مناظرة الشيخ الكراجكي مع Ø£Øد Ùقهاء العامّة ÙÙŠ Øكم القياس
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 03:21 AM | المشاهدات: 3652
مناظرة الشيخ الكراجكي مع Ø£Øد Ùقهاء العامّة ÙÙŠ Øكم القياس يقول الشيخ الكراجكي Ù€ عليه الرØمة Ù€ : جرى ÙÙŠ القياس مع رجل من Ùقهاء العامة ØŒ اجتمعت معه بدار العلم ÙÙŠ القاهرة ØŒ سألني هذا الرجل بمØضر جماعة من أهل العلم ØŒ Ùقال : ما تقول ÙÙŠ القياس ØŒ وهل تستجيزه ÙÙŠ مذهبك ØŒ أم ترى أنه غير جائز ؟؟ Ùقلت له : القياس قياسان : قياس ÙÙŠ العقليات ØŒ وقياس ÙÙŠ السمعيات. Ùأمّا القياس ÙÙŠ العقليات Ùجائز صØÙŠØ ØŒ وأما القياس ÙÙŠ السمعيات Ùباطل مستØيل . قال : Ùهل يتÙÙ‚ Øدهما أم يختل٠؟ قلت : الواجب أن يكون Øدهما واØداً غير مختل٠. قال : Ùما هو ØŸ قلت : القياس هو إثبات Øكم المقيس عليه ÙÙŠ المقيس ØŒ هذا هو الØد الشامل لكل قياس ØŒ وله بعد هذا شرائط لا بدّ منها ØŒ ولا يقاس شيء على شيء إلاّ بعلّة تجتمع بينهما . قال : Ùإذا كان الØد شاملاً للقياسين Ùلا Ùرق إذاً بين القياس الذي أجزته ØŒ والقياس الذي Ø£Øلته ØŸ! قلت : بل بينهما Ùروق ØŒ وإن شمل الØد . قال : وما هي ØŸ قلت : منها أن علة القياس ÙÙŠ العقليات موجبة ومؤثرة تأثير الايجاب ØŒ وليست علة القياس ÙÙŠ السمعيات عند من يستعمله كذلك ØŒ بل يقولون هي تابعة للدواعي ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ù„Ù‚Ø© بالاختيار . ومنها : أن العلّة ÙÙŠ العقليات لا تكون إلاّ معلومة ØŒ وهي عندهم ÙÙŠ السمعيات مظنونة وغير معلومة . ومنها : أنها ÙÙŠ العقليات لا تكون إلاّ شيئاً واØداً ØŒ وهي ÙÙŠ السمعيات قد تكون مجموع أشياء ØŒ Ùهذه بعض الÙروق بين القياسين وإن شملهما Øد واØد. قال : Ùما الذي يدل على أن القياس ÙÙŠ السمعيات لا يجوز ØŸ قلت : الدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة على Øسب Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ø§Ø¯ التي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ØŒ ولذلك اختل٠Øكمها ÙÙŠ المتÙÙ‚ الصور ØŒ واتÙÙ‚ ÙÙŠ المختل٠، وورد الØظر لشيء والاÙباØØ© لمثله ØŒ بل ورد الØكم ÙÙŠ الاَمر العظيم صغيراً ØŒ ÙˆÙÙŠ الصغير بالاÙضاÙØ© إليه عظيماً ØŒ واختل٠كل الاختلا٠الخارج عن مقتضى القياس . وإذا كان هذا سبيل المشروعات ØŒ علم أنه لا طريق إلى معرÙØ© شيء من Ø£Øكامها إلا من Ù‚Ùبَل المطّلع على السرائر ØŒ العالم Ø¨Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ø§Ø¯ ØŒ وإنه ليس للقائسين Ùيه مجال . Ùقال Ø£Øد الØاضرين : Ùمثّل لنا بعض ما أشرت إليه من هذا الاختلا٠المبائن للقياس . قلت : هو عند الÙقهاء أظهر من أن ÙŠØتاج إلى مثال ØŒ ولكني أورد منه طرÙاً لموضع السؤال . Ùمنه أن الله عزّ وجلّ أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول والغائط ØŒ وليس هو بأنجس منهما ØŒ وأكثر العامة يروون أنه طاهر ØŒ وألزم الØائض قضاء ما تركته من الصيام ØŒ وأسقط عنها قضاء ما تركته من الصلاة ØŒ وهي أوكد من الصيام ØŒ ÙˆÙرض ÙÙŠ الزكاة أن يخرج من الاَربعين شاةً ØŒ شاة ØŒ ولم ÙŠÙرض ÙÙŠ الثمانين شاتين ØŒ بل Ùرضها بعد كمال المائة والعشرين ØŒ وهذا خارج عن القياس . ونهانا عن التØريش بين بهيمتين ØŒ وأباØنا إطلاق البهيمة على ما هو أضع٠منها ÙÙŠ الصيد ØŒ وجعل للرجل أن يطأ من الاÙماء ما ملكته يمينه ØŒ ولم يجعل للمرأة أن تمكّÙÙ† من Ù†Ùسها من ملكته يمينها ØŒ وأوجب الØدَّ على مَنْ رمى غيره بÙجور ØŒ وأسقطه عن مَنْ رمى بالكÙر ØŒ وهو أعظم من الÙجور . وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين ØŒ ÙˆØظر جلد الزاني الذي ÙŠÙشهد بالزنا عليه ØŒ إلاّ أن يشهد بذلك أربعة شهود ØŒ وهذا كلّه خارج عن القياس. وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرØمن أنه قال : سألت سعيد بن المسيب ØŒ Ùقلت : كم ÙÙŠ إصبع المرأة ØŸ قال : عشر من الاÙبل . قلت : كم ÙÙŠ إصبعين ØŸ قال : عشرون . قلت : كم ÙÙŠ ثلاث ØŸ قال : ثلاثون . قلت : كم ÙÙŠ أربع ØŸ قال : عشرون . قلت : Øين عظم جرØها ØŒ واشتدت مصيبتها نقص عقلها ØŸ Ùقال سعيد : أعرابي أنت ØŸ قلت : بل عالم متثبت ØŒ أو جاهل متعلّم . قال : هي السنة يا بن أخ(1). ونØÙˆ ذلك مما لو ذهبت إلى استقصائه لطال الخطاب ØŒ ÙˆÙيما أوردته ÙƒÙاية لذوي الاَلباب . قال السائل : Ùإذا كان القياس عندك ÙÙŠ الÙروع العقلية صØÙŠØاً ØŒ ولم يكن ÙÙŠ الضرورات التي هي أصولها مستمراً ولا صØÙŠØاً ØŒ Ùما تنكرون أن يكون كذلك الØكم ÙÙŠ السمعيات ØŒ Ùيكون القياس ÙÙŠ Ùروعها المسكوت عنها صØÙŠØاً ØŒ وإن لم يكن ÙÙŠ أصول المنطوق بها مستمراً ولا صØÙŠØاً ØŸ Ùقلت : أنكرت ذلك من قبل أن المتعبدات السمعية وضعت على خلا٠القياس مما ذكرناه ØŒ Ùوجب أن يكون ما تÙرع عنها جارياً مجراها . ولسنا نجد اÙصول المعقولات التي هي الضرورات موضوعة على خلا٠القياس ØŒ وإنما امتنع القياس Ùيها ØŒ لاَنها اÙصول لا اÙصول لها ØŒ ÙÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ùرق بينهما. ومما يبيّن لك ذلك أيضاً أنه قد كان من الجائز أن نتعبد بخلا٠ما أتت Ùيه اÙصول الشرعيات ØŒ وليس بجائز أن يتعبد بخلا٠أصول العقليات التي هي الضرورات ØŒ Ùلا طريق إلى الجمع بينهما . قال : Ùما تنكرون على من زعم أن الله تعالى Ùرق لنا بين الاÙصول ÙÙŠ السمعيات ÙˆÙروعها ØŒ Ùنص لنا على الاÙصول وعرّÙنا بها ØŒ وأمرنا بقياس الÙروع عليها ØŒ ضرباً من التعبد والتكلي٠، ليستØÙ‚ عليه الاَجر والثواب . قلت : هذا مما لا ÙŠØµØ Ø£Ù† يكلÙÙ‡ الله تعالى للعباد ØŒ لاَن