- الشاÙعية : قالوا عندهم روايتان : أظهرهما إنها لا يجب عليها الØد ØŒ وإن لم تأت ÙÙŠ دعوى الإستكراه بأمارة تدل على صدقها ØŒ ولم تأت ÙÙŠ دعوى الزوجية ببينة ØŒ لأن الØد لا يثبت إلاّ بشهود أو إقرار ØŒ ولم يثبت هنا ØŒ ولأن الØدود تسقط بالشبهات ØŒ وهذه شبهة ØŒ Ùمجرد الØمل لا يثبت به الØد ØŒ بل لابد من الإعترا٠، أو البينة.
إبن Øزم - المØلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصÙØØ© : ( 242 ØŒ 244 )
2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها Ùقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرÙ.
- قال أبو Ù…Øمد رØمه الله : إختل٠الناس ÙÙŠ هذا Ùقالت طائÙØ© : لا Øد عليهما كما ØŒ نا : Ù…Øمد بن سعيد بن نبات ØŒ نا : عبد الله بن نصر ØŒ نا : قاسم بن أصبغ ØŒ نا : موسى بن معاوية ØŒ نا : وكيع ØŒ نا : داود بن يزيد الزعاوي ØŒ عن أبيه : أن رجلاًًً وإمرأة وجداً ÙÙŠ Øرب مراد ÙرÙعا إلى علي بن أبي طالب Ùقال إبنة عمي تزوجتها ØŒ Ùقال لها علي : ما تقولين ØŸ ØŒ Ùقال لها الناس قولي نعم ØŒ Ùقالت : نعم Ùدرأ عنهما.
- Øدثنا : Ù…Øمد بن سعيد بن نبات ØŒ نا : Ø£Øمد بن عون الله ØŒ نا : قاسم بن أصبغ ØŒ نا : Ù…Øمد بن عبد السلام الخشني ØŒ نا : Ù…Øمد بن بشار بندار ØŒ نا : Ù…Øمد بن جعÙر غندر ØŒ نا : شعبة ØŒ عن الØكم بن عتيبة ØŒ ÙˆØماد بن سليمان أنهما قالا : ÙÙŠ الرجل يوجد مع المرأة Ùيقول هي إمرأتي إنه لا Øد عليه ØŒ قال شعبة : Ùذكرت ذلك لأيوب السختياني Ùقال : إدرءوا الØدود ما إستطعتم.
إبن Øزم - المØلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصÙØØ© : ( 250 ØŒ 251 )
2213 - مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال أبو Ù…Øمد : ØŒ Øدثنا : Øمام ØŒ نا : إبن Ù…Ùرج ØŒ نا : إبن الأعرابي ØŒ نا : الدبري ØŒ نا : عبد الرزاق ØŒ نا : إبن جريج ØŒ ني : Ù…Øمد بن الØرث بن سÙيان ØŒ عن أبي سلمة بن سÙيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب Ùقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي Ùلقيني رجل ÙØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم أصابني ØŒ Ùقال عمر : ما قلت ØŸ Ùأعادت Ùقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.
- عبد الرزاق ØŒ عن سÙيان بن عيينة ØŒ عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطÙيل : أن إمرأة أصابها الجوع Ùأتت راعياً Ùسألته الطعام Ùأبى عليها Øتى تعطيه Ù†Ùسها قالت : ÙØثى لي ثلاث Øثيات من تمر ØŒ وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع Ùأخبرت عمر Ùكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها
الØد.
- قال أبو Ù…Øمد رØمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو ØنيÙØ© ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارÙØ© ØŒ وأما ما كان Ùيه عطاء أو إستئجار Ùليس زنا ولا Øد Ùيه.
