القائمة الرئيسية:
 Ø£Ù‚سام أخبار المستبصرين:
 Ø£Ù‚سام المقالات:
 Ø£Ù‚سام مكتبة الكتب:
 ÙƒØªØ§Ø¨ عشوائي:
 ØµÙˆØ±Ø© عشوائية:
 Ø§Ù„قائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 Ø§Ù„مقالات
المسارالمقالات » إدانتهم من كتبهم » الإمامة » (قصة الأرض التي أقطعها الأقرع ) وتحريف البخاري

(قصة الأرض التي أقطعها الأقرع ) وتحريف البخاري

القسم: الإمامة | 2009/09/25 - 06:41 AM | المشاهدات: 2706

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله الطــاهرين
ب
رب اشرح لي صدري

القسم الأول :

قال ابن حجر في الإصابة - ج 5 ص 56 بترجمة عيينة بن حصين رقم (6146) ما نصّه :
( قال البخاري في "التاريخ الصغير" : حدثنا محمد بن العلاء .

وقال المحاملي في "أماليه" : حدثنا هارون بن عبد الله ، واللفظ له ،
(قالا) : حدثنا عبد الرحمن بن حميد (محمد) المحاربي ØŒ حدثنا حجاج بن دينار ØŒ (عن أبي عثمان-× ) ØŒ عن محمد بن سيرين ØŒ عن عبيدة بن عمرو ØŒ قال : جاء الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ØŒ فقال : يا خليفة رسول الله Ø› إن عندنا أرضاً سبخة ØŒ ليس فيها كلا ولا منفعة ØŒ فإن رأيتَ أن تُقطعناها !.

فأجابهما ØŒ وكتبَ لهما ØŒ وأشهدَ القوم - وعمر ليس فيهم - فانطلقا إلى عُمر ليُشهِداه فيه ØŒ فتناول الكتاب وتفل فيه !! ومحاه !!  . فتذمَّرَا له ØŒ وقالا له مقالة سيئة !! .
فقال : إن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" كان يتألفكما والاسلام يومئذ قليل ، إن الله قد أعزَّ الاسلام ، اذهبا فاجهدا عليَّ جُهدكما ، لا رعى الله عليكما إن رعيتما .
فأقبلا إلى أبي بكر - وهما يتذمران - فقالا : ما ندري والله ؛ أنت الخليفة أو عمر ؟!! .
فقال : لا ؛ بل هو لو كان شاء .!!
فجاء عمر - وهو مغضب - حتى وقف على أبي بكر ، فقال : أخبرني عن هذا الذي أقطعتهما أرض هي لك خاصة ؟ أو للمسلمين عامة ؟؟ .
قال : بل للمسلمين عامة .
قال : فما حملك على أن تخصَّ بها هذين ؟؟!! .
قال : استشرت الذين حولي ، فأشاروا علي بذلك ، وقد قلتُ لك ؛ إنك أقوى على هذا مني فغلبتني .انتهى

ملاحظة :

طبعاً لاحظتَ أخي القارئ الكريم بأن ابن حجر لم يختر لفظ البخاري ، وإنما اختار لفظ "المحاملي" في أماليه ، لأنه صاحب خبرة مع البخاري ( فكم مرة أحرجه في شرح صحيحه ) من كثرة القططع والبتتتر في الأحاديث والآثار.
فقال هنا ( كفاية يا بخارينا المبجل ، فلقد أخجلتنا !! )

ولكي تكون على يقين من قولنا ......
تعال لتقرأ لفظ البخاري في نقل الحادثة في تاريخيه "الصغير" و "الأوسط"

قال البخاري في "التاريخ الصغير" ج1/81 ، وفي "التاريخ الأوسط" 1/143 :

حدثني محمد بن العلاء ، ثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي ، عن الحجاج بن دينار ، عن ابن أبي عثمان الصواف ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني : أن عيينة بن حصن [حصين] والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضاً .
فقال عمر : إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفكما على الإسلام ، فأما الآن فاجهدا جهدكما . انتهى

أقول : ( يقول البخاري المعصوم : بس كذا كافي عليكم ، .... إلا الصحابة .... !! )

وراجع القصة في تاريخ دمشق لابن عساكر ج9/195 – 196 .

تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر ج 9 ص 195 :
قال ابن عساكر الدمشقي الشافعي :

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخطيب ، نا أبو منصور محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس أنا أحمد بن الحسين ، أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني : أن عيينة بن بدر(حصين) والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضا .
فقال عمر : إنما كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يتألفكما على الإسلام ، فأما الآن فاجهدا جهدكما .انتهى

وقال ابن عساكر ايضاً :
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا محمد بن هبة الله الطبري ، أنا محمد بن الحسين القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، حدثنا المحاربي ، عن الحجاج بن دينار الواسطي ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها نخلا ولا منفعة ، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها فلعل الله ينفع بها بعد اليوم .
قال : فأقطعهم إياها ، وكتب لهما كتابا وأشهدَ (عمر) ، - وعمر ليس في القوم - ، فانطلقا إلى عمر ليشهداه ، فوجداه يصلح بعيراً له .
فقالا : إن أبا بكر قد أشهدك على ما في هذا الكتاب ، أفنقرأ عليك أو تقرأ ؟؟
قال : أنا على الحال التي ترياني ، فإن شئتما فاقرئا ، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ .
قالا : بل نقرأه ..!!
فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ، ثم تفل فيه ، فمحاه ، فتذمرا ، وقالا مقالة شتم [سيئة]!!
فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل ، وأن الله عز وجل قد أعز الإسلام ، فاذهبا فاجهدا جهدكما ، لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما .
قال : فاقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمران فقالا : والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر ..!!؟؟؟
فقال : بل هو لو كان شيئا [ شاء ]
.
قال : فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر . فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة ؟؟!! .

[ قال : بل للمسلمين عامة . ]
قال : فما حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين ؟؟؟
قال : استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك .
قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أكل المسلمين أوسعت مشورة ورضى ؟؟؟
قال : فقال أبو بكر : قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني ولكنك غلبتني .انتهى

قال ( أي عبدالله بن جعفر ): ونا يعقوب ( بن سفيان ) ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا جرير بن حازم ، عن نافع : أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس والزبرقان قطيعة وكتب لهما كتابا.
فقال لهما عثمان : أشهدا عمر فهو حرزكما ، وهو الخليفة بعده .
قال : فأتيا عمر . فقال لهما : من كتب لكما هذا الكتاب ؟؟
قالا : أبو بكر .
قال : لا والله ، ولا كرامة ، والله ليفلقن وجوه المسلمين بالسيوف والحجارة ثم تكون لكما هذا ..!!
قال : فتفل فيه فمحاه .
فأتيا أبا بكر فقالا : ما ندري أنت الخليفة أم عمر ؟؟!!
قال : ثم أخبراه !!
فقال : فإنا لا نجيز إلا ما أجازه عمر.) انتهى

وراجع كتاب "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن يوسف الفسوي ج3/373


لماذا لم نرَ أبا بكر هنا متشدداً في الأرض التي طلبها منه الأقرع بن حابس وصاحبه ، بحيث أعطاهما إياها بدون تثبت ولا تشدد ولا إحضار شهود؟؟؟

بينما نلاحظه أطـــال الخصومة في أرض فـــدك التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته الصديقة فاطمة عليها السلام ؟؟

هل أن الأقرع وصاحبه أصدق من الزهراء عليها السلام ؟؟؟

ربما الفاروق يعلم ذلك ...!!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم





ــــــــــــــــــــــــــ
تحت الخط
من يفسّر لنا تقليم البخاري وغيره لأطراف القصة بحيث شُوِّهتْ جملة ؟!!




اللهم صل على محمد وآل محمد

مرآة التواريخ ،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري


القسم الثاني :
قد يأتي آت فيقول : ان ابن المديني قد أشكل على هذه القصة في "علله" بالانقطاع ، وهو ما نقله عنه ابن حجر العسقلاني في كتابه ..
- الإصابة - ابن حجر ج 1 - ص 58 ترجمة رقم 229 - ترجمة الأقرع بن حابس :
قال :
(وروى البخاري في "تاريخه الصغير" ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني : أن عيينة والاقرع استقطعا أبا بكر أرضاً .
فقال لهما عمر : إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتألفكما على الاسلام ، فأما الآن فاجهدا جهدكما ، وقطـَّعَ الكتاب !!.

