القائمة الرئيسية:
 Ø£Ù‚سام أخبار المستبصرين:
 Ø£Ù‚سام المقالات:
 Ø£Ù‚سام مكتبة الكتب:
 ÙƒØªØ§Ø¨ عشوائي:
 ØµÙˆØ±Ø© عشوائية:
 Ø§Ù„قائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 Ø§Ù„مقالات
المسارالمقالات » إدانتهم من كتبهم » منوعات عامة » رأي الغزالي في أبي حنيفة ومالك

رأي الغزالي في أبي حنيفة ومالك

القسم: منوعات عامة | 2009/09/29 - 03:44 PM | المشاهدات: 2764

قال الغزالي في آخر كتابه "المنخول من تعليقات الأصول" ص499 - 504 - مستدلاً على تقديم مذهب إمامه الشافعي على غيره من المذاهب - بما نصه الآتي :
(المسلك الثالث:
أن نستثمر مذاهب ألائمة لنتبين تقدم الشافعي على القطع .
فأما مالك رحمه الله
فقد استرسل على المصالح استرسالا جره إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها .
والى القتل في التعزير .
والضرب بمجرد التهم .
إلى غيره مما أومأنا إليه في أثناء الكتاب .
ورأى أيضا تقديم عمل أهل المدينة على أحاديث الرسول عليه السلام ، وقد نبهنا عليه .

وأما أبو حنيفة رحمه الله
فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغيَّرَ نظامها .
فإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى :
استحثاث على مكارم الأخلاق .
وزجر عن الفواحش والكبائر .
وإباحة تغني عن الجرائر ، وتعين على امتثال الأوامر .
وهي بمجموعها تنقسم إلى :
تعبدات ، ومعاملات ، وعقوبات .
فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيها .

فأما العبادات فأركانها : الصلاة والزكاة والصوم والحج .
ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة ، والقول في تفاصيله يطول ، وثمرة خبطه بيِّنٌ فيما عاد إليه اقل الصلاة عنده .
وإذا عرض اقل صلاته على كل عامي جلف ، كاعَ وامتنع عن إتباعه ، فإن من انغمس في مستنقع نبيذ ، فخرج في جلد كلب مدبوغ ، ولم ينو ، ويحرم بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ، ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى : (مدهامتان) ، ثم يترك الركوع ، وينقر نقرتين ولا قعود بينهما ، ولا يقرأ التشهد ، ثم يُحدِث عمداً في آخر صلاته بدل التسليم ، ولو انفلتت منه ، بأن سبقه الحدث ، يعيد الوضوء في أثناء صلاته ، ويُحدث بعده عمداً ، فإنه لم يكن قاصدا في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة .
والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا ، وما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس إليها ، وهي قطب الإسلام وعماد الدين .:5:
وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب ØŒ فهي الصلاة التي بعث لها النبي ØŒ وما عداها آداب وسنن .!! 

وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه ، ولم يشترط تقدم النية عليه .
وإما الزكاة فقد قضي فيها بأنها على التراخي فيجوز التأخير وان كانت الحاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة .
ثم قال : لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له التأخير .

وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ؟
ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم انه على الفور .
فهذا صنيعه في العبادات .

فأما العقوبات
فقد أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها .
فإن ما رام الشرع عصمته الدماء والفروج والأموال . وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل فمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى درء القصاص !! .

ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال : لم يقصد قتله ، وهو شبه عمد .
وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه أن يعتقد مثل ذلك تقليدا ، لولا فرط الغباوة ، وشدة الخذلان .

وإما الفروج
فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها ، مثل الإجارة ، ونكاح الأمهات ، وزعم أنها دارئة للحد .
ومن يبغي البغاء بمومسة كيف يعجز عن استئجارها ؟!!! .
ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ؟!.
ثم يدقق نظره فيوجب الحد في مسألة شهود الزوايا زاعما أني تفطنت لدقيقة وهي انزحافهم في زنية واحدة على الزوايا ، ثم قال : لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا ، وأقرَّ مرة واحدة ، سقط الحد عنه .

وأوجب الحد في الوطء بالشبهة إذا صادف أجنبية على فراشه ظنها حليلته القديمة .
وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل المخطئ لا يوصف فعله بالتحريم .

وأما الأموال
فإنه زعم أن الغصب فيها مع أدنى تغيير مُملَّك !!
فليغصب الحنطة ، وليطحنها ، فيملكها !! .
وأخذ يتكابس فرقا بين غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا .
ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة وفيما ينضم إليها وان لم تكن رطبة ، حتى قال : لو سرق إناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من الماء فلا حد عليه .
ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم لو رفعت إليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في الإناء ، فليأيس من حسه وعقله .
هذا صنيعه في العقوبات

ثم دقق نظره منعكسا على الاحتياط
زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء ، وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء ، قال : اقطع به لاحتمال أن البقرة كانت مبرقشة اللون من سواد وبياض في نصفيها ، فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء بجملتها .

ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد صلى الله عليه وسلم قطعا ، حيث قال : شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير ، وقضى به القاضي مخطئا حلت الزوجة للمشهود له ، وان كان عالما بالتزوير ، وحرمت على الأول بينه وبين الله .
هذا ترتيب مذهبه .

وإنما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك يعسر على العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي ، وكل بالغ وصبي .
فلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه ، فضلا من أن يستدَّ نظره وعقله .
ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه ، إذ اتهموه برومه خرم الشرع ، وهو الذي ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل ، وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه ؛ فليس من العقلاء ، وان علمه فقد رام خرم الدين .

وأما الشافعي رضي الله عنه
فقد رد عليه في هذه القواعد وأحسن ترتيب النظر في الأصول على وجه لا ينكره إلا معاند .
ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب للشافعي متغيظين على أبي حنيفة ، لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل .
وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين ، مقتصرين على اليسير من الكثير ، وحق كل متمار فيه أن ينصف ويراجع عقله ، وينقض شوائب الألف والتقليد عن قلبه ، ويستوفق الله تعالى في نظره ، ويتأمل هذه القواعد تأمل من يجوِّز الخطأ على أبي حنيفة ، نازلا عن غلوائه في التعصب له ، ليتضح له على قرب ما ادعيناه ، إن استد نظره ، ووقر الدين في صدره ، وعرف مذاق الشرع وصدره ، وما اعتنى الشارع به في تفاصيل أحواله . ) انتهى كلام الغزالي بنصه .


 Ø¹Ø±Ø¶ التعليقات
لا توجد تعليقات!
 Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© تعليق
الإسم: *
البلد:
البريد الإلكتروني:
التعليق: *
التحقق اليدوي: *