مناظرة الشيخ المÙيد « ره » مع القاضي أبي بكر بن سيّار
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 02:06 AM | المشاهدات: 3600
مناظرة الشيخ المÙيد « ره » مع القاضي أبي بكر بن سيّار قال السيّد المرتضى Ù€ رضي الله عنه Ù€ ÙÙŠ كتاب الÙصول : اتّÙÙ‚ للشيخ أبي عبد الله المÙيد Ù€ رØمة الله عليه Ù€ اتّÙاق مع القاضي أبي بكر Ø£Øمد بن سيّار ÙÙŠ دار الشري٠أبي عبد الله Ù…Øمد بن Ù…Øمد بن طاهر الموسوي Ù€ رضي الله عنه Ù€ ØŒ وكان بالØضرة جمع كثير يزيد عددهم على مائة إنسان ØŒ ÙˆÙيهم أشرا٠من بني علي وبني العبّاس ومن وجوه الناس والتجّار Øضروا ÙÙŠ قضاء Øقّ الشري٠ـ رØمه الله Ù€ ØŒ Ùجرى من جماعة من القوم خوض ÙÙŠ ذكر النصّ على أمير المؤمنين Ù€ عليه السلام Ù€ ØŒ وتكلّم الشيخ أبو عبد الله Ù€ أيّده الله Ù€ ÙÙŠ ذلك بكلام يسير على ما اقتضته الØال. Ùقال له القاضي أبو بكر ابن سيّار : خبّرني ما النصّ ÙÙŠ الØقيقة ØŸ وما معنى هذه اللّÙظة ØŸ Ùقال الشيخ : أيّده الله Ù€ : النصّ هو الاظهار والابانة ØŒ من ذلك قولهم : Ùلان قد نصّ قلوصه (1) : إذا أبانها بالسير ØŒ وأبرزها من جملة الابل ØŒ ولذلك سميّ المÙرش العالي « منصّة » لانّ الجالس عليه يبيّن بالظهور من الجماعة ØŒ Ùلمّا أظهره المÙرش سميّ منصّة على ما ذكرناه ØŒ ومن ذلك أيضا قولهم : قد نصّ Ùلان مذهبه : إذا أظهره وأبانه ØŒ ومنه قول الشاعر :
وجيد كجيد الريم ليس بÙاØØ´ (2) *** إذا هي نصّتــه ولا بمعطّــل يريد إذا هي أظهرته ØŒ وقد قيل : نصبته ØŒ والمعنى ÙÙŠ هذا يرجع إلى الاظهار ØŒ Ùأمّا هذه اللّÙظة Ùإنّها قد جعلت مستعملة ÙÙŠ الشريعة على المعنى الّذي قدّمت ØŒ ومتى أردت Øدّ المعنى منها قلت : Øقيقة النصّ هو القول المنبئ عن المقول Ùيه على سبيل الاظهار. Ùقال القاضي : ما Ø£Øسن ما قلت ! ولقد أصبت Ùيما أوضØت وكشÙت ØŒ Ùخبّرني الان إذا كان النبي Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ قد نصّ على إمامة أمير المؤمنين Ù€ عليه السلام Ù€ Ùقد أظهر Ùرض طاعته ØŒ وإذا أظهره استØال أن يكون مخÙيّا ØŒ Ùما بالنا لا نعلمه إن كان الامر على ماذكرت ÙÙŠ Øدّ النصّ ÙˆØقيقته ØŸ Ùقال الشيخ Ù€ أيّده الله Ù€ : أمّا الاظهار من النبي Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ Ùقد وقع ولم يك خاÙيا ÙÙŠ Øال ظهوره ØŒ وكلّ من Øضره Ùقد علمه ولم يرتب Ùيه ولا اشتبه عليه ØŒ وأمّا سؤالك عن علّة Ùقدك العلم به الان ÙˆÙÙŠ هذا الزمان Ùإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن Ù†Ùسك Ùذلك لدخول الشبهة عليك ÙÙŠ طريقه ØŒ لعدولك عن وجه النظر ÙÙŠ الدليل المÙضي بك إلى Øقيقته ØŒ ولو تأمّلت الØجّة Ùيه بعين الانصا٠لعلمته ØŒ ولو كنت Øاضرا ÙÙŠ وقت إظهار النبيّ Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ له لمّا أخللت بعلمه ØŒ ولكنّ العلّة ÙÙŠ ذهابك عن اليقين Ùيه ما وصÙناه. Ùقال : وهل يجوز أن يظهر النبيّ Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ شيئا ÙÙŠ زمانه ÙيخÙÙ‰ عمّن ينشأ بعد ÙˆÙاته Øتّى لا يعلمه إلاّ بنظر ثاقب واستدلال عليه ØŸ Ùقال الشيخ Ù€ أيّده الله تعالى Ù€ : نعم يجوز ذلك ØŒ بل لا بدّ منه لمن غاب عن المقام ÙÙŠ علم ما كان منه إلى النظر والاستدلال ØŒ وليس يجوز أن يقع له به علم الاضطرار لانّه من جملة الغائبات ØŒ غير أنّ الاستدلال ÙÙŠ هذا الباب يختل٠ÙÙŠ الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على Øسب الاسباب المعترضات ÙÙŠ طرقه ØŒ وربّما عرى طريق ذلك من سبب Ùيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار (3) ØŒ إلاّ أنَّ طريق النصّ Øصل Ùيه من الشبهات للاسباب الّتي اعترضته ما يتعذّر معها العلم به إلاّ بعد نظر ثاقب وطول زمان ÙÙŠ الاستدلال (4). Ùقال : Ùإذا كان الامر على ما وصÙت Ùما أنكرت أن يكون النبي Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ قد نصّ على نبيّ آخر معه ÙÙŠ زمانه ØŒ أو نبيّ يقوم من بعده مقامه ØŒ وأظهر ذلك وشهّره على Øدّ ما أظهر به إمامة أمير المؤمنين Ù€ عليه السلام Ù€ Ùذهب عنّا علم ذلك كما ذهب عنّا علم النصّ وأسبابه ØŸ Ùقال له الشيخ Ù€ أيّده الله Ù€ : أنكرت ذلك من قبل أنّ العلم Øاصل لي ولكلّ مقرّ بالشرع ومنكر له بكذب من ادّعى ذلك على رسول الله Ù€ صلّى الله عليه وآله وسلّم Ù€ ØŒ ولو كان ذلك Øقّا لما عمّ الجميع على بطلانه وكذب مدّعيه ومضيÙÙ‡ إلى النبيّ Ù€ صلّى الله عليه وآله وسلّم Ù€ (5) ØŒ ولو تعرّى بعض العقلاء من سامعي الاخبار عن علم ذلك لاØتجت ÙÙŠ Ø¥Ùساده إلى تكلّ٠دليل غير ما وصÙت ØŒ لكنّ الّذي ذكرت يغنيني عن اعتماد غيره Ùإن كان النصّ على الامامة نظيره Ùيجب أن يعمّ العلم ببطلانه جميع سامعي الاخبار Øتّى لا يختل٠ÙÙŠ اعتقاد ذلك اثنان ØŒ ÙˆÙÙŠ تنازع الامّة Ùيه واعتقاد جماعة صØّته والعلم به ØŒ واعتقاد جماعة بطلانه دليل على Ùرق ما بينه وبين ما عارضت به. ثمَّ قال له الشيخ Ù€ أدام الله Øراسته Ù€ : ألا أنص٠القاضي من Ù†Ùسه والتزم ما ألزمه خصومه Ùيما شاركهم Ùيه من Ù†ÙÙŠ ما تÙردوا به ØŸ ÙÙصّل بينه وبين خصومه ÙÙŠ قوله : إنَّ النبيّ Ù€ صلّى الله عليه وآله وسلّم Ù€ قد نصّ على رجم الزاني ÙˆÙعله ØŒ وموضع قطع السارق ÙˆÙعله ØŒ وعلى صÙØ© الطهارة والصلاة ÙˆØدود الصوم والØجّ والزكاة ÙˆÙعل ذلك وبيّنه وكرّره