عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصÙØØ© : ( 382 )
- وقال الØسن ØŒ وعمر بن عبد العزيز ØŒ وعطاء ØŒ وطاوس ØŒ وقتادة ØŒ وإبن شبرمة ØŒ والأوزاعي ØŒ وأبو ØنيÙØ© : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ØŒ وقال : هؤلاء غير أبي ØنيÙØ© إذا زوج الصغيرين غير الأب Ùلهما الخيار إذا بلغا.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=196&SW=الصغيرين#SR1
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 210 )
- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة Øتى أرضعت الصغيرة ÙÙŠ الØولين Øرمت عليه الكبيرة ØŒ وثبت Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© ØŒ وأن كان دخل بالكبيرة Øرمتا عليه جميعاًًً ويرجع بنص٠مهر الصغيرة على الكبيرة نص Ø£Øمد على هذا كله.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=الØولين#SR1
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 214 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ØŒ ÙالØكم ÙÙŠ التØريم والÙسخ Øكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ØŒ والرجوع بالصداق على المرضعة التي Ø£Ùسدت Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØŒ وأن أرضعتها أم الكبيرة انÙسخ نكاØهما معاً لأنهما صارتا أختين ØŒ Ùإن كان لم يدخل بالكبيرة Ùله أن ÙŠÙ†ÙƒØ Ù…Ù† شاء منهما …. الخ.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=بالصداق#SR1
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 159 - 160 )
- Ùأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) Ùظاهر كلام الخرقي تØريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل إستبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام Ø£Øمد ØŒ ÙˆÙÙŠ أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت ÙÙŠ المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال ÙÙŠ رواية أخرى : تستبرأ بØيضة إذا كانت ممن تØيض ØŒ وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتØبل ØŒ Ùظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تØرم مباشرتها ( 4 ) ØŒ وهذا إختيار إبن أبي موسى وقول مالك ØŒ وهو الصØÙŠØ ( 5 ) لأن سبب الإباØØ© متØقق ( 6 ) ØŒ وليس على تØريمها دليل ØŒ Ùإنه لا نص Ùيه ولا معنى نص ( 7 ) ØŒ لأن تØريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياًً إلى الوطء المØرم ØŒ أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ( 8 ) ØŒ ولا يتوهم هذا ÙÙŠ هذه ( 9 ) Ùوجب العمل بمقتضى الإباØØ©.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=286&SW=ومباشرتها#SR1
الهامش
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ØŒ أو كانت رضيعة عمرها سنة واØدة كما سيأتي قريباًً ÙÙŠ أكثر الروايات عن Ø£Øمد شمول مورد الكلام لمن كانت ÙÙŠ المهد.
( 2 ) - وأما بعد الإستبراء Ùلا تØريم ÙÙŠ البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الÙتوى من مهازل Ùتاوى Ø£Øمد بن Øنبل ØŒ إذ كي٠تستبرأ الرضيعة التي ÙÙŠ المهد مع عدم قابليتها للØمل ØŒ وهل الإستبراء إلاّ من أجل التأكد من عدم الØمل؟.
( 4 ) - أي لا يجب إستبراء الرضيعة ØŒ ولا تØرم مباشرتها ØŒ لأنها ليست ممن تØيض ØŒ ولا ممن توطأ وتØبل.
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير إستبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن قدامة.
( 6 ) - هذا تعليل لعدم Øرمة مباشرة الرضيعة قبل إستبرائها ØŒ وهو إن السبب ÙÙŠ إباØØ© مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متØقق ØŒ وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على Øرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ØŒ لا نص ØµØ±ÙŠØ ØŒ ولا معنى يمكن إستÙادته من النص.
