مناظرة الشيخ المÙيد مع أبي جعÙر النسÙÙŠ العراقي ÙÙŠ Øكم Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 02:23 AM | المشاهدات: 3580
مناظرة الشيخ المÙيد مع أبي جعÙر النسÙÙŠ العراقي ÙÙŠ Øكم Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبدالله ØŒ Ù…Øمد بن Ù…Øمد بن النعمان رضي الله عنه ØŒ أبا جعÙر المعرو٠بالنسÙÙŠ العراقي(1). Ùقال له : ما Ùرض الله تعالى من الوضوء ÙÙŠ الرجلين ØŸ Ùقال : غسلهما . Ùقال : ما الدليل على ذلك ØŸ Ùقال : قول النبي صلى الله عليه وآله وقد توضأ ØŒ Ùغسل وجهه ØŒ وغسل ذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ وغسل رجليه ØŒ وقال : هذا وضوء لا
يقبل الله الصلاة إلاّ به(2). Ùقال له السائل : ما أنكرت على من قال : انّه لا Øجة لك ÙÙŠ الخبر ØŒ لاَنّه من أخبار الآØاد ØŒ لا يوجب علماً ولا عملاً . Ùقال له أبو جعÙر : أخبار الآØاد عندي موجبة للعمل ØŒ وإن لم تكن موجبة للعلم ØŒ وأنا إنّما أبني الكلام على أصلي دون أصل المخال٠، وتردد الكلام بينه وبين السائل ÙÙŠ هذا المعنى تردداً يسيراً . Ùقال الشيخ أبو عبدالله رضي الله عنه : أنا أسلّم لك العمل بأخبار الآØاد تسليم نظر ØŒ وإن كنت لا أعتقد ذلك ØŒ استظهاراً ÙÙŠ الØجة ØŒ وأبيّن أنه لا دليل لك ÙÙŠ الخبر الذي تعلّقت به ØŒ على ما تذهب إليه من Ùرض غسل الرجلين ÙÙŠ الوضوء. وذلك : إنّ قول النبي صلى الله عليه وآله إن صØÙ‘ عنه Ù€ : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » مختص الØكم بذلك الوضوء ØŒ الذي أشار إليه بقوله : « هذا » دون ما عداه من غيره ØŒ أو Ùعل Ù†Ùسه ØŸ ÙالØكم بايجاب ذلك ØŒ ÙÙŠ Ø£Ùعال غيره وأÙعال Ù†Ùسه ØŒ لمن بعد ØŒ Øكم جائز لا Øجة عليه . Ùلم يبيّن أبو جعÙر معنى هذا الكلام ØŒ وقال Ù€ على ظن منه خلا٠المراد Ùيه Ù€ : الوضوء إسم للجنس المشروع منه ØŒ والتعلق بØكمه على العموم Øقيقة لا مجاز . Ùقال له الشيخ : هذا كلام من لم يتأمل معنى ما أوردته عليه ØŒ وليس العبارة بالوضوء ØŒ عن جنس مشروع يمنع مما ألزمتك ÙÙŠ التعلق بقول النبي صلى الله عليه وآله ØŒ وثبت أنّ Øكمك به على كل وضوء ÙŠØدث ليس بمأخوذ من Øقيقة الكلام ØŒ وإنّما هو دعوى لا تثبت إلاّ ببرهان بنّاء ÙÙŠ الخبر ØŒ ويكون خارجاً عنه . وذلك : أن قول النبي صلى الله عليه وآله : « هذا » لا يقع على معدوم ØŒ ولا الاÙشارة به إلاّ إلى موجود ØŒ وإذا كان الاَمر على ما ذكرناه ØŒ وجب أن يختص Øكمه بنÙس ذلك الوضوء الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله ØŒ ويكون المراد بالصلاة المذكورة معه ما يقام به دون ما عداها ØŒ Ùمن أين يخرج منه أن ما سوى هذا