منتقى الجمان
الشيخ حسن صاحب المعالم ج 2
[ 1 ]
الجزء الثاني منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان للشيخ الجليل السعيد جمال الدين ابى منصور الحسن بن زين الدين الشهيد قدس سرهما المتوفى 1011 ه صححه وعلق عليه على اكبر الغفاري مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (ايران)
[ 2 ]
الكتاب: منتقى الجمان (ج 2) المؤلف: نجل الشهيد الثاني حسن زين الدين الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم التعداد: 5000 نسخة التاريخ: 1406 ه. ق. - 1364 ه. ش.
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم (باب افتتاح الصلاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، ومعاوية بن وهب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: (اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والاخرة ومن المقربين، اجعل صلاتي مقبولة، وذنبي مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم) (1). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (2) هذا الحديث باسناد من الحسن يروي فيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، وباقيه عين طريق الحسين في رواية الشيخ وفي المتن زيادات حيث قال: (محمدا صلى الله عليه وآله) ثم قال: (وأتوجه به) وقال: (اجعل صلاتي به مقبولة، وذنبي به مغفورا) وظاهر أن ذلك هو المناسب. (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 5. (2) - الكافي كتاب الصلاة باب القول عند دخول المسجد تحت رقم 3. (*)
[ 4 ]
ورواه الصدوق - رحمه الله - مرسلا (1) عن الصادق عليه السلام، ووافق الكليني في الزيادتين الأخيرتين دون الأولتين وأثبت كلمة (به) الأولى قبل قوله (فاجعلني) وأسقط كلمة (عندك) وزاد واوا لقوله: (اجعل). وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن زيد الشحام، وابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الافتتاح ؟ فقال: تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع ؟ قال: ذلك الفضل (2). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله (3). وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامام تجزيه تكبيرة واحدة، ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك (4). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث تكبيرات، فإن كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (5). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في علة افتتاح الصلوات بسبع تكبيرات أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع (1) - الفقيه تحت رقم 916. (2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 9 و 10. (4) - و (5) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 6 و 7. (*)
[ 5 ]
سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (2). قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب، وهو مما وقع فيه الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (واو) العطف كما نبهنا عليه إجمالا وتفصيلا، فإن حماد بن عيسى وفضالة يرويان معا عن معاوية بن عمار، والحسين بن سعيد يروي عنهما عنه، وذلك شايع معروف وقد راجعت خط الشيخ فوجدت قلمه قد سها فيه، وأظنه مما تداركه بالاصلاح على النحو الذي ذكرناه في فوائد المقدمة، وذلك بوصل طرفي العين ليصير واوا وهو مما لا يكاد يتفطن له لبعده عن الصورة المعهودة للواو، وقد عرض لموضع الاصلاح هنا في خط الشيخ محو قليل قوي بسببه الاشتباه فلذلك توقفنا عن الجزم بالاصلاح كما اتفق لنا في غير هذا الموضع، إذ كان هناك سليما من هذا العارض فحققناه بالتأمل. وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (3). وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (فصل لربك وانحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك (4). وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال: على الامام (1) - الفقيه تحت رقم 918. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 2. (3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 4 و 5. (*)
[ 6 ]
أن يرفع يديه في الصلوات ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (1). قال الشيخ - رحمه الله -: المعنى في هذا الخبر أن فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا. والأمر كما قال. وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين،) ويجزيك تكبيرة واحدة (2). صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس، فخرج صلى الله عليه وآله به حاملا على عاتقه (3) وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر الحسين عليه السلام [ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عاد فكبر، فكبر الحسين ] (4) حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك (5). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 9. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 13. (3) - في بعض نسخ المصدر (حامله على عاتقه). (4) - في بعض نسخ المصدر (وكبر الحسين عليه السلام) في الموضعين، وما بين القوسين ليس في المصدر. (5) - الفقيه تحت رقم 917. (*)
[ 7 ]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (1). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)، ثم تكبر تكبيرتين، ثم قل: (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت)، ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين)، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحه الكتاب (2). وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق واقتصر من الكلام في التوجه على ما قبل قول: (إن صلاتي) فوصل في خطه قول: (وما أنا من المشركين) بقوله (ثم تعوذ) وهو من سهو القلم، فإن نسخ الكافي متفقة على إثبات ما أسقط، اللهم إلا أن يكون إيراده من غير الكافي وهو بعيد، وفي غير هذا الموضع أيضا من الحديث مخالفة لما في الكافي لكنها لفظية فلا حاجة إلى ذكرها. (هامش) (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 3. (2) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 7. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 12. (*)
[ 8 ]
محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان واستفتاحها سبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتان للسجدتين، وتكبيرة للركوع في الثانية، وتكبيرتان للسجدتين، فإذا كبر الانسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل (2). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما يجزيك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كل ذلك (4). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أقمت في الصلاة فكبر فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك أذنيك، أي حيال خديك (5). (1) - الفقيه تحت رقم 919 وفيه بعد تكبيرة الركوع (وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين). (2) - و (3) الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 3 و 4. (3) - (4) - و (5) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2، وقوله: (حيال خديك) قال العلامة المجلسي قدس سره: لعل التفسير من زرارة. (*)
[ 9 ]
(باب القراءة في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات، قلت: أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب: قال: فاتحة الكتاب (1). قلت: هكذا أورد الحديث في أبواب أفعال الصلاة من الاستبصار وأعاده في أبواب السهو والنسيان مقتصرا على المسألة الأولى، وفي التهذيب (2) أورد المسألة الثانية فقط في أخبار نسيان القراءة، وفي لفظ الجواب بخط الشيخ (ره) (إلا أن يقرأها) ومثله في الموضع الثاني من الاستبصار. وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (3). وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، من حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، (1) - الاستبصار أبواب كيفية الصلاة باب وجوب قراءة الحمد تحت رقم 1، وباب من نسى القراءة تحت رقم 5. (2) - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 31. (3) - كذا في التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 22 ولكن في الاستبصار باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة تحت رقم 2 (لكل ركعة سورة) وهو الاصوب. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 29، وفي الاستبصار الباب المذكور آنفا بالرقم 6، مكان (أو تخوف شيئا) (أو يحدث شئ).
[ 10 ]
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (1). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (2). قلت: الأمر بقراءة السورة التامة في هذا الخبر للاستحباب أو للارشاد إذ ليس لوجوب قراءة التوحيد بخصوصها وجه، والتخييري بعيد عن إطلاق الأمر، فلا منافاة في الخبر لما يدل على استحباب السورة من الأخبار الكثيرة ولو فرضت المنافاة فالظاهر أن الجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب أولى من جمع الشيخ بحمل ما ورد بإجراء الحمل على حال الضرورة أو تخصيصه بالنافلة فإنه بعيد عن أكثرها كما ستراه. وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه ؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (3). وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ (الضحى) و (ألم نشرح) في ركعة (4). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 37 وحمله الشيخ على النافلة. (2) - المصدر الباب تحت رقم 43. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 31. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 34. (*)
[ 11 ]
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة ؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال: نعم هي أفضلهن (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يضره ولا بأس به (2). قلت: حمل الشيخ - رحمه الله - هذا الخبر على التقية وأن المراد ترك الجهر بالبسملة حينئذ لا مطلقا أو على وقوع الترك نسيانا فإنه غير ضائر كما سيجئ، وما قاله حسن. وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، وعبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا، فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخرى ؟ فقال: لا (3). قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب، وفي الاستبصار (4) مثله وقد اشتمل على سهو واضح حيث عطف فيه (عبد الله بن مسكان) على محمد بن سنان وعلي بن النعمان والصواب فيه (عن عبد الله) فإن الحسين بن سعيد إنما يروى عنه بالواسطة. (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 13. (2) - و (3) المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 15 و 17. (4) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 8. (*)
[ 12 ]
ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر لتأويل هذا الخبر في التهذيب وجها ضعيفا وأضاف إليه في الاستبصار الحمل على التقية وهو متعين. وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال: نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك (1). قلت: هذا الحديث أيضا محمول على التقية أو يشير إلى جواز تبعيض السورة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الاعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلاشئ عليه وقد تمت صلاته (3). (1) - الاستبصار باب الجهر ببسم الله تحت رقم 9. (2) - التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 94، قوال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين يخيرون في ذلك. (3) - الفقيه تحت رقم 103 وله ذيل. (*)
[ 13 ]
وروى الشيخ هذا الخبر (1) بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وفي صدره قليل اختلاف لفظي فإن في كتابي الشيخ (في رجل جهر فيما لا ينبغي إلا جهار فيه أو أخفى... الخ). واعلم أن للجمع بين هذين الحديثين طريقين أحدهما: حمل الأول على التقية لما يحكي من إطباق العامة على عدم وجوب الجهر والاخفات، والثاني: حمل الاعادة في الثاني على الاستحباب وجعل قوله: (نقص) بالصاد المهملة إذ لم ينقل ضبطها بما يخالف ذلك، وبهذا الاعتبار وقع الاختلاف هنا بين الأصحاب وترجيح ما فيه الاحتياط أولى، ومعنى قوله في الخبر الأول: (هل عليه أن لا يجهر) أن ترك الجهر هل على المصلي فيه حرج أو لا ؟. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما (2). قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يصلي خلف من لا يقتدي به ويخاف من إسماع نفسه القراءة يجوز له أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس، والمقتضي لحمل الشيخ هذا الحديث على ما ذكره ورود جملة من الأخبار بخلاف مضمونه، وقد مر منها في أخبار اللباس حديث عن الحلبي من طريقين: أحدهما واضح الصحة والاخر مشهوريها وسنورده هنا أيضا من طريق ثالث في المشهوري، ويأتي في الحسان خبر آخر في المعنى. (1) التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 35، والاستبصار باب وجوب الجهر بالقراءة تحت رقم 1، وفي بعض النسخ من الجميع (نقض صلاته) بالضاد المعجمة.
[ 14 ]
وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ؟ قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] غيره (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا (2). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها (3). قلت: لا ريب في حمل هذا الخبر على التقية، وسيأتي في الحسان خبر آخر عن جميل أيضا يتضمن النهي عن هذه الكلمة وهو يؤذن بقبحها ويشهد مع الخبر السابق بالتقية لحديث حسنها. وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي (4). وعنه، عن النضر بن سويد، عن الحلبي - يعني يحيى -، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (5) (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 49، وما بين المعقوفين كان في المصدر دون الكتاب. (2) - و (3) التهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 46 و 45. (4) - التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 33. (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 136، والاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 2. (*)
[ 15 ]
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (1). قلت: هكذا لفظ الحديث في الاستبصار وهو الصواب وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - (فاقرأ من الركعتين). وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت ؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (2). قلت: يسبق إلى الفهم في بادي الرأي من عجز هذا الخبر أنه في معنى الخبرين اللذين قبله وقد اعتمد ذلك بعض المتأخرين فاقتطعه عن الصدر وأورده في حجة ترجيح قراءة الحمد للامام حديثا مستقلا، وبعد التأمل يرى أن ذلك أحد الاحتمالات فيه وأنه لا وجه لترجيح المصير إليه على غيره. ثم الحق أن اقتطاع بعض الحديث وإفراده عن سايره بمجرد ظن استقلاله أو تخيله كما اتفق لجماعة من الأصحاب أمر بعيد عن الصواب، فكم من خطأ وقع بسببه في الاستدلال لمن لم ينكشف له بالتدبر حقيقة الحال، هذا. والاحتمال الثاني فيه أن يكون من تتمة الحكم الذي ذكر في الصدر وإنما فصل بينهما بكلمة (وقال) لما بين حكم الأولتين والأخيرتين من الاختلاف لا الانتقال من مسألة إلى أخرى على ما يقتضيه الاحتمال الأول، إذ ليس بين المسألتين على ذلك التقدير علاقة يحسن باعتبارها الجمع بينهما في إفادة الحكم ابتداء من غير تقدم سؤال عنهما، وغير خفي أن ملاحظة هذا التوجيه توجب (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 139، والاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 5. (2) - التهذيب في أحكام الجماعة تحت رقم 36 وله ذيل. (*)
[ 16 ]
ترجيح هذا الاحتمال على الأول لكنه بمظنة أن يعارض باستبعاد الاستفهام عن حال الامام عليه السلام في الايتمام وإن جاز أن يكون ذلك على سبيل الفرض وقصد السائل جعله وسيلة إلى استعلام ما هو الراجح في المسألة، لأنه الذي يفعله الامام عليه السلام، وقد استشعر من (1) قوله: (يجزيك) أن وراء ذلك أمر آخر، على أن سد باب وقوع الايتمام للامام في موضع النظر. وبالجملة فالقدر المحتاج إليه هنا إنما هو إثبات عدم رجحان الاحتمال الأول لا رجحان غيره عليه، وقد ثبت بما قررناه فلا نتكلف الزائد عليه، ولا مجال للتوقف في هذا الاحتمال باعتبار عدم معهوديته في كلام أكثر المتأخرين فقد صار إلى القول بمضمونه جماعة من قدماء الأصحاب ووافقهم عليه بعض من تأخر، وأول من عزي إليه هذا القول علم الهدى - رضي الله عنه - فيحكى عنه أنه قال: الأولى أن يقرأ المأموم في الأخيرتين أو يسبح، ويعزى إلى أبي الصلاح أنه أوجب على المؤتم القراءة القراءة أو التسبيح فيهما، وإلى ابن زهرة أنه قال: حكم المؤتم في الأخيرتين وثالثة المغرب حكم المنفرد، وسيأتي في مشهوري هذا الباب خبران عن علي بن يقطين ومعاوية بن عمار مصر حان بهذا الحكم. وروى الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأرلتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (2). الاحتمال الثالث أن يراد منه بيان حكم المسبوق وأنه يجزيه تسبيح الامام في الأخيرتين وإن كان المأموم مصليا للأولتين وللثانية في تلك الحال، غير أن (1) - في بعض النسخ (وقد استشعره قوله... الخ). (2) - التهذيب في الزيادات الثانية باب فضل المساجد تحت رقم 120. (*)
[ 17 ]
الأولى للمأموم قراءة الحمد، وسيأتي في باب صلاة الجماعة خبران من الصحيح في أمر المسبوق بالقراءة خلف الامام في الأولتين أو الثانية. وربما يشهد لهذا الاحتمال قوله في صدر الحديث: (حتى تفرغ) فإن الظاهر كونه بصيغة المخاطب لا الغائب لخلوه عن الفائدة كما لا يخفى وأنه كناية عن إدراك المأموم الصلاة من أولها فيحتاج حينئذ إلى بيان حكم من دخلها في الأثناء فأفاده بذلك الكلام، وأنت خبير بأنه على هذا الاحتمال يكون للخبر مناسبة بأخبار الباب كما في الاحتمال الأول، وأما على الوسط فلا مناسبة وإنما محله باب صلاة الجماعة. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الاخرة ركعتين وفاتته ركعتان - وساق الحديث (وسنورده في باب صلاة الجماعة) - إلى أن قال: فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. الحديث (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي موضع الحاجة من المتن مخالفة لما في كتاب من لا يحضره الفقيه حيث قال: (فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة (3) بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس (1) - الفقيه تحت رقم 1163. (2) - التهذيب في أحكام الجماعة تحت رقم 70. (3) - في المصدر (من كل ركعة). (*)
[ 18 ]
فيهما قراءة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (2). قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار وأسقط في التهذيب منه لفظة (الأخيرتين) وهو من سهو قلمه فإنه واقع في خطه. صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لايقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني إنما أردت أن أعلمكم (4) وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ (1) في هذا الحديث دلالة على أفضلية التسبيح، ولولا الاجماع على التخيير لامكن القول بالتعين. (منه رحمه الله. (2) - الاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 6، والتهذيب في كيفية الصلاة تحت رقم 140. (3) - و (4) التهذيب في كيفية الصلاة تحت رقم 47 و 39، وفي الاستبصار باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة تحت رقم 11 و 10. (*)
[ 19 ]
فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (1) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بإس، وعن تبعيض السورة قال: أكره، ولابإس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدي به ؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس (2) قلت: المراد بالصمت في هذا الخبر الاخفات وهو تجوز غريب. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة (3). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (4). قلت: يشبه أن يكون سقط من طريق هذا الخبر رواية ابن رئاب عن الحلبي كما مر في الطريق السابق فيكون التعدد باعتبار الطريق لا المتن، وقد اتفق في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - إيراده أو لا بالطريق الذي ذكرناه ثانيا لا غير، ثم الحق روايته بالطريق الذي أوردناه أولا على هامش الكتاب. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 30، والاستصار الباب المذكور تحت رقم 7، وقال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يجوز له اعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها، وذلك إذا لم يحسن غيرها والا يكره له ذلك مع التمكن من غيرها. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 48. (3) - (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 28 و 27، والاستبصار باب أنه لا يقرأ في الفريضة أقل من سورة تحت رقم 3. (*)
[ 20 ]
صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما [ ف ] كان يقرأ في فاتحة الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك (1). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (2). ورواه الكليني (3)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، وذكر المتن بعينه. وفيه زيادة لفظية على ما مر في روايته بغير هذين الطريقين في أخبار اللباس. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال: لا، إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور تقرأ في الصلاة ؟ قال: أما الظهر والعشاء الاخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول، فأما الظهر والعشاء الاخرة فسبح اسم ربك الأعلى (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 14، والاستبصار أبواب كيفية الصلاة باب الجهر ببسم الله تحت رقم 1، وقوله (فكان يقرأ في فاتحة) في الاول بدون الفاء. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 132، والاستبصار باب اسماع الرجل نفسه القراءة تحت رقم 2. (3) - الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 15. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 32 والحسين الاول ابن سعيد والثاني ابن عثمان. (*)
[ 21 ]
والشمس وضحيها ونحوها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتى على الانسان حين من الدهر (1). وعنه، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة (2). وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة (3). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين (4). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه (5). وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر ون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (6). وراوه الشيخ (7) معلقا، عن الحسين بن محمد، وطريقه إليه هو الطريق (1) - و (2) و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 122 و 128 و 124. (4) - و (5) الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 8 و 23، وقال الفيومى في المصباح: فتح المأموم على امامه: قرأ ما ارتج على الامام ليعرفه. (6) - الكافي الباب تحت رقم 25 وفي بعض نسخه (ومن قل يا أيها الكافرون) في آخره. (7) - التهذيب في أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 53 عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد. (*)
[ 22 ]
إلى محمد بن يعقوب عنه، عن الحسين بن محمد (1). وروى الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا في معنى هذا الخبر، وجعله العلامة في المنتهى من الصحيح مشيا على الظاهر كما هو شأنهم والحال أن أحمد بن محمد بن عيسى ومن في طبقته بل من فوقها كالحسين بن سعيد إنما يروون عن ابن مسكان بالواسطة، وكثيرا ما يكون (محمد بن سنان) وبعد ظهور كثرة إسقاط بعض الوسائط من أثناء الأسانيد كما أوضحناه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب لا يتجه إلينا في الحكم بالاتصال على مجرد التجويز والاحتمال مع شهادة قرائن الحال بخلافه ودلالة المعهود في طبقات الرجال على نفيه، وما رأيت لهذا الاسناد مماثلا في ترك الواسطة بعد التصفح إلا في كتاب الجنايز من الكافي في باب التربة التي يدفن فيها الميت. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى، عن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لاتقر أن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيها ؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) - ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات - ثم تكبر وتركع (3). قلت: هذا الحديث أورده الشيخ محمد بن إدريس في سرائره (4) من كتاب (1) - كذا في النسخ، ومع وجود ذكر محمد بن يعقوب في صدر السند لا يحتاج الى هذا الكلام وكأن نسخة الاصل خالية من ذكره، ثم قوله (عنه عن الحسين بن محمد) الظاهر رجوع الضمير الى محمد بن يعقوب أي عنه عن الحسين. (2) التهذيب في أحكام السهو تحت رقم 54 (3) الفقيه تحت رقم 1159 (4) المصدر ص 45. (*)
[ 23 ]
حريز بن عبد الله في جملة الأخبار التي استطرفها وانتزعها من كتب المشيخة القدماء كما مرت الاشارة إليه في أواخر كتاب الطهارة فقال: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله بن علي السجستاني وهو من جملة المشيخة قال: وقال أبو بصير: وأورد حديثا عنه ثم أتبعه بهذا الخبر وصورة إيراده له هكذا: وقال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما ؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، وحكاه المحقق في المعتبر من كتاب حريز بهذه الصورة أيضا. ولا يخفى أن وجه الجمع بينه وبين حديثي عبيد بن زرارة وعبيد الله الحلبي سهل، فإن النهي عن القراءة يحمل على إرادة المرجوحية فلا ينافي التخيير الذي تضمنه خبر عبيد، والمخالفة في قدر التسبيح وكيفيته لحديث عبيد الله محمولة على الأكملية، ولا بأس بضميمة التكبير إلى التسبيحات التسع لدخوله في إطلاق خبر زرارة السابق المفتتح بحكم المسبوق على ما في رواية الشيخ له. ويشهد لها وللحكم أيضا حديث من الحسن مر في أول أبواب الصلاة مع معونة تعليل إجزاء الحمد في خبر عبيد بأنها تحميد ودعاء، فإنه يؤذن باتساع الأمر مضافا إلى اختلاف الكيفية في الأخبار كلها مع جودة أسانيدها فهو دليل واضح على التوسعة. ويعضد هذا كله عموم مادل على الاذن في الكلام بالدعاء والذكر في الصلاة فلا وجه للتوقف في ذلك باعتبار عدم الوقوف على نص فيه بالخصوص كما وقع في خاطر بعض فضلاء المتأخرين ولا التفات إلى استبعاد كثير من القاصرين جواز الاقتصار على ما في خبري عبيد وعبيد الله نظرا إلى استقرار العمل بخلافه بين المتأخرين فقد صار إلى القول بمضمونها جمع من القدماء المعتبرين، وهو
[ 24 ]
محكي في غير موضع من المطولات، فمنهم ابن الجنيد وصاحب البشرى (1) والمحقق في المعتبر. وأما وجه الجمع بين هذا الخبر وبين حديث منصور بن حازم فلا يخلو من إشكال، لصراحتهما في التنافي بالنظر إلى حكم الامام، وهما متكافيان من جهة الاسناد وإن كان هذا من المشهوري على ما سلف بيان وجهه في مقدمة الكتاب، ولكل منهما مساعد من الأخبار. فأما خبر منصور فيساعده خبر لمعاوية بن عمار يأتي، وأما الاخر فيعضده ظاهر حديث عبيد الله الحلبي لبعد إرادة غير النهي عنه، كما أو له به جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر فقال: إن (لا) فيه بمعنى (غير) كأنه قال: غير قارئ، مع أن التجوز في قوله: (تقرأ) بإرادة الارادة للقراءة أو الحمل على إضمار كلمة تريد أقل تكلفا مما ذكره والكل خلاف الظاهر. ولا يعارض بأن حمل النهي على إرادة المرجوحية كما ذكر في خبر زرارة خروج عن الظاهر أيضا ولا بد منه لمكان الجمع بينه وبين خبر عبيد فلا يتم توجيه إرادة النهي من كلمة (لا) لأنا نجيب بأن شيوع استعمال النهي في هذا المعنى في تضاعيف الأخبار المروية عن أئمتنا صلى الله عليه وسلم يمنع دعوى كونه في كلامهم خلاف الظاهر، ولئن سلمناه فهو أقرب من ذلك التجوز وأشهر فيكون أرجح. وربما يستشهد لترجيح خلاف النهي بإدخال فاء الجواب على كلمة (قل) ولو أريد النهي لكان حقها أن تقترن به، ويدفعه بعد التنزل لتسليم تعين كونها لجواب تكثر الاشارة فيما سلف من هذا الكتاب إلى قلة الضبط لكتابة الأخبار في خصوص الواو والفاء ففي الغالب تصحيف أحدهما بالاخر ويكتب الحديث بأحدهما في كتاب أو في موضع وبالاخر في غيره حتى من المصنف الواحد فلا وثوق بهذه الشهادة في مقام التعارض. (1) - كأن المراد (بشرى المحققين) للسيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحسنى الحلى المتوفى 673. (*)
[ 25 ]
والذي يختلج بخاطري ترجيح القراءة للامام بقول مطلق إما لتكافؤ الأخبار في ذلك فيرجع إلى التخيير، وإما لاحتمالها من التقية ما لا يحتمله التسبيح، أو لرعاية حال المسبوق من المأمومين ولو على سبيل الاحتمال بطريق الاستحباب على النحو الذي ذكره ابن الجنيد، ومحصل كلامه في ذلك أن الامام يستحب له التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة، وفي جملة من الأخبار القريبة الاسناد وان لم تكن على أحد الوصفين شهادة على ما قلناه. فمنها ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (1). وقد تضمن هذا الخبر السؤال عن علة الجهر أيضا قبل أن يسأل عن علة التسبيح وفي الجواب عن علة الجهر تصريح بأنه صلى الله عليه وآله كان إماما يصلي بالملائكة. ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل ؟ فقال: هما والله (1) - المصدر تحت رقم 924 في الذيل. (*)
[ 26 ]
سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح (2). ورواه الكليني (3)، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد، وقد مضى في أول أبواب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق يتضمن نفي القراءة في الأخيرتين (4). ن: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر (5). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (6). وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل: آمين (7). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 137. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 41. (3) - الكافي باب القراءة في الركعتين الاخيرتين تحت رقم 1. (4) - راجع ص 373 من ج 1. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 16. (6) - و (7) الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 6 و 5. (*)
[ 27 ]
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن (*): في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف (1). قلت: وقد مر في باب الافتتاح خبر من الصحيح الواضح متضمن لقرراءة هاتين [ السورتين ] عند إرادة التخفيف. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (2) وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جحفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال: تقول: (سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وتكبر وتركع (3) وروى الشيخ هذه الأخبار الخمسة، أما الثلاثة الأول والأخير (4) فبإسناده، عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، وأما الرابع فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه (5) والمتن في الأولين متفق، وفي البواقي مخالفة لفظية في عدة مواضع لاضرورة إلى بيانها وإنما الغرض الاعلام بكثرة التسامح في ضبط الألفاظ. محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن (*) - قيل: ان ارادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة (سبع). (1) - الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 22. (2) - الكافي باب عزائم السجود من كتاب الصلاة تحت رقم 3، وحمل على النافلة وقراءة الحمد بعدها على الاستحباب (المرآة). (3) - الكافي باب القراءة في الركعتين تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 121 و 43 و 41 و 135. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 23. (*)
[ 28 ]
محمد بن قتية، عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل، عن الرضا عليه السلام أنه قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوضا مدروسا، فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامح الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك أن قوله عز وجل: (الحمد لله) إنما هو أداء لماأوجب الله عز وجل على خلقه من الشكر، وشكر لما وفق عبده من الخير (رب العالمين) توحيد له وتحميد له وإقرار بإنه الخالق المالك لاغيره، (الرحمن الرحيم) استعطاف وذكر لالائه ونعمائه على جميع خلقه (مالك يوم الدين) إقرار له بالبعث والحساب والمجازاة وإيجاب ملك الاخرة له كإيجاب ملك الدنيا (إياك نعبد) رغبة وتقرب إلى الله تعالى ذكره وإخلاص له بالعمل دون غيره (وإياك نستعين) استزادة من توفيقه وعبادته، واستدامة لما أنعم عليه ونصره (إهدنا الصراط المستقيم) استرشاد لدينه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة لربه عز وجل (صراط الذين أنعمت عليهم) توكيد في السؤال والرغبة وذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه، ورغبة في مثل تلك النعم (غير المغضوب عليهم) استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه (ولا الضالين) اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة من الاخرة والدنيا ما لا يجمعه شئ من الأشياء (1). وبالاسناد في ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة فإذا أراد أن يصلي صلى لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيها إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي [ تعلم ] من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلى السماع (3). (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 926. (*)
[ 29 ]
قلت: في بعض ألفاظ هذه الرواية قصور اتفقت فيه عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه ورأيته في كتاب العلل موافقا للصواب وأصلحته منه. (باب الركوع والسجود) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: (الله أكبر) ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وماأقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (1)، سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاث مرات في ترتيل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتصنع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة (2) وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل: (سمع الله لمن حمده) وأنت منتصب قائم: (الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين) تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا (3). (1) - قوله: (أقلته) بشد اللام أي ماحملتاه فهو من قبيل عطف العام على الخاص والاستحسار - بالمهملتين -: التعب، والمراد: اني لا أجد من الركوع تعبا ولا كلالا ولا مشقة بل أجد لذة وراحة. (2) - قوله: (بلع) بالعين المهملة مع شد اللام من البلع، وقال في الحبل المتين معناه: أجعل أطراف أصعابعك كأنها بالعة عين الركبة، وربما يقرء بالغين المعجمة وهو تصحيف، انتهى. (3) - الكافي باب الركوع تحت رقم 1. (*)
[ 30 ]
وروى الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه الأول ولم يتعرض للثاني وفي المتن اختلاف في قوله، (اللهم لك ركعت) وقوله: (في ترتيل) وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله -: (رب لك ركعت) وفي الموضع الثاني (في ترسل) وسيجئ ذكر الترسل في عدة أخبار فربما رجح بها، ولكن الترتيل أيضا مذكور في خبر حماد بن عيسى المتضمن لبيان كيفية الصلاة وسيأتي. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجري من القول في الركوع والسجود ؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: (سبحان الله سبحان الله سبحان الله) (3). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن هشام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود (لا إله إلا الله والله أكبر) ؟ قال: نعم (4). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 57. (2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 51 و 56. (3) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 8. (*)
[ 31 ]
الركوع والسجود (لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر) ؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1). وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). قلت: وجه الجمع بين هذه الأخبار حمل ما تضمن أقل الذكر على أصل الاجزاء والأكثر على كمال الفضيلة والمتوسط على أخفها. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (3). وعنه: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، قال: نعم - يعنى في الصلاة - (4). قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار، عن أبي الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق واقتصر في متن الأول على المسألة الأولى. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله (5). (1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 73 و 74. (3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 59 و 61، والاستبصار باب تلقى الارض باليدين تحت رقم 1 و 3، عن ابن أبي الجيد مسندا عن ابن سعيد. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 60، والاستبصار باب السجود على الجبهة تحت رقم 5. (*)
[ 32 ]
وروى هذا الخبر في موضوع من الاستبصار (1)، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب بسائر الاسناد. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، 0 عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزء عنه (2). وعن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا (3). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (4). قلت: هكذا صورة الحديث بخط الشيخ وظاهر أن إلحاق التاء في قوله: (وقعت) ليس على ما ينبغي، والقصة بضم القاف شعر الناصية وسيأتي في أواخر أخبار هذا الباب ما ينافي هذا الخبر وطريق الجمع حمل هذا على مرجوحية الاقتصار على بعض الجبهة إما بإرادة عدم المرجوحية من كلمة يجوز أو بحمل لفظ لا على إرادة نهي الكراهة لا التحريم أو النفي. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض (1) - المصدر باب وضع الابهام في موضع السجود تحت رقم 1. (2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 82 و 83. (3) - (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 132. وفي المطبوع (وقع بعض جبهتها). (*)
[ 33 ]
الأ ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال: لأن السجود خضوع لله جل وعز فلا ينبغي أن يكون على مايؤ كل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله جل وعز فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل (1). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبت الأرض إلا ما أكل أو لبس (2). وعن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (3) وروى الشيخ صدر حديث هشام إلى سؤال العلة (4) وخبر حماد معلقين عنهما وطريقه في الفهرست إلى الأول جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن هشام وإلى الثاني ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، وجماعة عن حماد. (هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 843 و 830. (3) - المصدر تحت رقم 833 وقوله: (طهراه) أي نظفاه لانه لم يكن نجسا عرفا ولا شرعا، فان عظام الموتى أو العذرة إذا توقد تحت حجر الجص وان كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص، وفي الخبر اشعار بأن الجص يجوز السجود عليه، وقد مال إليه بعض الفقهاء كما يأتي من المؤ لف رضوان الله تعالى عليه. (4) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 133 و 132 و 136. (*)
[ 34 ]
وروى حديث ابن محبوب في موضع من التهذيب معلقا عنه بصورة ما في رواية الصدوق إلا في قوله: (يوقد)، فإنه بخط الشيخ (وقد) (1) وطريقه إليه مذكور في جملة ما قد منا ذكره من الطرق. ورواه في موضعين آخرين منه (2) بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام إلى بخطه إن الماء والنار قد طهراه. وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (3) هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، والمتن كما في ثانية روايتي الشيخ إلا في قوله: (أيسجد) ففي الكافي (أسجد) وفي عدة نسخ له (توقد عليه العذرة) وأصلحت فيما بعد بما يوافق ما في غيره وربما كان لترك الياء نوع رجحان. فقد اتفق لجماعة من الأصحاب في فهم معنى الحديث توهم عجيب وإثباتها يساعد عليه وخلاصة الكلام في بيانه: أن الشيخ استدل بالخبر على أن النار تطهر ما تحليه رمادا، فناقشه الجماعة في ذلك بأ ن ظاهر الخبر استناد نجاسة الجص إلى ملاقاته لدخان الأعيان النجسة، وهو مشكل لأن نجاسته غير معلومة وبتقدير أن ينجس الجص بذلك فالنار لاتصيره رمادا، وقد اعتبر الشيخ في تطهير النار حصول الاستحالة إلى الرماد، ثم إن الماء الذي يمازج الجص هو الذي يحيل به، وذلك غير مطهر إجماعا، هذا محصول المناقشة وليس بخاف أن استناد نجاسة الجص إلى الدخان إنما يتصور إذا كان إحراقه بالايقاد تحته وإثبات المياء يناسبه ولكن المعهود من طريق إحراق الجص أن يكون الايقاد فوقه، والمناقشة ساقطة برمتها معه فإن الوجه في احتمال نجاسة الجص حينئذ اختلاطه بالأجزاء (1) - في المصدر المطبوع (يوقد). (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 93. (3) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 3 مثل ما في التهذيب. (*)
[ 35 ]
المحترقة من العذرة الموقدة فوقه وعدم تميزها بينه (1) ثم ملاقاتها له برطوبة الجبل، وحيث أفاد الجواب طهارته بالنار والحال أن العذرة تصير ومادا بالاحراق فقد دل الخبر دلالة واضحة على أن النار تطهر ما يستحيل بها إلى الرماد ويبقى الكلام في إسناد الطهارة إلى الماء أيضا ولا يمكن إرادة الحقيقة منه، فأن العذرة الموقدة إن خرجت عن حقيقتها واستحالت لحقت بالأجسام الطاهرة كما يستفاد من إسناد الطهارة إلى النار فلا حاجة لها إلى الماء، وإن بقيت على حكمها لم يفدها الماء تطهيرا كما هو واضح فيتعين حينئذ حمله على المجاز، وذلك بإرادة المعنى اللغوي للطهارة بالنسبة إليه من حيث إفادته الجص نوع تنظيف ربما يزول معه النفرة الحاصلة من اشتماله على العذرة والعظام المحرقة، ولا منافاة في ذلك لارادة المعنى الشرعي في إسناد الطهارة إلى النار فإن ضرورة مطابقة الجواب للسؤال يقتضي حصول الطهارة بمعناها الشرعي للعذرة حينئذ ولاوجه له إلاتأثير النار فيها، والجمع بين إرادتي المعنى الحقيقي والمجازي من اللفظ الواحد جائز بطريق المجاز، كما حققناه في موضعه، ولو جعل من باب عموم المجاز لجاز أيضا بغير إشكال. إذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر من حال كثير من الأصحاب أنهم فهموا من هذا الحديث جواز السجود على الجص، ولذلك أورده المشايخ الثلاثة في أخبار السجود، وقال الشهيد في الذكرى: إن فيه إشارة إلى ذلك. وأرى أن الاشارة فيه إلى عدم الجواز أقرب إن لم يكن احتمال عدم النظر إلى حكم السجود فيه من السائل أظهر. وتحقيق هذا أن السؤال صريح في أن المطلوب معرفة حال الجص باعتبار مايختلط به من آثار العذرة المحرقة عليه وليس في ذكر السجود عليه منافاة لارادة ذلك المعنى وحده من السؤال إذ هو وجه مباشرته فيما يعتبر (1) - في بعض النسخ (عدم تميزها عنه). (*)
[ 36 ]
فيه الطهارة، غاية الأمر أنه حيث تغيره عن صورته الأرضية صار مظنة للمانعية من السجود عليه أيضا فيحتمل أن يكون ذلك ملحوظا في السؤال مع المعنى الأول، كما يحتمل عدمه فلو توافق الجواب السؤال في التعبير بلفظ السجود لأمكن جعله دليلا على الحكمين ولكن لم يأت الجواب على وفق لفظ السؤال، بل اقتصر فيه على بيان الحكم الذي لاشك في إرادته إما لشهادة قرينة بعدم القصد بالسؤال إلى غيره، وإما لمانع من بيان الحكمين، وعلى الاحتمالين لا يبقى للنظر إليه في حكم السجود وجه، ويتبين أن إيراده في أخبار السجود على خلاف ما ينبغي وإنما تركنا ذكر في كتاب الطهارة مع كونه بعد هذا التحرير موضعه لاتفاق كلمة الأصحاب على إيراده في هذا الباب فاقتفينا في ذلك أثرهم ليكون طلبه من مظنته وحقيقة دلالته ينكشف بالبيان. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمر كي النيسابوري، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا باس وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال: لا بأس (1) ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وعين المتن، وقد مر روايته أيضا بطريق الصدوق في جملة مسائل لعلي بن جعفر في باب المكان. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال: نعم (3) وهذا الخبر مر أيضا بطريقي الصدوق والشيخ في أخبار المكان. (1) - الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره تحت رقم 13. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 86. (3) - التهذيب الباب تحت رقم 115. (*)
[ 37 ]
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود (1). ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (2) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي محل آخر منه (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير بسائر الاسناد، وبين جملة من ألفاظ المتن في الموضعين اختلاف وكذا بينهما وبين ما في رواية الصدوق - رحمه الله - ففي محل الرواية بالطريق الأول (سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - وساق الحديث موافقا لما أورده الصدوق إلى أن قال - فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك). وفي موضع الرواية بالثاني (سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة - وساق بقية الحديث كما في الموضع الاخر إلى أن قال: - فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن عيسى - عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: يحرك جبهته حتى يمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه (4). (1) الفقيه تحت رقم 1039 (2) التهذيب باب كيفيه الصلاه تحت رقم 120 (3) التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر تحت رقم 11 (4) التهذيب باب كيفية الصلاه تحت رقم 126 وفيه (حتى يتمكن فينحى) (*)
[ 38 ]
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب يجوز (1). قلت: هكذا صورة الخبر بخط الشيخ في التهذيب وأورده في موضع آخر منه بهذه الصورة من خطه نقلته (وسأل داود بن يزيد، أبا الحسن الثالث عليه السلام من القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ؟ فكتب يجوز) (2). ورواه في الاستبصار (3) معلقا، عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد وأورد المتن كما حكيناه أولا عن التهذيب، وكأن الفاضلين والشهيدين اقتفوا هذا الأثر فذكروا الخبر بعنوان رواية داود بن فرقد، وأثر هذا الاختلاف إنما يظهر لو كان علي بن مهزيار راويا له عن داود ظاهر الكلام يقتضي علمه بالسؤال والجواب، ووجه الاشكال على التقدير الاخر أن المذكور في كتب الرجال داود بن أبي يزيد وداود بن أبي زيد على اضطراب في اسم أبي الأخير وقرينة الحال دالة على أن المراد منه أحد الرجلين وأن الخلل واقع في تسمية الأب بل ربما تعينت إرادة الثاني باعتبار التصريح في الرواية الثانية بأبي الحسن الثالث عليه السلام فإن الأول لم يلق غير أبي الحسن الأول مع أبيه عليهما السلام على ما تفيده كتب الرجال ومن المستبعد جدا أن تكون الرواية متعددة، وأن المطلقة للأول مرادا فيها أبو الحسن الأول، والمقيد بالثالث الثاني. ثم إن كلا منهما موثق بشهادة الواحد ولكن الرواية الثانية ضعيفة على كل حال. وروى الصدوق أيضا هذا الخبر عن داود ووقع في نسخ كتابه اختلاف في تسمية الأب بأحد الاسمين المشتملين على (يزيد) و (زيد) لافي (فرقد)، ووافق ما في ثانيه روايتي الشيخ من التصريح بأبي الحسن الثالث عليه السلام، وكذا (1) - المصدر الباب تحت رقم 106. (2) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 137. (3) - المصدر باب السجود على القرطاس تحت رقم 2. (*)
[ 39 ]
في صورة المتن إلا في لفظ المكتوبة فأسقط منه التاء كما هو المناسب، ولا يخفى ما في التصريح بالرواية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام من المنافاة للنسخة المتضمنة للفظ (يزيد) بعد الاحاطة بما ذكرناه وترجيح النسخة الاخرى بهذا الاعتبار يقتضي ضعف الخبر هناك إذ في الطريق إلى صاحب الاسم محمد بن عيسى ين عبيد. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب (1). وروى الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق والمتن، إلا في قوله: (عليه كتاب) ففي بعض نسخ الكافي (كتابة) وهو أنسب إلا أن ترك التاء في بعظها قد يرجح بموافقته لكتابي الشيخ. وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك - وساق الحديث (وسنورده في أخبار الصلاة في السفينة) إلى أن قال: - تصلي على القفر والقير وتسجد عليه (3). قلت: ليس القفر بمعروف في العرف الان، ولم أجد له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا، ولا في كلام الأصحاب تفسيرا يعول عليه. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به (4). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88، والاستبصار باب السجود على القرطاس تحت رقم 1 وفي المطبوعة منها (عليه كتابة). (2) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 12. (3) - التهذيب باب الصلاة في السفينة تحت رقم 3 وفيه (يصلي ويسجد) بصيغة الغائب والقفر بالضم ردى القير. (4) - الفقيه تحت رقم 836. (*)
[ 40 ]
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أسأل عنه، فكتب إليه: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (1). والذي يقتضيه ظاهر هذا الخبر كونه من الصحيح، لأن قوله: (فكتب إليه) هذه الصورة في خط الشيخ وهو متعين لأن يكون من كلام محمد بن الحسين وضمير كتب ظاهرا يعود إلى أبي الحسن عليه السلام فهو إخبار عن كتابته من غير أن يوسط السائل بينهما كما مر آنفا في خبر علي بن مهزيار المتضمن للسؤال عن القراطيس فلا تضر حينئذ جهالة السائل، ولكن الحديث مروي في الكافي (2) بعين الاسناد والمتن إلا في قوله: (فكتب إليه) ففي عدة نسخ الكتاب (فكتب إلي) وفي بعضها (قال: فكتب إلي) وهو صريح في رواية محمد بن الحسين للكتابة عن السائل وهذا الاختلاف علة في الحديث تنافي صحته على ما حققنا في أولى فوائد المقدمة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (4). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 87. (2) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 14. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 35. (4) - المصدر الباب تحت رقم 32. (*)
[ 41 ]
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حم السجدة، والتنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك (1). قلت: لا يخفى ما في تأنيت عدد العزائم وإن أمكن تأويله لكنه تكلف بلانكتة وهو بخط الشيخ - رحمه الله - على هذه الصورة، والحديث رواه الكليني أيضا (2)، عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ببقية الاسناد وعين المتن (3). صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه (4). وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى -، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة قال: رآني أبو الحسن عليه السلام بالمدينة وأنا أصلي وأنكس رأسي وأتمدد في ركوع، فأرسل إلي لا تفعل (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض (6). وروى الشيخ (7) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 26. (2) - الكافي باب عزائم السجود تحت رقم 1. (3) - الا أن فيه: (والعزائم أربع). (4) - و (5) الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 3 و 9. (6) - الكافي باب وضع الجبهه على الارض تحت رقم 9. (7) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 87. (*)
[ 42 ]
والمتن إلا في قوله: (وجهه) ففي التهذيب (جبهته). وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة، تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح، ثم رفع رأسه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال: ثلاثة ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض (2). قلت: تأنيث عدد التسبيحات هيهنا نظير ما مر آنفا في خبر العزائم، ولو لا قوله: (وتجزيك واحدة) لأمكن حمله على إرادة التسبيح لا التسبيحة وإن بعد، وخالف ما في غيره من الأخبار لكن إرادة التسبيحة في صورة الوحدة ترشد إلى أن المقتضي لهذا ونظائره هو التسامح في التأدية لاغير. وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال: ثلاث، ويجزيه واحدة (3). قلت: هكذا أورد هذا الخبر والذي قبله في التهذيب. ورواهما في الاستبصار (4) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بسائر الاسنادين، وزاد في إسناد الثاني الرواية عن علي بن يقطين، لأن صورته في موضوع الزيادة هكذا: (عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام) وهكذا هو (1) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 3. (2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 52 و 53. (4) - المصدر باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تحت رقم 4. (*)
[ 43 ]
المعهود فالظاهر أن إسقاط كلمتي (عن أبيه) في التهذيب مما سها فيه قلم الشيخ - رحمه الله - لأنه في النسخة التي بخطه. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (1). قلت: هذا الحديث مروي في الكافي (2) بإسناده من الموثق، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب، فيقوم احتمال سقوط كلمتي (عن أبيه) من رواية الشيخ سهوا كما وقع في غيره، وحيث إن الرجل ثقة بمقتضي شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر في هذا الاحتمال سهل. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه (3). قلت: لا يخفى ما في ظاهر هذا الخبر من المخالفة للخبرين السالفين في أوائل الباب الدالين على رجحان وضع اليدين أولا، وقد حمله الشيخ على إرادة عدم البطلان واستحقاق العقاب بالترك من قوله: (لا يضره) وهو حسن. محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكثر ذكره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (4). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 61. (2) - الكافي باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 67. (4) - الفقيه تحت رقم 837. (*)
[ 44 ]
وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل حديث أورده قبل ذلك وصورة إيراده للحديثين هكذا: وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما بين قصاص الشعر ألي طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك، وروى زرارة عنه مثل ذلك (5)، وحديث عمار من الموثق. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلاالثمرة (6). قلت: هذا الخبر وقع في رواية الشيخ له خلل سبق له في كتاب الطهارة نظير في أخبار النفاس، وذلك أنه روى حديثا قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ثم قال: عنه، عن إبراهيم الخزاز، ومقتضى الظاهر والعادة المستمرة في مثله أن يكون ضمير (عنه)، عائدا إلى أحمد بن محمد، وهو لا يروي عن إبراهيم بغير واسطة فيصير الحديث منقطعا ولكن الممارسة بمساعدة سبق النظير المتضح حاله بشهادة الاستبصار كما مر بيانه تقضي بعود الضمير إلى علي بن الحكم وأن الاسناد مأخوذ بصورته من كتب أحمد بن محمد من غير التفات إلى تغييره ليكون إيراده واقعا على الوجه المناسب. وعن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية ابن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به (4). (1) - الفقيه تحت رقم 840. (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 118. (3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 107 و 80. (*)
[ 45 ]
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية (3). لا باس إذا كان في حال تقية (1) ورواه الشيخ (2) في موضع من التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام - وذكر المتن بعينه - وفي الاستبصار نحوه (3). وأورده في موضع آخر من التهذيب (4) معلقا عن علي بن يقطين مع زيادة في المتن فقال: (وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية، ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية). وهذه الزيادة مذكورة على إثر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولكن من حيث إن مصنفه كثيرا ما يصل كلامه بالأخبار من غير ملاحضة للتميز بينهما حصل الشك في كونها من جملة الحديث لاسيما مع عدم وجودها في رواية أحمد بن محمد بن عيسى على ما أورده الشيخ عنه في الكتابين، ويقوى في الخاطر بمعونة عدة قرائن أن يكون الخبر في ايراد الشيخ له بالصورة الأخيرة مأ خوذا من كتاب من لا يحضره الفقيه فيبقى الشك في كون الزيادة منه بحاله ولو لا ذلك لترجح إثباتها، وحيث إن مفادهم غير مهم، فالأمر فيها سهل لو لا الحاجة إلى بيان الواقع. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب بن الصلت، عن (1) - الفقيه تحت رقم 835 وفيه (إذا كان في حال التقية). (2) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 101. (3) - المصدر باب السجود على القطن والكتان تحت رقم 4. (4) - المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 138. (*)
[ 46 ]
القاسم بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد، قال: لا بأس به (1). وعن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو ساجد: (أسألك بحق حبيبك محمد إلا بدلت سيأتي حسنات وحاسبتني حسابا يسيرا)، ثم قال في الثانية: (أسألك بحق حبيبك محمد إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة)، وقال في الثالثة: (أسألك بحق حبيبك محمد لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت مني عملي اليسير)، ثم قال في الرابعة (أسألك بحق حبيبك محمد لما أدخلتني الجنة وجعلتني من سكانها، ولما نجيتني من سفعات النار برحمتك وصلى الله على محمد وآله) (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: (سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) (4). ن: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولاكرامة أن يقول سبح سبح سبح (5). (1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 98 و 113. (2) - (3) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء في الفرائض تحت رقم 4 وقوله (ولما) بالتشديد بمعنى (لا) كقوله تعالى (لما عليها حافط). (4) - الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 23. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 54.
[ 47 ]
وبإسناده عن الحسين ين سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أوقدرهن (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل: (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالين، تبارك الله أحسن الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين) (2). وروى الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب، بسائر الطريق وزاد في المتن واوا للحمد لله، وبعد قوله: (وادفع عني) (وعافني) (3). وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من كلمة أخف على اللسان منها ولا أبلغ من (سبحان الله) قال: قلت: يجزيني في الركوع والسجود أن أقول مكان التسبيح (لا إلا إلا الله والحمد لله والله أكبر) ؟ قال: نعم ذا ذكر الله، قال: قلت: الحمد لله ولا إله إلا الله قد عرفنا هما، فما تفسير (سبحان الله) قال: أنفة (4) لله، ألا ترى أن الرجل إذا عجب من الشئ قال: (سبحان الله) (5). قلت: لا يخفى ما في قوله (أخف على اللسان منها) والنسخ الموجودة (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 65. (2) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 1 وفيه (وأجرني) مكان (واجبرني). (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 63. (4) - بالهمرة والنون والفاء - بالتحريك وعلى التنوين للرفع أي تنزيه لذاته الاحدية عن كل ما لا يليق. (5) - الكافي باب أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود تحت رقم 5. (*)
[ 48 ]
عندنا الان متفقة فيه ولكثرة أمثاله من المسامحات اللفطية كما تكرر التنبيه عليه يقل التعجب منه. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة كلها من قصاص الشعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من قيامه، قال: لا ولكن يكون مستويا (2). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إ ذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (3). ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن إسماعيل، ببقية الطريق. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذنية، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (1) - الكافي باب وضع الجبهه على الارض تحت رقم 1. (2) - و (3) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض تحت رقم 4 و 3 والنكبة بالنون والباء الموحدة واحد النبك وهي أكمة محددة الرأس وجرثومة السجرة، والمراد هنا الارض التي ليست مستوية. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 77. (5) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 5 (*)
[ 49 ]
قلت له: أسجد على الزفت - يعني القير - ؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولاطعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (1). وروى الشيخ، هذين الخبرين معلقين، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد في الأول وبطريق على وحده في الثاني (2). وغير خفي ما بين الخبر الأخيرين وبين الروايات الثلاث السالفة عن معاوية بن عمار في حكم السجود على القير من التنافي، وجمع الشيخ هنا حمل ما رواه معاوية على حال الضرورة أو التقية ويشكل لشدة بعد محمل الضرورة عن المناسبة لسوق تلك الروايات وتوقف قضية التقية على صلاحية الحديث الحسن لمعارضة الصحيح، وربما يجاب بأن ظاهر حديث هشام بن الحكم السابق في أوايل الباب وهو من واضح الصحيح يساعد الحديث الحسن من حيث دلالة سياقه وما سبق في سؤاله من طلب التفصيل لحكم ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز على أن المقام مقام البيان والا يضاح وقد حصر فيه ما يجوز السجود عليه في الأرض وبياتها غير المأكول والملبوس وظاهر أن اسم الأرض ليس بصادق على القير فلو كان خارجا من الحصر لم يسع في مقام البيان ترك التعرض له التعريف بحكمه فيصير بهذا التقرب نصا في موافقة الحديث الحسن وينبغي الشك في حصول المعارضة وللنظر في هذا الجواب مجال لا يطابق بسط المقال في تحرير مقتضى الحال وهو مبني على مقدمة غير معهودة في كلام الأصحاب ويوشك أن يكون في التنبيه عليها غنى لذوي الألباب ولكنا نذكر معها طرفا من وجه النظر. فنقول: إن اسم الأرض بحسب العرف العام لا يطلق حقيقة على ما ينفصل من أجزائها عنها وإن لم يعرض له سوى الا نفصال، وليس في كلام أهل اللغة ما ينافي حكم العرف فيه مع أن جواز السجود على الأجزاء التي هذا شأنها ليس (1) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 92 و 82. (*)
[ 50 ]
موضع خلاف ولا محل تردد، وفي الأخبار ما يدل عليه أيضا لكنه ليس على أحد الوصفين فلذلك لم نورده، ومن جملته حديث معتبر الاسناد يكاد أن يدخل في سلك الحسان وهو ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن أحمد بن محمد (وكأنه اعتمد في عدم ذكر طريقه إليه على تقرره وظهوره) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (1) وروى الشيخ هذا الخبر أيضا في كتابيه (2) معلقا ومتصلا عن الحسين بن سعيد، لكنه اتفق في بقية إسناده تصحيف عجيب في الكتابين (3) ولم نذكره من طريقه، وبالجملة فهذا الحكم لا مجال للشك فيه كا أن حكم العرف لا ينكر في عدم صدق اسم الأرض حقيقة على نحو الحصى المنفصل عنها والتراب والمدر ومن تأمل في خبر هشام بعد ملاحظة هذا الكلام لم يتخالجه شك في أن دعوى نصوصيته في حكم القير غير معقولة سواء أريد من لفظ الأرض فيه الحقيقة أو المجاز أما الحقيقة فواضح ولكن احتمال إرادتها من العبد في الغاية، وأما المجاز فلأن إخلاءه من القرينة ينافي قصد الايضاح االذي عليه بناء التقريب ولا محذور في عدم إجابة السائل عن تمام مطلوبه إذ قد يقتضي الحكمة خلاف مراده إذا لم تظهر صلاحية الجواب لدفع الاشكال احتيج إلى تخصيص حديث هشام بروايات معاوية وهذا التخصيص يقع في عموم ما لا يجوز السجود عليه فيوجب فيه التجوز على ما هو المختار من كون العام مجازا بعد التخصيص مطلقا ويجتمع حينئذ في الخبر تجو زان ولو أريد من لفظ الأرض مع المعنى الحقيقي مطلق الاجزاء لا ستغنى بذلك (1) - الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره تحت رقم 11. (2) - الاستبصار باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن تحت رقم 1، والتهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 90. (3) - التصحيف لعبد الرحمن بن أبي عبد الله بعبد الرحمن بن أبي عقبة. (منه رحمه الله) (*)
[ 51 ]
التجوز عن هذا وتقليل المجاز بقدر الامكان مطلوب فربما يجعل هذا الا عتبار معارضا لأ قربية المجاز بتقدير الا قتصار في الضميمة إلى المعنى الحقيقي على الأجزاء التي لم يعرض لها غير الانفصال ولا يعترض بالحاجة إلى التخصيص أيضا مع إرادة مطلق الاجزاء بإ خراج المعادن، فلا محيص عن تعدد التجوز وأي مزية في الهرب من تخصيص إلى آخر لأنا نجيب بأن اللازم من التخصيص بالمعادن تغير وجه التجوز في لفظ الأرض لا الخروج عن الحقيقة بخلاف التخصيص بالقير فإنه موجب للتجوز في عموم مالا يجوز السجود عليه والخروج عن حقيقتة ومغايرته للتجوز في لفظ الأرض ظاهرة فيتضح وجه تعدد المجاز معه وعليك بالتأمل التام في هذا المقام فإنه بذلك حقيق والله ولي التوفيق. (باب القنوت) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (1). وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (2). قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب وأبدل في الاستبصار (3) (ابن سنان) ب (ابن مسكان)، وهو سهو كثير وقوعه من الشيخ. وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت (1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 98 و 100. (3) - المصدر باب السنة في القنوت تحت رقم 4. (*)
[ 52 ]
لا تقنت: قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كان التقية تقنت، وأنا أتقلد هذا (1). قلت: ليس بخاف ما في قوله: (وإذا كان التقية) من الحزازة، وهو بخط الشيخ هكذا وكان يجئ في الخاطر أنه غلط ناش عن توهم في السماع عند الا ملاء، وأصل العبارة (وإذا كانت تقية) ثم إني رأيت الشيخ قد أورد الحديث من طريق غير هذا في الكتابين، والظاهر كونه من الصحيح أيضا ولكن وقع فيه خلل يرتاب منه غير الممارس وكشف الحال فيه يحتاج إلى تطويل لا حاجة إليه، والعجب من اتفاق الكتابين في هذا الخلل والعبارة المبحوث عنها مذكورة هناك على الوجه الذي جاء في الخاطر والا نتهاء في التصحيف إلى هذه الغاية غريب. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فيه قول معلوم ؟ فقال: أثن على ربك، وصل على نبيك، واستغفر لذنبك (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه (3). وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 108، والاستبصار باب السنة في القنوت تحت رقم 12 وفيهما (إذا كانت التقية). (2) - الفقيه تحت رقم 933. (3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 86. (*)
[ 53 ]
عن القنوت ينساه الرجل، فقال: يقنت بعدما يركع وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ (1). وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال: لا (2). قلت: الوجه في الجمع هنا حمل هذا الخبر على عدم تأكد ندبية القنوت لناسيه بعدما يركع، أو على التقية لما في الحكم بتلافيه بعد الركوع من الدلالة على تأكد استحبابه، وهو خلاف التقية. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال لا. قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، وإنما منع الصادق عليه السلام من ذلك في الوتر. الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها. ولا بأس بما ذكره في توجيه هذا الحديث، وقد اتفقت عدة نسخ لكتابه على الاقتصار في السؤال على الوتر مع أن كلامه يقتضي ضميمة الغداة إليه كما لا يخفى فتركها في الخبر ظاهر الغلط وكأنه من النساخ. صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا صلوات الله عليه عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أبعده، قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك (3). (1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 87. (2) - التهذيب الباب المذكور تحت رقم 91. (3) - الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 14. (*)
[ 54 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (1). وروى الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن عيسى - وابن سعيد (2)، ببقية الطريق. ورواه الصدوق (3) عن محمد بن علي ما جيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، ح وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان. وروى الشيخ حديثا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ثم قال بعد إيراده: وعنه، عن ابن أذينة، عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (4). وهذا الحديث ربما كان صحيحا ولكن في إيراد الشيخ له قصور أوجب الشك في أمره، فإن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ابن أذنية بغير واسطة وكأنها هنا علي بن الحكم، وضمير (عنه) عائد إليه لا إلى (أحمد) كما مر آنفا في الخبر المتضمن للصلاة على البوريا والخصفة إلا أنه يحتمل عود الضمير إلى أحمد وسقوط الواسطة سهوا بالسبب الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب وليس على نفي هذا الاحتمال من القرائن ما على نفيه في الخبر (1) التهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 97 (2) - يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، راجع الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 2. (3) - الفقيه تحت رقم 943. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 103. (*)
[ 55 ]
السالف، فلذلك لم يحصل هناك من الشك ما حصل هنا، فأما راوي الحديث فلعل الا شتراك الواقع في إسمه غير ضائر لدلالة بعض القرائن على أن المراد به وهب بن عبد ربه، وسيأتي في الحسان رواية شطر الحديث عنه. محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: القنوت في كل الصلوات (1). وبالاسناده عن زرارة، أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت كله جهار (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، فقال: ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم له شيئا موقتا (3). وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الفريضة الدعاء، وفي الوتر الا ستغفار (4) وروى الشيخ (5) الخبر الأول من هذين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، ببقية الطريق، والمتن متفق إلا في قوله: (ولا أعلم له) ففي التهذيب (ولا أعلم فيه). وروى الصدوق (6) الخبر الثاني عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام وقدم في المتن حكم الوتر على الفريضة. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألت عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 935 و 944. (3) - و (4) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 8 و 9. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 137. (6) - الفقيه تحت رقم 1411، بتقديم وتأخير. (*)
[ 56 ]
والجمعة والوتر والمغرب (1). قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول على نفي تأكد الفضيلة في غير الصلوات المذكورة أو على وجه من التقية ولا بأس به، وقوله فيه (سألت) بغير هاء مخالف للمعهود كما ترى وهو على هذه الصورة بخط الشيخ وكأنه من سهو القلم. ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن القنوت، فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة (2). قال الشيخ أبو جعفر الكليني: وبهذا الا سناد عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3). ولا يخفى ما في تأديته عن الاسناد من القصور إذ لم يسبق في الطريق الأول ذكر ليونس وإنما تعهد هذه التأدية مع اشتمال الاسناد السابق على من إليه انتهت الا حالة في اللاحق، والذي يستفاد ههنا من مراعات الطبقات أن تكون الاشارة راجعة إلى محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وروى عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (4). وفي إسناد هذا الخبر غلط واضح لأن ابن أبي عمير إنما يروي عن زرارة بالواسطة، وقد مرت رواية الحديث بعينه في صدر الباب بطريق الشيخ وهو مشتمل على ابن أبي عمير، وروايتة فيه للحديث عن زرارة بتوسط ابن أذينة، وغالبا ما يكون هو الواسطة بينهما، فالظاهر أنه هو المشروك في هذا الا سناد. (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 106 وفيه (سألته). (2) - و (3) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 5 و 4، والمراد بيونس هو يونس بن عبد الرحمن الواقع في السند الا سبق دون السابق. (5) - المصدر الباب تحت رقم 7. (*)
[ 57 ]
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن اأبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والاخرة إنك على كل شئ قدير) (2). وروى الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها (4). وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ (5) بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية طريقه. (باب التشهد والتسليم) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال: [ أن ] تقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال: الشهادتان (6)، قلت: (1) - و (2) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 13 و 12. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 90. (4) - الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 10. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 139. (6) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 142 بدون لفظة (أن) في قوله: (أن تقول) لكن موجود في الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 1. (*)
[ 58 ]
هكذا أورد التهذيب. ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، والاسناد في الكتابين ناقص لأن المعروف المتكرر فيما مضى بكثرة من رواية سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف أن تكون بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وفي طريق كتاب من لا يحضره الفقيه روايته عنه بواسطة ابن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي جميعا ولا يعهد توسط البرقي في طرق كتابي الشيخ مع أنه ليس بضائر لو وجد، واحتمال توسط غيرهما منفي فلا يخرج الحديث بذلك عن وصف الصحة. ثم إن الا قتصار فيه على الشهادة الواحدة في التشهد الأول مخالف لما عليه عمل الأصحاب ولم يتعرض له الشيخ بشئ، ولعل الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد، وأنه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير فا كتفي في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالواحدانية اعتمادا على أن كيفية الشهادة الأخرى التي تضم إليها متقررة معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهادتين كناية عن الا تفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي وسيجئ التصريح بهذا المعنى في خبر آخر، وذكر المحقق في المعتبر - بعد حكمه بوجوب الشهادتين وإيراد الأخبار المتضمنة لذلك والتنبيه على مخالفة هذا الخبر لها - أنه دال على القدر المذكور فيه وليس مانعا من وجوب الزيادة، فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى، واقتفى العلامة في المنتهى أثره في هذا الكلام لكنه عدل عن العبارة الأخيرة إلى ما هو أوضح في إفادة الغرض، فقال - بعد ذكره لعدم المانعية من وجوب الزيادة -: فيعمل بما يتضمنه حديث الزيادة ثم اعترض بما حاصله،: أن الخبر يدل على الاجزاء وهو ينفي وجوب الزائد وأجاب بأنه لو كان المراد من الا جزاء هدا المعنى للزم إ جزاء الشهادة الواحدة في التشهد الأخير لدلالة الخبر الذي أشرنا إليه على أن القدر المجزي فيهما
[ 59 ]
واحد، لكن التالي باطل للنص في الخبر المبحوث عنه على أن المجزي في الأخيرين هو الشهادتان. وهذا الجواب ليس بحاسم لمادة الاشكال إذ ماله إلى حصول التعارض بين الحديثين فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الاجزاء في هذا الخبر، وأنت خبير بأن هذا القدر غير كاف بمجرده في دفع الاعتراض بل يحتاج إلى بيان المعنى الذي يناسب حمل الاجزاء عليه ويوافق القواعد وهو بدون التقريب الذي ذكرناه غير واضح، ولئن استبعد فليس وراءه إلا الحمل على التقية وعليه اقتصر الشهيد في الذكرى بعد إيراده للخبر وجملة من الروايات المخالفة لما عليه عمل الأصحاب في هذا الباب وحكايته عن الشيخ تأويل بعضها بما لا يخلو عن تكلف قائلا إن الحمل على هذا أنسب لأنه مذهب كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة وعد جماعة آخرين، وبالجملة فمخالفة جمهور أهل الخلاف هنا واضحة وهي وجه ظاهر للتقية بقدر الحاجة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقوله في الرابعة، قال: نعم (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، وإبراهيم بن هشام، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة (2) لأن من صام ولم يؤد الزكاة فلا (1) - الاستبصار باب (1) - الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 4، والتهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 145. وقال المصنف في هامش النسخة: في التهذيب بخط الشيخ (يجزي أن أقول في الرابعة) ولا يخفى حزازته، وفي الاستبصار (أقوله) كما ذكرناه. (2) - كذا في نسخ الكتاب وفي المصدر المطبوع (من تمام الصلاة لانه من صام...). (*)
[ 60 ]
صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله (1). الحديث. وسنوده في كتاب الزكاة إن شاء الله، والظاهر من سياق الحديث أن يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة على نهج ما ذكر في الصوم لا (تمام الصلاة) كما وجد في عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، والشيخ (2) روى الحديث في كتابيه بإسناد من الموثق وفي الكتابين (من تمام الصلاة) (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة (5). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (6). (2) - الفقيه تحت رقم 2085 بدون وآله. (3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 83، والاستبصار باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحت رقم 1. من العجب أن هذا الموضع يعني (تمام الصلاة) من الحديث جاء موافقا للصواب في كتابي الشيخ، ووقع فيهما القصور في موضع آخر منه، وذلك قوله: (كما أن الصلاة) ففي عدة نسخ للكتابين (كالصلاة) وفي بعض نسخ الاستبصار (كما الصلاة) وفي كتب الاستدلال يحكي تارة بالصورة الاولى، والاخرى بالاخيرة (منه - رحمه الله -). (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 128. (5) - و (6) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 114 و 116، والاستبصار باب كيفية التسليم تحت رقم 2 و 4. (*)
[ 61 ]
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على إرادة المأموم الذي ليس على يساره أحد على ما فصل في خبر منصور بن حازم وغيره. وفي هذا الحمل بعد لا يخفى على المتأمل وجهه، والأقرب حمله على أن التسليمة الواحدة تجزي الامام وغيره إن قلنا بوجوب التسليم وعلى أن المتأكد استحبابه هو الواحدة إن قلنا بعدم الوجوب. صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة ؟ قال: مرتين، قال: قلت: وكيف مرتين ؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: (أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ؟ ثم تنصرف، قال: قلت: قول العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله) ؟ قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ في التشهد: (ما طاب فلله وما خبث فلغيره) ؟ فقال: هكذا كان يقول علي عليه السلام (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (3). ورواه الكليني (4) بإسناده من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مع زيادة في لفظ المتن حيث قال: (ولا يسمعونه هم شيئا). (1) - الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 6، والتهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 147. (2) - الكافي باب التشهد تحت رقم 4. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 152. (4) - الكافي باب التشهد تحت رقم 5. (*)
[ 62 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخزاز، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إكنت تؤم قوما أجرأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1). قلت: في إسناد هذا الحديث نظر لأن إبراهيم الخزاز هو أبو أيوب والطرق الكثيرة المعتبرة تفيد من تتبعها أن الحسين بن سعيد إنما يروي عنه بالواسطة وهي في الغالب (ابن أبي عمير) وفي بعض الطرق (صفوان بن يحيى) أو (عبد الله ابن المغيرة) أو (فضالة، عن الحسين بن عثمان، وعبد الحميد بن عواض مضى عنه حديث في كتاب الطهاره في أبواب غسل الجنابة يرويه الحسين بن سعيد، ومحمد ابن خالد عنه بغير واسطة، فانعكاس القضية هنا لا يخلون من شئ إلا أن الأمر بالنظر الى الجهه الثانيه سهل لعدم تأثيره في وصف الخبر، ولأن تيسر المشافهة في وقت لا ينافي الا حتياج إلى الواسطة في آخر وإن كان الغالب في أخبارنا عدم اجتماع الأمرين، وأما بالنسبة إلى الجهة الأولى فالتأثير متحقق ظاهر لأن وجود الواسطة مع عدم ذكرها يقتضي الا نقطاع وما ذلك عندنا بعزيز. ويمكن حل هذا الشك بأن السبب الموجب لسقوط أمثال هذه الوسائط على ما أوضحناه في فوائد مقدمة الكتاب إنما يتصور حصوله مع تكرار الرواية عن الواسطة المتروكة وتكثرها لا مع ندورها ووحدتها فينتفي بهذا الاعتبار احتمال توسط من ينافي صحة الرواية هنا، والمحذور إنما هو فيه. وقد يقال في الجهة الاخرى: أن الظاهر من كتاب الرجال للشيخ بعد رواية الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بدون الواسطة لأنه ذكر ذكر عبد الحميد في أصحاب الباقر والصادق والكاطم، والحسين بن سعيد في أصحاب الرضا والجواد والهادي ولم يجمعها في وقت، وذلك يقتضي تصحيح إثبات الواسطة هنا ورجوع النظر إلى عدمها في الرواية السالفة في كتاب الطهارة. ويضعف بأن الصدوق - رحمه الله - (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 113. (*)
