المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية ØŒ على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله (ص) ( 1 ) ØŒ وبسيرة الخلÙاء الصالØين ( 2 ).
المادة الثانية : أن يكون الأمر للØسن (ع) من بعده ( 3 ) ØŒ Ùإن Øدث به Øدث Ùلأخيه الØسين (ع) ( 4 ) ØŒ وليس لمعاوية أن يعهد به إلى Ø£Øد ( 5 ).
المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين (ع) والقنوت عليه بالصلاة ( 6 ) ، وأن لا يذكر علياًً (ع) إلاّّ بخير ( 7 ).
المادة الرابعة : إستثناء ما ÙÙŠ بيت المال الكوÙØ© ØŒ وهو خمسة الآ٠ال٠Ùلا يشمله تسليم الأمر ØŒ وعلى معاوية أن ÙŠØمل إلى الØسين (ع) كل عام الÙÙŠ ال٠درهم ØŒ وأن ÙŠÙضل بني هاشم ÙÙŠ العطاء والصلات على بني عبد شمس ØŒ وأن ÙŠÙرق ÙÙŠ أولاد من قتل مع أمير المؤمنين (ع) يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصÙين ال٠ال٠درهم ØŒ وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد ( 8 ).
المادة الخامسة : على أن الناس آمنون Øيث كانوا من أرض اللّه ØŒ ÙÙŠ شامهم وعراقهم ÙˆØجازهم ويمنهم ØŒ وأن يؤمن الأسود والأØمر ØŒ وأن ÙŠØتمل معاوية ما يكون من Ù‡Ùواتهم ØŒ وأن لا يتبع Ø£Øداً بما مضى ØŒ وأن لا يأخذ أهل العراق بإØنة ( 9 ) ØŒ وعلى أمان أصØاب علي Øيث كانوا ØŒ وأن لا ينال Ø£Øداً من شيعة علي (ع) بمكروه ØŒ وأن أصØاب علي (ع) وشيعته آمنون على أنÙسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ØŒ وأن لا يتعقب عليهم شيئاًً ØŒ ولا يتعرض لأØد منهم بسوء ØŒ ويوصل إلى كل ذي ØÙ‚ Øقه ØŒ وعلى ما أصاب أصØاب علي Øيث كانوا .... ( 10 ) وعلى أن لا يبغي للØسن بن علي (ع) ØŒ ولا لأخيه الØسين (ع) ØŒ ولا لأØد من أهل بيت رسول اللّه (ص) ØŒ غائلة ØŒ سراًً ولا جهراًً ØŒ ولا يخي٠أØداً منهم ØŒ ÙÙŠ Ø£ÙÙ‚ من الآÙاق ( 11 ).
الختام :
- قال إبن قتيبة : ثم كتب عبد اللّه بن عامر يعني رسول معاوية إلى الØسن (ع) ØŒ إلى معاوية شروط الØسن (ع) كما أملاها عليه ØŒ Ùكتب معاوية جميع ذلك بخطه ØŒ وختمه بخاتمه ØŒ وبذل عليه العهود المؤكدة ØŒ والإيمان المغلظة ØŒ وإشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام ØŒ ووجه به إلى عبد اللّه إبن عامر ØŒ Ùأوصله إلى الØسن (ع).
- وذكر غيره نص الصيغة التي كتبها معاوية ÙÙŠ ختام المعاهدة Ùيما واثق اللّه عليه من الوÙاء بها ØŒ بما Ù„Ùظه بØرÙÙ‡ : وعلى معاوية بن أبي سÙيان بذلك ØŒ عهد اللّه وميثاقه ØŒ وما أخذ اللّه على Ø£Øد من خلقه بالوÙاء ØŒ وبما أعطى اللّه من Ù†Ùسه ØŒ وكان ذلك ÙÙŠ النص٠من جمادى الأولى سنة 41 - على Ø£ØµØ Ø§Ù„Ø±ÙˆØ§ÙŠØ§Øª
الÙهرس
( 1 ) - المدائني - Ùيما رواه عنه إبن أبي الØديد ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†Ù‡Ø¬ - (ج 4 ص 8).
