مناظرة الشيخ المÙيد مع أبي Ù…Øمد بن المأمون ÙÙŠ Øكم الطلاق ثلاثاً
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 02:27 AM | المشاهدات: 3169
مناظرة الشيخ المÙيد مع أبي Ù…Øمد بن المأمون ÙÙŠ Øكم الطلاق ثلاثاً ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه ÙÙŠ الطلاق ØŒ قال الشيخ : Øضرت يوماً عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري رØمه الله وألØقه بأوليائه الطاهرين عليهم السلام ØŒ ÙˆØضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الØسن الجوهريان ØŒ والشري٠أبو Ù…Øمد بن المأمون ØŒ Ùقال لي Ø£Øد الشيخين : ما تقول ÙÙŠ طلاق الØامل إذا وقع الرجل منه ثلاثاً ÙÙŠ مجلس واØد ØŸ Ùقال الشيخ أيده الله : Ùقلت : إذا أوقعه بØضور مسلمين عدلين وقعت منه واØدة لا أكثر من ذلك . Ùسكت الجوهري هنيئة ثم قال : كنت أظن أنكم لا توقعون شيئاً منه بتة . Ùقال أبو Ù…Øمد بن المأمون للشيخ أدام الله عزّه : أتقولون إنّه يقع منه واØده ØŸ Ùقال الشيخ أيده الله : نعم إذا كان بشرط الشهود . Ùأظهر تعجباً من ذلك ØŒ وقال : ما الدليل على أن الذي يقع بها واØدة وهو قد تلÙظ بالثلاث . قال الشيخ أيده الله : Ùقلت له الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجلّ ØŒ ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله ØŒ ومن إجماع المسلمين ØŒ ومن قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ØŒ ومن قول ابن عباس رØمه الله ØŒ ومن قول عمر بن الخطاب . Ùازداد الرجل تعجباً لما سمع هذا الكلام ØŒ وقال : Ø£Øب أن تÙصّل لنا ذلك وتشرØÙ‡ على البيان . قال الشيخ : أما كتاب الله تعالى Ùقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها ÙÙŠ الكلام ØŒ قال الله سبØانه : ( Ù‚Ùرآناً عَرَبياً غَير Ø°ÙÙŠ عÙوَج٠)(1)ØŒ وقال : ( وَمَا أَرسَلنَا Ù…ÙÙ† رَسÙول٠إلاّ بÙÙ„Ùسَان٠قَومه٠لÙÙŠÙبيّنَ Ù„ÙŽÙ‡ÙÙ… )(2) ØŒ ثم قال سبØانه ÙÙŠ آية الطلاق : ( الطَّلاَق مَرَّتان Ùإمسَاك٠بÙمعروÙ٠أو تَسريØÙŒ بإØسان٠)(3) ØŒ Ùكانت الثالثة ÙÙŠ قوله : ( أو ØªØ³Ø±ÙŠØ Ø¨Ø¥Øسان ) . ووجدنا المطلق إذا قال لامرأته : أنت طالق ØŒ أتى بلÙظ واØد يتضمن تطليقة واØدة ØŒ Ùإذا قال عقيب هذا اللÙظ ثلاثاً ØŒ لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع Ùيما سل٠ثلاث مرات ØŒ أو إلى طلاق يكون ÙÙŠ المستقبل ثلاثاً ØŒ أو إلى الØال ØŒ Ùإن كان أخبر عن الماضي Ùلم يقع الطلاق إذا باللÙظ الذي أورده ÙÙŠ الØال ØŒ وإنما أخبر عن أمر كان ØŒ وإن كان أخبر عن المستقبل Ùيجب أن لا يقع بها طلاق Øتى يأتي الوقت ØŒ ثم يطلقها ثلاثاً على Ù…Ùهوم اللÙظ والكلام ØŒ وليس هذان القسمان مما جرى الØكم عليهما ولا تضمنهما المقال Ùلم يبق إلاّ أنه أخبر عن الØال ØŒ وذلك كذب ولغو بلا ارتياب ØŒ لاَن الواØدة لا تكون أبداً ثلاثاً ØŒ Ùلاَجل ذلك Øكمنا عليه بتطليقة واØدة من Øيث تضمنه اللÙظ الذي أورده ØŒ وأسقطنا ما لغا Ùيه ØŒ وأطرØناه إذ كان على Ù…Ùهوم اللغة التي نطق بها القرآن Ùاسداً ØŒ وكان مضاداً لاَØكام الكتاب . وأما السنّة Ùإن النبي صلى الله عليه وآله قال : كلما لم يكن على أمرنا هذا Ùهو رد(4). وقال صلى الله عليه وآله : ما واÙÙ‚ الكتاب Ùخذوه وما لم يواÙقه ÙاطرØوه(5) وقد بيّنا أن المرة لا تكون مرتين أبداً ØŒ وأن الواØدة لا تكون ثلاثاً ØŒ Ùأوجب السنة إبطال الطلاق الثلاث . وأما إجماع الاÙمّة Ùإنهم مطبقون على أن كل ما خال٠الكتاب والسنة Ùهو باطل ØŒ وقد تقدم وص٠خلا٠الطلاق الثلاث للكتاب والسنّة ØŒ ÙØصل الاÙجماع على بطلانه . وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام : Ùإنّه قد تظاÙر عنه بالخبر المستÙيض ØŒ أنه قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً ÙÙŠ مجلس واØد Ùإنهن ذوات أزواج(6). وأما قول ابن عباس Ùإنه يقول : ألا تعجبون من قوم ÙŠØلون المرأة لرجل وهي تØرم عليه ØŒ ويØرمونها على آخر وهي تØÙ„ له ØŒ Ùقالوا : يا ابن عباس ومن هؤلاء القوم ØŸ قال : هم الذين يقولون للمطلق ثلاثاً ÙÙŠ مجلس : قد Øرمت عليك امرأتك. وأما قول عمر بن الخطاب : Ùلا خلا٠أنه رÙع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثاً ØŒ Ùأوجع رأسه ثم ردّها إليه ØŒ وبعد ذلك رÙع إليه رجل وقد طلق كالاَول Ùأبانها منه ØŒ Ùقيل له ÙÙŠ اختلا٠Øكمه ÙÙŠ الرجلين ! Ùقال : قد أردت أن Ø£Øمله على كتاب الله عزّ اسمه ØŒ ولكنني خشيت أن يتتابع Ùيه السكران والغيران ØŒ Ùاعتر٠بأن المطلقة ثلاثاً ترد إلى زوجها على Øكم الكتاب ØŒ لاَنّه إنما أبانها منه بالرأي والاستØسان ØŒ Ùعلمنا من قوله على ما واÙÙ‚ القرآن ØŒ ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي Ùلم ينطق Ø£Øد من الجماعة بØر٠، وأنشأوا Øديثاً آخر تشاغلوا به(7). ____________ (1) سورة الزمر : الآية 28 . (2) سورة إبراهيم : الآية 4 . (3) سورة البقرة : الآية 229 . (4) الÙروع من الكاÙÙŠ للكليني : ج6 ص60 Ø15 . (5) تهذيب الاَØكام : ج7 ص274 Ø5 ØŒ وعنه وسائل الشيعة للØر العاملي : ج14 ص356 Ø4 (ب 20 من أبواب ما ÙŠØرم بالمصاهرة ونØوها) . (6) بØار الاَنوار للمجلسي : ج101 ص140 Ø17 Ùˆ ص152 Ø55 ØŒ وسائل الشيعة : ج15 ص317 Ø 24 (ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه) . (7) الÙصول المختارة للشيخ المÙيد : ص 134 Ù€ 136 .
|