القياس لا بد Ùيه من استخراج علّة٠يØمل عليها الÙروع على الاÙصول ØŒ ليماثل بينهما ÙÙŠ الØكم. والاَØكام الشرعية لو كانت مما توجبه العلل ØŒ لم يجز ÙÙŠ المشروعات النسخ ØŒ ÙˆÙÙŠ جواز ذلك ÙÙŠ العقل دلالة على أنها لا تثبت بالعلل . وقد قدمنا القول بأن علل القائسين مظنونة ØŒ والظنون غير موصلة إلى إثبات ما تعلق Ø¨Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø®Ù„Ù‚ ØŒ ولا مؤدية إلى العلم بمراد الله تعالى من الØكم . ولو Ùرضنا(2) جواز تكلي٠العباد القياس ÙÙŠ السمعيات ØŒ لم يكن بد من ورود السمع بذلك ÙÙŠ القرآن أو ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø§ÙŽØ®Ø¨Ø§Ø± ØŒ ÙˆÙÙŠ خلو السمع من تعلق التكلي٠به دلالة على أن الله تعالى لم يكلÙÙ‡ خلقه . قال : Ùإنا نجد ذلك ÙÙŠ آيات القرآن وصØÙŠØ Ø§Ù„Ø§ÙŽØ®Ø¨Ø§Ø± ØŒ قال الله عزّ وجلّ : ( ÙَاعتَبÙروا يا اÙولي الاََبصَار )(3)ØŒ Ùأوجب الاعتبار ØŒ وهو الاستدلال والقياس ØŒ وقال : ( Ùَجَزاء Ù…Ùثل٠مَا قَتَلَ Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّعَم٠يَØÙƒÙم٠به٠ذَوَا عَدل٠مÙنكÙÙ… )(4) ØŒ Ùأوجب بالمماثلة المقايسة ØŒ وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل معاذاً إلى اليمن ØŒ قال له : بماذا تقضي ØŸ قال : بكتاب الله . قال : Ùإن لم تجد ÙÙŠ كتاب الله ØŸ قال : بسنة رسول الله . قال : إن لم تجد ÙÙŠ سنة رسول الله ØŸ قال : أجتهد رأيي . Ùقال صلى الله عليه وآله : الØمدلله الذي ÙˆÙÙ‚ رسول الله لما يرضاه الله ورسوله. وروي عن الØسن بن علي عليهما السلام أنه سئل Ùقيل له : بماذا كان ÙŠØكم أمير المؤمنين عليه السلام . قال : بكتاب الله ØŒ Ùإن لم يجد Ùسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ Ùإن لم يجد ØŒ رجم Ùأصاب . وهذا كلّه دليل على صØØ© القياس ØŒ والاَخذ بالاجتهاد والظن والرأى . Ùقلت له : أما قول الله عزّ وجلّ : ( ÙَاعتَبÙروا يا اÙولي الاََبصَار )(5) ØŒ Ùليس Ùيه Øجة لك على موضع الخلا٠، لاَنه تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنÙسهم ÙÙŠ تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ØŒ ما يستدل به على ØÙ‚ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأن الله أمده بالتوÙيق ونصره ØŒ وخذل عدوه ØŒ وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة ÙÙŠ الاÙيمان . وليس هذا بقياس ÙÙŠ المشروعات ØŒ ولا Ùيه أمر بالتعويل على الظنون ÙÙŠ استنباط الاَØكام . وأما قوله سبØانه : ( Ùَجَزاء Ù…Ùثل٠مَا قَتَلَ Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّعَم٠يَØÙƒÙم٠به٠ذَوَا عَدل٠مÙنكÙÙ… )(6) ØŒ Ùليس Ùيه أن العدلين ÙŠØكمان ÙÙŠ جزاء الصيد بالقياس ØŒ وإنما تعبّد الله سبØانه عباده بإنÙاذ الØكم ÙÙŠ الجزاء عند Øكم العدلين بما علماه من نص الله تعالى . ولو كان Øكمهما قياساً لكانا إذا Øكما ÙÙŠ جزاء النعامة بالبَدَنة قد قاسا ØŒ مع وجود النص بذلك ØŒ Ùيجب أن يتأمّل هذا . وأما الخبران اللذان أوردتهما Ùهما من أخبار الآØاد ØŒ التي لا يثبت بهما الاÙصول المعلومة ÙÙŠ العبادات ØŒ على أن رواة خبر معاذ مجهولون ØŒ وهم ÙÙŠ Ù„Ùظه أيضاً مختلÙون . ومنهم من ورى أنه لما قال : اجتهد رأيي قال له صلى الله عليه وآله : لا Ø£Øب إلى (أن) أكتب إليك . ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاØتمل أن يكون معنى قوله : أجتهد رأيي ØŒ أني أجتهد Øتى أجد Øكم الله تعالى ÙÙŠ الØادثة من الكتاب والسنة. وأما ما رويته عن الØسن عليه السلام من Øكم أمير المؤمنين Ù€ صلوات الله عليه Ù€ ÙÙيه تصØي٠ممن رواه ØŒ والخبر المعرو٠أنه قال : Ùإن لم يجد ÙÙŠ السنة زجرَ Ùأصاب ØŒ يعني بذلك القرعة بالسهام ØŒ وهو مأخوذ من الزجر والÙال. والقرعة عندنا من الاَØكام المنصوص عليها(7) ØŒ وليست بداخلة ÙÙŠ باب القياس ØŒ Ùقد تبين أنه لا Øجة لك Ùيما أوردته من الآيات والاَخبار. Ùقال Ø£Øد الØاضرين : إذا لم يثبت للقائسين نص ÙÙŠ إيجاب القياس ØŒ Ùكذلك ليس لمن Ù†Ùاه نص ÙÙŠ Ù†Ùيه من قرآن ولا أخبار ØŒ Ùقد تساويا ÙÙŠ هذه الØال. Ùقلت له : قد قدمت من الدليل العقلي على Ùساد القياس ÙÙŠ الشرعيات ØŒ وما يستغنى به متأمّله عن إيراد ما سواه . ثم إن الاَمر بخلا٠ما ظننت ØŒ وقد تناصرت الاَدلة بØظر القياس من القرآن وثابت الاَخبار ØŒ قال الله عزّ وجلّ : ( ÙˆÙŽÙ…ÙÙ† Ù„ÙŽÙ… ÙŠÙŽØكم بÙما أَنزلَ الله٠ÙÙŽØ£ÙولئÙÙƒÙŽ Ù‡Ùم٠الكاÙÙرÙون )(8) ولسنا نشك ÙÙŠ أن الØكم بالقياس Øكم بغير التنزيل ØŒ قال : الله عزّ وجلّ : ( وَلا تَقÙولÙوا Ù„Ùمَا تَصÙÙ٠أَلسÙنَتÙÙƒÙم٠الكَذÙبَ هذا Øَلالٌ وَهَذا Øَرَامٌ Ù„ÙتَÙتَروا على الله٠الكَذÙبَ )(9) ومستخرج الØكم ÙÙŠ الØادثة بالقياس لا يصØÙ‘ له أن يضيÙÙ‡ إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ وإذا لم ÙŠØµØ Ø¥Ø¶Ø§Ùته إليهما Ùإنما هو مضا٠إلى القائس دون غيره ØŒ وهو المØلل والمØرم ÙÙŠ الشرع بقول٠من عنده ØŒ وكذب وصÙÙ‡ بلسانه ØŒ Ùقال سبØانه : ( وَلا تَقÙ٠مَا لَيسَ Ù„ÙŽÙƒÙŽ به٠عÙلمٌ إنَّ السَّمعَ والبَصرَ والÙؤادَ ÙƒÙلّ٠أÙولئÙÙƒÙŽ كانَ عنه٠مَسئÙولاً )(10) ونØÙ† نعلم أن القائس معول على الظن دون العلم ØŒ والظن منا٠للعلم ØŒ ألا ترى أنهما لا يجتمعان ÙÙŠ الشيء الواØد ØŒ وهذا من القرآن كاÙÙ ÙÙŠ Ø¥Ùساد القياس . وأما المروي ÙÙŠ ذلك من الاَخبار Ùمنه قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « ستÙترق اÙمّتي على بضع وسبعين Ùرقة ØŒ أعظمها Ùتنة على اÙمّتي ØŒ قوم يقيسون الاÙمور برأيهم ÙÙŠØرمون الØلال ØŒ ويØللون الØرام » . وقول أمير المؤمنين