مناظرة للشيخ الكراجكي ÙÙŠ Øكم Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 03:20 AM | المشاهدات: 4516
مناظرة للشيخ الكراجكي ÙÙŠ Øكم Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء رسالة كتبتها إلى Ø£Øد الاÙخوان وسميتها بالقول المبين عن وجوب Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ†. بسم الله الرØمن الرØيم الØمدلله رب العالمين وصلاته على سيدنا Ù…Øمد رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين. سألت يا أخي Ù€ أيدك الله تعالى Ù€ ÙÙŠ أن أورد لك من القول ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ما يتبين لك به وجوبه وصØØ© مذهبنا Ùيه وصوابه ØŒ وأنا أجيبك إلى ما سألت ØŒ واÙورد مختصراً نطلب ما طلبت بعون الله وتوÙيقه. إعلم أن Ùرض الرجلين عندنا ÙÙŠ الوضوء هو Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¯ÙˆÙ† الغسل ØŒ ومن غسل Ùلم يؤد الÙرض ØŒ وقد واÙقنا على ذلك جماعة من الصØابة والتابعين ØŒ كابن عباس (2)(رضي الله عنه) ØŒ وعكرمة(3)وأنس ØŒ وأبي العالية ØŒ والشعبي وغيرهم. ودليلنا على أن Ùرضهما Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù‚ÙˆÙ„ الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة Ùاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراÙÙ‚ ØŒ وامسØوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين... )(4). Ùتضمنت الآية جملتين ØŒ ØµØ±Ø Ùيهما بØكمين ØŒ بدأ ÙÙŠ الجملة الاَولى بغسل الوجوه ØŒ ثم عطÙت الاَيدي عليها ØŒ Ùوجب لها من الØكم بØقيقة العط٠مثل Øكمها. ثم بدأ ÙÙŠ الجملة الثانية Ø¨Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ ØŒ ثم عط٠الاَرجل عليها ØŒ Ùوجب أن يكون لها من الØكم بØقيقة العط٠مثل Øكمها ØŒ Øسبما اقتضاه العط٠ÙÙŠ الجملة التي قبلها.(5) ولو جاز أن يخال٠ÙÙŠ الجملة الثانية بين Øكم الرؤوس والاَرجل المعطوÙØ© عليها ØŒ لجاز أن يخال٠ÙÙŠ الجملة الاÙولى بين Øكم الوجوه والاَيدي المعطوÙØ© عليها ØŒ Ùلما كان هذا غير جائز كان الآخر مثله ØŒ Ùعلم وجوب Øمل كل عضو٠معطو٠ÙÙŠ جملة على ما قبله ØŒ ÙˆÙيه ÙƒÙاية لمن تأمله. Ùإن قال قائل : إنا نجد أكثر القراء يقرأون الآية بنصب الاَرجل ØŒ Ùيكون الاَرجل ÙÙŠ قراءتهم معطوÙØ© على الاَيدي ØŒ وذلك موجب للغسل. قيل له : أما الذين قرأوه بالنصب من السبعة Ùليسوا بأكثر من الذين قرأوا بالجر ØŒ بل هم مساوون لهم ÙÙŠ العدد. وذلك إن ابن كثير(6)ØŒ وأبا بكر(7)ØŒ ÙˆØمزة(8)ØŒ عن عاصم(9)ØŒ قرأوا أرجلكم بالجر ØŒ وابن عامر(10)ØŒ والكسائي(11)ØŒ ÙˆØÙصاً(12)ØŒ عن عاصم ØŒ قرأوا وأرجلكم بالنصب. وقد ذكر العلماء بالعربية أن العط٠من Øقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده ØŒ هذا هو الاَصل ØŒ وما سواه عندهم تعس٠وانصرا٠عن Øقيقة الكلام إلى التجوز ØŒ من غير ضرورة٠تلجىء إلى ذلك. ÙˆÙيه إيقاع للبس ØŒ وربما صر٠المعنى عن مراد القائل ØŒ ألا ترى أن رئيساً لو أقبل على صاØب له ØŒ Ùقال له : أكرم زيداً وعمراً ØŒ واضرب بكراً وخالداً ØŒ كان الواجب على الصاØب أن يميز بين الجملتين من الكلام ØŒ ويعلم أنه ابتداء ÙÙŠ كل واØدة٠منهما ابتدأً عط٠باقي الجملة عليه ØŒ دون غير ØŒ وأن بكراً ÙÙŠ الجملة الثانية معطو٠على خالد ØŒ كما أن عمراً ÙÙŠ الجملة الاَولى معطو٠على زيد. ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكراً معطو٠على عمر٠، لكان قد انصر٠عن الØقيقة ومÙهوم الكلام ÙÙŠ ظاهره ØŒ وتعس٠تعسÙاً صر٠به الاَمر عن مراد الآمر به ØŒ Ùأداه ذلك إلى إكرام من أمر بضربه. ووجه آخر ØŒ وهو أن القراءة بنصب الاَرجل غير موجبة أن تكون معطوÙØ© على الاَيدي ØŒ بل تكون معطوÙØ© على الرؤوس ÙÙŠ المعنى دون اللÙظ ØŒ لاَن موضع الرؤوس نصب ØŒ لوقوع الÙعل الذي هو Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ وإنما انجرت بعارض وهو الباء ØŒ والعط٠على الموضع دون اللÙظ جائز مستعمل ÙÙŠ لغة العرب ØŒ ألا تراهم يقولون : مررت بزيد وعمراً ØŒ ولست بقائم ولا قاعداً ØŒ قال الشاعر : معاوي إننا بشر ÙØ§Ø³Ø¬Ø ***Ùلسنا بالجبال ولا الØديدا والنصب ÙÙŠ هذه الاَمثلة كلها إنما هو العط٠على الموضع دون اللÙظ ØŒ Ùيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الاَرجل ØŒ كمن قرأها بجرها ØŒ وهي ÙÙŠ القرآن جميعاً معطوÙØ© على الرؤوس التي هي أقرب إليها ÙÙŠ الذكر من الاَيدي ØŒ ويخرج ذلك عن طريق التعس٠، ويجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ù‡Ù…Ø§ جميعاً والØمدلله. وشيء آخر وهو : أن Øمل الاَرجل ÙÙŠ النصب على أن تكون معطوÙØ© على الرؤوس أولى من Øملها على أن تكون معطوÙØ© على الاَيدي ØŒ وذلك أن الآية قد Ù‚Ùرئت بالجر والنصب معاً ØŒ والجر موجب Ù„Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ لاَنه عط٠على الرؤوس ØŒ Ùمن جعل النصب إنما هو لعط٠الاَرجل على الاَيدي ØŒ أوجب الغسل وأبطل القراءة بالجر الموجب Ù„Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ ومن جعل النصب إنما هو لعط٠الاَرجل على موضع الرؤوس ØŒ أوجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ أوجبه الجر ØŒ Ùكان مستعملاً للقرائتين جميعاً غير مبطل٠لشيء منهما ØŒ ومن استعملهما Ùهو أسعد ممن استعمل Ø£Øدهما. Ùإن قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القرائتين إنما هو بغسل الرجلين وهو Ø£Øوط ÙÙŠ الدين ØŒ وذلك أن الغسل يأتي على Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙˆÙŠØ²ÙŠØ¯ عليه ØŒ ÙØ§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¯Ø§Ø®Ù„ Ùيه ØŒ Ùمن غسل Ùكأنما Ù…Ø³Ø ÙˆØºØ³Ù„ ØŒ وليس كذلك مَنْ Ù…Ø³Ø ØŒ لاَن الغسل غير داخل ÙÙŠ المسØ. قلنا : هذا غير صØÙŠØ ØŒ لاَن الغسل ÙˆØ§Ù„Ù…Ø³Ø Ùعلان ØŒ كل واØد منهما غير الآخر ØŒ وليس بداخل Ùيه ØŒ ولا قائم مقامه ÙÙŠ معناه الذي يقتضيه. ويتبين ذلك أن Ø§Ù„Ù…Ø§Ø³Ø ÙƒØ£Ù†Ù‡ قيل له : اقتصر Ùيما تتناوله من الماء على ما يندى به العضو Ø§Ù„Ù…Ù…Ø³ÙˆØ ØŒ والغاسل كأنه قيل له : لا تقتصر على هذا القدر ØŒ بل تناول من الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول. Ùقد تبين أن لكل واØد من الÙعلين كيÙية يتميز بها عن الآخر ØŒ ولولا ذلك لكان مَنْ غسل رأسه Ùقد أتى على مسØÙ‡ ØŒ ومن اغتسل للجمعة Ùقد أتى على وضوئه ØŒ هذا مع إجماع أهل اللغة والشرع على أن Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„Ø§ يسمى غسلاً ØŒ والغسل لا يسمى مسØاً. Ùإن قيل : Ù„ÙÙ…ÙŽ زعمتم ذلك ØŸ وقد ذهب بعض المÙسرين إلى أن معنى قوله سبØانه : ( ÙØ·ÙÙ‚ مسØاً بالسوق والاَعناق )(13)إلى أنه أراد غسل سوقها وأعناقها ØŒ Ùسمى الغسل مسØاً. قلنا : ليس هذا مجمعاً عليه ÙÙŠ تÙسير الآية ØŒ وقد ذهب قوم إلى أنه أراد Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ø¹ÙŠÙ†Ù‡. وقال أبو عبيدة(14)والÙراء(15)وغيرهما أنه أراد Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø¶Ø±Ø¨. وبعد Ùإن من قال إنه أراد Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„ØºØ³Ù„ لا يخال٠ÙÙŠ أن تسمية الغسل مسØاً مجازاً واستعارة ØŒ وليس هو على الØقيقة ØŒ ولا يجوز لنا أن نصر٠كلام الله تعالى عن Øقائق ظاهره إلا بØجة٠صارÙØ©. Ùإن قال : ما تنكرون من أن يكون جر الاَرجل ÙÙŠ القراءة إنما هو لاَجل المجاورة لا للنسق ØŒ Ùإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره ØŒ كقولهم : (جØر ضب خرب) ØŒ Ùجروا خرباً لمجاورته لضب ØŒ وإن كان ÙÙŠ الØقيقة صÙةً للجØر لا للضب ØŒ Ùتكون كذلك الاَرجل إنما جرت لمجاورتها ÙÙŠ الذكر لمجرور وهو الرؤوس ØŒ قال امروء القيس : كأنَّ ثبيراً ÙÙŠ عرانين وبله***كبير اÙناس٠ÙÙŠ بجاد٠مزمل(16) Ùجر مزملاً لمجاورته لبجاد ØŒ وإن كان من صÙات الكبير ØŒ لا من صÙات البجاد ØŒ Ùتكون الاَرجل على هذا مغسولة وإن كانت مجرورة. قلنا : هذا باطل من وجوه ØŒ أولها : اتÙاق أهل العربيةعلى أن الاÙعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه ØŒ وإنما ورد مسموعاً ÙÙŠ مواضع لا يتعداها إلى غيرها ØŒ وما هذا سبيله Ùلا يجوز Øمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجىء إليه. وثانيها : أن المجاورة لا يكون معها Øر٠عط٠، وهذا ما ليس Ùيه بين العلماء خلاÙ. ÙˆÙÙŠ وجود واو العط٠ÙÙŠ قوله تعالى (وأرجلكم) دلالة على بطلان دخول المجاورة Ùيه وصØØ© العطÙ. وثالثها : أن الاÙعراب بالجوار إنما يكون بØيث ترتÙع الشبهة عن الكلام ØŒ ولا يعترض اللبس ÙÙŠ معناه ØŒ ألا ترى أن الشبهة زائلة ØŒ والعلم Øاصل ÙÙŠ قولهم (جØر ضب خرب) بأن خرباً صÙØ© للجØر دون الضب. وكذلك ما أنشد ÙÙŠ قوله (مزمل) وأنه من صÙات الكبير دون البجاد ØŒ وليس هكذا الآية ØŒ لاَن الاَرجل ÙŠØµØ Ø£Ù† Ùرضها Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙƒÙ…Ø§ ÙŠØµØ Ø£Ù† يكون الغسل ØŒ Ùاللبس مع المجاورة Ùيها قائم ØŒ والعلم بالمراد منها مرتÙع ØŒ Ùبان بما ذكرناه أن الجر Ùيها ليس هو بالمجاورة والØمدلله. Ùإن قيل : كي٠ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العط٠؟ وقد قال الله عزوجل : ( يطو٠عليهم ولدان مخلدون بأكواب ØŒ وأباريق )(17)ثم قال : ( ÙˆØور عين )(18) ÙØ®Ùضهن بالمجاورة ØŒ لاَنهن يطÙÙ† ولا يطا٠بهن. قلنا : أول ما ÙÙŠ هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (Øور عين) ØŒ بل أكثر السبعة يرى أن الصواب Ùيها الرÙع ØŒ وهم ناÙع ØŒ وابن كثير ØŒ وعاصم ÙÙŠ رواية أبي عمرو ØŒ وابن عامر ØŒ وإنما قرأها بالجر Øمزة والكسائي ØŒ ÙˆÙÙŠ رواية المÙضل عن عاصم ØŒ وقد Øكى عن أبي عبيدة أنه كان ينصب ØŒ Ùيقرأ (ÙˆØوراً عيناً). ثم إن للجر Ùيها وجهاً صØÙŠØاً غير المجاورة ØŒ وهو أنه لما تقدم قوله تعالى : ( اولئك المقربون ÙÙŠ جنات النعيم )(19)عط٠(بØور عين) على (جنات النعيم) ØŒ Ùكأنه قال : هم ÙÙŠ جنات النعيم ØŒ ÙˆÙÙŠ مقارنة أو معاشرةØور عين ØŒ ÙˆØذ٠المضاÙ(20). وهذا