القائمة الرئيسية:
 Ø£Ù‚سام أخبار المستبصرين:
 Ø£Ù‚سام المقالات:
 Ø£Ù‚سام مكتبة الكتب:
 ÙƒØªØ§Ø¨ عشوائي:
 ØµÙˆØ±Ø© عشوائية:
 Ø§Ù„قائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 Ø§Ù„مقالات
المسارالمقالات » مناظرات عقائدية » مناظرة الشيخ المفيد « ره » مع القاضي أبي بكر بن سيّار

مناظرة الشيخ المفيد « ره » مع القاضي أبي بكر بن سيّار

القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 02:06 AM | المشاهدات: 3600

مناظرة الشيخ المفيد « ره » مع القاضي أبي بكر بن سيّار


قال السيّد المرتضى ـ رضي الله عنه ـ في كتاب الفصول : اتّفق للشيخ أبي عبد الله المفيد ـ رحمة الله عليه ـ اتّفاق مع القاضي أبي بكر أحمد بن سيّار في دار الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي ـ رضي الله عنه ـ ، وكان بالحضرة جمع كثير يزيد عددهم على مائة إنسان ، وفيهم أشراف من بني علي وبني العبّاس ومن وجوه الناس والتجّار حضروا في قضاء حقّ الشريف ـ رحمه الله ـ ، فجرى من جماعة من القوم خوض في ذكر النصّ على أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ، وتكلّم الشيخ أبو عبد الله ـ أيّده الله ـ في ذلك بكلام يسير على ما اقتضته الحال. فقال له القاضي أبو بكر ابن سيّار : خبّرني ما النصّ في الحقيقة ؟ وما معنى هذه اللّفظة ؟
فقال الشيخ : أيّده الله Ù€ : النصّ هو الاظهار والابانة ØŒ من ذلك قولهم : فلان قد نصّ قلوصه (1) : إذا أبانها بالسير ØŒ وأبرزها من جملة الابل ØŒ ولذلك سميّ المفرش العالي « منصّة » لانّ الجالس عليه يبيّن بالظهور من الجماعة ØŒ فلمّا أظهره المفرش سميّ منصّة على ما ذكرناه ØŒ ومن ذلك أيضا قولهم : قد نصّ فلان مذهبه : إذا أظهره وأبانه ØŒ ومنه قول الشاعر :