- وأما الØنيÙيون المقلدون لأبي ØنيÙØ© ÙÙŠ هذا Ùمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر ÙÙŠ إسقاط الØد ØŒ ههنا بأن ثلاث Øثيات من تمر مهر ØŒ وقد خالÙوا هذه القضية بعينها Ùلم يجيزوا ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØÙŠØ Ù…Ø«Ù„ هذا وأضعاÙÙ‡ مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم ÙÙŠ ذلك Ùهذا هو الإستخÙا٠Øقاً ØŒ والأخذ بما إشتهوا من قول الصاØب Øيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاØب إذا إشتهوا Ùما هذا ديناًً ØŒ وأ٠لهذا عملاًَ إذ يرون المهر ÙÙŠ الØلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم Ùأقل مهراً ÙÙŠ الØرام ØŒ ألا إن هذا هو التطريقالى الزنا وإباØØ© الÙروج المØرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ØŒ وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ Ùعلاً وهما ÙÙŠ أمن من الØد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.
- Ùقد علموا الÙساق Øيلة ÙÙŠ قطع الطريق بأن ÙŠØضروا مع أنÙسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كي٠شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ØŒ Ùكلما إستوقروا من الÙسق Ø®Ùت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الØيلة ÙÙŠ الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان ÙÙŠ أمن وذمام من العذاب بالØد الذي Ø¥Ùترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الØيلة ÙÙŠ وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاØاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الØدود.
ونØÙ† نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المØدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ØŒ ولو أنهم تعلقوا ÙÙŠ كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالÙوا القرآن والسنة ØŒ وما تعلقوا بشئ إلاّّ بتقليد مهلك ورأي Ùاسد ØŒ وإتباع الهوى المضل.
إبن Øزم - المØلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصÙØØ© : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو Øريمته بعقد زواج أو بغير عقد :
- ألا إن مالكاًً Ùرق بين الوطئ ÙÙŠ ذلك بعقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ¨ÙŠÙ† الوطئ ÙÙŠ بعض ذلك بملك اليمين ØŒ Ùقال Ùيمن ملك بنت أخيه ØŒ أو بنت أخته ØŒ وعمته ØŒ وخالته ØŒ وإمرأة أبيه ØŒ وإمرأة إبنه بالولادة ØŒ وأمه Ù†Ùسه من الرضاعة ØŒ وإبنته من الرضاعة ØŒ وأخته من الرضاعة : وهو عار٠بتØريمهن وعار٠بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه ÙÙŠ ذلك Ùإن الولد لاØÙ‚ به ولا Øد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو ØنيÙØ© : لا Øد عليه ÙÙŠ ذلك كله ولا Øد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ØŒ وأخته ØŒ وجدته ØŒ وعمته ØŒ وخالته ØŒ وبنت أخيه ØŒ وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتØريمهن عليه ووطئهن كلهن ØŒ Ùالولد لاØÙ‚ به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين Ùقط ØŒ وهو قول سÙيان الثوري قالا : Ùإن وطئهن بغير عقد Ù†ÙƒØ§Ø Ùهو زنا عليه ما على الزاني من الØد.
إبن Øزم - المØلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصÙØØ© : ( 390 )
- ورخصت Ùيه طائÙØ© كما ØŒ نا : Øمام ØŒ نا : إبن Ù…Ùرج ØŒ نا : إبن الأعرابي ØŒ نا : الدبرى ØŒ نا : عبد الرزاق ØŒ أنا : إبن جريج ØŒ أخبرني : من أصدق ØŒ عن الØسن البصري : أنه كان لا يرى بأساًًً بالمرأة تدخل شيئاًً تريد الستر تستغنى به عن الزنا.
إبن Øزم - المØلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصÙØØ© : ( 392 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو Ù…Øمد رØمه الله : Ùلو عرضت Ùرجها شيئاًً دون أن تدخله Øتى ينزل Ùيكره هذا ولا أثم Ùيه.