( 8 ) - وأما تØريم مباشرة الكبيرة Ùلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ØŒ وهو Ù…Øرم قبل الإستبراء ØŒ أو لأجل أنها قد تكون Øاملاً من غيره ØŒ Ùتكون أم ولد لذلك الغير ØŒ ووطء أم ولد الغير Øرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع ÙÙŠ الوطء المØرم وإØتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما ÙÙŠ الرضيعة ØŒ لإستبعاد تØقق.
إبن نجيم المصري - البØر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 210 )
- وإختلÙوا ÙÙŠ وقت الدخول بالصغيرة ØŒ Ùقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ØŒ وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ØŒ وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيقالجماع يدخل بها وإلاّ Ùلا.
إبن نجيم المصري - البØر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 267 )
- والعÙÙ„ شئ مدور يخرج بالÙرج ومنه صغرها بØيث لا تطيقالجماع ØŒ وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ØŒ وقدر بالبلوغ ØŒ وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه ØŒ Ùلو قال : الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب Ùالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن ØŒ كذا ÙÙŠ الخلاصة.
إبن عمر الجاوي الشاÙعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصÙØØ© : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطء ولو تـمتع بالمقدمات ØŒ يقصد بالمقدمات الأمور تسبقالوطء كالتقبيل والضم والتÙخيذ وغيرها من الإستمتاعات.
السيواسي الØÙ†ÙÙŠ - Ø´Ø±Ø ÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ± - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 383 )
- قوله : لا يستمتع بها ØŒ أي لا توطأ ÙˆØµØ±Ø ÙÙŠ الذخيرة بأن المراد من الإستمتاع الوطء وبه قيد الØاكم قال : لا Ù†Ùقة للصغيرة التي لا تجامع Ùلا Ù†Ùقة لها إلى أن تصير إلى Øالة تØتمل الوطء سواء كانت ÙÙŠ بيت الزوج أو الأب وإختل٠Ùيها ØŒ Ùقيل : أقلها سبع سنين ØŒ وقال العتابي : إختيار مشايخنا تسع سنين ØŒ والØÙ‚ عدم التقدير Ùإن Ø¥Øتماله يختل٠بإختلا٠البنية.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصÙØØ© : ( 212 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : وبلغنا ØŒ عن رسول الله (ص) : إنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين ØŒ وكانت عنده تسعاً ÙÙÙ‰ الØديث دليل على جواز Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ± والصغيرة بتزويج الآباء ØŒ بخلا٠ما يقوله إبن شبرمة وأبوبكر الأصم رØمهم الله تعالى : إنه لا يزوج الصغير والصغيرة Øتى يبلغا.
- .... ثم Øديث عائشة (ر) نص Ùيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار ØŒ Ùإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير (ر) يوم ولدت وقال : أن مت Ùهى خير ورثتي وإن عشت Ùهى بنت الزبير.
- وزوج إبن عمر (ر) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير (ر).
- وزوج عروة بن الزبير (ر) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران.
- ووهب رجل إبنته الصغيرة من عبد الله بن الØسن Ùأجاز ذلك علي (ر).
- وزوجت إمرأة إبن مسعود (ر) بنتا لها صغيرة إبنا للمسيب بن نخبة Ùأجاز ذلك عبد الله (ر) ولكن أبوبكر الأصم (ر) كان أصم لم يسمع هذه الأØاديث ....
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصÙØØ© : ( 213 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... ÙˆÙيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تز٠إلى زوجها إذا كانت صالØØ© للرجال ØŒ Ùإنها زÙت إليه وهى بنت تسع سنين Ùكانت صغيرة ÙÙŠ الظاهر وجاء ÙÙŠ الØديث أنهم سمنوها Ùلما سمنت زÙت إلى رسول الله (ص).
- قال : وبلغنا ØŒ عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا Ø£Ù†ÙƒØ Ø§Ù„ÙˆØ§Ù„Ø¯ الصغير أو الصغيرة Ùذلك جائز عليهما ØŒ وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤنا رØمهم الله تعالى Ùقالوا : يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة ØŒ وعلى قول مالك (ر) ليس لأØد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة ØŒ وعلى قول الشاÙعي (ر) ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة ØŒ Ùمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك ÙÙŠ Øقالأب للآثار المروية Ùيه Ùبقى ما سواه على.