الوضوء ممّا يتجدد بÙعل النبي صلى الله عليه وآله ØŸ أو يكون وضوءاً لغيره ØŸ ÙØكمه Øكمه ØŸ بقياس عليه ØŒ أو بØجّة تعقل ØŒ أو بمÙهوم اللÙظ ØŒ وإذا لم يكن للقياس ÙÙŠ هذا مجال ØŒ ولا للعقل Ùيه مدخل ØŒ ولم ÙŠÙÙده اللÙظ ØŒ لم يبق إلاّ Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ùيه ØŒ والدعوى له بغير البرهان . Ùقال أبو جعÙر : قد ثبت أنّه إذا كان Øكم وضوء النبي صلى الله عليه وآله ذلك ØŒ وأن الله تعالى لا يقبل صلاته إلاّ به ØŒ وجب أن يكون Øكم غيره ÙƒØكمه Ùيه ØŒ إذ ليس ÙÙŠ الاَمة من ÙŠÙرق بين الاَمرين ØŒ Ùزعم أنّ للنبي صلى الله عليه وآله وضوءاً على انÙراده ØŒ وللاَمة وضوء على Øياله . Ùقال الشيخ : هذا ذهاب عن وجه الكلام الذي أوردناه عليك ØŒ مع استئناÙÙƒ إياه ØŒ وانتقالك عمّا كنت معتمداً عليه ÙÙŠ الخبر ØŒ ويكÙÙŠ الخصم من خصمه ØŒ والنظر أن يضطره إلى الانتقال عن معتمده إلى غيره ØŒ وإظهار الرغبة إلى سواه . والذي بعد Ùإنّ الذي طالبناك به هو أن يكون قوله صلى الله عليه وآله : « هذا وضوء » إشارة إلى ذلك الشيء الواقع دون غيره من أمثاله . ولم نسلّم لك أن المراد به كلّ وضوء ÙŠØدثه النبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ مستقبل الاَوقات Ùيبنى الكلام على ذلك ØŒ ويستدلّ على مذهبك Ùيه بما خرّجته من الاÙجماع ØŒ Ùيجب أن تأتي بÙصل ممّا ألزمناك ØŒ وإلاّ Ùالكلام عليك متوجه مع انتقالك من دليل إلى دليل للاضطرار دون الاختيار . Ùقال : هذا لا معنى له ØŒ لاَنّه لم يكن النبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ Øال من الاَØوال ØŒ قد أمر بوضوء لا يقبل الله صلاته إلاّ به ØŒ ثمّ نقل عنه إلى غيره ØŒ وإذا ثبت أن العبادة له كانت بوضوء استمر على الاَØوال والاَوقات ØŒ لم يلزم ما أدخلت علي من الكلام. Ùقال الشيخ رØمه الله : وهذا أيضاً ممّا لم يتأمل ØŒ وسبق إلى وهمك منه ما لم نقصده ÙÙŠ الاÙلزام ØŒ وذلك إنّا لم نرد بما ذكرناه ÙÙŠ تخصيص وضوء النبي صلى الله عليه وآله الواقع منه ÙÙŠ تلك الØال ما قدّرت من أنه كان Ù…Ùروضاً عليه غسل الرجين للوضوء دون ما سواه ØŒ وإنما أوردنا ذلك على التقدير . Ùما أنكرت أن يكون غسل النبي صلى الله عليه وآله رجليه ÙÙŠ ذلك الوضوء لاÙماطة نجس كان بهما ØŒ ÙÙعل ذلك لما ذكرناه ØŒ دون إقامة Ùرض الوضوء للصلاة على انÙراده مما سمّيناه ØŒ Ùيكون قوله صلى الله عليه وآله Øينئذ٠: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » مختصاً بذلك الوضوء الذي دخل Ùيه Ùرض إماطة النجاسة عن الرجلين ØŒ دون ما عداه ØŒ وهذا خلا٠ظنك الذي أطلت Ùيه الكلام . Ùقال أبو جعÙر : هذا أيضاً غير