (بل هو آيات بينات) * (1) الآية، قلت: انتم هم ؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): " من عسى أن يكونوا ! ؟ ". [ 21494 ] 10 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قرأ هذه الآية * (بل هو آيات بينات) * (1) الآية، ثم قال: " يا أبا محمد، والله ما قال بين دفتي المصحف " قلت: من هم جعلت (3) بصائر الدرجات ص 227 ح 16. 7 - تأويل الآيات ص 78 ب. (1) العنكبوت 29: 49. 8 - تأويل الآيات ص 78 ب. (1) العنكبوت 29: 49. 9 - بصائر الدرجات ص 224 ح 2. (1) العنكبوت 29: 49. 10 - بصائر الدرجات ص 225 ح 3. (1) العنكبوت 29: 49. (*)
[ 329 ]
فداك ؟ قال: " من عسى أن يكونوا غيرنا ! ؟ ". ورواه أيضا: عن احمد عن الحسين، عن النضر، عن أيوب بن حر، وعمران بن علي، جميعا عن أبي بصير، مع اختلاف يسير (2). [ 21495 ] 11 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن حجر، عن حمران قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عزوجل: * (بل هو آيات) * (1) الآية، قال " نحن ". [ 21496 ] 12 - وعن محمد بن الحسين، عن يزيد، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: * (بل هو آيات) * (1) الآية، قال " هي الائمة خاصة ". [ 21497 ] 13 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن أيوب بن الحر، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عزوجل: * (بل هو آيات) * (1) الآية، قلت: انتم هم ؟ قال: " من عسى أن يكون ! ؟ ". [ 21498 ] 14 - وعن محمد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن اسباط قال: سأله - (عليه السلام) - الهيتي عن قول الله عزوجل: * (بل هو آيات) * (1) الآية، قال: " هم الائمة (عليهم السلام) ". (2) بصائر الدرجات ص 226 ح 9. 11 - بصائر الدرجات ص 225 ح 4. (1) العنكبوت 29: 49. 12 - بصائر الدرجات ص 225 ح 5. (1) العنكبوت 29: 49. 13 - بصائر الدرجات ص 225 ح 6. (1) العنكبوت 29: 49. 14 - بصائر الدرجات ص 225 ح 7، وعنه في البحار ج 23 ص 202 ح 42. (1) العنكبوت 29: 49. (*)
[ 330 ]
ورواه عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (2). [ 21499 ] 15 - وعن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، مثله، وزاد في آخره " خاصة ". وعن احمد، عن الحسين، عن محمد بن الفضيل قال: سألته (عليه السلام)، وذكر مثله (1) [ 21500 ] 16 - وعن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن حجر، عن حمران وعبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: * (بل هو آيات) * (1) الآية، قال: " نحن الائمة خاصة " الخبر. وعن محمد بن الحسين، عن يزيد بن سعيد، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2). [ 21501 ] 17 - وعن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى: * (بل هو آيات) * (1) الآية، وقوله تعالى: * (قل هو نبأ عظيم، انتم (2) بصائر الدرجات ص 227 ح 15. 15 - بصائر الدرجات ص 226 ح 12. (1) نفس المصدر ص 226 ح 8. 16 - بصائر الدرجات ص 226 ح 11. (1) العنكبوت 29: 49. (2) نفس المصدر ص 227 ح 17. 17 - بصائر الدرجات ص 227 ح 1. (1) العنكبوت 29: 49. (*)
[ 331 ]
عنه معرضون) * (2) قال: " الذين اوتو العلم: الائمة، والنبأ: الائمة (3) (عليهم السلام) ". [ 21502 ] 18 - وعن الهيثم الهندي: عن العباس عن عامر، عن عمرو (1) بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " إن من علم ما أوتينا، تفسير القرآن " الخبر. [ 21503 ] 19 - وعن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت عليه (عليه السلام) بعد ما قتل أبو الخطاب - إلى أن قال - قال: " وبحسبك يا محمد - والله - أن تقول فينا: يعلمون الحلال والحرام، وعلم القرآن - إلى أن قال - انما الحلال والحرام في شئ يسير من القرآن ". [ 21504 ] 20 - وعن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور، عن ابن اذينة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الرواية: " ما من آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيها حرف إلا وله حد ومطلع " ما يعني بقوله: " لها ظهر وبطن " قال: " ظهر وبطن هو تأويلها، منه ما قد مضى، ومنه ما لم يجئ، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلما جاء تأويل شئ منه، يكون على الاموات كما يكون على الاحياء، قال الله تعالى: * (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) * (1) ونحن نعلمه ". (2) سورة ص 38: 67، 68. (3) في المصدر: الامامة. 18 - بصائر الدرجات ص 214 ح 1. (1) في المخطوط: عمر وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 127). 19 - بصائر الدرجات ص 214 ح 2. 20 - بصائر الدرجات ص 223 ح 2. (1) آل عمران 3: 7. (*)
[ 332 ]
[ 21505 ] 21 - وعن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن أيوب بن الحر، وعمران بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله ". [ 21506 ] 22 - وعن ابراهيم بن اسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن بريد العجلي، عن احدهما (عليهما السلام)، في قول الله تعالى: * (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم) * (1): " آل محمد (عليهم السلام)، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله جميع ما أنزل عليه، من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيه بعلم، فأجابهم الله بقوله: * (يقولون آمنا به كل من عند ربنا) * (2) والقرآن له خاص وعام، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، والراسخون في العلم يعلمونه ". ورواه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (3). [ 21507 ] 23 - وعن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن ميسر، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في هذه الآية: * (ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) * (1) الآية، قال: " السابق بالخيرات: الامام، فهي في ولد علي 21 - بصائر الدرجات ص 223 ح 5. 22 - بصائر الدرجات ص 224 ح 8. (1) آل عمران 3: 7. (2) آل عمران 3: 7. (3) نفس المصدر ص 223 ح 4. 23 - بصائر الدرجات ص 65 ح 3. (1) فاطر 35: 32. (*)
[ 333 ]
وفاطمة (عليهما السلام) ". وروي هذا المضمون عنهم بأزيد من عشرة طرق (2). ورواه السيد علي بن طاووس في كتاب سعد السعود: عن تفسير محمد بن العباس، باسناده عن محمد بن علي (عليهما السلام) (3) ثم قال: وروي تأويل هذه الآية من عشرين طريقا، وفي الروايات زيادات أو نقصان انتهى (4). ورواه فرات بن ابراهيم في تفسيره (5)، والصدوق (6)، والطبرسي (7)، واستقصاء ما رووا خروج عن وضع الكتاب. [ 21508 ] 24 - وعن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، قال: كنت انا وابو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير الرقي، في مجلس أبي عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال -: قال (عليه السلام): " يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عزوجل قال: * (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) * (1) ؟ " قال: قلت: قد قرأته، جعلت فداك، قال: " فمن عنده علم من الكتاب أفهم، أم من عنده علم الكتاب كله ؟ ثم أومأ بيده إلى صدره، وقال: والله علم الكتاب كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا ". (2) بصائر الدرجات 64 جميع أحاديث الباب 21. (3) سعد السعود ص 107. (4) سعد السعود ص 108. (5) تفسير فرات الكوفي ص 128. (6) معاني الاخبار ص 104 ح 2. (7) مجمع البيان ج 4 ص 409. 24 - المصدر السابق ص 233 ح 3. (1) الرعد 13: 43. (*)
[ 334 ]
[ 21509 ] 25 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): * (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) * (1) قال: " ايانا عنى، وعلي (عليه السلام) افضلنا وأولنا وخيرنا بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ". [ 21510 ] 26 - وعن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر (عليه السلام) ". قال: سألته عن قوله تعالى: * (قل كفى بالله) * (1) فقال: " نزلت في علي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي الائمة بعده، وعلي عنده علم الكتاب ". [ 21511 ] 27 - وعن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " إنا أهل بيت لم يزل الله يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره ". [ 21512 ] 28 - وعن أبي الصباح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن الله علم نبيه (صلى الله عليه وآله) التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) ". [ 21513 ] 29 - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من فسر القرآن برأيه فاصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه ". [ 21514 ] 30 - وعن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله 25 - تفسير العياشي ج 2 ص 220 ح 76. (1) الرعد 13: 43. 26 - تفسير العياشي ج 2 ص 221 ح 78. (1) الرعد 13: 43. 27 - تفسر العياشي ج 1 ص 16 ح 8. 28 - تفسير العياشي ج 1 ص 17 ح 13. 29 - تفسير العياشي ج 1 ص 17 ح 2. 30 - تفسير العياشي ج 1 ص 17 ح 5. (*)
[ 335 ]
(عليه السلام)، يقول: " ليس ابعد من عقول الرجال من القرآن ". [ 21515 ] 31 - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: عن محمد بن سليمان، عن مروان بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ما يعرف القرآن إلا من خوطب به ". [ 21516 ] 32 - السيد علي بن طاووس في كتاب اليقين: عن محمد بن علي الكاتب الاصبهاني، عن محمد بن المنذر الهروي، عن الحسن بن الحكم بن مسلم، عن الحسن بن الحسن العرني، عن أبي يعقوب الجعفي، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن انس بن مالك قال: كنت خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فبينما أنا أوضيه فقال: " يدخل داخل، هو أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وخير الوصيين، واولى الناس بالنبيين، وأمير الغر المحجلين " فقلت: اللهم اجعله رجلا من الانصار، قال: فإذا علي (عليه السلام) قد دخل، فعرق وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرقا شديدا، فجعل يمسح عرق وجهه بوجه علي (عليه السلام)، فقال: " يا رسول الله ما لي ؟ أنزل في شئ ؟ قال: أنت مني، تؤدي عني، وتبرئ ذمتي، وتبلغ عني رسالتي، فقال: يا رسول الله، أو لم تبلغ الرسالة ؟ قال: بلى، ولكن تعلم الناس من بعدي من تأويل القرآن ما لم يعلموا وتخبرهم ". ورواه من كتاب ابراهيم بن محمد الثقفي، عن ابراهيم بن منصور، وعثمان بن سعيد، عن عبد الكريم بن يعقوب، عن أبي الطفيل، عن أنس، مثله (1). وعن ابراهيم، عن الحسن بن محبوب، عن ابي حمزة الثمالي، عن أبي 31 - كتاب القراءات ص 1. 32 - كتاب اليقين ص 32. (1) نفس المصدر ص 40. (*)
[ 336 ]
اسحاق، عن أنس، مثله (2). وعن محمد بن احمد بن الحسن بن شاذان، عن محمد بن حماد بن بشير، عن پمحمد بن الحسن (3) بن محمد بن جمهور، عن أبيه، عن الحسين بن عبد الكريم، عن ابراهيم بن ميمون، وعثمان بن سعيد، عن عبد الكريم، عن يعقوب، عن جابر الجعفي، عن انس، مثله (4). [ 21517 ] 33 - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة، عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل الراسخين في العلم، فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتنزيل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله (1)، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله ". [ 21518 ] 34 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " بعث نبيه محمدا (صلى الله عليه وآله) بالهدى - إلى أن قال - فجاءهم نبيه بنسخة ما في الصحف الاولى، وتصديق الذي بين يديه، وتفصيل الحلال (من ريب) (1) الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن (2) ينطق لكم، اخبركم [ عنه أن ] (3) فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لاخبرتكم عنه، لاني (2) كتاب اليقين ص 41. (3) في المصدر: محمد بن الحسين...، والظاهر أن الصحيح: الحسن بن محمد بن جمهور " راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 179 ورجال النجاشي ص 238 ". (4) نفس المصدر ص 59. 33 - تفسير القمي ج 1 ص 96. (1) في المخطوط: التأويل، وما أثبتناه من المصدر. 34 - تفسير القمي ج 1 ص 2. (1) في المصدر: وبيان. (2) في المخطوط: ولم، وما أثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 337 ]
أعلمكم ". [ 21519 ] 35 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من قال في القرآن برأيه أو بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار ". 14 - * (باب حكم استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) من غير جهة الائمة (عليهم السلام)، ما لم يعلم تفسيره منهم) * [ 21520 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنال في الناس وأنال (1)، وإنا - أهل البيت - معاقل العلم، وأبواب الحكم، وضياء الامر ". [ 21521 ] 2 - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن هشام بن سالم، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، عند العامة من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) شئ صحيح ؟ قال: فقال: " نعم، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنال وأنال وأنال، وعندنا 35 - عوالي اللآلي ج 1 ص 174 ح 207. الباب 14 1 - بصائر الدرجات ص 382 ح 1. (1) جاء في هامش المخطوط: " قال في البحار - ج 2 ص 214 - أنال أي أعطى وأفاد في الناس العلوم الكثيرة، لكن عند أهل البيت معيار ذلك، والفصل بين ما هو حق أو مفترى وعندهم تفسير ما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله) فلا ينتفع بما في أيدي الناس إلا بالرجوع إليهم صلوات الله عليهم. والمعاقل: جمع معقل وهو الحصن واللمجأ أي نحن حصون العلم وبنا يلجأ الناس فيه وبنا يوصل إليه وبنا يضئ الامر للناس " (منه قده). 2 - بصائر الدرجات ص 383 ح 2. (*)
[ 338 ]
معاقل العلم، وفصل ما بين الناس ". [ 21522 ] 3 - وعن الحسن بن علي بن النعمان، واحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قال ابو جعفر (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنال في الناس وأنال وأنال، وإنا - أهل البيت - عرى الامر، وأواخيه (1)، وضياؤه ". ورواه عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن فضالة، عن ابن مسكان، مثله (2). [ 21523 ] 4 - وعن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، وأبي خالد، وأبي ايوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنال في الناس وأنال، وعندنا عرى الامر، وأبواب الحكمة، ومعاقل العلم، وضياء الامر، وأواخيه " الخبر. [ 21524 ] 5 - وعن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن علي بن حماد، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قد أنال وأنال وأنال - ويشير كذا وكذا - وعندنا - أهل البيت - أصول العلم، وعراه، وضياؤه، وأواخيه ". 3 - بصائر الدرجات ص 383 ح 3. (1) الاواخي: مفردها أخية، وهي حبل يدفن في الارض ويبرز طرفه فتشد به الفرس وغيرها، وهي أحسن للخيل من الاوتاد البارزة في الارض (انظر لسان العرب ج 14 ص 23). (2) نفس المصدر ص 384 ح 8. 4 - بصائر الدرجات ص 383 ح 5. 5 - بصائر الدرجات ص 383 ح 6. (*)
[ 339 ]
[ 21525 ] 6 - وعن محمد بن عبد الجبار، عن أبي عبد الله البرقي، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة الثمالي، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) بالناس، ثم قال: " إن الله اصطفى (1) محمدا (صلى الله عليه وآله) بالرسالة، وانبأه بالوحي، وانال في الناس وأنال، وفينا - أهل البيت - معاقل العلم، وأبواب الحكمة، وضياؤه، وضياء الامر " الخبر. [ 21526 ] 7 - وعن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نجد الشئ من أحاديثنا في أيدي الناس، قال: فقال لي: " لعلك لا ترى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنال وأنال ! - ثم أومأ بيده عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه - وإنا - أهل البيت - عندنا معاقل العلم، وضياء الامر، وفصل ما بين الناس ". [ 21527 ] 8 - وعن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان، قال: ذكر لابي عبد الله (عليه السلام) رجل حديثا وأنا عنده، فقال: إنهم يروون عن الرجال، فرأيته كأنه غضب، فجلس وكان متكئا ووضع المرفقة تحت إبطيه، فقال: " أما والله إنا نسألهم ولنحن أعلم به منهم، ولكن إنما نسألهم لنوركه عليهم، ثم قال: اما لو رأيت روغان أبي جعفر (عليه السلام)، حيث يراوغ - يعني الرجل - لعجبت من روغانه ". [ 21528 ] 9 - محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، ومحمد بن همام بن سهيل، وعبد العزيز وعبد 6 - بصائر الدرجات ص 383 ح 7. (1) في المصدر: بعث. 7 - بصائر الدرجات ص 384 ح 11. 8 - بصائر الدرجات ص 533 ح 29. 9 - الغيبة للنعماني ص 75 ح 10. (*)
[ 340 ]
الواحد ابني عبد الله بن يونس، عن رجالهم، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس. وعن هارون بن محمد قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن جعفر المعلى الهمداني قال: حدثني (أبو الحسن عمر بن جامع بن عمر بن جندب الكندي) (1) قال: حدثني عبد الله بن المبارك - شيخ لنا ثقة - قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، عن معمر، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي. وذكر أبان أنه سمعه أيضا من عمر بن أبي سلمة، قال معمر: وذكر إبراهيم (2) العبدي أنه أيضا سمعه من عمر بن أبي سلمة، عن سليم قال: قلت لعلي (عليه السلام): اني سمعت من سلمان ومن المقداد ومن أبي ذر، اشياء من تفسير القرآن، ومن الاحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم سمعت منك تصديقا لما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، ومن الاحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يخالفونهم فيهم (3)، ويزعمون أن ذلك كان (4) باطلا، افترى الناس انهم يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدين، ويفسرون القرآن برأيهم ؟. قال: فاقبل علي (عليه السلام)، وقال: " قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده، حتى قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب (1) في المصدر: أبو الحسن عمرو بن جامع بن عمرو بن حرب الكندي. (2) في المصدر: أبو هارون. (3) في المصدر: فيها. (4) في المصدر: كله. (*)
[ 341 ]
عليه من بعده، وإنما (أتاك بالحديث أربعة) (5) ليس لهم خامس: رجل منافق، مظهر للايمان، متصنع للاسلام باللسان، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدا، ولو علم المسلمون أنه منافق كاذب ما قبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد رآه وسمع منه وأخذ عنه، وهم لا يعرفون حاله - إلى أن قال - فهذا أحد الاربعة. ورجل سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا لم يحفظه على وجهه، فأوهم (6) فيه ولم يتعمده كذبا، فهو في يديه، يقول به ويعمل به ويرويه، ويقول: انا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) *، ولو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضه. ورجل ثالث، سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهو لا يعلم، فيحفظ (7) المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، ولو علم (8) أنه منسوخ لرفضه، ولو علم الناس إذا سمعوا منه انه منسوخ لرفضوه. ورجل رابع، لم يكذب على الله ولا على رسوله، بغضا للكذب، وخوفا من الله تعالى، وتعظيما لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم يتوهم، بل حفظ الحديث على وجهه، فجاء به كما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، وحفظ الناسخ والمنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، وإن امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونهيه، مثل القرآن ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص مثل القرآن، وقال عز (5) في نسخة: ذكر الحديث من أربعة. (6) في نسخة: فوهم (منه قده). (7) في نسخة: فحفظ (منه قده). (8) في نسخة: فلو يعلم (منه قده). (*)
[ 342 ]
وجل في كتابه: * (ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (9) يسمعه من لا يدري ولم يعرف ما أراد (10) الله عزوجل، وما عني به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وليس كل اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله عن الشئ فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يفهم (11)، حتى أنهم كانوا يحبون أن يجئ الاعرابي أو الطارئ (12)، فيسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حتى يسمعه. وكنت أنا أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يوم دخلة، فيخليني فيها ادور معه حيث دار، وقد علم اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انه لم يكن يصنع ذلك باحد غيري، وكنت إذا ابتدأت (13) أجابني، وإذا سكت ابتدأني، ودعا الله أن يحفظني وأن يعصمني (14)، فما نسيت شيئا قط منذ دعا لي، واني قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): انك منذ (15) دعوت الله لي دعوة لم انس مما تعلمني شيئا، ولم يفتني شئ، ولم اكتبه، فلم تمله علي ؟ ولم تأمرني بكتابته ؟ اتتخوف علي النسيان ؟ فقال: يا أخي، لست اتخوف عليك النسيان ولا الجهل، وقد أخبرني الله عزوجل انه قد استجاب لي فيك، وفي شركائك الذين يكونون بعدك، وانما تكتبه لهم " الخبر، وفيه ذكر الشركاء، وهم الاوصياء من ولده (عليهم السلام). [ 21529 ] 10 - كتاب عاصم بن حميد: عن خالد بن راشد، عن مولى لعبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال قولا آل منه إلى غيره، وقال قولا (9) الحشر 59: 7. (10) في نسخة: عنى (منه قده). (11) في نسخة: ولا يستفهمه (منه قده). (12) الاعرابي الطارئ: المتجدد قدومه (مجمع البحرين ج 1 ص 275). (13) في نسخة: سألت (منه قده). (14) في نسخة: يفهمني (منه قده). (15) في نسخة: بما (منه قده). 10 - كتاب عاصم بن حميد: ص 38. (*)
[ 343 ]