- وكذلك الإستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله Ù…Ø¨Ø§Ø ÙˆÙ…Ø³ المرأة Ùرجها كذلك Ù…Ø¨Ø§Ø Ø¨Ø¥Ø¬Ù…Ø§Ø¹ الأمة كلها ØŒ Ùإذ هو Ù…Ø¨Ø§Ø Ùليس هنالك زيادة على Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ø Ø¥Ù„Ø§Ù‘ التعمد لنزول المني Ùليس ذلك Øراماًً أصلاًً لقول الله تعالى : وقد Ùصل لكم ما Øرم عليكم ØŒ وليس هذا مما Ùصل لنا تØريمه Ùهو Øلال لقوله تعالى : خلق لكم ما ÙÙŠ الأرض جميعاًًً ØŒ ألا إننا نكرهه لأنه لس من مكارم الأخلاق ولا من الÙضائل.
- وقد تكلم الناس ÙÙŠ هذا Ùكرهته طائÙØ© وأباØته أخرى كما ØŒ نا : Øمام ØŒ نا : إبن Ù…Ùرج ØŒ نا : إبن الأعرابي ØŒ نا : الدبري ØŒ نا : عبد الرزاق ØŒ عن سÙيان الثوري ØŒ عن عبد الله بن عثمان ØŒ عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الإستمناء ØŸ ØŒ Ùقال ذلك نائك Ù†Ùسه.
- وبه إلى سÙيان الثوري ØŒ عن الأعمش ØŒ عن أبي رزين ØŒ عن أبي ÙŠØيى ØŒ عن إبن عباس : أن رجلاًًً قال له إني أعبث بذكري Øتى أنزل قال : Ø£Ù Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ø© خير منه وهو خير من الزنا.
- وأباØÙ‡ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ØŒ نا : إبن جريج ØŒ أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ØŒ عن رجل ØŒ عن إبن عباس : أنه قال : وما هو ألا إن يعرك Ø£Øدكم زبه Øتى ينزل الماء.
- Øدثنا : Ù…Øمد بن سعيد بن نبات ØŒ نا : Ø£Øمد بن عون الله ØŒ نا : قاسم بن أصبغ ØŒ نا : Ù…Øمد بن عبد السلام الخشني ØŒ نا : Ù…Øمد بن بشار بندار ØŒ أنا : Ù…Øمد بن جعÙر غندر ØŒ نا : شعبة ØŒ عن قتادة ØŒ عن رجل ØŒ عن إبن عمر : إنه قال : إنما هو عصب تدلكه.
- وبه إلى قتادة ØŒ عن العلاء بن زياد ØŒ عن أبيه : أنهم كانوا ÙŠÙعلونه ÙÙŠ المغازى يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه Øتى ينزل.
- قال قتادة : وقال الØسن ÙÙŠ الرجل يستمنى يعبث بذكره Øتى ينزل قال : كانوا ÙŠÙعلون ÙÙŠ المغازي.
- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك Ùاهرقه ØŒ يعني الإستمناء.
- وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالإستمناء يستعÙون بذلك.
- قال عبد الرزاق : وذكره معمر ØŒ عن أيوب السختياني أو غيره ØŒ عن مجاهد ØŒ عن الØسن : أنه كان لا يرى بأساًًً بالإستمناء.
- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
إبن Øزم - المØلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصÙØØ© : ( 399 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأعجب من ذلك كله إباØØ© الØنيÙيين لمن طالت يده من الÙساق ØŒ ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق إمرأة رجل من المسلمين أن ÙŠØمل السوط على ظهره Øتى ينطق بطلاقها مكرهاً ØŒ Ùإذا إعتدت أكرهها الÙاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاًً Øتى تنطق بالرضا مكرهة Ùكان ذلك عندهم نكاØاً طيباًً وزواجاً مباركاً وطئاً Øلالاًً يتقرب به إلى الله تعالى ØŒ وتالله ما ÙÙŠ الذي شنعه الله تعالى من التÙريق بين المرء وزوجه أعظم آثماً ولا أشنع Øراماًً ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا التÙريقالذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله إلى العاÙية من مثل هذا وشبهه.