[ 63 ]
ذكر في طرق كتاب من لا يحضره الفقيه أنه يروي ما فيه من روايات عبد الحميد ابن عواض بإسناد ذكره عن علي بن النعمان عنه، ومضى في كتاب الطهارة أيضا في أبواب الوضوء حديث يروي فيه علي بن النعمان، عن عبد الحميد، والشيخ إنما ذكر علي بن النعمان في أصحاب الرضا عليه السلام كالحسين بن سعيد فلا ترجيح حينئذ بما في كتاب الشيخ، نعم يوجد في بعض الطرق رواية الحسين ابن سعيد، عن الحميد بواسطتين وهو يساعد احتمال عدم اللقاء لكن لا بحيث ينتهي إلى الحد الذي تثبت به العلة في الخبر ليعود الاشكال على الحديث السالف مع أن انضمام محمد بن خالد إليه في الاسناد يدفع هذا المحذور عنه، لأن الشيخ جمع بينه وبين عبد الحميد في أصحاب الكاظم عليه السلام ويأتي عن قريب في باب كيفية الصلاة حديث يروي في طريقة أبو أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض، وفيه شهادة بصحة توسطه هنا في الرواية عن عبد الحميد. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كل ما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد انصرفت (1). وروى الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق إلا أنه بخط الشيخ خال من الرواية عن ابن مسكان ولا ريب في كونه غلطا لأن توسط الن مسكان بين الحسين بن عثمان والحلبي كثير في الأسانيد المتفرقة، وهذا القدر كاف عند الممارس في المعرفة بالحال في أمثال هذا الموضع كما بيناه في فوائد المقدمة فكيف مع وجود الموافق لها في خصوص المحل. ن: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة (1) - الكافي باب التشهد تحت رقم 6. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 149. (*)
[ 64 ]
ابن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: (تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1). (باب كيفية الصلاة وبيان ما بقي من أفعالها) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد ؟ قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال: فقال عليه السلام: لا عليك قم فصل، قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل أن تأتي عليه ستون سنه أو سبعون سنه فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة (2). قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع منفرجات، واستقبل بأصابع (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 146، والمراد السلام في التشهد الاول. (2) - وفاة أبي عبد الله عليه السلام كانت في سنة 148 ه. كما في الكافي والتهذيب والارشاد للمفيد، ووفاة حماد بن عيسى كما في اختيار رجال الكشي كانت في سنة 209 ه وقال: بلغ عمره نيفا وسبعين، وقيل نيفا وتسعين، فإذا فرضنا كونه 97 أو 99 وصدور الخبر سنة 147 ه. يصير عمره حينذاك أقل من عشرين أو أربعين سنة، وعد المؤلف الخبر من الصحيح الا علائي فيه ما لا يخفى وهذا يعطينا خبرا بأن صرف صحة السند واستناد الاصحاب لا يغنينا عن الدراية في صحة صدور الخبر بجميع ألفاظه. (*)
[ 65 ]
رجليه جميعا - لم يحر فهما عن القبلة - بخشوع واستكانة قال: (الله أكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم قال: الله أكبر، وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أودهن لم تزل لا ستواء ظهره ورد ركبتيه إلى خلف ونصب عنقه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: (سبحان ربي العظيم وبحمده)، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده)، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد، ووضع يديه على الأرض قبل ركبتيه فقال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف فهذه السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الارغام، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: (الله أكبر)، ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية، وقال كما قال في الاولى ولم يستعن بشئ من جسده على شئ منه في ركوع ولا سجود [ و ] كان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا. ثم قال: يا حماد هكذا صل، ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك (1). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (ره) هذا الخبر (2) بطريق حسن وهو علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى. ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، بهذا الطريق وبين (1) - الفقيه تحت رقم 915. (2) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 8. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 69. (*)
[ 66 ]
المتن في رواية الصدوق وهذه الرواية اختلاف بالزيادة والنقصان غير قليل، وبين الكافي والتهذيب أيضا تخالف في عدة مواضع لكنه في مجرد اللفظ فأمره سهل بخلاف ذلك الاختلاف فإن له أثرا في المعنى فيحتاج إلى بيانه ومعه أيضا اختلاف في جملة من الألفاظ نذكرها تبعا ففي صدر الحديث قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن أن تصلي ؟ قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال: لا عليك - وساق الحديث إلى أن قال -: أوسبعون سنة فلا يقيم) وقال بعد ذلك: (حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحر فها عن القبلة وقال بخشوع: (الله أكبر)، ثم قال: (بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: (الله أكبر) وهو قائم)، ثم قال: (لا ستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح)، وقال بعد ذلك: (ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالسا وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الاولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض (1) وصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل. (1) - في بعض نسخ الكافي (كان مجنحا لم يضع) بغير واو مثلما مر في رواية الصدوق وفي بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه (وكان) مثلما هنا (منه - رحمه الله -) (*)
[ 67 ]
ولا يخفى ما في بعض الزيادة الواقعة في هذة الرواية من عدم المناسبة لسوق الحديث ولذلك لم يتعرض لها هناك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فضلا إصبعا أقل ذلك إلى شبرا كثره وأسدل منكبيك وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، ولكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصل في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يدك بالتكبير وخر ساجدا، وابدأ بيدك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلصق كفيك بركيتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ولاتفزجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا، قال: وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وألياك على الأرض، وطرف إبهامك
[ 68 ]
اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (1). قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذه الأسانيد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زاراة قال: إذا قامت المرأة في. الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجزيتها، فإذا جلست فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لا طئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لاترفع عجيزتها أو لا. والذي أراه أن ترك التصريح برواية زرارة لهذا الحديث عمن رواه عنه من الائمة صلى الله عليه وسلم اتكال على ما علم من الاسناد السابق واستراحة إلى وضوح الحال، وأن الرواية لكلام غير المعصوم بمعزل عما جرت به عادتهم واستمرت عليه سنتهم. فقول الشهيد في الذكرى: (إنه موقوف على زرارة) يريد بذلك تضعيفه ثم استدراكه بقوله: (ولكن عمل الأصحاب عليه يترجى بهذا أن ينجبر ضعفه) بعيد عندي عن الصواب. وروى الشيخ (2) الخبر الأول من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي المتن تخالف لفظي في عدة مواضع لانطيل ببيانها لقلة الطائل إلا موضعا واحدا في آخر الحديث وهو قوله (ولا تكن قاعدا) فإنه بهذه الصورة في عدة نسخ للكافي وفي التهذيب (ولا تكون) وهو الصحيح. وروى الثاني (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن (1) - الكافي باب القيام والقعود في الصلاة تحت رقم 1. (2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 76 و 118. (*)
[ 69 ]
أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة وأسقط من المتن كلمة (ليس) في قوله: (ليس كما يقعد الرجل)، ولا ريب أنه من سهو القلم إما في بعض نسخ الكافي أو من الشيخ وما يوجد في بعض الفوائد على التهذيب لبعض الأفاضل من حمل التشبيه مع إسقاط (ليس) على إرادة المصلي جالسا في حال قراءته تكلف ظاهر بلا ضرورة، وربما كان المقتضي له ما حكاه في الذكرى من سريان هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها فصار بمظنة أن يتوهم من الصحة، ولا ينبغي التوقف في كونه غلطا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، [ عن صفوان ] وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال: ذلك التكفير لا تفعل (1). وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال: هي العبودية (3). قلت: المعروف المتكرر كثيرا والموافق لما تقتضيه رعاية الطبقات في رواية محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة أن تكون بالواسطة ولكن الغالب في ذلك توسط العباس بن معروف، فالطاهر سقوط الرواية عنه هنا ولولا ملاحظة السبب المقتضي لسقوط الواسطة في أمثال هذا الموضع على ما أسلفنا بيانه واختصاصه بمن تكرر عنه الرواية وتكثر لأشكل الأمر هنا، فإن في جملة (1) - و (2) و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 78 و 47 و 48. (*)
[ 70 ]
الوسائط بينهما [ من ] لايتم معه صحة طريق الخبر (1)، ثم إنه يقرب أيضا أن يكون في الاسناد غلط آخر كثير الوقوع وقد مضى في عدة مواضع التنبيه عليه وهو إبدال ابن سنان بابن مسكان، فإن رواية عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام هي الشايعة الكثيرة، ولكن الأمر في هذا سهل لاستواء الرجلين في الثقة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (2). وروى عن معاوية بن عمار، وابن مسلم، والحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (3). وهذا الخبر لو صح سنده كان محمولا على الكراهة جمعا بين الحديثين ولكن في صحته نظر وإن كان طريق الشيخ في الفهرست إلى معاوية والحلبي. من الصحيح لأن ظاهر الحال غير متباعد على كون الحديث مأخوذا من كتب الجماعة وطرق الفهرست منوطة به وجزم العلامة بصحته ولا وجه له. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت: (اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت: (وأركع وأسجد) (4). وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد) (5). (1) - ممن وقفت على توسطه بينهما غير العباس بن معروف محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن عيسى عن أبيه، ومحمد بن عيسى العبيدي. (منه - رحمه الله -). (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 68. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 74. (4) - و (5) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88 و 79. (*)
[ 71 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: (بحول الله أقوم وأقعد) (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى بباقي السند، وفي بعض نسخ الكافي (بحول الله وقوته)، وأورد المحقق الحديث في المعتبر عن محمد بن مسلم هكذا أيضا ولكن الموافق لما في رواية الشيخ ونسخ الكتاب به أكثر هو الذي آثرنا أن يذكر. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الاوليين قال: (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) (3). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ين سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (4). ورواه الصدوق بطريقه المعهود عن زرارة، وفي المتن اختلاف لفظي لا حاجة إلى بيانه، ومعنوي في قوله: (ولم تكبر) ففي عدة نسخ [ ل ] كتاب (1) - الكافي باب التشهد تحت رقم 11. (2) - و (3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 94 و 96. (3) - (4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 22. يمكن أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وأن يراد به التكبيرات السبع، والمراد باحدى وعشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية إذ في كل ركعة تكبير للركوع وأربعة للسجودين فمع تكبير القنوت تصير احدى وعشرين فيستفاد من الحديث جواز الاتيان بها في أول الصلاة مخافة النسيان في محالها، فان أتى بها في محالها أيضا فذلك أفضل والاقامت مقامهن سواء نسيت أو تركت (على نسخة الفقيه) كغسل الجمعة يوم الخميس (مولى مراد التفرشي). (*)
[ 72 ]
من لا يحضره الفقيه (أو لم تكبر) ومقتضاه أن تقديم التكبير يجزي الناسي وغيره وليس بخاف أنه مع ترك الألف كما أوردناه من خط الشيخ في التهذيب لا يستفاد من ظاهر الكلام أكثر من حكم النسيان. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ؟ قال: نعم (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعائه أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل ؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن، قلت: إني قد علمت أن كلا حسن، وأن كلا فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عر وجل: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) هي والله العبادة، هي والله أفضل [ هي والله أفضل ]، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشد هن، هي والله أشد هن، هي والله أشد هن (2). قلت: هذه صورة متن الحديث بخط الشيخ، ولا يخفى ما في قوله: (رجلين) وقوله: (ودعا هذا أكثر) من القصور والحزازة، ثم إن حال الاسناد في إ يراد الشيخ له غير سديد لأنه أورد قبله بحديثين خبرا معلقا عن الحسين بن سعيد، ثم قال: (وعنه، عن صفوان) وذكرأ حد الحديثين، والضمير في (عنه) هذه للحسين بن سعيد وهو ظاهر، ثم أورد ثاني الحديثين معلقا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وأتى على إسناده ومتنه، ثم قال: (وعنه، عن حماد بن عيسى، (1) - هكذا صورة الحديث بخط الشيخ، والحديث مروي في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن أبي جعفر الثاني عليه السلام وفيه ([ لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة ] بكل شئ يناجي به ربه [ عز وجل ] وهو الذي ينبغي (منه - رحمه الله -) والخبر تحت رقم 369. وفي التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 193. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 162. (*)
[ 73 ]
عن معاوية بن عمار) وذكر هذا الحديث وقال بعده: (وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان) وأورد خبرا آخر، وقد كان الظاهر الموافق لطريقتهم في مثل هذا الموضع أن يكون ضمير (عنه) في إسناد هذا الحديث والذي بعده راجعا إلى (محمد بن أحمد بن يحيى) كما رجع الضمير في ذلك الاسناد السابق إلى (الحسين بن سعيد) ولكن رعاية الطبقات والممارسة لطرق الروايات يدفعان هذا الظاهر قطعا، ثم إن الأمر يتردد بين احتمالين متساويين في مخالفة الظاهر وما استمرت به العادة وفي تكرر سهو قلم الشيخ بهما، أحدهما عود الضمير إلى (أحمد بن محمد) في حديث (محمد بن أحمد بن يحيى) وقد مر له نظير عن قرب في أخبار السجود وبينا منشأ السهو فيه وأ شرنا إلى سبق مثله في كتاب الطهارة فصار معلوم الوقوع في إيراد الشيخ وإن خالف الطريقة، وثانيهما عوده إلى (الحسين بن سعيد) من غير التفات إلى توسط حديث (محمد بن أحمد بن يحيى) بينهما، فقد عرف من الشيخ وقوع مثله بل هو أبعد منه بمراتب. ومن أعجب ما يحضرني من ذلك أنه في أخبار القبلة من التهذيب أورد حديثين (1) عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى بسائر إسناديهما، ثم أورد بعدهما خبرا عن الحسين بن سعيد وتكلم بعده في الجمع بكلام غير قليل، ثم استشهد له بحديثين في طية علقهما عن الطاطري (2)، وانتقل بعد ذلك إلى حكاية عبارة المقنعة وأورد على أثرها خبرا معلقا عن علي بن مهزيار، ثم قال بعده بغير فصل: (وعنه، عن محمد بن يحيى) وذكر حديثا من أخبار الكافي وروايات الكليني بغير شك، مع أن ظاهر الحال يقتضي عود الضمير إلى علي ابن مهزيار وليس بعائد عليه قطعا بل إلى محمد بن يعقوب، وقد وقع الفصل بينه وبين الخبرين اللذين أوردهما عنه من قبل بالمسافة التي حكيناها. وفي باب فرض صلاة المسافر أورد خبرا في صدر الباب معلقا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وأتى على بقية إسناده ومتنه، ثم قال بعده بلا فصل: (وعنه (1) - و (2) التهذيب باب القبلة تحت رقم 14 و 15 و 17 و 18. (*)
[ 74 ]
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه) وأورد خبرا من روايات الكليني، ثم قال بعد إيراده: (وروى أيضا عن صفوان) وذكر حديثا وقال بعده: (وروى أيضا عن النضر) فأورد عدة أخبار (1) على هذا المنوال وضمير روى في الكل يعود إلى (الحسين بن سعيد) مع أنه فضل بين رواياته بحديث علي بن إبراهيم وليس لضمير (عنه) فيه مرجع في هذا الباب، نعم في الباب الذي قبله خبران عن محمد بن يعقوب، وفي ذلك من الغرابة مالا يخفى. إذا عرفت هذا فاعلم أنه وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الاخر من الجهة التي ذكرناها، فالممارسة تعين الاحتمال الثاني كما اعتمدناه، وأو ضح الأدلة عليه ما في الطريق الواقع بعده بصورته من الرواية عن فضالة فإن أحمد ابن محمد لا يروي عنه بدون الواسطة وهو من رجال الحسين بن سعيد والطريق المذكور من جملة طرقه المتكررة كثيرا هذا فالا حتمال الاخر لا يغير وصف الخبر، والفحص إنما هو عنه. محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي والعهد به قريب باب القنوت أنه قال للصادق عليه السلام: اسمي الأئمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؟ قال: أجملهم (2). ورواه في موضع آخر من كتابه عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الصفار عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: اسمي الأئمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؟ فقال: أجملهم (3). ورواه الشيخ بإسناد مشهوري الصحة معلق عن أحمد بن محمد، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (1) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 1 الى 9. (2) - و (3) الفقيه تحت رقم 938 و 1415 أي ليس بكلام يخل بالصلاة إذا ذكرتهم مجملا كامام المسلين أو اكتفيت فيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. (*)
[ 75 ]
اسمي الأئمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؟ قال: أجملهم (1). وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا فيصلي على وهو على تلك الحال ؟ فقال: نعم إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه (2). وهذا الحديث ظاهر الصحة ومن ثم حكم له بها العلامة في المنتهى، لكن الكليني رواه (3) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه. ورأيت في غير هذا الاسناد من طرق الأخبار رواية عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام وهو يدفع استبعاد توسط (ابن سليمان) هنا بين (ابن سنان) و (أبي عبد الله عليه السلام) نظرا إلى كثرة روايته عنه عليه السلام في نظير السند من غير توسط أحد، وبهذا القدر تتحقق العلة في الخبر لأن حال (ابن سليمان) مجهول فيخرج بذلك عن وصف الصحة كما حققناه في مقدمة الكتاب. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى عن بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولاعلة، فال: لا بأس (4). (1) - و (2) التهذيب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 274 و 62. (2) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 5. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 195. (*)
[ 76 ]
ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه (1) عن علي بن جعفر وقد مر كثيرا وذكر جواب المسألة الثانية هكذا (فقال: لا بأس به). وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (2). قال ابن الأثير: الخمر بالتحريك كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره وفي طريق هذا الحديث إشكال لأن أحمد بن محمد لا يروي عن النضر بغير واسطة. وفي فهرست الشيخ: إن أحمد بن محمد يروي كتاب النضر عن محمد بن خالد البرقي، والحسين [ بن سعيد ]، عنه، وتتبعت كثيرا من الأسانيد المتضمنة لروايته عن النضر فرأيت أحد الرجلين يتوسط بينهما تارة والاخر اخرى، وقد يجتمعان وعسى جاريا هنا فيحصل به لهذا الخبر من وصف الصحة أقله وهو المشهوري بسبب محمد بن خالد. ثم إن للجمع بينه وبين حديث علي بن جعفر طريقين: أحدهما حمل الاستناد في ذلك على مالا يخرج عن وصف الاستقلال وهو الموافق لا ختيار أكثر الأصحاب. والثاني حمل النهي في هذا الخبر على الكراهة وفاقا لأبي الصلاح فيعزي إليه أنه عد الاعتماد على مايجاور المصلي من الأبينة مكروها، وعدم وضوح صلاحية هذا الخبر من جهة السند لمقاومة الأول يرجح حمله على الكراهة. صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث ذكره له: ثم استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: (فول (1) - الفقيه تحت رقم 1045. (2) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 7، والمراد بالامساك هنا الا ستناد. (*)
[ 77 ]
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك (1). وقد مر شطر هذا الخبر في باب القبلة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية، ويكون ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء (2). قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وأورده العلامة في المنتهى بزيادة في المتن فقال: (في كل ركعة من صلاة الليل) ولا نعرف لها وجها إلا أن الشيخ ذكر الحديث في أخبار صلاة الليل بعد حكايته لكلام المقنعة في بيان كيفيتها وهذا بمجرده غير كاف في الحكم بالتخصيص مع كون لفظ الحديث ظاهرا في العموم كما ترى، ومن الجائز أن يكون نظر الشيخ في إيراده هناك إلى دلالته بعموم على الحكم المطلوب إثباته لا بالخصوص. وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة، قال: تضم فخذيها (4). (1) - الفقيه تحت رقم 856 وقوله (في الفريضة) ظاهره وجوب الاستقبال فيها فحسب دون النافلة كما قال به جماعة من فقهائنا وجوزوا صلاة النافلة على خلاف جهة القبلة ولاريب في جواز النافلة حضرا مع الحاجة وسفرا على خلاف القبلة فيمكن حمله عليه. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 236. (3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 70 و 120. (*)
[ 78 ]
وأورده الكليني - رحمه الله - بإسناد حسن (1) يروي فيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد بسائر الاسناد. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلتفت (2) وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)، واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حد وجهك في موضع سجودك (3). ورواه الشيخ (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق، ولا يخفى أن هذا الحديث هو الحديث السابق في المشهوري من طريق الصدوق، ولكن كثرة الاختلاف في ألفاظه اقتضت إيراده في الموضعين حتى إن النسخ مختلفة في جملة منها أيضا ففي بعض نسخ الكافي: (فلا تقلب وجهك) كما في كتاب من لا يحضره الفقيه، وكذا قوله: (وليكن حد وجهك) فإن في بعضها (حذاء وجهك) كما في ذلك، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (واخشع بصرك) والتهذيب موافق لما حكيناه عن البعض في المواضع الثلاثة، ومخالف لنسخ الكتابين في قوله: (فتفسد) فإن فيه: (لتفسد). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الصلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة (5). * (هامش) (1) - الكافي باب القيام والقعود تحت رقم 7. (2) - في بعض النسخ (تقلب) وفي نسخة من المخطوط (تلفت). (3) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 6. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 2. (5) - الكافي باب افتتاح الصلاة تحت رقم 5. (*)
[ 79 ]
قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: ورواه أيضا، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي العشاء الاخر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات. وروى الشيخ (1) هذا الحديث معلقا، عن محمد بن يعقوب، بالاسناد الأول وفي لفظ المتن اختلاف، ففي التهذيب: (التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات) وفيه: (منها تكبيرة القنوت خمس)، ثم إنه ذكر الطريق الثاني وما بعده بهذه الصورة: وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الاخرة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشر تكبيرة، وخمس تكبيرات في القنوت خمس صلوات (2). ولا يخفى ما في التأدية عن هذا الطريق من القصور، فإن ظاهر العبارة كونه طريقا للتفسير مع منافرة قوله: (وفسرهن) لذلك فيصير مجردا عن المتن أو محمولا على سقوط شئ من الكلام، والحال أنه طريق ثان للمتن السابق كما هو صريح لفظ الكليني، لكنه منقطع إذ لم تعلم رواية ابن المغيرة له عمن. وأما التفسير فيحتمل عود الضمير فيه إلى علي بن إبراهيم فيكون خارجا عن الحديث، ويحتمل أن يعود إلى الراوي بالطريق الثاني تقديرا لكونه روى الحديث مفسرا. (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 91 و 92، والاستبصار باب رفع اليد من أبواب القنوت تحت رقم 2. (2) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 3، وفي التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 53. (*)
[ 80 ]
ثم إن الاضطراب الواقع في ألفاظ العدد ههنا مضافا إلى ما معه في التهذيب من التغيير لاخر عبارة التفسير عجيب وليس بغريب وهو على الصورة التي حكيناها في رواية الشيخ بخطه في التهذيب. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض (2). وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ببقية الطريقين، ومتن الأول في التهذيب بخطه خال من ذكر التكبير، مقصور على الأمر برفع اليدين قبل الركوع والسجود، وكأنه من غلط الناسخين لمحل انتزاعه من كتب علي بن إبراهيم، فإن نسخ الكافي متفقة على ذكر التكبير، وفي آخر متن الثاني اختلاف لفظي في قوله (على الأرض) ففي التهذيب (في الأرض) وربما وجد مثله في بعض نسخ الكافي. محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، قال: لا بأس به (1). (1) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 3. (2) - الكافي باب القيام والقعود تحت رقم 6، وفي التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 79، وقال الشيخ البهائي - رحمه الله -: العجن المنهى عنه يراد به الاعتماد على ظهور الاصابع حال كونها مضمومة الى الكف كما يفعله العجان حال العجن (المرآة). (3) - الفقيه تحت رقم 1047. (*)
[ 81 ]
(باب الاقبال على الصلاة والخشوع فيها) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه -، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1). وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق، وفي المتن اختلاف في عدة مواضع. ففي التهذيب بخط الشيخ (نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل) وغير خفي أن ما في الكافي أنسب لاسيما قوله: (إلا ما أقبل عليه) فإن قصور ماذ كره الشيخ فيه واضح. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمارا الساباطي روى عنك رواية، قال: وما هي ؟ قلت: إن السنة فريضة (3). قال: أين يذهب ؟ أين يذهب ؟ ليس هكذا حدثته إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أولم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا با لسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة (4). (1) - الكافي باب ما يقبل من صلاة الساهي تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب احكام السهو تحت رقم 1. (3) - في التهذيب (روى أن السنة فريضة). (4) - الكافي باب ما يقبل من صلاة الساهي تحت رقم 1. (*)
[ 82 ]
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت فضرب على وجه صاحبها (1). ن: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا (2). وروى الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريقين والمتن في الأول متحد. وقال في الثاني: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قام في الصلاة) وهو أحسن مما هناك. قال ابن الأثير في حديث البراق: (ثم ارفض عرقا) أي جرى عرقه وسال. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع (4) والاقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك، فإنما لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط (1) - الكافي باب ما يقبل من صلاتك الساهي تحت رقم 4. (2) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 5. (3) - في التهذيب، الاول في باب احكام السهو تحت رقم 5، والثاني في باب كيفية الصلاة تحت رقم 1. (4) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 3، وفيه (عليك بالتخشع). (5) - سورة المؤمنون آية 3. (*)
[ 83 ]
ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز وتفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق، فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكاري يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) (1). قال الجوهري: (في الحديث: إذا صلت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تخوي كما يخوي الرجل) وهذا المعنى هو المراد من قوله في هذا الحديث: (ولا تحتفز) بقرينة قوله على أثره: (وتفرج) ولولا ذلك لاحتمل معنى آخر فإن الجوهري وغيره ذكروا مجئ احتفز بمعنى استوفز وهو يناسب النهي عن الاقعاء، قال الجوهري: (استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن)، والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى وبين النهي عن الاقعاء مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرج [ مع ] إرادة المعنى الاول. (باب التعقيب وسجدة الشكر) صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن زيد، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع (2). وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من سبح تسبيح (1) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 1، وفي بعض نسخ الكافي (ولا تفرج كما يتفرج البعير). (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 160. (*)
[ 84 ]
فاطمة الزهراء عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة ويبدأ بالتكبير (1). قلت: هذا الحديث هو الذي مرت الاشارة في باب كيفية الصلاة إلى ما وقع في تأدبة الشيخ لاسناده من القصور مع الحديث المتضمن للتفاضل بين تلاوة القرآن والدعاء، والبناء في إيراده بهذه الصورة على ما حررناه هناك. ثم إن الكليني (2) رواه بإسناد مشهوري الصحة رجاله: الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي على أبي عبد الله عليه السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: (الله أكبر) حتى أحصى أربعا وثلاثين مرة، ثم قال: (الحمد لله) حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال: (سبحان الله) حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة (3). ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التسبيح فقال: ما علمت شنيئا موظفا غير تسبيح فاطمة عليها السلام وعشر مرات بعد الفجر يقول: (لاإله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير) ويسبح ما شاء تطوعا (5). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 163. (2) - و (3) الكافي باب التعقيب بعد الصلاة تحت رقم 6 و 8. (3) - (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 168. (5) - اصول الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الصباح والمساء تحت رقم 34. وزاد في بعض نسخه بعد قوله (وله الحمد) (يحيى ويميت وهو... الخ). (*)
[ 85 ]
وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قال: (ما شاء الله كان، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم) مائة مرة حين يصلي الفجر لم ير يومه ذلك شيئا يكرهه (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخرج (2) وأحب أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب (3). وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سجد سجدة الشكر وهو متوض كتب الله له بها عشر صلوات ومحا عنه عشر خطايا عظام (4). صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن شهاب بن عبد ربه، وعبد الله بن سنان كليهما، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد - يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوات - (5). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي أسامة زيد الشحام، ومنصور بن حازم، (1) - الصول الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الصباح والمساء، تحت رقم 24. (2) - أي أخرج في الحاجة. (3) - الفقيه تحت رقم 964. (4) - الفقيه تحت رقم 972. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 159. (*)
[ 86 ]
وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة عليها السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إ الفقيه عليه السلام أسأله: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يسبح به فما في شئ من السبح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح (2). قلت: هكذا لفظ الحديث في عدة نسخ للتهذيب وكان الظاهر أن يقال: (فيكتب له بذلك التسبيح). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه (3). وروى الصدوق هذا الخبر (4)، عن محمد بن علي ما جيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران، وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان والمتن هكذا: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه فوق رأسه). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله ح (1) - اصول الكافي كتاب الدعاء باب ذكر الله عز وجل كثيرا تحت رقم 4. (2) - التهذيب كتاب المزار باب حد حرم الحسين عليه السلام تحت رقم 17. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 171. (4) - الفقيه تحت رقم 952، والظاهر أن رفع اليدين لاجل الدعاء فينبغي أن يدعو حين رفعهما فوق الرأس بقبول الصلاة وغيره، وقيل باستحباب مجرد الرفع. (*)
[ 87 ]
وعن أبيه، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآ بادي جميعا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك وترضي بها ربك، وتعجب الملائة منك، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فرضي وأتم عهدي، ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه، ملائكتي ! ماذا له عندي ؟ فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له ؟ فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمه، فيقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا ؟ قال: ولا يبقى شئ من الخير إلا قالته الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة ربنا لاعلم لنا، فيقول الرب (1) تبارك وتعالى: أشكر له كما شكرلي وأقبل إليه بفضلي، واريه وجهي (2). قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: من وصف الله تبارك وتعالى ذكره بالوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك، ووجهه أنبياؤه وحججه صلوات الله عليهم وهم الذين يتوجه بهم العباد إلى الله عز وجل وإلى معرفته ومعرفة دينه والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب وقد قال عز وجل: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك)، وقال عز وجل: (فأينما تولوا فثم وجه الله) يعني التوجه إليه. هذا كلامه، ولما ذكره من التأويل وجه غير أن اتساع باب المجاز وكثرة وقوعه في خصوص الألفاظ المعبر بها عن أمثال هذا المعنى لضيق الحقايق عنها يسهل الخطب ويقتضي القناعة في فهم المراد منها بالأمر الاجمالي. (1) - في بعض نسخ المصدر (قال: فيقول الرب). (2) - الفقيه تحت رقم 979. (*)
[ 88 ]
والحديث رواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ببقية الطريق وهذا الموضع من متنه مخالف لما ذكره الصدوق، فبخط الشيخ في التهذيب: (واريه رحمتي) والتصحيف في مثله قريب، وفي ساير المتن اختلاف أيضا ليس بقليل فلفظ (تبارك) في مواضعه الستة غير موجود في رواية الشيخ وفيها بدل قوله: (أدي فرضي)، (أدي قربتي) وكلمة (عندي) غير مذكورة فيها، وكذا كلمة (قال) في قوله: (قال: ولا يبقى) وفي موضع الواو من (ولا) فاء وهي أنسب، وفيها أيضا (يا ربنا لاعلم لنا فيقول الله تعالى: لاشكرنه كما شكرني). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي - يعني محمد ابن خالد - عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر، فقال: أي شئ سجدة الشكر ؟ فقلت له: إن أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون: هي سجدة الشكر، فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله على عبد النعمة أن يقول: (سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين) (2). قال الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لقول العامة. وما قاله حسن. فإن الأخبار المخالفة له كثيرة غير قابلة للتأويل وموافقته لأهل الخلاف ظاهرة فيتعين كونه للتقية، ويشبه أن يكون قوله فيه: (على عبد النعمة) نظير ما سبق في باب القنوت من التصحيف الناشي عن التوهم في السماع وأن أصل العبارة (على عبد نعمة) إذ ليس لتعريف النعمة مع تنكير العبد نكتة واضحة وحزازة اللفظ ظاهرة. والحديث أورده الصدوق (3) عن سعد بن سعد وليس في طرق كتابه ذكر (1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 183 و 181. (3) - الفقيه تحت رقم 973. (*)
[ 89 ]
فيكون منقطعا، والمتن هناك مخالف لما في رواية الشيخ في عدة مواضع هذا أحدهما (فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله على عبده أن يقول). وروى الشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الحسين بن ثوير، وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاوية يسميهم، وفلانة وفلانة وهند وام الحكم أخت معاوية (1). وظن بعض الأصحاب صحة هذا الخبر كما هو قضية البناء على الظاهر، وبعد التصفح يعلم أنه معلل أوواضح الضعف لأن الكليني رواه (2) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري ببقية الاسناد، وهذا كما ترى عين الطريق الذي رواه به الشيخ إلا في الواسطة التي بين (ابن بزيع) و (ابن ثوير) ووجودها يمنع من صحة الخبر لجهالة حال الرجل واحتمال سقوطها سهوا من رواية الشيخ قائم علي وجه يغلب فيها الظن فثبت به العلة في الخبر، وفي فهرست الشيخ أن محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبري عنه، ولعل انضمام هذا إلى ما في رواية الكليني يفيد وضوح ضعف السند. ن: محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا (3). وبالاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال. أقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: (اللهم إني أسألك من كل (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 169. (2) - الكافي باب التعقيب تحت رقم 10. (3) - الكافي باب التعقيب تحت رقم 5. (*)
[ 90 ]
خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في اموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة) (1). وروى الشيخ (2) هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التسبيح فقال: ما علمت شيئا موظوفا (3) غير تسبيح فاطمة عليها السلام وعشر مرات بعد الغداة تقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت، ويميت ويحي، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير) ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا (4). وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين - أوقال: عليكم بالموجبتين - في دبر كل صلاة، قلت: وما الموجبتان ؟ قال: تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار (5). ورورى الشيخ هذا الحديث (6) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن سيف بن عميرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء جبرئيل عليه السلام إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن فقال له: يا يوسف قل في دبر كل صلاة: (اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لاأحتسب) (7). (1) - الكافي باب التعقيب تحت رقم 15. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 157 و 175. (3) - في بعض النسخ (موظفا) وفي بعض نسخ المصدر (موقوفا) وفي بعضها (موصوفا). (4) - و (5) الكافي باب التعقيب تحت رقم 25 و 19. (6) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 176. (7) - الكافي باب الدعاء في أدبار الصلوات تحت رقم 7. (*)
[ 91 ]
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، كان - وهو بخراسان - إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم يؤتى بخريطة (1) فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه (2). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد: (اللهم إني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك الله ربي، والاسلام ديني، ومحمدا صلى الله عليه وآله نبيني، وعليا وفلانا وفلانا إلى آخرهم أئمتي، لهم أتولى ومن عدوهم أتبرأ، اللهم إني انشدك دم المظلوم - ثلاثا -، اللهم إني انشدك بإيوائك (3) على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر) - ثلاثا - ثم ضع خدك الأيمن بالأرض وتقول: (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت، ويا بارئ خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد) ثم ضع خدك الأيسر وتقول: (يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ [ بي ] مجهودي) - ثلاثا - ثم تقول: (يا حنان بامنان يا كاشف الكرب العظام) - ثلاثا - ثم تعود إلى السجود فتقول مائة مرة: (شكرا شكرا) (1) - الخريطة: وعاه من أدم وغيره، يشرج على ما فيه (القاموس). (2) - الفقيه تحت رقم 1451. (3) - كذا، وقال في النهاية: وفي حديث وهب (ان الله تعالى قال: انى أويت على نفسي أن أذكر من ذكرني)، قال القتيبي: هذا غلط، الا أن يكون من المقلوب، والصحصيح (وأيت) من الوأي الوعد، يقول: جعلته وعدا على نفسي - انتهى. (*)
[ 92 ]
ثم تسأل حاجتك إن شاء الله (1). وروى الصدوق هذا الحديث (2) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب. ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، بالطريق الذي ذكرناه. والمتن مختلف في الكتب الثلاثة ففي كتاب من لا يحضره الفقيه: ومحمدا نبيي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي - وذكر الائمة صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا على هذا المنوال - إلى أن قال: والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني انشدك دم المظلوم - ثلاثا - اللهم إني انشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني اانشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد) - ثلاثا - وقال: (ثم ضع خدك الأيمن على الأرض) وفي بعض النسخ للكافي مثله، ثم قال: (وكنت عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد - ثلاثا - ثم تضع خدك الأيسر على الأرض) وفي نسخة الكافي (صل على محمد وآله) وقال بعد ذلك: (ثم تعود للسجود وتقول...). وفي التهذيب (ومحمد نبيي وعلي وفلان وفلان إلى آخرهم) وفيه (محمد وآل محمد وعلى المستحفظين) في الموضعين، وفيه وفاقا لبعض نسخ الكافي: (وكان عن خلقي غنيا) وفيه (ثم تضع خدك الأيسر) إلى أن قال: (وعزتك بلغ بي مجهودي) وقال: (ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله). (1) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء تحت رقم 17. (2) - الفقيه تحت رقم 967. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 184، وقوله: (أن تصلى) اما مفعول ثان لانشد توسطت بينهما جملة قسمية للتوكيد، أو المعنى أسألك بحق وعدك بهلاك أعدائك ووعدك بظفر أوليائك أن تصلى على محمد... الخ. (*)
[ 93 ]
(باب خصوصيات صلاة الجمعة) (وفضل اليوم وليلته وما يستحب فيهما من العمل) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، ولا يخفى ما في قوله: (واجبة) مع اتفاق نسخ الكافي والتهذيب فيه (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد (4) فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمريض والصبي (5). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك ؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم (6). وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: (1) - الكافي باب وجوب الجمعة من كتاب الصلاة تحت رقم 1. (2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 69. (3) - في المطبوع من نسخة التهذيب (واجب). (4) - في المصدر المطبوع (فما زادوا). (5) - و (6) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 18 و 17. (*)
[ 94 ]
سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (1). وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه (2). محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة (4). ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بباقي الطريق، وذكر أنه محمول على الاستجاب لدلالة جملة من الاخبار على اختصاص الوجوب بمن لا يزيد بعد محله عن الفرسخين وسيأتي وهو حسن إذ فيها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر فيحتاج إلى الجمع، وإطلاق الوجوب على متأكد الندب كثير في الأخبار كما سلف التنبيه عليه. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 15. (2) - المصدر، الباب، تحت رقم 14. (3) - الفقيه تحت رقم 1229. (4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 24، الاستبصار باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين تحت رقم 03. (5) - المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 13. (*)
[ 95 ]
عليه السلام قال: (1) وقت صلاة الجمعة عند زوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها (2). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور امورا مضيقة وامورا موسعة، وإن الوقت وقتان: الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام (3). وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (4). وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاصلاة نصف النهار إلا الجمعة (5). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سبويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله (6) من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. (1) - في المصدر (قال: قال). (2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 43، والتكبير مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمراد الاسراع إليها. (3) - و (4) و (5) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 42 و 44. (6) في المصدر (نعوذ بالله) (*)
[ 96 ]
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة، أمينا على غيبه، ورحمة للعالمين، وصلى الله على محمد وعليه السلام (1). أوصيكم عباد الله بتقوى الله واخوفكم من عقابه فإن الله منج من اتقاه (2) بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون ومكرم من خافه (3)، يقيم شر ما خافوا ويلقيهم تضرة وسرورا وارغبكم في كرامة الله الدائمة واخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه، فلا تغرنكم الدنيا ولاتر كنوا إليها، فإنها دار غرور، كتب الله عليها وعلى أهلها الفناء، فتزودوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوى والعمل الصالح، فإنه لا يصل إلى الله من اعمال العباد إلا ما خلص منها، ولا يتقبل الله إلا من المتقين، وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله،. قال: (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ب وما نؤخره إلا لأجل معدود ب يوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ب فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلاماشاء ربك إن ربك فعال لما يريد ب وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) نسأل الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يرحمنا جميعا إنه على كل شئ قدير إن كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص، وقال الله عز وجل: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، فاستمعوا طاعة لله وأ نصتوا ابتغاء رحمته. (1) - في المصدر (وعليهم السلام). (2) - في المصدر (ينجي من اتقاه). (3) - فيه (يكرم من خافه). (*)
[ 97 ]
ثم اقرء سورة من القرآن وداع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وداع للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة، ثم تقوم فتقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له و [ أشهد ] أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه، والذي يضر بمعصيته من عصاه، الذي إليه معادكم وعليه حسابكم، فإن التقوى وصية الله تعالى فيكم وفي الذين من قبلكم، قال الله عز وجل: (ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا). انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعضة وخير الامور في المعاد عاقبة، ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك إلا عن بينة، ولا يحيى من حي إلا عن بينة، ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ارسل به فالزموا وصيته، وما ترك فيكم من بعده من الثقلين: كتاب الله وأهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما، ولا يهتدي من تركهما، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين - ثم تقول -: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين - ثم تسمي الائمة حتى تنتهي إلى صاحبك، ثم تقول: - اللهم افتح له فتحا يسيرا، وانصره نصرا عزيزا، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا
[ 98 ]
يستخفي بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في (1) سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والاخرة، اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وماقصرنا عنه فعلمناه. ثم يدعو الله على عدوه ويسأل لنفسه وأصحابه، ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حاجتهم (2) كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال: اللهم استجب لنا - ويكون آخر كلامه أن يقول: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون - ثم يقول: اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرى، ثم ينزل (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم، ثم يجلس بينهما، ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل مابين الخطبتين (4). وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة فإن سمع القرأة أولم يسمع أجزأه (5). وعن الحسين بن سعيد (6) عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن (1) - في بعض النسخ من الكتاب (الى سبيلك). (2) - في المصدر (حوائجهم). (3) - الكافي باب تهئية الامام للجمعة تحت رقم 6. (4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 74. (5) - و (6) المصدر الباب المتقدم ذكره تحت رقم 73 و 71. (*)
[ 99 ]
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال: (فإذا فرغ من خطبته) ولم يفصل بين الروايتين، بسوى خبر واحد. وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (1)، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى ببقية الطريق، والمتن غير متفق اللفظ ففي الكافي: (وإذا فرغ الامام من الخطبتين) وفيه (وإن سمع) (2). وروى الصدوق شطر الخبر بطريقه عن العلاء وفيه طول وقد مر في كتاب الطهارة في باب الأغسال المسنونة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة وإن سمع القرأة أولم يسمع أجزأه (3). وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين (4). وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد ؟ قال: يرجع إلى سورة الجمعة (5). وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا (6). (1) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 2. (2) - في المطبوع (وان). (3) - الفقيه تحت رقم 1231. (4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 15 وفي باب كيفية الصلاة تحت رقم 122 عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب وفيه (تقرأ فيها). (5) - و (6) التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 34 و 35. (*)
[ 100 ]
وروى الصدوق هذا الخبر (1) بطريقيه عن جعفر بن بشير، وعبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريقه إلى جعفر وهو الصحيح، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبيد الله [ بن علي ] الحلبي قال: في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك) قلت: اسمي الأئمة ؟ قال: سمهم جملة (3). محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (4). ورواه الكليني والشيخ (5) في جملة حديث للحلبي بطريق حسن وسنورده في الحسان، وفيه: (وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع) وهو أنسب مما في رواية الصدوق كما لا يخفى. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (6). (1) - الفقيه تحت رقم 1227. (2) - الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 1. (3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 63. (4) - الفقيه تحت رقم 1235. (5) - الكافي باب من فاتته مع الامام، والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 38. (6) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 6 ومحمول على نفي الكمال. (*)
[ 101 ]
قال الشيخ: المعنى في هذا الخبر أنه لا تكون جمعة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين. وهذا التأويل متعين لضرورة الجمع بين الأخبار فسيجئ في المشهوري خبران في معنى حديث الحلبي مع عدم قبوله للتأويل، وقرب المعنى الذي ذكره الشيخ إلى حديث ابن سنان فإن مزية الجمعة إنما تحصل بإدراك الخطبتين كما هو واضح. ثم إن الحديث مروي في موضع من التهذيب التي أوردناها، وفي موضع آخر منه، وفي الاستبصار (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابن سنان. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر [ فيها ] بالقراءة ؟ - فقال: نعم، والقنوت في الثانية (2). ورواه الصدوق (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر الحديث -. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه (1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 40، والاستبصار باب من لم يدرك الخطبتين تحت رقم 3. (2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 50، والخبر على اطلاق الجمعة على صلاة الظهر في يوم الجمعة. (3) - الفقيه تحت رقم 1133. (*)
[ 102 ]
يشكر علينا الجهر في السفر، فقال: اجهروا بها (1). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام، إنما يجهر إذا كانت خطبة (2). وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة (3). قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذين الخبرين محمولان على التقية وهو متجه، وما وقع في إسناد الأخير من رواية الحسين بن سعيد عن العلاء ظاهر الخلل إذ المعهود المتكثر في الطرق أن تكون روايته عنه بتوسط (صفوان) أو (فضالة) أو كليهما. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال: قبل الأذان (4). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد الله عليه السلام (5): إن الله اختار من كل شئ شيئا، واختار (1) - و (2) و (3) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 51 و 53 و 54. (4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 59. (5) - كان المناسب والمعروف في مثل هذا أن يقال: (قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام) لكن هكذا اتفقت العبارة في الكافي ولو لا شهادة القرائن الحالية هناك بأنه من تتمة الحديث لاحتمل كونه خبرا مرسلا عن الصادق عليه السلام. (منه - رحمه الله). (*)
[ 103 ]
من الأيام يوم الجمعة (1). وبهذا الاسناد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة مابين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس (2). قلت: هذان الخبران من جملة المواضع التي رأى الشيخ أبو جعفر الكليني فيها بناء الاسناد على ما قبله ولم يتفطن لها الشيخ فأورد منها طرقا منقطعة مع كونها في موضعها متصلة كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، وصورة ما وقع في الكافي هنا أنه روى حديثا في أول الباب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد إلى آخر إسناده - ثم قال: عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان - وذكر خبرا آخر، وقال بعده: أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان - وذكر الخبر الأول من هذين، ثم قال: وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، وذكر الثاني. فأما حكاية ما اتفق للشيخ هنا فهي أنه روى في التهذيب (3) خبرا معلقا عن محمد بن يعقوب، عن محمد، عن سهل بن زياد - إلى آخر طريقه - ثم قال: وعنه، عن أحمد، عن الحسين فأورد الخبر الأول بصورة ما في الكافي وضيع الواسطة بين (محمد بن يعقوب) و (أحمد بن محمد) والبيان لاجمال أحمد والحسين، وهكذا الحال في كل ما يقع في الأسانيد من إسقاط بعض الوسائط وترك بيان الأسماء كما شرحناه مستوفى في المقدمة. (1) - الكافي كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 3، وقال في الذكرى: يستحب أن يتحرى الخارج من المنزل بخروج الشتاء والداخل بدخوله ليلة الجمعة، رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستحبه، ولا بأس بهذا التوجيه للدخول والخروج في الشتاء (منه - رحمه الله -). (2) - الكافي باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 4. (3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها تحت رقم 9. (*)
[ 104 ]
وأما الخبر الثاني فلم يتعرض له، ولكنه رواه في الزيادات (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، ونحن لوضوح الأمر هنا وقرب مسافة البيان ذكرنا الاسناد في الأول بكماله مبينا وصرحنا بمشاركة الثاني له فيه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له ؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر، قال إذا زاغت الشمس (2). ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف (4). وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة وإن قاله كل ليلة فهو أفضل: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبع مرات انصرف وقد غفر له، قال: وقال عليه السلام: إذا كانت عشية (1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة الخبر الأول. (2) - الكافي باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 12. (3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 8. (4) - الفقيه تحت رقم 1247. (*)
[ 105 ]
الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس [ و ] ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (1). وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب (2)، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) قال: الصلاة يوم الجمعة والا نتشار يوم السبت (3). وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قل في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم) (5). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول (1) - الفقيه تحت رقم 1251. (2) - كان يناسب هنا الاختصار في تسمية عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحسين، ولكن الرغبة في البيان والنفور من الاجمال وما يترتب عليه من الاشكال رجحا ابقاء الاسناد بحاله. (منه - رحمه الله -). (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1253 و 1249. (5) - التهذيب باب كيفيه الصلاه تحت رقم 199 (*)
[ 106 ]
الله عز وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: في العيدين والجمعة (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق. صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إنما فرض الله عز وجل (3) من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة فيها (4) صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (5). قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: والقراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الألى [ قبل الركوع ]، وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة والذي أستعمله وافتي به ومضى عليه مشايخي هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وهذا الكلام منظور فيه فإن الأخبار مستفيضة بمخالفة الجمعة لغيرها من الصلوات في محل القنوت وسنورد منها جملة تنطق بأنه في الركعة الألى فلا تفرد بالرواية من هذه الجهة وكذا من جهة كونه للامام في الثانية أيضا بعد الركوع فقد روي من عدة طرق معتبرة وإن لم يكن على أحد الوصفين فمنها: (1) - الكافي باب تهيئة الامام يوم الجمعة تحت رقم 8. (2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 29. (3) - زاد في المصدر هنا (على الناس). (4) - في المصدر (منها). (5) - الفقيه تحت رقم 1219. (*)
[ 107 ]
ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هي في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع (1). وروى أيضا بإسناده (2) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة. وذكر الحديث بنحو ما في الرواية الأولى. ومنها ما رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. الحديث (3). فأما قوله: (ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع) فالتفرد فيه ظاهر إن لم يكن الغلط واقعا فيه بإبدال لفظ الثانية بالأولى. ثم إن الظاهر من حال الرواية المذكورة أن زرارة رواها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام كالخبر الذي أورده أولا إذ لا معنى للاحتفال بالكلام عليها مع كونها موقوفة على زرارة ولأنه قال على أثر الكلام الذي حكيناه (4): (وقال (1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 62. (2) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 102. (3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 47. (4) - الفقيه تحت رقم 1220. (*)
[ 108 ]
زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة ؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم). فاكتفى في الرواية بالضمير مع ما وقع بينهما وبين الحديث الأول من الفصل اعتمادا على ظهور الحال فكان الأمر في الرواية الأخرى من هذا القبيل. ويبقى الكلام في ضميمة رواية حريز لها فإن ذلك يقتضي كونها من واضح الصحيح لأن طريقه إليه بهذه الصفة، ولا يبعد أن يكون الخبر الأول والأخير مرويين بهذا الطريق أيضا والاقتصار فيهما على زرارة للاختصار وعدم تفاوت الطرق عنده كما هو شأن القدماء لاطلاعهم من أحوال الرجال على ما لم يصل إلينا وقد بينا ذلك في مقدمة الكتاب ولكن القدر المتحقق هو روايتهما بطريق زرارة فلذلك أوردنا الأول به والثاني بتبعه. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بباقي الطريق. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (3). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى (1) - الكافي باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب تحت رقم 5. (2) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 76. (3) - المصدر الباب تحت رقم 16. (*)
[ 109 ]
عن ربعي، عن عمر بن يزبد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع (1). وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل (*) في بيتها أربعا أفضل (2). وبإسناده (3) عن سعد عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة (4)، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر. وروى الصدوق (5) هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وما وقع في طريق الشيخ من رواية فضالة، عن عبد الرحمن بغير واسطة سهو، فإن المعهود المتكرر كثيرا روايته عنه بواسطة أبان بن عثمان. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول (6). وقد مر هذا الحديث في المواقيت بنوع مغايرة في الطريق (7). (1) - و (2) و (3) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 26 و 27. (*) - كذا، والاصوب (لتصلى). (4) - في المطبوعتين من التهذيب بزيادة (أبان) ولعله اصلاح لبعض المطلعين. (5) - الفقيه تحت رقم 1223. (6) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 45. (7) - راجع ج 1 ص 405. (*)
[ 110 ]
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال: يرجع إلى سورة الجمعة (2). وروى الكليني هذا الخبر (3) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية الطريق. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين (4) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال: لا بأس بذلك (5). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى (6)، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، وصفوان، عن (1) - و (2) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 32 و 31. (3) - الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 6. (4) - هكذا صورة الاسناد في الاستبصار، وأما في التهذيب نقل عن (أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه) وحيث ان مافى الاستبصار أنسب. أوردناه. (منه - رحمه الله -)، أقول في المطبوع منه (عن أبيه علي بن يقطين). (5) - الاستبصار باب القراءة في الجمعة تحت رقم 6، والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 19. (6) - كذا في التهذببين والظاهر كونه أبا أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز وصحف (عيسى) ب (عثمان) أو بالعكس لتشا بههما في الخط الديواني، والرجل أبو أيوب الخزاز والا ختلاف في اسم أبيه دون شخصه. (*)
[ 111 ]
أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (1). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (2). ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصل أربعا (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى واجهر فإن أدركته وهو يتشهد (1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 56، والاستبصار باب القنوت في يوم الجمعة تحت رقم 1. (2) - الكافي باب القنوت في صلاة الجمعة تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 59. (4) - الفقيه تحت رقم 1234، وقال في الذكرى: يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجتماعا وبادراكه في الركوع على الاصح سواء أدى واجب الذكر أم لا، انتهى. والخبر يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيد ذلك ما في حسنة الحلبي الاتية، فما تقدم في صحيحة ابن سنان من أن (الجمعة لا تكون الالمن أدرك الخطبتين) فمحمول على نفي الكمال جمعا بين الاخبار. (*)
[ 112 ]
فصل أربعا (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة، قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (2). وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة، قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعة (4)، ثم يصلي العصر (5). وعن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، ودكعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة (6). وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال: قبل الصلاة (7). (1) - و (2) و (3) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 41 و 36 و 37. (4) - لفظ (أربعة) مذكور بهذه الصورة في التهذيب والاستبصار في نسخ متعددة ومثله كثير فالتعرض له غير مهم. (منه - رحمه الله -). (5) - و (6) و (7) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 49 و 51 و 54. (*)
[ 113 ]
قال الشيخ بعد إيراده لهذا الخبر: (وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها) والظاهر عود ضمير (عنه) إلى علي بن يقطين، وضمير (قال) إلى أبي الحسن عليه السلام وأن هذه صورة الخبر في كتب أحمد ابن محمد. ولا يخفى ما في هذا الاختصار من الاخلال وخصوصا مع افتتاح الشيخ لسند الحديث الأول بكلمة (عنه) فإن رعاية نسق الكلام يقتضي عود الضمير إلى أحمد بن محمد وهو يوجب ضياع الحديث رأسا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال: قبل الصلاة (1). قلت: ذكر الشيخ في الكتابين (2) أن الأفضل عنده والذي يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلها على الزوال يوم الجمعة وجعل دليله هذا الخبر. وعندي فيه نظر إذ الظاهر من سوق الحديث أنه هو الخبر السابق عن علي بن يقطين بطريق أحمد بن محمد، وقد صرح في السؤال هناك بإرادة النافلة التي تصلى بعد دخول وقت الفريضة وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في أكثر الأخبار إيقاعهما عند الزوال ومضى في حديث علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأن محلهما قبل الأذان، وبعد فرض اختصاص الحكم بهما لا يبقى للحديث مناسبة بدعوى الشيخ أصلا، والنظر إلى ظاهر التعدد في الحديثين، والاحتياج في نفي اختلاف موضوعهما إلى دليل واضح مدفوع بما يعرفه الممارس من كثرة (1) - هكذا صورة الحديث في الاستبصار باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال تحت رقم 6، وذكر في التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 38، بالصورة التي حكيناها في الحاشية السالفة على حديث القراءة بغير الجمعة (منه - رحمه الله -). (2) - التهذيب ج 3 ص 12، والاستبصار ج 1 ص 411. (*)
[ 114 ]
وقوع الغلط في الأخبار وشيوع إيرادها مع الاتحاد متعددة لتعدد الطرق أو مجرد تكرار، فمتى قام في خبر منها هذا الاحتمال خرج به عن الصلاحية للاستدلال لمساواته احتمال خلافه أو رجحانه عليه عند العارف بالحال. واعلم أن الشيخ روى في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (1). ورواه في الا ستبصار (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر الحديث بعينه ولفظه، والكلام فيه مثل الكلام في حديث علي بن يقطين بل احتمال التعدد ههنا أبعد لاتفاق اللفظ بتمامه في الروايتين وذلك عزيز جدا فيما هو واضح الاتحاد فما ظنك بالمتعدد واللازم من هذا أن يكون الغلط واقعا في طريق الاستبصار باسقاط الوراية عن (محمد بن عبد الله) (3) وهو اسم مشترك بين جماعة فيهم من هو مجهول الحال فيضعف الطريق بذلك ولولاه لكان من واضح الصحيح، ولئن شك في الحكم بالاتحاد وثبوت الضعف باعتباره فقيام الاحتمال الراجح أو المساوي لاحتمال التعدد مما لامساغ لانكاره وهو موجب لثبوت العلة المنافية لصحة الخبر على ما حررناه في فوائد المقدمة. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن بن (1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 50. (2) - باب تقديم النوافل يوم الجمعة تحت رقم 05. (3) - قد مر في باب الاغسال المسنونه ذكر رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام، وبالجملة فهو طريق متكرر في تضاعيف الاخبار (منه - رحمه الله -). (*)
[ 115 ]
أبي نجران، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (1): (وشاهد ومشهود) قال: الشاهد يوم الجمعة (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وإن أبواب السماوات لتفتح لصعود أعمال العباد (3). ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق إلا أن في أكثر نسخ التهذيب (عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النضر ابن سويد) وهو غلط، في بعضها كما في الكافي، ويحتمل أن يكون من إصلاح بعض المطلعين على الحال، وفي المتن (وإن أبواب السماء) وفي بعض نسخ الكافي مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور، فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الامام، فإذا خرج الامام طووا (1) - في المصدر (في قول الله عز وجل). (2) - الفقيه تحت رقم 1243. وفي القاموس (الشاهد من أسماء النبي (ص)، واللسان والملك ويوم الجمعة، والنجم، وصلاة الشاهد صلاة المغرب، والمشهود يوم الجمعة أو يوم القيامة أوعرفة) انتهى. (3) - الكافي باب فضل يوم الجمعة تحت رقم 9. (4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 6. (*)
[ 116 ]
صحفهم ولايهبطون في شئ من الأيام في يوم الجمعة، يعني الملائة المقربين (1). وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبعا (2). بهذا الاسناد، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة قال: أبو عبد الله عليه السلام قال: من قرأ الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة مابين الجمعة إلى الجمعة (3). وروى الشيخ (4) حديث الدعاء في السجود بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق الذي أوردناه، وفي المتن: (وأسألك باسمك العظيم). وروى حديث قراءة الكهف بإسناده عن علي بن مهزيار بساير السند، والمتن: من قرء سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة. ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها (5) صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير (6) والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان (1) - الكافي باب فضل الجمعة تحت رقم 2. (2) - و (3) باب نوادر الجمعة تحت رقم 1 و 7. (4) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 24. (5) - في المصدر (منها). (6) - أي البالغ حد العجز أو المشقة الشديدة، وقيده بعضهم بالمزمن. (*)
[ 117 ]
على رأس فرسخين (1). وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة (2). وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة، فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ (3). وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة، أما الأول (4) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق الذي أوردناه، إلا أن في نسخ التهذيب التي رأيتها (وعلي بن إبراهيم عن حريز) وهو من الأغلاط الواضحة، وفي المتن: (منها صلاة واحدة) وفي بعض نسخ الكافي هكذا وقد مر في رواية الصدوق للخبر مثل ما أوردناه، وفي التهذيب (فرضها الله عز وجل) كما في رواية الصدوق. وأما الثاني والثالث (5) فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق، وفي طريق الثاني (عن عمر بن أذينة). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين (6). وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا تكون جمعة إلا (1) - و (2) الكافي باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب تحت رقم 6 و 4. (3) - الكافي وجوب الجمعة تحت رقم 3 وفيه (وإذا زاد على ذلك). (4) - و (5) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 77 و 22 و 23. (6) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 2. (*)
[ 118 ]
فيما بينه وبين ثلاثة أميال (1) - وليس تكون جمعة إلا خطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (2). وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: بإذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب [ و ] ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنيبر، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين (3). وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أكرم بالجمعة (4) المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين (5) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها، فمن تركها متعمدا فلا صلاه له (6) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (7). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: (*) (هامش) * (1) من قوله (يعني) الى هنا ليس في بعض النسخ، وعلى فرض كونها لا يكون من كلام الامام هو الظاهر بل من كلام الراوي أو بعض المحشين أورده النساخ في المتن. (2) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 7. (3) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 7 وما بين المعقوفين ليس في المصدر. (4) - المراد به - بقرينة المقابلة - سورة الجمعة لا اليوم ولا حاجة الى الاستخدام كما قيل. (5) - عطف على الضمير البارز في (فسنها) وما قبل من عطفه على (المؤمنين) لا يخفى ما فيه. (6) - و (7) الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 4 و 7. (*)
[ 119 ]
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال: نعم، وقال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة (2). وروى الشيخ (3) حديث الأميال بين الجمعتين بإسناده، عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، والذي بعده (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن فقال: (أذان وأقامة) وحديث البشارة بالجمعة والذي بعده والأخير (5). بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطرق التي أوردناها، وفي متن حديث البشارة (ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما). وروى خبر من لم يدرك الخطبة (6) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي الطريق، وفي المتن (فإن أنت أدركته بعد ما ركع). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان بن يحيى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها ؟ قال: اقرأ فيها قل هو الله أحد (7). (1) - الكافي باب من فاتته الجمعة مع الامام تحت رقم 1. (2) - المصدر باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 5. (3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 79. (4) - المصدر، الباب، تحت رقم 30. (5) - المصدر، الباب تحت رقم 16 و 21 و 49. (6) - المصدر، الباب، تحت رقم 38، وفي فوائت الصلاة تحت رقم 4، وفيه: (قبل أن يركع الأخيرة) باسقاط كلمة (الركعة). (7) - الفقيه تحت رقم 1226. (*)
[ 120 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع: الحمد مرة، وقل هو الله أحد سبعا، وقل أعوذ برب الفلق سبعا، وقل أعوذ برب الناس سبعا، وآية الكرسي، وآية السخرة، وآخر قوله: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم... إلى آخرها) كانت كفارة مابين الجمعة إلى الجمعة (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث (2). وقد مر في كتاب الطهارة. (باب صلاة الجماعة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة (3). قلت: كذا في نسخ التهذيب، ولاوجه لتأنيث العدد كما هو ظاهر. وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا (1) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 65 والمراد من الركوع صلاة العصر. (2) - الكافي باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 4. (3) - التهذيب با فضل الجماعة تحت رقم 4. (*)
[ 121 ]
أكثر من ذلك قاموا خلفه (1). وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس (2). وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس به (3). وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانواهم الذين يوجهونه (4). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم ؟ قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم، إن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا (5). وقد مر في كتاب الطهارة مضمون هذا الخبر من عدة طرق. وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ولاخلف من شهدت عليه بالكفر (6). وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (1) - و (2) و (3) و (4) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 1 و 12 و 11 و 17. (5) - الفقيه تحت رقم 1123 والمشهور كراهة امامة المتيمم بالمتوضين، وقال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الاما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (6) - الفقيه تحت رقم 1114. (*)
[ 122 ]
وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، أنه سأل عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه ؟ قال: لا، تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا (1). وبالاسناد عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مامنكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوض إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك (2). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول (3). وعن ؤبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مامن عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله به خمسا وعشرين درجة، وقال له أيضا: إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر، ثم أخرج فأصلي معهم ؟ فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة (4). وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي غمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا (5) (1) - و (2) و (3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 1113 و 1124 و 1125 و 1211 و 1212 و 1214.