وضع على غير موضعه، وكذب عليه " فقام إليه علقمة وعبيدة السلماني فقالا: يا أمير المؤمنين، فما نصنع بما قد خبرنا في هذه الصحف عن اصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: " سلا عن ذلك علماء آل محمد (عليهم السلام) " كأنه يعني نفسه. 15 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به) * [ 21530 ] 1 - مصباح الشريعة: قال الصادق (عليه السلام): " لا يحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله عزوجل بصفاء سره، واخلاص عمله وعلانيته، وبرهان من ربه في كل حال، لان من أفتى فقد حكم، والحكم لا يصح الا باذن الله وبرهانه، ومن حكم بالخبر بلا معاينة، فهو جاهل مأخوذ بجهله، ومأثوم بحكمه، قال النبي (صلى الله عليه وآله): أجرأكم على الفتيا اجرأكم على الله عزوجل، أو لا يعلم المفتي أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده ؟ وهو الحائر بين الجنة والنار، ولا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق، الا لمن [ كان ] (1) أتبع الخلق (2)، من أهل زمانه وناحيته وبلده (بالنبي (صلى الله عليه وآله)، وعرف ما يصلح من فتياه) (3) قال النبي (صلى الله عليه وآله): وذلك لربما ولعل وعسى، لان الفتيا عظمية، وقال امير المؤمنين علي (عليه السلام) لقاض: هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لا، قال: (فهل اشرفت على مراد الله عزوجل في أمثال القرآن ؟ قال: لا، قال): (4) إذا هلكت وأهلكت، والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني الباب 15 1 - مصباح الشريعة ص 351. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المخطوط: الحق، وما أثبتناه من المصدر. (3) ليس في المصدر. (4) ليس في المصدر. (*)
[ 344 ]
القرآن، وحقائق السنن، وبواطن (5) الاشارات، والآداب، والاجماع والاختلاف، والاطلاع على أصول ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه، ثم إلى حسن الاختيار، ثم إلى العمل الصالح، ثم الحكمة، ثم التقوى، ثم حينئذ ان قدر ". [ 21531 ] 2 - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن ابن مسعود، انه كان يقول: هلك القائسون. [ 21532 ] 3 - وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان امر بني اسرائيل لم يزل معتدلا حتى نشأ فيهم ابناء سبايا الامم، فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. وقال ابن عيينة: فما زال امر الناس مستقيما، حتى نشأ فيهم ربيعة الرأي بالمدينة، وابو حنيفة بالكوفة، وعثمان بالبصرة، وافتوا الناس وفتنوهم، فنظرناهم فإذا هم اولاد سبايا الامم. [ 21533 ] 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن الباقر (عليه السلام)، قال: " ان المؤمن بركة على المؤمن، وان المؤمن حجة لله ". [ 21534 ] 5 - النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام، ومحمد بن الحسين بن جمهور معا، عن الحسن (1) بن محمد بن جمهور، عن أبيه، عن (5) في المخطوط: " ومواطن " وما أثبتناه من المصدر. 2 - كنز الفوائد ص 297. 3 - كنز الفوائد ص 297. 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 61. 5 - الغيبة للنعماني ص 141 ح 2. (1) في المخطوط: " الحسين " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 5 ص 113). (*)
[ 345 ]
بعض رجاله، عن المفضل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " خبر تدريه خير من عشرة ترويه، ان لكل حق حقيقة (2)، ولكل صواب نورا، ثم قال: انا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها، حتى يلحن له فيعرف اللحن ". [ 21535 ] 6 - الصدوق في العيون: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابي حيون مولى الرضا، عن الرضا (عليه السلام)، قال: " من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال: ان في اخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا ". [ 21536 ] 7 - عوالي اللآلي: وبعث على (عليه السلام) عبد الله بن العباس إلى البصرة قاضيا. [ 21537 ] 8 - وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: " إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه [ من القوي ] (1) ". [ 21538 ] 9 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، انه قال: " يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدة ما يلقاه من الحساب، يود أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة ". [ 21539 ] 10 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، انه قال: " يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني اراك ضعيفا مستضعفا، فلا تأمر على اثنين، (2) في المخطوط: " حقيقة حقا " وما أثبتناه من المصدر. 6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص 290 ح 39. 7 - عوالي اللآلي: ج 3 ص 515 ح 3. 8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 515. (1) أثبتناه من المصدر. 9 - عوالي اللآلي ج 3 ص 516 ح 9. 10 - عوالي اللآلي ج 3 ص 516 ح 10. (*)
[ 346 ]
وعليك بخاصة نفسك ". [ 21540 ] 11 - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حماد قال سألت: أبا عبد الله (عليه السلام)، عن لقمان وحكمته - إلى أن قال - قال (عليه السلام): " ان الله تبارك وتعالى، أمر طوائف من الملائكة، حين انتصف النهار وهدأت العيون بالقائلة، فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم، فقالوا: يا لقمان، هل لك ان يجعلك الله خليفة في الارض، تحكم بين الناس ؟ فقال لقمان: ان امرني ربي بذلك فالسمع والطاعة، لانه ان فعل بي ذلك أعانني عليه وعلمني وعصمني، وان هو خيرني قبلت العافية، فقالت الملائكة: يا لقمان، لم (1) ؟ قال: لان الحكم (2) بين الناس من أشد (3) المنازل من الدين، وأكثرها (4) فتنا وبلاء ما يخذل ولا يعان، ويغشاه الظلم من كل مكان، وصاحبه منه بين امرين: ان اصاب فيه الحق فبالحري ان يسلم، وان اخطأ اخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا وضعيفا، كان أهون عليه في المعاد من ان يكون فيه حكما سريا شريفا، ومن اختار الدين على الآخرة يخسرهما كلتيهما، تزول هذه ولا تدرك تلك (5) قال: فعجبت الملائكة من حكمته، واستحسن الرحمن منطقه " الخبر. [ 21541 ] 12 - الآمدي في الغرر: عن امير المؤمنين (عليه السلام)، انه قال: " اعدل الخلق اقضاهم بالحق ". وقال (عليه السلام): " افظع شئ ظلم القضاة " (1). 11 - تفسير القمي ج 2 ص 162. (1) في المصدر زيادة: قلت ذلك. (2) في نسخة: الحاكم (منه قده). (3) في المخطوط: بأشد، وما أثبتناه من المصدر. (4) في المخطوط: وأكثر، وما أثبتناه من المصدر. (5) في المخطوط: هذه، وما أثبتناه من المصدر. 12 - غرر الحكم ج 1 ص 184 ح 188. (1) نفس المصدر ج 1 ص 183 ح 185. (*)
[ 347 ]
أبواب آداب القاضي 1 - * (باب جملة منها) * [ 21542 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الاهواز كتابا فيه: " ذر المطامع، وخالف الهوى، وزين العلم بسمت صالح، نعم عون الدين الصبر، لو كان الصبر رجلا كان رجلا صالحا، اياك والملالة فانها من السخف والنذالة، لا تحضر مجلسك من لا يشبهك، تخير لودك (1)، واقض بالظاهر، وفوض إلى العالم [ الباطن ] (2)، ودع عنك أظن (3) وأحسب وأرى، ليس في الدين إشكال، لا تمار سفيها ولا فقيها، اما الفقيه فيحرمك خيره، واما السفيه فيحزنك شره، ولا تجادل أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن بالكتاب والسنة، ولا تعود نفسك الضحك فانه يذهب البهاء، ويجرئ الخصوم على الاعتداء، إياك وقبول التحف من الخصوم، وحاذر الدخلة، من ائتمن امرأة حمق، ومن شاورها فقبل منها ندم، احذر دمعة المؤمن فانها تقصف (4) من ابواب آداب القاضي الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1899. (1) في نسخة: لوردك (منه قده). (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المخطوط: الباطن، وما أثبتناه من المصدر. (4) تقصف: تكسر (مجمع البحرين ج 5 ص 109). (*)
[ 348 ]
دمعها، وتطفئ بحور النيران عن صاحبها، لا تبتز (5) الخصوم، ولا تنهر السائل، ولا تجالس في مجلس القضاء (6) غير فقيه، ولا تشاور في القضاء (7)، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل، والدين فليس (8) بالرأى انما هو الاتباع، لا تضيع الفرائض وتتكل على النوافل، احسن إلى من اساء اليك، واعف عمن ظلمك، وارع من نصرك، واعط من حرمك، وتواضع لمن اعطاك، واشكر الله على ما اولاك، واحمد على ما ابلاك، العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة متبعة، وفريضة عادلة، وملاكهن امرنا ". [ 21543 ] 2 - وعنه (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فيما عهده إليه، وفي رواية في عهده إلى مالك حين ولاه مصر -: " أنظر في القضاء بين الناس، نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله، فان الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الارض، لانصاف المظلوم من الظالم، والاخذ للضعيف من القوي، واقامة حدود الله على سننها ومنهاجها، التي لا يصلح العباد والبلاد الا عليها، فاختر للقضاء بين الناس افضل رعيتك في نفسك، واجمعهم للعلم والحلم والورع، ممن لا تضيق به الامور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يضجره عي العي، ولا يفرطه جور الظلم (1)، ولا تشرف نفسه على الطمع، ولا يدخل في اعجاب، [ ولا ] (2) يكتفي بادنى فهم دون أقصاه، اوقفهم عند الشبهة، وآخذهم لنفسه بالحجة، واقلهم تبرما من تردد الحجج، واصبرهم على كشف الامور وايضاح الخصمين (3) (5) تبتز: أي تغلب وتسلب وفي الدعائم: تنبز والنبز هنا بمعنى السب والكلام الخشن (انظر لسان العرب ج 5 ص 312 و 413). (6) في المخطوط: الفقيه، وما أثبتناه من المصدر. (7) في المصدر: الفتيا. (8) في المصدر: ليس هو. 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 359. (1) في المصدر: الظلوم. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المصدر زيادة: لا يزدهيه الاطراء. (*)
[ 349 ]
ولا يستميله الاغراء، ولا يأخذ فيه التبليغ بان يقال: قال فلان، وقال فلان، فول القضاء من كان كذلك ". الخبر. ورواه في النهج: عنه (عليه السلام)، باختلاف تقدم في كتاب المكاسب (4). 2 - * (باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل) * [ 21544 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انه نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس، وقال: " يقول الله عزوجل: [ يا ابن آدم ] (1) اذكرني حين تغضب، اذكرك حين أغضب، والا أمحقك فيمن أمحق ". [ 21545 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال لرفاعة: " لا تقض وأنت غضبان، ولا من النوم سكران ". وتقدم قوله (عليه السلام): " ولا يدخل في اعجاب، يكتفي بادنى فهم دون أقصاه " (1). (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يكتسب به. الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 537 ح 1907. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 537 ح 1909. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي. (*)
[ 350 ]
3 - * (باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الاشارة والنظر والمجلس، وكراهة ضيافة احد الخصمين دون الآخر) * [ 21546 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أنه يجب عليك ان تساوي بين الخصمين حتى النظر اليهما، حتى لا يكون نظرك إلى احدهما أكثر من نظرك إلى الثاني ". [ 21547 ] 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى اله عليه وآله)، أنه نهى ان ينزل الخصم على قاض. [ 21548 ] 3 - ونزل رجل على علي (عليه السلام) بالكوفة فأضافه، ثم جاءه في خصومة، فقال [ له علي ] (1) (عليه السلام): " أخصم أنت ؟ تحول عني، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى ان ينزل الخصم الا ومعه خصمه ". [ 21549 ] 4 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى ان يحابي القاضي أحد الخصمين، بكثرة النظر، وحضور الذهن، ونهى عن تلقين الشهود. [ 21550 ] 5 - وعن علي (عليه السلام)، انه كان يقول: " ينبغي للحاكم أن يدع التلفت إلى خصم دون خصم، وان يقسم النظر فيما بينهما بالعدل، ولا يدع خصما يظهر بغيا على صاحبه ". الباب 3 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 537 ح 1906. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 537 ح 1906. (1) أثبتناه من المصدر. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 533 ح 1893. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 533 ح 1895. (*)
[ 351 ]
4 - * (باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو اعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه) * [ 21551 ] 1 - الصدوق في العيون: عن محمد بن عمر بن اسلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام): " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال النبي (صلى الله عليه وآله) لما وجهني إلى اليمن: إذا تحوكم اليك، فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر، قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك ". [ 21552 ] 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى اليمن، قال له: " يا علي، إذا قضيت بين رجلين، فلا تقض للاول حتى تسمع ما يقول الآخر ". وتقدم قول علي (عليه السلام)، فيما كتبه إلى رفاعة: " ولا تشاور في القضاء، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل " (1). 5 - * (باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام) * [ 21553 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا تحاكمت إلى حاكم، فانظر أن تكون عن (1) يمين خصمك - إلى أن قال - فإذا ادعيا جميعا، فالدعوى الباب 4 1 - عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 65 ح 286 وعنه في البحار ج 104 ص 275. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 533 ح 1896. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي. الباب 5 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) في المصدر: على. (*)
[ 352 ]
للذي على يمين خصمه ". 6 - * (باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور) * [ 21554 ] 1 - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن خالد المراغي، عن (ثوابه بن يزيد، عن احمد بن علي المثنى) (1) عن شبابة بن سوار، عن المبارك بن سعيد، عن خليل الفراء، عن أبي المجبر (2) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أربعة مفسدة للقلوب - إلى أن قال - ومجالسة الموتى " فقيل له: يا رسول الله، وما مجالسة الموتى ؟ قال: " مجالسة كل ضال عن الايمان، وجائر في الاحكام ". 7 - * (باب ان المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن) * [ 21555 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انه قال: " من حكم في قيمة عشرة دراهم، فأخطأ حكم الله، جاء يوم القيامة مغلولة يده، ومن أفتى بغير علم، لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض ". [ 21556 ] 2 - وعن ابي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " من أفتى بغير علم، لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض (1)، ولحقه وزر الباب 6 1 - أمالي المفيد ص 315 ح 6. (1) كذا في المخطوط، وفي المصدر: " ثوابة بن يزيد، عن أحمد بن علي بن المثنى "، والظاهر أن الصحيح: ثوابة بن أحمد بن عيسى، عن محمد بن المثنى بن قيس بن دينار " راجع تاريخ بغداد ج 3 ص 283، ج 7 ص 149 وج 9 ص 299 ". (2) في المخطوط: المجتر، وما أثبتناه من المصدر، والظاهر أن الذي قبله هو: خليد وليس خليل " راجع أسد الغابة ج 5 ص 290 ". الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 528 ح 1877. 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 97. (1) في المصدر زيادة: وملائكة الرحمة وملائكة العذاب. (*)
[ 353 ]
من عمل بفتياه ". [ 21557 ] 3 - وسأل رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن مسألة، فأجابه، قال له الاعرابي: ان أنا فعلت ما أمرتني فهو في عنقك، فسكت ربيعة، فردد ذلك عليه مرارا، لا يجيبه، وأبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يسمعه، فقال: " يا اعرابي، هو في عنقه، قال أو لم يقل ". 8 - * (باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء) * [ 21558 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من أكل السحت الرشوة في الحكم " قيل: يابن رسول الله، وان حكم بالحق ؟ قال: " وان حكم بالحق قال: فاما الحكم بالباطل فهو كفر، كما قال الله عزوجل: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (1). [ 21559 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا بد من قاض، ورزق للقاضي " وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال. [ 21560 ] 3 - وعنه (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فيما عهد إليه من امر القضاة، بعد ذكر صفاتهم كما تقدم (1) -: " ثم أكثر تعاهد امره وقضاياه، وابسط عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع، 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 96. الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1891. (1) المائدة 5: 44. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1912. 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 360. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. (*)
[ 354 ]
وتقل به حاجته إلى الناس، واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره، حتى يأمن من اغتيال الرجال اياه عندك، ولا يحابي احدا للرجاء، ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء، أحسن توقيره في مجلسك، وقربه منك " الخبر. وتقدم قول علي (عليه السلام)، فيما كتب إلى رفاعة: " احذر التحف من الخصوم، وحاذر الدخلة " (2). [ 21561 ] 4 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال: " من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - والرشوة في الحكم، وأجر القاضي، الا قاض يجرى عليه من بيت المال " الخبر. [ 21562 ] 5 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، انه قال: " لا بد من قاض، ورزق للقاضي ". [ 21563 ] 6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم " الخبر. [ 21564 ] 7 - الشيخ المفيد في أماليه: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، جميعا عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، [ عن أبي حمزة الثمالي ] (1) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) - في حديث - قال: " قال موسى بن عمران (2) وتقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي. 4 - الجعفريات ص 180. 5 - الجعفريات ص 245. 6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76. 7 - أمالي المفيد ص 85 ح 1. (1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 22 ص 187 وج 21 ص 135 ". (*)
[ 355 ]
(عليه السلام): إلهي فمن ينزل دار القدس عندك ؟ قال: الذين لا تنظر أعينهم إلى الدنيا، ولا يذيعون اسرارهم في الدين، ولا يأخذون على الحكومة الرشا " الخبر. [ 21565 ] 8 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: " لعن الله الراشي، والمرتشي، ومن بينهما يمشي ". 9 - * (باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع احد الخصمين) * [ 21566 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه كتب إلى رفاعة قاضيه على الاهواز: " إعلم يا رفاعة، ان هذه الامارة امانة، فمن جعلها خيانة، فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، ومن استعمل خائنا، فان محمدا (صلى الله عليه وآله) منه برئ في الدنيا والآخرة ". [ 21567 ] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " كان في بني اسرائيل قاض، وكان يقضي بينهم بالحق، فلما حضره الموت قال لامرأته: إذا انا مت ودليت في لحدي، فانزلي الي وانظري إلى وجهي، فانك ترين ما يسرك ان شاء الله، ففعلت فرأت دودة عظيمة تعترض في منخره، ففزعت من ذلك، فلما كان الليل رأته في منامها، فقال لها: افزعك ما رأيت مني ؟ قالت: اجل، لقد فزعت، قال: ما كان الذي رأيت الا من اجلك، خاصم إلي أخوك رجلا، فلما جلسا الي، قلت في نفسي: اللهم اجعل الحق له، ووجه القضاء على صاحبه، فلما اختصما كان الحق كما احببت، فوجهت القضاء، فأصابني من ذلك ما رأيت ". [ 21568 ] 3 - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده إلى الصدوق، 8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 266 ح 60. الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1890. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 533 ح 1894. 3 - قصص الانبياء ص 180، وعنه في البحار ج 104 ص 276 ح 4. (*)
[ 356 ]
عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمد، عن أبي حمزة الثمالي، عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: " كان قاض في بني اسرائيل، وكان يقضي بالحق فيهم، فلما حضرته الوفاة قال لامرأته: إذا مت فاغسليني وكفنيني، وغطي وجهي وضعيني على سريري، فانك لا ترين سوء ان شاء الله تعالى، فلما مات فعلت ما كان امرها به، ثم مكثت بعد ذلك حينا ثم انها كشفت عن وجهه، فإذا دودة تقرض من منخره، ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها - يعني رأته في النوم - فقال لها: فزعت مما رأيت ؟ قالت: اجل، قال: والله ما هو إلا في اخيك، وذلك أنه أتاني ومعه خصم له، فلما جلسا قلت: اللهم اجعل الحق له، فلما اختصما كان الحق له، ففزحت فأصابني ما رأيت لموضع هواي مع موافقة الحق ". 10 - * (باب تحريم الحكم بالجور) * [ 21569 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) اشتكى عينيه، فعاده رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا علي (عليه السلام) يصيح، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أجزعا أم وجعا ؟ فقال علي (عليه السلام): ما وجعت وجعا قط أشد (1) منه، فقال: يا علي، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود من نار فنزع روحه، فتصيح جهنم، فاستوى علي (عليه السلام) جالسا، فقال: يا رسول الله، هل يصيب ذلك أحدا من أمتك ؟ فقال: نعم، حاكم جائر، وآكل الباب 10 1 - الجعفريات ص 146. (1) في نسخة: أشق (منه قده). (*)
[ 357 ]
مال اليتيم، وشاهد الزور ". [ 21570 ] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا جلس القاضي في مجلسه، هبط عليه ملكا يسددانه ويرشدانه (1)، فإذا جار عرجا وتركاه ". [ 21571 ] 3 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من جار متعمدا أو مخطئا، فهو في النار ". [ 21572 ] 4 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا فشا الزنى ظهر موت الفجأة، وإذا جار الحاكم قحط المطر ". [ 21573 ] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، رجل جار متمدا فذلك في النار ". [ 21574 ] 6 - أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب قال: كان مععاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في منزل أبي أيوب الانصاري، فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: * (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا) * (1) الآيات، فقال: " يا معاذ، سألت عن عظيم [ من ] (2) الامر - ثم أرسل عينيه، ثم قال - تحشر عشرة اصناف من امتي اشتاتا، قد ميزهم الله تعالى من المسلمين، وبدل صورهم - إلى أن قال - وبعضهم عمي يترددون - إلى أن قال - والعمي: 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 342 ح 1. (1) في المصدر: يوفقانه. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1887. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1888. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 531 ح 1889. 6 - مجمع البيان ج 5 ص 423. (1) النبأ 78: 18. (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 358 ]