وجيد كجيد الريم ‌ليس بفاحش (2) *** إذا هي نصّتــه ولا بمعطّــل

يريد إذا هي أظهرته ØŒ وقد قيل : نصبته ØŒ والمعنى في هذا يرجع‌ إلى الاظهار ØŒ فأمّا هذه اللّفظة فإنّها قد جعلت مستعملة في الشريعة على المعنى الّذي قدّمت ØŒ ومتى أردت حدّ المعنى منها قلت : حقيقة النصّ هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الاظهار.
فقال القاضي : ما أحسن ما قلت ! ولقد أصبت فيما أوضحت وكشفت ، فخبّرني الان إذا كان النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد نصّ على إمامة أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فقد أظهر فرض طاعته ، وإذا أظهره استحال أن يكون مخفيّا ، فما بالنا لا نعلمه إن كان الامر على ماذكرت في حدّ النصّ وحقيقته ؟
فقال الشيخ Ù€ أيّده الله Ù€ : أمّا الاظهار من النبي Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€‍ فقد وقع ولم يك خافيا في حال ظهوره ØŒ وكلّ من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليه ØŒ وأمّا سؤالك عن علّة فقدك العلم به الان وفي هذا الزمان فإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول الشبهة عليك في طريقه ØŒ لعدولك عن وجه النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته ØŒ ولو تأمّلت الحجّة فيه بعين الانصاف لعلمته ØŒ ولو كنت حاضرا في وقت إظهار النبيّ Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ له لمّا أخللت بعلمه ØŒ ولكنّ العلّة في ذهابك عن اليقين فيه ما وصفناه.
فقال : وهل يجوز أن يظهر النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ شيئا في زمانه فيخفى عمّن ينشأ بعد وفاته حتّى لا يعلمه إلاّ بنظر ثاقب واستدلال عليه ؟
فقال الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ : نعم يجوز ذلك ، بل لا بدّ منه لمن غاب عن المقام في علم ما كان منه إلى النظر والاستدلال ، وليس يجوز أن يقع له به علم الاضطرار لانّه من جملة الغائبات ، غير أنّ الاستدلال في هذا الباب يختلف في الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الاسباب المعترضات في طرقه ، وربّما عرى طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار (3) ، إلاّ أنَّ طريق النصّ حصل فيه من الشبهات للاسباب الّتي اعترضته ما يتعذّر معها العلم به إلاّ بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال (4).
فقال : فإذا كان الامر على ما وصفت فما أنكرت أن يكون النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد نصّ على نبيّ آخر معه في زمانه ، أو نبيّ يقوم من بعده مقامه ، وأظهر ذلك وشهّره على حدّ ما أظهر به إمامة أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فذهب عنّا علم ذلك كما ذهب عنّا علم النصّ وأسبابه ؟
فقال له الشيخ ـ أيّده الله ـ : أنكرت ذلك من قبل أنّ العلم حاصل لي ولكلّ مقرّ بالشرع ومنكر له بكذب من ادّعى ذلك على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ ، ولو كان ذلك حقّا لما عمّ الجميع على بطلانه وكذب مدّعيه ومضيفه إلى النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ (5) ، ولو تعرّى بعض العقلاء من سامعي الاخبار عن علم ذلك لاحتجت في إفساده إلى تكلّف دليل غير ما وصفت ، لكنّ الّذي ذكرت يغنيني عن اعتماد غيره فإن كان النصّ على الامامة نظيره فيجب أن يعمّ العلم ببطلانه جميع سامعي الاخبار حتّى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان ، وفي تنازع الامّة فيه واعتقاد جماعة صحّته والعلم به ، واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به.
ثمَّ قال له الشيخ ـ أدام الله حراسته ـ : ألا أنصف القاضي من نفسه والتزم ما ألزمه خصومه فيما شاركهم فيه من نفي ما تفردوا به ؟ ففصّل بينه وبين خصومه في قوله : إنَّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ قد نصّ على رجم الزاني وفعله ، وموضع قطع السارق وفعله ، وعلى صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم والحجّ والزكاة وفعل ذلك وبيّنه وكرّره وشهره ، ثمّ التنازع موجود في ذلك ، وإنّما يعلم الحقّ فيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلال ، بل في قوله : إنّ انشقاق القمر لرسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ كان ظاهرا في حياته ومشهورا في عصره وزمانه ، وقد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملحدة ، وزعموا أنّ ذلك من توليد أصحاب السير ومؤلّفي المغازي وناقلي الاثار ، وليس يمكننا أن ندَّعي على من خالفنا فيما ذكرنا علم الاضطرار وإنّما نعتمد على غلطهم في الاستدلال ، فما يؤمنه أن يكون النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد نصّ على نبيّ من بعده وإن عرى من العلم بذلك على سبيل الاضطرار ، وبم يدفع أن يكون قد حصلت شبهات حالت بينه وبين العلم بذلك كما حصل لخصومه فيما عددناه ووصفناه ، وهذا ما لا فصل فيه.
فقال له : ليس يشبه النصّ على أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ جميع ما ذكرت ، لانّ فرض النصّ عندك فرض عامّ ، وما وقع فيه الاختلاف فيما قدّمت فروض خاصّة ، ولو كانت في العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف.
فقال الشيخ Ù€ أيّده الله Ù€ : فقد انتقض الان جميع ما اعتمدته ØŒ وبان فساده ØŒ واحتجت في الاعتماد إلى غيره ØŒ وذلك أنّك جعلت موجب العلم وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشيء في زمان ما واشتهاره بين الملا ØŒ ولم تضمَّ إلى ذلك غيره ولا شرطت فيه موصوفا سواه ØŒ فلمّا نقضناه عليك ووضح عندك دماره عدلت إلى التعلّق بعموم الفرض وخصوصه ØŒ ولم يك هذا جاريا فيما سلف ØŒ والزيادة في الاعتلال انقطاع ØŒ والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضا انقطاع ØŒ على أنّه ما الّذي يؤمنك أن ينصّ على نبيّ يحفظ‍ شرعه فيكون فرض العمل به خاصّا في العبادة كما كان الفرض فيما عددناه خاصّا ØŒ فهل فيها من فصل يعقل ØŸ فلم يأت بشيء تجب حكايته (6). ____________
(1) القلوص من الابل : الطويلة القوائم الشابة منها أو الباقية على السير.
(2) الريم : الظبى الخالص البياض.
(3) أي على وجه يشبه العلم الضروري والبديهي.
(4) وأهم الاسباب شدة إخفاء الخلفاء ومن بيدهم السلطة والقدرة ذلك ، وشدة النكير على من كان يظهره ، وخوف الناقلين منهم ، ولولا أن قيض الله سبحانه رجالاً لم تأخذهم لومة لائم لكان يجب عادة أن لا يكون من ذلك عين ولا أثر ، ويكون ذلك نسيا منسيا ، ويكون الاضطرار بخلافه.
(5) والحاصل أن العلم ببطلان ذلك ضروري من الامة ، وحصول العلم الضروري لهم في ذلك دون مسألة الامامة لعدم الدواعي على الاخفاء والكتمان فيه.
(6) بحار الانوار ج10 ص408 Ø­2 ( مع هوامشها ) ØŒ الفصول المختارة ج1 ص1 Ù€ 4. 


 Ø¹Ø±Ø¶ التعليقات
لا توجد تعليقات!
 Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© تعليق
الإسم: *
البلد:
البريد الإلكتروني:
التعليق: *
التحقق اليدوي: *