( 2 ) - ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ - Ùيما رواه عنه إبن عقيل ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ØµØ§ÙŠØ Ø§Ù„ÙƒØ§Ùية - (ص 156 الطبعة الأولى) والبØار (ج 10 ص 115).
( 3 ) - تاريخ الخلÙاء للسيوطي (ص 194) ØŒ وإبن كثير (ج 8 ص 41) ØŒ والإصابة (ج 2 ص 12 Ùˆ13) ØŒ وإبن قتيبة (ص 150) ودائرة المعار٠الإسلامية Ù„Ùريد وجدي (ج 3 ص 443 الطبعة الثانية) وغيرهم.
( 4 ) - عمدة الطالب لإبن المهنا (ص 52).
( 5 ) - المدائني - Ùيما يرويه عنه ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†Ù‡Ø¬ - (ج 4 ص 8) ØŒ والبØار (ج 10 ص 115) ØŒ والÙصول المهمة لإبن الصباغ وغيرهم.
( 6 ) - أعيان الشيعة (ج 4 ص 43).
( 7 ) - الإصÙهاني ÙÙŠ مقاتل الطالبيين (ص 26) ØŒ ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†Ù‡Ø¬ (ج 4 ص 15) وقال غيره ما : أن الØسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم علياًً ØŒ Ùلم يجبه إلى الك٠، عن شتمه ØŒ وأجابه على أن لا يشتم علياًً وهو يسمع : قال إبن الأثير : ( ثم لم ي٠به أيضاًًً ).
( 8 ) - تجد هذه النصوص متÙرقة ÙÙŠ الإمامة والسياسة (ص 200) والطبري (ج 6 ص 92) وعلل الشرائع لإبن بابويه (ص 81) وإبن كثير (ج 8 ص 14) وغيرهم ØŒ Ùˆ (دار أبجرد) ولاية بÙارس على Øدود الأهواز ØŒ وجرد أو جراد : هي البلد أو المدينة بالÙارسية القديمة والروسية الØديثة ØŒ Ùتكون داراب جرد بمعنى (مدينة داراب).
( 9 ) - المصادر : مقاتل الطالبيين (ص 26) ØŒ إبن أبي الØديد (ج 4 ص 15) ØŒ البØار (ج 10 ص 101 Ùˆ115) ØŒ الدينوري ( ص 200) ØŒ ونقلنا كل Ùقرة من مصدرها ØرÙياًً.
( 10 ) - يتÙÙ‚ على نقل كل Ùقرة أو Ùقرتين أو أكثر ØŒ من هذه الÙقرات التي تتضمن الأمان لأصØاب علي (ع) وشيعته ØŒ كل من الطبري (ج 6 ص 97) ØŒ وإبن الأثير (ج 3 ص 166) ØŒ وأبي الÙرج ÙÙŠ المقاتل (ص 26) ØŒ ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†Ù‡Ø¬ (ج 4 ص 15) ØŒ والبØار (ج 10 ص 115) ØŒ وعلل الشرائع (ص 81) ØŒ ÙˆØ§Ù„Ù†ØµØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ÙƒØ§Ùية (ص 156).
( 11 ) - البØار (ج 10 ص 115) ØŒ ÙˆØ§Ù„Ù†ØµØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ÙƒØ§Ùية (ص 156 - Ø·. Ù„).
الرابط:
http://www.14masom.com/14masom/04/mktba4/book04/16.htm
إبن عساكر - تاريخ مدينة دمشق - الجزء : ( 13 ) - رقم الصÙØØ© : ( 265 ) - الهامش
إبن قتيبه الدينوري - الإمامة والسياسة - تØقيق الشيري - الجزء : ( 1 ) - رقم الصÙØØ© : ( 184 / 185 ) - الهامش
ومما إشترطه الØسن على معاوية
1 - أن يعمل معاوية بالمؤمنين بكتاب الله وسنة نبيه (ص) ØŒ وسيرة الخلÙاء الصالØين من بعده.