Ù…Øيي الدين النووي - الجموع- الجزء : ( 20 ) - رقم الصÙØØ© : ( 25 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله : وإن إستأجر إمرأة : روى Ù…Øمد بن Øزم بسنده : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب Ùقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي Ùلقينى رجل ÙØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙØ© من تمر ثم أصابني ØŒ Ùقال عمر : ما قلت ØŸ Ùأعادت ØŒ Ùقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها.
- وبه إلى عبد الرزاق : أن إمرأة أصابها الجوع Ùأتت راعياً Ùسألته الطعام Ùأبى عليها Øتى تعطيه Ù†Ùسها ØŒ قالت : ÙØثى لي ثلاث Øثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ØŒ Ùأخبرت عمر Ùكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الØد.
- وقال أبو Ù…Øمد : ذهب إلى هذا أبو ØنيÙØ© ولم ير الزنا إلاّ ما كان عن مطارÙØ© وأما ما كان عن عطاء أو إستئجار Ùليس زنا ولا Øد Ùيه.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 75 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : وأن زنى بصبية لا يجامع مثلها ÙØ£Ùضاها Ùلا Øد عليه لأن وجوب Øد الزنا يعتمد كمال الÙعل وكمال الÙعل لا يتØقق بدون كمال المØÙ„ ØŒ Ùقد تبين أن المØÙ„ لم يكن Ù…Øلاً لهذا الÙعل Øين Ø£Ùضاها بخلا٠ما إذا زنى بها ولم ÙŠÙضها ØŒ لأنه تبين أنها كانت Ù…Øلاً لذلك الÙعل Øين Ø¥Øتملت الجماع ولأن الØد مشروع للزجر ØŒ وإنما يشرع الزجر Ùيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاًء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تØتمل الجماع.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 85 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل تزوج إمرأة ممن لا ÙŠØÙ„ له نكاØها Ùدخل بها لأØد عليه ØŒ سواء كان عالماًً بذلك أوغير عالم ÙÙŠ قول أبى ØنيÙØ© (ر) ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماًً بذلك.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 58 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل إستأجر إمرأة ليزني بها Ùزنى بها Ùلا Øد عليهما ÙÙŠ قول أبى ØنيÙØ©.
عبدالله بن قدامه - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصÙØØ© : ( 54 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو تزوج رجل إمرأة ÙÙŠ مجلس ثم طلقها Ùيه قبل غيبته عنهم ØŒ ثم أتت إمرأته بولد لستة أشهر من Øين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلØقه ØŒ وبذلك قال مالك والشاÙعي.
- وقال أبو ØنيÙØ© : يلØقه نسبه لأن الولد إنما يلØقه بالعقد ومدة الØمل ØŒ ألا ترى إنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان Ù„ØÙ‚ الولد وأن علم إنه لم ÙŠØصل منه الوطئ.
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصÙØØ© : ( 194 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- Ùصل : وإذا إستأجر إمرأة لعمل شئ Ùزنى بها أو إستأجرها ليزني بها ÙˆÙعل ذلك أو زنى بإمرأة ثم تزوجها أو إشتراها Ùعليهما الØد.
- وبه قال : أكثر أهل العلم وقال أبو ØنيÙØ© : لا Øد عليهما ÙÙŠ هذه المواضع لأن ملكه لمنÙعتها شبهة دارئة للØد ØŒ ولا ÙŠØد بوطئ إمرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية ØŒ والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الØد.
الØصÙكي - الدر المختار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 57 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ÙˆØÙ„ له وطئ إمرأة إدعت عليه عند قاض أنه تزوجها Ø¨Ù†ÙƒØ§Ø ØµØÙŠØ ÙˆÙ‡ÙŠ أي والØال أنها Ù…ØÙ„ للأنشاء أي لأنشاء Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø®Ø§Ù„ÙŠØ© عن الموانع ØŒ وقضى القاضي بنكاØها بينة أقامتها ولم يكن ÙÙŠ Ù†Ùس الأمر تزوجها ØŒ وكذا تØÙ„ له لو أدعي هو نكاØها خلاÙاًًً لهما.