[ 123 ]
وروى الشيخ (1) هذا الحديث بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت صلاة وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة - الحديث). وروى حديث إمامة من يسمع أبويه الكلام (2) بإسناد مشهوري الصحة وهو بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد ابن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، وفي المتن (لا بأس به في جميع أمره) وفيه (الذي يغضبهما) (3). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أبان، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك (4). قلت: في إسناد هذا الحديث نقصان، لأن الحسين بن سعيد لا يروي عن أبان بغير واسطة، ولكن المعهود المتكرر كثيرا هو توسط (فضالة) بينهما حتى في خصوص الرواية عن الفضيل بن يسار، وسيجئ في هذا الباب عن قرب من ذلك موضع. وباسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريصة والتطوع وتأتم به في الصلاة (5). محمد بن علي بن الحسين بطريقة السالف، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل (1) - التهذيب باب فضل المساجد والصلاة فيها تحت رقم 141. (2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 18. (3) - في المصدر (يغيظهما) كما في الفقيه. (4) - التهذيب باب فضل المساجد والصلاة فيها تحت رقم 78. (5) - التهذيب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 111. (*)
[ 124 ]
أبان عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم النساء ؟ نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن، وإن كانوا عبيدا (1). وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (2)، والرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه. وبالاسناد عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولاتتقد مهن ولكن تقوم وسطهن (3). (1) - الفقيه تحت رقم 1180. (2) - الفقيه تحت رقم 1179 والباقي من كلام الصدوق كما يظهر من الوافي وغيره وقال المولى مراد التفرشي: (هذا لا يلائم القول باستحباب وقوف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود). (1) - الفقيه تحت رقم 1177 وقوله (تؤمهن في النافلة) يحمل على الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير كونهما مندبتين والمشهور جواز امامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة انه قول علمائنا أجمع، ونقل عن ابن الجنيد والمرتضى - رحمهما الله - جواز امامتها في النافلة دون الفريضة، ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة والعيدين أو الاستسقاء أو على الميت جماعة، والعمدة كما قال الاستاذ الشعر اني - رحمه الله - في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الاصحاب عما يدل على جوازها، والا فالمحامل التي ذكروها بعيدة جدا وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها اعراض الاصحاب عنها والغرض شهرة العمل بها، وحيث ان مالك منع عن امامة النساء مطلقا وقال: (لا تؤم المرأة) (المدونة الككبرى ج 1 ص 84)، وجوزه الاخرون مطلقا، فحمل الروايات المجوزة على التقية مشكل لان مالك ولد في أوآخر القرن الاول وصدور الاخبار المجوزة غالبا في أيامه وهو فقيه دار الهجرة المدينة الطيبة في تلك الايام. (*)
[ 125 ]
وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة تؤ م النساء ماحد رفع صوتها بالتكبير والقراءة ؟ فقال: قدر ما تسمع (1). ورواه الشيخ (2) باسناده عن سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ماحد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال: قدر ما تسمع. ورواه أيضا (3) باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر وفي المتن (أو التكبير). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها - الحديث (4). وقد مضى في كتاب الطهارة وبينا ما في إسناده من النقيصة (5). والذي يتحصل من هذه الأخبار في إمامة المرأة هو المنع منها في المكتوبة والجواز في النافلة وصلاة الجنازة على إشكال في حكم النافلة من حيث الشك في عمومه أو رجحان عدمه بمخالفته للمعروف بين الأصحاب، ومن استبعاد (1) - الفقيه تحت رقم 1202. (2) - و (3) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 135 و 80. (4) - التهذيب في الصلاة على الاموات من باب زياداته الثانية تحت رقم 64، ومر في ج 1 ص 289. (5) - لان علي بن حديد وابن ابي نجران يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسى وهنا سقط الواسطة. (*)
[ 126 ]
الاختصاص بما وقع الاتفاق على شرعية الجماعة فيه النوفل لقلته فكان ذكره بخصوصه أنسب من هذا الاطلاق مع كونه مظنة للعموم والوقوف مع موضع اليقين يقتضي ترجيح الاختصاص وعدم الالتتفات إلى الاستبعاد ولعله كاف في حل الاشكال. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم ؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ين مسكان، ومحمد بن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (2). وروى هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق. محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن العلاء بن رزين - وقد مر غير بعيد التنبيه على موضع ذكره - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (4). وبطريقه المتقدم، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية (1) - و (2) التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 18 و 21. (3) - المصدر باب الصلاة في السفر تحت رقم 82. (4) - الفقيه تحت رقم 1306. (*)
[ 127 ]
التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في فريضه، ماحد هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الاقامة، فقال له: الناس يختلفون في الاقامة قال: المقيم الذي يصلي معه (1). وبطريقه عن حفص بن سالم - وهو عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عنه - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال: لابل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (2). وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناد مشهوري الصحة عن حفص بن سالم وصورته: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم ؟ الحديث. والعجب أنه وقع التصحيف في تسمية راوي هذا الخبر في كل من الطريقين على وجه يقتضي ضعفه، أما في كتاب من لا يحضره الفقيه فالنسخ التي يحضرني الان له وهي ثلاث في كل واحدة منها (جعفر بن سالم) (4) وهو غلط بغير توقف. وأما في التهذيب فبخط الشيخ (عن أبي الوليد) كما أوردناه، وكنية حفص ابن سالم الثقة المعروف (أبو ولاد) باتفاق كلمة أصحاب الرجال، والتصحيف الأول يقتضي إرسال الخبر وجهالة روايه، إذ لا طريق فيما أورده الصدوق في آخر كتابه من الأسانيد إلى مسمى هذا الاسم ولا يعرف في الرجال له ذكر، والثاني موجب لجهالة الراوي، فإن تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمى بها إلا (1) - الفقيه تحت رقم 1135 وفيه (ان يتطوع في وقت كل فريضة). (2) - الفقيه تحت رقم 1136. (3) - التهذيب باب الاذان والاقامة تحت رقم 45. (4) - في المطبوع (حفص بن سالم). (*)
[ 128 ]
مع ثبوت تعددها ولم يثبت هنا، ومن ملاحظة الطريقين بمعونة القرائن التي يرشد إليها كثرة الممارسة يحصل الجزم بما قلناه من وقوع التصحيف في الموضعين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيفا في الصف وتمشي منحرفا حتي تتم الصف (1). وبإسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). وعن أحمد بن مجمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاأرى بالصفوف بين الأساطين بأسا (3). ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... إلى آخر السند. محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتقدم، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لاأرى بالصفوف بين الأساطين بأسا، وقال: أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا (5). وبطريقه السالف، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال: لا بأس به (6). (1) - و (2) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 146 و 147. (3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 92. (4) - الكافي باب الرجل يخظو الى الصف تحت رقم 6. (5) - و (6) الفقيه تحت رقم 1141 و 1142 و 1133. (*)
[ 129 ]
وبطريقه، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني (2) بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم، وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب: صل بهم (3). وعن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (4). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الحديثين، أما الأول (5) فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وأما الثاني (6) فعن محمد - يعني ابن يحيى - عن أحمد بن محمد ببقية السند. محمد بن علي بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع إالا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ (7). (1) - الفقيه تحت رقم 1131. (2) - في المصدر (فيأمروني) بالادغام. (3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 86. (4) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 90. (5) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد تحت رقم 5. (6) - الكافي با الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 6. (7) - الفقيه تحت رقم 1157. (*)
[ 130 ]
ورواه الكليني في الحسن (1) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - وذكر المتن إلا أنه أبدل كلمة (أم) ب (أو) والفاء في (فلم) بواو. ورواه الشيخ (2) باسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والوفاق في المتن. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ (3). ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، والمتن في الاستبصار (5) تام، وأما في التهذيب فسقط منه شطره. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك (1) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 27. (3) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 1. (4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 26 وسقط منه قوله (أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه) واستدركه المصحح في الطبع الحجري في الهامش من الاستبصار وقال لعله سقط من قلم النساخ، وفي الطبع الحروفى أورده في المتن. (5) - الاستبصار باب القراءة خلف من يقتدى به تحت رقم 1. (*)
[ 131 ]
التسبيح في الأخريين، قلت: أي شئ تقول أنت ؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (1). وقد مر هذا الخبر في باب القراءة مع نبذة من الكلام في تحقيق معناه. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع (2). قلت: يقوى في النفس أن هذا الحديث هو الذي مضى بطريق الصدوق ورواه الكليني والشيخ في الحسن وأنه سقط من آخره حكم ما يجهر فيه بسبب من الأسباب المعهودة كثيرا في مثله، فلا يكون بينه وبين ما تضمن الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع تناف، وقد احتمل الشيخ هذا في الاستبصار (3) ثم قال: ويجوز أن يكون المراد إذا سمع القراءة مثل الهمهمة فإن ذلك يجزيه أيضا، وحاصله حمل السماع المنفي على سماع خاص وهو الذي يتميز فيه الكلام فلا ينافي اشتراط ما هو دون ذلك كما سيجئ في بعض الأخبار من الاكتفاء بسماع الهمهمة، وعلى هذا الوجه اقتصر في التهذيب وفيه تكلف أو تعسف، والاحتمال الأول أظهر ولو قطع النظر عنه فأي مانع من تخصيص عموم الخبر بما دل على القراءة في الجهرية مع عدم السماع كما يخصص به عموم حديث البعث على غير الفطرة ليضطر إلى هذا التأويل العجيب، وحيث إن احتمال إرادة الندب من الأوامر الواردة عن الأئمة صلى الله عليه وسلم مساو لاحتمال الوجوب كما أشرنا إليه فيما سلف وبيناه في موضعه، فالجمع أسهل وطريقه واضح لا يحتاج إلى الشرح. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب (1) - و (2) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 36 و 33. (2) - المصدر باب القراءة خلف من يقتدى به بعد ايراد الخبر تحت رقم 7. (*)
[ 132 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، قلت: فإنه يشهد علي بالشرك، قال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت إليه فأبى أن يرخص لي، قال: فقلت له: اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه ؟ فقال: أنت وذاك، وقال: إن عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه (ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) فأنصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ من الاية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي عليه السلام أيضا، ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي عليه السلام ثم قال: (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ثم أتم الشورة ثم ركع (1). قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية والخوف. وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال: أما إذا هو جهر فأنصت للقراءة (2) واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك (3). وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها (4). وهذان الخبران أوضح دلالة من السابق وقد حملهما أيضا على حال التقية (1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 39. (2) - في المصدر (فانصت للقرآن). (3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 38. (4) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 134. (*)
[ 133 ]
وله في الجملة وجه، غير أن في المقام نوع إشكال من حيث تعاضد هذه الاخبار على ما في بعضها من قصور السند وفي بعض من خفاء الدلالة والشك في وصول المنافي لها من الأخبار إلى رتبة المعارضة، وحله لا يكاد يخفى على من عرف مقتضى القواعد في مثله فلا نطيل بتقريره. محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (1). ورواه الكليني في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه... إلى آخر الحديث (2). ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (وقد ركع، وإن رفع) كما في رواية الصدوق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (4). وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام (5). وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن (1) - الفقيه تحت قم 1150. (2) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 5. (3) - و (4) و (5) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 65 و 61 و 62. (*)
[ 134 ]
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة (1). قلت: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار حمل ما تضمن النهي عن الدخول بعد ركوع الامام على إرادة المرجوحية بحيث لا يحصل بذلك فضيلة الجماعة في تلك الركعة وإن كان مجزيا لو فعله، ويحمل قوله في الخبر الأخير: (إذا أدركت التكبيرة فقد أدركت الصلاة) على إدراك فضيلتها في جميع الركعات. وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (2). وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد رخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي حتى لحق بالصفوف (3). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (4) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وقال في المتن: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر - إلى أن قال: - فركع وحده وسجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف. ورواه الشيخ (5) في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد الذي أوردناه له، والمتن موافق لما في الكافي إلا في قوله: (ودخل) فذكره بغير واو. (1) - و (2) المصدر، الباب، تحت رقم 63 و 66. (3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 149. (4) - الكافي باب الرجل يخطوا الى الصف تحت رقم 1، وفيه (وسجد سجدتين). (5) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 105. (*)
[ 135 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (2)، جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الاخرة ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لايقرأ فيهما (3)، إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتسهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (4). وروى الشيخ (5) هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق (1) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 1. (2) - هذه الجملة اما صفة للامام أي خلف امام يقتدى به ويكون جزاء الشرط قوله (جعل... الخ) واما جزاء الشرط، وقوله (جعل) جملة مستأنفة والمعنى إذا أدرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها والاول أظهر. (3) - يعنى القرآن. (4) - الفقيه تحت رقم 1163. (5) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 70. (*)
[ 136 ]
وفي المتن اختلاف كثير يحوج إلى إيراده بكماله من رواية الشيخ وهذه صورته: (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاتة إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء (1) ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لايقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لايقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة). وروى الحديث الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال نعم (3). قلت: ذكر الشيخ أن المراد بقوله في هذا الخبر: (يقضي القراءة) أنه يقرأ الحمد في آخر الصلاة لا أنه يقضي قراءة الركعة الأولى، ففي الكلام تجوز. وما قاله جيد فكان في القراءة أخيرا جبر لما فات أولا. محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى (1) في المصدر (أو من العصر أو من العشاء) بزياده (من) في الموضعين. (2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 71، وفيه (قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين... الخ). (3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 74. (*)
[ 137 ]
إقعاء ولم يجلس متمكنا (1). وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلن يقدر على أن يركع ولا [ أن ] يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ فقال: يركع ويسجد، ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج -، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ؟ أو، كيف يصنع ؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه (3). وروى بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام (4). وجعل العلامة في المنتهى هذا الخبر من الصحيح، وهو مشي على الظاهر كما هو شأنهم، والتحقيق أنه معلل لأن محمد بن أحمد بن يحيى ليس من طبقة (1) - الفقيه تحت رقم 1199، والظاهر أن قوله (ومن أجلسه الامام... الخ) من كلام المصنف دون لفظ الخبر أخذه من خبر عبد الرحمن بن الحجاج الذي تقدم عن الكافي. (2) - الفقيه تحت قم 1234، وفي الطريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا وهو من مشايخ الاجازة. (3) - و (4) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 100 و 109. (*)
[ 138 ]
من يروي عن ابن أبي نصر بغير واسطة ولم يتضح كما ينبغي (1). محمد بن علي بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2). وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناد حسن علقه، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل - وساق الحديث إلى أن قال: - ويعتدون بالركعة... الخ). وبطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ قال: لاصلاة لهم إلابإمام، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم (4). وبطريقه، عن جميل بن دراج (وقد مر في أوايل الباب) عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدرك المقدم ما صلى الامام قبله ؟ قال: يذكره من خلفه (5). وروى عن معاوية بن ميسرة - وهو مجهول الحال -، عن الصادق عليه السلام أنه (1) - إذ وفاة ابن أبي نصر كانت في سنة احدى وعشرين ومائتين على ذكره الشيخ والنجاشي، وكانت وفاة الجواد عليه السلام فيما حكاه الكليني والشيخ سنة عشرين وما ئتين ومحمد بن أحمد بن يحيى لم يذكره الشيخ في أصحاب أحد من الائمة عليهم السلام وانما ذكره في عداد من لم يرو عن واحد منهم، وقد حكينا في مقدمة الكتاب عن الشيخ أنه ذكر في ترجمة الحسن بن أبان أنه أدرك العسكري عليه السلام ولم يعلم أنه روى عنه، فلو كان محمد بن أحمد بن يحيى ممن أدرك أحدا منهم لنبه عليه وعدم ادراكه لواحد منهم ينافي لقاء ابن أبي نصر (منه - رحمه الله -). (2) - الفقيه تحت رقم 1198. (3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 60. (4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1197 و 1195. (*)
[ 139 ]
قال: لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الاقامة، ثم قال: فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال: إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته (1). وقد مضى في هذا الباب طريقه إلى عبد الله بن سنان. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم (2). قلت: ربما يستغرب هنا تشهد المحدث فيتوهم عود ضمير يتشهد على غيره ولا معنى له بل الضمير في الأفعال الثلاثة عايد على المحدث وتشهده والحال هذه على جهة الاستحباب ولابعد فيه، ولكنه غير معهود في كلام الأصحاب. محمد بن علي بطريقه، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان (3). وأورد الشيخ هذا الخبر في الاستبصار (4) معلقا، عن جميل، عن زرارة، وطريقه في الفهرست إلى أصله: الحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، (1) - الفقيه تحت رقم 1194. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 34. (3) - الفقيه تحت رقم 1208 وقوله (يتم القوم صلاتهم) معلل بعدم صمان الامام إذ لو كانت صلاتهم تابعة لصلاته بطلت ببطلانها والمشهور عدم الاعادة فيما إذا علم فسق الامام أوكفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في أثنائها كما في المرآة. (4) - المصدر باب الامام إذا سلم ينبغي له أن لا يبرح من مكانه تحت رقم 4. ورواه في التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 92 عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل بأدنى اختلاف في اللفظ. (*)
[ 140 ]
عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وصفوان عن جيل بن دراج، وفي المتن: (عن رجل صلى) وهو أنسب، وفيه: (فقال: يتم) - الحديث. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ يضمن، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (1). وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر (2). وعنه، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال: لاإعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم (1) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 133. (2) - الاستبصار باب من صلى بقوم على غير وضوء تحت رقم 2 وفيه (ولا يعيد من صلى خلفه). وفي التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 49 مثل ما في المتن. (3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 51. والاستبصار باب من صلى بقوم على غير وضوء تحت رقم 4. (*)
[ 141 ]
ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (1). وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم (3). قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في كتابي الشيخ، وعندي أنه ناقص لأن الحسين بن سعيد لا يعهد له رواية عن حماد بن عثمان بغير راسطة ولكن الغالب في ذلك توسز ابن أبي عمير. ؤفضالة أو فضالة أو صفوان، ومتقتضى ما أشرنا إليه غيره مرة من أن السبب في إسقاط الوسائط مخصوص بمن يكثر الرواية عنه أن يكون الساقط هنا أحدهم فلا يقدح هذا النقصان في صحة الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في النقصان في حاجته إن أحب (4). وروى الصدوق هذا الحديث (5) بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، لكنه زاد في السند (عن زرارة) وفي بعض نسخ كتابه عن أبي جعفر عليه السلام وهو يناسب هذه الزيادة، وفي بعضها كما ذكر الشيخ، ويقوى في النفس ترجيحه وأن الرواية (1) - و (2) و (3) التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 54 و 85 و 84. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 155، وباب أحكام سهوها تحت رقم 33. (5) - الفقيه تحت رقم 1164. (*)
[ 142 ]
عن الحلبي وزرارة، فإنها متكررة الغلط فيها بوضع كلمة (عن) في موضع واو العطف واقع وقد مضى التنبيه على جملة منه. وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام، وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ وذكر الجواب بصورة ما مر في رواية الصدوق له (1). ومسألة التطويل في التشهد رواها بلفظها الصدوق أيضا بطريقه عن علي ابن جعفر (2). ورواها الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف علي شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال: يتسهد هو وينصرف ويدع الامام. صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما ؟ فأجاب: لا تصل وراءه (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يحب أمير (1) - الهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 164. (2) - الفقيه تحت رقم 1192. (3) - التهذيب با أحكام السهو تحت رقم 34. (4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 10. (*)
[ 143 ]
المؤمنين ولا يبرأ من عدوه ويقول: هو أحب إلي ممن خالفه، فقال: هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولاكرامة إلا أن تتقيه (1). وروى الصدوق هذين الخبرين (2) أما الأول فعن محمد بن الحسن، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أبي عبد الله البرقي، أنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر المتن إلا أن فيه (على أبيك وجدك عليهما السلام) وأما الثاني فعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، وصفوان بن يحيى، عن إسماعيل الجعفي، أنه قال لأبي جعفر عليه السلام وفي المتن (فلا تصل وراءه). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله. عبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (3). وروى الكليني والسخ (4) هذا الحديث بإسناد حسن صورته في الكافي (محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري) والمتن هكذا: (يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك... الخ). وفي التهذيب علق السند عن محمد إسماعيل وباقي الطريق والمتن واحد ولا يخفى حزازة ما في رواية الصدوق من الزيادة في المتن وكأنها من غلط الناسخين. (1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 9. (2) - الفقيه تحت رقم 1112 و 1117. (3) - الفقيه تحت رقم 1126. (4) - الكافي باب فضل صلاة الجماعة تحت رقم 9، التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 72. (*)
[ 144 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله (1). قلت: ذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى أن من مشاهير الفتاوي نفي جواز الاقتداء في النافلة، واستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها وصلاة الغدير عند أبي الصلاح والصلاة المعادة، ثم قال: إلا أن في الروايات ما يتضمن جوازه مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأورد هذا الحديث وأ شار إلى جملة من الأخبار المتضمنة لامامة المرأة في النافلة ساكتا عليها. وقال العلامة في المنتهى: ولا جماعة في النوفل إ لاما استثني، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ثم حكى خلاف بعض العامة في ذلك واجتج للحكم بروايتين من طريق الجمهور، وبما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة. وما رواه (3) عن اسحاق بن عمار، عن الرضا عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ولايجمع لنافلة. وغير خفي أن مفاد الخبر الصحيح أخص من الدعوى وقد اقتصر منه على موضع الحاجة إذ في متنه طول وسنورده إن شاء الله في باب بقية ما يستحب من الصلوات. وخبر إسحاق من جملة أخبار الصلاة في شهر رمضان وهو طويل أيضا وفيه موضعان يفيدان هذا الحكم لظهور العموم فيهما، فالأول منهما هذا الذي حكاه وصورته في كتابي الشيخ: (أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع (1) - التهذيب باب المساجد تحت رقم 82. (2) - و (3) التهذيب باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه من كتاب الصلاة تحت رقم 29 و 20. (*)
[ 145 ]
للنافلة)، والاخر بعده بقليل وهذا لفظة: (واعلموا أنه لاجماعة في نافلة). ثم إن ضعف طريق هذا الخبر يمنع من نهوضه بإثبات هذه الدعوى أيضا وقد وهم العلامة - رحمه الله - في جعل إسحاق راويا له عن الرضا عليه السلام فإن الذي ذكره هو وغيره من أصحاب كتب الرجال رواية إسحاق عن الصادق والكاظم عليهما السلام، والذي في كتابي الشيخ: عن أبي الحسن عليه السلام، وفي الطريق محمد بن سليمان وحكى الراوي عنه أنه قال: اجتمع على هذا الحديث عدة من أصحابنا منهم يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وصباح الحذاء، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام وأنه قال بعد ذلك: وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به وحيث قد تبين قصور الأخبار عن إثبات هذا الحكم فالمرجع فيه إلى حكاية الاجماع عليه وبتقدير الاعتماد عليها لا يلتفت إلى ما يخالفها والمتوقف في ذلك يصير إلى ما يقوم عليه الدليل. محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولاتقد مهن ولكن تقوم وسطا منهن (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن: (وأما المكتوبة). محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف أن تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولايكون بين الصفين مالايتخطى (3) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد، وقال أبو جعفر (1) - الكافي باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 88. (3) - أي فاصلة لا تقطع بخطوة وتكون أكثر منها تباعدا. (*)
[ 146 ]
عليه السلام: إن صلى قوم بينهم وبين الامام مالايتخطى فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم مهم مالايخطى فليس تلك فهم بصلاة، وإن كان ستر [ ا ] أو جدار [ ا ] فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقايصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه مالايتخطى فليس لها تلك بصلاة، قال: وقال: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال: يرخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا (1). وروى الكليني والشيخ (2) أكثر هذا الخبر بطريق حسن وفي متنه مخالفة لهذا في مواضع كثيرة فرأينا أن نورده بصورته في الحسان. واعلم أن الظاهر سقوط كلمة (قال) سهوا قبل قوله: (وقال أبو جعفر عليه السلام) ولولا ما جاء بعد ذلك من إثباتها مكررة لقضي بالارسال على أكثر الخبر، وفيما يأتي من روايته بالطريق الحسن شهادة أخرى بالاتصال. محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عيد الله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال: نعم لا بأس به (2). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن (1) - الفقيه تحت رقم 1143 و 1144. (2) - الكافي باب الرجل يخطوا الى الصف تحت رقم 4، التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 94. (3) التهذيب باب احكام الجماعه تحت رقم 91 (*)
[ 147 ]
مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (1). ورواه الشيخ معلقا عن علي بن مهزيار بسائر الاسناد (2). محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، ألااريك الثوب ؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار (3). وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (4). وقد أوردنا هذا الخبر في باب الأذان والاقامة أيضا. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا (5). (1) - الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 3 ويدل على كراهية الصلاة للامام إذا كان في قميص فقط بغير رداء لاكراهة الصلاة بغير رداء مطلقا. (2) - سيأتي في كتاب الحج ان شاء الله في جملة حديث من واضح الصحيح أن رسول الله (ص) أ مر في الاحرام بالتجرد في ازار ورداء أو ازار وعمامة يضعها على عاتقه ان لم يكن له رداء. وهو مساعد لهذا الحديث على قيام العمامة مقام الرداء وان لم يصدق اسمه حقيقة. (منه - رحمه الله -)، والخبر في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 53. (4) - الفقيه تحت رقم 1134. (5) - الفقيه تحت رقم 1137 وحمل على الكراهة الشديدة. (6) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 3، وفيه: (وافتتح الصلاة). (*)
[ 148 ]
وعن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك تحضر صلاة الظهر ولانقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا وننزل معهم فنصلي، ثم يقومون فيسرعون، فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم ؟ فقال: صل بهم لاصلى الله عليهم (1). وروى الشيخ خبر سليمان (2) بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، قال: فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن فأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ويستأنف - الحديث. وروى حديث يعقوب (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عنه، وفي متنه: (فلا نقدر). محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وفي طريقه إلى محمد جهالة) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات على غير فطرة (4). وبالاسناد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله (1) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 4، والمراد انهم لاينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت قضيلتها فإذا نزلنا للظهر نصلي العصر بعدها ونريهم أنها نافلة، والجملة الاخيرة دعاء عليهم. (2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 112. (3) - المصدر، الباب، تحت رقم 112. (4) - الفقيه تحت رقم 1157 وحمل على صورة السماع في الجهرية، ورواه الشيخ في التهذيب بطريقه عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد وفيه (على غير الفطرة). (*)
[ 149 ]
عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن (يعني في الفريصة خلف الامام) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبعا للأولتين (1) قلت: هذا الحديث أورده الصدوق بعد خبر التسبيح في الركعتين الاخيرتين وقد مر في بابه وفضل بينهما بحديث واحد، وظاهر الحال أنه من تتمته، وافتتاحه بالعطف شاهد واضح بما قلناه وقوله فيه: (والاحيرتان تبعا) لا يخلو من تكلف لاحتياجه إلى تقدير غير قليل. محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال لا ينبغي له أن يقر، يكله إلى الامام (2). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن، عن أبيه علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ (3). قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي نسخ التهذيب (4) التي رأيتها (عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول) وهو من مواضع سهو القلم. (1) - الفقيه تحت رقم 1161، وقال سلطان العلماء: انمافصل بين الاولتين والاخيرتين مع تسويه حكمهما - وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل، فقوله (لان الله... الخ) تعليل لعدم جواز القراءة للمأموم في الاولتين، و (الاخيرتان تبعا للاولتين) تعليل لعدم القراءة في الاخيرتين. (2) - التهذيب باب أحكام الجماعه تحت رقم 31. (3) - الاستبصار باب القراءة خلف من يقتدي به تحت رقم 9. (4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 34. (*)
[ 150 ]
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس (1). وعن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، والعباس ابن معروف كلهم، عن بكر بن محمد الازدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ قال: يسبح (2). قلت: كذا وجدت صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ التهذيب والمستفاد من قوله: (كلهم) بمعونة مراعاة الطبقات وما هو معروف من رواية أحمد بن محمد، عن أبي طالب، والعباس بن معروف بغير واسطة أن البرقي هنا راو معهما لاعنهما، فهو من المواضع التي وقع فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع الواو لكنه في هذا الموضع غير ضائر ومحذوره مجرد عدم المطابقة للواقع. وروى الصدوق هذا الحديث (عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وإبراهيم بن هاشم عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة - الحديث) (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع (2) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 41. (3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 126. (4) - الفقيه تحت رقم 1162. (*)
[ 151 ]
وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه، ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله ابن المغيرة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس، فإذا قام فالحق بالصف (3). وروى الصدوق هذا الخبر (4) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه (5). (1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 64. (2) - الكافي باب الرجل يدرك مع بعض صلاته تحت رقم 6. (3) - الاستبصار تحت رقم 7، والتهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 67 و 68 ويدل مضافا على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع اغتفار فعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف. (4) - الفقيه تحت رقم 1148. (5) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 130. (*)
[ 152 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع ؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (1). محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمام فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينيغي به أن ينويها، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخلن معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها (2). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، وفي المتن عدة مواضع مخالفة اللفظ لما في رواية الصدوق فإنه قال: (فأحدث إمامهم فأخذ) وقال: (فقال: لا ينبغي)، ثم قال: (بل ينبغي به أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم، قد يجزي... الخ). ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، (1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 59. (2) - الفقيه تحت رقم 1196 ويدل على ما هو المشهور من عدم بطلان صلاة المأمومين إذا لم يعلموا بطلان صلاة الامام. (3) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 8. (4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 55. (*)
[ 153 ]
عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لايعرف فيرى أنها الاولى، أفتجزيه أنها العصر ؟ قال: لا (1). وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة (2). محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن حفص بن البختري (والعهد به قريب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم. وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا... (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (4). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة، فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 83. (2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 111، وباب أحكام الجماعة تحت رقم 83، وظاهره يعم المسبوقين ومن فاته شئ من صلاته. (3) - الفقه تحت رقم 1190. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 170، وفيه (إذا انصرف الامام) بالتقديم والتأخير. (5) - الكافي باب فضل الصلاة في الجماعة تحت رقم 1. (*)
[ 154 ]
جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو كذا وهو كذا، فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين صلى الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين ؟ قال: فضحك عليه السلام ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت: صلوا في مساجد كم وصلوا مع أئمتكم (1). وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هي ؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2). قلت: هذا الحديث من جملة المواضع التي بنى فيها الشيخ أبو جعفر الكليني الأسانيد على ما قبلها فإنه أورده على أثر الخبر السابق هكذا (حماد عن حريز... إلخ) ونحن أوضحنا الأمر فصرحنا بالارتباط الذي بينه وبين الاسناد الذي قبله، وأما الشيخ - رحمه الله - فإنه أورد الخبرين الأولين (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بإسناديهما ووسط الأخير بينهما على صورته التي هو عليها في الكافي، وغير خفي أن تقديمه على الثاني يقطع العلاقة التي بينهما إذ لا معنى لبناء السابق على اللاحق ولا هو واقع فيصير في الظاهر معلقا عن حماد، والحال متفاوت على التقديرين (1) - و (2) الكافي باب فضل الصلاة في الجماعة تحت رقم 5 و 6. (3) - التهذيب باب فضل الجماعة تحت رقم 1 و 3، والاخير تحت رقم 2. (*)
[ 155 ]
فإن التعليق يقتضي كونه منتزعا من كتب حماد ومرويا بطريقه إليها وطرقه في الفهرست إلى كتب حماد كلها ضعيفة. هذا، وفي ألفاظ المتون اختلاف بين الكافي والتهذيب ففي متن الأول في التهذيب (بخمسة وعشرين) وهو نظير ما سبق في صحيح ابن سنان في صدر الباب، وفيه: (يكونان في جماعة)، وفي متن الثاني: (وقالوا: هو كذا وكذا)، وفيه: (لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام)، وفيه: (وقال: ماأ أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأي علة تريد)، وفي آخره: (ما تراني)، وأما الثالث ففيه: (قلنا له: الصلاة في جماعة)، وفيه: (ولكنها سنة من تركها... الخ). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد، فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت: أصلي خلف الأعمى ؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ماهم عندي إلا بمنزلة الجدر (2). وروى الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف (1) - الكافي باب من تكره الصلاة خلفه تحت رقم 4. (2) - الكافي باب الصلاة خلف من لا يقتدي به تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 74، وفيه (عن ثعلبة بن ميمون قال: سألت أبا جعفر عليه السلام) بدون ذكر زرارة. (*)
[ 156 ]
رسول الله صلى الله عليه وآله (1). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة إن أمير المؤمنين [ صلى الله عليه ] صلى خلف فاسق فلما سلم فانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن ؟ فقا: إنها أربع ركعات مشبهات، فسكت، فوالله ما عقل ما قال له (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ببقية طريقه، وفي المتن: (إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين فصلى - الحديث). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (4). وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالايتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا ماكان من حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها (1) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 6. (2) - الكافي باب الصلاة خلف من لا يقتدي به تحت رقم 6. (3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 76. (4) - الكافي باب المسافر يدخل في صلاة المقيم تحت رقم 1. (*)
[ 157 ]
إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (1). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟ قال: لا، قال: فيتقدم ؟ قال: نعم ما شاء الى القبلة (2). وروى الشيخ هذا الخبر بإسناده (3) عن محمد بن إسماعيل، بباقي الطريق وفي المتن (قلت: فيتقدم) وهو المناسب. وروى الحديث الذي قبله (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب) وفيه: (لم يكن في زمن أحد من الناس... وليس لمن صلى - الحديث). واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من النهي عن التأخر محمول على نوع من المرجوحية، أو مخصوص بمن يصلي وحده، فقد مر في الصحيح من عدة طرق ما يدل على جوازه مع ضيق الصف. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (6). (1) - و (2) الكافي باب الرجل يخطوا الى الصف تحت رقم 4 و 2. (3) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 107. (4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 94. (5) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 1. (6) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 3. (*)
[ 158 ]
وعنه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف أمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت رقراءته أم لم تسمع (2). وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة بإسناده عن محمد بن يعقوب بما لها من الطرق. وفي المتن الأخير (أو لم تسمع) (3). وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو باية فيها ذكر جنة أو نار، قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة (4). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال: (سمع الله لمن حمده) ؟ قال: يقول: (الحمد لله رب العالمين) ويخفض 0 من الصوت (5). وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة (6). (1) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 4. (2) - الكافي باب الصلاة خلف من لا يقتدى به تحت رقم 4، وفي مطبوعه (أولم تسمع). (3) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 37 و 38 و 33. (4) - الكافي باب البكاء والدعاء في الصلاة تحت رقم 3. (3) - الكافي باب الركوع وما يقال فيه تحت رقم 2. (4) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 2. (*)
[ 159 ]
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ؟ فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أو مأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال: (يتم الصلاة بالقوم) ثم قال: (أو مأبيده إليهم) وقال: (وكان الذي أومأ). وقوله في آخر الحديث: (وأتم هو ماكان فاته أو بقي عليه) لا يظهر لما فيه من الترديد معنى يعتد به، ولعل الألف من (أو) زيادة من سهو الناسخين. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (4). وروى الشيخ (5) هذا الخبر بإسناده عن علي بن إبراهيم، بساير السند، وفي المتن: (فإنهم تحروا). (3) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 7. (4) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 56. (5) - و (6) الكافي باب الرجل يصلي بالقوم على غير طهر تحت رقم 1 و 2. (7) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 91. (*)
[ 160 ]
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفة الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام (1). (باب المساجد) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة وابن أبي عمير X، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غير إلا المسجد الحرام (2). وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه (3). وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ابن أبي يعفور:. كم أصلي ؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي (4). قلت: قد مر في كتاب الطهارة في أبواب الوضوء مثل هذا الاسناد وبينا (1) - الكافي باب التعقيب بعد الصلاة تحت رقم 1، وفي بعض النسخ ينتقل وفي آخر ينتقل. (2) - و (3) التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 13 و 11. ينفتل. (4) - التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 10، وقد تقدم في أوائل كتاب الصلاة ج 1 ص 313 وجه ترك الياء مثل هذا الموضع في كلمة ثمان. (منه - رحمه الله -). (*)
[ 161 ]
نقصانه لشيوع إثبات الواسطة وتكثره بين الحسين بن سعيد ومعاوية بن عمار في طرق روايته عنه، ولكن الظاهر كون الواسطة الساقطة هنا من أجلاء الثقات فلا يتغير بفرض وجودها وصف الخبر وقد نبهنا على التقريب في مثله كثيرا فليلحظ مع عدم التذكر من مواضعه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد مسجد الرسول فقال: الاسطوانة التي عند رأس القبر الى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمر الرجل منحرفا، وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، [ عن أحمد بن محمد ]، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو امية في المسجد صارت في المسجد (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه ومحمد بن علي ما جيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير لأن النبي صلى الله عليه وآله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام وهو موضع أظهر الله [ عزوجل ] محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان (1) - الكافي كتاب الحج باب المنبر والروضة تحت رقم 4، والبلاط - بالفتح - موضع بالمدينة بين المسجد والسوق. (2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 25، وما بين المعقوفين ليس في المصدر. (3) - الفقيه تحت رقم 3142. (*)
[ 162 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن اناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطؤوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم (1). محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها (2). وبالاسناد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله في مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه ؟ فقال: لا بأس بذلك (3)، قال: قلت: فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا ؟ قال: نعم إذا لقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره (4). قال ابن الأثير: الحش - بالفتح - الكنيف وموضع قضاء الحاجة، أصله من الحش وهو البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين، وفي القاموس إنه مثلث. وذكر بعض الأصحاب أن المراد بالمسجد الذي نفي البأس في هذا الخبر عن التوسع بطائفة منه وعن تحويله ما يجعله الرجل في داره ليصلي فيه هو وغيره ولم يخرجه عن ملكه ولا بأس به. (1) - التهذيب باب فضل الجماعة تحت رقم 6. (2) - الفقيه تحت رقم 705. (3) - قوله (مسجد يكون في الدار) أي مكان يتخذ للصلاة فيه كما يأتي من المصنف ولا يلزم ذلك مسجديته حقيقة. (4) - الفقيه تحت رقم 712. (*)
[ 163 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، بسائر الطريق. صحر: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة عليها السلام مابين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمى ساير البيوت وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل (3). وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد خم بالنهار وأنا مسافر فقال: صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبي يأمر بذلك (4). ورواه الصدوق في الحسن، والطريق: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وفي المتن (مسجد غدير خم) وفيه: (وقد كان أبي عليه السلام) (5). (1) - الكافي كتاب الصلاة باب بناء المساجد وما يؤخذ منها تحت رقم 9. (2) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 39. (3) - الكافي كتاب الحج باب المنبر والروضة تحت رقم 8. (4) - المصدر، الكتاب باب مسجد غدير خم تحت رقم 1. (5) - الفقيه تحت رقم 3143. (*)
[ 164 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام من المدينة إلى مكة قال: انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه) ثم نظر في الجانب الاخر فقال: ذاك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح، فلما أن رأوه رافعا يده قال بعضهم: انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون، فنزل جبرئيل بهذه الاية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين)، ثم قال: يا حسان لولا أنك جمالي لما حدثتك بهذا الحديث (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلى فيها ؟ فقال: نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال: نعم (2)، وقد مر الحديث في باب المكان أيضا. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصا (3). وبالاسناد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل في (1) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 66، والسورة بعض آياتها مكي وبعضها مدني في قول قتاة وابن عباس وعدا هذه الاية من االمدني. (2) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 82. (3) - الكافي كتاب الصلاة باب المصلي يعرض له شئ من الهوام فيقتله تحت رقم 4. (*)
[ 165 ]
المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (1). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ فقال: نعم (2). وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلين كثروا، فقالوا: يارسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه، وبناه بالسعيدة، ثم إن المسلين كثروا فقالوا: يارسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالانثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يارسول الله لو أمرت بالمسجد فظل، فقال: نعم، فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والاذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يارسول الله لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول لله صلى الله عليه وآله: لاعريش كعريش موسى عليه السلام فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جداره قبل أن يظلل قامة وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر وقال: السميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف والذكر والانثى لبنتان مخالفتان (3). (1) - و (2) الكافي كتاب الصلاة باب بناء المساجد وما يؤخذ منها تحت رقم 13 و 1 وروى الشيخ الاخير في الاستبصار باب كراهة أن يبصق في المسجد تحت رقم 5، وفي 370 من باب فضل مساجد التهذيب عن محمد بن علي بن مهزيار وكأنه تصحيف، والاول في التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 68. (3) - الكافي باب بناء مسجد رسول الله (ص) تحت رقم 1. (*)
[ 166 ]
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين. وفي متن الأول: (وقد سويت أحجار المسجد)، وفي الثاني: ([ والانثى ] والذكر لبنتان مخالفتان). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء ؟ قال: نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة (2). قلت: لا يخفى ما في هذا الخبر من المخالفة لما مر بالطرق الصيحية، ولعل المراد أنهما سواء في زيادة الفضل على غيرهما وإن تفاوتا فيه لكنه تكلف وقوله: (والصلاة فيما بينهما) ملتبس أيضا وبتقدير إرادة الصلاة فيهما يقوى به إشكال الحكم بالتسوية ويشتد بعده عن التأويل ولاحرج في إطراحه إذا دلت الأخبار الواضحة على خلافه. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي اسس على التقوى، قال: مسجد قبا (3). وروى الكليني هذا الخبر (4) عن علي بن إبراهيم ببقية السند. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله إن قبلته (1) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 58 و 68. (2) - و (3) المصدر الباب تحت رقم 6 و 56. (4) - الكافي باب بناء مسجد النبي (ص) تحت رقم 2. (*)
[ 167 ]
لقاسطة وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن، ولا يذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان وتكون عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة، ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجدهم اليوم فإنه درس، وأما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد سماك ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة (1). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها ؟ قال: نعم ولكن لا يضر كم الصلاة فيها اليوم ولو [ قد ] كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك، قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ فقال: نعم، وأما في المسجد الأكبر فلا، فإن جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد (2). وروى الكليني هذا الحديث (3) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة أتكره الصلاة فيها ؟ قال: نعم ولكن لا يضر كم اليوم وساق بقية الحديث كما في رواية الشيخ إلا أنه قال: (قال: نعم، فأما في المسجد الأكبر... الخ). وروى الحديث الذي قبله (4) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو ابن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي حمزة أو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفي المتن اختلاف لفظي متعدد، ففي الكافي: (حتى تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان)، وفيه: (ومسجد بالحمراء ومسجد جعفي وليس هو اليوم مسجدهم (1) - و (2) التهذيب باب فضل المساجد من أبواب الزيادات تحت رقم 5 و 15، والمشقص - كمنبر -: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، وكأن النهى عنه لكونه عملا، فلا خصوصية في السلاح. (6) - الكافي باب بناء المساجد تحت رقم 4. (1) - الكافي باب مساجد الكوفة تحت رقم 1. (*)
[ 168 ]
قال: درس)، وفيه: (مسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء)، وفي بعض نسخ التهذيب وفاق للكافي في قوله: (قال: درس، وفي الاقتصار على جرير. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانة ؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك إن شاء الله (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال: نعم (2). وروى الشيخ هذا الخبر (3) معلقا عن محمد بن إسماعيل ببقية السند. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك (4). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعقر عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال: لا بأس به إلا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام، فربما نام ونمت، فقلت له في ذلك، إنما يكره أن ينام في المسجد [ الحرام ] الذي كان على عهد (هامش) * (1) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 50 وفيه (ويبدو لاهله) (2) الكافي باب بناء المساجد رقم 3 (3) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 52 (4) الكافي باب القول عند دخول المسجد تحت رقم 2 (*)
[ 169 ]
رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق وفي المتن مغايرة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: (مسجد الحرام) (3). ثم قال: (فربما نام فقلت له) وقال: (فأما الذي في هذا الموضع). (باب الصلاة في السفر) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث (4). قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب ورواه الاستبصار (5) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد بسائر السند. وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا (6). قلت: كأن الظاهر ترك الياء من قوله: (لا تصلي) ولكنها ثابتة في خط الشيخ وهو جائز بنوع من التجوز. (1) - الكافي باب بناء المساجد تحت رقم 11. (2) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 41 (3) - يعني غير محلى ب (ال). (4) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 5. (5) - الاستبصار باب فرائض السفر من أبواب الصلاة تحت رقم 1. (6) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 6. (*)
[ 170 ]
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال: لا، إنك قلت: نعم، فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق (1). قلت: ذكر الشيخ - ره - وجوها من التأويل لهذا الخبر، والمناسب منها حمله على إرادة رفع الحرج عمن يصلي بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا، واستشهد له بحديث في طريقه جهالة يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وجعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر، فقلت: لاتقضها، وأسألك أصحابنا فقلت: اقضوا ؟ فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا أو إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولاسفر (3). ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم (5). وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن (1) - و (2) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 12 و 13. (3) - التهذيب باب التطوع في السفر تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب نوفل الصلاة في السفر تحت رقم 1. (5) - التهذيب كتاب الصلاه باب الصلاه في السفر تحت رقم 15. (*)
[ 171 ]
فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا (1). وعن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي اسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا (2). وروى هذين الحديثين أيضا (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين وفي متن الأول: (قال: قلت: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة... الخ). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل [ بن دراج ]، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ (4). ورواه أيضا في الحسن، والطريق معلق عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة (5). ورواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم بساير هذا الطريق (6). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير، فقال: بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى دبابا قصر ودباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (7). (1) - و (2) التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر تحت رقم 5 و 7. (3) - التهذيب كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 32 و 30. (4) - و (5) المصدر الباب تحت رقم 31 و 28. (6) - الكافي باب حد المسير الذي يقصر تحت رقم 1. (7) - الفقيه تحت رقم 1303 وفيه: (ذباب) بالذال المعجمة، وفي المراصد:
[ 172 ]
قال في القاموس: إن دبابا ككتاب موضع بالحجاز. وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن. يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا، لايتم (1). وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال: ويلهم - أويحهم - وأي سفر أشد منه، لايتم (2). ورواه أيضا في كتاب الحج، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا، لا يتموا (3). ورواه الصدوق في كتاب الحج أيضا عن معاوية بن عمار، بطريقه إليه، وهو الذي أوردناه (قال: قلت لأبي عبد الله) وذكر المتن بصورة ما في روايته الاولى إلا أنه قال: (وأي سفر أشد منه ؟ لايتم) (4). (1) - الفقيه تحت رقم 1301، و (لا) الاولى أي لا ينبغي والثانية ناهية أونافية فيكون مدخولها خبرا في معنى النهى (المولى مراد التفرشي). (2) - التهذيب الجزء الثاني باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 50 7. (3) - التهذيب في الزيادات في فقه الحج تحت رقم 147. (4) - الفقيه تحت رقم 2984. (*)
[ 173 ]
ورواه الكليني أيضا بإسناد حسن وهو: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال: - وذكر الجواب كما في الرواية الاولى للصدوق. واعلم أن للأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار وما في معناها طريقين: أحدهما حمل أخبار البريد على إرادة قاصد الرجوع ليومه، والثاني حملها على تسويغ التقصير بطريق التخيير بينه وبين الاتمام وتوقف وجوب القصر على قصد البريدين، أولى إذ في جملة الأخبار ما لا يقبل الحمل على قصد الرجوع وستري منها عدة روايات وليس فيها ما ينافي التخيير سوى شدة النكير على أهل مكة، وصرفها إلى اعتقاد تحتم الاتمام ممكن فينتفي عنها النافاة حينئذ. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأبته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ قال: في ثلاثة برد (1). قال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به، وما قاله متجه. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال: يشيعه لأن الله قد وضعه عنه إذا شيعه (2). وبإسناده (3) عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه. (1) - التهذيب في الزيادات الثانية من الصلاة باب الصلاة في السفر تحت رقم 13. (2) - و (3) المصدر الباب تحت رقم 54 و 26. (3) - زاد في التهذيب المطبوع (عن الحلبي) بعد حماد بن عثمان. (*)
[ 174 ]
وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن أبي نصر، حماد ابن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير (1). وعنه، عن أيوب، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر يها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (2). وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي ابن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال: كل منزل لاتستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه (3). محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه، قال: قلت له: ما الاستيطان ؟ قال: أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (4). وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر ؟ قال: يتم (5). (1) - و (2) و (3) التهذيب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 28 و 27 و 24. (4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1308 و 1280. (*)
[ 175 ]
ورواه الكليني (1) في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وصورة المتن: (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر ؟ قال: يتم). ورواه الشيخ في الكتابين (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل... وذكر المتن كما في رواية الصدوق إلا أنه قال: (أم يقصر)، وتوسط ابن بكير بين ابن أبي عمير وابن الحجاج في هذا الاسناد لا يخلوا من غرابة لاسيما بعد ملاحظة انتقاء الواسطة بينهما في طريقي الصدوق والكليني، وبهذا السبب صار من الموثق ولولاه لكان واضح الصحة كما لا يخفى، وينبغي حمل الحديث على عدم بلوغ منتهى الضياع الحد الذي يجب معه التقصير عينا وكونه بمقدار ما يثبت معه التخيير، وأن الاتمام حينئذ أرجح لانتقاء المشقة في مثله أو لغير ذلك من وجوه الحكمة، فلا ينافي بعد هذا التقريب ما سبق من الأخبار التي نيط فيها الاتمام بالاستيطان والسكنى أو نية المقام عشرة أيام (3). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ين شاذان جميعا، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام، في السفر كانوا أو الحضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه (1) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكاريين تحت رقم 6. (2) - التهيذب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 32، والاستبصار باب الرجل الذي يسافر الى ضعيته تحت رقم 13. (3) - ربما حمل على اقامة ستة أشهر في هذه الضياع، أو عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد. (*)
[ 176 ]
عملهم (1). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال (2). وروى الشيخ الخبر الأول (3) من هذين بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى ببقية السند، وفي المتن: (في سفر كانوا أو حضر). ورواه الصدوق (4) بطريقه عن زرارة، وأمره معروف وفي كتابه: (في السفر كانوا أو في الحضر) وفسر الاشتقان بالبريد، وهو الرسول، وقال العلامة: هو أمير البيدر، وعزى إلى أهل اللغة ذكره ثم حكى تفسيره (بالبريد) بلفظ قيل، وما رأيت له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا. محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (5). قلت: في بعض الروايات الضعيفة ما يعطي أن المراد بجد السير جعل المنزلين منزلا، وصار إلى ذلك جماعة من الأصحاب، ومن البين أن هذا المعنى (1) - الكافي باب صلاة الملاحين تحت رقم 1، والمراد بالكري المكتري وقال بعض اللغويين: قد يقال الكرى على المكارى، والاشتقان: هو أمين البيدر كما يأتي عن العلامة، وفي مجمع البحرين: قيل هو الامير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر، وقيل: الاشتقان: البريد. (2) - الكافي باب صلاة الملاحين تحت رقم 2. (3) - التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 35. (4) - الفقيه تحت رقم 1275. (5) - التهذيب الباب المذكور سابقا تحت رقم 37. (*)
[ 177 ]
لا يفيده لفظ الخبر فيحتاج حمله عليه إلى النقل الثابت وليس بظاهر، ولبعض الأصحاب في بيان معناه كلام آخر غير مرضي أيضا، والمتجه فيه الوقوف مع ظاهر اللفظ وهو زيادة السير عن القدر المعتاد في أسفارهما غالبا والحكمة في هذا التخفيف واضحة ويستفاد منه بمفهوم الموافقة أنه لو عرض السفر الزايد عن المعتاد كالحج لمن لم يعتد له تمشي فيه هذا الحكم. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو قل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأ فطر (1). قلت: هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب (2)، عن عبد الله بن سنان بإسناد فيه جهالة، واقتصر في إقامة العشرة على حصولها مرة، فقال: (وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر)، وكأن المتأخرين عولوا في الاكتفاء بذلك على ما رواه الشيخ مع أن احتمال سقوط الزيادة التي في رواية الصدوق مما رواه الشيخ على سبيل السهو قريب جدا، ومثله واقع في مواضع فلا غرابة فيه، وحينئذ يتجه العمل بما تضمنته رواية الصدوق وإن كان المشهور خلافها فإن اعتبار مثل هذه الشهرة لاوجه له، ويبقى الكلام في حكم إقامة الخمسة فما دونها فإنه خلاف المشهور أيضا ويظت أن في الأخبار الاتية ما ينافيه وتترجح بالشهرة عليه. (1) - الفقيه تحت رقم 1277. (2) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 40. (*)
[ 178 ]
وعندي في المنافاة نظر يأتيك بيان وجهه، نعم يحتاج إلى الجمع بينه وبين الحديثين السالفين الدالين على وجوب الاتمام بقول مطلق على المكاري ومن في معناه، وذلك إما بحمل العام على الخاص كما خص منه من جد به السير، وإما بالحمل على التخيير في صلاة النهار على نهج ما جمع به بين أخبار البريد والبريدين، ولعل قوله في الحديث الأول (قد يجب) إشارة إلى وجه الجمع وله مناسبة بكلا الاحتمالين فيه، لكن هذا كله مبني على قاعدة عدم الالتفات إلى الشهرة بين المتأخرين فإن القدر المتحقق هنا هي، إذ لايعرف بين المتقدمين على الشيخ الموافقة في ذلك، وإيراد الصدوق للحديث في كتابه مع قرب العهد بما قرره في أوله يقتضي عمله به وكونه من الاخبار المعول عليها بين المتقدمين. وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى بن العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر، فأتم الصلاة قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشرا، قال: قصر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول: غدا أو بعد فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال: نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد (1) - الفقيه تحت رقم 1269، وقوله: (واحد) أي هذا الذي ذكرت من حال الصوم والصلاة واحد أي هما سيان متحدان في الحكم، وفي بعض نسخ المصدر (واحدا) بالنصب فهو اما على الحالية أو اسم فعل بمعنى خذه واحدا. (2) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 60. (*)
[ 179 ]
مقام عشرة (1) فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت... وساق الحديث إلى أن قال: فإني مكثت كذلك أقول: غدا وبعد غد، فأفطر الشهر كله واقصر ؟ قال: نعم هما واحد - الحديث. والظاهر سقوط الزيادة التي في رواية الصدوق مما رواه الشيخ، وربما كان ذلك وأمثاله من سهو الناسخين للكتب التي ينتزع منها الشيخ لكن لا تأثير هنا في الحكم للاسقاط كما لا يخفى وإن كان الساقط غير قليل. نعم له في المعنى أثر حزازة يجدها الذوق السليم، والخطب فيها سهل بخلاف ما وقع في الخبر السابق فإن أثره في الحكم واضح، وهذا الحديث هو الذي ظن جمع من الأصحاب منافته لما في السابق من الفضل بين التقصير والافطار حيث حكم فيه بالتلازم بينهما ووجه النظر الذي أشرنا إليه فيه ما رأيته من اختلاف الروايتين في التأدية عن التلازم بكلمتي (هذا وهما) فإن اسم الاشارة محتمل لارادة خصوص المحل وهو حكم المتردد في السفر أيام شهر رمضان احتمالا قريبا لايفصر عن احتمال العموم، ولا ترجيح لما في رواية الشيخ بحكاية جماعة من الأصحاب له بتلك الصورة فإنه معارض بوجود ما في رواية الصدوق في نسخة لكتابة قديمة مع اتفاق ساير النسخ التي رأيناها فيه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ح، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى يبغي له أن يتم ؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة (1) - في المصدر المطبوع (عشرة أيام). (*)
[ 180 ]
وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك (1). ورواه الشيخ في التهذيب (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد ببقية الاسناد. وفي الاستبصار (3) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى بساير السند وفي الكتابين (فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام). وفي الاستبصار (فقصر فيما بينك... الخ) (4). محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نو يت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدالي بعد أن اقيم بها، فما ترى لي اتم أم اقصر ؟ فقال: إن كنت [ حين ] دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (5). قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بسائر الاسناد، ونسخ (1) - الكافي باب المسافر يقدم البلدة تحت رقم 1. (2) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 55. (3) - الاستبصار باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه تحت رقم 1. (4) - في المطبوع كما في الكافي والتهذيب (ما بينك). (5) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 62، والاستبصار باب المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام أيام ثم يبدو له تحت رقم 1. (*)
[ 181 ]
الكتابين متفقة على ما أوردناه من المتن مع ظهور القصور في عدة مواضع منه وسيتضح من حكاية صورته في رواية الصدوق، وقد رواه (1) بطريقه عن أبي ولاد الحناط وله في جملة الطرق التي أوردها في آخر كتابه إلى أبي ولاد طريقان أحدهما واضح الصحة وهو: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حفص أبي ولاد، وصورة المتن في كتابه هكذا: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ثم بدالي أن لااقيم بها، فما ترى لي اتم أم اقصر ؟ فقال لي إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة - وساق الحديث إلى أن قال: وإن لم تنو المقام عشرا... الخ). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام (2). ورواه الصدوق (3)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته - وذكر المتن بعينه. وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام (1) - الفقيه تحت رقم 1270. (2) - التهذيب في الزيادات في فقه الحج تحت رقم 128، (3) - الفقيه تحت رقم 1284. (*)
[ 182 ]
فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة، قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (2). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر الصلاة مادام محرما (3). وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني ابن عمار -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ورجعوا إلى منى أتموا الصلاة وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا (4). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك صلى الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لاأنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك فكتب إلي بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين (1) - و (2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 131. (3) - و (4) التهذيب الباب تحت رقم 314 و 389. (*)
[ 183 ]
على غيرهما فأنا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال: مكة والمدينة (1). وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بصورة ما في رواية الكليني إلا في مواضع من ألفاطه وأظن أن التصحيف واقع في بعضها، فقال في صدر الحديث: (الرواية قد اختلفت عن آبائك صلى الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن تأمر يتم الصلاة (3) ولو صلاة واحدة، ومنها أن تأمر بقصر (4) ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا - وساق بقية السؤال) خالية من قوله: (فصرت إلى التقصير) وقال في حكاية الجواب: (فكتب بخطه - إلى أن قال: - وتكثر فيهما من الصلاة) ثم قال: (فأجبت بكذا) وزاد في الحديث ما هذه صورته: (فقال: مكة والمدينة ومنى، إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام، وقال بأصبعه: ثلاثا). واعلم أن الذي يتحصل من هذه الأخبار وما سيجئ بمعناها هو ثبوت التخيير بين التقصير والاتمام في الحرمين، والخبر الأخير ظاهر في أفضلية الاتمام والاعتار يساعدة أيضا مع جملة من الأخبار الاتية، وما تضمنه حديث معاوية بن وهب من النهي عنه محمول على دفع توهم لزومه وتعينه، وقد مر مثله في (1) - الكافي باب اتمام الصلاة في الحرمين من كتاب الحج تحت رقم 8. (2) - التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 133، والاستبصار باب اتمام الصلاة في الحرمين من كتاب الحج تحت رقم 12. (3) - كذا وفي التهذيبين (فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة). (4) - في التهذيب (أن يأمر بتقصر) وفي الاستبصار (أ يأمر بقصر). (*)
[ 184 ]
الانكار عل إتمام أهل مكة بعرفات. وحديث ابن بزيع مصروف إلى نحو هذا الحمل أيضا وتقريب القول فيه لا يخفى على المتأمل. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال: إذا توارى من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين (1). ورواه الكليني (2) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر - وساق الحديث إلى أن قال: - (قال: قلت... الخ). وراوه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3)، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. وفي المتن (رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟). وفي ثالث (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من طريقه. وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت فبل أن يدخل فليصل وليقصر (5). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) - التهذيب باب صلاة المسافر من الزيادات الثانية تحت رقم 75 (2) - االكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 1. (3) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 1. (4) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام من كتاب الصوم تحت رقم 51. (5) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 15. (*)
[ 185 ]
عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد ابن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، قال: يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1). وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب (2) معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعقر، عن علي بن حديد، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله وذكر المتن، ورواه في الاستبصار (3) عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ببقية الطريق. وفي الكتابين: (فقال: يصلي ركعتين) وظاهر أنه أحسن. ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، والمتن خال من قوله: (وهو في الطريق) وفيه: (قال: يصلي ركعتين وإن خرج (5) إلى السفر... الحديث). (1) - الفقيه تحت رقم 1288. (2) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 66. (3) - الاستبصار باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلي حتى يدخل الى أهله تحت رقم 1. (4) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 4. (5) - فيه (فإذا خرج). (*)
[ 186 ]
ورواه الشيخ (1) بهذا الطريق أيضا، لكنه اتفق له في كل من إسناده ومتنه سهو. أما الاسناد فلأنه افتتح الباب الذي أورده فيه بحديث علقه عن الحسين ابن سعيد ثم قال بعده بغير فصل: وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم وذكر هذا الحديث، ثم أورد بعد ذلك عدة أخبار من روايات الحسين بن سعيد - إلى أن تم الباب. وأما المتن فبخط الشيخ: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة، يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفر - الحديث). وللأصحاب في الجمع بين هذا الخبر واللذين قبله مع ما يأتي بمعناهما وجوه أكثرها غير سديد، والمتجه في ذلك إما الحمل على التخيير أو تأويل هذا الخبر بحمله على التجوز في لفظي الدخول والخروج بإرادة القدوم من غير وصول كما تضمنه الخبر السالف والعزم على الخروج من غير أن يحصل بالفعل وتقريب هذا الحمل لدفع استبعاد التعرض للحكمين اللذين يفيدهما الحديث حينئذ باعتبار وضوحهما، أن مشارفة الدخول مظنة لوجوب الوصول وفوات حكم التقصير بالتمكن من الحضور المنافي له وذلك يصلح باعثا على طلب استفادة الحكم في تلك الحال، فاجيب بالاذن في التقصير حينئذ، والعزم على الخروج بعد توجه الخطاب بالاتمام مفوت له فأمر بإيقاع الصلاة قبله تحصيلا لمزية التمام. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي (1) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 2. (*)
[ 187 ]
ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر اصلي في رجوعي بتقصير أم تمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقصي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك (1). قوله في هذا الحديث: (من قبل أن تريم) معناه من قبل أن تنثني من السفر من المكان الذي بدا فيه الرجوع وفيه دلالة على وجوب الاعادة على من صلى قصرا ثم رجع عن السفر مطلقا لأن إيجاب القضاء عليه مع فوات الوقت يقتضي وجوب الاعادة مع بقائه بطريق أولى ولا يعرف القول بهذا بين الأصحاب فإن الشيخ قال بوجوب الاعادة في الوقت خاصة، والمتأخرون نفوا ذلك مطلقا استضعافا لدليله وتمسكا بأنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فتكون مجزية، وبحديث لزرارة يأتي في المشهوري من طريق الصدوق وقد عرف حاله وأنه معتمد مع أن ابن الجنيد مصرح في مختصره بالمصير إلى ما يفيده منطوق الحديث وما وقفت على حكاية لخلافة في المسألة، ولا رأيت من تعرض للحديث مع ظهور التعارض بينه وبين حديث زرارة حتى إن الشيخ لم يورده في أخبار السفر وإنما ذكره في باب الصلاة في السفينة ساكتا عليه ولا يظهر للجمع طريق سوى حمل الوجوب في هذا الخبر على إرادة الاستحباب المتأكد، وذكر ابن الجنيد أن إعادة الصلاة مع بقاء الوقت لمن رجع عن السفر قبل أن يبلغ البريد أحب إليه. (1) - التهذيب باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 17. (*)
[ 188 ]
وربما لاح من هذا الكلام ظن اختصاص التعارض بين حديثي أبي ولاد وزرارة بهذه الصورة فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. والتحقيق أن التعارض متحقق في صورتي بقاء الوقت وفواته فيستويان في الحكم الذي يقتضيه مراعاة الجمع. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد (2). محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك (3). ورواه الشيخ (4) في الحسن والطريق: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. والمتن: (قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضر). واعلم أن المراد من الوقت هنا وقت الفضيلة، وقد بينا في باب المواقيت (1) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 80. (2) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 7. (3) - الفقيه تحت رقم 1570. (4) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 125. (*)
[ 189 ]
شيوع إرادة من إطلاق لفظ الوقت، والغرض أن السفر جملة الاعذار التي لا بأس معها في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها، والشيخ فهم منه إرادة وقت الاجزاء فاضطر إلى تأويله بوجه بعيد بين التكلف. صحر: وبطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وقد نبهنا مرارا على أن في طريقه عن ابن مسلم جهالة، فالاعتبار بالطريق عن زرارة) أنهما قالا: قلنا لأبي جعقر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: إنما قال عز وجل: (ليس عليكم جناح) ولم يقل: افعلوا، فكيف أجب ذلك كما أوجب التمام ؟ فقال عليه السلام: أو ليس قد قال الله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه، قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات (1) (وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون بريدان - أربعة وعشرون ميلا - فقصر وأفظر فصارت سنة) (2) (1) - الفقيه تحت رقم 1265 والخبر الى هنا في تفسير العياشي ودعائم الاسلام. (2) - مابين القوسين من كلام المصنف ظاهرا أخذه من صحيحة أبي بصير المروية في التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: في كم يقصر الرجل ؟ قال: بياض يوم أو بريدين، قال: فان رسول الله (ص)... الخ، وبعده من تتمة خبر زرارة كما في الكافي والتهذيب. (*)
[ 190 ]
وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفظر العصاة، قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و [ لا ] بعدهما شئ (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الاخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لاقبلهما ولابعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك (2). وبإسناده (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات بعد المفرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاثة عشر ركعة بالليل في سفر ولاحضر. قلت: هكذا لفظ الحديث بخط الشيخ في التهذيب (4) وقد مر له نظائر يتعجب الناظر فيها من الخروج في ألفاظ العدد عن مقتضى القواعد. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم (1) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 8. (2) - و (3) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 9 و 5. (3) - (4) - والصواب (ثلاث عشرة ركعة) كما في المصدر المطبوع. (*)
[ 191 ]
وإن كان يدور في عمله (1). وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن ؟ فكتب: التقصير في مسيرة يوم وليلة (3). قلت: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على التقية كالخبر السالف عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ولو حمل الواو في قوله: (وليلة) على أنه بمعنى أو أمكن أيضا. وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة وهو في الصلاة (4)، قال: يتم إذا بدت له الاقامة، وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال: لا بأس بذلك (5). وبالاسناد عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (6). (1) - و (2) التهذيب في صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 12 و 9. (3) - الفقيه تحت رقم 1304، وقوله: (أمره جائز فيها) أي ماض فيها والمراد أنه بمنزلة وطنه. (4) - يعني الصلاة التي عقدها على أنها مقصورة. (5) - و (6) الفقيه تحت رقم 1298 و 1309. (*)
[ 192 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (1). قلت: هذا الحديث في معنى الخبر السالف عن عبد الرحمن بن الحجاج فيحمل على ما قلناه في ذلك دفعا للتنافي بين الأخبار. وعن سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي (2) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار ليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها (3). قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وقد تكرر التنبيه فيما سلف على وقوع الغلط في مثله بإسقاط الرواية عن علي بن يقطين لكنه يقع في أحد كتابي الشيخ ويتفق إيراده على الوجه الصحيح في الاخر فيتبين الحال منه وهذا الخبر لم يتعرض له في الاستبصار فلم يتضح الأمر فيه كما اتفق الأمر في غيره ولكن الذي يظهر أنه من ذاك القبيل. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا (4). قلت: هذا الحديث يناسب ما أشرنا في تأويل خبر إسماعيل بن الفضل إلى ذكره في توجيه الحديث ابن الحجاج المتقدم في أوائل الباب. (1) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 17. (2) - كذا في النسخ وفي المصدر (عن أخيه الحسين، عن علي) وهو الصواب (3) - و (4) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 25 و 30. (*)
[ 193 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة، قال: يقصر الصلاة (1). قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (2) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن: (يوما أو ليلة). محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر (3). وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عز وجل أوطلب عدو، [ أ ] وشحناء، [ أ ] وسعاية أو ضرر على قوم من المسلمين (4). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا وجد والسير فليقصروا (5). (1) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 44. (2) - المصدر باب المسافر ينزل على بعض أهله تحت رقم 1. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1312 و 1979. (5) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 38. (*)
[ 194 ]
وعن سعد، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري -، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار (1). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن عبد الله ابن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير والصيام ؟ فوقع عليه السلام: إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور (2). ورواه الصدوق (3) بطريقه، عن عبد الله بن جعفر وهو عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عنه، وفي النسخ التي وقفت عليها لكتاب من لا يحضره الفقيه ومنها نسخه قديمة روى عبد الله بن جعفر، عن محمد بن شرف قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها - وساق الحديث بصورة ما في رواية الشيخ إلى أن قال: - فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل ؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام ؟ فوقع: إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور. (1) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 43. (2) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكارين تحت رقم 11. (3) - الفقيه تحت رقم 1279. (*)
[ 195 ]
والظاهر أن الواقع في نسخ الكتاب من المخالفة لغيره في تسمية الراوي للحديث تصحيف ناش عن التوهم في السماع كما اتفق في بعض ما سلف من الأخبار ونبهنا عليه في موضعه لكنه هنا مختص ببعض اللغات ويحتمل أن يكون منشاؤه اختلاف اللغة الفارسية في التلفظ به فإنه منها. وربما يشهد لهذا الاحتمال أن الشيخ أورد في كتابيه خبرا بعين هذا الاسناد في كتاب الحج وسيأتي إن شاء الله، وهذه اللفظة فيه ملتبسة في نسخ الكتابين على الناسخين حيث أثبتوها هكذا: (سرو) (1) وهي بحسب الظاهر تصحيف (شرف) فيستبعد كون الأصل أيضا تصحيفا (جزك) إلا أنه محتمل، ثم أن الطريق الذي ذكرناه لرواية الشيخ للخبر مأخوذ من التهذيب وفي نسخ الاستبصار (2) عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك وهو من الأغلاط الواضحة العجيبة (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن مهزيار، وأبي علي بن راشد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين بن علي ع (4) (1) - في بعض النسخ التي عندي (شرف) وفي بعضها (سرف). (2) - المصدر باب من يجب عليه التمام في السفر تحت رقم 10. (3) - [ حيث صحفت كلمة (بن جعفر) ب (بن المغيرة) ]، واتفق في الاستبصار أنه روى قبل هذا الخبر حديثا معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، ثم ذكر اسناد هذا الحديث هكذا: (عنه، عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك)، وهذه التأدية مظنة وهم عود ضمير عنه الى الراوي عن عبد الله بن المغيرة في الطريق الذي قبله وفساد هذا الوهم يظهر بأدنى تأمل مع قليل من الممارسة (منه - رحمه الله -). (4) - التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 140. (*)
[ 196 ]
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاتمام بمكة والمدينة قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (1). وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك (2). قلت: هذه صورة إيراده للحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (3)، عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار ببقية السند، وفي المتن (من سفرك). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (4). قلت: لا يبعد أن يكون المراد من دخول المسافر بيته، وصوله إلى الموضع الذي يسمع فيه الأذان توسعا فلا يكون بين الخبرين تناف. وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، ومحمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي ؟ قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى أخرج ؟ قال: فصل وقصر (1) - التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 127 وفيه: (التمام) مكان (الاتمام) في المطبوع. (2) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام من كتاب الصوم تحت رقم 50. (3) - المصدر باب من يقدم من السفر متى يجوز له التقصير من كتاب الصلاة تحت رقم 1. (4) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 65. (*)
[ 197 ]
وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله (1). قلت: هكذا أورد هذا الحديث في موضعين من التهذيب وبينهما اختلاف يسير في بعض ألفاظ المتن وذلك في قوله: (قلت: فدخل علي) وقوله: (فصل وقصر وإن لم تفعل) ففي أحد الموضعين كلمة (علي) ساقطة وكذا الفاء من قوله: (فصل) والواو من قوله: (وإن) مبدلة بالفاء، ورواه في موضع ثالث وفي الاستبصار (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر (3)، وفي المتن مخالفة لفظية لما هناك في عدة مواضع لا فائدة مهمة في ذكرها بالتفصيل وأظن أن الفاء في قوله: (فدخل) تصحيف للياء، مع أن المواضع الأربعة متفقة فيها، والحديث رواه الصدوق (4) أيضا عن إسماعيل بن جابر وفي طريقه إليه ضعف (5) وفي كتابه: (قلت: فيدخل) وهو أحسن مما في كتابي الشيخ. وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته (6). محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على (1) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 3، وفي باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 14، وفي باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 67. (2) - المصدر باب المسافر يدخل عليه الوقت تحت رقم 4. (3) - يعني بدون ذكر (ومحمد بن سنان). (4) - الفقيه تحت رقم 1287. (5) - لوجود محمد بن موسى بن المتوكل. (6) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 13. (*)
[ 198 ]
فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج (1) مايصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا (3). ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي آخر (5) بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر المتن وفي الاستبصار (6) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكره في التهذيب. واعلم أن هذا الحديث منزل عند من عمل به من الأصحاب على حكم الناسي لدلالة خبر زرارة السالف على خلاف مضمونه في الجاهل، والقطع بعدم جواز حمله على العامد العالم. ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع ؟ با عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إن التقصير لم يوضع على البلغة السفواء (1) - كذا في النسخ وفي المصدر (فلم يقض لهم الخروج). (2) - الفقيه تحت رقم 1271. (3) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه القصر تحت رقم 6. (4) - المصدر باب فوائت أحكام الصلاة تحت رقم 33 (5) - المصدر باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 78. (6) - المصدر باب من تمم في السفر تحت رقم 1. (*)
[ 199 ]
والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار (1). ورواه الشيخ في كتاب الصيام من التهذيب (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة، فقال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: إن أبي كان يقول... الحديث. وأورده في كتاب الصلاة (3) خاليا من قوله: (ثم قال: إن أبي... إلى آخر الحديث)، والاسناد متحد، والمتن متفق إلا في قوله: (فقال) فذكره بغير فاء، والسفواء السريعة وكذا الناجية. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال: بريد (4). وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الاقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت به الاقامة (5). وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (6). (1) - الفقيه تحت رقم 1268، وقوله: (بريد في بريد) المراد منه بريدان على ارادة المعنى اللغوي من لفظة (في) فانه إذا كان بريد داخلا في بريد يصير المجموع بريدان (من حاشية السلطان على الفقيه)، وقال المولى المجلسي (ره): القطار: الابل المقطورة وسيرها في اليوم المتوسط ثمانية فراسخ غالبا. (2) - المصدر باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 27. (3) - المصدر باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 2. (4) - الكافي باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة تحت رقم 2. (5) - المصدر باب من يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 8. (6) - الكافي كتاب الصوم باب من لا يجب له الافطار والتقصير تحت رقم 1. (*)
[ 200 ]
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا ؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس ؟ فقال: لا (1). وروى الشخ هذه الأخبار الأربعة أما الأو لان والأخير (2) فبإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق، وأما الثالث (3) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر له من الطريق، وفي المتن الأخير في التهذيب مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع منها: قوله: (سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام)، ففي التهذيب (أبا جعفر عليه السلام). والاستبصار (4) موافق للكافي وهو الصواب، ومنها قوله: (يكون أقل من خمس) ففي التهذيب (أقل من خمسة أيام) وفي الاستبصار كما في الكافي (5). واعلم أن ما تضمنه الخبر الأخير من الاكتفاء في الاقامة بالخمسة مخالف لما مر من الأخبار الدالة على اعتبار العشرة، وقد أوله الشيخ بوجهين أجودهما الحمل على استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام، وغير خاف أن مرجع الاستحباب في مثله إلى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه فمناقشة (1) - الكافي كتاب الصلاة باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة تحت رقم 3. (2) - التهذيب باب صلاة المسافر في الزيادات تحت رقم 4 و 73 و 57، وفي كتاب الصوم باب المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 29. (3) - المصدر كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 9. (1) - المصدر باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه تحت رقم 2. (2) - والموضع الثالث قوله: (وان لم يدر) ففي التهذيب: (فان لم يدر) (منه - رحمه الله -). (*)
[ 201 ]
الشهيد في الذكرى للشيخ في هذا الحمل بإن القصر عنه عزيمة فكيف يصير رخصة هنا ليس لها محصل، وفيها سد لباب التخيير بين الاتمام والتقصير، والأدلة قائمة على ثبوته في مواضع قد مر الكلام فيها فلا وجه لافراد هذا الموضع بالمناقشة من بينها ولولا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة مادل على اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير في الخمسة معدل وان كان خلاف المعروف بين المتأخرين. وفي مختصر ابن الجنيد: (لو نوى المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم) ولم يتعرض لاقامة العشرة بوجه محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل (1). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبا ن، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما، ويقول: إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور (2). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا راروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا (4). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زارة، عن (1) - و (2) التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 126 و 124. (3) - و (4) الكافي كتاب الحج باب الصلاة في مسجد منى تحت رقم 1 و 2. (*)