الجائرون في الحكم " الخبر. [ 21575 ] 7 - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من حكم بين اثنين فجار فقد ظلم، فلعنة الله على الظالمين ". وقال (صلى الله عليه وآله): " إني أخاف على أمتي من بعدي ثلاثة: زلة عالم، وحاكم جائر، وهوى متبع ". 11 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي) * [ 21576 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين، يعني يتكلم بالحكم. [ 21577 ] 2 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لاسامة بن زيد وقد سأله حاجة لبعض من خاصم إليه: " يا أسامة، لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فان الحقوق ليس فيها شفاعة ". [ 21578 ] 3 - وعن علي (عليه السلام)، أنه بلغه أن شريحا يقضي في بيته، فقال: " يا شريح اجلس في المسجد، فانه اعدل بين الناس، فانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته ". [ 21579 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " دخلت المسجد فإذا برجلين من الانصار يريدان أن يختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال أحدهما لصاحبه: هلم نختصم إلى علي (عليه السلام)، فجزعت من قوله، 7 - لب اللباب: مخطوط. الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1896. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 537 ح 1905. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1897. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 529 ح 1881. (*)
[ 359 ]
فنظر الي رسول (صلى الله عليه وآله)، وقال: انطلق واقض بينهما، قلت: وكيف اقضي بحضرتك يا رسول الله ؟ قال: نعم، فافعل، فانطلقت فقضيت بينهما، فما رفع الي قضاء بعد ذلك اليوم الا وضح لي ". [ 21580 ] 5 - ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن اسماعيل بن ابان، عن عمر بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي قال: وجد علي (عليه السلام) درعا له عند نصراني، فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، فقال: " مكانك " فجلس إلى جنبه، وقال: " يا شريح، اما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه ولكنه نصراني، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كنتم وإياهم في طريق، فالجئوهم إلى مضائقه، وصغروا بهم كما صغر الله بهم، في غير أن تظلموا " الخبر. [ 21581 ] 6 - عوالي اللآلي: روي ان امير المؤمنين (عليه السلام) ولى ابا الاسود الدؤلي القضاء ثم عزله، فقال له: لم عزلتني ؟ وما خنت ولا جنيت ! فقال (عليه السلام): " اني رأيت كلامك يعلو كلام خصمك ". [ 21582 ] 7 - وعن علي (عليه السلام)، قال: " لا يعدي الحاكم على الخصم، الا أن يعلم بينهما معاملة ". 5 - كتاب الغارات ج 1 ص 124. 6 - عوالي اللآلي ج 2 ص 343 ح 5. 7 - عوالي اللآلي ج 1 ص 454 ح 191. (*)
[ 361 ]
أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى 1 - * (باب أن الحكم بالبينة واليمين) * [ 21583 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " انما أقضي بينكم بالبينات والايمان " الخبر. [ 21584 ] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إن داود النبي (صلى الله عليه)، قال: يا رب، إني أقضي بين خلقك بما لعلي لا أقضي فيه بحقيقة علمك، فأوحى الله إليه: يا داود، إقض بينهم بالايمان والبينات، وكلهم الي فيما غاب عنك، فأقضي بينهم فيه في الآخرة، قال داود: يا رب، فاطلعني على قضايا الآخرة، فأوحى الله إليه: يا داود، ان الذي سألت لم اطلع عليه أحدا من خلقي، ولا يبنغي أن يقضي به أحد غيري، فلم يقنعه (1) ذلك أن عاد فسأل الله اياه، فأوحى الله إليه: يا داود سألتني ما لم يسأله نبي قبلك، وساطلعك عليه، وانت لا تطيق ذلك، ولا يطيقه احد من خلقي في الدنيا. فجاء إلى داود رجل يستعدي على رجل في بقرة يدعيها عليه، فانكرها وجاء ببينة فشهدوا بها له وفي يديه، فأوحى الله إلى داود: خذ البقرة من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1856. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1858. (1) في المصدر: يمنعه. (*)
[ 362 ]
الذي هي في يديه، فادفعها إلى المدعى عليه، واعطه سيفا ومره ان يضرب عنق الذي وجد البقرة عنده، ففعل داود (عليه السلام) ما أمره الله به، ولم يدر السبب فيه، وعظم ذلك عليه، وانكر بنو اسرائيل ما حكم به. ثم جاء شيخ قد تعلق بشاب، ومع الشاب عنقود من العنب في كمه، فقال الشيخ: يا نبي الله، ان هذا الشاب دخل بستاني، وخرب كرمي، وأكل منه بغير اذني، وأخذ منه هذا العنقود بغير أمرى فقال داود للشاب: ما تقول ؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك، فأوحى الله عزوجل إلى داود أن يأمر الغلام بأن يضرب عنق الشيخ، ويدفع إليه بستانه، وأمره أن يحفر في موضع كذا وكذا منه، فانه يجد فيه اربعين الف درهم، كان الشيخ دفنها فيه، فليأخذها الشاب. ففعل داود ذلك، وازداد غما، وتكلم بنو اسرائيل في ذلك، فاكثروا الانكار عليه فيه واجتمعوا إليه ليكلموه في ذلك، فهم عنده كذلك، وقد تهيؤوا ان يكلموه، إذا اقبل ثور قد ند، وهو يجري وهم ينظرون إليه إلى ان نظروا إلى رجل قد خرج من داره، فاخذ الثور فربطه، ثم دخل فاستخرج سكينا فذبحه وسلخه، واقبل (2) يقطع اللحم ويدخله إلى داره، وهم ينظرون إليه، فهم على ذلك إذ أقبل رجل يشتد، فقال لبعضهم: لعلك رأيت ثورا مر بك ؟ قال: نعم، وهو ذلك، قد ذبحه ذلك الرجل، فاشتد حتى أتاه فقبض عليه، وأتى به إلى داود (صلوات الله عليه)، فقال: يا نبي الله، أفلت لي ثور، فوجدت هذا الرجل قد ذبحه وسلخه، وهو يقطع لحمه ويدخله إلى داره، وهذا رأس ثوري وجلده، وأقام بينة ممن حضر، فشهدوا أنه له، فقال للرجل الذي ذبحه: ما تقول ؟ فقال: يا نبي الله، ما أدري ما يقولون، ولكني خرجت وما تركت في بيتي شيئا لاهلي، فاصبت ثورا نادا، فذبحته وأدخلت لحمه بيتي كما قال، فما وجب علي في ذلك (2) في نسخة: فأقبل (منه قده). (*)
[ 363 ]
فامضه. فأوحى الله إلى داود: ان يأمر بهذا الذي جاء يطلب الثور ان يضجع، ويأمر الذي ذبح الثور ليذبحه كما ذبح الثور، وملكه (3) جميع ما يملكه وما هو في يده، ففعل وتضاعف غمه. وقام إليه بنو اسرائيل فقالوا: يا نبي الله، ما هذه الاحكام ؟ بلغنا [ عنك ] (4) شئ فجئنا فيه اليك، حتى رأينا ما هو اعظم منه، فقال: والله ما أنا فعلت ذلك، ولكن الله أمرني به، وقص عليهم ما سأل الله اياه. ثم دخل المحراب، فسأل الله أن يطلعه على معاني ما حكم به، ليخرج من ذلك إلى بني اسرائيل، فأوحى الله إليه: يا داود، أما صاحب البقرة التي كانت في يديه، فإنه لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه، فعرف ابن المتقول البقرة، ولم يجد من يشهد له، ولم يعلم أن الذي هي في يديه قتل أباه، وعلمت ذلك فقضيت له بعلمي. وأما صاحب العنقود، كان الشيخ صاحب البستان قتل أباه، وأخذ منه (5) مالا فاشترى منه ذلك البستان، ودفن ما بقي منه في يديه فيه، ولم يعلم الشاب بشئ من ذلك، وعلمته فقضيت له بعلمي. وأما صاحب الثور، فانه قتل أب الرجل الذي (ذبح الثور) (6) وأخذ منه مالا كثيرا، وكان اصل كسبه، ولم يعلم الرجل بذلك، وعلمته فقضيت له بعلمي، وهذا يا داود من قضايا الآخرة، وقد أخرتها إلى يوم الحساب، فلا تسألني تعجيل ما أخرت، واحكم بين خلقي بما أمرت ". [ 21585 ] 3 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن عبد الله بن جعفر، (3) في المخطوط: ويملكه، وما أثبتناه من المصدر. (4) أثبتناه من المصدر. (5) في المخطوط: له وما أثبتناه من المصدر. (6) في المخطوط: ذبحه، وما أثبتناه من المصدر. 3 - بصائر الدرجات ص 279 ح 4. (*)
[ 364 ]
عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حريز قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا - اهل البيت - يحكم بحكم آل (1) داود، لا يسأل الناس بينة ". [ 21586 ] 4 - وعن احمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني، يحكم بحكم آل داود، لا يسأل عن بينة، يعطي كل نفس حكمها ". [ 21587 ] 5 - وعن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن فضيل الاعور، عن أبي عبيدة، عنه (عليه السلام)، قال: " إذا قام قائم آل محمد (عليهم السلام)، حكم بحكم داود وسليمان، لا يسأل الناس بينة ". [ 21588 ] 6 - القطب الراوندي في دعواته: عن الحسن بن طريف قال: كتبت إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام) أسأله عن القائم (عليه السلام)، إذا قام، بم يقضي بين الناس ؟ واردت أن أسأله عن شئ لحمى الربع، فاغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] (1): " سألت عن الامام، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه، كقضاء داود، لا يسأل البينة " الخبر. [ 21589 ] 7 - الشيخ المفيد في الارشاد: روى عبد الله بن عجلان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا قام قائم آل محمد (عليهم السلام)، (1) ليس في المصدر. 4 - بصائر الدرجات ص 278 ح 1. 5 - بصائر الدرجات ص 279 ح 3. 6 - دعوات الراوندي ص 95 ح 561 وعنه في البحار ج 52 ح 320 ح 25. (1) أثبتناه من البحار. 7 - الارشاد ص 365. (*)
[ 365 ]
حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه، ويخبر كل قوم بما استبطنوه " الخبر. [ 21590 ] 8 - الفضل بن شاذان في كتاب اثبات الرجعة: عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عنه (عليه السلام)، مثله. [ 21591 ] 9 - محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن احمد بن هوذة الباهلي، عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الانصاري، عن عبد الله بن بكير، عن ابان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ثم يأمر يعني القائم (عليه السلام) - مناديا فينادي: هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان، لا يسأل على ذلك بينة ". [ 21592 ] 10 - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان على عهد داود (عليه السلام)، سلسلة يتحاكم الناس إليها - إلى أن قال - فأوحى الله تعالى إلى داود: احكم بينهم بالبينات، واضفهم إلى اسمي يحلفون بي، ورفعت السلسلة ". 2 - * (باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به القاضي أو المعصوم، ببينة أو يمين) * [ 21593 ] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن ابي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه 8 - إثبات الرجعة: 9 - غيبة النعماني ص 313. 10 - قصص الانبياء ص 207 وعنه في البحار ج 104 ص 297 ح 2. الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1856. (*)
[ 366 ]
(عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة. [ 21594 ] 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " انما اقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا يعلم انه ليس له، فانما اقطع له قطعة من النار ". [ 21595 ] 3 - عوالي اللآلي: روى أبو أمامة الحارثي - واسمه اياس بن ثعلبة (1) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار "، قيل: وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال: " وان كان سواكا ". [ 21596 ] 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " إنما انا بشر مثلكم، وانكم لتختصمون الي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما اسمع منه، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه، فانما أقطع له قطعة من النار ". [ 21597 ] 5 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن عمران، عن ابيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف على يمين صبر، فقطع بها مال امرئ مسلم، فانما قطع جذوة من النار ". 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1857. (1) لحن الرجل بفتح اللام وكسر الحاء: إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره، والمراد من الحديث: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره (النهاية ج 4 ص 241). 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 443 ح 3. (1) في المخطوط: " أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلبة " وفي المصدر: أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلب، والصواب ما أثبتناه " راجع أسد الغابة ج 1 ص 153 وص 181 وص 288 وج 6 ص 17، وتقريب التهذيب ج 2 ص 392 ". 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 240 ح 162. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78. (*)
[ 367 ]
3 - * (باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وان بينة المدعي لا تقبل مع التعارض) * [ 21598 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: البينة في الاموال على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): والبينة في الدماء على من أنكر، براءة مما ادعي عليه، واليمين على من ادعى ". [ 21599 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم ان الحكم في الدعاوى كلها، أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه - إلى أن قال - إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم، فلان البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ". الصدوق في المقنع: مثله (1). [ 21600 ] 3 - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن اسماعيل بن ابراهيم، عن ابي بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان داود (عليه السلام)، كان (يدعو الله أن يعلمه) (1) القضاء بين الناس، بما هو عنده تعالى الحق، فأوحى الله الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 520 ح 1859. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) المقنع ص 132. 3 - قصص الانبياء ص 203. (1) في المخطوط: يدعو أن يسلمه الله، وما أثبتناه من المصدر. وفي نسخة: أن يلهمه، (منه قده). (*)
[ 368 ]
إليه: يا داود، إن الناس لا يحتملون ذلك، واني سأفعل. فارتفع إليه رجلان، فاستعداه أحدهما على الآخر، فأمر المستعدى عليه أن يقوم إلى المستعدي فيضرب عنقه ففعل، فاستعظمت بنو اسرائيل ذلك وقالت: رجل جاء يتظلم من رجل، فأمر الظالم ان يضرب عنقه. فقال (عليه السلام): رب انقذني من هذه الورطة، قال: فأوحى الله إليه: يا داود، سألتني أن الهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحق، ان هذا المستعدى قتل أبا هذا المستعدى عليه، فأمرت فضربت عنقه قودا بأبيه، وهو مدفون في حائط كذا وكذا، تحت شجرة كذا فاته فناده باسمه فانه سيجيبك فسله، قال: فخرج داود وقد فرح فرحا شديدا لم يفرح مثله، وقال لبني اسرائيل: قد فرج الله، فمشى ومشوا معه، فانتهى إلى الشجرة فنادى: يا فلان، فقال: لبيك يا نبي الله، قال: من قتلك ؟ قال: فلان، فقالت بنو اسرائيل، لسمعناه يقول: يا نبي الله، فنحن نقول كما قال، فأوحى الله تعال إليه: يا داود، إن العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحكم، فسل المدعي الينة، واضف المدعى عليه إلى اسمي ". [ 21601 ] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " البينة على المدعي، والميين على من انكر ". واورد بعض الرواة في حديث البينة إلى آخره: " إذا كانت بينهما خلطة " (1). وقال (صلى الله عليه وآله): " شاهداك أو يمينه " (2). [ 21602 ] 5 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: في كلام له في قصة 4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 345 ح 11. (1) نفس المصدر ج 1 ص 454 ح 190. (2) نفس المصدر ج 1 ص 454 ح 189. 5 - كتاب الاستغاثة ص 16. (*)
[ 369 ]
فدك: من قول الرسول (صلى الله عليه وآله)، باجماع الامة: " البينة على من ادعى، واليمين على من انكر ". 4 - * (باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق) * [ 21603 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واليمين على المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ". الصدوق في المقنع: مثله، وفيه لزمه الحق (1). 5 - * (باب أن الزنى لا يثبت إلا باربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين) * [ 21604 ] 1 - دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال لابي حنيفة في حديث: " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة " الخبر. 6 - * (باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت) * [ 21605 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له، فيقضى له باليمين على المدعى عليه، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر، على أن يعطيه ما حلف الباب 4 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) المقنع ص 132. الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91. الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861. (*)
[ 370 ]
عليه، قال: " ذلك له، فان ابى المدعي من اليمين فلا حق له ". [ 21606 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف، فلا حق له ". الصدوق في المقنع: مثله (1). 7 - * (باب أن المدعي إذا اقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني) * [ 21607 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه ان يستحلف ؟ قال: " لا ". [ 21608 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر، فسأل يمين المدعي، أن هذا الحق له، لم يسقط عن المدعى عليه، كان ذلك له، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ". قلت: يمكن أن يكون ذلك، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة، فتكون دعوى اخرى، وقوله: لان - إلى آخره - من كلام القاضي، لاشتراط الجزم في الدعوى، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب، كما في الاصل في توجيه الخبر العلوي (1). 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) المقنع ص 132. الباب 7 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861. (1) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4. (*)
[ 371 ]
8 - * (باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة) * [ 21609 ] 1 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ". [ 21610 ] 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس بمسلم ". 9 - * (باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه) * [ 21611 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنه قال: " من امتنع من دفع الحق، وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وابى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فانه يضرب حتى يقضيه، وان كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فانه يعطيه كفيلا، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ". الباب 8 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1860. الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1923. (*)
[ 372 ]
10 - * (باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به احداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح) * [ 21612 ] 1 - دعائم الاسلام: عن امير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في ايديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان (1)، وإن كان في يدي احدهما، فانما البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه. [ 21613 ] 2 - وعن ابي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، فزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفر (عليه السلام): " قد قضى في هذا امير المؤمنين (عليه السلام) " قيل: وما قضى به ؟ قال: " الناس كلهم احرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه بينة، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها ". [ 21614 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره، واقام بذلك بينة، واقام الذي في يده شاهدين، فان الحكم فيه ان يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه، فان لم يكن الملك في يدي احد، وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام عليه الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1863. (1) في المصدر زيادة: بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (*)
[ 373 ]
شاهدين فهو أحق به، فان اقام كل واحد منهما شاهدين، فان احق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ ". الصدوق في المقنع: مثله: وقال في آخره: هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته الي (1). [ 21615 ] 4 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) قضى في رجلين ادعيا بغلة، فاقام احدهما شاهدين، واقام الآخر خمسة، فقضى علي (عليه السلام) لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين بسهمين ". [ 21616 ] 5 - عوالي اللآلي: روى عن جابر: ان رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة انه انتجها، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن هي في يده. ورواه في درر اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1). 11 - * (باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها) * [ 21617 ] 1 - دعائم الاسلام: عن امير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام): أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. (1) المقنع ص 133. 4 - الجعفريات ص 145. 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 526 ح 31. (1) درر اللآلي ج 2 ص 74. الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864. (*)
[ 374 ]
