قال ابن تيمية الØراني ÙÙŠ الوصية الكبرى من مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج1ص298 Ø· دار Ø¥Øياء التراث العربي :
" ولهذا اتÙÙ‚ العلماء على أن متى سلم على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عند قبره أنه لا ÙŠØªÙ…Ø³Ø Ø¨Øجرته ولا يقبلها ØŒ لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الØرام Ùلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق ".
اتÙاقهم عند ابن تيمية Ù†ØÙˆ هذا :
قال إمامهم الذهبي ÙÙŠ سير أعلام النبلاء ج11ص212 :
" ومن آدابه : قال عبد الله بن Ø£Øمد -بن Øنبل- رأيت أبي يأخذ شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم Ùيضعها على Ùيه يقبلها وأØسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها ÙÙŠ الماء ويشربه يستشÙÙŠ به ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم Ùغسلها ÙÙŠ Øب الماء ثم شرب Ùيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشÙÙŠ به ÙˆÙŠÙ…Ø³Ø Ø¨Ù‡ يديه ووجهه .
قلت –أي الذهبي-: أين المتنطع المنكر على Ø£Øمد وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الØجرة النبوية Ùقال لا أرى بذلك بأسا ØŸ!! أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع ".
واتÙاقهم عند ابن تيمية الكذاب Ù†ØÙˆ هذا :
قال إمام أهل السنة الØاÙظ الذهبي ÙÙŠ كتابه معجم شيوخ الذهبي ص55 :
" عن ابن عمر: أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت : كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب . وقد سئل Ø£Øمد بن Øنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله Ùلم ير بذلك بأسا ØŒ ورواه عنه ولده عبد الله بن Ø£Øمد .
Ùإن قيل : Ùهلا Ùعل ذلك الصØابة ØŸ! قيل : لأنهم عاينوه Øيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر يوم الØج الأكبر ØŒ وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا ÙÙŠ يد رجل Ùيدلك بها وجهه ØŒ ونØÙ† Ùلما لم ÙŠØµØ Ù„Ù†Ø§ مثل هذا النصيب الأوÙر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل ØŒ ألا ترى كي٠Ùعل ثابت البناني ! كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول :
يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذ هو مأمور بأن ÙŠØب الله ورسوله أشد من Øبه لنÙسه وولده والناس أجمعين، ومن أمواله ومن الجنة ÙˆØورها. ألا ترى الصØابة من Ùرط Øبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألا نسجد لك ØŸ Ùقال : لا .
Ùلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوس٠-عليه السلام- ليوسÙ. وكذلك القول ÙÙŠ سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكÙر به أصلا بل يكون عاصيا، Ùليعرّ٠أن هذا منهي عنه ØŒ وكذلك الصلاة إلى القبر ".
ونØÙˆ هذا أيضا:
قال الذهبي ÙÙŠ سير أعلام النبلاء ج4ص484-485 :
" هذا مرسل وما استدل Øسن ÙÙŠ Ùتواه بطائل من الدلالة ØŒ Ùمن وق٠عند الØجرة المقدسة ذليلا مسلما مصليا على نبيه Ùيا طوبى له Ùقد Ø£Øسن الزيارة وأجمل ÙÙŠ التذلل والØب وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه ÙÙŠ أرضه أو ÙÙŠ صلاته إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه والمصلي عليه ÙÙŠ سائر البلاد له أجر الصلاة Ùقط Ùمن صلى عليه واØدة صلى الله عليه عشرا ولكن من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو Ùعل ما لا يشرع Ùهذا Ùعل Øسنا وسيئا ØŒ Ùيعلم برÙÙ‚ والله غÙور رØيم
Ùوالله ما ÙŠØصل الانزعاج لمسلم ÙˆØ§Ù„ØµÙŠØ§Ø ÙˆØªÙ‚Ø¨ÙŠÙ„ الجدران وكثرة البكاء إلا وهو Ù…Øب لله ولرسوله ÙØبه المعيار والÙارق بين أهل الجنة وأهل النار
Ùزيارة قبره من Ø£Ùضل القرب وشد الرØال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون Ùيه لعموم قوله صلوات الله عليه لا تشدوا الرØال إلا إلى ثلاثة مساجد Ùشد الرØال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرØÙ„ إلى مسجده وذلك مشروع بلا نزاع إذ لا وصول إلى Øجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده Ùليبدأ بتØية المسجد ثم بتØية صاØب المسجد رزقنا الله وإياكم ذلك آمين ".
واتÙاقهم عند الكذاب Ù†ØÙˆ :
قال إمامهم ابن عساكر ÙÙŠ ( إتØا٠الزائر وإطرا٠المقيم للسائر ) ص79 Ø· دار الأرقم :
" وقد اØترقت بقايا منبر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم القديمة ØŒ ÙˆÙات الزائر من لــــمـــــس رمانة المنبر التي كان صلى الله عليه (وآله) وسلم يضع يده المقدسة المكرمة عليها عند جلوسه صلى الله عليه (وآله) وسلم عليه ولـــمــــــس موضع جلوسه منه بين الخطبتين وقبلهما ØŒ ولــــــمـــــــس موضع قدميه الشرÙيتين ØŒ بـــــركــــــةً عــــامةٌ ونـــÙـــــعٌ عـــائـــدٌ ØŒ ÙˆÙيه عوض من كل ذاهب ودرك من كل Ùائت ".
والمشكلة أن الذهبي كان معاصره بل كان هو شيخه !!
والمضØÙƒ Øقا دليل ابن تيمية السخي٠( Ùلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق ) !!! وكأن بيت الله الكعبة المشرÙØ© تتميز عن بيوت الناس Ùقط بجواز Ø§Ù„ØªÙ…Ø³Ø Ø¨Ù‡Ø§ !!