قال علي بن المديني في "العلل" : هذا منقطع ، لأنَّ عبيدة لم يُدرك القصة ، ولا روى عن عمر أنه سمعه منه .
قال : ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسنــاد .!

ورواه سيف بن عمر في "الفتوح" مطولا ، وزاد : وشهدا مع خالد بن الوليد اليمامة وغيرها ، ثم مضى الاقرع فشهد مع شرحبيل بن حسنة دومة الجندل وشهد مع خالد حرب أهل العراق وفتح الأنبار .) انتهى

فالاستدلال بهذه القصة غير تام ، لقول ابن المديني !


الجواب :

أولاُ :
قول ابن المديني بأن عبيدة السلماني لم يدرك القصة مدفوع ، لأن كل من ترجم له يذكر أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسنتين ، ولكنه لم يره ، فكيف لم يدرك القصة ؟!! فلعل ابن المديني انقدح في ذهنه أنه ولد قبل وفاة النبي بسنتين ، لا أنه اسلم قبل وفاة النبي بسنتين ، وحيث أن القصة حدثت زمن خلافة أبي بكر فتكون سن عبيدة حينها - بناء على هذا الاشتباه - بين الثلاث والأربع سنوات فخرج ابن المديني بنتيجة أنه لم يدرك القصة لصغر سنه . قلنا هذا بناء على أن كلامه خارج مخرج الخطأ والاشتباه - يعني بحسن نية - !!


ثانياً :
كثير ممن ترجم لعبيدة السلماني ذكر أنه روى عن عدد من الصحابة وسمع منهم ، ومن بينهم عمر بن الخطاب نفسه .

وإليك ترجمته من ثلاث مصادر فقط .
التاريخ الكبير للبخاري ج: 6 ص: 82
1777 عبيدة بن عمرو السلماني أبو مسلم ، كنَّاه ابن عون ، سمع عمر وعبد الله وعليا رضي الله عنهم .
روى عنه : إبراهيم .
قال أبو نعيم عن عبد السلام عن هشام عن محمد عن عبيدة قال : صليت قبل وفاة النبي بسنتين .)انتهى

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ج: 6 ص: 91
466 عبيدة بن عمرو السلماني جاهلى روى عن عمر وعلى وابن مسعود ، وقال ابن سيرين عن عبيدة قال : أسلمتُ قبل وفاة النبي بسنتين ، سمعت أبى يقول ذلك .
قال أبو محمد : روى عنه محمد بن سيرين والنعمان بن قيس وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق الهمداني وأبو حصين .
نا عبد الرحمن قال : ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال : عبيدة السلماني ثقة لا يُسئلُ عنه .)انتهى

الثقات لابن حبان ج: 5 ص: 139
4255 عبيدة بن عمرو السلماني الهمداني من أهل الكوفة كنيته أبو مسلم ، صلى قبل وفاة النبي بسنتين ، وليست له صحبة .
يروى عن عمر وعلى وابن مسعود .
روى عنه : إبراهيم النخعي .
مات سنة أربع وسبعين في ولاية مصعب بن الزبير ، وقد قيل سنة ثنتين وسبعين ، والأول أصح .)انتهى


أقول : فكيف مع هذا يتم قول من قال أنه لم يدرك القصة ؟!!