[ 21618 ] 2 - قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ؟ ! " وذكر أبو عبد الله (عليه السلام)، قصة يونس النبي (صلى الله عليه وآله)، في قوله جل ذكره: * (فساهم فكان من المدحضين) * (1) وقصة زكريا، وقوله جل وعلا: * (وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم) * (2) وذكر قصة عبد المطلب، لما نذر أن يذبح من يولد له، فولد له عبد الله أبو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فألقى الله عليه محبته، والقى السهام على ابل ينحرها يتقرب بها مكانه، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة، فوقعت السهام على الابل، فاعاد السهام مرارا وهي تقع على الابل، فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي، ونحرها، حكى أبو عبد الله (عليه السلام) هذه القصص في كلام طويل، وحكى حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى المشكل بالقرعة. [ 21619 ] 3 - وذكر عن امير المؤمنين (عليه السلام): أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه [ يختصمون ] (1) في امرأة، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر واحد، فاتت بولد فاعاده كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله)، فضحك حتى بدت نواجذه، وقال: " ما أعلم فيها إلا ما قضى علي (عليه السلام) ". [ 21620 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه، فإن الحق فيه ان يستعمل القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864. (1) الصافات 37: 141. (2) آل عمران 3: 44. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 523 ح 1864. (1) أثبتناه من المصدر. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (*)
[ 375 ]
(عليه السلام)، أنه قال: فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله ! ؟ لقوله تعالى: * (فساهم فكان من المدحضين) * (1) ولو أن رجلين اشتريا جارية، فواقعاها فاتت بولد، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة الحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه " إلى آخره. [ 21621 ] 5 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عثمان بن عيسى، عن بعض اصحابه، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى (عليه السلام): أن بعض اصحابك ينم عليك فاحذره، فقال: يا رب لا أعرفه اخبرني به حتى اعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة، وتكلفني أن أكون نماما ! فقال: يا رب، وكيف اصنع ؟ قال الله تعالى: فرق اصحابك عشرة عشرة، ثم تقرع بينهم، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم، ثم تفرقهم وتقرع بينهم، فان السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع، قام فقال: يا رسول الله، أنا صاحبك، لا والله لا أعود ". [ 21622 ] 6 - الصدوق في معاني الاخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن ابي عبيدة القاسم بن سلام رفعه قال: اختصم رجلان إلى النبي (صلى الله عليه وآله) في مواريث واشياء قد درست - إلى ان قال - فقال كل من الرجلين: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي، فقال: " لا، ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه " قال: وقوله: " استهما " أي اقترعا، هذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام. (1) الصافات 37: 141. 5 - بل الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزهد ص 5 ح 9، وقد نقله العلامة المجلسي (قده) في البحار ج 13 ص 353 ح 47 وج 75 ص 266 ح 15، برمز " ين " في كليهما، ويستخدم هذا الرمز لكتابي الزهد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، فتأمل. 6 - معاني الاخبار ص 279. (*)
[ 376 ]
[ 21623 ] 7 - العياشي في تفسيره: عن أبي خالد القماط، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا: قال: والمحرر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد، فلم يخرج من المسجد ابدا، فلما ولدت مريم - إلى أن قال - فساهم عليها النبيون، فاصاب القرعة زكريا " الخبر. [ 21624 ] 8 - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، رفعه قال: قال الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: * (ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها) * إلى أن قال: قال: " فأول من سوهم عليه مريم ابنة عمران " الخبر. [ 21625 ] 9 - وباسناده إلى الصدوق، باسناده إلى محمد بن اورمة، عن الحسن بن علي بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " خرج يونس (عليه السلام) مغاضبا عن قومه لما رأى من معاصيهم، حتى ركب مع قوم في سفينة في اليم فعرض لهم الحوت ليغرقهم، فساهموا ثلاث مرات، فقال يونس: إياي أراد فاقذفوني " الخبر. [ 21626 ] 10 - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساهم قريشا في بناء البيت، فصار لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من باب الكعبة إلى النصف، ما بين الركن اليماني إلى الحجر الاسود " وفي رواية اخرى: " كان لبني هاشم من الحجر الاسود إلى الركن الشامي ". 7 - تفسير العياشي ج 1 ص 170 ح 36. 8 - قصص الانبياء ص 273 والآية من سورة التحريم 66: 12. 9 - قصص الانبياء ص 260. 10 - الكافي ج 4 ص 218 ح 5. (*)
[ 377 ]
[ 21627 ] 11 - السيد علي بن طاووس في الابواب: حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة، أنه يقرأ الحمد مرة واحدة، وإنا أنزلناه احدى عشرة مرة، ثم يقول: اللهم اني استخيرك لعلمك بعاقبة (1) الامور، واستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم ان كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه، وحفت بالكرامة ايامه ولياليه، فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا، وتقعص أيامه سرورا، يا الله فأما أمر فائتمر، وأما نهي فانتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية، ثم يقرع هو وآخر، ويقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه، يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك، مع توكله واخلاص طويته. [ 21628 ] 12 - الصدوق في المقنع: فان قال: أول مملوك املكه فهو حر، فورث سبع مماليك، فانه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع. قال: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، اقرع بينهم (1). [ 21629 ] 13 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن علي بن شاذان، عن احمد بن يحيى النحوي أبي العباس ثعلب (1)، عن أحمد بن سهل، عن يحيى بن محمد بن اسحاق بن موسى، عن احمد بن قتيبة، عن عبد الحكم القتيبي، عن أبي كيسة ويزيد بن رومان قال: لما اجمعت عائشة على الخروج إلى البصرة، أتت أم سلمة (رضي الله عنها) - إلى أن قال -: قالت لها: أتذكرين إذ كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقرع بين نسائه إذا أراد 11 - فتح الابواب ص 53. (1) في نسخة: بعواقب (منه قده). 12 - المقنع ص 157. (1) نفس المصدر ص 165. 13 - الاختصاص ص 116 - 118. (1) في المخطوط: أحمد بن يحيى النحوي، عن أبي العباس تغلب، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع " تاريخ بغداد ج 5 ص 204 والكنى والالقاب ج 2 ص 115 ". (*)
[ 378 ]
سفرا، فاقرع بينهن فخرج سهمي وسهمك... الخبر. [ 21630 ] 14 - وعن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " إن عليا (عليه السلام) كان إذا ورد عليه امر، لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنة، رجم فيه - يعني ساهم - فأصاب، ثم قال: يا عبد الرحيم، وتلك من المعضلات ". وعن احمد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم، ما يقرب منه (2). [ 21631 ] 15 - البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء الاصحاب: عن حنبل بن اسحاق، عن هبة الله بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن احمد بن جعفر بن مالك، عن الفضل بن الحباب، عن ابراهيم بن يسر (1)، عن سفيان، عن الاجلح بن عبد الله الكندي، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: " أتي علي (عليه السلام) بثلاثة نفر، وقعوا على جارية في طهر واحد، فولدت ولدا فادعوه، فقال علي (عليه السلام) لاحدهم: " تطيب به نفسك لهذا ؟ " قال: لا، وقال للآخر: " تطيب به نفسك لهذا ؟ " قال: لا، وقال للآخر: " تطيب به نفسك لهذا ؟ " قال: لا، قال: " أراكم [ شركاء ] متشاكسون، اني مقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة، اغرمه ثلثي القيمة، 14 - الاختصاص ص 310. (1) في المخطوط: " يحيى بن حمران الحلبي " وفي المصدر: " عيسى بن عمران الحلبي " وما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 72). (2) نفس المصدر 310. 15 - بحار الانوار ج 104 ص 411 ح 18. (1) في المصدر: بشير. (*)
[ 379 ]
والزمه الولد " فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " ما اجد فيها الا ما قال علي (عليه السلام) ". 12 - * (باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوها) * [ 21632 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الاموال خاصة، وهو قول امير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام). [ 21633 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الاهواز - فكتب إلى رفاعة: " إذا قرأت كتابي هذا، فنح ابن هرمة عن السوق، واوقفه للناس - إلى أن قال - فمن أتى عليه بشاهد، فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه " الخبر. [ 21634 ] 3 - وعن ابي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن امير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد [ الواحد ] (1) في الاموال خاصة " الخبر. [ 21635 ] 4 - الشهيد رحمه الله في الاربعين: باسناده إلى الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الاشعري، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " قال أبي - رضي الله عنه - قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بشاهد ويمين ". الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1862. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486. (1) أثبتناه من المصدر. 4 - الاربعون حديثا ص 8. (*)
[ 380 ]
[ 21636 ] 5 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن ابراهيم بن هاشم (1) قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل: انه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى أن قال: (عليه السلام): " وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده، ولم يكن شاهد غير واحد، فانه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، ويأجره الله، ويجئ عدلا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل به ". [ 21637 ] 6 - الصدوق في الهداية: وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي. [ 21638 ] 7 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن احمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة الواحد ويمين الخصم، فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ". 5 - بصائر الدرجات ص 554. (1) في المخطوط والمصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم، وقد جاء في هامش المخطوط ما نصه: " الظاهر أن علي زيادة من النساخ ". والصواب ما أثبتناه وما استظهره المصنف (قده) " راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 257 ". 6 - الهداية ص 75. 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77. (*)
[ 381 ]
13 - * (باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به) * [ 21639 ] 1 - الصدوق في المقنع: وان وجد كيس بين جماعة، فقالوا كلهم: ليس هو لنا، وقال واحد: هو لي، فهو له. 14 - * (باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة) * [ 21640 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اشترى فرسا من اعرابي فأعجبه، فقام اقوام من المنافقين حسدوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ما أخذ منه، فقالوا للاعرابي: لو بلغت به إلى السوق بعته باضعاف هذا، فدخل الاعرابي الشره فقال: الا ارجع فاستقيله ؟ فقالوا: لا، ولكنه رجل صالح، فإذا جاءك بنقدك فقل: ما بعتك بهذا، فإنه سيرده عليك. فلما جاء النبي (صلى الله عليه وآله)، اخرج إليه النقد، فقال: ما بعتك بهذا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): والذي بعثني بالحق، لقد بعتني بهذا، فقام خزيمة بن ثابت فقال: يا اعرابي، اشهد لقد بعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بهذا الثمن الذي قال، فقال الاعرابي: لقد بعته وما معنا احد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لخزيمة: كيف شهدت بهذا ؟ فقال: يا رسول الله، بأبي انت وأمي، تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك، ولا نصدقك في ثمن هذا الفرس، فجعل رسول الله الباب 13 1 - المقنع ص 134. الباب 14 1 - الاختصاص ص 64. (*)
[ 382 ]
(صلى الله عليه وآله) شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين ". [ 21641 ] 2 - الصدوق في الفقيه: عن محمد بن بحر الشيباني، عن احمد بن الحارث، قال: حدثنا (1) أبو أيوب الكوفي، قال: حدثنا اسحاق بن وهب العلاف أبو عاصم النبال (2)، عن ابن جريح، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من منزل عائشة، فاستقبله اعرابي ومعه ناقة، فقال: يا محمد، تشتري هذه الناقة ؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " نعم، بكم تبيعها يا أعرابي ؟ " فقال: بمائتي درهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " بل ناقتك خير من هذا " قال: فما زال النبي (صلى الله عليه وآله) يزيد، حتى اشترى الناقة باربعمائة درهم، قال: فلما دفع النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الاعرابي الدراهم، ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة، فقال: الناقة ناقتي، والدراهم دراهمي، فان كان لمحمد (صلى الله عليه وآله) شئ فليقم البينة. قال: فاقبل رجل فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " اترضى بالشيخ المقبل ؟ " قال: نعم يا محمد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي " فقال: تكلم يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الناقة ناقتي، والدراهم دراهم الاعرابي " فقال الاعرابي: بل الناقة ناقتي، والدراهم دراهمي، ان كان لمحمد (صلى الله عليه وآله) شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يا رسول الله، [ وذلك ] (3) أن الاعرابي طلب البينة، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): " اجلس " فجلس. 2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 61. (1) في المخطوط: " حدث " وما أثبتناه من المصدر. (2) في المصدر: النبيل، وكلاهما وارد راجع " معجم رجال الحديث ج 22 ص 170 وتقريب التهذيب ج 2 ص 443 ". (3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 383 ]
ثم أقبل رجل آخر: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أترضى يا اعرابي بالشيخ المقبل ؟ " قال: نعم يا محمد، فلما دنا، قال النبي (صلى الله عليه وآله): " اقض فيما بيني وبين هذا الاعرابي " قال: تكلم يا رسول الله فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الناقة ناقتي، والدراهم دراهم الاعرابي: فقال الاعرابي: لا، بل الدراهم دراهمي، والناقة ناقتي، إن كان لمحمد (صلى الله عليه وآله) شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يا رسول الله، لان الاعرابي طلب البينة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " اجلس، حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الاعرابي بالحق ". فأقبل علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أترضى بالشباب المقبل ؟ " قال: نعم، فلما دنا، قال: " يا أبا الحسن، اقض فيما بيني وبين الاعرابي " فقال: " تكلم يا رسول الله " فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " الناقة ناقتي، والدراهم دراهم الاعرابي " فقال الاعرابي: لا، بل الناقة ناقتي، والدراهم دراهمي، ان كان لمحمد (صلى الله عليه وآله) شئ فليقم البينة، فقال علي (عليه السلام): " خل بين الناقة وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله) " فقال الاعرابي: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة، قال: فدخل علي (عليه السلام) منزله، فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى، فقال: " خل بين الناقة وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله) " قال: ما كنت بالذي افعل أو يقيم البينة، قال: فضربه علي (عليه السلام) ضربة، فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه، وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه عضوا، قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " ما حملك على هذا يا علي ؟ " فقال: " يا رسول الله، نصدقك على الوحي من السماء، ولا نصدقك على اربعمائة درهم ". ثم قال الصدوق: هذان الحديثان غير مختلفين، لانهما في قضيتين، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها، انتهى. والتي ذكرها
[ 384 ]
قبلها هي المذكورة في الاصل (4). 15 - * (باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق) * [ 21642 ] 1 - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الواقدي واسحاق الطبري: ان عمير بن وابل الثقفي، امره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي (عليه السلام) ثمانين مثقالا من الذهب، وديعة عند محمد (صلى الله عليه وآله)، وأنه هرب من مكة وأنت وكيله، فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه، واعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب، منها قلادة عشرة مثاقيل لهند، فجاء وادعى على علي (عليه السلام) فاعتبر الودائع كلها، ورأى عليها أسامي اصحابها، ولم يكن لما ذكره عمير خبر، فنصح له نصحا كثيرا، فقال: إن لي من يشهد بذلك، وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة، فقال (عليه السلام): " مكيدة تعود على من دبرها " ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة، ثم قال لعمير: " يا أخا ثقيف، اخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أي الاوقات كان ؟ " قال: ضحوة نهار، فأخذها بيده ودفعها إلى عبده، ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك، قال: ما يلزمني ذلك، ثم استدعى بأبي سفيان وسأله، فقال: دفعها عند غروب الشمس، وأخذها من يده وتركها في كمه، ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك، فقال: كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء، وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك، فقال: تسلمها عن ذلك فقال تسلمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره، وكان وقت العصر، ثم (4) وسائل الشيعة، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 1. الباب 15 1 - المناقب ج 2 ص 352. (*)
[ 385 ]
استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك، فقال: كان بزوغ الشمس، أخذها فانفذها من ساعته إلى بيت فاطمة (عليها السلام)، ثم أقبل على عمير، وقال له: " اراك قد اصفر لونك وتغيرت أحوالك " قال: أقول الحق ولا يفلح غادر: وبيت الله ما كان لي عند محمد (صلى الله عليه وآله) وديعة، وانهما حملاني على ذلك، وهذه دنانيرهم (1) وعقد هند عليها اسمها مكتوب.. الخبر. 16 - * (باب أنه يستحب للقاضي تفريق اهل الدعوى والمنكرين مع الريبة، واستقصاء سؤالهم، وابطال دعواهم إن اختلفوا، وعدم وجوب التفريق) * [ 21643 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) رفع إليه قوم خرجوا جماعة، فرجعوا كلهم غير رجل منهم، قال: ففرق علي (عليهم السلام) بينهم، ثم سأل احدهم: ما صنعتم بالرجل ؟ فجحده، وقال: لا علم لي، فقال علي (عليه السلام): الله اكبر، ورفع صوته حتى أسمع الباقين، وظنوا أن صاحبهم قد أقر، ثم عزله ودعا بآخر، فقال له: اصدقني الخبر، فقال: قتلناه وأخذنا ماله، قال: فقال علي (عليه السلام): الله أكبر، ثم دعا بآخر فآخر، فقتلهم كلهم الا المنكر ". [ 21644 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه دخل يوما إلى مسجد الكوفة من الباب القبلي، فاستقبله نفر فيهم فتى حدث يبكي والقوم يسكتونه، فوقف عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال للفتى: (1) في المخطوط: دنانير، وما أثبتناه من المصدر. الباب 16 1 - الجعفريات ص 126. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 404. (*)
[ 386 ]
" ما يبكيلك ؟ " فقال: يا أمير المؤمنين، إن أبي خرج مع هؤلاء في سفر للتجارة، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا: مات، وسألتهم عن ماله فقالوا: لم يخلف مالا، فقدمتهم إلى شريح فلم يقض لي عليهم بشئ غير اليمين، وأنا أعلم يا أمير المؤمنين، أن أبي معه مال كثير. فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): " ارجعوا " فردهم معه ووقف على شريح فقال: " ما يقول هذا الفتى، يا شريح ؟ " فقال شريح: يا أمير المؤمنين، ان هذا الفتى ادعى على هؤلاء القوم دعوى، فسألته البينة فلم يحضر أحدا، فاستحلفتهم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " هيهات يا شريح، [ ليس ] (1) هكذا يحكم في هذا " قال شريح: فكيف احكم يا أمير المؤمنين فيه ؟ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنا أحكم فيه، ولاحكمن اليوم فيه بحكم ما حكم به بعد داود النبي (عليه السلام) أحد " ثم جلس في مجلس القضاء، ودعا بعبيد الله بن أبي رافع - وكان كاتبه - وأمره (2) أن يحضر صحيفة ودواة، ثم أمر بالقوم أن يفرقوا في نواحي المسجد، ويجلس كل رجل منهم إلى سارية، وأقام مع كل (واحد منهم رجلا (3)، وأمر بأن تغطى رؤوسهم، وقال لمن حوله: " إذا سمعتموني كبرت فكبروا " ثم دعا برجل منهم، فكشف عن وجهه ونظر إليه وتأمله، وقال: " اتظنون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ أني إذا لجاهل " ثم أقبل عليه فسأله فقال: مات يا أمير المؤمنين، فسأله كيف كان مرضه ؟ وكم مرض ؟ وأين مرض ؟ وعن أسبابه في مرضه كلها ؟ وحين احتضر، ومن تولى تغميضه ؟ ومن غسله ؟ وما كفن فيه ؟ ومن حمله ؟ ومن صلى عليه ؟ ومن دفنه ؟ فلما فرغ من السؤال رفع صوته وقال: " الحبس الحبس " وكبر وكبر من كان معه، فارتاب القوم، ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المخطوط: " فأمر " وما أثبتناه من المصدر. (3) في المخطوط: " رجل واحدا " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 387 ]
ثم دعا برجل آخر، فقال له مثل ما قال للاول، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنما كنت واحدا من القوم، ولقد كنت - علم الله - كارها لقتله، وأقر بالقتل. ثم دعاهم واحدا واحدا، فأقروا أجمعين ما خلا الاول، وأقروا بالمال فردوه، والزمهم ما يجب في القصاص، فقال شريح: يا أمير المؤمنين، كيف كان حكم داود، في مثل هذا الذي أخذته عنه ؟ فقال (عليه السلام): " مر داود (عليه السلام) بغلمان يلعبون، وفيهم غلام منهم ينادونه: يا مات الدين، فيجيبهم، فوقف عليه داود (عليه السلام) فقال: يا غلام، ما اسمك ؟ فقال: مات الدين، قال: ومن سماك بهذا الاسم ؟ قال: أمي، قال: وأين امك ؟ قال: في بيتها، قال: امض بين يدي إليها، فمضى الغلام واستخرج أمه، فقال لها داود (عليه السلام): هذا ابنك ؟ قالت: نعم، قال: ما اسمه ؟ قالت: مات الدين، قال: ومن سماه بهذا الاسم ؟ قالت: أبوه، قال: وأين أبوه ؟ قالت: خرج مع قوم في سفر لهم بتجارة، فرجعوا ولم يرجع، فسألتهم عنه فقالوا: مات وسألتهم عن ماله، فقالوا: ذهب، فقلت أوصاكم في امري بشئ ؟ فقالوا: نعم، أوصانا واعلمنا بانك حبلى، فمهما ولدت من ولد، فسميه مات الدين، قال: وأين هؤلاء القوم ؟ قالت: حضور قال: امضي معي إليهم، فجمعهم وفعل في أمرهم مثل الذي فعلته، وحكم بما حكمت، وقال للمرأة: سمي ابنك هذا عاش الدين ". 17 - * (باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)) * [ 21645 ] 1 - السيد الرضي (رحمه الله) في كتاب الخصائص: عن أبي أيوب المدني، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى، الباب 17 1 - الخصائص ص 57. (*)