لازم ØŒ إماطة(3)النجاسة لا يطلق عليهاوضوء شرعي ØŒ وقول النبي صلى الله عليه وآله : « هذا وضوء » Ù„Ùظ شرعي يخص نوع الوضوء دون ما عداه . Ùقال له : الاَمر كما وصÙت من أنّه لا يطلق Ù„Ùظ الوضوء إذا انÙرد ذلك ممّا سواه ØŒ لكنه ما أنكرت أن يطلق ذلك على الوضوء المشروع إذا Ùعل ÙÙŠ جملته إماطة نجاسة عن الجسد أو الابعاض ØŒ ولو لم تمط ÙÙŠ Øال الوضوء أو معه ØŒ ووقعت على الانÙراد لم يطلق عليها ذلك ØŒ Ùيكون للاتصال من الØكم ما لا يكون للانÙصال ØŒ ويكون الاÙشارة بقوله : « هذا وضوء » إلى أكثر الاَÙعال التي وقعت مما هي وضوء ÙÙŠ Ù†Ùسه ØŒ وإن يتخللها ما لا يسمى على الانÙراد وضوءاً ØŒ وهذا معرو٠ÙÙŠ لغة العرب لا يتناكره منهم اثنان . ألا ترى أنّه يسمّون الشيء بأسم مجاوره ØŒ يستعيرون Ùيه اسم ما دخل ÙÙŠ جملته ØŒ ويعبّرون عنه بØقيقة اللÙظ منه وإن تخلل أجزاءه ما ليس منه ØŒ ولا خلا٠مع هذا بينهم أن السمات قد تطلق على الاَشياء بØكم الاَغلب ØŒ ويØكم عليها بالغلبة ØŒ وإن كان Ùيها ما ليس من الاَغلب ØŒ وهذا يبيّن عن وجه الكلام عليك ØŒ وأنك ذهبت عنه مذهباً بعيداً . Ùقال : لو جاز أن يعبّر عن إماطة النجاسة عن الرجل بالوضوء ØŒ لجاز أن يعبّر عن إماطتها عن الثوب بذلك ØŒ ويعبّر عن السترة ÙÙŠ الصلاة بذلك ØŒ ويعبّر عن التوجه والقبلة بالوضوء ØŒ لاَنّ الصلاة لا تتم إلاّ بذلك كما لا تتم إلاّ بإماطة النجاسة عن القدمين وغيرهما من الجسد ØŒ وهذا ما لا يقوله Ø£Øد . Ùقال الشيخ رضي الله عنه : هذا أيضاً كلام على غير ما اعتمدناه ØŒ ولو تأملت ما ذكرناه لاَغناك عن تكلّ٠هذا الخطاب ØŒ وذلك أنا لم نقل أن إماطة النجاسة عن القدمين بغسلهما يقال لهما وضوء ØŒ ولا Øكمنا انّ النبي صلى الله عليه وآله قصد ذلك بقوله : « هذا وضوء » ولا عناه ØŒ وإنما قلنا إنه عنى الوضوء المشروع مع دخول ما ليس من جنسه ونوعه . وليس كذلك غسل الثوب ØŒ لاَنّه لا يدخل ÙÙŠ جملة الوضوء ØŒ ولا يتخلل أجزاء الÙعل منه ØŒ ولو اتÙÙ‚ دخوله بالعرض ØŒ وتخلل أجزاء الÙعل منه لا سيّما على أصلك ÙÙŠ ترك موالاة الوضوء ØŒ لم يجز أن يعبّر عن الوضوء وعنه جميعاً بالعبارة عن الوضوء المطلق ØŒ كما عبّر بذلك عن غسل الرجلين ØŒ لما ذكرناه ÙÙŠ الÙرض من قبل أن Ù„Ùظ الوضوء ÙÙŠ اللغة إنما هو موضوع على تنظي٠الجسد ØŒ وتØسينه دون غيره ØŒ ولذلك قيل : Ùلان وضيء الوجه ØŒ ولم يقولوا : Ùلان وضيء الثوب ØŒ وإن كان الثوب ÙÙŠ Ù†Ùسه Øسناً . Ùلا ينكر استعمال العبارة Ùيما ليس بوضوء شرعي مع الوضوء الشرعي ØŒ بما وضعت له عبارة الوضوء ÙÙŠ الاَصل ØŒ من التØسين للجسد ØŒ والتنظي٠له . بل لو استعملت هذه العبارة ÙÙŠ تنظي٠الجسد المÙرد من الوضوء الشرعي لكانت جارية على الاَصل من اللغة ØŒ Ùكي٠إذا وضعت ÙÙŠ موضوع الشرع واللغة ØŒ وقصد بها ما هي موضوعة له ÙÙŠ الشريعة ØŒ مع ما تخلّله مما يطلق عليه ÙÙŠ اللغة ØŒ Ùأما السترة ÙÙŠ الصلاة ØŒ والتوجه ØŒ والقبلة ØŒ والنية Ùليس من هذا ÙÙŠ شيء لاَمرين : Ø£Øدهما : أن كلّ واØد من هذه لا يتخلل أجزاء الوضوء . والثاني : أنّه مما لا يطلق عليه هذه العبارة مجاز اللغة . Ùاقتضى بعض الØاضرين المواÙقة لاَبي جعÙر على الانتقال . Ùقال الشيخ رØمه الله : أما الانتقال من أبي جعÙر Ùكثير ÙÙŠ هذا المجلس ØŒ وأصل الانتقال منه تركه الخبر جانباً إلى الاستدلال من مقتضى الخبر ØŒ Ùليسأل عن التعلق بالظاهر منه بعد اعتماده ØŒ ثم تركه جانباً إلى غيره . Ùقال أبو جعÙر : ليس هذا Ù†Ùقلة عندي ØŒ لاَنني إنما صرت إلى ما صرت إليه عند الزيادة على ما لم يرد ÙÙŠ السؤال الاَول . Ùقال الشيخ رضي الله عنه : سواء انتقلت بالزيادة أو بغيرها ØŒ Ùقد خرجت عن Øدّ النظر ØŒ وأظهرت الرغبة عمّا كنت عليه لضعÙÙ‡ عندك ØŒ ولجأت إلى غيره . وبعد : Ùكي٠نقلتك الزيادة التي تدّعيها ØŸ وإنما طولت بوجه البرهان من الخبر Ùرمته ØŒ Ùلما لم تجد إليه سبيلاً عدلت إلى سواه ØŒ وهو أنك جعلت قول النبي صلى الله عليه وآله : « هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلاّ به » Øكماً سارياً عليّ ØŒ Ùلما بيّنا بطلان ذلك جعلته خاصاً للنبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ وضوء بعينه . Ùإن كنت أجبت السائل عن مسألة عامة Ùاعتمادك Ù€ على خاصّ Ù€ الجواب باطل ØŒ وإن كنت أجبته عن خاص من سؤاله ØŒ Ùقد عدلت عما اقتضاه السؤال بالاتÙاق . Ùقال أبو جعÙر : ليس لاَØد أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص ØŒ ولا يعنّته بذلك ØŒ إذا بنى كلامه Ùيما يسري إلى العموم عليه . Ùقال الشيخ رØمه الله : Ùهذا لو بدأت به أولاً كانت لك Øجة شبهة وإن سقطت ØŒ ولكنك لم تÙعل ذلك ØŒ بل أجبت بجواب عام ØŒ Ùقلت : Ùرض الله ÙÙŠ الاَرجل على العموم الغسل ØŒ ثم دللت على ذلك عند Ù†Ùسك بظاهر Ù„Ùظ النبي صلى الله عليه وآله (Ùإن) ذلك طعناً ÙÙŠ دليلك ØŒ Ùركنت إلى التعويل على وضوء واØد للنبي صلى الله عليه وآله ØŒ وضممت إلى ذلك الاÙجماع بØسب ما توهمت من إلزامنا لك ØŒ Ùبيّنا لك خلاÙÙ‡ . وبعد ØŒ Ùما الÙرق بينك وبين من سئل عن مسألة ÙÙŠ شيء مخصوص Ùأجاب عن غيره ØŸ ثمّ دلّ على شيء سوى ما أجاب به ØŒ واعتمد ÙÙŠ ذلك ØŸ Ùإن قال : إنما Ùعلت ذلك لاَبني عليه ما يكون جواباً للسؤال Ùلم يأت بÙصل يذكر . ثمّ قال الشيخ رضي الله عنه : ÙˆÙرغنا من الكلام على خبرك ØŒ ونØÙ† نقابلك بالاَخبار التي رواها أصØابك ÙÙŠ نقيضه ØŒ لنستوي ÙÙŠ الكلام معك من هذا الوجه أيضاً Ùما تصنع Ùيما رواه أصØاب الØديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه : « قام على سباطة(4) قوم قائماً ØŒ ثمّ استدعى ماء ØŒ Ùجاءه بعض أصØابه بأداوة Ùيها ماء ØŒ Ùاستبرأ ØŒ وغسل وجهه وذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ‡ وهي ÙÙŠ النعلين »(5) وكي٠تجمع بين هذا الØديث ØŒ وبين مذهبك ÙÙŠ أن من لم يغسل رجليه ÙÙŠ الوضوء لم يقبل الله صلاته Øسب ما رويته ÙÙŠ Øديثك ØŸ بل كي٠تصنع Ùيما رواه أصØاب الØديث ÙÙŠ Ù†Ùس Øديثك : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ بالماء ثلاثاً ثمّ غسل رجليه وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به ». Ùقال أبو جعÙر : هذان الØديثان لا أعرÙهما هكذا ØŒ وإنما روينا أن النبي صلى الله عليه وآله بال ÙÙŠ سباطة قوم ثمّ توضأ . وروينا أنه توضأ بالماء ثلاثاً وقال : « هذا وضوئي ووضوء الاَنبياء من قبلي ووضوء خليلي إبراهيم »(6). Ùقال له الشيخ رØمه الله : ينبغي لك أن تنص٠وترضى لغيرك بما ترضاه لنÙسك ØŒ Ù†ØÙ† سلّمنا Øديثك وما رويناه قط ØŒ ولا صØØÙ‡ Ø£Øد منّا ØŒ ثمّ كلمناك عليه ØŒ وقابلناك بأخبار رواها شيوخك ØŒ ÙدÙعتها Ø¨Ø£Ù„ÙˆØ§Ø ØŒ وقد كان يسعنا دÙع Øديثك ÙÙŠ أول الاَمر ØŒ ومطالبتك بالØجة على صØّته ØŒ Ùلم Ù†Ùعل . Ùيجب إذا كنت تعمل بأخبار الآØاد أن تنقاد إلى ما تقتضيه ØŒ ولا تلجأ ÙÙŠ Ø¥Ø·Ø±Ø§Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ بها ØŒ إلى القول بإنك لا تعرÙها ØŒ Ùيسقط بذلك عن خصمك قبول ما ترويه إذا لم يعرÙÙ‡ ØŒ وهذا إسقاط لنÙس اØتجاجك ØŒ واجتناب لاَصله . Ùقال أبو جعÙر : الØديث ÙÙŠ أنّه توضأ بالماء ثلاثاً Ùلا أعرÙÙ‡ إلاّ Ùيما رويته أنا ØŒ وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه ØŒ Ùقد ثبتت ØŒ لكنها لم تزد على الرواية بأنه بال . وليس يمتنع أن يتوضأ الاÙنسان وضوءاً ÙŠÙ…Ø³Ø Ùيه رجليه ØŒ ويكون وضوءه ذلك عن غير Øدث ØŒ كما روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه ØŒ وقال : « هذا وضوء من لم ÙŠØدث »(7) Ùقال الشيخ رØمة الله عليه : طالبناك بالاÙنصا٠ÙÙŠ أخبار الآØاد التي رواها أصØابك ØŒ لاØتجاجك بها ØŒ لا سيما مع تديّنك بإيجاب العمل بها ØŒ وأريناك أن دÙاعك لها يبطل اØتجاجك على خصومك ØŒ وقد مرّ عليه ØŒ Ùأجبنا إلى ذلك ØŒ ثمّ قبلت أخباراً رويتها أنت من ذلك ØŒ ودÙعت ما رويناه ØŒ وهذا رجوع إلى الاَول ÙÙŠ التØكم والمناقضة . وبعد Ùإن أكثر الذي رويته عن النبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† يكÙÙŠ ÙÙŠ الØجة عليك ØŒ وتأولك له بأنّه وضوء عن غير Øدث يقابله أن غسل النبي صلى الله عليه وآله رجليه ÙÙŠ ذلك الوضوء إنما كان لرÙع النجس ØŒ Ùيقابل التأويلان ويتكاÙØ£ الاÙØتجاج بالØديثين . Ùأمّا روايته عن أمير المؤمنين عليه السلام Ùهو Øجة عليك لا لك ØŒ وذلك أن قوله عليه السلام وقد Ù…Ø³Ø Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ‡ : « هذا وضوء من لم ÙŠØدث » ÙŠÙيد الخبر عن Ø¥Øداث الغسل الذي لم يأت به كتاب ØŒ بل جاء بنقيضه ØŒ ولم تأت به سنة ØŒ Ùصار الÙاعل له بدلاً من Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ù…Ùروض Ù…Øدثاً بدعة ÙÙŠ الدين ØŒ ولو لم يكن المراد Ùيه ما ذكرناه على القطع لكÙÙ‰ أن يكون Ù…Øتملاً له ØŒ لاَنّ الØدث غير مذكور ÙÙŠ اللÙظ ØŒ وإنما هو مقدر ÙÙŠ التأويل ØŒ Ùكأنكم تقولون أنّ المضمر : لم ÙŠØدث ما ينقض الوضوء ØŒ والمقدّر عندنا Ùيه : من لم ÙŠØدث غير مشروع ÙÙŠ الوضوء . وبقي عليك الØديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ ÙÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه ولم ÙŠÙصل Ùارتج عليه الكلام ÙÙŠ قول أمير المؤمنين عليه السلام : « هذا وضوء من لم ÙŠØدث » ولجلج Ùيه ØŒ ولم يدر ما يقول ØŒ Ùأضرب عن ذكره صÙØاً وقال : Ùأنا أقبل الØديث أيضاً أنّ النبي صلى الله عليه وآله قام Ùتوضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه وهما ÙÙŠ النعلين ØŒ Ùأقول : إنهما كانا ÙÙŠ جوربين ØŒ والجوربان ÙÙŠ النعلين ØŒ كما أقول ÙÙŠ القراءة بالخÙض : إنها تÙيد Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø®Ùّين إذا كانت الرجلان Ùيهما . Ùقال الشيخ رضي الله عنه : هذا كلام بعيد من الصواب ØŒ متعسّ٠ÙÙŠ تأويل الاَخبار ØŒ وذلك أنّ الراوي لم يذكر جوربين ولا Ø®Ùين ØŒ Ùلا يجب أن يدخل ÙÙŠ الØديث ما ليس Ùيه ØŒ كما أنّا لمّا سلّمنا Øديثك لم ننقض منه ما تضمنه ØŒ ولم تزد Ùيه شيئاً يسهّل سبيل دÙاعك عن الاÙØتجاج به ØŒ ولو قلنا كما قلت إنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه وقال : هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلاّ به ØŒ ثمّ غسلهما بعد ذلك لكنا ÙÙŠ صورتك ÙˆØالك ÙÙŠ الزيادة ÙÙŠ الاَخبار ØŒ بل لو قلنا أنه غسل رجليه أولاً ثمّ استأن٠الوضوء ØŒ وإن لم يرو ذلك الراوي لكان كقولك إن كان ÙÙŠ رجليه جوربان لم يذكرهما الراوي ØŒ وكنا Ù†ØÙ† أولى بالتأويل الذي ذكرناه منك ØŒ ÙˆÙاق Ø£Ùعال رسول الله صلى الله عليه وآله ظواهر القرآن ØŒ وتأولك أنت أقواله ØŒ ÙˆØملك Ùعاله على نقيض القرآن ØŒ والزيادة ÙÙŠ ألÙاظ الاَخبار ما