مناظرة الشيخ المÙيد مع شيخ من الاسماعيلية ÙÙŠ Øكم المتعة
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 02:24 AM | المشاهدات: 3597
مناظرة الشيخ المÙيد مع شيخ من الاسماعيلية ÙÙŠ Øكم المتعة قال الشيخ Ù€ أدام الله عزه Ù€ : Øضرت دار بعض قواد الدولة وكان بالØضرة شيخ من الاÙسماعيلية يعر٠بابن لؤلؤ ØŒ Ùسألني : ما الدليل على إباØØ© المتعة ØŸ Ùقلت له : الدليل على ذلك قول الله جلّ جلاله : ( واÙØلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم Ù…ÙØصنين غير مساÙØين Ùما استمتعتم به منهنَّ Ùآتوهنَّ أجورهن Ùريضة ولا Ø¬Ù†Ø§Ø Ø¹Ù„ÙŠÙƒÙ… Ùيما تراضيتم به من بعد الÙريضة إن الله كان عليماً Øكيماً )(1)ØŒ ÙØ£ØÙ„ جلّ اسمه Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø© Ø¨ØµØ±ÙŠØ Ù„Ùظها وبذكر أوصاÙÙ‡ من الاَجر عليها ØŒ والتراضي بعد الÙرض له من الازدياد ÙÙŠ الاَجل وزيادة الاَجر Ùيها. Ùقال : ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله : ( وَالذÙينَ Ù‡Ùمْ Ù„ÙÙÙرÙوجÙÙ‡Ùمْ ØَاÙÙظÙونَ ØŒ إلاّ عَلَى أَزوَاجÙÙ‡ÙÙ… Ø£ÙŽÙˆ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانÙÙ‡Ùمْ ÙَإنَّهÙمْ غَيْر٠مَلÙومÙينَ ØŒ Ùَمن ابتَغَى وَراءَ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ ÙَاÙولئÙÙƒÙŽ Ù‡Ùم٠العَادÙون )(2) ØŒ ÙØظر الله تعالى Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø¥Ù„Ø§Ù‘ لزوجة أو ملك يمين ØŒ وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين Ùقد سقط قول من Ø£Øلها. Ùقلت له : قد أخطأت ÙÙŠ هذه المعارضة من وجهين : Ø£Øدهما : أنك ادّعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ØŒ ومخالÙÙƒ يدÙعك عن ذلك ويعتبرها زوجة ÙÙŠ الØقيقة والثاني : أنّ سورة المؤمنين مكّية وسورة النساء مدنية ØŒ والمكي متقدّم للمدني ØŒ Ùكي٠يكون ناسخاً له وهو متأخر عنه وهذه غÙلة شديدة ! Ùقال : لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق ØŒ ÙˆÙÙŠ إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على Ùساد هذا القول. Ùقلت له : وهذا أيضاً غلط منك ÙÙŠ الديانة ØŒ وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من Øيث كانت زوجة Ùقط وإنما Øصل لها ذلك بصÙØ© تزيد على الزوجية ØŒ والدليل على ذلك أن الاَمة إذا كانت زوجة لم ترث ØŒ والقاتلة لا ترث ØŒ والذمية لا ترث ØŒ والاَمة المبيعة تبين بغير طلاق ØŒ والملاعنة تبين أيضاً بغير طلاق ØŒ وكذلك المختلعة ØŒ والمرتد عنها زوجها ØŒ والمرضعة قبل الÙطام بما يوجب التØريم من لبن الاَÙÙ… ØŒ والزوجة تبين بغير طلاق ØŒ وكلّ ما عددناه زوجات ÙÙŠ الØقيقة ØŒ Ùبطل ما توهّمت Ùلم يأت بشيء . Ùقال صاØب الدار وهو رجل أعجمي لا معرÙØ© له بالÙقه وإنما يعر٠الظواهر : أنا أسألك ÙÙŠ هذا الباب عن مسألة ØŒ خبرني هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله متعة أو تزوج أمير المؤمنين عليه السلام ØŸ Ùقلت له : لم يأت بذلك خبر ولا علمته . Ùقال : لو كان ÙÙŠ المتعة خير ما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. Ùقلت له : أيّها القائل ليس كلّ ما لم ÙŠÙعله رسول الله صلى الله عليه وآله كان Ù…Øرماً ØŒ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله والاَئمة عليهم السلام كاÙØ© لم يتزوجوا بالاÙماء ØŒ ولا نكØوا الكتابيات ØŒ ولا خالعوا ØŒ ولا تزوجوا بالزنج ØŒ ولا نكØوا السند ØŒ ولا اتجروا إلى الاَمصار ØŒ ولا جلسوا باعة للتجار ØŒ وليس ذلك كلّه Ù…Øرماً ولا منه شيء Ù…Øظور ØŒ إلا ما خصت به الشيعة دون مخالÙيها من القول ÙÙŠ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ÙƒØªØ§Ø¨ÙŠØ§Øª . Ùقال : Ùدع هذا ØŒ خبرني عن رجل ورد من قم يريد الØج Ùدخل إلى مدينة السلام Ùاستمتع بها بامرأة ثم انقضى أجلها ØŒ Ùتركها وخرج إلى الØج وكانت Øاملاً منه ولم يعلم بØالها ØŒ ÙØج ومضى إلى بلده وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتاً وشبّت ØŒ ثم عاد إلى مدينة السلام Ùوجد Ùيها تلك الابنة Ùاستمتع بها وهو لا يعلم ØŒ أليس يكون قد Ù†ÙƒØ Ø§Ø¨Ù†ØªÙ‡ وهذا Ùظيع جداً . Ùقلت له : إن أوجب هذا الذي ذكر القائل تØريم المتعة وتقبيØها أوجب تØريم Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ÙŠØ±Ø§Ø« وكل Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØªÙ‚Ø¨ÙŠØÙ‡ ØŒ وذلك أنه قد يتÙÙ‚ ÙÙŠ مثل ما وص٠وجعله طريقاً إلى Øظر المتعة ØŒ وذلك أنّه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنة وأصØاب Ø£Øمد بن Øنبل من خوارزم قاصداً للØج Ùينزل مدينة السلام ،ويØتاج إلى Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ùيستدعي امرأة من جيرانه Øنبلية سنية Ùيسألها أن تلتمس له امرأة ينكØها ØŒ Ùتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب لا ولي لها Ùيرغب Ùيها ØŒ وتجعل المرأة أمرها إلى إمام المØلة وصاØب مسجدها ØŒ ÙÙŠØضر رجلين ممن يصليا معه ويعقد عليها Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ù„Ù„Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠ السني الذي لا يرى المتعة ويدخل بالمرأة ويقيم معها إلى وقت رØيل الØج إلى مكة ØŒ Ùيستدعي الشيخ الذي عقد عليه Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ùيطلقها بØضرته ويعطيهم عدتها وما يجب عليه من Ù†Ùقتها ØŒ ثم يخرج ÙÙŠØج وينصر٠من مكة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده ØŒ وقد كانت المرأة Øاملاً وهو لا يعلم Ùيقيم عشرين سنة ØŒ ثمّ يعود إلى مدينة السلام للØج Ùينزل ÙÙŠ تلك المØلة بعينها ØŒ ويسأل عن العجوز ÙÙŠÙقدها لموتها ØŒ Ùيسأل عن غيرها ØŒ Ùتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها ÙÙŠ الدلالة Ùتذكر له جارية هي ابنة المتوÙاة بعينها ØŒ Ùيرغب Ùيها ويعقد عليها ØŒ كما عقد على اÙمّها بولي وشاهدين ØŒ ثمّ يدخل بها Ùيكون قد وطىء ابنته ØŒ Ùيجب على القائل أن ÙŠØرم Ù€ لهذا الذي ذكرناه Ù€ كل Ù†ÙƒØ§Ø . Ùاعترض الشيخ السائل أوّلاً Ùقال : عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصي إلى جيرانه باعتبار Øالها وهذا يسقط هذه الشناعة . Ùقلت له : إن كان هذا عندكم واجباً Ùعندنا أوجب منه وأشد لزوماً : أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه ÙÙŠ البلد باعتبار Øال المستمتع بها ØŒ Ùإن لم يجد أخاً أوصى قوماً من أهل البلد ØŒ وذكر أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا Ùقد سقط أيضاً ما توهمه . ثمّ أقبلت على صاØب المجلس Ùقلت له : إن أمرنا مع هؤلاء المتÙقهة عجيب ØŒ وذلك أنهم مطبقون على تبعيدنا ÙÙŠ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø© ØŒ مع إجماعهم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان أذن Ùيها ØŒ وأنها عملت على عهده ØŒ ومع ظاهر كتاب الله عزّ وجلّ ÙÙŠ تØليلها ØŒ وإجماع آل Ù…Øمد عليهم السلام على إباØتها ØŒ والاتÙاق على أن عمر Øرّمها ÙÙŠ أيّامه ØŒ مع إقراره بأنها كانت Øلالاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ Ùلو كنّا على ضلالة Ùيها لكنا ÙÙŠ ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخال٠Ùينا من الضلال والبراءة منا ØŒ وليس Ùيمن خالÙنا إلاّ من يقول ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØºÙŠØ±Ù‡ بضد القرآن ØŒ وخلا٠الاÙجماع ØŒ ونقض شرع الاÙسلام ØŒ والمنكر ÙÙŠ الطباع ØŒ وعند ذوي المروّات ØŒ ولا يرجع ÙÙŠ ذلك إلى شبهة تسوغ له ÙÙŠ قوله ØŒ وهم معه يتولى بعضهم بعضاً ØŒ ويعظم بعضهم بعضاً وليس ذلك إلاّ لاختصاص قولنا بآل Ù…Øمدعليهم السلام ØŒ Ùلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واØد. هذا أبو ØنيÙØ© النعمان بن ثابت يقول : لو أن رجلاً عقد على اÙمّه عقدة Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØŒ وهو يعلم أنها اÙمه ØŒ ثم وطئها لسقط عنه الØدّ ØŒ ولØÙ‚ به الولد(3). وكذلك قوله ÙÙŠ الاَخت والبنت ØŒ وكذلك سائر المØرمات ØŒ ويزعم أن هذا Ù†ÙƒØ§Ø Ø´Ø¨Ù‡Ø© أوجبت سقوط الØد. ويقول : لو أن رجلاً استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصØاب الصناعات ØŒ ثم وثب عليها Ùوطئها ÙˆØملت منه سقط عنه الØد ØŒ ولØÙ‚ به الولد(4) . ويقول : إذا ل٠الرجل على Ø¥Øليله Øريرة ثمّ أولجه ÙÙŠ Ù‚Ùبل امرأة ليست له بمØرم له Øتى ينزل ØŒ لم يكن زانياً ولا وجب عليه الØد . ويقول : إن الرجل إذا لاط بغلام Ùأوقب لم يجب عليه الØد(5)ØŒ ولكن يردع بالكلام الغليظ والاَدب بالخÙقة بالنعل والخÙقتين وما أشبه ذلك. ويقول : إن شرب النبيذ الصلب المسكر Øلال طلق(6) ØŒ وهو سنة ØŒ وتØريمه بدعة. وقال الشاÙعي : إذا Ùجر الرجل بامرأة ÙØملت منه Ùولدت بنتاً ØŒ Ùإنه ÙŠØÙ„ للÙاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا Øرج عليه ÙÙŠ ذلك(7)ØŒ ÙØ£ØÙ„ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø¨Ù†Ø§Øª . وقال : لو أن رجلاً اشترى أخته من الرضاعة ØŒ ووطئها لما وجب عليه الØد(8) ØŒ وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه(9). وقال مالك بن أنس : إن وطىء النساء ÙÙŠ Ø£Øشاشهن Øلال طلق ØŒ وكان يرى سماع الغناء بالد٠وأشباهه من الملاهي ØŒ ويزعم أن ذلك سنة ÙÙŠ العرسات والولائم. وقال داود بن علي الاَصÙهاني : إن الجمع بين الاَختين ÙÙŠ ملك اليمين Øلال طلق(10) ØŒ والجمع بين الاَم والابنة غير Ù…Øظور . Ùاقتسم هؤلاء الÙجور وكل منكر Ùيما بينهم واستØلوه ØŒ ولم ينكر بعضهم على بعض ØŒ مع أن الكتاب والسنة والاÙجماع تشهد بضلالهم ÙÙŠ ذلك ØŒ ثمّ عظّموا أمر المتعة ØŒ والقرآن شاهد بتØليلها ØŒ والسنة والاÙجماع يشهدان بذلك ØŒ Ùيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ØŒ ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل الرسول (صلى الله عليه وآله) . Ùاستعظم صاØب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه ØŒ وسهل عليه أمر المتعة والقول بها(11) . ____________ (1) سورة النساء : الآية 24 . (2) سورة المؤمنون : الآية 5 Ù€ 7 . (3) الÙقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج5 ص124 ØŒ المغني لابن قدامة : ج10 ص149. (4) المØلى لابن Øزم : ج11 ص250 ØŒ المغني لابن قدامة : ج10 ص187 ØŒ Øلية العلماء : ج8 ص15. (5) الÙقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج5 ص141 ØŒ المØلى لابن Øزم : ج11 ص382. (6) الÙقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج1 ص68 ØŒ المØلى لابن Øزم : ج11 ص373. (7) الÙقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. (8) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ،وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي ØنيÙØ© راجع : Øلية العلماء : ج 8 ص 30 . (9) الÙقه الاÙسلامي وأدلّته : ج 7 ص 128 . (10) راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 Ù€ 165 ØŒ المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 . (11) الÙصول المختارة للشيخ المÙيد : ص119 Ù€ 123 .
|