[ 388 ]
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار، وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فاخرجت منها الصفرة، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا خليفة، ان هذا الرجل اخذني في موضع كذا ففضحني، قال: فهم عمر ان يعاقب الانصاري، وعلي جالس، فجعل الانصاري يحلف ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري، فلما أكثر من هذا القول، قال عمر: يا أبا الحسن، ما ترى ؟ فنظر علي (عليه السلام) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا، فلما أتي بالماء امرهم فصبوه على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه (عليه السلام) فألقاه إلى فيه، فلما عرف الطعم القاه من فيه، ثم أقبل على المرأة فسألها حتى أقرت بذلك، ورفع الله عن الانصاري عقوبة عمر، بأمير المؤمنين (عليه السلام) ". ورواه أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: باختلاف في الالفاظ، وفي آخره: " فلما أتي بالماء الحار، أمر أن يلقى على ثوبها، فالقي فانسلق بياض البيض وظهر أمره، فأمر رجلين من المسملين فيطعماه ويلقياه، ليقع العلم اليقين به، ففعلاه فرأياه بيضا، فخلى الغلام، وأمر بالمرأة فأوجعها أدبا (1) ". [ 21646 ] 2 - وباسناده مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السلولي قال: سمعت غلاما بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب، وهو يقول: يا احكم الحاكمين، احكم بيني وبين أمي، فقال له عمر: يا غلام، لم تدعو على أمك ؟ فقال: يا خليفة، انها حملتني في بطنها تسعا، وأرضعتني حوليين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي، طردتني وانتفت وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: اين تكون المرأة ؟ فقال: في سقيفة بني فلان، فقال (1) كنز الفوائد ص 284، وعنه في البحار ج 104 ص 298. 2 - الخصائص ص 57. (*)
[ 389 ]
عمر: علي بأم الغلام، قال: فأتوا بها مع اربعة اخوة (1) في قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي، وان هذا الغلام مدع ظلوم غشوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وان هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها. فقال عمر: يا غلام ما تقول ؟ فقال: والله هذه أمي، حملتني تسعا، وأرضعتني حولين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني وشمالي، طردتني وانتفت مني، وزعمت انها لا تعرفني، فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغلام ؟ فقالت: والذي احتجت بالنور فلا عين تراه، وحق محمد (صلى الله عليه وآله) وما ولد، ما أعرفه ولا أدرى أي الناس هو، وانه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وأنا جارية من قريش لم أتزوج قط، وإني بخاتم ربي، فقال عمر: الك شهود ؟ فقالت: نعم هؤلاء، فتقدم القسامة فشهدوا أن هذا الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن، حتى نسأل عن الشهود، فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري. فأخذ بيد الغلام ينطلق به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الطريق، فنادى الغلام: يا ابن عم رسول الله، اني غلام مظلوم، وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر، ثم قال: وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس. فقال (عليه السلام): " ردوه " فلما ردوه قال لهم: أمرت به إلى السجن فرددتموه الي، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أمرنا علي بن أبي طالب (عليه السلام) برده إليك، وسمعناك تقول: لا تعصوا لعلي (عليه السلام) أمرا، فبينا هم كذلك إذ أقبل أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال (عليه السلام): " علي بأم الغلام " فأتوا بها، فقال علي (عليه السلام): " يا غلام ما تقول ؟ " فأعاد عليه الكلام، فقال (1) في المصدر زيادة: لها. (*)
[ 390 ]
(عليه السلام) لعمر: " أتأذن لي أن اقضي بينهما ؟ " فقال عمر: يا سبحان الله، وكيف لا، وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " اعلمكم علي بن أبي طالب ". فقال (عليه السلام) للمرأة: " ألك شهود ؟ " قالت: نعم، فتقدم القسامة فشهدوا بالشهادة الاولى، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " والله، لاقضين بينكم اليوم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه، علمنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ثم قال لها: " الك ولي ؟ " فقالت: نعم، هؤلاء اخوتي، فقال لاخوتها: " امري فيكم وفيها جائز " قالوا: نعم، يا ابن عم رسول الله، أمرك فينا وفي أختنا جائز، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أشهد الله، واشهد عمر، واشهد من حضر من المسلمين، أني قد زوجت هذه المرأة من هذا الغلام، على أربعمائة درهم، والمهر من مالي، يا قنبر علي بالدراهم " فأتاه قنبر بها، فصبها في يد الغلام، ثم قال: " خذها فصبها في حجر امرأتك، ولا تأتنا إلا وبك اثر العرس " يعني الغسل، فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة، ثم تلببها وقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار، يابن عم رسول الله، تريد أن تزوجني ولدي، هذا والله ولدي، زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله ابني، وفؤادي يتحرق أسفا على ولدي، قال: ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت، ونادى عمر: واعمراه، لولا علي لهلك عمر. [ 21647 ] 3 - وباسناده مرفوع قال: بينا رجلان جالسان في دار عمر بن الخطاب، إذ مر بهما رجل مقيد - وكان عبدا - فقال أحدهما: ان لم يكن في قيده كذا وكذا، فامرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت، فامرأته طالق ثلاثا، قال: فذهبا إلى مولى العبد فقالا: انا قد حلفنا على كذا وكذا، فحل قيد غلامك حتى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن 3 - الخصائص ص 60. (*)
[ 391 ]
حللت قيد غلامي، قال: فارتفعا إلى عمر، فقصوا عليه القصة، فقال: مولاه أحق به، اذهبوا فاعتزلو نساءكم، فقالوا: اذهبوا بنا إلى علي (عليه السلام)، لعله ان يكون عنده في هذا شئ. فاتوه (عليه السلام)، فقصوا عليه القصة، فقال: " ما اهون هذا ! " ثم دعا بجفنة، وأمر بقيد الغلام فشد عليه خيط، وادخل رجليه والقيد في الجفنة، ثم صب الماء عليه حتى امتلات، ثم قال: " ارفعوا القيد " فرفع القيد حتى أخرج من الماء، فلما أخرج نقص الماء، ثم دعا بزبر الحديد فأرسلها في الماء، حتى تراجع الماء إلى موضعه حين كان القيد فيه، ثم قال: " زنوا هذا الحديد، فانه وزنه ". [ 21648 ] 4 - وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): " ادعى (2) رجلان كل واحد على صاحبه أنه مملوكه، ولم يكن لهما بينة، فبنى لهما بيتا وجعل لهما كوتين قريبة احداهما من الاخرى، وادخلهما البيت وأخرج رأسيهما من الكوتين، وقال لقنبر: قم عليهما بالسيف، فإذا قلت لك: اضرب عنق المملوك، ففزعهما ولا تضربن أحدا منهما، ثم قال له: اضرب عنق المملوك، فهز قنبر السيف، فأدخل احدهما رأسه وبقي رأس الآخر خارجا من الكوة، فدفع الذي أدخل رأسه إلى صاحبه، وقال له: اذهب فانه مملوكك ". ] 21649 ] 5 - ابن شهر آشوب في المناقب مرسلا: ان غلاما طلب مال أبيه من عمر، وذكر أن والده توفي بالكوفة، والولد طفل بالمدينة، فصاح عليه عمر وطرده، فخرج يتظلم منه، فلقيه علي (عليه السلام)، فقال: " ائتوني به إلى الجامع، حتى اكشف أمره " فجئ به، فسأله عن حاله، فأخبره 4 - الخصائص ص 61. (1) في المصدر زيادة: أنه قال. (2) في المصدر زيادة: على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام). 5 - المناقب ج 2 ص 359. (*)
[ 392 ]
بخبره، فقال (عليه السلام): " لاحكمن فيه بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته، لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه " ثم استدعى بعض أصحابه وقال: " هات مجرفة (1) " ثم قال: " سيروا بنا إلى قبر والد الصبي " فساروا فقال: " احفروا هذا القبر وانبشوه، واستخرجوا لي ضلعا من اضلاعه " فدفعه إلى الغلام فقال له: " شمه " فلما شمه انبعث الدم من منخريه، فقال: (عليه السلام): " انه ولده ". قال عمر: بانبعاث الدم تسلم إليه المال، فقال: " انه أحق بالمال منك، ومن سائر الخلق أجمعين " ثم أمر الحاضرين بشم الضلع، فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم، فأمر أن أعيد إليه ثانية وقال: " شمه " فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا، فقال (عليه السلام): " إنه أبوه " فسلم إليه المال، ثم قال: " والله ما كذبت ولا كذبت ". [ 21650 ] 6 - وعن قيس بن الربيع، عن جابر الجعفي، عن تميم بن حزام الاسدي، أنه رفع إلى عمر منازعة جاريتين، تنازعتا في ابن وبنت، فقال: أين أبو الحسن، مفرج الكرب ؟ فدعي له به، فقص عليه القصة، فدعا بقارورتين فوزنهما، ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة، ووزن القارورتين فرجحت احداهما على الاخرى، فقال: " الابن للتي لبنها أرجح، والبنت للتي لبنها أخف "، فقال عمر: من أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ فقال: " لان الله جعل للذكر مثل حظ الانثيين " وقد جعلت الاطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر والانثى. [ 21651 ] 7 - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: عن الواقدي، عن جابر، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: جاء إلى عمر بن الخطاب غلام يافع، فقال له: إن أمي جحدت حقي من ميراث (1) المجرفة: المسحاة يجرف بها التراب ونحوه (مجمع البحرين ج 5 ص 32). 6 - المناقب ج 2 ص 367. 7 - فضائل ابن شاذان ص 109، وعنه في البحار ج 40 ص 268 ح 38. (*)
[ 393 ]
أبي وأنكرتني، وقالت: لست بولدي، فأحضرها وقال لها: لم جحدت ولدك هذا الغلام وانكرتيه ؟ قالت: انه كاذب في زعمه، ولي شهود بأني بكر عاتق ما عرفت بعلا، وكانت قد أرشت سبع نفر (من النساء) (1) كل واحدة بعشرة دنانير (2)، بأني بكر لم أتزوج ولا اعرف بعلا، فقال لها عمر: أين شهودك ؟ فاحضرتهن (3) بين يديه، فشهدن (4) انها بكر لم يمسها ذكر ولا بعل، فقال الغلام: بيني وبينها علامة، اذكرها لها عسى تعرف ذلك، فقال له: قل ما بدا لك، فقال الغلام: كان والدي شيخ سعد بن مالك يقال له: الحارث المزني، و [ إني ] (5) رزقت في عام شديد المحل، وبقيت عامين كاملين أرتضع من شاة، ثم أنني كبرت وسافر والدي مع جماعة في تجارة، فعادوا ولم يعد والدي معهم، فسألتهم عنه فقالوا: إنه درج، فلما عرفت والدتي الخبر، انكرتني وابعدتني، وقد أضرت بي الحاجة. فقال عمر: هذا مشكل، لا يحله إلا نبي أو وصي نبي، فقوموا بنا إلى أبي الحسن علي (عليه السلام): فمضى الغلام وهو يقول: أين منزل كاشف الكروب، ومحل المشكلات ؟ فوقف هناك يقول: يا كاشف الكروب، اين خليفة هذه الامة حقا ؟ فجاؤوا به إلى منزل علي بن أبي طالب (عليه السلام)، كاشف الكروب ومحل المشكلات، فوقف هناك يقول: يا كاشف الكروب عن هذه الامة، فقال له الامام: " ومالك يا غلام ؟ " فقال: يا مولاي، أمي جحدتني حقي، وانكرتني [ وزعمت ] (6) أني لم أكن ولدها، فقال (عليه السلام): " أين قنبر ؟ " فاجابه: لبيك يا مولاي، فقال له: " امض واحضر الامرأة إلى مسجد (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر زيادة: وقالت لهم اشهدوا. (3) في المصدر: فاحضرتهم. (4) في المصدر: فقال: بم تشهدون، فقالوا له: نشهد. (5) أثبتناه من المصدر. (6) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 394 ]
رسول الله (صلى الله عليه وآله) " فمضى قنبر وأحضرها بين يدي الامام، فقال لها: " ويلك، لم جحدت ولدك ؟ " فقالت: يا أمير المؤمنين، انا بكر ليس لي ولد، ولم يمسسني بشر، قال لها: " لا تطيلي الكلام، انا ابن عم البدر التمام، وأنا مصباح الظلام، وان جبرئيل اخبرني بقصتك " فقالت: يا مولاي احضر قابلة تنظرني، أنا بكر عاتق أم لا، فاحضروا قابلة اهل الكوفة، فلما دخلت بها اعطتها سوارا كان في عضدها، وقالت لها: اشهدي بأني بكر، فلما خرجت من عندها قالت له: يا مولاي إنها بكر، فقال (عليه السلام): " كذبت العجوز، يا قنبر فتش العجوز، وخذ منها السوار " قال قنبر: فأخرجته من كتفها، فعند ذلك ضج الخلائق، فقال الامام: " اسكتوا فأنا عيبة علمة النبوة " ثم أحضر الجارية وقال لها: " يا جارية أنا زيد الدين، أنا قاضي، الدين أنا أبو الحسن والحسين، أنا أريد أن أزوجك من هذا الغلام المدعي عليك، فتقبلينه مني زوجا ؟ " فقالت: لا يا مولاي، أتبطل شرع محمد (صلى الله عليه وآله) فقال لها: " بماذا ؟ " فقالت: تزوجني بولدي، كيف يكون ذلك ! ؟ فقال الامام: " جاء الحق وزهق الباطل، وما يكون هذا منك قبل الفضيحة " فقالت: يا مولاي، خشيت على الميراث، فقال لها: " استغفري الله تعالى وتوبي إليه " ثم أنه أصلح بينهما، والحق الولد بوالدته، وبإرث أبيه. [ 21652 ] 8 - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: عن علي (عليه السلام): أنه قضى بالبصرة لقوم حدادين، اشتروا باب حديد من قوم، فقال أصحاب الباب: كذا وكذا منا، فصدقوهم وابتاعوه، فلما حملوا الباب على اعناقهم، قالوا للمشتري: ما فيه ما ذكروه من الوزن، فسألوهم الحطيطة فأبوا، فارتجعوا عليهم، فصاروا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: " ادلكم، احملوه إلى الماء " فحمل فطرح في زورق صغير، وعلم على الموضع الذي بلغه الماء ثم قال: " ارجعو مكانه تمرا موزونا " فما زالوا 8 - البحار ج 40 ص 286. (*)
[ 395 ]
يطرحونه شيئا بعد شئ موزونا حتى بلغ الغاية، فقال: " كم طرحتم ؟ " قالوا: كذا وكذا منا ورطلا، قال (عليه السلام): " وزنه هذا ". [ 21553 ] 9 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أبي أحمد، عن رجل عن أبي عبد الله أو أبي جعفر (عليهما السلام)، قال: " اجتمع رجلان يتغديان، مع واحد ثلاثة أرغفة، ومع واحد خمسة أرغفة، قال: فمر بهما رجل فقال: السلام عليكما، فقالا: وعليك السلام، الغداء رحمك الله، قال: فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام فطرح اليهما ثمانية دراهم، فقال: هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما، قال: فتنازعا بها، فقال صاحب الثلاثة: النصف لي والنصف لك، وقال صاحب الخمسة، لي خمسة بقدر خمستي، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك، فابيا وتنازعا حتى ارتفعا إلى امير المؤمنين (عليه السلام)، فاقتصا عليه القصة. فقال (عليه السلام): ان هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ، ولا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم، ثم أقبل علي (عليه السلام) إلى صاحب الثلاثة فقال: أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة، وخبزه أكثر من خبزك، فارض به، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا أرضى إلا بمر الحق، قال: فإنما لك في مر الحق درهم، فخذ درهما واعطه سبعة، فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، عرض علي ثلاثة فأبيت، فآخذ واحدا ! قال: عرض ثلاثة للصلح، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق، وإنما لك في مر الحق درهم، قال: فأوقفني على هذا، قال: أليس تعلم، أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال: بلى، قال: أو ليس تعلم، ان خمسته خمسة عشر ثلثا ؟ قال: بلى، قال: فذلك أربعة وعشرون ثلثا، أكلت انت ثمانة، وأكل الضيف ثمانية، وأكل هو ثمانية، فبقي من تسعتك أنت واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشسرة سبعة أكلها، الضيف فله بسبعته سبعة، 9 - الاختصاص ص 107. (*)
[ 396 ]
ولك بواحدك الذي أكله الضيف واحد ". [ 21654 ] 10 - ورواه العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: باختلاف ينبغي تكراره، قال: روي أن رجلين جلسا للغداء، فأخرج أحدهما خمسة أرغفة والآخر ثلاثة، فعبر بهما في الحال رجل ثالث، فعزما عليه فنزل فأكل معهما، حتى استوفوا جميع [ ذلك ] (1)، فلما أراد الانصراف دفع إليهما فضة، وقال: هذه عوض مما أكلت من طعامكما، فوزناها فصارفاها ثمانية دراهم، فقال صاحب الخمسة الارغفة: لي منها خمسة ولك ثلاثة بحساب ما كان لنا، وقال الآخر: بل هي مقسومة نصفين بيننا، وتشاحا فارتفعا إلى شريح القاضي - في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) - فعرفاه امرهما، فحار في قصتهما ولم يدر ما يحكم به بينهما، فحملهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقص عليه قصتهما، فاستطرف امرهما وقال: " إن هذا أمر فيه دناءة، والخصومة [ فيه ] (2) غير جميلة، فعليكما بالصلح فانه أجمل بكما " فقال صاحب الثلاثة الارغفة، لست أرضى إلا بمر الحق، وواجب الحكم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " فإذا أبيت الصلح ولم ترد إلا القضاء، فلك درهم واحد ولرفيقك سبعة دراهم " فقال وقد عجب هو وجميع من حضر: يا أمير المؤمنين، بين لي وجه ذلك لاكون على بصيرة من أمري. فقال: " أنا أعلمك، ألم يكن جميع ما لكما ثمانية أرغفة ؟ أكل كل واحد منكما بحساب الثلث رغيفين وثلثين ؟ (3) " قال: بلى، فقال: " لقد حصل لكل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلصاحب الخمسة الارغفة خمسة عشر ثلثا، أكل منها ثمانية، بقي [ له ] (4) سبعة، وأنت لك ثلاثة أرغفة وهي تسعة 10 - كنز الفوائد ص 216. (1) أثبتناه من المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في المخطوط: وثلث، وما أثبتناه من المصدر. (4) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 397 ]
أثلاث، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد " فانصرفا على بينة من أمرهما. [ 21655 ] 11 - المفيد أيضا في الرسالة العويصة: مسألة أخرى: في رجل ملك عبيدا، من غير ابتياع لهم، ولا هبة، ولا صدقة، ولا غنيمة حرب، ولا ميراث من مالك تركهم. الجواب: هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا، وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقتلها، وجعل أولادها من النصراني رقا لاخيهم المسلم. 18 - * (باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع احكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت) * [ 21656 ] 1 - أبو القاسم علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: روى مشايخنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة (عليها السلام)، قال: " يا أبا بكر، انشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه " قال: قل، قال: " أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر، أكنت تخرجه (1) من يده، دون أن يثبت عندك ظلمه ؟ " قال: لا، قال: " فممن كنت تطلب البينة ؟ وعلى من كنت توجب اليمين ؟ " قال: أطلب البينة من المدعي (2)، و [ أوجب ] (3) اليمين على من أنكر، فان رسول الله (صلى الله 11 - الرسالة العويصة: مسألة ص 61. الباب 18 1 - الاستغاثة ص 15. (1) في المخطوط: أخرجته، وما أثبتناه من المصدر. (2) في المخطوط: للمدعي، وما أثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 398 ]
عليه وآله) قال: " البينة على المدعي (4) واليمين على من أنكر " فقال له علي (عليه السلام): " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين (5) ؟ " قال: وكيف ذلك ؟ قال: " إن الذين يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما تركناه فهو صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في (يد ورثته) (6)، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره، فعلى من ادعى ذلك اقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول الله (صلى الله عليه وآله) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك، فمتى فعلت [ غير ] (7) ذلك فقد خالفت نبينا (صلى الله عليه وآله)، وتركت حكم الله وحكم رسوله، إذ قبلت شهادة أهل (8) الصدقة علينا، وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا، فهل هذا إلا الظلم والتحامل ! ؟ ". [ 21657 ] 2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن سلمان، عن علي (عليه السلام) - في حديث - قال: ثم أقبل على القوم فقال: " العجب لقوم (1) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل، شيئا بعد شئ، فلا يغيرون ولا ينكرون - إلى أن قال (عليه السلام) - وقبض هو وصاحبه فدك، وهي في يد فاطمة (عليها السلام) مقبوضة، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسألها البينة على ما في يديها، ولم يصدقها، ولا صدق أم أيمن، وهو يعلم يقينا أنها في يدها، ولم يكن يحل له أن يسألها (4) في المخطوط: للمدعي، وما أثبتناه من المصدر. (5) في المصدر: غيرنا. (6) في المصدر: أيدينا. (7) أثبتناه لاتمام السياق، فانه ان فعل ذلك فقد وافق رسول الله (صلى الله عليه وآله). (8) في المصدر: الشريك في. 2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 135 باختلاف. (1) في المخطوط: لقومه، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 399 ]
البينة على ما في يدها، ولا يتهما، ثم استحسن الناس ذلك وحمدوه، وقالوا: إنما حمله [ على ] (2) ذلك الورع والفضل، ثم حسن قبيح فعلهما [ ان عدلا عنها ] (3) فقالا: نظن أن فاطمة (عليها السلام) لن تقول إلا حقا، وأن عليا (عليه السلام) وأم أيمن لم يشهدا الا بحق، فلو كانت مع أم أيمن امرأة اخرى امضيناها لها - إلى أن قال (عليه السلام) - وقد قالت فاطمة (عليها السلام) لهما حين أراد انتزاعها منها: أليست في يدي وفيها وكيلي ! ؟ وقد أكلت غلتها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) حي ! ؟ قالا: بلى، قالت: فلم تسألا [ ني ] (4) البينة على ما في يدي ؟ قالا: لانها فئ المسلمين، قالت: افتريد ان (5) ان تردا ما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتحكما في خاصته بما لم تحكما في سائر المسلمين ! ؟ أيها الناس، اسمعوا ما (ركب هؤلاء من الاثم) (6) أرأيتما إن ادعيت ما في ايدي المسلمين من أموالهم، أتسألونني البينة أم تسألونهم ؟ قال: بل نسألك، قالت: فان ادعى جميع المسلمين ما في يدي، أتسألوني البينة أم تسألونهم ؟ فغضب عمر وقال: هذه أرض المسلمين وفيؤهم، وهي في يد فاطمة (عليها السلام) تأكل غلتها، وإنما تجب عليها البينة، لانها ادعت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهبها لها من بين المسلمين، وهي فيؤهم وحقهم " الخبر. (2) أثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (4) أثبتناه من المصدر. (5) في المخطوط: أفتريد، وما أثبتناه من المصدر. (6) في المخطوط: يركبنا عتيق، وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 400 ]