ثالثاً :
هذه القصة رويت من وجه آخر - بسند صحيح - عن نافع مولى ابن عمر ، أخرجها الفسوي في تاريخه ( المعرفة والتاريخ ج 3 / 373 ) .
قال :
(نا سليمان بن حرب ، نا جرير بن حازم ، عن نافع : أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس والزبرقان قطيعة وكتب لهما كتابا.
فقال لهما عثمان : أشهدا عمر ، فهو أحرز لأمركما ، وهو الخليفة بعده .
قال : فأتينا [فأتيا] عمر . فقال لهما : من كتب لكما هذا الكتاب ؟؟
قالا : أبو بكر .
قال : لا والله ، ولا كرامة ، والله ليعلقن وجوه المسلمين بالسيوف والحجارة ثم تكون لكما هذا ..!!
قال : فتفل فيه فمحاه .
فأتيا أبا بكر فقالا : ما ندري أنت الخليفة أم عمر ؟؟!!
قال : ثم أخبراه !!
فقال : فإنا لا نجيز إلا ما أجازه عمر.) انتهى


رابعاً :
لو قلنا - جدلاً - بأن كلاً من عبيدة السلماني ونافع مولى ابن عمر لم يحضرا القصة ،
فالجواب :
-ان ورودها من هذين الوجهين المتباينين - إسناداً - قرينة على صحتها .
-عبيدة ونافع رويا عن عدد من الصحابة ، فإن احتملنا - جدلاً كما قلنا - عدم حضورهما القصة ، فلا ريب أنها بلغتهما عمّن حضرها من الصحابة. (راجع ترجمة كل من ، عبيدة في تهذيب الكمال للمزي ، ونافع في تهذيب الكمال أيضاً ج29 / 298 رقم 6373)
-كل رواة القصة غير متهمين على أبي بكر وعمر . فروايتهم للقصة ومن هذين الوجهين - مع بعد التهمة - قرينة قوية على الورود .


خامساً :
لمزيد من التوضيح للوجه الرابع ( يعني على اعتبار أن راويي القصة لم يحضراها ، يعني روياها مرسلة) ..

- ما حكم الخبر الذي يرد مرسلاً من وجهين متباينين ؟ !!

قال ابن حجر العسقلاني في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح" ج 2 / 565 في الحديث المرسل :
عند قول ابن الصلاح :
(68- قوله (ص) : (( حكم المرسل حكم الحديث الضعيف )) .
69- قوله (ص) : (( إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر )) … إلى آخره .
قال ابن حجر :
(قد استنكر هذا جماعة من الحنفية ومال معهم طائفة من الأصوليين كالقاضي أبي بكر وطائفة من الشافعية .
وحجتهم أن الذي يأتي من وجه إما أن يكون مرسلاً أو مسنداً . إن كان مرسلاً فيكون ضعيف انضم إلى ضعيف فيزداد ضعفاً .
وجواب هذا ظاهر على قواعد المحدثين على ما مهدناه في الكلام على الحديث الحسن .
وحاصله : أن المجموع حجة ، لا مجرد المرسل وحده ، ولا المنضم وحده ، فإن حالة الاجتماع تثير ظناً غالباً ، وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعا كما تقدم .
ونظيره خبر الواحد إذا احتفَّتْ به القرائن يفيد العلم عند قوم كما تقدم - ومع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها - . ) انتهى المراد .


وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج: 1 ص: 382 - كتاب الوضوء ، باب مسح الراس كله .
قال :
(قلنا : قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامه ولا تعرض لسفر ،
وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامه عن رأسه ومسح مقدم رأسه .
وهو مرسل ، لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً ، أخرجه أبو داود من حدبث أنس ، وفي إسناده أبو معقل ، لا يُعرف حاله ،
فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالاخر ، وحصلت القوه من الصورة المجموعه .
وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند .
وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغواً ، وقد قررتُ جواب ذلك فيما كتبته على "علوم الحديث" لابن الصلاح .) انتهى


وفي
تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي ج: 1 ص: 198 - 199
قال عند كلامه على الحديث المرسل (وهو النوع التاسع) :
قال النووي :
(ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول .
وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة : صحيح ، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا .
ويتبين بذلك صحة المرسل ، وأنهما صحيحان ، لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع . انتهى قول النووي .

