مناظرة الشيخ المÙيد وبعض الشيعة مع أبي القاسم الداركي أيضاً ÙÙŠ Øكم المتعة
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 02:27 AM | المشاهدات: 3978
مناظرة الشيخ المÙيد وبعض الشيعة مع أبي القاسم الداركي أيضاً ÙÙŠ Øكم المتعة قال الشيخ المÙيد Ù€ أدام الله عزّه Ù€ : قد كنت Øضرت مجلس الشري٠أبي الØسن Ø£Øمد بن القاسم المØمدي ÙˆØضره أبو القاسم الداركي ØŒ
Ùسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تØريم Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø© عنده Ùاستدل بقول الله تعالى : ( وَالذÙينَ Ù‡Ùمْ Ù„ÙÙÙرÙوجÙÙ‡Ùمْ ØَاÙÙظÙونَ ØŒ إلاّ عَلَى أَزوَاجÙÙ‡ÙÙ… Ø£ÙŽÙˆ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانÙÙ‡Ùمْ ÙَإنَّهÙمْ غَيْر٠مَلÙومÙينَ ØŒ Ùَمن ابتَغَى وَراءَ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ ÙَاÙولئÙÙƒÙŽ Ù‡Ùم٠العَادÙون )(1) ØŒ قال : والمتعة باتÙاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك يمين ØŒ Ùبطل أن تكون Øلالاً. Ùقال له السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة ØŒ وما Øكيته عن الشيعة ÙÙŠ إنكار ذلك لا أصل له. Ùقال له : لو كانت زوجة لكانت وارثة لاَن الاتÙاق Øاصل ØŒ على أنّ كلّ زوجة Ùهي وارثة وموروثة ØŒ إلا ما أخرجه الدليل ÙÙŠ الاَمة والذمية والقاتلة. Ùنازعه السائل ÙÙŠ هذه الدعوى ØŒ وقال : ما أنكرت أن تكون المتعة أيضاً زوجة تجري مجرى الذمية والرق والقاتلة ÙÙŠ خروجها عن استØقاق الميراث ØŒ وضايقه ÙÙŠ هذه المطالبة ØŒ Ùلمّا طال الكلام بينهما ÙÙŠ هذه النكتة تردّد وقال : الدليل على أنّها ليست بزوجة أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها : تمتعيني Ù†Ùسك ØŒ Ùأنعمت له ØŒ Øصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلØقها الطلاق ØŒ وإذا قال لها : زوجيني Ù†Ùسك Ùأنعمت Øصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث ØŒ Ùلو كانت المتعة زوجة ما اختل٠Øكمها باختلا٠الاَلÙاظ ولا وقع الÙرق بين Ø£Øكامها بتغاير الكلام ØŒ ولوجب أن يقع الاستمتاع ÙÙŠ العقد بلÙظ التزويج ويقع التزويج بلÙظ الاستمتاع. قال : وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه ÙÙŠ الاتÙاق ØŒ Ùلم يدر السائل ما يقول له لعدم Ùقهه وضع٠بصيرته بأصل المذهب . Ùقال الشيخ المÙيد (رضي الله عنه) : Ùقلت للداركي : لم زعمت أن الاَØكام قد تتغير باختلا٠ما ذكرت ÙÙŠ الكلام ØŒ وما أنكرت أن يكون العقد عليه بلÙظ الزوجية ØŒ وأن يكون Ù„Ùظ الزوجية يقوم مقام Ù„Ùظ الاستمتاع ØŒ Ùهل تجد لما ادّعيت ÙÙŠ هذين الاَمرين برهاناً وعليه دليلاً أو Ùيه بيان ØŒ وبعد Ùكي٠استجزت أن تدّعي إجماع الشيعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك Ø£Øد منهم ولا قرأت له ÙÙŠ كتاب ØŒ ونØÙ† معك ÙÙŠ المجلس Ù†Ùتي بأنّه لا Ùرق بين اللÙظين ÙÙŠ باب العقد Ù„Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØŒ سواء كان Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ§Ù… أو Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙ…ØªØ§Ø¹ وإنما الÙصل بين النكاØين ÙÙŠ اللÙظ من جهة الكلام ذكر الاَجل ÙÙŠ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙ…ØªØ§Ø¹ وترك ذكره ÙÙŠ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ÙŠØ±Ø§Ø« ØŒ Ùلو قال : تمتعيني Ù†Ùسك ولم يذكر الاَجل لوقع Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ÙŠØ±Ø§Ø« ØŒ ولا ينØÙ„ إلاّ بالطلاق ØŒ ولو قال : تزوجيني إلى أجل كذا ØŒ Ùأنعمت به لوقع Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ø³ØªÙ…ØªØ§Ø¹ ØŒ وهذا ما ليس Ùيه بين الشيعة خلا٠. Ùلم يرد شيئاً تجب Øكايته وظهر عليه بØمد الله(2). ____________ (1) سورة المؤمنون : الآية 5 Ù€ 7 . (2) الÙصول المختارة للشيخ المÙيد : ص 125 Ù€ 126 .
|