19 - * (باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المودعة لرجلين) * [ 21658 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه كان يرى الحكم على الغائب، ويكون الغائب على حجته إن كانت له، فان لم يوثق بالغريم المحكوم له، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] (1) من مال الغائب، فان كانت له حجة رد إليه. [ 21659 ] 2 - الشيخ الطوسي في النهاية: روى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من اصحابنا، عنهما (عليهما السلام)، قال: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ". 20 - * (باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم) * [ 21660 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب، قضى بينهم بما أنزل الله عزوجل، كما قال تبارك اسمه ". الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1924. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - النهاية ص 352 ح 12. الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1925. (*)
[ 401 ]
21 - * (باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض) * [ 21661 ] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض، ولا شهادة على شهادة، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ". [ 21662 ] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي، ولا يكاتب ". 22 - * (باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب) * [ 21663 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام)، قال: " لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ". [ 21664 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " حبس الامام بعد الحد ظلم ". [ 21665 ] 3 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام) أتاه رجل برجل فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذا افترى علي، فقال علي (عليه السلام): الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1919. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1920. الباب 22 1 - الجعفريات ص 136. 2 - الجعفريات ص 134. 3 - الجعفريات ص 136. (*)
[ 402 ]
ألك بينة ؟ فقال: لا، قال: فحلفه ". [ 21666 ] 4 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن الايمان في الحدود. [ 21667 ] 5 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين، فقال: " لا يمين في حد ". 23 - * (باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات) * [ 21668 ] 1 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " ثلاثة ان انتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم يتركوا الجهاد ". [ 21669 ] 2 - وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام) قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ". ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله، وزاد في آخره: " بامام عدل " (1). 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1653. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1654. الباب 23 1 - الجعفريات ص 245. 2 - الجعفريات ص 43. (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 وهو خال من الزيادة المذكورة. (*)
[ 403 ]
24 - * (باب من يجوز حبسه) * [ 21670 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، كان يخرج أهل السجون - من حبس في دين أو تهمة - إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمنهم الاولياء حتى يردوهم ". [ 21671 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " أربعة لا قطع عليهم: المختلس فانما هي الدغارة (1) المغلبة، عليه ضرب وحبس " الخبر. [ 21672 ] 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، قال: " لا حبس في تهمة الا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ". [ 21673 ] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من خلد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ". [ 21674 ] 5 - وعن علي (عليه السلام) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الاهواز - فكتب إلى رفاعة: " فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس، واسجنه، وناد عليه، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط، فتهلك عند الله عزوجل من ذلك، واعزلك اخبث عزلة، واعيذك بالله من ذلك، فإذا كان الباب 24 1 - الجعفريات ص 44. 2 - الجعفريات ص 139. (1) الدغارة، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا، ومنه حديث علي: " لا قطع في الدغرة " - (لسان العرب ج 4 ص 288). 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892. (*)
[ 404 ]
يوم الجمعة، فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا، وطف به في الاسواق، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه، ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا، واحزم رجليه بحزام، واخرجه وقت (1) الصلاة، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع احدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد (2)، ويرجيه الخلاص، فان صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما، فاضربه بالدرة، واحبسه حتى يتوب. ومر باخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل ليتفرجوا، غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته، فتخرجه مع أهل الجسن إلى الصحن، فان رأيت له طاقة أو استطاعة، فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا، بعد الخمسة وثلاثين سوطا الاولى، واكتب الي بما فعلت في السوق، ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه ". [ 21675 ] 6 - ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل امير المؤمنين (عليه السلام) - على اردشير، وصرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية وعتقهم، قال: حدثني ابن أبي السيف، عن الصلت، عن ذهل بن الحارث، قال: دعاني مصلقة إلى رحلة، فقدم عشاءه واطعمنا منه، ثم قال: والله إن أمير المؤمنين (عليه السلام) يسألني عن هذا المال ولا اقدر عليه - إلى أن قال - فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية، فبلغ ذلك عليا (عليه السلام)، فقال: " ما له ترحه الله ! فعل فعل السيد، وفر فرار العبيد، وخان خيانة الفاجر، أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فان وجدنا له شيئا اخذناه، وان لم نقدر على مال تركناه " ثم سار إلى داره (1) في المخطوط: من وقت، وما أثبتناه من المصدر. (2) اللدد: الخصومة والجدال (لسان العرب ج 3 ص 391). 6 - الغارات ج 1 ص 365. (*)
[ 405 ]
فهدمها. [ 21676 ] 7 - فقه الرضا (عليه السلام): " اروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: حبس الامام بعد الحد ظلم ". 25 - * (باب كيفية احلاف الاخرس إذا انكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين) * [ 21677 ] 1 - الشيخ الطوسي في النهاية: روى ابن ابي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الاخرس، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فانكر (1)، ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال: " ان امير المؤمنين (عليه السلام)، أتي بأخرس، وادعي عليه دين فانكر، ولم يكن للمدعي بينة، فقال امير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للاخرس: ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار به [ أنه ] (2) كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له، فاقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر، علي بداوة وكتف، فأتاه بهما، ثم قال لاخ الاخرس: قل لاخيك هذا بينك وبينه: إنه علي (3) فتقدم إليه بذلك، ثم كتب امير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك 7 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 42. الباب 25 1 - النهاية ص 355 ح 26. (1) ليس في المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. (3) أي حذره كي لا يكذب، فانه بين يدي أقضى الناس، وهو كاشف قضيته مهما كانت مشكلة غامضة، وهذا من صفاته (عليه السلام) مشهور معروف عند الناس، لذلك أمر أخاه أن يتقدم إليه بذلك. (*)
[ 406 ]
المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له قبل فلان بن فلان - اعني الاخرس - حق ولا طلبة، بوجه من الوجوه، ولا سبب من الاسباب، غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فالزمه الدين ". 26 - * (باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله واسمائه الخاصة) * [ 21678 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن ابي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تحلفوا إلا بالله " الخبر. [ 21679 ] 2 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام): هل يسلح لاحد أن يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال: " لا يصلح (لاحد) (1) أن يحلف احدا إلا بالله ". وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان (2). 27 - * (باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود) * [ 21680 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد (1) إلى الامام فلا شفاعة [ له ] (2) ". الباب 26 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60. (1) ليس في المصدر. (2) تقدم في الباب 24 من كتاب الايمان. الباب 27 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548. (1) في المصدر: الخبر. (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 407 ]
28 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، واحكام الدعوى) * [ 21681 ] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم، فقبضها منه ومضى، ثم عاد فذكر أنها رديئة، ووجدت كذلك رديئة، وقال الدافع: ما دفعت غير جيد، قال: " ان كانت له بينة انها هي التي اعطاه، ردها عليه (وبدلها له) (1)، وإن لم تكن له بينة، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا، يحلف على البت، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا، وكذلك إن وجدها ناقصة ". [ 21682 ] 2 - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى اله عليه وآله)، نهى أن يتعرض احد للامارة والحكم بين الناس، وقال: " من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها، ومن أتته من غير مسألة اعين عليها ". [ 21683 ] 3 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا بد من امارة ورزق للامير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ". [ 21684 ] 4 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 525 ح 1870. (1) في المصدر: " وابدله بها ". 2 - دعائم ا لاسلام ج 2 ص 527 ح 1875. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1912. 4 - الجعفريات ص 245. (*)
[ 408 ]
(عليهم السلام)، انه قال: " لا بد من قاض ورزق للقاضي، ولا بد من قاسم ورزق للقاسم، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب " وزاد في نسخة الشهيد: " ولا بد من امين ورزق للامين ". [ 21685 ] 5 - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس احمد بن سعيد، عن عبيد بن حمدون الرواسي، عن الحسن بن ظريف، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، يقول: " ما رأيت عليا (عليه السلام) قضى قضاء الا وجدت له أصلا في السنة، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما، ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم اتياني في ذلك الامر، لقضيت بينهما قضاء واحدا، لان القضاء لا يحول ولا يزول أبدا ". 5 - أمالي المفيد ص 286. (*)
[ 409 ]
كتاب الشهادات أبواب كتاب الشهادات 1 - * (باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة) * [ 21686 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، في قول الله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (1) قال: " إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق، لا ينبغي لاحد أن يتقاعس عنه ". [ 21687 ] 2 - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (1) قال: [ قبل الشهادة قال: ] (2) " لا ينبغي [ لاحد ] (3) إذا ما دعي للشهادة (أن يشهد) (4) عليها، أن يقول: لا أشهد لكم عليها (5)، وذلك قبل الكتاب ". كتاب الشهادات الباب 1 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 523. (1) البقرة 2: 282. 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 524. (1) البقرة 2: 282. (2) أثبتناه من المصدر. (3) أثبتناه من المصدر. (4) في المصدر: شهد. (5) ليس في المصدر. (*)
[ 410 ]
[ 21688 ] 3 - وعن هشام بن سالم، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: * (ولا يأب الشهداء) * (1) قال: " قبل الشهادة ". [ 21689 ] 4 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عزوجل: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (1) قال: " حين يدعون قبل الكتاب، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة: لا أشهد لهم، وقال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب " الخبر. [ 21690 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، من قوله: * (ولا يأب الشهداء) * (2) ". 2 - * (باب وجوب اداء الشهادة وتحريم كتمانها) * [ 21691 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد، فلا يمتنع لقوله: * (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) * (1) ". [ 21692 ] 2 - " واروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: من كتم شهادة (1)، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ (2) مسلم، أو ليتوى (3) ماله، أتى 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 527. (1) البقرة 2: 282. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1853. (1) البقرة 2: 282. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) البقرة 2: 282. الباب 2 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) البقرة 2: 283. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 41. (1) في المصدر: " شهادته ". (2) في المصدر: " رجل ". (3) توي المال يتوى: ذهب فلم يرج، والتوى: الخسارة وهلاك المال وضياعه. = = = = (*)
[ 411 ]
يوم القيامة وبوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح (4)، يعرفه الخلائق، باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة [ حق ] (5) ليخرج بها حقا لامرى ء مسلم، أو ليحقن بها دمه، اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ". [ 21693 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأما إذا شهدت (1) فدعيت [ إلى أداء الشهادة ] (2) فلا يحل لك أن تتخلف عن ذلك، وذلك قوله عزوجل: * (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه) * (3) ". [ 21694 ] 4 - العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: * (ولا تكتموا الشهادة) * (1)، قال: " بعد الشهادة ". 3 - * (باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن) * [ 21695 ] 1 - الشيخ المفيد في الامالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن = = = (النهاية ج 1 ص 201). (4) كدوح: جمع كدح، وهو كل أثر من خدش أو عض.. (مجمع البحرين ج 2 ص 406). (5) أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1853. (1) في المصدر: " أشهد ". (2) أثبتناه من ا لمصدر. (3) البقرة 2: 283. 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 526. (1) البقرة 2: 283. الباب 3 1 - أمالي المفيد ص 186. (*)
[ 412 ]
الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام): " عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، واقامة الشهادة، وحضور الجنائز، انه لا بد لكم من الناس، ان احدا لا يستغني عن الناس بجنازته (1)، فأما نحن نأتي جنائزهم، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال، حتى يكون ذلك، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم " الخبر. 4 - * (باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم) * [ 21696 ] 1 - دعائم الاسلام: عن ابي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا حضر الرجل حسابا بين قوم، ثم طلبت (1) شهادته على ما سمع، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لانه لم يستشهد، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه ". [ 21697 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ". (1) في المصدر: حياته. الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 517 ح 1854. (1) في المخطوط: طلب، وما أثبتناه من المصدر. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77. (*)
[ 413 ]
5 - * (باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم، وآمن التزوير، ولم يبق عنده شك، وإلا لم يجز) * [ 21698 ] 1 - دعائم الاسلام: عن ابي عبد الله، (عن أبيه) (1) (عليهما السلام): أنه سئل عن الشهادة على الخط، قال: " سمعت أبي يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشهد يشهادة لا تذكرها، فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ". [ 21699 ] 2 - وعن ابي عبد الله (عليه السلام): أن رجلا سأله، فقال: يا ابن رسول الله، جاء جيران لنا بكتاب، زعموا انهم اشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا اشك فيه، ولست اذكر الشهادة، فما ترى ؟ قال: " لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عزوجل: * (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) * (1) ". [ 21700 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خط ه وعلامته ولم يذكر الشهادة، فلا يشهد، لان الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة، ومعه شاهد آخر ثقة، فيشهد له حينئذ ". [ 21701 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا بصير، يقول: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اكتبوا فانكم لا تحفظون إلا بالكتاب ". الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1846. (1) ليس في المصدر. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847. (1) الزخرف 43: 86. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28. (*)
[ 414 ]
[ 21702 ] 5 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فما يمنعكم من الكتاب ؟ اما انكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ". [ 21703 ] 6 - اصل زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " لا تشهد على ما لا تعلم، ولا تشهد إلا على ما تعلم وتذكر " قلت: فان عرفت الخط والخاتم والنقش، ولم أذكر شيئا، اشهد ؟ فقال: " لا، الخط يفتعل، والخاتم قد يفتعل، لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر " الخبر. 6 - * (باب تحريم شهادة الزور) * [ 21704 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يبعث شاهد الزور يوم القيامة، يدلع لسانه في النار، كما يدلع الكلب لسانه في الاناء " (1). [ 21705 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: يا علي، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فتصيح جهنم، فاستوى علي (عليه السلام) جالسا فقال: يا رسول الله، فهل يصيب ذلك أحدا من امتك ؟ فقال (صلى الله عليه وآله): نعم: حاكم جائز، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور ". 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33. 6 - أصل زيد الزراد ص 2. الباب 6 1 - الجعفريات ص 145. (1) في المخطوط: " النار " وما أثبتنا من المصدر. 2 - الجعفريات ص 146. (*)
[ 415 ]
[ 21706 ] 3 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر مثل الحديث الاول والثاني. وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " شاهد الزور من المقتولين " (1). [ 21707 ] 4 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " ليؤد الشاهد ما يشهد (1) عليه، وليتق الله ربه، فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو ينكر ما يعلم، وقد قال الله عزوجل: * (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) * (2) * (حنفاء لله غير مشركين به) * (3) فعدل تبارك اسمه، شهادة الزور بالشرك ". [ 21708 ] 5 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " شاهد الزور لا تزول (1) قدماه - يعني من موضع شهادته - حتى تجب له النار ". [ 21709 ] 6 - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ومن الله مجلسا، شاهد زور ". [ 21710 ] 7 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الباقر (عليه السلام)، أنه 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 507 ح 1813 و 1814. (1) نفس المصدر. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1816. (1) في المصدر: " أشهد ". (2) الحج 22: 30. (3) الحج 22: 31. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1817. (1) في المخطوط: " تزل " وما أثبتناه من المصدر. 6 - الغايات ص 81. 7 - الاختصاص ص 25. (*)
[ 416 ]
قال: " ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع به حقه، إلا كتب الله مكانه صكا من النار ". [ 21711 ] 8 - الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انه قال في خطبة على المنبر: " ان شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى، ثم تلا قوله تعالى: * (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) * (1) ". [ 21712 ] 9 - وعنه (صلى صلى الله عليه وآله)، قال: " يبعث شاهد الزور مولعا (1) لسانه في النار ". [ 21713 ] 10 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " عدلت شهادة الزور الشرك بالله - قالها ثلاثا - ثم قرأ: * (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتبنوا قول الزور) * (1) ". [ 21714 ] 11 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ألا انبئكم بأكبر الكبائر ؟ " قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: " الاشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس، ثم قال - الا وقول الزور " فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. [ 21715 ] 12 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا ينقضي كلام شاهد 8 - تفسر أبي الفتوح الرازي ج 3 ص 595. (1) الحج 22: 30. 9 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 3 ص 595. (1) مولعا كذا وصحته (مدلعا). دلع لسانه: اخرجه، وفي الحديث يبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعا لسانه في النار (لسان العرب ج 8 ص 90). 10 - درر اللآلي ج 2 ص 81. (1) الحج 22: 30. 11 - درر اللآلي ج 2 ص 81. 12 - درر اللآلي ج 2 ص 81. (*)