لم يذكره Ø£Øد بØال ØŒ على أنه لا يعبّر بالجوربين عن الرجلين ØŒ ولا بالخÙين عنهما ÙÙŠ Øقيقة اللغة ØŒ ولا ÙÙŠ مجازها ØŒ ولم يرو ذلك أعجمي ØŒ Ùيكون لك تعلق به ØŒ بل رواه عربي ÙØµÙŠØ Ø§Ù„Ù„Ø³Ø§Ù† ØŒ Ùبطل أيضاً Øملك الخبر عليه Øسب ما بيّناه . Ùترك الكلام على ذلك كلّه ØŒ وقال : العرب تقول لمن داس شيئاً برجله ÙˆÙيها جورب أو خ٠: قد داس Ùلان برجله كذا وكذا ØŒ وهذه العامة كلّها على ما ذكرناه لا يمتري Ùيه منهم اثنان . Ùقال الشيخ : ليس مثالك بنظير لدعواك ØŒ وبينهما عند أهل العقول واللغة أعظم الÙرقان ØŒ وذلك أن الدائس برجله وهي ÙÙŠ الجورب أو الخ٠معد Ùعل رجله إلى الدوس ØŒ وليس Ø§Ù„Ù…Ø§Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الخ٠والجورب معدّياً Ùعله إلى الرجل Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الاتÙاق ØŒ Ùأي نسبة بين ذلك وبين ما تأولت به الخبر على غير Ù…Ùهوم اللسان ØŸ Ùقال أبو جعÙر : والله ما أدري ما التعدي والاعتماد ØŒ وهذا من كلام المتكلمين ØŒ وانقطع الكلام على إخباره عن Ù†Ùسه بأنه لم ÙŠÙهم غرض الكلام. قال الشيخ رØمه الله : وقلت بعد انÙصال المجلس لبعض أصØابنا ÙÙŠ ØÙ„ كلام أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : هذا وضوء من لم ÙŠØدث ØŒ زيادة لم أوردها على الخصم ØŒ لاَنني لم أوثر اتÙاقه عليها ÙÙŠ الØال ØŒ ولم يكن لي Ùقر إليها ÙÙŠ الØجاج ØŒ وهي معتمدة ÙÙŠ برهان الØÙ‚ Ù€ والمنة لله Ù€ وذلك أنّ قوله عليه السلام وقد توضأ Ùغسل وجهه ويديه إلى المرÙقين ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه : هذا وضوء من لم ÙŠØدث ØŒ لا يجوز Øمله إلاّ على الوجه الذي ذكرناه ØŒ ÙÙŠ Øكم الوضوء المشروع ØŒ الذي لم ÙŠØدث Ùيه ما ليس بمشروع Ù…ÙÙ† Ù‚Ùبل أنه لو كان على ما تأوله للخصوص من أنه أراد به وضوء من لم ÙŠØدث ما يوجب الوضوء ØŒ لكان لمن لم يجب عليه الوضوء وضوء مخصوص لا يتعدى إلى غيره ØŒ كما أن لمن توضأ Ù€ عن Øدث Ù€ وضوءاً مخصوصاً لا يجوز تعديه إلى سواه . ولما أجمعوا على أن له أن يتعدى ذلك إلى غسل الرجلين ØŒ ويكون وضوءاً لمن لم ÙŠØدث ØŒ كما يكون Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙˆØ¶ÙˆØ¡Ø§Ù‹ له ØŒ بطل تأويلهم إذ ما يختص لا يقع غيره موقعه ØŒ ÙˆÙÙŠ إجماعهم على ما بيّناه من أن من لم ÙŠØدث ليس له وضوء بعينه مشروع بطلان ما تعلقوا به ÙÙŠ تأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام ØŒ ودليل صØØ© ما ذكرناه منه . والØمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على Ù…Øمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً(8). ____________ (1) هو : أبو جعÙر Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن Ù…Øمود النسÙÙŠ ØŒ القاضي عالم الØÙ†Ùية ÙÙŠ زمانه ØŒ أخذ الÙقه عن أبي بكر الرازي ØŒ وصن٠تعليقة ÙÙŠ الخلا٠مشهورة ØŒ وكان Ùقيراً متزهداً ØŒ بات ليلة قلقاً مكروباً لما به الÙقر والØاجة ØŒ Ùعرض له Ùكر ÙÙŠ Ùرع من الÙروع كان أشكل عليه ØŒ ÙانÙØªØ Ù„Ù‡ ØŒ Ùقام يرقص ويقول : أين الملوك ØŸ وأبناء الملوك ØŸ Ùسألته امرأته عن خبره Ùأعلمها بما Øصل له ØŒ Ùتعجبت من شأنه ØŒ توÙÙŠ ÙÙŠ شعبان سنة 414 هـ . راجع ترجمته ÙÙŠ المنتظم ÙÙŠ تاريخ الاÙمم والملوك لابن الجوزي : ج 15 ص 162 ترجمة رقم : 3121 ØŒ البداية والنهاية لابن كثير : ج 12 ص 17 ØŒ الكامل لابن الاَثير : ج 9 ص 334 ØŒ الجواهر المضيّة ÙÙŠ طبقات الØÙ†Ùية : ج 3 ص 67 Ù€ 68 ترجمة رقم : 1205 . (2) لم أجد هذا الØديث بهذه الكيÙية ÙÙŠ كتب الØديث ØŒ وسو٠يأتي قريب منه باختلا٠كما ÙÙŠ بعض المصادر . (3) أي إزالة النجاسة . راجع : مجمع البØرين : ج 4 ص 274 مادة (ميط) . (4) السباطة Ù€ بضم السين Ù€ ملقى الكناسة ØŒ الموضع الذي يرمى Ùيه التراب والاَوساخ وما يكنس من المنازل . النهاية : ج 2 ص 335 مادة (سبط) . (5) روى مسلم ÙÙŠ صØÙŠØÙ‡ : ج1 ص228 Ø73 عن ØذيÙØ© قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وآله Ùانتهى إلى سباطة قوم ... قائماً ØŒ ÙتنØيت ØŒ Ùقال : ادنه ØŒ Ùدنوت Øتى قمت عند عقبيه ØŒ Ùتوضأ ÙÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ Ø®Ùيه ØŒ ÙˆÙÙŠ Ø75 قال : Ùغسل وجهه ويديه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ØŒ ثمّ Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الخÙّين. (6) راجع : سنن ابن ماجة : ج 1 ص 145 Ø 419 Ùˆ 420 بلÙظ آخر . (7) جامع الاصول : ج 5 ص 72 Ø 3081 ØŒ كنز العمال ج 9 ص 474 Ø 27030 عن مسند علي عليه السلام : « عن عبد خير قال : رأيت علياً دعى بالماء ليتوضأ ÙÙ…Ø³Ø ÙŠØ¯ÙŠÙ‡ مسØاً ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ قدميه وقال : هذا وضوء من لم ÙŠØدث » . ورواه Ø£Øمد بن Øنبل ÙÙŠ مسنده : ج 1 ص 114 ØŒ وروى Ø£Øمد بن Øنبل أيضاً ÙÙŠ Ù†Ùس المصدر السابق ÙˆÙÙŠ ص 95 أيضاً بسنده عن عبد خير عن عليّ عليه السلام قال : كنت أرى ان باطن القدمين Ø£ØÙ‚ Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…Ù† ظاهرهما Øتى رايت رسول الله صلى الله عليه وآله ÙŠÙ…Ø³Ø Ø¸Ø§Ù‡Ø±Ù‡Ù…Ø§ . (8) مصنÙات الشيخ المÙيد المجلد التاسع (مجموعة رسائل Øققها الشيخ مهدي نج٠:ص17Ù€ 30) (Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الرجلين) .
|