القائمة الرئيسية:
 Ø£Ù‚سام أخبار المستبصرين:
 Ø£Ù‚سام المقالات:
 Ø£Ù‚سام مكتبة الكتب:
 ÙƒØªØ§Ø¨ عشوائي:
 ØµÙˆØ±Ø© عشوائية:
 Ø§Ù„قائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 Ø§Ù„مقالات
المسارالمقالات » ملك الروابط » عقيدتنا من كتب المخالفين » الزواج المنقطع » في كتب الترمذي

في كتب الترمذي

القسم: الزواج المنقطع | 2011/10/03 - 01:11 PM | المشاهدات: 2477

 

( الزواج المنقطع ( المتعة )

عدد الروايات : ( 5 )

سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في التمتع - رقم الحديث :( 752 )

‏- حدثنا : ‏ ‏قتيبة ‏ØŒ عن ‏مالك بن أنس ‏‏ØŒ عن ‏‏إبن شهاب ‏‏ØŒ عن ‏‏محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل :‏ أنه سمع ‏ ‏سعد بن أبي وقاص ‏ ‏والضحاك بن قيس ‏ ‏وهما ‏يذكران ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة إلى الحج فقال ‏ ‏الضحاك بن قيس :‏ ‏لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر الله فقال ‏ ‏سعد ‏ : ‏بئس ما قلت : يا إبن أخي فقال ‏ ‏الضحاك بن قيس ‏: ‏فإن ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏قد نهى عن ذلك فقال ‏‏سعد ‏‏: قد صنعها رسول الله (ص) ‏‏وصنعناها معه ØŒ قال : ‏‏هذا ‏ ‏حديث صحيح.

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=752&doc=0

 


 

سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في التمتع - رقم الحديث : ( 753 )

‏- حدثنا : ‏ ‏عبد بن حميد ‏ØŒ ‏أخبرني :‏ ‏يعقوب بن إبراهيم بن سعد ‏ ‏ØŒ حدثنا : ‏ ‏أبي ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏صالح بن كيسان ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏إبن شهاب ‏: أن ‏‏سالم بن عبد الله ‏حدثه ‏أنه سمع رجلاًً من أهل ‏ ‏الشام ‏ ‏وهو يسأل ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة إلى الحج فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏: ‏هي حلال فقال ‏ ‏الشامي ‏ ‏: إن أباك قد نهى عنها ØŒ فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏: ‏أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ‏ (ص) ØŒ‏ ‏أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ‏ ‏فقال : لقد صنعها رسول الله ‏ (ص). ‏

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=753&doc=0

 


 

سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في التمتع - رقم الحديث : ( 754 )

‏- حدثنا : ‏ ‏أبو موسى محمد بن المثنى ‏ ‏ØŒ حدثنا : ‏ ‏عبد الله بن إدريس ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏ليث ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏إبن عباس ‏‏قال : ‏تمتع ‏‏رسول الله (ص) ‏ ‏وأبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏وعثمان ‏ ‏وأول من نهى عنها ‏ ‏معاوية ØŒ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح. ‏ ‏

- قال : ‏‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏علي ‏ ‏وعثمان ‏ ‏وجابر ‏ ‏وسعد ‏ ‏وأسماء بنت أبي بكر ‏ ‏وإبن عمر ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى :‏ ‏حديث ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏حديث حسن ‏ØŒ ‏وقد إختار قوم من أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ (ص) ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو ‏ ‏متمتع ‏ØŒ ‏وعليه دم ما إستيسر من ‏ ‏الهدي ‏ØŒ ‏فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب ‏ ‏للمتمتع ‏ ‏إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم ‏ ‏عرفة ‏ ‏فإن لم يصم في العشر صام ‏ ‏أيام التشريق ‏ ‏في قول بعض أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ (ص) ‏ØŒ ‏منهم ‏ ‏إبن عمر ‏ ‏وعائشة ‏ ‏وبه يقول ‏ ‏مالك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏وقال ‏ ‏بعضهم : لا يصوم ‏أيام التشريق ‏ ‏وهو قول أهل ‏ ‏الكوفة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏: ‏وأهل الحديث يختارون ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة في الحج وهو قول ‏ ‏الشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق.

 

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=754&doc=0

 


 

سنن الترمذي - النكاح عن رسول الله - ما جاء في تحريم نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 1040 )

 

‏- حدثنا : ‏ ‏إبن أبي عمر ‏ ‏ØŒ حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏إبني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏قال : ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏ØŒ قال ‏ ‏أبو عيسى ‏: ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ØŒ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ (ص) ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏ شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع ØŒ عن قوله حيث أخبر ØŒ عن النبي ‏ (ص) ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وإبن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق.

 

الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1040&doc=0

 


سنن الترمذي - النكاح عن رسول الله - ما جاء في تحريم نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 1041 )

 

‏- حدثنا : ‏ ‏محمود بن غيلان ‏ ‏ØŒ حدثنا : ‏ ‏سفيان بن عقبة ‏ ‏أخو ‏ ‏قبيصة بن عقبة ‏ ‏ØŒ حدثنا : ‏ ‏سفيان الثوري ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏موسى بن عبيدة ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏محمد بن كعب ‏ ‏ØŒ عن ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏قال : ‏إنما ‏ ‏كانت ‏ ‏المتعة ‏ ‏في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية ‏: إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ‏ØŒ قال : ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏فكل فرج سوى هذين فهو حرام.

 

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1041&doc=0


 Ø¹Ø±Ø¶ التعليقات
لا توجد تعليقات!
 Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© تعليق
الإسم: *
البلد:
البريد الإلكتروني:
التعليق: *
التحقق اليدوي: *