زواج المتعة Ø¥Øصان أم زنى
الكاتب: Ù…Øمد الرصاÙÙŠ المقداد | القسم: كتابات المستبصرين | 2009/08/26 - 01:00 AM | المشاهدات: 4566
زواج المتعة Ø¥Øصان أم زنى سألني Ø£Øد الأصدقاء بعد ما علم أنني من القائلين بمشروعية زواج المتعة قائلا بنبرة Ùيها تهكم: "ما هو تعريÙÙƒ للزنا ØŸ" Ùقلت له: "وما Øاجتك بتعريÙي؟ Ùأنا لست مشرعا Øتى أعر٠Øالة اجتماعية، وأعطيها المعنى الذي ينطبق عليها ،ومن ثم أطلق لها الإباØØ© أو المنع، ولو كنت كذلك لنازعت الله تعالى ÙÙŠ تعريÙاته وأØكامه." Ùقال:"Ùما هو تعري٠الشارع المقدس للزنا؟ " Ùقلت:"هو كل علاقة جنسية خارجة عن دائرة الإباØØ© الشرعية ." Ùقال صديقي :"Ùلماذا تقولون إذا بØلية زواج المتعة وقد Øرمه المولى سبØانه وتعالى .وهو عند السواد الأعظم من المسلمين Øرام وبالتالي Ùهو زنى وسÙاØØŸ " Ùقلت له :" على رسلك يا صديقي ØŒ Ùالقضية التي طرØتها تتجاوز إطار الزواج كعلاقة بين الرجل والمرأة ØŒ إلى Øالة التØري٠التي طالت عددا من الأØكام الإلهية ،مردها إلى قصور الÙهم ØŒ والتصور بأن الØاكم يمكنه أن يأتي بØكم من عنده ÙÙŠ مقابل تعطيل الأصل. لقد جاءت شرائع الأنبياء من لدن آدم Øتى خاتم الأنبياء Ùˆ المرسلين(ص) Ù„ØÙ„ مشاكل الناس الدنيوية مادية كانت أم معنوية ØŒ وتنظيم علاقاتهم وترتيب معا شهم من الولادة Øتى ألوÙاة ØŒ Ùلم تترك بابا من أبواب الØياة إلا ولجته وبينت Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ø Ù…Ù†Ù‡ من المنهي عنه ØŒ Ùوضعت الØلال موضعه ورغبت Ùيه ØŒ وشددت على الØرام وبينته Øتى لم يعد هناك لبس Ùيه. قال تعالى:"وما Ùرطنا ÙÙŠ الكتاب من شيء." وقال أيضا:"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء." وقال أيضا:"ولا رطب ولا يابس إلا ÙÙŠ كتاب مبين."(1) مبينة دور النبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø°Ù„Ùƒ بقوله تعالى:"وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم."(2) والإمام عليه السلام. وبقوله أيضا:"ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ."(3) لأن كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قول أو Ùعل أو تقرير، لابد له من وعاء ÙŠØÙظه ويØصيه، ولا يمكن للمولى تعالى أن يتركه للناس ÙŠÙعلون Ùيه ما يشاءون. قال تعالى:"وكل شيء Ø£Øصيناه ÙÙŠ إمام مبين."(4) وقال أيضا:"وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ."(5) وقال أيضا:"ثم أورثنا الكتاب الذين اصطÙينا من عبادنا."(6) مشيرا إلى تواصل دور القيادة الربانية بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ØŒ لأن من تمام الدين وكمال الشريعة ØÙظها والقيام عليها بعد النبي صلى الله عليه وآله ØŒ لإنÙاذ أسسها Ùˆ قوانينها ÙÙŠ المجتمع ØŒ وتبعا لذلك التمام والكمال، Ùان ما جاء به الإسلام كا٠لعصر النبوة وما بعده من العصور، Øتى يرث الله الأرض ومن عليها ØŒ غير Ù…Øتاج لاستدراك ولا زيادة من Ø£Øد. ولما نظرنا إلى واقع المجتمعات الإسلامية اليوم والى تراث Ùرقها ومذاهبها، لاØظنا تباينا واختلاÙا بينها ÙÙŠ كثير من المسائل المتعلقة بالØياة، والتي أنÙØ° المولى سبØانه وتعالى Ùيها Øكمه، وبين رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله Øيثياته ØŒ Øصل لدينا علم يقيني بأن الØكم الشرعي ÙÙŠ كل مسالة غير متعدد، إنما هو واØد وما عداه عربدة Ùˆ كذب ØŒ توجب علينا الوقو٠Ùيه عند تعارض الأدلة ØŒ لدراستها والخروج Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø Ùيها Ùˆ المقدم منها من Øيث قوة الدليل ØŒ تاركين غثاء الروايات وزبدها يذهب جÙاء. إجابة على مطلع سؤالك أقول إن الشارع المقدس لم يترك Øاجة من Øاجات الناس إلا وقد وضع لها Øيزا ÙÙŠ منظومته ØŒ ولما كانت العلاقات الجنسية بين البشر أمرا Ù…Ùروغا منه، قائما على Øاجة الذكر للأنثى، Ùˆ الأنثى للذكر ØŒ Ùقد اتجه تنظيم تلك العلاقة وتقنينها من قبل المولى سبØانه وتعالى، بØيث لا تكون Øكرا على زمن دون زمن ØŒ ولا ميزة لجيل من البشر على آخر..".
Ùقاطعني صديقي قائلا:" Ùما دليلك على أن المتعة Øلال ." Ùقلت له:" دليلي الأول من القرآن الكريم وهو الآية التي شرعت المتعة Ùˆ Ø£Øلتها وهي:"وأØÙ„ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم Ù…Øصنين غير مساÙØين Ùما استمتعتم به منهن Ùآتوهن أجورهن Ùريضة ولا Ø¬Ù†Ø§Ø Ø¹Ù„ÙŠÙƒÙ… Ùيما تراضيتم به من بعد الÙريضة إن الله كان عليما Øكيما. (7 ) كما أضع بين يديك، خلاصة ومستصÙÙ‰ أقوال المÙسرين من الÙريقين ÙÙŠ خصوص الآية، Ùهذا الÙخر الرازي ÙÙŠ تÙسيره الكبير يقول: إن الأمة مجمعة على أن Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø© كان جائزا ÙÙŠ الإسلام ولا خلا٠بين Ø£Øد من الأمة Ùيه، إنما الخلا٠ÙÙŠ طريان النسخ."(8) وهذا القرطبي ÙÙŠ تÙسيره جامع الأØكام يقول :" اختل٠العلماء كم مرة أبيØت ونسخت . (9) وهذا الزمخشري ÙÙŠ كشاÙÙ‡ يقول:" نزلت ÙÙŠ المتعة. " (10) ويقول الشيخ Ù…Øمد الطاهر بن عاشور السني المالكي التونسي المعاصر ÙÙŠ تÙسيره التØرير والتنوير بخصوص الآية : والذي يستخلص من مختل٠للأخبار، أن المتعة أذن Ùيها رسول الله ( ص ) مرتين ونهي عنها مرتين والذي ÙŠÙهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباØتها ÙŠØال الإضطرار. Ùاتشبه على الرواة تØقيق عذر الرخصة بأنه نسخ ØŒ وقد ثبت أن الناس استمتعوا ÙÙŠ زمن أبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر ÙÙŠ آخر خلاÙته، والذي إستخلصناه ÙÙŠ Øكم Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø© ØŒ أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة، مثل الغربة ÙÙŠ السÙر أو غزو، إذا لم تكن مع الرجل زوجه، ويشترط Ùيها ما يشترط ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ù…Ù† صداق وإشهاد وولى." (11 ) وهذا الطباطبائي صاØب الميزان ÙÙŠ تÙسير القرآن يقول: المراد بالاستمتاع المذكور ÙÙŠ الآية زواج المتعة بلا شك ØŒ Ùان الآية مدنية نازلة ÙÙŠ سورة النساء ÙÙŠ النص٠الأول من عهد النبي صلى الله عليه وآله بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها ØŒ وهذا النوع من الزواج أعني به زواج المتعة كانت دائرة بينهم، Ù…Øمولة عندهم ÙÙŠ هذه البرهة من الزمن من غير شك . (12)
Ùقال صديقي: لكن ØÙاظ ومÙسري أهل السنة يقولون بخلا٠ذلك ØŒ وقد Øسموا أمرهم بتبني القول بتØريمه . Ùقلت له : من الخطا بما كان الاعتقاد بأن كل من بنسب Ù†Ùسه لشيء يكون منتميا إليه قولا ÙˆÙعلا، Ùرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ولا خلا٠Ùيما هو شائع بين المسلمين قاطبة بأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، Ùهي المÙسرة لكلام الله تعالى والشارØØ© لأØكامه ØŒ ولم يأت Ø£Øد ليقول ببطلانها أو Ù†Ùيها أو خلاÙها ØŒ ومن قال بذلك Ùقد رد على الله تعالى ØŒ وخرج بالتالي من الدين برمته، لذا أجمعت الأمة كلها على الإعتقاد بØجيتها Ùما وجه تسمية Ùئة ومذهب دون غيره بها . وهذا خطا لا يمكن أن يستمر ØŒ وغطاء ل٠به أعداء الإسلام الصاÙÙŠ ما راق لهم قبوله من Ø£Øكام . Ùالخلا٠ليس ÙÙŠ السنة ØŒ إنما عمن نستقيها ونأخذها؟ أما السنة الØقة المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام ØŒ الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، Ùكلها مجمعة على Øلية زواج المتعة، واستمرار تلك الØلية Øتى يرث الله الأرض ومن عليها ØŒ ÙØلال Ù…Øمد صلى الله عليه وآله Øلال إلى يوم القيامة ÙˆØرامه Øرام إلى يوم القيامة . Ùˆ أما سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله المأخوذة عمن هب ودب Ùهي خليط - لمن تأملها - غير متجانس وللنÙرة والخراÙØ© أقرب منها إلى أي شيء آخر .