[ 202 ]
أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمعنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين، ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن: اذهب إلى علي فقل له: فليصل بالناس العصر، فأتى الموذن عليا عليه السلام فقال له: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس العصر، فقال: إذا إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي عليه السلام فقال: اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شئ اذهب فصل كما تؤمر، فقال علي عليه السلام: لا والله لاأفعل، فخرج عثمان فصلى بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس وقتل أمير المؤمنين عليه السلام حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو امية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت ؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعة وسنته، فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدرع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟ فقالوا: لا والله مانرضى عنك إلا بذلك، قال: فاقبلوا فإني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم (1). قلت: ليس في هذا الخبر منافاة لما سلف في حديث علي بن مهزيار من الأمر بالاتمام في منى، لأن الظاهر مما هنا كون التقصير مختصا بمن يصلي بالناس، وبالجملة فبعد فرض كون الحكم في ذلك هو التخيير لا يتحقق المنافاة بمجرد الترجيح لأحد الفردين على الاخر لوجه من الحكمة وكأنها في جانب التقصير للمصلي بالناس واضحة. (1) - الكافي كتاب الحج باب الصلاة في مسجد منى تحت رقم 3، وفيه (فأقيلوا) بدل (فاقبلوا). (*)
[ 203 ]
محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام أن الصلاة إنما قصرت في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات والسبع إنما زيدت فيما بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفرة وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته، رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه، إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل، وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لو يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لافرق بينهما وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعهما، وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع وكذلك الغداة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما قبلها (1) من التطوع وإنما صارت العتمة مقصرة (2) وليس تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و [ ل ] يشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره (3). (1) - في المصدر (لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها). (2) - في المصدر (مقصورة). (3) - الفقيه تحت رقم 1318. (*)
[ 204 ]
(باب صلاة الخوف) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف (1). ورواه الصدوق بطريقة عن زرارة - وحاله معروف -، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له... وذكر المتن بعينه إلا أنه قال في آخره: (ليس فيها خوف) (2). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن إدريس، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال: في الركعتين تنقص منها واحدة (3). ورواه الصدوق (4) عن حريز، وقد ذكرنا طريقه إليه فيما سلف مرارا. ورواه الشيخ (5) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام. وما يتوهم من التنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم المتضمن للسؤال عن كيفية الصلاة في السفر وكميتها حيث أفاد (1) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 12. (2) - الفقيه تحت رقم 1339 وفي بعض نسخه (لان فيها خوفا). (3) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 4. (4) - الفقيه تحت رقم 1340. (5) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 5. (*)
[ 205 ]
ذاك كون الاية واردة في حكم صلاة السفر، ودل هذا على ورودها في حكم الخوف مدفوع بجواز إرادة كلا الحكمين منها وإن اقتضت الزيادة في إجمالها إذ لا محذور فيه، بل يظهر بالتأمل أن في ذلك تخفيفا لاشكال اشتراط الخوف في قصر السفر، وأما مخالفته لما سيأتي في مشهوري الباب وحسانه من الأخبار الكثيرة الناطقة بأن قصر الخوف كقصر السفر فيحتمل وجوها من التأويل، أقربها الحمل على التفصيل الذي ذهب إليه ابن الجنبد، ومحصله على ما في مختصره أن الخوف إذا كان لمجرد توقع ورود العدو فهي كصلاة المسافر، وإن كان مع المصافة والمواقفة والتعبية والتهيئو للمناوشة من غير بداية اكتفى بالركعة لغير الامام وعزى إلى جماعة من الأصحاب القول بأجزاء الركعة مطلقا ولا نعرف وجهه. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب [ بن يزيد ] عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللاخرين التسليم (1). قال الشيخ - رحمه الله -: وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك. (1) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 8. (*)
[ 206 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وفضيل، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف: عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد الدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (1). ورواه الكليني (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير بسائر الاسناد، وفي المتن: (عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه، وإن كانت المسايفة)، وفيه: (وكانت تلك صلاتهم). وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة إيماء، يصلي كل رجل على حياله (3). ورواه الصدوق (4) بطريقه، عن عبيد الله بن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وصورة المتن في كتابه هكذا: (قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء - الحديث) وظاهر أنه الصواب. (1) - التهذيب باب صلاة المطاردة والمسايفة تحت رقم 1، وفي المصدر المطبوع (صلى بهم) مكان (صلاتهم). (2) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب صلاة المطاردة والمسايفة تحت رقم 3، وقوله: (على الظهر) أي على ظهر الدابة. (4) - الفقيه تحت رقم 1346. (*)
[ 207 ]
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف (1) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الرجوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (2). ورواه الصدوق (3) بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي المتن: (يتيمم من لبد دابته أو سراجه). ورواه الكليني (4)، عن محمد، عن أحمد - يعني ابن يحيى، وابن محمد بن عيسى (5) - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته - الحديث). واعلم أن ما وقع في طريق الشيخ من رواية علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران من جملة المواضع التي اتفق فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (واو العطف) كما نبهنا عليه في فوائد المقدمة وقد مر في كتاب الطهارة نظير في باب تغسيل الميت. (1) - المواقف: المحارب وزنا ومعنى، وسمى بذلك لوقوفه بين يدي خصمه. (2) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 5، ومعرفة الدابة منبت عرفها والعرف - بالضم والضمتين -: شعر عنقها. (3) - الفقيه تحت رقم 1345. (4) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 6. (5) - كذا في النسخ التي عندي والظاهر أن الواو بمعنى أو، أو صحف بسقط الهمزة. (*)
[ 208 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فتقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولاأ رى بالذي فعلت بأسا (1). وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعة وسجودة السبع، والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع ؟ قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة (2). وروى الشيخ خبر محمد بن إسماعيل (3) بإسناده عن أحمد بن محمد، عنه. وفي المتن: (سألته فقلت) وفيه (فإذا قرأت). وروى حديث علي بن جعفر (4) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وفي المتن: (يلتقي السبع). ورواه الصدوق أيضا (5) بطريقه عن علي جعفر، وفي المتن مخالفة لما في روايتي الكليني والشيخ وهذه صورته في كتابه: (وسأل علي بن جعفر أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، قال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان (1) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 5. (2) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 7. (3) - و (4) باب صلاة الخوف تحت رقم 2 و 6 بلفظ ما في المتن بدون تغيير. (5) - الفقيه تحت رقم 1334. (*)
[ 209 ]
الأسد على غير القبلة. محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع، قال: يستقبل الأسد ويصلي فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة (1). قلت: لا يخفى أن الاختلاف الواقع بين هذا الحديث والذي تقدمه بالزيادة والنقصان مقصور على مجرد اللفظ فالظاهر فيهما الاتحاد، وبهذا الاعتبار اضطربت نسخ من لا يحضره الفقيه في إيرادهما والاقتصار على واحد منهما والمقتضي لترجيح الجمع بينهما وقوعه في نسخة قديمة عندي للكتاب فكأنه - ذكر في كتاب علي بن جعفر مرتين بهذا الاختلاف في العبارة فأوهم ذلك كونهما حديثين، وظاهر أن الاقتصار على أحدهما غير بعيد من تصرف بعض الناسخين بخلاف الجمع بينهما فإنه مستبعد جدا مع فرض الاقتصار على الواحد في أصل الكتاب. صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع (2) ففرق أصحابه فرقتين فأقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم استتم (3) رسول الله صلى الله عليه وآله قائما فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء الحدو (1) - لم أجده الاما ذكر قبل. (2) - هي غزوة معروفة كانت في سنة أربع أو خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. (3) - في نسخ المصدر: (استمر رسول الله صلى الله عليه وآله) وفي رواية الكليني كما في المتن. (*)
[ 210 ]
وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر وكبروا، وقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا، فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض (1). وروى الكليني (2) هذا الحديث بإسناد لا يخلو من جهالة، صورته: (محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال -) وذكر المتن، وفيه مخالفة لفظية في عدة مواضع. ورواه الشيخ (3) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه. وبالاسناد السابق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام في صلاة الزخف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (4). وبطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته (5). محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) كيف يصلي ؟ وما يقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي ؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه (6). ورواه الكليني (7) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بساير الطريق (1) - الفقيه تحت رقم 1334. (2) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 2. (4) - الفقيه تحت رقم 1341، وفيه (تكبر وتهلل) وفي بعض نسخه كما في المتن. (5) - الفقيه تحت رقم 1343. (6) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 4. (7) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 6. (*)
[ 211 ]
وعين المتن، ولا يخفى ما فيه من الحزازة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي ؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة (2). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة النانية ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه، قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام ويجئ طائفة فيقومون خلفه، ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين فيتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة اخرى ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم (3). (1) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 4. (2) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 10. (3) - الكافي باب صلاة الخوف تحت رقم 1. (*)
[ 212 ]
وعن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر (1). وروى الشيخ هذين الخبرين أما الأول (2) فبإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في مواضع لا حاجة إلى ذكرها، وأما الثاني (3) فبإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق، وفي المتن: (تضطرب بالسيوف). واعلم أن اختلاف جملة من أخبار هذا الباب في كيفية صلاة المغرب محمول عند من يرى تكافؤها على التخيير. (باب الصلاة في المحمل والسفينة وعلى ظهر الدابة ومع المشي، وفي حال الضرورة، وصلاة العاري) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (4). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحميري - يعني عبد الله بن جعفر - قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: روى - جعلني الله فداك - مواليك عن آبائك (1) - الكافي باب صلاة المطاردة تحت رقم 1، وقوله (تقصير آخر) أي في الكيفية بعد التقصير في العدد. (2) - التهذيب باب صلاة الخوف تحت رقم 1. (3) - المصدر باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 4. (4) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 111. (*)
[ 213 ]
أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله ؟ فوقع: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح (2). وعن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟ قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك، في أول الليل ؟ فقال: أذا خفت الفوت في آخره (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (4). ورواه في موضع آخر (5) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسائر السند. وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم (1) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 109. (2) - و (3) المصدر الباب تحت رقم 113 و 115. (4) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 91. (5) - التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 8. (*)
[ 214 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم لاتصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية علمت (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل (3). وروى الشيخ هذا الحديث في الحسن معلقا (4) عن أبيه ببقية الطريق، وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر السند. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون السفينة قريبة من الجد، فأخرج واصلي ؟ قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام (5). وبطريقه، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة (1) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 92. (2) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 12. (3) - المصدر باب الصلاة في السفينة تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب الصلاة في السفينة عن علي، عن أبيه... الخ. (5) - الفقيه تحت رقم 1321، والجد - بضم الجيم وشد الدال المهملة -: شاطئ النهر، وقوله (فأخرج) استفهام بحذف حرفه. (*)
[ 215 ]
في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة [ فليفعل ] وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي (1). وبطريقه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القت أو التبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه ؟ قال: لا بأس (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إن أبي كان يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام، أوما ترضى أن تصلي صلاة نوح ؟ فقلت: بلى جعلت فداك، قال: لا يضيقن صدرك فإن نوحا قد صلى في السفينة، قال: قلت: قائما أو قاعدا ؟ قال: بل قائما، قال: قلت: فإني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة، قال: تحر القبلة بجهدك (2). وعن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطيع فجالسا، يجمع الصلاة فيها أراد ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه (3). وقد أوردنا في أخبار السجود ما يناسبه من هذا الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1320 و 1327. (3) التهذيب باب الصلاة في السفينة تحت رقم 3. (4) - التهذيب باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 3. (*)
[ 216 ]
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يؤمي إيماء أو قاعدا أو قائما ؟ فقال: إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل، وإن لم يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سألته عن مثل هذه المسأله رجل، فقال: أترغب عن صلاة نوح (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول [ و ] تخوفت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على التعبير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله عليه السلام (3). وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال: لا بأس (4). محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن (1) - التهذيب باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 1. (2) - و (3) التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 114 و 90. (6) - المصدر، الباب، تحت رقم 98. (*)
[ 217 ]
ابن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس (1). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس ؟ فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (3). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي ؟ فرخص في ذلك، وقال: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه) (4). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، وابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ماحد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا ؟ قال: إن الرجل ليوعدك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم (5). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1297 و 1046. (3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 134. (4) - الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 4، والاية في البقرة: 168. (5) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 13. (*)
[ 218 ]
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء - الحديث - وقد مر في أخبار السجود (1). وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (2) ورواه أيضا بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن (3). صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، [ عن أبي الحسن عليه السلام ] قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلي وهو جالس يؤمي أويسجد ؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره (4). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الجماعة في السفينة (5). محمد بن علي بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها (6). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (هامش) * (1) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 11. (2) - التهذيب باب ما يجوز فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 45. (3) - المصدر باب صلاة العراة تحت رقم 2. (4) - المصدر باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات تحت رقم 14، وما بين المعقوفين ساقط من النسخ وموجود في المصدر. (5) - المصدر الباب تحت رقم 7. (6) - الفقيه تحت رقم 1324. (*)
[ 219 ]
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يؤمي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي ؟ قال: نعم يؤمي إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - وساق الحديث (وقد مر في باب الصلاة في السفر) إلى أن قال: إنما فرض الله على المسافر ركعتين لاقبلهما ولابعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان الجمال قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجهه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (3). وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع (4). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل (1) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 7. (2) - التهذيب با نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 9. (3) - و (4) الهذيب باب الصلاة في السفر تحت رقم 94 و 97. (*)
[ 220 ]
يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ؟ قال: صلاته صلاة القائم (1). وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطريقه المذكور. ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ؟ فقال: نعم لا بأس (3). وروى الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق. محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة ابن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء (5). قلت: هذا الانقطاع الواقع في ظاهر إسناد هذا الخبر ناش من سهو الناسخين، وقد مر له نظير في كتاب الطهارة في أبواب غسل الأموات والسبب في ذلك تكرر لفظ (أبي عبد الله) حيث إن الرواية في مثله يكون عن أبي عبد الله عليه السلام والحديث مروي في كتابي الشيخ بهذه الصورة فكان الخلل سابق عليه. (1) - الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 8، وفيه (عن أبي عبد الله عليه السلام). (2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 133. (3) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 8. (4) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 98. (5) - التهذيب باب صلاة المضطر تحت رقم 20، والاستبصار باب المريض يصلي في محمله تحت رقم 1. (*)
[ 221 ]
ثم إن ما أوردناه هو صورة ما في الاستبصار، وأما في التهذيب فذكره معلقا عن سعد، عن أحمد بن محمد ببقية السند. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعوادا وتحروا القبلة (1). وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال: الصحيح يصلي قائما (وقعودا): المريض يصلي جالسا، (وعلى جنوبهم): الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (2). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام: ماحد المريض الذي يصلي قاعدا ؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يؤمي برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (4). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ؟ فقال: يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون (1) - الكافي باب الصلاة في السفينة تحت رقم 1. (2) - و (3) و (4) الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 11 و 3 و 5. (*)
[ 222 ]
صلاتهما إيماء برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه، يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما (1). وروى الشيخ الأخبار الثلاثة الأول والأخير (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي متن الثاني: (الذين يذكرون الله قياما، قال: الصحيح... إلخ). وروى الأخير في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن علي بن إبراهيم بسائر السند، وفي متنه في الموضعين: (ولا يركعان ولا يسجدان) وفي موضع التعليق عن علي بن إبراهيم (رفعهما موجه) وكأنه تصحيف، والحزازة طاهرة في هذه العبارة على التقديرين. محمد بن الحسن، بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي (4). ورواه الكليني (5) في جملة حديث مر في أخبار المكان. (1) - الكافي باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي تحت رقم 16. (2) - التهذيب، الاول في باب الصلاة في السفينة تحت رقم 1، والثاني في باب صلاة الغريق تحت رقم 9، والثالث في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 1 31 والاخير في باب صلاة العراة تحت رقم 1. (3) - المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من أبواب الزيادات تحت رقم 44. (4) - التهيذب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89. (5) - الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5 في الذيل. (*)
[ 223 ]
(باب صلاة العيدين) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال (2). وروى الصدوق - رحمه الله - هذين الخبرين (3)، أما الأول فبطريقه عن جميل بن دراج وقد مضى عن قرب، وأما الثاني فبطريقه عن حريز (4) وهو مذكور فيما سلف ووجه الجمع بين الحديثين ما ذكره الشيخ من أن المراد بالسنة ما علم فرضه من جهة السنة لا ما يقابل الواجب. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له (1) - الاستبصار باب أن صلاة العيدين فريضة تحت رقم 2، والتهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 1 وليس في بعض نسخه (وصلاة الكسوف... الخ) ولعله ساقط من قلم الكتاب. (2) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 24. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1453 و 1454، وفيه (ليس قبلهما ولا بعدهما)، وقال الصدوق - رحمه الله - بعد ايراده لخبر حريز عن زرارة: (ووجوب العيد انما هو مع امام عادل) (منه - رحمه الله -). (*)
[ 224 ]
ولاقضاء عليه (1). وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة (3). وروى الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: العيدان والجمعة (4). ثم قال الشيخ - رحمع الله -: وروى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد وقال: (في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل). وأورد في الكتابين جملة من الأخبار غير نقية الطرق بمعنى خبر ابن سنان وجمع بينها وبين الخبرين السابقين وما في معناهما بأن المراد: ليس الصلاة فرضا إلا مع إمام. ولا بأس به وتقريبه في خبر زرارة سهل فيراد من الصلاة المنفية فيه الصلاة المفروضة أو ثوابها. (1) - و (2) الاستبصار باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام تحت رقم 2 و 3، والتهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 5 و 7 و 28. (3) - الفقيه تحت رقم 1459. (4) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 29 و 30. (*)
[ 225 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلابإمام (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى ؟ قال: نعم، إلا بمنى يوم النحر (2). وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب. وهو حسن، ويقرب أن يكون صحة طريقة هذا الخبر مشهورية، لأن المعهود المتكثبر في الأسانيد المتفرقة رواية أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد بواسطة البرقي. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (3). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، وقال صلاة العيدين فريضة، وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال: الشمس وضحيها، وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما (4). وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما (1) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 18. (2) - المصدر الباب تحت رقم 23. (3) - و (4) التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 3 و 2. (*)
[ 226 ]
بين التكبيرين في العيدين، فقال: ما شئت من الكلام الحسن (1). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين، قال: تصل القراءة، وقال: يبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله، وحماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (5). قلت: هذا الحديث مروي في كتابي الشيخ بالطريق الذي أوردناه. وفي (هامش) * (1) - و (2) التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 19 و 3 و 4. (3) - و (4) المصدر باب صلاة العيدين تحت رقم 16 و 17. (5) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 23، والاستبصار باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين تحت رقم 5. (*)
[ 227 ]
جملة من ألفاظ متنه اختلاف بينهما لا جدوى في التعرض لبيانه، ولكن ظهر لي في بعضها ترجيح أحد الكتابين وفي البعض الاخر رجحان غيره فتحصلت صورة المتن من الكتابين. واعلم أن الشيخ - رحمه الله - احتج في التهذيب بهذا الخبر لاستحباب التكبيرات حيث جوز فيه الاقتصار على الثلاث والخمس. وتبعه جماعة من المتأخرين، وقال في الاستبصار بعد إيراده مع خبر آخر بمعناه: الوجه في هاتين الروايتين التقية لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة وإجماع الطايفة المحقة (1) على ما قدمناه - يعني ما ورد من الأخبار بالسبع والخمس -. وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، [ والتكبير ] بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (2). قلت: ما تضمنه هذا الخبر من كون التكبير سبعا في الأولى بعد القراءة خلاف المعروف بين أصحابنا وما وردت به الأخبار الكثيرة من أن تكبيرة الافتتاح إحدى السبع، وستري منها خبرا في المشهوري، ولا يتجه في ذلك الحمل على التقية حيث يعزى إلى جمع من العامة القول به، لأن الحكم بتقديم القراءة على التكبير في الخبر ينافيها. وذكر العلامة في المنتهى بعد أن حكى خلاف العامة في عدد التكبير واحتجاجهم بجملة من الروايات أن الوجه عنده استحباب التكبير فجائز فيه (1) - في المصدر (الفرقة المحقة). (2) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 16. (*)
[ 228 ]
الزيادة والنقصان، وهو وجه تأويل لا بأس به في هذا الموضع عند من يقول بالاستحباب، وأما على القول بالوجوب فينبغي أن يكون الوجه حمل الزايد على الاستحباب، وما رأيت من تعرض للكلام في خصوص هذا الخبر. ثم إن للأصحاب اختلافا في تقديم التكبير على القراءة وتأخيره كما وقع في الأخبار التي أوردناها وغيرها وهو كثير يأتي منه خبر في المشهوري، وسايرها لا يخلو من ضعف في السند، وحمل ما تضمن التقديم على التقية لموافقتة لمذهب العامة طريق قريب للجمع كما اختاره الشيخ - رحمه الله - وجمهور المتأخرين. وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا، ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (1). محمد بن علي ن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: يقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة ؟ قال: نعم، والعمامة أحب إلي (2). وبالاسناد (3) عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى فأتي بطنفسة فأبى (4) أن يصلي عليها وقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لافاق السماء، ثم يضع جبهته على الأرض. وبطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم سيئا، ولا تأكل يوم الأضحى سيئا إلا من هديك واضحيتك (5) (1) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 14. (2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1486 و 1468. (4) - في المصدر (أبى أن يؤتى بطنفسة). (5) - زاد في بعض نسخ المصدر هنا (ان قويت عليه). (*)
[ 229 ]
وإن لم تقو فمعذور، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من اضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لابد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد (2). وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ علي بساط ولا بارية (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (4). قال ابن الأثير: (العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العتق والعواتق). وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال: لاأخالف السنة (5). محمد بن علي بطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاتقض (1) - الفقيه تحت رقم 1465. (2) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 1، وفيه: (فانها يجزي بغير عمامة وبرد). (3) - و (4) المصدر الباب تحت رقم 5 و 14. (5) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 34. (*)
[ 230 ]
وتر ليلتك - يعني في العيدين - إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم (1). وبطريقه، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال: يستحب وإن نسي فلا شئ عليه، قال: وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال: نعم، ولايجهران (3). وبإسناده عن علي - يعني ابن مهزيار - عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير ؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة (4). وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق ؟ فقال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة ؟ قال: كم شئت إنه ليس بموقت - يعني في الكلام - (5). وروى الكليني هذا الحديث (6) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1) - الفقيه تحت رقم 1470، وهذا مبالغة في أن لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعده حتى تزول الشمس حيث انه إذا منع قضاء الوتر مع كونه مرغوبا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى (مولى مراد التفرشي). (2) - الفقيه تحت رقم 1473، فكأنه عليه السلام أخر خطبة العيد الى وقت يصح فيه خطبه الجمعه فان خطبه العبدين بعد الصلاه وخطبه الجمعه قبل الصلاه (3) - التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 391. (4) - و (5) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 384 و 383. (6) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 5. (*)
[ 231 ]
عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وفي المتن (قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت إنه ليس شئ موقت) - يعني في الكلام -. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1). صحر: محمد بن علي بطريقه، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاصلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينه [ ما ]، ثم يكبر اخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (3). قلت: بين كتابي الشيخ في عدة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف وصورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجح فيها إلا قوله في آخر الحديث: (ثم يكبر التكبيرة الخامسة) فإنه لفظ التهذيب، وفي الاستبصار (1) - التهذيب كتاب الحج باب الرجوع الى منى ورمى الجمار تحت رقم 38. (2) - الفقيه تحت رقم 1456. (3) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 19، والاستبصار باب كيفية التكبير في صلاة العيدين تحت رقم 5. (*)
[ 232 ]
(ثم يركع بالتكبيرة الخامسة) وليس للترجيح فيه مجال. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - هو ابن معروف - عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، وقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء، ويضع جبهته على الأرض (1). وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء، تقول: (اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي، يامن لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والاساءة، لاحجة لي ولاعذر، فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي العظيم، لاإله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب) (2). محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: هي أيام التشريق، كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال (1) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 48. (*)
[ 233 ]
الله جل ثناؤه (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكر كم آبائكم أو أشد ذكرا) قال: والتكبير: (الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) (1). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولابعدهما صلاة، ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولاقضاء عليه (2). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها، ثم قال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء، ويضع وجهه على الأرض (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى (4). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين (1) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 3. (2) - المصدر كتاب الصلاة باب صلاة العيدين تحت رقم 1. (3) - المصدر الباب تحت رقم 7. وفي بعض نسخه (جبهته) مكان (وجهه). وقال المؤلف في الهامش: (هكذا صورة الحديث في نسخ الكافي، وقد مضى في رواية الشيخ له (يحب أن ينظر فيه... الخ) فكأن كلمة (فيه) سقطت هنا من سهو الناسخين، ويحتمل أن يكون جملة (كان) وما في حيزها مضافة إليها ليوم فلا يحتاج الى كلمة (فيه)). (4) - الكافي كتاب الصيام باب يوم الفطر تحت رقم 1. (*)
[ 234 ]
يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر (2). وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وذكروا الله في أيام معدودات) قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر (3). وبالاسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة (4)، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من يهيمة الأنعام) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات أنه (5) إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ماداموا بمنى إلى النفر الأخير (6). (1) - الفقيه تحت رقم 2037. (2) - الكافي كتاب الصيام باب التكبير ليلة الفطر ويومه تحت رقم 2، والمراد بالعشر العشر صلوات الفرائض في أيام التشريق (الوافي). (3) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 1. (4) - كذا والقياس (خمس عشرة صلاة) كما في التهذيب في كتابي الصلاة والحج. (5) - كذا وفي المصدر (لانه). (6) - المصدر الباب تحت رقم 2. (*)
[ 235 ]
وروى الشيخ هذه الأخبار الحسان (1) عدا الثاني والرابع معلقة عن محمد بن يعقوب بسائر طرقها. والحزازة الواضحة في متني الأخيرين واقعة في عدة نسخ للكافي وفي كتاب الصلاة من التهذيب، وأما في كتاب الحج منه ففي متن الأول منهما: (فإذا نفر الناس النفر الاءول أمسك أهل الأمصار)، وفي متن الثاني: (لأنه إذا نفر الناس). ويقال: إن بعض نسخ الكافي موافق لما في الثاني، هذا وفي متن الأول في كتاب الصلاة من التهذيب: (إلى صلاة الفجر يوم الثالث) وفي الحج: (من اليوم الثالث)، وفي متن الثاني في الموضعين: (وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير) وهو اختلاف عجيب. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول: (الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا) (2). محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي ابن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوري في العلل التي يذكر أنه سمعها من الرضا عليه السلام أنه إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عز وجل، فيمجدونه على مامن عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطر، ويوم زكاة، ويوم رغبة، ويوم تضرع، (1) - الاول في باب صلاة العيدين تحت رقم 8، والثالث في الباب تحت رقم 41 والخامس لم أجده في مظانه، والسادس والسابع في باب صلاة العيدين تحت رقم 44 و 45. (2) - الكافي باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 4. (*)
[ 236 ]
ولأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك [ اليوم ] مجمع يحمدونه فيه ويقد سونه، وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ماهدى وعافا كما قال الله عز وجل: (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)، وإنما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشر تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية، ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ ههنا بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا (1). (باب صلاة الايات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، ورووا - يعني الرهط - أن الصلاة في هذه الايات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم (1) - الفقيه تحت رقم 1485. (*)
[ 237 ]
الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففر قها بينها ؟ قال: أجزأه أم القرآن (1) في أول مرة وإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة. والرهط الذين رووه: الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم (2). قلت: هكذا صورة متن هذا الحديث في التهذيب، وحكاه كذلك أيضا جمع من المتأخرين وظاهر أنه سقط منه ذكر الركوع الثاني وقبل قوله: (مع كل سورة) ما ينتظم به الجواب مع الشرط ويتم به المعنى على وفق الحكم الذي يأتي في جملة من الأخبار بيانه، وأما احتمال عدم اتصال قوله: (ورووا أن الصلاة في هذه الايات) إلى آخر الكلام فيدفعه بعد مخالفته للظاهر ملاحظة قوله في الاثناء: (قال: قلت) إلى قوله: (قال: أجزأه) بتقريب أسلفنا ما يرشد إليه. محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف - كسوف الشمس والقمر - قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا، ثم تسجد في العاشرة وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف اخرى، ولا تقل: (سمع الله لمن حمده) في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي (1) - في المصدر (أم الكتاب). (2) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 5، وليس فيه سقط. (*)
[ 238 ]
تريد أن تسجد فيها (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة (2). وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق وفي صدر المتن: (قال: وقت صلاة الكسوف) وقد مر في باب صلاة العيدين في جملة حديث من واضح الصحيح أن صلاة الكسوف فريضة. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت الليل ؟ فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل (4). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوت الفريضة، فقال، اقطعوها وصلوا الفريضة وعودو إلى صلاتكم (5). وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت: (1) - الفقيه تحت رقم 1530. (2) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 4. (3) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 13. (4) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 5، وذكر الكسوف هنا مجاز والمراد الخسوف، فان الشمس لا يرى انكسافها بالليل، أو المراد مطلق الايات. (5) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 15. (*)
[ 239 ]
لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (1). وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (3). ورواه الصدوق (4) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا عنده انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (5). وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (6). (1) - و (2) التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 4 و 6. (2) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 4. (3) - الفقيه تحت رقم 1532. (4) - استدل به على المشهور من أن آخر وقتها أول الانجلاء، وقال المحقق في المعتبر: (لاحجة فيه لاحتمال أن يريد تساوي الحالين في زوال الشدة، لابيان الوقت). (5) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 11، والاستبصار باب من فاتته صلاة الكسوف تحت رقم 2. (*)
[ 240 ]
قلت: هذا الحديث لا يخلوا حال سنده في كتابي الشيخ من التباس، لأنه اتفق في التهذيب إيراده بعد ثلاثة أحاديث معلقة عن علي بن محبوب، وروايته في الأول منها والأخير عن أحمد بن الحسن - يعني ابن فضال - وذكره في الاستبصار بعد حديث رواه عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ووقعت صورة صدر السند في الكتابين هكذا: عنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، والبناء على الظاهر المعهود من طريقتهم في مثله يقتضي كون المراد من أحمد هنا من تقدم في الاسناد الذي قبلله وهو أحمد بن الحسن حتى إن ذلك بمظنة أن يجعل قرينة على مرجع ضمير (عنه) في الاستبصار إذ كان المعروف في مثله عود الضمير على المذكور في ابتداء السند الذي تقدمه وهو هنا منتف قطعا فيحتاج تعيين المرجع من بين سائر رجال السند إلى القرينة، وحيث إن الرواية عن أحمد في أثنائه مختصة بمحمد ابن علي بن محبوب، فهي قرينة على عود الضمير إليه، ثم تنعطف القرينة منه إلى الاجمال الواقع في أحمد فيفيد كونه أحمد بن الحسن ويلزم من ذلك أن يكون الطريق من الموثق لامن الصحيح، ولكن الممارسة تدفع هذا الظاهر ويكشف ما في التأدية الموهمة له من القصور ويشهد بإرادة أحمد بن محمد بن عيسى فإنه هو الذي يروي عن موسى بن القاسم في الأسانيد المتفرقة من رواية محمد بن علي ابن محبوب وغيره وفي طريقي الشيخ إليه وإلى علي بن جعفر، وقد أوردناهما في مقدمة الكتاب إلى غير ذلك من القرائن المستفاد من كثرة التتبع بحيث لا يبقى معها للاحتمال مجال (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن (1) - ويأتي عن قريب تعليق الشيخ لحديث عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر والمراد فيه أحمد بن محمد بن عيسى بغير شك وهو من القرائن الواضحة على ما ذكرناه (منه - قدس سره -). (*)
[ 241 ]
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء (1). قال الشيخ - رحمه الله -: (هذا الخبر جاء مفصلا والحديث المتضمن لنفي القضاء مجمل، والحكم بالمفصل على المجمل أولى) ولا بأس بما قال. وهذا الخبر رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد عن حريز ببقية الطريق وفي المتن: (ولم تعلم ثم علمت) (2). وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت له (3) كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: ترى لي التحول عنها ؟ فكتب عليه السلام: لاتتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله يدفع عنكم، قال: ففعلنا فسكنت الزلازل (4). وروى الصدوق هذا الحديث (5) عن علي بن مهزيار وله إليه عدة طرق والصحيح منها عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار. صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف [ بها ] عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة (6). محمد بن علي بن الحسين، عن ؤبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح (1) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 11. (2) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 6. (3) - في المصدر (شكوت إليه). (4) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 18. (5) - الفقيه تحت رقم 1515. (6) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 3. (*)
[ 242 ]
عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال: صلاتهما سواء (1). وبطريقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم - وفي الثاني جهالة تكرر التنبيه عليها - عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها ؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن (2). وروى الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم وساق المتن إلى أن قال: - فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (3). واعلم أن هذا الطريق من جملة المواضع التي اتفق في الكافي بناء الاسناد فيها على طريق سابق ولم يراعه الشيخ عند انتزاعه للحديث وإن احتمل الحال غير ذلك هنا، فإنه من الاحتمالات البعيدة. وتلخيص الكلام في بيان هذا المرام أن الكليني أورد حديثا بعين الاسناد الذي حكيناه وسورده أيضا في الحسان، ثم قال بعد فراغه منه: حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وذكر الحديث المبحوث عنه، ولاريب أنه اعتمد في معرفة صدر الاسناد على تقدم ذكره كما هو معلوم من طريقه القدماء وقد بينا ذلك في مقدمة الكتاب. ثم إن الشيخ أورد في التهذيب حديثا في مفتتح باب صلاة الكسوف (4) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان. (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1509 و 1526. (2) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 3. (3) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 2. (*)
[ 243 ]
عن علي بن أبي عبد الله (1)، عن أبي الحسن موسى عليه السلام: وقال بعد انتهائه: (حماد عن حريز) وذكر الحديث بصورة ما في رواية الكليني ولا يخفى أن إيراده على أثر الحديث المعلق عن محمد بن يعقوب قرينة ظاهره على انتزاعه له من الكافي بالصورة التي وجده عليها من غير التفات إلى ارتباط إسناد بغير الحديث الذي ذكره على أثره كما قلناه. وأما الاحتمال الذي بعدناه فهو أن يكون الحديث منتزعا من كتب حماد معلقا عنه لامن الكافي، وبه يندفع المناقشة هنا عن الشيخ لكنه غير مجد مع تكرر وقوع نظيره وكونه موجبا لضعف الطريق فإن طرقه في الفهرست إلى كتب حماد بن عيسى غير صحيحة وتعليقه عنه نادر. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها ؟ فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: (سمع الله لمن حمده) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع (2) والسجود فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة [ فيها ] ؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت (1) - هكذا في عدة نسخ للتهذيب، وفي نسخ الكافي (عن علي بن عبد الله) وهو أقرب الى الصواب (منه - قدس سره -). (2) - الظاهر زيادة (الركوع) في أحدهما من النساخ، ويمكن أن يقدر خبر في الاخر أي والركوع والسجود سواء. (المرآة). (*)
[ 244 ]
ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلقه، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق وفي المتن اختلاف لفظي متعدد لا حاجة إلى ذكره (3). محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، عن الفضل بن شاذان في العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك وتعالى لا يدري الرحمة ظهرت أم لعذاب ؟ فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفرغ أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس [ عليه السلام ] حين تضرعوا إلى الله عز وجل، وإنما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود، ولأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة، لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ولأن القائم يرى الكسوف والأعلى (4) والساجد لا يرى، وإنما غيرت عن أصل (1) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزادات تحت رقم 7. (3) - من مواضع الاختلاف قوله: (وان انجلى) وقوله: (وأن نقصت) وقوله: (وان استطعت) فانها كلها في التهذيب بالفاء. (4) - كذا في المصدر ونسخه وفي العيون (والانجلاء)، والظاهر أن الناسخ الاول للكافي كتب (الانجلى) بالقصر، فقرأها الناسخ (الاعلى) لقرب كتابتهما، وعلى صحة (الاعلى) المراد به الفوق والسماء. (*)
[ 245 ]
الصلاة التي افترضها الله عز وجل [ قبل ] لأنها صلاة لعلة تغير أمر من الامور وهو الكسوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول (1). (باب قيام الليل وخصوصيات صلاته) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه -، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال: يعني بقوله: (وأقوم قيلا) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره (3). وروى الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق، وفي المتن: (يريد به الله عز وجل). ورواه أيضا (5) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام: والمتن: في قوله: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله. ورواه الصدوق (6) بطريقه عن هشام بن سالم وقد ذكرناه فيما مضى عن الصادق عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ (1) - الفقيه تحت رقم 1510. (2) - الكافي قسم الاصول كتاب الايمان والكفر باب الاستغناء عن الناس تحت رقم 1. (3) - الكافي كتاب الصلاة باب صلاة النوافل تحت رقم 17. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون تحت رقم 241. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة تحت رقم 218. (6) - الفقيه تحت رقم 1364. (*)
[ 246 ]
وأقوم قيلا) قال: قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل لا يريد به غيره. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس من عبد إلا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا، فإن قام كان ذلك وإلا فحج الشيطان فبال في اذنه، أو لا يرى أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان (1) ؟ وروى الصدوق (2) هذا الحديث عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وله إلى العلاء عدة طرق ذكرناها في باب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة، والواضح منها: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين. وفي المتن: (إلا هو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين، فإن قام كان ذلك وإلا جاء الشيطان). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعوا الله فيها إلا استحباب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأية ساعة من الليل ؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي (3). وروى الكليني (4) هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند، وفي المتن مغايرة في عدة مواضع غير (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 234، والمتخثر بمعنى المتثقل. (2) - الفقيه تحت رقم 1382. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 209. (4) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 19. (*)
[ 247 ]
مؤثرة في المعنى حيث قال: (وما يوافقها) ثم قال: (إلا استجيب له)، وقال: (فأية ساعة هي من الليل ؟ قال: إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أنه سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (سيماهم وجوههم من أثر السجود) قال: هو السهر في الصلاة (1). وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا قام آخر الليل رفع صوته يسمع أهل الدار يقول: (اللهم أعني على هول المطلع ووسع علي المضجع وارزقني خير ما قبل الموت وارزقني خير ما بعد الموت (2). ورواه الكليني (3) بإسناد مشهوري الصحة، صورته: (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج) وفي المتن: (يرفع صوته) وفيه: (ووسع علي ضيق المضجع). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: - وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله - قال: كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1366 و 1389. (3) - الكافي قسم الاصول كتاب الدعاء باب عند النوم والانتباه تحت رقم 13. (*)
[ 248 ]
السماء ثم تلا الايات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض - الاية) ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه ؟ ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران ويقلب بصره في السماة ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة (1). قال ابن الأثير: الاستنان: استعمال السواك. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الوتر، فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن، وكان يقرء قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال: (كذلك الله) أو (كذلك الله ربي) (2). وعنه، عن النضر، عن الحلبي - يعني يحيى بن عمران -، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: (قل هو الله أحد) يعدل ثلث القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله (3). وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال لي: اقرء في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الرافد وتأمر بالصلاة (4). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 233. (2) - و (3) و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة تحت رقم 249 و 250 و 288. (*)
[ 249 ]
وروى في التهذيب عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي مسعود الطائي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة الليل (هل أتى على الانسان) (1). ثم أورد على أثر هذا الحديث ما صورته: قال علي بن النعمان: وقال الحارث: سمعته وهو يقول: (قل هو الله) ثلث القرآن و (قل يا أيها الكافرون) تعدل ربعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع (قل هو الله أحد) في الوتر لكي يجمع القرآن كله. والذي يظهر لي أن قوله: (قال علي بن النعمان) من كلام الحسين بن سعيد أورده الشيخ من كتب الحسين بصورة ما وجده، وعلي بن النعمان من رجال الحسين بن سعيد، والمراد بالحارث: ابن المغيرة، لأن علي بن النعمان يروي عنه، والحديث السابق له يشهد بذلك أيضا، وضمير سمعته يعود على أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي مسعود فيكون حينئذ حديثا آخر واضح الصحة وأما حديث أبي مسعود فحاله ملتبس لأن رواية غير مذكور بهذه الكنية في كتب الرجال (2) ويلوح من العلامة في المنتهى أنه ظنهما حديثا واحدا وجعل قوله: (قال علي بن النعمان) من كلام أبي مسعود حيث أورد الأول مرسلا عن أبي مسعود وأتى بالاخر معه بالصورة التي ذكرها الشيخ، والفضل بينهما على الوجه الذي بيناه إنما يتم مع إيرادهما عن الحسين بن سعيد. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن أبي ولاد حفص ابن سالم الحناط أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يصلي الرجل (1) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 237. (2) - في كتب الرجال (محمد بن مسعود الطائي) والنجاشي وثقه، ويقرب أن يكون هو المراد هنا (منه - قدس سره -). (*)
[ 250 ]
ركعتين من الوتر، ثم ينصرف فيقضي حاجته، ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوء، ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة (1). محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر، ثم ينصر ف فيقضي حاجته (3). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر ؟ قال: نعم يصنع ما شاء ويتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: (وبالأسحار هم يستغفرون): في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (5). وعنه، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة (6). (1) - الفقيه تحت رقم 1417. (2) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 29. (3) - و (4) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 257 و 259، وكل الجواب فيه في الاخير بصيغة الخطاب في المصدر. (5) - و (6) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 266 و 268. (*)
[ 251 ]
ورورى الكليني هذا الحديث في الحسن (1)، والطريق: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر الله في الوتر - الحديث. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع (2) - الحديث، وقد مر في باب القنوت. وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قال في وتره إذا أوتر: (أستغفر الله وأتوب إليه) سبعين مرة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل (3). وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت فتحت ثوبك (4). وروى الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المتن: (وإن شئت تحت ثوبك). ورواية الحسين بن سعيد في هذا الطريق عن عبد الله بن سنان هي التي (1) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 33. (2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1418 و 1405. (4) - الفقيه تحت رقم 1407. (5) التذهيب باب كيفيه الصلاه تحت رقم 272 (*)
[ 252 ]
أشرنا إليها في الفائدة السادسة من مقدمة الكتاب. والحق أن الواسطة فيه سقطت من البين للسبب الذي نبهنا عليه في الفايدة الثالثة، وليس ذلك هنا بضائر لظهور انحصارها في النضر بن سويد وفضالة ولو شك في الانحصار فالأغلبية متحققة، وقد مر غير مرة أن الحمل على الغالب في مثله متعين (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت، وقال: أما أنا فأحب أن أقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (2). وباسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى -، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع ؟ قال: يقيم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس (3). قلت: سيجئ في المشهوري بيان هذا الاضطجاع ولم أظفر فيه بحديث واضح الصحة ليوافق ما ينبغي من تقديم ذلك البيان على بيان حكم النسيان. صحر: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه ولينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول: (اللهم أدخلني الجنة) أن يقول: (اللهم أخلني النار) (4). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: (1) - تأمل في هذه الشهادة القرينة لما قلناه في شأن رواية الحسين بن سعيد بن عبد الله ابن سنان وقد وقعت عن مجرد الاتفاق (منه - قدس سره -). (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 297. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيدات تحت رقم 255. (4) - الفقيه تحت رقم 1385. (*)
[ 253 ]
سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر، وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث، وبعضا روى في الركعتين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد (1). وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر، فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة (2). وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر، فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد فاركع ركعة (3). وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفضل أم وصل ؟ قال: فصل (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (5). وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الوتر ؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (6). قلت: هذان الخبران لايعرف بمضمونهما قائل. وللشيخ في تأويلهما كلام غير مرضي، وحيث إنهما قاصران عن مقاومة الأخبار السالفة المتضمنة للفصل وموافقان على جوازه فالأمر فيهما سهل، وربما أمكن حملهما على التقية وهو أحد الوجوه التي ذكرها الشيخ في التهذيب، وإن لم يقل بالتخيير أحد من (3) - الى (6) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 251 و 254 و 255 و 260 و 262 و 263. (*)
[ 254 ]
أهل الخلاف كما ذكره في الاستبصار فإن ذلك أقرب إلى رأيهم كما لا يخفى (1). وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري ؟ فقال: ما قضى الله على لسانك وقدره (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار (3). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير. وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: القنوت في الوتر الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء (4). وعنه أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن معروف بن خر بوذ، عن أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قال: قل في قنوت الوتر: (لاإله إلا الله الحليم الكريم، لاإله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، اللهم أنت الله نور السماوات والأرض، وأنت الله زين السماوات والأرض، وأنت الله جمال السماوات (1) - كلام الشيخ في ذلك مشتمل على وجوه ثلاثة: أحدها: حمل التسليم على قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن يكون قد سلم بصيغة (السلام علينا... الخ) والثاني: أن يراد من التسليم الكلام الواقع بعده وجاز اطلاق اسم التسليم عليه لكونه سببا في اباحته والانسان مخير بين أن يتكلم بعد التسليم على الركعتين وبين أن يصلي الثالثة بغير تكلم والثالث: الحمل على التقية وضعف الاولين ظاهر ويشكل الحمل على التقية لعدم ظهور القائل بالتخيير من العامة (منه - قدس سره -). (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 267. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1406 و 1411. (*)
[ 255 ]
والأرض، وأنت الله عماد السماوات والأرض، وأنت الله قوام السماوات والأرض وأنت الله صريخ المستصرخين، وأنت الله غياث المستغيثين، وأنت الله المفرج عن المكروبين، وأنت الله المروح عن المغمومين، وأنت الله مجيب دعوة المظطرين وأنت الله إله العالمين، أونت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله كاشف السوء، وأنت الله بك تنزل كل حاجة، يا الله ليس يرد غضبك إلاحلمك، ولا ينجي من عقابك إلارحمتك، ولا ينجي منك إلاالتضرع إليك، فهب لي من لدنك ياإلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في البلاد، وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكني غما حتى تغفر لي وترحمني وتعرفني الاستجابة في دعائي، وارزقني العافية إلى منتهى أجلي، وأقلني عثرتي ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من رقبتي، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني، أو يتعرض لك في شئ من أمري، وقد علمت أن ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعبف، وقد تعاليت عن ذلك يإلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسي وأقلني عثرتي ولاتتبعني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي، وقلة حيلتي، أيتعيذ بك الليلة فأعذني، وأستجير بك من النار فأجرني، وأسئلك الجنة فلا تحرمني. ثم ادع الله بما أحببت، واستغفر الله سبعين مرة) (1). وبطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أنت انصرفت من الوتر فقل: (سبحان ربي الملك القدوس العزيز الحكيم - ثلاث مرات -) ثم تقول: (يا حي يا قيوم، يابر يا رحيم، يا غني يا كريم، ارزقني من التجارة أعظمها فضلا وأوسعها رزقا وخيرها لي عاقبة، فإنه لاخير فيما لاعاقبة له (2). (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1409 و 1422. (*)
[ 256 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إقرأ الخمس آيات التي في آخر عمران إلى (إنك لاتخلف الميعاد)، وقل: (استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، آمنت باللله [ و ] توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم من أصبحت حاجته الى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك، الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا (1). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث هن فخر المؤمن وزينه في الدنيا والاخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس وولايته الامام من آل محمد صلى الله عليه وآله (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقوم أتاه الشيطان فبال في أذنه، قال: وسألته عن قول الله عز وجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) قال: كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها (3). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 298. (2) - الكافي قسم الروضة تحت رقم 311. (3) - الكافي كتاب الصلاة باب صلاة النوافل تحت رقم 18. (*)
[ 257 ]
وروى الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق. وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: (الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقال: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك لاإله إلا أنت وحدك [ لا شريك لك ] عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) فإذا قمت فانظر إلى آفاق السماء (2). وقل: (اللهم إنه لا يواري عنك ليل ساج، ولاسماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولابحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولانوم، سبحان رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران: (إن في خلق المسوات والأرض - إلى قوله - إنك لاتخلف الميعاد) ثم استك وتوض فإذا وضعت يدك في الماء فقل: (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب العالمين) فإذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وما شاء الله ولاحول ولاقوة إلا بالله [ العلي العظيم ] اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي باب توبتك واغلق عني باب معصيتك، وكل معصية، الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير (3). وروى في كتاب الدعاء (4) صدر هذا الحديث إلى قوله: (ثم أقرأ) بعين (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 242. (2) - في المصدر (في آفاق السماء). (3) - الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 12. (4) - الكافي باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 12. (*)
[ 258 ]
الاسناد، وفي جملة من ألفاظ المتن اختلاف حيث قال هناك: (صوت الديك) ثم قال: (فاغفر لي فإنه) وقال: (لا يواري منك ليل داج) ثم قال: (سبحان ربي رب العالمين). ورواه الشيخ (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، والمتن في عدة مواضع مختلف، ففي التهذيب: (وحدك لا شريك لك) وفيه: (سبحان الله رب العالمين) وفيه: (وتوضأ) وقد مضى مثله في كتاب الطهارة متكررا وبينا الحال فيه وقال بعد ذلك: (وافتح لي يا رب باب توبتك). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الاخرة أمر بوضوءه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأرتر، ثم صلى الركعتين ثم قال: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) قلت: متى كان يقوم ؟ قال: بعد ثلث الليل (2). وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال ؟ فقال: لا، أثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم، ثم قال: كل ذنب عظيم (3). ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد. (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 235. (2) - و (3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13 و 31. (4) التهذيب باب كيفيه الصلاه تحت رقم 270 (*)
[ 259 ]
(باب ما يقال عند المنام وفي الصباح والمساء واستحباب أن يكون النوم على الجانب الايمن وكراهة أن ينام الرجل بعد الغداة) صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا توسد الرجل يمينه فليقل: (بسم الله اللهم إني أسملت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، توكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك، لاملجأ ولامنجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت) ثم يسبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام، ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي (1). وبالاسناد عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه: (اعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه السلام الحسن والحسين عليه السلام (2). وبطريقه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك، وقل هو الله أحد نسبة الرب عز وجل (3). وبطريقه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خفت الجنابة فقل في فراشك: (اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ومن سوء الأحلام و [ من ] أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام (4). (1) - الفقيه تحت رقم 1351. (2) - المصدر تحت رقم 1352، والهامة - بشد الميم -: كل ذات سم يقتل والجمع هوام، واللامة - بشد الميم أيضا - والعين اللامة هي التي تصيب بسوء، وفي الوافي اللامة: ذات اللمم وهو ضرب من الجنون يعترى الانسان. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1353 و 1358. (*)
[ 260 ]
وروى الشيخ الخبرين الأولين (1) معلقين عن العلاء، عن محمد بن مسلم والثالث (2) معلقا عن عبد الله بن سنان وطريقه في الفهرست إلي العلاء لا يخلو من إشكال لأنه ذكر أن لكتاب العلاء أربع نسخ، إحديها رواية الحسن بن محبوب وطريقه إليها واضح الصحة، والبواقي ليست كذلك بل فيها طريق من الموثق وآخر فيه جهالة فيتوقف صحة الطريق على تعيين النسخة التي أخذ منها الحديث. وأما طريقه إلى عبد الله بن سنان فمن الصحيح الواضح، لأنه يروي فيه عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، ويختلج بخاطري لعدة قرائن أن يكون الشيخ أخذ هذه الأحاديث من كتاب من لا يحضره الفقيه بالصورة التي هي عليها فيه، فيستغني عن ملاحضة طرقه إلى الجماعة والأمر على كل حال سهل كما لا يخفى. ثم إن المتون متفقة في الروايتين إلا في قوله: (فذلك الذي عوذ به... الخ) فلم يذكر في التهذيب سوى الحسين عليه السلام وفي قديمة عندي لكتاب من لا يحضره الفقيه: (اعيذ نفسي وديني)، والتهذيب موافق لما أوردناه أولا فترجح به. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي اسامة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة حين يأخذ مضجعه غفر له ما قبل ذلك خمسين عاما (3). (1) - التهذيب با كيفية الصلاة تحت رقم 203 و 204. (2) - المصدر، الباب، تحت رقم 205. (3) - الكافي قسم الاصول كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 15 (*)
[ 261 ]
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي محمد عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك إني مغتم لشئ يصيبني في نفسي وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لي ذلك، فقال: وما هو يا أحمد ؟ فقلت: سيدي روي لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على أيمانهم ونوم النافقين علي شمائلهم ونوم الشياطين على وجوههم، فقال عليه السلام: كذلك هو، فقلت: يا سيدي فإني أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني ولايأخذني النوم عليها، فسكت ساعة، ثم قال: يا أحمد ادن مني فدنوت منه، فقال: أدخل يدك تحت ثيابك، فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرات [ ف ] قال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل عليه السلام ذلك بي وما يأخذني نوم عليها أصلا (1). محمد بن علي بطريقه، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن النوم بعد الغداة، فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة (2). صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه ابن له ليلة فقال: يا أبة اريد أن أنام، فقال: يا بني قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أعوذ بعظمة الله، وأعوذ بعزة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بسلطان الله، إن الله على كل شئ قدير، وأعوذ بعفو الله، وأعوذ بغفران الله وأعوذ برحمة الله من شر السامة والهامة، وشر كل دابة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار، ومن شر فسقة الجن والانس، ومن شر فسقة العرب والحجم، ومن (1) - الكافي قسم الاصول كتاب الحجة باب مولد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام تحت رقم 27. (2) - الفقيه تحت رقم 1439. (*)
[ 262 ]
شر الصواعق والبرد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك) قال معاوية: فيقول الصبي: (الطيب - عند ذكر النبي - المبالك)، قال: نعم يا بني (الطيب المبالك) (1). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام اقال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله ألا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرؤنها عشر حسنات ويمحا عنه عشر سيئات (2). وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال حين يأخذ مضجعه - ثلاث مرات -: (الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيى الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شئ قدير) خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته امه (3). وروى الصدوق هذا الحديث (4) [ عن محمد بن الحسن بن الوليد ]، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد (5)، عن أبي عبد الله. وفي المتن: (كيوم ولدته امه). ورواه الشيخ في التهذيب (6) معلقا عن بكر بن محمد على أثر الأخبار الثلاثة (1) - الكافي قسم الاصول كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 8. والمبالك باللام هو المبارك بلسان الصبيان، وقال المؤلف: (في التأدية عن قول الصبي نوع تعقيد الغرض أن الصبي كان يقول عند ذكر النبي (ص) (الطيب المبالك) ويقول له أبوه: نعم). (2) - الكافي قسم الاصول كتاب فضل القرآن باب ثواب قراءة القرآن تحت رقم 2. (3) - الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 1. (4) - الفقيه تحت رقم 1354. (5) - ذكر الشيخ في الفهرست أن له أصلا. (منه - رحمه الله -). (6) - المصدر باب كيفية الصلاة تحت رقم 206. (*)
[ 263 ]
السالفة في أول الباب بصورة في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو مذكور بعدها فيه أيضا وذلك من جملة القرائن على أيراد الشيخ لها من هناك كما أشرنا إليه وبتقدير أن يكون من أصل بكر بن محمد على ماهي قاعدة الشيخ، فطريقه إليه صحيح لأنه يرويه عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن العباس ابن معروف، وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عنه. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان نوح عليه السلام يقول إذا أصبح وأمسى: (اللهم إني اشهدك أنه ما أصبح وأمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك، وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا) يقولها إذا أصبح عشرا، وإذا أمسى عشرا فمسي بذلك عبدا شكورا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول بعد صلاة الفجر: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم والغفلة والذلة والقسوة والعيلة والمسكنة وأعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لاترمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن صلاة لا تنفع، وأعوذ بك من امرأة تشيبني قبل أوان شيبي، وأعوذ بك من ولد يكون علي رباء (1)، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، أعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولامنه) (2). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان (1) - بفتح الراء قبل الموحدة المخففة وبالمد كسماء بمعنى الطول والمنة، يقال: لفلان على رباء أي منه وذلك بأن يكون الوالد فقيرا محتاجا الى الولد ويبغي الولد على والده أو يكون عاقا مسلطا عليه. (2) - الفقيه تحت رقم 981. (*)
[ 264 ]
وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من قال عشر مرات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها: (لاإله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى X ويميت، ويميت ويحي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير) كانت كفارة لذنوبه ذلك اليوم (1). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مامن عبد يقول إذا أصبح قبل طلوع الشمس: (الله أكبر الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله رب العالمين كثيرا لا شريك له، وصلى الله على محمد وآله) إلا ابتدرهن ملك وجعلهن في حرف (2) جناحه وصعد بهن إلى السماء الدنيا فتقول الملائكة: ما معك ؟ فيقول: معي كلمات قالهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا، فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له، قال: وكلما مر بسماء قال لأهلها مثل ذلك، فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له، حتى ينتهي بهن إلى حملة العرش فيقول لهم: إن معي كلمات تكلم بهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا فيقولون: رحم الله هذا العبد وغفر له، انطلق بهن إلى حفظة كنوز مقالة المؤمنين فإن هؤلاء كلمات الكنوز حتى تكتبهن في ديوان الكنوز (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله (1) - الكافي كتاب الدعاء باب من قال لا اله الا الله وحده تحت رقم 1. (2) - في بعض نسخ المصدر (جوف). (3) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 14. (*)
[ 265 ]
برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف له وقال: ألا أدبك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأبقى ؟ قال: بلى فدلني يارسول الله، فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات، قال، فقال الرجل: فإني اشهدك يارسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله عز وجل آيا من القرآن: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن علي بن الحسين صلوات الله عليه كان إذا أصبح قال: (أبتدء يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي باسم الله وما شاء الله) فإذا فعل ذلك العبد أجزأه مما نسى في يومه (2). ن: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام، ومن سوء الأحلام، وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام) (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحول عن شقه الذي كان عليه نائما وليقل: (إنما النجوى من الشيطان اليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله) ثم ليقل: (عذت بما عاذت به ملائكة الله المقربون (هامش) * (1) - الكافي كتاب الدعاء باب التسبيح والتهليل تحت رقم 4. (2) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 5. - (3) - المصدر، الكتاب، باب الدعاء عند النوم والانتباه تحت رقم 5. (*)
[ 266 ]
وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت، ومن شر الشيطان الرجيم) (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول إذا أصبح: (سبحان الملك القدوس - ثلاثا - اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك ومن فجأة نقمتك، ومن درك الشقاء وشر ما سبق في الليل، اللهم إني أسألك بعزة ملكك وشده قوتك وبعظم سلطانك (2) وبقدرتك على خلقك) ثم سل حاجتك (3). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقول بعد الصبح: (الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح (4) - ثلاث مرات - اللهم افتتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية، اللهم هئ لي سبيله وبصرني مخرجه، اللهم إن كنت قيضت لأحد من خلقك علي مقدرة بالشر فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قديمه ومن فوق رأسه، واكفنيه بما شئت وحيث شئت وكيف شئت) (5). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن رئاب، عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرات: (اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا) فإنك إذا قلت ذلك (1) - الكافي قسم الروضة تحت رقم 106. (2) - في بعض النسخ (بعظيم سلطانك). (3) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 16. (4) - في المصدر (الحمد لله رب الصباح الحمد لله فالق الاصباح). (5) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 18. (*)
[ 267 ]
كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نوح عليه السلام يقول ذلك (2) إذا أصبح فسمي بذلك عبدا شكورا (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عم معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (اللهم لك الحمد، أحمدك وأستعينك وأنت ربي وأنا عبدك أصبحت على عهدك ووعدك واومن بوعدك واوفي بعهدك ما استطعت، ولاحول ولاقوة إلا بالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحت على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله على ذلك أحي وأموت إن شاء الله، اللهم أحيني ما أحييتني وأمتني إذا أمتني على ذلك وابعثني على ذلك، أبتغي بذلك رضوانك واتباع سبيلك، إليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، آل محمد أئمتي، ليس لي أئمة غيرهم، بهم أئتم وإياهم أتولى وبهم أقتدي، اللهم اجعلهم أوليائي في الدنيا والاخرة، واجعلني أو الي أوليائهم واعادي أعداءهم في الدنيا والاخرة، وألحقني بالصالحين وآبائي معهم (4). (1) - الكافي قسم الاصول كتاب الايمان والكفر باب الشكر تحت رقم 28. (2) - هكذا صورة الحديث في الكافي ولا يخفى ما فيها (منه - رحمه الله -). (3) - المصدر، الباب، تحت رقم 29. (4) - الكافي كتاب الدعاء باب القول عند الاصباح والامساء تحت رقم 21. (*)
[ 268 ]
(باب بقية ما يستحب من الصلوات) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر [ ه ] له (1). وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام قال: من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب (2). وبالاسناد السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق (3). ورورى هذا الحديث أيضا بطريقه (4) عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وطريقه الواضح إلى ابن المغيرة: عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة. (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1556 و 1558. (3) - المصدر تحت رقم 1565. (4) - المصدر تحت رقم 1966، وليس فيه قوله: (كذلك كان رسول الله (ص) يصلي). (*)
[ 269 ]
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وعن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأنا كذلك اصلي ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله (1). وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في [ شهر ] رمضان وذكر الجواب إلا أنه قال: (وركعتا الصبح بعد الفجر) ولعله سهو. وروى الخبر الذي قبله معلقا (3) عن الحسين بن سعيد [ أيضا ]، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الاخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي فيخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا [ ذلك ] ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة (4). (1) - الفقيه تحت رقم 1965. (2) - التهذيب كتاب الصلاة باب فضل شهر رمضان والصلاة تحت رقم 26، والاستبصار كتاب الصلاة باب الزيادات في شهر رمضان تحت رقم 16. (3) - و (4) التهذيب، الباب المذكور تحت رقم 27 و 29، والاستبصار، الباب المتقدم ذكره تحت رقم 18 و 20. (*)
[ 270 ]
وروى الصدوق هذا الحديث (1) بطرقه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل، عن أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام والمتمد منها طريق زرارة كما تكرر التنبيه عليه. ثم إن في مواضع من المتن اختلافا، ففي كتاب من لا يحضره الفقيه (عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى) وفيه: (ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام صلى الله عليه وآله في اليوم الثالث) (2) وفيه: (فلا تجتمعوا) وفي الاستبصار مثله وفيه: (فإن تلك معصية) (3). واعلم أن الشيخ - رحمه الله - حمل حديثي عبد الله بن سنان والحلبي على إرادة إنكار الاجتماع لا الزيادة في النافلة لهذا الحمل بحديث زرارة ومن معه ليجمع بذلك بينهما وبين ما ورد من الأخبار الكثيرة التي لا تخلو من ضعف في الطريق باستحباب الزيادة المشهور، ولا يخفى بعد ما ذكره الشيخ بل ما هو فوق الاستبعاد والأولى حملهما على عدم تأكد ذلك وتوظيفه بخصوصه وأن استحباب الزيادة إنما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الاكثار من الصلاة بحسب الامكان لاسيما مع شرف الزمان. محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: صل ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين (يعني من شهر رمضان) (4) مائة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات (5). ورواه الكليني (6) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (1) - الفقيه تحت رقم 1964. (2) - في بعض نسخ المصدر (في اليوم الرابع). (3) - في المصدر المطبوع بالنجف (فان ذلك معصية). (4) - مابين القوسين زيادة من المصنف ذكره توضيحا، وليس في الفقيه. (5) - الفقيه تحت رقم 2019. (6) - الكافي كتاب الصيام باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان تحت رقم 4. (*)
[ 271 ]
عن الحسن، عن سليمان الجعفري، وفي توسط الحسن بين (الحسين) و (سليمان) في هذا الطريق نظر، وهو بهذه الصورة في بعض نسخ الكافي، وفي بعضها عن الحسن ابن سليمان الجعفري، ولاريب أنه سهو فإن الصدوق أورده عن سليمان، وله إليه عدة طرق والصحيح منها ما ذكرناه، ومنها طريق حسن وهو: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الأمر يطلبه الطالب من ربه، قال: تصدق في يومك على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما تلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا، ثم تصلي ركعتين، فإذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقد سته ومجدته وذكرت ذنوبك، فأقررت بما تعرف منها مسمى، ثم رفعت رأسك ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مرئة مرة: (اللهم إني أستخيرك)، ثم تدعو الله بما شئت وتسأله إياه، وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض ثم ترفع الازار حتى تكشهما واجعل الازار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ببقية الطريق، وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف لا حاجة إلى بيانه. صحر: محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن بسطام - يعني ابن سابور الزيات -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت (1) - الكافي كتاب الصلاة باب صلاة الحوائج تحت رقم 8. (2) - التهذيب باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 18. (*)
[ 272 ]
فذاك أيلتزم الرجل أخاه ؟ فقال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم، فقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشهد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ؟ قال: فلم يلبث أن جاء جعفر، قال: فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل مابين عينيه، فقال له الرجل: الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر جعفرا عليه السلام أن يصليها ؟ فقال لما قدم عليه قال له: يا جعفر ألا اعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك ؟ قال: فتشوف الناس ورأوا أنه يعطيه ذهبا أو فضة (1)، قال: بلى يارسول الله، قال: صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أوكل سنة، فإنه يغفر لك ما بينهما، قال: كيف اصليها ؟ قال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا (2)، فذلك خمس وسبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات فهن ألف ومائتان، وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (3). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن - يعني موسى بن جعفر عليهما السلام -: أي شئ لمن صلى صلاة جعفر ؟ قال: لو كان (1) - يعني من الغنائم التي غنمها المسلمون في فتح قلاع خيبر، وقال النبي (ص) قبل: انه لا يعطيها الامن شهد معه الحديبية فحسب ولاسهم لغيرهم من المجاهدين فيها، وجعفر بن أبي طالب كان يوم الحديبية بالحبشة فليس له سهم في هذه الغنائم، وان كان له حاجة ماسة بدرهم منها فتوهموا أن رسول الله (ص) رجع عن قوله ويريد أن يعطيه من ذهب الغنيمة شيئا لشرة فقره ولذا يقول: ألا أحبوك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟. (2) - في المصدر (عشرا) بدون الفاء. (3) - التهذيب باب صلاة التسبيح وغيرها تحت رقم 1. (*)
[ 273 ]
عليه مثل رمل وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له ؟ قال: قلت: هذه لنا ؟ قال: فلمن هي إلا لكم خاصة، قال: قلت: فأي شئ أقرأ فيها ؟ قال: وقلت: أعترص القرآن ؟ قال: لا، اقرأ فيها إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد (1). قلت: هذا الحديث من واضح الصحيح وكذا الخبران الاتيان بعده والسبب في تأخير الثلاثة إلى هذا الموضع ظاهر، فإن القسم الأول خال من ذكر هذه الصلاة ولااستقلال لهذه الأخبار لنوردها وحدها هناك. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى عن عمران، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (2). وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار (3). وعنه (4)، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن الريان قال: كتبت الى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته (1) الفقيه تحت رقم 1536 (2) - التهذيب باب صلاة التسبيح تحت رقم 3. (3) - المصدر باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 2. (4) - هكذا صورة ايراد الشيخ لهذا الحديث في التهذيب وظاهر الحال عود الضمير في قوله (عنه) الى سعد، وحيث ان الغالب اجتماع رواية سعد وعبد الله بن جعفر الحميري فربما يستغرب روايته عنه هنا، وليس عند التحقيق بغريب، فان عبد الله أعلى طبقة من سعد وان اجتمعا في عصر (منه - رحمه الله -). (*)
[ 274 ]
وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد ؟ فكتب: بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ذلك، ثم ليرجع فيلبن على ما بقي منها إن شاء الله (1). وروى الصدوق هذا الحديث في الحسن (2)، والطريق: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان، أنه قال: كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام. وفي المتن عدة مواضع مخالفة لما في النسخ التي رأيتها للتهذيب حيث قال: (صلى من صلاة جعفر) وقال: (بحادث يحدث) ثم قال: (أم لا يحتسب بذلك) وقال: (أمر لابد له منه فليقطع ثم ليرجع) وظاهر أن الجميع أقرب إلى الصحة مما هناك. محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة (3). ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق (4). محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الاستخارة: أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ويحمد الله ويصلي على النبي وآله ثم يستخير الله خمسين مرة ثم يحمد الله ويصلي على النبي وآله ويتم المائة والواحدة (5). (1) - التهذيب باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 3. (2) - الفقيه تحت رقم 1538. (3) - الكافي باب صلاة الاستخارة تحت رقم 1. (4) - التهذيب باب صلاة الاستخارة تحت رقم 1. (5) - الفقيه تحت رقم 1553. (*)
[ 275 ]
قلت: هذا الحديث أيضا واضح الصحة ولكن باعتبار رعاية المناسبة المعنوية أوردناه ههنا مع بيان حاله كالأخبار السالفة. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين تقرأ فيها وتكبر فيها كما تقرأ وتكبر فيها، يخرج الأمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويجمدة ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع (1). ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. وفي المتن: (مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما، ويكبر فيهما، يخرج الامام - إلى أن قال: - وخشوع ومسألة) وفي آخر الحديث (كذلك صنع) (2) محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينفع بالمطر أمر السحاب فأخذ الماء من تحت العرش وإذا لم يرد النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر، قيل: إن ماء البحر مالح، قال: أن السحاب يعذبه (3). قلت: هذا الحديث صحيح مشهوري وإنما أخرناه عن موضعه لخلوه من صلاة الاستسقاء وهو لواحقها التي ذكرت مع أخبارها. (1) - الكافي باب صلاة الاستسقاء تحت رقم 2، وفي بعض نسخه (هكذا صنع). (2) - التهذيب باب الاستسقاء تحت رقم 6. (3) - الفيه تحت رقم 1491. (*)
[ 276 ]
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله عز وجل وليثن عليه وليصل على النبي وآله ويقول: (اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره لي، وإن كان على غير ذلك فاصرفه عني) قال مرازم: فسألت أي شئ يقرأ فيهما ؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت، إن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن (1). وبالاسناد عن مرازم، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال: إذا فدحك أمر عطيم فتصدق في نهارك على ستين مسكينا، على كل مكسين صاع (2) بصاع النبي صلى الله عليه وآله من تمر أوبر أو شعير، فإذا كان بالليل اغتسلت في ثلث الليل الأخير، ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا، ثم تصلي ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وقد سته وعظمته ومجدته، ثم ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمى (3) وما لم تعرف به أقررت به جملة، ثم رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت الله مائة مرة تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ثم تدعو [ الله ] بما شئت من أسماءه وتقول: (يا كائنا قبل كل شئ، ويا مكون كل شئ، ويا كائنا بعد كل شئ افعل بي كذا وكذا) وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض وترفع الازار حتى تكشف عنهما واجعل الازار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك فإني أرجو أن تقضى حاجتك إن شاء الله [ تعالى ]، وابدأ بالصلاة على النبي وأهل بيته (1) الفقيه تحت رقم 1551 (2) - في بعض نسخ المصدر (نصف صاع). (3) - في المصدر (تسمى). (*)
[ 277 ]
صلوات الله عليهم (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الفاقة والحرفة (2) في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبو عبد الله عليه السلام أن يأتي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم إني أسئلك بقوتك وقدرتك وبعزتك وماأ حاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أسبغها (3) رزقا وأ عمها فضلا وخيرها عاقبة)، قال الرجل: ففعلت ما أمرني به فما توجهت بعد ذلك في وجه إلا رزقني الله (4). وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (5)، عن محمد بن إسماعيل بسائر الاسناد وفي المتن: (بقوتك وبقدرتك) وفيه: (ففعلت ما أمرني أبو عبد الله عليه السلام) وفي آخره: (إلا رزقني الله عز وجل). (باب ما يقطع الصلاة وينافيها وما نص على كونه مغتفرا فيها) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمر بن أذينة، عن زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (6). (1) - الفقيه تحت رقم 1542، وزاد فيه (أجمعين). (2) - الحرفة - مثلثه -: الحرمان. (3) - في المصدر (أو سعها). (4) - الكافي باب الصلاة في طلب الرزق تحت رقم 1. (5) - التهذيب باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم 11. (6) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 81. (*)
[ 278 ]
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله. وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى (1). وروى الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن علي بن جعفر، وقد أوردنا المسألة الأولى منه في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة أيضا. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك (3). قلت: إطلاق الأمر بالاعادة مع الالتفات في هذا الخبر محمول على التقييد السابق في خبر زرارة بما إذا كان بكله، وإطلاق الأمر باستقبال الصلاة وعدم الاعتداد بشئ منها في حديث علي بن جعفر محمول على ما في هذا الخبر من التقييد باحتياج الغسل إلى الالتفات، وربما كان في سوق ذاك إشعار بأنه المفروض فيه. (1) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 10 8 و (الثالول) كذا في النسخ وفي كتب اللغة (الثؤلول) وزان عصفور ويجوز التخفيف كما قاله الفيومى، وهو الثبر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. (3) - و (3) الفقيه تحت رقم 776 و 1056. (*)
[ 279 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ببقية السند وصورة المتن: (قال: سألته: هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال:) وذكر الجواب. وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب البجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ فقال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه فغسله على صلاته [ و ] لا يقطعها (4). قلت: هذا الحديث مما اتفق للشيخ فيه ما يوهم عدم اتصال الطريق وذلك لأنه أورده بعد عدة أخبار ابتدء في أولها بالتعليق عن سعد، ثم قال في ثانيها: عنه، عن أحمد بن محمد، وفي ثالثها: عنه، عن أحمد، وفي الرابع: عنه، عن محمد بن سنان، وهذا الحديث وقع خامسا وافتتاح سنده عنه، عن ابن أبي نجران والبناء على ظاهر الحال وما هو المعروف في مثله، أن تعود في (عنه) (1) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 12. (2) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 82. (3) - الكافي باب بناء المساجد وما يؤخذ منها تحت رقم 16. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 200. (*)