إبن عابدين - Øاشية رد المØتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 223 )
- وقد صرØوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطئ لا تسلم إلى الزوج Øتى تطيقه ØŒ والصØÙŠØ Ø£Ù†Ù‡ غير مقدر بالسن ØŒ بل ÙŠÙوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ØŒ وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تØتمل لا يؤمر بدÙعها إلى الزوج أيضاًً ØŒ Ùقوله : لا تØتمل يشمل ما لو كان لضعÙها أو هزالها أو لكبر آلته ØŒ ÙˆÙÙŠ الأشباه من Ø£Øكام غيبوبة الØØ´ÙØ© Ùيما ÙŠØرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØŒ قال : ÙˆÙيما إذا كانت لا تØتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ØŒ وربما ÙŠÙهم من سمنه عظم آلته ØŒ ÙˆØرر الشرنبلالي ÙÙŠ شرØÙ‡ على الوهبانية أنه لو جامع زوجته Ùماتت أو صارت Ù…Ùضاة ØŒ Ùإن كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية إتÙاقاًً ØŒ Ùعلم من هذا كله أنه لا ÙŠØÙ„ له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ØŒ Ùيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ØŒ وإن لم يعلم بذلك Ùبقولها ØŒ وكذا ÙÙŠ غلظ الآلة ØŒ ويؤمر ÙÙŠ طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ØŒ والله تعالى أعلم.
إبن عابدين - Øاشية رد المØتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 241 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي ÙÙŠ مدة الرضاع ØŒ ولا يشترط قيام Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© وقت إرضاعها بل وجوده Ùيما مضى كا٠لما ÙÙŠ البدائع لو تزوج صغيرة Ùطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن Ùأرضعتها Øرمت عليه لأنها صارت أم منكوØØ© كانت له ÙتØرم Ø¨Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø¨Ù†Øª ....
- .... ÙˆÙÙŠ الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير Ùأرضعته بلبن السيد Øرمت على زوجها وعلى مولاها ØŒ لأن العبد صار إبنا للمولى ÙØرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها إمرأة إبنه ØŒ قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل ÙÙŠ Ùيها أي الصغيرة.
إبن عابدين - Øاشية رد المØتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 630 )
- الأولى إسقاط مسلمة قوله : تطيقالوطء أي منه أو من غيره كما ÙŠÙيد كلام الÙØªØ ÙˆØ£Ø´Ø§Ø± إلى ما ÙÙŠ الزيلعي من تصØÙŠØ Ø¹Ø¯Ù… تقديره بالسن ØŒ Ùإن السمينة الضخمة تØتمل الجماع ولو صغيرة السن ØŒ قوله : أو تشتهي للوطء Ùيما دون الÙرج لأن الظاهر إن من كانت كذلك Ùهي مطيقة للجماع ÙÙŠ الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلاًً.
عبد الرØمن بن قدامة - Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 206 )
- قال الشيخ رØمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر Ùأرضعت الكبيرة Ø¥Øداهن ÙÙŠ الØولين Øرمت الكبيرة على التأبيد وثبت Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© وعنه ينÙسخ نكاØهما.
- إذا تزوج كبيرة وصغيرة Ùأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ØŒ Ùسد Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø© ÙÙŠ الØال ÙˆØرمت على التأبيد وبه قال : الثوري والشاÙعي وأبو ثور وأصØاب الرأي.
- وقال الأوزاعي : Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø© ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا ÙŠØµØ Ø°Ù„Ùƒ Ùإن الكبيرة صارت من أمهات النساء ÙتØرم أبداً لقول الله : وأمهات نسائكم ØŒ ( النساء : 2 ). ولم يشترط دخوله بها Ùأما الصغيرة ÙÙيها روايتان ØŒ ( Ø¥Øداهما ) : نكاØها ثابت لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها Ùلا تØرم لقول الله Ùإن لم تكونوا دخلتم بهن Ùلا Ø¬Ù†Ø§Ø Ø¹Ù„ÙŠÙƒÙ… ØŒ : ( النساء/23 ) ØŒ ( والرواية الثانية ) : ينÙسخ نكاØها ØŒ وهو قول الشاÙعي وأبي ØنيÙØ© لأنهما صارتا إماء وبنتا وإجتمعتا ÙÙŠ نكاØÙ‡ والجمع بينهما Ù…Øرم ÙإنÙسخ نكاØهما كما لو صارتا أختين ØŒ وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا Ù‹ واØداًً …. الخ.
أبو المناقب الزنجاني - تخريج الÙروع على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم الصÙØØ© : ( 192 - 193 )
- إختل٠العلماء ÙÙŠ مورد عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ù…Ø§ هو Ùذهب الشاÙعي إلى أن مورده المناÙع أعني مناÙع البضع وإØتج ÙÙŠ ذلك بأمرين .… وذهب أبو ØنيÙØ© إلى أن مورده العين الموصوÙØ© بالØÙ„ ÙˆØكمه ملك العين وإØتج ÙÙŠ ذلك بأمور أربعة Ø£Øدها …. ØŒ وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المناÙع لـما ØµØ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø·Ùلة الرضيعة.
الدسوقي - Øاشية الدسوقي - الجزء : ( 2 ) - رقم الصÙØØ© : ( 427 )
- وخرج بالزوجة السرية وأم الولد Ùإن Øل٠علي واØدة منهما إنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء ØŒ وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيقالوطئ ØŒ ولكن لا يضرب لها الأجل Øتى تطيق.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصÙØØ© : ( 524 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإذا تزوج إمرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجاً كان أو غيره ØŒ ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الØولين عمرهن أقل من سنتين ØŒ Ùأرضعت الكبيرة Ø¥Øداهن Øرمت الكبيرة أبداً لأنها صارت من أمهات نسائه ØŒ وبقي Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ÙˆÙارق ما لو إبتدأ العقد عليهما ØŒ لأن الدوام أقوى من الإبتداء ØŒ Ùإن أرضعت الكبيرة إثنتين من الصغائر منÙردتين أو معاً انÙسخ نكاØهما .... الخ.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصÙØØ© : ( 529 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو كان لإمرأته ثلاث بنات من غيره Ùأرضعن ثلاث نسوة له صغاراً Ùأرضعت كل واØدة من بنات الزوجة واØدة من زوجاته الصغار إرضاعاً كاملاً أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى ØŒ Øرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينÙسخ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºØ§Ø± لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ØŒ ولا ÙŠØرم الجمع بين بنات الخالات ولا ÙŠØرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تØرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتـها ولم ÙŠØصل ØŒ ولا ينÙسخ Ù†ÙƒØ§Ø Ù…Ù† كمل رضاعها أولاًًً لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم Øرم الصغائر أبداً أيضاًً لأنهن ربائب دخل بجدتهن ØŒ وإن أرضعن أي بنات زوجته واØدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واØدة منهن رضعتين إثنتين Øرمت الكبرى صØØÙ‡ ÙÙŠ المبدع ØŒ وغيره لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل لا تØرم الكبيرة إختاره الموÙÙ‚ ÙˆØ§Ù„Ø´Ø§Ø±Ø ÙˆØµØØÙ‡ ÙÙŠ الأنصا٠....
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصÙØØ© : ( 530 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ØŒ وإن طلق صغيرة Ùأرضعتها إمرأة له Øرمت المرضعة لأنها صارت من أمهات نسائه ØŒ Ùإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة Ùلا مهر لها لمجيء الÙرقة من قبلها وله Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© لأنها ربيبة غير مدخول بأمها.