[ 417 ]
الزور من بين يدي الحاكم، حتى يتبوأ مقعده من النار ". 7 - * (باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا) * [ 21716 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عن الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ". قلت: إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية، والمشهور على خلافه، وإن كان المقصود الضمان، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة، وإن لم يعين فيه الضامن، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد. 8 - * (باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه) * [ 21717 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهد عندنا شهادة ثم غير، أخذناه بالاولى وطرحنا الاخرى ". [ 21718 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه ". الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850. الباب 8 1 - الجعفريات ص 145. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819. (*)
[ 418 ]
[ 21719 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه، من ماله ". 9 - * (باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم) * [ 21720 ] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم: " أن عليا (عليه السلام)، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم، فرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية، وان رجعوا كلهم غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بزور، قتلوا كلهم جمعيا ". [ 21721 ] 2 - دعائم الاسلام: عن امير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، فرجع احدهم، قال: " يغرم ربع الدية إذا قال: اشتبه علي، وإن رجع اثنان، وقالا: اشتبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم، وقالوا: شهدنا بالزور، وجب عليهم القود ". 10 - * (باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فانكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته) * [ 21722 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب، فقضى القاضي 3 - نوادر أحمد بن عيسى ص 77. الباب 9 1 - الجعفريات ص 144. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1849. الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851. (*)
[ 419 ]
بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع احد الشاهدين، قال: " يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الاول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرحع به على الشاهد ". 11 - * (باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل) * [ 21723 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام): " ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب (عليه السلام)، على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: اخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الاول ". [ 21724 ] 2 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع احدهما فقال: شبه علي، فقضى علي (عليه السلام) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وإن رجعا جميعا قالا: شبه علينا، اغرما جميعا دية اليد من اموالهما خاصة ". [ 21725 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا رفع إليه، فقيل له: إنه سرق وشهد عليه شاهدان، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر فقالا: إنا غلطنا بالاول، وان هذا هو السارق، فابطل شهادتهما على الثاني، وضمنهما دية [ يد الرجل ] (1) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: " لو علمت (2) انكما تعمدتما قطعتكما ". الباب 11 1 - الجعفريات ص 144. 2 - الجعفريات ص 144. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848. (1) أثبتناه من المصدر. (2) في المخطوط: " أعلم " وما أثبتناه من المصدر. (*)
[ 420 ]
[ 21726 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى، وقتل الذي شهدوا على بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى، قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا قطعا في السرقة ". الصدوق في المقنع: ما يقرب منه (1). 12 - * (باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب) * [ 21727 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت (1) وذلك إلى الامام، ويطاف به حتى يعرفه الناس، فان تاب بعد ذلك وأصلح، قبلت شهادته، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ". 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) المقنع ص 185 - 187. الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819. (1) في المصدر: توقيت. (*)
[ 421 ]
13 - * (باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الاخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها، وقبلت) * [ 21728 ] 1 - علي بن ابراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين) * (1) الآية، فقد روي ان في [ سورة ] (2) البقرة خمسمائة آية حكم، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما - وعدها إلى أن قال - * (فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر احداهما الاخرى) * (3) يعني أن تنسى احداهما فتذكر احداهما الاخرى، تسعة أحكام.. الخبر. 14 - * (باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس، وعن المؤمن، وعن العرض) * [ 21729 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور، فما على امرئ من وكف (1) في دينه، ولا مأثم من ربه، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ". [ 21730 ] 2 - عوالي اللآلي: نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر، عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: " من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله الباب 13 1 - تفسير القمي ج 1 ص 94. (1) البقرة 2: 282. (2) أثبتناه من المصدر. (3) البقرة 2: 282. الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1819 عن جعفر بن محمد (عليهما السلام). (1) الوكف: النقص والاثم والعيب (النهاية ج 5 ص 220). 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 314 ح 35. (*)
[ 422 ]
أو مروءته، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، ومن شهد لمؤمن بما يحيي به ماله، أو يعينه على عدوه، أو يحفظ دمه، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ". [ 21731 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " عن العالم (عليه السلام)، مثله، وزاد في آخره: " ومعنى ذلك أن يشهد له أو (1) يشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فاما بينه وبين موافق فليشهد (2) له وعليه بالحق ". 15 - * (باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم) * [ 21732 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): (أنه قال لرجل سأله: أن جيرانه زعموا أنهم اشهدوه على ما في كتاب) (1) ولست أذكر الشهادة فما ترى ؟ قال: " لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عزوجل: * (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) * (2) ". [ 21733 ] 2 - عوالي اللآلي: عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، سئل عن الشهادة فقال: " ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع ". [ 21734 ] 3 - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبد الله 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 41. (1) في المصدر: و. (2) في المخطوط: " يشهد " وما أثبتناه من المصدر. الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847. (1) في المصدر: " أن رجلا سأله، فقال: يا بن رسول الله، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته، ولا أشك فيه ". (2) الزخرف 43: 86. 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 528 ح 1. 3 - أصل زيد الزراد ص 2. (*)
[ 423 ]
(عليه السلام)، يقول: " لا تشهد على ما لا تعلم - إلى أن قال - لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر، فانك إن شهدت على ما لا تعلم، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] (1)، وإن شهدت على ما لم تذكره، سلبك الله الرأي، واعقبك النفاق إلى يوم الدين ". 16 - * (باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت) * [ 21735 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده: أن عليا (عليهم السلام)، قال في شهادة الصبيان: " إذا شهدوا وهم صغار، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ". 17 - * (باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ) * [ 21736 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كان يقول: " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم احد " يعني ممن يلقنهم القول. 18 - * (باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما) * [ 21737 ] 1 - دعائم الاسلام: عن امير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان (1) أثبتناه من المصدر. الباب 16 1 - الجعفريات ص 143. الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421. الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825. (*)
[ 424 ]
عدلا، قال الله عزوجل: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (1) فالعبد من الرجال ". [ 21738 ] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه، فورث عنه جارية وغلامين، فاعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفي كان ينزل هذه الجارية، وأنها ولدت غلاما مات بعده، قال: " تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية، ويردان عبدين بحسب ما كانا ". [ 21739 ] 3 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق: جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة، لم تجز شهادته ". [ 21740 ] 4 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن احمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد اعتق نصفه: " إن كان معه رجل وامرأة، جازت شهادته ". [ 21741 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة الاعمى إذا اثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه ". 19 - * (باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز) * [ 21742 ] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم: " أن عليا (عليه السلام)، كان (1) البقرة 2: 282. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510. 3 - الجعفريات ص 145. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. الباب 19 1 - الجعفريات ص 145. (*)
[ 425 ]
يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي، إذا كانت مرضية ". [ 21743 ] 2 - وبهذا الاسناد: قال: " كان علي (عليه السلام)، يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ". [ 21744 ] 3 - وبهذا الاسناد: " ان عليا (عليه السلام) اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظران إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكر، فقال (عليه السلام): ما كنت لاضرب من عليها خاتم الرحمن ". [ 21745 ] 4 - وبهذا الاسناد: " ان عليا (عليه السلام)، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ". [ 21746 ] 5 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الاموال من شهادة النساء والعبيد، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، ويجوز في الاموال، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء، من النظر إلى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة، والحيض، وأشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية، وشهادة النساء في القتل لطخ (1) يكون مع القسامة ". [ 21747 ] 6 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة السماع - إلى أن قال - فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد 2 - الجعفريات ص 118. 3 - الجعفريات ص 137. 4 - الجعفريات ص 137. 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843. (1) اللطخ: الشئ اليسير (لسان العرب ج 3 ص 51). 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578. (*)
[ 426 ]
القاذف ". [ 21748 ] 7 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ". [ 21749 ] 8 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، (ولا تقبل في) (1) الطلاق، ولا في رؤية الهلال، و (لا) (2) تقبل في الحدود، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن، وكذا (3) إذا كن أربع نسوة ورجلين، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته، وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ". [ 21750 ] 9 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن احمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ". [ 21751 ] 10 - صحيفة الرضا (عليه السلام): باسناده قال: " حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: سئل النبي (صلى الله عليه 7 - الهداية ص 45، وفي المقنع ص 135. 8 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35 و 41. (1) في المصدر " وفي ". (2) ليس في المصدر. (3) ليس في المصدر. 9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77. 10 - صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 63 ح 134. (*)
[ 427 ]
وآله)، عن امرأة زنت، فذكرت المرأة انها بكر، فأمرني النبي (صلى الله عليه وآله)، أن آمر النساء ينظرن إليها، فنظرن إليها (1) فوجدنها بكرا، فقال (صلى الله عليه وآله): ما كنت لاضرب من عليه خاتم من الله عز وجل، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ". [ 21752 ] 11 - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمد بن عيسى، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام)، عن أخيه علي بن محمد (عليهما السلام)، - في حديث طويل - قال: " وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة، جازت (1) شهادتها مع الرضى، وان لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين، تقوم المرأتان (2) بدل الرجل للضرورة، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها " الخبر. ورواه ابن شهر آشوب في المناقب: عنه (عليه السلام) مثله، وأنه أملاه علي ابن السكيت، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل (3). 20 - * (باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته) * [ 21753 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ". (1) ليس في المصدر. 11 - الاختصاص ص 95. (1) في المصدر: جائز. (2) في المصدر: مقامها. (3) المناقب ج 4 ص 404. الباب 20 1 - الجعفريات ص 143. (*)
[ 428 ]
[ 21754 ] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض، فقال: " تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وليس عندنا فيه اختلاف ". [ 21755 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر - إلى أن قال - ولا امرأة لزوجها، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ". قلت: البناء على ما في خبر الدعائم، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما، وحملهما على بعض المحامل، كالاتهام، وعدم العدالة فيهما، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الاخير، وغير ذلك. 21 - * (باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والاخ لاخيه، لا الولد على والده) * [ 21756 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن الحسين بن علي (عليهم السلام)، شهد لابيه علي (عليه السلام) شهادة قد سرع بشهادته (1)، فقال علي (عليه السلام): قالون (2) " وقالون بالرومية أي جيد. [ 21757 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن جده، عن علي بن أبي طالب 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ح 35. الباب 21 1 - الجعفريات ص 142. (1) في المصدر: شهادته. (2) في المصدر: تالون. 2 - الجعفريات ص 142. (*)
[ 429 ]
(عليهم السلام): أنه كان لا يجيز شهادة الابن لابيه، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ. [ 21758 ] 3 - وبهذا الاسناد: عن جده، عن علي (عليهم السلام): أنه قال: " شهادة الاخ لاخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ". [ 21759 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة الرجل لامرأته. وشهادة الولد لوالده، (ويجوز شهادة الولد لوالده) (1) وتجوز شهادة الولد على والده ". 22 - * (باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره) * [ 21760 ] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم: " أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ". [ 21761 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة، وفي المواريث، والعتق، والدماء، والطلاق، والنكاح، والجنايات [ وأشباه ذلك ] (1) ". [ 21762 ] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من شهد شهادة 3 - الجعفريات ص 143. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر. الباب 22 1 - الجعفريات ص 143. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1830. (1) أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1822. (*)
[ 430 ]
فيما له حظ (أو حق) (1)، لم تجز شهادة له، ولا لغيره، ممن شهد له معه ". [ 21763 ] 4 - وتقدم عن كتاب الاستغاثة: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لابي بكر، في قصة فدك: " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ؟ " قال: وكيف ذلك ؟ قال: " إن الذين يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: ما تركناه صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حكم الاسلام في يد ورثته، إلى أن تقوم البينة العادلة بانه لغيره، فعلى من ادعى ذلك اقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه " إلى آخر ما تقدم. [ 21764 ] 5 - الصدوق في المقنع: ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه. فقه الرضا (عليه السلام): مثله (1). 23 - * (باب عدم جواز شهادة الاجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف) * [ 21765 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن شهادة الاجير والتابع، فقال: " هذا ظنين (1) لا تجوز شهادته ". (1) ليس في المصدر. 4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء. 5 - المقنع ص 133. (1) فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1831. (1) الظنين: المتهم في دينه (النهاية ج 3 ص 163). (*)
[ 431 ]
[ 21766 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر - إلى أن قال - ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه ". 24 - * (باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم) * [ 21767 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " يرد شهادة الظنين والمتهم ". [ 21768 ] 2 - دعائم الاسلام: عن ابي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى ان تجاز شهادة الخصم، والظنين، والجار إلى نفسه ". [ 21769 ] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا تجوز شهادة المتهم ". [ 21770 ] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): في عداد من لا تجوز شهادته: " ولا متهم، ولا المشهور بالفسق، ولا الفجور والزنى، واروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين، ولا حاسد، ولا باغ، ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور ". [ 21771 ] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يجوز شهادة خصم، ولا الظنين " والظنين: المتهم. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1832. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1833. 4 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 41. 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 535 ح 26. (*)
[ 432 ]
[ 21772 ] 6 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه أمر مناديه أن ينادي: " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ". 25 - * (باب عدم قبول شهادة ولد الزنى) * [ 21773 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا تجوز شهادة ولد الزنى ". وعن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1). [ 21774 ] 2 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ولا تجوز شهادة ولد الزنى ". [ 21775 ] 3 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن هاشم أبي سعيد الانصاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن نوحا حمل في السفينة الكلب، والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزنى، وإن الناصب شر من ولد الزنى ". [ 21776 ] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ولد الزنى شر الثلاثة ". [ 21777 ] 5 - وروي أن أبا عزة الهذلي (1) كان يهجو النبي (صلى الله عليه 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 243 ح 164. الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1829. (1) نفس المصدر ج 2 ص 512 ح 1836. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77. 3 - المحاسن ص 185 ح 196. 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 533 ح 22. 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ح 24 و 25. (1) في المخطوط: " الحجمي " وما أثبتناه هو الصواب (راجع أسد الغابة ج 5 ص 253 = = = = (*)
[ 433 ]