[ 280 ]
إلى سعد، وذلك موجب لانقطاع طريق هذا الخبر لأن سعدا لا يروي عن ابن أبي نجران بغير واسطة، ولكن الممارسة تشهد بأن الضمير هنا وفي الخبر الذي فيه محمد بن سنان يعود على أحمد بن محمد، وقد مر التنبيه على وقوع مثله من الشيخ مرارا على سبيل السهو لاعن قصد الخروج عما هو المعروف. ثم إن قوله في المتن: (فقال برأسه) موجود بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو محتمل لأن يكون تصحيفا سابقا عليه وأن صوابه فمال، والمعنى واضح على التقديرين. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، أبي قتادة، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (1). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذي أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم ينقض الصلاة معتمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (2). قلت: سوق الحديث يعطي أن وجدان الغمز ونحوه كناية عن وقوع الحدث بغير تعمد فلا غرابة في الأمر بالوضوء من ذلك، ثم إن الحكم بالبناء على الوجه الذي ذكر مخالف للأخبار الكثيرة الناطقة ببطلان الصلاة في مثله (1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 230 و 226. (*)
[ 281 ]
ولعله مصروف إلى التقية إذ يعزى إلى أبي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء والبناء لمن سبقه الحدث. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (1). قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث محمول على من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا فإنه يتوضأ إذا وجد الماء ويبني على صلاته كما هو مختاره في تلك المسألة، وقد مر في أخبار التيمم أو على وقوع الحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة، ويراد من قوله: (وإن كان الحدث بعد الشهادتين) ما يستحب فيهما من التطويل، ويحمل الأمر بإعادة التشهد على الاستحباب، وحال هذين التأويلين غير خفي على المتأمل، والمتجه حمله على التقية لما مر في باب التشهد من مصير كثير من العامة إلى عدم وجوبه. وربما شهد لهذا الحمل ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2). وروى بإسناده فيه جهالة عن الحسين بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ر جل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (3). (1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 157 و 156. (3) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 55. (*)
[ 282 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذا فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (1). قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، وعندي هي هذا الكلام نظر إذ لامانع من اختصاص وجوب التسليم بما إذا لم يسبقه الحدث بغير الحدث بغير اختيار، وظاهر الحديث أن وقوع الحدث لم يكن عن تعمد. ثم إن قوله فيه: (أذا) وكذا في الخبر السالف عن الفضيل بن يسار يشبه أن يكون تصحيفا، وصوابه) أزا) إذ في عدة مواضع من الأخبار وكلام الأصحاب التعبير بالأز في هذا المقام، حتى إن ما وقع في الخبر السالف من كتابته بالياء في نسخ التهذيب التي رأيتها تصحيف ثان وخط الشيخ فيه غير موجود. وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (2). وقد مرت رواية هذا الحديث في كتاب الطهارة متصل الاسناد عن الحسين ابن سعيد وهو صورة إيراد الشيخ له في موضع من التهذيب، ورواه في آخر منه: عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد ببقية الطريق وعين ذلك المتن. وما أوردناه هنا هو صورة ما وقع في موضع من الاستبصار وفي آخر (3) (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 162. (2) - الاستبصار كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء من الغائط تحت رقم 19، والتهذيب كتاب الطهارة باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74. (3) - الاستبصار كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول تحت رقم 7. (*)
[ 283 ]
مثل ما مر في الاسناد وفي المتن كما هنا لكنه اتفق في السند الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (الواو) كما نبهنا على كثرة وقوعه ونسخ الكتاب متفقة فيه وهو موجب لخروج ذلك الطريق عن الصحيح إلى الحسن والاعتبار بمعونة ما في التهذيب يقضي له بالغلط والأمر فيه سهل كما لا يخفى ولكن الغرض من بيان الواقع في مثله أن يزداد به الناظر بصيرة في مواضع لا تخلو من خفاء. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه (1). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة (2). وبإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء - يعني ابن رزين -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة ؟ فقال: لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له (3). قلت: ظاهر هذا الحديث عدم وجوب الاعادة على ناسي النجاسة وإن كان الوقت باقيا، والحديث السابق عن علي بن جعفر برواية محمد بن علي بن محبوب أوضح منه في إفادة الحكم، وقد أولهما الشيخ في التهذيب حيث (1) - التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 84، والاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم 16. (2) - التهذيب كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 91. (3) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 24، وفي باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات تحت رقم 18. والاستبصار باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة تحت رقم 14. (*)
[ 284 ]
صار إلى وجوب الاعادة مطلقا بما هو بالاعراض عنه حقيق. وقال في الاستبصار (1) بعد إيراد هذا الحديث: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن وقت الصلاة يكون قد مضى لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها مادام الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه، ثم قال: والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما أخبرني به الشيخ (2) - رحمه الله - عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقه ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ماتو همت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ماتحق فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ماكان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل. إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ماكان في وقت وإذا كان جنيا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله. وهذا الخبر أورده في التهذيب (3) أيضا معلقا عن محمد بن الحسن الصفار بساير الطريق. وذكر المحقق في المعتبر بعد أن حكى عن الشيخ قوله في الاستبصار بالاعادة في الوقت فقط: أن تعويله على مكاتبة يشير بذلك إلى هذا الخبر، قال: والمكاتب (1) - باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة ذيل ما بالرقم 14. (2) - المراد به شيخه المفيد - رحمه الله -. (3) - في آخر باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات من كتاب الطهارة. (*)
[ 285 ]
مجهول فالرواية إذا ساقطة، وفيما نظر إليه المحقق في حكمه بسقوط هذه الرواية نظر، والأولى الاستراحة في ذلك إلى ما وقع في متنها من التناقض الواضح، فإن الحكم بإعادة ما صلاه بذلك الوضوء بعينه في الوقت لافي خارجه يناقض قوله: (وإذا كان الرجل جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته) بمعونة ما قبل ذلك من تقييد الاعادة مع نجاسة الثوب ببقاء الوقت، وفي وقوع مثل هذا التناقض دلالة على انتفاء الضبط في رواية الحديث فيقضر عن المقاومة إلا أنه يمكن توجيه ما ذكره الشيخ من الحمل على خروج الوقت والمصير إليه في حديث علي بن جعفر أيضا بأنه (1) أنسب في طريق الجمع لكثرة الأخبار الواردة بالاعادة وقد مر منها شطر في كتاب الطهارة مع احتمال أن يجعل وجه الجمع جمل تلك الأخبار على الاستحباب إلا أن مراعاة الاحتياط تأباه، ولعل موضع الخلل في الحديث المفصل هو قوله فيه: (فلا إعادة عليك لها) بأن يكون زيادة وقعت لنوع توهم من بعض الناسخين فلا يؤثر في محل الدلالة على التفصيل، وما رأيت من تعرض للتناقض الذي اتفق في هذا الخبر مع تكثر إيراده في كتب الأصحاب وهو عجيب، وأما قوله في آخره: (لأن الثوب خلاف الجسد) فحزارته ظاهرة ولكن الغرض منه واضح فلا إشكال من جبهته. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إناسا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه ؟ فقال: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته (2). وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليلك، فقال: (1) - في بعض النسخ (فانه). (2) التهذيب باب كيفيه الصلاه من ابواب الزيادات تحت رقم 219 (*)
[ 286 ]
السلام عليلك، قلت: كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال: نعم، مثل ما قيل له (1). وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلها إن آذياه ؟ قال: نعم (2). وروى الكليني هذا الخبر، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية السند (3). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله ابن المغيرة قال: ثني أبو القاسم معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، قال: وماله فعل ؟ قلت: عبث به حتى مسه بيده، قال: لا بأس (4). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (5). وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فيصل وليصبر (6). (1) - و (2) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 205 و 214. (3) - الكافي باب المصلى يعرض له شئ من الهوام تحت رقم 1. (4) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 229 وفي مطبوعه: (قال: قلت له) وفي آخره (فقال: لا بأس). (5) - الكافي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 7. (6) - الكافي كتاب الصلاة باب ما يقطع من الضحك تحت رقم 3. (*)
[ 287 ]
وروى الشيخ هذا الخبر (1) بإسناده عن محمد بن يحيى ببقية طريقه. ورواه الصدوق (2) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الغمز يصيب الرجل -، وذكر بقية المتن، وفيه (أم لا يصلي، فقال). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي ابن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث (وقد مر في أخبار اللباس والمكان) إلى أن قال: - وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال: إن كان لايدميه فلينزعه، وإن كان يدمي فلينصرف، وعن الرجل يصلي وفي كمه طير (وقد مرت هذه المسألة أيضا هناك، وذكر بعدها مسألتي الثالول والذي رماه رجل فشجه، وقد ذكرناهما في أول الباب)، ثم قال: وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكمه وهو في صلاته ؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي، وسأله عن الخلاخيل، (وقد أوردنا هذه وما بعدها إلى آخر الحديث في باب اللباس والمكان) (3). وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 182. (2) - الفقيه تحت رقم 1061. (3) - الفقيه تحت رقم 776 و 777. (*)
[ 288 ]
الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة، قال: لا بأس (1). وسأله عن الرجل يقتل البقة والبرغوت والقملة والذباب [ وهو ] في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟ قال: لا (2). وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وبطريق آخر أيضا له عنه أوردناه في مواضع مما سلف عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخو فها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك، واقتل الحية (3). قلت: وهذا الحديث مروي في الكافي (4) بإسناد حسن: عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد مضى مثله في أوائل كتاب الطهارة وذكرنا أنه موجب لنوع ريبة لاسيما بملاحظة ما حكاه النجاشي عن يونس أنه قال: لم يسمع حريز من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثين ولعل ذلك لا يبلغ حد العلة المنافية للصحة والعجب مما حكى عن يونس فإن رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في غاية الكثرة وخصوصا في كتاب الحج. وبطريقه، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1069 و 1070. (3) - الفقيه تحت رقم 1073. (4) - باب المصلى يعرض له شئ من الهوام تحت رقم 5. (*)
[ 289 ]
وهي تصلي تصفق بيدها (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم -: اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل ؟ فقلت: نعم، قال: فسكت، قلت: [ أ ] فأعيد الصلاة ؟ قال: لا (2). وروى الكليني (3) هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بسائر السند، وفي المتن: (وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم) وفيه: (فأخبرته، فقال: وفعل ؟ فقلت: نعم، قال: وفعل ؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد... الخ). وعن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته: أيسمح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يسمح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (4). صحر: وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5). قد مر هذا الخبر في كتاب الطهارة وظاهر أنه لابد من تقييده بحيث يوافق ما سلف. وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض رعاف كيف يصنع ؟ قال: (1) - الفقيه تحت رقم 1075. (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 64. (3) - الكافي كتاب الصلاة باب السجود والتسبيح تحت رقم 8. (4) - و (5) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 72 و 202. (*)
[ 290 ]
يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته (1). وهذا الحديث أيضا إما مقيد بما علم من الأخبار السالفة أو محمول على التقية، إذ يعزى إلى بعض العامة ما يناسبه. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال: لا، وما احب أن يفعل (2). قلت: هكذا صورة الاسناد في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب بخط الشيخ: (عن عبد الحميد، عن عبد الملك) ثم إن الالتفات في الحديث مقيد بما إذا لم يكن بكله لدلالة ما مر على الابطال به. وعن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أوالقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة (3). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال ينفتل: فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (4). ورواه الشيخ (5) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية السند. (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 201. (2) - الاستبصار باب الالتفات في الصلاة تحت رقم 4، والتهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 85. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 158. (4) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 9. (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 179. (*)
[ 291 ]
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1). وبالاسناد، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أوسنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (2). وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (4). وهذا الحديث مر في أخبار اللباس. وروى الشيخ الخبر الأول والثاني (5) من هذه الأربعة بإسناده عن علي ابن مهزيار بسائر الطريقين. وروى الثالث معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بطريقه، والرابع (7) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية السند. محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير (1) - و (2) الكافي باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 1 و 11. (3) - المصدر باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح تحت رقم 4. (4) - المصدر باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 8. (5) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 22 و 19. (6) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 45، وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 6 معلقا عن الكليني. (7) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 2 5. (*)
[ 292 ]
عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم يكن علم (1). قلت: قد مضى في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة جملة من الأخبار تدل على نفي الاعادة عمن لم يعلم بالنجاسة، فهي عاضدة لما هنا من الأحاديث المتضمنة لذلك ويتعين حينئذ صرف هذا الخبر عن ظاهره، وقد أوله الشيخ بوجه فيه زيادة تعسف والمتجه حمله على الاستحباب عند من يرى صلاحيته لاثبات ذلك. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاصلاة لحاقن ولالحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه (2). قلت: ظاهر الأصحاب الاطباق على أن حكم المدافعة هو الكراهة لاغير فيحتاج إلى تأويل هذا الخبر بالحمل على نفي الكمال والمبالغة في نقصان الثواب ولعل من يرى صحته يقنع بهذا القدر في الخروج عن ظاهره وارتكاب التأويل وإن بعد. محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الرجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال: نعم إن شاء فعل (3). وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق (4). (1) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 2 3 وفيه: (ثم يعلم بعد ذلك). (2) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 228. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 790 و 1074. (*)
[ 293 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مكسان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: (الحمد لله) (1). ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار بيده افراكه بيدك وصل (2). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال إذا قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجه أو يتكلم فقد قطع صلاته (3) بالاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته ما يمر بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت (4)، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه (5) حتى دخل وقت الصلاة، قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (6). (1) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 223. (2) - الفقيه تحت رقم 1054. (3) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 2. (4) - أي المار بالطرد، أو ضرر مروه بالستر. (5) - رقأ الدم والدمع رقأ - بالمهمز - من باب نفع، ورقوء - على فعول -: انقطع بعد جريانه. (المصباح). (6) - الكافي باب ما يقطع الصلاة تحت رقم 10. (*)
[ 294 ]
وروى الشيخ هذين الخبرين (1)، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، وأما الثاني فمعلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إذا استقبلت القبلة بوجهك القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك - الحديث (2). وقد مضى في باب القبلة. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (4). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (5). وروى الشيخ (6) حديث القهقهة معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والذي بعده معلقا عنه أيضا بساير السند ونقص منه كلمة (ويسبح) وزاد معه (1) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 84، وباب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 178. (2) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 6. (3) - الكافي باب من أحدث قبل التسليم تحت رقم 2. (4) - و (5) الكافي باب ما يقطع الصلاة تحت رقم 6 و 7. (6) - الاول في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 180 بدون التعليق، والثاني تحت رقم 184 مع الزيادة المذكورة والنقص المذكور. (*)
[ 295 ]
قال: (وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى، قال: هو من الشيطان ولن يملكه). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته، فقال: لا (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال: لا (2). وروي الشيخ (3) هذا الحديث والذي قبله معلقا للأول عن محمد بن إسماعيل وللاخر، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله (4). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أكون اصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي، قال: لا بأس (5). (1) - الكافي باب وضع الجبهة على الارض تحت رقم 8. (2) - المصدر باب المصلى يعرض له شئ من الهوام فيقتله تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 78 و 215 بدون التعليق (4) - الكافي باب التسليم على المصلي تحت رقم 2 (5) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 206. (*)
[ 296 ]
(باب أحكام السهو والشك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبير الافتتاح، قال: يعيد (1). وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (2) ؟ قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار (3)، عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين، إلا أن في طريق الثاني: عن فضالة، وصفوان، وهو الصواب، وإبدال الواو فيه بكلمة (عن) من مواضع الغلط المتكرر وهو أيضا هنا بخط الشيخ - رحمه الله - واتفق في الاستبصار سهو آخر فإنه افتتح إسناد الحديث الثاني هكذا: (عن فضالة وصفوان) (4) وظاهر أن القاعدة في مثله خلاف هذا. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت: نعم (1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 15، وفي المصدر المطبوع (تكبيرة) وفي بعض نسخ الكتاب زيدت الهاء بخط آخر. (2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 16. (3) - المصدر باب من نسى تكبيرة الافتتاح من أبواب السهو تحت رقم 1 و 3. (4) - في النسخة المطبوعة (عنه، عن فضاله، عن صفوان). (*)
[ 297 ]
قال: فليمض في صلاته (1). وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه (2). وروى الصدوق هذين الخبرين (3)، أما الأول فبطريقه عن الحلبي وقد تكثر إيراده فيما سلف، وأما الثاني فعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر وفي متن الأول: (أليس كان في نيته ؟) ولا يخفى أن الظاهر من السؤال عما كان في نية المصلي فرض المسألة في حكم الشك فلعل التعبير بالنسيان تسامح، وبهذا القدر يندفع المنافاة التي في ظاهره للخبرين الأولين وما سيجئ في المشهوري بمعناهما. وأما خبر ابن أبي نصر أوله الشيخ بالحمل على الشك أيضا وله وجه لكنه غير خال من بعد بالنسبة إلى ذاك كما لا يخفى، ولو حمل على إرادة التكبير المستحب نظرا إلى عدم الوثوق بصحة إثبات الهاء مع لفظ التكبير لقلة الضبط في أمثاله كما يعرفه الممارس ولتركها في حديث أول الباب مع مناسبتها له لم يكن بعيدا من الصواب (4). وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن (1) - و (2) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 23 و 24. (3) - الفقيه تحت رقم 999 و 1000. (4) - في المخطوط والمطبوع من نسخ التهذيب والاستبصار والفقيه مع ذكر الهاء فلابد من حمل النسيان على الشك، وفي الفقيه أقتى المؤلف بأن من استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته، وقال: كيف أن يستيقن، ثم أورد بعد فتواه هذه الروايات لبيان عدم تحقق نسيان تكبيرة الاحرام فيجب أن نحمل النسيان على الشك لئلا يتناقض قوله. (*)
[ 298 ]
أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة ؟ قال: فليقضها ولا شئ عليه (1). قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن ضمير (فليقضها) عائد إلى الصلاة لاإلى التكبيرة وأن قوله (ولا شئ عليه) يريد به نفي العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي، فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ (2) وهذا الذي ذكره هو أقصى ما يقال في تأويل الحديث، وينبغي أن يضاف إليه حمل قوله: (وبعد القراءة) على إرادة ماكان قد قرأ المصلي قبل ذكر التكبير، وحاصله أنه يستأنف الصلاة متى ذكر نسيان التكبير ولو شك في استقامة هذا الحمل لم يكن إلا إطراح الخبر فإنه لا يقاوم ما ورد بالاعادة. وقد رواه الصدوق (3) أيضا بطريقه عن زرارة، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإن في كتابه: (قلت له: رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح) وفيه: (كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة) ولا يخفى أن هذا أنسب مما في رواية الشيخ مع أنه على تلك الصورة بخطه في التهذيب. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن (1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 25. (2) - قال سلطان العلماء: في هذا الحمل تأمل لانه ان حمل النسيان على الشك كما حمل في الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لان الشك إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه، وان حمل على معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة والركوع اجماعا. (3) - الفقيه تحت رقم 1001. (*)
[ 299 ]
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود ؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (1). محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الاعادة (2)، وإن فعل ذلك ناسيا أولايدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته، وقال: (3) قلت له: رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة (4) والتسبيح والتكبير الذي فاته في الاولتين ولا شئ عليه (5). قلت: ينبغي أن يكون القضاء المذكور في هذا الخبر للقراءة محمولا على الاستحباب لظهور الخبر الذي قبله وغيره في نفي الوجوب، ويحتمل أن يكون لنوع من التقية. محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، (1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 29. (2) - ظاهره وجوب الجهر والاخفات في مواضعها مع أنه ذكر بلفظ (فيما لا ينبغي) لانه من كلام السائل ولو كان من كلامه (ع) أو قرره أيضا فقد ذكر ما يدل على أن المراد به الوجوب من نقض الصلاة والاعادة، وكذا لو قرأ (نقص) بالصاد المهملة من النقصان للامر بالاعادة الا أن يحمل على الاستحباب لصحيحة على بن جعفر عليه السلام. (3) - في المصدر (فقال). (4) - قال التفرشي: لعل المراد بقضاء القراءة الاتيان بها في الاخيرتين لئلا تخلو صلاته عن الفاتحة، وأما ذكر التكبير والتسبيح فافادة جديدة بعد الاتيان بالجواب والمراد بهما اما المستحبات أوما يذكر في الركوع والسجود. وفي بعض النسخ (التكبير والتسبيح الذي فاته في الاولتين في الاخيرتين ولا شئ عليه) بزيادة (في الاخيرتين) بعد (الاولتين) فيتعين لقضاء الفاتحة في الاخيرتين. (5) - الفقيه تحت رقم 1003. (*)
[ 300 ]
وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءد فيه، فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1). وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن أبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع ؟ قال: يركع ولا يضره (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل (3). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل (4). قلت: هكذا أورد الخبرين في التهذيب ورواهما في الاستبصار (5) كحديثي أول الباب (6). محمد بن علي بن الحسين بطرقه عن العلاء - وقد ذكرناها فيما مضى - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، فقال: (1) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 35. (2) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 55. (3) - و (4) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 39 و 40. (5) - باب من نسى الركوع تحت رقم 2 و 3. (6) - يعني عن المفيد - ره - عن ابن الوليد، عن أبيه، عن ابن أبان، عن ابن سعد. (*)
[ 301 ]
يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف، فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1). قلت: جمع الشيخ بين هذا الخبر - حيث أورده في الكتابين لكن بطريق فيه جهالة - وبين الخبرين السابقين عن رفاعة، وفي معناهما عدة أخبار لا تخلو من ضعف في الطريق بحمل الاعادة على وقوع النسيان في الركعتين الأولتين والبناء بعد الالقاء على وقوعه في الأخيرتين. ورد بأنه لاإشعار في شئ من الحكمين بالتخصيص ولو كان هذا الحديث مكافئا لتلك الأخبار لكان المتجه هو الحكم بالتخيير لكن في التكافؤ نظر ولا يعرف أيضا بالتخيير قائل، إذ جمهور الأصحاب على القول بالبطلان ويعزى إلى بعضهم العمل بظاهر الخبر، وذكر الصدوق له في كتابه يقتضي ذلك أيضا (2). وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا (3). ورواه الشيخ بإسناده (4) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المتن: (فاصنع الذي فاتك سهوا). وينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا على الذكر قبل فوات محل التدارك (5) ولو بقي ظاهرة ناسب حديث الالقاء في قضية الركوع واحتاج (1) - الفقيه تحت رقم 1006. (2) - ويمكن أن يكون المراد بقوله: (يبنى) يستأنف. والحاصل انه لا يعتد بما أتى به ناقصا ويأتي بصلاة تامة، وليس المراد بالبناء جعل ما أتى به ناقصا صحيحا واكماله، والعلم عند الله. (3) - الفقيه تحت رقم 1007. (4) - التهذيب باب أحكام سهو الزيادات تحت رقم 38 وفي المطبوعين (فاتك سواء). (5) - حمله في الدروس على قضاء الركوع والسجود وان تجاوز عن محله. (*)
[ 302 ]
إجماله في غيره إلى البيان. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فيسلم ثم ليسجدها (1) وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة لأن النقرة نقرة الغراب (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع، أنه ترك سجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (3). وروى الكليني هذا الحديث (4) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام. وبين المتنين اختلاف كثير في اللفظ وهذه صورة ما في الكافي: (قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الاولى فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان). (1) - كذا في التهذيب، وفي الاستبصار (فليسجدها). (2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 67، ورواه في الاستبصار باب وجوب سجدتي السهو وسقط فيه: (منصور) في السند من المصبوع، وفي التهذيب (فان النقرة). (3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 63. (4) - الكافي كتاب الصلاة باب السهو في السجود تحت رقم 3. (*)
[ 303 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن العلاء، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلاطلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (1). وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (2). وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (3). وروى الصدوق هذا الحديث (4) بطريقه، عن عبد الله بن أبي عفور، وقد مر في الباب السابق، وهو من المشهوري وفي جملة من ألفاظ المتن مغايرة لما في رواية الشيخ فإنه قال: (إن ذكر وهو قائم) ثم قال: (حتى ركع) وقال: (ثم يسجد). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام قال: لا بأس (5). (1) - و (2) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 75 و 78. (3) - المصدر، الباب، تحت رقم 82، وظاهره الاكتفاء بهما من دون الاتيان بالتشهد الا أن يدخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة لكنه بعيد. (4) - الفقيه تحت رقم 1026. (5) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 35. (*)
[ 304 ]
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام، قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل (1). وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، قال: يعيدها ركعة واحدة (2). قلت: جمع الشيخ بين هذين الخبرين وما في معناها من الأخبار التي لا يخلو من ضعف بحمل الأخير على عدم حصول الاستدبار للقبلة بالخروج وربما يقال: إن هذا القدر لا يدفع التنافي لظهور الأول في أن الانصراف من مكان الصلاة كاف في الاعادة، ويجاب بأن الأخبار الواردة بحكم الرعاف القئ في أثناء الصلاة - وقد تضمنها الباب السابق - تدل بمفهوم الموافقة على عدم تأثير الانتقال بمجرده ويقتضي تقييد بما إذا حصل به الاستدبار. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال: فليتم ما بقي (3). قلت: ذكر الشيخ أن الحديث أيضا محمول على ما إذا لم يستدبر القبلة. وغير خاف عنك ما في هذا الحمل هنا من البعد، واحتمل بعد ذلك اختصاص الحكم بالنوافل، وأنت تعلم أن إرادة النافلة من صلاة الغداة تعسف ظاهر لا يؤثر مثله على الاطراح إذا منع من العمل بخلافه مانع، فإن من بلغ به العي عن الافصاح بالمراد إلى هذه الغاية يكثر في كلامة لايهام وتقف عن معرفة مرامه الأفهام، فكيف يصلح خبره لمعارضة السليم من هذه الأسقام. (1) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 22. (2) - و (3) المصدر، الباب، تحت رقم 24 و 27. (*)
[ 305 ]
وعن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين، قال: يصلي ركعتين (1). قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك، فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، قال: ويحتمل أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض، وبعد هذا الاحتمال بعض الأصحاب باقتضاء الخبر زيادة الصلاة على ركعتين وندور ذلك في النافلة، والحق الاعراض عن هذه التأويلات والرجوع في مثله إلى القواعد المقررة في باب التعادل والترجيح. وظاهر الصدوق العمل بهذه الأخبار حيث أورد في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) خبري محمد بن مسلم، وعبيد بن زرارة، وحديثا آخر عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الاخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلع الصين ولا إعادة عليه ولم يتعرض لها بشئ من التأويل أو غيره وفي طريقه إلى محمد وعبيد جهالة وحديث عمار من الموثق. واعلم أن هذا الخبر هو الذي أسلفنا في فوائد المقدمة التنبيه على اجتماع غلطي النقصان والزيادة في إسناده فإن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران يواسطة أحمد بن محمد، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة كالحسين بن سعيد فكان حق الاسناد أن يكون هكذا: (سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران (1) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 28. (2) - تحت رقم 1020 و 1013 و 1012. (*)
[ 306 ]
والحسين بن سعيد، عن حماد) وقد أورده الشيخ بخطه في التهذيب بصورة ما رأيت، وفي الاستبصار مثله. [ وبإسناده عن الحسين بنسعيد، عن فضالة، عن القامس بن يزيد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ] (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أولم يتكلم ولا شئ عليه (2). قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن المراد من قوله في هذا الخبر (3) (لا شئ عليه) نفي الاثم ونحوه إذ يأتي في بعض الأخبار (أن من تكلم في الصلاة ناسيا يسجد سجدتي السهو) ولا بأس بما قال. وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين، ألا أتممتم ؟ (4). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5). (1) - و (2) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 58 و 57. (3) - في بعض النسخ: (في هذين الخبرين). (4) - و (5) المصدر، الباب تحت رقم 26 و 67. (*)
[ 307 ]
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا أنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جايزة (1). قلت: يقوى في خاطري أن قوله في هذا الحديث:) تصحيف والأصل (فصلاته) (2) وتقارب الكلمتين في الخط على بعض الوجوه ظاهر للمارس. وبطريقة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما (3) إلى الخامسة فتكون نافلة (4). محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (5). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت: سجدتان السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال: بعد (6). (1) - الفقيه تحت رقم 1016. (2) - في هامش المصدر: في بعض النسخ (فصلاته جائزة). (3) - في المصدر: (فيضيفهما). (4) - الفقيه تحت رقم 1017، وظاهر اكتفائه بالتشهد دون ذكر السلام يشعر بعدم وجوب السلام، ولكن المراد بقوله (يجلس ويتشهد) اتمام الصلاة واستئناف الركعتين وعبر عليه السلام عن الاتمام بالتشهد. (5) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 67. (6) - الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 4. (*)
[ 308 ]
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شئ (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والاقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي: قلت: [ رجل ] شك في القراءة وقد ركع: قال يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي ؟ قال: بل امض (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: امض (5). وعنه، عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال: قد ركعت. امضه (6). وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (1) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 56. (2) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 10. (3) - و (4) التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 47 و 46. (5) - و (6) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 51 و 52. (*)
[ 309 ]
عليه السلام: أستتم قائما فلا أدري أم لا، قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (1). قال الشيخ - رحمه الله -: (الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائما من السجود ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى حكمها فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك) وفيه تكلف وكأن الحديث مستغن عنه فإن في قوله: (أستتم) إشعارا بأن القيام عن الانحناء فيكون متعلق الشك هو الاتيان بتمام الركوع على الوجه المأمور به وظاهر أن حصول هذا الشك بعد تحقق رفع الرأس غير مؤثر كما تفيده القاعدة التي تضمنها حديث زرارة السالف لصدق الخروج من شئ والدخول في غيره حينئذ، فلا إشكال. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك يعد ما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد ولا شئ عليه (3). وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في الركعة الاولي، قال: يستأنف (4). وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (5). وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل (1) - و (2) المصدر، الباب تحت رقم 50 و 54. (3) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 31. (4) - (5) التهذيب باب احكام السهو تحت رقم 1 و 6 (*)
[ 310 ]
يشك في الفجر، قال: يعيد قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة - من غير أن أسأله - (1). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2). وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ إنما ليست مثل الشفع (3). وبإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: يستقبل (4). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد أنه قال: شكوت إلى أبي عبد الله السهو في المغرب، فقال: صلها بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ففعلت فذهب عني (5). وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بام الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان (1) - و (2) و (3) و (4) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 23 و 24 و 18 و 49. (5) - الفقيه تحت رقم 985، والمراد بالسهو الشك والمراد أن التوحيد في الاولى والجحد في الثانية ليعينك هذا الترتيب على عدم الشك. (*)
[ 311 ]
نافلة (1). وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلي ركعتين من قيام، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2). قلت: هذا الحديث ما وجدت له ذكرا في غير كتاب من لا يحضره الفقيه من كتب الأخبار ولا رأيت من تعرض له من الأصحاب في كتب الاستدلال وقد كانت الحاجة داعية إلى أحد الأمرين حيث اتفق في كل من إسناده ومتنه اختلاف في نسخ الكتاب مع عدم الظفر في هذا الموضع بنسخة قديمة تعين على الترجيح. فأما اختلاف السند ففي عدة نسخ للكتاب (عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام [ والذي أوردته ] وجدته في نسخة واحدة والاعتبار يقتضي ترجيحه ولو لا قيام احتمال التصحيف في أبي إبراهيم وأن يكون بين ابن الحجاج وأبي عبد الله عليه السلام واسطة لكان الأمر هينا كما لا يخفى لتحقق الاتصال بالمعصوم عليه السلام وسهولة الخطب في غلط الجمع بين الامامين على الوجه الذي وقع، ولكن الاحتمال المذكور بعيد يأباه الممارس، وأما اختلاف المتن ففي بعض النسخ (يصلي ركعة من قيام). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (3). وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة (4). (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1015 و 1021. (3) - و (4) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 38 و 42. (*)
[ 312 ]
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر - هو ابن بشير - عن حماد - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1). قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر والذي قبله محمولان على إرادة صلاة المغرب أو الغداة. وحملهما على وقوع الشك قبل إكمال الاولين أولى. محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولاقراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (2). وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي. ورواه في الاستبصار (4) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بالطريق، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ففي الكتابين (أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي بغير ركوع ولاقراءة) وفي الاستبصار: (وتشهد فيهما). وبالاسناد الأول عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) قال: وسمعته مرة اخرى يقول: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي وروحمة الله وبركاته) (5). (1) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 61. (2) - الفقيه تحت رقم 1019. (3) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 73. (4) - المصدر باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو تحت رقم 1. (5) - الفقيه تحت رقم 997. (*)
[ 313 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان (1). صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد بن المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ، قال: يكبر (2). وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة يركع قال: يعيد الصلاة (3). وعنه، عن البرقي، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ، قال: يكبر (4). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي ابن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال: لابل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (5). ورواه الشيخ في الكتابين (6) معلقا ومتصلا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق إلا في قوله: (أو ابن أبي يعفور) فذكره بالواو. محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا (1) - الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 8. (2) - و (3) و (4) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 17 و 18 و 19. (5) - الكافي باب السهو في افتتاح الصلاة تحت رقم 2. (6) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 20 والاستبصار ج 1 ص 352. (*)
[ 314 ]
أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه (1). وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا ينقص السنة الفريضة (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (3). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة ؟ فقال: لا (4). قلت: هذان الخبران أوردهما الشيخ (ره) في سياق البحث عما ذهب إليه من أن ناسي الركوع في الركعتين الأخيرتين يلقى السجدتين ويتم الصلاة، وفهم من الثاني إرادة الاتيان بالفائت من قوله: (يقضي ذلك بعينه) وقد بينا الحال فيما مضى. ثم إنه روى الأول في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده (عن الحسين سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة وساق المتن إلى أن قال: فيركع ويسجد سجدتين) (1) - الفقيه تحت رقم 1005، وقوله: (والقراءة سنة) يدل على كون وجوبه بالسنة دون الكتاب فعليه لاوجه للاستدلال بوجوبها بقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من الققرآن). (2) - الفيه تحت رقم 991، يعني ما ثبت بالسنة لا يرفع حكم ما ثبت بالكتاب مثل الاغسال المسنونة لا يرفع حكم الطهارة التي ثبت حكمها بالكتاب. (3) - و (4) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 44 و 46. (5) - المصدر باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 39. (*)
[ 315 ]
وأرى أن هذا الطريق من المواضع التي وضع فيها الغلط بوضع كلمة (عن) في موضع (الواو) إذلا يعهد للحسين بن سعيد رواية عن صفوان بن يحيى بالواسطة، وفي الطريق الاخر شهادة بانتفائها هنا على الخصوص، واتفق في متن الخبر الثاني بين كتابي الشيخ اختلاف في العبارة التي بعد قوله: (ركعة أو سجدة) ففي التهذيب بخط الشيخ ما أوردناه، وفي الاستبصار (1) (أو أكثر منها) ولاريب أن إحدى الكلمتين تصحيف للاخرى. وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (2). قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وفي الاستبصار: (3) (حتى إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين، فسأله من خلفه يارسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذاك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعا ذا الشمالين فقال: نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، وقال: إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للامة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير، وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت اسوة، وسجد (1) - المصدر في آخر باب من نسى الركوع. (2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 76. (3) - المصدر باب من نسى التشهد الاول تحت رقم 2. (*)
[ 316 ]
سجدتين لمكان الكلام (1). وروى الكليني هذا الحديث، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ببقية الطريق وفي المتن (إن الله هو الذي أنساه) وفيه (فمن دخل عليه اليوم ذاك (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (3). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ؟ فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (4). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، وعلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة، فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها (5). وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال، قد ركع (6). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، (1) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 21. (2) - الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 6. (3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 58. (4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 68. (5) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 14. (6) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 54. (*)
[ 317 ]
عن أبي بصير، والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال: يركع (1). وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (4). وقد مضى في مشهوري أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة متضمن للأمر بالاعادة من الشك في الأولتين. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين ابن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل (5) لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا، قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا (6). قلت: [ ه ] كذا أورد هذا الحديث في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار (7) (واحدة أم اثنتين أم ثلاثا) وفيه (ويتشهد تشهدا خفيفا) (1) - و (2) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 49 و 61. (3) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 48. (4) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 8. (5) - في المصدر (عن الرجل). (6) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 46. (7) - المصدر باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين تحت رقم 3. (*)
[ 318 ]
واختصر الاسناد فقال: (عن أخيه، عن أبيه قال: سألت... الخ) وهو الذي ينبغي. وذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر أن الذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة وأن سجود السهو على وجه الاستحباب وفيه من التكلف مالا يخفى ولكن عدم نهوض الخبر لمقاومة مادل على البطلان في مثله يسهل الخطب. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (2). وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (4). وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال، عن (1) - الكافي باب من شك في صلاة كلها ولم يدرزاد أو نقص تحت رقم 1. (2) - الكافي باب السهو في الثلاث والاربع. (3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 34. (4) - الفقيه تحت رقم 990. (*)
[ 319 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد ابن سعد الأشعري، قال: قال لي الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده (2). قلت: قد مر في الأخبار الواضحة أن سجدتي السهو بعد التسليم، وذكر الصدوق والشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية (3). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد (4). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (5). وروى الشيخ (6) هذا الخبر، بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي (1) - الفقيه تحت رقم 995. (2) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 70. (3) - في الفقيه ذيل تحت رقم 995 وفي التهذيب باب أحكام السهو بعد رقم 71. (4) - الكافي باب السهو في افتتاح لصلاة تحت رقم 1. (5) - الكافي باب السهو في القراءة تحت رقم 1. (6) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 27. (*)
[ 320 ]
أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال: يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فانها قضاء وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (4). قلت: هكذا صورة هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب وروى صدره في الاستبصار (5) إلى قوله: (وقال) بعين ما هناك إلا في قوله: (سجدة الثانية) فإن فيه (سجدة من الثانية) وهو المناسب، وأورد العجز خبرا مستقلا (6) رواه بالاسناد عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع - إلى آخر الحديث -). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم 2. (2) - الكافي باب السهو في السجود تحت رقم 1، وحمل على مااذا كان شكه قبل القيام. (3) - و (4) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 57 و 60. (5) - المصدر باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين تحت رقم 2. (6) - المصدر في آخر باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا. (*)
[ 321 ]
ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس (2). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3). وبالاسناد عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (4). وروى الشيخ (5) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام. وروى حديثي الحلبي والفضيل معلقين (6) عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين. (1) - و (2) الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 8 و 2. (3) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم 3. (4) - الكافي باب من سها في الاربع والخمس تحت رقم 2. (5) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 64، وفي الاستبصار متصل الاسناد عن محمد بن يعقوب بطريقه. (6) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 17 و 19. (*)
[ 322 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يستأنف الصلاة بعد (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الاعادة إعادة (2). ورواه الشيخ (3)، بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية الطريق. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وأبي بصير قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولاما بقي عليه ؟ قال: يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك ؟ (4) قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقص الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم (5). حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك (6). (1) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 51. (2) - الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 7. (3) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 16. (4) - في التهذيب (كلما أعاد). (5) - و (6) الكافي باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 2 و 3. (*)
[ 323 ]
قلت: هكذاصورة هذا الخبر في الكافي وهو مبني على إسناد الحديث الذي قبله كما هي عادته. وروى الشيخ ذلك الحديث (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى ببقية السند ولم يتعرض للاخر. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال: لي أبو الحسن عليه السلام: الاعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين (2). وقد مضى في احسان أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة يتضمن إعادة الصلاة من الوهم في الأولتين. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال: يعيد، قال: قلت: رجل لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضي في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم، قلت: فإنه لم يدر اثنتين هو أم في أربع ؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه (3). وروى الشيخ المسألة الاولى من هذا الخبر في موضع من التهذيب (4)، بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق وفي المتن: (أو احدة صلى أم اثنتين) وروى في الاستبصار الأولى والثانية، وكذا في موضع آخر من التهذيب (5) بوصل الاسناد (1) - و (2) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 48 و 10. (3) - الكافي باب السهو في الركعتين تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 9، والاستبصار باب السهو في الركعتين الاولتين تحت رقم 9، وفي باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا تحت رقم 1. (5) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 60. (*)
[ 324 ]
وتعليقه عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى بساير السند. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال: مستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (1). وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد (2). وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يرد في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شي عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات (3). وأورد بعد هذا الحديث خبرا ضعيفا، يرويه عن علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم قال: حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو مابين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل (1) - و (2) الكافي باب السهو في الفجر والمغرب تحت رقم 2 و 1. (3) الكافي باب السهو في الثلاث والاربع تحت رقم 3 (*)
[ 325 ]
شكه ؟ قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد (1) ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه [ إلى ] الثنتين نهض فصلي ركعتين وتشهد وسلم (2). والظاهر أن هذا الاسناد أيضا مبني على السند السابق وإن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل بالخبر الضعيف فإن احتمال الارسال في رواية الكليني بعيد جدا، وقد روى الشيخ ما عدا هذا الخبر من الأحاديث السالفة (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب، بطرقها، وفي الفاظ المتون اضطراب لا جدوى في التعرض لذكره وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر أثنتين أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بام القرآن ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (4). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر (1) - يعني جالسا واكتفى عن ذكره فيما قبله. (في) (2) - المصدر، الباب، تحت رقم 5. (3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 16 و 15 و 41. (4) - الكافي باب السهو في الثلاث والاربع تحت رقم 8. (*)
[ 326 ]
زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماها رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد) قال الحلبي: وسمعته مرة اخرى يقول: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال: وسمعته مرة اخرى يقول فيهما: (بسم الله وبالله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (3). وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أوشككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت (4). - - وروى الكليني هذا الخبر (5) مع الحديث المتضمن لتفسير قوله تعالى: (1) - الكافي با من سها في الاربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص تحت رقم 1 والمرغمتان - بكسر المعجمة - ركعتا الاحتياط وسجدتا السهو، وسميتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذله فانه يتكلف في التلبيس فأضل الله سعيه وأبطل قصدة وجعل هاتين السجدتين سببا لطرده واذلاله (مجمع البحرين)، والمشهور أن الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين موجب لسجدتي السهو. (2) - الكافي باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها تحت رقم 5. (3) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 74. (4) - التهذيب آخر باب المواقيت تحت رقم 135. (5) - الكافي باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 10. (*)
[ 327 ]
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا). وقد مر في أول أبواب هذا الكتاب وأشرنا هناك إلى أن هذا الخبر في جملته، وصورة إيراده له هكذا: (قال: ثم قال: ومتى ما استيقنت أوشككت في وقتها أنك لم تصلها أوفي وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة من شك حتى تستيقن وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت). (باب قضاء الصلوات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة (1). قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه الاستبصار (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بالطريق. ورواه الكليني (3) في الحسن، والاسناد: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (1) - التهذيب باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 96. (2) - المصدر باب من فاتته صلاة الفريضة تحت رقم 1. (3) - في باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 3. (*)
[ 328 ]
ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام). ورواه الشيخ أيضا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق في موضعين من التهذيب (1) وفي جملة من ألفاط المتن اختلاف في هذه المواضع: منها قوله: (فليقض ما لم يتخوف) ففي أحد الموضعين من التهذيب فليمض، ومنها قوله: (فليصلها) ففي الاخر (فليقضها)، ومنها قوله: (مما قد مضى) ففي ذاك (فيما قد مضى) واتفق الموضعان والكافي على زيادة كلمة (كلها) في آخر الحديث وإسقاط كلمة (قد) من قوله: (ما قد فاته) وتعريف لفظ صلاة من قوله: (فإذا دخل وقت صلاة). وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين، ثم صلى الصبح وقال: يا بلال مالك، فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يارسول الله، قال: وكره المقام، وقال: نمتم بوادي شيطان (2). وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الاخرة فإن استيقظ قبل الفجر - وساق الحديث (وقد مر في أخبار مواقيت الفرائض) إلى أن قال -: وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (3). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في (1) - المصدر باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 143، وباب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 2. (2) - و (3) التهذيب باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 95 و 113، وتقدم الاخير في المجلد الاول ص 389. (*)
[ 329 ]
أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (1). وهذا الحديث أوردناه في أخبار الأذان والاقامة أيضا. وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج سهر رمضان ؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام (2). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته (3). وروى الكليني (4) هذا الحديث باسناد مشهوري الصحة رجاله: (الحسين ابن محمد بن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار) بسائر السند. ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (5) معلقا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكره عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال: فليصل حين يذكر (6). (1) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 3، وتقدم في المجلد الاول ص 504. (2) - التهذيب كتاب الطهارة باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 119. (3) - التهذيب باب أحكام المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 45. (4) - في باب وقت الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 3. (5) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 6. (6) - الفقيه تحت رقم 1032. (*)
[ 330 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (1). ورواه الشيخ معلقا، عن محمد بن يعقوب ببقية السند (2). محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه ؟ فقال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها (3). وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب ابن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (4). قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة، فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. وطريقه إلى علي بن مهزيار: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار. محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا غمي عليه ؟ قال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها) (5). وعن سعد، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (6). (1) - الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها تحت رقم 6، وفي بعض نسخ المصدر (تفوته صلاة الليل). (2) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 98. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1040 و 1041. (5) - و (6) التهذيب كتاب الصلاة باب صلاة المضطر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 11 و 6. (*)
[ 331 ]
وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغمى عليه الأيام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (2). وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته يؤذن في الاولى ويقيم في البقية (3). وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه، قال: يقضي كل ما فاته (4). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (5). قال الشيخ - رحمه الله - الوجه في هذه الأخبار الحمل على الاستحباب. وذكر الصدوق بعد أن أورد الأخبار المتقدمة أن ماروي في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا الايجاب (6). وهذا الحمل لا بأس به. وروى الشيخ حديث ابن سنان وخبر رفاعة في كتاب الصوم أيضا معلقا للأول عن النضر عن عبد الله بن سنان (7)، وللثاني، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وفي متنه (فقال: يقضيها) (8). (1) - التهذيب كتاب الصوم باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة تحت رقم 3. (2) - و (3) و (4) و (5) التهذيب كتاب الصلاة باب صلاة المطظر من أبواب الزيادات تحت رقم 13 و 14 و 15 و 16. (6) - وفيه قوله (الايجاب): (والاصل أنه لاقضاء عليه). (7) - التهذيب باب حكم المغمى عليه تحت رقم 11. (8) - المصدر، الباب المتقدم ذكره تحت رقم 9. (*)
[ 332 ]
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، ح وعن أبيه، عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة أنه سأل أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يفوته الوتر، فقال: يقضيه وترا أبدا (1). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: اصبح عن الوتر إلى الليل فكيف أقضي ؟ قال: مثلا بمثل (2). وعن أبيه وعن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أبي عليه السلام ربما قضى عشرين وترا في ليلة (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم عن الرجل يفوته الوتر، قال: يقضيه وترا أبدا (4). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقضى وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين (5). (1) - الفقيه تحت رقم 1435. (2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1433 و 1434. (4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 108. (5) - المصدر باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 125، قال المؤلف في الهامش: (قد مر في باب صلاة العيدين مثل هذا الخبر من طريق الصدوق برواية حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ويحتمل أن يكون عين الحديث، والتوهم واقعا في تسمية أحد الامامين عليهما السلام، وقوله فيه (لا يقضى) بالياء خلاف ما في الخر السالف وهو بخط الشيخ هنا). (*)
[ 333 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إني لاحب أن أدوم على العمل وإن قل، قال: قلنا: تقضي صلاة الليل في السفر ؟ قال: نعم (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار ؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك (2). ورواه الشيخ معلقا (3)، عن محمد بن يحيى ببقية الطريق وفي المتن: (فاتتني صلاة الليل في السفر أفاقضيها) وهو المناسب. محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني (6) - المصدر باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 6. (7) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 4، وفيه (في النهار) بدل (بالنهار). (8) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 99. (*) عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء ؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أحاجة لأخ مؤمن فلاشئ عليه وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسو ل الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق ؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق ؟ قال: بقدر طوله، وأدنى دلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل [ مد ]، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت: لا يقدر فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، (1) - المصدر باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 6. (2) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 4، وفيه (في النهار) بدل (بالنهار). (3) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 99. (*)
[ 334 ]
والصلاة أفضل (1). صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلاتك، فصار اسوة وسنة، فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة، قال: قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله فصارت اسوة ورحمة، رحم الله سبحانه بها هذه الامة (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال: بل يبدأ بالفريضة (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان - يعني الحسين - عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (4). قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق. والبناء على الظاهر يقتضي أن يكون فيه من واضح الصحيح ولكن الممارسة تشهد بتوسط الحسين بن عثمان بين فضالة وابن مسكان فيقضى لتركها بالسهو لاسيما مع كثرة نظائره، وقد مر مثله في باب مواقيت الفرائض. (1) - الفقيه تحت رقم 1573 آخر كتاب الصلاة. (2) - الكافي باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 9. (3) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 93. (4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 150، الاستبصار باب وقت قضاء ما فات من النوافل تحت رقم 6. (*)
[ 335 ]
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هلى يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (2). قلت: هذا الحديث أورده الشسخ على أثر الخبر السالف عن عبيد الله الحلبي وهو بمعناه فكأنه اكتفى بما فيه من السؤال عن إعادته هنا. وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3). حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته (4). حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم (5). حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (6). قلت: هكذا أورد الشيخ هذه الأخبار وهو بناء لها على الاسناد الأول كما هي طريقة القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب والشيخ لايتعاطاها ولكنه ربما أورد الاسناد بصورته من كتب القدماء فيتبعهم فيها اتفاقا. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم) (7). وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال: لا يقضي (8). (1) - التهذيب باب حكم المغمى عليه من كتاب الصوم تحت رقم 4. (2) - التهذيب باب صلاة المضطر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 12. (3) - و (4) و (5) و (6) المصدر باب حكم المغمى عليه من كتاب الصوم تحت رقم 5 و 6 و 7 و 8، وباب صلاة المضطر تحت رقم 8. (7) - و (8) المصدر باب صلاة المضطر تحت رقم 8 و 24. (*)
[ 336 ]
وروى الكليني هذا الخبر، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض - الحديث) (1). قال الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر محمول على النوافل وهو حسن. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يفوته الوتر من الليل، قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس (2). ن: - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك، صليتها، وقال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر، فانما هي أربع مكان أربع، وإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى، ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها، فصل العصر ثم المغرب وإن كنت صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب (1) - الكافي باب صلاة المغمى عليه والمريض تحت رقم 6. (2) - المصدر باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 115. (*)
[ 337 ]
وإن كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة، وإن كنت نسيت العشاة الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاة الاخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة اولى أوفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء الاخرة قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، أبدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، فإن خشيت أن تفوتك إن بدأت بالمغرب فصل الغدة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال: قلت: لم ذاك ؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها (1). قلت: في كثير من ألفاظ هذا الحديث اختلاف في نسخ الكافي وفي التهذيب (2) حيث أورد الشيخ فيه معلقا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق والذي أوردناه هو المختار من بينها. ومن مواضع الاختلاف كلمة (وإن) الواقعة في أوائل الفروض فإن أكثرها في بعض نسخ الكافي بالفاء، وقوله في آخر الحديث: (تخاف فوتها) ففي التهذيب وبعض نسخ الكافي (فوته). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلاصلى المغرب ثم صلاها (3). (1) - الكافي باب من نام عن الصلاة أوسها عنها تحت رقم 1. (2) - المصدر باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 1. (3) - الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 6. (*)
[ 338 ]
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته - وساق المتن إلى أن قال -: كان أبو جعفر أو كان أبي - الحديث. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم بقوم في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى ؟ قال: فليجعلها الاولى التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى القوم بصلاتهم (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث، بإسناده عن علي، عن أبيه ببقية الطريق وفي المتن: (عن رجل أم قوما) وفيه: (ويستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى القوم صلاتهم) وفي بعض نسخ الكافي مثل الموضع الأول والأخير. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (4). ورواه الشيخ معلقا (5)، عن محمد بن بن يعقوب بطريقه. وفي إيراده للمتن قصور حيث اقتصر في آخره على قوله: (فليقض في السفر صلاة الحضر). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب (1) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 110. (2) - الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 7. (3) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 109. (4) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير تحت رقم 7. (5) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 11. (*)
[ 339 ]
وإن شاء بعد العشاء (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة ؟ فقال: نعم اقض وترا أبدا (2). وروى الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين. وفي متن الأول (متى ما شاء). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (4). ورواه الشيخ معلقا (5) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند. وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له، رجل مرض فترك النافلة ؟ قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (6). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا احصيها ؟ قال: توخ، قال (1) - و (2) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 6 و 3. (3) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 97 و 95. (4) - الكافي باب صلاة المغمى عليه تحت رقم 7، وقوله (ما غلب الله) اما بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه، أو من باب التفعيل. (5) - التهذيب باب صلاة المضطر تحت رقم 1. (6) - الكافي باب صلاة المغمى عليه تحت رقم 5. (*)
[ 340 ]
مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها قلت: أصلحك الله - أو جعلت فداك - مرضت أربعة أشهر لم اصل نافلة ؟ فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه (1). ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي آخر منه (3) بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر السند، وفي المتن بخط الشيخ في الموضعين (إنها أكثر من ذاك) وفيهما (فقلت: أصلحك الله) وفي الثاني: (إنه علي) وفيه (قال اقضها، قال: لااحصيها) وهو أنسب، كما لا يخفى. ورواه الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم الأزدي. وأورده في موضعين (4) من كتابه أيضا وصورة المتن في أحدهما (أنه قال: كنت مرضت أربعة أشهر لم اصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني مرضت أربعة أشهر لم اصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء - الحديث) وفي الاخر (قال مرازم بن حكيم الأزدي: مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال - وذكر الجواب) إلا أن فيه: (فالله أولى بالعذر). محمد بن الحسن، بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ) (5) ولم نورد طريقه إلى إبراهيم في جملة ما ذكرناه في المقدمة من الطرق لقلة تعليقه عنه وهو عن جماعة منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة بن علي بن (1) - الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 4. (2) - المصدر باب المسنون من الصلوات تحت رقم 26. (3) - المصدر باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 80. (4) - الفقيه تحت رقم 1430 و 1044. (5) - التهذيب كتاب الصوم باب حكم المغمى عليه تحت رقم 245. (*)
[ 341 ]
عبيد الله العلوي، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتتك، تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر الاخر لاتقد من شيئا أوله، الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: لاوتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال: إن أو ترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك، ولتكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك (1). ورواه الشيخ معلقا، عن علي بن أبيه ببقية الطريق. وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ففي التهذيب بخط الشيخ (وتران وثلاثة أو أكثر) وفيه (وليكن آخر صلاتك وترليلتك) وقوله: (لأن الوتر الاخر) موجود في خط الشيخ لكن عليه ضرب بغير قلمه ومداده. وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر يقضي عشرين وترا في ليلة (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك (3). (1) - و (2) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 12 و 11. (3) - الفقيه تحت رقم 1432. (*)
[ 342 ]
(باب نوادر الصلاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال: إذا عقل الصلاة فقلت: متى يعقل الصلاة ويجب عليه ؟ فقال: لست سنين (1). وعنه، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت: في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو (*) أربع عشرة وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاصلاة إلا بطهور (3). وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور (4). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما فرض الله من الصلاة، فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه، فقلت: فما سوى ذلك ؟ فقال: سنة في فريضة (5). (1) - و (2) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم 6 و 7، والاستبصار الباب المذكور تحت رقم 4 و 5. (*) - كذا بخط الشيخ - رحمه الله - وكان ترك الالف أنسب، وقد أورده في الصوم بطريق فيه جهالة، وهذا الالف فيه ساقط لكن في لفظ الحديث زيادة. (منه - رحمه الله -) (3) - و (4) و (5) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 3 و 4 و 1. (*)
[ 343 ]
قلت: طريق هذا الخبر من جملة مواضع السهو بوضع كلمة (عن) في موضع واو العطف كما تكرر التنبيه عليه، فإن أحمد بن محمد يروي عن اين أبي نجران والحسين بن سعيد، وعلي بن حديد بغير واسطة. وأورد الشيخ هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (1) عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت: ما سوى ذلك ؟ فقال: سنة في فريضة. وظاهر الحال يقتضي أن يكون في هذا الموضع منتزعا من كتب حماد وطريقه في الفهرست إليها ليس بصحيح ولاحسن ولكن يقوى في خاطر كونه مأخوذا من كتب أحمد بن محمد بن عيسى لأنه أورده بعد حديث علقه عنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة فيصير مبنيا عن ذلك. ثم إن الحديث مروي في الكافي (2) بهذا المتن عن حماد ببقية السند وهو بناء على طريق سابق متردد بين أن يكون من الصحيح والحسن وقد نبهناعلى ذلك في أول أبواب هذا الكتاب. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن أبي اسامة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بطوال الركوع والسجود فإن أحدكم إذا [ أ ] طال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت (3). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن محبوب، (1) - المصدر باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون من أبواب الزيادات تحت رقم 24. (2) - المصدر باب فرض الصلاة تحت رقم 5. (3) الكافي قسم الاصول كتاب الايمان والكفر باب الورع تحت رقم 9 ذيل الخبر. (*)
[ 344 ]
عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خر بوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبكى وأبكائهم من خوف الله ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خصما بين أعينهم كركب المعزى، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباهم، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال: وماذاك ؟ قالوا: حففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير قال: أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة الواقعة وقل هو الله أحد (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد يقوم فيصلي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه (4). قلت: هكذا صورة الحديث في عدة نسخ للكافي وفي نسخة له (يقوم فيقضي النافلة). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة (1) - الكافي باب المؤمن وصفاته وعلاماته من كتاب الايمان والكفر تحت رقم 21. (2) - التهذيب باب فضل المساجد والصلاة فيها تحت رقم 116. (3) - التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 201. (4) - الكافي باب النوادر من كتاب الصلاة قبل باب مساجد الكوفة تحت رقم 8. (*)
[ 345 ]
ابن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: أبو عبد الله عليه السلام: صلوا إلى جانب قبر النبي صلى الله عليه وآله وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا (1). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة (2). صحر: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية عن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا يترك على كل حال: إذا طفت باليت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، والجنازة (3). ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية السند. محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة السكوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (5). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله [ عن أبيه عليهما السلام، قال: ] إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان (1) - الكافي كتاب الحج باب دخول المديهة من أبواب الزيادات تحت رقم 7. (2) - الكافي قسم الاصول من كتاب الايمان والكفر باب العقوق تحت رقم 5. (3) - الكافي كتاب الصلاة التي تصلى في كل وقت تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره من كتاب الصلاة تحت رقم 141. (5) - الفقيه تحت رقم 1264. (*)
[ 346 ]
إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا (2). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول: هو خير من أن يناموا عنها (3). وروى الشيخ هذين الخبرين (4) معلقا للأول عن علي بن إبراهيم، والثاني عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريقين، وفي الأول بخط الشيخ في التهذيب (عن أبي عبد الله، عن أبيه قال) وفي الثاني (عن ربعي، عن الفضيل بن يسار) وفي متنه: (كان علي بن الحسين يأمر)، وذكر في الاستبصار بعد إيراده للخبر الأول وللحديثين السالفين في الصحيح بمعناه أنها محمولة على الاستحباب، وهو حسن، والاختلاف الواقع بينها محمول على تفاوت مراتب الندب. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (5). ورواه الشيخ معلقا، عن محمد بن يعقوب ببقية السند (6). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء (1) - في الصحاح: الغرث - بفتح المعجمة والراء -: الجوع. (2) - و (3) الكافي باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها تحت رقم 1 و 2. (4) - التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم 1 و 2. (5) - الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 8. (6) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 2. (*)
[ 347 ]
النعمة [ عليه ]، فقلت: وماهن ؟ قال: تطويله لركوعه وسجوده في صلاته وتطويله لجلوسه على طعامه إذا [ أ ] طعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله (1). وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فقال الثقيفي: يارسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يارسول الله إني على ظهر سفر وإني عجلان، وقال الأنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال: نبئني يارسول الله، فقال: جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك، وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع - الحديث، وسيأتي تمامه في كتاب الحج إن شاء الله (2). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ما تروي هذه الناصبة ؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا ؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم، فقلت: إنهم يقولون: إن ابي بن كعب رآه في النوم، فقال: كذبوا فإن دين الله أعز من أن يري في النوم قال: فقال له سدير الصير في: جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكرا فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل لما عرج بنبيه صلى الله عليه وآله إلى سماواته السبع أما اوليهن فبارك عليه، والثانية علمه فرضه فأنزل الله محملا من نور، فيه أربعون نوعا من أنواع النور كانت محدقة بعرش الله تغشى أبصار الناظرين، أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرت (1) - الكافي كتاب الزكاة باب النوادر تحت رقم 15، وفي بعض نسخ الكتاب (ان يعملهن المؤمن). (2) - الكافي كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 37. (*)
[ 348 ]
الصفرة وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة، وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك أبيض البياض، والباقي على ساير عدد الخلق من النور والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة، (1) ثم عرج به إلى المساء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا، وقالت: سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فقال جبرئيل: (الله أكبر الله أكبر) ثم فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلمت على النبي صلى الله عليه وآله أفواجا، وقالت: يا محمد كيف أخوك إذا نزلت فأقرئه السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله: أفتعرفونه ؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد اخذ ميثاقك وميثاقه منا وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا، وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم وليلة خمسا - يعنون في كل وقت صلاة - وإنا لنصلي عليك وعليه [ قال ] ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لاتشبه نور الأول، وزادني حلقا وسلاسل (2) وعرج بي إلى السماء الثانية، فلما قربت من باب السماء الثانية نفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا، وقالت: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فقال جبرئيل: (أشهد أن لاإله إلا الله، أشهد أن لاإله إلا الله) فاجتمعت الملائكة، وقالت: يا جبرئيل من هذا معك ؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وآله قالوا: وقد بعث ؟ قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله: فخرجوا إلي شبه المعانيق (3) فسلموا علي وقالوا: أقرء أخاك السلام (1) - ذكر المؤلف في هامش بعض نسخ الكتاب ان هذا الخبر مروي في علل الصدوق باسناد من الموثق وبين المتن الذي أورده، وهذا المتن اختلافات في غير موضع، وذكر بعضها، منها انه فيه (والباقي على عدد سائر ما خلق من النور والالوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة فجلس فيه ثم عرج به الى السماء الدنيا) وقال: هذا أحسن كما لا يخفى. (2) - قال المؤلف: في العلل هنا: (لا يشبه شئ منه ذلك النور الاول وزاده في محمله حلقا وسلاسل) وهو أنسب. (3) - قال المؤلف: (في القاموس المعنقة - كمكتبة - الحبل الصغير بين أيدي الرجل والقياس معناقة لقولهم في الجمع معانيق) انتهى. وأقول: المعانيق جمع المعناق وهو الفرس الجيد العنق، أي مسرعين. (*)
[ 349 ]
قلت: أتعرفونه ؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد اخذ ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا، وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم وليلة خمسا - يعنون في كل وقت صلاة - قال: ثم زادني أربعين نوعا من أنواع النور لاتشبه الأنوار الأولى، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة وخرت سجدا وقالت: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ماهذا النور الذي يشبه نور ربنا ؟ فقال جبرئيل: (أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله) فاجتمعت الملائكة وقالت مرحبا بالأول ومرحبا بالاخر ومرحبا بالحاشر ومرحبا بالناشر، محمد خير النبيين وعلي خير الوصيين. قال النبي صلى الله عليه وآله: ثم سلموا علي وسألوني عن أخي، فقلت: هو في الأرض أتعرفونه ؟ قالوا: وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور كل سنة وعليه رق أبيض فيه اسم محمد واسم علي والحسن والحسين وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنا لنبارك عليهم في كل يوم وليلة خمسا - يعنون في وقت كل صلاة - ويمسحون رؤوسهم بأيديهم، قال: ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لاتشبه تلك الأنوار الأولى، ثم عرج بي حتى انتهيت إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا وسمعت دويا كأنه في الصدر واجتمعت (1) الملائكة ففتحت السماء وخرجت إلي شبه المعانيق، فقال جبرئيل: (حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح) فقالت الملائكة: صوتان مقرونان معروفان، فقال جبرئيل: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) فقالت الملائكة: هي لشيعته إلى يوم القيامة ثم اجتمعت الملائكة وقالت: كيف تركت أخاك ؟ فقلت لهم: أو تعرفونه ؟ قالوا: نعرفه وشيعته وهو نور (2) حول عرش الله وإن في البيت (1) - في المصدر (فاجتمعت). (2) - في المصدر (وهم نور). (*)
[ 350 ]
المعمور لرقا من نور في كتاب من نور فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل وإنه لميثاقنا، وإنه ليقرأ علينا كل يوم جمعة، ثم قيل لي: ارفع رأسك يا محمد فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت، والحجب قد رفعت ثم قيل لي: طأطأ رأسك انظر ما ترى ؟ فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا، وحرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت شيئا من يدي لم يقع إلا عليه، فقيل لي: يا محمد إن هذا الحرم وأنت الحرام، ولكل مثل مثال، ثم أوحى الله إلي: يا محمد من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك، فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد - وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن - فتلقى رسول الله بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ثم أوحى الله إليه اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى بيدك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك وأوطئك مؤطئا لم يطأه أحد غيرك. هذا علة الأذان والوضوء، ثم أوحى الله عز وجل إليه يا محمد استقبل الحجر الأسود فكبرني على عدد حجبي فمن أجل ذلك صارت التكبير سبعا لأن الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب، من أجل ذلك صار الافتتاح سنة والحجب متطابقة بينهن مجاز النور (1) وذلك النور الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرات لافتتاح الحجب ثلاث مرات، فصار التكبير سبعا والافتتاح ثلاثا، فلما فرغ من التكبير والافتتاح أوحى الله إليه سم باسمي فمن أجل ذلك جعل (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول السورة ثم أوحى الله إليه أن احمدني، فلما قال: (الحمد لله رب العالمين) قال النبي صلى الله عليه وآله في نفسه شكرا، (1) - في المصدر (بحار النور). (*)
[ 351 ]
فأوحى الله عز وجل إليه قطعت حمدي فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد (الرحمن الرحيم) مرتين فلما بلغ (ولا الضالين) قال النبي صلى الله عليه وآله (الحمد لله رب العالمين) شكرا، فأوحى الله إليه قطعت ذكري فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل (بسم الله الرحمن الرحيم) [ في أول السورة ]، ثم أوحى الله عز وجل إليه اقرء يا محمد نسبة ربك تبارك وتعالى: (قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) ثم امسك عنه الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله الواحد الأحد الصمد، فأوحى الله إليه: (لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) ثم امسك عنه الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كذلك الله، كذلك [ الله ] ربنا، فلما قال ذلك أوحى الله إليه اركع لربك يا محمد، فركع فأوحى الله إليه وهو راكع قل: (سبحان الله العظيم) ففعل ذلك ثلاثا ثم أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمد، ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله فقام منتصبا فأوحى الله عز وجل إليه أن اسجد لربك يا محمد، فخر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا فأوحى إ عز وجل إليه قل: (سبحان ربي الأعلى) ففعل صلى الله عليه وآله ذلك ثلاثا ثم أوحى الله إليه استو جالسا يا محمد، ففعل فلما رفع رأسه من سجوده واستوى جالسا نظر إلى عظمة تجلت له فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر امر به، فسبح أيضا ثلاثا فأوحى الله إليه انتصب قائما، ففعل فلم ير ماكان رأى من العظمة فمن أجل ذلك صارت الصلاة ركعة وسجدتين، ثم أوحى الله عز وجل إليه اقرء بالحمد لله فقرأها مثل ما قرأ أولا، ثم أوحى الله إليه ثم اقرء (إنا أنزلناه) فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة وفعل في الركوع ما فعل في المرة الأولى، ثم سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه تجلت له العظمة فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر امر به فسبح أيضا ثم أوحى الله إليه ارفع رأسك يا محمد ثبتك ربك فلما ذهب ليقوم قيل: يا محمد اجلس فجلس فأوحى الله إليه: يا محمد ما أنعمت عليك وسم باسمي فالهم أن قال: (بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله) ثم أوحى الله إليه: يا محمد صل على نفسك
[ 352 ]
وعلى أهل بيتك، فقال: صلى الله علي وعلى أهل بيتي، وقد فعل ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين [ والنبيين ] فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فأوحى الله إليه أن السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريتك، ثم أوحى الله إليه أن لا يلتفت يسارا وأول آية سمعها بعد قل هو الله أحد وإنا أنزلناه، آية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة ومن أجل ذلك كان التكبير في السجود شكرا، وقوله: (سمع الله لمن حمده) لأن النبي صلى الله عليه وآله سمع ضجة الملائكة بالتسبيح والتحميد والتهليل فمن أجل ذلك قال: (سمع الله لمن حمده) ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلما احدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال: هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة قال: فقلت: هذا أكبر المعاصي ؟ قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة من الكبائر ؟ فقال: أي شئ أول ما قلت لك ؟ قال: قلت: الكفر، قال: فإن تارك الصلاة كافر - يعني من غير علة - (2). (1) الكافي باب النوادر اخر كتاب الصلاه تحت رقم 1 (2) الكافي قسم الاصول كتاب الايمان والكفر باب الكبائر تحت رقم 8 (3) الكافي كتاب الصلاه باب تقديم النوافل تحت رقم 9 (*)
[ 353 ]
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلاة الضحى بدعة (1). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أربع صلوات يصليهن العبد في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هؤلاء يصليهن في الساعات كلها (2). وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري، وسلمة بياع السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه إذا أخذ كتاب علي صلى الله عليه فنظر فيه قال: من يطيق هذا ؟ من يطيق ذا ؟ قال: ثم يعمل به، وكان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه، وماأطاق أحد عمل علي عليه السلام من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليهما السلام (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى، ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك: يا سيدي تعذبني وحبك في قلبي، أما وعزتك لئن فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك (4). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد فأي شئ يقول إذا سجد ؟ قلت: جعلت فداك علمني ما أقول، قال: (يا رب الأرباب ويا مالك الملوك وياسيد السادات ويا جبار الجبابرة ويا إله الالهة (1) - المصدر باب الصلاة التي تصلى في كل وقت تحت رقم 3. (2) - الكافي كتاب الروضة تحت رقم 172. (3) - الكافي قسم الاصول كتاب الدعاء باب دعوات موجزات تحت رقم 10. (*)
[ 354 ]
صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا، ثم قل: فإني عبيدك، وناصيتي في قبضتك) ثم ادع بما شئت وسله، فإنه جواد ولا يتعاظمه شئ (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن زيد الشحام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: (ياخير المسؤولين وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم) (2). تم كتاب الصلاة من منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله المصطفى وعترته الطيبين الطاهرين. وفرغ منه مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن بن زين الدين علي العاملي عامله الله بلطفه ورأفته وأوزعه شكر نعمته سحر ليلة الثلاثاء الثانية من شهر ربيع الثاني سنة أربع بعد الألف من الهجرة النبوية، حامدا لله سبحانه مصليا على النبي وآله متوسلا بهم إليه جل جلاله في الامداد بالتوفيق إلى كمال هذا الكتاب والاعانة على الامور الصعاب فنعم المولى ونعم المعين. (1) - الكافي باب السجود والتسبيح والدعاء في الفرائض تحت رقم 7، وفي بعض نسخ الكتاب (سلمه) بدل (سله). (2) - الكافي قسم الاصول كتاب باب الدعاء للرزق تحت رقم 4. (*)
[ 355 ]
كتاب الزكوة والخمس
[ 356 ]
عن معتب قال: قال الصادق عليه السلام: (إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، و لاستغنى بما فرض الله عز وجل له، وإن الناس ما افتقروا والا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلابذنوب الأغنياء، وحقيق على الله عز وجل أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله، واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق إنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة، وما صيد صيد في بر ولابحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم وإن أحب الناس إلى الله عز وجل أسخاهم كفا، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما فرض الله عز وجل لهم في ماله).