- ولو تزوج رجل إمرأة كبيرة وتزوج آخر Ø·Ùلة صغيرة ثم طلقاهما ÙˆÙ†ÙƒØ ÙƒÙ„ واØد منهما زوجة الآخر ØŒ ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة Øرمت الكبيرة عليهما أقول ÙˆØ§Ø¶Ø Ø£Ù† الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنها صارت من أمهات نسائهما ØŒ وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة Øرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصÙØØ© : ( 531 )
- وإذا طلق إمرأته ولها منه لبن Ùتزوجت بصبي دون الØولين Ùأرضعته بلبنه خمس رضعات انÙسخ نكاØها من الصبي ÙˆØرمت عليه أبداً.
- ولو تزوجت الصبي أولاًًً ثم Ùسخت نكاØها لمقتض كعيب أو Ùقد Ù†Ùقة أو إعسار بمقدم صداق ØŒ ثم تزوجت كبيراً Ùصار لها منه لبن Ùأرضعت به الصبي Øرمت عليهما أبداً على الكبير لأنها صارت من Øلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه ØŒ قال ÙÙŠ المستوعب : وهي مسألة عجيبة لأنه تØريم طرأ لرضاع أجنبي ØŒ قال : ÙÙŠ المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصÙØØ© : ( 531 )
- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك Ùأرضعته بلبن سيدها Øرمت عليهما ØŒ أما المملوك Ùلأنها صارت أمه وأما السيد Ùلأنها من Øلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي Øراً لإن من شرط Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Øر الأمة خو٠العنت ØŒ ولا يوجد ذلك أي خو٠العنت ÙÙŠ الطÙÙ„ ÙˆÙيه ØªÙ„ÙˆÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ø±Ø¯ على صاØب الرعاية ØŒ ورÙدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خو٠عنت العزوبة Ù„Øاجة متعة أو خدمة ØŒ والطÙÙ„ قد ÙŠØتاج للخدمة Ùيتصور كما ÙÙŠ المنتهى وغيره Ùإن تزوج بـها الطÙÙ„ لغير Øاجة خدمة كان Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ùاسداً وإن أرضعته لم تØرم على سيدها ØŒ لأنها ليست من Øلائل أبنائه Ù„Ùساد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ¥Ù† تزوجها Ù„Øاجة خدمة ØµØ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ¥Ù† أرضعته Øرمت عليهما.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصÙØØ© : ( 534 )
- وإذا أرضعت زوجته الأمة إمرأته الصغيرة رضاعاً Ù…Øرماً ÙØرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة ØŒ كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصÙÙ‡ له ÙÙŠ رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ØŒ وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده Øرمتا عليه أبداً ØŒ أما الزوجة Ùلأنها صارت بنته أو ربيبته ØŒ وأما أم الولد Ùلأنها من أمهات نسائه وعليه نص٠مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها Ø£Ùسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المÙسدة Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø²ÙˆØ¬Ø© الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.
الشرواني والعبادي - Øواشي الشرواني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصÙØØ© : ( 312 )
- قوله : وإنما تØللت Ø·Ùلة أي مطلقة ثلاثاًً قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيراً.
Ù…Øمد بن الشربيني - مغني المØتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 182 )
- تنبيه : قوله : لا Ø·Ùلاً قد ÙŠÙهم أنه لا يشترط ÙÙŠ الزوجة ذلك ØŒ بل وطؤها Ù…Øلل وإن كانت Ø·Ùلة لا يمكن جماعها.