وجه Øسن ØŒ وقد ذكره أبو علي الÙارسي(21)ÙÙŠ كتاب (الØجة ÙÙŠ القرآن) واقتصر عليه دون ما سواه ØŒ ولوكان للجر بالمجاورة Ùيه وجه لذكره. Ùإن قيل : ما أنكرتم من أن تكون القراءة بالجر موجبة Ù„Ù„Ù…Ø³Ø Ø¥Ù„Ø§ أنه متعلق بالخÙين لا بالرجلين ØŒ وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما ØŒ Ùيكون للآية قراءاتان Ù…Ùيدة لكلا الاَمرين ØŸ قلنا : أنكرنا ذلك لاَنه انصرا٠عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ØŒ ولا أوجبته دلالة ØŒ وذلك خطأ لا Ù…Øالة. والظاهر يتضمن ذكر الاَرجل بأعيانها ØŒ Ùوجب أن يكون Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…ØªØ¹Ù„Ù‚Ø§Ù‹ بها دون غيرها ØŒ كما أنه يتضمن ذكر الرؤوس ØŒ وكان الواجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ù‡Ø§ أنÙسها دون أغيارها ØŒ ولا خلا٠ÙÙŠ أن الخÙا٠لا يعبر عنها بالاَرجل ØŒ كما أن العمائم لا يعبر عنها بالرؤوس ØŒ ولا البراقع بالوجوه ØŒ Ùوجب أن يكون الغرض متعلقاً بنÙس المذكور دون غيره على جميع الوجوه. ولو شاع سوى ذلك ÙÙŠ الاَرجل Øتى تكون هي المذكورة والمراد من سواها ØŒ لشاع نظيره ÙÙŠ الوجوه والرؤوس ØŒ ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبØانه : ( إنما جزاء الذين ÙŠØاربون الله ورسوله ØŒ ويسعون ÙÙŠ الاَرض Ùساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلا٠)(22)Ù…Øمولاً على غير الاَبعاض المذكورة. ولا خلا٠ÙÙŠ أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجل بأعيانها ØŒ وأنه لا يجوز أن ينصر٠عن دليل التلاوة وظاهرها ØŒ Ùكذلك آية الطهارة لاَنها مثلها. Ùإن قيل : إن عط٠الاَرجل على الاَيدي أولى من عطÙها على الرؤوس لاَجل أن الاَرجل Ù…Øدودة كاليدين ØŒ وعط٠المØدود على المØدود أشبه بترتيب الكلام. قلنا : لو كان ذلك صØÙŠØاً لم يجز عط٠الاَيدي وهي Ù…Øدودة على الوجوه وهي غير Ù…Øدودة ÙÙŠ وجود ذلك ØŒ وصØØ© اتÙاق الوجوه والاَيدي ÙÙŠ الØكم مع اختلاÙهما ÙÙŠ التØديد دلالة على صØØ© عط٠الاَرجل على الرؤوس ØŒ واتÙاقهما ÙÙŠ الØكم وإن اختلÙا ÙÙŠ التØديد. على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكره الخصم ØŒ لاَن الله تعالى ذكر عضواً ممسوØاً غير Ù…Øدود ØŒ وهو الرأس ØŒ وعطÙÙ‡ عليه من الاَرجل Ø¨Ù…Ù…Ø³ÙˆØ Ù…Øدود ØŒ Ùتقابلت الجملتان من Øيث عط٠Ùيهما مغسول Ù…Øدود على مغسول غير Ù…Øدود ÙˆÙ…Ù…Ø³ÙˆØ Ù…Øدود على Ù…Ù…Ø³ÙˆØ ØºÙŠØ± Ù…Øدود. Ùأما من ذهب إلى التخيير وقال : أنا مخير ÙÙŠ أن Ø£Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† وأغسلهما ØŒ لاَن القراءتين تدل على الاَمرين كليهما ØŒ مثل الØسن البصري ØŒ والجبائي ØŒ ومØمد ابن جرير الطبري ومن واÙقهم ØŒ Ùيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا ÙŠØµØ Ø£Ù† تدلا إلا على Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ وأنه لا Øجة لمن ذهب إلى الغسل ØŒ وإذا وجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ø·Ù„ التخيير. وقد اØتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس ØŒ Ùقالوا : إن الاَرجل عضو يجب Ùيه الدية ØŒ أمرنا بإيصال الماء إليه ØŒ Ùوجب أن يكون مغسولاً كاليدين. وهذا اØتجاج باطل ØŒ وقياس Ùاسد ØŒ لاَن الرأس عضو يجب Ùيه الدية ØŒ وقد Ø£Ùمرنا