[ 357 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة والخمس والصدقة وفعل المعروف (باب فرض الزكاة) صحي: محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزو جل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله عز وجل فرض في مال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما اتوا (1) من منع من منعهم حقوقهم (1) - في الوافي فوله: (اتوا) على المجهول من الاتيان بمعنى المجئ، يعني أن الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلة قدر الفريضة المقدرة لهم في أموال الأغنياء، وانما يصابون بالفقر والذلة ويدخل عليهم ذلك في جملة مادخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم في أموالهم. انتهى أقول: يجوز أن يكون على صيغة المجهول من أتى عليه الدهر أي أهلكه، لامن آتاه يؤتيه بمعنى الاعطاء والانالة، والمعنى أنهم انما هلكوا بسبب منع من منعهم حقهم. وقال في شرح الفقيه في الكافي بدون الواو. (*)
[ 358 ]
لامن الفريضة (1). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت للرضا عليه السلام شيئا فقال: اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله، قال: والله لما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها، ثم صغر الدنيا، وقال: أي شئ هي ؟ ثم قال: إن صاحب النعمة على خطر إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله إنه ليكون علي النعم من الله عز وجل فما أزال منها على وجل - وحرك يده - حتى اخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيها، قلت: جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا ؟ قال: نعم فأحمد ربي على مامن به علي (2). وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما [ أ ] نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وانزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - وساق الحديث إلى أن قال: - زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، (3) وسنورد الحديث بكماله في باب ما تجب الزكاة. ورواه الصدوق أيضا (4) وهناك نذكر طريقه، وروى الحديث الأول عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف ففي كتاب من لا يحضره الفقيه (لم يكن في ذلك عيب وذلك (5) أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء (1) - و (2) الكافي كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وما يجب في المال تحت رقم 7 و 19. (3) - المصدر الباب تحت رقم 2. (4) - الفقيه تحت رقم 1574. (5) - في بعض النسخ التي عندي من الفقيه (لم يكن في ذلك عتب، وذلك... الخ). (*)
[ 359 ]
ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم - الحديث). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) - وساق الحديث - (وسنورده في باب مستحقي الزكاة) إلى أن قال: فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم لامما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير (1). وهذا الحديث رواه الصدوق والشيخ (2) أيضا وسنذكر طريقيهما فيما يأتي وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزو جل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو لا ذلك لزادهم، وإنما يؤتون من منع منعهم (3). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أبي بصير، وبريد، وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة (4). (باب منع الزكاة) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مهران - هو إسماعيل - عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: مامن عبد (1) - الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 1. (2) - الفقيه تحت رقم 1577، التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 2. (3) - و (4) الكافي باب فرض الزكاة تحت رقم 4 و 5. (*)
[ 360 ]
منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله عزو جل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: ما بخلوا به من الزكاة (1). صحر: وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية الأحمسي، عن معروف بن خر بوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (3). ن: وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مامن ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عزو جل (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاحبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها، وينهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أوزرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة (4). (1) - و (2) الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 10 و 17. (1) - الفقيه تحت رقم 1584، وفيه دلالة على اشتراط قبول الصلاة بايتاء الزكاة. (2) - الفقيه تحت رقم 1583، والمراد بالريعة ههنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنخل والزراعة الواجبة فيها الزكاة، أي تصير الارض طوقا في عنقه الى يوم القيامة بأن يحشر وفي عنقه الارض (الى سبع أرضين) أي الى منتهاها. (*)
[ 361 ]
قلت: ذكر ابن الأثير في نهايته أن القاع القرقر هو المكان المستوي. وفي الصحاح والقاموس (القرقر: القاع الأملس). والشجاع بالضم والكسر الحية الذكر، قاله ابن الأثير، ثم قال: (وقيل هو الحية مطلقا) والأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه، ذكره في القاموس. والريعة واحد الريع بالكسر وهو المرتفع من الأرض، قاله الجوهري. وحكي عن بعض أهل اللغة أنه قال: هو الجبل، وفي القاموس (الريع بالكسر والفتح الموتفع من الأرض، الواحدة بهاء وبالكسر: التل العالي - انتهى). وقد روي من طريق آخر فيه جهالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مامن ذي زكاة مال نخل أوزرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) فقال: يا محمد مامن أحد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال: هو قول الله عزو جل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) يعني ما يخلوا به من الزكاة (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مامن عبد منع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه الله عزو جل به حية من نار يوم القيامة (3). ورواه أيضا بهذا الاسناد (4) في جملة حديث طويل يأتي في باب مستحقي (1) - رواه الكليني في الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 4. (2) - و (3) الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 1 و 7. (4) - المصدر باب الزكاة لا يعطي غير أهل الولاية تحت رقم 2. (*)
[ 362 ]
الزكاة ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي جملة من ألفاظ المتن مخالفة لما أوردناه فإنه قال في أول الحديث: (مامن رجل) وقال: (حقا في ماله) ثم قال: (إلا طوقه الله عز وجل حية... الخ). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه (2). (باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميرى، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر الغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفالهم عما سوى ذلك قال: ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في المسملين: أيها الناس زكوا أموالهم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (3). (1) - التهذيب في باب الزيادات من كتاب الزكاة تحت رقم 62. (2) - الكافي باب منع الزكاة تحت رقم 21. (3) - الفقيه تحت رقم 1598، والطسق - بالفتح -: الوظيفة من الخراج أوما يوضع من الخراج على الجريان (جمع جريب)، وقيل: الظاهر أن المراد بها الخراج من الارض المفتوح عنوة، اجرة الارض. (*)
[ 363 ]
قال الجوهري: الطسق الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب. وقد مر طريق الكليني لرواية هذا الحديث وصدر متنه، وفي بقيته مخالفة لما أورناه في عدة مواضع حيث قال: (ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى بهم بذلك - وساق الكلام إلى أن قال -: فأمر مناديه... الحديث). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: وما هو ؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله) فوقع عليه السلام: كذلك هو والزكاة على كل ماكيل بالصاع، وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب قال: وماهي ؟ فقال: السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله عليه السلام: في الحبوب كلها زكاة (1). وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل مادخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب فأخبرني جعلت فداك هل على هذا زكاة ؟ فوقع عليه السلام: صدقوا، الزكاة كل شئ كيل (2). قلت: الوجه عندي فيما تضمنه هذا الخبر ونحوه وسيجئ بعضه من ثبوت (1) - و (2) الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 3 و 4. (*)
[ 364 ]
الزكاة فيما سوى التسعة أشياء الحمل على التقية فإنه رأي جمهور العامة وفي هذا الحديث إيما إلى ذلك أيضا. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيه ؟ فقال: أما الرطبة فليس عليلك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ماكلت بالصاع - أوقال - وكيل بالمكيال - (1). وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء [ بن رزين ]، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت (2) بالمال العظيم ؟ فقال: لاحتى يحول عليه الحول (3). وروى الشيخ (4) صدر حديث ابن مهزيار إلى قوله: (وكتب عبد الله) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وروى (5) أيضا حديث محمد بن مسلم عن محمد بن يعقوب معلقا بالاسناد. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر ؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في القضب شئ ؟ قال: لا (6). (1) - الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 5 وفيه (في كل ماكلت). (2) - في بعض نسخ الكافي (وان بيع)، وأورده الشيخ في التهذيب بهذه الصورة. (منه - قد سره -). (3) - الكافي باب مالايجب فيه الزكاة مما تنبت الارض تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب ما تجب فيه الزكاة تحت رقم 11. (5) - و (6) التهذيب باب حكم الخضر في الزكاة تحت رقم 3 و 2. (*)
[ 365 ]
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر - الحديث (1) وسنورده فيما يأتي. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال: لا (2). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن - في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحبوب ما يزكى منها ؟ قال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (4). قال الجوهري: السلت - بالضم - ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. وبهذا الاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما (1) - الفقيه تحت رقم 1599، والخبر فيه الى (وان كثر) والبقية من كلامه، وقيه أيضا (عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام). (2) - الكافي باب مالايجب فيه الزكاة مما تنبت الارض تحت رقم 5. (3) - الكافي باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة تحت رقم 1. (4) - المصدر باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 1. (*)
[ 366 ]
كيل بالصاع فيلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ماكان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه (1). وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما في الخضر ؟ قال: وماهي ؟ قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فثمنه ؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه (2). القضب: القت. والعضاه جمع عضاهة بالكسر وهي أعظم الشجر. والفرسك: الخوخ. ذكر ذلك في القاموس. وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار مالوبيع كان بمال هل فيه الصدقة ؟ قال: لا (3). وبالاسناد، عن حماد، عن ابن اذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر (4). وروى الشيخ (5) ما عدا الخامس من هذه الأخبار الحسان معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن الحديث الثاني منها في كتابي الشيخ (قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال) وفي متن الثالث في التهذيب (إلا الخضر) وفي الرابع (فقال: لا شئ عليه). (1) - الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت قم 2. (2) - و (3) المصدر باب ما يجب فيه الزكاة مما تنبت الارض تحت رقم 3 و 6. (4) - المصدر باب أنه ليس في الحلى وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 10. (5) - التهذيب باب ما يجب فيه الزكاة تحت رقم 5 و 7، وباب حكم الحبوب بأسرها تحت قم 1 و 2، وباب حكم الخضر في الزكاة تحت رقم 4، وفي الزيادات تحت رقم 12. (*)
[ 367 ]
(باب زكاة الغلات الاربع) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر، وما سقت المساء أو السيح أو كان بعلا، ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء (1). قلت: كذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وما رأيت الحديث في الكافي بعد تصفح. وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا (3). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ماكان يعالج (1) - الدوالي جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء، والخبر في التهذيب باب زكاة الحنطة والشعير والتمر تحت رقم 1، والرشاء - بالكسر والمد - حبل الدلو، والناضح: البعير الذي يستقى عليه. (2) - المصدر باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة تحت رقم 1، وفيه (الاربعة أصناف). (3) - المصدر باب زكاة الخنطة والشعير تحت رقم 15. (*)
[ 368 ]
بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أوغيل أو سماء، ففيه العشر كاملا (1). قال الجوهري: (الغيل: الماء الذي يجري على وجه الأرض، وفي الحديث: ما سقي بالغيل ففيه العشر، وما سقي بالدلو ففيه نصف العشر). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا، العشر. وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر (2). قال الجوهري: السيح: الماء الجاري، والبعل: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغنى عن السقي، والسانية: الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها، والدالية: المنجنون تديرها البقرة، والناعورة يديرها الماء. والغرب: الدلو لو العظيمة وقال: إن المنجنون هي الدولاب التي يستقى عليها. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ وما اخذ بالسيف فذلك للامام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة النخل والأرض إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (3). (1) - المصدر باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 7. (2) - الكافي باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 3. (3) - التهذيب باب الخراج وعمارة الارضين تحت رقم 2. (*)
[ 369 ]
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال: لا (1). قلت: حمل الشيخ هذا الخبر على إرادة نفي الزكاة في الحصة التي يأخذها السلطان كما سيأتي التصريح به في بعض أخبار هذا الباب، فيصير حاصل المعنى أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها ولا بأس بهذا الحمل إذ هو خير من الاطراح فإن مادل على ثبوت الزكاة في مثله كالخبر السابق ظاهر الرجحان غير قابل للتأويل. وبإسناده عن علي جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن البستان لاتباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه صدقة ؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل (2). صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب قال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت: كم الوسق ؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن محمد بن عيسى، وابن سعيد - عن النضر، عن هشام - هما ابن سويد وابن سالم - عن سليمان - يعني ابن خالد - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (4). (1) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 6. (2) - المصدر باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 18. (3) - الكافي باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 5، وقوله (إذا خرصه) يعني إذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر. (4) - التهذيب باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 13. (*)
[ 370 ]
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه الزكاة ؟ قال: خمسة أوساق ويترك معافارة وام جعرور لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله (2). وروى الشيخ هذين الخبرين (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما. وفي متن الأول في التهذيب (كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها - الحديث) وظاهر أن الاختلاف الواقع ههنا ناش عن مجرد التصحيف، وفي متن الثاني: (ولا يزكيان) وفيه: (ويترك ذلك لعياله). وفي القاموس: معى الفار: تمر ردي. وقال الجوهري: الجعرور: ضرب من الدقل وهو أردا التمر، ومعافارة قد تسمى مصران الفارة. ولا يخفى ظهور هذا الحديث في نفي وجوب الزكاة في هذين النوعين من النخل وقد أوله العلامة في المنتهى فقال: (إن المراد عدم إخراج الزكاة منهما لا أن الزكاة لا تجب فيهمالو بلغا النصاب) وأنت تعلم ما في هذا الحمل من التعسف، ولعل الوجه فيه تعارف أكل هذين النوعين قبل صيرورتهما تمرا فيكون مضمون الحديث موافقا لصحيح علي بن جعفر السابق حيث تضمن نفي الزكاة فيما يؤكل من تمر البستان فيصلحان حجة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التمر. (1) - و (2) الكافي باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 4 و 7. (3) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 5 وباب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 14. (*)
[ 371 ]
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أوثمره فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده (1). وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن: (فإن فعل فحال عليه الحول) وفيه: (وإن ثبت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر - الحديث). (باب زكاة الانعام) صحي: محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شئ فإذا كانت خمسا ففيهما ثلاث شاة إلى عشر، فإذا كانت عشر ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت (3). (1) - الكافي باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة تحت رقم 1. (2) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 14 وفيه (لو ثبت). (3) - في المصدر (فإذا زادت). (*)
[ 372 ]
واحدة ففيها حقة (وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمى وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت احدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة (2). قلت: هكذا أورد هذا الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق. والقلاص جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الشابة من النوق. وابنة المخاض هي التي استكملت الحول ودخلت في الثانية، وابنة اللبون هي التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثاثة، والحقة التي دخلت في الرابعة، والجذعة التي دخلت في الخامسة. ذكر ذلك كله الجوهري وغيره. وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن حماد، عن حريز، عن زراة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة - وساق الحديث وسنورده في باب زكاة النقدين إلى أن قال - قال: وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: (1) - الفقيه تحت رقم 1604 وفيه (بنت لبون). (2) - التهذيب باب زكاة الابل تحت رقم 2، الاستبصار الباب تحت رقم 2. (*)
[ 373 ]
رجل كن عنده أربعة أينق (1) وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال: لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن تم فليس فيه الزكاة (2). وروى الصدوق (3) شطر هذا الحديث بطريقه عن زرارة، والذي أوردناه منه بعضه وستعلم بقيته في الباب الاتي. وروى الشيخ (4) أيضا بطريق مشهوري الصحة وسنذكره عند إيراد البقية. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل ابن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الابل والبقر والغنم شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه (5). محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنتين ولا شاة لبن ولافحل الغنم صدقة (6). وروى الكليني (7) هذا الحديث في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن (1) - أينق - بسكون الياء بين الهمزه المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا - جمع قلة لناقة وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق، ثم أبولوا الواو ياء وقالوا: أينق. (2) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 2. (3) - الفقيه تحت رقم 1603. (4) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 1. (5) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 15. (6) - الفقيه تحت رقم 1608، والاكيلة: الشاة التي تسمن وتعد للاكل. (7) - الكافي باب صدقة الغنم تحت رقم 2. (*)
[ 374 ]
ابن الحجاج. وفي المتن: (ولافي الربى التي تربى اثنين -) وفي القاموس: الربى - كحبلي -: الشاة إذا ولدت والحديثة النتاج، ومثله في الصحاح وهو يقتضي كون الصحيح ما في رواية الصدوق. وحيث إن في ظاهر متن الحديث مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب حمله بعضهم على نفي إرادة الأخذ في الصدقة لاالعد، ولا بأس به، وإن صرح جمع من الأصحاب بنفي العد في بعض ما تضمنه الحديث، فإن إرادة المعنيين معا من غير قرينة يتميز بها متعلق كل واحد منهما تعمية يصان كلام الحكيم عن مثلها ونفي الأخذ يتم في الجميع وليس بمناف لنفي العد أيضا في البعض إذا اقتضاه دليل آخر. صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتيين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولاذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها (1). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا (1) - التهذيب باب زكاة الغنم تحت رقم 2. (*)
[ 375 ]
وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بغلت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين [ فإذا بلغت خمسا وسبعين ] ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الابل على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية، قال: قلت: ما في البخت السائمة شئ ؟ قال: مثل ما في الابل العربيه (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق، وجمع بينه (1) - الكافي باب صدقة الابل تحت رقم 2، ورواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح بزيادة (فإذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومائة). (2) - الكافي باب صدقة الابل تحت رقم 1، ونيف فلان على السبعين: زاد، والعوامل جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة، والبخت - بالضم - نوع من الابل غير العربية واحدها بختي. (3) - التهذيب باب زكاة الابل تحت رقم 4. (*)
[ 376 ]
وبين الأخبار الكثيرة المتضمنة لاعتبار زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض وما بعدها وقد أوردنا شطرا منها بحمل هذا الخبر على إضمار الزيادة في مواضعها اعتمادا على علم المخاطب بالحكم أو على ضرب من التقية بشهادة ما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج بطريق الكليني من التصريح بالفرق بيننا وبين الناس، فأورد صدره إلى حكاية الفرق معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وأحال باقيه على ما أورده بالطريق الصحيح مع أنه ناقص عنه على ما وجدته في عدة نسخ للكافي. وفي الحمل الأخير نظر ظاهر لأن المعروف من خلاف العامة هنا مقصور على زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض فإنهم أوجبوها في خمس وعشرين وهو موضع التصريح بالفرق في خبر عبد الرحمن وفي توسطة دلالة واضحة على هذا الاختصاص فلا يندفع به محذور الاختلاف في بقية الأحكام. وأما الحمل الأول فله وجه لكنه بعيد، ولعله أقرب من الاطراح إذ لا مجال لمخالفة تلك الأخبار. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الابل شئ حتى يحول عليه الحول من يوم تنتج (1). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين [ فإذا بلغت أربعين ] ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبيعن ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربيعن مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت التسعين ففيها (1) - الكافي باب صدقة الابل تحت رقم 3. (*)
[ 377 ]
ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عاليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1). وبهذا الاسناد (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في الجواميس شئ ؟ قال: مثل ما في البقر (3). وروى الصدوق (4) هذا الخبر عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة. وروى الشيخ (5) الخبر الذي قبله معلقا، عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن اختلاف لفظي غير قليل وليس في الاطالة ببيانه كثير طائل، واتفق فيه أيضا سقوط مابين قوله: (ففيها تبيعان) وقوله: (فإذا بلغت الثمانين) وكأنه سهو قلم وله نظائر. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في الشاة في كل أربعين شاة [ شاة ] وليس فيما دون الأربعين شئ، ثم لم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة، ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ المائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة، (1) - و (2) الكافي باب صدقة البقر تحت رقم 1 و 2. (3) - هذا الحديث من جملة مواضع البناء على الاسناد السابق في الكافي فانه أورده هكذا (زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام) (منه - قدس سره -). (4) - الفقيه تحت رقم 1607. (5) - التهذيب باب زكاة البقر تحت رقم 1، وفي آخره (فإذا حال عليه الحول وجبت عليه). (*)
[ 378 ]
ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، وإذا حال عليه الحول وجب عليه (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق، وقد ظن جمع من متأخري الأصحاب أن هذا الحديث وخبر محمد بن قيس السالف في مشهوري هذا الباب تعارضا في حكم زيادة الواحدة على الثلاثمائة يحوج إلى الترجيح لاشكال الجمع. والحق أنه لا تعارض لخلو خبر محمد بن قيس عن التعرض له رأسا، فإن قوله فيه: (فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة) يقتضي كون بلوغ الثلاثمائة غاية لفرض الثلاث، داخلة في المغيى كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه وفي غيره من الأخبار المتضمنة لبيان نصب الابل والغنم، وقوله بعد ذلك: (فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) يقتضي إناطة هذا الحكم بحصول وصف الكثره بعد الثلاثمائة ومن البين أن فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شئ فلا يتناوله الحكم المنوط بها في ذلك الخبر ليقع التعارض بينهما فيه، بل يكون هذا الحديث مشتملا على حكم لم يتعرض في ذلك له، ولا محذور فيه إذ الحكمة قد توجب مثله، وربما كانت ظاهرة أيضا إذ يحكى عن أكثر العامة المصير إلى خلاف ما أفاده هذا الحديث فيه، فملاحظة التقية تقتضي الاغماض عنه، وكأن الشيخ - رحمه الله - تفطن لما ذكرناه من عدم التنافي بين الخبرين فلم يتعرض للكلام عليهما بشئ مع إيراده لهما في الكتابين. (1) - الكافي باب صدقة الغنم تحت رقم 1، وفيه (فإذا) في الاخير. (2) - التهذيب باب زكاة الغنم تحت رقم 1. (*)
[ 379 ]
وحيث إن الخلاف واقع في هذه المسألة بين قدماء الأصحاب إذ يعزى إلى جماعة منهم القول بتوقف وجوب الأربع على بلوغ الأربعمائة فيشكل الاكتفاء في الحكم بوجوبها مع زيادة الواحدة على الثلاثمائة بمجرد هذا الخبر. وغير خفي أن أصالة البراءة توافق القول بالتوقف على بلوغ الأربعمائة فيترجح بها إلى أن يقوم على خلافها دليل واضح، ولكن الاحتياط في العمل بما دل عليه هذا الخبر لاسيما بعد ظهور اعتضاده بمفهوم الغاية في ذلك بمعونة انحصار الأقوال في زيادة الواحدة وعدمها. (باب زكاة النقدين) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب، قال: وسألته عن النيف [ و ] الخمسة (1) والعشرة قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطي من كل أربعين درهما، درهما (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، (1) - في المصدر بزيادة الواو. (2) - في المصدر (في كل أربعين درهما درهم) والخبر رواه في باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 7. (3) - التهذيب باب الانفال من أبواب الزيادات تحت رقم 13. (*)
[ 380 ]
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جمعيه زكاة واحدة ؟ فقال: لا، إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جمعيه في كل صنف منع زكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر مالا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ قال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولافي الدنانير حتى تتم أربعين والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. قال: وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كن عنده أربعة أينق - وساق بقية الحديث، وقد مر في الباب الذي قبل هذا (1). وروى الصدوق (2) بطريقه، عن زرارة السؤالين المختصين بأبي عبد الله عليه السلام وجوابيهما، وقد أشرنا إلى ذلك في الباب السابق، وصورة إيراده للسؤال الأخير وجوابه على وفق ما في رواية الشيخ، وأما أولهما فأورده هكذا (قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها ؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء). وهذا الاختلاف الذي وقع بين الروايتين عجيب، ورجحان ما في رواية الصدوق بموافقته للأخبار الكثيرة المعتبرة ظاهر ولا أثر لورود بعض الأخبار بما في رواية الشيخ ومصير بعض قدماء الأصحاب إليه فإن ذلك غير ناهض لمقاومة مادل على خلافه. ثم إن الشيخ أيضا روى السؤالين المختصين وجوابيهما بطريق مشهوري الصحة وأشرنا في الباب السابق إلى الثاني منهما وصورة الاسناد والمتن (1) - التهذيب، باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 2 وقد تقدم. (2) - الفقيه تحت رقم 1603. (*)
[ 381 ]
فيهما هكذا: (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار ابن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ فقال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولافي الدنانير حتى تتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن قد تم...) (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أونقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه (2). قال في القاموس: النقرة: الوهدة المستديرة في الأرض والجمع نقر ونقار والقطعة المذابة من الذهب والفضة والجمع نقار. وقد تكرر في أخبار هذا الباب لفظ النقر وهو مخالف لما يفيده كلام القاموس كما ترى. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (3). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود (1) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 1. (2) - الفيه تحت رقم 1624، ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول. (3) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 2. (*)
[ 382 ]
قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة ؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي (1). وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاصدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (2). وبإلاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لايؤدي أدى المستقرض (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي أو يعين (4) فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال: يزكيه ولايزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال (5). قال في القاموس: عين: أخذ بالعينة - بالكسر - أي السلف أوأعطي بها. وما تضمنه هذا الحديث من تزكية الدين محمول على الاستحباب أو التقية، فإن جمهور أهل الخلاف على إيجاب الزكاة في الدين، والأخبار الدالة على عدم الوجوب فيه كثيرة فلا بد من الجمع. وأما نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضا على عدم بقاء عين المال حولا عنده كما تدل عليه أخبار القرض. (1) - و (2) و (3) التهذيب باب زكاة المال الغائب والدين تحت رقم 12 و 2 و 7. (4) - أي يبيع نسيئة أوعينة ومعنى الثاني في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثاني (وهو العينة) من صاحب الدين الاول، مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر، كما في السرائر. (5) - الكافي باب زكاة المال الغائب والدين تحت رقم 12. (*)
[ 383 ]
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي (1). قلت: يحتمل قوله في هذا الحديث: (وإنما فعل ذلك) أن يكون إشارة إلى بيع الأرض والمعنى أن بيعه للأرض مع كونه مرجوحا إنما وقع لطلب الوالي له وعدم التمكن من خلافه، ويحتمل أن يكون الاشارة به إلى اشتراط الزكاة والغرض منه أنه شرط الزكاة عليه لئلا يتعرض له بطلبها منه حيث إن وجود ذلك القدر من المال مظنة للزكاة وقد كان الولاة يتعاطون قبض الزكوات. صحر: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة ؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه (2). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (3). وروى الشيخ (4) هذا الحديث معلقا، عن محمد بن يعقوب بالطريق إلا أنه سها فيه القلم فذكره في الكتابين عن الحسن بن علي يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وقد مر له نظائر في خصوص هذا السند. (1) - الكافي الباب الذي بعد أوقات الزكاة تحت رقم 2. (2) - الكافي باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 6، وفيه أخيرا (فان نقصت فلا زكاة فيها). (3) - المصدر باب أنه ليس في الحلى وسبائك الذهب ونقر الفضة زكاة تحت رقم 5. (4) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 5. (*)
[ 384 ]
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة وبطريقه عن بكير أيضا وهو من الحسن يروي فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر (1)، وليس في نقر الفضة زكاة - الحديث وسيأتي بقيته في الباب الذي بعد هذا. محمد بن يعقوب، عن محمد بن ين يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلبي أيزكى ؟ قال: إذا لا يبقى منه شئ (2). محمد بن علي، بطريقه عن زرارة، ومحمد بن مسلم (وقد تكرر القول في أن طريق ابن مسلم يشتمل على جهالة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل له: فإن وهبه قبل حول بشهر أو بيوم ؟ قال: ليس عليه شئ إذا (3). وبالاسناد عن زرارة، عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت [ عليه ] (4). قلت: يأتي رواية هذين الخبرين في جملة حديث طويل من الحسن وظاهر ما هناك أن الاشارة بكلمة (هذا) في الخبر الثاني إلى ما تضمنه الأول من حكم واهب المال قبل الحول، وليس بمستقيم، فكأن مرجح الاشارة سقط من الرواية. وفي الكلام الذي بعده في الحديث الاتي شهادة بما قلناه ودلالة على أن المرجح هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية الهلال الثاني عشر. (1) - الفقيه تحت رقم 1599، وكأن بعده من كلامه دون كلام الامام عليه السلام. (2) - الكافي باب أنه ليس على الحلى وسبائك الذهب ونقر الفضة زكاة تحت رقم 3. (3) - الفقيه تحت رقم 1625. (4) - أيضا بالرقم السابق وقوله) هذا) أي الفرار بعد حلول الحول وهو الشهر الثاني عشر. (*)
[ 385 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أوماشاء الله، على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال: على المستقرض، لأن له نفعه فعليه زكاته (1). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني رجل صايغ اعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة (3). وروى الشيخ (4) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس فيه سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة (5). وروى الشيخ (6) هذا الخبر بطريق لا يخلو من ضعف، وذلك بإسناده، عن (1) - التهذيب باب زكاة المال الغائب تحت رقم 8. (2) - و (3) الكافي باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 2 و 5. (4) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 16. (5) - الكافي باب نه ليس على الحلى وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 8. (6) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 7. (*)
[ 386 ]
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد عن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين (1)، عن أبي إبراهيم عليه السلام. وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال: لا (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ قال: لا وإن بلغ مائة ألف (3). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أعليه صدقة ؟ قال: لا (5). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم، أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال: لاحتى يحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول. قلت له: فإن كانت عنده مائتا (1) - هذه صورة روايته في التهذيب. ورواه في الاستبصار عن الحسين بن عبيد الله وأبي الحسين بن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب بسائر الطريق. أقول: راجح الاستبصار ج 2 ص 6. (2) - و (3) الكافي باب أنه ليس على الحلى وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 1 و 4. (4) - و (5) الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 2 و 3. (*)
[ 387 ]
درهم غير درهم مرت وعليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصحاب درهما فأتي على الدراهم مع حول أعليه زكاة ؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلاشئ عليه فيها. قال: وقال زراره ومحمد بن مسلم أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال: ليس عليه شئ أبدا، وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لايمنع ما حال عليه، فأما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بهامن الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فربها من الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. فقلت له: إنه يقدر عليها (1) قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكة، قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة وتضمن الزكاة ؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أ ومتاعا. [ ثم ] قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعلية (1) أي وهبها ويجوز له الرجوع في الهبة (*)
[ 388 ]
أن يؤديها، فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت: لاءالا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت: لا، قال: فكذلك الرجل لايؤدي عن ماله إلاما حال عليه الحول (1). وروى الشيخ (2) هذا الحديث والثلاثة التي قبله معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن هذا عدة مواضع مختلفة في اللفظ ولاجدوى في التعرض لها. وقوله فيه: (قلت: فإنه دفعها إليه على شرط - إلى آخر هذه المسألة) لا يخلو على ظاهره من إشكال ولعل المراد منه أن الدفع وقع بعد وجوب الزكاة بإهلال الثاني عشر والشرط ما في ذهن الدافع من قصد الفرار من تعلق الزكاة بذمته فهو في قوة اشتراط أن لا تكون عليه زكاته، فمن حيث إنه لم يشترط على المدفوع إليه شيئا تمضي الهبة في جميع الموهوب وإن كان بعضه مستحقا للزكاة فإن ذلك غير مانع من نفوذ التصرف فيه، بل ينتقل الحق إلى ذمة المتصرف ومن حيث إن قصد الفرار إنما وقع بعد الوجوب يسقط هذا الشرط الحاصل في الذهن وهو معنى فساده ومن حيث نقله بجميع المال عن ملكه يلزمه إخراج الزكاة من غيره ووجه العقوبة في ذلك ظاهر، إذ كان وجوب الزكاة في الموهوب مظنة لاختصاص مضي الهبة بغير نصيب الزكاة منه فيسترجع من المتهب مقدار الواجب ولا يكلف بالاخراج من غيره، ومن حيث إن الاشتراط لم يقع على وجهه المعهود شرعا لم يؤثر في الهبة وإطلاق اسم الشرط على المعنى الذي ذكرناه متعارف، وباب التجوز متسع. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه (1) - الكافي باب المال الذى لا يحول عليه الحول تحت رقم 4 (2) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 4 و 3 وباب زكاة الذهب تحت رقم 8 و 9 (*)
[ 389 ]
فيه شئ ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ ولما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين، ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه ؟ قال: سنة واحدة (2). وروى الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وقال: إنه محمول على الاستحباب وهو حسن. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لايؤدي أدى المستقرض (4). وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أو على المقترض ؟ قال: بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا، لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ إنما المال في الاخر، فمن كان المال في يده زكاة، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال: إنه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ؟ ! بل يزكيه فإنه عليه (5). (1) - الكافي باب من فر بماله من الزكاة تحت رقم 1. (2) - الكافي باب زكاة المال الغائب تحت رقم 2. (3) - التهذيب الباب تحت رقم 3. وفيه (فلا يرد عليه رأس المال). (4) - و (5) الكافي باب زكاة المال الغائب تحت رقم 5 و 6. (*)
[ 390 ]
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده (1). وعن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين (2). (باب حكم اليتيم والمملوك والمجنون في الزكاة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة (3). وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة (4). وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ (5) فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (6). قلت: كان الظاهر عدم احتياج الجمع هنا إلى أكثر من حمل العام على (1) - التهذيب الباب تحت رقم 9. (2) - الكافي، الباب الذي قبل باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 1. (3) - و (4) التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 2 و 3. (5) - سيجئ رواية هذا الحديث من طريق آخر من الحسن، وفي ألفاظ المتن اختلاف في مواضع منها قوله: (في العين والصامت) فهناك (في الدين والمال الصامت) وهو أنسب، وما هنا محتمل للتصحيف، ولان يكون من عطف الرديف. (منه - رحمه الله -). (6) - التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 13. (*)
[ 391 ]
الخاص، ولكن في بلوغ دلالة الخاص حد التكافؤ نظر، وفي بعض الأخبار المعتبرة تصريح بنفي الزكاة في خصوص الغلات ويعزى إلى أكثر قدماء الأصحاب المصير إليه، فيشكل الاعتماد في القول بالوجوب فيها على مجرد هذا الخبر كما فعل الشيخ - رحمه الله تعالى -. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم (1). وروى الشيخ (2) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بعين الطريق. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي عبد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال: لا، ولو كان ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ (3). وبالاسناد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت له - يعني أبا عبد الله عليه السلام -: مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال: لا، قال قلت: فعلى سيده ؟ فقال: لاإنه لم يصل إلى السيد وليس هو للملوك (4). صحر: وبطريقيه، عن زرارة وبكير (وقد ذكرنا طريق بكير آنفا) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح (1) - الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 1. (2) - التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 1. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1634 و 1635. (*)
[ 392 ]
لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب: لا زكاة في مال يتيم (2). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، وفي المتن (قال: فكتب لا زكاة على يتيم) (3). ورواه الصدوق (4) والشيخ أيضا من طريق آخر وسنوردهما في باب زكاة الفطرة والكليني أورده في باب الفطرة أيضا مخالفا لما هنا في المتن والطريق مرسل عن محمد بن الحسين، والظاهر اتصاله بمحمد بن يحيى كما هنا وأن تركه عن سهو والأمر في ذلك على كل حال سهل كما لا يخفى. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا إلا أن يتجر به أو يعمل به (5). وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (6). (1) - الخبر في الفيه تحت رقم 1599، وقد تقدم منا أن الظاهر كون الخبر الى قوله (وان كثر)، وليس لبقية لفظ الخبر بل أخذها المؤلف من خبر الحلبي ومحمد ابن مسلم وأبي الربيع وغيرهم. (2) - التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 15، وفيه (على مال اليتيم). (3) - الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 8. (4) - الفقيه تحت رقم 2065. (5) - و (6) الكافي باب زكاة مال اليتيم تحت رقم 3 و 5. (*)
[ 393 ]
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا (1). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال: إن كان، عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقة. (باب زكاة التجارة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجربه ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أماما اتجربه أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا (4) كنزا موضوعا فإذا حل عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله لأبيه عليهما السلام: ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فينكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم، فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا (5). (1) - و (2) الكافي باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و 2. (3) - التهذيب باب زكاة أموال الاطفال تحت رقم 16. (4) - الركاز - ككتاب - بمعنى المركوز أي المدفون. (5) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 8. (*)
[ 394 ]
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع، قال: لا، حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال: لا (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعراج (2) وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنه والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة وإن كنت إنما تربص به لأنك لاتجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يجبر فيها (3). وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي نسخ كتابيه (للسنة التي يجبر منها) (4) وفي بعض نسخ الكافي (التي اتجرت فيها) وكأنه من تصرف الناسخين لخفاء المعنى. ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه ؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه [ فيه ] زكاة وإن كان حسبه بعد ما يجد رأس ماله فعليه (1) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 7. (2) - سعيد الاعرج كان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. (3) - الكافي باب الرجل يشترى المتاع فيكسد تحت رقم 9، وقوله: (نكبس) أي نذخره في الكبس وهو - بالكسر - البيت الصغير والبيت من الطين. (4) - والصواب (للسنه التي تتجر فيها) فيكون موافقا لبعض نسخ الكافي ولاخفاء فيهما. (*)
[ 395 ]
الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها (1). وهدا الحديث رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وجمع بين هذه الأخبار وما في معناها بحمل ما تضمن ثبوت الزكاة على الاستحباب، وله وجه، وإن كان احتمال التقية فيه قريبا أيضا إلا أن مصير جمهور الأصحاب إلى الاستحباب هنا يرجح ما ذكره الشيخ. (باب زكاة الخيل) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حريز عن محمد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا (3). وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شئ ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال: فما في الحمير، فقال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما (1) - الكافي باب الرجل يشترى المتاع فيكسد تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات، تحت رقم 2. (3) - الكافي باب ما يجب على الصدقة من الحيوان تحت رقم 1. (*)
[ 396 ]
سوى ذلك فليس فيه شئ (1). وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقيهما. والخيل العتاق هي العربية الكريمة الأبوين، والبراذين خلافها. ذكر ذلك جماعة من الأصحاب. (باب الفرق بين الفقير والمسكين ومن يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز) (2) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين، فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل (3). وروي هذا التفسير من طريق آخر لا يبعد أن يكون من الحسن وهو: (عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عزوجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم (4). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال: لابل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها (5). (1) - الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم 2. (2) - في بعض النسخ (باب مستحقي الزكاة ومصارفها). (3) - و (4) المصدر باب فرض الزكاة تحت رقم 18 و 16. (5) - المصدر باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 6. (*)
[ 397 ]
وروى معنى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من طريقين آخرين ليسا على أحد الوصفين لكنهما يؤيدان الحكم. أحدهما: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها (1) ما يكفيه [ لنفسه ] وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا (2). والثاني: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت عياله ويفضل ؟ قال: نعم كم يفضل ؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة... (3). وما تضمنه هذا الخبر من اعتبار الفضلة ناظر إلى ما يحتاج إليه الانسان سوى القوت من كسوة ونحوها وهو مما يختلف باختلاف الأحوال فكان مبلغ هذه النفقة في ذلك الوقت كان يساوي نصف نفقة القوت. وروى الشيخ (4) أيضا الخبر الأول بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، (1) - في بعض المصدر (فيدخل له من غلتها). (2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1629 و 1630. (4) - التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 1 في الذيل، وفي الزيادات تحت رقم 42. (*)
[ 398 ]
عن زرعة، عن سماعة بن مهران. وروى الكليني الثاني (1) بطريق ضعيف. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغني (2). قال الجوهري: المرة: القوة، ورجل سوي الخلق: مستو. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أوأخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال: لا بأس (3). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لايعرف ؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4). وروى الشيخ (5) هذا الخبر والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (6)، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية، فقال: لاتصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال: الزيدية هم النصاب (7). (1) و (2) و (3) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 3 و 12 و. 5 (4) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 6. (5) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 8، وفي الزيادات تحت رقم 44. (6) - كذا. (7) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 12، وفيه (عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد). (*)
[ 399 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (3). وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل مابين مكة والمدينة فهو صدقة (4). قلت: المراد بالصدقة في هذا الخبر المندوبة وفي الأول الزكاة. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير. وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم (5). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) - الكافي باب تفصيل القرابة في الزكاة تحت رقم 5. (2) - التهذيب باب من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة تحت رقم 7. (3) - و (4) التهذيب باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة تحت رقم 5 و 12. (5) - الفقيه تحت رقم 1639، وزاد (وبني عبد المطلب). (*)
[ 400 ]
قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حسبه عندهم، لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال: نعم (1). وبالاسناد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولامسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل على غيره قال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل (4). وروى الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة أيفضل - الحديث (5). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر يعني الحميري - عن أحمد بن حمزة - هو ابن اليسع - قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم (6). (1) - الكافي باب قصاص الزكاة بالدين تحت رقم 1. (2) - المصدر باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب الزيادات تحت رقم 22. (4) - التهذيب باب من الزيادات في الزكاة تحت رقم 18. (5) - الكافي باب تفضيل أهل الزكاة تحت رقم 2. (6) - الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة تحت رقم 7. (*)
[ 401 ]
وهذا الحديث رواه الشيخ (1) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده. محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة ؟ قال: نعم (2). صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب: لا تعط الزكاة والصدقة إلا لأصحابك (3). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضر يس قال: سأل المدايني أبا جعفر عليه السلام فقال: إن لنا زكاة نخر جها من أموالنا ففيمن نضعها ؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك، فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح (4). وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (5). (1) - التهذيب باب من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة تحت رقم 1. (2) - الفقيه تحت رقم 1632. (3) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 11. (4) - و (5) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد تحت رقم 11 و 10. (*)
[ 402 ]
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن يقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضربهم ذلك ضررا شديدا، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم (1). وروى الكليني هذا الحديث في الحسن، والطريق: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين (2). محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشئ وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: والله لقد وعدها فما ظنكم يا بني المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم (3). وروى الشيخ (4) هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين، وفي متن هذا اختلاف في عدة ألفاظ منها قوله: (والله لقد وعدها) ففي التهذيب (أشهد لقد وعدها). (1) - الفقيه تحت رقم 1641. (2) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 5. (3) - الكافي باب صدقة لبني هاشم ومواليهم تحت رقم 1. (4) - التهذيب باب ما يحل لبني هاشم تحت رقم 1. (*)
[ 403 ]
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد (1)، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال: نعم (2). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (3). وهذا الحديث رواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكرنا من الطريق وقد اتفقت عدة نسخ عندي للكافي على تصحيف إسناده بما يوجب ضعفه، وذلك في تسمية روايه، فذكر هكذا (عن عمرو، عن أبي بصير) وإنما اعتمدنا في تصحيحه على إيراد الشيخ له في التهذيب موافقا للصواب، واتفق أيضا في إسناد حديث آخر من أخبار هذا الباب في الكافي وقوع تصحيف في إسناده على ما يظهر وهو مقتض لضعفه وكأنه متقدم على الشيخ فأورده في التهذيب كما هناك، وهذه صورة إسناد الحديث ومتنه في الكافي: (عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا) (5). (1) - كذا في النسخ وفي المصدر (عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج). (2) - الكافي باب الصدقة لبني هاشم تحت رقم 4. (3) - المصدر باب الرجل يحج من الزكاة تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب الزيادات تحت رقم 16. (5) - الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة تحت رقم 3. (*)
[ 404 ]
والمعهود المتكرر كثيرا في مثله أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى معطوفا على سهل وحيث قام الاحتمال اقتصرنا فيه حكاية صورة الحال. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال: نعم، لا بأس (1). قال الجوهري: أحججت فلانا إذا بعثته ليحج. وفي القاموس نحوه، وغير خاف أن المضارع من مثله يدغم كما في هذا الخبر، ووجه تركه في الماضي على الوجه الذي ذكره الجوهري اتصاله بالضمير البارز المرفوع كما هي القاعدة في مثله من الفعل الماضي المضاعف، ومع خلوه من الضمير يدغم كالمضارع وقد التبس الأمر في هذا من جهة اللفظ والمعنى على جماعة فوقع فيه التصحيف في غير موضع. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به ؟ قال: نعم فأجر الله من يعطيك (2). ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) أكل هؤلاء يعطى وإن كان لايعرف ؟ فقال عليه السلام: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، (1) - الفقيه تحت رقم 1633. (2) - الكافي باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهى كسبيل ماله تحت رقم 3، وفيه: (نعم يأجر الله من يعطيك). (*)
[ 405 ]
قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لايعرف لم يوجد لها موضع (1)، وإنما يعطي من لايعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم سهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا ؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل [ و ] لا يوجد لها أهل قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات ؟ قال: فقال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم (2) - الحديث. وقد سلف تتمته في أول أبواب هذا الكتاب (3) وعرفت رواية الشيخ أبي جعفر الكليني له أيضا. وبين الروايتين في جملة من ألفاظ المتن اختلاف ظهر بعضه والباقي في قوله: (قال زرارة) ففيه: (قال: قلت:) وفي قوله في جواب السؤال الأخير: (قال فقال) فإن كلمة (قال) غير موجودة فيه، وهو أنسب كما لا يخفى. ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه بساير الطريق. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف (1) - لان الذين لا يعرفون أقروا له بالطاعة فهم خارجون عن النصب والبغي بعدم اطاعتهم لغير الامام الحق، ولا محالة زكاة أموالهم تصل الى الامام الحق فيعطيها أمثالهم وهم أكثر من العارفين، بخلاف ما إذا لم يكن الامام الحق مبسوط اليد، فان زكاة المخالفين له يصل الى أميرهم ولا يبقى لرفع حاجة العارفين الا زكاة العارفين فيجب تخصيصها بهم الا أن يزيد عن حاجتهم فتعطى المستضعفين الذين لم يكونوا من أهل النصب. وهذا ما أفاده استاذنا الشعراني - رحمه الله -. (2) - الفقيه تحت رقم 1577. (3) - راجع ص 359 من هذا المجلد. (4) - التهذيب باب أصناف أهل الزكاة تحت رقم 2. (*)
[ 406 ]
ولا لذي مرة سوي قوي، فتنز هوا عنها (1). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال: لا بأس به (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأية، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (3). وروى الصدوق هذا الحديث في العلل (4) بإسناد من واضح الصحيح. وفي المتن (فإنه لابد أن يؤديها) وهو أنسب، ويجئ في كتاب الحج إن شاء الله تعالى حديث من الصحيح الواضح بهذا المعنى. وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال: (1) - و (2) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 2 و 14. (3) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 1، التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 14. (4) - علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون على غير الطريقة ثم يعرف تحت رقم 1، والسند (الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة). (*)
[ 407 ]
قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤد يها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أولم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال: يؤد يها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤد يها مرة اخرى (1). وعن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا (2). قوله: (وعن زرارة) معطوف على عبيد ابنه، فهو متصل بالاسناد السابق. وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أوحال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما (4). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرء أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي، قال: فقلت له: إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي، قال: قل له: فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك ليعلمون أني ازكي مالي، قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها. (5). (1) - و (2) الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 24 و 25. (4) - و (5) الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 5 و 4. (*)
[ 408 ]
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق (1). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الزكاة والصدقة لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد (2). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولايقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس في ذلك شئ موقت (3). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وزرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم قال: أما والله لوقد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لااوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم، قالوا: قد رضينا (4). وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (5) وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم (6). (1) التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 7 عن على بن ابراهيم، عن ابيه وغير مبنى على سابقه. (2) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 3. (3) - الكافي باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد تحت رقم 8. (4) - و (5) و (6) الكافي باب الصدقة لبني هاشم تحت رقم 2 و 3 و 10. (*)
[ 409 ]
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يعطى المصدق ؟ قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ (1). وروى الشيخ هذا الحديث والأربعة التي قلبه (2) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها. وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (3). وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو اؤديها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك، قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرج عنه (4). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة (5). (1) - الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 13. (2) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 45 و 46، وباب ما يحمل لبنى هاشم ويحرم من الزكاة تحت رقم 2 و 13 و 10. (3) - الكافي باب نادر بعد تفصيل القرابة في الزكاة تحت رقم 3. (4) - و (5) الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 3 و 2. (*)
[ 410 ]
وعنه (1) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم كم الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون وترد البقية في الزكاة (2). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله إنما هي فريضة الله له فلا يستحيى منها (3). (باب نقل الزكاة وتأخيرها عن وقت وجوبها وتقديمها عليه واخراج القيمة عنها وما يعطى الواحدة منها) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله. والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى (1) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 4. (5) - في المصدر (ويخرج البقية في الزكاة). (6) - الكافي قبل باب الحصار والجداد تحت رقم 4، ويعارض ما رواه الصدوق (ره) في الحسن كالصحيح عن أبي بصير (قال: لابي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمى له أنها من الزكاة ؟ فقال: أعطه ولاتسم له ولا تذل المؤمن) رواه الفقيه تحت رقم 1597 ويدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله، وجواز اعطائها ولو لم يقبلها ظاهرا بعنوان الزكاة واجزاؤها عنه. (*)
[ 411 ]
الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ قال: لا بأس (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، وغيره عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلي بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال: نعم (2). قلت: كان الظاهر من إيراد الشيخ لهذا الحديث في التهذيب أن يكون روايته له بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن جعفر إلى آخر السند. لأنه أورده ثاني اثنين ابتداء إسناديهما بكلمة (عنه) وقبلهما بغير فصل حديث معلق عن الحسين بن سعيد والعادة المستمرة في مثله إرجاع الضمير إلى المذكور بالاسم الظاهر قبله وحيث إنه ههنا الحسين بن سعيد فيكون الحديث معلقا عنه أيضا ولكنا أسفلنا في غير موضع أن الشيخ - رحمه الله - يخرج عن هذه الطريقة كثيرا ويخالف العادة الجارية منه ومن غيره سهوا، فلا يسوغ التعويل على ظاهر كلامه في الحكم للسند بمقتضى هذه العادة بل يجب التفحص عن احتمال خلافه إلى أن يحصل الأمن من وقوع هذا السهو على حد أمثاله من المواضع التي يقوم فيها الاحتمال، والأمر ههنا من ذلك القبيل فإن عبد الله بن جعفر هو الحميري، والحسين بن سعيد لا يروي عن مثله لأنه أعلى منه طبقة وإن جمعهما الشيخ في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام والرواية في الحديث الذي هو ثانية عن إبراهيم بن إسحاق - والمراد به الأحمري - بشهادة روايته فيه عن عبد الله بن حماد الأنصاري. والحسين ابن سعيد لاتعقل روايته عن الأحمري لأنه متأخر عنه كثيرا، وفي بعض الطرق القريبة المحل من هذين الحديثين تصريح برواية سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن (1) - الفقيه تحت رقم 1621. (2) - التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 13. (*)
[ 412 ]
إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري. وقبل الحديث المعلق عن الحسين بن سعيد، خبران معلقان عن سعد بن عبد الله. فظهر بذلك وغيره من القرائن أن ضمير (عنه) عايد إلى سعد بن عبد الله وأن الخبر المعلق عن الحسين معترض في البين كما وقع للشيخ في غيره من المواضع التي سلف منها جملة، ويأتي بقاياها إن شاء الله تعالى. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخذها إلى المحرم ؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أته قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس به (3). ورواه الصدوق (4)، عن أبيه، عن محمد بن يحيى بسائر السند، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام - الحديث. ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، (1) - و (2) التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 3 و 9. (3) - الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض تحت رقم 2. (4) - الفقيه تحت رقم 1622. (5) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 6. (*)
[ 413 ]
عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له ؟ قال: لا بأس. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1). وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال: متى حلت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صحابها ؟ فقال: إذا ما صرم وإذا [ ما ] خرص (3). قلت: ينبغي أن يكون قوله في هذا الحديث: (متى حلت أخرجها) محمولا على إرادة الاستحباب مع انتفاء المزية في التأخير جمعا بينه وبين ما سبق. محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (4). (1) - الكافي باب أقل ما يعطى من الزكاة تحت رقم 1. (2) - التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة تحت رقم 1. (3) - الكافي باب أوقات الزكاة تحت رقم 4. (4) - التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 5. (*)
[ 414 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر تخرج (1). ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (2)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد البرقي أنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج - الحديث وفي المتن (بقيمة ما يسوي). ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي (3) أيضا، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي جعفر الثاني قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث - وساق الحديث كما في رواية ابن بابويه إلى أن قال: - فأجابه عليه السلام: أيما تيسر يخرج. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان (4) قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة والدرهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب: ذلك جايز (5). قلت: ليس المراد من (الصادق) هنا المعنى المعروف له لأن الكاتب بعيد (1) - الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض تحت رقم 1. (2) - الفقيه تحت رقم 1623. (3) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 5. (4) - يعني محمد بن عبد الجبار القمي شيخ سعد بن عبد الله وأحمد بن ادريس ومحمد ابن يحيى العطار والحميري. (5) - التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة تحت رقم 3، وقال الشيخ: محمول على النصاب الذي يلى النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال، فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه. (*)
[ 415 ]
الطبقة عنه وإنما المراد أبو الحسن الهادي أو أبو محمد العسكري عليهما السلام لأنه معدود في كتاب الشيخ من رجالهما، وقد روى الصدوق مضمون الخبر (عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام: اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب: افعل إن شاء الله) (1). وربما أفادت هذه الرواية كون المكتوب إليه في تلك أبا الحسن الثالث عليه السلام وينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع بين هذا الخبر والسالف عن أبي ولاد محمول على إرادة الاستحباب من ذلك جمعا أومدفوع بالشك في استفادة الوجوب منه. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إيراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز (2)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدففه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (3). وبهذا الاسناد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أخرج من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها (4). وعن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إلى أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: (1) - الفقيه تحت رقم 1600. (2) - في بعض نسخ المصدر (عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم). (3) - و (4) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد تحت رقم 1 و 3. (*)
[ 416 ]
فإنه لم يجد لها أهلا (1)، ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت لها ضامن حتى يخرجها (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شئ (3). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عيمر، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره ؟ فقال: لا بأس (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (5). وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (6). وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا، أتصلي الاولى قبل الزوال (7) ؟ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1) - كذا في جميع النسخ من الكتاب والمصدر، والظاهر كونه تحريف (فان لم يجد لها أهلا) أو (فان هو لم يجد لها أهلا). (2) - و (3) و (4) الكافي، باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد تحت رقم 4 و 5 و 7. (5) - و (6) و (7) الكافي باب أوقات الزكاة تحت رقم 7 و 8 و 9. (*)
[ 417 ]
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة (1). وروى الشيخ ما سوى خبر عبيد بن زرارة وحديثي هشام بن الحكم وعبد الله ابن سنان من هذه الأخبار الحسان (2) معلقة عن محمد بن يعقوب بطريقها. وفي متن حديث زرارة الأول مخالفة لما أوردناه في أوله وآخره حيث قال: (عن رجل بعث إليه أخ له) ثم قال: (فهو لها ضامن حين أخرها) وجمع بين الأخبار المتضمنة للاذن في تعجيل الزكاة والخبرين الدالين على خلافه بحمل التعجيل على دفعها قرضا لتحتسب فيما بعد، ولا بأس به. وروى الصدوق حديث الأحول، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد ابن النعمان الأحول أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث (3). ورواه الشيخ أيضا من غير طريق الكليني في الكتابين (4) وظاهر ما في الاستبصار يعطي كونه من الصحيح المشهوري وليس بمعتمد لتكثر السهو بمثله في ايراد الشيخ، والذي في التهذيب حسن وهو بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول في رجل عجل زكاة ماله - الحديث. وفي الاستبصار أسقط كلمتي (عنه أبيه). وتوسط ابن مسكان بين ابن أبي عمير والأحول مع اتفاق روايتي الكليني والصدوق كما رأيت على خلافه لا يخلو من نظر. (1) - المصدر باب الرجل يعطى من زكاة من يظن أنه معسر تحت رقم 2. (2) - كل ذلك باب تعجيل الزكاة وتأخيرها من التهذيب تحت رقم 16 و 17 و 15 وا و 2 و 8، وخبر ابن سنان تحت رقم 9 من الباب باسناده عن سعد بن عبد الله. (3) - الفقيه تحت رقم 1615. (4) - في التهذيب والاستبصار باب تعجيل الزكاة تحت رقم 7. (*)
[ 418 ]
(باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان، فقال: لا آمرك أن تعيد (1). قلت: كان مقتصى الظاهر أن يقال: (يأخذها السلطان) ولكن نسخ كتابي الشيخ متفقة على تذكير الضمير، وحكاه العلامة في المنتهى كذلك أيضا والتأويل لا يخفى على المتأمل. صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: نعم إن شاء (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وعلي بن الحسن الطويل، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: ما أخذه منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكية مرتين (3). وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم (1) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 2. (2) - الكافي باب فيما يأخذ السلطان من الخراج تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 11. (*)
[ 419 ]
أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به، فجازذا والله لهم، فقلت: أي أبه إنهم إن سمعواذا لم يزك أحد، فقال: أي بني حق أحب الله أن يظهره (1). وروى الكليني هذين الخبرين في الحسن (2) وطريق الأول: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال: ما أخذوا منكم - الحديث. وطريق الثاني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند. وفي المتن بدل قوله: (فجازذا) (فجال فكري) وفي بعض نسخ الكافي (فجازذي) وهو تصحيف (3). (باب أدب المصدق) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك على اخرتك،، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض عليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه (1) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 10. (2) - الكافي باب فيما يأخذ السلطان من الخراج تحت رقم 4 و 1. (3) - وفي بعض نسخ المصدر (فحار فكرى). (*)
[ 420 ]
وإن أنعم لك منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولاعنف به، فاصدع المال صدعين، ثم خيره أي الصدعين شاء، فأي الصدعين اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فأقله، ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أو لا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولايمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك ولوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق (1) وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بأذن الله شحاما سمانا (2)، غير متعبات ولا مجهدات، فنقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبية (1) - ضبطه بعض الاصحاب بالعين المهملة والنون ومعناه الاسراع في السير، وحكى عن بعض ضبطه بالغين المعجمة والباء الموحدة وجعلة تصحيفا. (منه - رحمه الله -). أقول: مراده من (بعض الاصحاب) ابن ادريس ظاهرا حيث جعل جعله (تغبق) تصحيفا فاحشا وخطا قبيحا في السرائر، وقال بأن تريح من الراحة وليس من الرواح واستدل بقول الراجز: يا ناق سيرى عنقا فسيحا الى سليمان فتستريحا وقال: المعنى: لا تعدل بهن عن نبت الارض الى جواد الطرق في الساعات التي لها فيها راحة ولافي الساعات التي فيها مشقة، ويريح من الراحة، ولو كان من الرواح لقال (تروح) وما كان يقول (تريح) ولان الرواح عند العشى يكون قريبا منه. (2) - كذا وفي المصدر (سحاحا سمانا) وفي الصباح: سحت الشاة تسح - بالكسر - سحوحا وسحوحة أي سمنت، وغنم سحاح أي سمان. فعليه يكون مترادفا وهو شايع في أمثال ذلك. (*)
[ 421 ]
صلى الله عليه وآله على أولياء الله، فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك وإلى الله ونصحيتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى). قال: ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: يا بريد لا والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت ولاعمل بكتاب الله ولاسنة نبية في هذا العالم ولا اقيم في هذا الخلق حذ منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولاعمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا يذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء ويرد الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فأبشروا ثم أبشروا فو الله ما الحق إلا في أيديكم (1). وبهذا الاسناد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال: لا، بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم. وروى الشيخ الخبر الأول (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي قليل من ألفاظ المتن اختلاف، لا حاجة إلى التعرض لبيانه ومنه قوله في صدر الحديث: (يا عبد الله انطلق) ففي التهذيب (انطلق يا عبد الله). (باب زكاة الفطرة) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن عيسى، وعن أبيه، (1) الكافي باب ادب المصدق تحت رقم 1 (2) التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 8 (*)
[ 422 ]
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، وزرارة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم قال: (قد أفلح من يزكى وذكر اسم ربه فصلى) (1)، وقد أوردنا شطر هذا الحديث في كتاب الصلاة أيضا. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سيعد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس، فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير (2). وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال: التمر أحب ذلك إلي (3). وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد (4). وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على (1) - الفقيه تحت رقم 2085. (2) - التهذيب باب كمية الفطرة تحت رقم 13. (3) - المصدر باب زكاة الفطرة تحت رقم 18. (4) - المصدر باب كمية الفطرة تحت رقم 7. (*)
[ 423 ]
كل إنسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير. والصاع أربعة أمداد (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير، ابني أعين، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (3) قلت: ما تضمنه هذا الخبر من مغايرة القمح للحنطة غير معروف في العرف ولافي اللغة على ما وصل إلينا منها، وقد اتفق نحوه في بعض روايات العامة لكنه هناك قابل للتأويل وما هنا لا يقبله. قال ابن الأثير: (في الحديث: فرض الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من قمح، البر والقمح: هما الحنطة) و (أو) للشك من الراوي لا للتخيير. ثم إن الاختلاف الواقع بين هذه الأخبار وما سيأتي بمعناها في إيجاب الصاع ونصفه محمول في الحنطة على التقية، ذكر ذلك الشيخ وغيره وفي جملة (1) - التهذيب باب كمية الفطرة تحت رقم 8. (2) - التهذيب باب وقت زكاة الفطرة تحت رقم 4. (3) - المصدر باب كمية الفطرة تحت رقم 9. (*)
[ 424 ]
من الأخبار تصريح به وقد مضى منها واحد، وفي صحاح العامة أنه رأي معاوية وأن السنة كانت جارية بالصاع إلى زمنه، وهذا مروي في حديثين من أخبارنا يأتي في المشهوري أحدهما. وفي الحديث السابق وآخر أنه من بدع عثمان. وأما الاكتفاء بنصف الصاع فيما سوى الحنطة فغير قابل للتأويل يوجه لظهور الاطباق من الكل على خلافه، وما رأيت في كلام الأصحاب تعرضا له مع أن الشيخ أورد الأخبار المتضمنة له في الكتابين، وقال: إنها محمولة على التقية وذكر في توجيه هذا الحمل ما هو صريح في الاختصاص بالحنطة، وفي ذلك من الغرابة مالا يخفى. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جمعيا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: التمر في الفطرة أفضل من غير لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبة أكل منه، قال: وتزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة (1). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث في الحسن (2)، والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال -) وذكر المتن إلا أن فيه (قال: وقال: انزلت الزكاة) (3). ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن: (وقال: (1) - الفقيه تحت رقم 2076، يعنى أول ما نزلت الزكاة في الفطرة لانه لم يكن حينئذ للمسلمين مال تجب فيه الصدقة، والزكاة أعم من الصدقة، وفي عرف القرآن والروايات الزكاة الاصطلاحي انما تطلق عليها الصدقة، والزكاة تطلق على مطلق الانفاقات. (2) - الكافي كتاب الصيام باب الفطرة تحت رقم 3. (3) - في نسخ الكافي أيضا مثل ما في الفقيه والتهذيب. (4) - التهذيب باب أفضل الفطرة تحت رقم 3. (*)
[ 425 ]
نزلت الزكاة). وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا (1)، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ قال: لاإنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وام الولد (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدي عنه الفطرة ؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكرو انثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال: وسألته: يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته: يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال: لا بأس (3). وروى الصدوق المسألة الاولى من هذا الحديث (4)، عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن (1) كذا في النسخ وفي المصدر (عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج) فعليه يكون السند حسنا لوجود ابراهيم بن هاشم في طريقه الى صفوان دون عبد الرحمن والى الاول حسن، والى الثاني صحيح والظاهر سقوط (عن صفوان) من نسخة فقيه المصنف. ((2) - الفقيه تحت رقم 2079. (3) - التهذيب كتاب الصيام باب الزيادات تحت رقم 109 (4) - الفقيه تحت رقم 2067، وبين الاصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف اختلاف، فالقدماء اشترطوا طول الشهر واكتفى بعضهم بالنصف الاخير واجتزء بعض المتأخرين كابن ادريس بليلتين في آخره، وقال بعضهم بليلة واحدة، وحكى المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة. (*)
[ 426 ]
الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحصر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال: نعم الفطرة واجبة على من يعول من ذكر أو انثى صغيرا أو كبيرا أو مملوك وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لاقد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة ؟ قال: لا (1). وروى المسألة الاولى من هذا الحديث في زيادات كتاب الصيام [ بالرقم [ بالقرم 105 ] بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة ؟ قال: لاقد خرج عن الشهر. وكان الظاهر في هذا الاسناد أن يكون معلقا عن محمد بن الحسين ولكن الممارسة ترشد إلى أنه منتزع من كتب محمد بن علي بن محبوب بصورته هناك. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا (2). محمد بن علي بطريقه، عن علي بن جعفر (وقد مر غير بعيد) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته (3). قال الصدوق - رحمه الله - مشيرا إلى هذا الحديث بعد إيراده له: وهذا على الانكار لاعلى الاخبار، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي (1) - و (2) التهذيب كتاب الزكاة باب زكاة الفطرة تحت رقم 5 و 9. (3) - الفقيه تحت رقم 2072. (*)
[ 427 ]
إن شهادته جايزة كما أ ن الفطرة عليه واجبة. وفيما قاله تكلف ظاهر (1). وروى الشيخ أيضا هذا الحديث (2) بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته - الحديث. وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محد بن عيسى، عن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة، فكتب عليه السلام بخطه، قبضت (3). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن قوما سألوني عن الفطرة وسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول، وسألني أن أسئلك فانسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم عن قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك - جعلني الله فدك - في ذلك ؟ فكتب: الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع (4) وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقة. وفي المتن اختلاف في عدة مواضع حيث قال: (إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألون أن (1) - قال صاحب المدارك - رحمه الله -: (عدم الوجوب على المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه) وهو جيد. (2) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 108. (3) - الفقيه تحت رقم 2083. (4) - الكافي كتاب الصيام باب الفطرة تحت رقم 24. (5) - التهذيب باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام تحت رقم 2. (*)
[ 428 ]
يحملوا) ثم قال: (وقد بعث إليك العام على كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم) وربما وجدت كلمة (تمر) في بعض نسخ الكافي. محمد بن علي بطريقه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه: قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة العيال، بخطه: قبضت (1) وروي الشيخ صدر هذا الحديث، إلى قوله: (وبعثت) (2) معلقا عن سعد ابن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجدلها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها (4). صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله (5). (1) - الفقيه تحت رقم 1640. (2) - التهذيب باب ما يحمل لبني هاشم وما يحرم من الزكاة تحت رقم 9، الاستبصار نفس الباب تحت رقم 7، وفي كليهما تمام الحديث أعني الى قوله (قبضت). (3) - من عجب الاتفاق أن صدر المتن في هذا الحديث وقع فيه الغلط في الكتب الثلاثة، ففي التهذيب (من قبل أهلي)، وفي الاستبصار (وكتبت إليه في آخره أن منها)، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (خمسة وسبعون). (منه - قدس سره -). (4) التهذيب باب وقت زكاه الفطرة تحت رقم 8 (5) الكافي باب الفطرة تحت رقم 5 (*)
[ 429 ]
وعن عدة من أصحابنا، عن بن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد على كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (1) وروي الصدوق هذين الخبرين (2) أما الاول فعن محمد بن الحسن ين الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد ببقية الطريق. وأما الثاني فعلقه عن ابن نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال. وطريقه إلى ابن أبي نجران، محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وإلى علي بن الحكم: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم. ورواهما الشيخ (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط على كل إنسان حر أو عبد، صغير أكبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج (4). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطي أصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا (5). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الرحمن الحذاء - هو أيوب بن عطية - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها تجب (1) - الكافي باب الفطرة تحت رقم 2. (2) - الفقيه تحت رقم 2061 و 2062. (3) - و (4) و (5) التهذيب باب كمية الزكاة تحت رقم 1 و 2 و 5 و 4. (*)
[ 430 ]
على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب: لا زكاة على يتيم (2). وروي الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ؟ فكتب: لا زكاة على يتيم، وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غايب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ فقال: نعم. وقد أشرنا سابقا إلى إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وأن تركه اتفق سهوا. وروي الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا مستقلا معلقاعن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقة إليه من الحسن، وهو: عن الحسين بن إبراهيم - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمر وبن عثمان، عن محمد بن القاسم. وصورة ايراده للأول هكذا (وكتب محمد بن القاسم ابن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأل عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم (4) وصورة (1) - التهذيب باب كمية الزكاة تحت رقم 12. (2) - التهذيب كتاب الصيام باب الزيادات تحت رقم 117. (3) - الكافي باب الفطرة تحت رقم 13. (4) - الفقيه تحت رقم 2065. (*)
[ 431 ]
الثاني (وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غايب غائب في بلدة اخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال: نعم) (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة (2). ممن لايعرف ولا ينصب (3) ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (4). ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جمبل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه ؟ قال: لا [ قد خرج من الشهر، قال وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لا ] (6) / (باب نوادر الزكاة) (7) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وآتوا (1) - الفقيه تحت رقم 2073. (2) - الظؤورة جمع ظئر وهي العاطفة على ولد غيرها والمرضعة. (3) - أي لايعرف المذهب وليس بناصبي بل يكون مستضعفا. (4) - الفقيه تحت رقم 2077. (5) - و (6) الكافي باب الفطرة تحت رقم 7 و 12. (7) - في بعض النسخ (باب الحصاد والجذاذ) (*)
[ 432 ]
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) قال: كان أبي عليه السلام يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي حضر شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال: لا (2). وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق. صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على من لابأ س به، فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها [ منه ] وضعها في مواضعها (4). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال: نعم (5). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة تعطى المسكين (1) - الكافي باب الحصاد والجذاذ من كتاب الزكاة تحت رقم 6. (2) - الكافي باب صدقة أهل الجزية من كتاب الزكاة تحت رقم 7. (3) - التهذيب باب مقدار الجزية تحت رقم 3. (4) - الكافي باب أدب المصدق تحت رقم 6. (5) - المصدر باب الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج تحت رقم 1. (*)
[ 433 ]
القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطي للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وام جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزك إبله أوشاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يودي زكاتها البايع (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عما في الرقيق، فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول (5). وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وضر يس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه (1) - الحفنة: ملء الكف، وتقدم معنى معافارة وام جعرور. ثم اعلم أن كل ما تقدم من لفظ (الجذاذ) في بعض النسخ (الجذاذ) بالدال المهملة - وهو بالفتح الكسر - صرم النخل أي قطع ثمرتها، كما في النهاية. (2) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 37، وفيه (لحفظه له). (3) - الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم 5. (4) - و (5) المصدر باب ما يستفيد الرجل من المال تحت رقم 1 و 4. (*)