أبوبكر الجصاص - Ø£Øكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصÙØØ© : ( 66 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويدل عليه ما روى Ù…Øمد بن إسØاق قال : ØŒ أخبرني : عبد الله بن أبي بكر بن Øزم ØŒ وعبد الله بن الØارث ومن لا أتهم ØŒ عن عبد الله بن شداد قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة إبنها سلمة Ùزوجه رسول الله (ص) بنت Øمزة وهما صبيان صغيران Ùلم يجتمعا Øتى ماتا ØŒ Ùقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه ØŒ ÙˆÙيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين Ø£Øدهما : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد ØŒ Ùدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين ØŒ والثاني : أن النبي (ص) لما Ùعل ذلك وقد قال الله تعالى : Ùإتبعوه Ùعلينا أتباعه ØŒ Ùيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ....
أبوبكر الجصاص - Ø£Øكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصÙØØ© : ( 67 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من Ù†Ùسه ØŒ دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من Ù†Ùسه برضاها ØŒ ويدل أيضاًً على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واØداًً بأن يكون وكيلاً لهما ØŒ كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من Ù†Ùسه Ùيكون الموجب Ù„Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ§Ù„Ù‚Ø§Ø¨Ù„ له واØداًً ØŒ ويدل أيضاًً على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج Ø£Øدهما من صاØبه Ùالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشاÙعي ÙÙŠ قوله : إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد ....
( Ùتاوي Øديثة )
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الÙتوى : 11251
عنوان الÙتوى : Øكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ الÙتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم Ùهل يجوز وطؤها Ùˆ الإستمتاع بها؟
الÙتوى : الØمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصØبه أما بعد :
Ùإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ØŒ وقد تزوج النبي (ص) وعمره Ùوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ØŒ ودخل بها وعمرها تسع ØŒ كما ÙÙŠ الصØÙŠØين وغيرهما ØŒ كما إن ÙÙŠ قوله سبØانه وتعالى : واللائي يئسن من المØيض من نسائكم إن إرتبتم Ùعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم ÙŠØضن وأولات الأØمال أَجلهن Ø£ÙŽÙ† يضعن Øملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ØŒ ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تØض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق Ùتكون عدتها Øينئذ ثلاثة أشهر ØŒ وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباØØ© شرعاًً ØŒ أما وطؤها Ùلا يطأها Øتى تكون مطيقة للوطء بØيث لا يضر بها ØŒ والله أعلم.
المÙتي : مركز الÙتوى بإشرا٠د. عبدالله الÙقيه.
الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الأركان والشروط ( 289 )
رقم الÙتوى : 21361
عنوان الÙتوى : Øكم Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© والإستمتاع بها.
تاريخ الÙتوى : 02 ذو القعدة 1423
السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم Ùهل يجوز الإستمتاع بها ØŸ.
الÙتوى : الØمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصØبه أما بعد :
Ùقد رغب الإسلام ÙÙŠ الزواج بصور متعددة .. Ùتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ØŒ ( الرعد : 38 ) ØŒ وتارة يذكره ÙÙŠ معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من Ø£ÙŽÙ†Ùسكم أزواجاً ØŒ ( النØÙ„ : 72 ).
وقد جاء النهي عن ترك Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØªØ¨ØªÙ„Ø§Ù‹ ØŒ أخرج البخاري ومسلم ØŒ عن أنس (ر) ØŒ عن النبي (ص) : إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ØŒ ولكني أصوم وأÙطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ØŒ Ùمن رغب عن سنتي Ùليس مني.
وإنطلاقاً من رغبة الإسلام ÙÙŠ هذا شرع سبق العقد ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø¹Ù„Ù‰ الصغيرة ØŒ ولو كانت ÙÙŠ سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ØŒ ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم ÙŠØضن وأولات الأØمال أَجلهن Ø£ÙŽÙ† يضعن Øملهن ØŒ ( الطلاق :4 ).
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاØ.
ولما ثبت ÙÙŠ البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ØŒ وأدخلت عليه وهي بنت تسع ØŒ أما Ùيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة Ùإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ØŒ وعليه Ùلا يجوز لأولياء الطÙلة تمكين زوجها منها ما لم تصل Øداً تطيق معه النكاØ.