Ùقال صاØبي:"أريد أن تبرهن لي بالدليل على ØªØ±Ø¬ÙŠØ Øلية زواج المتعة من كتب أهل السنة . لأنه لا Øاجة للاستدلال على Øليتها عند المسلمبن الشيعة لأنها Øلال عندهم . Ùقلت له: سأقرأ عليك جملة من الروايات المستخرجة من الكتب المعتمدة عندكم ،والتي تقول بØلية زواج المتعة ÙÙŠ Øياة الرسول صلى الله عليه وآله واستمرار تلك الØلية بعده على ما ÙŠÙهم من بعضها :
1 – أخرج الشيخان عن عمران بن Øصين قال : نزلت آية المتعة ÙÙŠ كتاب الله ÙÙعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن ÙŠØرمه ولم ينه عنها Øتى مات ØŒ قال رجل برأيه ما شاء. (13) 2 – اخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال :كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء Ùقلنا ألا نستخصي ØŒ Ùنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن Ù†Ù†ÙƒØ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø£Ø© بالثوب إلى أجل، ثم قرا عبد الله :"يا أيها الذين آمنوا لا تØرموا طيبات ما اØÙ„ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا ÙŠØب المعتدين. (14) 3 – أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا ÙÙŠ جيش Ùأتانا رسول الله (ص) Ùقال انه قد أذن لكم أن تستمتعوا ØŒ Ùاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب Øدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله (ص): "أيما رجل وامرأة تواÙقا Ùعشرة ما بينهما ثلاث ليال Ùان Ø£Øبا أن يتزايدا أو يتتاركا." Ùما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة .(15) 4 – أخرج مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا Ùجئناه ÙÙŠ منزله Ùسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة Ùقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر.(16 ) 5 – أخرج مسلم عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول :كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر Øتى نهى عنها عمر ÙÙŠ شان عمرو بن Øريث.(17 ) 6 – أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة Ùقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ÙŠÙتون بالمتعة يعرض برجل ØŒ Ùناداه Ùقال: انك لجل٠جاÙØŒ Ùلعمري لقد كانت المتعة تÙعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله (ص)Ùقال له ابن الزبير: Ùجرب Ù†Ùسك Ùوالله لئن Ùعلتها لأرجمنك بأØجارك.(18 ) 7 – أخرج مسلم عن علي عليه السلام قال بخصوص المتعة :لولا أن نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي .(19 ) 8 – أخرج مسلم عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال Ùذكرت لجابر بن عبد الله Ùقال : على يدي دار الØديث تمتعنا مع رسول الله (ص) Ùلما قام عمر قال :إن الله كان ÙŠØÙ„ لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله ØŒ Ùأتموا الØج Ùˆ العمرة لله كما أمركم الله وأبتوا Ù†ÙƒØ§Ø Ù‡Ø°Ù‡ النساء Ùلن أوتي برجل Ù†ÙƒØ Ø§Ù…Ø±Ø£Ø© إلى اجل إلا رجمته بالØجارة (20 ) وقال ÙÙŠ موضع آخر متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا اØرمهما وأعاقب عليهما .(21 ) 9 – أخرج جمع من الØÙاظ عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رØمة رØÙ… الله بها أمة Ù…Øمد لولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقا .(22) 10 – أخرج مسلم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله Ùاتاه Ø¢ ت Ùقال : ابن عباس Ùˆ ابن الزبير اختلÙا ÙÙŠ المتعتين ( يعني متعة النساء ومتعة الØج ) Ùقال جابر Ùعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر Ùلم نعد لهما . (23)
هذه خلاصة الروايات التي أخرجها ØÙاظ (أهل السنة) والتي تقول بØلية زواج المتعة متÙقة كلها على إباØØ© زواج المتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله Øتى ÙˆÙاته ثم على عهد أبي بكر ثم زمنا من خلاÙØ© عمر Øتى قام الخليÙØ© الثاني ÙØرمه ÙÙŠ قضية عمرو بن Øريث Øسب ما جاء على لسان جابر بن عبد الله الأنصاري الذي نقل بأمانة Øلية زواج المتعة ØŒ كما قال بذلك جمع من الصØابة منهم : عمران بن Øصين – عبد الله بن مسعود- سلمة بن الأكوع- عبد الله بن عباس- علي بن أبي طالب- أبي بن كعب- أبو سعيد الخدري- عبد الله بن عمر- عمرو بن جويدة- ربيع- وسهل- وسلمة- ومعلى- وصÙوان بن أمية- البراء بن عازب- ربيع بن ميسرة- سهل بن سعد الساعدي- المغيرة بن شعبة- معاوية بن أبي سÙيان- ومن التابعين الØسن البصري- إبراهيم النخعي- سعيد بن Øبيب- عمرو بن دينار- ومجاهد- وعطاء بن أبي رباØ- وابن جريج – وطاووس- أبي الزهري مطرÙ- Ù…Øمد بن سدي- وقد نقل عن مالك وابن شبرمة من الÙقهاء الميل إليها . وقد رواها بطرق مختلÙØ© مقرا بÙعلها ووقوعها زمن النبي(ص) 18Ù…Ùسرا وراويا عندكم ÙÙŠ 25Øديثا.
قال صاØبي: ÙÙŠ انتظار أن أتثبت ÙÙŠ المصادر التي ذكرتها لي، لا أخÙÙŠ عليك دهشتي واستغرابي من هذا العدد الهائل من الØجج ÙÙŠ الكتب المعتمدة لدى أتباع مذهبي، كي٠يمرون عليها مرور الكرام ØŸ Ùقلت له: طبيعي أن يصدر منك ذلك ØŒ لأنك سلمت مقاليد دينك ودنياك لمن لم تتثبت ÙÙŠ Øالهم ومبلغهم من العلم، Ùما يعارضه السلطان عند هؤلاء الÙقهاء يطوى ويمØÙ‰ ويتجرد من الدين وما داس عليه خليÙØ© لرأي رآه Ùهو سنة هو أعلم بها ممن ÙŠÙوقونه علما .
إن المتأمل ÙÙŠ الأØاديث القائلة بØلية زواج المتعة يلاØظ ÙÙŠ الØديث الأول أن عمران بن Øصين قد تناول المسالة من جوهرها Ùقال بان المتعة Øكم نزل ÙÙŠ كتاب الله ÙˆÙعلها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تنزل آية أخرى تØرمه وعليه Ùان المتعة آية Ù…Øكمة ÙÙŠ كتاب الله لم تنسخ ÙÙŠ واقع الأمر بآية أخرى ولا يمكن للسنة أن تنسخ القرآن باتÙاق العقلاء ØŒ ومات رسول الله صلى الله عليه وآله والناس على Øليته ÙˆÙÙŠ الØديث الثاني المروي عن عبد الله بن مسعود والذي Ùيه ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù† المتعة Øلال باستدلاله على ذلك بالآية التي أوردها والتي تقول:"يا أيها الذين امنوا لا تØرموا طيبات ما Ø£ØÙ„ الله لكم..."