[ 434 ]
يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه، ولم يسم له ؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (2). (باب الخمس) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى) فقيل له: فما كان الله فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للامام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل مايصنع به ؟ قال: ذاك إلى الامام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا (4). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، قال: وسألته عن الكنز كم فيه ؟ (1) - الكافي باب زكاة المال والدين تحت رقم 13. (2) - المصدر باب الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج تحت رقم 2. (3) - المصدر قسم الاصول كتاب الحجة باب الفئ والانفال وتفسير الخمس تحت رقم 7. (4) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 2. (*)
[ 435 ]
قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها ؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (1). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها ؟ قال: كل ماكان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله عنه من حجارته مصفى الخمس (2). وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثر هل فيه شئ ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3). وقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد، وعبد الله بني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير. وعن أبيه ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال: الخمس، وعن المعا دن كم فيها ؟ فقال، الخمس، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها، فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (4). وبالاسناد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (5). (1) - و (2) التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 3 و 4. (3) - التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 13. (4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1645 و 1647. (*)
[ 436 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة ؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع إليها الماء فتصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس (1). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (2). ورواه الصدوق (3) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب. وللأصحاب في تأويله وجهان، أحدهما: الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سوى الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استفيد حكمه من السنة ذكر ذلك الشيخ - رحمه الله -. والثاني: دعوى صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس، ذكره جماعة منهم العلامة والشهيد، وتوجه المنع إلى هذه الدعوى بين، لاتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها. نعم، يمكن الحمل على إرادة هذا المعنى يطريق التجوز، فإن استعمال لفظ الغنيمة وما يتصرف منه في غير معانيها الأصلية من المجازات الشايعة الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة منه في المرجح الخارجي. وغير خفي أن ذلك لا ينافي استفادة المعنى الحقيقي منه في أمثال موضع النزاع من حيث تناول المعنى المجازي للحقيقي فيقطع بإرادته من اللفظ على كل حال ويرجح الشك إلى ما سواه، وله، نظائر من الألفاظ المجملة (1) - و (2) التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 6 و 16. (3) - الفقيه تحت رقم 1646. (*)
[ 437 ]
في معان يكون بعضها متناولا لبعض فإن أثر الاجمال إنما يظهر في المتناول - اسم فاعل - كصيغة الأمر عند من يقول باشتراكها بين الوجوب والندب، والمخصص المتعقب للجمل المتعددة المتعاطفة على القول بجواز تعلقة بالأخيرة وبالجميع حقيقة، فإن وقوع الاجمال في الأول لايمنع من استفادة الندب من الأمر وفي الثاني يجامع القطع بتخصيص الأخيرة فيختص أثر الاجمال في الأمر بالوجوب وفي التخصيص بما سوى الأخيرة، والحال ههنا كذلك فإن لفظ الغنائم وإن احتمل العموم المجازي والحقيقة الأصلية لكن الحقيقة متحققة الارادة لدخولها في عموم المجاز ويقع الشك في إرادة ما سواها فيتمسك في نفيها بالأصل إلى أن يقوم على خلافه دليل. وحيث إن ضرورة الجمع داعية إلى التأويل فالحمل على إرادة المعنى العام في الجملة ممكن لهذه العلة لا لدلالة اللفظ عليه حقيقة كما توهمه الجماعة. وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد (1): قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه ؟ فلم أدر مااجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم قال: والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (2). وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسا فسر لك بعضه إن شاء الله - إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأجبت أن طهرهم وا زكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالى: (1) - هو ثقة من أصحاب العسكريين عليهما السلام ووكيل لهما. (2) - التهذيب باب الخمس تحت رقم 10. (*)
[ 438 ]
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به اوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ب ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباد ة ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ب وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما اوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولاخدم ولاربح ربحه في تجارة ولاضيعة إلا ضيعة سافر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يوجد لايعرف له صاحب، ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخر مية الفسقة فقد علمت أن أموالا، عضاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولاغير ذلك (1) (1) - التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 20. (*)
[ 439 ]
قلت: على ظاهر هذا الحديث عدة إشكالات ارتاب منها فيه بعض الواقفين عليه ونحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنه الارتياب بعون الله سبحانه ومشيئته. الاشكال الأول: إن المعهود والمعروف من أحوال الائمة صلى الله عليه وسلم أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلى الله عليه وآله وأطلعهم عليه وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ فكيف يستقيم وله في هذا الحديث: (أوجبت في سنتي ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام) إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار ؟. الثاني: إن قوله: (ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم) ينافيه قوله بعد ذلك: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام). الثالث: إن قوله: (وإنما اوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول) خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس، وكذا قوله: (ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولاخدم) فإن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف. الرابع: إن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي يحصل منها المؤونة كما يستفاد من الخبر الذي قبل هذا وغيره مما سيأتي. إذا تقرر هذا فا علم أن الاشكال الأول مبني على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف ونحن نطالبهم بدليله ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية، كيف وفي الأخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها بل ينادي بالا ختلاف كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلى ذلك،
[ 440 ]
وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح. والخبر يرويه الشيخ، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر (1) فاخذ منه العشر عشرة أكراد وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ماذا الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عيله شئ ؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته (2). وإذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن اتضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالامام عليه السلام فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به. وإشكال نسبه الايجاب غيه بالاثبات والنفي إلى نفسه عليه السلام مرتفع معه فإن. له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذا وتركا وبهذا ينحل الاشكال الرابع أيضا فأنه في معنى الأول، وإنما يتوجه السؤال عن وجه الاقتصار على نصف السدس بتقدير عدم استحقاقه عليه السلام للكل، فأما مع كون الجميع له فتعيين مقدار ما يأخذ ويدع راجع إلى مشيته وما يراه من المصلحة، فلا مجال للسؤل عن وجهه. وأما الاشكال الثاني فمنشاؤه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب وبينه عليه السلام كما يدل عليه قوله: (بما فعلت في عامي هذا) وسوق الكلام يشير إلى البيان وينبه على أن الحصر في الزكاة إضافي مختص بنحو الغلات ومنه يعلم أن قوله: (والفوائد) ليس على عمومه بحيث يتناول الغلات ونحوها بل هو مقصور على ما سواها ويقرب أن يكون قوله: (والجائزة) وما عطف عليه (1) - زاد هنا في المصدر (ما يزكى). (2) - التهذيب باب زكاة الحنطة تحت رقم 6. (*)
[ 441 ]
إلى آخر هذا الكلام، تفسيرا للفائدة أو تنبيها على نوعها ولاريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلق الحصر هناك. ثم إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالاية وقوله بعد ذلك: (فليتعمد لايصاله ولو بعد حين) دلالة واضحه على ما قلنا من اختلاف حال أنواع الخمس وأن خمس الغنائم ونحوها مما يستحقه أهل الايه ليس للامام عليه السلام أن يرفع فيه ويضع على حد ماله في خمس نحو الغلات وما ذاك إلا للا ختصاص هناك والاشتراك هنا. وبقي الكلام على الاشكال الثالث ومحصله أن الأشياء التي عددها عليه السلام في إيجابه للخمس ونفيه أراد بها ما يكون محصلا مما يجب له فيه الخمس، فاقتصر في الأخذ على ما حال عليه الحول من الذهب والفضة لان ذلك أمارة الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل على من هو بيده وترك التعرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طالبا للتخفيف كما صرخ عليه السلام به. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولاغير ذلك فاختلف من قلبنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونه الضيعة وخراجها لامؤونه الرجل وعياله، فكتب - وقرأه على بن مهزيار: - عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونه عياله وبعد خراج السلطان (2). (1) - الكافي كتاب الحجة باب الفئ والانفال تحت رقم 13. (2) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 11. (*)
[ 442 ]
وروي الكليني هذا الخبر (1) بإسناده فيه ضعف عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه - الحديث. ومنه يظهر مرجع ضمير (إليه) في رواية الشيخ له مضافا إلى أن الاشارة بكتاب أبيه إلى الكتاب الذي سبق في رواية علي بن مهزيار، وهو من أبي جعفر عليه السلام، فيكون المراد في هذا أبا الحسن الهادي عليه السلام. ولا يخفى ما في ذلك من الشهادة البينة بما أسلفناه في مقدمة الكتاب من أن الموجب لمثل هذا الاضمار غفلة المقتطع للأخبار المنتزع لها من مواضعها عن رعاية ما يجب وإبقائه لها على صورتها التي كانت عليها قبل الاقتطاع، وهو بعيد عن الصواب جدا فكان علي بن مهزيار كان قد حكى عن أبي الحسن الهادي عليه السلام أشياء قبل هذا الحديث فاقتصر في ذكره بعد ذلك على الضمير وانتزعه الشيخ من محله بصورته، وهكذا القول في حديث علي بن مهزيار السابق فإن مرجع ضمير المكتوب إليه من أبي جعفر عليه السلام فيه غير معلوم فالتأدية على غير ما ينبغي وإن استغني فيه معرفة المرجع. والعجب بعد وقوع هذا من الشيخ كيف يغفل عنه ويرد بمثله بعض الأخبار إذا اضطر إلى ذلك قائلا: إن المراد من الضمير غير معلوم. وكنت أظن اختصاص هذا بالمتأخرين لعدم اطلاعهم على سبب الاضمار فيتنبهون منه لتحقيق الحال وذلك مظنة العذر. ثم إني وقفت في كلام الشيخ على الرد به في غير موضع وهذا هو العجب. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام (1) - الكافي باب الفئ والانفال تحت رقم 24. (*)
[ 443 ]
يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (1). قلت: ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد الخمس في هذا الحديث معناه المعهود، وللنظر في ذلك مجال، ويعزي إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، وهذا المعنى يتحمل إرادته من الحديث إما موافقة عليه أو تقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه وليس هو بمظنة بلوغ حد الاجماع ليغنى عن طلب الدليل فإن جمعا منهم لم يذكروه أصلا وصرح بعضهم بالتوقف فيه لالما قلناه بل استضعافا لطريق الخبر وهو من الغرابه بمكان، فإن الشيخ أورده في التهذيب مكررا بالطريق الذي ذكرناه وليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه، وجعله جماعة من الموثق وفي هذا وأشباهه شهادة واضحة بزياذة التقصير في الاجتهاد. وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب (2). قلت: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الامام عليه السلام في - - خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة (1) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 12 وباب زيادات الانفال تحت رقم 14. وقال المؤلف: هذا الحديث مروي في موضعين من التهذيب بعين الاسناد ولكن في أحدهما (عن أبي جعفر) مكان (أحمد بن محمد). (2) - التهذيب باب زيادات الا نفال تحت رقم 21. (*)
[ 444 ]
الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له ناش من قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها. ثم إن للحديث اعتضادا بعدة روايات تأتي وبما تضمنه حديث أبي علي ابن راشد السالف من اشتراط وجوب هذا النوع من الخمس بالامكان وظاهر سوق الحديث إرادة إمكان الوصول إلى الوكيل الخاص والموكل أولى بالحكم كما لابخفى بخلاف الوكيل العام. وبما رواه الصدوق في كتابه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون فقال: ما أنصفنا كم إن كلفنا كم ذلك اليوم (1). وهذا الحديث وإن لم يكن على أحد الوصفين فلطريقه جودة يقويها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه فقد ذكرنا مرارا ماقاله مصنفه من أنه لا يورد فيه إلا ما يحكم بصحته يعني صدقة ويعتقد فيه أنه حجة بينه وبين ربه وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ورواه الشيخ أيضا، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب - وساق الحديث إلى أن قال -: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم (2). وضعف هذا الطريق ظاهر على المشهور من حال ابن سنان لكن في رواية أبي جعفر له عنه نوع جبر يعرفه الممارس. وبالجملة فهذا القدر في مقام التأييد خير كثير وينبغي أن يعلم أن ما يقع في أوهام بعض القاصرين من معارضة هذه (1) - الفقيه تحت رقم 1659. (2) - التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 11. (*)
[ 445 ]
الاعتبارات بالاحتياط على تقدير تسليمه إنما يتم في حق المخرج على بعض الوجوه لا الحاكم فإن الحق في مثله لا يتعين إلا برضى المستحق أو وكيله وحيث لادليل على التوكل هنا فبماذا يحصل التعين ؟ والنيابة العامة لا ينهض دليلها بتناول هذا الموضع. وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (1). وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأ كله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل (2). وروى الصدوق هذا الحديث بطرقه عن علي بن مهزيار وهي ثلاثة والصحيح منها (عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار (3). وروى في العلل (4) الحديث الذي قبل هذا عن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومن معه. وفي المتن (لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل). وروى فيه أيضا بهذا الاسناد (5)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (1) - و (2) التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 8 و 22. (3) - الفقيه تحت رقم 1660. (4) - و (5) المصدر ص 377. (*)
[ 446 ]
إن أمير المؤمنين صلى الله عليه حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم. صحر: وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن جارود، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبنا السبيل، يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (2). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت: لاأدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم (3). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس (4). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) - التهذيب باب قسمة الغنائم تحت رقم 1. (2) - المصدر باب الخمس والغنائم تحت رقم 7. (3) - المصدر باب زيادات الانفال تحت رقم 5. (4) - الكافي قسم الاصول كتاب الحجة باب الفئ والانفال تحت رقم 8. (*)
[ 447 ]
عن الكنز كم فيه ؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها، قال: الخمس، وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة (1). وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام: عليه الخمس (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن الريان بن الصلت - ولم نورد هذا الاسناد في الطرق التي ذكرناها في المقدمة لندور تعليقه عنه وقد ذكره في الفهرست، وهو عن الشيخ أبي عبد الله، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، وحمزة بن محمد، ومحمد بن علي، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت - قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحي في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى (3). قال في القاموس: القطيعة - كشريعة -: الهجران، ومحال ببغداد أقطعها المنصور اناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها، وسمي تلك المحال بعينها، ثم قال: وأقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج. وغير خفي أن لفظ الحديث محتمل للمعنيين والمناسب للأول في تركيبه الاضافة وللثاني الاتباع على الوصفية أو البدلية ويتبعه في الاحتمال متعلق الجار في قوله: (لي) والتقييد بالقطيعة على جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصية في غلتها كما قد يتوهم وبذلك يشهد صدق التأمل فلا مجال للتشكيك في دلالته على ثبوت الخمس في الغلات من هذه الجهة. والأجمة - محركة -: الشجر الكثير الملتف، قاله في القاموس أيضا. (1) - و (2) الكافي قسم الاصول كتاب الحجة باب الفئ والانفال تحت رقم 19 و 28. (3) - التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 16. (*)
[ 448 ]
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن القاسم بن يزيد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا على كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أبو أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أحللنا امهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرد عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحسبها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال: ومالنا في الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال لي: يا أبا سيار وقد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ماكان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، [ و ] يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ماكان في أيدي سواهم (2)، فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (3). قلت: قوله (فيجبيهم) ينبغي أن يكون حرف المصارعة فيه مضموما على أنه من أجبى بزيادة الهموزة لتعدية الفعل المتعدي إلى مفعول ثان والمعنى يصيرهم (1) - التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 23. (2) - في الكافي (وطسق ماكان في أيديهم، وأما ماكان في أيدي غيرهم... الخ) (3) - التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 25. (*)
[ 449 ]
جباة لخراج ماكان في أيدي الشيعة ولا يرد على هذا التوجيه خلو ما يمحض (1) من كلام أهل اللغة عن ذكر استعمال أجبى في هذا المعنى بملاحضة ما تقرر في محله من أن زيادة الهمزة في مثله لمعانيها المعهودة موقوف على السماع لأنا نجيب بأن وقوعه في نحو هذا الحديث وجه من السماع واحتمال خلافه يخرج الكلام عن الافادة فلا يصار إليه. محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد المؤونة (2). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين دخل على الناس الزنا ؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم (3). وعن علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف (5) في حل فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد صلى الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. (1) - مثل نجم الائمة - رحمه الله - لهذا المعنى بقولك: أحفرت زيدا النهر أي: جعلته حافرا له، وذكر أن معنى الهمزة التعدية هو الجعل والتصيير. (منه - رحمه الله -). (2) - الفقيه تحت رقم 1652. (3) - و (4) الكافي قسم الاصول كتاب الحجة باب الفئ والانفال تحت رقم 16 و 27. (5) - في التهذيب (من عشرة آلاف درهم). (*)
[ 450 ]
وروى الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن إبراهيم بن هاشم وطريق إليه مما لم نذكره في مقدمة الكتاب لندور التعليق عنه، وهو في الفهرست (عن جماعة منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون، الحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسين بن حمزة بن علي بن عبيد الله العلوي، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه) وفي المتن (على أموال آل محمد) والضمير الذي مع قوله: (فيأخذ) مؤنث على وفقه، وحكاه العلامة في المختلف بهذه الصورة، ونسب الاحتجاج بالحديث إلى من نفى الرخصة من الأصحاب في الخمس مطلقا على وجه المعارضة لما دل على الاباحة من الأخبار وهو طريف، كيف وموضوع الخبر كما ترى إنما هو مال الوقف والمتصرف فيه ممن يتقى بشهادة الموافقة له على التحليل في وجهه والتصريح بعد خروجه بكونه على غير وجهه، ودلالة قوله (يثب) على أن التولي والتصرف بطريق التعدي وأي معارضة في هذا لتلك الأخبار. واعلم أن مادل على تحليل الفروج من الأخبار السالفة ينافي بظاهره ما في حديث علي بن مهزيار السابق من التشديد في خمس الغنائم بعد التسامح في غيره، ودلالة ذلك على التفرقة بيهما في هذا المعنى كما بيناه هناك، ووجه الجمع ليس بالخفي فإن ذلك عام وأخبار التحليل خاصة وسوقها ظاهر في إرادة ما يغنم من امهات الأولاد وأن التحليل متناول لجميع حصة الخمس ونهوضها للمقاومة واضح أيضا فيخص به العموم، ولهذا الاعتبار لم نطلق القول هناك في إفادة الحديث لنفي تصرف الامام عليه السلام في خمس الغنائم بل قيدناه بكونه على حد التصرف في خمس الأرباح والاعتبار يساعد أيضا على هذا التخصيص لما في المنع ولو في غير نصيبه من الحرج الذي يقتضي الضرورة النقلية بنفيه، (1) - التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 19. (*)
[ 451 ]
والعجب من توجيه العلامة في المختلف لتناول التحليل جميع الحصة ردا على ما قاله ابن الجنيد من أن ذلك مقصور على نصيب المحلل لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما لا يملكه وإنما إليه ولاية قبضة وتفرقته في أهله الذين سماه الله لهم بأن الاية سيقت لبيان المصرف فله عليه السلام التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح وكيف يستقيم هذا التوجيه بعد الاطباق على وجوب القسمة، ولا يبعد أن يكون غرض ابن الجنيد أن تحليل الامام لمن عليه الحق لا يسقط عنه نصيب غيره كما يستفاد من بعض الأخبار المطلقة في التحليل لا الظاهرة في التعميم، وبتقدير أن يكون كلامه عاما فالوجه في رده بعد ما أشرنا إليه من إفادة أخبار الفروج لتناول الحصة بكمالها أنها مخصصة لدليل القسمة، ولظاهر الاية بعده وأن تحليل الامام عليه السلام لغير نصيبه إنما هو تبليغ للحكم عن المالك الحقيقي الذي له الخلق والأمر - جلت آلاؤه وتقد ست أسماؤه -. (باب الصدقة وتوابعها) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلى الله عليه: وأما الصدقة فجهدك جهدك حتى يقال: قد أسرفت ولم تسرف (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا اعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمل على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة (1) - الكافي باب فضل الصدقة من أبواب الصدقة تحت رقم 8. (*)
[ 452 ]
فيقسمه فيهم ولا يعرفونه، فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله عليه السلام (1). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كانت الألفان تكفيهم في حميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أعط السائل ولو كان على ظهر فرس (3). وروى الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن إلى أبي جعفر عليهما السلام: يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركيت أخرجوك من الباب الصغير وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال أحد منك خيرا، وأسئلك بحقي عليك [ أن ] لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لايئسلك أحد شئيا إلا أعطيته ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة من خمسين وعشرين دينارا، والكثير إليك، إني إنما اريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا (5). (1) - الكافي باب صدقة الليل تحت رقم 1. (2) - الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم من أبواب الصدقة تحت رقم 2. (3) - الكافي باب كراهية رد السائل من أبواب الصدقة تحت رقم 2. (4) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 55. (5) - الكافي كتبا الزكاة باب الانفاق تحت رقم 5. (*)
[ 453 ]
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك اكتب لي إلى إسماعيل بن داود الكاتب لعلي اصيب منه، قال: أنا أضن بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عول على مالي (1). صحر: وعن محمد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته، وتلا هذه الاية (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا (2). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام - في جملة حديث طويل - قال: وما منع رسول الله صلى الله عليه وآله سائلا قط إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به (4). قلت: إيراد هذا الحديث على الوجه الذي ذكرناه اتفق في الروضة، وأما في كتاب الزكاة فرواه بطريق ضعيف عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ما منع - الحديث (5). (1) - الكافي قسم الاصول كتاب الايمان والكفر باب الاستغناء عن الناس تحت رقم 5. (2) - و (3) الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم تحت رقم 3 و 1. (4) - الكافي باب الروضة تحت رقم 175. (5) - الكافي كتاب الزكاة باب كراهية رد السائل تحت رقم 5. (*)
[ 454 ]
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم، ولا يستجاب في أنفسهم (1). قلت: هذا الحديث أورده الكليني في باب دعاء السائل بعد حديث في طريقه ضعف يتضمن الأمر بتلقين الدعاء للسؤال عند إعطائهم وتعليل ذلك بأنه يستجاب الدعاء لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم وكأنه عرف إرادة هذا المعنى من الاخر أيضا بنوع قرينة، وقد كان ينبغي التبنيه على ذلك لخلو المتن عن الاشعار به. وربما اكتفى فيه بذكره في الباب وإيراده على أثر ذلك، مع احتمال النظر في إيراده إلى تناوله بعمومه لموضع الحاجة منه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءنا سائل (2) فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فقال: يسع الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لامال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قلت: من هم ؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه، ثم قال يا رب ارزقني، فقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق (3). قال في القاموس: اللهم سع علينا أي وسع. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله (1) - الكافي كتاب الزكاة باب دعاء السائل من أبواب الصدقة تحت رقم 2. (2) - في المصدر والفقيه تحت رقم 1747 (فجاءه سائل). (3) - الكافي باب قدر ما يعطى السائل تحت رقم 1. (*)
[ 455 ]
صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه، أبغض لخلقه المسألة وأحب لنفسه أن يسأل وليس شئ أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل (1). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة باليد تقي ميتة السوء، وتدفع سبعين ين نوعا من أنواع البلاء، وتفك عن لحي سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل (2). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الدراهم يقسمها، قال: يجري له مثل ما يجري للمعطي، ولا ينقص من أجره شيئا (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر السائل أن يدعو له (4). وبالاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق فقيل له: يابن رسول الله أبن تذهب ؟ قال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق ؟ قال: من طلب الحلال فهو من الله عزو جل عليه صدقة (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: لأن أدخل السوق ومعي درهم أبتاع به (1) - الكافي باب كراهية المسألة تحت رقم 4. (2) - المصدر باب فضل الصدقة تحت رقم 7. (3) - المصدر قبل باب الايثار من أبواب الصدقة تحت رقم 3. (4) - المصدر باب فضل الصدقة تحت رقم 9، وفيه (ويأمر السائل أن يدعو له). (5) - المصدر باب كفاية العيال من أبواب الصدقة تحت رقم 11، وفيه (صدقة عليه). (*)
[ 456 ]
لحما لعيالي وقد قرموا إليه أحب إلي من [ أن ] اعتق نسمة (1). قال الجوهري: (القرم - بالتحريك - شدة شهوة اللحم: وقد قرمت - بالكسر - إلى اللحم إذا اشتهيته). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (2). وبالاسناد، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية مارد أحد أحدا (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه (4). وروى خيرا آخر بهذا المعنى (5) وفي طريقه جهالة لكنه يصلح مأيدا وصورته: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما مؤمن شكا حاجته وضره إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فكأنما شكى الله عز وجل إلى عدو من أعداء الله وأيما رجل مؤمن شكا حاجته وضره إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عز وجل. (1) - و (2) الكافي باب كفاية العيال من أبواب الصدقة تحت رقم 10 و 8، وفي المصدر من (يعوله). (3) - المصدر باب كراهية المسألة تحت رقم 2. (4) - المصدر باب النوادر قبل باب فضل اطعام الطعام تحت رقم 13. (5) - الكافي كتاب الروضة تحت رقم 113. (*)
[ 457 ]
(باب فعل المعروف) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله عزو جل بالبر وصلة الرحم (1). محمد بن الحسين، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وبالو الدين إحسانا) ماهذا الاحسان ؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان [ إليه ] وإن كانا مستغنيين. إن الله عزو جل يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنهما، وصلة الرحم منسأة في الأجل، محببة في الأهل (3). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني (1) - الكافي باب فضل المعروف من أبواب الصدقة تحت رقم 5. (2) - الفقيه تحت رقم 5883. (3) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب صلة الرحم تحت رقم 9. (*)
[ 458 ]
فقد سر الله (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجة كتب الله عز وجل له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله، يجعل له منها واحدة يصلح بها أمره معيشته ويدخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات الفردوس وجنة عدن وطوبي [ و ] شجرة تخرج في جنة عدن غرسها ربنا بيده (3). قلت: هذا التجوز كثير في الايات والأخبار (4) وهو تنبيه على العظمة والمقتضي لايثاره قصور الحقايق عن إفادة المعنى واتساع باب المجاز وظهور الغرض للمخاطبين بها. وعنه، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي حمزة، أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى أو أعانه بشئ ممايقويه على معيشته وكل الله عز وجل به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور (5). (1) - الكافي باب ادخال السرور على المؤمنين تحت رقم 1. (2) - المصدر باب تفريج كرب المؤمن تحت رقم 1. (3) - المصدر باب اطعام المؤمنين تحت رقم 3. (4) - كقوله (والسموات مطويات بيمينه) وقوله في حديث سجدة الشكر، وقد تقدم في كتاب الصلاة (وارية وجهى) (منه - رحمة الله). (5) - الكافي باب من كسا مؤمنا تحت رقم 2، وفي أكثر نسخه (مما يقوته) وهو المسكة من الرزق، والضمير المنصوب في (يقوته) راجع الى الفقير، والمجرور في (معيشته) الى المعطى. (*)
[ 459 ]
محمد بن علي بن الحسن، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جمعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سقى الماء في موضوع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضوع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا (1). وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (2) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاويه بن عمار. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يظله الله يوم لاظل إلا ظله - قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه - قال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن اصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين (4). وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن عليه السلام: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهما واحدا (5). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم (1) الفقيه تحت رقم 1724 (2) الكافي كتاب الزكاة باب سقى الماء من أبواب الصدقة تحت رقم 3 (3) - المصدر باب انظار المعسر تحت رقم 1. (4) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب الاصلاح بين الناس تحت رقم 2. (5) - المصدر كتاب الزكاة باب الانفاق من أبواب الصدقة تحت رقم 9. (*)
[ 460 ]
يقتروا وكان بين ذلك قوما) فبسط كفه وفرق أصعابعه وحناها شيئا، وعن قوله: (ولا تبسطها كل البسط) فبسط راحته وقال: هكذا، [ وقال: ] القوام مايخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شئ (1). قلت: الحكاية في هذا الحديث عن الصادق عليه السلام لأنه المعهود من رواية عبد الله بن سنان في مثله والاضمار الواقع فيه ردي جدا وله نظائر يعجب منه الناظر. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت أن ترجع إليه، قال: وكان علي صلوات الله عليه يقول: قلما أدبر شئ فأقبل (2). وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادر، فإنك لا تدري ما يحدث (3). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيز والأهل المعروف عثراتهم، واغفروها لهم، فإن كف الله عز وجل عليهم هكذا - وأومأ بيده كأنه يظل بها شيئا - (4). صحر: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن حديد بن حكيم - أو مرازم - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله (5). (1) - الكافي باب كراهية السرف والتقتير من أبواب الصدقة تحت رقم 9. (2) - المصدر باب حسن جوار النعم تحت رقم 3. (3) - المصدر قسم الاصول كتاب الايمان والكفر باب تعجيل فعل الخير تحت رقم 3. (4) - و (5) المصدر كتاب الزكاة باب فضل المعروف من أبواب الصدقة تحت رقم 12 و 8. (*)
[ 461 ]
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكيم، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف تعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عزو جل (رحماء بينهم) متراحمين مغتنمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (1). وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق ؟ قال: ادع لهما وتصدق عنهما، وإن كان حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق (2). وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: قد وقع بين أبي عبد الله عليه السلام وبين عبد الله بن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاء بينهم، واجتمع الناس فاقترقا عشيتهما بذلك وغدوت في حاجة فإذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام على باب عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا جارية، قولي لابي محمد [ يخرج ] قال: فخرج فقال: يا أبا عبد الله مابكربك ؟ قال: إني تلوت آية من كتاب الله عز وجل البارحة فأقلقني، قال: وماهي ؟ قال: قول الله عز وجل ذكره: (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) فقال: صدقت لكأني لم أقرأ هذه الاية من كتاب الله [ وجل وعز ] قط، فاعتنقا وبكيا (3). وبالاسناد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابن عم أصله فيقطعني وأصله فيقطعني، حتى لقد هممت لقطيعته إياي (1) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب التراحم والتعاطف تحت رقم 4. (2) - المصدر، الكتاب باب البر بالوالدين تحت رقم 8. (3) - المصدر، الكتاب باب صلة الرحم تحت رقم 23. (*)
[ 462 ]
أن أقطعه، فقال: إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله [ عز وجل ] جميعا، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله (1). وعن علي بن الحكم، عن داود بن فرقد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إني احب أن يعلم الله أني قد ذللت رقبتي في رحمي وأني لا بادر أهل بيتي، أصلهم قبل أن يستغنوا عني (2). وعن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تطرد عنه جوعته وتكشف عنه كربته (3). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس، هم الامنون يوم القيامة، ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة (4). وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زريح [ المحاربي ] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله له حوائجه في الدنيا والاخرة. قال: ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدينا والاخرة قال: والله في عون المؤمن ماكان المؤمن في عون أخيه فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير (5). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، - عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكلة يأكلها أخي المسلم عندي (1) - و (2) الكافي كتاب الايمان والكفر باب صلة الرحم تحت رقم 24 و 25. (3) - المصدر، الكتاب باب ادخال السرور تحت رقم 11. (4) - المصدر باب السعي في حاجة المؤمن تحت رقم 2. (5) - المصدر باب تفريج كرب المؤمن تحت رقم 5. (*)
[ 463 ]
أحب إلي من أن اعتق رقبة (1). وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن اشبع رجلا من إخواني أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذه فأتباع منها رأسا فاعتقه (2). وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن آخذ خمسة دراهم أدخل إلى سوقكم هذه فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلي من أن اعتق نسمة (3). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: لينفق الرجل بالقسط وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل لاخرته (4). فإن ذلك أبقى للنعمة وأقرب إلى المزيد من الله عز وجل وأنفع في العاقبة (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار والتوسع على قدر الوسع وإنصاف الناس وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم (6). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن أبي يعفور، ويوسف بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع الاسراف قلة البركة (7). (1) - و (2) و (3) المصدر كتاب الايمان والكفر باب اطعام الطعام تحت رقم 13 و 14 و 15. (4) - في المصدر (لينفق الرجل بالقصد وبلغة الكفاف ويقدم منه فضلا لاخرته) وهو الصواب بقرينة العنوان. (5) - المصدر كتاب الزكاة باب فضل القصد من أبواب الصدقة تحت رقم 1، وفيه (أنفع في العافية) وجعل ما في المتن نسخة. (6) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب المؤمن وعلاماته تحت رقم 36. (7) - المصدر كتاب الزكاة باب كراهية السرف والتقتير تحت رقم 3. (*)
[ 464 ]
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسن ابن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر (1). وعن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي اسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أقرء على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، واوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث، وأداء الأمانة وطول السجود، وحسن الجوار فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله عليه السلام كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشايركم، وشهدوا جنايزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل: هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل: هذا أدب جعفر، والله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها، آداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث، وإليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان ؟ إنه لادانا للأمانة وأصدقنا للحديث (2). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن عبد الحالق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن من بقاء المسلمين وبقاء الاسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع [ فيها ] المعروف وإن من فناء (1) - الكافي كتاب الكفر والايمان باب حسن البشر تحت رقم 1. (2) - المصدر قسم الاصول كتاب العشرة باب ما يجب من المعاشرة تحت رقم 5. (*)
[ 465 ]
الاسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لايعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل معروف صدقة (2). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله فإن لم يكن هو من أهله فكن أنت من أهله (3). وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اصنعوا المعروف إلى كل أحد فإن كان أهله وإلا فأنت أهله (4). وعن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لمفضل بن عمر: يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد فانظر سيبه ومعروفه إلى من يضعه، فإن كان يضعه إلى هو أهله، اعلم أنه إلى خير، وإن كان يضعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير (5). قلت: لا تنافي بين هذا الحديث واللذين قبله فإن متعلق الاذن في وضع المعروف عند غير أهله هو وقوعه على وجه المشاركة لأهله، ومتعلق النهي هو كونه على وجه الاختصاص. وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة إن يعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه، فقلت: (1) - الكافي قسم الفروع كتاب الزكاة باب المعروف من أبواب الصدقة تحت رقم 1. (2) - و (3) و (4) المصدر، القسم، الكتاب، باب فضل المعروف تحت رقم 2 و 6 و 9. (5) - المصدر، الكتاب، باب وضع المعروف موضعه تحت رقم 1، والسيب: العطاء. (*)
[ 466 ]
وماهن ؟ قال: تطويله لركوعه وسجوده في صلاته وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته واصطناعه المعروف إلى أهله (1) - وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة أيضا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، قال: صنايع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار (2). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار (3). وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله من أبر ؟ قال: امك، قال: ثم من ؟ قال: امك قال: ثم من ؟ قال: امك قال: ثم من ؟ قال، أباك (4). وعن ابن أبي عمير، عن سيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي يوم القيامة شئ مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة، فيقال: هذا البر (5). قال في القاموس: الكبة وتضم: الدفعة في القتال. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني (6). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل ذكره: (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان (1) - الكافي باب النوادر من أبواب الصدقة تحت رقم 15. (2) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب حسن البشر تحت رقم 5. (3) - المصدر، الكتاب، باب حسن الخلق تحت رقم 8. (4) - و (5) المصدر، الكتاب، باب البر بالوالدين تحت رقم 9 و 3. (6) - المصدر، الكتاب، باب صلة الرحم تحت رقم 10. (*)
[ 467 ]
عليكم رقيبا) قال: فقال: هي أرحام الناس إن الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها ألا ترى أنه جعلها منه (1). وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن الحكم، ودرست ابن أبي منصور، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) قال: نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وسلم وقد تكون في قرابتك، ثم قال: فلا تكونن ممن يقول للشئ إنه في شئ واحد (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حق المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروي ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم، وقال: أحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، وإن احتجت فسله، وإن سألك فأعطه، لا تمله خيرا ولا يمله لك (3)، كن له ظهرا، فإنه لك ظهر، إذا غاب فاحفظة في غيبته، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه فإنه منك وأنت منه، فإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسأل سميحته، وإن أصابه خير فاحمد الله، وان ابتلي فاعضده وإن تمحل له فأعنه - الحديث (4). قال في القاموس: محل به - مثلثة الحاء - محلا ومحالا: كاده بسعاية إلى السلطان وتمحل له: احتال. والظاهر هنا إرادة المعني الأول ويقرب أن يكون كلمة (له) وقعت عن تصحيف والأصل (به) على وفق ما في القاموس. وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) - و (2) الكافي كتاب الايمان والكفر باب صلة الرحم تحت رقم 1 و 28. (3) - لعل المراد أن تسأمه من جهة اكثارك الخير، ولايسأم هو من جهة اكثاره الخير لك. (الوافي). وقيل: الظاهر انه من أمليته بمعنى تركته وأخرته ولامه ياء، وأ ما بمعنى الاملال فبعيد. (4) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب حق المؤمن على أخيه تحت رقم 5. (*)
[ 468 ]
قال: قال: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فابيحه جنتي، فقال: داود: يا رب وما تلك الحسنة ؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة، قال داود: يا رب حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور على المؤمن إشباع جوعته، أتنفيس كربته، أو قضاء دينه (2). وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مامن رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا كان أفضل من عتق نسمة (3). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما اللام قال: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم (4). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع حوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه (5). وروى الشيخ هذا الحديث (6) معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية طريقه. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (1) - و (2) الكافي كتاب الايمان والكفر باب ادخال السرور على المؤمنين تحت رقم 5 و 16. (3) - و (4) المصدر، الكتاب، باب اطعام المؤمن تحت رقم 4 و 5. (4) - المصدر كتاب الزكاة باب فضل اطعام الطعام من أبواب الصدقة تحت رقم 7. (5) - التهذيب باب الزيادات من كتاب الزكاة تحت رقم 52. (*)
[ 469 ]
عليه السلام: من الايمان حسن الخلق وإطعام الطعام (1). وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه أصحابك (2). وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أصحابنا يوما فقلت: والله أتغذى ولا أتعشى إلا ومعي منهم اثنان وثلاثة وأقل وأكثر، فقال: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم، قلت: جعلت فداك كيف وأنا اطعمهم طعامي وانفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي ؟ فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك (3). وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له (4). وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أطعم أخاه في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت: وما الفئام ؟ قال: مائة ألف من الناس (5). وبالاسناد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر (6). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (1) - الكافي باب فضل اطعام الطعام تحت رقم 1. (2) - المصدر كتاب الاطعمة في الباب الذي قبل باب الولائم تحت رقم 6. (3) - المصدر، الكتاب باب ان الضيف يأتي رزقه معه تحت رقم 4. (4) - المصدر، الكتاب باب انس الرجل في منزل أخيه تحت رقم 6. (5) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب اطعام المؤمن تحت رقم 11. (6) - المصدر، الكتاب، باب من كسا مؤمنا تحت رقم 4. (*)
[ 470 ]
مامن مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه (1). وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي اسامة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وماهن ؟ قال: المواساة في ذات يده والانصاف من نفسه، وذكر الله كثيرا أما إني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولكن ذكر الله عند ما أحل له، وذكر الله عند ما حرم عليه (2). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته: ألا اخبركم بخير خلائق الدنيا والاخرة ؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والاحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك (3). وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل (4). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) قال الاحسار الفاقة (5). وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في الطعام سرف (6). (1) - الكافي كتاب الزكاة باب القرض من أبواب الصدقة تحت رقم 2 وفيه (إليه ماله). (2) - المصدر كتاب الايمان والكفر باب الانصاف والعدل تحت رقم 9. (3) - المصدر، الكتاب، باب العفو تحت رقم 1. (4) - المصدر كتاب العشرة من الايمان والكفر باب حسن المعاشرة تحت رقم 1. (5) - المصدر كتاب الزكاة باب كراهية السرف والتقتير من أبواب الصدقة تحت رقم 6. (6) - المصدر كتاب الاطعمة باب آخر في التقدير وأن الطعام لاحساب له تحت رقم 4. (*)
[ 471 ]
وعن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وآله عشية خميس في مسجد قبا فقال: هل من شراب ؟ فأتاه أوس ابن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسل فلما وضعه على فيه نحاه، ثم قال: شرابان يكتفي بأحدهما عن صاحبه لا أشربه ولا احرمه، ولكن أتواضع لله، فإنه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله (1). قال الجوهري: العس: القدح العظيم. تم كتاب الزكاة وتوابعها من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ولله الحمد على كل حال وصلى الله على محمد وآله الهادي إلى الرشد والضلال. ويليه كتاب الصيام (1) - الكافي كتاب الايمان والكفر باب التواضع تحت رقم 3. وقوله (بعسل) اي ممزوج به. (*)
[ 472 ]
كتاب الصوم والاعتكاف
[ 473 ]
كتاب الصيام والاعتكاف (باب علة فرض الصوم وفضله وشرف شهر رمضان) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير، عن جميعا، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام، فقال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لأن الغني كلما أراد شيئا قدر علهى فأراد الله أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع (1). وبالاسناد، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له قابل إلا أن يشهد عرفة (2). (1) - الفقيه تحت رقم 1766، وفيه (فيرحم الجائع). (2) - الفقيه تحت رقم 1841. (*)
[ 474 ]
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - هذا الحديث (1) في الحسن، والطريق: (محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم). صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس السنة شهر رمضان (2). محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله لما انصرف من عرفات وسار إلى منى دخل المسجد فاجتمع إليه الناس يسألونه عن ليلة القدر، فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل: أما بعد فإنكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما، اعلموا أيها الناس أنه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله (3)، وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل (4). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمسة (1) - الكافي كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان تحت رقم 3. (2) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 114. (3) - الورد - بكسر الواو وسكون الراء -: الجزء، ومن القرآن ما يقوم به الانسان كل ليلة، وفي الصباح المنير: (الورد: الوظيفة من قراءة ونحو ذلك) والمعنى قام تاليا للقرآن في بعض الليل أو داعيا فيه. (4) - الفقيه تحت رقم 1834. (*)
[ 475 ]
أشياء الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق. (باب الصوم والفطر لرؤية الهلال) (3) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي الشهور أهلة فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر (4). وبهذا الاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لااجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (5). وروى الصدوق هذا الحديث عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لااجيز في رؤية الهلال - الحديث (6). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح وصفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن (1) - الكافي قسم الاصول كتاب الايمان باب دعائم الاسلام تحت رقم 5. (2) - التهذيب كتاب الصيام باب فرض الصيام تحت رقم 1. (3) - في بعض النسخ (باب الاهلة والشهادة عليها). (4) - و (5) الكافي كتاب الصيام باب الاهلة والشهادة عليها تحت رقم 1 و 2. (6) - الفقيه تحت رقم 1912. (*)
[ 476 ]
الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (1). وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (2). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أيوب، وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو، فينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين (3). قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في الاستبصار والذي يظهر أن قوله فيه: (عن أيوب) غلط والصواب (عن أبي أيوب) ومع ذلك فهو غير ضائر مع ضميمة (حماد) إليه فإن المراد منه ابن عثمان. وفي التهذيب اقتصر على أيوب فأشكل الأمر لكنه قال في آخر الحديث: (وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذاهو، لاأعلم إلا قال: ولاخمسون). ولا يخفى أن هذه الزيادة شاهدة يصحة ما في الاستبصار من ضميمة حماد. ثم إن الحديث رواه الكليني أيضا بإسناد مشهوري الصحة وسنورده، وفيه (عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم) وهو شاهد الصحة بالغلط الذي ذكرناه في كتابي الشيخ. وعن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (1) - و (2) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 6 و 8 (3) - الاستبصار كتاب الصيام باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 5، التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 5. (*)
[ 477 ]
عليه السلام أنه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان (1). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما (2). وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الاخرون: لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولايجوز (3) في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر (4). وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (5). وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام: كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين (6). وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته (1) - و (2) التهذيب، الباب تحت رقم 24 و 15. (3) - في المصدر (ولا يجزي). (4) - و (5) و (6) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 23 و 7 و 71. (*)
[ 478 ]
عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم ؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن العطار، عن العمركي ابن علي البرفكي، عن علي بن جعفر، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والفضل ابن عامر، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس (2). صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس على المسلمين إلا الرؤية (3). وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي، ولا بالتظني، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هوذا، وينظر تسعة فلا يرونه، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف (4). وروى الشيخ حديث الفضيل (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - وأورد (1) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 32. (2) - الفقيه تحت رقم 1915، والمراد ههنا هلال شهر شوال بخلاف الخبر السابق ولا يخفى اتحادهما وتصحيف كلمة (فليفطر) ب (فليصم) أو بالعكس في أحدهما. (3) - و (4) الكافي باب الاهلة والشهادة عليها من كتاب صيامه تحت رقم 5 و 6، ورواهما في الفقيه تحت رقم 1909 و 1908. (5) - التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 14، وفي بعض النسخ (الفضل). (*)
[ 479 ]
المتن. وقد أسلفنا في كتاب الطهارة أن الشيخ - رحمه الله - ذكر في كتاب الرجال أن ابن عثمان هذا يقال له الفضل والفضيل، فلا ينكر اختلاف كلام الأصحاب في تسميته. محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، وعن زيد بن الشحام جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهله الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول، فإن شهددوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه [ بينه ] عدول من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا (2). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث (3). وروى الكليني هذا الحديث (4) عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى الأشعري - عن يعقوب بن يزيد ببقية السند. وفي المتن: (فهو لثلاث ليال). (1) - المصدر، الباب تحت رقم 2. (2) - المصدر، الباب تحت رقم 12، وفيه (عدل من المسلمين)، الاستبصار باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 9 مثل ما في المتن. (3) - المصدر، الباب تحت رقم 67. (4) - الكافي باب الاهلة والشهادة عليها تحت رقم 11، ونقل الاجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ حملها مااذا كانت في السماء علة. (*)
[ 480 ]
ورواه الصدوق أيضا (1) عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام. وطرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه فيكون مرسلا فيه. وروى حديث محمد بن قيس (2) بإسناد من الحسن وهو: (عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس) وفي المتن: (أو شهد عليه عدل) ومثله في التهذيب، والذي أوردناه هو المناسب وموضعه الاستبصار وبتقدير صحة ما هناك لابد من حمله على خلاف ظاهره جمعا لاسيما مع قصوره عن مقاومة المنافي. محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال: نعم (3). ورواه الشيخ بإسناده (4) عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن. ويستفاد من هذا الحديث وخبر التطوق اعتبار مقتضى العادة في الهلال حيث يتفق على حكمها العقلاء وسيجئ في الحسن حديث يعضدهما، وفي معناه خبر آخر من الموثق نورده أيضا. وللشيخ في تأويل خبر التطوق وآخر يشبهه كلام لا يخلو من بعد. والخبر الاخر يرويه الشيخ (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1916 و 1911. (2) - الفقيه تحت رقم 1921. (3) - التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 9. (4) - المصدر، الباب تحت رقم 66. (*)
[ 481 ]
فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. ورواه الكليني (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، وأورده الصدوق في كتابه معلقا (2) عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام. وله إلى حماد بن عيسى عدة طرق أقواها: (عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد). وراوي هذا الخبر مجهول الحال. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال (3). ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال. ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين (4). وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (5). وروى الشيخ هذا الخبر معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بالطريق، وأورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيد بن زرارة، وعبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان (7). (1) - الكافي باب الاهلة والشهادة عليها تحت رقم 12. (2) - الفقيه تحت رقم 1917. (3) - و (4) و (5) الكافي باب الاهلة والشهادة عليها تحت رقم 3 و 4 و 10. (6) - و (7) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 60 و 61. (*)
[ 482 ]
ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومزية واضحة، وموافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا، وقد حملهما الشيخ على معنى بعيد. محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حيمد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (1). قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: (وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم وإذا رؤي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان) (2). وهذا الكلام الأخير يعضد الخبر السابق بمعناه سواء كان من الخبر المرسل أم من كلام الصدوق على احتمال بعد ملاحظة قاعدته فيما يورده في الكتاب، وحديثه المسند مر أيضا في كتاب الصلاة. (باب صوم يوم الشك) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وإن كان كذلك (3). (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 2037 و 2038. (3) - التهذيب باب فضل صيام يوم الشك تحت رقم 8. (*)
[ 483 ]
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه ؟ قال: لا، هو يوم وفقت له (1). ن: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريا ابن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن افطر يوما من شهر رمضان (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما وقال: (إنه لا تنافي بين خبري محمد بن مسلم وسعيد الأعرج لأن المراد في الأول كون الصوم واقعا بنية أنه من رمضان، وفي رمضان، وفي الثاني من شعبان)، ولا بأس به فإن قوله في خبر ابن مسلم (من رمضان) وإن كان ظاهره الارتباط بالشك لكنه محتمل للتعلق بالصوم احتمالا قريبا، وإن كان المتعلق بعيدا فيحمل عليه جمعا. (باب الدعاء [ عند رؤية الهلال ] في أول شهر رمضان) ن: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد صالح عليه السلام قال: ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة وذكر أن من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة يضر بها دينه وبدنه، ووقاه الله عزو جل شر ما تأتي به تلك السنة: (اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ، وبعظمتك التي تواضع (1) - و (2) الكافي باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان تحت رقم 4 و 1. (3) - التهذيب باب فضل صيام يوم الشك تحت رقم 7 و 6. (*)
[ 484 ]
لها كل شئ، وبقوتك التي خضع لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول قبل كلى شئ، ويا باقي بعد كل شئ، يا ألله يا رحمن صل على محمد وآل محمد، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واعفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، وألبسني درعك الحصينة التي لاترام، وعافني من شر ما احاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه. اللهم رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، ورب السبع المثاني والقرآن العظيم، ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل، ورب محمد صلى الله عليه وأهل بيته سيد المرسلين وخاتم النبيين، أسألك بك وبما سميت يا عظيم، أنت الذي تمن بالعظيم، وتدفع كل محذور، وتعطي كل جزيل، وتضاعف من الحسنات بالقليل والكثير، وتفعل ما تشاء يا قدير، يا ألله يا رحمن صل على محمد وأهل بيته، وألبسني في مستقبل هذه السنة سترك، ونضر وجهي بنورك، وأحبني بمحبتك وبلغ بي (1) رضوانك وشريف كرامتك وجزيل عطائك من خير ما عندك ومن خير ما أنت معط أحدا من خلقك، وألبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويادافع ما يشاء من بلية، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز توفني على ملة إبراهيم وفطرته، وعلى دبن محمد وسنته، وعلى خير وفاة فتوفني موال لأوليائك معاد (1) في المصدر (بلغني) (*)
[ 485 ]
لأعدائك. اللهم وجنبني في هذة السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذة السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون مني أخاف ضرر عاقبته وأخاف مقتك إياي عليه حذرا أن تصرف وجهك الكريم عني فأستوجب به نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم. اللهم اجعلني في مستقبل هذا السنة في حفظك وجوارك وكنفك، وجللني ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عز جارك وجل ثناء وجهك ولا إله غيرك. اللهم اجلعني تابعا لصالح من مضى من أوليائك، وألحقني بهم واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم، وأعوذ بك إلهي أن تحيط بي خطيئتي وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي، فيحول ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك، فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك. اللهم وفقني لكل عمل صالح ترضى به عني، وقربني به إليك زلفى. اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى الله عليه وآله هول عدوه وفرحت همه وكشفت غمة وصدقته وعدك وأنجزت له موعدك بعهدك، اللهم بذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وآسقامها وفتنتها وشرورها وأحزآنها وضيق المعاش فيها، وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة عندي إلى منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم واعترف وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حصرتها حفظتك وأحصتها كرام ملائكتك علي، وأن تعصمني إلهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي، يا الله يا رحمن، صل على محمد وأهل بيت محمد، وآتني كل ما سألتك رغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء وتكفلت بالاجابة) (1). (1) - الكافي باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان تحت رقم 3. (*)
[ 486 ]
وروى الشيخ هذا الدعاء في التهذيب (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه الذي ذكرناه. وأورده الصدوق مرسلا (2) عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام، وبين الكتب الثلاثة اختلاف في جملة من ألفاظ الدعاء، ففي التهذيب وكتاب من لا يحضره الفقيه: (مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك) وفي التهذيب: (حذار أن تصرف) وفيهما (وقربني إليك زلفى، وأنجزت له عهدك) وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: (وظلم واستكان واعتراف أن تغفر لي) (باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم وما لا يعتبر وأدب الصائم) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (3). وراوه أيضا (4) بإسناده عن علي مهزيار، عن ابن أبي عمير ببقية السند وعين المتن. وفي موضع ثالث (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير بسائر الطريق لكن اتفق فيه غلط واضح وزاده انكشافا روايته بالطريقين الاخرين وفيه أيضا قصورا آخر كثير الوقوع في إيراد الشيخ وهو إيهام تعليقه عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد. والممارسة ترشد (1) - المصدر كتاب الصلاة باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه تحت رقم 38 فصل دعاء أول يوم من شهر رمضان. (2) - الفقيه تحت رقم 1848. (3) - التهذيب باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه تحت رقم 1. (4) - المصدر باب ماهية الصيام تحت رقم 2. (5) - المصدر باب زيادات الصيام تحت رقم 39. (*)
[ 487 ]
إلى ما اثبتناه وقد مرت له نظائر. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه الصلاة والصيام (1). وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة بطريق غير هذا ومتن أوضح مما هنا. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، وزرارة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أويقبل في شهر رمضان ؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (2). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال: إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (3). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا، ويصوم يوما مكان يوم (4). وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (5) من طريق مشهوري الصحة وهو (1) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 58. (2) - المصدر باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 14. (3) - الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر تحت رقم 1. (4) - الفقيه تحت رقم 1876. وفيه (لا مس جاريته). (5) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 47، الاستبصار باب حكم من أمذى وهو صائم (*)
[ 488 ]
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث ثم زاد عليه هذا: (وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم). وقال: الشيخ بعد إيراده له: (وهذا حديث شاذ مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ويوشك أن يكون وهما من الراوي أو يكون خرج مخرج الاستحباب). ولا يخفى أن إيراد صدر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه يقتضي فتيا مصنفه به على ما هو معهود من قاعدته التي مهدها في أوله، فكأن الشيخ يريد حكم العجز فقط، وقد وجه في التهذيب احتمال الوهم (1) من رواية بأن أخذه في الفرق أولا بين كون اللمس حراما وغيره ينافي الحكم أخيرا بأنه يصوم يوما مكان يوم إذلا يبقى معه فرق بين الصورتين. ويمكن أن يناقش في هذا بأن وجه الفرق وجوب التوبة في الصورة الاولى والتنبيه على ذلك بقوله: (استغفار من لا يعود أبدا) وعدمه في الثانية ولهذا اقتصر فيها على مجرد الأمر بالاستغفار والنهي عن العود، وهو إشارة إلي أن الفعل ليس بمعصية فيعلم أن الأمر فيه للاستحباب والنهي للكراهة ويتبعهما كون طلب الصوم مكان اليوم للاستحباب أيضا وبذلك يظهر رجحان الحمل عليه لاسيما بمعونة ما نبهنا عليه مرارا فيما سلف من أن القدر المتيقن في مثل هذا الأمر والنهي هو الاستحباب والكراهة (2). تحت رقم، وفيهما (لامس جارية)، وقال المصنف في هامش بعض النسخ: (وراوه في موضع آخر من التهذيب معلقا عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير بساير الطريق وهو مما يمكن أن يروي على الوجهين من غير أن يتحقق معه الاضطراب كما حققناه في فوائد المقدمة، الا أن في ايراد الشيخ للحديث في هذا الموضوع أغلاطا لا يؤمن معهاأن يكون ترك الحسين بن سعيد في الطريق غلطا. والمر على كل حال سهل كما لا يخفى. (1) - كلام الشيخ في تأدية هذا التوجيه ظريف. (منه - قدس سره -). (2) - نشير بذلك الى ما اقتضاه التدبر في أخبار أئمتنا عليهم السلام من أن استعمالهم (*)
[ 489 ]
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم حتى يصبح قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له (1). وروى الصدوق هذا الخبر (2) باسناد مشهوري الصحة وهو: عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور. وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة (3). قلت: يستفاد من تعليل القضاء في هذا الخبر بعد أن نفى فيه لزوم شئ إذا نام ولم يستيقظ أن النوم بعد الاستيقاظ غير سائغ إذ لا معنى للعقوبة على المباح وليس في البين مظنة التحريم وترتب العقوبة سوى النوم والعزم على ترك الغسل في الليل لكن العزم مسكوت عنه في صورتي الاستيقاظ وعدمه، وفرض وجوده فيهما مناف للحكم بعدم لزوم شئ على تقدير انتفاء الاستيقاظ، وسيأتي للامر في الاستحباب والنهي في الكراهة صار من المجازات الرجحة المساوية في الاحتمال من اللفظ للحقيقة على ما هو التحقيق من التوقف عند تعارضها، واللازم من ذلك الاقتصار في الامر والنهي الواردين عنهم عليهم السلام على الاستحباب والكراهة ما لم يحصل المرجح الخارجي (منه - قدس سره -). (1) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 19. (2) - الفقيه تحت رقم 1898، وفيه (ثم ينام ثم يستيقظ، ثم ينام ثم يستيقظ حتى يصبح). (3) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 22. (*)
[ 490 ]
التصريح بلزوم القضاء معه في بعض الأخبار ولا يعقل تقديره في إحدى الصورتين وعدمه في الأخرى مع استواء نمط الكلام فيهما فانحصر الأمر حينئذ في النوم ويصير حجة على من أباحه وأوجب به القضاء. وأما يقال: من أن النوم لا يوصف بالتحريم لسقوط التكليف معه، فجواز به أن النوم من قبيل المسببات التي لا تتخلف عن أسبابها ولا تبقى القدرة عليها بعد وجود الأسباب مع أن التكليف بها جايز قطعا، إما باعتبار ملاحظة حالها قبل إيجاد الاسباب فإنها داخلة تحت القدرة بإيجاد السبب وتركه كما هو التحقيق، وإما باعتبار صرف التكليف فيها إلى الأسباب بحسب الحقيقة وإن تعلق في الظاهر بالمسببات كما صار إليه قوم فأي الاعتبارين استوجهت يخرج عليه حكم النوم فيزول عنه الاشكال. وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهلة في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه (1). وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه (2). وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (2) عن محمد بن بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، وفي المتن (في شهر رمضان) وفيه (وإن انتظر) وفي الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة وهي تكون تارة صفوان بن يحيى واخرى علي (1) - و (2) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 21 و 20. (3) - الكافي باب من أجنب بالليل في شهر رمضان تحت رقم 2. (*)
[ 491 ]
ابن الحكم فيتردد بين الصحتين. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل وأصاب من أهلة، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربه (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان - يعني عبد الله - قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام - وكان يقضي شهر رمضان - وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة، فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابة: لاتصم هذا اليوم وصم غدا (2). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره (3). وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، ح وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، ح وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل (1) - و (2) الكافي باب من أجنب بالليل في شهر رمضان تحت رقم 1 و 4. (3) - الفقيه تحت رقم 1899، ويدل على أن مع إدراك الصبح جنبا لا يصح له قضاء شهر رمضان واطلاقه يقتضي عدم الفرق بنى النومة الاولى أول أو الثانية ولافي القضاء بنى الموسع والمضيق. (*)
[ 492 ]
يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك (1). قلت: في متن هذا الحديث إشكال ورواه الكليني والشيخ بإسناد مشهوري الصحة بزيادة يقوى بها الاشكال وسنورده في المشهوري ونوضح الحال هناك. ثم إن الصحيح من طرقه هنا هو الأول ولكن الصدوق يروي بالطرق الثلاثة ما في كتابه عن علي عن مهزيار فذكرناها لما في ذلك من الاعتضاد. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (2). وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لايرمس الصائم ولاالمحرم رأسه في الماء (3). وروى الكليني هذين الخبرين في الحسن (4)، والطريق في الأول عن علي (1) - الفقيه تحت رقم 1989، ورواه الكليني في الكافي ج 4 ص 136 والشيخ في التهذيب في باب زيادات الصيام هكذا مضمرا، والظاهر أن المراد أبو جعفر الجواد عليه السلام، ومع اضماره فيه اشكال من جهة عدم تناسب الجواب مع السؤال جيث سئل عليه السلام عن المستحاضة التي صلت وصامت شهر رمضان ولم تعمل عمل المستحاضة وأجاب عليه السلام عن الحائض، والظاهر كما قاله المحقق التسترى - مد ظله - في كتاب الاخبار الدخلية (أن لعلى بن مهزيار في اصوله التي جمع منها كتابة خبرين: خبر في السؤال عن حكم تاركة غسل الاستحاضة في شهر رمضان لصلاتها وصومها، وخبر في السؤال عن قضاء الحائض صلاتها وصومها، فخلط بين الخبرين بنقل سؤال الخبر الاول وجواب الخبر الثاني في كتابه فنقله المشايخ الثلاثة عن كتابه مثل ما وجدوا ولم يؤوله أحد الا الشيخ - رحمه الله -) وحيث كان الخبر مخالفا لما أجمعت عليه فقهاؤنا ولسائر الاخبار تركوه وأولوه بوجوه لا يسعنا ذكرها فمن أراد الاطلاع فليراجع هامش الفقيه من منشوراتنا ويأتي من المصنف كلام فيه. (2) - و (3) التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم 4 و 5. (4) - الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم تحت رقم 1 و 2. (*)
[ 493 ]
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ببقية السند. وفي الثاني عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز. وفي متنيهما (لايرمس) والتهذيب موافقة في الأول. وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1). ورواه الصدوق (2) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه بن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلان الدواء وهما صائمان ؟ قال: لا بأس (3). قلت: في حديث من الموثق نفي البأس عن استدخال الجامد. وذكر الشيخ في الكتابين أنه غير مناف لخبر ابن أبي نصر لأن المراد فيه المايع. والأمر كما قال، فيحمل هذا الحديث على إرادة الجامد أيضا جمعا. وقد أورده الشيخ في زيادات الصوم من التهذيب (4) معلقا، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته - وذكر المتن ساكتا عليه. وعن علي بن أبي إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت: ماذا يتخوف عليه ؟ (1) - التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم 6. (2) - الفقيه تحت رقم 1869. (3) - الكافي باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 1. (4) - تحت رقم 73. (*)
[ 494 ]
قال: الغشيان أو تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال: نعم إن شاء (1). وروى الصدوق هذا الحديث (2) بطريقه عن الحلبي وقد مر غير بعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام وصورة المتن في روايته هكذا: (قال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل، قال: وسألته أيحتجم الصائم - وساق بقية الحديث (وأبدل لفظ الغشيان بالغشي. ورواه الشيخ في الكتابين (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن إلا أن في آخره (إن شاء الله). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا (4). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (5). وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (6). (1) - الكافي باب الصائم يحتجم ويدخل الحمام تحت رقم 1. (2) - الفقيه تحت رقم 1864. (3) - و (4) التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 15 و 14، الاستبصار باب الحجامة للصائم تحت رقم 5 و 4 مثل ما في المتن. (5) - الكافي باب الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ تحت رقم 2، وذرعه أي سبقه وغلبه. (6) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 29. (*)
[ 495 ]
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد وعن سعد والحميري، عن محمد ابن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى ح وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب كلهم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن القلس أيفطر الصائم ؟ فقال: لا (1). وروى الكليني هذا الحديث (2) بإسناد مشهوري الصحة صورة: محمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر - الحديث. قال الجوهري: القلس: القذف. وقال الخليل: القلس ما خرج من الحلق مللأ الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ، وفي القاموس ما حكاه الجوهري عن الخليل. وفي نهاية ابن الاثير: القلس - بالتحريك - وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف مللأ الفم أو دونه وليس بقئ، فإن فهو القئ. وأنت خبير بمخالفة العرف لما قالوه في القئ، وعلى كل حال فهذا الحديث محمول على عدم تعمد الاخراج للنص على اعتبار ذلك في الخبر السابق. وبالاسناد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا (3). ورواه الكليني (4) أيضا ينحو ماروى الذي قبله إلا أن في هذا (عن محمد بن (1) - الفقيه تحت رقم 1866. (2) - الكافي باب الصائم يتقيأ تحت رقم 5. (3) - الفقيه تحت رقم 1873. (4) - الكافي باب الصائم يحتجم تحت رقم 3. (*)
[ 496 ]
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم - إلى آخر السند). ورواه الشيخ (1) لقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - هو ابن سعيد - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه، قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم، فقال: لاإني أتخوف أن يدخل رأسه (3). وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أن سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (4). قلت: إطلاق النهي في الخبر الأول محمول على ما يفيده الثاني من التقيد فلا تنافي، ويمكن أيضا حمل الأول على المرجوحية مطلقا وإراده الاذن في الكحل الذي لا يوجد له طعم من الخبر الثاني فيفيد المنع من غيره، لكن ربما يشك في المنع لورد عدة أخبار بنفي البأس عنه، معللا في بعضها بأنه ليس بطعام ولاشراب ومصرحا في البعض بذكر ما هو مظنة النفوذ وهو ما فيه مسك مع أنه مستثنى في حديث آخر مع ماله طعم من نفي البأ س، وذلك أمارة الكراهة، وإن كانت طرق تلك الأخبار غير سليمة فلها اعتضاد بموافقة الأصل، وتوجيه الحمل الثاني على هذا التقدير أن يراد من الخبر الثاني شدة الكراهة. (1) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 17. (2) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 67. (3) - و (4) المصدر باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 7 و 9. (*)
[ 497 ]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال: لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه (1). ورواه الصدوق (2) بطريقه عن الحلبي وقد مضى عن قرب. ورواه الشيخ (3) أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. وفي هاتين الروايتين إسقاط كلمتي (عز وجل) وفي رواية الشيخ (فليتم). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جفعر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم (4). وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس به (5). ورواه في موضع آخر من التهذيب (6) بإسناده عن محمد بن علي بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان ببقية الطريق. وفي المتن: (والعود الرطب يجد طعمه، فقال: لا بأس). وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة النهار أحب (7). (1) - الكافي باب أكل أو شرب ناسيا تحت رقم 1. (2) - الفقيه تحت رقم 1892. (3) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 11 بلفظ الكافي. (4) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 12. (5) - التهذيب باب الزيادات من صيامه تحت رقم 61. (6) - و (7) المصدر باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 20 و 18. (*)
[ 498 ]
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء ؟ قال: لا بأس ولا يستاك بالسواك الرطب (1). قال الشيخ: هذا الخبر محمول على الكراهية. وهو حسن لوجود المعارض فلا بد من الجمع. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال: لا بأس (2). وروى هذا الحديث في التهذيب، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال: لا بأس به (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم (4). ورواه الشيخ (5) معلقا، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان، فقال - الحديث. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ (6). (1) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 60. (2) - التهذيب باب شم الريحان للصائم تحت رقم 2، وفيه (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام). (3) - المصدر، باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 40. (4) - الكافي باب الرجل يمص الخاتم والحصاه من كتاب الصيام تحت رقم 1. (5) - و (6) التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 69 و 9. (*)
[ 499 ]
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ قال: لا بأس به، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فيمضغ له الخبز تطعمه ؟ فقال: لا بأس به، والطير إن كان لها (1). وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام، يجد طعمه في حلقه، قال: لا يفعل، قلت: فإن فعل فما عليه ؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود (2). وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عمثان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم معك بصرك وشعرك وجلدك - وعدد أشياء غير هذا - قال: ولايكون يوم صومك كيوم فطرك (3). وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند. وفي المتن (فليصم سمعك وبصرك) وفيه: (وقال: لا يكون). وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل ابن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل (5). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينشد الشعر بليل، ولاينشهد في شهر رمضان بليل ولانهار، فقال له إسماعيل: - يا أبتاه فإنه فينا ؟ قال: وان كان فينا (6). (1) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 10. (2) - المصدر الباب تحت رقم 72. (3) - التهذيب باب سنن الصيام تحت رقم 2. (4) - الكافي باب أدب الصائم تحت رقم 1. (5) - و (6) التهذيب باب سنن الصيام تحت رقم 5 و 4. (*)
[ 500 ]
وهذا الحديث أيضا رواه الكليني (1) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير بسائر السند. صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ قال: يتم صومه ولاقضاء عليه (2). قلت: هذا الحديث محمول على من استمر به النوم إلى طلوع الفجر ولم يستيقظ قبله، جمعا بينه وبين ما سلف من الأخبار الكثيرة. ويحتمل أيضا الحمل على التقية كجملة أخبار ضعيفة وردت بتأخير الغسل إلى أن يطلع الفجر. محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (3). قلت: لا مخالفة في هذا الخبر لما سلف فإن نفي البأس فيه معلق بالنومة الاولى، ولا إشكال في جوازها وعدم ترتب القضاء عليها، لكن يجب تقييد ذلك يما إذا لم يعتمد النوم حتى يصبح، فقد مر في خبر الحلبي أنه يقضي صومه والحال هذه ويستغفر ربه. وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب ابن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم (1) - الكافي باب أدب الصائم تحت رقم 6. (2) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 15. (3) - الفقيه تحت رقم 1900. (*)
[ 501 ]
أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أولا أصوم ؟ قال: صم (1). محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - عن محمد ابن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أن لا ؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك (2). وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - وساق الحديث إلى أن قال - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (3) وذكر الشيخ بعد إيراده للحديث في التهذيب أن عدم وجوب قضاء الصلاة على المستحاضة والحال هذه مخصوص بما إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أولم تعلم ما يلزم المستحاضة، قال: فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء. وبما ذكر الشيخ - رحمه الله - مضافا إلى ما في قوله: (كتبت إليه عليه السلام) في طريق الكليني ومضى نحوه في رواية الصدوق للخبر من التصريح بأن المكتوب إليه فيه أحد الأئمة صلى الله عليه وسلم، يندفع ما يقال في تضعيفه ورده من أن المكتوب إليه مجهول أو عدم إيجاب قضاء الصلاة فيه مخالف لاجماع الأصحاب، ووجه اندفاع الأول ظاهر مع أن التحقيق في مثله عدم التوقف في إرادة المعصوم منه كما أكثرنا التنبيه عليه، وأما اندفاع الثاني فلتصريح الشيخ بالعمل به. وإيراد (1) - الفقيه تحت رقم 1788. (2) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 6. (3) - التهذيب باب الزيادات من كتاب الصيام تحت رقم 5. (*)
[ 502 ]
الصدوق له في كتابه يدل على مثل ذلك أيضا فمن أين يعلم الاجماع على خلافه. هذا، والذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلى ذلك من وجهين: أحدهما: قوله فيه (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة - الخ) فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه. والثاني: أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة وبينا وجه تأويلها على ما يروى في أخبارنا من أن فاطمة صلى الله عليه وسلم لم تكن تطمث ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إلى صلى الله عليه وآله في حكمه، وبالجملة فارتباطها بذلك الحكم ومنا فرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى وضع الجواب مع غير سؤاله فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإن لم ينعم الناقل نظرة فيها يقع له نحو هذا الوهم. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين، قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلا عيها ؟ فقال لى: إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك ؟ قلت: إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني فقال: كذلك أنا، فكيف أنت والنساء ؟ قلت: ولا شئ قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت (1). (1) - الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر تحت رقم 3. (*)
[ 503 ]
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (1). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن أن يتقيأ فليتم صومه (2). وروى الشيخ هذا الحديث (3) والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين وفي متن الأول: (وينضح المروحة). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا (4). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق الله عزو جل فليتم صومه (5). (1) - الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم تحت رقم 3. (2) - الكافي باب الصائم يتقيأ تحت رقم 1. (3) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تح ترقم 28 و 13. (4) - الكافي باب مضغ العلك للصائم تحت رقم 2. (5) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 12. (*)
[ 504 ]
ورواه في موضع آخر (1) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، ولكن اتفق فيه سهو يحتاج إلى البيان فأثرنا هذا عليه وبين المتنين في كلمتي (عز وجل) مثل ما مر في حديث الحلبي الذي بمعناه. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال: لا بأس به (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم ؟ قال: يذر هما إذا أفطر ولايذر هما وهو صائم (3). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه قال: لا (4). وروى الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وجمع بينه وبين الأخبار في معناه بحمل تلك على حال الضرورة والحاجة القوية كفساد طعام أوهلاك صبي أو موت طير قال: فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال. ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، وحمل هذا الخبر على الكراهة هو المتجه. (1) التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 2 (2) - الكافي باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 1. (3) - المصدر باب الكحل والذرور للصائم تحت رقم 2، وفيه (عينه) بالافراد وافراد ما يرجع إليه. (4) - المصدر باب الصائم يذوق القدر تحت رقم 4. (5) - التهذيب باب الزيادات من صيامه تحت رقم 11. (*)
[ 505 ]