شرح وتعليق السيوطي على كلام النووي المتقدم :
تدريب الراوي ج: 1 ص: 198
قال السيوطي :
(ثم المرسل حديث ضعيف) لا يحتج به (عند جماهير المحدثين والشافعي) كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه وابن عبد البر في التمهيد وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك (وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول) والنظر ، للجهل بحال المحذوف ، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي . وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيغا ، وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروى إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف كما سيأتي ، ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يُقبل فالمجهول المسمى عينا وحالا أولى (وقال مالك) في المشهور عنه (وأبو حنيفة في طائفة) منهم أحمد في المشهور عنه : (صحيح) .
قال المصنف في شرح المهذب : وقيَّد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات ، فإن كان فلا خلاف في رده . وقال غيره : محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة ، فإن كان غيرها فلا ، لحديث "ثم يفشوا الكذب" صححه النسائي .
وقال ابن جرير : أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ، ولم يأت عنهم إنكاره ، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين .
قال ابن عبد البر : كأنه يعني الشافعي ، أول من رده ، وبالغ بعضهم فقواه على المسند ، وقال : من أسند فقد أحالك ، ومن أرسل فقد تكفل لك (فإن صح مخرج المرسل بمجيئه) أو نحوه (من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ) العلم (عن غير رجال) المرسل (الأول ، كان صحيحا) هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين ، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة ، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه ، وزاد في الاعتضاد ؛ أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه ، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله ، فإن وجدت قُبل (ويتبين بذلك صحة المرسل) وما عضده (وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق) واحدة (رجحناهما عليه) بتعدد الطرق (إذا تعذر الجمع) بينهما . انتهى شرح السيوطي .


وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود ج: 2 ص: 325 ، عن حديث لطاووس جاء مرسلاً ، ما نصه :
(فلا عيب أنه مرسل ، وهو حجة عند أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، رحمه الله عليهم مطلقا ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسنداً كان أو مرسلا . )انتهى المراد .

وكذلك قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج2 / 81 .


سادساً :
هذه القصة أرسلها عدد من علماء أهل السنة والجماعة إرسال المسلمات ، بل اعتبرها بعضهم من ممادح عمر !! .
نذكر منهم :
- ابن أبي عاصم في آخر كتابه "السنة" ج: 2 ص: 645
(1559- قال أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله : سألت عن السنة ما هي ؟ والسنة : اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك ..
وأضاف :
وأبو بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وهو الخليفة خلافة النبوة بويع يوم بويع وهو أفضلهم وهو أحقهم بها ...
إلى أن يقول :
ثم عمر بن الخطاب رحمه الله عليه مثل سبيل أبي بكر وما وصفنا به مع شدته واستقامته وسياسته .
ومن ذلك ؛ قوله لعيينة والأقرع : إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما والاسلام قليل ، وقد أغنى الله عنكما . وذكر سير عمر وسياسته كثر .) انتهى المراد .


وجاء في كتاب "المبسوط" للسرخسي الحنفي
http://www.alwaraq.net/index2.htm?i=156&page=336
قال :
(وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا قوماً من رؤساء العرب ؛ كأبي سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس .
وكان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرض الله سهما من الصدقة يؤلفهم به على الإسلام .
فقيل : كانوا قد أسلموا .
وقيل : كانوا وعدوا أن يسلموا .
فإن قيل : كيف يجوز أن يقال بأنه يصرف إليهم وهم كفار ؟.
قلنا : الجهاد واجب على الفقراء من المسلمين والأغنياء لدفع شر المشركين فكان يدفع إليهم جزأ من مال الفقراء لدفع شرهم ، وذلك قائم مقام الجهاد في ذلك الوقت، ثم سقط السهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هكذا قال الشعبي : "انقضى الرشا بوفاة رسول الله".
وروى أنهم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه استبذلوا الخط لنصيبهم فبذل لهم وجاءوا إلى عمر فاستبذلوا خطه فأبى ومزق خط أبي بكر رضي الله تعالى عنه
وقال : هذا شيء كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفاً لكم ، وأما اليوم فقد أعز الله الدين ، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف .
فعادوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وقالوا له : أنت الخليفة أم عمر ؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمر ؟!! .
فقال : هو إن شاء ، ولم يخالفه . ) انتهى