ÙˆÙÙŠ الØديث الثالث عن جابر وسلمة بن الأكوع أيضا Ø§Ø¹ØªØ±Ø§Ù ØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø§Ù† المتعة بتÙاصيلها التي أوردها الØديث كان معمولا بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويتساءل إن كانت لهم خاصة أم هي للناس عامة . ومثار ريبة سلمة هنا مرده موق٠Øكومة عصره من زواج المتعة ØŒ مما دÙعه إلى الشك ÙÙŠ هل أن الØكم خاص بعصر النبي أم هو عام ØŒ ولا أرى عالما يقول بأن الأØكام تختل٠باختلا٠الأجيال، لأنه لا تمايز ÙÙŠ دين الله تعالى. ÙˆÙÙŠ الØديث الرابع عن عطاء الذي جاء إلى جابر مستÙسرا عن المتعة وإقرار جابر بØلية الزواج وجريانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ÙˆÙÙŠ خلاÙØ© أبي بكر وعمر . ÙˆÙÙŠ الرواية الخامسة عن أبي الزبير تطابق لما ÙÙŠ الرواية السابقة إلا أنها تميزت بذكر أن التØريم Øصل من عمر ÙÙŠ شان عمرو بن Øريث . ÙˆÙÙŠ الرواية السادسة اختلا٠عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ÙÙŠ شان زواج المتعة لما كان الأول مستوليا على مكة ØŒ وتعرضه له بكلام Ùظ تشنيعا عليه لقوله بØلية المتعة ØŒ يضع ابن الزبير موضع التهمة لان ابن عباس Øبر الأمة وترجمان القران ØŒ Ùلا يعني قدØÙ‡ Ùيه شيئا ØŒ خاصة إذا علمنا أن ابن الزبير هذا كان من الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام ÙˆØاربوه ÙÙŠ واقعة الجمل تØت قيادة عائشة بنت أبي بكر ابن أبي Ù‚ØاÙØ© ØŒ وقد عد من المبغضين لعلي بن أبي طالب خاصة وبني هاشم عامة ØŒ وتØامله على ابن عباس كان بداÙع الØقد الذي ملا كيانه Øتى اÙقده التØكم Ùيه ØŒ Ùكلامه مردود عليه ÙˆØري بمن له مثقال ذرة من دين أن لا يعيره اهتماما ØŒ إذا ما علمنا أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد قال : " يا علي لا ÙŠØبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا مناÙÙ‚." ( 24 ) وقد لبث ابن الزبير هذا أربعين جمعة لا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ولما سئل عن سبب ذلك قال : إن له أهيل بيت سوء أردت أن أرغم أنوÙهم. (25) ÙˆÙÙŠ الرواية السابعة عن علي عليه السلام إقرار لمشروعية زواج المتعة غير أن عمر نهى عن ذلك ÙˆÙÙŠ الرواية الثامنة عن أبي نضرة قوله إن ابن عباس كان يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ØŒ Ùذكر ذلك لجابر بن عبد الله Ùاقر له بمشروعية ذلك الزواج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله Øتى قام عمر شطرا من خلاÙته Ùمنعه . ÙˆÙÙŠ الرواية التاسعة إمضاء من ابن عباس على أن المتعة رØمة رØÙ… بها الله امة Ù…Øمد صلى الله عليه وآله لو لا تØريم عمر لها .
قال صاØبي : قد ذكرت ÙÙŠ بعض الروايات أن عمر هو مصدر التØريم ÙÙŠ زواج المتعة ØŒ غير أن علماء السنة يقولون بان تØريم عمر غير صادر عن رأي رآه كما تدعون وإنما عن نص شرعي. ناهيك أن النووي ÙÙŠ شرØÙ‡ للصØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ لمسلم قال معنونا الباب بان زواج المتعة نسخ ثم Ø£Ø¨ÙŠØ Ø«Ù… نسخ ثم Ø£Ø¨ÙŠØ Ø¹Ø¯Ø¯Ø§ من المرات. Ùقلت له : إن القول بأن زواج المتعة تعدد نسخه بين الإباØØ© والتØريم لا يخلو من وجهين : الأول : إما أن يكون Øلالا وبالتالي Ùانه ليس هناك مدعاة إلى تعدد الØكم Ùيه. الثاني : وإما أن يكون Øراما ØŒ ÙˆÙÙŠ هذه الØالة لا يمكن القول بØليته ÙÙŠ وقت ضرورة لأنه لا ضرورة تلجئ إلى Ùعل الÙاØشة( ÙÙŠ نظر القائلين بالتØريم) ØŒ وتلجئ إلى مثل ذلك التعدد الذي الصق بالشرع ØŒ بينما جاء الدين الخاتم ليØÙ„ لنا الطيبات التي أمر بها الله تعالى، ويØرم علينا الخبائث التي وسوس بها الشيطان لأوليائه . وعليه Ùان القول بتعدد النسخ لا Øقيقة له سوى الكذب والجرأة على الله تعلى بنسبة تØليل الØرام له وذلك باطل نعوذ بالله تعالى منه ØŒ ومن كل من يدعيه. لقد جاءت الروايات لتأكد Ø¨ÙˆØ¶ÙˆØ Ø¹Ù„Ù‰ أن التØريم صادر عن عمر لرأي رآه وليس استنادا إلى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأسباب أهمها : أن عمر كان معروÙا بجرأته الزائدة عن الØد ØŒ Ùقد كان لا يتورع Øتى ÙÙŠ الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو على مرآى ومسمع من الوØÙŠ ØŒ وما تلكؤه وعناده ÙÙŠ ØµÙ„Ø Ø§Ù„Øديبية وتخلÙÙ‡ عن بيعة الرضوان Øتى سبقه ابنه عليها وشكه ÙÙŠ دينه يومها على ما ØµØ±Ø Ø¨Ù‡ بنÙسه ØŒ وتصديه للرسول صلى الله عليه وآله ÙÙŠ Øجرته قبل موته مدعيا بأنه يهجر، إلا أدلة عن صدور أي عمل منه Øتى وان كان مجاوزا للنص . تعدد تجاوزاته : Ùقد نقل السيوطي ÙÙŠ تاريخ الخلÙاء عددا من مخالÙاته سماها أوليات عمر ØŒ وكان Øري به أن يسميها تجاوزات عمر أو Ù…Øدثاته ØŒ أو تØريÙات عمر. إلا أن قداستهم للرجل أنستهم قداسة النبي صلى الله عليه وآله ØŒ بل لعل دينهم انبنى على عدم قبول النقيصة ÙÙŠ ذلك الرجل وجماعته ØŒ وقبولها ÙÙŠ النبي صلى الله عليه وآله . الروايات التي بØوزتنا لا تدعو مجالا لأي تأويل سوى منعه الشخصي لزواج المتعة ØŒ مستØلا صÙته Øاكما مطلق التصر٠ÙÙŠ كل شيء Øتى التشريع الإلهي ØŒ Ùهو عندما Øرم زواج المتعة Øرم معه متعة الØج Ùقال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا اØرمهما . لمكان الزواج ÙÙŠ المتمتع بالعمرة إلى الØج Ùدل ذلك أن الإØداث كان منه خاصة ØŒ ورجوع الناس بعده إلى العمل بØج التمتع بعد أن كان ممنوعا على عهده .
لو كان عنده نص واØد Ùيه تØريم لزواج المتعة لنطق به. لكنه أخلد إلى رأيه Ùجعله مقابل النص القرآني والإباØØ© الصريØØ© من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عدم إلمام عمر بأكثر التشريعات أتضع ÙˆØتى الآداب Ùقد نقل مسلم ÙÙŠ ( صØÙŠØÙ‡ ) أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثا، Ùكأنه وجده مشغولا Ùرجع Ùقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له . Ùدعي له Ùقال: ما Øملك على ما صنعت. قال: إنا كنا نؤمر بهذا . قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأÙعلن . Ùخرج Ùانطلق إلى مجلس من الأنصار Ùقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. Ùقام أبو سعيد Ùقال: كنا نؤمر بهذا. Ùقال عمر: Ø®ÙÙŠ علي هذا من أمر رسول الله ألهاني عنه الصÙÙ‚ بالأسواق (26)
إنكار الصØابة لمنعه كعلي وابن عباس وجابر وابن مسعود وابن Øصين وغيرهم ØŒ وأقل هؤلاء منزلة Ø£Ùقه من عمر . Ùقال صاØبي : لماذا Øرم عمر زواج المتعة إذا ØŸ Ùقلت بعد ما تجمع لدينا من الأدلة على أن عمر هو الذي Øرم هذا النوع من الزواج من موقعه ÙƒØاكم عام للمسلمين ØŒ ليس Ù„Øكم شرعي رآه ولكن لرأي خاص به أنقل إليك بعض الروايات التي تشير إلى ذلك بوضوØ: ÙÙÙŠ الإصابة أخرج ابن الكلبي أن سلمة بن أمية بن خل٠الجمØÙŠ استمتع من سلمى مولاة Øكيم بن أمية بن الأقوص الأسلمي Ùولدت له، ÙجØد ولدها Ùبلغ ذلك عمر Ùنهى عن المتعة . (27) ÙˆÙÙŠ الدر المنثور أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير ØŒ أن خولة بنت Øكيم دخلت على عمر بن الخطاب Ùقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة ÙØملت منه ØŒ Ùخرج عمر يجر رداءه Ùزعا ØŒ Ùقال : هذه المتعة لو كنت تقدمت Ùيها لرجمته .(28)
وعن كنز العمال عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خثيمة أن رجلا قدم من الشام Ùنزل عليها ØŒ Ùقال: إن العزبة قد اشتدت علي Ùابغيني امرأة أتمتع معها . قالت Ùدللته على امرأة، Ùشاطرها واشهدوا على ذلك عدولا، Ùمكث معها شاء الله أن يمكث ثم انه خرج ØŒ Ùأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، Ùأرسل إلي Ùسألني: Ø£ØÙ‚ ما Øدث؟ قلت: نعم قال: Ùإذا قدم Ùآذنيني . Ùلما قدم أخبرته Ùأرسل إلي Ùقال: ما Øملك على الذي Ùعلته؟ قال: Ùعلته مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه Øتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر Ùلم ينهنا عنه Øتى قبضه الله ØŒ ثم معك Ùلم تØدث لنا Ùيه نهيا . Ùقال: عمر أما والذي Ù†Ùسي بيده لو كنت تقدمت ÙÙŠ نهي لرجمتك بينوا Øتى ÙŠØ¹Ø±Ù Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ù…Ù† السÙاØ. (29)
هذه النصوص تزيد تضاÙرا الروايات التي تØدثت عن نهي عمر للمتعتين. يقول السيد Ù…Øمد Øسين الطباطبائي ÙÙŠ تÙسير الآية من ميزانه : هذه عدة من الروايات الواردة ÙÙŠ أمر المتعة ØŒ والناظر المتأمل الباØØ« يرى ما Ùيها من التباين والتضارب . ولا ÙŠØصل للباقي عن مضامينها غير أن عمر بن الخطاب أيام خلاÙته Øرمها ونهى عنها لرأي رآه ÙÙŠ قصص عمرو بن Øريث وربيعة وأمية بن خل٠الجمØÙŠ. وأما Øديث النسخ بالكتاب والسنة Ùقد عرÙت عدم رجوعه إلى Ù…Øصل. على أن بعض الروايات تدÙع ÙÙŠ جميع مضامينها، إلا ÙÙŠ أن عمر بن الخطاب الناهي عنها المجري للمنع ØŒ المقرر Øرمة العمل وهو الرجم لمن Ùعل . (30)
Ùقال صاØبي: صØÙŠØ ØªÙˆØ¬Ø¯ عندنا الروايات التي ذكرتها ولكن روايات التØريم التي عندنا لاتقل عنها. Ùقلت له: Ùˆ ما Ùائدة جمع النقيضين ÙÙŠ كتاب واØد ØŒ أو تضن أن Ùائدة ما ستØصل من ذلك؟ ليس هناك من تÙسير لذلك سوى عدم اطمئنان الØاÙظ لصن٠من الروايات Øتى يتبناه ØŒ Ùنقل السليم والسقيم. تØت طائلة العامل السياسي، وخشية تبني Ùتاوى لا تتماشى وتوجه السلطة ØŒ أو التعصب المذهبي الذي لا يميز بين الØكم الأصل والØكم المØدث. Ùقال: Ùما هو دليلك على أن روايات تØريم زواج المتعة مختلقة وموضوعة Ùقلت له:قبل الإشارة إلى ذلك والاستدلال عليه تعال نتصÙØ Ø±ÙˆØ§ÙŠØ§Øª التØريم:
1 - Øدثني مالك بن إسماعيل Øدثني ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الØسين بن Ù…Øمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا(رض) قال لابن عباس: إن النبي (ص) نهى عن المتعة وعن Ù„Øوم الØمر الأهلية زمن خيبر (31) 2 - عن ÙŠØيى بن قزعة Øدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والØسن ابني Ù…Øمد وعلي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر(32) 3 - قال ابن شهاب اخبرني خالد بن المهاجر بن سي٠الله انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل ÙاستÙتاه ÙÙŠ المتعة Ùأمره بها Ùقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد Ùعلت ÙÙŠ عهد إمام المتقين . قال ابن أبي عمره إنها كانت رخصة ÙÙŠ أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولØÙ… الخنزير ثم اØكم الله الدين ونهى عنها . (33) 4 - Øدثنا أبو بكر بن أبي شيبة Øدثنا يونس بن Ù…Øمد Øدثنا عبد الواØد بن زياد Øدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس ÙÙŠ المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (34) 5 - Øدثنا قتيبة بن سعيد Øدثنا ليث عن الربيع ببن سيرة الجهني عن أبيه سيرة قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ÙÙŠ المتعة ... ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع Ùليخل سبيلها."Øدثنا إسØاق بن إبراهيم بن آدم Øدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن عبد الملك بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الÙØªØ Øين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها Øتى نهانا عنها .(35) 6- عن Ù…Øمد بن كعب عن ا بن عباس : قال إنما كانت المتعة ÙÙŠ أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرÙØ© Ùيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ÙÙŠØÙظ له متاعه ÙˆÙŠØµÙ„Ø Ù„Ù‡ Øتى إذا نزلت الآية :" إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ." قال ابن عباس Ùكل Ùرج سوى هذين Ùهو Øرام.( 36 ) 7-عن ابن عباس: ÙÙŠ قوله تعالى:"Ùما استمتعتم به منهن Ùآتوهن أجورهن Ùريضة ولا Ø¬Ù†Ø§Ø Ø¹Ù„ÙŠÙƒÙ… .قال :نسختها :"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء Ùطلقهن لعدتهن ."(37 ) 8- اخرج أبو داود ÙÙŠ ناسخه وابن المنذر Ùˆ النØاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال:نسخت آية الميراث المتعة.(38 ) 9- اخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث .(39) 10- ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ø¨Ù† العربي لصØÙŠØ Ø§Ù„ØªØ±Ù…Ø°ÙŠ عن إسماعيل عن أبيه عن الزهري : أن سبرة روى أن النبي (ص) نهى عنها ÙÙŠ Øجة الوداع .(40 ) 11- اخرج ابن أبي شيبة واØمد Ùˆ مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله (ص) ÙÙŠ متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها .(41 )
لقد استند القائلون بتØريم زواج المتعة إلى أدلة عديدة تراوØت بين النهي الروائي والنسخ القرآني لكن أسانيدها لم ترتقي إلى الصØÙŠØØ© Ùهي ÙÙŠ مجموعها من Ø£Øاديث الآØاد. والذي عليه مذهب السواد الأعظم من الÙقهاء عدم الاعتماد عليه ÙÙŠ استنباط الأØكام خصوصا إذا كانت متضاربة، Ùيما بينها .Ùمن Øيث أسانيد الروايات نجد: - مالك بن إسماعيل : ثقة مشهور . قال السعدي Ùيه : كان Øسنيا – يعني على مذهب شيخه الØسن بن ØµØ§Ù„Ø – (42 )والØسن بن ØµØ§Ù„Ø Ø¹Ù„Ù‰ ما ذكر الذهبي Ù†Ùسه ÙÙŠ ترجمته : Ùيه بدعة تشيع .(43 ) والشيعة قاطبة قمة وقاعدة علماء وعامة بمتقدميهم ومتأخريهم يقولون بØلية زواج المتعة ØŒ وعليه Ùان دهاة الوضع كلما أرادوا أن يمرروا Øكما مختلقا أو Ùضيلة مزيÙØ© الصقوها بسند Ùيه واØد من أهل البيت عليهم السلام أو من شيعتهم : سÙيان بن عيينة : كان يدلس :
قال اØمد بن Øنبل كنت أنا وابن المديني Ùذكرنا اثبت ما يروي على الزهري Ùقال على سÙيان بن عيينة Ùقلت أنا مالك ØŒÙان مالك اقل خطا وابن عيينة، يخطىء ÙÙ‰ Ù†ØÙˆ من عشرين Øديثا على الزهري ثم ذكرت 18 منها... Ùرجعت Ùإذا ما أخطأ Ùيه سÙيان بن عيينة اكثر عشرين Øديثا . علي بن سعيد القطان قال ( أشهد أن سÙيان بن عيينة اختلط سنة 197 Ùمن سمع منه Ùيها Ùسماعه لا شيء كان معاصرا للإ مام الصادق عليه السلام عبد الرØمن بن عبد الملك بن شيبة أبو بكر الØزامي .
