رأي الغزالي ÙÙŠ أبي ØنيÙØ© ومالك
القسم: منوعات عامة | 2009/09/29 - 03:44 PM | المشاهدات: 2764
قال الغزالي ÙÙŠ آخر كتابه "المنخول من تعليقات الأصول" ص499 - 504 - مستدلاً على تقديم مذهب إمامه الشاÙعي على غيره من المذاهب - بما نصه الآتي : (المسلك الثالث: أن نستثمر مذاهب ألائمة لنتبين تقدم الشاÙعي على القطع . Ùأما مالك رØمه الله Ùقد استرسل على Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ø³ØªØ±Ø³Ø§Ù„Ø§ جره إلى قتل ثلث الأمة Ù„Ø§Ø³ØªØµÙ„Ø§Ø Ø«Ù„Ø«ÙŠÙ‡Ø§ . والى القتل ÙÙŠ التعزير . والضرب بمجرد التهم . إلى غيره مما أومأنا إليه ÙÙŠ أثناء الكتاب . ورأى أيضا تقديم عمل أهل المدينة على Ø£Øاديث الرسول عليه السلام ØŒ وقد نبهنا عليه .
وأما أبو ØنيÙØ© رØمه الله Ùقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغيَّرَ نظامها . Ùإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى : استØثاث على مكارم الأخلاق . وزجر عن الÙواØØ´ والكبائر . وإباØØ© تغني عن الجرائر ØŒ وتعين على امتثال الأوامر . وهي بمجموعها تنقسم إلى : تعبدات ØŒ ومعاملات ØŒ وعقوبات . Ùلينظر العاقل المنص٠ÙÙŠ مسلكه Ùيها .
Ùأما العبادات Ùأركانها : الصلاة والزكاة والصوم والØج . ولا يخÙÙ‰ Ùساد مذهبه ÙÙŠ تÙاصيل الصلاة ØŒ والقول ÙÙŠ تÙاصيله يطول ØŒ وثمرة خبطه بيّÙÙ†ÙŒ Ùيما عاد إليه اقل الصلاة عنده . وإذا عرض اقل صلاته على كل عامي جل٠، كاعَ وامتنع عن إتباعه ØŒ Ùإن من انغمس ÙÙŠ مستنقع نبيذ ØŒ Ùخرج ÙÙŠ جلد كلب مدبوغ ØŒ ولم ينو ØŒ ويØرم بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ØŒ ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى : (مدهامتان) ØŒ ثم يترك الركوع ØŒ وينقر نقرتين ولا قعود بينهما ØŒ ولا يقرأ التشهد ØŒ ثم ÙŠÙØدÙØ« عمداً ÙÙŠ آخر صلاته بدل التسليم ØŒ ولو انÙلتت منه ØŒ بأن سبقه الØدث ØŒ يعيد الوضوء ÙÙŠ أثناء صلاته ØŒ ويÙØدث بعده عمداً ØŒ Ùإنه لم يكن قاصدا ÙÙŠ Øدثه الأول تØلل عن صلاته على الصØØ© . والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا ØŒ وما بعث Ù…Øمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس إليها ØŒ وهي قطب الإسلام وعماد الدين .:5: وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب ØŒ Ùهي الصلاة التي بعث لها النبي ØŒ وما عداها آداب وسنن .!!
وأما الصوم Ùقد استأصل ركنه Øيث رده إلى نصÙÙ‡ ØŒ ولم يشترط تقدم النية عليه . وإما الزكاة Ùقد قضي Ùيها بأنها على التراخي Ùيجوز التأخير وان كانت الØاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة . ثم قال : لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له التأخير .
وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ØŸ ثم عكس هذا ÙÙŠ الØج الذي لا ترتبط به Øاجة مسلم وزعم انه على الÙور . Ùهذا صنيعه ÙÙŠ العبادات .
Ùأما العقوبات Ùقد أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها . Ùإن ما رام الشرع عصمته الدماء والÙروج والأموال . وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل Ùمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى درء القصاص !! .
ثم زاد عليه Øتى ناكر الØس والبديهة وقال : لم يقصد قتله ØŒ وهو شبه عمد . وليت شعري كي٠يجد العاقل من Ù†Ùسه أن يعتقد مثل ذلك تقليدا ØŒ لولا Ùرط الغباوة ØŒ وشدة الخذلان .
وإما الÙروج Ùإنه مهد ذرائع إسقاط الØد بها ØŒ مثل الإجارة ØŒ ÙˆÙ†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù‡Ø§Øª ØŒ وزعم أنها دارئة للØد . ومن يبغي البغاء بمومسة كي٠يعجز عن استئجارها ØŸ!!! . ومن عذيرنا ممن ÙŠÙعل ذلك ØŸ!. ثم يدقق نظره Ùيوجب الØد ÙÙŠ مسألة شهود الزوايا زاعما أني تÙطنت لدقيقة وهي انزØاÙهم ÙÙŠ زنية واØدة على الزوايا ØŒ ثم قال : لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا ØŒ وأقرَّ مرة واØدة ØŒ سقط الØد عنه .
وأوجب الØد ÙÙŠ الوطء بالشبهة إذا صاد٠أجنبية على Ùراشه ظنها Øليلته القديمة . وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمØض تØريمها والذاهل المخطئ لا يوص٠Ùعله بالتØريم .
وأما الأموال Ùإنه زعم أن الغصب Ùيها مع أدنى تغيير Ù…Ùملَّك !! Ùليغصب الØنطة ØŒ وليطØنها ØŒ Ùيملكها !! . وأخذ يتكابس Ùرقا بين غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا . ودرأ Øد السرقة ÙÙŠ الأموال الرطبة ÙˆÙيما ينضم إليها وان لم تكن رطبة ØŒ Øتى قال : لو سرق إناء من ذهب ÙˆÙيه رطوبة نقطة من الماء Ùلا Øد عليه . ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة أن الصØابة رضي الله عنهم لو رÙعت إليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الØد بسبب قطرة من الماء تÙرض ÙÙŠ الإناء ØŒ Ùليأيس من Øسه وعقله . هذا صنيعه ÙÙŠ العقوبات
ثم دقق نظره منعكسا على الاØتياط زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء ØŒ وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء ØŒ قال : اقطع به لاØتمال أن البقرة كانت مبرقشة اللون من سواد وبياض ÙÙŠ نصÙيها ØŒ Ùالناظر ÙÙŠ Ù…ØÙ„ البياض ظنها بيضاء بجملتها .
ثم أرد٠جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع Ù…Øمد صلى الله عليه وسلم قطعا ØŒ Øيث قال : شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على Ù†ÙƒØ§Ø Ø²ÙˆØ¬Ø© الغير ØŒ وقضى به القاضي مخطئا Øلت الزوجة للمشهود له ØŒ وان كان عالما بالتزوير ØŒ ÙˆØرمت على الأول بينه وبين الله . هذا ترتيب مذهبه .
وإنما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك يعسر على العوام دركها وهذا مما ÙŠÙهم كل غر غبي ØŒ وكل بالغ وصبي . Ùلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألو٠لما اتبع مثل هذا المتصر٠ÙÙŠ الشرع من سلم Øسه ØŒ Ùضلا من أن يستدَّ نظره وعقله . ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سل٠الأئمة Ùيه ØŒ إذ اتهموه برومه خرم الشرع ØŒ وهو الذي ألØÙ‚ به القاضي قوله ÙÙŠ مسألة المثقل ØŒ وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه Ø› Ùليس من العقلاء ØŒ وان علمه Ùقد رام خرم الدين .
وأما الشاÙعي رضي الله عنه Ùقد رد عليه ÙÙŠ هذه القواعد وأØسن ترتيب النظر ÙÙŠ الأصول على وجه لا ينكره إلا معاند . ولعل الناظر ÙÙŠ هذا الÙصل يظننا نتعصب للشاÙعي متغيظين على أبي ØنيÙØ© ØŒ لتطويلنا النÙس ÙÙŠ تقرير هذا الÙصل . وهيهات Ùلسنا Ùيه إلا منصÙين ومقتصدين ØŒ مقتصرين على اليسير من الكثير ØŒ ÙˆØÙ‚ كل متمار Ùيه أن ينص٠ويراجع عقله ØŒ وينقض شوائب الأل٠والتقليد عن قلبه ØŒ ويستوÙÙ‚ الله تعالى ÙÙŠ نظره ØŒ ويتأمل هذه القواعد تأمل من يجوّÙز الخطأ على أبي ØنيÙØ© ØŒ نازلا عن غلوائه ÙÙŠ التعصب له ØŒ Ù„ÙŠØªØ¶Ø Ù„Ù‡ على قرب ما ادعيناه ØŒ إن استد نظره ØŒ ووقر الدين ÙÙŠ صدره ØŒ وعر٠مذاق الشرع وصدره ØŒ وما اعتنى الشارع به ÙÙŠ تÙاصيل Ø£Øواله . ) انتهى كلام الغزالي بنصه .
|