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالأنÙاق عليها ما لم تمكن منه.
والØاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ØŒ إلاّ أنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت ÙÙŠ مرØلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21361&Option=FatwaId
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الØقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الÙتوى : 23672
عنوان الÙتوى : Øدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الÙتوى : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد Øذروني من الإقتراب منها ØŒ ماهو Øكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي Øدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
الÙتوى : الØمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصØبه أما بعد :
Ùإذا كانت هذه الÙتاة لا تØتمل الوطء لصغرها ØŒ Ùلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ØŒ وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ØŒ رواه Ø£Øمد وصØØÙ‡ الألباني.
وله أن يباشرها ØŒ ويضمها ويقبلها ØŒ وينزل بين Ùخذيها ØŒ ويجتنب الدبر لأن الوطء Ùيه Øرام ØŒ ÙˆÙاعله ملعون.
ولمزيد الÙائدة تراجع الÙتوى رقم : 13190 ØŒ والÙتوى رقم : 390 ØŒ والله أعلم.
المÙتي : مركز الÙتوى بإشرا٠د.عبدالله الÙقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الإستمتاع وآدابه (306 )
رقم الÙتوى : 13190
عنوان الÙتوى : العقد على الصغيرة .... وأقوال الÙقهاء ÙÙŠ تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاريخ الÙتوى : 25 ذو الØجة 1424
السؤال : السلام عليكم ورØمة الله وبركاته.
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراًًً
السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ØŒ ÙˆÙÙŠ أي سن ÙŠØµÙ„Ø Ù„Ù‡Ø§ الزواج هل ÙŠØµØ Ø²ÙˆØ§Ø¬Ù‡Ø§ وهي ÙÙŠ سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما Ùوق؟ وشكراً وجزاكم الله خيراًًً.
الÙتوى :
الØمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصØبه أما بعد:
Ùقد إتÙÙ‚ الÙقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صØÙŠØ ÙˆÙ„Ùˆ كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم إختلÙوا ÙÙŠ تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : Ùذهب المالكية والشاÙعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ØŒ Ùلا تسلم صغيرة لا تØتمل الوطء إلى زوجها Øتى تكبر ويزول المانع ØŒ Ùإذا كانت تØتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الØنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دÙعت إلى الزوج ØŒ وليس لهم أن ÙŠØبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ØŒ وقد نص الإمام Ø£Øمد على ذلك ØŒ لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ØŒ والله أعلم.
المÙتي : مركز الÙتوى بإشرا٠د.عبدالله الÙقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الØقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم الÙتوى : 56312
عنوان الÙتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الÙتوى : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص الÙتوى التالية رقم الÙتوى: 23672
عنوان الÙتوى : Øدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاريخ الÙتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ØŒ ويضمها ويقبلها ØŒ وينزل بين Ùخذيها ØŒ لكن الأنزال بين الÙخذين يناÙÙŠ القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ØŒ كما إني بØثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رØمهم الله يجوز الأنزال بين الÙخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ØŒ Ùأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الÙتوى :
الØمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصØبه ØŒ أما بعـد:
Ùإنه لا ضرر ÙÙŠ الأنزال بين Ùخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ØŒ وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ØŒ وقد بين العلماء رØمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كي٠شاء إذا لم يكن ضرر ØŒ وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الØيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ÙÙŠ الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) Øتى الإستمناء بيدها ØŒ وإن لم يجز بيده ÙˆØتى الإيلاج ÙÙŠ قبلها من جهة دبرها ØŒ إنتهى ØŒ وقد أوضØنا ذلك ÙÙŠ Ùتاوى كثيرة سابقة ØŒ ومن ذلك الÙتوى رقم : 20496 ØŒ والÙتوى رقم : 40715 ØŒ والله أعلم.
المÙتي : مركز الÙتوى بإشرا٠د.عبدالله الÙقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId