القائمة الرئيسية:
 Ø£Ù‚سام أخبار المستبصرين:
 Ø£Ù‚سام المقالات:
 Ø£Ù‚سام مكتبة الكتب:
 ÙƒØªØ§Ø¨ عشوائي:
 ØµÙˆØ±Ø© عشوائية:
 Ø§Ù„قائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 Ø§Ù„مقالات
المسارالمقالات » ملك الروابط » شبهات وردود » هل يجوز نكاح الرضيعة

هل يجوز نكاح الرضيعة

القسم: شبهات وردود | 2011/10/06 - 04:10 AM | المشاهدات: 4262

 

( هل يجوز نكاح الرضيعة ؟ )

عدد الروايات : ( 41 )

إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )

- وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.

الرابط:

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442&SW=بالكبير#SR1

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc=0

السطر الحادي عشر


الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )

- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126&SW=بوب#SR1


النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )

- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ، فإن إتفقالزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن إختلفا.

- فقال : أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

- وقال : مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيقالجماع ، ويختلف ذلك بإختلافهن ، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )

- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58&SW=والجحش#SR1


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 459 )

- قال إبن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثاًً ، فله في الحال نكاح إختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو إرتدت فخالعها في الردة ، ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فإرتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة.

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=71&SW=فخالعها#SR1


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 425 )

- ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فإنفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتباً ، فالأنفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم.

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=91&SW=مستولدات#SR1


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 434 )

- فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعاً والكبيرة أيضاًً على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو إختها أو بنت إختها فكذلك ، ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ، ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الأنفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولاً بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=91&SW=والغرم#SR1


إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )

1826 - وللأب أن يزوج إبنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.

الرابط:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=1825&ParagraphID=1877&Sharh=0


إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )

1826 - قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب إبنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر (ر) النبي (ص) من عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه ، فمن إدعي أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر ، ( الأحزاب : 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه ألا إن يأتي نص بأنه له خصوص.

 

الرابط:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=1825&ParagraphID=1877&Sharh=0

 


عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 382 )

 

- وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وإبن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ، وقال : هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=196&SW=الصغيرين#SR1

 


 

عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 210 )

 

- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة ، وثبت نكاح الصغيرة ، وأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاًًً ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=الحولين#SR1

 


 

عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- وأن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ØŒ فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ØŒ والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ØŒ وأن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معاً لأنهما صارتا أختين ØŒ فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …. الخ.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=بالصداق#SR1

 


 

عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )

 

- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل إستبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).

- وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل ، فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) ، وهذا إختيار إبن أبي موسى وقول مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) ، وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياًً إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=286&SW=ومباشرتها#SR1

 

الهامش

 

( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباًً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.

( 2 ) - وأما بعد الإستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.

( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الإستبراء إلاّ من أجل التأكد من عدم الحمل؟.

( 4 ) - أي لا يجب إستبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل.

( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير إستبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن قدامة.

( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل إستبرائها ، وهو إن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.

( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن إستفادته من النص.

( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الإستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.

( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم وإحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لإستبعاد تحقق.

 


 

إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 )

 

- وإختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيقالجماع يدخل بها وإلاّ فلا.

 


إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )

- والعفل شئ مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيقالجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه ، فلو قال : الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن ، كذا في الخلاصة.

 


إبن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )

- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبقالوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الإستمتاعات.


السيواسي الحنفي - شرح فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 383 )

- قوله : لا يستمتع بها ، أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الإستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال : لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب وإختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين ، وقال العتابي : إختيار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير فإن إحتماله يختلف بإختلاف البنية.


 

السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 212 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- قال : وبلغنا ، عن رسول الله (ص) : إنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين ، وكانت عنده تسعاً ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ، بخلاف ما يقوله إبن شبرمة وأبوبكر الأصم رحمهم الله تعالى : إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.

 

- .... ثم حديث عائشة (ر) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار ، فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير (ر) يوم ولدت وقال : أن مت فهى خير ورثتي وإن عشت فهى بنت الزبير.

 

- وزوج إبن عمر (ر) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير (ر).

 

- وزوج عروة بن الزبير (ر) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران.

 

- ووهب رجل إبنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي (ر).

 

- وزوجت إمرأة إبن مسعود (ر) بنتا لها صغيرة إبنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله (ر) ولكن أبوبكر الأصم (ر) كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ....

 


 

السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 213 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال ، فإنها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص).

 

- قال : وبلغنا ، عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما ، وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا : يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول مالك (ر) ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول الشافعي (ر) ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة ، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حقالأب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على.

 


 

إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 )

 

- وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ØŒ والصحيح أنه غير مقدر بالسن ØŒ بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ØŒ وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضاًً ØŒ فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ØŒ وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ØŒ قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه‍ ØŒ وربما يفهم من سمنه عظم آلته ØŒ وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ØŒ فإن كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية إتفاقاًً ØŒ فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ØŒ فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ØŒ وإن لم يعلم بذلك فبقولها ØŒ وكذا في غلظ الآلة ØŒ ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ØŒ والله تعالى أعلم.

 


 

إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 241 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي في مدة الرضاع ، ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ....

 

- .... وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها ، لأن العبد صار إبنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها إمرأة إبنه ، قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة.

 


 

إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630 )

 

- الأولى إسقاط مسلمة قوله : تطيقالوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن ، فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن ، قوله : أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج لأن الظاهر إن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلاًً.

 


 

عبد الرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )

 

- قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما.

 

- إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ، فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال : الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

 

- وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فإن الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبداً لقول الله : وأمهات نسائكم ، ( النساء : 2 ). ولم يشترط دخوله بها فأما الصغيرة ففيها روايتان ، ( إحداهما ) : نكاحها ثابت لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، : ( النساء/23 ) ، ( والرواية الثانية ) : ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنهما صارتا إماء وبنتا وإجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فإنفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين ، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا ً واحداًً . الخ.

 


 

أبو المناقب الزنجاني - تخريج الفروع على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 192 - 193 )

 

- إختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع وإحتج في ذلك بأمرين .… وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين وإحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها …. ØŒ وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة.

 


 

الدسوقي - حاشية الدسوقي - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 427 )

 

- وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف علي واحدة منهما إنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء ، وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيقالوطئ ، ولكن لا يضرب لها الأجل حتى تطيق.

 


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 524 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

- وإذا تزوج إمرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجاً كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين عمرهن أقل من سنتين ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبداً لأنها صارت من أمهات نسائه ، وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو إبتدأ العقد عليهما ، لأن الدوام أقوى من الإبتداء ، فإن أرضعت الكبيرة إثنتين من الصغائر منفردتين أو معاً انفسخ نكاحهما .... الخ.


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 529 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

- ولو كان لإمرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغاراً فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعاً كاملاً أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى ، حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتـها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولاًًً لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبداً أيضاًً لأنهن ربائب دخل بجدتهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين إثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع ، وغيره لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل لا تحرم الكبيرة إختاره الموفق والشارح وصححه في الأنصاف ....


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 530 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- .... وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ، وإن طلق صغيرة فأرضعتها إمرأة له حرمت المرضعة لأنها صارت من أمهات نسائه ، فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنها ربيبة غير مدخول بأمها.

- ولو تزوج رجل إمرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنها صارت من أمهات نسائهما ، وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها.


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )

- وإذا طلق إمرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبداً.

- ولو تزوجت الصبي أولاًًً ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ، ثم تزوجت كبيراً فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبداً على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه ، قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال : في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع.


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )

- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ، أما المملوك فلأنها صارت أمه وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حراً لإن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ، ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة ، والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسداً وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ، لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما.


البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 534 )

- وإذا أرضعت زوجته الأمة إمرأته الصغيرة رضاعاً محرماً فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ، وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبداً ، أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.


 

الشرواني والعبادي - حواشي الشرواني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 312 )

 

- قوله : وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثلاثاًً قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيراً.

 


 

محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 182 )

 

- تنبيه : قوله : لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها.

 


 

أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 66 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال : ، أخبرني : عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم ، عن عبد الله بن شداد قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة إبنها سلمة فزوجه رسول الله (ص) بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا ، فقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه ، وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد ، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين ، والثاني : أن النبي (ص) لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى : فإتبعوه فعلينا أتباعه ، فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ....

 


 

أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 67 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه ، دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ، ويدل أيضاًً على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحداًً بأن يكون وكيلاً لهما ، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحداًً ، ويدل أيضاًً على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله : إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد ....

 


 

( فتاوي حديثة )

 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )

 

رقم الفتوى : 11251

 

عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.

تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422

 

السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟

 

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد : ‏

 

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ØŒ وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست ‏سنوات ØŒ ودخل بها وعمرها تسع ØŒ كما في الصحيحين وغيرهما ØŒ كما إن في قوله سبحانه ‏وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم ‏يحضن وأولات الأحمال أَجلهن Ø£ÙŽÙ† يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ‏‏ØŒ ( الطلاق : 4 )‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر ØŒ وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الإستمتاع المباحة شرعاًً ØŒ أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ØŒ والله أعلم.‏

 

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.

 

الرابط :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17

 


 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 )

 

رقم الفتوى : 21361

عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والإستمتاع بها.

تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423

 

السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الإستمتاع بها ؟.

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ، ( الرعد : 38 ) ، وتارة يذكره في معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أزواجاً ، ( النحل : 72 ).

وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً ، أخرج البخاري ومسلم ، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص) : إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

وإنطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ، ( الطلاق :4 ).

ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاح.

ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، أما فيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حداً تطيق معه النكاح.

وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالأنفاق عليها ما لم تمكن منه.

والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ، إلاّ أنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.

والله أعلم.

الرابط :

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21361&Option=FatwaId

 


 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)

 

رقم الفتوى : 23672

عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

 

السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.

وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.

الرابط:

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId


فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 )

رقم الفتوى : 13190

عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة .... وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.

تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424

 

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراًًً

السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكراً وجزاكم الله خيراًًً.

الفتوى :

 

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:

 

فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.

ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : فذهب المالكية والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.

 

وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ، والله أعلم.

 

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.

 

الرابط:

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190

 


 

فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )

 

رقم الفتوى : 56312

عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425

 

السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672

عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:

 

فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.

 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم.

 

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.

 

الرابط:

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId


 Ø¹Ø±Ø¶ التعليقات
لا توجد تعليقات!
 Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© تعليق
الإسم: *
البلد:
البريد الإلكتروني:
التعليق: *
التحقق اليدوي: *