- وجاء في كتاب "أحكام القرآن" للجصاص ج 3 ص 160 :
قال :
(وقد اختلف في المؤلفة قلوبهم فقال أصحابنا إنما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم وقد أعز الله الإسلام وأهله واستغنى بهم عن تألف الكفار فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لتركهم الجهاد ومتى اجتمعوا وتعاضدوا لم يحتاجوا إلى تألف غيرهم بمال يعطونه من أموال المسلمين .
وقد روي نحو قول أصحابنا عن جماعة من السلف .
روى عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعها إياهما وكتب لهما عليها كتابا وأشهد وليس في القوم عمر فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فمحاه فتذمرا وقالا مقالة سيئة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما قال أبو بكر رحمه الله فترك أبو بكر الصديق رضي الله عنه النكير على عمر فيما فعله بعد إمضائه الحكم يدل على أنه عرف مذهب عمر فيه حين نبهه عليه وأن سهم المؤلفة قلوبهم كان مقصورا على الحال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكفار وأنه لم يرد الاجتهاد سائغا في ذلك لأنه لو سوغ الاجتهاد فيه لما أجاز فسخ الحكم الذي أمضاه فلما أجاز له ذلك دل على أنه عرف بتنبيه عمر إياه على ذلك امتناع جواز الاجتهاد في مثله .) انتهى


ومن المعاصرين ،
الشيخ سيد سابق في كتابه "فقه السنة" ج 1 ص 389
قال :
(قال ابن عباس : إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أعطاهم ، مدحوا الاسلام ، وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ، ذموا ، وعابوا .
وكان من هؤلاء : أبو سفيان بن حرب ، والاقرع بن حابس ، وعيينة ابن حصن ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء ، مائة من الابل .
وذهبت الاحناف : إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بإعزاز الله لدينه ، فقد جاء عيينة بن حصن ، والاقرع بن حابس ، وعباس بن مرداس ، وطلبوا من أبي بكر نصبهم ، فكتب لهم به ، وجاءوا إلى عمر ، وأعطوه الخط ، فأبى ومزقه ، وقال : هذا شئ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ، تأليفا لكم على الاسلام ، والان قد أعز الله الاسلام ، وأغنى عنكم ، فإن ثبتم على الاسلام ، وإلا فبيننا وبينكم السيف ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) .
فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقالوا : الخليفة أنت أم عمر ؟ بذلت لنا الخط فمزقه عمر ! .
فقال : هو إن شاء .
قالوا : إن أبا بكر وافق عمر ، ولم ينكر أحد من الصحابة كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف .
ويجاب عن هذا : بأن هذا اجتهاد من عمر ، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء ، بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم ، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الاسلام . وكون عثمان وعلي لم يعطيا أحدا من هذا الصنف ، لا يدل على ما ذهبوا إليه ، من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد من الكفار ، وهذا لا ينافي ثبوته ، لمن احتاج إليه من الائمة ، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال .) انتهى المراد


أقول :
ومعلوم أن التأويل فرع التصحيح


سابعاً :
بعض علمائكم قد بوَّبوا لهذه القصة باباً في مصنفاتهم ، ما يجعلها قرينة على الثبوت .
نذكر منهم :
- البيهقي في سننه الكبرى ج: 7 ص: 20
21 باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم ثم ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف عليه
12968 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان ، ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، ثنا المحاربي ، عن حجاج بن دينار الواسطي ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة ، فإن رأيت أن تقطعناها ، لعلنا نزرعها ونحرثها .. ، فذكر الحديث في الإقطاع ، وإشهاد عمر رضي الله عنه ، ومحوه إياه .
قال : فقال عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل ، وإن الله قد أعز الإسلام ، فاذهبا فاجهدا جهدكما ، لا أرعى الله عليكما إن رعيتما .) انتهى


- ابن حجر العسقلاني في كتابه
المطالب العالية - (كتاب الخلافة والامارة)
12 - باب الوزراء ، ورد الوزير أمر الأمير إذا رأى المصلحة في خلافه
2123 - قَالَ أَبُو بَكْرِ [ابن أبي شيبة] : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالاَ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلَأٌ وَلاَ مَنْفَعَةٌ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقَطِعَنَاهَا ، قَالَ : فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُمَا وَكَتَبَ لَهُمَا عَلَيْهِ كِتَابًا ، وَأَشْهَدَ فِيهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيُشْهِدَاهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا فِي الْكِتَابِ ، تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِيهِمَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِيهِ ، فَحَمَاهُ ، فَتَذَمَّرَا وَقَالاَ لَهُ مَقَالَةً سَيِّئَةً ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ يَتَأَلَّفَ وَالْإِسْلاَمُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلاَمَ ، فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا عَلَى جَهْدِكُمَا ، لاَ أَرْعَى اللَّهَ عَلَيْكُمَا إِنْ أَرْعَيْتُمَا . انتهى

وكذلك

أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري في كتابه ..
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، ج5 / 26
34- باب الإقطاع وما جاء فيمن سأل الإمام شيئًا فكتب له به
[4252] - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن حجاج بن دينار، عن ابن سرين، عن عبيدة قال: "جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر- رضي اللّه عنه- فقالا: يا خليفة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - إن عندنا أرض ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها.
قالت [قال] : فأقطعها إياهما وكتب لهما عليه كتابًا، وأشهد عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا له مقالة سيئة !! .
فقال: إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن اللّه قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى اللّه عليكما إن أرعيتما".
هذا إسناد رواته ثقات. (انتهى بعين لفظه) .


ثامناً :
هذا غير أن هذه القصة أخرجها
ابن ابي حاتم (صاحب كتاب الجرح والتعديل)
في تفسيره ج6 / 1822
عند تفسير آية : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)
قال :
(10377 - حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي ، عن حجاج بن دينار ، عن أنس بن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : جاء عيينة بن حصن والاقرع بن حابس إلى أبى بكر - رضي الله عنه - فقالا : يا خليفة رسول الله ، ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة ، فان رأيت ان تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها ، ولعل الله ان ينفع بها ، فاقطعهما اياها ، وكتب لهما بذلك كتابا ، وأشهدَ لهما ، واشهدَ عمر - وليس في القوم - فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه ، فلما قرآ على عمر مافى الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمجاه ، فتذمرا وقالا له مقالة سيئة !! .
فقال عمر : ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أعز الإسلام ، فاذهبا فاجهدا جهدكما ، لا أرعى الله عليكما أن أرعيتما . ) انتهى.

أقول :
ووجه احتجاجي بإخراج ابن أبي حاتم لهذه القصة في تفسيره هو اشتراطه بأن لا يخرج فيه إلا الأصحّ عنده فضلاً عن الصحيح .. (ومعلوم الفرق بين الصحيح والأصح)

قال في مقدمة تفسيره ج1 / 14 ما نصه بالحرف :
(سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد ، وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات ، وتنزيل السور ، وأن نقصد إخراج التفسير مجرداً دون غيره ، متقصِّين تفسير الآي ، حتى لا نترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك .
فأجبتهم إلى ملتمسهم ، وبالله التوفيق ، وإياه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
فتحرَّيتُ إخراج ذلك بأصحّ الأخبار إسناداً ، وأشبهها متناً ..) انتهى المراد


تاسعاً :
ما أكثر الإشكالات التي ستخرج من خلال هذه الحادثة بعد أن أثبتناها !!!


عاشراً :
مصادر إضافية نقلت الحادثة ..
-مصنف ابن أبي شيبة ج: 6 ص: 473 رقم 33035 - (رواها مبتورة مشوّهة جداً !!)
- المستدرك - الحاكم النيسابوري ج 3 ص 80 (أيضاً مبتورة مشوَّهة !!) 
-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج 2 ص: 204 للخطيب البغدادي
- الدر المنثور - جلال الدين السيوطي ج 3 ص 252
- كنز العمال - المتقي الهندي ج 3 ص 914 :


اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم .


 Ø¹Ø±Ø¶ التعليقات
لا توجد تعليقات!
 Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© تعليق
الإسم: *
البلد:
البريد الإلكتروني:
التعليق: *
التحقق اليدوي: *