بإيصال الماء إليه ØŒ وهو مع ذلك Ù…Ù…Ø³ÙˆØ ØŒ ولو تÙركنا والقياس ØŒ لكان لنا منه Øجة ØŒ هي أولى من Øجتهم ØŒ وهي أن الاَرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ØŒ يسقط Øكمه ÙÙŠ التيمم ØŒ Ùوجب أن يكون Ùرضه Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¯Ù„ÙŠÙ„Ù‡ القياس على الرأس. Ùإن قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ØŒ لاَن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط ÙÙŠ التيمم ÙˆÙرضه مع ذلك الغسل . قلنا : وقد اØترزنا من هذا بقولنا إن الاَرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ØŒ Ùلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا. Ùإن قال قائل : Ùما تصنعون ÙÙŠ الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ØŒ Ùغسل وجهه وذراعيه ØŒ ثم Ù…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ وغسل رجليه ØŒ وقال : هذا وضوء الاَنبياء من قبلي ØŒ هذا الذي لا تقبل الصلاة إلا به ØŸ قيل : هذا الخبر الذي مختلط من وجهين رواهما أصØابك. Ø£Øدهما : أن النبي صلى الله عليه وآله توضأمرّة مرة ØŒ وقال : هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به(23) ولم يأت ÙÙŠ الخبر كيÙية الوضوء. والآخر ØŒ أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً ØŒ ويديه ثلاثاً ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ ØŒ وغسل رجليه إلى الكعبين ØŒ وقال : هذا وضوئي ووضوء الاَنبياء من قبلي(24)ولم يقل : لم يقبل الله صلاة إلا به ØŒ Ùخلطت ÙÙŠ روايتك Ø£Øد الخبرين بالآخر ØŒ لبعدك من معرÙØ© الاَثر. وبعد Ùلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك Ùيها Øجة ØŒ لاَن الخبر إذا خال٠ما دل عليه القرآن وجب اطراØÙ‡ والمصير إلى القرآن دونه. ولو سلمنا لك باللÙظ الذي تذكره بعينه ØŒ كان لنا أن نقول : إن النبي صلى الله عليه وآله Ù…Ø³Ø Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ‡ ÙÙŠ وضوئه ثم غسلهما بعد Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ Ø£Ùˆ تبريد أو Ù†ØÙˆ ذلك مما ليس هو داخلاً ÙÙŠ الوضوء ØŒ Ùذكر الراوي الغسل ولم يذكر Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ كان قبله ØŒ إما لاَنه لم يشعر به بعدم تأمله ØŒ أو لنسيان اعتراضه ØŒ أو لظنه أن Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„Ø§ Øكم له ØŒ وأن الØكم للغسل الذي بعده ØŒ أو لغير ذلك من الاَسباب ØŒ وليس هذا بمØالÙ. Ùإن قال : Ùقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ويل للاَعقاب من النار(25) Ùلو كان ترك غسل العقب ÙÙŠ الوضوء جائزاً لما توعد على ترك غسله. قلنا : ليس ÙÙŠ هذا الخبر ذكر Ù…Ø³Ø ÙˆÙ„Ø§ غسل Ùيتعلق به ØŒ ولا Ùيه أيضاً ذكر وضوء Ùنورده لنØتج به ØŒ وليس Ùيه أكثر من قوله : ويل للاَعقاب من النار. Ùإن قال : قد روي أنه رآها ØªÙ„ÙˆØ ØŒ Ùقال : ويل للاَعقاب من النار.(26) قيل : له : وليس لك ÙÙŠ هذا أيضاً Øجة ØŒ ولا Ùيه ذكر لوضوء ÙÙŠ طهارة ØŒ وبعد Ùيجوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم ÙÙŠ الوضوء عوضاً عن مسØها ØŒ ورأى أعقابهم ÙŠÙ„ÙˆØ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡Ø§ الماء ØŒ Ùقال : ويل للاَعقاب من النار. ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماء جميع أرجلهم ØŒ ولاØت أعقابهم بغير ماء ØŒ Ùقال : ويل للاَعقاب من النار. ويمكن أيضاً أن يكون ذلك ÙÙŠ الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين ØŒ كانوا يمشون ØÙاة ØŒ Ùتشقق أعقابهم ØŒ Ùيداوونها بالبول على قديم عادتهم ØŒ ثم يتووضأون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ØŒ Ùتوعدهم النبي صلى الله عليه وآله بما قال : وكل هذا ÙÙŠ ØيّÙز الاÙمكان. ثم يقال : له : وقد قابل ما رويت أخبار ØŒ هي Ø£ØµØ ÙˆØ§Ø«Ø¨Øª ÙÙŠ النظر ØŒ والمصير إليها أولى لمواÙقة ظاهرها لكتاب الله تعالى. Ùمنها : إن النبي صلى الله عليه وآله قام بØيث يراه أصØابه ØŒ ثم توضأ ØŒ Ùغسل وجهه وذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه.(27) ومنها : أن اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس ÙÙŠ الرØبة : ألا أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ØŸ قالوا : بلى. Ùدعا بقعب Ùيه ماء ØŒ Ùغسل وجهه وذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رأسه ورجليه ØŒ وقال : هذا وضوء من لم ÙŠØدث Øدثاً.(28) Ùإن قال الخصم : ما مراده بقوله : وضوء من لم ÙŠØدث Øدثاً ؟وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله ØŸ قيل له : مراده بذلك أنه الوضوء الصØÙŠØ Ø§Ù„Ø°ÙŠ كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ وليس هو وضوء من غيَّر وأØدث ÙÙŠ الشريعة ما ليس منها. ويدل على صØØ© هذا التأويل ÙˆÙساد ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم Ùرضاً يعولون عليه ØŒ ويتقيدون به Ùيه ØŒ ولو كان على وضوء قبل ذلك ØŒ لكان لم يعلمهم الÙرض الذي هم Ø£Øوج إليه. ومن ذلك ما رÙوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام من قوله : ما نزل القرآن إلا بالمسØ(29) ØŒ ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ØŒ لأن Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ لا خلا٠Ùيه. ومنه قول ابن عباس رØمه الله : نزل القرآن بغسلين ومسØين(30). ومن ذلك إجماع آل Ù…Øمد عليهم السلام على Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† دون غسلهما ØŒ وهم الاَئمة والقدوة ÙÙŠ الدين ØŒ لا ÙŠÙارقون كتاب الله عزوجل ØŒ إلى يوم القيامة(31) ÙˆÙيما أوردناه ÙƒÙاية والØمدلله. Ùإن قال قائل : ÙÙ„ÙÙ…ÙŽ ذهبتم ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ والرجلين إلى التبعيض ØŸ قيل له : لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبØانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ØŒ أما دليل Ù…Ø³Ø Ø¨Ø¹Ø¶ الرأس Ùقول الله تعالى : ( وامسØوا برؤوسكم )(32) Ùأدخل الباء التي هي علامة التبعيض ØŒ وهي التي تدخل على الكلام مع استغنائه ÙÙŠ Ø¥Ùادة المعنى عنها ØŒ Ùتكون زائدة ØŒ لاَنه لو قال : ( وامسØوا رؤوسكم ) لكان الكلام صØÙŠØاً ØŒ ووجب Ù…Ø³Ø Ø¬Ù…ÙŠØ¹ الرأس ØŒ Ùلما دخلت الباء التي لم ÙŠÙتقر الÙعل ÙÙŠ تعديته إليها Ø£Ùادت التبعيض. وأما دليل Ù…Ø³Ø Ø¨Ø¹Ø¶ الاَرجل ØŒ ÙعطÙها على الرؤوس ØŒ والمعطو٠يجب أن يشارك المعطو٠عليه ÙÙŠ Øكمه. وأما شاهد ذلك من السنة Ùما رÙوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ù†Ø§ØµÙŠØªÙ‡ ولم ÙŠÙ…Ø³Ø Ø§Ù„ÙƒÙ„. ومن الØجة على وجوب التبعيض ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ والاَرجل إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم ØŒ وهم أخبر بمذهبه. Ùإن قال قائل : ما الكعبان عندكم اللذان تمسØون عليهما ØŸ قيل له : العظمان النابتان ÙÙŠ ظهر القدمين عند عقد الشراك ØŒ وقد واÙقنا على ذلك Ù…Øمد بن الØسن(33)دون من سواه. دليلنا ما رواه أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعÙر عليه السلام أنه قال : ألا Ø£Øكي لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ ثم انتهى إلى أن قال : ÙÙ…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ وقدميه ØŒ ثم وضع يده على ظهر القدم.(34) ____________ (1) هي ÙÙŠ الاَصل رسالة كتبها الشيخ الكراجكي Ù€ عليه الرØمة Ù€ لاَØد الاَخوان ولكنه قدس سره أوردها على Ù†ØÙˆ المØاورة والمناظرة ØŒ ولتتميم الÙائدة ÙÙŠ كتابنا هذا أوردناها هنا ØŒ ولما جاء Ùيها من قوة ÙÙŠ البيان والاÙستدلال. (2) هو : عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ØŒ ابن عم النبي صلى الله عليه وآله ÙˆØبر الاÙمة وترجمان القرآن Ù€ كما وصÙوه Ù€ ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وتوÙÙŠ بالطائ٠سنة 68 هـ بعد أن ك٠بصره وينسب له التÙسير المطبوع المعرو٠بتÙسير ابن عباس ØŒ ولاّه أمير المؤمنين عليه السلام البصرة وهو جد الخلÙاء العباسيين. (3) هو : أبو عبدالله عكرمة البربري مولى عبدالله بن عباس ØŒ Øدث عن جماعة من الصØابة ومنهم عبدالله بن العباس ØŒ كان يرى رأي الخوارج وهو متهم بالكذب مات سنة (105 | 107 هـ ). (4) سورة النساء : الآية 6 . (5)لاَن الواو العاطÙØ© تدل على مشاركة ما بعدها ÙÙŠ الØكم لما قبلها وهي لمطلق الجمع. (6) هو : أبو معبد عبدالله Ø£Øد القراء السبعة كانت ÙˆÙاته بمكة المكرمة سنة (120 هـ ). (7) هو : شعبة وقيل سالم بن عياش الاَسدي الكوÙÙŠ أخذ عن عاصم Ø£Øد القراء السبعة توÙÙŠ بالكوÙØ© سنة (193 هـ ) وكان من الزهراء العباد اضطهد وشتم ÙˆØبس ÙÙŠ سبيل نهيه عن المنكر. (8) هو : Øمزة بن Øبيب الزيات Ø£Øد القراء السبعة وكان Ùقيهاً توÙÙŠ سنة 156 هـ (9) هو : عاصم بن بهدلة ويكنى أبا بكر بن أبي النجود قرأ على أبي عبدالرØمن السلمي وزرّ بن Øبيش توÙÙŠ سنة 128 هـ . (10) هو : عبدالله بن عامر اليخصبي Ø£Øد القراء السبعة من التابعين من أهل دمشق مات سنة 128 هـ. (11) هو : أبو الØسن علي بن Øمزة بن عبدالله بن عثمان وقيل بهمن بن Ùيروز ØŒ اتصل بالرشيد وادب ولديه الاَمين والمأمون ØŒ أخذ عن الرؤاسي وغيره ØŒ توÙÙŠ سنة 197 هـ ØŒ أخذ عن Øمزة بن Øبيب وعبدالرØمن بن أبي ليلى. (12) هو : ØÙص بن سليمان أبو عمرو البزار أخذ القراءة عن عاصم مرتÙعة إلى علي عليه السلام من رواية أبي عبدالرØمن السلمي مات ØÙص سنة 131 هـ . (13) سورة ص : الآية 33 . (14) هو : معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش مولى لهم من علماء اللغة والاَدب والاَخبار ØŒ وكان شعوبياً ØŒ ومع هذا يرى رأي الخوارج ØŒ له مؤلÙات عديدة ولد سنة 112 هـ ØŒ وتوÙÙŠ سنة 211 هـ. (15) هو : أبو زكريا ÙŠØيى بن زياد الÙراء من أئمة العربية له مؤلÙات كثيرة Ùيها ØŒ مات بطريق مكة سنة 207هـ. (16) هو من معلقة امرىء القيس المشهورة التي أولها Ù‚Ùا نبك من ذكرى Øبيب ومنزل ***بسقط اللوى بين الدخول ÙØومل ÙˆÙÙŠ ديوان امرىء القيس بإخراج السندوبي روي البيت هكذا كأن أبانا ÙÙŠ اÙانين ودقه***كبير أناس ÙÙŠ بجاد مزمل وثبير : جبل. Ø£Ùانين : ضروب. البجاد : كساء مخطط. مزمل : ملÙÙ. وامرىء القيس هو ابن الملك Øجر بن الØارث الكندي ØŒ ويقال له الملك الضليل توÙÙŠ سنة 80 قبل الهجرة وسنة 565 Ù…. وهو من ÙØول الشعراء الجاهليين Øتى قيل أنه بدىء الشعر بملك يعني امرىء القيس ØŒ وختم بملك يعني أبا Ùراس الØمداني. (17) سورة الواقعة : الآية 17 Ù€ 18 . (18) سورة الواقعة : الآية 22 . (19) سورة الواقعة : الآية 11 Ùˆ 12 . (20) وهو المقارنة أو المعاشرة. (21) هو : أبو علي الØسن بن Ø£Øمد بن عبد الغÙار الÙسوي النØوي من أئمة العلم والاَدب ØŒ ولد بمدينة (Ùسا) سنة 288 هـ ØŒ وقدم بغداد واشتغل بها سنة 307 هـ ØŒ ÙˆØ£ØµØ¨Ø Ø¥Ù…Ø§Ù… عصره ÙÙŠ النØÙˆ واتصل بسي٠الدولة الØمداني وأقام عنده مدة وذلك سنة 341 هـ ØŒ وجرت بينه وبين المتنبي الشاعر Ù…Øاورات ØŒ توÙÙŠ ÙÙŠ بغداد سنة 377 هـ . (22) سورة المائدة : الآية 33 . (23) مجمع الزوائد للهيثمي : ج 1 ص 239 ØŒ إتØا٠السادة المتقين للزبيدي : ج 2 ص 359 Ù€ 360 Ùˆ 374 . (24) لم أجد هذا الØديث بهذا اللÙظ ولكن ورد بألÙاظ مختلÙØ© ØŒ راجع : مجمع الزوائد : ج 1 ص231 ØŒ سلسلة الاَØاديث الصØÙŠØØ© للاَلباني : ج 1 ص 466 Ø 261 ØŒ إتØا٠السادة المتقين للزبيدي : ج 2 ص 374 ØŒ كنز العمال : ج 9 ص 454 Ø 26938 وص 457 Ø 26957 . (25) بØار الاَنوار : ج 64 ص 170 Ø 1 ØŒ المعجم الكبير للطبراني : ج 8 ص 347 Ù€ 349 Ø 8109 Ù€ 8116 ØŒ مجمع الزوائد : ج 1 ص 240 ØŒ كنز العمال : ج 9 ص 472 Ø 27014 (ÙˆÙيه عن جابر بن عبدالله قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوماً قد توضؤوا ولم يمس أعقابهم الماء Ùقال : ويل للاَعقاب من النار) وأنت ترى ليس Ùيها أية دلالة على وجوب الغسل ØŒ بل ÙŠØتمل ان يكون ذلك من جهة عدم إكمالهم الواجب ØŒ Ùلعله لمسØهم شيئاً وترك الباقي ØŒ ويؤيده ما روي عنه صلى الله عليه وآله كما ÙÙŠ مجمع الزوائد : ج 1 ص 240 ØŒ انه رأى قوماً يتوضئون Ùبقي على أقدامهم قدر الدرهم Ùقال : ويل للاَعقاب من النار ØŒ ويØتمل أيضاً لتركهم الاَرجل بالمرة ØŒ إذ أن قوله : ولم يمس أعقابهم الماء لا يصدق مع Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„Ùˆ كانوا يمسØون . (26) مسند Ø£Øمد بن Øنبل : ج 2 ص 193 . (27) بØار الاَنوار : ج 77 ص 299 Ø 58 . (28) بØار الاَنوار : ج 77 ص 299 Ø 59 . (29) بØار الاَنوار : ج 77 ص 299 Ø 60 . (30) Ù†Ùس المصدر . (31) هو إشارة إلى الØديث المشهور المستÙيض : « إني مخل٠Ùيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ØŒ Ø£Øدهما أعظم من الاخر : كتاب الله Øبل ممدود من السماء إلى الاَرض ØŒ وعترتي أهل بيتي ØŒ ولن ÙŠÙترقا Øتى يردا عليّ الØوض.. » ØŒ وقد تقدمت تخريجاته . (32) سورة المائدة : الآية 6 . (33) هو : Ù…Øمد بن الØسن بن واقد الشيباني مولى بني شيبان وصاØب أبي ØنيÙØ© ولد بواسط سنة 132 هـ ومات بالري سنة 189 هـ أخذ عن أبي ØنيÙØ© والثوري ومسعر بن كدام والاَوزاعي ومالك. (34) كنز الÙوائد للكراجكي : ج 1 ص 151 Ù€ 163 ØŒ وقد أوردناها بما جاء Ùيها من الهوامش والتعاليق .
|