قال أبو اØمد الØاكم : ليس بالمتين عندهم، وقال أبو بكر ابن أبي داود: ضعيÙØŒ وقال ابن Øبان ÙÙŠ الثقات:ربما أخطأ.(44 ) عبد الواØد بن زياد: قال الذهبي اØتجا به ÙÙŠ الصØÙŠØين وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه ÙÙŠØدث عن الأعمش بصيغة السماع ( ولم يسمع منه) قال القطان :ما رايته يطلب Øديثا بالبصرة ولا بالكوÙØ© قط كنت اجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره Øديث الأعمش لا يعر٠منه ØرÙا. قال الÙلاس سمعت أبا داود قال عمد عبد الواØد إلى Ø£Øاديث كان يرسلها الأعمش Ùوصلها بقول Øدثنا الأعمش Øدثنا مجاهد كذاو كذا. وقال عثمان بن سعيد سالت ÙŠØÙŠ عن عبد الواØد بن زياد Ùقال ليس بشيء (45 ) وعليه Ùان المتأمل ÙÙŠ أسانيد روايات التØريم يرى أن سقوطها لوجود علي عليه السلام وعبد الله بن عباس ÙÙŠ الروايات الأولى والثانية والسادسة لان على بن أبي طالب وابن عباس : كانا من القائلين بØلية المتعة بلا خلا٠ÙÙŠ ذلك . وما صرØا به بخصوص ذلك دليل يؤكد على أن نسبة التØريم لهما ملÙقة ØŒ اÙتعلتها الأيادي الخبيثة التي غالبا ما تلجئ إلى Øشر أسماءهما للتضليل، والتلبيس على المؤمنين.
أما الرواية الثالثة ÙÙيها ما يجعلها ÙÙŠ ص٠القائلين بالØلية لأن الرجل الذي استتر عليه الراوي هو عبد الله بن عباس وذكر اسمه ÙŠÙسد على ابن أبي عمرة لأنه لا موازنة بينهما ÙÙŠ علم ولا ÙÙŠ شر٠Ùأين الثرى من الثريا.وأين Øبر الأمة وترجمان القرآن من صØابي عادي من عوام الناس. هذا من Øيث السند أما من Øيث المتن ÙÙÙŠ الØديث الأول المروي عن علي بن أبي طالب مخاطبا ابن عباس معلما إياه أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن Ù„Øوم الØمر الأهلية زمن خيبر ولم ØªÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ø±ÙˆØ§ÙŠØ© ما ا ذا كانت المتعة المشار إليها هي متعة الØج أم متعة النساء ØŒ هذا من ناØية ØŒ وغير موضØØ© طبيعة النهي هل هو نهي تØريمي ØŒ أم هو نهي تنزيهي يندرج ÙÙŠ إطار الكراهة كما هو الشأن بالنسبة للØمر الأهلية ،من ناØية أخرى ØŒ وعليه Ùان الرواية لا يمكن اعتمادها لأنها غير واضØØ© .
ÙˆÙÙŠ الØديث الثاني المروي عنه أيضا دون وجود ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ÙÙŠ Øين أن المعلوم والمعرو٠عن على عليه السلام وابن عباس أنهما من القائلين بØلية زواج المتعة، وأقوالهما غير خاÙية على طبقات الناس التي تسالمت عليه وروته وعملت به منذ أن Ø£Øله الله ورسوله إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . راجع الروايات القائلة بالØلية ÙÙيها أربع روايات عن ابن عباس وروايتين عن علي عليه السلام، على انه لا بد من الإشارة إلى أن الأيادي الخبيثة التي أساءت إلى سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والتي ادعاها المتنكبون عن الأئمة الأطهار من آل Ù…Øمد عليهم السلام، وجعلوها مرتعا خصبا للوضع والكذب ودÙعا للتهمة عن عمر ابن الخطاب ØŒ ومØاولة منهم لإيجاد صيغة Ùيها تØريم مباشر، Ùكذبوا ولÙقوا وهم متباعدون متÙرقون ÙÙŠ الآÙاق دون أن يعلم الواØد بما Ùعل الآخر Ùجاءت رواياتهم مضطربة واهية متاهلكة لا تقوم بها Øجة .ولكن ما عساني أن أقول Ùيمن عمل ÙÙŠ الدين برأيه وجعل Ùكرته ÙÙŠ مقابل النص ÙˆØمل الناس عليه بقوة السلطة . أما الرواية الثالثة ÙÙيها إسقاط لاسم عبد الله بن عباس والكناية عنه برجل Øتى يكون المعر٠هو ابن أبي عمرة أعلم من المجهول ولو Ø£ÙØµØ Ø§Ù„Ø±Ø§ÙˆÙŠ عن اسمه لما بقي لقول ابن أبي عمرة هذا من قيمة طالما أن ابن عباس ÙÙŠ مقام الإÙتاء وابن أبي عمرة ÙÙŠ مقام الإصغاء والعمل . واستدراك هذا الأخير مدعيا بأن المتعة رخصة ÙÙŠ أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولØÙ… الخنزير ثم اØكم الله الدين ونهى عنها ØŒ لا يق٠على دليل لأنه لو كانت المتعة رخصة كما يدعي لما سقطت لأن الØاجة التي ألجات إلى تشريع المتعة باقية ببقاء المØتاج ودائمة بدوام الضرورة، ÙˆØاجة مسلمي هذا العصر إليها أوكد ÙˆØ£Ù„Ø Ù…Ù† العصور الأولى .
ومقايسة المتعة بالدم والميتة ولØÙ… الخنزير، وهي نجاسات Ù…Øرمة لا يقربها إلا المضطر ØŒ ومقاربته لها ÙÙŠ Øال الضرورة لا تسقط Øرمتها، والمتعة ليست كذلك Ùهي إما أن تكون زواجا Øلالا جائزا أو تكون زنا ومساÙØØ© Ù…Øرمة ليس Ùيها اضطرار ولا ضرورة ØŒ لأن الذي عبر عنه المولى بالÙاØشة وبالمقت وبسوء السبيل لا يمكن أن يكون Øلالا ÙÙŠ عصر دون آخر كالخمر التي ادعوا Øليتها وتدرج تØريمها تغطية لجريمة شربها من قبل عدد من رموزهم ØŒ والØال أنها Ù…Øرمة منذ البداية بقوله تعالى :" قل إنما Øرم ربي الÙواØØ´ ما ظهر منها وما بطن والإثم." والإثم هنا هو الخمر لقول الشاعر بلسانه العربي : شربت الإثم Øتى ضل عقلي ***** كذاك الإثـــم تـذهب بالعقـــول وتلك الØرمة غير مخصوصة برسالة دون أخرى ØŒ Ùالخمر والزنا Ù…Øرمين من آدم إلى نهاية هذه الدنيا . Ùلا مجال إذا للادعاء بجعلها من المØرمات ÙÙŠ زمن كان الدين Ùيه غير Ù…Øكم على Øد زعمهم. ثم انظر كي٠ينسبون إلى الله تعالى Ùˆ إلى نبيه عدم Ø¥Øكام الدين ØŒ ولا ينسبون إلى الناس التقصير ÙÙŠ الÙهم والتمرد والعصيان والاستخÙا٠بالأØكام.