- ÙˆÙÙŠ الشرنبلالية ØŒ عن المواهب ØŒ وبقولهما ÙŠÙتى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك Ù†ÙØ° ÙˆØÙ„ لها التزوج بآخر بعد العدة ÙˆØÙ„ للشاهد ØŒ زوراً تزوجها ÙˆØرمت على الأول وعند الثاني : لا تØÙ„ لهما ØŒ وعند Ù…Øمد : تØÙ„ للأول ما لم يدخل الثاني.
إبن قيم الجوزية - بدائع الÙوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصÙØØ© : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن كانت إمرأة لا زوج لها وإشتدت غلمتها Ùقال بعض أصØابنا : يجوز لها إتخاذ الإكرنبج ØŒ وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر Ùتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ....
إبن القيم الجوزية - بدائع الÙوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصÙØØ© : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن قور بطيخة أو عجيناً أو أديماً أو نجشاً ÙÙŠ صنم إليه ØŒ Ùأولج Ùيه Ùعلى ما قدمنا من التÙصيل قلت : وهو أسهل من إستمنائه بيده ØŒ وقد قال Ø£Øمد Ùيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك Ù†Ùسه ويخا٠أن تنشق أنثياه أطعم ØŒ وهذا Ù„Ùظ منا Øكاه عنه ÙÙŠ المغنى.
Ø£Øمد بن Ù…Øمد بن سلمة - Ø´Ø±Ø Ù…Ø¹Ø§Ù†ÙŠ الآثار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصÙØØ© : ( 149 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو جعÙر : Ùذهب قوم إلى من تزوج ذات Ù…Øرم منه وهو عالم بØرمتها عليه Ùدخل بها أن Øكمه Øكم الزاني وأنه يقام عليه Øد الزنا الرجم أو الجلد ØŒ وإØتجوا ÙÙŠ ذلك بهذه الآثار وممن قال : بهذا القول أبو يوس٠ومØمد رØمهما الله ØŒ وخالÙهم ÙÙŠ ذلك آخرون Ùقالوا : لا يجب ÙÙŠ هذا Øد الزنا ولكن يجب Ùيه التعزير والعقوبة البليغة ØŒ وممن قال : بذلك أبو ØنيÙØ© وسÙيان الثوري رØمهما الله.
- Øدثنا : سليمان بن شعيب ØŒ عن أبيه ØŒ عن Ù…Øمد ØŒ عن أبي يوس٠، عن أبي ØنيÙØ© بذلك ØŒ Øدثنا : Ùهد قال : ØŒ ثنا : أبو نعيم قال : سمعت سÙيان يقول ÙÙŠ رجل تزوج Ù…Øرم منه Ùدخل بها ØŒ قال : لا Øد عليه.
أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم الصÙØØ© : ( 35 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وكذلك إذا Ù†ÙƒØ Ù…Øارمه أو الخامسة أو أخت إمرأته Ùوطئها لا Øد عليه عند أبى ØنيÙØ© وأن علم بالØرمة وعليه التعزير ØŒ وعندهما والشاÙعي رØمهم الله تعالى عليه الØد ØŒ والأصل عند أبى ØنيÙØ© عليه الرØمة أن Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø¥Ø°Ø§ وجد من الأهل مضاÙاً إلى Ù…ØÙ„ قابل لمقاصد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙŠÙ…Ù†Ø¹ وجوب الØد سواء كان Øلالاًً أو Øراماًً وسواء كان التØريم مختلÙاً Ùيه أو مجمعاً عليه وسواء ظن الØÙ„ Ùإدعى الإشتباه أو علم بالØرمة والأصل عندهما إن Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø¥Ø°Ø§ كان Ù…Øرماً على التأبيد أو كان تØريمه مجمعاً عليه يجب الØد وإن لم يكن Ù…Øرماً على التأبيد أو كان تØريمه مختلÙاً Ùيه لا يجب عليه.