وآله)، فذكر عند النبي (صلى الله عليه وآله)، وقيل فيه: ولد زنية، فقال (صلى الله عليه وآله): " ولد الزنى لا يدخل الجنة ". وفي حديث آخر: " ولد الزنى لا يفلح أبدا ". 26 - * (باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم) * [ 21778 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا تجوز شهادة حروري، ولا قدري، ولا مرجئ، ولا أموي، ولا ناصب، ولا فاسق ". [ 21779 ] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " لا يجوز شهادة المتهم، ولا ولد الزنى، ولا الابرص، ولا شارب المسكر، و [ لا ] (1) الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره، وينامون جماعة في لحاف، ولا الذين يطففون الكيل والوزن، ولا الذين يختلفون إلى الكهان، ولا الذين ينكرون السنن، ولا من مطل غريما وهو واجد، ولا من ضيع صلاة، ولا من منع زكاة، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير، ولا من آذى جيرانه، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ". [ 21780 ] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم، إذا كانوا عدولا، وإذا شهدوا على = = = = وتهذيب التهذيب ج 11 ص 476). الباب 26 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1834. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1836. (1) أثبتناه من المصدر. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828. (*)
[ 434 ]
أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] (1) دون غيرهم من أهل القرية، مما ينبغي في مثله، فيكونون في حال من يتهم ". [ 21781 ] 4 - وقد روي: انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان، وأهل العدالة فيه، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة. [ 21782 ] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا الزانية، ولا ذي غمز على اخيه " والغمز الحقد. [ 21783 ] 6 - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا خير في شهادة الخائن ". [ 21784 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه) وآله)، أنه قال: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود، ولا ذي حقد على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت " يعني الخادم لهم. 27 - * (باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر، وفاعل الغناء ومستمعه) * [ 21785 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب (1) أثبتناه من المصدر. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828. 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 242 ح 163. 6 - غرر الحكم ج 2 ص 843 ح 277. 7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 492. الباب 27 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (*)
[ 435 ]
الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر ". 28 - * (باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح) * [ 21786 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، كان لا يجيز شهادة سائق الحاج ". 29 - * (باب عدم قبول شهادة السائل بكفه) * [ 21787 ] 1 - احمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " شهادة الذي يسأل في كفه ترد ". 30 - * (باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها) * [ 21788 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن قال: " القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته، وقد قال الله عزوجل: * (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) * (1) ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا، وقد استثنى الله عزوجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) * (2) ثم استثنى فقال: * (الا الذين الباب 28 1 - الجعفريات ص 143. الباب 29 1 - عدة الداعي ص 89. الباب 30 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835. (1) البقرة 2: 222. (2) النور 24: 4. (*)
[ 436 ]
تابوا) * (3) ". [ 21789 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ". الصدوق في المقنع، مثله (1). [ 21790 ] 3 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولا يلاعن، لان الله تعالى قال في كتابه: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) * (1) ". [ 21791 ] 4 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن القاذف، اتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال: " نعم " قال: وما توبته ؟ قال: " يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه، ويندم مما قال ". 31 - * (باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها) * [ 21792 ] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، (3) النور 24: 5. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) المقنع ص 133. 3 - الجعفريات ص 143. (1) النور 24: 4. 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76. الباب 31 1 - الجعفريات ص 143. (*)
[ 437 ]
عن جده (عليهم السلام): " أن رجلا قطع في قطع الطريق، فشهد عند علي (عليه السلام) شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيرا، فاجاز علي (عليه السلام) شهادته، حين تاب وعلمت منه التوبة ". 32 - * (باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا، عدا ما استثني) * [ 21793 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم. [ 21794 ] 2 - وعن علي بن الحسين (عليهما السلام): أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض، فكتب إليه: " حدثني أبي، عن جدي: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان، فرجمهما وقال: شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم، ولا تجوز شهادتهم على مسلم، إلا فيما ذكر الله عزوجل " يعني من أمر الوصية. [ 21795 ] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ". [ 21796 ] 4 - عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم، إلا المسلمين فانهم عدول عليهم وعلى غيرهم ". الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1839. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1842. 3 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 42. 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 454 ح 192. (*)
[ 438 ]
33 - * (باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت) * [ 21797 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردها الحاكم واسلما من اجلها ". [ 21798 ] 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا استشهد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره، على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم، والطفل الصغير بعد أن يبلغ - وكانا مقبولين - جازت شهادتهما ". 34 - * (باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة) * [ 21799 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عزوجل: * (أو آخران من غيركم) * (1) قال: " من أهل الكتاب ". قال أبو جعفر (عليه السلام): " من كان في سفر فحضرته الوفاة، فلم يجد مسلما يشهده، فاشهد ذميين، جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عزوجل ". الباب 33 1 - الجعفريات ص 145. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1841. الباب 34 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1840. (1) المائدة 5: 106. (*)
[ 439 ]
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا كان الرجل بارض [ غربة ] (2) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، حلف الشاهدان بالله: ما شهدنا إلا بالحق، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عزوجل: * (اثنان ذوا عدلم منكم - إلى قوله - فيقسمان بالله) * (3) " الآية. وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية (4). 35 - * (باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة) * [ 21800 ] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من صلى الصلوات الخمس في جماعة، فظنوا به كل خير، واجيزوا شهادته ". [ 21801 ] 2 - وعنه، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: " شهادة العبد لغير مواليه جائزة، إذا كان عدلا ". [ 21802 ] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " القاذف إذا تاب وكان عدلا، جازت شهادته ". [ 21803 ] 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال: (2) أثبتناه من المصدر. (3) المائدة 5: 106. (4) تقدم في الباب 19 من كتاب الوصايا. الباب 35 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1837. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1835. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821. (*)
[ 440 ]
" تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض ". [ 21804 ] 5 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من تشبه بقوم عد منهم ". [ 21805 ] 6 - فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي: أنه من ولد على الفطرة، ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة ". وقال: " ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى، إلا العدول " (1). [ 21806 ] 7 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " شهادة الاخ لاخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ". [ 21807 ] 8 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، انه قال: " تقبل شهادة الغلام إذا احتلم، وكان مرضيا ". [ 21808 ] 9 - السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينة: أخبرني عمي الشريف الطاهر - قراءة عليه - قال: اخبرني الشيخ أبو علي، قال: أخبرني الشريف أبو الرضا، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال - قراءة عليه - قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار، قال: حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي، قال: حدثنا ابن مهرويه القزويني - بقزوين في دار أبي يعلى - قال: حدثنا داود بن سليمان، قال: 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1838. 6 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 41. (1) نفس المصدر ص 35. 7 - الجعفريات ص 143. 8 - الجعفريات ص 143. 9 - الاربعون لابن زهرة ص 12. (*)
[ 441 ]
حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه الكاظم، عن أبيه الصادق، عن ابيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه شهيد الشهداء، عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوته، وحرمت غيبته ". وروى هذا الحديث عن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام)، احمد بن عامر الطائي، أخبرناه الشريف أبو علي محمد بن أسعد النحوي النسابة، قال: أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن، قال: أخبرنا جدي أبو محمد الحسن، قال: أخبرنا الشيخان: أبو علي الحسن بن علي المكي، وأبو القاسم المحسن بن عمر الاسكندراني، قالا: حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا الكندي، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر الطائي، قال: (حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) (1) وساق كما مر (2). 36 - * (باب قبول شهادة الاعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به) * [ 21809 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا: " شهادة الاعمى على السماع [ جائزة ] (1) كشهادة البصير [ على النظر ] (2)، وكذلك ما شهد به من علمه ". (1) في المصدر: حدثنا علي بن موسى قال: حدثنا أبي موسى بن جعفر. (2) نفس المصدر ص 13. الباب 36 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1823. (1) أثبتناه من المصدر. (2) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 442 ]
[ 21810 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة الاعمى إذا أثبت ". 37 - * (باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور، وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع) * [ 21811 ] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا شهد رجل على شهادة رجل، فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل، فقد ثبتت شهادة رجل واحد، وإن كان الذى شهد عليه معه في مصره ". الصدوق في المقنع: مثله (1). 38 - * (باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد) * [ 21812 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة ". [ 21813 ] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ". 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. الباب 37 1 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (1) المقنع ص 133. الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652. 2 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. (*)
[ 443 ]
39 - * (باب حكم ما لو كذب شاهد الاصل شاهد الفرع) * [ 21814 ] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا شهد رجل على شهادة رجل، فان شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، وإن كان الذي شهد [ عليه ] (1) معه في مصره، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فانه يقبل قول اعدلهما. فقه الرضا (عليه السلام) مثله (2). 40 - * (باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة) * [ 21815 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال لابي حنيفة في حديث: " ايهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس ؟ " قال: قتل النفس، قال: " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة " الخبر. 41 - * (باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره) * [ 21816 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، الباب 39 1 - المقنع ص 133. (1) أثبتناه من المصدر. (2) فقه الرضا (عليه السلام) ص 35. الباب 40. 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91. الباب 41 1 - الجعفريات ص 144. (*)
[ 444 ]
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " ما احب أن اكون أول الشهداء الاربعة ". 42 - * (باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين) * [ 21817 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين، على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الالف، لانه دين مكتوم ". [ 21818 ] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: " أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، فلو شهد له ألف بالبراءة، ما التفت إلى شهادتهم ". 43 - * (باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان، فيجوز على الجميع) * [ 21819 ] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق الباب 42 1 - الجعفريات ص 128. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1823. الباب 43 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387. (*)
[ 445 ]
نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث، ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ". 44 - * (باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة) * [ 21820 ] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " أنه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف، إذا قال الشهود: لم نعلم، وخلى سبيلهم، فإذا علموا عزرهم ". 45 - * (باب استحباب الاشهاد على الارض إذا دفن فيها شئ، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير) * [ 21821 ] 1 - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " أكتم سرك عن كل احد، ولا يخرج سرك عن اثنين، فانه ما جاوز الواحد فانه إفشاء، فإذا دفنت في الارض شيئا تودعه الارض فلا تشهد عليها شاهدا، فانه لا تؤدي الارض اليك وديعتك أبدا ". 46 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات) * [ 21822 ] 1 - الجعفريات: اخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من استقالنا من شهادته أقلناه ". الباب 44 1 - الجعفريات ص 143. الباب 45 1 - اصل زيد الزراد ص 8. الباب 46 1 - الجعفريات ص 145. (*)
[ 446 ]
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله، وقال: يعني ما لم يقع (1) الحكم (2). [ 21823 ] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، قال: " تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا " الخبر. [ 21824 ] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل في يديه دار، اقام فيها خمسين أو ستين سنة، فقام عليه رجل فادعاها، وثبت الاصل أنها له، وقال الذي هي في يديه: اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة، وجاء بقوم فشهدوا على السماع، انه اشتراها كما ذكر، فقال (عليه السلام): " ان شهدوا أنه اشتراها من اهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه، وإلا فهو على أصله، وانما تجوز الشهادة على السماع، في الاشياء المتقدمة من الانساب والوفاة والاحباس (1) وما أشبه ذلك ". [ 21825 ] 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " شهادة الاخرس جائزة إذا علمت اشارته وفهمت، وقد اتي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجارية اعجمية شكوا في أمرها، فقال لها: من أنا ؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس، أي انك رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الخلق، فقال: هي مسلمة: فعلموها الاسلام " الخبر. [ 21826 ] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " وبلغني عن العالم (1) في المصدر: يقطع. (2) دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1852. 2 - الجعفريات ص 146. 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 517 ح 1855. (1) في المخطوط: " الاجناس " وفي نسخة: " الاحسان " وما أثبتناه من المصدر. 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1824. 5 - فقه الرضا (عليه السلام) ص 41. (*)
[ 447 ]
(عليه السلام)، انه قال: إذا كان لاخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه، ولم يكن له من البينة إلا واحدة، وكان الشاهد ثقة، فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ". [ 21827 ] 6 - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: أخبرني الحسين بن ابراهيم، عن احمد بن علي بن نوح، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد، قال: حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي، وكان شيخا مستورا، قال: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح، يقول: لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - اطلبوه الي لانظره، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال: ما فيه شئ إلا وقد روي الائمة (عليهم السلام)، الا موضعين أو ثلاثة، فانه كذب عليهم في روايتها، لعنه الله. [ 21828 ] 7 - واخبرني جماعة، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، أنهما قالا: مما اخطأ محمد بن علي [ في المذهب ] (1) في باب الشهادة، أنه روى عن العالم (عليه السلام)، انه قال: " إذا كان لاخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده، لئلا يتوى حق امرئ مسلم " واللفظ لابن بابويه وقال: هذا كذب منه، ولسنا نعرف ذلك، وقال في موضع آخر: كذب فيه. 6 - الغيبة للطوسي ص 251. 7 - الغيبة للطوسي ص 252. (1) أثبتناه من المصدر. (*)
[ 448 ]
[ 21829 ] 8 - عوالي اللآلي: عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن سعيد بن يحيى الاموي، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: خطب علي بن أبي طالب بالشام (1)، فقال: " قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثل مقامي هذا فيكم، فقال: خير قرونكم قرن أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يجعل الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها " الخبر. [ 21830 ] 9 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: (1) " فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات ". [ 21831 ] 10 - الصدوق في الفقيه: عن الصادق (عليه السلام)، قال: " اول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام، شهادة سبعين رجلا حين انتهوا بها ماء الحوأب (1) فنبحتهم كلابها، فارادت صاحبتهم الرجوع وقالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لازواجه: إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب، في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب (عليه السلام): فشهد عندها سبعون رجلا: أن ذلك ليس بماء الحوأب، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ". [ 21832 ] 11 - السيد المرتضى في شرح القصيدة المذهبة للسيد الحميري: روي أن عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب وارادت الرجوع، قالوا لها: ليس 8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 123 ح 53. (1) جاء في هامش المصدر ما نصه: " كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة جامعة طهران عند كلمة الشام: أي ولاية الشام ". 9 - عوالي اللآلي ج 2 ص 163 ح 451. (1) في المصدر زيادة: ان الله. 10 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 44 ح 150. (1) الحوأب: موضع في طريق البصرة ماء من مياههم. نبحت كلابه على عائشة عند مجيئها إلى البصرة في واقعة الجمل (معجم البلدان ج 2 ص 314). 11 - شرح القصيدة المذهبة للحميري: مخطوط. (*) (1) جاء في هامش المصدر ما نصه: " كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة جامعة طهران عند كلمة الشام: أي ولاية الشام ". 9 - عوالي اللآلي ج 2 ص 163 ح 451. (1) في المصدر زيادة: ان الله. 10 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 44 ح 150. (1) الحوأب: موضع في طريق البصرة ماء من مياههم. نبحت كلابه على عائشة عند مجيئها إلى البصرة في واقعة الجمل (معجم البلدان ج 2 ص 314). 11 - شرح القصيدة المذهبة للحميري: مخطوط. (*)
[ 449 ]
هذا ماء الحوأب، فأبت ان تصدقهم، فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب، فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب، وحلفوا لها، فكسوهم اكسية واعطوهم دراهم. قال السيد: وقيل: كانت هذه أول شهادة زور في الاسلام. [ 21833 ] 12 - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في آخر الخطبة الشقشقية، قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليه (عليه السلام) رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه اسلم، فقال (عليه السلام): " لا تقبل شهادتهما، لانهم يجوزون تغيير كلام الله وشهادة الزور " وإن شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي أنه اسلم، فقال: " تقبل شهادتهما، لقول الله تعالى: * (ولتجدن أقربهم مودة - إلى قوله - وأنهم لا يستكبرون) * (1) ومن لا يستكبر لا يشهد الزور ". 12 - شرح النهج ج 1 ص 199. (1) المائدة 5: 82. (*)