2 - ليس لمعاوية أن يعهد لأØد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.
3 - الناس آمنون Øيث كانوا من أرض الله شامهم وعراقهم وتهامهم ÙˆØجازهم.
4 - أصØاب علي (ع) وشيعته آمنون على أنÙسهم وأموالهم ونسائهم ودمائهم وعلى معاوية عند الله وميثاقه.
إبن عساكر - تاريخ مدينة دمشق - الجزء : ( 13 ) - رقم الصÙØØ© : ( 265 / 266 ) - الهامش
إبن قتيبه الدينوري - الإمامة والسياسة - تØقيق الشيري - الجزء : ( 1 ) - رقم الصÙØØ© : ( 184 / 185 ) - الهامش
وذكر أنه إتÙÙ‚ بينهما علي معاهدة ØµÙ„Ø ÙˆÙ‚Ø¹Ù‡Ø§ الÙريقان : وصرتها كما أخذناها من مصدارها ØرÙياً
المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله [ المدائني Ùيما رواه عنه إبن أبي الØديد ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†Ù‡Ø¬ 4 / 8 ] وبسيرة الخلÙاء الصالØين [ ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ Ùيما رواه إبن عقيل ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ØµØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ÙƒØ§Ùية ص 156 ].
المادة الثانية : أن يكون الأمر للØسن (ع) من بعده [ تاريخ الخلÙاء للسيوطي ص 194 والإصابة 2 / 12 - 13 ودائرة معار٠وجدي 3 / 443 ] وليس لمعاوية أن يعهد به إلى Ø£Øد [ المدائني Ùيما رواه عنه إبن أبي الØديد 4 / 8 والÙصول المهمة لإبن الصباغ وغيرهما ].
المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر علياًً (ع) إلاّّ بخير [ الإصÙهاني : مقاتل الطالبيين ص 26 Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†Ù‡Ø¬ 4 / 15] ØŒ وقال آخرون : أنه أجابه على أن لا يشتم علياًً (ع) وهو يسمع ØŒ وقال إبن الأثير : ثم لم ي٠به أيضاًً.
المادة الرابعة : يسلم ما ÙÙŠ بيت مال الكوÙØ© خمسة الآ٠ال٠للØسن (ع) وله خراج دار أبجرد ( الطبري 6 / 92 ÙˆÙÙŠ الأخبار الطوال ص 218 ) أن ÙŠØمل لأخيه الØسين (ع) ÙÙŠ كل عام ألÙÙŠ ال٠، ويÙضل بني هاشم ÙÙŠ العطاء والصلاة على نبي عبد شمس.
المادة الخامسة : أن لا يأخذ Ø£Øداً من أهل العراق بإØنة ØŒ وأن يؤمن الأسود والأØمر ويØتمل ما يكون من Ù‡Ùواتهم [ الأخبار الطوال ص 218 ] وعلى أن الناس آمنون Øيث كانوا من أرض الله ÙÙŠ شامهم وعراقهم وتهامهم ÙˆØجازهم [ ÙØªÙˆØ Ø¥Ø¨Ù† الاعثم 4 / 160 ].
إبن قتيبه الدينوري - الأخبار الطوال - رقم الصÙØØ© : ( 218 )
( مبايعة معاوية بالخلاÙØ© )
- ولما رأى الØسن (ع) من أصØابه الÙشل أرسل إلى عبد الله بن عامر بشرائط إشترطها على معاوية على أن يسلم له الخلاÙØ© ØŒ وكانت الشرائط :
1 - ألاّ يأخذ Ø£Øداً من أهل العراق بإØنة ØŒ وأن يؤمن الأسود والأØمر ØŒ ويØتمل ما يكون من Ù‡Ùواتهم.
2 - ويجعل له خراج الأهواز مسلماًً ÙÙŠ كل عام ØŒ ويØمل إلى أخيه الØسين بن علي (ع) ÙÙŠ كل عام ألÙÙŠ الÙ.
3 - ويÙضل بني هاشم ÙÙŠ العطاء والصلات على بني عبد شمس.