عليه السلام « إياكم والقياس ÙÙŠ الاَØكام ØŒ Ùإنه أول من قاس إبليس » . وقال الصادق جعÙر بن Ù…Øمد عليهما السلام « إياكم وتقØÙ… المهالك باتباع الهوى والمقاييس ØŒ قد جعل الله تعالى للقرآن أهلاً ØŒ أغناكم بهم عن جميع الخلائق ØŒ لا علم إلاّ ما اÙمروا به ØŒ قال الله تعالى : ( Ùَاسألوا أهلَ الذكر٠إن كنتم لا تَعلمونَ )(11) إيانا عنى(12). وجميع أهل البيت عليهم السلام Ø£Ùتوا بتØريم القياس ØŒ وروي عن سلمان الÙارسي رØمه الله أنه قال : « ما هلكت اÙمّة Øتى قاست ÙÙŠ دينها » ØŒ وكان ابن مسعود يقول : « هلك القائسون » ØŒ ÙˆÙÙŠ هذا القدر من الاَخبار غنى عن الاÙطالة والاَكثار . وقد روى هشام بن عروة عن أبيه قال : إن أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلاً ØŒ Øتى نشأ Ùيهم أبناء سبايا الاÙمم ØŒ Ùقالوا Ùيهم بالرأي ØŒ Ùأضلوهم. قال ابن عيينة : Ùما زال أمر الناس مستقيماً Øتى نشأ Ùيهم ربيعة الرأي بالمدينة ØŒ وأبو ØنيÙØ© بالكوÙØ© ØŒ وعثمان البنيّ بالبصرة ØŒ وأÙتوا الناس ØŒ ÙˆÙتنوهم ØŒ Ùنظرنا Ùإذا هم أولاد سبايا الاÙمم . ÙØار الخصم والØاضرون مما أوردت ØŒ ولم يأت Ø£Øد منهم بØر٠زائد على ما ذكرت والØمدلله(13). ____________ (1) وهذا مأخوذ عن أهل البيت عليهم السلام Ùقد جاء عن أبان بن تغلب قال : قلت لاَبي عبدالله عليه السلام : رجل قطع أصبع امرأة ØŒ Ùقال : Ùيها عشرة من الاَبل ØŒ قلت : قطع اثنتين ØŒ قال : Ùيهما عشرون من الاَبل ØŒ قلت : قطع ثلاث أصابع قال : Ùيها ثلاثون من الاَبل ! قلت : قطع أربعاً ØŒ قال : Ùيهن عشرون من الاَبل ØŒ قلت : أيقطع ثلاثاً ÙˆÙيهن ثلاثون من الاَبل ØŒ ويقطع أربعاً ÙˆÙيها عشرون من الاَبل ØŸ قال : نعم ØŒ إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرَّجل سÙلت المرأة وارتÙع الرّجل ØŒ إن السنة لا تقاس ØŒ ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ØŒ يا أبان اخذتني بالقياس ØŒ وإن السنة إذا قيست Ù…ØÙ‚ الدين . بØار الاَنوار : ج 101 ص 405 Ø5 (ب 42 الجناية بين المسلم والكاÙر) . (2) من هنا نقل هذه المناظرة المجلسي ÙÙŠ البØار : ج 2 ص 310 Ù€ 312 . (3) سورة الØشر : الآية 2 . (4) سورة المائدة : الآية 95 . (5) سورة الØشر : الآية 2 . (6) سورة المائدة : الآية 95 . (7) راجع : وسائل الشيعة للØر العاملي : ج 18 ص 187 Ù€ 192 (ب 13 من أبواب كيÙية الØكم وأØكام الدعوى) . (8) سورة المائدة : الآية 44 . (9) سورة النØÙ„ : الآية 116 . (10) سورة الاÙسراء : الآية 36 . (11) سورة النØÙ„ : الآية 43 ØŒ وسورة الاَنبياء : الآية 7 . (12) راجع : تÙسير البرهان للبØراني : ج 3 ص 423 Ù€ 428 ØŒ شواهد التنزيل للØاكم الØسكاني : ج 1 ص 432 Ø 459 Ù€ 466 . (13) كنز الÙوائد للكراجكي : ج2 ص 203 Ù€ 210 .
|