يقول Ù…Øمد Øسين الطباطبائي ÙÙŠ الميزان: مع Ùرض تداوله ÙÙŠ أول الإسلام بين الناس وشهرته باسم Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø© والاستمتاع لا مناص من الاعترا٠بدلالة الآية على جوازه مع إطلاقها وعدم صلاØية شيء من الآيات والروايات على نسخها Ùالقول بارتÙاع إباØته تأول ÙÙŠ دلالة الآية من غير دليل . ولو سلمنا أن إباØته كانت بإذن من النبي صلى الله عليه وآله لمصلØØ© الضرورة لكن نسال أن هذه الضرورة هل كانت ÙÙŠ زمن النبي صلى الله عليه وآله اشد وأعظم منها بعده ØŒ وأي Ùرق بين أوائل خلاÙØ© عمر وأواخره من Øيث تØول هذه الضرورة من Ùقر وغزو واغتراب ÙÙŠ الأرض وغير ذلك؟ وما هو الÙرق بين الضرورة Ùˆ الضرورة، Ùˆ هل الضرورة المبيØØ© اليوم Ùˆ ÙÙŠ جو الإسلام الØاضر اشد وأعظم أم ÙÙŠ زمن النبي صلى الله عليه وآله Ùˆ قد ظهرت الشهوات ÙÙŠ مظاهرها وازينت بأØسن زينتها وأجملها Ùˆ دعت إلى اقتراÙها بأبلغ دعوتها Ùˆ لا يزال الأمر يشتد، Ùˆ البلية تعم البلاد Ùˆ النÙوس ØŒ وشاعت الÙØشاء بين طبقات الشباب من المتعلمين Ùˆ الجنود Ùˆ عملة المعامل Ùˆ هم الذين يكونون المعظم من سواد الإنسانية Ùˆ Ù†Ùوس المعمورة. Ùˆ لا يشك شاك Ùˆ لن يشك ÙÙŠ أن الضرورة الموقعة لهم ÙÙŠ الÙØشاء الزنا Ùˆ اللواط Ùˆ كل انخلاع شهواني عمدتها العجز من تهيئة Ù†Ùقة البيت Ùˆ المشاغل المؤقتة المؤجلة المانعة من اتخاذ المنزل Ùˆ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø¦Ù… لغربة أو خدمة أو دراسة Ùˆ Ù†ØÙˆ ذلك، Ùما بال هذه الضرورات ØªØ¨ÙŠØ ÙÙŠ صدر الإسلام Ùˆ هي اقل Ùˆ اوهن عند القياس – Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø© – لكنها لا تقوم للإباØØ© ÙÙŠ غير ذلك العهد Ùˆ قد Ø£Øاطت البلية Ùˆ عظمت الÙتنة .( 46)
أما الرواية الرابعة عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الاكوع Ùتناقضها رواية سلمة Ù†Ùسه الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله : أيما رجل Ùˆ امراة تواÙقا Ùعشرة ما بينهما ثلاث ليال Ùان Ø£Øبا أن يتزايدا أو يتتاركا. والتزايد هذا ÙÙŠ المدة Ùˆ المهر Ùلا مجال للقول بإباØتها ثلاثة أيام Ùقط بل لعل Ùهم هؤلاء القوم أوصلهم إلى أن ثلاث ليال المشار إليهن ÙÙŠ الØديث Ùˆ قد تكون الØد الأدنى للعلاقة الزوجية ÙÙŠ المتعة، انه صلى الله عليه وآله Ø£Øلها ثلاث أيام Ùقط . Ùˆ لنا أن نسال هؤلاء التائهين ÙÙŠ متاه تØريم الØلال وتØليل الØرام بمقتضى لجوءهم لقليلي العلم ومتبعي الظن ØŒ إذا كانت المتعة Øراما Ùلماذا Øللت ثلاث أيام ØŸ وإذا كانت Øلالا Ùلماذا Øرمت بعد ثلاث؟
أما الرواية الخامسة عن سبرة الجهني، ÙÙيها أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بالمتعة ÙÙŠ ÙØªØ Ù…ÙƒØ© ثم لم يخرج منها Øتى نهى عنها. والمتأمل ÙÙŠ روايات التØريم المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله يرى Ùيها تناقضا واضطرابا بلغ Øد التباين. يقول الشيخ Ù…Øمد Øسن نجÙÙŠ بالخصوص: على أن الأخبار التي رووها ÙÙŠ النسخ متناقضة على وجه يعلم منه أنها موضوعة، Ùإنهم رووا أنها أبيØت عام الÙØªØ ÙˆØ§Ù† النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من مكة Øتى Øرمها، وأنها أبيØت عام اوطاس ثلاثة أيام أو يوما أو ليلة ØŒ وأنها أبيØت ÙÙŠ Øجة الوداع ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها ØŒ وأنها أبيØت أول الإسلام Øتى نزلت:"إلا على أزواجهم ." الآية. وأنها نسخت يوم خيبر، ويوم تبوك.وأين Øجة الوداع والÙØªØ ÙˆØ®ÙŠØ¨Ø± وتبوك عن أول الإسلام، كما انه أين هو وأين عام أوطاس." (47 )
أما الرواية السادسة عن ابن عباس ØŒ ÙÙيها أن المتعة كانت ÙÙŠ أول الإسلام ثم نسخت بقوله تعالى:"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم." وهو قول مردود لان سورتي المؤمنون والمعارج اللتين تشتملان على هذه الآية مكيتان .ÙÙŠ Øين أن آية المتعة ÙÙŠ سورة النساء وهي مدنية نزلت بعد البقرة وآل عمران، Ùكي٠ينسخ المكي المدني، هذا من ناØية والمتعة زواج بشروطه يدخل تØت طائلة الإباØØ© ÙÙŠ هذه الآية ولا يمكن سلب صÙØ© الزواج عنه بأي Øال من الأØوال من ناØية أخرى.
أما الرواية السابعة عن ابن عباس أيضا والثامنة عن سعيد بن المسيب والتاسعة عن ابن مسعود ÙÙيها أن المتعة نسختها آية الميراث والطلاق والعدة ØŒ Ùإنها روايات مختلقة ملÙقة.يقول السيد Ù…Øمد Øسين الطباطبائي :أما النسخ بآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد Ùقد عرÙت أن النسبة بينها ليست نسبة الناسخ والمنسوخ بنسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد Ùان آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع، والسنة تخصصها بإخراج بعض Ø£Ùرادها وهو المنقطع من تØت عمومها وكذلك القول ÙÙŠ آية الطلاق وآية العدد وهو ظاهر ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين. أما النسخ بآية العدد Ùبطلانه ÙˆØ§Ø¶Ø Ùان Øكم العدة جار ÙÙŠ المنقطعة كالدائمة وان اختلÙتا ÙÙŠ المدة Ùيؤول إلى التخصيص أيضا دون النسخ ØŒ أما النسخ بالسنة ÙÙيه مضاÙا إلى بطلان هذا القسم من النسخ من اصله لكونه مخالÙا للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب ÙˆØ·Ø±Ø Ù…Ø§ خالÙÙ‡ .(48)
قال صاØبي: Ùهل لك أن تزيدني من النصوص التي تقول بØلية زواج المتعة واستمرار العمل به بعد عمر . Ùقلت له: إن أقوى الأدلة التي يمكنني أن أمدك بها هي قطعا استمرار العمل بهذا النوع من الزواج عند معتنقي إسلام أهل البيت عليهم السلام قاطبة عامتهم وعلماءهم ØŒ والاجتهاد عندهم لم تنÙرط Øباته منذ أن أنشئ عندهم ØŒ والØال أن الاجتهاد عند غيرهم قد وأده الطغاة منذ أن أوقÙوه على أربعة مذاهب لا ينبغي تجاوزها إلى شيء مما عداها ØŒ لذلك ترى أن كل شيعي لا تستقيم عبادته إلا بتقليد المجتهد الØÙŠ ØŒ بما توÙر عندهم من نصوص قطعية ØŒ وإسلامهم متصل بعهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عبر أهل البيت عليهم السلام الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ليكونوا نبعه الصاÙÙŠØŒ ومورده الواÙÙŠ ØŒ ودليله الكاÙÙŠ ØŒ وغيرهم ÙÙŠ Ø£Øسن الØالات منغمس ÙÙŠ تقليد الموتى لا هم متصلون بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة كالطاهرين من آل Ù…Øمد صلى الله عليه وآله ولا المقلدون بإمكانهم الاستنجاد بموتاهم عند Ùقد الÙتوى ØŒ ÙˆÙوق ذلك كله جاءنا من أخبار هؤلاء المجتهدين ما أثبته التاريخ من تخليهم عن كثير من المسائل ورجوعهم عنها قبل ÙˆÙاتهم .وبعد انقل إليك أربعة روايات تؤكد استمرارية العمل بالمتعة بعد عمر وهي كالآتي:
1-عن شعبة قال إني سالت الØكم بن عيينة عن هذه الآية" Ùما استمتعتم به منهن " منسوخة هي؟ قال:لا ثم قال: قال علي بن أبي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي."(49 ) 2-سال رجل من أهل الشام ابن عمر عن متعة النساء قال: Øلال Ùقال: إن أباك قد نهى عنها. Ùقال أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وسنها رسول الله(ص) نترك السنة ونتبع أبي. (50) 3-روي أن ÙŠØÙŠ بن اكثم القاضي قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع ØŒ عمن أخذت المتعة؟ Ùقال : عن عمر ØŒ Ùقال: له كي٠وهو أشد الناس نهيا عنها ØŸ Ùقال: إن الخبر الصØÙŠØ Ø¬Ø§Ø¡ عنه انه صعد المنبر وقال: إن الله ورسوله Ø£Øلا لكم متعتين وأنا Ø£Øرمهما وأعاقب عليهما. Ùقبلنا شهادته وروايته عن رسول الله(ص) ولم نقبل تØريمه لها من قبل Ù†Ùسه . (51) 4- Øكى الذهبي ÙÙŠ ترجمة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي :Ùقال : اØد الأعلام الثقات مع كونه تزوج بنØÙˆ سبعين امراة Ù†ÙƒØ§Ø Ù…ØªØ¹Ø©ØŒ كان يرى الرخصة ÙÙŠ ذلك ØŒ وكان Ùقيه أهل مكة ÙÙŠ زمانه.( 52)
هذه جملة مروياتكم ÙÙŠ شان المتعة التي نهى عنها عمر مع Øج التمتع Ùلما قتل عاد الناس إلى العمل بمتعة الØج Ùˆ زواج المتعة كما جاء ÙÙŠ كتبكم ØŒ ولو ÙƒÙاني الوقت لتتبعت غيرها من الروايات التي تؤكد على استمرار العمل بما Øرمه عمر طاعة لله تعالى Ùˆ معصية لعمر.