وشهره ØŒ ثمّ التنازع موجود ÙÙŠ ذلك ØŒ وإنّما يعلم الØقّ Ùيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلال ØŒ بل ÙÙŠ قوله : إنّ انشقاق القمر لرسول الله Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ كان ظاهرا ÙÙŠ Øياته ومشهورا ÙÙŠ عصره وزمانه ØŒ وقد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملØدة ØŒ وزعموا أنّ ذلك من توليد أصØاب السير ومؤلّÙÙŠ المغازي وناقلي الاثار ØŒ وليس يمكننا أن ندَّعي على من خالÙنا Ùيما ذكرنا علم الاضطرار وإنّما نعتمد على غلطهم ÙÙŠ الاستدلال ØŒ Ùما يؤمنه أن يكون النبيّ Ù€ صلّى الله عليه وآله Ù€ قد نصّ على نبيّ من بعده وإن عرى من العلم بذلك على سبيل الاضطرار ØŒ وبم يدÙع أن يكون قد Øصلت شبهات Øالت بينه وبين العلم بذلك كما Øصل لخصومه Ùيما عددناه ووصÙناه ØŒ وهذا ما لا Ùصل Ùيه. Ùقال له : ليس يشبه النصّ على أمير المؤمنين Ù€ عليه السلام Ù€ جميع ما ذكرت ØŒ لانّ Ùرض النصّ عندك Ùرض عامّ ØŒ وما وقع Ùيه الاختلا٠Ùيما قدّمت Ùروض خاصّة ØŒ ولو كانت ÙÙŠ العموم كهو لما وقع Ùيها الاختلاÙ. Ùقال الشيخ Ù€ أيّده الله Ù€ : Ùقد انتقض الان جميع ما اعتمدته ØŒ وبان Ùساده ØŒ واØتجت ÙÙŠ الاعتماد إلى غيره ØŒ وذلك أنّك جعلت موجب العلم وسبب ارتÙاع الخلا٠ظهور الشيء ÙÙŠ زمان ما واشتهاره بين الملا ØŒ ولم تضمَّ إلى ذلك غيره ولا شرطت Ùيه موصوÙا سواه ØŒ Ùلمّا نقضناه عليك ÙˆÙˆØ¶Ø Ø¹Ù†Ø¯Ùƒ دماره عدلت إلى التعلّق بعموم الÙرض وخصوصه ØŒ ولم يك هذا جاريا Ùيما سل٠، والزيادة ÙÙŠ الاعتلال انقطاع ØŒ والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضا انقطاع ØŒ على أنّه ما الّذي يؤمنك أن ينصّ على نبيّ ÙŠØÙظ شرعه Ùيكون Ùرض العمل به خاصّا ÙÙŠ العبادة كما كان الÙرض Ùيما عددناه خاصّا ØŒ Ùهل Ùيها من Ùصل يعقل ØŸ Ùلم يأت بشيء تجب Øكايته (6). ____________ (1) القلوص من الابل : الطويلة القوائم الشابة منها أو الباقية على السير. (2) الريم : الظبى الخالص البياض. (3) أي على وجه يشبه العلم الضروري والبديهي. (4) وأهم الاسباب شدة إخÙاء الخلÙاء ومن بيدهم السلطة والقدرة ذلك ØŒ وشدة النكير على من كان يظهره ØŒ وخو٠الناقلين منهم ØŒ ولولا أن قيض الله سبØانه رجالاً لم تأخذهم لومة لائم لكان يجب عادة أن لا يكون من ذلك عين ولا أثر ØŒ ويكون ذلك نسيا منسيا ØŒ ويكون الاضطرار بخلاÙÙ‡. (5) والØاصل أن العلم ببطلان ذلك ضروري من الامة ØŒ ÙˆØصول العلم الضروري لهم ÙÙŠ ذلك دون مسألة الامامة لعدم الدواعي على الاخÙاء والكتمان Ùيه. (6) بØار الانوار ج10 ص408 Ø2 ( مع هوامشها ) ØŒ الÙصول المختارة ج1 ص1 Ù€ 4.
|