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم الريحان والطيب ؟ قال: لا بأس به (1). وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا (2) معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية طريقه. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا بأس بالكحل للصائم (3). وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم، قال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف (4). وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لايفطران الصائم، القئ والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (5). قلت: هذا الحديث والذي قبله أوردهما الشيخ في التهذيب بالصورة التي أوردناهما بها لكن على أثر حديث علقه عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء. وحيث إن ضمير (عنه) فيهما لا يستقيم عوده على محمد بن يعقوب كما كان ينبغي مشيا على الطريقة الجارية المعهودة فهو مصروف عنها قطعا، وقد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن الشيخ كثير المخالفة للطريقة المعهودة في هذا عن سهو لاعن تعمد، فتارة يكون مرجع الضمير في كلامه واحدا من رجال الاسناد الذي قبل الحديث غير من وقع (1) - الكافي باب الطيب والريحان للصائم تحت رقم 4. (2) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 38. (3) - و (4) و (5) التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 5 و 12 و 13 والاخيران معلقان عن الكليني في الظاهر والصواب ما في الصلب. (*)
[ 506 ]
التعليق عنه، وتارة يكون عائدا إلى تعليق مضى وبعد العهد به لحيلولة جملة أحاديث بينه وبين محل الضمير وهو من أعحب ما يتفق له - رحمه الله - والاحتمال الأول هنا منتف لانتفاء مقتضي السهو بمثله كما نبهنا عليه غير مرة فيما مضى ولهذه النكتة أوردنا الطريق الواقع قبله بكماله فتعين الثاني. ثم إن قبل حديث ابن يعقوب بغير فصل خبرا معلقا عن سعد بن عبد الله ولا يصلح للمرجع أيضا وقبله آخر معلق عن الحسين بن سعيد وهو المراد من الضمير بلا شك، يقضي بذلك حدس الممارس فلهذا أوردناهما على أثر التعليق عن الحسين بن سعيد وقد التبس الأمر فيهما على بعض الأصحاب نظرا إلى القطع بعدم ارتباطهما بطريق الكليني وعدم ظهور الحال له في غيره وهذا التقريب الذي ذكرناه إنما يتم في إيراد الشيخ لهما في التهذيب ولكنه أوردهما في الاستبصار (1) أيضا وليس في الباب قبلهما إلا حديث محمد بن يعقوب فالعجب هناك أكثر، والمقتضي له إيرادهما من التهذيب على صورتيهما من غير تأمل في حالهما، وفي هذا وأمثاله من الدلالة على التساهل الناشي عن الرغبة في الاكثار ما فيه كفاية لمن احتاج إلى إقامة العذر في الرغبة عنه من اولى الألباب. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2). قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في عدة نسخ للكافي وحكاه بها جماعة (1) - المصدر باب الحجامة للصائم تحت رقم 2 و 3. (2) - الكافي باب المضمضة والاستنشاق للصائم تحت رقم 1. والمشهور أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء وان كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه. قال في المنتهى: هذا مذهب علمائنا. (*)
[ 507 ]
من الأصحاب أيضا والذي يقتضيه الاعتبار أنه عين الحديث السالف في الصحيح عن حماد، عن الحلبي من طريق الحسين بن سعيد فيكون الرواية عن الحلبي ساقطة هنا سهوا يتفق كثيرا. وأما توهم التعدد على ما يفيده كلام الجماعة الحاكين له عن حماد فمنشاؤه قلة الممارسة وعدم التدبر، وبالجملة فالتعويل في أمثال هذا على مجرد الاثبات في الكتب غير معقول بعد الاطلاع على كثرة وقوع الخلل بل يجب التطلع إلى القرائن الدافعة لاحتمال الخلاف وإذا تجردت مواضع الريب عن قرينة مرجحة تعين الوقوف مع القدر المتيقن لا الأخذ بالظاهر انتظاهر لتبين الخلاف. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم (1). قلت: في أكثر نسخ الكافي التي رأيتها (عن أبي عبد الله عليه السلام) ولكن الترجيح لما أثبتناه من بعضها بالموافقة لما في رواية الحديث بالطريق الصحيح، مع أن في طريقه هناك اختلافا أيضا بين كتابي الشيخ في بعض الرجال، والاعتبار يرشد إلى ما اعتمدناه فيه مطرحين لخلافه علما بأنه من الأغلاط، وسهولة الخطب في هذا والذي قبله وما أشبههما غير مجدية مع شهادتها بالحاجة إلى كثرة التدبر في مواضع اخر لا يستسهل فيها الخطب. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يستاك ؟ قال: لا بأس به وقال: لا يستاك بسواك رطب (2). (1) - الكافي باب الصائم يقبل أويباشر تحت رقم 2. (2) - المصدر باب السواك للصائم تحت رقم 2. (*)
[ 508 ]
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الصائم يمضغ العلك ؟ قال: لا (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس به (4). وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ قال: لا بأس، قال: وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ؟ قال: لا بأس، والطير إن كان لها (5). (باب ميقاتي الامساك ولافطار في الصوم واحكامهما) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من (1) - الكافي باب السواك للصائم تحت رقم 3. (2) - التهذيب في حكم العلاج للصائم تحت رقم 25، والاستبصار باب السواك للصائم تحت رقم 4. (3) - الكافي باب مضغ العلك للصائم تحت رقم 1. (4) - المصدر باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 2 ولا يبعد سقوط الحلبي مر في وضوء الصائم آنفا. (5) - الكافي باب الصائم يذوق القدر تحت رقم 1. (*)
[ 509 ]
سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن ام مكتوم - وكان أعمى - يؤذن بليل ويؤذن بلال حيت يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم (1). وروى خبرا آخر من الموثق في معنى هذا لا بأس بإيراده معه شاهدا وهو: (عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه، فقال: يارسول الله قد أذن المؤذن للفجر فقال: إن هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك) (2). وفي طريق هذا الخبر نقصان مر مثله عن قريب فإن محمد بن الحسين إنما يروى عن العلاء بن رزين بالواسطة ولكن التتبع أفاد انحصارها في صفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، وعلى هذا التقدير لا يكون سقوطها هنا منافيا للغرض. وروى الشيخ الخبر الصحيح (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وبقية ماروى من الأخبار المعتبرة في بيان هذا الوقت أوردناها في كتاب الصلاة. محمد بن الحسن، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زراة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا (4). (1) - و (2) الكافي باب الفجر ما هو ومتى يحل ويحرم الاكل تحت رقم 3 و 1. (3) - التهذيب باب علامة وقت فرض الصيام تحت رقم 2. (4) - الاستبصار باب من أفطر قبل دخول الليل تحت رقم 3. (*)
[ 510 ]
وروى الصدوق هذا الحديث (1) بطرقه عن حماد بن عيسى ببقية إسناده، وقد أوردناها معه في كتاب الصلاة والاسناد الذي ذكرناه للشيخ هنا هو الذي روى الحديث به في الاستبصار، وأما في التهذيب (2) فرواه معلقا عن سعد بن عبد الله ببقية الطريق. وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن الحسين - هو ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم قال: حين تبدو ثلاثة أنجم وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس قال: ليس عليه قضاء (3). وذكر الشيخ في التهذيب بعد إيراده لهذا الحديث ماهذا لفظه: (قال محمد ابن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا معتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب (4) - لعنهم الله -) وأشار بقوله: (وهذا) إلى اعتبار رؤية النجوم، ونسبة ذلك إلى أصحاب أبي الخطاب وهم ظاهر، لاستفاضة أحاديث أهل البيت صلى الله عليه وسلم بأرجحية التأخير إلى هذه الغاية وإن كان أصل الوقت يتحقق بسقوط القرص، والمنسوب إلى أصحاب أبي الخطاب في عدة أخبار بعضها من واضح الصحيح أنهم كانوا يؤخرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم وبين الاشتباك وظهور ثلاثة أنجم فرق بعيد، وقد استوفينا القول في هذا بما لا مزيد عليه في كتاب الصلاة حيث سرى الوهم من الشيخ في ذلك إلى بعض من تأخر عنه كالشهيد فتصدى في الذكرى لتأويل ما ورد من الأخبار بهذا المعنى ومعارضتها بما حكيناه هناك (1) - الفقيه تحت رقم 1902. (2) - المصدر باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 11. (3) - التهذيب في زيادات صيامه تحت رقم 36. (4) - هو محمد بن مقلاص الاسدي الاجدع ملعون غال. (*)
[ 511 ]
وأوضحناه أمره. ثم إن كلام الصدوقين صريح في العمل بهذا الحديث والاعتماد عليه، حيث قال الشيخ أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه: (1) (وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس وهي رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام). وفي طرض كتابه أن ماكان فيه عن أبان بن عثمان فهو يرويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان. وهذا من أجود الطرق وأتمها في الصحة وضوحا فإذا انضم إلى ما سلف من الأخبار الواردة بمعناه لم يبق للشك في الاعتماد عليها مجال. محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (2). وروى الكليني (3) هذا الحديث في الحسن والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل - الحديث). ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، وفي المتن في الكافي، (فليصل ويفطر) (5)، وفي التهذيب: (وليفطر) وقد مر في باب الأغسال المسنونة (1) - الفقيه تحت رقم 1932. (2) - الفقيه تحت رقم 1933. (3) - الكافي باب وقت الافطار تحت رقم 3. (4) - التهذيب باب علامة وقت فرض الصيام تحت رقم 6. (5) - في النسخ التي عندنا (وليفطر) مثل التهذيب. (*)
[ 512 ]
من كتاب الطهارة في خبرين تقديم الصلاة عن الافطار. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان (1). ورواه الكليني (2) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند. محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد فآكل، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ (3). وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر، فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم ويقضي (4). وروى الكليني هذا الحديث (5) عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. وفي المتن: (فناداهم فكف بعضهم وظن (1) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 5. (2) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 1. (3) - و (4) الفقيه تحت رقم 1940 و 1939. (5) - في الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 4. (*)
[ 513 ]
بعضهم أنه يسخر، فأكل قال: يتم صومه ويقضي). ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي التهذيب (ظن بعض أنه يسخر). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ماكان عليك قضاؤه (2). ورواه الشيخ (3) معلقا عنه بالطريق وفي التهذيب (ثم أنظر فأجده) وفيه: (تتم يومك وتقضيه). (باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبي بالصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية عن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال: ما بينه وبين خمسة عشر سنة وأربعة عشر سنة فإن هو صام قبل ذلك ودع ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركه (4). ورواه الصدوق (5) عن محمد بن علي ماجليوبه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب. وفي المتن: (ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة) ولاريب أنه المناسب، (1) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 7 مثل ما في الكافي (ظن بعضهم). (2) - الكافي باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر تحت رقم 3. (3) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 6. (4) - الكافي باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون تحت رقم 2، وفيه (فدعه). (5) - الفقيه تحت رقم 1906. (*)
[ 514 ]
وفيه أيضا (فدعه) مكان (ودع) وهو أولى. قال في القاموس: (دعه أي اتركه وأصله ودع - كوضع - وقد اميت ماضيه، وإنما يقال فيه تركه وجاء في الشهر ودعه وهو مودع وقرء شاذا (ما ودعك ربك) وهي قراءته صلى الله عليه وآله). ولعل هذا هو المقتضي لايثار الماضي هنا وإن كان مهجورا في استعمال الناسو وقد أوردنا الحديث في كتاب الصلاة برواية الشيخ من غير هذين الطريقين ومتنه كما في رواية الصدوق. ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا في سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا (1). ورواه الشيخ في الكتابين (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق. واتفق في نسخ الكافي هنا إسقاط الرواية عن ابن أبي عمير من الطريق، وهو من الأغلاط الواضحة والشيخ أورده تاما فاقتفينا أثره، وهو محتمل لأن يكون من إصلاحه أو من نسخة صحيحة، مع أن الحديث مروي في كتاب الصلاة من الكافي أيضا والطريق فيه على وجهه وقد أوردناه هناك، وبين الموضعين اختلاف كثير في ألفاظ المتن ومنها قوله: (وأكثر) فهناك (أو) وهو أنسب، وفي كتابي الشيخ هنا مثله. (باب حكم الشيخ الكبير ونحوه من ذوي الاعذار في الصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (1) - الكافي باب صوم الصبيان تحت رقم 1. والغرث: الجوع. (2) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه تحت رقم 26 والاستبصار باب انه متى يجب على الصبي الصيام تحت رقم 3. (*)
[ 515 ]
ابن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، وعن قوله عز وجل: (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) قال: من مرض أو عطاش (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد طعام، ولاقضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (2). وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه عن العلاء، عن محمد بن ملسم وقد مضى عن قرب (3). ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ثم قال: (وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثنا جعفر ابن بشير، چ ومحمد بن عبد الله بن هلال، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام). ثم إنه جمع بين الروايتين في التهذيب بحمل رواية المد على إرادة من لم يطق غيره ورواية المد على من أطاق إطعامهما، وقال في الاستبصار (5). (1) - و (2) الكافي باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم تحت رقم 1 و 4 والاية الاولى في البقرة 184، والثانية في المجادلة 104، والعطاش - بضم العين -: داء يصيب الانسان فيشرب الماء ولا يروي. (3) - الفقيه تحت رقم 1947. (4) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 4. (5) - المصدر باب ما يجب على الشيخ وذي العطاش تحت رقم 3. (*)
[ 516 ]
(إنه لا تنافي بين الروايتين لامكان حمل المدين على ضرب من الاستحباب، والمد على الفرض والايجاب). ولكل من التأويل وجه وإن كان الثاني أقرب. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بان عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مكسين لكل يوم (1). وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول (6) - و (2) التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 1 و 2. (*) الله عزو جل - وأورد الحديث الذي في صدر الباب (2). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لاحرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه نقيضانه بعد (3). ورواه الصدوق (4) أيضا بطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول - الحديث. ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر السند. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، (1) - و (2) التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 1 و 2. (3) - الكافي باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم تحت رقم 1. (4) - الفقيه تحت رقم 1950. (5) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 8. (*)
[ 517 ]
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب ابن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (1). صحر: وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال: أفطر وصل أنت قاعد (2). وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق بن سعيد، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطيع أن يتسحر (3). وروى الكليني حديث ابن صبيح في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند (4). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، - عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال: تصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ماحد المرض يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة، وقال: (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1945 و 1942. (3) - الفقيه تحت رقم 1943. (4) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه تحت رقم 6. (5) - الكافي باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم تحت رقم 3. (*)
[ 518 ]
ذلك إليه هو أعلم بنفسه (1). وروى الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن محمد بن يعقرب بالطريق. وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (3). (باب منع النفاس والحيض من الصوم) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سئل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم (4). صحر: وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال: تفطر حين تطمث (5). وروى الكليني الخبر الأول (6) بإسناد مشهوري الصحة رجاله: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام - وساق الحديث إلى أن قال: (وتقضي ذلك اليوم). (1) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر تحت رقم 1. (2) - التهذيب باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار تحت رقم 1. (3) - الكافي باب حد المرض الذي اليجوز للرجل ان يفطر فيه تحت رقم 2. (4) - و (5) الفقيه تحت رقم 1991 و 1992. (6) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 4. (*)
[ 519 ]
وروى الثاني بهذا الاسناد (1) عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - الحديث. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر من أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم (2). وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وفي متن المسألة الثانية اختلاف لفظي في عدة مواضع ففي التهذيب (رأت الطهر أول النهار) وفيه (كيف تصنع) وفي الاخر (فإنما إفطارها من الدم). (باب كراهة السفر في شهر رمضان وأحكام الصوم في السفر) صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله (4). (1) - المصدر الباب تحت رقم 3. (2) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 2. (3) - التهذيب في باب زيادات صيامه تحت رقم 7. (4) - الفقيه تحت رقم 1969، وقوله (براحا) في بعض نسخ الكافي (نزاحا) والبراح - بالفتح - المتسع من الارض التي لازرع فيها ولانبات وأيضا مصدر قولك برح مكانه أي زال عنه وصار في البراح كما في الصحاح والنزاح - بالنون والزاي المعجمة - من قولهم نزح بغلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. (*)
[ 520 ]
وبطريقع عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (1). قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: (وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام). وقد ذكرنا قبل هذا بقليل طريقه إلى ماكان في كتابه عن أبان بن عثمان وأنه من واضح الصحيح. وروى الكليني الخبر الأول (2) في الحسن والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) وفي عدة نسخ للكافي (إلا أن تكون جماعة لابد من الخروج فيها). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيما أفضل يصوم أو يشيعه ؟ قال: يشيعه، إن الله عز وجل قد وضعه عنه (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر (4). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في رمضان ولاغيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان (5). (1) - الفقيه تحت رقم 1970. (2) - الكافي بابا كراهية السفر في شهر رمضان من أبواب السفر تحت رقم 2. (3) - الكافي باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ومن يجب له تحت رقم 5. (4) - و (5) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 7 و 66. (*)
[ 521 ]
محمد بن علي بطريقه عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر، العصاة قال: وهم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا (1). وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل صام في السفر ؟ فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ (2). وروى الكليني هذين الخبرين (3) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبقية الاسناد في الأول (عن حماد، عن حريز، عن زرارة) وفي الثاني (عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي). ورواهما الشيخ معلقين (4) عن محمد بن يعقوب بالطريقين وفي متن الأول في الكافي والتهذيب (عصاة، وقال: هم العصاة). وروى الثاني أيضا بإسناده (5) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، ابن أبي شعبة - يعني الحلبي - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان - هو ابن يحيى - عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر بم يجزه وعليه الاعادة (6). وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن (1) - و (2) الفقيه تحت رقم 1976 و 1987. (3) - الاول في الكافي باب كراهية الصوم في السفر تحت رقم 6 والثاني باب من صام في بجهالة تحت رقم 1. (4) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 6 و 18. (5) - و (6) المصدر الباب تحت رقم 19 و 20. (*)
[ 522 ]
علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب - وقرأته -: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولامرض إلا أن تكون نويت ذلك - الحديث (1). وستأتي تتمته في باب الكفارات. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أب ا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر قال: فريضة ؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال، يقول اليوم وغدا ؟ قلت: نعم، فقال: لاتصم (2). قال ابن الأثير: السفر والمسافرون بمعنى. وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله ما يقتضي استثناء صوم ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة من النهي عن التطوع بالصوم في السفر إلا أن طرق رواية ذلك لا تخلو من شئ وستعلم الحال هناك. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم ؟ قال: لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال: لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام (3). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإذا دخل بعد (1) - و (2) التهذيب باب حكم المسافر والمريض تحت رقم 64 و 65. (3) - الكافي باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أولم يرد تحت رقم 2. (*)
[ 523 ]
طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام (1). وروى الصدوق هذا الخبر بطريقه (2) عن العلاء، عن محمد بن مسلم. وفي المتن: (وإذا دخل أرضا) ثم قال: (وإن دخل) وهو أحسن. ورواه الشيخ في الكتابين معلقاعن محمد بن يعقوب بطريقه (3). وفي المتن اختلاف فيهما ومخالفة لما في الكافي، ففي التهذيب: (عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد) ثم قال: (فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام). وفي الاستبصار (عليه) كالتهذيب ثم قال: (وإذا دخل أيضا) والباقي كالتهذيب. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ا لرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال: إذا طلع وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر (4). وروى الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وفي المتن: (فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله - الحديث). محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ؟ فقال: إن خرج قبل أن (1) - المصدر باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 4. (2) - الفقيه تحت رقم 1983. والمشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر. (3) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 47، والاستبصار باب حكم من خرج الى السفر بعد طلوع الفجر تحت رقم 6. (4) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 6. (5) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 8. (*)
[ 524 ]
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (1). ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) وفي المتن (يخرج من بيته يريد السفر) وهو أحسن، وفيه (قال، فقال: إن خرج من قبل) ورواه الشيخ (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ومتنه في التهذيب مخالف لما في الكافي عدة ألفاظ الأمر فيها سهل وموافق لرواية الصدوق في قوله: (وهو يريد). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (4). وروى الكليني هذا الخبر (5) باسناد من الحسن رجاله (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى) وفي متنه مخالفة لفظية وهذه صورته: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر - وساق الحديث إلى أن قال - فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله - الحديث). ورواه الشيخ معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بطريقه والمتن موافق لرواية الصدوق. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، (1) - الفقيه تحت رقم 1982 وفي بعض نسخه (فليتم صومه). (2) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 1. (3) - في التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 46. (4) - الفقيه تحت رقم 1984. (5) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 5. (6) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 7. (*)
[ 525 ]
عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام، وإن شاء أفطر (1). قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب بعد حديث معلق عن الحسين ابن سعيد وصورة ذكره لسنده هكذا (عنه، عن يعقوب بن يزيد - إلى آخره) وكان الظاهر عود ضمير (عنه) إلى الحسين بن سعيد، وليس كذلك فإنه لا يروي عن يعقوب بن يزيد كما هو واضح، وطريق الخبر السابق ينبه على ذلك أيضا، وقبل حديث الحسين بن سعيد خبران معلقان عن محمد بن علي بن محبوب والضمير له وإن بعد، فقد كثرت نظائره وتقدمت أشباهه من قرب وبعد، وروى على أثره خبرا آخر بصورته وعود الضمير فيه على ابن محبوب أظهر، فيزيد به الأمر هنا وضوحا. هذا، ووجه الجمع بين ما تضمنه الحديث من التخيير لمن خرج بعد أن أصبح وبين ما يفيده الخبران السالفان وغيرهما من تعين الافطار لا يخلو من نظر، فإن الشيخ حمل ما تضمن وجوب الافطار على نية السفر ليلا وعول في ذلك على روايات طرقها غير نقية، والأوجه الحمل على أجحيته على الصوم وإن كان المسافر مخيرا بينهما حيث يكون خروجه في أول النهار، وبالجملة فإيثار الافطار والحال هذه واعتماده هو الأولى على كل حال. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء ؟ قال: نعم (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان (1) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 87. (2) - الكافي باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 1. (*)
[ 526 ]
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال: سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان ؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قدر خص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام صلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس (1) وإني إذا سافرت في شهر رمضان ماآكل إلا القوت وما أشرب كل الري (2). وروى الصدوق هذا الحديث (3) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان، إن له في الليل سبحا طويلا، قال: قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ قال: إن الله عز وجل رخص للمسافر - وساق بقية الحديث إلى أن قال: ماآكل كل القوت وما أشرب كل الري. قال الصدوق بع دإيراده له: (والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لانهي تحريم). والشيخ روى الحديث والذي قبله في الكتابين (4) معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما، وفي المتن (إن الله عز وجل رخص) كما (1) - يعني لا يجوز قياس جواز الحماع بجواز الاكل والشرب. (2) - الكافي، باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم في شهر رمضان تحت رقم 5. (3) - الفقيه تحت رقم 1986. (4) - في التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 15 و 12 وفي الاستبصار باب المسافر إذا أفطر هل يجوز أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان تحت رقم 2 و 5. (*)
[ 527 ]
في رواية الصدوق، وفيه (ولم يوجب عليه تمام الصلاة) وأورد معهما جملة من الاخبار في معناهما وسيجئ بعضها، ثم جمع بينها بحمل ما تضمن الاذن في الوطي على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور، فأما من يقدر على الصبر فليس له ذلك، ثم قال: إن حديث عمر بن يزيد ونحوه ليس فيه تعرض لذكر النهار فيحمل علي إرادة الليل، ولا يخفى ما في الحملين من البعد، والأقرب حمل ما تضمن عدم الاذن على شدة الكراهة. صحر: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغيم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثم أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (1). وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه (2) عن العيص بن القاسم وقد مر غير بعيد وفي المتن: (فشرب وأفطر الناس معه) وفيه (وإنما يؤخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله) وذلك في عدة من نسخ عندي لكتاب من لا يحضره الفقيه، ولاريب أنه من أغلاط الناسخين فإن الغرض من هذا الكلام التنبيه على أن الحكم لم يكن هكذا من قبل، ولكنه نسخ إلى ما حكي من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأن هذا شأن أكثر ما وقع فيه الخلاف من أهله حيث جهلوا ما استقر عليه الحكم في آخر الأمر أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصغوا إلى رواية خلاف ذلك قبل النسخ فتمسكوا بها ولم يرجعوا إلى خزان العلم وحفاظ الشرع ليعرفوا حقيقة الأمر ويستكشفوا (1) - الكافي باب كراهية الصوم في السفر تحت رقم 5. (2) - الفقيه تحت رقم 1977. (*)
[ 528 ]
بنور علمهم ظلم الجهل، وقد ورد نحو هذا التنبيه في أخبار مواقيت الصلاة (1). وفي القاموس: كراع الغميم: موضع على ثلاثة أميال من عسفان. وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه (2). وبهذا الاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: م صام في السفر بجهالة بم يقضه (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ؟ فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، فقد أجزأ عنه الصوم (4). ورواه في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته - وذكر المتن، وفيه (وقد أجزأ) ولا يخفى أنه المناسب. وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال: لا بأس به (6). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم (1) - في بعض النسخ (مواقيت الصلوات). (2) - و (3) الكافي باب من صام بجهالة تحت رقم 3 و 2. (4) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 21. (5) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 91. (6) - التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 16. (*)
[ 529 ]
أويفطر ؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، وقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام (أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي) - يعني الصيام - (1). واعلم أن الشيخ رحمه الله - أورد في هذا الكتاب من التهذيب طرفا من الأخبار الواردة ببيان مسافة (2) السفر الذي مناط ما تضمنه أخبار هذا الباب من الأحكام، وما يلحق بذلك من مسائل السفر والقصر ونحن قد استوفينا الأخبار وما يحتاج إليه من المباحث في كتاب الصلاة فلا حاجة إلى إعادة شئ منها هيهنا. (باب الصم المسنون) (3) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، چ ثم صوم داود يوما ويوما (4)، ثم قبض صلى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر (وقال حماد: الوحر: الوسوسة) قال حماد: فقلت: وأي الأيام هي ؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعا بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت: وكيف صارت هذه الأيام التي تصام ؟ فقال: لأن من قبلنا من الامم كان إذا نزلت على أحدهم (1) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 3. (2) - في بعض النسخ (في بيان). (3) - في بعض النسخ (صوم التطوع). (4) - يعني يوما صام ويوما لم يصم كما في الاخبار في الكافي وغيره ففيها (يوما ويوما لا)، ولعل لفظة (لا) ساقطة من النسخ. (*)
[ 530 ]
العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأيام لأنها الأيام المخوفة (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال: يا علي ! اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني، ثم قال: أللهم أعنه - وذكر جملة من الخصال مضى بعضها في كتابي الطهارة والصلاة إلى أن قال: - والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر، الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره، وأما الصدقة فجدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف (2). وقد ذكرت الصدقة من هذه الوصية بانفرادها في كتاب الزكاة أيضا من رواية الكليني وذكر نا في كتابي الطهارة والصلاة رواية الشيخ أيضا لهذه الوصية (3). محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الصوم خميسين بيهما أربعاء، فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال، وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأما الصوم فجنة (4). وروى الكليني هذا الحديث (5) بطريق مشهوري الصحة وصورته: (محمد بن (1) - الفقيه تحت رقم 1786. (2) - روضة الكافي تحت رقم 33. (3) - راجع المجلد الاول ص 116 و 380 (4) - الفقيه تحت رقم 1790. (5) - الكافي باب ضل صوم شعبان وصلته برمضان تحت رقم 11. (*)
[ 531 ]
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام). وبالاسناد الأول عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله وإن جهل عليه أحد فليتحمل (2). وقد مر هذا الحديث في أدب الصائم لأن الشيخ أورده هناك، ورواه الصدوق (3) هنا عن الفضيل بن يسار وفي طريقه إليه جهالة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر (4). وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه (5). (1) - الفقيه تحت رقم 1792. (2) - التهذيب باب سنن الصيام تحت رقم 5. (3) - الفقيه تحت رقم 1787. (4) - التهذيب باب وجوه الصيام وشرح جميعها تحت رقم 7. (5) - المصدر الباب تحت رقم 10. (*)
[ 532 ]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: أنا أصوم اليوم وهو يوم دعاء ومسألة (1). محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة (2). قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: (هذا في السنة والتطوع جميعا) والغرض من هذا الكلام أن أفضلية الافطار على الوجه الذي ورد في الخبر ثابتة في صوم السنة وهو صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره من الصيام المستحب، ولا يخفى أن ذلك دليل على فهم كون المراد من الافطار والحال هذه ما يقع في أثناء النهار بطريق النقص للصوم، مع أن الحديث محتمل لارادة الافطار الواقع بعد الغروب على وجه يصح معه الصوم، لكن ذلك المعنى أظهر من جهة السياق، ويزيده وضوحا جزم الصدوق بأنه المراد من غير التفات إلى احتمال خلافه، فكأنه فهم ذلك من قرائن خارجية فلم يتوقف في الحمل عليه. وقد روى الكليني الخبر (3) من طريق ضعيف عن جميل، وروى بعده حديثا آخر عنه ضعيف الطريق أيضا وفيه تصريح بإرادة ما فهم من ذلك وهذه صورة متنه (عن صالح بن عقبة قال: دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية (4). يأكل منها، فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم، فتركني حتى إذا أكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي إلا أفطرت ؟ فقلت له: ألا كان هذا قبل الساعة ؟ قال: (1) - الكافي باب صوم عرفة وعاشوراء تحت رقم 1. (2) - الفقيه تحت رقم 1798. (3) - الكافي باب فضل افطار الرجل عند أخيه إذا سأله تحت رقم 4. (4) - الغساني: الجميل جدا (القاموس). وفي بعض نسخ المصدر (خوان عليه عشاؤه). (*)
[ 533 ]
أردت بذلك أدبك، ثم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة. وروى ثلاثة أخبار اخر بهذا المعنى ولكن في طرقها ضعف، وربما كفت في القرينة على إرادة معناها من خبر جميل. وقال الصدوق أيضا في كتابه (1): (وردت الأخبار والأثار عن الأئمة صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام). وطريقه إلى الحلبي مضى عن قرب وبعد وصحته واضحة، فيكون رواية هذا الحكم به من جملة أخبار هذا الباب الواضحة الصحة، وستأتي روايته في الحسان أيضا من طريق الكليني، عن الحلبي. وأما طريقه إلى أبي الصباح فلم يذكره في طرق الكتاب، والكليني روى عنه حديثا في هذا المعنى وطريقه لا يخلو من شك، وسنذكره مع الحديث الحسن، والظاهر أن الصدوق أراد من رواية الحلبي وأبي الصباح ذينك الخبرين فإن الكليني أوردهما في باب وحدهما (2) ولاعموم فيهما لمطلق الفرض كما اتفق في عبارة الصدوق، بل هما خاصان بقضاء شهر رمضان، وجعل الكليني عنوان الباب على طبقهما ويقرب أن يكون ما وقع في كلام الصدوق ناشيا عن تسامح في العبارة. صحر: وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم (1) - في باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض قبل باب الصلاة في شهر رمضان وبعد ما بالرقم 1963. (2) - اي باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان تحت رقم 1 و 2. (*)
[ 534 ]
أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أولا أصوم ؟ قال: صم (1). وقد مر هذا الخبر أيضا في باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم ومالا يعتبر. وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أولأبي عبد الله عليه السلام: صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي ؟ فقال: نعم فاحفظها (2). وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يصم الثلاثة من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه فداء ؟ فقال: مد من طعام في كل يوم (3). وروى الكليني (4) هذا الحديث عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام - الحديث. ورواه الشيخ معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بما له من الطريق، وروى الخبر الذي قبله بإسناد يوهم بظاهره الصحة لنقصانه في النسخ الموجودة للكافي، ومتنه مخالف اللفظ لما في رواية الصدوق وهذه صورة الاسناد والمتن (عدة من أصحابنا عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة (6) قال: قلت (1) - الفقيه تحت رقم 1788 ويدل على عدم اشتراط ادراك الصبح طاهرا في التطوع وربما يخص بالنوم. (2) - الفقيه تحت رقم 1795، وفي المصدر (عن الحسن بن أبي حمزة). (3) - الفقيه تحت رقم 1793، ويدل على استحباب الفداء بدلا. (4) - الكافي باب كفارة الصوم وفديته تحت رقم 4. (5) - في زيادات صيام التهذيب تحت رقم 18. (5) - في الكافي (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، (*)
[ 535 ]
لأبي جعفر عليه السلام: صوم ثلاثة أيام من كل شهر اأخره إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال: لا بأس بذلك. ووجه النقصان في الاسناد أن العدة إنما يروي عن الحسن بن محبوب بواسطة فتارة تكون أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد وقد يجتمعان وتارة تكون سهل بن زياد ولا ترجيح هنا، وذلك مناف للصحة كما لا يخفى. ثم إن في توسط إبراهيم نب مهزم بين ابن محبوب وابن أبي حمزة نوع منافرة لما في طريق الصدوق من عدم الواسطة وحيث إن المتوسط بينهما لا يتغير بوجوده وصف الطريق فالأمر سهل. هذا، والذي وجدته فيما عندي من نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه (عن الحسن بن أبي حمزة) ولاريب أنه تصحيف وطريق الكليني يزيد الأمر وضوحا فلذلك لم نتوقف في إصلاحه. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه على المسافر ؟ قال: لا (1). وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام) وهكذا في التهذيب غير أن مكان (أحمد بن محمد)، (سهل بن زياد)، والظاهر سقوط (عن) أبي حمزة) من نسخة المؤلف. ورواية الحسين بن أبي جعفر عليه السلام غير معهود وكونه من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام منصوص في الرجال، وعندي أن الاصل فيه (عن الحسين ابن أبي حمزة، عن أبي عبد ابي عليه السلام، وعنه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام) وأيضا في الفقيه سقط (ابراهيم بن مهزم بين ابن محبوب والحسين بن أبي حمزة) لسقط أبي حمزة فيه أيضا (تصحيف الحسين بالحسن. (1) - الكافي باب صوم التطوع في السفر تحت رقم 3. (*)
[ 536 ]
أبا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط ؟ قال: صامه خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته، فإذا كان شعبان صمن وصام معهن، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري (3). وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن وطريقه (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري). وفي المتن (فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله - الحديث) وكلمة (حاجته) ليست في المتن أيضا، ورواه الشيخ (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. واعلم أن في النسخ التي تحضرني للتهذيب غلطا في إسناد الخبر الأول عجيبا يوجب في ظاهر الحال عند من لم تكمل ممارسته أن يكون منقطعا وصورة إيراده له هكذا: (محمد بن يع قوب، عن يعقوب بن يزيد - إلى آخر السند)، ورأيت على نسخة منها بخط بعض علمائنا أن فيه إرسالا بين الكليني ويعقوب، والذي يقتضيه حكم الممارسة أن افتتاح بمحمد بن يعقوب غلط والصواب فيه محمد بن علي بن محبوب كما أثبتناه وفيما أورده الشيخ على أثره من الطرق شهادة (1) - الكافي باب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 6. (2) - التهذيب باب صيام شعبان تحت رقم 7. (3) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 28. (4) - الكافي باب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 4. (5) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 8. (*)
[ 537 ]
واضحة بما حققناه. وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الجلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولابعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أكل وشرب (1). وروى الشيخ خبرا آخر بمعنى هذا الحديث أورده وفي طريقه ضعف ولكنه يصلح للتأييد، ويظهر من الشيخ الاعتماد عليه حيث أورده في الاستبصار (2) وحده على وجه المعارضة لحديث مشهور رواه الزهري وهو من العامة، وفيه أن الستة أيام بعد عيد الفطر يصام. والخبر الذي أشرنا إليه علقه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين (3). محمد بن علي بن الحسين بطريقيه، عن زرارة، ومحمد بن مسلم - وفي الثاني جهالة تكرر التنبيه عليها، والعهد بطريق زرارة غير بعيد - أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك (4). (1) - المصدر الباب تحت رقم 99، وفيه (لاتصم). (2) - المصدر باب وجوه الصيام في حديث طويل ما قبل آخره. (3) - التهذيب باب وجوه الصيام تحت رقم 5. (4) - الفقيه تحت رقم 1800، وقال استاذنا الشعراني - قدس سره -: اعلم أن يوم عاشوراء كان يوم صوم اليهود ولا يزالون يصومون الى الان وهو الصوم الكبير ووقته اليوم العاشر من الشهر الاول من السنة، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة كان اول سنة اليهود مطابقا لاول المحرم وكذلك كان بعده الى أن حرم النسئ وترك في الاسلام وبقي عليه اليهود الى زماننا هذا، فتخلف أول سنة المسلمين عن اول سنتهم وافترق يوم عاشوراء عن يوم صومهم وذلك لانهم ينسئون الى زماننا فيجعلون في كل ثلاث سنين سنة واحدة ثلاثة عشر شهرا كان يفعله العرب في الجاهلية، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله (*)
[ 538 ]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا بإذن زوجها (1). ن: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود عليه السلام، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما، خميسين بينهما أربعا، فقبض صلى الله عليه وآله وهو يعمل ذلك (2). قال ابن الأثير: (إن في الحديث صوم الأيام الغر وهي البيض الليالي بالقمير، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر، فقال: ثلاثة أيام في كل شهر، الخميس من جمعة، والأربعاء من جمعة، والخميس من جمعة اخرى، وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، إن الله عز وجل يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (3). والمسلمون يوم عاشوراء كما كانوا يصومون، وقال: نحن أولى بموسى منهم الى أن نسخ وجوب صومه بصوم رمضان وبقي الجواز - انتهى، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: قد اختلفت الروايات في صوم يوم عاشوراء وقال: الاظهر عندي ان الاخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقية. (1) - الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع لا باذن غيره تحت رقم 4. (2) - الكافي باب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 2. (3) - المصدر باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان تحت رقم، وبلابل الصدر: وساوسه. (*)
[ 539 ]
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: ما جاء في الصوم يوم الأربعاء ؟ فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل خلق النار يوم الأربعاء فأوجب صومه ليتعوذ بالله من النار (1). محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عرفة، قال: إن شئت صمت، وإن شئت لم تصم وذكر أن رجلا أتى الحسن والحسين عليهما السلام فوجد أحدهما صائما والاخر مفطرا فسألهما فقالا: إن صمت فحسن، وإن لم تصم فجائز (2). وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة، فقال له: ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام وولد فيها عيسى بن مريم وفيها وحيث الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا (3). قلت: على ظاهر هذا الحديث إشكال أورده بعض المتأخرين من الأصحاب على يوم الد حو، فإن به أثرا غير هذا الخبر، وهو أن المراد من اليوم دوران الشمس في فلكها دورة واحدة، وقد دلت الايات على أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فكيف يتحقق الأشهر في تلك المدة ؟ واجيب بأن في بعض الايات دلالة على أن الدحو متأخر عن خلق السماوات والأرض والليل والنهار وذلك قوله تعالى: (أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها، رفع سمكها فسو يها، وأغطش ليلها وأخرج ضحيها، والأرض بعد ذلك دحيها) وهذا الجواب غير واف بحل الاشكال، والتحقيق أن يقال: إن الظاهر من معنى الدحو كونه أمرا زائدا (1) - المصدر الباب تحت رقم 10. (2) - و (3) الفقيه تحت رقم 1809 و 1814. (*)
[ 540 ]
على الخلق، وفي كلام أهل اللغة والتفسير أنه البسط والتمهيد للسكنى، وتحقق الأيام والشهور بالمعنى الذي ذكر في الايراد إنما يتوقف على خلق الأرض لاعلى دحوها، والتقدير بالستة أيام إنما هو في الخلق أيضا، فلا ينافي في تأخر الدحو مقدار ما يتحقق معه الأشهر، والاية التي ذكرت في الجواب تشعر بالمغايرة أيضا، لاقتضاء تحقق الليل والنهار قبل دحو الأرض كونها موجودة بدونه بناء على المعهود من أن وجودهما متوقف على وجودها، إلا أن لمانع أن يمنع هذا التوقف، إذ من الجائز أن يقوم مقام الأرض غيرها في تحقق معنى الليل والنهار، مع أن الاشارة في الاية بكلمة (ذلك) محتملة للتعليق بخصوصية بناء السماء، دون ما ذكر بعدها، بل هذا الاحتمال أنسب باللفظ الذي يشار به إلى البعيد (1) وأوفق بالمقابلة الواقعة بين قوله: (بنيها) و (دحيها) بمعونة أن ما بعد الدحو ليس بيانا له قطعا. سواء اريد منه الخلق أو البسط فيناسبه كون ما بعد البناء مثله، وإن قال بعض المفسرين: إنه بيان له، فإن قضية المقابلة تستدعي خلافه رعاية للتناسب، فلا تتم الاستلاحة إلى الاية بمجردها في دفع الاشكال، وينبغي أن يعلم أن كلام المورد في بيان المراد باليوم من نظر والأمر فيه سهل. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال أكره لك أن تصومهما (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ قال لاحتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (3). (1) - في بعض النسخ (للبعيد). (2) - الكافي باب صوم العيدين وايام التشريق تحت رقم 3. (3) - الكافي باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان تحت رقم 2. (*)
[ 541 ]
وروى الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد، والخبر الموعود سابقا في معنى هذا صورته هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع ؟ قال: لاحتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (2). (باب قضاء صيام شهر رمضان) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور رشاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن، قال: قلت: أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة ؟ قال: نعم (3). وعن الحسين بن سعيد، عن حماد - هو ابن عيسى - عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن (4). قلت: كذا أورد الخبرين في التهذيب، ورواهما في الاستبصار (5) متصلين هكذا: (أخبرين أبو الحسين ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - ببقية الطريق الأول) ثم أورد الثاني على أثره بانيا له على صدر الاسناد إلى الحسين بن سعيد فقال: (عنه، (1) - و (2) التهذيب باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه تحت رقم 8 و 9. (3) - و (4) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2. (5) - المصدر باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان تحت رقم 1 و 2. (*)
[ 542 ]
عن حماد - الخ) وفي هذا شهادة واضجة بما تكرر التنبيه عليه تصريحا وتلويحا من أن الرواية عن الحسين بن سعيد من طريق ابن أبان ليست على جهة الاختصاص ليحتاج إلى تحقيق حاله وإنما هي لمجرد وصل السند، والاشتراك بينه وبين سائر الرواة عن الحسين بن سعيد متحقق في كل ما يورده الشيخ عن الحسين بن سعيد، وإنما أعدنا القول في هذا تجديدا للعهد به ووفاء للوعد ببيان ما يتفق منه وتثبيتا لما حققناه في مقدمة الكتاب. وروى الصدوق الخبر الأول بطريقه عن الحلبي (1) واقتصر منه على ما قبل قوله (قال: قلت) وفي المتن (في أي شهر). ورواه الكليني في الحسن (2)، والطريق (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) والمتن كما في رواية الصدوق. وروى الثاني أيضا في الحسن (3) ولكن اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي وهذه صورته (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان) والذي يقوى في خاطري أن مابين قوله: (عن أبيه) وقوله: (عن عبد الله بن المغيرة) مزيد سهوا من الطريق الاخر، ولم يتيسر له مضلح، ويحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله: (عن عبد الله بن المغيرة) فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم، ولا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله وإن ظن قربه من حيث اقتضائه تقليل الغلط، وفي المتن اختلاف لفظي أيضا، فإن صورته في الكافي هكذا: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن فلا بأس). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن (1) - الفقيه تحت رقم 1997. (2) - و (3) في الكافي باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 4 و 3. (*)
[ 543 ]
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يقضيها متفرقة ؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان - الحديث (1) وسيأتي تمامه في باب الكفارات. محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (2). وقد مر هذا الخبر في كتاب الصلاة من عدة طرق مع حديث مثله عن علي بن مهزيار. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام ؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه (3). قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (4) موصولا بطريق الحسين بن أبان كخبري صدر الباب، إلا أن روايته عن ابن أبان هنا من طريق الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه، عنه. ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن (1) - الفقيه تحت رقم 1998. (2) - التهذيب باب حكم المغمى عليه تحت رقم 1. (3) - المصدر باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1. (4) - المصدر باب حكم من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1. (5) - الكافي باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 1. (*)
[ 544 ]
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام) وفي المتن (ما عليه من صيامه) وهو المناسب. محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول (1). وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (2) وطريقه (علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة). وفي: (ولايضح) وفيه: (فإن كان صح). ورواه الشيخ معلقا (3) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق. محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في فذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أن أنا فإني صمت وتصدقت (4). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام: (1) - الفقيه تحت رقم 1999. (2) - الكافي باب من توالى عليه رمضانان تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 18. (4) - المصدر الباب تحت رقم 22. (*)
[ 545 ]
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (1). ورواه الشيخ، (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي التهذيب (في رجل مات). ورواه الصدوق (3)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات - الحديث. وقال بعد إيراده له: (وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته رواي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ولو لا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القرائن أيضا على المراد فيه لضاع كغيره. صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (4). وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة أيضا. محمد بن يعقوب، عن عدة من أضحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أوسافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضي عنها ؟ قال: أما المطث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (5). وروى الصدوق هذا الحديث (6) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن (1) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 5. (2) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 6. (3) - الفقيه تحت رقم 2010. (4) - التهذيب باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة تحت رقم 4. (5) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 9. (6) - الفقيه تحت رقم 1993. (*)
[ 546 ]
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، وفي المتن: (قبل أن يخرج). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء ؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي (1). وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموني في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلوا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (2). وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن العيص بن القاسم، ورواه الصدوق (4) في الحسن والطريق: (عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم). وروى الشيخ الحديث الذي قبله (5) أيضا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن (أدركه شهر رمضان). محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن (1) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره تحت رقم 2. (2) - المصدر باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 3. (3) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 2. (4) - الفقيه تحت رقم 1931. (5) - في التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 12. (*)
[ 547 ]
عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1). وروى الكليني هذا الحديث (2) بإسناد فيه ضعف عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري. والمتن متفق إلا في قوله (فليس عليه قضاء) ففي الكافي (فليس عليه شئ) وقوله: (وإن صح ثم مات) ففيه: (ثم مرض ثم مات). وروى الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال صدق عنه، فان له مال صدق عنه وليه. وهذه صورة المتن في كتابي الشيخ إلا أن في بعض نسخ التهذيب (تصدق) في الموضعين، وقد نبه الشيخ على ما في المتن من المخالفة لما ورد من غير هذا الطريق فقال في الكتابين: (وفي رواية محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال: صام عنه وليه) ولم يتعرض لترجيح شئ منهما وربما يتوهم أن هذا هو الاضطراب في المتن المنافي لصحة الخبر كما تقرر في مقدمه الكتاب، ويندفع بأن شرطه المقرر أيضا وهو تساوي الروايتين غير حاصل، فإن المروي من طريقين أرجح، ومع ذلك فأمارة عدم الضبط في المروي بالواحد ظاهرة في مفتتح الحديث (6) - الفقيه تحت رقم 2008. (7) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 3. (8) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 9 وفي الاستبصار باب حكم من مات في شهر رمضان تحت رقم 5. (*)
[ 548 ]
حيث أخل بذكر فوات شئ من صوم شهر رمضان. وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه، قال: اقضه في الحجة واقطعه إن شئت (1). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الاخر (2) صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد م طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول، لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاء (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال: لا إلا الرجل (4). وروى الشيخ الخبر الأول (5) من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي الكتابين (عن محمد بن مسلم قال: سألتهما) وفيهما (حتى أدركه شهر (1) - الفقيه تحت رقم 1995. (2) - المصدر (رمضان الاخر). (3) - الكافي باب من توالى عليه رمضانان تحت رقم 1، وفيه (مدا). (4) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 1. (5) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 17 وفي الاستبصار باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر تحت رقم 1. (*)
[ 549 ]
رمضان آخر) في الموضعين وفي التهذيب (قبل أن يدركه الصوم الاخر) وفي الاستبصار (الشهر الاخر) وفي بعض نسخ الكافي (رمضان آخر) وفي الكتابين (وعليه قضاؤه، فإن كان) وفيهما (مدا على مسكين) وفي الاستبصار (وصدق عن الأول). (باب حكم من يدوله في الصوم والافطار بعد أن يصبح) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال: نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا (1). محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بداله أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (2). قلت: هذا الحديث أورده في التهذيب بصورة القصور، موجبة لانقطاع إسناده في ظاهر الحال حيث أورد قبله خبرا معلقا عن محمد بن علي بن محبوب وثنى بآخر هذه صورة سنده في جميع ما وقفت عليه من نسخ الكتاب (عنه: عن أحمد بن الحسين (3)، عن فضالة، عن صالح بن عبد الله) ثم أتبعهما بهذا الخبر، (1) - الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام فيفطر - الخ تحت رقم 4. (2) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 7. (3) - في المصدر المطبوع (عن أحمد بن الحسين). (*)
[ 550 ]
وصورة إيرادة لاسناد هكذا: (عنه، عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان) وغير خاف أن النباء على الظاهر في مثله يقتضي رجوع (عنه) إلى (محمد بن علي بن محبوب) وهو موجب لانقطاع الطريق فإنه لا يروي عن الحسين بن سعيد بغير واسطة وهو المراد من الحسين هنا قطعا. ثم إن طريق الخبر الذي قبله مشتمل على تصحيف بين للمارس، ووجه الصواب فيه متردد بين احتمالين يجوز حدس الممارس كلا منهما، أحدهما أن يكون قوله (أحمد بن الحسين) تصحيفا ل (أحمد بن الحسين)، فإن هذه التأدية كثيرة الوقوع في الرواية عن محمد بن علي بن محبوب، والمراد فيها أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلى هذا الاحتمال يتعين عود ضمير (عنه) في هذا الخبر إلى أحمد وإن كان خلاف المعهود المتكرر من طريقة الشيخ، فقد اتفق له الخروج عنه في مواضع كثيرة نبهنا عليها فيما سلف وبينا أن منشأها نوع من التوهم وأنها لم تقع عن قصد وإنما اقتضاها أخذ الحديث بصورته من كتب القدماء وبهذا الاعتبار يعود الاسناد هنا إلى الاتصال. والثاني من احتمالي التصحيف أن يكون لفظ (الحسين) مصحفا عن (الحسن) وقوله (عن فضالة) تصحيفا لابن فضال، فإن رواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال متكثرة في كتابي الشيخ وإن كان في ترك الواسطة بينهما نظر، فإنه شايع في تضاعيف طرق الكتابين (1)، وإثبات الواسطة قليل وعلى كل حال فلهذا الاحتمال شاهد من الرواية عن صالح بن عبد الله، وهو يقتضي ما ذكرناه من الانقطاع بحسب الظاهر، إذلا مرجع لضمير (عنه) حينئذ غير محمد بن علي بن محبوب وهو لا يروي عن الحسين بلا واسطة، ولكن التحقيق أن الواسطة بينهما منحصرة هنا في أحمد [ بن محمد ] بحيث لا يشك فيها الممارس فلذلك أوردنا الحديث عنه من غير توقف. (1) - في بعض النسخ (طرق الكتاب). (*)
[ 551 ]
وروى الشيخ (1) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلي الليل بالخيار. وهذه صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب وفي النسخ التي تحضرني للاستبصار (2) (عن النضر بن بن شعيب) وهو الأظهر، فلا يكون من الصحيح لأن حال (ابن شعيب) مجهول وعلى ما في التهذيب هو منه، ولكن التصحيف إليه أقرب. محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد مايصبح قبل الزوال إذا بداله ؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم يومه، وسألته عن الرجل يبدو له بعد مايصبح ويرتفع النهار، أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (3). قلت: لعل المراد من النهي عن الافطار قبل الزوال والأمر بإتمام الصوم في هذا الخبر الكراهة والاستحباب، للتصريح في أخبار كثيرة يجواز الافطار قبل الزوال في القضاء، ومن جملتها حديث مشهوري الصحة يأتي، وسايرها لا يخلو من ضعف في الطريق لكنها عاضدة للمشهوري مؤيدة بموافقتها للأصل، وقد ظن بعض الأصحاب دلالة الخبرين السابقين عن ابن سنان وجميل بن دراج على ذلك أيضا، وفيه نظر فإن مظنة الدلالة في الأول هي قوله فيه (ثم يقضي ذلك اليوم) لافادتع كون المراد من الصيام المأذون في الافطار قبل نصف النهار فيه هو صوم (1) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 22. (2) - المصدر باب المتطوع بالصوم الى متى يكون بالخيار تحت رقم 2. (3) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 5. (*)
[ 552 ]
القضاء إذ لوا ريد منه المندوب لم يأمر بقضائه، وفي الثاني ذكر الخيار وكل منهما محتمل لخلاف هذا المعنى. أما الأول فلما سيجئ في الحسن من الأمر بقضاء الصوم المندوب والحال هذه فيقوم احتمال ذلك هنا، وأما الثاني فلأن الخيار يصدق بوجهين: أحدهما جواز الافطار لناوي الصوم والاخر جواز نية الصيام لمن لم ينوه ليلا قبل الافطار وما في معناه، فيتردد عند الاطلاق بين المعنيين كما في خبر جميل، وأما في غيره فالأغلب التصريح بإرادة الأول منه، وفي بعضها تصريح بالثاني ولعل الأغلب هو المراد في خبر جميل، مضافا إلى أن السليقة تقتضي بزيادة مناسبة معنى الخيار له دون الاخر فيرجع حمله عند الاطلاق عليه، وتقرب دلالة الخبر على الحكم المطلوب منه ويقوى بذلك حمل حديث عبد الرحمن على ما ذكرناه من الكراهة والاستحباب. ثم إن من مواضع التصريح بإرادة الافطار من الخيار الخبر المتضمن لقضاء الصوم المندوب الموعد بمجيئه في الحسن، ومنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، چ عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (الصائم بالخيار إلى زوال الشمس)، قال: ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس (1). وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بداله أن يصوم، وإن لم لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (2). (1) - و (2) الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لا يريد الصوم تحت رقم 3 و 2. (*)
[ 553 ]
وهذا الخبران مع إفادتهما كون الخيار في الافطار، يدل الأول منهما على جواز الافطار قبل الزوال في القضاء لأنه المراد من الفريضة فيه، وقد أورده الشيخ (1) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأورد الثاني (2) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين وذكر بعد إيراده للأول أنه يريد بالفريضة فيه قضائها لأن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال، فهو من جملة الأخبار التي أشرنا إلى صراحتها في الدلالة على جواز الافطار في القضاء وليست نقية الطرق فإن في طريق هذين الخبرين ضعفا بسماعة وغيره، وقد أوردهما الصدوق في كتابه (3) لكنه أرسل الثاني وأما الأول فرواه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامري، عن سماعة بن مهران. ومما بدل على الحكم من الأخبار المشار إليها ما رواه الكليني أيضا لاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو علي أمره أيفطر ؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان فريضة قضاه (4). وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ؟ فقال: لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال (5). وروى الصدوق هذين الخبرين أيضا (6) أما الأول فعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صالح بن (1) - و (2) في التهذيب باب نية الصوم تحت رقم 10 و 4 والاول أيضا في قضاء شهر رمضان تحت رقم 16. (3) الفقيه تحت رقم 2002 و 2004 (4) - و (5) الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 7 و 6. (6) - الفقيه تحت رقم 2003 و 2001. (*)
[ 554 ]
عبد الله الخثعمي. وفي المتن (وإن كان قضاء فريضة قضاه). وأما الثاني فبطريقه السابق عن سماعة. ورواه الشيخ (1) أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند. صحر: محمد بن، الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عدهم شئ أتوه به وإلاصام (3). وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم - وساق الحديث السابق بعينه (4). وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى، عن البرقي، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (5). قلت: في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ (عبيد بن الحسين) وهو تصحيف شايع في كلمتي الحسن والحسين بحيث يكفي في الجزم بإصلاحه عند الممارسه أدنى قرينة (1) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 15. (2) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 11. (3) - و (4) التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 14 و 15. (5) - المصدر باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 14. (*)
[ 555 ]
فكيف مع تعدد القرائن كما هو الواقع هنا، فإن المذكور في كتب الرجال إنما هو عبيد بن الحسن ولا يعرف في شئ من الطرق رواية لعبيد بن الحسين والعلامة حكم بصحة الحديث في المختلف، وفرض كونه ابن الحسين بنافي الصحة لجهالته. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال: نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار، أيصوم ؟ قال: نعم (1). (باب كفارات الصوم وصوم الكفارات) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان أو يطعم متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (2). وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ورواه أيضا (4) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر في شهر رمضان (1) - الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 1. (2) - الكافي باب من أفطر متعمدا تحت رقم 1. (3) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 1. (4) - في زيادات صيام التهذيب تحت رقم 52. (*)
[ 556 ]
متعمدا من غير عذر - وساق بقية المتن إلى أن قال -: فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق. ورواه الصدوق (1)، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، والمتن كما في رواية الكليني. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2). وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق (3). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلاشئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (4). قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار أن قوله في هذا الخبر: (قبل صلاة العصر وبعد العصر) محمول على إرادة ما قبل الزوال وبعده لأن وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر فيجوز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب مابين الوقتين، ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك (1) - الفقيه تحت رقم 1884. (2) - الكافي باب من أفطر متعمدا تحت رقم 4. (3) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 4. (4) - التهذيب في باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر تحت رقم 18، والاستبصار باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان تحت رقم 4. (*)
[ 557 ]
والباعث له على هذا التأويل قصد الجمع بين الخبر وبين ما رواه الكليني (1)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه م شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم وإن كان أتى أهله عبد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. وروى الصدوق هذا الحديث (2) أيضا بطريقه السالف آنفا عن الحسن بن محبوب ببقية السند، وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف لا حاجة إلى بيانه، واقتصر الشيخ في إيراده له في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه على ما قبل قوله (فإن لم يقدر) ولا يظهر لترك هذه التتمة وجه مع اتفاق روايتي الكليني والصدوق على إثباتها سوى السهو الكثير الوقوع في تضاعيف إيراده للأخبار. ثم إن الوجه الذي جمع بين الخبرين واضح التعسف لا يقبله الذوق السليم وقد جوز بعد ذكره له أن يحمل الخبر المتضمن لاعتبار الزوال على الاستحباب، ويكون المراد في الاخر الوجوب، وهذا هو المتجه لاسيما مع الشك في نهوض خبر الزوال للمقاومة باعتبار جهالة حال الحارث بن محمد. وأما ما يوجد في كلام بعض الأصحاب من القدح في الخبر الاخر بمخالفته لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال فمدفوع بما حكيناه من كلام الشيخ وتجويزه أن يكون الحكم بالتكفير بعد الزوال في ذلك الخبر على طريق الاستحباب. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي أن أصوم كل (1) - الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 5. (2) - الفقيه تحت رقم 2000. (*)
[ 558 ]
يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب - وقرأته -: لا يتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولامرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين (1) نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (2). وراوه الكليني أيضا بإسناد مشهوري الصحة (3) رجاله (أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار)، وفي المتن (فإن أنا لم أصم) (4) وفيه (بعد كل يوم لسبعة مساكين)، وفي بعض مواضع رواية الشيخ له موافقة (5) على هذا فإنه أورده في كتاب الصوم مكررا في كل من الكتابين معلقا عن محمد بن الحسن الصفار كما أوردناه ورواه في كتاب الأيمان والنذور معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وذكر في الصوم من الكتابين أن ما تضمنه هذا الخبر من التفكير بالصدقة على سبعة مساكين محمول على حالة العجز عن عتق رقبة، لأنه أورد قبله خبرين تضمنا السؤال عن رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم علي أهليه، والجواب فيهما أنه يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة، فجعل هذا الحمل وجها للجمع بين الأخبار، وشدة بعده أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وفي طريق الخبرين ضعف يمنع من الاعتماد عليهما في الخروج عن ظاهر (1) - في المصدر (لسبعتة مساكين). (2) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 40 والاستبصار باب صوم النذر في السفر تحت رقم 7. (3) - في كتاب الايمان والنذور تحت رقم 11. (4) - في المصدر كما في التهذيب. (5) - راجع التهذيب باب حكم المسافر المريض في الصيام تحت رقم 64 والاستبصار باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه تحت رقم 3. (*)
[ 559 ]
هذا الخبر ولكن للفحص في تصحيح أحدهما مجال، فإن صورة إيراد الشيخ له هنا هكذا: (محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، چ عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار أنه كتب إليه يسأله يا سيدي ! رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) (1). وفي كتاب الأيمان والنذور بعد أن أورد الخبر الأول (2) من طريق الكليني ذكرما هذه صورته (علي بن مهزيار (3) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام - وأورد حديثا ثم قال بعده: وكتب إليه يا سيدي ! رجل نذر أن يصوم من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا، هل عليه صوم ذلك اليوم أوقضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما فوقع ذلك اليوم - وذكر الحديث السالف). ولا يخفى أن ظاهر الحال يقتضي إيراد الشيخ لهذه الأخبار الثلاثة من كتب علي بن مهزيار وطريقه إلى من واضح الصحيح فيحتاج إلى الجمع حينئذ في موضع البحث وذلك إما بالاقتصار في العتق على حال المواقعة كما هو المفروض فيه وإما بحمله علي الاستحباب، والأول صريح اختيار الصدوق حيث أفتى به بعد أن ذكر مضمون الحديث الاخر بكماله على سبيل الفتوى أيضا، إلا أنه أبدل لفظ (السبعة) في الصدقة ب (عشرة) وذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه والمقنع، وربما يصار إلى ترجيح الثاني بتطرق نوع من الشك إلى وضوح صحة الطريق، فإن الكليني أورد (1) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 39. (2) - التهذيب في الايمان والنذور تحت رقم 11. (3) - المصدر باب النذور تحت رقم 12. (*)
[ 560 ]
الخبر الأول من الثلاثة على أثر إيراد لحديث مكاتبة بندار بطريقه المشهوري الذي ذكرناه، وصورة إيراده له هكذا (عنه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام - وذكر الحديث) وظاهر أن ضمير (عنه) يعود إلى محمد بن عبد الجبار لا إلى أبي علي الأشعري فيتحد الطريق. ثم إنه أورد بعد ذلك المكاتبتين بصورة ما ذكرهما الشيخ، وغير مستبعد أن يكون إيراد الشيخ للأخبار الثلاثة من هناك فيكون قوله في أولها (علي بن مهزيار) بناء للاسناد على الطريق الذي قبله لا تعليقا له، ولو لا أن البناء على الطرق السابقة قليل في إيراد الشيخ للأخبار لكان احتماله هنا ظاهر الرجحان ولكنه كثير فيه روايات المتقدمين علي الشيخ ويتفق له في بعض المواضع اقتفاء أثرهم فيه فيقوم به الاحتمال وذلك كاف في حصول الشك الذي أشرنا إليه، على أن في البين احتمالا آخر يكاد أن يوجب العلة فينافي أصل الصحة وذلك أن الكليني روى الخبر الأول من الثلاثة بطريق آخر وسطه بينه وبين الكاتبتين، وهذه صورته (محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله (وهذا الطريق ضعيف وإيراد المكاتبة الاولى على أثره محتمل لأن يكون على وجه الربط لها به، والثانية تابعة لها، ويشهد لهذا الاحتمال رواية الشيخ للثانية في كتاب الصوم عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق الصعيف كما علم ولم أقف على رواية الكليني له في غير هذا الموضع بعد تصفح. واعلم أنه يوجد في كلام بعض الأصحاب القدح في المكاتبة الاولى باقتضائها مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين في المنع من الصوم وقد أجمع الأصحاب على خلافه وأنت تعلم أن الاشارة فيها قابلة للتأويل ولكن فرض اتفاق اليوم النذور من الجمعة فيه يحتاج إلى مزيد تكلف ربما يقوى به احتمال كون مصحفا. واورد على حديث مكاتبه بندار أيضا أنه تضمن وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك في النذور ولم يقل له أحد، ويندفع بمثل ما قلناه قبل لجواز تخصيص الاشارة بالسفر.
[ 561 ]
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن سليمان بن جعفر الجعفري - وقد مر في باب قضاء شهر رمضان - أنه سأل أبا الحسن الرزضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام - وساق الحديث وقد مضى أيضا مع الطريق - إلى أن قال: إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين (1). وبطريقه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقيضها في أول أيام من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام، فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما، ثم عرضت له علة أن يقضي بعد تمام الشهرين (2). وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب (3)، معلقا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وفي المتن: (ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال: يصوم) وفيه (ثم يقضيها في أول يوم من المحرم) وفيه (ثم قال: لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام) وفي آخره (تمام الشهر). ورواه الكليني بإسناد فيه ضعف (4) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب وفي المتن: (في أول يوم من المحرم) كما في التهذيب، وفيه (حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق) كما في رواية الصدوق، وفيه (ثم يقضي من بعد تمام الشهرين). محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد (1) - الفقيه تحت رقم 1998. (2) - المصدر تحت رقم 2007، وفيه (ان يقطعها). (3) - باب زيادات صيامه تحت رقم 95. (4) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من كتاب الصيام تحت رقم 4. (*)
[ 562 ]
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهر أن متتابعان والمتتابع (1) أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر قضى ما بقي عليه، وإن صام شهرا، ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا يتابع فليعد الصوم كله. وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ولا يفصل بينهن (2). وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ؟ قال: يبني عليه، الله حسبه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، فإنها قضتها ثم من الحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك (3). وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (4). وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (5). صحر: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: (1) - كذا في نسخ الكتاب وبعض نسخ المصدر وفي المصدر المطبوع (والتتابع) (2) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 29 وفيه (ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات - الخ). (3) - و (4) التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 32 و 33. (5) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 84. (*)
[ 563 ]
عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل (1). قلت: هكذا أورد هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار بعين الاسناد في المتن (لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله). ورواه أيضا في زيادات الصوم من التهذيب (2)، معلقا عن محمد بن علي بن محمبوب، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله عليه السلام. وفي هذا الطريق نقصان لأن محمد بن علي بن محبوب إنما يروي عن الحسين بن سيعد بواسطة أحمد بن محمد وقد مرت إلى هذا إشارة عن قرب، فكأن الشيخ أورد الحديث من كتب ابن محبوب بالصورة التي هو عليها هناك وضمير (عنه) فيها يعود على (أحمد بن محمد) أو إنه وجد الطريق مفتتحا بالحسين على سبيل البناء على طريق قبله مبدو بأحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد كما هو الشأن في سبب ترك الوسائط غالبا وقد بيناه في مقدمة الكتاب فلم يتنبه للبناء، وأورده على ما هو عليه، وكثيرا ما يتفق له ذلك في انتزاعه من الكافي مع وضوح الحال في طرقه ورجاله، وفيه شهادة بينة بقلة التأمل والتذكر. ثم إن الاختلاف الواقع في المتن عجيب لاسيما مع اتحاد الطريق في الاستبصار وأحد الموضعين من التهذيب. ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: مالك ؟ قال: النار يارسول الله، (1) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمصان تحت رقم 6، والاستبصار باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان تحت رقم 3. (2) - المصدر الباب تحت رقم 53 مثل الاستبصار. (*)
[ 564 ]
قال: ومالك قال: وقعت على أهلي ؟ قال: تصدق واستغفر، فقال الرجل: فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقا له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يارسول الله على من أتصدق به، وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير ؟ قال: فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلما خرجنا قال أصحابنا: إنه بدء بالعتق، قال: أعتق أو صم أو تصدق (1). وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي ألفاظ المتن اختلاف كثير، فإن رواية الشيخ (عن رجل أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا) وفيها (فقال: ومالك ؟ فقال: وقعت علي أهلي، فقال: تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل: والذي عظم حقك) وفي آخر الحديث (قال: خذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل، قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: إنه بدء بالعتق قال: أعتق أو صم أو تصدق). وروى الصدوق بطريقه عن عبد المأمن الأنصاري (وفي الطريق جهالة) (3) عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت وأهلكت (4) فقال: وما أهلكك ؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، فقال: لاأجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لااطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لاأجد، فأتي النبي صلى الله عليه وآله بعذق (5) في مكتل فيه خمسة (1) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 2. (2) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 2. (3) - لمكان الحكم بن مسكين وأبي كهمس وهما مجهولان. (4) - من باب التفعيل والافعال، يقال لمن ارتكب أمرا عظيما ذلك. (5) - العذق - بالكسر -: عنقود التمر أو العنب، والقنومن النخلة. (*)
[ 565 ]
عشر صاعا من، فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذها فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق مابين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذوه كله فإنه كفارة لك (1). فقال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: (وفي رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المكتل الذي اتي به النبي صلى الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر). وطريقه إلى جميل من واضح الصحيح، قد أوردناه كثيرا فيما سلف وحيث إن مضمون الحديث غير مستقل بنفسه بل هو متعلق بالحديث الحسن أخرناه في الايراد عن محله. والمكتل - بكسر الميم -: الزنبيل الكبير، قاله ابن الأثير. وفي القاموس: المكتل - كمنبر - زنبيل يسع خمسة عشر صاعا، واللابة: الحرة وهي أرض ذات حجارة نخرة سود، والمراد هنا لابتي المدينة على مشر فها الصلاة والسلام. قال في القاموس: حرم النبي صلى الله عليه وآله مابين لابتي المدينة وهما حرتان يكتفانها. محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان، فقال. كفارته جريبين من طعام وهو (2) عشرون صاعا (3). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال: يتصدق بقدر ما يطيق (4). وروى الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق. (1) - الفقيه تحت رقم 1885. (2) - الضمير راجع الى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام. (3) - الفقيه تحت رقم 1888. (4) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 3. (5) - في التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 3. (*)
[ 566 ]
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا، ثم يمرض قال: يستقبل وإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي (1). وهذا الحديث رواه الشيخ (2) أيضا كالذي قبله. واتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ في قوله (على الشهر الاخر) والصواب (على الشهر من الاخر). وفي كتابي الشيخ (فإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والمتتابعان أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر فيه أفطر، ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله (3). وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحى، عن منصور حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في اظهار شعبان، ثم أدركه شهر رمضان فقال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (4). وروى الشيخ (5) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ورواه الصدوق (6) (1) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فغرض له أمر يمنعه تحت رقم 1. (2) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 34 وفي الاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 4. (3) - و (4) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 2 و 5. (5) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 30. (6) - الفقيه تحت رقم 2006. (*)
[ 567 ]
أيضا عن منصور بن حازم، ولكن في طريقه إليه محمد بن عبد الحميد وحاله لا يخلو من جهالة. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (1). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن (2). وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تلغب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم ؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل ؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه (3). وروى من طريق آخر فيه ضعف عن زرارة أن العيد وأيام التشريق يصام في كفارة القتل في الشهر الحرام، وأورده الشيخ في الكتابين (4) مصرحا بالاعتماد عليه في إثبات هذا الحكم، وأنكر ذلك جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم مادل على المنع من صوم هذه الأيام، وللنظر في ذلك مجال، فإن دليل المنع هيهنا منحصر في الاجماع والأخبار وظاهر أن مصير الشيخ إلى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى الاجماع. وأما الأخبار فما هي بمقام إباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص على أن الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين، أحدهما (1) - و (2) الكافي باب صوم كفارة اليمين تحت رقم 1 و 2. (3) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 9. (4) - التهذيب كتاب الديات باب القاتل في الشهر الحرام تحت رقم 4، والاستبصار في باب تحريم صوم العيدين عن ابن رئاب، عن زرارة تحت رقم 2. (*)
[ 568 ]
من واضح الصحيح والاخر مشهوري، والصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) أيضا وسنوردهما إن شاء الله هناك، فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف. ثم إنه يستفاد من الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في إسناده الحديث الحسن ومتنه غلطا، وهو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين وإنما حقه العيد، وقد اتفقت فيه نسخ الكافي. وأما الاسناد فالصوب فيه (عن أبان بن عثمان) لا (ابن تغلب) ووجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات. (باب نوادر الصوم) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره (2). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه إثم ؟ فإن قال: لا، فإن على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على الامام أن ينهكه ضربا (3). (1) - الفقيه تحت رقم 5212 و 5213. (2) - الكافي باب صوم الوصال تحت رقم 2. (3) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 5. ونهكة - كسمعه - ينكهه نهكا: أي بالغ في عقوبته. (*)
[ 569 ]
وروى الصدوق هذا الحديث (1) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب ببقية السند. وفي المتن (هل عليك في إفطارك). ورواه الشيخ معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه. محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أوتخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه، فعجز عن ذلك لعلة أصابته أوغير ذلك فمد الله للرجل في عمره واجتمع عليه فيه، كثير، ما كفارة ذلك ؟ تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو تمر (3). قلت: كذا في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وفي بعضها (أو تمر بمد) والحديث مروي في الكافي (4) بإسناد فيه ضعف وهذا الموضع منه هكذا (أو ثمن مد) والظاهر أنه الصحيح. ثم إن الصدقة هنا محمولة على الاستحباب للشك في إرادة الوجوب في نحو هذا الموضع كما نبهنا عليه مرارا، باعتبار شيوع التجوز عنه بإرادة الندب والاشكال في الحكم معه. وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام التشريق قال: إنما نهى رسول الله (1) - الفقيه تحت رقم 1809. (2) - التهذيب باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا تحت رقم 1. (3) - الفقيه تحت رقم 2011. (4) - في باب كفارة الصوم وفديته تحت رقم 3. (*)
[ 570 ]
صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن علامة ليلة القدر فقال: علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت وإن كانت في حر بردت فطابت، قال: وسئل عن ليلة القدر فقال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد وأمر عنده موقوف وفيه المشيئة فيقدم ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده ام الكتاب (2). وروى الصدوق هذ الحديث (3) بطرقه عن العلاء وقد أوردناها فيما مضى. وفي المتن (بردت وطابت) وفيه (وأمر عنده عزو جل موقوف له فيه المشيئة فيقدم منه ما يشاء) وفي بعض نسخ الكافي (تنزل فيها الملائكة والكتب). محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليلة القدر في كل سنة ويومها مثل ليلتها (4). محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليلة القدر هي أول السنة و [ هي ] آخرها (5). وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري ومحمد بن يحيى (1) الفقيه تحت رقم 2045 (2) - الكافي كتاب الصيام باب ليلة القدر تحت رقم 3، وقوله: (دفئت) بالدال المهملة مهموزة اللام من باب فرح أي سخنت. (3) - الفقيه تحت رقم 2027 و 2028. (4) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 101. (5) - الفقيه تحت رقم 2021. (*)
[ 571 ]
العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز. وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في ليلة النصف من شعبان ؟ قال: يغفر الله عز وجل فيها من خلقه لأكثر من عدد شعر معزى كلب، وينزل الله عز وجل ملائكته إلى السماء الدنيا وإلى الأرض بمكة (1). صحر: وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها. وقال: لاوصال في صيام ولاصمت يوما إلي الليل (2). محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله ابن المغيرة، عن عبيس بن هسام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، قال: يصوم شهرا توخاه ويحتسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه (3). وروى الكليني هذا الحديث (4) عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام ببقية الاسناد، والحسن بن علي الكوفي هو ابن (1) - الفقيه تحت رقم 1830، و (كلب) حى من قضاعة وفي نسخة (بنى كلب). (2) - المصدر تحت رقم 2048 و 2049. (3) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 3. (4) - الكافي باب النوادر آخر صيامه تحت رقم 1. (*)
[ 572 ]
عبد الله بن المغيرة وفي المتن (يتوخاه ويحسب) وظاهر أنه المناسب والتصحيف في مثله قريب. وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر فقال: التمسها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين (2). عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر فقال: التمسها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين (2). ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر. (3) وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل، فقال: من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره. وسألته عن القيام فقال: يقوم في أوله وآخره (4). وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا مع سائر الأخبار المتضمنة لذكر الغسل في ليالي شهر رمضان. [ تم الجزء الثاني من كتاب منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان، ويليه الجزء الثالث، أوله " باب الاعتكاف " إن شاء الله، ولله الحمد أولا وآخر ] (1) - الاستبصار باب تحريم صوم أيام التشريق تحت رقم 1، والتهذيب باب وجوه الصيام تحت رقم 3. (2) - الكافي باب في ليلة القدر تحت رقم 1. (3) - المصدر باب صوم الوصال وصوم الدهر تحت رقم 3. (4) - المصدر باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 3. (*)