قال صاØبي : Ùهل لك أن تذكر لي من قال بØلية زواج المتعة من غير طريق أهل البيت عليهم السلام Ùˆ شيعتهم ØŸ Ùقلت: أما غير أصØاب المØجة البيضاء Ùقد جاء عن بعضهم ما يواÙÙ‚ رأي طاهرين من آل Ù…Øمد صلى الله عليه وآله Ùهذا مالك بن انس يجيز المتعة نقل السرخسي ÙÙŠ المبسوط Ùˆ القاضي عز الدين Øسن بن منصور ÙÙŠ Ùتاوى الÙرغاني ،و الرÙاعي Ùˆ التÙتزاني ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‚Ø§ØµØ¯ Ùˆ العسقلاني ÙÙŠ ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ Ùˆ الزرقاني ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ù…Ø®ØªØµØ± أبي الضياء Ùˆ ÙÙŠ شرØÙ‡ للموطأ Øيث ذكر أن اØد قولي مالك هو Øلية زواج المتعة Ùˆ روى ذلك الباجي المالكي ÙÙŠ المنتقى.
أما أبو ØنيÙØ© Ùقد روى الØسن عن أبي ØنيÙØ© أن المدة التي عينت ÙÙŠ العقد إن كانت طويلة بØيث أن الزوجين لا يعيشان إليها ÙÙŠ الغالب كان يقول للمرأة تزوجتك لمدة سنة مثلا أو أكثر ØµØ Ø§Ù„Ø¹Ù‚Ø¯ لأنه ÙÙŠ معنى المؤبد Ùˆ هو Øسن Ùˆ نقله Ù…Øمد زيد الابياني مدرس الشريعة الإسلامية وهو رأي بن زياد(53 )
أما إمام الØنابلة Ùقد Ø£Ø¨Ø§Ø Ø²ÙˆØ§Ø¬ المتعة ÙÙŠ Øال الضرورة يقول بن كثير : وقد Øكي عن الإمام اØمد رواية كمذهب ابن عباس .(54 ) Ùقال صاØبي : ÙˆÙÙŠ عصرنا هذا غير أصØاب مذهبكم. Ùقلت أما ÙÙŠ عصرنا هذا Ùلا يكاد يخلو من Ùتراته صوت عار٠أو عالم ينادي بمشروعية زواج المتعة ÙÙŠ المجتمعات التي انغلقت على تØريم عمر Ùˆ عملت به وهي لا تدري انه قول غير متصل بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله ومعارض لكتاب الله Ùˆ مخال٠للرأي السائد ÙÙŠ ذلك الزمان، Ùهذا عباس Ù…Øمود العقاد قد دعى إلى العودة إلى المتعة ÙÙŠ مقال نشر له تØت عنوان "الشباب Ùˆ الجنس."(55 ) وذاك الشيخ اØمد Øسن الباقوري قد Ø£Ùتى بØليته Ùقال : Ùˆ بهذا النظر تÙسيرنا القول بإباØØ© هذا النوع من الزواج وارتأينا ما يراه Ùقهاء أهل البيت من مشروعيته مشروعية دائمة غير مشروطة , Ùانهم ÙÙŠ هذا رضي الله عنهم كانوا ÙÙŠ سعة الأØÙ‚ وبعد النظر لا يملك المسلم المنص٠إلا أن يسلك طريقهم ويأخذ برأيهم إيثارا للØÙ‚ وابتغاء Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„Ù…ÙŠÙ† (56 ) كما أن صاØب تÙسير التØرير والتنوير الشيخ بن عاشور قد قال بمشروعية زواج المتعة ÙÙŠ تÙسيره .
ألا ترى انه كلما تصدت مجتمعاتنا للنصوص الشرعية وعطلتها لأي سبب. كلما ازدادت بعدا عن خالقها وانØراÙا عن طريقه السوي إلى سبل الشيطان وأوليائه .. وكلما عطلنا نصا من نصوصه تعالى كلما تعطلت Ùينا بذرة عطاء وانقطع عنا سبب من الرØمة والخير وانÙØªØ Ø¹Ù„ÙŠÙ†Ø§ باب من الÙتنة والشر وازداد بعدنا عن الØÙ‚ تعالى . وانك تدرك أن تعطيل التشريع الإلهي لم يمر بسلام ÙÙ†ØÙ† نعيش الآن مقابل تØريم المتعة عصر الزنا المقنن والÙاØشة المتعددة التي أصبØت سمته وعنوانه Ùمن لا يزنى تØت عنوان الخليلة يزنى تØت غطاء القانون الوضعي (المØلات العمومية) مضاÙا إلى زنى العين جراء التبرج والسÙور، وزنى الأذن جراء الاستماع مكرها أو مختارا لاغاني المجون Ùˆ الÙجور، كل ذلك لان Ùينا من لم يقل سمعنا Ùˆ اطعنا Ùˆ إنما عمل على إعمال رأيه مقابل النص Ùˆ تقديم Ùكرته Ùˆ تصوره على ما أراده الباري تعالى لعباده Ùˆ مع ذلك ا تبعه السواد الأعظم كما نرى الآن Øرمة الزواج بثانية سمة تميز مجتمعنا Ùˆ قانون ترسخ ÙÙŠ عقولنا Øتى إننا لنستهجن الآن الزواج بثانية مع انه Øلال الله تعالى.
إن الزواج بنوعيه الدائم Ùˆ المنقطع كالطهارة بنوعيها المائي Ùˆ الترابي Ùˆ كالصلاة بنوعيها الØضري التام Ùˆ السÙري المقصر Ùˆ كالØج بنوعيه القران Ùˆ التمتع، Ùˆ للصوم بدلا،كما اØتمل المولى سبØانه Ùˆ تعالى لمن لم يجد ماء أن يتيمم Ùˆ لمن استكمل المساÙØ© مشروطة للقصر ÙÙŠ الصلاة الرباعية الظهر Ùˆ العصر Ùˆ العشاء أن يقصرها إلى ثنائية Ùˆ لمن لم يكن من سكان مكة Ùˆ ضواØيها أن يتمتع بالعمرة إلى الØج Ùان زواج المتعة جاء من باب التيسير على الأمة Ùˆ أخذا بعين الاعتبار Ù„Øالات اجتماعية عدة لان الدين الإسلامي الØني٠شمولي Ùˆ ÙŠØمل ÙÙŠ تشريعاته الØلول الممكنة للرجل Ùˆ المرأة على Øد سواء .
Ùˆ الإسلام بتشريعه للزواج الدائم ينظم العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل بشكل مستقر Ùˆ هو بتشريعه للزواج المنقطع يريد إلغاء ظاهرة العلاقات الجنسية الغير شرعية تØصينا للÙروج Ùˆ ØÙظا للنسل من الاختلاط Ùˆ الدنس Ùˆ ÙŠØªÙŠØ Ù„Ù„Ø°ÙŠÙ† ÙŠÙتقدون الاستقرار الأسري كالمساÙر Ùˆ المطلقة Ùˆ العاجز عن الزواج الدائم Ùˆ الذي لا يمكنه الإنÙاق على زوجة دائمة ثانية Ùˆ الأرملة، الÙرصة ليمارسوا Øياتهم الجنسية العادية بكل أبعادها بعيدا عن الضغط النÙسي Ùˆ الجنسي Ùˆ ÙÙŠ منأى عن الانØرا٠والسقوط ÙÙŠ علاقات Ù…Øرمة شرعا ثم رب زواج دائم كتب له الانقطاع بÙعل الطلاق أو الموت أو الÙراق ورب زواج منقطع كتب له الدوام Ùصار دائما . والذين ادعوا بان زواج المتعة كان رخصة ÙÙŠ أول الإسلام ثم Øرم نقول لهم :هل كان عصر النبي صلى الله عليه وآله مخصوصا دون غيره من العصور بتلك الرخصة ؟ألا يعتقد هؤلاء كما يقر بذلك كل عاقل أن هذا العصر يعد اكثر Ùتنة وإثارة وإباØØ© ومادية هو اشد Øاجة إلى تلك الرخصة كي يتخلص Ø£Ùراده من Ùتنة الجنس التي تؤدي إلى العقدة أو الانØراÙ.
قال صاØبي كل الأدلة التي ذكرتها متظاÙرة مؤيدة لبعضها ولم يعد لي ادنى شك ÙÙŠ Øلية زواج المتعة ولا يخرج عن نطاق الزواج الشرعي غير أن هنالك أسئلة تجول ÙÙŠ خاطري أرجو أن أجد عندك جوابا لها Ùقلت له : وماهي هذه الأسئلة ØŸ Ùقال صاØبي : لتÙترض مثلا أنني أريد أن أتزوج متعة ووجدت ÙÙŠ الطر٠الآخر من يشاطرني الاعتقاد ÙÙŠ صØØ© ومشروعية هذا الزواج Ùكي٠يمكنني تطبيق ذلك . Ùقلت له ينبني زواج المتعة كالدائم ÙÙŠ أركانه باستثناء المدة بمعنى انك إذا اتÙقت مع امراة على الزواج متعة Ùأول ما تقومان به هو العقد : المتمثل ÙÙŠ الإيجاب والقبول : كأن تقول زوجتك Ù†Ùسي على مهر قدره كذا ولمدة كذا .Ùتقول قبلت Ùˆ يجمع Ùقهاء المسلمين من شيعة آل Ù…Øمد صلى الله عليه وعليهم انه إذا وقع نسيان ذكر المدة ÙÙŠ عقد الزواج المنقطع ينعقد زواجا دائما . أما الولد الذي قد ينشا من هذه العلاقة الشرعية Ùينسب إلى أبيه وعليه Ù†Ùقته . ويكون الÙراق بعد انقضاء المدة ÙˆÙÙŠ صورة عدم التزايد ÙÙŠ المهر والمدة تعتد المرأة ثلثي عدة المطلقة وهي Øيضتان .كما تجب الإشارة إلى انه ليس على المتزوج متعة Ù†Ùقة على زوجته إلا إذا أراد هو ذلك Ùله أن ÙŠÙعل . إن من تجرأ على تØريم زواج المتعة قد Ø£ÙØ³Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ لغيره كي يعطل Ø£Øكام الله تعالى ي٠خصوص الزواج الدائم ÙØرم من جاء بعده على منواله الزواج بثانية Ùتربت أجيال على ذلك بØيث لم يعد للزواج بثانية معقولا عندهم ولا مقبولا ØŒ Øتى ÙÙŠ Øال الضرورة الداÙعة لذلك Ùإنهم لا يتجرؤون على الزواج خوÙا من تلك الهوة الوهمية السØيقة التي نشأت من بعدهم عن تلك الأØكام . ÙˆÙØ³Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ إلى البعض الآخر ليخرج للناس بزواج عجيب وغريب أطلقوا عليه زواج المسيار .
نسال الله تعالى أن يرشد هذه الأمة المبتلاة على مر العصور إلى دينها الØÙ‚ ØŒ ÙÙŠ منأى عن التØري٠والتعصب ØŒ وان يهدي عقلاءها كي يعيدوا ترتيب البيت الإسلامي على الطريقة المØمدية ØŒ ولا مجال إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أهل بيته الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ØŒ وآخر دعوانا أن الØمد لله رب العالمين.
المراجع 1. سورة الأنعام الآية 38 – سورة النØÙ„ الآية 89 – سورة الأنعام الآية 59 2. سورة إبراهيم آية 4 3. سورة النساء الآية.83 4. سورة طه الآية 12 5. سورة الأنبياء الآية 73 6. سورة Ùاطر الآية 32 7. سورة النساء الآية 24 8. التÙسير الكبير للÙخر الرازي ج ص 201 –202- ج ص 10 – 50 9.جامع البيان للقرطبي ج-5 ص 130 10.الكشا٠للزمخشري ج-1 ص 519 11. التØرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور تÙسير الآية ÙÙŠ سورة النساء 12.الميزان ÙÙŠ تÙسير القرآن للطباطبائي ج-4 ص 290 سورة النساء 13.مسلم والبخاري ج-2ص 153 أورده ÙÙŠ الØج مراوغة منه وقطعا لمعنى الØديث كما هو دأبه . 14.مسلم ج 4 ص- 130 15.مسلم ج 4 ص 130 16.مسلم ج-4 ص 131 17.مسلم ج – 4 ص 131 18.مسلم ج – 4 ص 133 19. تÙسير الرازي ج 3 ص 200 20.الجمع بين الصØÙŠØين – Ø£Øكام القران للجصاص ج 2 ص 148 21.مسلم ج 6 ص 179 22.الإصابة لابن Øجر عنه الميزان ج 4 ص 314 23. مسلم ج 7 ص 119 24.Ø´Ø±Ø Ù†Ù‡Ø¬ البلاغة لابن أبي الØديد 25.مسلم ج 4 ص 131 باب الاستئذان 26.كنز العمال عنه الميزان ج 4 ص 314 27.الأم للشاÙعي ج 7 ص 269 البيهقي ÙÙŠ سننه الكبرى ج 7 ص 206 28.كنز العمال ج 8 ص 294 29.الميزان ÙÙŠ تÙسير القرآن ص 314 30.مسلم والبخاري – باب المتعة 31.مسلم والبخاري – باب المتعة 32.مسلم والبخاري – باب المتعة 33.مسلم والبخاري – باب المتعة 34.مسلم والبخاري – باب المتعة 35.أبو داود ÙÙŠ باب المتعة 36.البيهقي ÙÙŠ باب المتعة 37.الترمذي ÙÙŠ باب المتعة 38.مسلم ÙÙŠ باب المتعة 39.الترمذي باب المتعة 40.مسلم باب المتعة – Ø£Øمد وابن أبي شيبة 41.ميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 424 42.ميزان الاعتدال للذهبي ج 1 ص 496 43.ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 170- 177 44.ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 578 45.ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 672 46.الميزان ج4 ص320- 321 47.جواهر الكلام ج30 ص 149 48.الميزان ج4 ص 292- 322 49.بتÙسير الطبري ج 5 ص 9 – الرازي ج3 ص 200- الدر المنثور ج2 ص14 50.مسند Ø£Øمد ج 2 ص 95 – 104 Ùˆ ج 4 ص 4 –36 51.جواهر الكلام نقلا عن ØÙاظ السنة ج 30 ص 148 وما بعدها 52.ميزان الإعتدال للذهبي ج 2 ص 619 53.أتضع الشرعية ج 1 ص 28 – البØر الزاخر ج 3 ص 22 – مجلة هدى الإسلام ج 11 عدد 2 ص 79 54.تÙسير ابن كثير ج 1 ص 474 55.المتعة لتوÙيق الÙكيكي 56.المتعة لتوÙيق الÙكيكي 57.زاد المعاد لابن القيم درة العيني ÙÙŠ عمدة القاري ج 9 ص 537 – Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØªØ¬Ø±ÙŠØ¯ للقوشجي 58. البيهقي ج 4ص 37 – ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ ج 3 ص 157 ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ ج 7 ص 361 – سيرة عمر لابن الجوزي ص 107 – السير Ø© الØلبية ج 2 ص 29 – ويمكنك مراجعة Ù…Øدثات عمر ÙÙŠ تاريخ الخلÙاء للسيوطي – الكامل لابن الأثير ج 3 ص 31 Ùˆ الاستيعاب لابن عبد البر ÙÙŠ ترجمة عمر بهامش الإصابة ج 2 ص 460 وغيرها من كتب اتباعه
|